31761 004215 0

ا" 9 ٠‏ ١‏ الوك ا

31

1

5-7 عيم 0 "لبود يه 2

هف <١,‏ ل" بسحو بيهو" .-اسيس ةعفر نهم نور ودس ---. عم الوك . 4 .

3

: 5 "2 ا اي ا 9-09 أ كني» ,

"0

ف -سميفمك مود يدرو و د 1

4" 5 0 1 2 00 00 ل و لعروش ا و1 مججا0

يه

1‏ عر م ١‏ الل 0 ا

4 0 زر مر م اتيم 0 را 52 ا

4 55 به - 1 5 9

الوب - 1 ؟ بل 7 ة -" ا 00 1 4 2 3 ”7 3 , / 0 6 2"

1 4 82 جوع +1 1 جيك 44 ا 0 ا 9 9 ع و لامر بن سد 02 8 : از 1

55

محا ير

-

5

08 م

وه

اس 2 27

7 ا ١ 2 / 4‏ 9 2 1 7 : 0" 0 1 5 3 0 م ٠ 7‏ 5 0 5 يأ ل " عه 0 ا 0 2 7 5 1 ١‏ 00 > ع اي عي وي و ب مموصوع وت سود يوك نضا

١‏ ا ِ) . : : 4 100 1 # ف لب 0 أبن هاي 1 ٠‏ 9 0 0 ال اك ١ 4 1‏ عن 1 5 1 مم 6 1 9 1 56 5 5 2 ف ا لاه بر 6 او 5 ادر د 0 إلى 4ف" 9 ١,‏ 12 0 ّ :

٠ 4 1

5 7 0 : ١ , 1 3 0-7 : 3 العا لوي و10 ل مر و0‎

0 ييه حوس جوعوة وب و و2 1 م

9 0

0

ب

» ٠6 #

نه

1 2 4 5 0 3 ٠‏ وم قصل قال او داود رات رحلين فاخا قُ الاذان قوسم فصل شيمن تدخ اءراة عل عبك من عبيده

03 وم فصل سكل احمد عن عبد ف بد رجل لا بدعيها

2 مسح بيه 0 30 ل بص جد -. -

ْ |

١

و ااي ل الي ل ايا الاي يي ااا اا 000 ا د سو ات ا اسه سي وح ب ا و سم م ل لو 1 لوو م 11 1 لس لوا ا ل 000000 لا ل 00000

م ا تا 100

» 14

سيم تصوص جمد فيمن له أريع نات زوج احداهن ومات هو والزوج ولا بدري ايبن اأزوحه

26 مذهت أبى حئيفة فيمن طلق اعولأة غير معيئة من دبنافة 1

حرم مذهبه فيمن عق احدي أمتيه ثم وي" احداها

/ام؟ فصل ومن #واضع القّرعة اذا طلق احدي نسائنه ومات قبل البيان

هم فصل فما اذا خر اج القولةاعك :اشريأة نم ذكر ان المطلقة غيرها

ةب يطغ مأ اذا أقام , للة كك المطلقة غير من خرجت علمبأ القرعة

و١‏ فصل بي من له:ؤوعتان شتلبة ونشراية وقال ف ص ضّه احداها طالق ثلانا

؟و؟ فصل فى ماروي عن ان عنام قمر له ثلاث نسوة طلق احداهن ول ددم رأتهن م مات

ووم فصل فيمن له اليك فقا ل أحدهم حر ول مين

4 فصل فيمن قا| نااك غلام إطلع فبو حر فطلع غلامان

و؟ «بحث مالو قال اول ولد “إدينه بر حرءفولدت انين لا شري ' الاول

95+ مبحث مالو ولدمهماأ ما

5+ فصل فان ولدت الاول ميدا والثاني حيأ

4ة؟ فص|

35

إقة فصل قال الامام أحد : في الرجل يكون له امرانان ال .وم فصل 0 1110 أله لمرعه فى البيع والشراء

[ 7 2

رمه

>

فصل ومما يدل على صئة تمبين المطلقة بالقرعة ال

كم ف اذا احتاج اللي احراء مانهفي أفضل غيره

بان المنافم الذي جب بدا

قول أصحا ب أبي حنيفة لا ينبنى لاب لطان أن يسعر علي الناس الا يضر بعام لبك هوك الامام احمدني بن كل عودا أو طدورا

نما كناك لضان فق حر بق :لكب المغلةز اتلاقيا

فصل قال ابن الاسم سكل مالك تمن ياوى اليه أهمل الفسق

:فصل ومن ذلك أن ولي الامس بيجب عليه منع الرجالمن الاختلاط بالنبياء

فصل وعليه أن كنع اللاعبين بالحمام

فصل فى اختلاف الفقهاء في أنخاذ امام في الابرجة ا لان ل اكور افا اكات الطيور وا كلك ادير فصل في المرض امعد ىكاإذام اذا استضر الناس بأهله

٠ ٠.‏ ع ليما حديث تمران بن حصين فيمن اعتق سته مملوكين له عند مويه

الكار الامام أجمد قول من قال ان القرعة قار

فصل فى كيفية القرعة

مدهت أحمد فيدن له أريع نسوة طلق اجداهن و نزو واحدة بمعينة مذهب ابي حنيفة و الشافي فى ذلك ْ مذهس مالك فى ذلك ا

م سم سا سس ل ا

ولك

فصل ومن النكرات ثاتى السلم قبل أن بجى' الوق

ومن هذا للق 7 لوب اطلاءن الفازين

ومن ذلك احتكار هأ يحتاج 0

فنك انا احير ثنه ماهو 7

فصا ل ومن أقبح الظلر ايجار الحانوت لمعين عا لى أن لا بيع الخد بكرذه فصل ومن ذاك الزام النام ل 2 ليع الطعام لوق إل معين فضل ومن 1100 قاسمي العقار أن شتركوا فصل ومن ذلك أنيحتاجالناس لييصناعة طائفة فيازم الرامهم بذاك فصل وكان الني صلى الله عليه وسلم استونيالمسات ع عماله

أن ان المزارعة العادلة شرعبا الله ورسوله عليه السلام

فصل ؤقد ظنظائمة مق الناس ان هيه المشاوكات من الاسارة

نا ذكراة الاياء أخل اق وللداومة لكل عن الاير

فصل وانما لم بقع التسعير ني زمن اننى صلى الل ليه وس

فصل وقد تنازع العلياء فى التسعير فى مسالتين مذهب مأ مالك فى التسعير

مدهب الشافعى فيه

فصل وأما السألة الثانية التي ”نازعوا فا فى التسعير ال

00-2

فصل واماصةه ذلاك عند من جوزه

ماجاء في الصحيحين مم الزيادة على ٠‏ | دل ؤىعتق تق خصه من العيد

فصل فاذاقدراء ن قوم اشطروا الى سكنى دار لاييدون سواه

صكوة

0

وا م كم ب الع العم الوخد 007 لظهرها 0 ودف

حت برك

باحك

تلن

5

أذ كرد ل لتك فى ال لون اومان فى اط

ماج ذه إبن القاسم فيمن تنازعا فيجدار ديندارمهما فصل ومما باحق ما الباب

فصل الطريق الر ابع والعشرو العلامات الظاهرة مسالة جرت في زمن المؤاف

فصل الطريق الخامس والعشرون السكم بالقرعة فصل فى السكم بالقافة

ذاكر: مذاهيث الاعة.فيها

شكل القناال واخوال: الع القية قعيه إاقاقة

احتجاج أبى وسف وتمد على عدم الالماق بالقافة ا دوق دح الثافة عن أي بوسف وجمد ا رونا حديث زبد بن أرق في قصة علي حكم الصحابة حرية ولد المذرور

فصل هذا كله فى السكم بين الناس في الدعاوي

0000 0 كل من ولى أسر_|أن ستغينبأهل الصدق

فصل اذا عرف هذا فعموم الولايات وخصوصمها الم يي ختصس ره والي اطِيِية

نيان أن اعتناء ولاة الامور باقامة الصلاة أم الاشياء

4

فصل فبذا حكم المسألة الاولى

ماصيحعن شرب من ردشهادة المشركين على المسلمين الافى الوصية فى السفر احتجاج بن الحاو غبادة الكقار | الوضية ف الس

فصل قال شيخنا رحمه الله وقول الامام اجيد

ماذّكر فى مسألة الاسير اذا ادعي اسلاما

فصل قال شيخنا رجه الله وهل تعتير عدالة الكافرين ال

فصل الطريق.الثامن عشئر اللكم بالاقراروفيه ذكن/ ذاه الاعة اللو لقنا قوفن ايحا

واما الاثار عن التالعين

فصل الطريق العشرون الحكم التوار

فصل الطراق الادئ والعشرون الحكم بالاستفائلة

فضل الطرئق الثانى والعشرون الاخماراحاذا

فصل الطريق الثالث والعشرون الحكم بالحط ارد

أول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي لييى

اجازة مالك الشبادة على المطوط

فول عمد ,يد لمكم لا.مغىىدهرنا بالشبادة على الخط اختلاف الفتهاء فيا اذا أشبد القاذي شاهدينعلى كتابه ول شرادعليهما احتجاج المانعين من العمل بالخطوط

كرما حكمبه على الدابة يوجد بفخذهاوءم الصدقة

مأ لحكم نه في الدار بوجد على ناما ماشيد الوقف

١

فصل وشبادة الحا وعان اجازة شريح شهادة الرجل والمرأتّين فى العتاقة فصل و حيث قيلت شوادة القسالء متفر قات

الطربق التاسم الحسكم بالتكول مع الشاهد وفيهحديث ممروننشعيت مذاهب الخاء س في الدويل 0 اعد ررك

الطربق العا شرالمكم ده رادة 00 بن وكين لدي

هوه ب الامام أخل فيمن أدصي و حضره اللا الشقاء

الصا ريق ا عش السك انه بأذةا اسززأتين: ذقاه[

فصل الطريق الثالك عر 3 بارلعة وعال

فصل وأءا اتيان اليمة

فصل وطن البضري ازا ىق اعتبار ارلعة شهود 1 نوخت المتل

فصل الطريق الرا١‏ عشر الحكم كَّ بادة العيد والامة وق أن ذكر مذاهب الاقة فى ذلك

فصل الطر اق الخامس عشر الحكم لشبادة الضييان

فصل الطزيق الساداس عشتر ١١‏ 3 كناد اللمفاقم

فصل الطريق السابع عشر الآ نكم دشبادة الكافر

يه ١‏ ماصح عن حمر بن عبد العزيز مره 0000000 يلل | دا 0 المانعين من قبول شبادة الكفار ا

ا ا الا حصفه ١١‏ وثمالا حلف فيه 65 فعصلى ولايمين فوايد ا فملوميااة شبد ران :اطال يكت ب اللدعي فصل الطر بق الثآلث أن تحكم بالء؛ مع يمين صاحبها ١‏ تقسم الابدي الى ثلابة بد ممط طلة 1 1١‏ الثاية بد نعل اها محمة 5 اثثالثة بد محتمل أن تكون محقة ٠6‏ فصل الطاريق الرايم والخامس المج التكول ٠7‏ اختلاف الناس فى المكم التكول 8 ماحاء فى القران من رد المين بل ارك د تلك من رذه| | ف فسالة الساقة ١‏ فصل واذا قضى بااشاهد وال كين" بين فالمكم ' الشأهد وحده ١١‏ فصل والمواضء م لتى تحكم فها بالشاهد واليين 4 فصل وفى النايات الموجية للمال ١‏ فصل وقد حى أبى جمد بن حزم القول تحليف الشبود 6 فصل والتحليف ثلانة أقسام هما واما نحايف المدعي عليه فصل وأما تحليف الشاهد ا1 قص]إ ل والطريق الثامن مهن طرق المكم م نصل اذا تقرر هذا فتقبلشبادةالرجل والمرأتين

3

م فصل فى ملدمهبف أهل المدينة ف الدعاوي

رد القاضي عبد الوهاب على اأزنى

فصل ورأيت لشيخ الاسلام ابن تمية في ذلك جواب سؤال ابه 0 ما نميه اليه حاية 0 داك 0 وع من ٠‏ كنات

3

ار اتتوار النى عله 0 00 الملامات فى 0

فصل وقد استئنى من عدم التحليف فى المدود دورتان ظ

فصل اقم اثالى من الدعاوي دعاوي الهم

فصل القسم الثانى أن يكون امتهم دول اللال.

ماذكره الخلال من أن النني صلى اله عليه وسل حيس المهم بوما وليلة فصل و مهم قال اليس فى الهم اتماهو لوالي الرب فصل القسم الثالثك أن يكون الهم عزفا احور فصل واسوع درفت هذا النوع من المهمين

فصل والذين جملواعقوته للوالي دون القاضي ال

فصل وكا عقوبة من عرف أن الأن عنده وقد حجحده فصل والمعاصي ثلاية أنواع : وع فيه حد

اختلاف الفقهاء في مقدار التعزير

فصل فى الطرق الى حكم ا

فصل الطربق الثاني الا 0 ا رد

لسم ‏ لمة 1 ل

| حينة بالصدقات

55 فصل ومن المنقول عن كين بن سور قاذضى محر

5 فصل وهن ذلك أنه جوز الام المج دش,ادة الرحل الواحد

> ما رواه على من قضاء الني عايه السلام لشاهد وعين

مناظرة الامام الشافمي من أ تكرالم» بالين مع الشاهد

٠‏ ماذكره ابن يميه من أن ذَكرالشاهدن واارجبل والمراتين ف القران انما هو فيا يحفظ به الانسان حمّه ا

فصل والذين ردوا هذه الم ألة لهم طرق الطربئٌ الاول ال

م انكار الامامسين الشافى وأحمد على من رد أحاديث نحري مكل ذى

ناب الل ظ 4 فصل الطريق الثاني ان امينال ظ ها فصل وقد ذهب طائفة من قضاة السلف الى الع نشبادة الواحد

اذا 2 صدقه ظ هما حديث شر,ادةخزعة بن نات الني صلي الله عليه وسلم وما فيهمنالفوائد' 8 فصل ووز القضاء دشبادة النساء متفرقات فى غير المدود بد فصل وى هذا الاب حديان وار وقابل ١م‏ ماذكر عن المنفية في قبولهم شبادة النساء منفردات فها لا طلم عايه الرجال 4 فصلى وقد صرح الاصضانب أنه شبل ثهادة الرجل الواحد منغير عين

84 فصل في المضاء بال نول ورد المين

لبق

صفيفة

4 ماد كر «الرقي فيمن ادعت ساعن والكتر ذال

كرما اك انه عن عل فيمن خر<وام مع رجل فعادوا ول بعد ماقضي نه الامام عل فيمن ادى اث الع

ما قفي 9 فيمن دف الي اخر الف دننارواوصاد | تّصدق عله عااحت ما قفي 0 2 حرن ليع احدها ضاحه ع انه عيك

ما فضى به فيمن ادخلات صد ها لملة زفافا اللحلة فقتله زوحهاوةتات هى زوحها

مأقضى به فيمن امس.ك رجلا فارا من اخر حتي قَتَله

مأقغفى رك يمن فطع 6 اص | ده

ماقغفى 3 فيمن ولد وله اسان وصدران ُ حدر واحد

فصل ومن ذاك أن كر ن الطاب اي بأص أ زنتث اضطرارا فاقرت ئ ا الامام -8 فيحن ب لغلامه

فدلى ومن قضاا عل انه الى برج ل وحد في خر تقد سكين ودين دده دتيل

فراسة الامام على فيءن شهد علبها زورا انها لات وما حدث به عن نى الله انان عايه السلام

١ك‏ فصل وكان. على رضى الله عنه لا >بس في الدن

١‏ تقسيم اتاب أبي حنيفة الدين الى ثلاثة أقسام

+ ماذ كرف رسالة الليث الى مالك رهما الله تمتالى

ال يشمن صو الظراؤافلاذ تون تلط :القاء عل الطالبة

4»:

بامعاريض فصل ومن ذلك قول عبد الرحمن بن أبى ليلل الفقيه م ماكر في فراسة الغيرة بن شعبة وقد استعم اه كمس غل البحرين بم حكاءة مجيبة في فراسته أيضا بن ماذكر من فراسة مرو بن العماص مم ماذ كر من فراسة سيدنا امسن رضي الله عنه غم ماذ كر من فراسة سيدثا المسين رضى الله عنه وم فراسة سيدنا العباس رضي الله عنه وم فراسة سيدنا جرير بن عبد الله البجلى رذي الله عنه وم قرا-ة عبد الماك بن صروان حين بعث الشمبي الى ملك الروم وم حكابة غسدة في فراسة المنصور ٠‏ فصل ومنها أن شريكا دخل على المبدي ماذكر من فراسةالمعتضد بالله العبامي وفيه حكايات تحيبة وه فصل ومن ماضن اللمراينة إن «ارشيد ولي لل داايه <زمة خيزران ال ؟؛ حكابة لطيفة عن بعض الخلفاء فصلى ومن عبيين الفراسة مذ كر .من أمدين املواوق 4 ما ذكر منفراسة المكتق ه؛ فضل ومن المج بالفراسة والامارات ما رواه شحمدبن عبيد تييع بد ]ديام على على من وجد درام في خر نه 4 الا الامام على الولد الآحمر بانيه الااسود المهم لامة

لسصورع

»(

شكرهالكه شن شكر 8

ع سارت رونت

له أيأس مسار

ماد كه الداتى عن انان

"١‏ ماشكره يزيد ءن هرون من ذرلبنة الميضءقضاة واسيط

3 حكانه 0 بن.اناس:. . ن معاونة ظ

5 لاير هده الس نكن الممياة

ماذكره أبو السائب من فراسة بعض القْضاة

داك عن امع اللاشيان بمرين اللمطاس من خراسسته الى لا متخن وذيه حكابة غرببة 0 ! ١‏

ون اد إن مسعود من قوله و الغلئن ا

و فر اسئة سيدنا عمان ا

١م‏ احم سل لسو دسا ال اماد هن خرلش مابتح ار

وم فصل لله الاك ماذاكره حماد بن سنلمة :| ا

بس مراذ ثره أ, راهيم بن مزوق البصرى عن 5-0 ابيا انمي في قطيفتين ظ

ماد كرم ٠‏ أن 'سليان عه فيمن اختضياقى لجازية رعنه

بم حكاءة تحسبة فى فراسة اياس

سين ماذ كره ليم بن حماد عن لل ا ل 1 فصل ومن أنواع الفراسة ما أرشدت اليه اسثة من التخاص علا لكر

ل د 1

4

9

14

ظ ! 3 ظ / :

> ٠9

- 3

ظ

ملق كره ان تمية في المطلعة ثلانا مختارا له محتحا عليه

فصل ومن ذلك اختياره أى مر للناس الافراد بالمج

ذكر جع عْمان الناس في القَران على حرف واحد غذافة 00 ٠‏ ذكر نحريق على لارافضة

ذكر اعماد الناس قدنما وحدثا على الصبيان المرسلةمعبم الحدايا

ذكر قول اهل الدية لا قبل تول امرأة ان زوجها لم يكن شق عليها | 35 اذذالتني صلي الله عليه وسلم ليار مر الغير كما دشاهن الحال

ذكر جواز الشرب من المصانع اللوضوعة على المارقات اعمادا على دلالة المال

ذّكر جواز #هادة الشاهد على القّتل الأوجب القصاص

ذكر قبول قول الموصى فيا ينمقه على اليتيم ظ 20 ب الودع والستأجر اذا ادعيا مألا تحدق له 1 ذكر منم مالك وأضحاءه سماع الدعوي التى لا تشبه الصدق

ذكر مجوبز الحنابلة ان بلاعن الرجل زوجته اذا رأى فاجرا بدخل انها ما قبل في اركاذ ذا وجذعغلة عللانة البابيق او الكتاز

ماقيل فيمن رأي دارا قصدها السيل فبدم المائط نم السيل

ذكر ان الببنة في الشرع اسم لما ببين المق ويظهره

فصل و بزل حذاق المكام والولاة يستخرجون المقوق بالفراسة 1 قضاء كسب بن سور مجلس جمر بن الخطاب دين زوج وزوجه

السسشضيي ‏ ل|تصييبيي”يب بصب

ل ل ام عقا فبرست كتاب الطرق المكدية في السياسة الشرعية )دم ف للعلامة شمس الددين تمد بن قي اللوزية 8 ض

روه

إيما

+ خطية الكتاب ْ ؤ ئ مبحث تقس السياسة الي نوعين ظالة وعاداة ظ [ ه »أروى من قضاء بي الله سليان بالولد الذى ادعته امأيان مان جم نه قَضاة السنة والحديث على هذا المدرث ادك في التران نما ,توصل هه الي تمييز الصادق'مق الاذن ١‏ 52 سيدنا مر والصحابة برجم من ظهر بها حمل ولا زوج لما در اصرالنى صلى الله عليه وسل لازبير ان بقرر من ادعى فاد أ المال والقرائن تكذيه 5 "قصل ومن ذلك قو ل اماي اؤمنين على بن أبى طالب للظميئة التي كارت الكات 1 ٠‏ فصل ومن ذلك ان النى صلي الله عليه وسلم أخمل اللتقط ال ايك اقبط اؤااذعاه وعيلان وومه أحدها الآ [

١١‏ فصل ومن ذلك سول الله صل الله غليه وم وأخلفاثة بالقائة

ا جود ا واو ا

١‏ فصل ومن ذلك ان ابني عفراء لما تداعيا قتل أبى جهمل

ال ولك ا عقيل فى الفنون جري في از اللننهل فى الناطنة السياسة

٠6 ||‏ فصل فها سلكه أصاب البي وخلفأؤه من الاحكام

ا ا ل

تم طبع كتاب الطزق المكية:. للامام شين القن انو عبد ان كيد

ابن شيم الموزية 0 رحمه الله ورضى 00 فى اول بوم من شهر ارجب الفرد سنة 77117 في مطبعة المؤيد والآداب عل نه ودْمة ( شركة طبع الك اتبيه ا ل ان تكون خلاءتها على طبع 5-1

ننجزه وضع طابعم| الخاصنى اخره وهو هذا :

# مي د ال

ححهة مسنم ويية

صم

١‏ مي م ل ا “كي ل ل ل ا ل 1 سكير ة الورنة.الترعة أولى الطرق للسلوك وأقرما الميفصل التراع وما احتج ' ره ا ف القديم عل صحتب| من أصح الأدلةولهذا عي أشبه وبابخلة من تأمل كاد ترانافى!الشرعة نين له أن الول ها أولى من قاف امال أدا حتى إصطاح المدءون ولالله التوفيق رةه رت العالمين والصلاة والسلام عل دا عن خام النبيين وامام المرسلين 1 اله وصحه والتابعين لم باحسان أكَّ 3 الدين

موسي سس - جع عد سج مو جا يس يجمه س0 1

ل مم سس

لاسي المي لاا عا

.»4 تيم بن طرفة انك أن رغلين اخسباال الي 32 ار ف لعن وزع كل واحد منبما بشاهدين لخعه يبدا نصفين وهذا هو هينه حديث

أني بردة عن أبى موسى

قال الترمذى في كتاب العلل سالت ممد.بن اسماعيل عن حلداتك سعيد بن أبى برده عن راوي هدا الباب قال رج هذا اوضق اليسماك مما حدث عن تيم . قال البخاري وروى حماد بن سامة ان سماكا قال أن حدثت ابا بردة مبذا المديث

قال التبيق وارتسال شمبة له عن كتادة ع سيد نال ,001 في رواءة غنذ ركالدلالة على ذلك . قلت لكن فيحديث شعبة ليس لواحد منبما بنئة وفى حديث سماك ان كل واحد منهما تزع بشاهدين . وفى لفظ خاه كل واحدمنهما نثاهلاتن : وقد بنااان رؤاية شعبة كأها اولي ,ادراب لما قدمنا من الدلالة على ذلك . قال البسهق وسعد أن يكونا قضيتين فلمل لما تعارضت البينتان وسقطتا قيل ليس لواحد منهما بينة وقسدته بينهما حك اليد

وقال الشافبي تميم جهول وسعيد بن المسيب يروي عن النبي صلي الله

عليه وسل ما وصةذا يعنى أنه أقرع دادما تقدم حديثه قال وسِيْضِدد 18" والحدثان اذا اختلفا فالمجة في أقوى الحدثين وسعيد من أصح الناسمثلا والقرعة أشبه هذا قوله فى القديم 32 ثم قال فى المديد هذاكا استخير الله فيه فيه وأنافيه واقف ثم قال لا يمطي واحد »نبما شيأ وتوقف حتى يصطاحا

قات وهذا في القدم أصح وأولى لما تقسدم من قوله القرعة وأدلها وأن فى إشَاف المال حتي يصطاحا تاخير الخصومة وتعطيل المال وتعريضه

رددعن أنه عن اق مودسى ان رحلين احم اللي سول الله سس الله عليه

وس في لعير ليس لواحد منهما بينة فمَغي به رسول الله الشطويرم ببم+الصفين

وهكذا رواه يزيد بن زريعو مد بنبكر وعبد الرحبم بن سلهان عن

دوالك روي ان بمذاتع شر دن منادة وقد روا أرطا مام عن قتادة كذلك فبذان وجهان عن همام فىارساله واتصاله. والمشبور عنهاتصاله اندحه ل الصمد نارسله فبذان. ايضاز جهان عن هماءفى ارساله واتصاله. ووواه. متمد ةأرسله لحن لع فنا تمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادةعن ليذ عن أنه أن رجلين اختصنما لي ب الله صلل الله عليه وسل فى دابة لشن الواحد متهما نئنة غلبا ترما تصفتن 2 رواب انه ليس لواحد ممما أولى بالصواب لان سعيد بن أَبي عروبة قد تابمه عن قتادة عل هذا الافظ :رواه عنه روح وسعيد بن عاص وبزيد بن زريع وغيرم ٠‏ وكذاك ؤواهسعيد ابن بشر عن قتادة فبؤلاء ثلاثة حفاظ احدم أمير المؤمنين فى المديث شعبة . وسعيد بن عروابة + وسعيد, نأب شير تفقوا على قتادة فى انه لبس | لواحد منهما بدبة . فقد اخطربت حديث أن ا زوألا حدرث أبى هريرة فلم تلن فهك تقدم والذى دات علنِهالسنة أن المدعبين اذا كان تأ دهماعلية سواءأونساوت منتاها قم سنهما نصفين كم ف حدرث داك عن غيم بن طر ذه أنر حلين اختصما الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعي كل واحد ,ها اخذ راسه خِاء كلل واحد منبما نشاهدين مله بينهما . وقال أبو عوانة. عن سماك عن

4

عليه وس فهدا عرسل قد روي من وجهين مختافين وهو من مراسيل ابن المسيب وتشبد له الاصول الى ذكرناها في الّرعة والمصير اليه متعين

وأما ما أشار اله عن غل انهو ما رواه أو عوانة عن ناك عن حسن قال أني على مغلا ف البسوق + فال رجل هدا 00 و أهب ونزع على ما قال بخمسة يشهدون وجاء آخر بدعيه وزعم أنه بثله وجاء بشاهدين فقَال عل ان فة قضَاء واصلحاء'أما الما لم فياع ابثل فيقسم على سبعة أسوم لهذا خمسة . ولهذا اثنان فان أبنتم الا الما ائلة ق فابه تملك اند الكل انه يثله ماباعه ولا وهبه فان نشاححما ايكيا بحلاف أقرع بتكي على الملف فأيكيا قرع حلف فتّضي .هذا وأنى بشاهد رواه البييقفرأى الصلح بينبمعل

قسمه القن علىعدد الشرودالفصل بهما بالقرعة.ودشهد لما ما رواد البق من حديث أنان كاده عن خلا سعن الى رائمء نأبىهر برقال اذا جاء هذا دشاهد وهذا نشاهد اقرع بيهم عن النى صلى 0 أودشبد هايا مارواه أبو داود والنساني وابن ماجه من حديث ابن الي عروبة عن قتادة كلاس هنا لى رافع عن أَبي هريرة ء عن النني صلل عليه وسلفي رجلين اختصما اليه في متاع ليس لواحد منهما بينة فقال استهنا على اليمين قال الشافي والقول الآخر انه بقسم هما نصفين لتساوي ح<تهما

قلت وبدشهد لمذا مارواه انو داود والنسانى وان ماجه من حديث هدية حدثنا همام عن قتادة عن سميد ان أن نزحة عنباية عار إلى ان رخلين أدعيا بميرافمث كل منهما شاجد ن :فتشمه رسول نل ال اللا

عليه وسلم بينهما ٠‏ ولكن لاحديث علا ل منبا أن هماما ما قال عن قنتادة فبعث سينا شاهدين . وقال ميف ون عروة عن قتادة عن ين ان

سس اس الس م سس با ا ا ا ل لل ل

| ا م 5

الشبود عدول عل عدهة ةو احدة فأسهم | لني صلى الله عليه وس هما رواه

الشافمي ف 'مطللءه: #والاان المدتتين حختان لغارضتا من غير بر جيح لاحداها عل الاخرى فسقطتا كالبرين ٠‏ والروابة الثاني ةتستعمل البينتان . وفى كيفية ظ استعالىما روابتان احداها'تقسم المين بينهما وهو قول المارث المكلى وقنادة 8 قولي الشاة والارون او موسق ان رجلين اختهما الى رسول الله صلى الله عليه وس فى دابة وأقام كل َك .مهما البينة انها له فقضى مما رسول الله صل الله عليه وسلم هما نصفين ولانهما نساويا فى دعواه فتساويا في قسمته . والرواية الثاني تقدم احداها بالّرعة وهو قول للشافعي وله قول رابع بوقف الامر وهو قول أي نور لانه اشتبه الامر فوجب التوق فكالا؟ اذالم بتضح له ل ة وان ايدان وان تلاوضن اللتجيين اوجن التوقتكاطير ان بل/اذا تعدر الترجبيح أسقطناه| وراتخبنا الى وليل غايره] .قات “قال الشافي ف كتابه هذه المسألة فها قولان . أحدهما برع بنهما فالهها خرج سبمه حلف [تلقد شر د شرونوه بحن ثم شَضى له . وكان ان المسيب برى ذلك وبرونه عن النى صبلى الله عليه وسلم ٠‏ و والكوفيون بروونه عن على رضى الله عنه 0 سعيد بن الممسيب اختصم رجلان اللي رسول الله صل الله عليهوسلم ا اءكل واحد مما لشبداء 7 على عدة واحدة فأسهم ينها ول الله صيل الله عليه و سم وقال الليسم انلع قفي م فقغى الذي خرج له السهم رواه أبو داود فيالراسيل .«وشؤه ها واه نان الميعة غن أبن الا سنو عن عروة وسلهان بن نسار ان رجلين اختدما الى الني صيل الله عليه وسْم نأنى كل واحد منهما دشهود وكانوا سواء فاسهم يهم رسول الله صلي الله

ظ +.م اي

أزقات) الى أى شي ذهبت في هذا قال الى حديت او العرية .عونا

|| عبد الرزاق حدثنا معمر عن هيام حداثنا أبو هربرة رضى الله عنه عن رسول اله ملي لي اللّه عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صب الله عليه اوس اذااكره الرجلان على المين ا واستحباها فلدسهما علها ظ غك مدق السالة الى 6كزها طرق والسسمر بادلا 11( | الدانة فى بد غيره| واغترف انه :لا ملكبا وانباالا تاها رفه عينا قرع | افق : قرع صاحبه حاف وسلمت ت المه ٠.قال.ي‏ الممدئ .اذا انكرها من الدابة في بده فاله ل قوله مع ينه غير خالاف . وان اعترف أنه لا علكبا ا وقال لإلاموفة مناحيا اعنا أ وقال 5 دم لذ رفه عينا أقرع ب م ا 5 أخنه حلف انبا له وسلمت اليهلا زو او غوترةان رجلين نداعيا ا عينا يكن لواحد منهما بينة تأمها الي صلى له عليه وسل ان نستهما على مين يه وبااي |

اعرش اموه

وأ اماااقكا! ل 0 وان كانت ككل واحد 2 شيب بنة ة فمنه روابتان ذكرهم أبو الخطاب . احداه| تسمّط البيتتانو شرع |ينبساكالو لمكن بنة اناه ا 00000( الانه ذكر القرعة ول بغرق بين أن يكون معبما بينة أولم يك ثن ٠‏ وروي هذا عن اان جمر وابن الزبير رضي الله ءنهما وهو قول - وأبي عبييد

ظ

وهر رواءه عن مالك وقديم قولى الشافعي وذلك لما روي : بن المسبب ان

اا ا اك سس سيد سس سم عسيمما

| رحلين اختصما الى رسول ل الله صلى الله علمه وس-_|ا رهسي ا ليث مسن شا لاحن 101 اج <<

0

م »

فصل »

قال قينا يقالت امد ءعن رجل روج اص اد عل عيك من عبيده فال ا امن أحسهم فتال أبو عبد الل يس له ذلك ولكن ن لعطهأ م٠‏ اوسطبم فدات له رئى أن شرع قال كات اي الم فقال شرع نإل ترفك 'مائلاث مسائل احداهأا )أن ودى له-يد يده ا ا ان بن دمن عيدم ( التالئة) أن يسلق | عيدامن عبيده 0 لعطيه الورية ماش وا لاا نه فواض الااص اليم وجعل ١‏ الكتار رهم فِ التعيين وشي اه المقه ا أحدم با بال رعة 0 نال طن احداعا) يطى الواسيط '( والثانية )#رمطى واحدا بالترحة . وان ١‏ ص 51 لعتقعنه عدف من عبيده ذال أجمدني روا به 4 إن 0 فى رجل 1 صى ذمَال ل له عبدي هذين دادعا 1 عدن ان تماعا || فى العتق شرع بيهم ظ فصل *

لالحا عبد الله عن عبد فى بد رجل لا بدعيه أقام رجل البينة ان فلانا باع هذا العبد مني بكذا وكذا وهوعلكه وأقام الآخر البينة ان فلانا وهس هذا العبد لى وهوعلكهو ١‏ كارت والبينة عدو لكلهم قال ا الثمنه هنا شكادتت 5-7 ا رجحل شووودالا خن فاحعله في ابديهم ثم اقرع هم فن وقم له العيد اخذه وحلف قات نحلفه بالله لقد الى هدااائدة رعو لكك وان هذا اللسدي كل قال هوا واجف ان شاء اس

م دك

فسل »>

قال حرب سألت أحمد عن القرعة فى الشراء والبيع ( قلت ) القوم دشترون الثىء فيمترعون عليه قال لا بأس وكذلك قال في رواءة ابن ختان. رفن هذا 0 دشترون الغىء ثم يجزؤته أجزاءو مترعوزعل لكالا نصباء فن خرج له نصيب أخده

9 فصل »

وقال أبو داود رأت رجلين نشاحا فى الاذان عند أجمد قال بجتمم أهل سدقي رمن مختارونققال لا ولكن قترعان فنأصابتهالقرعة اذ نكذلك فعل سعد بن ابى وقاص ( قأت ع وما متكا أن التقديم بالقرعة مقّدم

على التقديم سَعيين الميران ( فان قيل ) فه| اولوق ىُْ الامامة مثل ذلك

(قيل ) ان م فها من يختار الميران فان القرعة تصيب من يكرهونه ويكر ه ان بو'مقوما اكثرم له كارهون ظ

قال أبو طالب ناز م ابن عمى في الاذان فتحا كنا الى أبى عبداللهرجمه الله فمأأ لامتماد وسنو أ الله صلى الله ادوم نشا<وائي الاذان بوم سه فافرع يميم سعد رضي الله عنه فأنا اذهب لى الهرعة قلات وق الألة قول اخر وهوآن ' قم نوب الآذان بهم

قال الخلال ان المسن بن عبد الوهاب قال وجدت فى كتابيعن طاق ابن مار عن قيس إن الرنيع عن عاصم بن سلهان عن 5 عمان الهدي عن ابن مر أن نف را ثلائة اختصموا اليه فى الاذان فتضى لأحدم بالفجر وقضى اثانى بالظهر والعصر وقضي اثالث بالمغرب والمشاء

ميس سم مسمس اسه سم -3 اسيم

اللسند

وه يه نا هنا خطاها 0 الكقت ولا ازم من اعمالما 0 ل الاعم وخفانه اعمالما عيك اشله وظهوره ادحة انالقين والظبور رامن فىاو ل الام اختص ادق كن بور ابه فكدلك في أثناء امال وس ان ألة ان استمرا و ارحكم القر 4 مشر وط ناسب را لوسك 1 اذا / 5 1 0 ره 3 0-0 سكن قال ال قد حكم لعتقه 0 قمك عق 7 2 1 0 لعدقى 4 1 نفع عدقة . وعل

ا شناان قال نادت رار طنتهاوان فق الخطاته القرحة بيوااعل نه لان 1 ل بالعتق 56 وَأ كا باسكا 1 والمهل والقر 0 ال حكم لكا ادرة وارظلته ”له ني كأنه لم يكن وانتقل ا كم ١‏ لمرعة فلا نيجوز ابطاله فبذالا . بعك أن قال وَأ 0 ع4

قال الامام كران دعن يني الإجل كون أ: أعسر ا ناك وهو " أن م باحداما قال افرع هما فتخرج احداهها 1 لخر احداهيا برضا الاخرى ولا يردد الدّرعة قال اذا خرج مها فمّد رضيت || والا أقرع بينهما وهذا بدل على ان الاقراع بينهما انما هو عند التشاح” ذآما اذارضيت احداما خروج ضرمأ فله ل 5 ها من غيرقرعة وانكرهت ١‏ الخروج عاواعا وقفف الااص 1 القرعة 6 شاضة الضرة ف | |

لا ل حا ل 0

ع | سلسم سس م سس ص 1 الجسصدى سسخصاسص مسي مص مه لمجم

1>1]!139لر 0

207

»

بغي .9 حكم بعتن المي لوجودالصفة فيه (فان قبل ) اذا لا تفتضى التكرار وقد انحات المين بوجودالاولوقد تماق به المسكم فلا تق الثاني ( قيل ) هذا أخذ هذا القؤل لكن قوله اذا ولدت ولد تكرة في سياق الشرط فييم كلولد وهو قد جعل سبب العتق الولادة فييم المكم من وجرين ( أحدها ) جموم المعنى والسبب ( والثاني) يموم النفظ بوقوع التكرة عامة وهذا غير اقتضاء النكرة التكرار بلالعحوم المستفاد من وقوع التكرة فيسياق الشرط بمنزلة العموم فى أي ومن فيقولة || أىّ ولد ولدته أو من ولدته فهوحر فبذا لفظ عام وهسذًا عام فا الفرق ين '١‏ العمومين ( فان قيل ) العموم ههنا في نفس اداة الشرط والعموم في قولهاذا, ولدت ولد في المفمول الذي هو متعلق فمل الشرط لافى ذاته ( قل ) إداة الشرطني من وأي” هى نفس المفءول الذى هو متعلق الفعل ولهذا تحكم على من بالدصس على المفءولية ويظبرنى اي فالع.ومالذىف الاداة لنفس المفءول المولود وهو بعينه في قوله اذا ولدت ولدا . الهم الا أن يريد التخصيص

بواحد ولا بريد ال-موم فيبق من باب مخصيص العام

ٍ

وقوله فى مسالة اما اذا اشكل السابق انه ان بانان الذى اعتمه اخطاه

القرعة عت أى حكم لعتقه من حين مشر نه لاانه بنثىء فيه العذن من حين الذ كر فان عتقه مستدد الي سببه وهو سابق على الذ كر. وقولهه ل يرق الآخر على وجوين ( أحدها ) ان القرع ةكاشفة أو منشئة (قان قبل )الها منشثة للمتق لم يرتفم نمد انشائهالمتق عنه (:وان قل ) انها كاشفة رق الاآخر

3 030 كك

امل ا و و 0 ان منبمأ ونه قال 1 حنيفة : وقأل أو بو سف وحمل والشافى لا لعسدق واحد يها قال وهو الصحيح ان شاء الله ان شرط العتدق انا وحد قِ اميت وليس عحل للعتق فانحات العين به . قال وانما قلنا ان شرط المتق وحد فيه اولك ولد دلي لانه لو قال لامته اذا وأدت فت <رة فولدت ولداميتا عنقت . ووجه الاول ان العتق مستحيل فى الميت فتعلتّت المين الك لد فال ان ط نك انان فعبدىحر فضربه حيا عق وان ضرىه ميتا م لعتق مادم من طربق العادة أنه قصد عمّدعينه على ولد يصح العنق فيه وهو أن أكون - | فتصير احلياة مشروطة ف4 33 رف قال 0 وأد تلد نه حيأ فهو حر

وقال صاحب الحرر اذا قال اذا ولدذت ولدا أو أول ولد تادينه فهو خر ذولادت م حيأ 1 وقال اكول تإدينه حر فولدت حينم »يتئم | تلك فعا بأ فهل سرااس عل ووانان . وال قال أو ماتلد 0 جر نولدت ودين وأث شكل الشائق عن أحدها.القرعة ! فان ان لاس ان الذي نتيا أخطانه المرعة عدق وهل برق الاشرعل وجبين

اك ) ال" الأول والاالدر مي كل أصلان ( أحدما) انه هل سمط 0 الت ونصير و<وده ديه لامتناع ' شود الفتق فبه أو لعتسار كد كك 0 لاقام ) ل من شرط الأول أ نأف لاله غيره أو اكرات اا مبتداً 6 السطة قاره 3 مهالة تيا بق المرية على فهو حر فاذا ولدت عا 0 حم | فاما 0 لعتبر حكم اليك ا و المشبره فانم لعتبره عق الى لابه هو المولود وان اعتيرناه وكين لعتده فكذلك

طرق ححكمية

ذمّد اشترك جماءة في الوصف والمراد واحد من فيخ رج القرعة

(فان قل ) فا شولون فيا لو قال اول ولد تليندنه افبو , فوانيت انين لا يدري أمهما هو الاول ( قيل ) شرع ,ينها فها نص.عليه فى روابة ان متصوزقال قرع ببنهما فن أصاته ااترعة تعيق رمعي ليلل يطلم أحدها قبل الآخر ثم يشكل في مآلة التعليق بالطلوع

! فان قيل ) فلوولدتهما معابأن 6 مثل الكيس وفيه ولداناواكثر ( قيل) مج أحدها بالّرعة على امن قوله فى مسألة أول غلام يطلعنىفهو حر فطلعا مأ قال في الماني ويحتمل ان عتما جيعا لان الاولية وجدت فبما | جيمافتدت المرية فهما ما لواقال فى المساقة من سبق فاشغشرة فسنبق كن شوناق الشرة .دقال ابر اهيم النخعى بعتق عا 5

وقال بو خنينة الا ينتق :واد منبهائلائم لإأول ف !لاا نكل 11 ميا متاو للاخ .وك قرط الأوليقاسبن الاول قال ولتيازان لد ١‏ ظ تهنا غيرها فبكانا أو لكالوا جذا ولشن موق مط الاولنات بن تلق ١‏ ' بدليل مالو ملك واحداولم ملك بعده شيا . واذا كانت الصفة موجودةفهما | فاما أ عتمأ 70 9 عقق أحدها وتعيئه القرعة عل مامص قبل . قال وكذلك الحسكم فيا لو قال أول ولد تلدينه فهو حر فولدت اثنين وخرجا معاً فالحكم فهما كذلك

حو الفردت 4 لوقم المعلق نه ومشاركة غير ه له لا خرحه عن الانصاف الا ولية

ا“ ال 00

# فصلل 4 فان ولدت الاول ميتا والثانى حيا قال فى المذنى ذ كر الشريف انهيمتق

| 75.0 كه ظ | ظ الآخر فيخرج أحدم بالقرعة فانه لوطلع منهم واححد ممين لكان هو المر | والمطلقة فاذا طلع جماعة فالذي ستحق العتق والطلاق منهم واأحد غير معين فيخرج بالقرعة

( فان قبل ) اذا تساووا فى الطلوع لم يكن الا علدا الم

يجىء أحدم أول مق الاح مم بوجد الشرط المعاق به وانكان د 0 فى الأولية جنا أن دشتركوا فى وقوع العتق والطلاق (قيل ) ان نوى وقوع المتق والطلاق اجميع اذا اشتركوا فى ذلك وقم باجميم وانما كلامنا فها اذا وى وقوع العتق والطلاق في واحد موصوف بالاولية فاذا

اشترك جماعة فى الصفة وجب اخراج أحدهم بالتزعة أفاناليشة لضو العام وتقيد المطلق فنابة الام أن يقال د اشترك جماءة فيالشرط خصص نيته واحدا ( فان قيل ) فا تفولون فيا لوطاق ولم تكن له نية ( قيل ) اوأطلق فامما بقع العتق والطلاق بواحد لا باجميم لانه قال ل غلام يطلم وأول 37 تطلع وهذا يقتضي ان يكون فردا من لا رما فكانه قال غلام شل واس هه يان يكون تق المنق»والطلااق واكل والحد منهم اتصف مبذه الصفة وهو اغعااوقم ذلك في واحد فيخرج بالقرعة . بعلل بقول بهذا فاما ان شول (مين تتعيينه وقد تقدم فساد ذلك وان التعيين بما جعله الشرع طربّا للتعيين اولي من التعيين ,التشهى والاختيار واما ان شال يعتق ابيع وهذا ايضا لا بصح فانه انما اوقم التق والطلاق ١|‏ ااصتلاق تيع وكلامه صريح فى ذلك .امات شال لا بعتن واحد يلاق لميراة ولا يصح أظا ءاير لاوعلق #اسالو القند الطلوع آ او

سس جه روي سس لسعم سم ا

» كون أحدم حرا وان يكون انه ناء لاحرية في أحدم والح مختاف فان قوله أحدم - رانكان انشاء فو عتق لغين ممين: : وان كان اخياوا فو خير. عن واؤلله لمن عبن اعفان وتنا ول سين ماده خرجج بالمرعه لحمو مسدب مجر فصل 22م

قآل متك سالت أباغبد اللبعن اوجل:فال اول لام لى يطلع فبو حر فطلع غلامان له | و طلع عبيد هكلم قال قد اختلفوا فى هذا قلت أخبرني ما بون انك فشهال ل بشرع م متم رجي تيه اق . قال وسألت أبا عبد الله عن رجل قال وله أريع ' نسوة أول اعرأة لطلع فهي طالق فطلعن كامن . قال قد اختلذوا في هذا أيضا . قلت أخبرني فيه بشيء فقال قال بعضبم ,قسم بينهن تطليقة قات أخبرني فيه بولك فقال شرع ينبن فابنهن خرجت عايها القرعة طلقّت ( قلت ) لفظ الاول يراد به ما يتقدم علىغيره ويراد به مالا يتقدم عليه غيره وعلى المعني الاول لاأيكون أولا الا إذا تبعه فيزم ونأضن عله أوعآ إلى الممني الثاذ 217 وان لم يتأخرعنه غيره فيصح على هذا ان بول من لم يزوج الااءرأة واحدة ولم بولد له الا ولد واحد هذه أولامرأة تزوجتها وهذا أول مولود ولد لى . وعلى هذا اذا قال أول ولد تلدينه فبو حر ذولدت ولدا ثم ل للد بمده شيأ عتق ذلك الولد . ولو قال أول مملوك اشتر به فهو حر عتق المبد الشترى وان لم إبشتر مده غيره انا قال اول غلام يطلع لي فبو حر انإبداس ا | يلالق انام ساي 5000 لان يكون أوا ول ولدمن اختصاص أحدم بذلك أولى من

و يي

فال معاذ بقع الطلاق عليهن ويرئن جيماً . وقال اسدق بن منصور (قات) لاحمد حصديث مرو بن هرم ينالهن من الطلاق مانالمن من الميراث قال الل رشن يععيناً (أقلنت ت) بلى قال كذلك بقع عليين 0 . وهذا لادل عل ان ذلك قول أحمد ول مدهيه وامااد كرف ششيرا 5 . وهذاقد

حتج به مالك ومن قال بقوله فى وقوع الطلاق على ايع قلت و حال كلامة ا 3 وهو لكو لان اد وقوع الطلاق على واحدة منهن تين بالقرعة 6 حرم الميراث واحدة منهن فيكون ما حفن مق 2 الطلاق مثل الذي ,اهن من 5 الميراث وهذا إن شاء الله أظور فان:للفظة لا بدل على انهن يرثن ججيما ولا يمكن ان َال ذلك الا:اذا حنا اناي الرمتعل املد الاقوال مكين يطلئ اين عاسن اس اجميع بطلاق واحدة ودورث مطلقة بائة طلقت فى الصحة مع زوجات ظ واذا فسر كلامه بما ذكرنا ل يكن فيه اشكال والله أعم يسع ا ا

20

قال حرب قلت لأجد له مماليك عدة فال أحدم حر ولم بين قال سند كاله المتية (.قانقة) "قد نض :فى رؤاية 0 على انه رس بالرء لض ذلك الى روا البسوان ومكر تن مد عن أنيه به وحك-آل 0 وان طالب واسحق بن باهم وقينا ودولة في رواية ب هده مشاه مشتمة وفف منه فيحتمل ان بردد بالاشتباه انها مشاهة لمكم هل لعين

باختياره ا الم لعةواللكن ‏ 00 عه اأنة ا . وحتمل

0 10

0 شاه شان ولد بالاشستباء اناحتمل أن يكون"اخبازا عن

3 207 يه قنسمة المإرّاث بينبنااعل النتواء غا قائدة الئاعة ولأ جل 11 1[ ١‏ حد تت الطلثة عدة الطلاق فانكم صرت بان كل واحدة منبها تعتد لين وبدخل فيه ادناها 6 صرح به القاضى وعلى هذا فلا متي للشرعة 3 اكد اسان فامهما دشتركان في الميراث و سَّاوبان فى العدة ( قيل ) الاقراع لم يكن لاجل الميراث فانه قد صرح بانه بينبما وهذا على أصله فان البتوتهترث هادامت فى الندة وعانة الامر ان يكو ن قد عين النصرانية بالطلاق ثم اسلمت فى عدتها ْ الو ا طلمهما جميعا ثم أسامت وركذا لاوا | فلاءخراج المطلقة ليتبين انه مات واحداها زوجته واللاخريغير زوجتهفاذا وقعت القرعة على إحداها تبين الها أجننية٠وانما‏ ثيث لما المراث لكوؤن الطلاق فى المرض والعدة تابمة للممراث وماعدا ذلك فبي فيه أجنبية حتي لول ننفق عليبا من حين الطلاق الي حين الموت لم 2 في تركته بالنفقة (١‏ فان قبل ) فهو غير متهم فى حرمان الاصرانيقلانه يل انه لاعرث زفل) ف قامة لامها يجوز ان تسم فرشي هونن وول فال لانصرانية ربع | الممراث وللمسلءة ثلاية أ له فلا يعرف من التائل بدا ولا وجه لما القول

ظ ظ

وتعامله اا اسلم نت رعتة ف المعراث أغرت 3 والله أعم

( فان قيل ) فا شولون فما رواه جابر بن زيد عن ابن عبا سني رجل له ثلاث نسوة فطلق واحدة ممهن و بدر يبن ثم مات قال ابن مزج الطلاة ق ما نالهن مم, ن الميراث مامء: نى ذلك ( قيل ) قد سثل عنه أبو عبيسد

وي

فى العدةفان كان الطلاق رجميا فلا اشكال فانه ملك رجعتبابخير رضاها قبل | قوله ن المطلةة غيرها وان كان الطلاق بائنا.فله عاها حق حبس العدة وهى | #.وسة لانجله والفراس قائم عق 52 ولد فى مدة الامكان مه فاذا ١‏ ذكران المطلتة غيرهاكان الول قوله كا لو شبدت يينة باله طلقها ثم رجع أ لك اكت البينة غير متهمة ردت اليه مطلمًا ٠‏ خلاف قوله ان ' المطلقة غيرها فارتف متم ف وكذلك راث اله اجد تكسا ولاامة

حكم الحاكم [ اا الل صسائيم يك اع سعد املك اشنا لان لدم '.ولمدالو قال بعد الخلا عدت كرت راجتعك قبل انقضاء العدة لم قبل ١‏

الل اي سوسم

< 017575717 اجتمرجج جو بجوبيجيه وي دس ص ا 0 01 مججد تج ارا جمد د

مسيم

ا ١س‏ لطت اه ل

م4 اللا دايئه 2 حك 59 ولوقال ذلك والعدةباقيةقيل ميك لابه لكا" بغاء ةا

1 اذاكاننت المرعة كم الحاكم فان ك1 يجري ي#رى التفريق ءافلا

شبل قوله ان المطلقة غيرها فصل » فان قيل فا تقولون فها رواه مم: فال غات كيك لاعن 0 ظ ار نان سلة ونظراية تقال فى «رخده الحدا كم طالق'ثلاثا 9 ل التصرامة © م مات ف ذلك الم 2 ضشفى عدة واحددة هيما 0

لمدعدج وويحتو وجي سبج وج جم مده بح محص 077 يا لبج كدت مسجب جل اجاج ٠١‏ تعمج ممص سج معدو ص تسممم يصون - حسم بصعي مجصاه قلح كه حمص عه بسع دحت لج ع جعي يمحس عم سر دعو سانا عدم شاد سس

> س تع لج م و 0 , 5 ِ اا اجاج لا دمحم ب مسح د سح لح ب ا 1 ل ا 0

3

ٍِ

كن دخل 7 | عا ذمال أري ان شرع ليذه اقلت دكون لخر اد

من الميراث مثل ما للمقحاءة ة قال لم ذمات م شَولون لاتطيزا اس عات للد ضاعة اذه ارباعه فعال 55 ف لديم ا له قَّ امير اث ذا

ويكون المعراث ينما سواء قال ثم 9 عدءلصض عل الهر عه ل 4 ونص على |!

سس مح ا مس ا ل ل ا سي ال و سس ا ا مس لج ير 1

ظ

4.

1 بكرا تي ول ل

قال ا 50 ا ناما ر أب عبد الله في مسألة الذي له أرنم لسوة فطلق واحدة بن 3 م در قال هشرع بن وكذلك ِ الاعبدقلت فان أقرع نه: تفوت :غلى والحدة ثم ذكرا الي طلق قال ترج اليه والني كب بقع الطلاق عليها قات ت فان زوجت قال هواتما دخل في المرعة 7 أسابه عليه قاد ' زوحت فذأ سي ٠‏ قد مر فمّال له رجل فان كان الماكم أقرع بينون احسي» + ١‏ بوك0 أريم وأقرع بينبن فوقمت القرعة علىواحدة وفرق ببنه وبينها ثم ذ كر وتيتّن بعد ما فرق الا كم ببينعها ان النى طلق ني ذلك الوقت هى غير التي وقمت علميا العرعة قال اعفنى من هه فلب فاري العمل فها قال دعها ول نجب يا ني 0 المطلقة غيرها لما فيه من ابطال حق الزوج

(فان قيل ) فلو أقام بينة أن المطلقة غيرها (قيل ) لا ترد اليه أيِضافان القرعة تصيب طريقا الى وقوع الطلاق فيمن اصابتها ولوكانت غير المطلقة فى نفس الام فالقرعة فرقت ببنغها ولأحكدت النرقة تتزويها

( فان قيل ) فهذا ينتقض ما اذا ذكر قبل أن نكم (قيل ) أما اذا ادرف 0 نفسماأ ففى قبول قوله علا نظر فان صدفةه ان لمعالقةكانت غيرها فقّد أقرت له بالروجية ولا منازع له.وآما اذا د كر وهى

كم وأقرع بين المبتة والمية . قال أبو <نيفة بتمين الطلاق في الباقية . وقال الشافي لا تعين فمأ وله فميفه ل المقة: قالك الانفية تعر كارو الحسيين / تمن نصح بقاع الطلاق عاءا الا المية ومرن خير بين أصرين قفات احدهما تعين الآخر قال المّرعون قد أقنا الدليل على انه لا لك التعيين باختياره وانما علك راع ناض عل ناله عر م الطتدفيتبين وقرغ الطالاقام ونين التطليق | لا من حين الاقراع م نقدم شريره قالت اللنفية لا يصح أن متدئ فى الميتة الطلاق فلا لصح أن لعي4ه افها بالقرعة كالاجنبية قال أصعاب الترعة نحن لا نمين الطلاق فها انتداء وانما يتبين بالترعة المأ كانت مطلقة في حال اللياة قالت المنفية مانت غير مطلقة بدليل انه يحور أن تخرج القرعة عندكم على المية فتكون هي المطلقة دون الميتة واذا لم تكن مطلقة قبل الموت لم يت كم الوزاوى قبا مد المت 6 الاسدرت الطلاق المبتداً قال المقرعون اذا وقعت علها القرعة تبينا الها هى المطلقة فى حال الياة ع :9 فصل »* (فان قيل) فاتقولونفها اذا خرجت القرعةعلى امرأة ثمدكربعدذلكان | المطلقة غيرها قيل نعود اليه من حين وقعمت علبها القرعة وشع الطلاق 0 ان التوعة انتاكارث لثميل الاشتباه. وقف وال بالتد كل الا.ان

/امم طرق حكن ه

1

واحدة مهما حجة الاخري فوجب أن 7" اوناك الاارث الى اميا كل واحدة ممما البينة بالزوجيه

قال المترعوق :المستحعة متها هن الروجة والطاتة غيرو تحلة فإلانا غَال انهما استويا في سبب الاستحداق على امهما اذا إقاما .بينتين تعارضتا وسمّطتا وصاراكملة بين ةلواحدةمهما

قال الموربون قد استحق * من مالم ميراث زوتجنية ولس اللا بان تكون هي الستحقة أولي من الاخري فيقسم الارث هما كرجلين ادعيادانة فى بد غيرهما واقأما بينتين فانها تقسم ,ينهم

قال المقرعون هذه هى الشببة التي 'تقدمت والموات واحد

قال المورثون لاصاب القرعة قد تناقضتم فاك تقرعون باخراج المطلقة فاذا اخ رجتموها بالقرعة أو جنم علها عدة الوفاة اذا كانت أطؤلمن عدة الطلاق فان كانت مطلقة فكيف تعتد عدة الوفاةواذا اعندت عدة الوذاة كفن ارت

قال أصحاب القرعة جب على المطلقة منهما عدة الطلاق وعلى الزوجة عدج الوفاة ولكن لما أشكات المطلقة م ارون أوجبنا عل كل وا حدتما )| ان نمتد باقصى الاجلين و«دخل فيه الادني احتياطا للعدة

مصلحة الناس / قال المورئون للجميم قد تساويا فى سبب الاس تحتاق لان حجة كل | ].

مسب سو و عب سس سس أ[ ١‏ ولو طلق احذاهما لا بمينها ثم مانت اعداغام بتعين الطلاق في الباقية

* 5 527

//” اناء العدة واستيفاء المدد وقد صرح أصحابكم بذلك على ان الذكاح نان ٠‏ نافاه ل فالملاك ننافيه التحرمفع| متساويان في.ان الوطء لا جوز الا اك وهو ديقتي اك لد طلوية

مجه فصل م

ومن ب القرعة اذا طاق احدي نساته ومات فيل البيان فانالورية

شرعون هم ن وقمت علها القرعة لم رث نص عليه فى رواءه جنبل وأبيءا

|| طالى وابن منصوز ومبنا : وقال ا والحريفة بقسم الميراث بين ابيع دوقَال

ظ الشافي يوقف ميراث الزوجات حي 07 ولوازم القولين ندل عل

حعة القول بالترعة فان لازم القول الاول توريث من يهل الها أجنبية فامبا

ةق يال المسة لاا فتك ترث ولازمالقول الشانى وقف المال

١‏ وتعريضهللفساد والحلاك وعدم الانتماع به وانكان حيوانا فرعا كانتمؤنته لكل اماف قته انالا ,لصبلحة فيه ألبتة

وأيضاً فامن اذاعلمنان المال مهلك انل يصطلحن عليه كان ذلك الماء

الي اعطاء غير المستحمّة فالقرعة بخاص من ذل ككله ومن المعلوم ان الستحمّة

للميراث احداها دون الاخرى فوحجب أن شرع هماما شرع دين العبيد ظ

سد عب

اذا أعتقهم فرطل بودن الدرولليات القانارا اد السفر باحداهن والهاكم اننا | | نعصب لفصل الاحكام لا لابقافها وجمابا معاقة فتوريث اميم على مافيهأولي اسمن جين امال وتعوشقه وتعريضه للتاف مع حاجة مستّحمه اليه وأيشا فان ماغردنا مر : التتازع اله 1.روقك حكوامة قط على اصطلاح أ ْ المتخاصمين بل لشير عليهما بالصلح فان لم يصطاحا فصل الأصومة ويهذا شوم

0

الس سس سمه

ظ د »

ظ ولا اشكال ل في ذلك تحمد الله فاذا أقرع دن فأصات القرعة احداهنكان ا ارضا 3 ها ورضا ولا وراشاها ايها للنكاح

ظ قال يجوز ار تلكوق التزلة أمنابك يها ار ظ 0 لان الجهول كالمعدوم ارق اق غير التى اصاتها الترعة اكول ونين داك من هؤلاء فهي طالق احتياطاً فهذا خير مركي « بوررث أجميع. وان يوقف الام فبن حتي بين الحال وبتكيجف وفك لاا ظ ْ القيامه . وباعخلة وأله لمرعة طربق دس عي شرعه الله وَوَمو له للتمييز 00

||. .وقد فال ! نوحتيفة اذا طلق اصراة من تناه :لا نكب فابدالاا تحال 1 ا | ومن وله أنيطاأ ا شاء فاذا وطي' الصرف الطلاق الي الاخرى واختاره 5١‏

لافطا سن القافية نخبارلالوط: تيا ومعلوم ان التعمين بالمرعة اول نمق التعيين بالوطء فان المرعة رج | من قدر الله اخراجه مما ولا بهم با والوطء تا لاراديه وشهويه . ونجوز ظ ان يشهى غير من كان في نفسه ارادة طلاقها فهو متهم فالتي-ين بالطربزن | الشرعي اولى من التعيين بالتشهى والارادة

ونا إويند مان أبا حنيفة قد قال فيا اذا أعتق احدى أمتيه : و | احداهها ان الوطء لا يعين المعتقة من غيرها . قال أصحابه الفرف اهما ان ظ الطلاق بوجب التحريم وذلك بنني التكاح فلاوطء احداها دل على انهمختار ان تكون زوجته فانه لا يطامر: ليست زوحته . واما العتق فانه وان

.

1

أوجب رم الوطءذلا ينافى با ا . فمال 0

1 يه

هي فال م بن نابر عت والحداة ورت كلت ت حماد شول رين يبعا

قال برع سين وقال رعق بين اذا اقرع 58 د ولا ددري هوني الشك فاذا أعطاهن قد عل انه أعطى هن الي

ْ روف اعد وما شله عن سعيد والأسن أن ما ف 000 لهى في || الميراث وهى قرعة على مال ولدس فيه القرعة عند اختلاط الزو<ة بغيرها كاه ب حنبل ما دل على جريان القرعة فى المياة ويمد اموت فانه قال 0 هن ا أضايا المرعة - مر انه وان.منات ازوج هي لقي ا ا" بذه أصرح من روابة أبى طالب . ولكن أك: الزوايات عن أحمد اعاهر ى فى اله 121 من | اأفاظه 0 يتنم ان يقال بالقرعة فى فدة القناة على ظاهى رواءة حنبل فلن كين مافيه لعيين الزوجة بالقرعة والقييز بينها وبين من لدست بزوجة وهذا حفّيّة الاقراعفى لحان نان الترعة تين الرولجة من غيزها وكذ لك" لوز ونجها,الوليان من رجلين وجهل السابق منهما فانه برع على أصح الروابتين وذلك لقييز اازوج من غيره قا الفرق بين تمييز الزوج بالقرعة وتمييزالزوجةبهافالا قراع 0 د .من )الا مول

وبدل :ايه انا وجب عليها العدة ببذهالترعة والعدة من أحكام النكاح

والعدة الواجية هنا عدة من غر متضوال مهأ ذهى من نكاح محض 9 اشر اق شان واولا موتئة التتتاج ليا ورب ٠‏ وقول انناف بزوانة خبل, قرع ين فأيين أصابها الترعةفيبي اما نه ص ريم فى نبوت الزوجية بالشرعة ثم قال وانمات الزوج فهى التى ترنه . وههذا صريم في أنه شرع ينون فى حال حياة الزوج والروجة وان مات بعد القرعة ورثته بحكم التكاح ||

784 #4 قال |الحلال اننأنا م ن جعفر قال قال عبد الوهاب نالك سعيك

عن رجل زوج احذي ننأنه وسماها ومات الاب والزوج ولا ندري أيبن ١‏ 9 خدئنا عن قتادة عن المسن وسميد بن اليب انبا قلا شرع ينون من أصاتها القرعة فلبا الصداق وا الميراث وعليها المدة . أخبرني مد

| : عل حدثنا | الاترم حدثنا ارم حدثنا ماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد | المسنيت انه قال في ريجل زوج اجتبى بناته وتلا فت ومات زوج |

لوثم ندر اي تينم قال شرع 0000000 ورثت واعتدت

بزطيعة شرع دين . | سمي سوسس : زوق حد”:ا ماد بن فض اده 3 رجلازوج انه من 5 عاو : ارو 7 0 د 0 0 سا0 ابن سلمة فسالت حماد ن 7 سامان عن ذلك فقّال برئن ونتذدن جيما المسب . وقال حنبل قال عفان حدثنا هام قال سثل قتادة عن رجل خطب افقال ٠‏ سعيد بشرع بننهن فأَتمن اصابتها الترعة فاها الصداق والميراث وعايها المدة . قال حتبل سمعت أن عبد الله ولاذهب الى هذا ..وكذلك رواية ابى طالرك لل ذكل هأ العاسى

فال الملال اخيرتى احمد بن مد بن معار أن أب طالب حدثه انه سأل ا

أ عبد الله عن رجل زوج ابنته رجلا وله بنات أن وم , ندر الببنة يون

الس 0

4 اباع الطلاق أرنم 0 جل اشاعه واحدة منهن 0 فان الفرعة مزيلة ||للممة دادما ا شو يض بل الله ليعين قَضائه وقدره مالس لنا سييل

| الى لعبيئه والله عم

( فان قبل ) فا ت#ولون فيا نقله أبو طالل عن أحمد فى رجل زوج ابه رحلا وله نات كاكام بدر أبن هي فتال قرع لمن وه 5 دل عل أنه اع عفد اختالاط أخته اجتى (قيل) 56 جعسل العاخ + لعل ذلك روايه عن الاامام كر وقالوظاغر هذا ا الزو<ة اذا اختامات, 01

١

قوع اينين .لانه 0 القرعة ينها وبين اخواتها اذا اختلطت مهن ( قات )

ظ هذا سُ من القاضى ذان أحمد لم شرع لاحد وائما أقرع العيذات العدة 00 فى الجامع باب الرجل تون ه أريع , نات فزوج احداهن فات الاب ومات الزويج ولا يدرى

أرق ف رالا ويحة]: اام امار إن اأباعداله قال قا قال "سبد بن المسبيت ا

ظ | | دجلل أبع نات ا ادام هن لابدرى أبن هى انه شرع نين أ حك رهيه ين سيا جدتا أو دازيد بن هرون انبأ عاد إن سا

ا

ن قتادة ان 00 وار دن وكات لديا واازوج ول بذري

| انلود أي بنأنه فس لت ساسع لهل رق المييب فيال شرع ان ني

ااصانها الشركة و رفك :واعقاد ك زاك راد 0 حماد بن 1 سلمان أ مال ابران حبسا وسنددن ججيعا . قال صالم قال أبي قد ورث من ليسلحا.

| ميراث وأوجب العدة على من لدس علها عدة والذى شرع في م وا اللسو و اك كو مضا ل لا عا هن كرت ب ديس له

هانق

ظ 0

4 7+

قال أصاب القرءة هذا قياس فاسد فانه في الابتداء لم يتعلق بالتعيين دق لغير المطلقة وبعد الابقاع قد تعلق به حمّهن ذفان كل واحدة منهن قد تدعي أن الطلاق واقم عليها تلك به يضعب أو واقع على غديرها لتستبق به شقتيأ وكسو جا فر عاك هو تعيينه لاتهمة مخلاف الانتداء

قال المبطلون للفرعة القرءة قار ومدسر وقد <رمه الله فى سورة المائدة وهي من اخر اران نزولا وانماكانت مشروعة قبل ذلك

قال أصحاب القرعة قد شرع الله ورسوله القرءة فأخبر مها عن أنبيائه ورسله مرا لمكدبا غير ذام لحاوفملبا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاءه م سبحانه عن الثهار بل ا لشرع لعبأده التهار قط ولا جاء به بي اصلا فالقرعة شرعه ودبنه وسنة ا نيان ورسله

قال المادون من القرعة قد اشتهت الحللة بالحرمة على وجه لا تديحه الضرورة فر يك:له انشراجو)] بالترمة كا لو تيرج انط ابي 1 1 عمدكاة |

قال أصعاب الّرعة الذرق ان ههنا نستصحب التحريم ولانزيلهبااشك خلاف مسألدنا فان التحريم الاملى قد زال بالتكاح وشككنا في وتوع التدريم الطارئ' أي واحدة مسبن وقم فلا لصح الحاق احدي الصورتين بالاخرى

قال المانمون قد تمخرج القرعة غير المطلقة فانها ليس لما من العلم والقييز مأ مخرج نه المطلقة نعيممأ

قال القرعون :هذا آولا اعتراض عل السنةفرو عرهوة وأنضا فَانَااتسين بها أولي من التعبين بالاعتراض والتشهي أو جمل المرأة معلقة الى الموت أو

ا" »

و اشّت عليه من سغضها ود<وله في الاسلام شتضي برغيبه فيه و تحبيبه اليه لانن لسن الاسلام رد ذلك ل اختياره وشبوته خلاف مأ افاطان هو من تلقاء نفسه واخدة منهن الا ان القياس الذى احتجوا نه فاسد ايضأ فيه حكر عا اذا اختلطات زويقده للجكبية أواميتة عفدكاة فانه لبن له تين الرمة ( فان قيل ) ولا ا< راجها بالقرعة (قانا ) > ن لم نستدل بدليل يرد || علينا فيه هذا مخلاف من استدل يمن يشكر عليه بذلك (فان قيل ) والتحريم هبنا كان في معين 9 اشتبه(قل)1ا اشتبه وزال دليل تعينه صار كاميهم وهذا ححة ليسم وم , اجمع لابهام الأرمة فين

قال أصحاب التعيين الحكم هرنا حكم لعا قاقد لا دده ,من جاة .فكان المرجم في تميينه الى الكا نكا لو باع قفيزا من صبرة

قال أصحاب القرءة الابهام انما يصح فى البيم حيث تتساوى الاجزاء وتوم كل جزء منها مقاء الآخرفى التميينفلا تفيد القرعة هبنا قدرا زا مد على التعيين وليس 5 اك الطلاق فان محله لانتساوي افراده ولا الذرض منه فهو عسالة المسافر باحدي الزوجات إعاية مه عسالة القفيز من الصيرة ال وتران ارم ادويق التليين.ههنا وف نسالة القبسمة وق سنال ةالطلاق ١‏ ل نالسر وبال التهيو هن الضيزة. المتسباء بدا اوجاققه المأ اك نم الذي : شع فيه البمة شرعت فيه الْقَرعَة نفيا لما وما لا تلحق فيه تدم ا عل ان هذا القياس منتقض عااذا أعثن عبد ميهأ منعبيده 1 5 السفر باحدي تساله ٠‏

فال أكنماب التعيين لماكان له تَميين المطلقة في الاستداءكان له تمبينهاني ْ أن الخال باختبار 5

6 طرق ححكييه

4 .

والسرابة ويثبت ‏ با كدت نه الآخر نضا فان اموق :اذا تساؤات عل ويه لا. كن لقيز بها الابالقرعة

صح استوالها فييام تللم في الشر يكين اذاكان يَنهبما مال فأ ادا قسمته فان الم يجزؤه وشرع ييهما .وكذلك اذا أراد أن سافر باحدى نسائه .وكذلك اذ أغتق عبيده الذين لا ماللهسواهني مرضه . وكذاك ,اذا تساوىالمدعيان 22 15 وكذلك الاوليا في لكا اذاتساووا وتجاعوا قالنتد أقرع ينهم . وكذلك اذاقتل ججاعة في حالة واحدة ونشاالاولياء فيالمقتص

اقرع بينهم فن قرع ققتل له وأخذت الدبة للبادين ( فان فلم ) التراضى على القدسة من غير قزعة, جار : وكذلك كينا المشاد اذ ررهوا املك لك هيك ل التراضي على فس التكاح ونقله من محل الي محل لا جوز (قلنا) ليس القرعة فى الطلاق نقلا له من استحمّه الي خيره بل هي كاشفة من نوجه الطلاق الها ووقم عايها

قال المعينون بالا<تيار قد حصل التحرسم في واحدة لا بعينها فكان له لعتنيا لاحتنازة 15 لوا '|ثنا ل الأربي وحمتة خجدن: نناوأة اسار ة قال أصصاب القرعة هذا القياس مبطا :ولا بالسية نان المرحة امون بعالك بان 01 معينة وليس له تعيننها . وهذا المواب غير قوي فان التحريم هبنا وقم في معينة ثم أشكلت بل اللواب الصحيح أن ,باللا تطلق عليه الاخت والخامسة جرد الاسلام بل أفاعين الممسكات ,أو المفارهات تلت افر افقامن ين التغيي' ن ووجبت العدة من حمئد

وس المسألة ان الشارع خيره بين من سالك وشارق نظرا له ونوسعة

عليبه :ول ى اميه بالقرعة هبنأ فر مااء رجت القرعة عن نكاحه من بحبهيا

دام يه

ذلك النساء وكذلك لو قال وقد رأي طائرًا انكان هذا غرابا قئلانة طالق

وان لم يكن غرابا ففلان حر ول لء ما هو فاته شرع بين 1١‏ لوو اليد عندكم ايها في ما خر<ت هه القرعة فان قا؛ نم هنا لم , بدخ_ل القرعة في | ا 0 بانشر اده بل دخلت للتمييز نه وبين العتق والقّرعة بدخل فيالعتق بدليل حديث الايد الستة . قيل اذا دخات للتمييز بين الطلاق والعتاق 1

ظ

ال موضعين فانه يجرى ف لابشا سواء سواء ا | :لذا كائرة: لمن 8 سة مرج أ

وجرت للتمييز بين المطلفة وغيرهأ رات وكا قدر من الماثع فى أ لى

العتن.ه من نسي لت ونوا حرط فان ا خاح منفعة البضع ؤ

من ملكه أسبل من اخراج عين الرقبة واشاء الرق فى العين أبدا أسبل من م 1 لعضص المنافعم وى متفعة ؛ ايض ذاذا فلحت المرعة لذلك ه نهى لا دونه أ اقب ارو هلد ذا في غاءة الظبور ار ذاشتباه المطلقة بثيرها لا »: نع استعمال

شرعة دليله مثالة الطائر وقوله ا نكان غرابا فنسانى طوالق وان لم 00 فعبيدى احرار ( فان قلم ) قد ستعمل الشىء في ولا ستعءمل في اخر اسهد وان الالو رانين شيا في الامو الدون ادوص والتصاصضن يو ضحه انه لو ادعي سرقة وأقام اهِدًا وبخلت عه غر مناه المال و شطعه ذَكذا ههنا استعمانا الّرعة في الرق واطر.ة دون الطلاق لاحاجة ( قيل )

ا

الحاجة فى اخراج المطلققة من غيرهاكاطاجة في اخراج المعتق من غيره سواء . واذا دخلت للتمييز بين الفرجالمملوك بلك امي وغيردصح دخولها للتمييز بين الفرج المماوك بعمّد التكاح وغيره ولا فرق ولا دشبه ذلك ا للقطم والغرم فى انه يثبت أحدهما ما لا بثبت بكل واحد منهما والعتق

والطلاق فئان في الاحكام وحرار كن واحد منهما م ني كل التغليست

ععججدم

امب م م ل يس ل لس سس م مص مس سس ع ع ع م مسي مس م 1

00

(فان قي اد الشعبة يجوز ان :ند كر وتعلم عينها بزوال الاشتباه فلبذا ل عاك صرف الطلاق فهما الي من أراد مذلاف المهمة فانه لا برجى ذلك 5 ( قبل ) وكذاك المنسية والشكلة اذا علم أسبان) ب الع بتعيينها فانه يصير في اسَائها اضرار ما واف الاحكام وجءل المراة معلقة باق عمرها لا ذات أذدج ولا معالقة وهذا لا عهد انا به في الشر بعة

بميت و#جحجرزو بي ب ف فصل »*

وما .دل على حة لعيين المطلقة بألدرعة حديث عجمران بن حصين في اعتق الاعبد الستة فا تصرفه في اجيم لا كان باطلا جل كانه أعنق نا

ا + > > سس سه -

مج ذير معين فدينه الى صلى الله عايه وسلم بالقرعة والطلاق كالءتاق في هذا لان 3 واحد منهما ازالة ملك مبنى على التغليب والسرابة فأذا اشتبه | المماوك في كل" ماه اشير بعل الخرين الي انتارالباللف ك0 السام لجنل الملك فلا دحاة. اأفرعة قُِ ل وهو المللك ْ 53 العدنية وطارح القرعة على السبام دخات ييز الماك من الارية وليس كذإك الطلاق لان أصله التكاح والتكاح لا بدخل القرعة فكذك الطلاق . واعلم ان القرعة لا ندخل فى التكاح بل الصحيح من الرواءتين دخولما فيه فها اذا زوجها الوليان ولم لعل السابق منهما فانا تقرع بينهما فن خرجرك عليه الفرج و

بالتكاح وانه هو الآول:هذا منضوضن أمد ف روالة انك التضوز وحتيل أ

وشل أو المارث ومرنا لا شرع فى ذلك وعلى هذا فلا بازم اذالم ضف ل القرعة فى ال-5 ان لا ندخل في رفعه فان حد الزنا لا نث شبت دلشبادة

النساء وسعط لشبادتهن وهو مااذا ره طلا فنا لكا تايا زرا ول

400

وهذا بدل عل وذوع الطلاق: م ن حين الإشاع ولوتكان من خين ال بين م

لضع تكاح اميه ) ذان فيل ) ( ضغ ا عم “4 30 على ف التعدن باقر عه والموات حيتقك واحد ) قبل ) الفرق سن التصينين ذاه نر فان تعيين مكلف نايع الأختياره وارادته وتعيين التّرعة :الي الله عز ول والغبد شعل الشرعة وهو اطتظار ص لعرئة له الدعاء والمدر م أ أبى وهذا هو سر المسألة وذتهم! فات النعيين اذا لم يكن لنا سبيل اليه بالشرع فوض ال العضفاء والعفدر وصاز الحم 4 كرف قدريا 6 ا ف فمل القرعة .٠‏ قدريا فها رج نه وذلك الى الله لا الي المكلف . فلا أحسن من هذا ولا أباغ في موافة شرع الله وقدره . وازِضا فانه لو طاق واحدة منهن ثم أشكلت عليه لم يكن له ان يمين المطلقة باختياره قبكذا اذا طلق واحدة يا لعينها :(فان قيل ) الفرق ظاهر وهو ان الطلاق ههنا 5 0 عل واحدة ينها فاذا أتكلت ل يجز ان يمي من ثلقّاء تفسه لانه لا بأمن أن يعين غير كك نم عام | الطلاق و استديم نكاح الى طلقها ولس كنك 3 مسالننا 5 ان ان الطلاق 03 عل لخدا ه 9 ن اعيز 2 18 قلس ق لعييله إشاع الطلاق عل ا من 21 عم شع ما وحرفه من وقع 0 (كيل ( احذاما عرمة عليه فُْ اسان وله يذرى ع ع اذا ذالم علك الدبين بلا بإب ف ااحدى الصورتين ملك | كا رظن طابر الله ونجي نان التنئن بالقرعة تتاين اين اقذ إضبة ألله. ورسوله اشينا للتعيين عند عدم غرء والعيإن بالااختيان كيان

انب اذنعذا فرض الب الة سيك العفست ياف التعزين وعلاماته :ولاق

ا ان التميين بالسبب الذي نصبه الشرع أل من التسي و اذى لا سيمل له

الوص ا لل ممما 131111111011110 مناسببب بيب بيب )يبيب يي يي يي يي يي ل ل يي سس ااا ااا اااي 111211100

4 الات كود م1 اوقد وقم || الشك فى سب الل فل" نرقم التحرجٍ م لاماي ات دلو | ا عين غير معثه ة ومعنا يكزا الحل 00 ؤللا عكن لع م التحريم و3 ٌْ

الذاؤه بالكلية ولم بق ط طَرَّيِقٌ الى 'لعيين وا 1

د افا ن الطلاق قد وقم على واحدة منهن معيلة لامئناع وقوعه في غير ! معن ذل ملف المطلق ميرق ةل اشن قا الكن الي قي مانا عو | شد ل لين نا دار يق الى معرفته ‏ فتعينت الفرعة توضيحة.ارتف يي ن من المظلق ليس انشاء للطلاق في المءيتة له لوكان انشاء كن أ التقدم. طلاقا ولكان اميم حلالا له ولما آس بان ينثئ" الطلاق ولا افر || 5 1 قم :به واذالم يكن انشاء فيو إخبار منه بان هذه امعيدة هي الى أ 1 ا بل هو خلاف الواقم ْ وحادله ان" الثمنين اماآن يكون انبة لاطدلاق أو اخبارا ولا يلح

ود 1 ) بل هو انشاء عندنا في امبيءة وأما المنسثية فبو واقم |

ل بحت لوسسسسسسباس 2

من حين طلق (قبل ) لا يصحجعله انشاء للعللاق لان الطلاق املأنيكون !١‏

قد وقم باحداهن أولا ٠‏ فانلم بقع ل زمه ان ينشأه اكد

لخَبَال انشاؤه أيضا لا ينا ل للحاصل ( فا قبلن) ا لزمك أ يضا |

لام تقولون ان الطلاق بقع من حين الاقراع ( ة ل) بل الاق سا

رمات واقع هن حين الابقاع أذ الامام أحمد في روابة أي طالن ا في رجل له أرنم نسوة فطلق ماين در أشرى ومات وم ندرأى الارنع طلق فلهده الاخيرة دام ان 3 شرع :تيك الاريغ أب قرعت ||"

رمت وزت الزواق

قال كحم قوف اسوك 1 ققد حم اصحة نكاح الها مسة قبل تعيين المطلفة .قال |

ااااااالالاالماااااممااممااامامااممللمالمملللممممممممممامململللللملامممميويييبيبييبي ‏ اماي

ا هلم كه

1 ول الشرع و أدلته ( الا يشي انيه لل بقع الطلاق «واحدة منهن لان التكاح ثبت بهن وكل واحدة منهن مشكوك فها هل هي مطلقة آم لا فلا تطلق بالشك ولا مكن ابقاع الطلاق بواحدة غير معينة وليس البعض أولىبآن بوقم علها الطلاق من البعض . والقرعة قد تخرج غير المطلقة فانها مانجوز ان شع على المطلقة يجوز ا تقع علىغيرها واذا أخطات المطلقة واصابت غيرها

أفضي ذلك الى تحريم من هي زوجة وحل من هى أجنبية . واذا بطلتهذه الاقسام كابأ تين هذا التقدير وهو بقاء النكاح فى كل واحدة منهن حتى شين اما المطلقة واذا كان التكاح ناقيا فا ذاحكامهمترتبة عايه . واما ان سبق ل 1 ريم الوطِيء داءما فلا وجه له فبذا القول والقول بوقوع الطلاق عل اجميع متقابلان وأدلم نا رتكا أن نتكافئا . ولا احتياط فى اماع الطلاق اجيم فاله بتضمن تحريم الفرج على الزوج واباحته بالشك لغيره

قال المقرعون قد جعل اله سيحانه القرعة طرمًا إلي |1 3 الشرعيني كتانه وفعلبا رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 وحكم جالعل عرايم طالن فى هله امسالة بعينها وكل قول غير الول ما فارنف يل الشرع وقواعده نرده 1 | وقوع الطلاق على ا يع مع الدلم | أنه انما اومافعل واحدة طق زنير الفالتة وعرو لطن _عالق طلق عللقة واخدة أؤثلا سيت :كنا فانه نو زان اكوان قد اسدتوق عد الطلاق ويم _كلتنا هو جازم أنه / ستوف عدد المطلقات بل 17 واحدة منهن قد شك هل طلفها 1 لا وغاءته أنه قد سن فرعا فى واحدة لا بعيها فيكف رم عليه غيرها

( فان قبل ) قد اشتبت الحاة بالمحرمة كرمتا سكام لق اشقبت” اخته ظ د وميتة ة عذكاة (قيل ) هبنا معنا أصل لجع جم اليه وهو م الاصل 0

اللللسلسممم

ع هك

”/4

له اربع نسوة طلق واحدة متهن ول ندر بةرع ينبن وكذلك ني الاعبدفان اقرع بنهن فوقءت القرعة على واحدة ثم ذ كرالتي طلق رجعت هذه ومع الطلاق عل الى ذَكر فان تزوجت فذاك ثىء قد مرّ. وانكان اباك قد أقرع بنهن ‏ م ترجع اليه وقال أبو المارث ءن أحمد في رجل له أربع نسوة طاق |<داه 0 ع له نية في واحدة لعيمأ شرع يمن فانين أصابهنا

القرعة فيي المطلتة وكذلك ان قصد الي واحدة عينها وسها قال والمرعة

سنة رسول اللهصلى الله عبارو وقد جاء بأ القران وقال أبو<نيفة والشافىى لا .قرع بهن ولكن انكان الطلاق لواحدة لادمينها ولانواها فانه مختار صرف الطلاقالي يون شاء. وا نكان الطلاف لواحدة لعينها وانسها فانه يتوقت فبماختي تذكر ولا برع ولا يختارصرف الطلاق اللي واحدة مهما وقال ملك بقع الطلاق على ابجميع ه والقوك بالترعة مدهي كل 1117 طالب رضي الله عنه . قال وكيع سمعت عند [مبروالن ل بت لجنيا رجل له أرنم نسوة فطاق اجداهن لا يدري أبن طلق فمّال عة” شرع بين فالاقوال الى قبل مها فى هذه المسألة لاخرجج عن أرلعة ثلاثة قيل مها وواحد لا يملم به قانا ل ( أخدها) انه يمين فى المهمة ويف فى حقالمنسية عن ع بيع ق عليهن ويكسوهن ويمتزلمن الي أن نفرق بها الموت أوبتذكر وهذا 0 مرج والاضرار به وبالزوجات فيثفيه قوله تعالي ( ( وما جعل عاك في الدبن من حرج ) وقوله صلى الله عليه وسل (. لاضرر ولإض ران ) فا حرج وضرراكثر من ذلاك ( الثانى ) أن يطل ن عليه المع مع المزم أنه اماطان واجدة لا اجميع فيقع الطلاق اجميم مع القطع بانه لم يطلق اجميم وهذائرده

“515١‏ 070101010“01ك ظ اس يباب _7اصصشتان٠سادانةةةةةة‏ لت ااام ام-5 ظ

4 ع"‎ ١

اله صيل الله عليه 00 زاء فأقرع 0 ل نل الور قال اعد فارظننا ان ادا حدث بذاالا هشام قال أو عبد الله و زيد هذا رحجل دن :الا لصناء: رمن أكذاي ب الني ع عليه وم وقال كتاذ عن شعابووقال اليه أذهب قال أ - خلاتدا 2 3 لعمان عا

هشام قال سانا خالد قال عدة أو قلانه عن أبى زيد الانصارى عن الي صل الله عليه وسم عله

حجنا فصل دم

ومن مواضع المرعة اذا أعتن 0 عبيده وطاق عدار دن ناه

لا يدري يبن هي فمّال أحمد فى رواية الميموني ان مات قبل أن قرع ينبن

قوم وليه فى هذا مقامه شرع بيذبن فأيّون وقمت علا القرءة لرمته ..وقال

تكن 1 عن ل ا أ عيك الله عن رجل فقن :اعرد غلاميه ف

حوياة 3 ذا المولي و ندر الورنة 5 أعتق قال ل شرع هما قال خابل

سمءيءتثت أن| عيك الله قال في القرعة اذا قال ان غلاي 0 حر ارك قبل أذيم

شرع ديكا خاسندا وقعت عليه القرعة عت ق ك ذا فمل النى صلي الله عليه وسلم ف اللاى عو سكهة عد له أه

وقال منينا عالق أحيد عن سل تقال لاس كتين له احلا 6 بطالوا لعبدين له احدكا حرّ,قال قد اختلفوا فيه ( قات ) تري أن فرع 0 ظ نم (قات. ) وتجيز الشرعة فى الطلاق فال ثم ٠‏ وقال في روابة الميمون نا

وم طرو قَْ دحكييه

هب .اسه او سس سس تب سب سببيبيبييميييههههه ‏ ب يب ب ب صصص يي ب تشب 6؟؟بى سس ص سس س٠‏ نب تي سس ب يبي ىنص صضسسشسصص يي مس

5 7/1

فال قد زوي المشن عن عمران ول مده وقال' بقولون انه أخذ من كعاتن ابلك (3 بل )*هذالا يضر الحديث شيا فان أي الميلت قد رواه عن تمرال بن حصين وأبو بكر بن أنى شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا ما ل وهو ان غلية عن أ وب عن الي قلايه عر ن أن البلب عن ممران ان حَصيِن أن رجلا اعتق هذ كزه

قال مس ودف مدق منهال"المزر وأحجد ل علنده لال عدن يزيد بن زرلع حدثنا هشام بن حسان عن مد بن سيرين عن ران بن حصين عثل 0-6 علية وحماد . فهؤلاء ثلانةعن عمران حصين ل يرن 21 لمبلب والمنن البضرى وغابة الحنسن ) آل كو نستي من واحد مهما . قال عبد الله نْ أحمد قال أبي توت :لبه علق فى كتات هام عن قتادة عن المسن قال حدثنا جمرو بن معاونة أو المباب حديث القرعة . وقال !لاا له عانق الاين رجا بن أحمد بن عبد الكريم حدثنا جمفر الطيالني قال قال مي ء عن امسن حدناعمران بن حون فان يكن اتسين قد 10 عنزلة قوله حدك اهل :لدنا ولشبرة ا ننذفف عندم قال حدثنا

وقد وقم نظير هذا في حدّيث الدجال وقول الذى قتله أنت الذجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه . وقول أحمد عن حديث الحنسن عن مران لا يصح انما أراد قول امسن حدكى عمران فان مبنا بن حى إنما ساله عن ذلك فقال سالت احمد عن حديث اللسن قال حندثى

|جمران ءن ا كيه ا

دالققكف ْ لم 2 ا تت ا ٍ فتك ل اطربة في لعضهم اثلث سك انوك من لسبيصياق دل ظ ا د فى ايع وكل ملم ن الورية” وكان تخيلا 5 في البعض مواة في ل المعتق ومقصو 5 الشارع كانه متشوف 2 الى تمل اللررية دون نشقيصها . وتكميلها في ابيع ل 0 ف الثاك باه للمعتق والوارث والصساك د التدول عه 5 الصحيح وا َك الشرع 3 المدرت الصحيح وخلافه الف انض كت ( ان قيل ) مد ضاو سدس كل عيذ من الإعبد السته مستحق .. كاك إبطال لتق سك (افكل ) لمن كذللك _واعنا الين المستحق عق تلك الأعند وهو الذي 0 ابأه الشارع سس الله عليه وم انم لقا صي بمتق ثثهم فانه هو الذى علك وما لا علكه تصرفه فيه لغو باطل والشارع اذالم يجز اعتاق اج يع كان تصرف المعتق فها زاد على الثاك 0 عدمك واذا ركان اى ان َ ع ام الثاك ك #الغرعية فاى قياس أصح من هذا وأبين فان قيل مدار للدت عل ادق وهو 525 عن جمران 5 حصين و قد قال احد فى رواية المدموتي لاابثت لتق الحسن لعمران بن حصين . 07 سس حديث اسن قال بحدتي مران. بن خصين قال ليس بصحيح هما هياج بن ران الرحمي عن تمران بن حصين . وقال عن رد بن سير عن خالد اللذاء عن أبي قلانه عن أبى المماب عن ران ان حصين حديث القرعة وقال المروزي ذ كر أو عبد الله حديث ابي المباب ظ

ل ْ

ل باخام وَبالتى 00 ا سح بن راهوبه في المرعة يؤخد عود شي ةالقدح |١‏

: 57 طأبلة عند ول الآ خر اتلك في رز لل 1لا كرون مد ان جبير وان جءل شيا فى طين أو يكون علامة قدر ما يعرف صاحبه اذا

كن له نهو جار 3 3 2 -3 رقاع 00 وهذا اخاكة لابي عبد الله فان الناس ولون القرامة قكة وال اجا باغاننه ا فضمرائم فتحبا فاتكر ذلك ك أو عبد الله وقال ليس هو هكذا وقاك كا اغيم ابي عاد الله كيف القرلمة كدق أن رع هذا ولخرج هدا واذعك بدي باصابعى قال ثم لسجمل رويطل 0 فصل قُْ مواضع المرعة 7

قال أسحق فلت لابى عيك الله ذهب 21 حديث ردان بن حصين : في الاعبد قال نم قال فا ل في العتتق فق المرص ن وصية فاته اوعى أو ا لمق كل عبد عل لارام فاذا نفد عتق جميعه عدق مندما ما أمكن عه 6الوكان مأله كله عبدا واحدا فاته عتق منهة ماخماه الثلرع قيل عزيياا هو القياس تمسألة العمد الواخد لا مكن غير جريان الثاق في ابعضه وأما في الاعاذ

سوج معدم مجن عجعج تعد وده

حدر ي رواية انه صا نع الني صلى الله عليه سه موامم وم لدان ف سين . ونال اعد فى رو ابر لوزي دنا سنلوان يبن داور الحاشنيئ عينا عبد الجن ن أي الوناد غن وام بن عروة ة عن عروة قال أخبرني أني الزير انه لما كان بوم أحد أقبلتاصراأة مي حتىكادت أن تشم رفعل القتل قال فكره النني صلى الله عليه وسلم 3 أراهم تفال اللراء لياه قال اين 'فتوهيت. أعبا اف تصية قال اانه ال القتلى قال فلبدت في صدرى وكالنت عدأ خاذةروقالت»اليلث لااء “لك قال | فقّات ان رسولالله صل الله عليه وسلم عم علنك 0 مها فقالت هنذان توبان جئت مبما لاحي جزة ققد بلمتى ممتله.فسكفئوة فيهناقال خئت بالثوبينليكفن فيهما حمزةفاذا الىجنبه رجل من الانصار قتيل داضال يك قبل جمزة قال فوجدناه غضياضة أن تكفن هزة في لو بين ظ والانصارىلا 17 لمقانا لجزة وب وللانضارى ثوب فقدرناها فكان ٠‏ 3 5 انرما الما فشكنا كل واحد فى الثوب الدي طار له وقال فى رواءة صا وعديث ا عن الشمى عن أن اكد 22-0 إن أرق وهو محختاف فيه

عاد يي 1 فصل فى كيفية الترعة # قال الخلال حدينا أبو النضن انه سمع أباغيدالل بحب من القرعة ماقيل عن سعيد بن المسنت أَخَلٍ دوا يهم فمضيعهأ فى كه من خرج و لااقبى القباوع .وقال أبو داود قلت لابي. عبد الله في القرعة يكتبون رقاعا قال

عه

ان شاوًا رقاعأ وان شاوًا خواتتم وقال ابن منصور قات لاحمد كيف .شرع

3 وم سس و سس لسسسسييبييي سس 0 -2 2 تك و ل وك 22 21ت 26 2652 ات يي يي 00

05-5

السسسمه محاصاح دم مص وس دعم ااج ات عا روسب بلسو جا ل اع اجيج عوووم

» 712

بقولون القرعة قفارم قال بو عبد الله هؤلاء قوم جبلوا فيهاعن الني صل اله عليه وسلم خمس سن قال الاثرم وكرت له حديث اير في الكنن فقال حديث الي الزناد قلت نم قال انو عبد الله قال ابو.الزناد تكل.ون في الأرعة قد ذكرها لف يالميق موجمين :من كتاءه:وظال عتبل مسق | عه الله قال فى.قوله تعالي ( فساهم فكان. من المدحضين ) أي أقرع..فوقصت القرعة عليه . قال.وسمعت أبا عبد الله تقول القرعة كم رسول الل صلي الله علئه سل وقضاؤه فن رد اله رعة فمّد رد على رسول الله صلي الله عليه وس قضاءه وله ثم قال سبحان الله لمن قد عل بقضاء الم مل الله عليه وسيم وت مخلافه قال م تمالى وما ناك ارسول تخدوم و ةله يها انوا ١‏ الرسول قال حنبل وقال عبد الله بن الزبير الميدى من قال بغير القرعة فعد خالف رسول الله صا لى الله عليه وسلم في ساته الني قضي نيا أضضابه بيده 3 وقال فى روانة الميموتي في القرعة حمس سن . حاديث أم سامة ان قوما أنوا 0 ال عليه. وسئلم فى مواريث واشاروريت ينم تافرع ينهم ٠‏

ولصديث الى هر برة حين بداريا في داءه 3 بها «وحديث الاعند الستة |

وحديث أقرع دان قاين وحديث فل .. و 2 عبد الله من فعلهأ تعد

ااا ل_لللاااااااالبييي يييييييييي ب بيب يي بر

ةلط لهم

قال الميمونى وقال لي أبو عبد القاسم بن سلام وذاكرنى أ ى افونا أرى. ا: نا ممن أمر البنوة وذّكر قوله تسالي ( اذ يلقون أقلامبم أيهم ) وقوله ( فامم)ة ال أحمد فى روابة الفضل بن عبد الصمد اله مف كناب الله والذين يقولون القرعة قار جهال ثم ذكر انها فى السنة .وكذلك تالف |

الس سس سسا ااا ابي سي لمات سس سسب سس ميج ب س2 لشم اللسنسسيس ملتسم

00

ان قوما اختافوا في الاذان فاقرع ,ينهم اقداصيت :بكر نول نياف التوفة وهو ف اعفد كر ما مده اقاله!! جد في روابة اسحق ؛

نارهم وجعفر بن م دود ةسارة افقاك لعموب بن تا ل سثل

مضه الله عن المرعة ومن قال ١‏ بالككان قال اذاكان “من سيم | نيت فبذا كلام رجل سوء 3 أن حي رسول لله صل الله ع و2 فناز:

وقال الرتووى فلت 000 لابن اكتم شول ان اله رعه ة قار قال هذا َ |

0 2 اناس اسن كعاب ونيول: الله 5 الله عليه وسلم بعده . قال البخاري فى صحيحهويد كر

قول رديء خبيث ثم لالت حكؤون + : . بالمرعة فى وفت اذا نامتك

الدار وم برضوا قال شرع هم .وهو مرلاه إرااف رجلاله ارنع نسوة ‏

فطلق احداهن وتزوج المامسة ولم بدرأيّهن التى طلق قال بور “بنجينا | مهن ان متددن جها وقد ووث من لا ميراث كنا وقداعي ان أ تعتد من لا عدة علها والهرءة تصيب 56 فعلبا النتىى صيل الله عليه وسلم) ا سيت اك أن بعد اه انلمحت ان انض نا ' 0 اله رعة وول هى قار القوم وبقول هى منسوحة فقال الا

من ادعي ا. نبا منشؤخة فق د كدت وقالالزور .وألفر عقدشئة رسول |[ الله دم |

الله عامه والسروي ف لابه مواضع أقرع بين الأعنيك اليعة وأقرع دين ماه

1 راد السفر وأقرع بين رجلين 5 ربافي دابة وه في المر راكفا قوضنين (قات ) بريد اله أقرع بنمسه فى ثلاثة مواضم والا : احادث الثر 7 كما وقد شد م ذكرهاقال وم شولون اذا اقتسموا الدار والارضين اقرع 1 القوم نأمهم أصاته القّرعة كان 2 ضان من ذلاك نجير عليه ظ

ؤ

وقال الانرم اذ ابااعين ال الة رعة واحت- ما ويسها وقال ل ان قوما ||

ا ١‏ #4 الله عليه وسار لو بعلم الناس ماني النداء وليف الاول م لإيجدوا الاك || سب :واعليه لاستهموا . وفى الصحيحي نأ يضاعن عائشة أن النئ صل اللغليه

ظ 1 كان اذا أراد سفرا اقرع بين أزواجهفانتبن خرجسهمها خرج بها معه ١‏ وي صصح مسل عن ممران بن حصين أن رلا أعتق ستة مماوكن له | عند مونه ل يكن لماك غيرهم فدعاهم زصول اللعصلي الله عليهوسلم جزاهم ما واد | البخارى عن ابى هريرة ان رسول ل لي عرض على قوم اين فسارعوا اليه فأمر أن سبع لهم ىُ العين 7 بحلاف . وى سان أبى داود عنه عن الني صلى الله عليه وسإ قال اذا أكره اثنانعلى المين أو استتحباها نيا علها ٠‏ وى رؤآنة اد اذاكرة اثنان 'المين أو ادعياط | وفيها أيضاعنه ان رجلين احتصما في متاع اللي الى صلى الله عليه وسل وليس | | لواحد مهما بينة فال استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها ظ وني الصحيحين عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلنة قالت | أني رسول الله صل الله عليه وسلم رجلان مختصمان فى »وازيث لالم يكن ألا ببنة إلا دعواها فال انما أنا شر وانك مختصدو ن إلى واعل مض إن ظ يكون الأن يحجته من بعض فاقضى على نحو مما أسمع ذن قضيت له هن | حق أخيه بثىء فلا بأخذ منه شيا فانما أقطم له قطعة هن النار رواه أبو داود ف السنن فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما ختى لاك تال لما الني صل الله عليه وسل أما اذا فعلما ما فعلما فاقتسما وتوخيا الاق ثم استهما ثم ىال" فبذه السنة م ترى قد جاءت بالقرعة م جاء مها الكتاب وفعلها

ف هج كه 7 8 3 3 > > اثلانا ماقرع بيهم فاعتق اننين وارقاربعة وقال له قولا شديدا في صميح

١ 1

١ ا‎

5-85

ظ 1 م 4 وفد جرّب الناس ان الامع اذا نظر الي ثنىء عند انماع واداء النظر اليه انتّل منه صفة الي الولد 0 اله أجاس ابن أخ له التكول: كان اسنان فى حَإن الزئة طيز مد هنال اذك التكخل فتركه فر غرض له رف قال لان الطبيعة ثقالة وذاكن البنبق وغيره أن رشول ال ضلى ال عليه وسلم تزوج ا من غفار فدخل علها فاصها فتزعت اها فراي بياضا عند نديما فاتخاز الننى صلى الله عليه وسل عن الفراش فلا أصبح قال المقي أهلك 7 صداقا اللو فو فصل » ومن طرق الاحكام السكم بالقرعة قال تعالى ( ذلك من انباء اليب انوحيه اليك وماكنت لديهم اذ بلتَون أقلاميم أمهم يكفل م وم لتك | ديم اذ يمختصءون) قال هتاذ كات 0 ابئة امامهم وسيدم عدا علها نو اسرائيل فاقترعوا عليأ سام أ م امهم يكفلها فمرع ز زكري وكان زوج خا فضمها اليه وتحوه عن جاهد . وقال ابن عباس لما وضمت صري فى اللسجد اقترع عليها أهل المصلي وهم يكتبون الوحى فاقترعوا بأقلاميم أيهم يكلفايا وهذا متفق علية بين اهل التفسير ٠‏ وقال تسالى ( وان يونس أن المرسلين اذ أبق الىالفاك الشحون فسام فكان من المدحضين ) بول تعالي فارع فكان من المغلوبين فبذان يان كران استعملا القرعة.وقد احتج الائمة الاربعة بشرع من قبلنا انصيمذلك ٠‏ عه .وق السحيجين عن أن غوترة .دكين الشعنة قال قال زسول الله صل

لدعا سيدا

84 طرق ححكيميه

4 |

| نيوان بالط انأ بازوم بوهم والتنجى عنهم

وقال ابن حبيب بك علهم بتتحيهمناحية اذا كثرواوهوالذي عليهفتهاء الامصار ( قات ) يشبد لهذا الحديث الصحيح وهو مارواه البغارى مرن حديث سعيد بن ميناء عن أبي هريرة قال قال رسول اللهصلى به لبه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا صفر وفِرٌ من اجذوم فرارك من الاسد او قال من

الاآسود . وروى ضار فى صميحه من جديث لعلى بن بلك عرل ممروبن الشبر يد عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجدوم فارسل اليه الى صلي اله عليه وس انا قد بايمناك فارجع ٠‏ وفي »سند أتى داوة الطيالبيق حيداننا إبن الى الزناد عن مد بن عبد الله القرثى عن ابيه عن ابن عباس عن النى دي لله عليه وسلم قال لا تديهوا النظر اليهم يعنى اجذومين . ومد هذا هو حمد بن عبد الله بن رو بن عمان

ولا تمارض بين هذا وبين مارواه مفضل بن فضالة عن حبيت بن اندعق ابن للبكدراءن جابران ملآ صلى اله عليه وسل أذ بيد مجدوم فوضعبأ معه في قصءته فقال كل بسم الله وتوكلا عليه فإن هذا يدل | على جواز الاين . وهذانى حن طائفة وهذانى حق _طائفة من فوى | توكله. واعياده وبقينهمن الامة أخذ .هذا المدت ومن ضعف عن ذلاك عد || بالحديث الاخر وهذا سنة وهذا سنة وباس التوفيق فاذا أراد أل الدان أن با كلوا ا جذومين ودشاربومم ويضاجموهم فلهم ذاشوان أرادوا حجانتهم ظ ومباعدهم فلهم ذلك

وفى قوله لاتدموا النظر الى الجذومين فائدة طبيدة عظيسية وهي أن | الطبيعة ثقالة فاذا أدام النظرالي الجذوم خيف عليه أن يصيبه ذلك بتقل: الطبيمة |

بملضدكف

خرج من المازل اذالم يكن فيه ثنيء وبنفق عليه من بيت المال . وفال عيسى في قوم ابتلوا بالجذام وم في ا فيأنون م فيصلون فيه وتجلسون فيه معيم ويردون الماء وبتوضؤن فيتاذى بدلك اهل القربة وأرادوا منعيم من ذل ككله.قال أما منالمسجد فلا بمنذون من الصلاة نتن !ويل الاتراي الى قال دوين للقطاس للجراة المبتلاة لما وما نطوفبالبيت مع الناس لو جلست فى بيتك لكان خير لك ولم يعزم عليها ألمي عن العلوزاف ودخول الستوواما استقاوم من مام وورودث المورد للوضوء وغير ذلك فيمنعون ونجعلونلانفسهم صحيحا لست قلممالماء في |الية ثم | شرغوما فى انيم ٠‏ قال رسول الله صلى عليه ومتعم لاضرر ولا ضرار ظ وذلك ضرر بالاصحاء فأرى أن بحال ينهم وبين ذلك الاترى انه بغرقف بينه وبين زوجته وبحال ببنه وبين جواربه للضرر فبدا منه

وقال ان خبيس عن مطرفف اللذماء أما الواحند والثفر اليسير فلا مخرجون من الماضرة ولا من قرءة ولاامن سوقولا منمسجد جامع لان مر ل لعزم على الرأة وهي طوف بالبيت وكذاك معيقيب الدوسي قد جعله رس الله عه عل بسح الذال وكان مجالسه يو كله ويقوك كلما ءارا فاذا كثروا رايت ان تخذوا عل نايك عرضي 0 3 من الاسواق لتجارتهم وشراء حوانجهم او العطوراف السؤال اذا لم يكن امام يرزقهم من البى' 7 تغير فلك 10 اه

وروي سحنون امم لا جمعون مع الناس الجمة وأمااخارضياء اله لتزيفلدا لحوان عنها واف كثوواا ولتكن: عنمن مرنر أذ |الناين وافال صب لحن 00

فل طني اضر كسس نهدتو ان ام الا ال اونة |

77 » 0 فان قبل ا تقولون فى الستوناذا اكات الو وأصكيات التدور ' قبل على ممتنها ضمازما تتلفه من ذل كليلا ونهارا د كرما صاب أجدوهو أ اصح الوجهين للشافعية لا . ها في معنى اكاب العقور فوجب الماقها به ولأن من ظ | شأنهاأن تضبط وتربط فارسالما تفريط وان لم يكن ذلك من عادتها بل ! فل نادرا فلا ضمان ذّكره في المننى وهو أسحالوجهين للشافمية ( فان قيل) ْ فل اا قلنا )نم اذا كان ذلك عادة لما .وقال ا.نعميل عل" الغاضة أنه تر لهال مباشرتها لاجنابة فاما في حال سكونها وعدم / د فلا والصحيم خلافف هذا والها تقال :وان كانث'سأكنة كا قتل امو يلل الأاى فال سكينه ولا تل مباشرته ظ وقد روي أنو داود والترمدى م ن حديث أ بى سعيد عن النى ص ا 20 عليه وساٍ قال قتل الجر م السسبع العادي قا! لمت ست اطراة بع . وني الصحيحين عنه دإ لي الله عليه وسل خسن فواستق تقتان في الكل 3 م اداه :وافاة وال . والغراب الأبقع ٠‏ ٠والكاب‏ المقور . وى ١|‏ الئل المتر ب بدل المية وم م نشترط في قتلون ان يكون حال-المباشرة

١] مج444‎ 1

١

1

ا نل » ١‏ تفضا المعدى كالخذام اذا استضر النا س بأهله 2 لابن وهب ف | ألمت يكو أ ف مز سه وله حط فى شوب فاراد من معه فى المعزل

ْ لزاب مله وزجموا أن استقاءه من مام الذى للثمر بوبه معن بم نطلبوا

ْ ا 1

0 المنذزل ال أبن وهب 3 عمد 000000

0 للشدف البخاري ٠‏ وقال خالد المذاء عن بمض التابنين قا لكان ثلاعس ال ذرعون امام .وكان شرب لا جسيز شبادة صاحب سمام ولا مام . وقال ابن المبارك عن سيان سب هنا أن اللمب بالطإسلاهق واللعب بالجام من عمل قوم لوط . وذكر البيبق عن اساءة بن زيد قال شبدت مر بأمر باجام الطيازة فيذ تن وبترك المقصصات حسيسةاد ظ جتل ,فصل , +2

|| . واختلف الفقباء هل نم الرجلءناتخاذ اجام في الأبرجة اذا أفسدت

ددر الناس وزرعبم فمّال ابن حبيب عن مطرف فى النحل تخذها الرجل | فى القرنة وتخذ فيها التكوي للمصافير تأوي اليا وكذدك المام فى ابذائها ]| وافسادها الزدع 3 منناخاة مايغيز .النامن فى زرعهم لان هذا طاو | ]لا در على الاحتراز منه وقالابنكنانةني المجموعة لا يمنم أحد من اتمخاذ برج المام وان تأذى | | نه جير انه وكذ اك المصافير والدجاج وعلى آهل الزرع والموائط أن محرسوها بالهار (قات ) قول مطرف أَصح وافقه لان حراسة الزرع واإوائط هن ل ادو جدا مخلاف حراس:ب| من اليهائم وقياس الببائمعلى الطي رلا يصح٠‏ أأو قال أصبغ عن ابن الاسم هي كالماشية وا لظو وان ا لق صاحما | يضمن ماا تاف تمن الزرع مطلمًا لانه بانخاذها صار متسببا الي اتلاف زرع النناين لاف الموائى فانه كن ضونها وضبطبا فاذا اتأقت يغير اختيازة تافلا غنيان غلريه الاق المسلتين: مىء أضمايل انلوائل وما :الطيزو فالا.حك نات الموائط: التمفظ مني

و00 »

كي القواح.ش والزيا وهو من اسباتب الموت العام والطواعين الملكة ولما اختاط اليغانا بكر موسي وقشت فيهمالفاحشةارسل الله علييم الطاعون سات في .وم واحد سيهو ل الفا . والمعصدة مشهورة #لكمة التفاسير فن أعظل أسسباب الموت العام كثرة الزنا يسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي ينهم متبرجات متجملات ٠‏ ولو عل أولياء الام مأ في ذلك من فساد الد يا والرعبة قبل الدين لكانوا شد شىء مها لذلك قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه اذا ظبر الرنا في قرية اذن هلاكبها ٠‏ وقالان الى الد نياحد ننا|براهيم 1 الاعيسي بيد نا عنك ار من بن زمد العبى عن أنه عن ضعيد بن :حبر عن. ابن عبائل قال قال رسول الله صلى. الله عليه وس ما طفف قوم كيلا ولا مخسوا ميزانا الا منعهم الله عز وجل القطر ولا ظبر في قوم الزنا الاظهر فيهم الموت ولا ظبر في قومجمل قوم لوط الاظبن فهم المسف وما رك قوم الامى بالمسروف والنهي عن المنكر الالم ترفم

سل .ص3 رلته سمجتا فصل

وعليه أن مم اللاعبين باجام على رؤس الناس فاء هم .توسلون بدلك اللي الاشراف عام والتطلع على عورامم . وقد روي أبو داود في سننه من حدبثث 5 هر بره ركى الله عنه عن النى صلى الله عليه وس أنه رأى رجلا بع حمامة ذعال شيطان بع شيطانة . وقال ابراهيم النخمى من لعب باخام الطيارة لم يمت حتى يذوق ال الثقر . وقال الحسن شبدت عمان بن عفان رضى الله عنهدوهو يخطب وهو يأمر بذ الجاموةتل الكلاب ذكره

وه »* 0 الرأة الشابة تجاس الى الصناع . فأما امرأة التجالة والخادم الدون التى لاتيم ظ عل التعود ولا م من شعك عنده فاني لاك بدلك الها اتهي فالامام مسثول عن ذلك والفتنة به عظيمة . قال صبلى عله وسسلم لالزاكت ملا :اتش اضرا علا الال افلروبةالمطااى: وق ديك للقر انها قال الشباء 0 حافات الطر ف و يجب عليه م الشمناء من ان 2 منزدنات متحمللات ومنعبن من لياف التي 0 اباكابايات عازن بات كالثياب الو اشعة والرقاق وممعون من حدرث ازجال في الطر قات وعم الرحاك من ذلك وان ل" الام أن ساد عل :ار اذا 00 ويزينت 8 ها حبر ره فد رخص ف ذلك لعضص الفقباء وأمناف: وهذا من أدى عمو سبن الثالية وامراوف مض ,لزاه أذااكة: ت المروج من منزلما ولاسما اذا خرحث متحملة أ فرار ال: ماوعا ذاك اعانة لهم على الثم با ياة سائل ولى' الاعزداء عن ذلك . وقد منع أمير المؤمنين تمر بن الطاب ركي الله عنه الذناء 4 مدن ف م رالق اأرحال والاختلاما م فْ الطريق فعلى بل الام آنا شتدي. به فى ذلك الى اميه أخبرق عد ن عى الكجال انعاقال لأى عبد الله ري ارجل السوء مع امر أة قال صح نه.وقد أخبر النني صصلى الله عليه وسمم ان المر َه | ذا كناك و رت من بدا فعي زانية | م ا 5 اذا" أطات 2 ورا أن شر رلك عشاء ال دى المسحد وقال ل أمرذا حرطي بالستعرن) ال يظان:ولا وس :ان تمكين النناء من اختلاطون بالعاك فيل كل بلية وش وهو عن اعم إنفاتم وو العمّوبات النامةم أنه من اكات فساد ا القاكة والخاصة واختلاط لجال بالنساء سامت 8

000 جم مده

ف ره يه

مجتز فصل

وقال ابن أبي عمر قال ابن القاسم سكل مالك رحمه الله عن فاسق بأوى اليه أهل الفسق والخر ما يصنم به قال مخرج من منزلهوتكرى عليه الدار والبيوت قال فتلت ألاتباع قال لا لمله توب فيرجم الي منزله : قال ابن القَاممر ,.بتقدم اليه ممرة أو مرتين أو ثلاث فان لم يتته أخرجج وآكري عليه . قال ابن رشد قد قال مالك في الواضحة انما نباع عايه خلاف قولة فى هلذه الروابة . قال وقوله فيها أصح لما ذَّ كرد من اله قد يتوب ويرجع الي منزله ولولم تكن الدار له وكان ذيها بكراء أخرج منها واكريت عايه ول فسخ كراؤه فها قاله في كراء الدور من المدونة وقد روى محى بن نحى انه قال آري ان حرق بيت اهار قال وقد 0 عابنا ان مالكاكان ستحس إن بحرق بدت الم#لم اهار الذى ببيع الخمز هم ل له فالنصرانى ايع الحمر من المسلمين:قال اذا تقد م البه فلم شه انين نو ق عليه بيته بالنار . قال وحدتى الليث ان عمر بن الخطاب حرق ببت زونشد الثةني لانه كان بيع الخمر وقال له أنت فواسق وللسست بود ظ فصل » ومن ذلك أن,ولىّ الامى يجب ليه ان بمنم من اختلاط الرجال بالنساء فى الاسواق والفرج وتجامع الرجال . قال مالك رحمة الله ورضي عنه أرى للامام ان يتقدم اللي الصناع في قمود النساء اليدم وأرى ان لا بترك

0 » ف حرى قال أغرق ار وا كسر الدنان رواهبالترمذي من حديث ليث ات سليم عن حي بن عباد عنه . وفي ماحد 0# حَيديث أن طعمة قال سمعت عبد الله بن هر شول فيك رملة ل نه دلي الله عليه وسلم امريد فاذا بزقئق على المريد فيا مر فدعي رسول الله صلى الله علينه وسار بالمدية وما عرفت المدبة الا يومثف فاص بالزقاق فشتّت ثم قال لعنت الجر لاحي سائم نارم بجعا و لاني بأنريل وق المع انا عن شمر ااتعييف قال قال سياف عن عر أشنى رشو الله ميل :اشاعلية وينل أل نيه بمدية فاتيته بها فارسل به! فارهفت ثم اعطائيها وقال أغد علي باشلا نرج باصحاءه الي اسواق المدينة وفها زقاق خمر قد ابت » ن ايلم فاخد المندية م: فق مايكان من تلك الزقاق بحضرنه كم ثم اعطائها لعل أصابه

الذ, 1 بيه إن | معي وأن يعاونونى وأمس ني أن تى الا سوا ق كلما ذلا الخد فها زق خمر الا شفتهقفمات فر أتر رك فى أسواقبا زقاالا شعمميه : وى المنحيدين عن أنس بن مالك قال كنت غاويا اللضريدةا ن المسراح وبا طاحة وأبية 5 0 يي ان الخر قد جرمك فقال أبو طلحة قم يأأنس اللي هده الجرة فا سات سي لنا فضر ينها بأسفله حتى تكسرت وف دان النساق واي داوع هو ايعررة قال علمت ان زسول الل صبلى الله عليه وسل كان يصوم في لعض الايام الني كان يصومها فتحينت فطره بنبيذُ صنعته فى دن فلأكان المساء جثته احملها اليه فد ك 0 افرفعما اليه فاذااهو بنش فمّال خذ هذه فاضرب بها المائط فانهلا شراب [ ليلا املد ولابليوم الآخر

1 طرق ححكيه

لمهم 0

ف ١ه‏ ©

ف امس وو ل وهل 57 كان في الدننا'معل هؤلاء وكان أن :سير وأحاءه دوق المدث 0 إلأى وكلام أجرد 1 جداقد ذكره الخلال ذ كتابالملم.ومسالة وضع الكتب فها تفضيل ليس هذا

لا

وادقة واعنا كره أحمد ذلك ومنع مئه لمأ فيه مَنَ الاشتغال بهوالاعساض غن الران والسنة والذب عنم_ما وأماكتى ابطال الأراء والمذاهي المخالفة طرافلا تأ اوقد تلكون واجبة وم اتحبة ومباحة ملس :كنس الا والله أع والمقصود ان هذه الكتى المشتملة على السكذب والبدعة يجب اتلافا وإعدامبا وهى 2 لي ذلك من اتلافف الا ةالللؤوالماز فك وتات ١: 2‏ فان ضر رها أعظم من ظرر هذه ولاعيان ىاكس وذ ١١‏ وشق زقاقه . قال المروزى قلت لا بي عبد الله لو رأبت مسكرا فى قنينة أو ا زان تعن فطع كيد ل أو طالب "قات عن غلعأ اننا | التليرأوالكثير أكسرهدقال نم 53 قالعمد ن أى يلافك لان - الله لق رجلاومعه قربة مغطاة قال برببة قلت لم قال بكسره وقال فى | روابة بن منصور في الرجل بري الطتبور والطبل مخطي والقنينة اذا كان رضن 050 اونها 5/1 ن ئ 1 وقد روى عبد الله بن أي الحذبل قال كان عبد الله نمسعود نحلف

دنانها وان تكفا لمن ار والزبيب رواه الدار قطنى في السئن باسئاد صخيح : 43 4 4 700 2 وعن اس بن مالك عن المي طاحة أنه قال ياني الله ابى اشتردت حرا لابتام

للف

ان ل ادر وفة.. برقال الل بن اعد بيسنت إلى شولهدهالكتيب بدعه وَضْعها وقال اسحق بن ممصو رسمعت انأعيد الله شَول ا يعسجبنى دىء من وصم لكشن من 0 3 من الفتكيت شرو مبتداع

وقال المروزي حدانا مد بن لك كر المقدى حدما جاد بن زيد قال قال ى إن عون باحماد هذه انيكب لذل 9 الوذ 4 ت أناعبدالل ا الكش خط ,وقال اسحق 0 الله 0 فن ارد بل دن 1 ئ بعال له عيك 6 وضم كت فقال عبد الله اد من أصراب سول | الله لي الله عليه وسلم نكل خأو عد من التاينون واخلظا وشدد فج ادن هوقال اها اليانن عه وعليكم بالحدرث وقال ف روابه كك اطاراف ما كنب تمن | هذه الكت ال نيا قط وقال مد بن زيد المستمل ال أحمد رجل ل كد اراي قال لا شل علياك باطيد سنن والا نار فال له السفائل بان ١‏ 3 البرك 2 كال له رن إن المبارك م لل من الياء انمأ اانا وقال عبد الله بن ا سمءعت ابي اوفشك فصع لاعن فم مال 51 رهبأ | هذا أبو فلان وضع كتابا فجاء أو فلان فوضع 00 وجاء فلان فوضع كتانا | فهذا لا انقضاء لدكنا جاء رجل وضع 00 وهذه الكتب وضعها بدعةكلا ْ جاء رحجل ل وضع كتاا وك حدرث 20 الله عليه وبسلم وأصحاءه ١ ٍ‏ لالاياء واليان حدر رسو اله صل اله عليه ول وأصحابه وعاب ظ وضع الكتب وكرهه كراهة شدددة وقال المرؤزي.ق يت بغر قال نو |غبد الله يضعون البدع فىكتبهم انا امت عنا امد التحذير ( قلت ) الهم

2

|

9 44 الميئة مطلوب فبو بذلك مسن وما على الحسنين من سبيل

سمو وها فم +

لا فصل )1م وكذلك لا ضهان فى نحربق الكتى المضلة واتلانها قال المروزيقات لأخد اشغرت كتاا فيه اشناء.ردئة ترئة أن اخزقه او اخرقه قال | | وقد وأي التق صل ي الله عليه وسلم بيد تمركتانا] كتتبه هن التوراة واي 0 ران قتمعر وجه الثبي صلى الله عليه وسل حتي ذه به عمر الي لتنور فألتاذفيه فسكيت لو رأى النى.ضلى اله عليه وس ما > نف عددمن

-

وقد أمى النبي صلي الله عليه وسلم دن من كت اعنم عينيا عتبير القرال | ' بمحوه ثم أذن فكتابةسته وم أذن فيغير ذلك و هده الكيق الدفيية ذالفة السئة فاون ذها بل مأذون قن عتهًا واتلافيا وماعل الامة ع

مها وقد حرق الصحابة جميع اللصاحف المخالفة لصحف عمان لما خافواعل

الامة والتفرق

وقال الحلال أخبرني د أبى هارون ان أبا الحارث حدثهم قالقال أبوعبد الله أهلكهم وضع 0 0 بار رسولالله صى 0 عليهوسل وأتبلوا على الكلام وقال أخبرنى مد بن أحمد بن واصل المقري قالسمعمت الأهد اه وسعل عن الى فرفم صوته وقال لايثبت شيء من الرأي عليك

3

الّران والحديث والانار . وقال في روابة ان مشدش أن.انا عبد الله ساله

اسيييح سسسب يي يي هش يسيس سن

5--

رجل فقال! كتنب ارأي فقال مأ لصنع بالر أى عليك بالسئن فتعامها وعليك

الكتب التى .. أرض مها ماق القران والسدئة والله المستمان ١‏

لك وقد قال ابو المياج الاسدى قال لى علي بن أو اطالت بالا اسدك عل أ مأ لءث: بي عليه رسول الله صلى الله عليه ا

ؤيرأ 0 ذا الاسوته رواه 0 ٠‏ وفذا يدل عل 0 الصور 8 0

كانت وطض 3 العبور المشرفة وان تن ححارة لد 0 لين 0 الروزي قلت لاحمد الرلن كتري الكت ذيري فيه تصاوبر ' ري أنحكبا قال لم وححتنةه 0 كا استدرك الصحيح «وروى البخارى ف كرجه عن ان كاسن ردي الله ع اك ال: ي صلل الله عليه م ل اننم المبو 2 ف الديت : بدخل ح 0 ا حت وي الصحيحين ان (١‏ 0 كل الله دلليه وسم قال ليا 0 الملامكة متا الله أ فيه كلب ا صورةء٠وي‏ يح البذاري ء عن عايثة 0 الله عب 3 فون الله صب الله عليه وس كان لارترك 8 يله ا شه تصليب الاقصهوى د حجان عن عن أبى هر برة ركى الله ع4 قال قال وسول الله صلى الله عليه وتروالدي” شسى ده ا أنينزل فيكم ابن 017 5-6 00 ف 00 الصليب وهتل الحتزبر وخ المزية. بو 9 رسل الله صلواتالله وسلامه علوم إراهع وموسى وعسى وخام المرسلين مد علي الله عليه وس كلهم علي محق ارم واتلافه بالكلية وكذلك الصحاءة رذى الله عمج فلا التتفات الي ١٠‏ خالف ذلك : وقد قال الروزى قلت لاى عيك الله 0 الي اربق فذضة له ري 0 ده 1 ليه هو قال 1 وقال فل لآى عيد الله ان رحلا د قوما لشن تطست فطة ال امكيير ناعيظ اناغيه اشاكارم: وقال د ني أبواء عند ان ال رجلا لىء فك كل ا ف ل اماه رونا مفعبض ل 0 خحره ذاك 320

وحه ذلاك 5 الصناعة خرم4 ؤلا كمه لما ولا حرمة : وأ ايض فتعطيل هده ا

4009

فى مسنده والطبراتى فى فى المعمجم منحديث الفرج بن فضالة عنع لبن يز.د عن القاسم عن أي امامة رضي الله عنه قال ل وشؤال ل الله صل الله بدو ان الله لعسني. رحمه للعامين وهدي للعالمين و أمرني وو كدو النازق والمزامير لان زللسا ار الجاهلية لدظ الطبراني والفرج حصي قال أحمد في رواة هو اقة . وقال يحي ليس به بأس ٠‏ وتكلم فيه | اخرون ٠‏ وعلى بنيزدد دمشق ضعفه غير واحد ٠‏ وقال انو مسر وهو بإدنه لاأعر به الاخيرا وهو أعرف به والحق نبابة الائلاف ٠وأيضا‏ فالقياس يقتضي ذلك لانمحل الضمان هومّاكان قبل المعاوضة :وما نحن فيه لااشبلها الث فلامكون مدو || واءما قلنا لا شبل المعاوضة لان الني صلى الله عليه و2 قال ان الله 0 بيع الخر وال يتة والحتزير والاد صنام وهذا نص ءوقالازلله اذا رماتو رم نه والملاهى محرمات بالنص رم عا وما قل ماقوق الله 1 لالصورة لله | نيةفلا بثبت بهوجو ب الضمان لسةوط حرمته حيث صار جزء الحرء أوظر فا لمكا أمى به الني دا لى الله عليه وسلم م هن كن نان ا يعاو وو 1 ٠وقدقال‏ تسالي ( وقد نزل عليكم في الكتاب أن اذا سمعتم ةب

ولسموزؤ ؤعهافلا , شعدوأ عيرم <تى مخوضوا يحديث غيره انكم اذام “لهم وسثل النى صا لى الله عله وسلم عن الققوم يك 0 0 لوا كاوء 3 5 ربو مهم فمال هم ف هذ الفخله 1 » فاذاكان هدا فى الجاورة المنفصلة فكيف الجاورة الى صارت جزا من أجزاء الحرم أو لصيقة نه وار الجوار نادت عقفلا يا وعرفا والمعصود 1 ن اللاف المال على وجه التعزير والعقوبة لس عنسوخ ٠‏

9‏ » دالت التبساظ عن لسن يكذ لطر أو الطليل عليه فيذلك ني ».قال كله ولسل لدي 0 لال قالك الأروري سالك اللاغئه التمعى كير الطنبور قال يكسسر قلت والطنبور الصغير يكون معالصى” قال يكسر أيضا تل امسق الستوق قفاري الطلنيور بلع اكديره قال ما أرالك وي اركف قويت أي فا فمل.قات أدعى لغسل الميت فاسمع صوت الطبلى قال ان | قدرت على كسره والا فاخريج . وقال فى روابة اسحق بن منصور فى الرجل امون والعليل والتنينة قال اذاكان طتوو أن لبا وفيا بكر ارم وني مسائل صا قال أبى يتل الخنزير ويفسد الجر ويكسر الصليب ٠‏ وهذا ان سنو مدن انان واسحاق ان 'واهوءه واه الفاالهن وطائقة 0 اند يك رجاعةانن اللللش ا زه اقول اقضاة البدل

ار يك لوطتو زانشاضه الى شرح فلريضمتهشياً. ٠وقال‏ أضعات ب الشافي يضمن ما ينه وبين المدّ المبطل للصورة 3 دوق ذلك ارس ا مستي الاازالةلؤها فرقه فقا للغتول لكنا: في الانتفاع كن مو شع السرضة موولا ,زوالا ولذا أوجينا لقان فل ظ الصائل ممأ زاد على قدر الماجة فى الدفم كن ل في البغاة في اتباع مدبرهم والاجهاز على جرهم والميتة فى حال الخمصة لا بزاد على قد رالاجة فى ذلك كله .

لاا 0 ا رشك حي ات بسجالة عن كاد مو داه اللدلام انه إحوق العجل الذي عبد من: دون الله ونسفه في الم وكان مر

ا ذهب وفضة وادلك 5 ق له بالكلية ل عن خليله ١‏ ضام

.2 ايم حداذا وهو اله تات وذلك لض في الع صا لَ . وروى لامع 0

١ 4».‏ ظ ونارة تكون مركبة كقتل القاتل . وكذلك المالية فان منها ماهو مر:. باب ازالة المتكر . وى تنقم كالبدثيةالياتلاف والىتخييروالي تمليك الغير . فالاول المنكرات من الاعيان والصور جوز اتلاف مملها بمالمامثلالاصنام المضودة من دون:الله لماكانت صورها متكرة جاز اثلاف ملفاتها فاذاكايئ خجرا أو فيا ونحوذلك جاز تكسيرها ور قيا.. وكذلك أت الال طبور ب :وز اثلافها عند اكثر النقباء وهو مذهب مالك واه شهر الروابتين عن أحمد قالالائرم سمعتابا عبد اللّوسئل عن رجل كسرعوداكان مع امةلانسان قبل نشرمه أو يصليه قاللا أري عليه بالا أن تكد ردول جترمة ولالدبلدا قبل له فطاءتها قال ليس لما طاعة في هذا . وقال أو داود .عت أحمد السثل عن قوم يلعبون بالشطرتح فنهام فم يتهوا ذاخذ الشطرئج فرمي به قال ان ا كابر عت ثىء قال 08 قلله وكذلك ان كسر عودا أو طنبورا قال ذنم ٠‏ قال عبد الله سمت أبي فى رجل يرى مشل الطنبور أو البود أو الطبل أؤزما أشيه هذا ما يصنع به قال اذاكان مكشوفا ف كسره. وقال بوسف بن مومى وأحمد بن المسن ان أباعبد الله سل عن الرجنل بوي الطنبور والنكر أيكسره قال لا بأس .وقال أبو الصقر سألت أبا عبد لله عن رجل رأى عودا أو طنبورا قكسره ماعليه قال قد أحسن وليس عليه في كسره شيء قال حعة, رين محمد تأت ف اناعد أي حمن كدر الطتبوزوالتوه لم عليه شأ . وقال اسحق بن ابراهيم ةا ل أحمد عن الرنجل بري الطنبور أو طلا منطي | يكسره قال اذاقين اله طببو راو مسال كر فال ادا

4 "45

و المتآخر و كلا استبعدوا شا قالوا منسوح وخر ولك العمل نه رقفاافئ ابن القطان فى الملاحم الردئةالنسج بالاحراق بالنار وأفتي إن غتات .فا نتتطيعها بخر قار واعطاتها. للمننا كين اذا تقدم استعملها فم يثنه 0 الكن بن القطان ذلك وقال لايحل هذا ني مال مسم بير اذنه وانما بؤدب فاعل ذلك بالاخراج من لعن وا كر التاضن ياو الاصسبخ على ابن القَطان وقال هذا اضطراب في جواءه وتناقص من قوله لان جوابهني الملاحم احراقها بالناو أشد من اعطائه) للمسا كين . قال وابن عتابة:أضبط ده ف ذلك لدوله وفى نفسير ابن ٠زين‏ قال عسى قال مالك فىالرجل يجعل في مكياله زفتا انه بقام من السوق فانه أشق عليه يريد من أدبه | بالغمرب والميس

اليو كس كسم في 0 و 500

ف فصل »*

قال شيخ الاسلام ان يمية رحمة الله عليه واجبات الشربعة اتى كي حن

حال ثلانة أقسام . غباداتكالصلاة والركاة والصسيام . وعقوبات إما اة. و كنارات ‏ فكل واخدامن أقسام لواجمات ينقسم تفي و الى الي وال مركب منهما . فالمبادات البدنية كالصلاة والصيام. والمالية كالزكاة . والمركبة كاج . والسكفارات الماليةكالاطمام . والبدنية كالصيام .والمركبة كالهدي بذع وبقسم . والمقوبات البدنيةكالقتل والقطم . 0 كردن 0 . والكة كا السارمن غير خرز وتصست الذرم > ركنت لان وأشد أموالهم . والمتوبات البدنية ثارة تَكون

ا*ل“”” ”امم م 1 1 1 1 1 1 اا اتتتتااتة ااا 0

جزاء على مامضى كقطع داري وارة تون دفما عن العاف المستقيل:.

خا طرق حكيه

09

كان ذلك شيرا أو كثيرًا لانه ساوي فق للك بين لزعفران والابن والم.يك قليلهوكثير ه وخالفهابن القاسم فل بز أن تصدق من ذلك الاعاكان سيرا وذلك اذا كان هو الذى غشه . واما من وجدعنده منذلك ثيءمغشوش م ينشه هو وانما اشتراه أو وهب له أو ورنه فلا خلافانه لا .تمدق بشيء من ذلك والواجب ان داع من يؤمن ان ديعه من غيره مدلسا به وكذلك ما وجب أنيتصدق بدمن المسسك والزعفران يبا عل الذى فشهوقول 2 القاسم فى اله لا .تصدق من ذلك الا الثىء السير احسن من قول مالك لان الصدقة دذلك من العقودات فى الاموال وذلك أم كان فى أول الاسلام

ومن ذلك ماروى عن النى صل الله عليه وس| 000 ادها وغطر ماله عزمة من عزماتك زا .. وروق عتذالق 2 لاا | 0 فها غرامة م وجلدات أكال . وما روى عنه ان من وجديصيد في حرم للديثة شيأ فلمن وجده سلبه ومثل هذا كثير نسي ذل ككله والاجماع على انه لا نجسب وعادة العقوبات في الا.دانفكان قو لابن القاسم أولىبالصواب استحسانا والقياس انه لا يتصدق من ذلك ليل ولآكثير انه يكلامه

وقد عرفت أنه لس مع من أدعي النسخ نص ولا اجاع والعجب انه قد ذكر نص مالك وفمل عمر ثم جعل قول ابن القاسم ذل ونسيخالنصوص بلا باسخ فقول تمر وعلى والصحابةومالك وأحمدأولي بالصواب بل هو اجماع الصحابة فان ذلك اشتهر علهم فى قضايا متعددة جدا ول ينكره م منهم مشكر وجمر بشعله لضم

ا

عم وم شرونه واساعدوله عليه ولصودوله في فع له

)١1(‏ قوله في حرسة الخيل هكذا بالاصل وليحرر اه

1 6 اينما رشد في كتات الريان له واصاحب المسبة المج عل.من غش : 1 راق لين و حراء علا و غيرذلكمن السلع با عت وال 1 ظ فى ذلك . فمّد قال مالك فى المدونة ان عمر بن امطاب كان يمارح 7

السوض فى الأأرذ افا لطا سه ركه ييا أن نتصدق به. ومنع ذلك فى روابة أشي وقال لا ل ذات دن م داك اسان وان قد شنا ْ

وذكر ابن الماجشون عن مالك في "الذي غكن اللبن مكل لذي تقدم في أ

ا : : ْ رواءة يك : كان حييس فملت لخر وان الماحشون م وجهالصواب

عنك 6 فيمن عتن نشص من الوزن اليا يعاقب بالضرب والحبس والاخراج ظ

من السوق وا فى من البذ والدين أو من الماك واوا 6 ا ظ

عن ا 0 ه 0 المز ذا كثرم : ستلمة لصاحيه و باع |

ا ا

اسار والسنك والليق الذفل امشيه عن بأجنكاء وبين له غشه وه مكذا 1 العمل في كل ماغة ش من التحارات وهو ايضاح هه التو يسن واب

| | ! 0 ْ

شرق ولا بهت . قال ان حيبت ولا . دده لاما لامالا شته ذبعة عايه

ظ

مالك وغيرمم ورى عن ذالك 0 المستحللن كدف ان تصدق به اد ف ذلك عقوي | الغا اثلافه عليه و نفع لمعا كين باعطاء كم ايأه ولا 56 اق وقتل لالك فالزعفران وا املك تراه 0 قال ما أشمه ذلك اذاكان هو الذى غشهفبو 0 ظ كالاين . قال ابن القاسم هداق الثى ليتف رمنة فاما اذا كثر نه قلا ا أري ذلك وعل ‏ مباضيه العموبة لانه يذهب في ذلك اياك عظام تزيدنى !|

الصدقة 000 قال ان رشد قال لدض أ لشيوخ خ وسواءعيل مدهب مالك ظ

اليد 14 مش يمك دنان لمر وشق ظروفها . ومثل مره لميد الله بن مرو || ن حرق الثوبين المعصفر ن ييل 9 ىم خبير يكسر العدور 9 ي طبخ فنها حم اخمر الانسية ثم استأذنوه في لبا ناذة لم رقيدل عل ظ جواز الامرين لان العشوبة تكن واجبة لكلو . ومثل هدمه مسدد 0 أو ٠‏ ومثل 0 متاع الغال . ومشل <رمان السلب الذى أساء عل نا . ومثل إِضْ-ماف الغر وم عل 0 - 1 0 0-1 1 مسعافة الغرم علي كانم الضالة ٠‏ ومثل اللو 1 مالا مالع الزكاة 1 من عزمات الرب تبارك وتعالي و معد لاعرج لا خاتم الذهب رحه فتارحه فإ م عرض له أحد 000 وا اده ل «ومشل قلع مخيل ينود اناه لم دباع .|

ا

|

5 4.

0 0 لا احتجب فيه عن ارعية

|2 وهذه قضايا مبحة مءروفة وليس سبل دعوى نسخباءومن قال ان | |المتودات امالية منسوخة وأطلق ذلك فد خلط غل مذاهس الاق 11" أواستدلالا 5000-7 لمسائل سائغ في مذهب أجد وكثير منها سائم | عند مالك ٠وفم‏ ل الخلفاء الراشدينوا ك. سا لال ل 00 ينها لويد ان ان ١ب‏ كتاب ولاسنة ولا اجماع |الصحح دعواثم ليآ 3 شول مله مذهب أصحعابنا عدم جوازها ذهب أصعانه عيار علي القبول والرد واذا ارتفع عن هذه الطبمة ادمي ام|منسوخة جامدنا غاطأ يضافانالاعة م | تجممعلى سما ,وشلل أنالاججاع ينسخ اي ا

ْ ةكد

أل خة ولكن ١‏ لو 3 ت الا جماع 3 دل يل 12م لص بأسخ

716 كه

ست م

1 ا لنب صلي الله عليه وس اذا بويع المليفتين ”"' فاقتلوا ا متمادموقالامر ١‏ باه ورك 7 رجل واحد دان شرق ججاءت م فاضر بو ع ا كا من كان كن شتل رجل تعمد عليه 0 وقال لقوم ارساني اليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحكم فى نسالكم وأ ب_ أيه عن فرك اطروتال 0 اكتلو ةو مر شتل شار مها بعدالثا ةا الا 1 بشتل الذيتزوج | اعراة ا يا عر شَتل الذي امهم #اربته 3 ا خدي

5 الاعة من التعز بر بااء ذل اد لحديقة ومع ذلك فبدى ز القن 00 ون المكثر ل اللواطوقتل القاتل بالمثقل .. ومالك نري تعزير إطاتيو سن اللسز بالقتل وزواففه عضن أكاب أحمد ولاه هووجاعة من اراب أحمد والشاذ مي قتل| الداعية الي البدعة . وعزر أ أصل الله عليه سم بالحجر وعزر بالنني 6 أ. ر بأخراج المخنثين من المدينة واف بم وكذ لك الصحابة

من لعده 6 فعل تمر ركضى الله عذه بالاعر 0-6 22 وش دس كل

2-6 ا دل ل

0 الت.زير بالعموبات المالية 3 رض ف مواضع مخصوصة في مدهب مالك وأحمد واحد قولي الشافى . وقد جاءت السنة عن رسول الله صل الله عليه ور وعن ن كانه ذلك في مواضع. مها اباحته 5 الله عليه وس ساب ى الذي يصطاد فى حرم المديئة لمن وحده 00 مره صبلي الله

)١(‏ الخابفتى لعله لخايفتين اه

4439 4 اذا احتاج الناس اليهأ كنافم الدور والطحن واليز وغير ذلك حك لوفلا على الاعيان . وجماع الام ان مصاحة الن.اس اذالم 9 الا بالتسعير سعر عليم تسمنير عدل. لوكين ولآ شنال . اواذا اليك الل بوطاءاةا

مصاحتهم بدونه لم بشعل وبالله التوفيق

سوج بوهم 6سع -

مج فصل 0 والأعصود كَّ هده أحكام شراعنه ها طرق شراعبة لام مصلحة | الامة الا مم 3 0 5 1 0-0 00 3 والمراء 00 الا,التقويات 0 فان الله ا بالساطان اق اق فاقامة 6 خلاو م ال 0 وبحب حال لذن ة ف ده ومنه 00 1 عن 0 ٠‏ ومئه 00 ا واذأكان 7 ترك واج اكاداء الددون والامانات:والركاة والصلاء قانة لشريية 10 اا عرة ويفرق الف بعليه بوما بعد بوم حتي دؤدىالواجب . وان كانذلك

على جرم ماض فءل منه مدار الماجة وليس لأقله حد

وقد قدم الملاف فى أحكثره وانه يسوغ بالقتل اذا لنندفم المفسدة الا.ه مثل قل المفرق جماعة المسامين والداعى الى غير كتاب الله وسنة

لبائم الماضر وغير الماضر ولكن الشارع راعي المصاحة العامة فان المالل اذالم يعرف السعركان جاهلا عن المثل فيكون المشتري غارًا له وطن مالك واجدد بذلك كل مسترسل فانه عنزلة الإاهل بالسعر . | فتبين انه جب على الانسان ان لا ببيع «ثل هؤلاء الا بالسعر المعروف وهو

ظ

من الثل وان ١‏ يكونوا محتاجين الي الابتياع منه لكن لكو: نهم جاهلين

1 ين ظ للمشتري اق لشترى حيث شاء وقن اشر ي من الباثم م بقول له ان توكل

بالميمة 1 غير كن والبيع لعشير فيه اركا والردا م 0 وم ن ل عل ا أيه غين فك ساود راشي نااسي اه شن اووس قل" اك |

وق اسان أ خا كارت له شحرة هَ فى 00 غيره وكان صاحت أ

الااوفن بتصرر بدخول صأحب الشحر ه كا ذلك اللي الني صبلى الله عليه .||

وسم 0 سل ديااو تبرع له مأ فلم شعل فاذن لصاحب الارض | ارتل شاع بالشجرة تاباتك مضاز: وصاحك التنا س القاسد تين لمان بديع شجرنه ولا يتبرع بها ولا يجوز لصاحب الارض | ان شلعها لانه تصرف فى ملك الغير بغير اذنه برعل المعاوضة 0 وصاحب الشرع ا عليه اذا لم ع مها ان سَلمها لما نى ذلك مرن مصلحة صاحس الارض مخلاصه من اديه بدخول صاحب الشجرةومصاحة صاحب الشجرة لخ العيية وان كان عليه في ذلك ضرر سير فضرر الارضيقاتيا فوسيتانه 1 ذا الشارع المكيم يدفم اعم 5 ا ل عر اد و سد و العلحة وان أباه من اناه والتصيرة أن هذا ليل عل وجوت البيع لحاجة المشتري 1 اله هذا من حاجة مموم الناس الى الطعام وغيره وا 3 في المعاوضةعل المنافم فم |

١ 74‏ 00 اا ا سات م اليا لاا ادر 0 00 ع ول 000 ْ معن غبر رضاأه قعل شوق ا 6 0 المدين : وقيل 2 ههنا بالاتفاق لأن أبا حنيفة يري الحجر لدفم الضرر :العام والسسعرلما غلا على عهد الني ضكا 0 نع لم بذ كر انه كان هناك من عننده: طنا م أمتنع من ببعةه 5 عامة من كان ح الطعا م امام لبوق 0 مبى النى صلى الله عليه وسام ان ع عاض لناداى تكون له سمسارا وقال دعوا الناس يرزق الله لعضهممن بعض فنعى 7 العام الملداة توكل للبادي لمالاب السيلنة لاه 00 0 اللراعل 000000 0 : اللي وجعل لبائم ‏ اذا هبط 0 المار

ولمذاكان اكثر الفتهاء على انه نهى عن ذلك لما فيه من ضرر البائم هنا فاذالم يكن قد عرف السعر وثلقاه التلني قبسل اتيأنه الى السوق اشتزاه المشترى ددون تمن المثل فغبنه فاثبت النى صلى الله عليه وسسلل لهذا البائع الحيار . ثم فيه عن أحمد روابتانم تقدم . احداهما ان الخبار ثبت له مطلقا سواء غبن أو لم ينبن وهو ظاهر مذهب الشافي . والثانية انه انما ثبت له غند الغبن وهي ظاهر المذهب . وقالت طائفة بل نمي عن ذلك لما فيه من | زد الشنرق اذا إلعأه المتلق فانترئ متاعه فى اجاة قفد نهى النى ص ظ الله عليه وس عن ابيع والشراء الذى جنسه حسلال حتي عل البائع بالسعو

3 ١ / وهو كن الل ويعلم المترى بالسلعة . وصاحب القياس الفاسد يقول‎

0 |[ ز [ [ز[زز 1 00000007010000101010111111111س0س0سس0و9وؤة“واااااا6وه1010 1 #حطا:ةاالاباللج 11114

ممم م 1 و11 [ |1111| 1 1 | | 40 يي

41 التحمل ل بأخذه عند الاداء . والمّه.ود ان ماقدره الني صلي الله عليه و سم من القن في سرابة المتق هو لأجل تكميل الإرية وهو<ق الله ومااحتاج

١‏ تلن خاجة عامة فالاى ذبه لله ودلكيف اللقوق واطدود

فأما المقوق فل حقوق المساجدومال ال* والوقضعلى أهل الماجات 8 ال الصدقات والمنافم العامة .:وأما المدود فثل د الخارية والسرةوالزنا ورت التق المسكر . وحاجة المسلمين الي الطعام واللباس وغير ذلكمصاحة رلطن فيا واد شين هتد رالكن فها شان المثل عل من وك عليه البيع الل عق شجيزه! لتيكيل الأرية لكن! تتكفيل الأرة ويك عل الشريك المعتق ولو ل .در ف لمن لنضرر بطاب الشربك الأخرفانه يطاب ماشاء وهنا عهوم الناس لشترون الطعام والثياب لانفسهم وغيرهم فلو مكن من عنده سلع حتاج الناس اليها أن بيع ما شاءكان ضر رالناس أعظم ولمذا قال الفتهاء اذا اضطر الانسان اي طعام الغير وجب عليه بذله.ثن لمثل . وابعد الاعة عن ايجاب المعاوضة وقديرها هو الشافعى ومع هذا فانه وجب على من اضطر الانسان الىطمامه أن ببذله بثمن المثل. وتنازع أصعابه فى جواز تسعير الطعام اذا كان بالناس اليه حاجة وحم فيه وجهان

رقال !كاف ا يمنيفة لا سنبى للمللطان أن سر عل التاين الا اذا ا لم قوف اال التاضى أن المحتكر بي ماأفضدل من وتوت اهلعل اعتنار الشدر فى ذلك ونهاه عن الاحتكار فان أنى حبسه مقتضض رأله زجاله ودضا للقنروغن لبان : الؤزافان دي ١‏ سا وتجاوزو اللرمة تمد قلا وحن القاشئ عن طبنيانة حتوق | المسلمين الا بالنسعير سعره حيئد عشورة أهل ل ا ومشاعل ظ

31 | طرق ححكبيبه

حيس

44.1 ظ 2101111111 ف رظنا ولاق ظبورها .وى المتسيكن عله يدا ١‏ اناا دلوها وإطراق خلها . وني الضحيح عنه انه نهى عن عسب الفحل أي عن أخذ الاجرة عليه والناس بحتاجون اليه فأوجب بذله انا ومنع مرن أخذ الاجرة عليه . وفي الم حيحينعنه أنه قال لا عنعن جار جاره أن لغرزخشيته 2 حداره

ولو احتاج الىاجراء مائه في أرض غيره من غيرضرر لصاحب الارض فهل مجبر عل ذلك رواتان عن أحمد . والاجباز قول يمر بن امطاب نوغيره من الصحابة . وقد قال جماعةمن الصحاءة والتابءين ان زكاة الحلى عاريتهفاذا م يعره فلا بد من زكاته وهذا وجه في مذهب أحمد ( قلت ) وهو الراجح وانه لا يخاو الل من زكاة أو عارية

والمنافم التي يجي بدلا توعان . منها ما هو خق ليبا 6 ذحرا ني الحيل والابل والملى . ومنها ميحس لاجة الناس وأيضاً فان بذلمنافم البدن نجس عند الطاجة تعليم العلم وافتاء الناس و الى نهم واداء الشهادةوالامر بالمعروف والبي عن المنكروغير ذلك من منافم الابدان وكذلك م نأمكزه أجاء انسان من مهلكة وجب عايه أن مخاصه فان ترك ذلك مع قدرتدعليه ْم وضمنه فلا يمتنع وجوب بذل منافع الامو ل للمحتاج وقد قال تعالي ( ولا يأبالشهداء اذا مادعوا ) وقال ( ولا يأب كاتت أن يكت بم علمهاللٌ)

وللفتهاء في أخذ اللمل على الث-هادة اربعة أقوال وهى أرلمة أوجه فى مذهي أحمد ( أحدها) انه لا يجوز مظلًا ( والثانى ) يجوزعند اللاجة

(والثااث )انه لإبتموزالا إن يتمين عايه ( والرابع ) انه جوز فان أخذهعند

707 2 كت ا

صل الله عليه وسلمن ' قوم ابيع قيمة الثل هوحميتّة التسعير ولذلك تسلط ١‏ النششريك على انتزاع الشقص المشفوع من بد المشترى ثمنه الذى اماعه منه . ْ لابززنادة عليه لاجل مصاحة التكميل لواحد كيف بها هو أعظم من أ) ذلك هادا حو ز له00 اقوريته بال ن الذي وقم عليه العقد لا ا شاء المشترى ١‏ من انون لاجل هذه المصاحة الإزئية فسكيف اذا اضطر الى ما عنده من طعام 0 م راب ولباس والة حرب وكذلك اذا اضطر الماج لي ما عند 000 ا الات السفر وغيرها فل ولىّ الأمر أن يجبرهم على ذلك شن المثل لابها أ

بريدويه من لمق وحدبث العتق أطخل فخ ذلك كله ؤ ا

0 الك 00777

ظ صنور ست هت - العو ل فاذا كدر أن قوم اودر ان السكيوين بت اسان لا نحدون سوأه لوا الروك فى خان مماوك أوا ستعارة ة نياب اسشدقول 5 أو ري للطحناو ١‏ دلو لزع الناكا وفيا لابين 1 وغير ذلك وجب عل صأ<يه بذله اا , 0 يدل لاك اخوعايما + درافيهقو لان للعياءوهما وحهان لا داب أحمد. .ومن ' <ور أه أخذ الاجرة 6 عليه أن لطاب زادة عل لجر امال عاك شيخناا دشحل عليه يذل :ذلك عانا مدل عاميه المكتاب وأا والشسئئة» قال ١١‏

ليد ا عن صلاهم ساهون الذين ود ا

|

ا ا

ومنعول الماعون ) قال ابن مسءود واءن عباس وغيرها من الصحاءةهواعارة القدر والدلو والفاس وحوها أ ا وف المعو الس اشرعليه وم وذكر اليل قال هي أرجل 0 اجر وأرحجل ستر وعلى رجل وزر الى م ماده دسا فى |

اي ا او و بج و جوج سج نيب ب لوعي او ف حو و0

لحححح1| 1 ذأ ااا يي يا ااااا100ؤظص ا 7 زد ة2ة2ة2ة2ة9020202020202اا9ا61ا6يري0 1 اا0ا0ااال5575313121310

و2 20 00 . قيل له هذه قضية

معينة ولدست لفظا عأما و لبس فيها أن أحداًامتنم من بيع ما الناس يحتاجدون اليه ومعلوم ان الثيءاذا قل رغب الناس في امزابدة فيه فاذا ذله صاحبه ها جرت به العادة ولكن الناس تزايدوا فيه فبنا لا سعر عليهم

وقد ثبت فى الصحيحين ان الني صلى الله عليه وسم منع من الزيادة على كن المثل في عتق الخضة من المند المشترك فقال من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما بلغ ثمن المبد قوم عليه قبمة عدل لا وكس ولإخيلقا فأعطى قحتسم وق ليه لبد 6 اا |٠١١١‏ بالذي بريد فانه لما وجب عليه أن علك شر بكه المعتق (صيبه الذى لم يعتفه لتكميل المرية في العبد قدر عوضه أن كوم جيع العبد قيمة عدل ويعطيه قسطه من القيمة فان حق الشرءك في القيمة النصف :عند الهور . وصار ها لدت اضلارق إن مالا يمكن قسمة عينه فانه باع ويقسم منه اذا طلبٍ أحد الشركاء ذلك ويجبر الممتنع على البيع ٠‏ وحكى بعض || المالكية ذلك اججاعا. وصار أصلا في أن من وجبتتعليه المعاوضة أجبر على أن يعاوض يمن المثل لا بما يريد من الهْن وأصلا ني جواز اخراج الثىءمن ماك عباحه قيرا كته للتصلحة اراجعة كا العضسة وال 1 000 تكميل المت قبالسرابة محا أمكن

والمقصود انه اذاكان الشارع بوجب اخراج الثيء عر" ملك مالكه بعوض المثل لمصاحة تسكميل العتق ول يمكن المالك من المطالبة بالزيادة على القيمة فتكيف اذا كانت الماجة بالناس الى الْمَِك أعظم وهم الها أضر مدل

حاجة المضطر الى الطعام والشراب واللباس وغيره وهذا الذي أمر به الني

اشح رجا اسسسعات ميمت حمست مم سم ا 1 ظ

بس 4 |

السدءر علييم ولا حبر الناس عل البيع اما عنعون من البيع ! قبن الهة الد

ع

ى | نحده ولي الاء نعل حسب 0 ري من الأصلكة فيه للبائع وامخارىق “وامنا (

ا د فاءت<وا 8 رواه أو داود وغبره من حدرث د 2-1 عت لوعن عن أبة عن أي هربرة ركخى الله عنك قال حاء رحجل ال وول الله صل الله

عله وسم ذال الوق الله سور لا فعا بل ادعوا الله 3 حاءه رجل َال

إرسول الله سعر لنا فال بل الله يرفم وعفمح زاف لا كران الل ولحت لحمد عق ةالو اولان اجبار الناس على ذلك ظل لحم

فصل »

واما 2 : دك عنك من حوزه اك ان حيات بنبى للامام ال جمع

24 ,1 3 5 / عحىح 3 9 : | وحوه اهل سوق ذلك الع و ضر ل التتظبانا عل صد قم فيسالهم 0 ع 00

برضوا به ولا تجبر على التسعير ولكن عن رذى . قال ابو الوايد ووجههنا |

ا

3 3 0 الي معرفه ة مصاٌ اليا" بعين والشتون وجعل للماءة قُْ كرات ا ن الرنح مايتوم " ولايكون فيه اجحاف بالناس . واذا سعر عليهم م

ها

ارط ةالاوم نم فيله أدي ذلك الي فسناد' الاسشناو والغناء الاقوات'/ واتلاف أموال النان راح افلةا لوو ادوهي وما لذ انتم لانن من هذ نايهن ا 0 ببعه فب ايوص ون بالواجب ولعاقبون عل رك وكذلك كل م من وج ا خالة أن 06 1 فامتنع . . ومن احتج عل م نع التسعير مطلقًا شول ل | النتى صل الله عليه وس ان اذاهو المسطر لماص ا وار 0 ا

لصوي ووسدد ا الال 0

|

ظ وى

عل السوق .مهم ورما أدى لي الشغب والخصومة فنع جلميع مطلحة قال أو الوليد ولا خلاف ان ذلك حكم أهل السوق وأما المالن ففى كتاب مد لا ينم الجالب أن بيع فى الوق دون بع الداس . وقال ابن حبيب ماعدا القمح والشعير نسعر الناس والارفموا ٠‏ وأما جالل القمح والشعير فيبيم كيف شاء الا أن لحم في انفس.م حكم أهل الوق نا أرخص لعضهم تركوا وان أرخص أكثرهمقيل من بتى اما أن نيعو كبيعهم وامااآن توضؤا قال ابن بض وهذاء في الكيل والموؤون مأسص رااان ذا غيره دون ما بكال ولا يوزن لانه لا يمكن تسعيره لعدم القاثل فيه ٠قال‏ أبوالوليد اذاكان السكيل والموزون متساويين أما اذا اختلفا لم يؤرصاحب

المدان دعة ألمب محر الدون

هي فصل »

ظ ونا المسالة الثانية ال ننازعوا فا من النسعير فشى أن عله لادان ظ السوق حدا لا ازو نه مع ايم بالواجج فبدا ب منه اوور حي ملك نفسه في المشهور عله ول المنع ايضاعن ابن تمر وسالم والقادم بن ترد عن وم الابل بكذا والاخرجوا من السوق قال اذا سعر علهم قدر مابري “كن شرامم فلا باس نه ولكن لا يام ثم ان شوموا فق المدواق

واختاضات هذا إلقول بان في هذا مم احة للناس بالمنع من اغلاء

ض : ب

مسب ٠‏ ل ا م

و مسنم يه فالهمقد يتساهلون فى الشراء اذا علموا ان الريح لا يفوتم وأما الشافي فانه عأرض ذلك عا رواه عن الدراوردي عن داود بن صا القار عن القانم بن مد عن حمر رضي ل ا حاطب ناف سوق المصل وبين بدبه غرارتان فنهما زيب فساله عن سعرها ذمَال لهمدين لكل درم فمال له عمر قد حدثت عير من الطأ نقضة زه يا وهم اشترو شرك مان : رفم فى السين واماآن تداعل وناك اليكنتيسهكيف

0 ع سس سي ا ا 2

ع شئت فلا رجع جمر حادب فسه ثم أنى حاءاب! فى داره فال ان الذى قات لك يعني ولانا اعاهو اوطروت مااع لأخل لبد لخدا

|48 ]> | | 1 1 [ 1[ 1ز1آ[1[1[ة1 17111117 اا 1 ل ا اا لاا ا ال لا الل 0

| شنت فبع فبع 6 شئت فبع قال الشافي وهذا الحديث مستفيض وليس ا كلد لا زواه مالك 98 روي لعص للديث أو رواه عنه من روأه | عدا 5 ول للدت 00 ونه أل أن الداين مباطوق غل أمواهم ا لأسد إن رلعذها أواشياً مها بغير طيب أنفسهم الآنى المواضم التى

تازهم وهذا لدس مما

وعلى قول مالك فمّال أبو الوليد الباجى الذي يؤمس به من حط عنه أن بلدق به هو السعر الذىعليه ججبور الناس فاذا انفرد منهمالواحدوالعدد اليسير ط السعر أعسروا باللحاق لسعر الناس أو ترك البيم فان زادفيالسعر واحد أو عدد نسيرلم يؤعس اتمرور باللحاق سمرهلأنالمراعي حال ابجرور وبه قوم المبيعات وهل بام من ؤاد رف الوق أ فى قدر المبيم بالدراهم ماقام من نقنص منه قال. ابن القضات الالسكى اختاف أصنا. حاف اث مالك ز وللكن

من حط سعرا)فهأ ||| لالبغداد.ون أراده ن باع حمسة م والنان اطيعول عاية

ساي بج ل ]2 عن رن مح حو ااا مم لل11ذظغص يللي لل ؤم

عسل عسوي

وقال قوم دن النصردين أراد مرق باع ا والناس يمول +سة فيفسك

سوست .

اك

صصص حب ماسب جم م ب م 0

4 علييم ثىء مما جلبوه لابيع وانما يقال أن شذ منهم فباع باغلى ما بيع به عامتهم إما ان تبيع ما تبيع به به العامة وإما أن ترفع من الوق 5 فل ع بن لحلاب حاطب بن أب بتمة أذ مر به وهو 0 زيييا له فيالسوق فقال له اما أن تزيد ف السعر واما أن ترفم من سوقنا لانهكان ببيع بالدرممالواحد

أعلا مماكان بيع به أهل ال.وق

وأما أهل الموانيت والاسواق الذين دثترون من الجلابين وغيرهم جلة وسعون ذلك على ابد م مقطا مثل لح والادم والفوك فقي اهم كالجلابين لا يسمر لم ثى»ء ا شال من مذ لني مرج

عن الجمبور اما أن شيع كا يديع الناس واما أن رفع من الوق وهو قول مر ا من السلف عت الله رق “17 والقاسم بن مد وسالم بن عبد الله . وقيل الهم في هنذا مخلاف الالبين لآامركون عل التي بع باختيارهماذا أخلوا على الناس س ول ,تقتنموا من الرعمايشبه وعلى صاحب الوق الوكل بمماحته أن يعرف ما دشترون ' نه فيجعأ اط | ارمح مانشبه ويهاهم أن بزيدوا على ذلك وتفقد السوق أبدا ة حك ازرادة عا لى الرسح الذي جمل للحم فن خالف أميه عاقتدا واعر جه 3و0

وهدا 8 مالك فى رواءه عن واليه ذهب ابن حبيب وقال بهابن

اليد ومن بن سعيد والليث بن سعد ورسعة . . ولا جوز عنك أحد من الملماء أن ول ل لمم لا تبيءوا الابكذاوكذا رتم أو خسرتم * من بغي أن بنقلا الى لي ما يشترون به ولا أن يقول لمم فيا قد اشتروه لاتبيموه الا بكذا وكذا ما هو مثل امن أو أقل واذا ضرب لهم ارح على قد ر ما دشترورتف يتركهم أن يغلوا في الشمراء وان لم يزيدوا في ارح على القدر الذي حد للم ا ا ل يي ا 00

ْ : م

يو فصل »*

واعا م بقع التسعير في زمن الني صل الله عليه وسل بالدبنة لام يكن ندم من يطحن وخيز بكراء ولامن ديع طحينا وخبزا بلكانوا دشترون امب ويطحنونه ويخبزونه في بوم وكان من قدم بالمب لا يتلقآه 3 بل دشتريه الناس من الللابين ولمذا جاء في الأديث الجالف 0 60 . وكذلك لم يكن فى المد.: انك إل كان بقدم علييسم

بإلشنات من الغا ام ومن وغيرها فدشار وم ا و اويا ْ

:9 فصل »# وقد تنازع العياء في التسعير في مس ألتين . احداهها اذاكان لاثاس سعر غالب فاراد عضوم 1 م 7 من ذلك فانه 7 من ذلك عاك مالاك موطئه عن إن 0 سيف عن سءمك الي مر . 3 0 ص

نا 9 0 قال 0 3 اراد م خط عن

سعر الثاء سس ات 5 شال أه إما لض لسع الاين واما رفذيبك ْ ونا ان بول انا سكلهميدنى لا تبيعوا الا لسعر 15 فلس ذلك بالصوزات وذصكر حك بثُ م بك عيك العزيز 8 اهل الابلة دين حط 0 لنع البحر فكت

خل بيهم وبين ذلك فاتما السعر يبد الله ل ليك سيد نى كات البيان اما الإلابون فلا خلاف انه لا سعر

طغغطلطططلحططط لآب ل ل لل تا الل تل وم طرق <«ححكبيه

ظ 5 ْ على السلدين ديم ودثيا وألزم اند والامراء أن يكونواهم الفلاحين ٠‏ وفي ذلك من النساد مافيه وأيضا فان الاقطاع قديكون دورا وحوانيت لا ينتفع بهنا المقطع الا الاحارة فاذا | | تصح اجار ة الاقطاع عطات منافع ذلك بالكلنة و توديئك الاقطاع معرضاً لرحجوع الامام فعا ن الوهوب لواد ممرضا رجوع الوالد فيه وكؤن الصداق قبل الدخول 57 رجوع نصففه أو كله اللي الزوج ج ولك لاعن صمة الاجارة بالاضاق فايس مع المبطل نص ولا قياس ولا مصلحة ولا نظر واذا أنطاوا المزارعنة والاجارةلم ببق سد المني الا أن تلتاجزوا من أموالم من بزرع الارض ويقوم عليها وهذا لا بكاد شعله الاقليل من الناس لانه قد مخسر ماله ولا محصل له بثىء مخلاف المشاركة فانهما دشتركان فى لمهم وامغرم يي قرب الي العدل وهذه المسألة ذّكرت انتظراداوالا فالقصود أن الناس اذا اختاجوا لبي أرباب الصناعات كالفلاحين وغيرثم أجبروا على ذلك بأجرة المثل وهذا من التسعير الواجت فَهِذا نسمير في الاعمال وآمأ التسعير في الأموال فاذا اختاج النا س الي سلاح. للجهاد والاث فعلي أرباءه أن سيعوه لعوض امثل كنا لق ابراه اليد برندونه من القن وال تمالى قد أوجب ابلهاه بالنفس والمال فتديجت على أرباب السلا ذله نقيمته ومن أوجب غلى لماز بدنة أن مخرج من ماله ما حج نه الثير عنه ول يوخ على النستايم اله أن تخرجج ما مجاهد به النير فتوله ظاهر التناقض وهذا أحد الروابتين عن الامام اخمد وهو الصواب

لق

الاجارة الفاسدة أجرة المشل ولذلك يجب فى امضاربة الفاسدة رم المثل ات والز اع ا سيك الل فاق الوللسة فى صيتها لبس هواجرة مسماة فيجب فى فاسدها أجرة امثل بل هو جزء شائع من الربح فيجب فى الفاسدة لظيره

قال شين الاسلام و ل ل يس حا ير ني اللو اعرة ترس ال سد لو نانبما دشار كان في المغرم والممنم بخلاف الم اجرة فان صاحب وض يسم له الاجرة والمستاجر قد نحص له زرع وقدلا حص . والعلاء ختلفون فى جواز هذا وهذا والصحيح جوازها سواءكانت الارض اقطاعا أو غيره . قال شيخ الاسلام ابن تهمية وما علمت أحدامن علاء الاسلاممن الاعة الاربعةولاغيرهم قال اجارة الاقطاع لا مجوز.ومازالالمسدون بأجرون اقطاعامهم ام اسن زفا الصطاة ربعا سذابني مد مض قل زمائنا فابتدع القول ببطلان اجارة الاقطاع وشهته أن مقط لا بماك المنفعة فيصيركالمستعير لا يجو زان 1 يالارضالمعارة و ذالم ليما من وجهين. أحذهما أن المستعير لم تكن المفعة حقّاله وائما تبرع المعير بها . وأما أراضى المسلمين منفعتها حق للمسلمين وول الامر قاسم هم حو قهم ليس متب رعالهم كالمعير والمقطع مستوفي امتفم ةبح الاستحتاق كا لستوني الموقوف عليه منافم 7 ونا جار الموقرف عليه ان بن كن الوقضناءوان'امكن أنك عوت فتنفسخ الاجارة بموتّهعلى الصحيحفلا زيجو زللمقطع أن يؤحر الاقطاع 0 الششاحت الاسارة موه أولى'. الناق أن المشين او أذن في الاجارة جازت الاجارة وولى الااص بأذن للمقطع في الاجارة فانه | فا قطعبى لينتفعو اسبااما بالمزارعة واما بالاجارة . ومن منم الانتفاع مها بالاجارة والمزارعة فد أفسد ظ

حصن سدع

بالطل صلى الله عليه وسلم من ذالك أمراذا نظر ذو البصيرة بالملال والحرام فيه علم انه لا جوز وأما مافعله وفمله خلفاؤه الراشدون والصحابة فهو المدل الحض الدى لاا رب في جوازه الحم يت دب 9 فل » وقد ظن طائفة من الناس ان هذه المشاركااتمن باب الاجارة لموض يهول فتالوا القياس يقتضى نحرعها ثم منهم من حرم المساقاة والمزارعة وأباح ظ المضارية استحسانا للحاجة لان الدراهم لا تؤجركا بقول أبو حنيفة . ومنهم من أباح المساقاة اما مطلقاً كول مالك والشافبي في القديم أو على النخل ظ والعنب خاصةكالمديد لان الشجر لا يمكن اجارتها مخلاف الارض وأباح اما يحتاج اليه من المزارعة تبما للمساقاة . ثم منهم من قدر ذلك بالثلث كقول للك وونيميضن اتركدد الارس ال ل الشاففي ا وام خمبور السلف:والفتهاء فقالوا ان ذلك مزء. اباب الاجارقن» | ثىء بل من باب المشاركات التى مقصود كل منهما مثل مقصود صاحبه لدف الاجارة فان هذا مقصوده العمل وهذا مّصوده الاجرة ولخذاكان | الصحيح أن هذه المشاركات اذا فسدت وجب فها نصيب المثل لا أجرة / الئل فيجب من الرب وانغاء في اسبديما تنا يتب في صحيحها لا اجرة | مقدرة فان لم يكن رتم ولا نماءلم نجب ثيء فان اجرة المثل قد نستغرق ا المال واضعافه وهذا ممتنع فان قاعدة الشرع اله يجب فى الفاسد امن العقود نظير مايجب فى الصحيح منهاما يجب فى التكاح الفاسد مهبر لمثل وهو نظير ما يجب فى الصحيح وني البيع الفاسد اذافات تمن اأثل وفي

0 55 43 الصعياءة كان ااقوادرالىة 507 وزند بن نرت وغيرهم . وهدامذهبت تايط عدن رو سهان بن وهم دن وعدن لامي البخاري كان عل وتمد بن اسحاق بن خرعة وأي كرمن مذو هد # ,تمر ظ || المروزى وهي مذهب عاقب المسلمين كاللييث بن سعد واب' ا وان وسف وحمد بن المسن وغيرهم .وكات النني صلى الله عليه وسلم قد امل أهل خيير بشعار لت اطي .* كر وزرع حتى مات وم تزل:ثللك المعاملة ع فى أجلاهم ممزعى خيير:وكان قد شارط هم أن مز وهام ار الم وكان البذر هنهم لامو النى صلى الله عليه يه وس “وشندا- كان الصحيح م ى أقزانا النا لانن اليل وتضوز اق ركان مان بالناسل "5 مضق مه االنفلقة إل يقد قالبته طائفة من الصحانة ارون البدوالا لا من العامل لفعل النى صل الله عليه وبل ولامهم أجروا البدر مجرى التفع والماء والصحيح اله 2 رارف كر نوو ارش وال يكين تن الشلك ؤآن لكو بارا ,لوقه دكن اليا ارى في ديحه ان عر بن الطاب رضي الله عنه والذين منعوا الزراعة مهم من ادتج أنال بى صللى اللهعليه ف مي عن الخاارة ولكن ن الذي نهى عنه هنو الظل فانبوكانوا دشترطون ارب الار ضزرع 0 ظ شعة لعيم | ودشترطون ماعلى الماديانات واقبالالداول وشىء من التين ختتص . نه صاحب الازض ويقتسمان الباق وهذا الششرط باطل بالنص والاجماع فان المعأه.لة مرناها على العدل من اللائبين وهذه المعاملات من جنس المشاركات لا من ناب المعاوضات و العرة العادلة هي لامكو ن لتكل واجد مرك الشربكين زو شائم فاذا جمل لأحدهما ثىء مقدركان ظلا فبذا هو الذي مي غنه النني ص الله علية وس 71 قال الث بن سعد الذي نهى عنه الى

7 سيم |

لف

والمقصود ان هذه الاعال ٠‏ متي لم بشم بأ الاالتوين صارت فوا معينا عليه فاذاكان الناس محتاجين الي فلاحة قوم 5 لساجهم أو ينام م صارت هذه الاحمال مستحقة عليهم يبرم ولي الام عليها بعوض المشل ولا عكنهم من مطالبة الناس يزيادة عن عوض المثيسل ولا يكن الثابن: من ظلهيم بان يععاومم دون حتهم م اذا اجتاج اإند ازا شكدو ن للجهاد لي فلاحة أرضهم والزم من صناعته الفلا<ة ان بققوم مها الزم المند بأ نلا يظلموا البلاح كا بلزم الفلاج بان يلح

ولو أعقتد المند والاجراء مع الفلاحين ما شرعه هن ووطلوله وجاءت به السنة وفعله اخافاء الراشدون لأكاوا من فوقهم ومن نح تارجلمم ولفتح الله عليهم , ركات السماء والارض وكان الذى نحصا لمن الل اما | ما محصلونه بالظلر وَالفدوان ولحين أبى لحم جهامسم وظلمهم الا أن ركبها الظا م ولام وا البركة وسعة الرزق فيجمع لم عقوبة الاخزة وزع 3 ف 0

( فان قبل ) وما الذى شرعه الله ورسوله وفعله السباخ ال ارا وفقه الله ( قبل ) المزارعة العادلة الني يكوز ن المقطم والفلاح فباعل جد سواء مِن العدل لا فيقم /أنشذما دن الالمر انيف من اجنم اراب البي ما أنزل الله ها من سلطان وهى الى أخزبت البلاد وإفسدت المباد ومتنمت الفيث وأزالت البركات وع ضت أكثرا لد والامزاء لإ كل الحرام واذانبت ليسي على المراء فالنار أولي به . وهذه المزارعة المادلة هى عبد المسلمين على هد النني صل الله عليه وسل وعهد خلفائه ااراشدين وهى عمل ال أبي بكر

ظ وال مر وال عْمان وال على وغيرهم من ببوت المهاجرين وهى قولاكابر

4 الصناعات فرض على الكفابة لماجة الناس اليها . وكذلك تجهيزالموقودفهم وكذلك أنواع الولايات العامة والخاصةالني لا تقوم مصاحة الامة الا بها . وكان الني صلى الله عليه وس بتول سارها المح رز ناهد عنيه و لاغل مك تاب بن أسة ,وغل الظائف ,عنمان بن اب العاص الثدني وغل أقرل عرينة خالد رن سعيد تن «الفاض". وبمك عليا وهماك. بن جبل وأا . الاشعري الي امن (وكذكت كان لوص عل السرايا وبعث البغاة على الاموال الزكوية فالجدوا من هي عليه وندقعوما الى م مستحمأفيرجع | الساعي الى المديئة وليس معه الا سوطه ولا 550 الاؤوال د

اموا سينا |

ل ايا ل( فصل »

وكان الني صل الله عليه وسلم استوق المساب عل عماله عل الستخرج اناك ين ء ان ممبك الساعدي أن النى ص الله عليه وسم استعمل رحلا من ع اللازد َال لان اللتبية على الصدقات فا رجع حاسبه فال هذا لك وهذا أهدى الي" ف قفال الني صلى الله عليه ار مايال الرجل اتسرااس الال من ونا مقطو ال ١‏ فد 0 أهدى الى أفلاقمد فى بدت أسه وابنه نكر أعدي اليه أ لا والذى نفسى بدهلا راستسهلن رحلا على العمل تما ولا نا الله فيغل مئن4 شأ اليا حاء 0 القيامة يحمله عل رقيته ان كان (ميرأ له راع وان كاين قرة لبا خواروان! كانت شاة تيعر ثم رفم يديه اللي السماء وقال اللبم هل بلغت اللهم هل بلنت َّ

ل سس و جا سي سحي م لات م ولس ل ا ا ل ل ا ل لس ل لس ل ار لط المت وا ل لس م ا 1

ظ قاين ثانا

مع امود دكات تتاف ا ك0-]16 0

ا

خرج لماجة فيقم الاشتراك فيا جم به حمل كل واحد منهما وان لم بقع فى عين العمل

وأما شركه الدلالين قفها أعس آخر وهوان الدلال وكيبل صاحب السلمة في يعها فاذا شارك غيزه في سعها كان تركلا إدانيا وكل يلالد قلنا ليس للوكيل ان بوكل ل تصح الشركه” وان قلناله ان بوكل حت فعلى واللي المسبة ان يعرف هذهالامور ويراعبها وبراعي مصاع الناسوهيهات هبات ذهس ماهنا لك

والمقصود انه اذا منع القاسمون ونحوم من الشركة لما فيه من التواطلر ع لو لغادى الاتيرة جنم البالون ارين والا اا الا عن مقدر 000000 . وكذلك الو م الاش انق شيء لا لشتربه قرز كلبق :الت من ,لد | م البائع . وأنضا فاذاكانت الطائفة الى تشيرق نوعأ من الى لع أو تبيعها قد توااوًا على ان ممضموا مالشترونه فدشترونه بدون تمن المثل ويدوا ما سيعونه باكثر من تمن المثل وشتسموا مادشركون فيه من الزيادة كان اقرارثم على ذلك معاونة له م على الظل والعدوان وقد قال

اللي ( واعاونوا على البر والتدوي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) ولاريب ان هذا اعظم ظلم أنما وعدوانا» هن للتي السلع وبيع الحاضر لابادى ومن النجش

م يلك ( نسل »

ومن ذلك اف يحتاج الناس الي صناعة طافة كالفلاحة والنساجة والبناموغير ذلك فلولى الامر ان بلزمهم بدلك باجرة مثليم فأنه لا حم مصلحة الناس الا بذلك . ولمذا قالت طائفة من أصعاب أحمد والشافبي ان تمر هذه

006 * الييع للمضطن الي طمام أو لباس ومثل الُراس والبناء الذى في ملك الفير نار الارضن أن اده قيمة الثل ومثل الاخذ بالشفعة فان للشفيع أن غلك الشقص نثملة قهرا ايكبك السرابة في العتق فالا مخرج الشمّ ص من ملك الثريك قبرا وتوجب على المعتق المعاوضة ليها قبرا وكل من وجب غلينه شيء من الطعام واللماس والرقيق واللركوب بحج أو كفارة ار انا او فنى وجده عن امثل وجب عليه ثنراؤه وأجبر عل ذلك ول يكن له ان عتنم جح ذل له عا الأاء دوف عن الثل لشي يد وجا فصل

ومن هبنأ منع غير واحد من العلاء كابى خنيفة و أصعابه الفاسمين لذن لقسمؤان العقتاو وغيره «الاجرة ان لبشترك وا فامهم اذا لتر كوا!. ف الوابيع محتاجون النهم أغلوا عللي-م الأجرة ( قلث ) وكذلك ينبني لوالي المسبة ان كنع مغسيل 0 في والمالين لمممن الاشتراك لما في ذلك من اغلاءالاجرة عليهم وكذاك اشتراك كل طائفة يحتاج الناس الى منافعهمكالشبودوالدلالين وغيرتم على ان فى شبركة الشبود مبطلا آخر فان عمل كل واحد مهم «خميز عن عمل الأخر لا لمكن الاشتراك فية فا الكتاءة متميزة والقحمل متميز والاداء متميز لا بقع في ذاك خشاك ولا .تتاو فبأى وه استحق احدهيا أجرة مل صاحبه وهذا مخلاف الاشتراك فى سائر الصنائم فانه مكن أحد الشريكين أن يعمل بعض العمل والآخر نعضه وظذا اذا اختلفت الصنائم لم تصح الشركة عل أحد الوجرين لتدذر اشتراكبما في العمل ومن ضنمجها نظر | ]الى انهم لشتركان فها. 2 به ضسئاعة كل واحك منهما من المفظ والنظر اذا ||

فى ق ححكميه

1 574 يه

الله فالرام الناس ان دبيعوا شيمة لعدمأ كراد لعيرحق

الها الا بزيادة على القيمة المعروفة فبنا يحت عام م بيعهأ شيمة المثل ولا معني للتسعير الا الزامهم بقيمة المثل والتسعير هاهنا ا بالعدل الذء ىالا

ل لكمى اي اح سدم

< . 3 فصلى 3

5 بح الظل ايجار المانوت على الطربق اورق القربه بأجرة معيئة |عى نع اعد كك ظ د جد الاجر وم 3 إن ا ا 2

لي : ن ذلك ان بر يلزالناسأن لا يبيع الطعا م أو غيره من اضيا ف ال لان سن معروفون فلا نباع لك الساع الال ع ما يريدون فلو باع غيرهم ذاك منع وعوقب فهذا من البنيني الارض والفساد وال الذي بحبس به قطر | الءاء وهؤلاء يجب التسعير عايهم وان لا يببعوا الابقيمة المثل ولايشتروا الا ١‏ شيمة المثل بلا تردد فى ذلك عند احد من العلاء لا نه اذا منعغيرهم ان يبيع

ذلكالنوع :أو دشتربه فلوسوغ أن يبيعوا نما شاؤًا أودشتروامها شاؤاكان ذلك ظلا للناس ظالا للبائمين الذين يربدون بع نلك الساع وظلا المشرئين متهم فالسمن فى مثل هذا واجب بلا نزاع وحقيقته الزا مهم بالسدل ومنعهم من الظلر وهذا م أنه لا يجوز الا كراه على البيع لغر جحق يعون أمنعت ا الا كراه عليه نحق مثل بع المال لقضاء الدين عاب وان اي ا

ت 7700772720 انضنناات نن 5:90710000013300021120تن اقم لقالا تسد مب او ف راون دن سف لاس ال 101217 1

0 شْ

يحتاجون الله للحهاد و غير ذلاك فان دن اضط وال طعام غيره متاك م.4

لغير اختياره شيمة الثل ولو امتنع من بعه الا اكير من سعره 0 منه خا ظاب ب لم جب عليه الا قيمة مثله ٠‏

داهن امنطن ال الاشعلنانة. من الفير فأ أن يمطلله الا اانا معاملة ربوية فاخذه منه بذاك لم نستحق عليه الا متدار رأس ماله له .وكنك اذا اضطر الى منافم ماله كادوان والقدر والباس ومو ها وجب عايه بدطاله | | مانا في أحد الوجهين وهو الاصح فاح الل لاسن و رم الي طعاههوشر ابه خبسه عنه حتي ما تجوعا وعطدا ضمنه بالدية عند الحأ

أمد واحتج بفء لمر بن الخطاب وقيل له تذهب اليه فقال إى واللّه

[ 9 فسل > ا

ألما اسمن فنه ماعو ظاء رم حرم ومنماهو عدل عا ذاذا تمن ظ م النائئن. واكراهرم لق حون علك الب بع بشمن لا يرضونه أو منعهم ما أباح الله اهم فبو حرام واذا تضم ن العدل بين الناس مثل آكر اهم على ما يجب عليهم من العاوضة .شن .المثل ومتعهم ما حرم عليه من أخذ الزيادة على عوض | الشبل فبو جانٌ بنى واجب . فأماا القسم الاول فثل ماروى أنس قال علا الس رعق عله +4 الي سنا اهسار فعالى|. يلا وسول: الله لون ميعردش |لنا؛ فقال. ارتء الله هنو القايض. الزازق الباسط اللسمر وانيٍ لارجو ان | الي .ولا يطالبني أأحد عظلمة ظلءتهااياهني هم ولا مال رواه أبو داود أ والتوماني وصصسه فاذا كان النان يجيءون سلعبم على الوجه المعروف من ٠‏ ]عند ل ميم وقد وقح السام ل انى. واما لبكثرة لق هذا الى

ا ١‏

مرف قبمة السلمة ..والثاني وهوالمنصوص ع نأجمد انه الذني لا بجا كس :بل ||استرسل الى البائع وبقول اعطني هذا وليس لاهل السبوقف أن .يبيهوا الماكس اسم وديمو المسترسل ليزه يوهدا نما يحب جلي والي المسية ا تكاره وهذا بمنزلة ثلق السلم فان القادم جاهل بالسور

ا ومن هذا ثلني سوفة المجيج الملب من الطربق وسبقهم الي المنازل ظ ظ بشترون الطعام والعاف ثم ببيعوانه م يدول فيمنعهم والي المسبة من التهدم | لذلك حتي بقدم الركب لمانى ذلك من معاحة الركب .ومصاحة المالب

|] ١

|أومتى اشتروا شيا من ذلك ٠نعهم‏ من بيعه بالذبن الفاجش «.ومن ذلك ا نهى النى صلى الله عليه وسار أن يبيع الماضر لابادي وقال دعوا الناس يرزق | الله نعضهم من لعض قيل لابن عباس ٠اممنى‏ قوله لا يبيع حاضر لباد قال أكون لمانا هذا النيهي مسا فيه من ضرر المشتريفان اميم اذا وكل ا للقادم في بيم سامة يحتاج الناس الها والقادم لا يعرف السعر أضر ذلك | بالمشترىى أن النهى عن تلتق الملب لما فيه من الاضرار بالبائمين

ظ ظ ومن ذلك الاحتكار لما يحتاج الناس اليه . وقد روي مسل فى صحيحه ا عن نغمر بن عبد الله أن لبهي مبلى الله عليه وسلم قال لا ضتك. الحا فان الحتكر الذي يعمد الى شسراء ما يحتاج اليه الناس من الطمامفيجب» نهم ظ ويريد اغلاءه علهم وهو ظالم لعبوم الناس ولمذا كان لؤلى الام أن بكره | الحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة الثل غند ضرورة الناس اليه مثل من

| عنده طم لا حتاج اليه والناس فى تممة او سلاح لا يمذاج اليه والناس

50١‏ ي” وار حسما ذلك . وقد ثبت عن النوي بل الله عليهوسم أنه : لا حل سلف وبيع ولا شرطان في بع ول 322 ا ولا بيع مأ لد دك اله الترمذي ٍّ سديث صمح “وف اماق أبي داوه عن الني 05 الله

مسو أعقل ان باع بيعتين فى فى بيعة فله أوكبا ا

ومنها ما تكواق ثلاثية أوضي أن ندحلا تزبما للا لازنا ؤيشترى السلغة من ار ائم يبيعها لممعلى الرنا الي أجل " نم بعيدها الي صاحهما بتقص دراهم 0 المحال وهذه المعامللات منها ماهو<را م بالاضاق مثل التي ساعفها المبيع قبل القبض الشرى او يغير الشرط 0 أو يلب فيها الددين على المعسر فان المعسر حت انظاره ولا يوز الزيادة عليه ععاملة ولا غيرها ومتى لفحل الؤابي قلت النبن:وقال للخدين:انا أن تقغى "وام أن تند في الدنن والدة. فب وكافن حجن :أن "ستناب فان ناب والا قتل وأخذماله فيا لببتالمال فيل والي المسبة انكار ذلك جيه والنهي عنة ودموبة فاعله ولا .توقف ذلك على دعوي ومدعي عله فان ذلك من المنكرات التي يجب على ولي الامر اليو بعنبا

جز فصل 25

* ون التكرّات لق الم قبل أن تميء الي السوق فان الني صل

0 ١‏ ع ١ 1‏ 7 > حك الك الود م تلوف له د 1 تح ج90 لك للقهم 2 بوتس اكات 02 + للشو والح 1 0310

اللدعليه 7 نمي عن ذلك | فيهمن لغريرالبائمفانه لاالكراكك لعن فستعرئى منه المشترى ددون القيمة ولذلك اثبت له النى صل الله عليه وسل الخيار ذا وخل الل الوق ولاانزاع في ثبوات اليا لمم انين وأما بوتهبلا بن ففئه عونا ندا زواان (احداهما )"ثبت وهو قول الشافى لظاهى الحدرث

الغش فى المطاعم والمشارب والملاس وغيرها فان هؤ لاء انول مضا | نو اشر 0 00 3 00 ا 3 5-7 0 الكبارين ابن 0 قود امار وس تدر ادن 0 . قا| ا فيا ى عنه رسوله ومن أظل من دهمب لق كلق نليخلقو اذرة فاليخلهو | شعيرة

ولمذاكانت المصنوعاتك! اطبائ والملابس والساكن غير خاوقة الا توسط الناس قال ذما! لي ( وآ امم آنا لنا ذرتهم في انلك المشحون وخاتنا مم من 0 ركبون ) وقال تعالي ( السدوواما تحتون واللّه خلقكم وما لعملون ) ت الخلوقات من المعادن ن والنبات والدواب غير ممدورة لبي آدم | ا للشموول مها على سبيل العكر وعدا حدفة العتيا فاها ذهب مشبه

وبدخل فى امن رات ما نمي الله عنه و, رسوله من ع ألعقود الحرمة مثل عمود الرنا صرحا ا واحتدالّوحقود المإسركبيوع الثرر كبا ل البلة والملامسة والمناءدة وال: نجش وهو أن برد الدلمتات ةقان شراءها ولصر به الداءة الابون وسار أنواع التدليس وكذلك سار اليل الحرمة على أكل الربا وهي ثلااية أقسام ( أحدها ) مايكون من واحدكا اذاباعه سلعة شسئة 2 اهامتة نا أقل من ها شذا حماة عا 2 الريا ومن كا كن 0 5١‏ | وى أن تكون من انين ا ل أن مجمع الى القرض سعا أو اجارة أو مساقاة

ووسسااررروو تك 91د و 0 3 أذنْ في المعاملة نه .ومعظم ولا بتهوقاعد. ما الانكارعل هر لاء الؤْغلة وأوباب

س حبب ب-072

و1١‏

أربايها و النظر في الأرضاع والامبوال الى لسن لمابؤلي معين :والنثار في سخال خلا ارتو في واوصناء النقليى وغيز ذلك ٠‏ بواقى يلاد أخر كبلاه الذرز ب ليس لواللي المربمع القاضي حكم فيثىء انما هو متفذ لما بأصره متولالقضاء

وأما بو 5 المبيبة نقاصتها الاين اأمرروك والئين عن المتكر فيها نس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان وتحوهم فملى متولي المسبة أن ل العامة بالصلوات الّس فى مواقيتها ويعاقب مرن لم يصل بالضرب انس .وبا القتل فالى غيره ويتعاهد الاثة والمؤذنين فن فرط منهم'في| بحب عليه من حموق الامة وخرج عن اأشروع الزمه له واستعان فوا لعجز عنه بوالى ارب والقاضى

واعتناء ولا ةالامور بالرام الرعية باقامة الصلاة أهم من كل شبيء فانيبا عماد الدبن واباسه وقاعدنه 0 امراف كردق لله عنه يكت الي عماله ان نهم امس كم عندى الصلاة ثفن حفظبا وحافظ علها حفظ. ديئه ومن الا بولعا شد :اضاعة ودأير باسة واططباعة بؤاداء:الامانة والصديق والنصح فى الاقوال والاعمال وبنهي عن الميانة وتطفيف المكيال والميزان ان السباعات والبباعات وتفقد أخوال المكانتل! والمواؤين وأحوال الصناع الذذين يصنعون الاطعمة والملاس والالابت فيمنعيم من 5 عل الاطلاق 15 لات الملاهى وثياب الحرير للرجالوبمنع مر ات 7 السكرات وعنع ٠‏ ضاحي كل صناعة من الو نابي ومنع من افساد 00 من جعل النقود 0 فان دذلك بدخل على الثابى من الفيبباذ مالا يتلمه الا« الله بل الاعف :أن الكو لفوت روسن

ظ أو ال تبر بها ولا تجرفيها واذا حرم الساطان سكة أونقدامنم من الاختلاط

اسسسسسسسيستيييي يي سس نيببس ب يي سس يبيب ييحي يي يي يي ب سي | ب ب ب يبي ا ب يبي سس سس يب ييح سي سج سلس سسا 0-8 ا 0

/

ف مام »” عصانة وهو جد في نلك العصانة من .هو أركى لله منه ققد خان الله ورسولة وجناعة المؤمنين والنال انهلا وجد انكام مل فى ذلك فيحب ذم دوين جنير رين ودفم شر الشرين . وقدكان الصحابة رضي الله عبيم شرحول

1 6 | واتمارى » ل الجوس عباد النار 43 الام أ اليم واقوامة 0 وضل من اليذ وا ايد 1 258 الي الا مان حسمب الامكان

سسو بوحصم جا فصل 27م

اذا عرف قبذ ىنوم الولايات وخصوصما ومالستفيده المتولي بالولاية

بتلق من الالفاظ والاحوال والعرف وليس لذلك حدٌ فى الشرع فقد بدخل فتولاءة القضاء فى بعض الازمنة والامكنة ما بدخبل في ولاءة الأرب فى قال وماق احر رياف روكذلا المسبة وولابةالمال وججيع هذهالولايات الآصضل ولايات دنة ومناصت شرعية.قن عذل في.ولانة مق نه || ات وجناتا بعل وعدل وأطاع الله ورسوله سب الامكان فو مرك ظ الأيرا ر العادلين . ومن حم فبها مجبل وظر فهو من الظالمين الممتدين ‏ وان. ظ الائرار لني نعيم وان القجار لني جيم ْ فولاءة المرب فى هذه الازمنة فى البلاه الشامية والصرية ومبالجاؤرها| 0 باقامة المدود من القثل والقطم والملد ودخل فها ال فدعاوى لمهم التى لنس فها شجود ولا اقزارم) مختص ولانة القضاء ما فيهكتاب وشهود واقرار من الدعاوي التي تتضمن اثبات الوق والح باصالها الي أ

7 يه ذوي الولاية والساطان فعلييم من الوجوب ماليس على غسيرهم فان مناط الوجوب هو القدرة فيجب على القادر ما لاجس على العاجز قال تعالىفاسوا اله ما استعطتم . وقال النبي صلى الله عليه ومسل اس ار فابوامته مما استطعتم وجميع الولابة الاسلامية مقصودها الامر بالمسروف راس عنالمتكن لكن :من التولين .من كونته عززلة الشاصيد امون لالت انها لميد ور ملاجب! درون الست وطيفتة إن يكتب الستخرج والصروف والنقيب والعريف الذي وظيفته اخبار ولى الام الا<وال . ومنهم من يكون مازلة الأ المطاع والمطلوب منه العدل مثل 00 1 والتتسب وسدار الولاياث كإباعل الصدق ف الاخبار والعدل ا ااء وهنا قرربنان فى كاب الله .تيال وسنة رسوله قال تماللي . وتمت كنات ريك صدقا وعدلا. وقال النني صلى الله عليه وسل مسا كر الامسراء الظلمة من صدقهم بكذهم وأعانهم عل ظلمبم فليس منى ولست منه.ولا برد على الموض ومن ل إصدقهم بكذييم ١‏ ينهم على ظلمهم فهو منى وأنا منه عل اوضر وفال الى :هيل ان كو اول لاط ل ص كل أفاك أنم فالافاك الكاذب والاثيم الظالم الها لال كم بالناصية ا خاطثة . وقال النى صل الله عليه ع ع م بالصدق فان الصدق مهدى الي البر وان البر يدي الي المنة وايا كم 7" فان الكزيب يودى لي النجور وان الفجور مدي الى :النار اص د سان ستعين في ولاه بعل المبدق والعدل الاسال وان ان يه كدبتم وسقووفان الله يويك هذا الددينبارجل ر داكو ام لاخلاق لمم . قال مر رضى الله عنه من قلد رجلا على

58 ط في حمكييةه

ل ل 1

» جرت المادة نافراد هذا النوع بولابة خاصة كا افردت ولابة المظالمبولاية‎ خاصة والمتولي لما سمي والي المظالم .وولاية المالقبضا وصرفا بولاية خاصة‎

والتولياذلك سمى وزيراً .وناظرالبإدلاحصاء المال ووجوهه وضبطهتدى

ولاعهولايةاستيفاء. والتوليلاستخراجه وتحضالة ممورعو عليه نسمي ولابته اولايه الشروالمتولى لفصل الخصومات وائبات المقوق والحكم في الفروج | والانكحة والطلاق والنفقاتوتة امود ويطلانهاهوا مخصوض سم الحا 5 ظ والقاخي وانكان هذا الاسم يتناول كلحا؟ بين أنين وقاض يليا ا | أصحاب هده الولابات جيء,م 2 تقولد تملك انراق 221 أن تؤدوا الامانات الى أهليا واذا حكستم بين النأين من أن حكدوا بالبدل ) ويحت 8لا تعالي ( فلا تخشوا الناس واخشون ولا نشتروا باياتى نا قلدلا ومن ل نحكم

جزل اق نأو لك م الكافرون ) وقوله ( فاوئثكهم الظالون ) وقوله | (نوئكهم اناستون) وتحث قوله ١‏ (وان أحكم ينبم بما انزل الله ولا ا لاد بع اهواءهم ) وقوله صلى الله عليه وسل, القضأة لايد وقر له هن 1 ا

لسلسم

ْ اميد وقوله صل الله عليه وسل المسطون عند الله على منابر أ من نور عن بمين الرحمن وكلتا يدنه بعين الذين يمدلون في حكمهم وأهلهم وما ولو والمقصود أن المسكم بين الناس ف النوعالذى لا يتوقف على الدعوي هو المعروف بولانة الحسبة وقاعدنه وأصله هو الام بامعروف والنمىعن المتكر الذي بعث الله به رسوله وأنزل بهكتبه ووصف هذه الامة وفضلبا لأحله على سا إلا م الني اخرجت .لاناسن: وهذا وان عل كل سم قادر | وهو فرض كفابة ويصير فرض عين على القادر الذى ل بهم به غيره من بت 0 <__ 01277

انس الع سسدا له

ظ 9 7٠6‏ » | أن يكون الولدله في نفس الام فليا خرجت الترعة لاحدم أبطلت ماكان من الواطثين من حصول الواد له فقد بذركل منهم وان كرون ران البذر فاذا فاز أحدم بالزرعكان دل أن لمن لصا<بيه ثاثي القيمةوالدية قِيمة الولد شرعا فلزمهضمان ثلهمالصاحبيه

اذ ااثلثان عوض : ثلث ي الولد الذي استبد به دونمما مع اش 00 كك

سس م سم سس حا

احصوله وهذا أصح من كثير من الا حكام 21 1: اسم وأقيستهم الوللتى فيه اظبر ظ وقد اعتدير الصحابة رضى الله عنهم مشل ذلك فى ولد اللثرور حيث له والزموا الواطل” خداءه عثله لفوت زته عل سبد الآمة ١‏ هذا مع | م يوجد من سيدهأ ه: ناك وعلي' يكون منهال 1 هو الواط- 00 لا كان الولدتاعا لأمهىالرقكان تون رقيمًا لسيها فل فأنه ذلك بالعقاد الولد حرا من أمته 1 الواط” بان 0 اله نظيره ولم يلزموه بالدية لانه ائما فوت عليه رقِيمًا ول بوت عليه حرا .

وفى قصة على كان الذي فونه نه الواطي" | 5 أرع حرا فلزمه حص ةصاحييه من ل أن اداه منت الدنة هتنا احشن وجوه الحدرت :فا ن كان صحيحا عن رسول الله صلي الله عليه وسم فالقول الصحيح هو الول بموجبه ولا فول سواه وبالله التوفيق اعاييي سمج فصل هذاكله ذ في الآ بن السائن اق الذعاوي” وما لأ كم نهم فيا

لا .توقف عل و 0 0 بالمسبة و 0 ل هوا ل وقد

ا سا سس سس سس سس سم تس سس سس بج سس سس اس مس سس ا سس سس سس سس سس سس سج سس سس سس سس س١‏ سس سس سس ص م اج ب سس سس 906 سج ج19 جا ا سا ا سس 1 ا ا 1 سس ا

بج ------- ا 721112 2 جا لوج اس ل يس ليس سس سس سس سي بها

» 704

في ذلك المكان وذلك الوقت قائف أو يكون قد أشكل على القائف ولم || نتبين له او مكون لمدم'كون القيافة طر سا شرعيا واذا احتملت القصة هذا وهدا وهدا 1 جرم وفوع احد الاحهاللات |ليا بدليل وقد كر القصة عن 50 الما م تتالتييت ار 3 :إواثال ال 5 ف 7 أهل 0 0 لوسك 00 التسايم والاشاد والاقتصاره 57 من اك طر ىّ التعليل 7 وعد شول أنه اذا لعدرت العوافة 5 شكل لداعل 0 المصير الي المرعة اذل 7 يمني : واتركه هميلا ا ار الي نأكح أمه وتعيين الرقيق من الأر وتعبين الزوجة من الاجنبدة 0 لا تصلح لتعيين الاموال والشارع الي ذلك أعظم لثوفا فالمرعة شترحت لاخراج المستحق ثارة ولتمبنته 'نارةروهينا أحد المتداعين هوا بوه حَمَيْمَبَة فلللق القرحة ١‏ تمبينه 5 عملت فى تعيين الزوجة عند اشتباهها بالاجنبية فالقرعة مخرج

وقد ندم في تقر برصتمها واعتبارها مافيه شفاء فلا استبعادفي الالحاق مهأ عند تعينها طريقّا بلى خلاف ذلك هو المستبعد

الام الثانى الرام متي زيجت له القرعة ثلث الدية لصاحبه ومحذا ايضا وجه فان وطء كل واحدمن الاخرين كان صا لها أصول الولد لهو حتمل

١و4‏ مس الخاق الواد نأمين فالهل حك ا الكر ل طلوات أن عترم وسلامه بل انما على الغاء هذا الحكم فالذى دلت عليه قصمما لا شولون ظ به والذي 'شولون به غير مادلت عليه القصة |

| وأما حديث زيد بن أرقم في قصة على في الولد الذى ادعاه الثسلاثة | 1 ا

1 والاقراع ا فبو حد.ث مضضطار ب م تقدم 2 8 وقد قال عل‎ ١ عن ه_دا كك فقال هذا حددث 0 ؤ‎

ع1 13 ءَ

ع ع

0

ّ 1

: لاادرى ماهذا لااعرفه كديا .وقال له اسحق نْ منصور حك ع زدن

1

أرقم أن ثلاثة وتوا على اسرأة في طبر واحد قال حديث مر فى القافة أأء 7 ِ 2 3

ا اتجب الي" . وذكر البخارى في تاريخه أن عبد الله بن الليل لا بتادع على مه . 7 . َِ هذا الحديث وهذا وافق 1 ينه للحي رك وندل عليه ابضاما

71

ع

1 رواه قاوس ن أبي ظبيان عن ابيه عن عل رضي الله 2 ان ر<لين وقعا عل ا ١‏ . بس |وسا.» : ا أمراة 2 طبر لحك خكاءت ولد فد كي له 0 القافة وجعله 55 معأ ظ |

ع

| عاو برا 4 واههدا يدل على ان مدهس على الاخك بالقافة دون الهرعة ومعلوم ان التَانة مرجحة اما ث بادة واما حكما واما قتي فلا يصار الي القرعة ا : 5 : 3 ا ا الملفة لذ الشلو زر جد رق عل 35 الى غّة .| امع وجودها وايضا ذنفاة القافة 3 دون نحديث على فى الشرعة ولا حدثه وحدرث 0 قّ الفائة 0 شولون هذا ل هذا

فنول حديثعلّاما أن يكون ثابتا أولا غبت فان لم ثبت فلااشكال

٠‏ ٠‏ ا 5 ءِ | وان كان 3 وهو واقعة عين حتمحل وجوها . احدها أنه رن قد وحك أ 1

سس سمه

و ضًا فالمعهود من ا الدرعة 5 هو اذا 1 يكن هناك 0 02

سس صم ع مس 1

عمد مياه

ظ يمتبر في بداعي الرجاين وفى ذلك وحهان لاصحاب الشافعى لاقام لا لمتبر هبنأ وان اعتبر:فى تداع الرجلين. قألوا والفرق ينهما آنا عكننا التوصل آلى 0 الاب فانا لاسبيل لنا الي ذلك فاحتحنا الى القافة وعلى هذا فلا ١‏ والوجه الآخر وهو الصحيح أن القافة يجرى هبنا م تجري بين 0 . قا لاحند فى روايةا. 0 بهودية ومسامة ولدنا فاد عت البودءة ولد المسلمة قل لهيكون هذا فى القافة قال ما أحسنه ام ظ والاحاديث المتقدمة التى دلت على أ نالو لد أخذ الشبه من الام تأرة -100 ال م الحكم بالقافة اها هوحدم بالشبه وقد ندم فى ذلك حديث عايشة وم سلمة و أ بن مالك ونوبان ظ وعيد الله بن سالام .وكون لأ 3 معرفها 5 لخلاف الاب لاإبدل ع ظ ان القافة لا تعتير فى حق المراتين لانا اتنا استتملها عند عدم معرفة الامولا ظ لازم من عدم اسةءالما عند يقن معرفة الام عدم استعالما عند الجهل بها م أنااتما نستعماها في حق الرجلين عند عدم بدن الفراش لا عند بمنه وما كول داود وسلبان لم يعتبراها فاما أن لا يكون ذلك شرلمة لما أ وهو الظاهر اذ لوكان ذلك شرعا لدعوا القافة للولد . وإما ان تكون القافة

مشروةةفي نك الشرقَة لك 0 ار جلي كا هو لد القوار 8 ٠‏

ظ ااا المرأنان فيال قد آختلف التاثلون بالقافة هل بمتير في تذاعي المراً تنك

لعحخك ت##ماتموي و ‏ ااس2227 222 22212 2 ا ا تا 123 -

0 ا ل ا 0 9 قد لشابه 0 شد لا" |حكم القافة فى شر عتنأ والله أعلم بل قصه داود وسلمان صريحة فى اد بطال ا

عبد الله عن جارية بين رجلين وقء اعلهاان ألقوه بأحدعما فهو | للا شبل قول واحد <تي جتمع انان لز ونان كشافدين .وقال الأثرم قبل لأبيعيد د الله ان " 1 القافة هو مدا بؤقالالا< اشنا تالالا شل اقول رادا اثنان فيكونا شاهدين واذا شهد اثنان من القّافة انه لهذا فبو 0

2 من رجح هدا القول أنه 35 الك شية فيعار فيه العدد كا ف سزاء النيد قلؤابل هؤأولي لان درك المثابةني الصيد اظير بكثير من دركهاهينا فاذا نايع القائف غيرهسكنت التهين وال انيت ال قولة ٠‏ وقال |

ا ْ

أحمد ا ولد يكون بين الرجلين .ندع القائف فاذا ف عونها فو نظرا الي ما دول اله وان جعله لواحد فهو لواحدد وقال فى رواءة اسماعيل بن سعيد وسثل عن القائف هل شدي شوله فقال شضى |

يداك اذاء ' يه ة هذا 0 0 الماخ 15 00 ١‏

1 فيان سمءتك آنا عمك الله سكل عن عن الولد بذعية اأرحا دك اا اذى له رحلال ىّ القافة فان نا ه اه بأحدها فهو له :/وقال 0-7 َك 3 أود ع يبه ا

3 هدم استمافك إن 0 باس ان كلدة وحده واستلحق وله . وقد 0 اد عل اله بوكو بالطبيب والبيطار الو كل اذا م لوحك سواه والقائف مثله

بحر له روابة لك ١‏ مكل الطينيك ب والبيطار ا

ع ز هك و<ودا مك فاذا كتفي لواى لل ا 5 جام سيره

الاوك وأماقواكم ان ذاود وساهان م حك الما فة فى وصة الولد الذى ادعته

0 0522627-2-222 سكسا

ل اس فصع عن تمر 1 ا 00 ا

ملسلل

| > 158 ا | ا ْ

3 ظ القائف اما اشاهدوا الي 5إقاناهذا فيه قولان لمن دول بالقافة ها ونان عه أهيد ووجهان لاسحعاب الشافني مبنيان على ان القائف هل ا ا و شاهد عند طائفة من ن أصعاننا وءند آخر بن غيرمبانيين على ذلك بل لحلاف جارسواء قلا اقائن حك أ و شاهد م نمتبر حا كين في تجزاء ظ الصيد وكذلك اذا قبلناقوله وحده حاز وان حملتاه شاهدا كا 4( ولا القاسم والخارص والمةوم والطبيب ووم وحدهوممم من يبني الحلافعل | كه شاد مخيرا فان حعلناه دن تور بره وعدم ار | ظ الدنية . وان جعلناه شاهدالم نكتف بشهادته وخده وعدا لعا معي 1١‏ ظ الشاهد مخر وا شاهد فكل 0 نشيء فمد اعبار به والشريعة لم | شرق دين ذلك اصلا واتما وخا من اشترط فى قبول الشهادةلنظ || الشهادة دون رد الاخبار وقد شدم ان ضءف ذلك وانه لا دليلعليه بل || الأدلة الكثيرة من الكتاب والسئة نذل عل خلافه والقضايا الى رو تفي | القافة عن النى دلي الله عامه و سم والصحابة بعده رست في قضية واحدة مها امهم قا! و! القائف لظ بافظة انه ابنه ولا بلفخا. بدك القائف اشلاواق) | وقع الاعتماد على مجرد خبره وهو شهادة منه وهذا بين لمن تأمله ونصوض اتعدا لاتير ذا التناالذى ذ كر يوج زاعنا تاتون 111 00' لصوص الأئة متها عل مالم مخطر لاصاءها نبال ولا جرى نهم في مقال || ويتناقلهبعضهم عن عض ثم بلزمبم منعارده لوازءلابقول بها الاثمة نهم من ظ بطردهاأ وبازم )اله لقول مها ويضيف ذلك الىالاعة وث شولوزفيروج دين الناس ظ ع «الاثة وطق به ونحك به والامامم يله قط ل كون ف لمر على خلافه.

١

ل نذ كل لم الامام أجمد ني هذه السألة قال جعفر بن مد

0 0 5255-2942 5 --215 155:25 سسب 2 :2 يبي سوس سي سح أ سسا سحو و ا و © - جه ديرم

ولخي

لإ امحل القيافة كم اده وأهل ابلرض والتاسمين وغيرمم من اءمادجم على الامور المشاهدة المرئية مو هم فباعلات مختصون ا سن الجائل والاختاف والقدر والمستاحة و بلغ م كانتا 1 يجتممون لرؤية اللال فيراه من «انهم الواحد والاثنان 1 شوله او قولما دون شَية اجمع

قولم انا ندرك ال ا وا افير كن 0 مفلا( م لكن , الشاه الا كثريخلاف ذلك وهو الل اجرى الله جاه ا از تخلف عن الكل واليلامة الجاع د لاد ره 2 ان دليلا عند عدم معارضة ما شاومه ألا ري ادنك لراش دلبل عل النسس والولادة واه انه وي>وز بل بقع كثيرا دق ددن غير ماع صاحب الفرائن نولا بطل ذلك كون) دالا وكدلكامار ات احرص والقسمة والتقويم وغيرها قد تخلف انا وم-دلولاتم! ولا بمنع ذلك اعتبارها وكذلك شبادة الشاهدين برها وكذاك الاقراء والرء الواحد على براءة الرحم فانها دليل ظاهر م ٠‏ حاف دلالية ووقوع ذلك ا( مال ا

قو هم انالاستلحاق موجب لاحدّوق الشسسب وقد اشتركا فيه فشتركان أ 0لا هدا صميم اذالم تيز أحيدهما باص بتار عن:البعوي قانا اا "الفرا والشبهكان اللحاق .بهم لى يز بالبينة. يل :الشببه نفسه ينة من أقوي البينات فاته اسم ليا سين اللق ونظرره وظرور.المق

هاهنا بالشبه توي ي من ظبوره لشبادةمن وز عليه ااو*والغلط والكذب

| ْ ّ وأقوى بكثير من فراش بقطع باجتناع الروجين فيه ا

77 طرق ححكييه

يفف حصل بالمشاهدة فلا حاجة الى القائف وان لم يحصل ل يقل قول القائف جواءه ان َال الامورالمدركة بالحس نوعان. نوع لشترك فيه الخاص والعام كالطول والقصر والبياض والواد ونو ذلك فبذا لا نبل فيه تفرد الخير والشاهد بما لا ندركه الناس ممه . والثاني مالا يلزم وءالاه تراك كرونة الملال ومعرفة الاوقات وأعذ كل مز الليل والبار فالإيادة والنتقصان وبحو ذلك 1 ختص ععرفته 8 0 منن تعديل الفسسنة وك ِْ ْ

التاق ون جرد ارس ومن ذلات نهذا وامثاله مما سلتبد واطين ولا جس الاشتراك فيه فيقبل فيه قو ل الواحدوالاثنين..ومنهذا التشاءه بل والقاثل نين الَأَحْسَينَ فان التشاءه بين الوذ والوالب يطبن :فى صوارة الطدل روغ وهيئة مناه ظابورا خفيا مختض :عم ر فته ألتائف دون غيره 'ولمذا كاك العرب تعرف ذلك لبنى مدل ور لم به مع انه لا مختص بهم ولايشترط كن التاق م

قال الماعيل: ان سعيد سألت أحمداغن القائف هل /قضى! مله 008 شفى سَوله 0 وأهل | اليا سرقرن دالعاارها ابش لشفي كن )

تايا وهنا 000007 لا يلمت اليه .قال عبد الرحمرى ان حاطكن اال جالساً عند حمر فجاءه رجلان فى غلام كلذها بدني أنه ابنه فقال 5 لله نه ادعوؤا لي خا بى المصطاق.قجاء ققال انظنان ألهبا تراه تال قا |

اشتركا شه 0 00000 لا نسب هم م - اليو 1 ده وقذ قال أحد أعال

الحجاز بدرفون ذلك ولم لخصه بنى مد ظ ظ

قولحم الاعاد فى االثافة عل الدية وهو اع ترك ناملس فان

يي سس :77:7 ل“ك””“” 1‏ لفتفئئ 2 اياي “#4 1و4“*/#“س“ةااااااااااااااببب00000000000009090909099ااام10000000غك

00١ الانساب مغها امكنو لانحكم باتقطاع النسب الاحيث تعذراثاته ولهذا ثبت‎ الئراش وبالدعوي و بالاسباب الى عثلبا |لاثي تتا الميو ان.الثالثان امات‎ النسب فيه حق لله و<ق الولد ونكن لامها وبترمعايه ا‎ الاة وقادتر اممصاطيم فاته الشرع بانواع الطرق النى لابثبت. بمثلبا نتاج‎ 0 وان «الرالع أنسيبه الوطيوهوانما قمغابا بأفىغابة النسترويكمء‎ وعن اطلاع القريب والبعيد عليه فل وكا ف البينة على سيبه لضاعت انساب بى‎

أدمو فسدتاحكامالو اصللات التى بهم وداثت بأيسر شىءمن فراش ودعو ي

وشبذاحى اثتةأ و حنينة عجر دالمتدمع الما لع يعدم ولول اغنها ال لاحر

1 ته للائن ه 0 القطع فصول ليها اللالأخر وريه مهمأ احتياطا للتسشقف ب ومعاومآن الشية أو واقوئ من ذلك بكثير خافن 1 إلى ل المفضود دن

لاج احليوا انا زاماهوالمال إلى 5 رد فدعواددعوي مالمحض مذلا دعوي الذسب فاين ' الال من دعوى النس وان أسباب ثبو تاحدهها تن أسات توت الآخر. السادسأنالمال باح بالبذل ويعاوض عليه ويقبل النقّل ونجوز الرغية عنه والنسب لاف ذلك.السابع أن الله سبحانه جعل بين أشخاص الادميين 0 الاشتتياه دهم 2 مت ك تسأوي ا من 5 وحةه الا ُ غارة الندرة 1 3 لابد دكن الفرق وهدا الهدر لا لوحك مثإه دين لاض اليوان بل التشاءه فيه اكثر والقائل أغلن فلا يكاذ المس يز بين نتاج <يوان وماج غيره 07 ييا الي امه وأنبه وان كان كم ذلك كن وفقوعه قليل بالنسبة الى أشخاص الآدمي فالماق أحدهما بالآخر متنع

سس ١‏ امسج م مسد اص سه د 2 159719010075051

٠. 0

أعدل ولاتحكم حك بقول المقّل ليته حكم مخلافه بل احكامةكابا مما شبد العقلى والنظر م ووقوعبا على أنم الوجوه وأحسنها وانه لا يصاح في ظ في موضعبا سواها ظ التزالاع سدد عل اننوك لعا 0 | كت ولما لكون الولد لمناشهه الشبه البينفان هذا موافق لعادة اللّهدوسنته أنه 00011101ظ2 ا ونا واف سب الاق يسوي لمكم | أوهئ لوق النسب فيال التاعدة أن صية الدغزي يطلب ابا عو | لعي اليك به امكن هاهنا انها بلشبه اذى يطلمعليهالقائف || فكان ن اعتبار صحما «دلك أولي من اعتبار صحتها جرد ب فاذا اس | السبب الذى بين صحتها من غير جهة المدعي كالفراش والقافة يبر أعمال الول فاذا استويافها استوبا فى حكمها فبذا محض الفقه ومقتضى قواعد |الشرع . واماآن تحمل الدعوى المجردة مع ظبور ما يخاافها من الشبه البين | الذى نصبه الله سبحانه علامة لثبوت النسس شرعاوقدرافبذا مخالف قياس د الشرع . وقد قال صلى الله عليه وسا البينة عن لديف 1 |

||

سين صعدة ة الدعوى والشبه دان صعحده ة الدعوى فاذاكان من ابل

ظ .4 ْ متلا ذاه كانه . ناته من ذلك قله انأ ا لطر ااا

أن

ا هيت كأن النسس له فان كان من جهتهما كان السب لما

ا قولكم لوأ أل المموالقافة فى نا الاح لاز ف نتاجالميوان جوابه ' يعد . جما الملاز (مةاذ 0

0

5 فوافمه فرك لمق ص النييدكى الله عليه وم واه قو لالقائف لداعة الذى حاء 32 هه أن الولد أأه ال وهذا لاخفاء 0 0 َك ليصا دلكلانبات كون القيافة طربّا .ستمّلا باثبات السب قال أصعاب اللديث نحن انما نحتاج الى القافة عند الننازع في الواد 6 اذا ادعاه رعيلان أو ناد انان ارا املتترر فنا اولان تانبيا وعانأ

2 1 ءِ 1 المراة لمتدمهة وان الولد من احدها ل ليمأ فيه عن نفسة وحيائد فامأ

أن رجح اد بالا ه لفون اليه وام دان نلني دعواها فلا باحق واحد مهما دعوباطل أيضأ فاقيا مع ترذان لسياب اللحوق ودين ها سلب غير هأ : واما شن باحق همأ 0 ظهوور ألشيه الين دي هوا ها باطل شرعا وعرقاً وقياسا 16 تقدّم . واما ان بقسدم أحدهها بوصفه لسلامات في

الولدما بشدم واصف اللقّطة وهذا أيضا لا اعتبار به ههنا مخلاف اللقطة |

والفرق يا ظاهر فان اطلاع غير الاب عل بدن الطفل وعلامانه غير مسايعك ل هو واقم كثيرا فان الطفل بارز ظاهر لوالد.ه وغيرها لا اطلاع غير مالك اللدملة عل ع1 دها وعقاصما ووكلنا وك دامر ف غاية

الندرة فان العادة جارية باخفائها وكمّانها نالماق احدى الصورتين بالاخري

7 ظ 3 الالاق بلوبن فقطوع بمطلانه واستحالته عملا وحسا فهو كالمأق ابن ستين سنة بابن عشرين وكيف بكر القافة التى مدارها على اس وسرلة الل سبعانه ين الوالد نأ" والولة. من بلحق الولد بأبوين

انز و اشكين بن الادر في العمّل والشرع والعرف والقياس

د وَمأ نكما أله 2 دول فل كر م ن الاحكام ل م بطلان عه 0

ظ 7٠04‏ ي | علنه وسل فمال لا عم الااما قال على الحيتله الامام أحدفىالسند واوذازة والناق و ابن ماجه والماك فى صميحه قال نو مد إن حزم هذا خير مستهيم الينتف تقلت هكلرم نات اه وَهذا خديث مدارة عل الشمى وقد رواه عله جناعة والختاق عليه فرواء نحى بن سعيد القطان وخالد بن عبد الله الواسطى وعبد الله بن مير ومالك ابن اسماعيل اهدي وقس بن الرييع عري الاجلح بحي بن عبد الله بن الكندي عن الشعى عن عبد الله بن اليل المضري الكوني عن زبد بن أرق . ومن هدا الوجه أورده 15 وكذلك رواه سفيان بن عيينة وعلى بن | مسبر عن الاجلح و 0 ديد ادبن | ى ال كم 4 عن سامة بن ' كبيل عن الشعبى عن أبى الخليل أو ابن الى الخليل ثلاثة نفر اشتركوا وم يذكر زيدا و2 برفعه ورواه عبد الرزاق عر: الثورى عن صا بن صا الحمداينى عن الشعمي عن عبد خير 00 ورواه ابن عييئة وجرير ن عبد المميد وعبد الرحيم بن سلهان عن مد بن سالم عن الشعبي عن على بن درج وال درى الحضربي عن زدد. ورواه خالا بن عبد الله الواسطى عن أبي اسحق الشيبانى سلوان بن فيروز عن الشعي عن رجل من حضرموت عن زيد وباجخلة فيك ان فى هذاءالل ديث أمير المؤمتين و الدع شعبة

وافاكان شيية ون نديت 1 كرا باطلا وكان محفوظا وقد عمل به أهل الظلعن وعو وجه الشافنية عند تفاش الينة وعو جلاعن إل 3 11" اعتما ر القافة فامها لو كانت ٠عتبرة‏ لم يعدل عنها الي المرعة . قالوا | وأصمح مأ ممع حد, اعناعة نْ زيد ولا حجة 0 ب هناك اليش بالفراش

ظ

ظ قالوا وقد وَل ل عل وذوع التشايه دين الأحجانت الذين يا السب ديم

لماي

ووقوع اف والتباى بين دوي ال على “الوا ا ويغدا ام معلومبالمشاهدة لا كن جحده فكيف يكون دليلا على الشسس وبثبت ههانتوارث واأرمة م انط قو رد ادر لفون اللند ا وقداؤعد في المتداعيين وتساوا فيه فيجب أن نتساويا فى حك.ه فانه يمكن كونه منهما وك باسني ناوالا تلحان اقوى مر العهاو ذا الى د كلجيه ةر ونا قي سارتيزة اشام عق استلحته و1 نلعت إلى الشية قالوا ولا نالقائف إماشاهد وإماحاك فا نكان شاهداً فستند شهادنهالرؤبةوهو و تر سرود ةق الشرادة خرئ شهادة وانخد من ن بين اجمع العظيم أس لودقع لشاركوه في اللرنه وفك هذا لاشتزبى اانا كلذ ؟ 5 بده من طريق نحكم بها ولاطريق هم: | الارؤية والشبه وقد عرف انه لا صاطريقا اذا ولواكاتنت: القافة طلز نا رشع لما مدل عدبا اداواة زوطبلءا 2 ات الله وسلامه عليهما فى قص ةالو ا ادمته المرأنان بل حكم بهداود الكبري وحكم به سلوان للصغرىبالقرنةالني استدل امن شفةتهاباقرارها الى و سوزاة ولا ها ةلراوقه ووئز يدبن أرق قالنان علا برضي اللدعنه وهو بالى. ل يس راسد فالا رن لهذا بالولد قالا لا حتي سألمما جميعا فجعل كلا سأل اثنين قالا لا فاقرع ,ينهم فألاق الولد بالذى صارت اليه القرعة وجمل عليه ثاثي الدية قال فد كرت ذلك للنى صل الله عليه وس فضحك تي بدت نواجذه وني لفظ ثن قرع فله الولد وعليه لصاحبه ثاثا الدية . وفى لفظ فذّكرت ذلك للننى صل الله

لا لاط اك اك وآل لمش طايه تفن زناه

| ' |

ا

|

سم م اوس و سس لسالس سد ب ب ب ب ب سس يبي سي يي ل يي | || | || يي ل بم7سنيسسييب + بببسببببيبيبييبيب | يي ب ب ب صب ب يكح

7٠١‏ مث 5

سو م ع لس و ا ا ا

لورقا قال ا ى لحأ ذلك قال عي لكو 6 ترق قال وهذا علق بكؤن”: بزعه عرق ( فيل ) اما لعمبر الشبه هنا لوحدود الفراش الذىهواقوى 0 : إن أمة زمعسة ولا يدل ذلك على انه لايمتبرم طلقا بل في

ث ما ندل 0 الشبه 000 عليه 0 توع آخر

قالت اللنفية اذا 5 مدعى الول فيه غيره فهو له وان نازعه غيره قآنكان تدعا صاحب فراش قدمغل الاأخر فان الولذ للغرَاكنْ: دوا اشدو] ىعد ءالفراش فان دك رأحدهها علامة جسده ووصفه (صفةفهو له. وان يصفه وَاخَدَ متا فان كانا رجلين أو رجلا واهرأة الى دخ :وان كنا هرا قال الوتنة وطن الل غده يلخو نبا حك مع الملر انه ل خرج الآ من احداهيا ولكن ن أحخقه مهما ذ في المكيم لوكان المدعى مالا أجاحعة الاشان محري الاموال والمنوق وقال أبو بوسف ومد لايلحق .مايا قال اللمهورللقطم بأنه يستحيلأن بولد منهماتخلاف الرجلين فانهيمكن تخليقه منمائهما كا نخلق منماء الرجل والرأة قالوا وقد دل على اعتبار العلامات قصةشاهد بوسف وقول البي صلي الله عليه وسل تفي عفاص_أووكاءها ووعاءهافان جاء صاحهافعرفها فادها اليه .قالوا لوا ولو أئرت القافة والشبه فى نتاج الآآدمي لأثر ذلك فى نتاج الميوان فكنا حكم بالشبه في ذلك م محكم ‏ 7 بين الا دميين ولا نمم يذلاك قائلا . قالواان الشبه امس مشهود د مدرك محاسة البه رفاما أن يحصل لناذلك بالمشاهدة أ ولا حصل فان <صل ل يكن فى الثائف فائدة ولا حاجةاليه وان م يحصل لنا بالمشاهدة لم نصدق القائف فانه بدعى أمرا 0-7 بالمس

»-01

ابن سحاء خؤاءت به كذلك فْمَال النني صلى الله عليه وسلم لولا مامذى :من اك لكانل ولحاشان رواه اببخارى فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم

الشبه وجعله لمشمهه قل فنا ححة عليكم لانه مع صرب الشبه ل ياحقّه بمشبههفى المج قلااعنا منع إعمال اميه لنياة مالع اللعان ف قال صبل الله عليه و سل ولد ادعان لكانلى ولياشان- فاللعازن سبب اقوي من الشبه قاطع السب وحيث اعتيرنا الشبه في لموق النمس فاتما اذا : شأومه سبب 5 ونه ولهذا لا لعتب رمع العراسش بل حك الولد للفراش:وان كان الفشه درطا ده النى صلى الله عليه و سي فى قصة ّ بن زمعة بالواد المتنازع فينه لصاحب الفراش ولم يعتبر الشبه الخالف له فأعمل صلى الله عليه وسلٍ الشبه في حجب سودة حيث اننني المانم من احماله فى هذا الحكم بالنسبة الهاوم يعمله في النسب لوجود الفراش وأصول الشرع وقواعده والقياس الصحيح بقتضي اعتبار الشبه في حأوق النسب والشارع متشوف الى اتصال الانساب وعدم اتقطاعها لهذا اكتني في ثبوتمابأدتى الاسبابمن شهادة المرأةالواحدة على الولادة والدعوى الردة مع الامحكان وظاهى الفراش فلا نستبعد أن الكون الشيه المبالى عن سبب مقاوم 5 فى مويه ولد نسسة نين ذوةة لان الشده وين ضءش اللحافب. .جرد العقد مع القطع يعدم الاجماع فى اسالة المشسرقية والمغر فى ومر: 0 عقي العقّد من غير مبلة ثم جاءت :ولد فآنءقيل) فقد الم نبى صبل الله عليه وس الشبه في موق الننسب كا فى الضحيح أن رجلا 0 لد إن سراق ولدت غلاما أسود فال هلك من ابل قال ذ 2 فا لواب نالسر قال فل فيا من أووق قال نم انفيها

ادا طرق ححككبيه

طط ‏ يي ا اي ل ااااااا0 اا اا01 لاا“ ”- ل ١ج‏ جص ب ب لل7للللاب7ُ7بلللجح مس ا 22226 ا اللا ا ع سوسس سس

ظ و..+4

1 كانا قصتين والسؤال واحد فلا بد ان يكون الإمواب كذلك وهذا يدل على أنجم اننا سألوا عن الشبه ولمذا وقم المواب به وقامت به المجة وزالت نه الشهة وأما الاذكار والاناث فلس سبب طبيمى وائما سيبه الفاعل 57 رالذى أ الك به مع دير الشقاوة والسعادة انق دالاجل/ ولذلك جع بين هذه الاريع فى المديث فيقول الماك يارب ذكر يارب ألمي

الل ربك ماشاء وقد رد سيحانه المارس يي 000 كن ينا |اناثا وهب أر: ن نشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وأناثا وبجمل | للسجاجمتء والتعليق بالشيئة وان كان لا ينانى ثبوت السبب بذلك اذا, كرف لدريء سببا ودل على سببدته بالعقل وبالنص وقد قال في حديث أم | سليم ماء الرجا ل اين اسجوماء الزاةارقيها أصفر فن:امجماغلا أو سق | يكون الشبه لخمل لاشبه سببين علو الماء و به ظ

وباجملة فعامة الاحاديث انما هر وبق غالوسيو لا ويل 0

وانماجاء تأثير ذلك في الاذكار والاءناث فى حديث لوبان وحده وهو فرد

|| باسناده فيحتمل اله اشتبه على الراوي فيه الشبه بالاذكار والادناث وانكان ' ١‏ قد قاله رسول اللهصبي 0 فوالمق الذى لاشك فيه ولا نافيا با الاحاديث.فان الشبه من السبق والاذكار والابناث من العاو بوينهما' ديم لعادقه على السبس”م ان الشقاوة والسعادة ١‏ ظ والرزق معلقان بالمشيئة وحاصلة بالسبب والله أعلم والقدود انالنبي صلي الله عليه وسام اعتبر الشبهفى موق التسبيهزا ا / معتمد القائف لا معتمد له سواه . وقد قال النبي صبى الله عليه وسَل فىقصة. | التلاعنين اجات يهأ 6 كل العينين سايم الالتين خديل ااتوتوادرك

20-00

| رسول الله صلي الله عليه وسلم تضباوهل يكو اليه الاامن قل ذال

ْ ذصحكره اليخارى من حدرث ار ا عنك الله 31 سالام بلغه معدم الني ١‏ ضلى الله وس المدنة 1 000 شعاء قال الني ص الله عليه سل راكنا للولافاةا سمو طلم ارسي 0 3 الولد واذا سبق اد ارات | ماء الرجلنزعت الولد فبذا ال وال الذي سأل عنه عبدالله بن سلام والمواب | الذي أجابه به النى صب الله عابتو ليهو ير السو السألعنهالطير والمواب ْ واحد ولا سمأ ان كانت المصة واحدة واللير هو عيك الله 31 سلام ال

ا الله عليه ووسر 5 شن ا أن لكو الشيه أن ماء اليل تلب ان وماء

_ 4 الوا ّ رقيق مم نام مها علا اكول الشيه منه

وعن علئعة امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تغتسل للواقداذااحكاخت وا لصنر ت الماء فقال نم فقالت لاعائثة تربت يداك فقال

رواء ات عله أيضا من حله مك أبي 1 عن توبان الا كفت

| قا عونك ل افع مسار اء عدي فو سبالم د كان

السلام علك لقت أساللخناي. ن الولد فعال ماء الرجل اضيا اراد امير فاذا حدما قبلا م: نى الرجل مني 0( راثااقبه و باذ الله وا علا مى:

ْ لليأة منى الرجل اشْت باذن :الله

١‏ اروف امشو طلاق ”ذلاضه فافعو لأواسيق الكناء فى اقبي :وخرو الذي

وو ا فين بن مالك عن أم سا قالك وغل كران هذا يعني الماء فمَّال ى الله 1 1

ظ

[ وهو عل دق البود فالسي عد اسمه وتوبان قال جاء حبر من الهود .وان

)١(‏ ساض بالادل أه

ا 5-5

ا رو اكه | الظروا فنظروا فقالوا براه دشههما فالمته هما وجعله يشما وبرثانه وجعله || 58 قال قتادةفةات لسعيد ' ن المسدب أن عصيته قال للباقي سيا .ووق

ا ابوس إن طياق من أبيه بن ل ان رجلين وق و

فيل ٠‏ وردي 111171890 1 1 | الي أبى موسي الاشعري فى ولد ادعاه دهقان ورجل من العرب فدعي الثافة فظروا لي قار وا للمرى انت احب. اليناامن هذا لملج ولكن ليس بابنك نكل عنه فانه ابنه . وروى زياد بن لبي زياد فال استنى ابن عباس من أواد له فدعي لهاب كلدة التاقن تال أما ان لدم واضغام ابن ضباين: واي عن قتادة عن النضر نن انس أن أنسا وط 'جاربة لك فولدتّبجارية فلااحظر قال ادعوا لا القائة فازكانت من فالمتوها ب5 . وصح عن يد أن أنسيا || شلك فى ولد له فدعي له القافة . وهذه قضايا في مظنة الشبرة فيكون اماما د ل سمعت أباعبد الله قيل له حكر بالقافة قال نم لم يزل النناس فل ذلك

دعن

لسحتحوضص وم يي -جز فصل دم 222 لالشرية نشبد للقانة لا نالقول بها حكم نستند الىدرك ابلبيل . خفيه 0 وجب سكونا لمر نرم ال ل الناقد وشو المعوم. ادكه او جمد ن:قتدبة أن: قافا كان سرف إثز الات ملع الى الذاكل . وأما قوم انه يمتمد الشبه فنهم وهو حق . قالت أم سلمة بأرسولالل وتحار | المرأة قالت تربت يداك فيم يشبهها ولدها متفق عليه . ولسسلم من حديث

ا ١51/‏ 4 ٠‏ الملطلو, دين وذلك د مل حسن عل اماد الك والفرع فان اللسيحانه وكال

ا

ْ حك العادة يكون اولك بيه اله

لحك دكار غبنن الرزاق عن امون عع :ال ظرى قال انخبر ان عروة .ان ظ حمر بن الخطاب رخى الله عنه دعى القافة فى رحلين ترك 8 الوفوع عل ظ ا ملو واسط ؤاضيا ولقفا فاته التلفة لحياها قال الرهري. الخد

ْ كر ا المطاب ومن لعده بنظر القافة 3 مثل هذا واشناحه يم متصل

ا فقد لتق عر وه هَ حمر واعتمر معه ٠ورؤوى‏ شعنة عن تونة العنيرى عن الشععى أ - ابن حمر قال لاك رحلان فُ طر را فولدت دعي عمر العافة فدالوا الخد الشيه مها جميعأ دياه ع يا وهذا كيم | يا

ا ا

2 تمر بن ا أب 2 َه رحلان ختصمان ف غله" مكلاهما بلح 5 ابه فقال 2 لدعو الي 5 ي المصطلق 1 7 : جاالس 3 قال الظر ان مهمأ 5 اه فال د اك فيه اما ذال كر هد ذهب بك ندر كد الم داك ب وقام فس نه بالدرة ثم دعى أم الغلام والرح 1ر3 حال ارو الصطق جالس فنالا تحر ٍ إن 09 هو الك ادك لمدا ذكان يطأى 2 تك - حَىَ لسثمر لي ّ

وروى نحى 3 لوجتو ب حاطب عن الله قال كنت خااسا عند

١ ا‎ ٠

و ل سس ا وس و سس ع موس

ا

إ م برسلني ع 0000007 ارراسلتى مرة فاهرقت الد هَاء حى الك اط ١‏ ا 2

ْ اشن 0 7 ئ هذا لت عاك قال فتدرن 0 ماش ٍ

ا(

أقاللت درق ي من - رك فحت م ر للمصطاق وقال للغلام خد , بك ظ

أمهه ا ا بيك الندها وامعه أ

أ

' ل

وروى ف أدة عن هيك ب المسيبت فُ رجلين تا في طهر اراد 8 تاك ف لمشمههما فر فم ذلك الي تمر بن لما أب فدعي القَافة فاك كم

ا 8

0

ددا ى

وقالوا العمل بها نعويل على مجرد الشبه وقد بقع بين الاجانب وبلني بين الاقارب .وقد دل على اعتبارها سنة رسول الله صلل اله عليه وسلم قالت عأمشة رضي الله عنما دغل على زسول ال ميل اه طليه وسل وأهر برل تبرق أسارير وجهه فال اي عانثة ال ترى أن مجززا المدلجى دخل فرأى أشامة وزبدا وغلهما قطيفة قد غطيا رَوْسَبّما وددت أقدامها قال ادل ا , لعضهأ من إعض . وني لفظ دخل قائف وال: ابي صل الله عليه ول ساحد واسامة ينزيد وزيطاى ماري ميان الا ان مما و الام لا و ا علهما وذلك بدل على ان الاق القافة فيد النسب لسرور النى صلى الله |

سس اس 0-0

علية وسل نه وهو لا لسر ناط 1 ظ 4 و

فان قول النسب كان نايتا بالفراش فسر الني صلى الأعلبه وسل وا | قوّل القائف للغراء ش لا أله أثبت النسب بقوله ( قبل ) م النسب كان ثابنا بالفراشاوكان الناس تقدحون فى نسبه لكويه أسود: زازه أسض فل 13 ا لقائف بان تلك الأقدام بمضرا من بمض سر الى صل الل عليه وسلم يتاك الشبادة ال اقالت الممة حتى رفت اسارير وحبه من السرور. 0 أ دهان حول عويطى ذككاء الماهلية وم يكن رسول الله صلى الله علينه, 1 لي كانتا اكه شو ء اليه ولو كانت ناطلة ل الم رى أن زا االدلجى قال كذا وكذا فان هئكدا 70 ١‏ ار منه ورضى شوله ولوكانت الغيافه باطلة ١‏ م بقر عليها وم يرض بها وقد ثبت في قصة العرئيين ان النى صلى الله عليه وسلم عث فى طلبهم قافة فاني بهم رواه انو داود بابد 0 فدل على اعتبار القافة والاعماد عليها في اجلة فاستدل باثر الاقدام على

0

3 هذا 4 وق حدرث زيند و2 خالد فان حاء صاحما عرف عقاصها 1 وكا ء فيا الى لام كلو سوال لضن بلنة ظاهرة فانها م 5 ليان وهو ال فيك والايضاح وامراد مأوضوح << ةاأدعوى وانكشانها وهومو حود

الياصف

ل/0

ل د ال ايمس والدشترون. يماد بالقرعة وقد قدم الكلام ىن واللجة فى اانا وانها افوى هن كلتمن 3 ا 1 ها من الطالما تعاقد الشمط والحص ووجوه لجر ونحو ذلك وأقوي من الى م بكو ل الزوجة فراشاعحرد العقد وان عل 1 عدم اجماعه| 0 يُ الى 0 د

ا ا ا

« فصل »*

الطريق السادس والمشرون * السكم :بالقافة وقد دل عليها سنة وشو لاله صل الله عليه وس وعل خلناته 00 والصحاءة من لعدم م مر بن الطاب وعلى نجاط الس وارواس مى الاشعري وابن عباس انين بن مالك رضى الله عم ولاعناليت هم في الصحاءة وقال مبامن التايمين سعيد بن المسيب وعطاء بن ابي رباح والزهرى واياس بن معاوية وقتادة كدت بن سوار . ومن تاننى التابعينالليث بن سعد ومالك.ن اليلد و كانه سمي القانى وأضلهاو انها واه واسحاق وأنواثور وأسق الظاه كلهم

وباجملة فبذا قول جهور الامة وخالفبم في ذلاك أبو حنيفة وأصحاءه

1954 يي وقال الشافي لاحم ذلك يم لو ادعيا عيئا ظوالة ووست يفعي يلاما ده إل ينرق بذلك فرقوا بذبمابأن ذلك نوع النقاط فقدم لدي كائلة الملل وود دل عليها النص الصحيح الصريح وقباس اللقبط على لقطة امال اولي من قياسه على دعوى غيره من الاغيان على ان في دعوي المين اذا وصفبا أحدها بما .دل ظاهرا على صدقه ذقارا. وقياس المذهس في مسألة نداي ازوجين "رجي الوراسف 12 وقد جرى أنا نظير هده المسالة سواء وهو ان رجلين تداعيا صرةفمسا دراث فسال ولي الأمس أحدهاءن صفم| فوصفها نصفات خمية فسألالاخر 0 بصفات أخر فلا اعدبرت طافّث ضفات الاول لما وظه ركذب الآخر فعا 1 فعل ولي الام والماضرون صدقه في دعواه وكذب صاحبه فدفمهاالى الصادق وفنا قد وق بعرم ث فيد القطع وقديضءف وقد نتوسط . ومنها وجوب دفم اللقطة الى واصفها . قال تند ني رواءة حزب اذا جاء صاها فترف الوكاةءوالخاص غانها ترد لليدنه ولا دحل إلى قول العنافى 11 ' عليه الا بيئة ئ) وقال ابن مشيش انجاء رجل فادعي الاقطة وأعطاه علامتها تدفم اليدقال لم وقالاذا جاء بعلامة عفاصها ووكائها وعددهافليسفى قلي منهشيءونص ايض على المتكار بين ختلفان في دفن فى الداركل واحد منع]| بدعيه فن أصماب ظ الوصف كان له و بذلكقالمالك واسحاق و أو عيكو قالأو حنيفة والشافى ظ ان غلب على ظن التقط صدقه جاز الدفع ول يجب وان م ينلب ل يجز لانه | مدع وعليه البينة والصحيح الأول لما روى مسلم مسل.فى ضيه ام حناب أب 0 فذ كر الحديث وفيه فان جاء أحد مخبرك لعددها ووعاتها ووكاثها فاعطهاياه | |.

١ 1 ظ‎ 0

و ِ : 5 |! و4 الله و<حنه إن الله سبحا نه جء_ل اأرهن بدلا من الكتاية ا بود ظ

يحفظ به المق فاوم قبل قول المرتهن وكان الول قول الراهن لميكن ني

أ : : 1 1 اأرهن فائدة كان دورط اك ال #وصم واحد وهو دم ارمق

فهو شاهد شّدراآأق ولس في العرف ان برهن الر جل ماساوي ل دنار ا على درم .ومن بقول القول قول الراهن شبل قرله اندرهنه علي من درم أواقل 1 اما رشو ظ ار بطلاته والذين جملوا التولقول الراه نار موا منازعيهم | رسال شل الرهن لكان القول قول المالك مَكذلك فى قدرا

ا ءَ

0

بده عل الترماء الذين دوم لغير رهن ومعلوم انالرهن)م إشرع لجردهذه لقائدة وانماة كره اللّسبحانه في التران المظيم قائما مقام الككناث وزالخم رهم

#١‏ د توصو بن

الدين.وفرق لا حرو بين المالئين يانه قدثيت تعلق اللْق به مل التزاع ! والرهن شاهد المرتبن فده مايصدقه مخلاف مسألةالائزام ظ 77ج جيهي « فصل »

ا

٠ ٠ ْ ٌْ 1 الطريق الر ابع والعشرونْ# العلامات الظاهرة وقد تهدمت في أن‎ © 0

| الكتاب ونزيد هاهنا ان أصخابنا وغيرثم فرقوا ببن الركاز والامّطة بالعلامات

فتّالوا الركاز مادفته الجاهلية ويعتبر ذلك برؤية علاماتهم فوم اك كار وكهم وصورهم وصليهم فآما ماعليه علامات المسا ب نكاسمائهم أو ران ونحوه فبو ظ اقطة لانه ملاثمسم لم بعلم زواله عنه . وكذلك انكانعلى بعضهعلامة الاسلام ْ وعلى نعضه علامة الكفار لان الظاهس انه صا لمسل دقنه وما لا علامة عليه

ْ٠

ا

لطة ليا م ال ا طلس ادعام انان ويف يدها ظ علامةمستورة ف حسده قدم في ذلك وحكرله وهذا لهك 9 ال حنيفة

#للسجساسسسصد السااجج دوب مد ا ا ا 12

م" طرق ححكميه

ظ 2 15١‏ »# | نظروا لي القناة التي شةت داره وشهدوا بذلك عند القاى ول يكن عنده في شبادة الشهود الذبن وج4م لذلك مدفع الزهوه ٠رور‏ الةناة على داره وني عن سدها ومنع منه قالوا فاذا نظروا في الهناة دق داره الى مستمرها وهى فى قناة قدية والبنيان 5 ظاهر حتى لصب ف مستهره فلاح كم ان

بلزمه مرور القناةما وجدت فى داره قال ابن القاسم فها رواه ابن عبد الحكم عنه اذا اختلف الرجلان في جدار بين دارمهما كل سدعيه فان كان عمّد ننانه الهما فبو سبهأ وأ نكاس ميقودا :الي ادها ومنقطما من الآخر فر الى مق اليه اليقها وان كان شلا بنهما جيعا فبو بينم اوان كان لاحدهما فيه كوي ولا ثىء للاخر فيه وليس عنمقد الي واحد منهما فبو اللي من اليه مرافقه وانكانت فيه كوي لكايهما فهو همأ وان كانت لاحدها عله خد| ولاعمّد كيه لواحدمنم.ا فبو أن له عليه امل فان كان عليه حمل لما جميعا فرو بينهما . والمقصود أن الكتابةعلى المجارة والميوان وكتب امم ع مق هنا الاماوات نكت ذهمى اولرلن ْ ها حكم نلك الكتابة ولااسنا عند عدم المعارض وآنأ اذا عارض ذلك ببنة لا تهم ولا تستند الى مجرد التبدبل يسبب الماك والاسترادة فائمأ ظ قدم على هذه الامارات عازلة البينة والشأهد واليد تدفع بدلك

ميج ست |

و فمل »4

ومما باحق مدا الياب شعادة اأرغعن شدر الدين أىا اختلق الراهن | والمرمن فى قدره فالدول قولالمرمن 9 عينه مالم بدعاكثر من قيمه الرهن ظ عند مالك وأهل المدينة وخالفه الا كرون ومذهبه أرجح واختاره شيخنا

سنال ليه

ورم اك اننا وكن ذكره المارى في شرحه . فان قيل جوز ان نقل المجر الي ذلك الموضع قبل سك وكا اسل 00 هذا قرت لان الحجر دشاهد 0 من المائط داخلا فيه لس عليه ثىء من لال غملم_غليا ,التي فم اللواولة لديا مير اجيوتت لاما عت حندووضعه عدا لاد هرذ اقوس لون رباد ولاخ

ورجل وام تين

اناقل فا هولوق: فى كتن المر وجدعل ظبرهنا وهوامشها"كتانة الوقف هل احاكم ان يحكم بكونها وقنما بذلك . قيلهذا مختاف باختلاف الاخوال أذاذا وابتااكتا مودعثة/ قي جراب وعلم ا كتاية :الوقن وعى كذلكمدة متطاولة وقد اشهرت بذلك لم نسترب فى كونها وقنما وحكما 5 م المدرسة الني عهدت لذلك واعظخت كدت وقفهأ ل قفدت ولك ١‏ لغ لطاوك اميت كوينا وقفا فيكني ني ذلك الاتمافة نار الوقف ريك العامة وكاللك موراقة اذا رأناكتايا لذ لها م مشر الاعف من كتبنة عليه الواقف فهن كا نون التوقف افق امره حى يرث حاله والمعول في ذلك على القرائن فان قوت حكم وها وان طتغفيك ل يلتفت الها وان :وسطت طلل الاستظهار وسلك طريق الاحتياط وبالله التوفيق

وقد قال كاب نالك فى الرجلين, لدان واطائط تينطر الى عتدء كل لفسشفن أ ست وما أش. ا" إبري بالعين بقغى به لصاحبه لا كيك الطالت ل وكذلك التنوات || يفو اداو توالفوت الى

مستفرها اذا سدها الذي شدت دازه و علها #رى لاحد فاذا

و6 »

الناس المدم | جازة - عزاذ لمعيه لكاب | قفي ها بالشيادة 8 الخط لان 0 أعدا دروا من الفحور وقدكان الناسفما مضى يجيزول الشهادة على خائم كتاب القاضي

فان قيل شا تةولون في الداة بوجد على نكدها صدقة او وقف او حبس هل للحاكم ان محكم بذلك ( قبل ) ذم له ان يحكم وصرح به أءاب مالك فان مم - ا الم | الله صا احم بق يدجلا سم ابل الصدقة . وللامام كور ةلت ت على النبي صبى الله عليه وسلم عو يت نا لتنا .وروي مالك في في الوط عن زيد بن أسلم عن أبيه انه قال كيين ركي الله عنه ان فى الظهر نأقه مياء فال حمر ادفعها لي أهسل بنت يأتفمون مها قال. فتلت هي عمياء فقال حمر يقعاروما بالابلى قال فقلت كيف تأ كل من الارض قال فال تمر أمن نم الجزية هى ان عليها وسم الجزية . ولولا ان الوسم عيز الصدقة من غيرها ويشهد لماهو وسم عليه لم يكن فيه فائدة بل لا فائدة للوسم الا ذلك ومن ل ينتير الوسم فلا فائدة فيه عنده

فان قيل فا تقولون في الدار يوجد على بايا أو حائطها المجر مكتويا فيه انها وقف أو مسجد هل يحكم بذلك قيل لم يقضي به ويصير وقفا

20 ا

5 احدن ونان ع الفجور وقد قال مالك في الناس تحدث لهم أقضية |

عل وما اخدتواء من الفجور . وقد روى ابن نافمء عن مالك قال كان م من 70 الناس القديم 0١‏ اكع للراجل الكفات: فنا بريد ا اسصصيصيد

| | ا عل خدمه فيحاز لهم م مم | ناف فصار لاقبل الاشاهدين أه 0 واختاف الففهأ 8 اذا د الات ضى شاهدن عل كتا. يه و شرأه علهما ا ولاعر ذههما بمافيه فقّال مالك يجوز ذلك وبازم القاخ ول الكرلك اليه وها وشول الشاهدان ان هذاكتاءه دنعه الينا توما وهدا احدى الرواتينعن 7 الامام أجمد . وقال اواحنيية وإ شافعي وأو تور اذالم شراء عا ممأ نيما التايع! م لعل الفاح الكتونة اليه عافيه وه واحدى الرواتبن عن .٠‏ مألك وحجهم ؤ

اله لاجوز ان يشهد الابما يل وأجاب اللا لواو بانكنا إيشهدا : ع 18

واعننا يك الك اب القاضى وذلك معو م للم والسنة الصر وه 206 صوه ذلك ولغير أحوال الما سس ونسادها فته يل العمام بالقول لآخر . وقد 0 هيت عيك القاضى ٠‏ من ا النافؤ مالك “سن ان يطلع عليه كل ان مثل

الى هو الناءل فا افر ات لاو أن يشهدا تق مسا 0 ٍ

اسلا" يلك عل 98 راوة ماني هذا الكتاب

ا

٠

قال اللائمون 000 ل بالمطوط الوط قابلة للمشامهة 00 !

وهلكانت قصة عْهان ومتئله الابسبب الخط فانهم شفوائة را نه د موا ابل كتابسنحتي جري ماجرى ٠‏ ولذلك قال الشه الا تفيواتة حو 1 اذاف طن قناء احتكن افا ومن 527 ثاب قالوا وآممأ ماذ كرتم | اليا نم وهاهنا أمثا نان كان رداك اذ البائنلامن:. وأماءالآن مكالة:

ل مات ص شت اك ل او ا 1

0

بردة وعبدالله بن بريدة وعاص بن عبيدة وعباد بن منصور يجيزون كله القضاة بغير محضر من الشهود فانقال الذي جىء عايه بالكتاب انه زور قيل له اذهب فالتمس الخرج من ذلك وادله من آل 1 كتاب القاضى البينة ابن أبىايل وسوارين عبد الله وقال لنا أبونعيم دنا عبد الله بن خر زاتصن كنات مل شود ان[ فاتى المارة وآقت عليه النبنة' انل عند لان كذا وكذا: والسو 1 فجئت به القا عم بزعبدارحمن نأجازه . وكره المسن وأنوقلانة ان يشهذ عل وصية <تى لم مافهأ لانه لاددري لعل فم | جورا وقد كتب النى صل الله عليه وسلٍ 2500 00 حبك واما أن تأذنوا حرب اه كلامه وأجاز مالك الشهادة على المطوط روي عنه ابنوهب فى الرجل بوم ذكر حما قدمات شهوده و 5 بشاهدين عدلين على خط كاتف الخط قال و زشهادتمما علىكاتب الكتاب اذاكان عدلا مع عبن الطالب وهو قول ابن القاسم اوذكران عبان عرزي .ابن وعيك قال لا نشول امالك ل الشهادة على الخط وعد قولهشذوذا . قال اءنحارث ولمّد قال مالكنى رجل فال سمت فلانا شل وزايت:قلانا قتل اوقل سيمت خلانا للق إدرة '

222 اسإا ا 0

اوقذنها أنه لخر علي شهاديه الا ان دشبده فالخط العد من هذا وأيكقنيا . قال ولقد قلت ليعض القضاة اموز شهاذة الموتى فمّال ماهذا الأى شول قرت فقلت انكم روات شهادة الرجل ١للى‏ موده اذا وجدتم خطه فى ودثة كلت أوقال خمد بن عبد المكم لشفي في دهرنا بالشهادة على الخط لان لدان |

أحدم ‏ اللملسشمم الس ا 01

/ا/١‏ يه

“تدراو ونه وصو يه عر ٠‏ ضور به وصوية والناس لشم-_دون فاده

لاستربوزفماعلانهذًا فيه خط فلان وان جازت محا كانه ومشاهتهفلا بد من فرق وهذا أص مختص بالخط العربى ووقوع الاشتباه وامحاكاة لوكان مائما لمنع من الشهادة على المطعند معاطته اذا غاب عنه إواز الحا كاة

وقد دات الادلة المتضافرة التي ةرب من القطع على قبول شهادةالاممى فيا طريقه السمع اذا عرف الموت مع أن نثابه الاموات ان ل يك نأعظم من نثابه المطوط فليس دونه وقد صرح أصحاب أحمد والشافعي بأن الوارث امو رولوان لى فلن نلان كذا ازيل أن لمعل ١‏ تحماقه

سس سسسسده

توص اما وكذلاك لو وحمي فى دخترهاني أديت إلى فلان ماما‎ ١ اردان خلف على ذلك اذا وثق مخط مورثه وآمانته ولمرزل الملفاء والقضاة‎ والأعسراءوالمال يعتمدون على كتب بعضهم الي بض ولا يشمهدون حاملباعلى‎ مافها ولا بدرؤنه عليه هذا عمل النأس من زمن جم الييالان‎

قال البخاري في صحيحه باب الشهادة على الخط وما جوز من ذلك وما يضيق منه وكتاب الماكم الي عامله والتاضي الى القامى . وقال بعض الناس اباي ارجات ىادوت اله زرو كاف التعن بخط انل وسار انما ا سا رسالا ييدان تيك الكل فالاطة السب واحد:وشييكتى عبر

لوحيو كت ري ين علد الع زناف سق اكسبنودت .وقال ابراهيم كتاب القاضى الى القاضى جار اذا عرف السكتاب والخاتم . وكان الشعبي مجير الكتات انتوم يا فيه مدن القاضى وروىى عن ان تمر كوه

وقال معاوية بن عبد ا 3 الثمنئى شهدت عبد الماك بن يعلى قاضى

0

1 َ 00 ءِ ءِِ البظرة واناسن 0 معأونة واللسلن وعامة 21 عيك الله بن ادق وبلال ب ابي

1 إسط ااانه ب :41 الال ا ام ا 7 ا ا 0_0 ال م لنت م 0011000

#9 كحدا » ْ لكتانة وضيتهفائدة .قال اسحق بن ابراهي ( قلت )لاحمدالرجل بموت ويوجد أ أ وشة مح :راشه راغي أن كرون ؟ه شد علها أو وأعلم بها أحدا هل يجوز انفاذ مافها قال ان كان قد عرف خطه وكان مشهور الخطفاله نفذ مافها وقد نص ف الشهادة انه اذا لم يذ كرها ورأى خطه انه لا نشهدحتى ذّكرها وضن يرك وصيته وقال اشهدوا على ممافيها امهم لا يشبدون 717 لسمعوها منهأو نق رأ عليه فيمرَ مها فاختل ف صعابنا فنهم من خرج في كل مسألة حكم الاخرى وجعل ذا وجهين بالنقل والتخ ريج ومهم من منع التخريحج قو يووا ند رار وك جل را والفرق انه اذا كتب ظ وصيته وقال اهدوا على ؟ بما فها فاهم لا دشهدون علو وا أذزي الوسية

وبنمعص ولغير وأما اذاكاتت السو ثم مات وعرف انه خطه فانه 0 إزوال هذا الحذور. والحد.ث المتقدَ مكالنص في جوازالاعتماد على خط الموصي ' وكشه 0 الاعليه وسل اللي عماله واي الما وك وغيرهم ندل على ذلك ولان الكتاءة تدل عا ل التصره فى كاللفظ ولحذا بقع مما الطلاق

قال القاضى وثّنوت الحط فى الوصدة نوطلائز معايئة البينة أوالحام لفمل السكتابة لامها عمل والشهادة على العمل طربتها الرؤبة. وقول الاماء جمد ا انكان قد عرف خطه وكان شور الخط ينفذ مافها برد ما قال القاضي فان أحمد عا ن المكم بالمعرفة والثهبر 0 رن غير اعتبار لمعاينة الفمل وهدا هو الصحيح فان العصد حصول ل العم بأسبة اط الي كانبه فاذا عرف ذلك ومن ا كان الل نسبة اللففل اليه فان الحط دال على اللفظ واللفظ دال على القتصد والارادة وغاءة ماشدر اشتباه الخطوط وذلك م بفرض من اشتباه ارا

والادوات وقد جمل الله سبحانه فيخط ك لكاب ما يز به عن خطغيره ,

الل سيم اما صيدكث- !بيس سس سس الى سسس

دسي بذلك ولا 59000 . وقال 087 وك ما وجده القاضى فى دوانه من شهادة شهود شهدوا عنده رجل على رجل م قرار رجل لرجل بحق والةاذيلا تحفظ ذلك ولا يذكره فاله فك ذلك وقضى اذاكان لت خاتمه محذوظا ليس كل مانى درون القاضى 8 : ؛

وأما مذهب مالك فتّال في المواهى لا يمتمد على المط اذالم .ذحكر لامكان التزوير عليه . قال القاضى أبو تمد اذا وجد فى دبوانه حكيا مخطهوم ع أنه حكم به ءز له أن كم 3 الال دشبد عنده شاهدان . قال واذا نسى القاضى حكيا حكم به فشهد عنده شاهدان انه قضى به نفذ المج دتما وان 1 بذ كه ..وعن مالك.روابة أخرى انه لا يلنتفت الي البينة بذلك ولا بحكم بها. وجهور أهل الم على خلافها بل اججاع أهل اللديث قاطية على اعتهاد الراوى 5 الحط الم وظ عنده وجواز التحديث «هالاخلافا اذا لا متك به ولو لم ل.ة تد على ذلك لضاع الاسلا م اليوم وسنة وسول انر

1/5

صل اللهعليه وش فايس 0 الناين ميدكا ب الله الاهده النسخالموجودة امكدلك كمن الفقه الاعتراد فيها على النسخ وقد اكن .وتو لات دلي الله عليه 0 01 ال الاوك وعيرهم 0 95 | ححته و يكن | لشافه كنا 2 سبوووة ري هد| ف مدة حم أله صل الله عليه وسم

بل ١‏ دهم 5 ختوماً 000 بدفعه أ لى الكتوب اليه وهذا معلوم ا لاهل 0 شير نه ؤأيامة

وفى الصحيح عنكه صلى اله عليه وسلى أنه قال حدق اع ى'مسل لدثنى ع بوه فيه نيبت ليلتين الا ووصيته مككتوبة عنده . ولولم يجزالاءتهاد على الحط ل يكن

6 5 لح ا ا ا ل ص ا بصي ل ل اا ا سك و ا ٠‏ 1

ظ

6" طرق <حككءيه

'|أفكلء وال شبد نه وان ل بتلمظ بافظ. أشبد

و » هم في الجنة فقد شردت حكاء ه التاة ى طلا سيدا رم

ومن العجب أنهم احتجوا على قبول الاقرار بموله تمالي ( يأأيها الذين اس ) قالوا هذا بدل على قبول اقرار المرء على نفسه ول شل احد انة لا.شَبل الاقزاز حتي بول المقر أشهدطل نسى وقد سماه الله شبادة قال سينا فاشتراط تنظ الشهادةلااضل 0 الله ولا رسنة وسنؤاله ولاقول اجام لد الصحاءة ولا يتوقف طلاق لظ الشهادة لغة على ذااتٌ وبالله التوفيق وعلى هذا فليس الاخبار

4 اخرغير طربق الشهادة

مسبت وحم

جلا فصل

الطريق الثالث والعشرون » المج بالخط المرد وله صور ثلاث

( الصورة الاؤلل ) أن نري القاشى حبة'قها,تحكةا لائناتتك فيطل 0١‏

امضافه فح عد اثلاركة رواناك (العدافق له اذ تداج لاا ذه وان لم

ذكره ( والثانية ) انه لاينفذه حتى دذ كره ( والثالثة ) انه اذاكان فى حر زه

وحفظه نفده والا فلا . قال نو البركات الرواءة في شبادة الشاهد البناء على

خطه اذالم بذّكره والمشهور من مذهب الشافيئ انه لا يمتمد على الخط لافي

الحكم ولا في الشهادة وني مذهبه وجه اخر انه مجوز الاعتماد عليه اذاكان محفوظاً عنده, كار وابة الثالثة

وأما مذهس أب حنيفة فال الخناف قال أبو حنيفة اذا وجد القاضىفى, ددوانه شياً لا حفظهكاقزار الرنجل حمق من اللقوق وهو لا يذ كر ذلك ولا,

٠‏ عم قال لعالي (قل (قل هلشمداءكم الذين لشهدون أن الله حرم عدانانميدنا فلا تشهد معوم ) ومعلوم قطماً انه ليس الراك تفط بلقطلة [شبداف هذا بل 2 لاخر شرعه وقال تدا (اليكن اا يشهد عا انول البنك ) ولا تتوقف صحة الشهادة علىانه شَول ل سبحانه أشهد بكذا وقال تعالي ( ولاعلك الذين بدعون من دونه الشفاءة الا من شبد باق ) أي ار 3 وتكام 3 عن عل والمراد نه التوحيد ولا تفتمّر صحة الاسلام لي ان سول الداخل فيه لان لاله الاالل بن لو قال لاله ناخد وسول ال كان مكيلا قم قال صلى الله عليه وسلم أسزت أن أقاتل النالق علق انشبداواءأق الله لاا ا مدا رسول الله فاذا تكلدوا شَّول لااله الا الله حصلت لمم العصمة وان

لاما لفظط اد . وقال تعالل فاحت: م الرجس من الا ونان ( واحتنبوا قول ا

: وو حتهاء ان غير مشر كين به) وصحح عن النى صيي الله عله وسلانه قالعدلت

فكادة الزاواو بالا شد اك بالله وقال آلا انم احبوشسء ليق الله وقتل النمس التى حرم الله وقول ازوروف فا ألا وشبادة الزور فسمى قول الزور شيادة وان لم يكن 00

وقال اس ال شيك عندي رخال مضيو ل وارضام عددى ران وشول الله صلل اللهعليه وسلرامبي عن الصلاة بعد العصرحتي لغرواتك الشعس للضم د ابن ونيف عابماغ اميك أن رسول الله صى الله عليه وسلم نمي عن ذلك فلكو فار فيا يادة وقد تناظر الاما م أحند وعلل ان الاين رمو ضري فقال عل أشول في رارك بدلك : ناء على ان البر فى ذلك خبر اد

فلا فيد العلم والشراد هنكم تكو ن على العلى فقا له الامام امد متى قلت

ظ 18١‏ »# الناس صدقه وعدالته مر غير اءتبار لفظ شهاذة على العدالة وبرد شهادنه وال ميته اسه جز خوره وكذءه مامالا نزاع و 00 الجارح والمعدل جرح الشاهد بالاستفاضة ولارب انا نشهد بعدالة عمر بن ا

عد الزن رضى الله عنه وفسدق الحجاجج . والمقصودان الا-_تفاضة طر بق * ن طرق العم التي ثنني الهمة عن انشاهد والماكم وهي أقوي من اشنادة

سيك 9792© حصا

الطريق الثانى والمشرون * الاخبار احادا وهوآن مخبره عدل.ثق | مخبرة ولسكن اليه 52 جلعه فى ا ننه ف ه 1 شطع به لقر بلة به فيجمل حلمم تدا كن وهذا يصلح للترجيح والاستظهار الارتب ظ ولكن هلك وعده فيابلكم هذا اموشع لتيل ٠.‏ فيال اما 1 شترن | ره ما شبد معه اليقين أم لاذان| اكترنل ل لخبرة مأ شيد معة اليعين حاز أن |حكم به وينزل منزلة الشهادة بل هو شبادةسحضة في أصح الاقوال وهوقول له لا يئترط في حمة الشمادة 5 رمبداعيين متى قال الشاهد الله ولافيى مجه ارسولات ملل انس ا 0 عل الشتن : لفظ الشبادة 5 ولا عن رجل اليد لا ولا شاش لور 8 بل الادلة المتضافرة من الكتاب والسثئة وأقوال الصحابة ولفة العرب :فى ذلك

وهذا مذهب مالك وأبى حنيفة وظاه كلام أحمد وحكي ذلك عننه

ف احاي ض ْ فان قيل فلو تواتر عنده زنا رجل أو اصرأة فبل له ان يحدها ,ذلك ا قيل إلا بك ف إقامة اعلد بالزنأ من معاينة ة ومشاهدة له ولا يكنى فيه العرار ل ا

واسفة ماضرئه ف انان ولا عكن ف العادة التواتر معاينة ذلك 8 للاختفاء 3 وسئره ٍ* العيون فاسائح ع فى العأ عه ة ان شوار ران 3 نمعأ

لمم لو قدر دلاك أن 5 ذلك دين النا ل عيا أن وشهدء 0 مع الع

1

الضروري برهم حد ذلك قطعا ولا م غير ذلك ولا ل

يفا |

سوأه

0 الطربق الحادى والمثيوون 7 الحكم الاستفاضة وفى درحة دين |ل: ل عا فالا تتناضة هى 0 غعارالن ى 0 2 الناين وفاض بهم . وقد قم الحنفية الا خبارالي ثلانأقساء عا : ونواير : وامتقاضة .وجعلوا الود عر ةس المزتشن واخطلو ١‏ تموم القران وقالوا هو نز 200 الشبادة اليه ووز أن يعتمد الزوج عليه فىقذف اانه ولءانما اذا استفاض في الناس زناها ويجوز اتاد الحاكم علنه

قال شيخنا فى الذمي اذازنا بالمسلمة قتل ولا برفم عنه القتل الاسلام ولا دشترط فيه أداء الشهادةعلى الوجه المعتبر في المسلر بل يكنى استفاضة ذلك ان نانس كلؤله و هدنعو الصو لاق الاستفاضة امن أظ بر البنئات إفلا يتطرق الي الماكم نهمته اذا استتد الها كه مها حكم حجة لا عجرد عامه الذى دشا أركه فيه غيره ولذلك أه ك3 تفيل شرادة 0 اذا اطتفاض ىق |

.سح حم حم لصخ سسخص ص اسخسخيم .لصح سخب سس لص خب سس حت لس اجيج ع سخ ب خم عم ع سس سس سن ساس اس ل سج .سس سسب لصحت سس سس سج ل اس سس اج + لح ةا ب

ساسسيي اي ب عسي يني ير اا ير يس عيبي سر سات يا ل و 0 سس يري رده

اا الله ادك وعداده 0 ع كنك شول الناس إن عر شتل أصحاءه

3 لنعص أححما نه 5 زوجته صفية قال 0 إ4هأ صفية بنك حبي

سحو سه الج رو :0 ٠ج‏ فصل الطريق العشرون 4 اللكم بالتوائر وان لم يكن المذبرون عدولا ولا مسلمين وهذا من أظبر الببنات فاذا تواتر الثىء عنده وتضافرت به الاخار نحرث ا فكو امل به هو وغيره حكم وجب ما ثوائر عندمم اذا وار عنده 0 رجل اوسللاسيه ودئة أو عتاوتة تزه ذ لوانتن يا وحاجته أو مونه أو سفره ولحو ذلك حكم سوه حت الي شاهدين دلين يل نيئة التواتر أقوى من امد ا بغيد الم والشاهدان اليا افق إلى ذلك فاء 0 ا أن الوراسة بأريسة اوعمل المي ل بادكة نفر لما احتاج قا اذا شيد:عيده أرئعة بالنا از

شال عن عد الب وركيم . قال شيخناوهذا بقتضي أن القاضي اذا حصل َه الغم بشبادة الشبود ممحتج لي تزكية والتوائر محصل مخبرالكفار والفساق والعبيان واذا كان بضي نشاهد واحد عم اأعين وددولها بالتكول وشهادة المرأة الواحدة حيث محكم , ذلك فالقضاء بالتوائر أولى وأحرى ويان اق ه أعظم من بيانه بنصاب الشهادة

#كككا ‏ ا ااا ا ااا

سس مهس سس ساس ساس سمه ست سس لهستس 1 010

امم مرو سر ل ا ل ل ل و د ا ١‏ ا م 00 اا اير اا ا اا امل لت د كنا

# وال يه والتفريق دنه وبين اعرأنه ولا سما اذا كانت العداوة خفية لاك" ن عدوه | أثباتها حتى لوكان اق هو حكم ال" م لوجب منع قضاة الزمان من ذلك

أوهذا اذا قيل قْ 0 ات َك معاونة ل ب االلصرى وكحر اف الطلكت ى وحفص و3 عات عام 0 شه مافيه

وقد لدت ع ن أي كر وعزيوع بال عن بنعوف وان عباس ومءاوية ١‏ "اليم بن ذلك ولا يعرف لم فى الصحابة مخالف . ا ر اقيق وغيره عن ل الصطاي انه قال لى يديت رتاهعل حد من <دود لي 0 كرابي ع عر عا برقال لعيد ار من بن عوف ارأيثالو

7 جا تسل ويسسرق أؤايزاى قال ار شبادتك شباده وجل فن | 50 وعن ع ل ما ا ا اي يفام فته الأمة راك عافد الف رع رسكيه فال اليمة موسوةرى !! ْ : 4 والاقضية لاقي ار ا وير ذلك ولا لح ظ ١‏ شبادة الل دولا السب ديد ولاه شماقة ال اك ددرو 1 ا ل دريل عدو ولا شبل 2 0 لاود 37 به ل 0 ب 2000 ظ اذا قافيك شو اهد النرمة. ولا : نع المرأة المراث بطلاقه لهأ 1 النوعة ولا ظ تل ماعل 18 ال أضنانة ذلك إتاة ولذلك متنا فى مسألة الظفر أن بأخذ المظالوم كاتني مجان فيب لد

انهمة وان كان انما ستوفىحقه افد نشيدا سكام صلوات الله وسلامه عليه بعلم من المنافمين ''

000

ال قاسم وأموامي لت ا

للدم سس مسي | سمي سس حصي مسا عم احاح ممم الس سد حدس 5-0

علاا اي

تما! لىيأسها الذين أملواكونوا متامان#القتطارل. (١‏ تلاك (الحاكم ان أحد الحصمين مظلوم والآخر ظالم ويتر ك كلا منهما على حاله

قال الاخرون ليس فى هذا محذور حيث ل يات المظاوم محجة 42 له بها فاا| كو معذور اذلاحجة معه نوصل مها صاحب الى اللي حمّه . وقد قال سيد المكام صلوات الله وسلامه عليه انكم مختص.ون الي ولسل لعضكم 0 لس نحجته من عض ع أنه صادق فأقضي له ثفن | ليل له لخرية سن حق أخيه فلا بأخذه فانما أقطم له قطعة من النار

ودرا سول نبى صل اله عليه وسلم من رأي متكم متكرا فاينيره يده فانلم يستطم فباسانه فان لم يستطم فبقَابه واذا رأى الحاكم واد عدوال رجل فرك وغصبه ماله م طلاقه لام أنه وعتمه لعبده ثم رأي الرجل مستمرا على امساك الروجة أو بع من ضرح رمه ف 301 على التكر الذى أعى بتغييره

قال الآخرون ماهو بتغيير ما يسا الناس اله متك مورك اتاو اليه تهمة في تغييره . ولأنه اذا مد الميرجل مع زوجته وامته لم دشهد احد انه طلقها ولا اعتقها البتة ولا سمع يذلاك أحد قط قفرق هما وزع انه طلق وأعتق فانه ينسس ظاهر الى تخيير المعروف بالمتكر ونطرق الناس الى

مامه والوقوع فى عرضه وهل سوغ للحاكم أن بأنى اللي رجل مستور

بين اناس غير معبور فاسفة وليل عليه شاغد واد بز و02 رأته إلى أو بقتله وقول سمءته 1 بفرّق بين الزوجين وقول || سمعته لطلق وهل هذا الا محة, ن التهمة ولو فتتح هذا الباب ولاسما لقضاة

الزمان لوجدكل قاض له عندوّ السبيل الي قثل عدوه ورجمه وتفسيقه |

ب .لل 1212-بب|||||[|أ[1[1[1|1[[ ااا ابي

ك“ك"ك”»>5>» »0ك

الا يه فاحل وال | صادقة وهذا أصرح فى الدلالة ما قبله وال ماد عن الطربري عن أ نضسرة عن رجل من الصحابة عثله وليك نسم رك وبعد فلا بدل أيضا فان المنع من حي اللاكم لعلمه اتا هو ل | الهمة وهى معلومة :الا نتفاء رمن سيد الحكام صل الله عليه 3

ا 1

ظ ظ ْ

بجع ا في الصحيحين من حديث عميل عن م عن تمرة , انماع أن فاطمة رضى ستاك 00 اوتنا من ! سل ات رفك كران رسول الله مٍ ي الله عليدوسل |

أ قال كنا صدتةاعا ]5 تمد فى الال قاف والله أ)

0 غير تالت ملاقة يسول أت مع وان 0 3

رك المدرث ابا ا العم 9

دين ارسول ان هذه الدعوى باطلة لا سوغ المكى عوجها بل دعواها , عنزلة دعوى استحقاق ماء عم وتحق دفة بالصترورة - عتزلة مايم بطلانه | 50 ن الدعاوى . وسيدة نساء العاللين رضى الله عنها خف عيها حم ل ا ى وعليه الخلفاء الرأ أشدون ومن معبم من ن الصحاءة فالصديق معه

ليان 00 الله صلى الله عليه ول فلم لسمع هذه الدعوي و | حكم

موجها للححة الظاهرة رة التي 7 معك تمر اك المطاب والصحاية فأن هدا 1 حكم له م بعلمه الذي ل بشم به حجة على الخصم ع -- 0 القول فوك راك 0 وسدم ك أو كيه قالومن البينة الل 0 مان ملالاكم امدق من الميطل

0 لا شضيك ل علم الاكم ١‏ سةى ولسوا ارشاقواه

ع طرٍِ ف حححكميه

1 يه

أشاهد غيرى . وعن عمر بن الخطاب أنه قال لشف اللاغن بن عوك ارابلا زاتخ ةوخلا فقتل اواقارت أو ونا قال دتهاد: بك شبهافة ريل فال لمدغيو صدقت . وروى نحو هذا عن معاوبة وابن عباس . ومن طربق الضحاك ان مر ني لعرفه فال للطالب أن تك شهدت وم الل وان شت قضبت وم أشبد

لمانالا تارع. ن اتاميل تسح عن در واه البو ا 0 فأناه أحدها دشاهد وقال لشزيم وأنت شاهدى أيضا فقضني له شر بم 00 ميمه وهذا محتهل اومص عل اش ا ل لا أكون شاهدا 0-07 واحتج من قال يكم لله تلاق الشعصيع من قصنة' حزتد' لما اشتاكيق آنا سففيان: اللي رسول الله صلى الله عليه وسل كم غلمة, لإنك كك كفابتها وكفاية بنيها ول الما البينة ولا أحضر الزوج وهذا الاستدلال ملس اك فاق هنا انما هو فتيا من رسول الله صلى الله عليه وسل لاحكم وشَدال يضر الزوج ولم يكن غائباً عن البإد واكم على الغائف عن مجاس لمكم الحاضن : في البلد غير متنم وهو بقدر على الحضور 2 م وكل وكلد لا يجوز انغاها وأيضاً فالهالم تساله المكم وانها سأته هل تجوز لها أن ناكا ل فالامتدلا: ه على ا مكر سهو

واحتج ا رواه ابن ماجه والبهق من حدث حماد بن سلءة حدءى ملك او و لاعن دوا ادا 0000 عليه سوبا أخالك محبوس بدبله 2001 0 ان قد رفشدت عنيةات دنارين إدعهما امر 5 ولست لما دنية قال أعطها فاتها,

ٍْ

1 حو وات ووو وو معد دح يو رو وي وو رو جر و د ا 127 ا 2 0

00:090:2:2:2357# كك ”ااا ا ااا الإ ل از ا

اذا أقرا بعد أن جاسا الخصومة ثم أنسكرا فمَال مالك وابن القاسم لا بحكم ارال عد اليك ومين حكم لان عنصن ذا كلس الميدا مه ققد رضيا أن محكم بينعا ما لا بقولانه ولذلك قصدا هذا تحصيل مذهسمالك

وأمًا مذهس أنى حنيفسة فقالوا اذا علم الماكم بشيء من حمّوق العباد فى زمن ولانه ونيا عازه دل شغي به لان علمه كشهادة الشاهدين بل أولي لان ايقن حاصل عا علمه بالمعاينة والسماع والماصل بالشهادة غلبةالظان افا ع اسلمه قبل ولاسسه او في غيل محل ولابته فلا بقضي به عند أبى حنيفة | ا اوسنو د شطئ بهم في خال ولالله وعلها.. قل سير ون لقول أبي حنيفة هو في غير مصره وغير ولابته شاهد لا حآكم وشهادة الفرد لا قبل ضار اذا عل بالبينة العادلة ثم ولي القضاء فانه لا يسمل بها قالوا واما المدود ذلا شَغى تعلمه فها لانه خدم فيا لابه حق لله تعالى وهو سالتن فك انةرسي ملمة ايايضه ,من عدو بالبيد والازفى المسكر سد سكر اا امنا آمارات السك فاه :در هذا تسيل مدقب أي حشيفة

وأما أهل الظاهى فال أبو مد بن حزم وفرض على الا كم أن حكم بعلمه في الدماء والاموال والقصاص والةروج واللناود شاه عل ذلك قبل ولاته 1 بعد ولابته قال يت ماحكم لعلمه 3 بالاقرار ثم البينة

اك فم م

وأما الآ نار عن الصحابة رضى اللّهعنهم فصح عن أي بكر الصدبق

أنه قال لو رايت رجلا على حد” من حدود الله تعمالى لم اخذه حتي يكو نمعى |

:ااي

قال شبخنا در : ضى الله عنه في لعليقة عا لي ال حرر ويتوجه أن ينقض ححكم الا كماذا حكم لاف هده فانه الف نص الكتاب المزيز بدلالاتضعيفة

سم جيجه ع - جز فصل )ده الطربق الثامن عشر» > ؟ بالاقراريازم قبوله بلاخلاف ول بحث أل برسم واتينة ا ويه هذا لهك الانقار اك 1 ) بنوا على القولين ما علمه فى زمن ولابته ومكاها وما علمه في غيرها قالوافان قلنا لا مضي تعلءه : بدلك اذاكان مستنده محرد العم أما ل سه ذعرف عدالهما فله أن شضي ولغنيه عامه مما عن تزحكيمما وفيه وجه ا فنا لاينة قالؤاؤلواً اقر باللدعي في ماس قضاله د 0 الك الأكنلبه وأشياف عنده سرا فعلى القولين . وقيل لمأ اولواً شبد عند وأحد فيل لثثيه علية عرز العناهد الاج هاا لع فيه وحهان . هذا يحصيل مذهب الشافي وأصحاءه وأمامذهي مالك فابه لا شَغى بعلمه فى المدعي . به تحال سواء علمه قبل اوه أويفمافي عدا ناء ار فردول ادزرور 0 ا الفزوع فيو اعد الذاهب في ذلك وقال عبد الماك و حنون تح بعلمه في| عمه بعد الشروع فى الحاكة قالوا فان حكم بعلمه حيث قانا لا تحكم فقال أنو لكك اللخمي لا ينض عند بعض ا عابنا وعندى ابه ينمض . قالوا ولا خلاف ان ماراه القاضي أو سممه ني غير مجلس قضائه اله لا حكم به وانه ننْقَض أن حكم نه وننقضه هو وغيره وائما الحلاف فما ,مار بهالحصمان في محاسه فان حكم به نقضه هو ولا ينقضه غيره . قال اللخمي وقد اختاف

و7 »

| ليحر “لاقت اما لذا كام امو لذ واعه أعلم

قال كا جه الله وهل لعتير عدالة الكافرن 6 كاك بالوصة

فى دينهما عمو مكلام الاصعاب ,قتضى انه لا تعتبر وان كنا اذا قبلنا شهادة لعضهم على لعضص اعتمرنا عدالهم فى ديهم 21 العاضى بان العدالة غير معتبرة فى هذا الخال والقران .دل عليه . وصرح القاضى انه لا تقبل شهادة غساق المسلمين في هدا المال وحعله بحل وفاق واعتذر عنه . وي اشتراط كونهم من أهل الكتاب راويتان, .وار التزان اه لإ يستترط وك م لانه سبحانه قا/ ل الدع ينين لو اخران من غيركر وغير المؤمنين هم الكفاركادم ولاه موضع ضرورة وقد لا محضرالموصي الآ كفار من غير أهل الكتاب وان نقيبده بأهل الكتاب لا دليل له وليس ذلك يستلزم محل فان قيل فبل يجوز في هذه الصورة أن نحكم بشهاد ةكافر وكافرين شرف بن احد فى جذاعيا وحمل .ان قال ممواز ذلك وهو القياس فان الأموال قبل فبها رجل واعرأنان وهذا.قول أبي مد بن حزم وهو محتح نعموم قوله صبلي الله يومد اميت شيلدة ازا سيل اضف شبادة اارجل وهدا العموم حوز المكم اضا ف كزلم الصورة بأريع كاف وليس ببعيد عند الضرورة اذا لم يحضره الا النساء بل هو محض الففمه . فان قبإ ل فل تقض حكم من حكم شير هذه

لد شيل ا الملدهب : عتضي كي 2 لص الكتاب

0#

لال 2 لكلبلايل ا

اااي

يبت بر ا يت ل ب ل 0 وعا ل هذا لوقيل 00 نحافون ى ا

علا مسلمين فىوصية السفر لكان متوجها . ولوقيل شب| ل شهادتهم مع أعانهم فى كل شىء.عدم فيه المسلمون لكان له وجه ويكون بدلا مطلقا

10 ه القاضى وغيره محتحا به وهوذ فىالناسخ والنبوخ لابى عبيد ان رجلا من المسامين خرج شر / قرية فرض ومعه وعلان من المسلمين فدفع الما ماله ثم قال ادعوا الى من أشيدم كل قبضماه فل يجدوا من المسلمين في ثلك القرية فدعوا أناسا مرن اليهود انسار دم على ماق اي وذكر القصة فانطلدوا الى ابن مسعود

فامر الهود والنصاري ان يحلفوا الله لقَد ره ذا ولقباديا لامر || شبادة هذين المسلمين م أل لل لمتوفى ان حافوا ان شبادة البود والنصارى حق خلفوا فأميم ابن مسعود ان بأَخذوا ا 0 به الهود والنصاري وذلك فى فى خلافةءمان رضي الله عنه فهذه شهادة للميت على وصية وقدقضي بها ابن مسعود مع بمين الورئة لمهم الدعون والشبادة عن المت لاتفتقر الي عين || لورئة ولمل ابن مسعود أخذ هذا من بي الورئة مستحقون على الوصيين مع شهادة الذميين بطريق الاولي

وقد ذكر القاذ ي هذا في مسألة دعوي الاسير اسلاما فال وقد قال الامام أحمد في السبي اذا ادعوا نسبا وأقاموا بينة من الكفار قبلت شهادتهم نص عليه فى روايه حنبل وصاحٌ واسحق بن ابراهيم لانه قد تتعذر البينة المادلة و1 جز ذلك في رواءة عبد الله وأبى طالب قال شيخنا فعلى هذا كل موسيم ضرورة غير المنصوص فيه روايتان لكن التحليف هنا ل بتعرضوا له فيمكن ان نال لانه انما حاف حيث تكون شهادتهم 00

ظ

ااا يه

مخض العدل وممتذي اصول الشرع وموجب الميا س الصحيح

وقولكم دا تضمن القسامة فى الاموال قلنا نم إن اوهل ل بالقول من القاضة ف الدماء ولاسما م 2 ظهور الاوث 3 فرق دين ظهور اللوث ْ صوة الدعوي بالدم وظهو ره و في صوة الدعوى امال وهلق الما أصح من هذا . وقك 1 أصماب مالك الفينامة 2 الاموان 0 فما اذا أغا 0 والختن و اتسارفله واالنامن نارون اليم 2 دشبدوا عل ميو أبئة 10 0 2 نم أعاراوا م فال ان لمأن وان نا سوال القول قول المذنهيب 2 كيله وقال معارف وان كنانة وان حبيب القول قول النهوب منهمع عينهفها نشبه وقد تقدم ذاك وذكرنا أنه في الاموال التى نباح بالبدل أولي منه في الداء التى لا تباح

ان قيل فالا نضتاط ماقا 9 وهنا الفطام : لتو له تو ان لسن على المال 3 وواط 8 القّسامة هاهنا على

0 مال كالدية سدواء اء فهبدا من أصح كان ف الدماء وأد: 4 فظاهور اك الول

َ طرابق

عوجب هلاه الآنة هو ا الددق خم د ع4 عيلنا وقأ 7 ومصاحة

وبالله التوفيق

ملس ل او 0 سسا با حت 2 / قص.ن 1 0

قال شيخنا رحمه الله وقول الامام ادب ووظرل: بادنهم فى هذا

1

اي ا حم لماح ب ا ل ل ل 2 ا سس ب ا للست ل لس سي سس سس سس سصصيمها 0

ا؟جس يووا ا ا ا سر ا ب وي بي سوب بج وام ذ ‏ ذ ا ة 1202520212121 » >ت““““ن“1”1”/لل#““““#“““””77“““كالتتلاتأاااالناا “>< ا ببجئاة ‏ د دض رر323زرز7/7/7/7/7/7373ر7ريربر:7ر77ز:ا:اااا 02020727272727 0 ةا ل اا 0

ع

وشم هو ضرورة لطتذفى ها ليل قوطافي كل شرورة حشرا وسفرا

قدا لسر ااي سمس مس سس ٠‏ اي لوس م سس

المي ل

. ا ةببببيبيببببيبببببيييي بي ل ل ل ل ا ا سس ٌ”سسسسس ”سس سس سس سوسسسساسسسدسددسسسسمسسمسسسمر ممطصطصمعمج<#ج<[ْ[ععصمروموو اح 00777777

وفلف وم يرود لص الشافمى صرحا اذا ضح اندض عن وسول الله صل الله

عليه وسا م1 وسم

شولي المائط

نفذوا به ودعوا قوليوفى لفظ له فآنا ذاهس اليه وفى لظ فاضر بو

وقد صح الحمديث بذلك عن رسول الله صل الله عليه و وجاء نه نض كتاب الله ومسل به المضحابة . قواتكم الشاه_دان لا يحيسان ليس المراد هاهنا السجن الذي يما به أهل المرائم وانما المراد به امسا كع لليمين نعد الصلاة م بال فلان يصبر لليمين أي بك لما . وني المديث ولاتصبر يله حيث تصبرالاعان . قولكميتضن تحليف الشاهدين والشاهد

لإحات نان لكم ان مثل هذا الشاهدالذى شهادته بدلعن شهادة المسلم للضسرورة لا حاف فأ ىكتاب ا م أي سنة جاءت بذلك وقد حلف ابن غماءن المرأة الى شبدات 0 اليه الامام أحمد فىاحدى الرواتين عنه وقد تقدم الكلام في حليف الشبود المسلمين اذا ارئاب فيهم الأ كم ومن ذهب اليه من السلف وقضاة العدل . قولكم فيه شبادة السدعين لأنفسهم والحكم م تجرد دعواهم ليبن يصحيح فن ال سبحانه جمل الابمان لممعند ظهور الاوث مخيانة الوصبين فشرع هما أن تحافا ولستحماكما شرع لمدعي الدم فى القسامة أنمحلفوا ولستحةوا دم وليهم لظبوراللوث فكانت مين لقوتها بظهوراللوث فا موضمين وليس هذا من باب شبادة المدعى لنفسه بلى من باب المسكم له يرنه القاعة مام الشهادة لقوة جانبهما حكم صل الله عليه وسا للمدعي جمينه لأقوى جانبه بالشاهد الواحد فدوّة جانن هو لاءبظبور حيانة اأوسيين كتوة جات الدى بالعاهيا وقرة جانه يكرا 2 | جانبه بالالوث وقوة جانبه لشهادة العرف في داعي الزوجين وغير ذلك فهدا

© حدااي ولا يعرف سنا قال نهذا وأساله سن الاعتزاضات الي فلورذ نال منهاوضستاله لياة افا نبا اعترامضالك عل حكم الله وشرغه وكتايه ( فالوات] عنياءينان أنها مخائقة لنص الآنة معارض ةلا فهى من الرأي الباطل الذي حدر مثةالببيف الامة وقالوا اله يتضمن تحايل ما حرم الله وتحريم ما الى | 201 واسقاط ماافرض وطذا اتفدتت أقوال السلف على ذم هذا انوع من الراي وانه لاحل الأخذ به في دين الله ولا باز الموابعن هذه الاعتراضات وأمئالها

ولكن انذكر املوات سانا الحكنة وأن الذى تضينته الال هو الصلحة ومو ادل ما محم 5 وير 1007 حكم سواه ومن لحان فو الله كم لعوم وقنون وهذا المسلك الباطل نساكه من نخااف حديث رسول الله صل الله || عليه وس اضا فاذا جاءم حديث خلاف قولحم قالوا هذا حدث ا الاصول فلا شبل واحكون لكتاب الله وسئة رسوله رون هذه الآراء وآمثانها من ابطل الباطل لخالفتها للاسول التي هى كتاب الله ونة رسوله فبذه الآراء هي الخائفة الاصول حنما فهى باطلة قطما على أن هذا الحكم 1 نفسه مستغن 0 لظير باحق 4 ون نجييكم عن هيده الوحوه 0 نه مفصلة

أما قولكم العا علد قافة بالكااد رول شرادة له فانا كنك شوك ١١‏

2 0 0 هدا اصماب ابى حذيهه و جيزول تكيادة الشدمان ف كل شيع لعضهم عل نعض أمكيف بقوله أصحاب مالكوهم مجيزون شبادة طبيبينكافرين حيث لا يوجد طبيب مسا وليس ذلك فى.التران فسنلا ساو شرهادة كافين ف الوصية 8 اللعدرا حيث ل ابو حك سام وهو فق القران وقد حكم 3 بول الله صل الله علمه وسم وأصحانه لعده أ مكيف شَوله كات الشافى

سه يي لس تي لدف !

ا طرق ححكييه

ا 2 1< ا 02 ا

© ,ذا ي

لاتكم فكيف يقال احلف انك لاتكآم حافك ( الماد سيك عشر ) ان

ان والتطلوق هن تمظ العهادة يفل التراق والبسحة اقبالف القاعة ال" كدوله تمالى ( واقيموا الشهادة لله ) وقوله( واستشهدوا شبيدين مره

رجالع ) وقوله ( واشهدوا ذوى عدل منكم ) ونظائره . فان قيل فقدسحمي الله مان اللعان شهادة في قوله فشهادة أحدهم اريم شهادات بالله و بدرأعنها العذاب ان نشهد أريع شهادات ,الله قيل انما سمي أعمان الزوج شهادةلام] قاعة مقام البيئة واذللك 07 المراة اذا نكلت وسمي اعانها شبادة لانها فى مقابلة شهادة الزوج وأيضأ فان ه_ذه المين خصت من بين الابمان بافظ الشهادة بالله تأحكيدا لشأها وتمظيماً -أطرها ( الثاني عش ) انهقال(شهادة بتكم اذا حضر أحد كم ا موت ) فان الموصى انما يحتاج للشاهدين لاالى التمين( الثااث عشر) ان حكم رسول اللّهصل الله عليه وس! | اأذي حك بهو حكم نه

الصحاية لعده ا وها عند باطل فيجب أن برعب عله وآما اكت لعض الناس ان ذلك مخالف للاصول والقياس منو<وه (أحذاها ):اناذلك ننه شهادة :الكافر ولا شلهادة له ( الناق ) لل ل ١‏ س الشاهدين والشاهد لا نحيس (الثالث ) انه يتضمن تحليفع) والشاهد لا يحاف (الرايم ) انه يتضمن تحليف احدى البينتين ان شهادتم.ا أحق من شهادة الببنة الآخري ( الخامس ) انه بتضمن شهادة المدعين لانفسهم واستحتاقهم مجرد أعانهم ( السادس ).أن أعان:هؤلاء:المستحقين الى قدمت على شهادة الشاهد بن لما ظهرت خناتهنا انكانت شنهادة فكي يشهدان لأنفسعا وانكانت أبمانا فاكبنن شفى عين المدعى بلا شاهد ولا

رذ ( السايع ) ان هذا متضمن القساءة فى الاموال و الم بأعمان المدعين

0 _

1 بلاحجة لسكان كل من احت عليه نص شولهو منسوخ وكآن القائل ذلك م بعلم ازمعنى بكرن الفسول سنطوا 61 اللّوسبحانه حرم العمل به وأنطل كونه من الدين والشرع ودون هذا مقاوز تقطع فها الاعناق

قالوا وأما قولمن قالالمراد شّولدم. نغيرك أي من غير قبياكتك م فلاخي نطلانه وفساده فانه لدس فى أول الامخطاب لقبياة دون قبيلة بلمهوخطاب عام جميع او لين فالا تكوق خو از متين: الافن التكفارهذا! ها الاشاكاؤية والذئ يقال من غير قبيلتكم زلة عالم غفل عن تدبر الأبة . وأما قول من قال ان المراد الحهادة اكنان الا وصمياء للؤرئة اقباطل من وجوه (ادداها ) :انه اسبيحانه قال شهادة بيتكمولم بقل أعان بتكم ( الثاني ) أنه قال اثنان والهين لامختص بالاثنين اثالث ك ) انه قال ذواعدل منكم والهين لا دشترط فهما ذلك الرايم ) أنه قال أواخران من غيركم والمين لا يشترط فها شيء من ذا ( الحامس ) اله قد ذلك بالضرب في الارض وليس ذلك شرطا في اليين ( السادس ) أنه قال ( ولا تكتم شهادة الله انا اذا لمن الا ثمين) وهذا لابتقال ان عنم الانطال اذل نفو تظنين قوله :(ولا: تسكبيوزاالشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه ) ( السايع ) أنه قال ذلك أدني أن يأنوا بالشهادة على وجهها ول بقل بالأمان ( الثامن ) أنه تلزنا رانو أن ترد ايسان بعد أ عا مهم ) عل الاعمان يا لاشبادة وهذا صرح أنها غيرها( (التاسع) أنه قال 4 باذ تياد ةا اخمق مرو يشي الما فنك العين: والكقادة ولو كانت المين عل المدعي ا نااك ذلك ولمكفاهاء الثم انما فاهانا ( العاشر ) أنالشاهدين نحافان لل (لا تكتم شبادة الله ) ولوكان المراد بها

لين لكان المعني يحلفان بال لا كم ب وهذا لا ممنئ له ألبئة فانالبيين

001000000 ذخ “1 “م م ممممم#م#م#عمعمة000‎ [| | | | | | | | | | | ++ 1 6١6

© كد »

ييا لمان سد اللصنر فان اطلم نمك حلفها | ١‏ إلا لقا اول 0" - 1 5-6

انهكذا وكذا واستحةوا . وصح عن الشعبي أو اخران دن غيركم من البهود والنصارى ودح ذلك عن مجاهد قال من غير اهل الملة

وصح عن بحى مثله وصح عن ابن -سيرين ذلك ذبؤلاء ائمة المؤمنين وابو موسي الاشعري وإبن عباس وروي نحو ذلك عن دلي رضى الله عنه دذكر ذلك أو مد بن حزم وذ كرةاابو يعلى عن ابن مسءود ولا الف لهم من 4 ومن التابمين مرو بن شرحبيل وش رن وعبيدة والنخمي والشعي والسعيدان وأو مجاز وابن سيرين وبحي بن يمر ومن تابي التابعين كسفيان الثوري وبحى بن +زة والاوزاعي وبعد هؤلاء كابي عبيد واحمد بن حنبل وبا فليا اهل الث وهو قول جيم أهل الشاهى وخالفهم اخرون ثم اختلفوا ف خرح الاءه على ثلاث طرق . احدها ان المراد وله مرن نيركم 1 أي من غير قبياتكم وروىذلك عن الحسن وروى عن الزهرىأيضا. والثابى ان ]لابه ملتواخة وهدا مس وى أ عن ز.د بن أسلم وغيره . والتالش لد المراد بالشهادة فها أما ن الوصى بالله 5 لى للورءة لا الشهادة المءعروفة

الى العاملون مها أمادعوى النسخ فباطلة فانه يتضمن أن حكمباباطل لاحل العمل به وإنه ليس من الدين وهدا لس عمبول الا نمحة صيحة لا معارض لما ولا يمكن أحدا قط أن بأني بنص صحيح صريح متأخر عن هذه الآءة مخالف لما لا يمكن امم بينه وبنها فان وجد الى ذلك سبيلاصح البنعن والا ثما معه الا محرد الدعوى الباطلة * 3 قد قالت عم لباه الصحابه القران انه لا منسوخ فى المائدة وقاله غيرها أيضاً من الساف وعمل ها أصماب رسول الله صلى الله عليه وس بعده ولو جاز قبول دعوى النسخ

5 بالتحا عاره ة ارج 0 رجل دمن بي سهم فتوق تارورض لس ل م

امك ظ للق أ ؤ

الزل اللببل ا تدفها ركنة الى اونا كنا عاما هنا رقضدة عوضا باذم

0 ارلا و 8 الله صلى الله عليه وس فعا ماكتمنا ولا | أضعنا ثم عمرف الجام بمكة فتالوا اشتربناه من تميم وعدي فمّام رجلان من

ا ل يا نقلقا ناش او هقث لاف العم لسزادتنا ادو امه شوادة ضار 30 حق من

اانا اناناذاسطو الكل لون داهن لاءا وقجنا ولت للم الامةاوالقول

ل الاية هواقول حجمزؤز الننانقالت عائشة رضن الله حنباستوازة المتائدة

ا ا ا :9 ١‏ آخر سورة ال ها وجدت فها حراما رموه

00 06

وح 506 ان عاق ال قال ف هده األاانة د أن قات وعنده

| المسلمون فاص الله أن يشبد فى وصيته عدلين من المسلمين ثم قال تعالي أو | اخران سن غير ان أنم ضرم فى الارض فبذا لمن باك للد عكذه الحد 1 ليان قاط الك تروت اننم نار لينم عيزا لسلعان فاق روسك كياد اا عالقا مد الصملاة أله الا تشنترى لشباة نا تهنا "وقد عدم 1 1 0 نى حم دذلك . وقال سيان الثورى عن بي اسحاق السبيي عن هرو ابن شرحبيل قال ل بمسخ من سورة المائدة * يء وقال وكيع عن شعبة عن مس بن السيب أو آخر ان من غيركم قال من أهل الكتاب ٠‏ اق رواية صتيحة عنه من غير أهل ماة وصح عن شرح م احا لسرن الانى الوفلة ولا رق وصية ف اللا ارق تافر وص عن أبراههيم النخى ؛ من غيرك من غير أهل ملتكم وصح عن سعيد بن جبير أو أخران مرق 00 اذاككان فى أرغر# الشرك فأوصي ل ياه "اذكيات

8 يكت

ا ا ا تت ات ال 010

اح

عمس ع م 10031 "العم بممسو و حمس “اكت جب حص ب معاه حاعس جح دحج جد وج حل - ..

اا اُسُسسسسسس لسع بيهص سه 2 0 2 2 202020202 2 12 1 1 1 1 1 1 | 1|1|1|1| | 1 1 1 ]1 | ]| | | |[ | أذ 0 اللا

السسنسس سين سي ل سا س سس تدا تتتتف لقنتت اث اا |

1١14‏ اي ظ

شهادم اللا ْ هذا الموضع وهذا مدهت قاذ ى العلل والمدل سر وقول

سعيد بن المسيب وحكاه عن ابن عباس وأبى مومي الاشعرى

قال المروزى حدثنا اءن تير قالحدنى لعالي بن المارث عن أنه عن غيلان بن جامع عن اسماعيل بن خالد عن عام قال شهد رجلان من اهل دقوقا على وصية مس فاستحلفه.ا ابو موسي بعد العصر ما اشترينا . تنا قليلا ولا كتمنا شهادة الله انا اذا لمن الآثمين ثم قال ان هذه القضية ما

0 ناح سوال الله صل لى الله عليه وس| م الي اليوم 000 ا اسحق عن 11 فى اضرع ترأفان لول أ ا ان عباس 7 2 الدارى في قوله عز وجل ( يأ الذين ١١‏ 5 شهادة ييتكم اذا حضر أحد > | اموت ) الأنة قال برىء الثامن تنبا فو 0 بن نداء وكانا نصرانرين ختلفان ا و 00 في حل مولى بي سهم ومعة جام من فضة هو أعظم تجارته 0 عيم فيا مات أخذنا. م ناه بأل لف درم ثم 00 عدي ين بداء فلاقدمنا دفعنا ماله اللي اهله فسالو اعن امام فقلنا مادفم الينا غير هذا فيا أسامت تأنمتمن ذلك / فاتنت أهله فأخخر نهم احبر وأديت الهم +سماثة درم وأخبرتهم ان عند صاحي 210000 الله عله وس لم فسالمم البيئة فر يوان أحافهم مما يمظم به على أهل دنهم فأنزل الله عز وجل (ياأمها الذين امنوا شبادة يتك لالد روج لانن وأعراننها قوجت ل .9 مإااء

عدى نن بذاء

| ا

وروي حى .اق زائدة عن خمد ' ن العام عن عبد الملاك بن سعيك

بن حبير عن أنيه عن ان عباس قال كان : عام الدارى وعدى ن نذاء ختلفان

ع1 يه

برضونه وهذا من ن تمام ف الهم التي لا غني ذوعا

وما بوضح 3 مم اذا رضوا بان 506 ورضوا شبول قول لعضهم على بعض فالزمنام بمارضوا به لم يكن ذلك مالفا كم اللهورسوله فانه لا بد شن امسن مم من مون به ذلوكان معروفا بالكذب وشهادة الزور لم تقبله و / ل مهم لشهاد به

مج فصل

فيذا حكم السئلة الاولى وأما المسئلة الثانية وهى قبول شهادتهم على امسلبين فى السفر ققد دل عليه مريح القَران ويل به الصحابة وذهب اليه فتّهاء المديث . قال صاط اعددقال أن لاكرن شيادة' أعن: اابعة الافى مواضم اسبراتى الاش ادير أو لدان هن غير ان نم ٌْ 32 في الارض) تلاد ها أو مودى الاشعرى وقد روىعن ابن عباس أو اخران من غيرك من أهل الكاب وهذا هوضع ضرورة لانه فى سفر ولا جد من لشهد من المسلمين وانما نجاءت فى هذا المعني اه وقالأسمعيل ابن سعيد الشالييخي سألت أمد فذكز هذا المننى 9اقلت » فانكان ذلك : وقلية -- هل تجوز شهادتهم قال نم | ع ل رد لت

س قال هذه الآيه موضرحة قال من شول 0 نكر ذلك وقالوهل دول ذلك 3 ابراهم. لقال في روابة ابنه عبد اللهين حنبل 1 شهاذة لاط لاق والبودي في الميراث على ا أو و 50005000 اطرش جوز شضيادة اليودي والتصضرائي في شيء الاني الوصية في السغراذا يكن يوجد غيرم قال الله تعالي( أو اخران منغير؟ ) فلا تجوز

“سس

00 0 0---

كر

التهداء قله وامتكهدوا مويلان من رجالكمفبذا انما هو في الحكم ص المسلمين فان السياق كله في ذلك فان الله -بحانه قال واللا تى باتين الفاحشة من نسأتكم فاستشبدوا عليين أربعة متكم وقال ( يا أمها النبي اذا طلةتم النساء الي قوله تمالى وأشبدوا ذوى عدل ل وكذاك في انة المداسنة ( يأأمها الذين أمنوا اذا تدابنتم بدن ) الي قوله ,دوا شيدين من رجالكم )نل ةق يواد ك لمكم أهل الكتاب ألبتة وأما قوله تعالي (وألقينا هم المداوة والبغغا الي وم ان هذا اماان براد ه العداوة التي بين الهود والنصارى أو براد نه المداوة التي ببين فرقهم وان كانوا ملة وأحلّدة وهذا لا يمنم شول شبادة لعضهم عل بعض ذالما عداوة 5 ة فهي كالعداوة الى بين فرق هده الآمة والباسهم شيعا واذاقة دعضهم باس عض ْ واحتج الشافجى بان من كدب على الله فهو وك أن يكذب على مثشله اسان ارام 0 وجميع أهل البدع قدكذبوا على الله ورسوله والجوارج من أصدق الناس لمجة وقد كذبوا على الله ورسوله وكذلك القدرية والممتزلة وهم يظنون الهم صادقون غير كاذبين فهم متدينون بهذا

الكذتك وطنوالة من افق الشى واحتيج المانمون أيضا بان في قبول شهادتهم اكراما لهم ورفما لمنزلهم وقدرمم ورذيلة الكفر تنق ذلك قال الأخرون رذيلة الكفر لم تمنع قبول قولهم على اللي اإلشاجة دول القزان ولم تمنع ولابة بعضهم على بعض وعرانة إعضهم على عض وكون لعضهم حا م وقاضيا عاء بهم فلا تمنم ان لون لعضهم بلطف والدكن بن في هفاتكرم لول رفم لاقدارم

ونا مودق شرمم عن بعض واإصال أهل المقوق منهم شول مره

ظ ١5ل‏ اي

تعاماو ن فيا يم بانواع اع المعاملات من المداناتو وعمّود المعاوضات وغيرهما ظ فصع طم ليا أنات وعدوان مم عل لعضص اه ف الغالتك كت لد اول تل شراده لعضوم على لعض لأدي ذلك لي تظالهم بم حدوثهم وشٍ ذاك فياد كثير فان" الماحة الي فول شهادهم 0 سين فى السقر:واطضر :الوا والكاش قد يكون عدلا ى:دبنه بين قو:4

صادق الفجة عندم فلا عنعه كفره من قبول شهادته عليهم اذا ارتضوه وقد

2

رابنا كثيرا من اللكناى لصدق فى حدثه ولودي إفاابة حءدث دشار اليه

في ذلك ودش ندىين قومه وبين المسامينحيث سكن القال الىصدقه وقبول ظ خيره زر باحرية ممأ للا سكن لك قير من المع يي لع الاسلام وقد أباح الله 0 كانه معاملم محم واكل عقاو كل معام بخ وذلك مستازم ظ اأرجوع الي أخبارمم قطعأ فاذا حاز لنا ال عل <_برهم م فيا تعاق 58 عل الاعيان التي نحل وتحرم فان نرجع 1 هم بالنسبة لما يتعلق مهم هن ذلك أولي وأحري فان قلتم ذا الداع ميا رفاك انلع تر انيد ظ اللّه سبحانه بالحسكم ينهم اما انجابا وانا تخييرا والحسكم اما بالاقرار واما بالبينة ومعلوم أنه من الاقرار لا يرفمون الينا ولا حتاجون الى المسكم غالبا وانما محتاجون الى المسكم عند التجاحد واقامة البينة وهم فى النااب لا حضرهم البينة من 9 ومعلوم إل الحكم هم ممصوده ل وايصال كل ذي حق مهم الي 0 فاذا غلب عل الظن صدق جاريم ىف

0

|

بحضره من الشهود الذبن يرتضوتهم فها بينهم ولاسها اذاكثروا المكم لشهادمم توي من لمكم عرد و 5 كليم 3 عيله وهذا ظاهص حهدا:: قالوا واما قوله الى و اشولدوا دوىئ عدل منكم وقوله من برضول عن

١‏ طرق ححكيه

ا ل ا اا قال القائلون بشهادت.م قال الله تعالي “7 قال ألثقتون تعيادتئ عالت تاي ومن لفل الكاك تن 1 تأمنه قنطار وده اليك فأخر ر أن مهم الامين على مثل هذا القدر منالمال لوست ان ون مفل هذا أمينا ع قراءئه وذوى مدهبه اول وقال تعالى والذين كفروا بعضهمأولياء عض : فائدت للد مالولاية عل بسطمنة نينا وي عر إلى رتبة من الشهادة وغابة الشهاذة أن تثبه مها واذا كان له أرت ظ يزوج ااشته وأجتهاوفل مال ولده فقبول دبادنه عليه أوَلى 2 حرى قالوا لاك ولو دان الله عليه وس| م يشهادتهم فيالمدود تيد انف طون بالاايه ماربا سعيك عن الشعى ظ أعن جار بن عبد الله رضى الله عنها أن النهود جاوًا اللي ورسول انا ضع إل 9 سل برجل منهم واعرأة زنيا فقال ل لهم رسول الله صبلى الله عليه وسَلم ظ فق بأرلة كم أشن للراركيت المدره ط السستل را ظ بول الله صلي للعليه وسلٍ بودي وقدحم فال ما شأن هذا فتالوا زنيفتال ما جندون في كتابكم وذ كز اديت فاقام الحان بقولحهم ول اليودى 2 والهودية ولااطلل اعترافه| واقرارها وذلك ظاهى في سياق القصة مجميع طرقبا لبس في شيء منها ألبتة انه رجهما باقرارها وما أقر ماعز بن مالك والغامدية انفقت جميع طرق الحديئين عل ذ كر | الاقرار قالوا وروي نافع عن ابن تمر فى هذه القصة انه مي على النى صلى ظ الله علمه وس م يبود بحسم قال ما باله قالوا زنى قال وني بأرنعة متكم ٍ

ظ ظ ظ ظ

نشهدول عل4 قالوا اه الله سمحأ نه شبادة الكفارعل المسامين في السفر

86 الوصمة للداحة 00 حاجهم الي قبول شهادهم عايهم فان الكفار مهودي » هكذا بالاسل ولعله و سال اوأغنه2 أه

ظ مم نترضوزمنألشههداء واكم لسوا لعدول ل وقدقالتعا 2 را ذوي عدل

12 5-7 بأنه يكون ' نهم أحكام رافق كييك حكم دشبادة غير عدل واج شوله تعالى وألقها م العتداوة والنضا ء وبالغ الخلال فى انكار رواة حنبل و يشتهارواءة واننهأ غيره من اصحاءنا وجعاوا المسالة على روابتين ١‏ قالوا وعلى روابة المواز فبل تبر اتحاد المسألة فيه وجمان ونصروا كابم | عد عدم اللواز الا شيخنا فانه اختار للواد ٍ ظ قال ابن حزم وصح عن تمر بن عبسد العزيز انه اجاز شبادة نصراني على جوسى 5 عل القيراق وصح عن حماد رام سان قال قبادة اراق على ايودي وعلن التصسر ان كليم أهل فرك ل لقي فخ يمام النخمي ا اف دم : طربق ابراهيم الصائم كال انالك انما لول تعر عن شرادة أهل الكتاب ظ لدوم على بعض فال جوز وهو قول سفيان الثوري 2 راك حنيفة |راتتابه وذاك ابن عبيدة غن قتادة عن على ن أبطالب اشن تنيامة ار كل النسراق. .يوذ كن ايضناعن: الزهري تجوز شببادة التصرانى على النصرالى والهودى على اليودى ولا تجوز شها دة أحدها عل الآخر ١‏ وروى ا فاق شيية عن .ابن عنينبة عن ون :عن ابأسن قال :اذا اختافغت الملل لم جزشهادة يعضبم على بعض . وكذلك قال عطاء لا جوز شرادة ملة على غير ملتها الا المسلدين .وهذا احديالرواياتعن الشعى . والثانية المواز والثالثة المنع اك نال :الى لترصرر مادم نات الا على ملا اليودئ عل 0 دى والنصراني على النصراني وقال مالك جوز شبادة الطبيب الكافر حتي على المسل للحاجة ‏ . ْ

ل 1-1-0-1 كك سس ممم ال 33900047 179____داالا7لاللابربربريي ا 23200101000222222525252122

ا ام عاتب م م ل 0

ا الام كاه > ا ا ممم يي ا ا اااي يي :007

ذها »

حنبل حدننا قبيصة حداثنا سيان عن أني حصين عن الشعى قال تجوزشهادة البوقئ عل النصراني قال ختبل وَشَسمت آنا عبدالل قال مموز بادة يعضوم على لعض فا ما على المسلمين فلا جوزو جوز شهادة المسارعلم م وقال فى روابة أبى داود المروزي و<حرب واليمونى وا بي الحارث وجعفر ل ن “دو يعهو ب بن تان وأبى طالب وا<تج في روايته بقوله تعالي فأنغرينا ينهم المداوة والبنضاء وصامٌ انه وألى حامد الخذاف واءماعيل بن سعيد الشاليخى واسحاق لور ونان نل “تقال لذامرنا ارات ان عدلوا قال فن يمدلهم العلج منبج وأفضلبم سرب ار وعم كم فك يف لعدل فنص في رواءة هؤلاء انه لا جوز شهادة د.ضهم على إمض ولاعلى غيرمم البتة لان الله سبحانه قال من ترضون من الشهداء وليسوا من برضا

قال الخلال فقد روى هؤلاء النفر وهم قريب من عشرين نفسا كلهم عن أني عبد الله خلاف ما قال حنبل قال مطرف فى أصَلحَتيِل أخبرى عبد الله عن أبيه بعشل اضرق لوم اه ل ولا أشك أن حنبلا توهم ذلك

فنا

لعله أراد ان حمق الله قال لاجو ز فغلط فتال و وقد أ عزنا عبد الله عن أسه هذا المديث وقالعبد الله قال أى لاتجوز وقال ابي حدئنا وكيم عنسفيان عن حصين عن الشمبي قال جوز شبادة بعضهم على زعض قال عبد الله قال أبى لا'مجوز لان الله تسالل قال من رضون مو اللشيقاء وليدرا هم من رضى فصح اخطا هاهنا من حنبل

وقد اختلفوا على الشمبي أيضاً وعلى سفيان وعلي وكيع في روالة هذا الحديث وما قال أبو غبد الله فا اختلف عنه ألبئة الا ما غلط تحتبل. يلا شك

لان أب عبد الله مذهبه في أهل الكتاب لا يجيزها ألبتة وحتج بقوله تمالي

١١7‏ كه

بل يكبت فيه حتي بين هل هو صادق أوكاذب فانكان صادقا قبل قواه وعمل به نكن ا رد خيره ول يلتم حال تخي الفاسق وكيافنة ارؤه مأخذان (اأحدها) عد م الودوق 3 اذ نتحمله قلة ميالانهبدينه ونان وتار اش قمعل فيد ا هجره على اعلانه رديه فتيوك شهاديه الال يدا الثر طن المطلوب شرياً فا ذاعم صدق لطحة الفاسق 37 من اطق الناس وانكان فسقه لغير الكذي فلا ١ 7‏ ادنم وفك استاجر النتى صلى الله عليه وسل هاديا بدله على طربق ا متك شدين قوهة ولكن لناوثق صَوله إمنه ودفم اليه راحلته وقيل دلالته

وقد قال أصبغ بن الفرج اذاشهد اللفاسق عند الما 11 جس عليه التوقئب فى القضية وقد حنج له شوله تعالى ( ان جاءكم فاسق ' لبا فتبينوا) وحرف ان دار شول الشهادة وودهاغل غلةظن الصدى وعدمه والضوات لحان المدالةيقستن شكيون الرجبلعدلا في تي ء فاسع فى اث قاذ تين للحاكم اه عدل فيا شبد نه قبل شهاده وم لضره فسمّه فى غيره ومن

اسمس سس سس سمس سم ا سس مس ا مه ا 0 اسه سه مس م لك

مص .

خرف ساف ماعليه الناس تين له الصواب في هده المسألة

واد عر

جا فصل « الطربق السايم عشر »: الحكم بشبادة لكان وعد اللا كا

58 ..احداها شعاد (١‏ اللكنا فار لعطهم عل لعض والثاية قشنا دهم عل ا المدليان 7 8 ا د الأولى مك ا فأ لاس قدا وحدده فيك

مه عبسمسسيي لوح - تت تعمد

م1 |1[ أذ 7 اا 0

بالطلف والخوى على مافيه من السنة والمهدى قبلت . / الم الثالث ك » أن سا آل ونين ,له الذي ولتركة طليدا وتمص] لو نضا او معاداة لأصايه. هنذا أط حرجاه أن يكن كبا وكا ملا اجتماد وتفصيلفان كان م.لنا داعيةردت شهادانه وفتأو.ه وال مع القدرة على ذلك ول تقبل له شمادة ولا قتوى ولا حكم الاعند المتر 15 كيزا هؤلاء واستيلانهم وكون القضاة والمفتين والشبود مهم فني رد شهادتهم وأحكاءبم اذ ذاك فساد كثير ولا يمكن ذلك فتقبل للضرورة . وقد نص مالك رحمه الله على أن ثهادة أهل البد ع كالقدرية والرافضة

ولحوهم لا قبل وان صلوا صلاثنا واستقبلوا قبلتنا . قال اللخمي وذلك لفسقهم قال ولوكان ذلك عن تأويل غلطوا فيه فاذاكان هذا ردهم بشهادة القدرية وغلطهم انما هو من تأويل القرانكالخوارج فا الظن بالجهمية الذين أخرجهم كثير من السلف من الثئنين وسبعينفرقة وعلي هذا فاذاكان الناس فساقا كلهم الآ القلبل النادر قبات شهادة بعضهم على إعض وبحكم لشهادة الأمثل فالا مثل هذا هو الضواب الذي عليه العمل وان أنكره كثير من الفقهاء أأستهمما ان العمل على 00 الفاسق ونفوذا حكامه واذاً ذكروه بالستهم وكذا ك العمل عل صحة كون الفاسق ولياً فى التكاح ونا لال والعجب ممن سبيله ذلك ورد الولاية الى لى فاسق معلماو افو متدافان ندال الذي تتتقل اليه الولاءة قد تمذروجوده وامتاز الفاسق التريب بشفعة القراءة والم وصى باختيار الموصى له واغاره عل غيره شاسوزخ:عيئة الوط أو امتاز بالقراءة اولي من فاسق د على انه اذا غلى على الظن صدق الفاسق |قلت شياديه وحكم ممأ وللاي اه أمررر+ خير الفاسق فلا جو زرده مطلما

0 8200ية 2 ز ز2ز2 12 ذ2 2 121 1 1زذز |[ خالل ااا اما ااا ااا ااا ااا ا ا ا ااا -ع6. ككد_-_>_-1]1]1]1]1”>” "0

اسسسسم

ه40

لهم . وقال اسحاق بن منصور ( قلت ) لأأحمدكان ابن أبى الى بجيز شهادة كل صاحب بدعة اذاكان فيهم اكه السل قباد ةلاز قال حدما لعجبنى شهادة المهمية والرافضة والقدرية والمعانة وقال الميموني سمعت ابا ع ند راسي سعكوس ارواض اشعلا مزنبات | - امة لهسم . وقال فى روابة يعوب بن عمان اذاكان القاضي جهميا لا نكبد عنده وقال أجمد بن المسن الترمذي قدمت عل اميد اله فقال حال فاضي لقدمرله في عمردفقلت له ان للناس عندي شهاذاتفاذاصرت ال "البلا لاتلمن ان/أشهدغنده أن يفضجي قال ل تقد عنبده :(رقات ) الى م ناموي شاد قالزلك أن لا:تبد عندم ( قلك:) من كثر تطبهيه كن شكر حدوث العام وحشر الاجساد ول الرب تعالي مجميع الكائنات وانه فاعل عشيثته وارادته فلا شبل شهادته لانه عل غير الاسلام اه وأما أهل البدع الموافقون أهل الاسلام ولكاهم مخالنون ني بض الاصولكالرافضة والقدرة والمهدية وغلاة المرجئة ونحوهم فهؤلاء أقسام سكام ان لتر لتاى لاتتصيرزة لد فهذ الا كفن ولا تاق ولاترد

شهادنه اذالم يكن قادراعل لعل الخد وحكمه حكم المستضعفين من الرجال

والنساء والولدان الذن يه ستطيعون حملة ف متدول سما 6 واعاسارء عسى

0 اما 111ص 3

لس ببسب يليإ يِيإيإيييِ ييييي ب يآ[ ||| | 0 ااسسسس سم ب م ع سس م سس م ع م سس م م ا 1

لَه أن ينفو عنهم وكان الله غفورا رحبا القسم الثانى 6 المتمكن من السؤال وطلب المداءة ومعرفة المق ولمكن ترك ذلك اشتغالا بدناه ورناستهولذنه 9-6 وغير ذلك فيدا مفرط مستحق للوعيد اتميتركما وجسعليه من شوىان بحسب استطاعته

فبذا حكمه حكم أمثاله من تارك بعض الواجبات فان غلب ما فيه من البدعة

لبنح سس لس ل صربسسبشش سس سس يي سس يبب ب يي

٠6١4 9‏ » ويكون في القتل والمراح خاصة ولا , 5 ل شهادتهم على كبير .أنه قتل سنيرا ولا على صعير اله مث كيرا . قالواولو شهدوا ثم رجعوا عن عن شهاد6هم اك +أدة الا ولي و ا ا 0 2 امطروو و 1 1 لذ كور فلا تقبل 0 ل قولين

دمت ووو حدم وو فصل » (الطريق البادس عشر ) الل نع بشهادة الا اله وذلك ف صور ١ |‏ احداها ( الفاأمزنن باعتماده اذا كان متحفظا فىدنهفان شهاد نه مقبولة وان حكلنا فسقه كأهل البدع والاهواء الذين لا تكفرهمكالرافضة والخوارج والمعتزلة ونحوهم هذا منصوص الاثمة قال الشافبى أقبل شبادة أهل الاهواء | متهم عا إلى لءض أ إلا |1 طأنبه به فامهم تدينولن بالشبادة لوافتيهم على خالفهم ظ ولا وليناق؟ #هادة 0-0 ع بالذف وعمد الكذب أولي بالقبول من ليس كذلكوم يزل الساف والخلف على قبول شهادة هؤلاء ورواتهم واتمامنع الام ة كالامام احمد بن حنبل وأمثاله قبول روابة الداميالمعان سدعته وشهادته |! والصلاة خلفه عجرا له وام الالسيكينن" ضرر بدعته عن المساءين فق قبول ساد به ورواته والصلاة خافه واستفضانه وتفناططان رضى ببدعته واقرار له علا وتمريض لقبولها منه. قال حرب قال أحمد لا تجوز شهادة القدرية . وقال الميمونى قال أبوعبد الله فى الرافضة لا قبل شهادتهم ولآكرامة

لات

فاه سحي 12 سهد قضي ف شاد دهم مع أعان الطالبين . وقال ريعة فلل 6 نم ادم لعضهم على لعض ا مالم تفرقوا . ظ وقال شريم قبل شهادتهم اذا انشمّوا ولا قبل اذا اختافوا وكذلك قال أبو بكر بن حزم وسميد بن المسيب والزهري . وقال وكيم عن ابن ربح سي ننالخا ا لعلئ رارق لاما ملادة المياق فتبال ابن عباس انما قال الله (ممن ترضون من الشهداء ) ولنسوا من ترضى. وقال ابن الزبير ثم أحري اذا سثلوا عما رأوا أن يشهدوا . قال ابن ابي مليكة مارايت تحن تالا .شول انالبي قال اتن أ مليكة قد ندب الشرع الي تيم الصبيان الرمي والثقاف والصراع وسائرما بدرمهم على حمل السلاحوالغرب الك الي وتستلية أعضائم وقوبة أقدامبم وتمليمهم البعاش والية الاقة من العار والفرار ومعلوم انهم في غالب أحواله-م مخاون نشوم ق ذلك وقد يجنى بعذهم على لعض فلو ل تقب لقول لعضهمعلى لعض لاهدرت | دماؤهم وقد احتاط الشارع يح الدماء حتي قبل بها اللوث واهين ولم بقبل ذلك فى درهم واحد. وعلي قزل شهاد مم تواطات مذاهس الساف الصاط فقَال نه على بن أبي طالب ومعاوبة بن أبي سفيان وعبد الله بن الزبير ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعمر بن عبدالعز يز والشعبي والنخي وشربح لان اال وياى ادناب وان لي رضى الله عهم وقال ما أدركت الّضاة الأ وهم محكئون بقول ابن الزبير وأنو الزناد وقال هى السنة قالوا وشرط قبول شهادهم ف ذلك كونهم يعماون الشما دة وأن 4 انار شكرنا لم 39 الاسلام اثنين فصاعدا متفقين غير لفين نين ويكون ذلك قبل شرفهم ونخبيهم ويكون ذلك لبعضهم على لعض

4 طرق ححكبيه

سيو وا عر د

ره # فصل »*

وسرت ب ةا ْ احدي! إرواتيزعنه وعنه روابة نأنية انشهادة الصى ي المءيز مقبولة اذاوجدت ؛ !]فيه بقية الشروط . وعنه روابة نال ناما هنا د جرال فلحي فنا اا | أقبل شرقهم ا د ا تنا ول إن 31 . وقال اقادقعن اد مويه جايرة .قال الأسن وقال معاوية باد ةا الصميان جائزة مالم بدخلوا البيوت فيءلموا وعن على مثلة أيضاً "لوعن ٠‏ لبان 0 ى“شنيه حدثنا وكيع 0 عبد الله بن 0000 5-0 عن العتفيل عن مسدروق ان سنة غلان ذهيوا لسوت فارق أحدم فشهك ثلابة عل ظ اناق نينا إشاقاة اوشهد تان عل غلانة اسم أغرقوه فقضى على بن أبي طالى على الثلاثة مخمسي الدية وعلىالاثنين بثلاثة أخجاسما

وقال الثوري عن فراس عن الشعىء عن + مسروقب ان ثلانة غللان دوا على |رمة وشهد الارنعة على اله الاثة جيل امتلؤو ل كل الاربعة ثلانة لي ينا الدية . قال 1 واولا للا رطم اي ا 00

ظ 000

ا وني اة سيف فان ارال لم ما تمتون بالولانه أترندون مما الشهادة وتونه مقبول القولعل المشهود عليه أمكونه حأكا عليه اه لمكم ا ذتم الاولكان التقدير ان الشهادة شهادة والعبد ليس من أهل الشهادة وهذا حاصل دليلتكم . وان أردتم الثاني فملوالبطلان قطعا والشهادة لاستازمه * واحتيج لعضهم ا من آثار التكفر فنم قبول الشهادةكالفسق وهذا فى غابة البطلان فان هذا لو صح عنع قبول روابته وفتواه والصلاة خلفه وخصول الأجرين له . واحتج بأنه ستغرق الزمان بخدمة سيدهفليس رقت عإتانيه اداء:السيادة ولااعلك عله هين اضينك نا قبله ليه

0 لتعض شبول روانته وذتواه ومتمفض بار الأزوحة ودل:ةمض ما لو ا له ا

ا تن لاحي الذئ السسترقعه يلاغات :.ومه لاتةصتد الالجازق ا

سيد د

ظ و بطل : إذادة للشهادة لا بطل حق السيد من خدمته . و احتج أن العيد | سلعة من السام َكيف تشهد السلم .وهذا فى غاب النثاثة والسماجة فانه تقبل شهادة هذه الساعة 5] شبل روانًا وفتواها و لصح امامتها وبلزمها الصلاة والصوم والطهارة . واحتج بأنه دنىء والشهادة منصب على" فليس .من أهلها وهذا من ذلك الطراز فاته ان اريد بدناءنه ما شدح فى ديله وعدالته فلس كلامنا فيمن هو كذلك وثافع ب لاحي وات فين لحار لوك اشن وان أرما .ةنده نه سبق نرق الثين فهس ده البلوري لاتمنم قبول الشهادة بل هى مما يرفع الله بها درجة العبد ويضاعف لهيها الأجرفهذه المجيمما تراها في الضعف والوهن واذا قابات بينما وبين حجج القائلين بشهادته لم خف عليك الصواب والله أعم

ف ٠6٠١‏ » ابراهم النخعي واحدى الرواسّين عن مرجم والشعي والذين رذوها كل حال منهم من قاس النبد على التكافر لان منقوض بالرق وذلك بألكثفر وغلذا من اهنك المياس في العام وفسأده معلوم بالضمرورة 7 الدين وه بم من سج احتج وله تعالي ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا شّدر على ثىء . والشهادة معدا يء فهو غير قادر علم | قال أبو مد بن حزم فى جواب ذلك نحريف كلام الله عن مواضعه هلك ف الدنيا والآخرة ولم ةل تعالي انكل عبد لا .قدرعل ثىء أ اعا ضرب الله تعالي المثل لعيد مره عسده هذه صفته وقد بوجد هذه الفنقة فى كثير من الاحرار بالمغاهدة ثمرف؟ ثبرامن الشيلك [قد ١‏ الاشاء. 0101 الا احواز وغول ع ل بأازم العبيد الصلاة والصما ظ 0 7 عايهم من الما 4 وللخاريي والفر ص 1-8 39 الاحرار 0 10 ماران

يأم

واحتج بمضهم بقوله تعالي ولا أب اشهداء اذا ما دعوا فتهي الشهداء

عن التخلف والاباء ومنافع العيد ١‏ لسيءقلداك غنات ويا الاخدمته وهذا

ِ ل الأعلىعدم بوه لااذا أذن له سيده في تحملم! وأدائها اذا ل يكن في

ذلك تمطيل خدمة السيد فألعد النجعة من ب العبيدالعدول بذلك فان كان هذا مقتضي الآبةكان ممتضى خلك انظارة روائب وامتع بيغت

3 شوله تعالي والذين مم بشهاد هم قائون والعيد لس من أهل القيام على خيره

هنا بن جنس اجاح هم أن الشيادة ولانم والببوالي عن اذا

١49

انالا فلم 0 ف العيد 5 فانالمتضي لعدوال 5 ده الف عدالته ١١‏

عع سس سس ا ا ا ل صما ال كك 7

9 وغايةالئآن لصدفه وعدم نارق الهمة اليه وهذا اعينه مو جو دف العيدفالمةتضفى مو حود والمانع مفةودفان الرق لا بصا أن يكون مانا فانهلا يزبل: طن العدالة ولالطرق ك0 العلد الذي دق حدق الله و<ق سيده له 3 راف حيدث

00 ا واحد وغو أحد الثلاثة الذين مأو ولمن ددخل المنة ولحدا 01 دنه اتات وسول'الَصي الله عليه 0 ا القدوة »قال انو بكر سين عدا اسنضن ان غياث عن أفءك عن الحم قال' قال اخثر لانجيز 0 دة العيد فال على 1 الي كذ اجزها مكان ث3 رح لعد ذلك ميزها الا لسيده . ويه عن الختار نْ فقل قال كات 1 بن نالك 7 ادة لمن ذال اتمازة بي ش

وقال الثوري عن تمار الذهبي قال شبدت شرحا شبد عنده عبد على

دار فاجاز شهادنه فقيل انه عيد فقال شرث كلنا عبيد وإماء ا عن

ان سيرين | كان لا .رى بشبادة العبد 5 اذاكانعدلا .وقالعطاء شهادة ار ةي كس والطلاق

قال ال" مام اد كلك بن مراع الحدين اننا اد بن سامة قال م ان

ان 3 نه عن 0 العد ذمال أن ا د عنساك العزيز.ن صر هت لعق

ا 0 أردها .وذّكر الامام أحمد عن أ ل ن مالكانه قال ماعليت -

3 العيك وقد السب اناق ذلاتك فردتماطاغة فالا وهدا كول مالك والث 93 حلية4 وكام ذا كلا شه وأعلاما اللا لسسّنده : فال فيان الوريءن 0

أ النخي ال الشعي ف العيد قال 2 2 اد ي4 ليده و جوز زْ لغيره وهذا

غ

شالك اذى ' شيل به شهادنه ونا امف الأذيردت 3 شهادة العدو والقراية

١

سال سا0

2؛ا ظ

افتاى 00 الشرع ولدمرخ 7 ردها كتات ولا سه ولا ظ 000 ظ رت س قال تم الى وكذلك جملنام امة وُبْزَعلا" لتكونا عدا أ 9 إل الناس 58 سول عاي؟ بردا. .والوسدط العدأ لالخيارولارس فى دخول العبد في هدأا ايه عدأ ل بنص اله ران ف فدخ-لى ءآت 4 وأثبدوا م اله ) ىُْ النساء 1 0 0 ويا كدر 7 0 74 00000 رمب اق العيد ا والعسبد ا ع رد 86 00 2 000 لس م 0 عت 6 سول عمه محر بك الغال»' وا معان اأمطلين ولأدالنا الماهلين والعبد | يكون من لله الغ فبو عدل بنص الكتاب وا| سنة وأجمع الناس على انه ' 5 شهادة سنا اناا ل الاعليه رتسل انلود | كي 59 ل شبادنه على رسول الله صلى ا شياد نه ١‏ | ال واجَعَاملر الناسن اول اباب ار وابة أوسم» من باب الش,ادة فيحتاط ْ أل مالاحتياط رواب فبذاكلام جرى على الي كو رهطت عن التحميق والصسواب فان ا ولي مائءط واحتدط له الشهادة على ارول ا والرواءة عنه فان الكذب عايه ليس كا كنك مل يراه افا روطت 00 بالعداوة رالقراءة دون الروابة لتطرق الب الي ثهادة العدو وشهادة الولد ! وخشية عدم ضدطألزأة وحمظها وآما الميدقا خطراق اله مل ذلك خط

| لي المر سواء ولا فرق بينه ودينه في ذلك البتة فالممنى الذىةبلت به روابته

تسسا د ب يد سحي اسه ع ابل

0 » ١407

فدل »* عن ل البصري الر نأ 2 اعتمار ارفك شبود 1 ما بوجب 21 ردي تلك روانة عن أحمد وعدا ان كان القتل حذًا فله'وبه عل

د يجمه يد جما وسرجن ‏

شف 1 والككان فى العتل ا انا فهو انك كاه عل الزن 2 20 ساك وتمال خاظ ام اليحة والاقرارء فى بات الفاسعة ست لعباده وشرع عدّوبة من قذف غيره مما دون ساثر ما وجب المد وشرع 5 8 4 عل أغافل الوحجوه كر ها النمعوس ؤل" 2 الاق غيرها 8 ْ والله أعر

د الطريق الرابع عشر 6 لمكم يشبادة العبد والأمة في كل ماشبل

ا أ

ْ ظ

إ ا الأر واأرة وهذا الصحيح من مذهب اسار 0 ف | لال ادو والتميامن الابجيلافف النزاء فى قل ماحل لد 2 ا لاقامة المدود التي همناها على الاحتياط 0 0

ظ وقد <> تالماع قديم كاه الامام أحمد عن أنس بن مالك رضي

1

هاه قال ناعامت اعد ردرقناء: 0 ذا بدل عل ارقا ا

0 حدث لعد عصر الصحابة ا هذا دول ا ذهب اليه مالك والسّاة يي | فا حثة 2 وصبار هم 1 باع فول وشضون أقوالهم ا ر ا الوك ٍْ

0 العا 0 المعرزوف لا لصي كان 00 للك لله ف زمن مالك ١‏

لايك أبندا يلش اذه البرها به ان الات فول قد ذلك

ك0 بادة العيك هو موجب اللكنات والسنة وَاقوالَ الصحاءة 6

جا سس حبس مس مجم سس سس مجم سم سم ب ١ ١‏ سمي ب سوسم لس م مسو ب لبس عب ممصم ص سا بس ب ا ا ا 0 مسا له مسعودء ممعم ا ا ا و سي ووو سس سه رو سو رنيو سرب ساس سو بي سروه سر رس وسو سوسس و

مضه ا عه بسي

١ 55 |‏ » ْ | أو لايدامق آرسة فيه قولان ىن ميذعب مالك والقافى ورواحا 0

6 |

١

حمد فرن ل دكترط الأربمة قال اقاءة المد انماهى مستندة إلى الاقرار فالشبادة عليه والاقرار ثبت دشاهدين ومن اشترط. الاردة قال لاقرارا . كالفمل فكي اننا لا نكتنى في الشبادة على الفمل الا بأربمة قكذلك الشبادة أ على القول . بوذحه ان كل واحد من الفعل والقول موجب للحد فاذا كان

8 لمجت لأ نثبت الا بأرجهة فالتؤل الموج كذلك...قا لمات القول

اندر الفعل هو<س ة والتول دال عل الفعل اللوتجرك سينا هرسة قال أححاب الول الا+ ر لاتير لذلاك واذاكنا لا نتحده الا باقرار أربع مزات فأ" نحده اللا دشبادة أ اراء ء4 ة عل الاقرار

ا ب 0 فصلل 4

مسصصسسه

وأما اتيان البيمة فان قانا يوجب الممد لم ثبت الا بأرمة ا ا ريب الخد وكوك ابي حافة 2 00 ظ ةا ا القاشى ٍِ قار هل فنه اريك 50 الجدى 5 شاهدي نكائر التوق قال الشيخ فى المنني وعلى قياس هذا كزن م اب وين ا اد 00 اه عام ا ؤهاني در 58

| سسيمسعويو وج 5322نت توي

ل 0

| 3 الط ريق الثالك عشر 4 ا م بأربعة رعال اران وكللتةف ه دل : واللواط ا النمن 00 .دام اللوافا ل 2 هشو س عليه ف 5 - الشهاد 5 هو مميس عليه فُ للد اك لاه بن ا

هو لس الزنا لأنه وطء 2 حرم وهذا لا لعرفه العرب فال ٍْ

1

د هفو داخل ا لزنا شرعا قالوا والاسم قد يكون ابيا 8 اللغة

3 حدلك 0 ٠‏ وقاء 0 من 7 ياد بل التعزبر ان يكت ف4

لشاهدين ا المعاصي ابي يا 55 فأ وصرحت 30 المنفة وهو مدهت

0 ل مل بن در وقاء تقول م ن حل دده الئل 6 حل حك خضينا كان

كرا أن يكتني فيه لشاهدن > كإردة وامخارية وهو احدي ارواتين عن

| 0 [ اي إل هو 0 دمن ا ١‏

ا

ا ا ال المافي بونجب ,مالك لكن ,ضر خوا أن احد النوامط لاا شد اقل من أريمة ووجه ذلك:ان عتوبته 4 ب الزانى الحصن وهو

تل شي لوط أنأبون الناحعة 9 تن 000 ا واللاني 0 | اناسنا ب اللجتقيد0 علبون ا ملك ا

ا

وباعملة فلا ا اعد عأبه 5325-5 أن ل والرجم بول ال إن |

فشان أردة شرود او امرار» وأماابو حنيئة وابن اانه شاهدين اساصابما 0 الحكم رالا" قرار مه | فبل بكتنى فيه لشاهدين

ؤ

,

ب9١‏ ارق ححكميه

]| مهمه مهصسصيسد _لسسمسسسس ‏ _ سس سسسب سج هد ا.

حيث اغتبرت الدين هناك أن المذلت في هذا الباب هو الاخبار عنالاءور النائبة التي لا يطلم عليها الرجال فاكتني . بشبادة النساء وفي باب الشاهد والدين الشبادة على أمو ر ذأاهرة يطلع علممأ الرجال فيالغالب فاذا انغرد بها

|| الشاعءد الواحد احتيج الي قوبته باتمين «الطربق الثانى عشر > المسكم بثلاثة رجال وذلك فها اذا ادمى الفقرمنعرف ناه فانه لال منهالاثلاث شهودوهذا منصوص الامام احمد وقال نعض أصعابنايكنى فيه شاهداف واحتج الامام أحمد محديث ظ قييصة بن مخارق قال حملت حمالة فأتبت التى صل اللأعليه وسل أ- أله فقال باقلصة أن عثدنا حتى نأ تهنا الصدقة فتأمر للك ما ثم قال يا فبيصة ان المسئلة لا بحل الا لاحد ثلاثة . رجل تحمل حمالة فلت لهاللسكلة حتى يصيبها ثنمعسك

| فلدن] فاقة خلت له المسألة حتى يصيب قواما من عدش لو سافان عش

ا ود كر اللدت وعم 31

| واختلف أصعابناني نص أحمد هل هو عام أو خاص فال القاضي انما

هذا فى حل المسالةم) دل عليه الحديث . وأما الاعسار قيكن فيه شاهدان

وقال الشيخ أنو مدوقد تقل عن أمد فى الاعسار ما ندل على انه لا ثبت

الا قلائة (قات )اذاكازفي ناب أخذ الركاةوحل المسكلة تمتبر العددالمذ كوز

ففى باب ددؤي الاعسارالمسقّط لاداء الددون ونفةة الاقارب وال وجا تأولى

وأخري لتيلق المبديماله ونى باب المدغلة وأنخذ الندقة المقُصود أن" لا بأخذ مالاحل له فوناك ادتبرت البنئسة لثلا يمنم من اداء الواجب وها

اثلا ,أخذ ارم 5

لماعل ةا لل م2 ص22 2 بلسالسمسياسيس همه لللسسصدا سه دسا امسا اعم ه00 سس سيم لل لس سنس سس اس لس اش ا ا ا 111)>6ا ل لاااا1ل ال1_الللل ل الاا646اهالااااااااا ا ا ا ااا

في التكاح وغيره على احدى الروابتين» قولكم شهادة المرأتينضعيفة فقوت بالرحجل والمين ضعيل4 يدم صعه 37 اللي صعيف فل" شبل <وابه 0 أيه ا

صعف 2 لرأتين ا" اذا كا - 21 6 0 م 00 وان

ِْ

ٍِ ا والأمالة والنيانة الا 0 ليحك 1 0 واللتباني قم ولك قد مجلا أقوي من الرحل الوا جد اوامثله ولااريبة"أن.الظرن ا رحد دوا ودون ادعلضا وامااجوله الى وليتنيدوا يعدن من رجالكم فان م يكونا رجلين فرجل وام انان وم ذكر الرجل فبقال ولم بذحكر الشاهد والمين ولا التكول ولا الرد ولا شهادة الراة الوااحدة ولا المرانتن ولا الاريع لسوة وهو سيحابه لم , بذكر ما بحكم بدلا 1 واعواار شد الى ماحفظ به الحق وطرق الحكم 1 سم من ل شد اللرون فصل »*

الطربق المادى عشر» المسكم لسر اتن نط ين بر اعون و ذلك الواتنعن اد كل ما لا يطلع عليه الرجال كروب 0 00 الثياب والبكارة والثوبة والولادة والميض والرضاع ووه فانهوقبل

فيه أ. رآنان نص عايه الع في احدى الرواتين . والشاية وي اشهل أنه

يثبت لشبادة اعرأة واحدة والرجل في هكالرأة ول يذّكروا هاهنا عيناوظاه

او أماك ار لي المين.وانما ذكروا الروابتين ني الرضاع م اذا قانا' ده المراة ا والثرقت بين هذا الباب وباب | الشاهد سويد

ف |

#411429 سوء ضبط المرأة وحدها وحففظها فقويت بامرأة أخري ( فان قيل ) البيدة على المال اذا خلت من رجل لم قبلم لو شهد أريم نسوة وما ذ كرتموه لتمض مده الصورة فان المراتين لو أقمتا معام رجل من كل وجه لكى أرنم نسوة مقا جين وقبل فى خي الامو ال اشجادع وليل رابزا لما | فشهادة المراتين ضعيثة فقويت بالرجل واليمين ضعيفة فينفم ضعيف الاطصت فلا قبل وايضاً قان اس ساحانةة الم( اواستموتا ”ا من رجالكم نان لم يكونا رجاين فرجل واءرأنان ) فلو حك بامراتين وبمين لكان هذا قدما ثلثاً ( فالمواب ) أما قولتكم اف البيئة اذا خلت عن ارجل لم شبل فبذا المدعي وهو محل النزاع ذحكين محتج به وقولكم م لو شهد أردم لسوة فهذا فيه نزاع وان ظنه طائقة أججماعا كالقاذؤي وغيره قال الامام اخند في ارجل ومن - ولاغ جز الاالتفاء قال ١‏ ' شهادة النساء فظاهى هدا ابه 5 الوصمة لشعأدة النساء على الا نغراد اذام يحضره الرجال. وذكرا لال عن أحمد انهسئ لعن الرجل نوصي باشياء لاقارنه ويمتق ولا يحضره الا النساء هل مجوز شهادتمن:قال لمم جوز شهادتمن فى المدوق.وقد ندم ذكرالمواضع الني قبات ذا البينات من النساء وارنف الببنة اسم لما بين الم وهو أتم من أن يكون برجال أو نساء أو تكول او مين او امارأت ظاهرة . والنى صلى الله عليه وسل قد ثبل شهادة المراة فى الرضاع.وقبلبا الصحابة فى مواضم قد ذكرناهاوقبلها التابمون»قواكم وتقبل في غير الاموال بشهادة رجل وام آتين.قلنا لمم وذلك موجود في ظ عدة مواضع كالدكاح والرجعة والطلاق والنسب والولاء والادصاء والوكلة

ل سس ل أ سس ناس ااساساييل|_ :نينس اي ل ساس اا ست مه

ابيع ااا ا 0

المي ااا

”» أجيد ( احد اها ) انه حاف لدعواهاوهوء ذهب الشافعي ومالك وأبيحنينة‎ والثانية ) لا تحاف ( فان قانا) لا حاف فلا اشكال وان قلنا يحلف فتكل‎ ( عن اليمين فبل شضى عليه بطلاق زوجته بالتكول فيه روابتان عر مالك‎ احداها 4 انه يطلق عليه بالشاهد والتكول تملاءهذا الحديث وهذا اختيار‎ | أشبت وهذا في غابة الدوّة لان الشاهدوالتكو ل سيبان من جوتينمختلفتين‎

فموى ى جات المدعى لك ذحكم له يما ممتي الأثر والقا ماس والرو انه ١‏

كّ

0 الثانية #اعنهان زوج اذا نكل عن اليمين 5 7 2 اله حلسه رك 1 واختلة ت الرواءة عن اليا م أجمدهل , و2 عا باشكول ُ في دعوي للن" أه اه لطلاق عل رواتين ولا 1 37 عنده 000 الغا هل الواحد واختلفعن مالك ف مده حاسة فقال مرة حيس يطول 8 وحد ذلك لسنة لم بطاق وءرة قال لسحن الدالضض 1 0 الطربق اال 4 4 المكم مشهادة اء لان وكين المذعى في الاموال | وحفومنا وهذا مدهت يالك 1 حد 0 ىق مدهت الامام اجتلال كه ١‏ اسم 5 0 || شيخنا واختاره وظاه الران والسنة ,دل على صحة هذا القو لفان اللهسبحانه

00

اولان نت 5 ام الرجل والنى صل الله عامه وسم قال ف اميت الصحيح

1 دن شهادة “ام 3 مثل نصعف شهادة اأرجل قان بلى فهذا دل عنطوقه اس جد هاعل التس وعنهومة عل انتب 0 كشهادة اارجل وليس ف اران ولا في السنة ولا في الاجاع ما عنم من ذلك بل القياس الصحيح شتضيه فان المراتين اذا قامتا معام الر د كنا معه قامتا مقامه وان لم تتكونا معه فان قبول شبادتهما م 0 ا

بل لش فهمأ وهو الساثالة وهذا مو حود ذا اذا انفردنا عا حخذي 5

14.0 » ظ (فان قبل ) ذهلا حلفت مع شاهدها وفرق دنهما(فاطو اب)أن الممين مع الشأهد لايةوم متام شاهد آخر ا قدم من الادلة على ذلك واليمين محرد قول المرأة ولا بقبل فى الطلاق أقل من شاهدينك ان نبوت الا كاح لا يكتنى فيه الا يشاهدين أو بشاهد واعراً: تين على رواية فكان رفعه كاثياته فان الرة م أقوي من الثبوت ولهذا لا برفم بشهادة فاستين ولا مستوري الال ولا رجل ا (اجالبق ( اله ف الطلاق لشاهد ل المدى عليه 5 في احدى الروايتين عنه 5 وقوعه عون ستول بن غير شاهد فاذا اعت المرآة © لى زوجوأ الطلاق وأحلبناة لما على يني :الاين 03 فَمَى عليه فاذا أقامت شاهدا 01 و1 / تحاف الزوج على عدم دعواهافالممفى عليه بالتكول فى هذه الصورة أولى وظاهى المديث إنه - على الزوج بالتكول الا اذا أقامت المرأة شاهدا ماهو احدي الرواتين عن مالك وانه لا بحم عليه > رد دعواهامع النكول لكان من بقضي عليه به بقولالتكول ماقراو إما ينةوكلدها - ولكن سْتقّص هدا عايه بالنكول: فى دغر القصاص ونّد جاب عنه أن المكول يدل استانى به فما باح فى البدل وهو الاموال وحموقبا مخلاف والإكا و توابيه ( الرايم ) ) ان التكول عنزلة اابينة فيا أقامت شاهدا واحد اوهو شدار البينة كان التكول قائما مقام تمامها ونحن نذكر مذاهس الناس في القول هذا المديث فال ابن االملاب فى تمريفه اذا ادّعت المر أة الطلاق على زوجهالم بحاف بدعواها فاذا أقامستعلى ذلك شاهداً زابيهلا! ! تحاف مع شاهدها ولم شت الطلاق على زو<ها وهدا الذي قاله لا نملرفيه 500 الاعة الاردمة قال ولكن ياف لما زوجها فان | حلف بري من دعواها ( قلت ) هذا فيه تولان للفتهاء وها روا ان عن

و لسل-ببببببباب بيس سس ل سس سببيي ب بإ يي يي يي بج بيب |[ ب _ الى 2 ا سسشسمححعحححاحبا يبب جبيبيبيبببيبب بي

و١‏ يه ا 5 ران وضاح عن اق رم عن عرو ذا سلمة عق زهير ا عن ابن جريح عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن ع أله 1 الله عليه ا 2 اك انع 1 1 طلاق زوديا ذاءت على ذاك دشأ هد واحدعدل | استحلف زوخها فان حاف بطلت ‏ عنه ثمادة الشاهمد وان 8 و 0 اه كاعد مز وجاز طلاقه فتضمن هذا لمكم للانة أمور” 8 أحدهاي4 انه لايكتنى لشهادة الواحد فى الطلاق ولاامم اه قال الامام اند 120002 اك حد ولاني طلاق ولا 06 ولاعتاقة ولا سرقة ولاقئل وقد نص في ذواش ادف اناد العدد.اذا ادي انيد أعتقه وأ وأني نشاهد حاف مع شاهده وصارحرا واختاره المرقى | اوضق كن ف عدي عدوا جم تبان فتراك دن خمه مده ونان تام أن.محلنت مع كلو اخدااينا ,بطر رو ال معأحدها واصير (صفه 0 وكن يديك عنكان الطلاق بشت لشاهد وعين . وقد دل حديث تعمرو بن شعيب هذا على انه بثدت لشاهد ل الزوج وتمرو بن شعيب قد اتج به الائمة الاربعة وغيرمم من أغة الحديث وحاد عن عل بن اللدى اوعد بن حابا ل والجدي وقال فن العامرع للخم وزهير تمد اراوي عن ان 1 سَة محتج ' نه فى الصحيحين وتحرو بن أبى سلمة من رجال 2 دن احتجح دي ث مرو بن شعيت دان ن صم دثه ( الثانى ) أن ازوج ! ستحلف فى دعو الطلاق

02

اذالم 5 مم شع الراقانه كشلكن اك ههه لان حتهاد: المباعها إلوا سد ورك فنا ا لصدق را فعورض هذا باستدلافه كرض خا ازوج أقوي وجود الذكاح الا بت :«شترعك العين في جانبه لانه ممدعى عليه ول ادمعة ظ

لإ رعاي جملة .وروى عن أن ع, عباس انها تستحاف مع فك اسع ل بار قَضى في دار بشبادة أم سلدة أم لأؤمئين و لشبد ذلك غيرها . قال أو

_دبن حزم وروبناعن وعلى والميرة بن شعبة وابن عباس ام : | فرقوا نشبادة امرأة واحدة في الرذاع وهو قول أَبى عبيد قال لا أقضى || في ذلك بالفرقة ولا أقضي بها.وروينا عن مر رضي الل عنه انه قال لوفتحنا 3 بلم نش امرأة 1 ون ا نا الإفثات د ودانا | الاوزاى أقضي دشهادة امرأة واحدة قي| ل النكاح وأمنع من التكاح ولا ظ | أفرق بشهادتها بد التكاح . وقال عبد الرزاق حدثنا ابن جربح القالابن | كيان سامت امراء سوداء_ الى اهيل ثلذنة ليت ت تا كوا قات هنا

وبنأني فرق اعيان رضي الله عنه مم . ورويناعن الزهري انه قالفالناس تين اير ذلك من قول عمان في المرضهات اذا لم يهمن. وقال ابن زم دجون نيعل فى الزن اقل من ٠‏ آرمة رجالعدول ميلك 0” ا واد ا انان مسلمتان عدلتان فنكون ذلك ثلاية رحال وائرادة أو رجلين وأردم نوة أو رجلا واحدا وست لسوة أو مان نسوة فقط ولا شبل فى سا امو قكلها من الل_دود والزنا وما فيه القصاص وااتكاح والطلاق والاموال:الا وحلان لان عدلان إو رع ل روات | لل اله

7 نوة كذلك وغبل فى كل ذلك جما ا لدو ريل ١ل‏ اا كت ب 5 اعرانان كذلك مم عين الطااب وبل فى الرضاع وحده امراة واحدة 4 ل | جل واحد ويد!

)| اطاط بق التاسم » المكم بالتكول مع الشاهدالواحدلابالتكول ارد

0-27 اا 1 ذة ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذزذ|ذ[|[ذأ[ذ[|[أ[أ[أ[أ[أذأذأذأذ00-7710101 - ا 000 ةز 7< + >< زذزذزذزؤةز ذزذزذزذدذد 1

0 زي

مسحس ص سس سح ص مص يباج مجم مود اح عد اس سس جب مس مي ل 1 الا

كك ملت شرادة الذاء 2 رادات اعد اتحتات فى تضات هده كاك التسمى والتمن في"زوانة عنهنا وفتادة وعقلاء وان كبرسنة ْ والشاففي وداود أقل ل 0 دود رطا فادازيهه اد : ا ران ان انلا من كرا اميل هن الشاء روات أل

لنت ضوة لا اقل من ذلاك . وقالت طائفة يبل راان و كه ان فيه النساء منفردات وهو ول الزهري الافى الاستهلال خاعة فانه شيل ظ فيه القابلة وحدها . وقال الكم بن عيينة لا بل فى ذل ككله الا اعراتان ظ وهو قول ابن 4 ليل وءألك وأبى لك وار ع ل 7 طالل شبادة

القابلة وحدهاما شدم . /

قال ابن حزم وروينا ذاك ك0 وممر رضي الله عب.ا فى الاستهلال وورّث عمر به وهو قول الزهري والنخدي والشعي في أحذ قواهما وهو قول المسر: البصرى 0 وأبي الزناد وحى الانصارى و ادن أبياسليان قال "وان كانت تبؤدية كل ذلكفي الاسسبلال: وقال الشمبى وماد ذلك في كل مالا يطلم عليه الا النساء وهو قول الايث

بن سعد . وقال الثورى .بل فى عيوب النساء وما لا يطلم عليه الا النساء أنرأة واحدة وهو 1 0 حنيفة 0 كواره وصح عن ابن 0 وروكاءن عمان وعلى وابن تمر والمسن البدري والزهري . وروي عن ربعة وحى

ان سعيك والى الزناد والنخعي وشربح وطاوس والشعبي 0 فيالرضاع

ءِِ ِ اا راحدة لفلف 5 عاك رخى ائله عنه رن اقم ار حال

ا11وبوروورر+| | | | أذ م 071700717202000 00000000١0‏ امك

0 طرق ححكيميه

دما اي

الزنا تان وثلاءة زجال.وقال أو بكرن آي شيبة حدتما بانماعيل ١‏ علية عن عبيد الله بن عوف عن شمد بن سيرين أن رجلا ات متاع الببت جاء اربع نسوة فشهدن فتان دفعت اليه الصداق خوزها به فقضى شربح عليه بالتاع وهذا في غابة الصحة . وقال سفيان الثورى تقبل المرأتان مع ارجل فى القصاص وفي الطلاق والتكاح وني كل شىء حاشا المدود. ويقبان منفردات فيا لا يطام عليه الاالنساء. وقال أبو حنيفة رمه الله قبل شهادة جا وام ين فى جميع الاحكام الا القصاص والمدود . ويقبل في الطلاق والنكاح والرجمة مع رجل. ولابقبان منفردات لافى الرضاع ولا فياشضاء العدة بالولادة ولا ني الاسبلال لكن مع رجل .ويقبان فى الولادة المطلقة وعيوب النساء منفردات . وقال ابو وسف وحمد قبان منفردات فى انقنضاء

العدة بالولادة وى الاسيلال : ٍ

وقال مالك لا قبل النساء مع رجل ولا بدونه في قصاص ولاحد

ولا طلاق قلا نكاح ولا رحعة ولاعتق 3 السب لذ ولاء ا اخخصان

0 1”1”1”1”7”»01010101212121212020 ”ااا

ونجوز شهادمن مع رجل فى الدبون والاموال والوكالة والوصية الني لاعتق فيها وبقبان منفردات فعيوب النساءوالولادةوالرضاع والاستهلال وحيث قبل شاهد وعين الطالب فانه نقضي دشهادة امراين مع رجل في الاموال كلها وفى المت لانه مال وني قتل الخطا وفى الوصية لانسان مال . ولا يقبان في أصل الومية لامع رجل ولا دونه

جعيس ع .. »

9 -- مجه : 05:© ><

لسسسسسمسطاس سسسس لاسا زكرن نننن نحن تيةننئئن :تع]7]شت7ت::.ممبهمسسسمماابأل“بفدمندبتنبننتزيسسسستحي يدتبت 44ظ2555588866558585858664646464644664655554444444466664444-للل22

ا ااا الل مم

عه يي شرح أنه احاز رق عتاقة : اك لخديل وأ انين ٠.‏

م

وصح عن الشعي شول * تهادة رجل واغر انين فى العالاق ولول اح 55225

وصحء د قزل الس اوا] رأئين فى العلاق والتكا- ٠‏ وصحح عن إنأس بن معاوية قبول ا. كك فى الطلاق 0 انه اجاز ا أربع نسوة على رجل وصداق اءراة . وذكر عبد الرزاق عن ابن جرح اميم ةامر رطق 6 ري طاوبلة قال عانق كان النقاء

قَّ 5 م اواك الا الزن من لين 3 لا نبى اك بنظرل يال ذلك ٠‏ وقال انو عبدك فحنا بريد هارون عن 0 و3 الى حازم عن الزبير ان المارث عن ألى لبيد أن سكرانا طلق اصرأته ثلاث فشهد عليه يه أرنم م م الماع نََ 0 لمان ناجار زاشمادة:! لنسوة وذر قَْ سما -وقالعاك الوتعق ان مدق عن خراش بن مألا » ا 1 بك عمدك عن أ 5 رحلا من | تمان لا من الشاراك فطلق | ا ثانا تمد عليه روي مك ذلك ران الخطاءفاجاز:صرادة النسوة ١‏ أبت 2 الطلاق 2 0 0 0 عيدلة ل 0 الماع عام دروم 0 أبى اد لل افن خرن هند شت ا قات 8 في لسوة وصى” منحن فتامت رأ اشرتافوظلئت الى فقتلته والله فشيد عند عن رذئ الله عنه. عشر شرن ققضى غلبا بالاية واعابها نالفي وقال مدن المثنى حدثنا أبومعاوية الضربرعن أنبهعنعطاءبن أبي رباح قأل لو العندي ان سوةعلاسرأة بالزنا كسا ف َ قالعيدالرزا ف ا نا إن جرح

مم الك

امسصسم هصغ اك يه سح سيق ين

“ا ١ل*ل""ل"<:ا-00ا‏

6# 1 1 آ الب بي

0 ,1 تاك سس سسسسسسسسسسسسسسس ممم 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ةآةذش1202021252 1 25 1015 1091 0

6م١1‏ يه

فيه الارجلان . والفرق - انه اذا كاز ن المدعي هو الزوج فهو مدع لهال وهو شبت نشاهد وابرا 9 واذاكانت هي المدعية مي مد عية فس التكاح وتحريعبا عليه ولا ثبت الا نشاهدين ونص امد فى رواية الماعة على انه || لأموز عاد الساء: فى التكاح والطلاق وقال في الوكالة ان كانت مطالبة ذين قبل فها شهادة رجل واسرأ:” إل رآما غير ذلك فلا واجاز زفر قبول الرجل والمرأتين في الطلاق والتكاح والعتق لمجت فصل

وشبادة النساء نوعان نوع بقبل فيه النساء منفردات ونوع لا بقبان فيه الا مع الرجال ل وقد اختاف الساف ني ذلك ني مواضع . : فروى ابن أبي شدبة عن كول لكو عيادة الدناء "الاق اليو ورو ف عن الشمئ قال من الشهادات ما لا جوزفيه الاشهادة النساء وعن الزهري قال مضت السئة أن تجوز شهادة النساء فيا لا يطلععليه غيرهن . وقال ابن عمرلا جوز شهادة النساء وحدهن الا على ما لا يطلع عليه غيرهن من ورات النساء وجملهن وحيضهن . وقال على بن ل رضي الله دنه لا جوز شبادة

النساء متا حتى يكون معهن رجل رواه اإراهيم بن أبي بحى عن أبى ضهرة سعيك ن ليباه وعبك الله بن عتمه لا شيل 7173 التناء الا فها لا يطلع

ن . وقال حمر وعلى رذى اللهعنهما لا وز شهادة النشاءفىالطلاق

والتكاح ولا الدماء ولا اتلسشود ٠‏ وقال الزهرى ممصن ل من سول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين نمدد انه لا مجو زاةنيادة النشاء فى المدرة

-3

| | مطنقاوشضي بالشاهد والمرأّينفيا لع اذا ادعاءالرجل فانادعته المراقم قبل

معو ظ

57 3 ا لشهأ ذه فل فيان ا م 1 اما ا ا العمل لالم سيك الدن َس ذلك ل دل الدقاه عنزلة عدل الرحاأ ل نا عملهأ نص عنه فاكان من الثوادات 0 نخاف فيه الضلال ف العادة 2

لم تكن فيه عل لصف رجل وما شبل شه شهادمن هلاردات انا هو أشياء

ا أو تلشيها يدها أ تاها بأذخاتن زات قعل دت لوالو لادة

والاستهلال والارتضاع والييض والءيوب :نحت أشيات فان قل هذا لا مي فى العادة ولاتحتاج #عرفته لي ال عمل كغاني الاقوال الى تسمعو| من الاقرار بالدين وغيره فان هذه معان معةولة ويطول العهد ما في الجملة ا ا 9 فصل » اي ل شيادة الزلجل والمراتين فى كل موضع قبل فيه 7 لجسل ومين الطالق: وقال:عطاء وماد ناى سليان شل شنبادة ل واسراتين فى الحدود والقاص وبشغى بها مندنا فى النكاح والعتاق عل احدى الروابتين وروي ذلك عر: رن جابر ناد واياس 34 معاونة ادس والتوزى واصحاب الراى وكذلك فيالطنايات الموجبة ليال على احدي الرواتين . قال في المحرر وم نأتىبرجل واص أت نأو شاهد ومينفها وجب الود لم بثبت بدقود ولامال وعزه يثبت المال اذا كان الحنى عليه عبدا نقلها إن منصور ذلك في سرقة ثبت له المال دون القطم اعد زوقال انو تكزالانشك اومن

و +1 يه

عسوا من النار وقوله ثنال أن تضدل احدذاها فتذ كر احداهها [الأاشري فيه خلا على أن الشاهد اذا نسى شهادته فذكره بها غيره لم يرجم الي قوله حتي بذَكرها وليس له أرى بّلده فانه سبحانه قال فتذّكر احداها الأخري وم من اذكر وأهد مر قال فيجلهًا ذ كرا لنظاوممى قاله سان لسدا|' ذلك علة لاضلال الذى هو ضد الذكر فاذا ضلتأو سيت د كر اال فذاكرت وقوله أن تضل شد زه عبد العكوفناق للا تشدل الا ونطردون_ ذلك في كل ماناء من هذا كقوله بين الله ع أن تضلوا ونحوه ويرد عليهم نصب قوله فتذكر احداها الاخري اذ يكون تقديره علا نضل ولثلا در وكدره البصر بون عصدر محدذوف وهو الارادة والكراهة والمذار ونكوها فقالوا ببين الله 3 أن تضلوااي حذار أنتضاوا وكراهة أن تضلوا وتحوه. وبشكل علوم هذا اتقدبر ني قوله أن تضل” احداها فانهم ان قدروه كراهة أن ندل احداها كان حكم المعطوف عليه وهو 00 ناه فلكان يكن وهأ وان قدروها ارادة 93 نضل احداهما كان الضلال مرادا . والموات عن هذا انه “كلام نول عل ممباء والقلةا ان نذكر احداههما الأخرى ان ضْلت وهذا مراد قطعاً وله أعلم اهنا إن عيه رجه الله ل الي ق وله تعالي( اذ نم يكونا رجلينفرجل واصىانان يمن و ضور ل من الشهدا اند احداما فتذكراحداها انتخا ( فيه دليل ن استشهاد عورا لين 0 رجل اعاهو لاذ ما راحداها الاخروعخ اذا ضلت وهدا اما د ن فها يكون كمه الضلال فى العادة وهو النسيان وعدم

ااا

فلا د والفرق 0 ودين الشاه لك واكم نينا سبيلان للازلاف ترك مأ وجب عاهما من أ شر ده ادة وال ومن سيب الي اثلااف اا غيره وجب عليه مالية وفي هده الصورة م يكن ا الاك عن التخليص سيب

سدى بالاثلاف وألله اع

٠.

جا فصل

1 يه لكيه عا اسان من هل 0 شعل 0 هذه الصورة ال نى لضم 0 «(والطريق الثامن» منمارق الل اهبر جل اراح رالا انك ال لوا شبيدين من رجالي ذ فانم بكونا رجلين فرجل وانرانان || من امن العيط تصن 1 غداع اند كر لمانالا ب ذا د ١‏ قيل فظاهر اق ندل عل .ان :الشاهد واأرا 50 ندل عن الشاهدين اله ا لا شغي ممأ اللا عندعدم الشاهدين قل اران لا.دل عل ذلاك فان هذا ظ ٠‏ الامس لاصعاب الاق يما 6 ن به حةوقهم فى كار شدم اق ى أ ١‏ رق انرا سدرواعل اوها انتدلوا الي مادونها فان شهادة الرجل اد شاادة الى ين لان اشام يمر عانعن هسارد ظ المسكام وحفظون وضبعاهن دون حفظ الرجال وضبطهم ومبقّل اناه ا 0

ْ لشهادة رجلين فان كونا رجاين وجل ينات وقك جعل سيحانه الموأة

أعل النصف م الراخل ف عه أحكام. الها هنا 2 العا ْ المعراث : والثالث فى الدية . والرائم في العقيقة . والخامس في المت | فى الصحيح | عله صبي الله عله سم انه قال من اعدق ار ملكا اعد الله نكل عضو

ل ل ا ململ اااي

ظ ا مسألة الشبادة على الشبادة فى اخدود الى لل ولا دى ان الشبادة لسك حمًا على الشاهد دلالة 3 رجلا لو قال لي على فلان شبادة لشحدها فلان ان 1 لا بعدي عليه ولا حضره ولو كانت حقا عليه لإخطرة ع عضرا ف سام 530 5 القاضى ذلك وقال ١‏ يس اذالم نجز الاستمراء والاعداء اوم لسع الدعوى م السمع أ لشبادة به وكذلك 5 00 مسآلة شاهد الفرع على شاهد الاصل وان الشهادة ليست حما على احد بدليل عدم الاعداء والقضاء اذا ادي ان له قبل فلان شبادة وهذا الكلام ليس على اطلاقه فان الشبادة المعينة حدق على الشاهد يجي عليه القيام نهو 2 ركه قآل اله الى ولا تكتمو]:التتبادة وق كتنبا قاله ثم :3 وقال تعالي ولا باب الشبداء اذا مادءوا وهل المراد به اذا ما دعوا للتحمل أوللا داء عا لى قولين ا ل والصحيح أن الأمة تعميدا | ق له ق له ألم بتر 5 ويتعرض للفسق والوعيد ولكن | ليست حقاأ نصح الدعوى 500 ذلك يعود على مقّصودها بالانطال ف ب امهامه والقدح فيه بالكتمان وقياس المذهب الت الشاهد اذا" نم شبادته الم 52000 صاجبه فل شمل 00 أمكنه تخليصه من هلكة فم شمل وطرد هذا الماك اذا تبين له الحق فلم حكم لصاحبه نه فانه يضمنه لانه آتلفه عليه بيرك المكم الو اجب عليه فانقيل هذا بنتقض عليكم عن رأيمتاع غيره حرق أويغرق أو ! لسرق ويمكنه دفم امنبانة تلفة اوازاى شانه مويك و كك يمكنه ذبحبا فانه لا يضمن

عه ٠‏ فأ وا ل دا وغيره 0

م امس لك

05 * الشبوداحلف فال قد ذعل ذلك على قلتمن ذ كره قال حدثنا حفص ن غات حدتنا إن أبي لبل عن الحكم عرق حديكا قال استحلف عل عبيد الله بن المر مع الشبود فقلت يستةيم هذا قال قد فعله على رضي الله عنه وهذا القول يقوى مع وجود البدة وأما بدون اللهمة فلا وجه له وقد قال الني صلى الله عليه وسار للمدعي شاهداك أوعينه فقا يارسول الله إنه فاجر

لاسالي ما حلف عليه فال ليس نك الا ذلك ان

جا فصل :9ه ,

و يت المدعي عليه فمّد هدم وقد قال او حنيفة إن اليمين لا تكون الا منجانبه وبنوا علىذلك انكار المكم بالشاهد واليمين والكار اقول برد اليمين وانه يداف 7 عليهم

-90 فصل 270 :

ف أما كك الشأاهد فعد شدم وما بلتحق هه انه لو ادعي عليه شبادة فاتكرها فيل بحلف وتصح الدعوي بذلك.فقَال شيخنا لوقيل اله قصح الدعوي «الشهادة لتوجه لا نالشبادةسبب موجب الحق فاذا ادع على رجل انه شاهد لنحقه و سأل يمينهكان له ذلك واذاتكل عن المينار ا لشبادته انك العادةبو جب للشمان ل ثلف وماهو بسعيدماقلنايجب الغمان على من ترك الطعام ااواجلك نان اك ١‏ لاحن أذا كانرمونيا للقلف اوسيق الغمان لفعل ال حرم الا انه يعارض هذا أن هذا تهمة للشاهد وهو بدح فى عدالته فلا يحصل المتصود فكانه بول لى شاهد فاسق بكمانه الا ان ال الكيان ع شا ابر وقد كر القاضن اال ني من

سلف عقف النى ص_لى الله عليه عسل حي ان اخطب حى 00 ان ابي اميق ك) شدم فجي ردت عليهالدين (والرابمة) اذا شبد لهشاهدواحد فيحكم لكل ري مع مينه (السادسة) تحلينه 5017 وقد الختلف اسلف في ذلك فمال شرم بن .ونس كتاالتضاء له عدننا هشم عن الشيباني عن الشعي قال كان شر استحاف الرجل مع بيئته ٠‏ نا هشام عن معيره عن ازراهيم مثل ذلك . 00 هشأم عن اشعث عن عول بن عيك الله إنه استحلف رحلا ماد فكانه ابى ان بحلاف ذقال ك3 3 لاقضى لكا لا حاف عليه . و<حكاه ان الالودعق عبيد الله بن عبد

:ا1_للس يش يني سياس بيس ل يي لمسيييي سسننيبيس مييبيببسم ‏ سسسس بيييسسس يجبا

الله بن عتبة والشعى قال أنو عبيد انما برى شرم اشع يد على الطالل واد سوا كان رأي الناس مدخولين في مه مام واحتاط بذلك حدثنا عبد الرحمن بن سفيان -,: كم ي هأثيم ع أَبى البختري قال قيل لشريح م ما هذاالذي ا حدثت ف القضاءفقال رأىتالناس أحدثوا فاحدثت وقال الاوزاء عى واله.ن بن حي محف لا جلاووو وقالالاحاوى وروىابن إلى ليل عن المتك, عن ليش أن عليا ا تلقل غببدالسّ بن الأ مع بيذته وانه استحاف رجلا مع بذته فابى ان بحاف فال لا أخضي لك مالا ملا عليه وهذا الول ليس بعيد من قواعد الشرع ولا سا مع احتهال الهمة ولخرج ج فيمذهس أحمد وجهان فان أحمد سثل عنه فال قد ف لهعلى والصحابة والقاعدة اذا سثل عن مسآلة فقالقال فها عض الصحابة كذا أن يكون نا وجهان ذَّكره,ابن حامد قال الملال فى المامع. حدناحمد بن على حدائنا قال سالتآبا عبد اللّه عن الرجل جل يقيم الشبود أستقي للحاكم أنيةوللصاحب |

١‏ للم سد له

خآ لل لل سس م مسمس سمس ل م م ل ا وس م

سس لسدشاءم السدم

فخمكاامة : ا عتميسصة 7 1 آذ 0

“1111 000101 اك

ظ و ل 6

أنه في الدم لا ستحاف ابتداء وى كلا الموضعين يعطى المدعي بدعواه مع عينه وانكان المطاوب حالقاً أو باذلا للحلف وفى استحلاف الله للاولين دليل على مثل ذلك في الدم حتى تصير يمن الاولبين مقّابلة لمين المطلوبين. وفي حديث ابن عباس حلا أن امام اصاحبهم وفيحديث عكرمة ادعيا أنهما نات الأ وتبان نيلها 5 رعيا كان :قن هدم الرروالة اله لانتل كذبهما بانهلم يكن »جام ردت الايمان على المدعين في جميع ما ادعوه غنى هذا اباب أن المطلوب اذا حلف ثم ظب ركذبه هل يشضى المدعي عينه فها مدعيه لأن العين مشروعة فى جانس. الاقوي فاذا ظبر صدق المدعي في البعض وحكذبه فى المطلوب قوى جانب الدعي خلف يم بحاف مع || الشاهد الواحد وما حاف صاحب اليد العرفية مقّدما على صاحب اليد راسك بللويشيفى الاموال بأتوى مله في اليماءةان طريق نبوتها أوسع من طرق نوت الدماء فانها تبت بالشاهد وا مين والرجل والولتة بوالتكول ص اأرد وبدوبه وغير ذلك من الطرق واد كا العامة أن هو مكشوف الرأس وأمامه رجل وعليه عمامة وبيدهأخري وهو هارب فانما ذلك بالاوث الظاهر المائم معام الشاهدين وأقوى منهما بكثير واللوث علامة ظاهرة لصدق المدعى وقد اعتيرها الشارع فى اللقطة وف

كشك كح ع مع حص مم > مس ب صو ص و ا اس ل وا ب ع ا ل ته لط م ا ل ار ل ا 7 0 5 207 7 302 1 13 100 2 لا ل ات جه ل ل ل 0 1 7 1131 71ت 90709530 1

اونا تان الات )باص اقمل. الكافر ابنان. كان مر ادم في سا ادل منه في سيف الأخركا تدم وعلى هذا اذا ادعي عليه مالكراككره وحلف له ثمظهر معه المسروق حلف المدعى وكانت عينه 0 لي من يمين المدعي عليه وكان حكنه حكم دعوي استحقّاق الدم فى القسامة سل سن لوال ان شاه لحض ات المتبزوق'فله ذلك

سس ا رببرب 001001

ظ ف ١٠٠١‏ ك 0000000 ا 170 ل 00 ْ موي ااي 1 علنه القران 00 أصعاب مالك اذا أغار رتوم على 00

أ واعذيا ماقف واقان نارون الهم وم يشبدواعلى معابنة باقني عامو أنهم أغاروا وانتهبوا فال .١‏ ن القاسموا. ن الاجدون ازنافا ١‏ مع بعينه لان مالكا قال فى منتبب 55 يختلفان في عددها الول قو تول ‏ النتهب مع عيئه.وقال مطرف وابن كنانة وابن جبيس الول قول الماتهب منه مع 000 الخلا إ. قال مطرف ومن أخذ من لين أ 5 ما أخذه رفاق لان بمضهم عون ليطن كالنتراق والحارسن ولو أخذوا.

ا |

جميعا وم أمليا من كل واحد مأ نويه وقاله | بن الماجشون وأصبغ في الذءان الوا الت رونكالحاربين اذا خيروا السلوع لجال كرك | ع ل لأثيره بذهم 520001 الفساد كك ال البإد لغير عل بعص أهل | أولانته ويتهب ظلا مثل 5 يرين في ذلك وقال 1 ن القا..م ولو تأت رحلين اميا فاتفيلزم أخذ فيمته من ٠‏ الما 200586 رشعه س مايوه

أما دلالة.الة ان على ذلك ذال متجبا يلاد 0 > اللا

و انرون 0 المخوص ديك لبان الغا هدان 0 فياك عا م فلها ظور اجام المدعي وددة رالمشتري انه اشترا أن هم دا 5 51 فاذا حلف الاوليان بان الام كان لصاحيهم صدقا في ذلك أوهدا لوث في الاءوال نظير اللوتُ فى الدماء ولكن هناك ردت المبن على

للد عد ان خملطكت المدعي عليه فصارت كين لملطلون ودمواداها كيدا |

2 1 ؤ 8 ظ

١75 |‏ كه ١‏

3

وشراكلة مط ماب أحمد والشافى لان البينة بينة ضعيفة وله_ذا قورت | يمين المدعي فيج ان شوى نحلفه على صدق الشاهد وهذا القول شوىى | وضع ولصعف 8 م فيعوي ا د ذا ارناب الاك أ أو م يكن الشأهد ميرزا ايظ اذاك! يكن الامرمكدلك

ال يي

ا ا 0 جلا فصل )ده ١‏ !

7 اود بن حزم القول تحليث الشهود عن ان وضاحوقاضى اجمماعة قرطبة وهو مد بن شر انه حاف ش,وداى اانه دس التاق الا وروئ عن مد بن وضاح أنه تالارى لفساد النا امات اللي الذيو د وهدا ليس بعيد وقد شرع امسا م ميك الشاهد.ن 0 الملة على الوصية في السفر وكذا قال اءن عباس تحليف !| المراة اذا في الرضاع وهو احدى الروابتبن عن اعد قال القاضى لا

حاف الشاهدعل أصلنا الاق افوط قن ودوك رهد ف الؤضبين ل

قدس , الله روحه هذان اموضعان قيل فيه| السكافر واأر 3 وحدهالاضرورة

0 ا ا 1 فقيأسه ان كل من قات هات ا ا ا (قأت ع واذاكان لاك أ 0 شرق الخو د اذاا رناب م ارلا 0 بحلفوم اذا ا رناب و ظ ظ ( فل »

والتحليف ثلاثة أقسام تحليف المدمى وتحليف المدعى عله وتحليف || الشاهد فأما حليف المدعى فنى صور ( احداها ) الُسامةوهى نوعان قساءة في

الذأقاء وقك وليك عامه اأشلئة الصحروحة الصرنحة وانه سدا مأ اعان المدعين

2

7 سلس سس ساسا ١‏ مستا مس و ا ب ا لس ا الل الصسصيي

ظ 74 4 د دشهادة المعميذين أولاما لوقك عل ازيدا( وحده 9 2 على الفقراء والمسا كين بدك | لوقف لشبادبه واشقل |! في من لعده يحكم الثتبوت الول فيلا

وسعا 1

ظ

ْ 2

وقد ثبت فى الاحكام التدءعية ولأتفر فى الاصل المقُصود وشواهده معروفة وتما ثبت 5 والمين النصوب والمواري والوادينة والملة | والاقرار بالال ١‏ اوما بو جتالمال والموالة والاراء ء والمطالية بالشفعة و انقاطا والقرض والصداق وعوض الخلع ودعوى رق 2هول النسس ونسمية الور يت ا ل [ فصل 6

وفي اآ:أيات الأموجبة لال كالخطا وما لا قصاص فيه من جنايات الع.د كشاقنة والامو مة والمائفة وقتلالمسل الكافر وال رالمبد والصبي والجنون والعدق والوكالة في امال والايصاء اليه و 5 ى قتل الكافر لاستحقّاق سلبه ودعوى الاسيراسلاما سابقاعنم رقه روايتان احداها أنه بغر متا وين ورجل واصراتين # والثاية 4 لا بثبت الا برجلين ولا شار ط كون حالف مسلا بل شبل عينه مع كه رهما لوكان بدعى عليه .قال أو المارث أ مبعق [سمعد عن الناسق 58 اذا أقام ناعدلواخنا هال خلفه واعيله دعرلا 5 له ذان كان الجاحه ةا والمدع عليه غيرعدل قالذان كان المدعيغير ل أوكانك ازا الؤسبوهيا | كينا قيطا اذا ثبت له شاهد واحد 57 وأعطلى ماادعي وهل ١‏ ددترط أردت نماك الذعال للنوية شاهده فيم ولمع عينه وان شأهدى سادق والصحيح المشبورانه لا دشترط لعدم الدليل الموج لاشتراطه ولان بمينهعلى الاستحمّا قكافية عن عينعل صدق شاهاده

- ١س‎ ١ ا‎

0 1 00 0 7”

سم

يجوز نشد م مين عل الساهد وهو ظاه ركلام ا فى روابة ان اللا 5 ظ قال اذا ثنت له شاهد واحد حخلف 1 ععلى 0 اميق حددوت الشاعد

ظ اسن تكون ى ستيه أنوى المطاستيق وفيا قوئ حيقب بالعاعيد ولان اليمين نو ل تترتق على مالا تثرتب عليه الشهادة كر نمق ظ طُّ تقدم اليمينعل شرادة الشاهد لا عتيز هدا المني فىالشاهد

م

الل وجا فصل 2576م

2 اللواضع الى محكم فيا بالشاهد واليمين المال وما شضد به كالبيع والشراف وانوالعغ) اتن |7 اشتر اط صبمنة في المبيع ل قد غير شداا اليلد والاجارة والعالة والمساقاة والمزارعة والمض 00 ار راو عض ة ليها او لوقت عليه هذا ذلا عل ان رما اذا كانا لهسة عامة كالفقراء والمسا 00 00 فهمأ لشاهد ومين ا الاك اللشن من الدي علئة:! اذا كال وو 0 المهة المطاقة فلا كن ا اليمين فمأ والْحاف وا<د مهم لاسر < حكم عينه الي 'غيره وكذلك لرادمىا

جاعة 3 لاا دينا عل رحل وشبد 3 شاغن ا 1 لستحهوا اذلك ||

0 تحلفوا جميعهم وال ات 0 استحدق حمه و شار ف4 غيره من ١‏ | ٌ 00 لا بحاف للا يستبحق شيا فلو السحويات بع فى قدا

والوقف أن بوصى 5 وقف عل فهر 3 اء حلةمعيئة ع ككن دراه تت الوقف

ا ا والوصية لشاهك واعاهم وأو انتمل الوف ل دن عنام :1 ظِ ص ذلك : سو نه

قال رد الال فلت ا ب

عليه وسلم ول لهك يز القاء م قلت لابيعبد الله فان رجع الشاهد عن 0 1 يرم قال الالكله لاله شاهد وحده قضى بشهادته ثم قال كيف قول مالك فها قلت لا أحفظه قلت له بعد هذا الجلس ان مالكا كان .قول ان رجم الشاهد فمليه نف اللق لآ امنا حكنت نكئين يشباذة ومين 0 رجع عن قوله اه وقال الشافئى كقول مالك بناء على أن المين امت مقام اكه فوقم الحكم مهما وأجمد أنكر ذلك . ويؤيده 5 عو ناميا ان الغاهد جة اللعورئ فاق لقره القن وتنا 39 0 ين قول الخصم وقوله ليس بحجة على خصمه وانما هو شرط للحكم خرى محري مطالبة الما ؟ به . ومنها آنا ولو جملناها حجةلكنا انما جملناها حجة لشبادة الشاهد.ومما انه لوكانت كالشاهد لاز تقدعبا على شباديه كالشاهد الآخر مع ان في ذلك وجهين لنا وللشافعية.قال القاضي ف التعليق واحتج يمنى المنازع فى القضاء بالشاهد والمين بانه لوكانت بمين المدعى كشاهد اخر لاز له ان شدمبا على الشاهدالذيعندهكالوكان عنده شاهدان جاز ان يدم أيهما شاء قال انا لا ثقول انها بمنزلة شاهد اخر ولممذا يتعاق الفمان ,الشأهد وانما اعتبرناها احتياطأ قال فان قيل مأ ذهيم اليه يؤدي 3 4 ثبت المق دشاهد واحد قيل هذا غ, ير ممتنع كا قاله الخالف فى الملال فى اليم وق القابلة سرود اعلا لون 0000 فى كل وقت شاهداتف وقياسها على احتياط المنفية بالموس مع الشأ للاعسار ومين المدي مع الببنة على الغائى قال وآما جواز تقديم 25

ا التي صل ال

| ْ ظ د 2 0 ْ 306 |

لل ا ا اي يا ا لاا

01 المدعي اذا 0 م د رادا 0 نه 0 0 من 0 عن يفير كل خصمة وبح ووو تب + جز فصل م واذا قضي بالشاهد واتمينفالمم بالشاعد وحده والعين شوية ونا كيد هذا منصوص احر اناه ورجع الشاهد كان الشهان كله عليه قال الملال ِ الجامم باب اذا قشى بالهين مع الشاهد فرج الشاهد ثم ذكر من رواءة

ابن شيس قال. سئل ابد عن الشاهد والمين شول: بدقال إى لمبرى ,قيل له فان رجع اميسل كون الخليك عل الشاهد وده قر اله كن لا تكون على الطالل .لانه قد استحق هينه ويكون منزلة الشاهدن قال لا اما هو السنة لعني ان وقال الاارم ةا آنا عتذيرييه مل عن جيل ؤ ى عليه لشبادة شاهدن فرجع د الشاهدىن قال بازمه وبرد احم ؤ 51 فان قذى بالشاهد وعين المدعي * م رجع الذاهد فال إن اللقاك يا 0 كل الشاعك لائة انما ثبت .هنا تشرادته ليت الفين من الشيادة فى '

يع وقال وك رب لي لاجد ذان م || شاهد شبادنه لد قال

|

يضمن المال كله بهكان المسكم وقال ابن يمن إسالف أب عيدا راط فتلت اذا

استحق الرجل الال لشبادة شاهد مع عيئة 9 رجع الشاهد فقال اذا كانا || شاهدن 9 دحم قاقد غرم نفك الال ذان كانت 2 باد شاهد - ين اغلبم م الشاهد : 0 المدال كيه قال لم وقال لعدوب ا

الاع. 0 الإفتين الما ل دشرادة شاهد م ممع الشاه سد|]

سحي الود - د لل

لت تسو سرع هوه يويد

1 رن كا

سيمل سس سس سس يي م يي دا اببس عي لصض مي ليسشيية امسسسم سم سس سس م متسس صا مس سح 2 سسسم سيسمر ب سس مسوم وساا ات يعر اسسسسللس لس الس مهم ماسم

ف ١٠١‏ » ا

7

فان فتباء الامصار على قولين مهم من .شول بقغي بالنكول . ومنهم من | شَول اذا نكل ردت اليمين على امدي فان حاف جع له فهذا الذى اراد ظ مالك ١‏ نه اذا ردت اليمإن مع لكل المدى عليه لم عق فيه اختلاف فى ١‏ بأد من البإدان هُ ان كان فيه اختلااف 0 ورافا تميحي4 من قوله ان 7 واليمين ليس فى كتاب الله فتدجبه هو المتعجب منه نان الات زا الم بالشاهد واليمين بتولولليس قو في كتا بالل بل فى كتا بالل خلافه وهو اعتبار الشاهدين فال مالك اذاكتم تقضون بالنكول ويقضي الناس كلهم ب رد مع النكول ولس في كتاب الله فهكذا الشاعد مع اليمين يجب 3 و به وال ل يكن فىاكتابية الله كادلت عليه السنة 58 الزام لخدن 1 قال ابن حزم وأما رد اليمين على الطالب اذا نكل المطلوب فاكان في تاب الله ولا سنة رسوله فبين الاءرين فرق ا بين السماءوالارض فيمّال ا سُّ 5 د اليه كتاب الله وسنة رسوله . أما الكتاب فانه سبحانه شرع | الأعاز ن فى جات المدى اذا احتاج المي ذلك ولعدر عليه أقامة البيئة وشبدت | القران إصدقهكا ني اللمان وشرع عذاب امرأة بالحد شكواها مع عونه فاذا كان هذا شرعه في المدود التي ندرا بالش.هات وقداءرنا بدرثما ماا-_تطمنا

ملسم

فلان لشرع الحكم ما يمين مدعي مع تكول المدي عليه في درم ولوب وجو ذلك اولواحو لكن أبو جمد وأحابه سدوا علي اين اب اعتبار ماني والسكم التى علق بها الشارع الحسكم ففاتهم بذلك حظ عظيم منالعلم كا أن الذين فتدوا على نفوسهم باب الأقيسة والملل التى ل دشهد لها الشارع القوا لمفارانى ال الل لوس عن كك اتاو جاني افراط

ااال سم

انه لا خلاف انه لا>؟

تك

أ 5( 7--

مالا اختلاء

اسل 0 00 0 0 زف 5 اما 2 ٠.‏ 4 320 2 1 1 55 هال د 5 ١‏ ١‏ 8 يه 9 هب ٠‏ 3 5 0 1 ل أ 8 ل اس ا 1 1 م لشع جوج «* 6 | كيد ل 7 5 له - لذ 4 827 2:8 01 ٠ 0 3 5‏ أ ك1 1 2 3 2 ب , [1 م 0 1 8-0 0 كك ا 5 5 ١‏ الى اد ار 2 ع ع ل ري 3 ار م ْ 5 5 رم 2 ١ 5 00 ١ .6‏ 4 5 حٍِ 1١‏ 1 ما 9 2 1 32 5 1 : ناي" 3 1 : مح 2 ١ 3 ٠.0 1 - 1‏ ٠١ 5‏ 2 ى ١‏ 7 ئ 011 0 0" 1 0

٠‏ أ هه 1 -

0-4 ل - كك 2

(3 3

*. سح ان 6 1 )2 . 2 “مف

٠ 1‏ ارت لك

0 1

مووي ار ..

0 2 2 11 4 سه

ا 2 00 و ار 0 1 2 21 2 7

اي" لب 0 1 - 3 55 فب 5 0 َ , 1 - 05 ا ل 4 1 ١‏ ينم ١‏ لحن الب ١‏ 2 كلاس نه 1 ركد 2 2 لم ص

١ :‏ سب ري ١) ١ 1 1 1 2‏ 1 0 5 9 ”7

9 هر 3 #2 8 7 5 1 : :0 45 1 2 ابد ٠‏ 23 41 1 : 6 ١ 8 :‏ 0 5 انبرل :7 ة

متا أ 5 ا : 2

طدد»

على الى دعي فان حلف قضى له والا صرفها . وهذا عروي عن را والمقداد ان الاسوق والى 567 وز دل نابت رصضى الله عم فروى الببيق وغيره من حددث مسلمة بن علفة عن داود عن الشعبى ان المقداد نقاصيه الي عمر ؛ فال المقداد احلف انها سبعة الاف .تال حمر انطفك فق أن محلف ٠:‏ ختال. مر خذ ما اعظاك ورواة ندا عن عا )1 00 : 5-7 عن سلءة . ورواه البيتى من حديث حسين بن عبد الله بن صميرة عن ابه 0 حده 0 1 ركحى الله عه قال ارين مع الشاهد وان ل تكن له بينة فالعين على المدعى عليه اذاكان قد خالطه فان نكيل حلف المدمى ابي أبضاً من حديك سلنان بن عبد الالو لحدائنا ما 1١‏ مسدروق عن 0 3 بن أله 0-1 0 . عن نافع عن ان مر ان الني حدثنا أ سارو لطم 0 إن غيلان الى تي خَبر هن وستوال الله صل الله عليه ور قال (سكابنا له شل 0 ل الببنة والطسلوب أولي بالدين فان تيز حلت الطااك وألخلذا) وهذا عرسل واحتج إزد العين حدث القسامة وفىالاستدلال به مافيه فانه عرص على المدعين ألا واأمين المردودة هو اله بطليل من المدعى لعل المدعى لقَوّة جانبه باللوث فاذا تقوي جانبه بالتكول شرعت فيحقه

© المول لثالث) أنه برعل جين شاء 11 ى بالضرب واد ن ولا شذىعليه

--

يه و 5 ظ عر ضحد حص ص عم ل ل سس سس مل ص سمس سم م 1 أن حم مطحم ممم ظ

117 شه !1

أبكوثما سين ولتقوم الامان مقام الشهود . وق المسألة قول ثالث :وهو لا ص 'النكول ولا .ااردولكن بحسن المع عليه حت يجيب ناقرار أو انكار يم موك وهذا فول الل وهو ل الوحهين لاصراب الشافى

وهذًا قول ابن أبى يعلى فانه قال لاأدعه حتى بقن أو تحاف واحتج ليذا ارا ان امد عليه فدهو جنا علطاتعدا الال بن سا الاقر ار و إماالاقكار ذاذا امتنع من أذاء الواجب عليه عو قبت 0 0 ين بودءه قالوا و نْ ٍ 4 حدق فأمتنع من ٠‏ اه شِ ا لكيه 0 ذرقوأ دين الموضعين 1 ال ارك وتلكوله الافضى الي ضياع خةوق الناس بالصيرة على لبر اذا 0 عن مين طعفة 0 البراءة الاصلية فيه وقوى حال المدعى فهّوى | نأليمين وهدذا كا نه لما قوى جانن المدعين للدم باللوث بدا باهم واندذت العدد والمقصود أن الناس اختلفوا ني المسكم بالتكول على أقوال 9 أحدهاي انك من طرف الحكم وعاليكا فوا ان بك عفان وقذةي 3 0 ٠‏ قال ا عي اك ا بريد 2 شارون 00 حى كك بعك الانصاري عن سال بن عبد الله أن أنه عبد الله بن تمر باع عبدا له بعائمائة درم بالبراءة 9 ان 0 اليك خادم فيه ان ان ان 1 عفان فقَال عدان لا ا اك ا ساك يفت توسا نه مق ذاه علفته ذالى ابن ثمرا أن ,لتك اراد تا وضلا الا شبة عن < ك2 و المقيراة عر الحارث قال تكل رجحل عيد 06 فكضى اك 5 هدا : ولالامام د ف احدء يالرواتّين

ول ا 22 9 وآلهو | الثانى © انه لا شدي لتك 0 اين

0 فد فت تصاوك هكذا بالاصن ولعدر رام ظ

ململ ااامءمممممل مممممممممالم 5601110100

وا » قوى جالبه فاجت.م التكول من المدعى عليه واليمين من المدعي فةاما مقام الشاهدين أو العاهد واليمين قالوا ولهذا لم تحكم على المرأة في الامان بمجرد 2 لما دون يمين الزوج فاذا حاف الزوجج ونكلت عن اليمين حكم عليهاإما الميس حتي تقر أو تلاعن حك بقوله أحمد وأنو حنينة وإما بالمد كانقوله الشافي ومالك وهو الراجح لان الله سبحانه انما درا عنها العذاب بشهادتما أزلع شهاذات والمذاب. المذروء:عنها بالشمانها هو المذاب المذ كوز في 13 « وليشبد عدامماطائفة من المؤمئين »وهو عذات المدولهذا د كرهسبحانه

عرفا بلا م العيد فم ان العذاب الببود 00 الال ولمد! د ولا باعان 5 لقوة جانبه ومكنت اأرأة أن تعارض أعمانه بأعمانهافاذا تكلت يكن لأعناتم انارت بانفبيات علا وقوأينا لكو ل الرآة فحكم عليها أعانه وتكولما لإدفانا قيل »> فكان من الممكن أن دا مأعانباافان تكلت لقن الزوج وحدت اذا ادعي عليه حمًا فتكل عن اليمين فانها ترد على المدى وبشغى له فبلا شرع اللمانكذلك والمرأة هى المدمي علبها بل شرعت اليمين فى جانب المدعى أولا وههذا لا نظيرله في الدعاوى ظ قيل > لماكان الزوج قاذفا لماكان موجب قذفه أن بحد لما فَكن أن يدفم امد عن نفسه بالتعاله ليقت ماب ذلك بأن .قن أو تلاعن فان (قرت حت وان انلك ١‏ والتعنت درات عا للد لعام! ك) له أن 5 الحدّ عن نفسه بلعانه وكانت النداءة مه الى ! لانه مدع وامانه قائمة مام البينة ولكن لماكانت دوتف الشبود الاريع في القوّة مكنت من دفهها بأبمانها فان أبت أن تدفمها ترجح جانيه فوجب علما | لد فل محد عجرد التعانه ولا ع رد تكولها بل عجدوع الود ات اعانها يكوا أرنماما اكدت ابمانالمدعين فى القسامة

لسالس خسم

سس

و00 ااا00اا0ا0ا0ا0808008080808080806060606060ااااااااااااثا وت "77 تتا ا كك

ال-0 لسسلم سس مم

0

تش عدوت سب

ظ ظ

» ١: الترف واللنن الكوزنب ا فيطل ولا ردان أذ شد التزاف بكوتباحفة‎ واليد الحتلة محكم نبا م 1 الا ل الي المالات ناهر الاموئ فالاقوي‎ وال أعم فالشارع لايعين مبطلا ولا يعسين على حق ونحكم فى المتشابهات‎ الاق الموات واتلنا‎ ات‎ 5 ديت فصل 27م‎ الطربق الرايع والخامس * المكم بالتكول وحده أو يدهم ل‎ الهي.: ن قال الامام ل قدم ابن م ميان ا الله عنه في عبد له فال له‎ كناك 0 ونه عع : 0 حلف فرد عليه العيد‎ ل لا أن > عوك ولا قيت عليك ثانا ان ل حاف قفىعليه‎ وهو اختمار أص| : عن ونه قال الوالمزينة وأصما له . وقال الاوزاى ري‎ وابنسيرين والنخعى اذا تكل ردت العين على المدمي ذان حاف قغى له وهذا‎ لحت العاف وتاك اوقد طول الانا !ادال اعجازه وا لات رفيا‎ رحمه| الله في صورة والمكم عجرد التكول في دورة؟! -ندذكره وهذا‎ لالاعك بن في طأ ات رضي الله عنه‎ وقد روى الدارقطني من حديث نافع عانق عر أن و الله صلي‎ اوطر ود السسنعل :ذا لب المق واحتج لهذا الول بأن الشارع: شرع‎ اليمين مع دا لواحد حك سيأني ذل شوق عاتن الدئ الشاهد‎ قوبه أشاهده ارا اكول لدي عله ال‎ ٠ وحده حتى أ في اليمين‎

كَ شاد اللدلية فيو ادك أن شوي عين الطالل فان ازول ليس هينه 0

ا ا <حةه صعيقة 4 ذا م عل الاستتلال بالمكم فاذا 0 مع يي

#«اسا مدت ا م

ظ 4ااي

افهذا با زيل بهد كلذب الأدئئ وان بد المدعى عايه مة .هذا مذهب مالك 1 أنه اهل المدئة وهو الصواب قالوا اذا وأا ويل 1 1 00 فها مدة سدين طوبلة با. بناء والمهدم والاجا, رة والعارة وهو سما 00 وضننيا الى:ملتكه وانسان جادر يراه ماهد اقبالاط] الو[ ' للدةأ وهو مم ذلك لا يعارضه يها ولا يذكر أن له ذيها حقاً ولامائم نمه من مطالبته من رف لات 5 من الضرر المائم من المطالببة وليس ينه وبين التصرف في الدار قرَابة ولا شركة ف رانك وات 0

بتساع فيه القرابات والضمير بينهم في اءافة أحدم أموال الشركة لي نفسه

ا 0-0 طحاللكاظط<ل “7 ”7 اك

ا ع لدعم اا حائ ها لان 3 ل عكر اتنا المرفك وتكديا المادة ف 6 قوامة 2 مسووعة قال لعأ! ل زياس بال 0000 الثم رلعة الرجوع الي العرف عند الاختلاف في الدعاوى كالنمّد وغبره . فكذلك هذا في هذا الموضع لاسن ذلك خلاف العادات فان النا الا ساون ل ل 0 هدا الهرى ا . قالوا يم المدة فتّد حدها ا :ام واوا ا 1 0 من حاز شي عشر سنين فبو له وهذا لابثبت ثبت . وأما مالك رمه الله فلم يوقت فى ا ذلك على قد رما ,ترك ولجود ذمه الامام

الثالئة » بد محتمل أن تكون محمة وان تكون مبطلة فهذه عي

لتى تسمم الدعوى علها وحكم بباعند عدم ما هو أقوي منهافالشارع لايخير

قف ْ ظ

وذلك 6 اذا وى لان يعدو او ننه عانامة 1 1 00 لتر حافك

لبه حاسر لأس من . ليبس شأ أن مشي حاسر لأس فل طم أن 0 الوأ يده لاحر ولاتقواال ا 0 قا ا ب فان الب المستفاد ممأ افرع كان ن ألظن الستفاد من رد لبد

"2 هويا ذش د فنا ألبتة 00 تقدم على مأ هو مقطوع به أو كالمقطوع , ريف "وكذلك ك اذأ 1 8 ا مود 2 لسرجه ولا مه والة ركوبه نشت ا به في العادة ووراءه 557 الب ن غاقانه المنى

فانأ شطع ان دذه ميطلة

وكذلك الهم بالسرقة اذا شوهدت العولة معه ولس من أهلالم أو مه لقا واوا ونوعط 596 من شأنه فادعي أنه ملكه وف بده ست تلك الات وكذلك ُ اموا الظاهرة التى توجب اتام -02 نك ميطلة لاحكم ع ولااشفي ذا فاذا فنا باليد 5 واعنا! عدي مأ اذام عار مد 4 ماهو 8 فنا واذاكانت الك رقم 0 الضاهيد 0 وبالمين المردودة فلان : رفم | عن ا 2 من كان لطريق الاوليافيذا ممنا لازتال افيه أبه مر احكام الفدل الناى لع ١‏ الله 9 رسيو 007 نه كته ووضعه عه بين عباده ال دنه .بذ آم | مبطلة كلاأة وان باتعدت الها والثاية انك آم 0 4 ة عادلة فلا 3 الدعوى علها كن شاد ْ بده دار تحرف فها بأنواع التصرفات من ممارة و< راب واجارة واعارة مدة طو لَه من 2 عارم سطو نه شرك خاء ل ن ادعى ا غصمهاأ مك واستولي عا ممأ لغبر

وهو ( مكاأهده ف هده لض الطوءاة وعكنه ط| - طلل خلاصها م4 ولا شعل ذلك

0 ١ ظ‎

» ١١١ المدعى بيئة بعد لكف المدعى عليه سمعت وقغئ بها وكذا لو ردت المين‎ 111 على ا مدعي فتكل ثم نام المدمى يه تضق وحم بم ولا امات‎ اذاردت عل المدعي او اقام شاهدا واحدا . ومما لعجيل عقو بهالكاذب‎ 5 المتكر لما عليه من اللق فان المين الندوس تدع الديار بلاقم فيشتنى بذلك‎ المظلوم عوض ما ظلمه باضاعة مه والله أعلم‎

جل فال

ومنها آن تشبد قرائن المال بكذب المدعى قذهب مالك أنه لا يلقت

المي دعواه ولا حاف له وهذا اختيار اللاآصطخري من الشافعية وخرج على |

المذهب مثله وذلك مثل أن ندعى الدتىء استعجار الاميرا وذ لميعة والقدر

للف دوانه وكنس بابه وتوذلك

وسمعت شيخنا العلامة قدّس الله روحه ول كنا عند نائى السا

واألل كانه قاد نستى الماضرن إن 4 قبل ودمة وال الخلا 00

احلاق ا لقاذى المالكية وكان عام" بيو ينا الدعوي ولسسمع ْ

اقل 0 ف ا في ذلك قال تعزير المدعى قرب فاحيج عذهيك أ

وج فصل 0 «والطرء 9 قَ الثالث »ان با فك مع مع يمين صاحمأ 5 اذأ ادى عليه عبزا فى دده فاب يلك الو حاف ما ف دده لنرجح صاحب اليد ولمدا شعت اين فى دونه فان الع مين شرع ف جلية أقوي المتداعيين هذا اه ا ا الم ه: . : اذالم تكذب اليد القران الظاهرة فان كذ بته لم يلتفت اليها وعل ألما يدمبطلة |

| 0 © الاك حماءهأ من الاطلاع عل زناها اعم قي من حناا منكلة لمم الور لا ندم اها ولا تعاب و سمأ ان كانت 56 ار عل الزن ال اللا لكا 7

نه ال لات ريني الأكلقاءا مو لفك ينذا م عاسن الشخز لية وكالها وقول النى” صل الله عليه وسلم اذن البكرالصمات واذنالثيب الكلام 7 نه الثبب الى كن اعد ل أهاها و والبامق 7 ثيس فلا ستحى من ذلك داق الت لدو سين 1 ونيد " على فنا اللديت و تذير ذلك صفة إذنها مع كونها ثيبا فالذى أخرج هذه الصورة من ن العموم 0

أن مخرج الاخري وال أعلم

يك الا وما لا حلف فيه اذا ادعي البلوغ بالاحتلام فى وقت الامكان صدق سخ وكذلك نوااذعى عليه قتال ناض نهدا وهو عمل لل يحات ولوادى عامل الزكاة على رجل أن لهنصابا وطاب ركان حاف على نفى ذلك ولو أقر فادعي العامل أنه لم مخرج زكانه لم بحاف على ننى ذلك قال الامام 5 لا نحلف النا 0

00000 وضل» ‏ لكين نوا ور بن المدعي عليهسوء عاقبة اماف الكذب فيحمله ذلك على الافرار باحأق . ومنها المقضاء عليه يتكوله عنها على ما بقدم . ومنها اتقطاع الخصومة والمطالبة في امال وتخليص كل من الحصمين من ملازمة عرولا لبط اطق ولا شيريف؟ الناقةباطدا. ودلا واعرا" فلو أقام

عاج سس لاتحي 22 ساح احا امتاخ بصم جا سج + الج 22 2 سه ل سس .سس سلس 2 ل سح سس سس سس ل ل ا

وقد اسدثني من عدم التحليث فى المدود صورتان 8 احداها # اذا قذفه فطلب حد القذف فقا القاذف حلفوه أله لم يزن فذكر أصءاب الشافني فيه ؤجهين قال فى الروضة الاصح انه تحاف والصوزة الثانية » إل تكون: التذوف ميا وراد التاذف ليت الوازلة 1 ل يمر زناعورله فله ذلك وحكى عن نص الشافعى رحمه الله

والصحييح قول المهور أنه لا بحلف بل القول تخليفه في غابة السقوط فآن الحد يجب ذف المستور الذى لم يظهر زناة ولس من شرطه ارنفب ايكون قدنزى فى شن الاي ولمذا لارسآله! لهاع عن ذلك :ولا مرا سنؤاله ولا نجس عليه الموابوفىتحليفه تنريضه للكذب والكين الغمنوسان كان قد ارتكب ذلك أو تعريضه لفضيحة نفسه واقراره ما توجب عليه المد أو فضيحته بالتكول اللارى مجرى الاقرار وانتباك عرضه لاقادحين الممزقين لأعراض المسلمين والشرئعة لا لأنى بشيء من ذلك ولذلك لم بقل الدتامة الصحابة ولا التابمين ولا الاتمة تحليف المقذوف انه لميزن ولممجملوا ذلك شرطا فى اقامة الحد فالقول بالتحليت فى قاية البطالان وهو مستازم نا ذحكرناه من الحاذير لا سيا انكان قد فمل شيأ من ذلك ثم تابمنه

قول أبى حنيفة ات البكر اذا زالت بكارتها بالزنا فاذنها الصمات لا نالو |'

اشترطنا نطقها لكنا قد الزمناها بفضيحة نفسها وهتك عرضها بل اذا اكتق من البكر بالصمات لياه فلآ نيكتنى من هذه بالصماتبطربن الأولي ولأن

ودعوياارق ولو لام و المود وحك 2 وعن 0 ا ره اس تحلف في الطلاق ناكا والوطوالقدذف.وعنه انه شتديك الا فيا لاسقغئ كله بالبكول : قال ف روايه أبى || كاسم لاأري ارود |(> 2 ولاى الطلاق ولافيالحدود لذ يذ أن كل ل أقبله ا وم أدفم المرا ا ة اليه وظاهى ما قله | رفي 3 ظ ستحلف ف الكل واذا امتنع من المين حرث ولا ستحاف فضي | بالتكول ف جميع الاق الود فق«النفس خاصة وعنه لاشقاى بالتكول الآ في الامواق شاضية وكل اكل لاقغى عليه شرو 3 أو لحاس حت نر اوحلف ع و<هين 5 المنادات ولاق اللبيدوى. .ناذا قلا لاستحلف في هده 3 عل بض فيا بالتكر أن على ظاهس كلا هم أعد لئاه واد استحلق له فان قضينا عليه اكول ك1 رمت يه ليقي دايعا حتى في قود الاطراف ل دو الفلين وان اللتحليناء لاق التكول اناري الاقزار اسن خافرار 0 م براق به الدم بمجرده ولا مع مين المدعى الا ا ف ال اسة لوت واذا قَابا ستحاف ولاشفى ل 2 غير الافواال

خل سبيله لانه لانشضى عليه بالتكول ولم بثبت عليه ما يعاقب بالضرب 7 يق حتى شعله فاته حت.ل ا 35 ن المدى ََ ٌ] أن يكون مل كلك يعاقب المدعي عليه جرد دءواه وطاب كرون الف فين عل هذا القطاع الخصومة والمطالبة

ميم ول ني

مج 605 حي

اأرجعة ودعوي الامة أن سبدها ولإدها ودعوي 50 أ أن زوحها 0 مها

ب :1 كم ب

11و

ف أحدها» اليد المجردة التى لا تفتمر الي بمين وذلك في صور . منها اذا كان ع عل بابل مويق دده شىء انتقل اليه عن أبيه كان مرد اليد كيان يلكي نه له من غير رين لاعلى الطفل ولا على الوصى 0 فلعدم صحة ابمين منه ؤاسارالوافيع فلانه ليس المدعي عليه في الميقة ولا

لان ومنها أن يدي كفنا على ميت أله له ولا بينة فيقضي بالكقن أن*مواهليه من فز هين وها ان دق م يكذيه ذا الم فلا يحاف له صاحب اليد ولاتسمع دعوامم اذا ادهى على من فى ندم عبذ أنه ابنه. وهو اكير ينلدي وهذا لان العين انما ؟ | فى جانب من رجح جانب مع احمالكونه مبطلا فاذالم يحتمل ذلك 0 في العين فامدة ٍ

ف فصل »

الطريق التاق مالا تعاراليزد وله مو وطق ادها ااا 000 ديا على ميت أوأنه أوصي له بشيء وللميت وصى ضاء ديئه وستفيد وصاياه ١١‏ فانكر فا نكان المدى ببنة حكم ممأ وان ل تكن له بينة وأراد تحايف الوصى ظ عأ او ع التحليف أن بضيعليه بالتكول اذا امتنع من!ثمين والوصى لا شبل اقراره بالدين والوصية ولوتكل ركاه فلا فائدة في محليفه ولوكان وارثاً استحاف وقضي بتكوله ومها ل ددعي ٍ!

على القاضى انه ظلمه في الحسكم أو على الشاهد أنه تعمد الكذب أوالخاط أو ادعى عليه مأ سقط شباديه لم حلفا لارتفاع منصبعا عن التحليف . وممأ دعوى اجل على المراة التكاح ودعواها عليه الطلاق ودعوي كل منه|

اموه 00 ظ ددعدة وهذا مذهب مالك ور حمه الله ادنك فتل دن لايزول فساده الا

بالقتل وضرح به الات أن حنيفة ىقتل اللوطي اذا كثرمن ذلك نعزيرأ

وانكان أو حتيئة لا .وجب اللمد ني هذا ولا التصاص في هذا وصاحباه

ظ

“الفاءه في المسالة نوها مع جهور الامة #والاقولعن ١‏ ابي صل ايه وعم وخلفاه رضى ال عنهم بوافق الذول الاول ذا الننى صلي اله عليه وسل أ

ا ال الى ومن اصر انه وملام ,]له ماثة واد بكر ومر رضي الله ا عنبما أمرا ماد من وجد مع ادرأة أجندية فى فراش ماثة وتمر بن الأملاب ظ رضى الله عنه ضرب الذي زور عليه خاتمه فاخد من بت المال ماثة م 9 ل م الثانى مائة 9 فى اليوم الثااث ماثة وعلى هذا حمل قول اانى 5

| لد ده وسم من شرب ا

الرااية فافةلو - ان قتله كن وان ذلك 0 حر ب 8 امرة

ْ ْ ع فهذا لاريفيه فانه 0 ب اوردق الواجب الذى در على وفائهك|

ظ ف حديرث ان مز ان 3 بى صبلي الله 3 و ام أهل خييز عل الصذراء ارسيو هددجم عن 0 قثال أ ن كنزحي فمال ا جمد اذهيته التفعات يناك للؤدير دونك هذا 0 ل لشىء من 1

لول :وآما رت امم ذاعر قل الاك كدف وقد كه وأنكرة يضرف

| ظ . ظ عليه قَْ خريه وكان دايأ 8 لك ور فهدا اصل ف صرب امم

ا 2-3 2 0-0

فصل في الطرق اله 2-0 با ااه »*

الحكم فسمان اثبات والزام فالاثبات يعتمد الصدقن لاز ام متمد

ا ١‏ العلل ) فٍِ ا ر رك صدة. 1 ( وكا المسمين له طر مزعددهة

1

١‏ اي

ٌ

0 لاحر د ف قطع

ذا سين ف رو وجرا سد اا كن وجا 0 . ثم ان 3 لغرب على ترك واجب مثل ان يضرب ليؤدب هه فهذا لا.تقدر بل يضرب بوما فان فعل الواجب والا ضرب .وما آاخر سب ما حتمله ولا | زد فى كل صرة عا إلى معدا راعل التمزير

وقد اختلف الفقهاء لبقا ١‏ على أقوال أحدها » انه نجسب

فيه وا عين الغ.و سن عند أحمد وابى حميقة ة والنظر الى الاجايية ونمو ذلك

الصلحة وغل قدر المرئمة فيجتهد فيه وليالامن ( الثاني ) وهواجي ها اله 2 لتعزير في معصية قدر اد فها فلا . باغ بالتع زيرعلى النظر والمباشرة حيلد لزنا ولا على السرقة من غير حرز حدّ الم ولا .بل لدوم بدول نيه قول طائفة مرنى أراب الشافمي اا ( والقول الثالث ) انه لا بلغ بالتمزير أذ المدود إما ‏ أريعين وإِما ماني وهذا قول حكثير من اتاب الشافعي واحمد وابى حنيفة ( والقول الرابع) انعالا.يؤاد. في التمد ار .عل عمرة. أسواط وغنوءابعننها الاقوال.ى ملع العواوغيره وغل اقول الا يق عل ضوة أنببلغ بالا زيرالقتل فيه قولان «لعدغا » مموركتل الجاسوس المسل اذا اقتضت المصلحة قتله وهذا قو لعاللة:ومض أصحاب احمد واختارة ان عميل وقد ذ ثر لعض 46 الشافمي وأحمد نحو ذلك فى قتل الداعية الى البدعة كاانجهم واارفضشض

وانكار القدر وقد قتل مر بن غبسد الءزيز غيلان القدري لانهكان داعية الي

والذين حءلوا عمو نه لاواليدو نالقاضذى قالواولا به 0 ارات معتمدها'

ْ ظ

لمنع من الفساد فى الارض وقّم 8 سسرن - مالا بالمقوبة للمتهمين المعروفين بالاجرام خلاف ولابة المكم فان مقّصو 2 انضال المقوق الي 1 رباما قال شيخنا وهذا القول هو في اللفيمة قول مجوازا ذلك فى الشريعة لحكن كل ولي" أى شل ما فوض اليه فكي أن ولى ( الصدقات يماك مرن التبض والصرف مالا بملكه والي الحراج وعكسه | ذلك وإلى الأريت ووآلي الحكم شعل كلمهما ما اقتضته ولاءته الشرعية ظ مع رعاية العدل والتقيد بالشريمة

ب

فصل » ما عقوبة من عرف 1 اق عنده وقد جحده فق ليها بين العلاء | لا نزاع بوم امن وجب عليه لم ا فاردله اعطبان" حي 6 ْ ماعليه قال فن وجب 0 والتفوس والايوال:اصعيق ااي متنع من احضاره كان الخسا امال طن يظلية أوبامضار الماك إلى من كاذه بثير حق فهذا لا جب ولا 00 الاعانة عل الظلم ظل © فصل »* والمعاصي ثلاثة أنواع نوع فيه حد ولآكفارة في هكالر ناوالسرقة وشرب الجر والقذفوهذايكني فيه المد عن اليس والتعزير ونوع فيه كفارة ولا حد فيه كابماع في الاحرام ونهار رمضان ووطيء المظاهس منها قبل الشكفير

4 طرق ححكميه

ظ 4 » شاهدة بالمق بل أمس با| ثبت فيخبر الناسق وم بأمى برده مطلقا تي تي نوم لعل سه يا و كذبه فيرد فحكمه دائر مع اق والمق دا مع 0 نكن ومع من م نكأن و, أى دايا ل حيح كان فتوسم اكنير منج لاء قي ف أمور ظنوها علامات وامارات اثبتواءها أحكاما وقصر كثيرمن أولك عن أدلة وعلامات ظاهرة ظنوها غير صالمة لاثبات الا<كام سويتلا فصل )5م

وسوغ ضرب هذا النوع من البقيث سا النى” صلى الله اوعلية وير اللاناد تتعاد ب التهم الذى غيب ماله حتي أقرَ هاف قضمية ابن ابي اين .قال شيخنا واختلفوا فيه هل الذي يضرهه الوالى دون القاخضى أوكلاهها أو الا يسوغ ضربه على ثألاية أقوال .أحدها أن يضربه الوالى والقائى هذا

'قول طائفة من أصماب مالك وأحمد وغيرم مهم اشبب بزعبدالعزيز قاذي صر فانه قال يمتحر 0 والضرب وضرب السوط: جردا : .والقول اثثانى انه يضر به الوالي دون القاضى وهذا قول بع ضأسحاب الشافي واحمد د التامان ووحه هذا ان الضرب امشروع هو ضرب الخذود والتعزير وذلك انما يكون يمد البات | سسباما وحْحمَمهَا :.والقول الثالث أنه يضرب أوهذا قول أصيغ وكثير من اللوائف الثلائة بل قول أكنرم لكن حبس الم اعافط لمن - س الجهول ثم قالت لامو حا 0 وهطرف وابن اماجشون اسن <تي يموت ولس عليه الامام , أحمدفى البتدع الذى ل ته عن ندعته أنه حبس «تى عوت وقال:مالك اعد الى اوت

٠٠١‏ يه واختلفوافى معدار حسفي الهمة هل هو ممدر يه الي احماد ١١‏ وال || 0 م على قولين ذ 5 ده كار فى وا رامل وغدر ع افتال 00 معدر لور وقال اللاوردى غير مفدر سوج و2 ع لسع سس ده به ف فصل 5-1

القدم أنثالث أن يكون لمهم معروفا بالنجوركالسرقة وقطع الطربق كر ذلك ناذا جا كيس المهول طون هذا أو قال اشيخجتا وما علدت دان الاعة أى أعة للنسلمين شوك ان الدع عله ف 0 هده الدعاوي حاف وبرسل بالا حيس والذا غيره فلنون هر م عل اطلاته مذهبا لاحد من الامة الاريمة ولا غيرم من الاعة ومن زعم إن هذا على اطلاةه وعمومه هو الشرع فد غاعط غاطا فاحشا لقا لنصوص اشول انه صل الله عليه 0 اسم الامة وغ ثل هذا الغلط الفأحش 0 الولاة علا لفة الشرع ونوهموا :0 الشرع لاوم لسيا-ةالعالمومصاحة الامة وهَدوا حدود الله رولك دمن حول الفرَين حديعة الشرع ع عنه المي أنواع من 0 وانبدع والعافة جعاها هؤلاء من الشرع ودؤلاء 0 له وممابلة أه وزيموا أن الشرع أقص يا شوم عصا الناس وحجعل اواك ما فه.وه من العدومات والاطلاقات هو الشرع وان نضمن خلاف ل شهدت نه الشواهد والعلامات الصحيحة والطاثفتن مخطئتانزعل الشرع

قبح خط وافحشه واقا نا كن مصيرم ف معرفة الشرع الذى أنزله له “و رسوله وشرعه بين عباده 6 شدم ب اناه نولك ا سباق يوم لت بالقسدط لللمة 00 طادق 0 ابطال 7 'مارة وعلام4

»ااال اما وما ممما امال ىماو 005

و »0

اللسلال-سس سم

مواءكافويت أومسجد أوكان توك الخصم أو وكيلدعليه وملازمته له . لجو 0 الت د النوصل ا يي اا خا خي تيم ما ريدأ نتفمل أسرك رقا نماجه نمءر بي اخرالهارفمال» قعل ا ان يم وهذا كان هو اليس على عهدالنى على الله عليه و-لم وأبي كر الصدبو ق رضى الله عنه ول يكن له حبس م ميس الحصوم ولكن لا اشر ت الرعية في زمن عمر بن الخطاب ابتاع عكة دارا ومبعلها سحنا لد س فيا ودا تنازع العلياء 20000 امد وغيرمم هل مد الا.ام حبسا على دولين 5 من قال لا زد حبسا قال يكرك لرسول: الله كلى الله عامه وسل ولا خُليفته 0 لعوثه ككان من الامكنة ا د مع عات 7 5011 ن صفوان بن أسةداء 0 أن 1 حد. داكن -. حصور مجر لدعوى ا لا محفرلة وي لدان الى ألا ارين م لل سس سس بحبح

1 قص| 0

وم. يم من قال الميس في الهم اما هو لوالى المرت دون القاذي وقد فكع اا ل لك ابؤارن: كا بى عبد الله الزييرى والماوردي

وغير ها وطافة من ضراب ا في اداب القضأة وعيرم

القسم ال ان أن يكو ن امتهم وول المال لا يعرف بير ولا جور فهذا كن 0 حاله عند عامة علاء الاسلام والمنصوص عليه عندا كثر الاءة اله القاذ 2 والوالي مداص عله مالك والتيانه ووم امرض

٠١١ ا‎

1 000 لمي فصل دم ا

ا

الامام ا وعاا أنه وذ كر ه كات ان حلم 4 ة وقال الامام عنس

حبس 0 ي كيل الله ليه وس فى تبسة قال أحمد وذلك حتى بين احاكم ١‏ عر موقن روضخ ابو داود فى ستنه ار ا ل 1 حكيم ان لنى صلى الله عليه وسلم جنا فى نبة لمعل بن

عن 7 عن

الدى حددث 56 0 حكم عن انه عن حده يح . وني جامع الخلال عن

- هربرة رخى الله عنه ان الني صلى الله عايه ونبر حس اله يو ماواية

| والاضول المتفق علها بين الأعة توافق ذلك فالهم متفقون على ان المدعي اذا

أ / إ أ

ظ طلب المدعي عليه الذي لسوع احضاره وجب عل الماكم احضاره الع اس

ا 5 تي بفصل هما و #ضره من م ف العدة وي 1 فى عدك لغصم 1 رلا وهوه وعدن الذاه٠ب‏ اليه العود في ومه كاشوله 0 0

3 اذى وأحمد وهو رواءة عن 10 وعندك 0 موسر ه من مسلافة‎ ١

|

١‏ ادك ة ومين م هو الرواءة الاخرى عن أحمد ظ ثم ا1اكقد يكونء شنولا عن لعجيل الفصل ود كوو عتناه رمات ساقةفيكون ا مضة 3 ناسطلت إلى اق مضل ينه وبين ١‏ خصمهوهدا حس تدون العهمة فى اول ذان 52-86 الششرعي ليس هو 3 ارضيق وانمارهى شورق الشخص ومنعه من التصرف ينقسه

تك

يي ب يي بيبيبيبيبيبيييإإ|إإإإيإيإيإيإيإيإيإيإي | يي يي يي يي يي يي | | يي يب بي بإ بإب ب !يبيب يي يب | | |إ|إإبإبإإط ‏ | يبي يبظ آ[آ#آ[آ[آ[آآ#آ[آ[آآآآ ب ببببابب ببسب يبب سس سبح

| ذلك > رام والشهادة عايه حرمة والما؟ اذا عى ف باطن لاعس واله عل غير

مايق اخق سكم يدكان جائنا اانا وان 1 يرك باطر: 0 | قال.مد!! -كام صلواتاللهوسلامه عليهفي الحد , ت للق عليه الكم مختصمون ظ ولعلى ا م أن يكون 95 حاله من لء ض فاقضي و ما أ حرفن

ظ ْ فضيدت له لسىيء كن اديز أخذام فاعما ا له قطعة من النار )

ظ 00 ظ ا فصل ده

العم الثانى من الدعاوي دعاوي الم وهي دءوي المنانة والافعال ا الحرمة كدعو ي القتل وقطع الطربة ق والسرقة والقذف والعدوان فبذا مم المدعى عليه فيه الي لا أقسامفان الهم + لي تالس من أهل | الكالبة. ار ظعرامن أهلها'ار هول الال لايرف الوالى والماكحاله. | فانكان برا لم نبز عتوبنه اتفاة واختلذوا فى عةوية انهم له على قولين أصمع) | ياف صيانة لتسلط أهل الشر والعدوان على اعراض البراءة .

| قآل مالك وأشوب رحمهما اله لاأدب على المدعالآً أن بقصد آذية اللدعي عليه

لص بهاو عه دي وقالاصيخ بؤدبقصد أذيته أوم تصدوهل نحافنى ||

ك0 ان كان المدعي حد الله لم ناف عليه وأ كان نحما ل1 2 قدأ قولان مبنيازعلى سماع الدعوي فان ل الل درل رياف والصحيح انهلا : لمع الدعوىني هذه الصدورولا نحاف |أمم ثلثلا عرق ظ

| الاراذل والا شرا ر الى الاستهانة بأهل الال والاخطار .كا ققدم من ان ْ

ظ السلئت رؤن ذللة اليا

: اشاح ك8 ااا 1000

لجسلل اا تئر

8 ١‏ ستل من الأملاي 0 ذر تراظه من وحدت شه نياك العالام م ولسكبيق 1 من / تكن فيه وذدا حعله | شه من الفقباء كا عا فجي علامة ف حوق ال الكنا آر خاصة وجءل الميض علامة على براءة الرحم 0000 كه المسبية اذا ا حيضة لوحود عا 2 خلوها من امن فلا 2 من وط * الامة المامل وجوز وطئها اذا حاضت كان ذَلِك اعتمارا لهذه العلامةوالامارة واعتبر العامة ف ادم لذى ترآهة مرا ولشابه عاأ 00 | تحامة 0 واعتير العامة فيه بوددته وأوبه وحكم بكونه حدضأ ناء 1 كات وهدا ف الشرلعة 1 من 0 وستوق شواهده فاخ ر الأ نارات لكات ف الشرع بالكلية ذعمد عار كيرا من الاحكام وصيم خثير | من اللدوق والناس قُْ م نا اكات 2 رفان ووسط قال يا رمه الله ار شه من التدر اط دن لععس ولت 0 و اا عدوا نُْ من لصوم ا الجهل | الالو والطل لأخاق وصار 1 التترع غير هطادق 0 اللأصبي ب لكل د ْ الشرع ف يدن اسه له ناك , الشرع الل رل وهو اللكتات || د ا

واتباع هذا الشرع واجب ومن خرج عنه وجب قتاله 0 فيه 00 رين الة امل ولرلات لقال 5 210 رقف اشيم للا ابليية اولك فكل هؤلاء علييم أن تحكموا بالشرع المدر ل ظ

كرجوا عنه »ا والشرع المتأول وهو موارد التزاع والاجتهاد بين الاثمة فن | اضوع في الاجتهاد أشر عليه و 4 5 ا الناس موافتته الامجة

لامرد لحامن كتاب الله وسنة رسوله . والثالك الشرع المبدّل مثل ماشيت دشبادا أت |أ: رؤر 2 شه بالجهل 04 و وص فيه نأء رار باطل لاضاعة حق

3 بم الريض أنبقرلوارث عا ل س له لببطل ال لام

غمة»

ا نك م! ليث وجد زوم وجد لاز زمه فاذا وجدت ابة على تت ا 2-6 00 لعي 00 كا بالباطل وحعلوها ب 1 قله وجعل صفه ة الواصيف لما : أنه وعلاءة عل ب صدقه وأنما له.وقال لا برخد من ن وكي لي وسمّا فان امس منك إن فضم بدك عا لى ترقوته فتزل هذه ااء لامة منزلة البينة التي تشبد أنه اذن لدان 1 4 ل الشبمة للقطة منزلة البينة بل هذا اسه مية 11ل نا سال اق 2 ن قول وفعل ووصف وجءل الصحاءة رضى الله عم 88 | علامة وآية على الزنا خَدوا به المرأة وان لم تقر ول لشهد علها آردة بلجملوا || ا أصدة 0 بادة وحعلوا 0 0000 1 الوم ددر عشر <دزر ا وا ب الآأات والتسمائة أ | فأخير عنهم مهدا القدر بعد ذكر هدح التلاثة وجبل الني على الهاعليا 1١‏ | ا 5 ألماأ ن وقصر مدة الفاقه ابة وعلامة على كذب ا مدعي لذنهانة فى النفقة

والاواف قَ قصة جى نْ 2 وقد 0 وأياة العقو نه بناء ع - الثلامة واعتبر العلاءة في السيف وظوور أثر الدم بهد ى 5-8 باساب الأحد المتداعيين ونزل الاثر منزلة بينة واعتبر العلامة فى ولد الملاعنة وقال | انظروها ذان جاءعت هكذا ا فبو لحلال بن ام وان جاءت به على لمث كنا وكذا فبو للذئ وَبيِت نه تأخير أنه الذي رميت ,لاذه النلاماا اوالضعات و نحكم به له لأأنه بدعه و شرا به ولا كانت الملاعنة فراشاا ظ له واعتبر انبات الشعر حول القبل في الباوغ وجعله ابة وعلامة له فكانا

حمسا لها

ال 111-02022022 | | |[ [ذذذ تت تن ا 00م1»>»12020 1 ”777174777 وا رررررررررررييريريريريرير00ر07ر0ريرررييييييي , ا ا ل 5

ةتغتد 0ع#ااامل<<(<ل لاللللللللللللللكككث 1 ةثك :ااا ل

او يه ا مما يصلح ذا ولم نازع فى ذلك الا الشافعى فانه 1 حمامة الرجل ونابه

ننه ودين 5 95 اة وكذلك 5 ا 3 وحلما ومغزكًا ينها ودين اأرجل 0 كالك وأحمد 0 حايق4ه فامم نظروا الي المرائ الظاه اشن | الغاال الملتحق بالقطع 8 لا 11 واء< ا دل مم يي لصاح له ور اوأ الدعوى الترجح ما هو ذوال ذلك بكثير كاليد والبراءة واكك ونين

المودودة بوا! الشاهد والمين والرجل والمرأتين فيشير ذلك ظنا تترجح به اللمشرى اومعلوم 1 م أن ن الظن اللاصل هاهنا أفوى عراتب كثيرة من الشرله | الخاطل لك الاشياء واهذا اننا لا عكن جحدة ودفيه

وقد نص س الله سبحاندعل | أو والموجود والمشروع ارات رك عليه وتبينه قال لء وا ىالا دروا يأ كم د كوأ ارا وسيلا لملكم مم تدون ا وعلامات وبالنجم هم ممتدون . ونصس على القبلة علامات وآدلة 3 على الايمان والثفاق علامات وآدلة قال النى” صلل الله عليه وس اذا رام ا اجل نعتاد المسجدا فاشبدوالله:بالاعان عل اعتياد شهوود. المسنجد .من علامات الامانوجوز لنا أن لشبشياقان صاعرا سينيد ن الي تلك العامة والشهادة:اعنا تكو : ن على القطم دل غل أن الامارة فيد القطع وتسوّغ كاب المنامق اثلاث وف لففظ علامة للتافق ثلاث اذا حدث لدت واذا وعد الك :واذا امن خان : وف النينيتئ كلاث: من علامات دقان الكفك من قال لا اله الا الله . واللهساد ماض مذذ بعثني الله لي 0 ست آم الال لأيطا جوراجائ ولا عدل 'عادل د بالاقدار . وقد نصي تمالي ارت اله عليه وعل, وتتدانته 00

وضةانه فكذلك 2 دالة ص عدله يله لاي اتانيه لومي

لا 0

»9

للببنة انين غترية اكل: البنات ومرية راد اتات نار 15 نالل ددا

وفين الطالك تازه تكوون برا وأخدة ند اق "١‏ وأحمد فى المشبور عنه وأمراتين عند مالك واحمد فى روأءة وارلع سوة عند الشافى زثارة يكوك رجلا واحدأ في داء الدابة وشهادة الطبيب اذالم بوجد ائنان؟ نص عليه

احجدواريكئ ن لوا ولطخا مع أعان المدعين؟ فى القسامة وامتازت كون,

الامان فها خسين تنليظا لشأن الدميا امتاز اللعان بكون الاعان فيه أريما والقسامة نجب فبها القود عذد مالك واحمد وتوجب الدية فمّط عند الشافمى و أما أهل ا أى فيحلفون فهأ المدعي عليه خاصة و بوحبون علي ةالدنة مع ا

قلتوتارة تكونالمجةنكولا فقط منغيررد المين . وتأرة تكون يمينا مردودة مع تنكول المدعى عليه كما قغىالصحابءة هذا وهذا . ونارة تكون علامات يصفها المدعي بعلم مها صدقه كالعلامات التي يصفها 0 سقطت منه لقطة لواجدها فيجب حيائد د الدفم . اليه بالصنة عند الامام | تمد وغيرهو جوز عند الشافى ولا يجب نيا ال" الس فيج الاق لين به عند ج.رورمن الساف والخاف 5 في القافة ااني اعتبرها رسول الله صلي الله عليه وس وحك بها الصحابة من نعده . ونارة تُكون عغلامات رهاب المنداعيين فيقيم .با > نض هليه العام أحمد ذ في الملكرى وأأسكتري تداعيان دفينا فى الدار فيصفه أحدهها فيكوذ ن لدمع عينه . ونارة تكون علامات في بدن الاقيط يصفه مها أحد المتداعبين فيقدم هاما نص عليه أجد. وارة تكوتران ظاه ةيكم بها لبد مغ يعيته اذا نازع الماط والنجار فى الات صناعتهما حكم بكل الة لمن تصلح له عند ايو

وكذلك اذا تنازع الزوجان فى متاع ابن ع لجل ايلا 0”

سيد صمي هد .هه

و تحور عروو ارو روود رم و وو ا و اج ا لح و وس ٠‏ حو لوت عد بس فوع بسر يد بن مودي 1

ات

#0١ ليس له ذها حق فال الني صل الله عليه وسلم الك بنة قال لا قال فلك عينه‎ قال بارسول الله ا([حبل فاجر لا الى عل م حلف عليه ولس سورع‎ صل الله عليه وسلم أما إن لمكا ع لاله لياحكر طلا للقن الله توه اعنه‎ معر ض روآه -- شق كه اببديك أنه / لوجت عل المطلوب اللا اين‎ مع ذكر المدعى لنجوره وقال ليس لك منه الا ذلك وحكذاك ني‎ السدت"الدول كرك خصم الاشعث بن قس وديا هكذا جاء في‎ 5 الصحيحين لقع هذا ل وجب عليه الا المين : وف حدبث المسنافةة‎ الانصار قالواكيف تقبل أبمان قوم كفار وهذا القسم لاأمر ناوا‎

0 القول فيه دراك المدعى عليه 0 د م أت المدعي حة شوغية وهي ١‏

البينة لكن البينة الني هى المجة الشرعية نارة تكو نشاهدن عدلين ذكرين 07 كارن رساو ؤاضراتين اونارزة الزيقةا رخال وثارة ثلاثة عدد طلا شذاهرن العلماء وذلك فى دعوي افلاس من عل له مال متقدمكم أت في يسح مس

كل السالة الا لالسدثلاثةء وجل محيل: حالة عفلت» له الممالة حى يصدماأ 9 عسك . ورجل أضاته عائفة- المشاحت مالماشل تله العالة ب بصيب قواما من عيش . ورجل أصابته فاقةجتى ,قوم ثلاثة من ذوي الجا من قومه بقولون لنّد اداب فلانأ فاقة خلت له السالة حتي يصيب قواما من عش فا سواهن .نا قبيصة سحت أحدا صاحها سحتا فهذا المدث صرب في أنه لا نقبل في ببنة الاعسارأقل من ثلائة وهو الصواب الذى بتعين القول ده وهواختياردعض اصحاءنا وبعض الشافعية قالوا وليس الاعسار من الامور الخفية التى شرى فهأ الهمة باخفاء المال فروعي فأ الزيادة فى

و وب وريسيب ببنن2يب-بي)ب-بييبيببيبيب ,يي يي سس | ىس سس سس

اله لسالس-س مه

ك4ه» وأما دوت اللشيى ر عا اللبنة الفتهاء (البينة على من ادعى و اين على من |انكر) فهذا قد روى ولكن لنس امنناده في الصحة والشهرة مثل غيرء ولا رواه عامة حا الشال المشهورة:ولا قال سبويه أحذ بن 1لالامة | طائفة من فتهاء الكوفة مثل أبي حنيفة فانهم يرون المين داتسا على جا امتكر حتى فى القسامة محافون المدعى عليه ولا بمَضون بالشاهد والعين ولا | يردون المين علي المديى عند التكول واستدلوا بعموم هذا الحديث . وأما سائر علاء الأمة من أهل المدينة ومكة والشام وفتهاء المديث وغيرثم مثل إن جرح ومالك والشافى والليث واحمد واسحق فتارة تحلفون الدعى عليه 6 جاءت بذلك السنة والاصل عندم ارتل العين متتروعة فى: اقر الحاسين و أجابو اعن ذلك المديث ثارة بالتضعيف ونارة أنه عأم و أحاد يهم امة ثارت أن أحاديهم أصم وآكثر فالعمل بها عند التعارض أولى وقدثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه طلب البينةمنالمدعي والعين من المنكر في حكومات معينة ليست من جنس دعاوى الهم مثل ماخرجا في الصحيحين عن الاشعث بن قبس اله قالكان بيني وبين رجل حكومة فى ْر فاختصمنا الى النبي صلي الله عليه وسلم فال شاهداك أو ينه فقلت اذا تحاف ولا الى فقال من حلف على ين صبر بقتطع بها مال اصرى؟ مسلم هو فهافاجر لق الله وهوعليه غضبان وف رَوَابة فقال نك أنها بلك وللا فيمينه ' وعن وائل بن حجر قال جاء رجدل من حغرموت ورجل من | كندة الى الني صلى الله عليه وسلم فقَال الذى من حضرموت با رسول الله

ان هذا غلبني على ارض كانت لابي فال الكندى هىارضى ني بدى ازرعبا

ل مسا

م عت

3 سره

الاسم

هم علازل الله ولا شيم بع أهواءم جما جاءك من الأق ) فالدعاويقماندعوى مةودعوىغيرممة فدعوي البمةان لدعى فعل حرم على المطلوب وجب عمّوته مثل قتلأو قطع طريقأوسرقة رع رلك من العدوان الذى .تعدر اقامة البينة عليه في غالب كران 0 غير ان يدع عمدا من سم أوقرض أو رهن رطان عدن كردا السدة يننا نالك رب والنا وقد تكون حقاحها لآذئ كالاموال وقد يكون متضمنا للامرين كالسرقة وقطع الطريق فبذا القسم ان أقام المدعى عايه حجة شرعية والا فالقول قول المدعي عليه مع عينه للا روى مسل فى صديحه عن أبن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم لو يععلى الناس بدعوامم لادعي ناس مك راك ا حم 1 لكن المين عل المدعى عليه . وفى روابة فى ل عنه فضي رسول الله صل الله عليه وسل با مين على المدعى عليه فهذا 00 نص ف أن أحدا لا على عجرد دو نضا أن الدعوع المتطيمئة للح طاء قبا المين علدا عل امور علنه لين فية ان الذغاوي الموجبة العمو 0 و-5 مين الاعل امد الطعسين الة الششالة انال لدي الم درق سين كينا وتستحون دم صاحبكم فتالواكيف تحاف ول نشبد ولم نر قال قير 3 مود خمسين عينا

وليت اق خزده مسسلم عن ابن عباس ان 0 صل الله عليه وسلم قضى بمين وشاهد وان عباس هو الذي روى عن النى صل الله عليه وسل فى البق عل امد عليله وهو الذي روي انه قضي بالمين

وال ماهد ولا لعارض دان المدئين ل 505 2 دعوى وهدا ف دعوى

معو لومس سج معام ساسم عم ١‏ لعا سم سح

ساتضفا

كه » نسمع ويمزر المدعى بذلك أو يدعي رجل معروف بالشحاذة وسؤال الناس لماعل ا براائشن ن أكاير التجار ماثة آلف ذينار أو القاكط اها نيه أو أن ثاب التاجر || تى هي عليه ملك الشحاذ شلحه اياها وخصها مئه وحواذ ذلك ١|‏ من الدعاوي الى بشهد الناس بفرطهم وَعمَولهم أنها من أعظم الباطل فده لانسمم ولا حاف فا الماغي عليه وِمؤْرالمدعي تمزير أمثاله 0 5

قَدَمْيه الشربعة الى مبناها غلى الصدق والعدل م قال تعالى( ويمخت ربك صدقا وعدلا) فالشريية المتزلة من عند الله 0 5 تنصر ظالأ

عع ب بحي

جلا فصل 6

007 لشيخ الاسلام أبنتهية رحمه الله ورضى عنهنى ذلك جواب-ؤال هل السماء بالشربو المبى للمتهمين في الدعاوى وغيرهامن الشرعأءلاو اذا كاج من الدرع 1 رف ستحق ذلك ومن لا ستحقه وما قدر الضرب ومدة النسن فأجاب 5 التي يحكم فيبها ولاة الامور سواء سمواقضاة أو ولاة الاحداث أوولاة المظالم او غيرذلك من الاسماءالعرفيةالاصطلاحية فان حك لله تبارك وتعالي شامل جيم الملائق وعلى كل من ولي أمس1 من أ.ور الناس أوحكم بين اثنين أن حكم بالعدل فيحكم بكتاب الله وسنة رسوله وهدا هودع المزل من عند الله قال نمال ل( لد أوسلنا رسلنا بالبننات وأنزلنا معيع الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط )وقال تعالي( ان الله بأمرك أن تؤدوا الأمانات الى أهلبا واذا حكلم بين اناق أن محكموا ا بالندل نانم يمظكو ابه ان الل كان سميما بصير؟ )وقال تعالي( وآن احكم

اللمساسمسدا 0

كه » | عن صدقا و كادمناء: في عين مطلفة لا بعلم باطنهاأ قال 0 ادر وهو 0 ع العراكف واجت لقوله له ال عر ْ بالعرف ومملوم أن من 0 دعواه ننفها العرف فان الظن قد 0 اال تال سك علا خليه امثير ماالابليق عفاله خراؤة أ شرن ذلك« البيعوئ عليه (قلت) ومما شبد لذلك وشويه قول عيك ألله أ دسدعوك الذي رواه عنك الامام جين وغيره وهو الت ع4 الف الل نظر.ني قلوث العياد فزاي قال مد ين قلوب العياد فاختاره رسالته ثم نظر في قالوب العباد بعده فرأى قلوب أصعابه خير قاوب العباد فاختارم لصحيته ف 1 الو ميو 6 فهو عتكر الله م ومأ راء عون شيحأ فبو عَنك أله شبيح : ولا رب ان المؤمزين وغيرهم يروك من القبيح أن نسمع دعوي البثّال على الحليفة والامير انه باعه بممائة الف دينار الشوهاء ودخا ا و لءط ا عانارة” حي را 0530-0 0 الزوجستين 4 كرما لاه 1 نمق علم أ وما واحدا زلا كناما خبط أوهو لشاهد م

لا .

و نوفه ابأهااو 1 اقترض م4 الما دينا د هااى 1 زوج شه ْ ذاخلا وخارحا اليم باواع الطعام والفوا قاسم دعواهاو حاف ماو نخس

عل ذلك كله ا لسمع دعوي الذاعس الهارب وسدهتمام ةلا دَوَادُو رك عمامة وخلفه عالم مكشوف الرآس فيدعي الذاعى أن اعوامة له فتسمع دعواه ونحكم أه ممأ كم اليد أو بدي واجكل معروف بالفحور واذي الفامن عل رحدل مشبور بالدياية والصلاح ايد شت ده ور متاعه كلسلوم دعواه وستحلف له فان نكل فذى عا باو دى 0-6 عل رلحكل 2 احيرأ

ودين أنه رس لل 00 أو الى شر نيه بكلام قببح أوفسل ولا

0 «هذهع عت عاجموع مسحت ل عا جم ممصي ودج 7 +7 170 عاد انقتاع للفو و ع .لسعم 2 عه عع عدج عي سصين معص لرللية وس إجد 2 لدعمل مجه دن تنه جا الح ومح جع ع ع مسح عه رح عو سح ع حك حم حم كع معت عد تقو المع مح ل له م ع اد ا ا ل ل ا ا ا ا 14712979 ينعد

سم سام وسسسويي 7 ١‏ ا ساسح سس سيق

ص*صسعمسه حب

اليا 500

أَخدُ 0 شأ عل ما : ق الظا والمدوان وجداليه سبيلا لله أن يفتدي غينة منّه لثلا 1010 0 وكلا الا صن موجود في الناس زه | ل وقد شاهدنا من ذلك كثيرا وحضرنا نعضه فكان ما ذهب اليه مالك ومن تقدم منالصحابة والتايمين حراسةاروات الناس وحفظا لهامن اضر اللاحق بهم والاذى المتطرق الهم فاذا قويت دعوى المدعى بمخالاة ؤمسامة صمقت اتبمة وقوئ فال أن متضوده عير ذلك لعلف 100 ١‏ | لم نعتبرذلك في الث ر بين لا نالغرية لاا نكاد تلح قالمروةة في أماباحفبانى الوطن (فانقينل ) فجى .أن لا مخضرة علث اذاي الطالان فى اأزا امتهانا له واتذالا ( 5 قل) لحتو رعين 1 م لأعاز فيه ولا تقض يلق من حضره لان الناس حضرونه ابتداء في حواتم انم لهم ومعات واتنا العار الاقدام على المين لما ذكرنا وأيضا لد حامق من احضاره لعله بشيم عليه 5 ولا شطعه عن حتّه (فان قيل ) فالمين الصادقة لا عار فها وقد حلف تمرين الخطاب وغيره من السلف وقال لعمان نن عفان لما بلغه أنه فندي بمينه ما منمك أن تحلف اذا كنت صادقا' ( قبل ) نكارة العادات لا معنى لما وأقرب ما يبطل «هقولمم ما ذكرناه من افتداء كثيرمن الصحابة سبتلي انهم وليس ذلك اشرق الظلمة عنبع وأن لا يتطرق اليهم بءة وماروى عن تمر انما هو لتقوبة نفس عمان وانه اذا حاف صادقا فهو معيب في الشرع ليذمف بذلك نفوس من يريد الاعباث ويطمم فيأموال الناس بادعاء حال ليفتدوا أعمالهم منهم أموالهم وأيضاً فان أرادوا أناأمين الصادقة لا عار فها عندالله فصحيح ولكن ليس كل مالم يكن عارا عنداللّه لم يكن عارا في ذلك ونحن لعل أن امباح لا عار فيه عند الله هذا اذا عم كون

غ2

ظ م4 اليه عند الاختلاففيالدعاوى كالنقد والمولة والسيروني الا بنية ومعاقدالقمط وو ضع الجذوع 9 المائط وغير ذلك قالوا ومثل ذلك ان تاق المرا لطا لد أ اح اذ وج أنهم ركسي ٠‏ سم ولا اشن ايا نس الينة شنم الدعوى لاتسمع كدي الترفه العاد ةط |ولاسي| اذا كانت فقيرة والز وب موسر

ومن ذلك قال القاضى عبد الوهاب فيرده على المزني” مذه_مارك ان ادي عليه لا حاف للمدعي جرد دءواه دون أن ينضماليها مخالطة يينعا اومعاملةقالشيشنا أو بكر أو تكون الدعوى تليق بالمدعئ عليه ولايتا كرها الناس ولا ينفيها عرف وه-_دا صصروى عن على بن أبى طاا اأب وممر 3 العزيز وعن فقباء المدينة السيعة . قال ولدلا صل حا لدت” لمت اولش رار أن الاقدام على الس وول ل كني من الناس ابيا كل اهل الدين رون امراب والاقدار وهذا اص ممتاد بين الناس عل مر الاعضار لا فكان جحده : وكذلك روى عن جاعة من الصحاية 5 وا عن عا منهم عمان وابن مسعود وغيرها وائما فعاوا ذلك اروم ولثلا سبق للظلمة ونحوثم اذا حلفوا تمن بعادي المالف وبحب الطعن عليه طربق الي ذلك لعظم شأن المين وعظم خطرها. ولذا جعات بالمدينة عند المنبر وأن يكونما نحلف عليه عنده ثما له <رمة لع دبنار ماعدانر متر كل مدع لت ب طبه ميرد وعواه لكان ذلك ذريعة الي امنهان اهل المرواتوذوى الاقدار سا يات أن بريد التق منهم ! م رك شك ٠كلة‏ من أن ققدم الواحد ميم مامه من اهل الدين .والبضل الى

ا" م لبدعي : مأ بعلم أنه ل(ربيض:» م لا يمترف ليتش-فى منه

شبداه 9 / الناس لصوزه 7 ن أقدم عل البمين عند م ومن دان

١‏ | طرق ححكميه

9 البتة أنه اقرسه أو باعه شا من فى فمئه الح أجل وقتر ذلك فيد الدع السمع ولنميا ارفك شيم البينة على مطابقتها قالوا ولا لك استحلاف المدعي عايه على نفها الا بائبات خلطة بينه وبينه . قال ابن القاسم والخلطة أن نسالفة اودنايمة او تكتري منه مرا ..وفال ستعنون لا لون اللي الا بالبيع والشراء بين المتداعبين ‏ قالوا فينظر الى دعوي المدئئ :فارتت كانت تشبه أن بدعي مثلبا على المدعي عليه أحلف له وا نكانت مما لا نشبه ويتضها العرف ل تحلف الاأن سين المتاعي لطخا قالوا فان لم يكن خلطة وكان المدعّى عليه متهما فال سحنون ستحلف الهم وان لم تكن خلطة وقال غير لا ستحلف وتثبت اخلطة عندم باقراراللاعى عليه بها وبالشاهدين والشاهد والعين واراجل الواحد وللرآة الواخذة

قالوا وأما'المرئة الثالئة فثالما ارك بكون رجل حازا لدار متضرفا فا السئين العديدة الاويلة بالبناء و الخدم والاجارة والمارة وبسها آل فسه ويضيتها. الى ملك والسان حامر يزآه وللتاهند الها 0 طول هذه المدة وهو مع ذلك لا يمارضه ولا يذّكر أن له فها حمًا ولامانع عنمه من مطالبته من خوف سلطان أو ما أشبه ذلك من الضرر المأنع من المطالبة بالحقوق ولا بينه وبين المتصرف في الدار قرابة ولا شركة في ميراث أو ما أشه ذلك م ما شاع فيه القرابات والضمير ينهم بل 13 عن ل جميع ذلك ثم جاء بعد طول هذه امدة بدعها لنفسه وزغ الور دآ شم تذلك دثة فدعواه غبر مسموعة اصلا فضا عن سنتة وسق الدار ند حارها لآن كل دعؤي تكدما الدرف ونلا النادة 16 '

مرفوضةغي رمسموعةقال الل ثءالي وأعس بالعرف وقد أوجبت الشريعة الرجوع

»

والاقذى عليه التكول لا نالدى عليه يعم ذلك وكذ لك لو ادعي عليه 3 فلدن ا أخالنى عليك بمائة فاتكر المدعي عليه وتكل عن المين وقال للمدعي إنا'لا اعم ان فلانا أحالك ولكن احلف وخذ . فنا ان ل يحاف لم بحكم له يتكول المدعى عليه وهذا الذي اختاره شيخنا رحمه الله هو فصل النزاع فى التكول ورد انين وبلله التوفيق

اه

فصل فى مذهس أهل المدينة في الدعاوى 6 . رد 0 أست المذاهيك ,راعسا وهى عند على ثلاث عراتي الاررييه دعو دشرن لما العرف ناما مشدية أى نشه إن رن حنا ب« المرتية الثانية > ماارشيد العرف بأنها غير مشيهة الا اله ل

مض بكذما ف الرتبة الثالثة # دعوى نقضي العرف بكذما ل الول شان ند سبلمة مسنة سد وج ل أو بدعىغس ب وديمة عند غيره أو بدعي مسافر أنه أودع أحد رفته وكالمدجى على صائع مننصب للعمل انه دقع الممتاعا نمه امسن عل تيض اهل الاسوات الشمداتا لابيع ١‏ المح او اضتري .وك 1 د فى معن مو ان لخدا فل

سس ان شتاضى منه فيتكره وما اشبه بهذء المسائل. فيدر الدعوي

ألسمع من مدعيها وله أن ت يم البينة على مطابقتها أو ستحاف |١‏ 00 ولا تاج الي استحلافه 3 ت خا 2 نا المرعة العابية فل 0 بدعي على رجل دننافى ذمته لس داخلا في الصور المتقدمة أو بدعي على رجل معروف بكثرة ال مال ال ل مالا ته عل عياله أو يدعي على رجل لا معرفة بيه ودينه

بببنبنبن-ا-ا-س---إإييييي !|| يِيِييِي بج ب ب يسبيب نل سحيب 0 للببببابمممبب يي ل سس ساسم سسب ب بيس يبب يبب لس يبي)| إ بيب يي يي يبيب

»

لشهادثنا أحق من شرادهما وما اعتدينا انا اذا كن الظالمين ذلك ادي أن أنوا بالشبادة على وجهبا أو يخافوا أن ترد أبمان زمد أعانهم )

وأما السنة ة رسول الله صلى الله عليه وسلر فى القسامة بالايمان علىالمدعين فال الستحقوندم صاحبك ,أن بقسم متكي حسون أن يبود قتلته فتالواكيف نسم على شيء لم نحضره قال فيحلف لكي خسون من مبود ماقتلوه قال فردها رسول الله صل الله ليه وس على الآخرين بد أن >5 با اللاولين فهذا هو الاصل فى رد المين . قلت وهذا مذهه الشافبى ومالك وصويه الامام أحمد قال شيخ الاسلام ان ممية رحمه الله ا ةا النتولعن أ الصحابة رضي الله عنهم ني التكول ورد الفين بمختاف بل هذا له وضع || و0 موضع امكن المدعي مرفته والعلم به فد الدى/ عليه اتمين فانه ان حلف استحق وان لم حاف لم بحكم له يتكول المذمى نه ونين كتكرية عمان والمقداد فان المقداد قال لءمان احلف ان الذى ل الكان سئمة لاقن وخذما فان المدمي هنا يمكنه معرفة ذلك والملم 221011 ادمى به فاذالم يحلف له حك له الا ببيئة أو اقرار وأما اذاكان المدعى لا يمر ذلك والمدعي عليه هو المنفرد معرفته فانه اذا ذكل عر .١‏ عبن حك عايه بالتكول ول برد على المدعي ككومة عبد الله بن حر وخرعه فلتلا ايان قفتي علي ان جمات الاا و0011 ا 0 يمكن أن يعلمه البالم فانه انها استحلفه على زني الل انه لايم بهداء فيا | أمتنم من هده اعمين قضى عله شكوله وغل هذا اذا وجد مخط أيه ف دفتره أن له على فلان كذا وكذا فادعي به عليه فتكل وسأل إحلاف الدى أ

عقوا 1 و خاشنار ١‏ : , ا أن اباه اعطاني هدا اواقرضنى أياه ل برد عليه اعمين وان حلف المدعى عدا

لاس سي اب لح سس بإ بي يبيب بحا لس بي سل اياي اااي اا بإب يبيب ااا يي ل لي يبب يبال بلبيس سه .ساس ب --يبييييييييي ب || يح آذ ل يبب يبيب يبي يي ب ب ب ب ب ب بِإِإِإِيِِِِإِإِإِِِِِإبيبيبيبب بياب بك

0-7 ١ه‏ »4 علق حكم عليه مان بالتكول قال أنو عبيد وحكم عنْهان على ابن مر في اليد 0 باعه بالبراءه” فرده عليه عْمان حين 0 عن المين ثم نكر ذلك ابن مر من حكنه اه م فهلل بوجد امامان أعم لسئة رفاك صلى الله عليه 2 وععنى حدبثه منهما فذهب الى ذلك او حنيفة واجمدى

المشهور من مذهبه

لما رحالت نيفتالة 1 عبيد حدنوناعن مسلءة بن علقمة عن داود

ان إى هند عن الشمي أن المقداد استسلف من عيان متبمة_الاف, دزم اام اريية الاف خقال عات انبا سكة قال القداداما تت الا | أربعة 0 ساسا عر فال القدادا امسر المأسيين بعلي ١‏

| شول ول لمأخذها تال عر المدفك اناما © ول وحييها تال 3 55 تمر قد حم زد الفين وى ذلك المقداد ولم سكره عمان 1 الاثة من أصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم عاو برع فون دين هشيم غن حصين بن عبد ال رحمن قال كان شرح شغي برد لين 1 -25 يزيد عن هشام عن ابن سيرين عن شرم انهكان اذا قضى عل رجل ظ بالمين فردها على الطالب فلم عاد يه غنا ىا معراته لاحر ظ ولدتاعياد بن العوام عن الا مستاين الى نعذسة عنعون بن عبد

الله بن عتبة نا نام كان اذا قفى عل رجل بالعمين فردها على الذي بدّعى فأني ظ عات ل صل الداشيً وقال لا ميلك ما لاتخلفعليهة: قال أبى عبد عل أن ود بين له أصل فى الكتاب والسنة فالذئ: فى الكتاث قل الله مالل (أثنان إذواعدل من اك ان ن غير؟ : ثم قال فان عثر على انهما استحمًا

انما 5 خران شومان ا 5 من ال بن استحق عا م الاوليا فافيتان بالله

1

0

449

ينا فصل وقد صرح الاصعاب انه بقبل شبادة الرجل الواحد من غير عمين عند الماجة وهو الذي نقله الحرقى في مختصره فمّال وقبل شبادة الطبيب العدل 1 في الموضحة اذالم يدر على طبيبين وكذلك البيطار في داء الدابة . قالالشيخ في المنني اذا اختلفانى المرح عل هو موضحة أم لا أوفى قدره كالماشمة ؤ والمنملة والمأمومة والسمحاق أو غيرهأ أو اختلفا في داء مختص عر فتهالا طباء أو داء الدابة فظاه ركلام الحرقي” انه اذا قدر على طبدين أو سطارين لاجزيء بواحد منغ| لاانه مما يطلع عليه الرجال 0 شبل فيه شبادة رجل واحد كسار اللقوق. وان لل شدر عل النين:أجزاً واحل لانها حالة ضرؤرة اله ل يمكن كل أحد أن دثهد نه لانه ما مختس .ذاهل اللبرة من أجل الماكة فتجمل منزلة العيوب نحت الثياب قبل فيه المرأة الواحدةفقبول قول الرجل هنا اولى . وقال صاحي لحر رو بل فيمعرنة الموضحة وداء الدابةونحوها

ظ طبيب وبطار واحد اذا لم بوجد غيره نص عليه

موي67 ب

فصل فى القضاء بالتكول ورد كيين # وقد اختلفت الاثار فى ذلك ذروي مالك عن بحي بن سعيدءن سام ابن عبدالله ان عبد الله بن تمر باع غلاما له بمامائة درم وباعه بالبراءة فقال الذى ابتاعه لعبد الله بن تمر بالغلام داء ' سمه فقال عبد الله بن عمرالى لعته نالبراءهة فقَضى عمان بن عفان على عبد الله بن عمر بالمين أن تحلف له لمّدباعه ظ الفلام وما به داء يعامه فأبي عبد الل أن حاف له وار 3 المبد فباعه عرد 2 | ابن حمر بعد ذلك بالف وحمسماثة درم . وفي طربق اخري انه لما ابي ان

2 كد ٌْ ليس تكالفروج التى لاحظ للرجال في مشاهدتها وجماوها من ظاهر أ الأمور تالعهادة عل الوجوه والدين:أجازوها بالرزاتين اذهيوا الي أن || الرضاعة وان يكن ان ف التحريمكالهورات فالما تن الابظهور ظ الندئ والتحورونفنده : مرق اند النساء التي قد جعل الله 0 الستر على الرجال الاجانى . قال ابو عبيد والذى عندنا فى هذا اتباع السنة ا فها يجب على ازوج عند ورود ذلك فاذا شهد به عنده اأر 1 الواحدة انما 5

لاتتسدكه تكن تياز 77177

اأركته وو وج كتدلادت الاحة مر ٠‏ الل فا احتنا. ا ووجب عليه ١١‏ مفازقمالآول سول الله 0 المه عليه و ودل الحسة مان ذلك دع 00 وليس لأحدان نفتي غيره الا انه لم اهنا إل عا لله ري ير ع اربق 1 .مثل م ين فيالمتلاعنين والإأمرفيه بالقتل كالذى يزوج اص أة ا أيه ولححكنه غاظط عليه فى الفتيا فنحن تنتنهى اللي ما انتههى اليه فَاذا' شهدت

:

سر اة لحري كاتا أنفا فياك يح اللقربق معان يلتم 597 عدن معني سام شاو ان 3 الواحدة فى الرضاع وانكان عمسلا عنه فانه أحس" الينا من الذى فيه ذَ كرا رجلين أوالرجل والمرآتين لما ان القطراال» ان النشاء وعل هذا واد حديث على

ا

١ وآن عباس رض الله عنهما فى الرأة الواحدة أذ يؤقتا فوق ذلك وقتابأدني‎ سن ركاه الآ ثثان من القناء واس أعم “3ل تر اميد لتنا ؤ‎ حجاج عن ابن جر عن أبى بكر بن أبى سبرة عن مومى بن عقبة|اخبرهءن‎ التممقاع بن حكيم عن ان تمر قال لا يجوز شبادة النساء وحدهن الا على‎ مالا يطلع عليه الا ههن” من عورات النساء وما أشبه ذلك مرن حملون‎

وحيصضبن

4 ١

وحجاج عن عكرمة بن خالد أن مر بن الخطاب أني فى اسسرأة شبياجنا غل علمر انه ايا قد ارين اك لااحتى دشبد رجلان الريك وامرانال 1 وهذا قول أهل العراق وكان الاوزاعي” رحمه الله باحك بالق |

الأول وما مالك رحمه الل فانه كان شبا ل فدشبادة امراتاك قلتأبو حليفة وأصحاءه شبلون شبادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه ار جا لكالولادةوالبكارة وعيوبالنساء وقباونفيه شبادة امرأة واحدة قالوا لالس سمدم ولا يكن ارجال الاطلاع عليها وانما يطل الها ائساء عل الافراد فوجب قبول شبادتهن عل الانفراد قالوا وبل فيه 6 الواحدة لان ما قبل فيه قول النسا بعل الا شاد بلتوط ل كوي كرا وأا هلال الصى” فيقبل شهادة المراء ضه نالنسية الي الصلاة على الطفل ولا شبل بالنسبة الي الميراث وثبوت تمعن في حنيفة وعند 0 نضا لان الام نت ين دا وئلك حالة 0 الرجال فدعت الضرورة الىقبول شهادتم نوأ بوحنيفة بقضى أحكام ألشبادة وأنبت الصلاة عليه دشهادة المرأة احتياطا ولمرشيت الميراتٌ والننسب مشهادتما احتياطا قالوا وآمآ ال ضاع فلا بقبل فيه شهادة النساء متفرقات 3 رتب غليها زوال التحاح والطال الملك لارثت الا

00 1 3 8 ظ

دشهادة الرحال قالوا ولانه مما يمكن اطلاع الرجال عليبه . وقال الشافى لا .قبل ني ذا ككله أقل من أربع نسوة أو رجل وامرأتين

قال | وعسد ذاما الذ قالوا قا شهادة الرياءة فى الرضاعة فالهم أحاوا الرضاع محل سائرامو رالنساءالتق لايطلمها الرجال كالولاده والاستهلال ونموهما واما الذءئ اخدوا دشهاد." الرجلين! والرحا ل والرأتينفانهم رأوا أن الرضاعة

. 1 كحخسبلثنشنأ->->1ككككتتت >ت“>*”“ 0ت30ت1:1751]1]13١‏ وا 0:71 امم مممممممملاااا577---كهغظغ

هول يقال له عبد اله بن بي وروي عن عبد اله جابر النى وكان من بالرجعة وقال البييق وقد روى سويد بن عبد العزيز عن غيلان بن جامع ءا ن اى سروان عن انلق عل وشو يد هذا سمت قالع اسشماق ابن ابراه م المنيى لوحت كاده اخالله لة عنعل لقلنابه و 4 ولكن فياستاده خلل فلك وقد روا انو ل ان الا ا 1 رحد الأعلى ثعبي عن مد بن المئفية عن علي ورواه عن دوو اراق البخعي وحماد ا سليان والحارث العكلى والفكاك وقد روي عن علي مأ يدل على أنه لا يكتني بشهادة المرأة الواحدة قال "اوقبي روئ عن على بن أبى طالب أن رجلا أناه فأخبره أن امراً ة ألته فذ كرت أنها أرضمته را فقال مآ كنت لأفرق بينك وينها وان تنزه خيرلك قال نعم ثم أي ابن عباس فسألهفقال له مثلذلشقال تحدثيون عن ذلك بهذا عن كام بن صا لعن قائد 5 عن على وابن عباس حداى على بن معبد عن عبد الله بن جمر عن المارث الغنوي أن رجلا من نى عاص نز وج ا مركن قومه فدخلات تابنا اعسأة فعَالت' امد لله وال لقد رتكا وانكنا لامناي فاشيض كل واحد مهما عن صاحبه فرج الرجل حتى أَني الغيرة بن شعبة فاخبرهبقول المرأة فكتب فيهالي حمرأن دعوا الرجل والمرأة فانكانلها ينة على. ات ففرق ينهما والالكام ء' ابينة ل دين ارجسل وبين امرأنه الاإن ها و ضهنا هذا البات انان ' نفاص أة أن فرق دين انين الأفمت

حدئنا عبد الرححن عن سفيان قال سممت بديل بن أسل محدث أن

مسي ب ا الي تمل

١١‏ طرق <ححكميه

عظها قال بعل" بن أبي طالب قال الشافمي فمّلت فل" اما روي عنه رجل

سس سم سسا ا ا 0

حمر ان الطاب جز فاده مره فى الرضاع . حدثنا هاشم بن أبى ليل

ظ 25

| الشهادة عل استهلال الصئ قال لا الا أن تكون ام أتين 'وكذلك كل شىء إ 5

الا يطلع عليه الرجال لا يمجبه شهادة امرأة واحدة حتي يكون امس ين وقال ابو طال قلت لاحمد ما شول في شهادة القابلة تشهد بالاستهلالفقال بل شهادما هذا ضرورة قالو شيل قول المرأة الواححددة وقال هارون سن الجال ١‏ سمدت أبا عبد الله بذهس الي أنه يجوز شهادة القابلة وحدها مله اذاكانت ا ص ضية فال لا يكون الاهكذا وقال اسحاق بن _منصور قلت لأسمذ غل ا جو زشهادة را َال شنيياذة المرآة ف اارضاع والولادة ذا لا يطلع علية

الرجال قال وأجوّز شهادة امرأة واحدة اذاكانت ثقة فا نكان أكثر فهو

ظ احت اللي وقال اسماعيل بن سعيد منألنث أحمد هل شبل شهادة الذمية عل | الاتسيلال قال لاو شبل شباذة المرأةٌ الو أاخدة اذا كانت تتتلية عَدلة

ظ 0 ا : 7 1 2١‏ وفى هذا الباب حدثثان وار وقياس .'فاحد الحدكين متفق على تنه

وهوحديث عقبةبن امار ث وقد شدم “الد, بث الثاني رواه الدارقطني والببيق وشيرها» ةق احذك أوخية اراح الاي جنول الا لاني أن النيي صلى الله غلية وَسَلْ 0 شهادة القالة . وأما الأثر فال تابالق امد عن حديثعر “رق نأض أنه أ باز دياك التالة لخر نهو فثّال هموعن 00 5 في عن عبد الله بن حي عن على . قلت ورواه الثوري أغن جابر . وقال الشاففي لو ثنتعن عل صرنا اليه ولكنه لأانثبت :عنه وتناظن الاك وحمد بن الحسن في هذه المسئلة ضرة الرشيد فقالله الشافي,بأى | ثىء قضيت بشهادة القابلة وحدها حتى ورثت من خليفة ,ملك الدنيا مالا

آذآ#| اس سم

ظ ظ ,0/4 5

98 الأترم قلت لأني عبد الله شهادة الرأة الواحدة في الرضاع تجوز قلدنم ٠‏ وقالنه علي ؟ رنسيل يل عن بشهلية المرات

اواحدة اراك تجوز قال نم وكذلك قال فى روابةالب ن بن ثؤاب وتجد"'

خ باحس حود يم يسمي ا حيدم و سس اسه تعمد

بن امسن والى طالب ون منصور ومهنأ وحرب واحتج ' محديث عفبه ل المارث هذا وقال هو ححة ني شهادة العبد لان الني صل الله عليه و ل تماتا و امت وقال أم اللارث تالت الخدرع شتهادة,التابلة فال أ هو موضع لا ضره الرجال و1 اا اليه وقال | | فى رواية ابراهيم بن هاشم وقد سئل عن قول الا لة أنقبل قال كلا كثركا نأ عي الينا ثلاث و رلع . وقال سندي تك ددن شافة ام أبن 00 الاستهلال فقال يجوز ان هذا شيء لا ,بنظر انيما ريال 53 انيف لالت" احا عن شهادة القابلة وحدها فى اسآهلال الصى عور ا سما * وقال لى مدن ل قال ا.وحنيفة يو زشهادة القابلة وحددا وانكا:.: أممودية ل ساية نات )خددنتات هر تال أنو حنيفة ال اداترل'

وه

جم لالع سح تو مسج بيس وم ادن عت وح ع معد ماه موسج يد سيو ب جب اوجوورب ب سج سي مس م سس سمه سي عدب سس زب “و0

00 شياكة واحدة ند لك ة فكرف اتوك في واختافت || إرواءه عمك 2 الاستهلال هل بكتنى فيه بواحدة أم لا بد من اثنتين وكذلك الولادة وقال ‏ احمد ب القاسم سل اهمد عن شهادة للرأة فُِ الول" ده والامتبلال هل و نان قال راسيوانان اكثر وليشت الواحدة سمشل الثنتين وقد قال عطلاء أريع ولكن انان ل ف مثل هدا اذاكان عر لديا ص ا جوز إن ءاه الرجال وقال امد بن ابي عبيدة ان أن عبد الله قبل له فالشيادة عل | الالبتملال قال أحب الى أن تكون. اص تيل وقال حرب سثل ألحد قبل له للل للااي ل لسسع ا جؤلهذا رس اه

5 7

1

النصميا

ْ

5

١

ْ

ظ الط سه د

ارات أله يشى ل بالسلب بشهادة واحد ولا ممارض نه )نيط مسواغ لتركها والله أعلم . وقد قبل الني صلى الله عايه وسل شهادة المرأة الواحدة فى الرضاع وقد شهدت على فعل نفسها فنى الصحيحين عن عفبةبن لوطتك اكات ذلك لاني صب الله عليه وسلم فاعرض عني قال فتنحيت هُن5 تذلك له قال فكنق وقد روعت انق ارضتككيا وقد 1 الرذ ا( ذلك في روابة بكر بن مد عن أسِه قال في المرأة نشد على ما لا حضره الرجال ءن اثبات اهلال الصي” وفى الام يدخله النساء فيكون بين دراحات وقال ا ماق بن ملمخصور 1 ب 2 شيادة الاسترلال فير 5 كياد اعوَاج واحدة 6 5-6 والعدر هت ة والسمط والخام وكل بزاليه يطل عليه اللا القاة فمأأ ا شيادة 0 اذا كارع" شه

ا 3 3

200 أطلك رفت ار بد سفا راي 11 ' النكرين خريت عن الى لبئد أن سكنانا لاق فووا افالانا 0 حمر وسشهد عليه أربع نسوة قفرق هما جمر * حدثنا يزيد عن حجاج عن عطاء أنه أخذ شباذة النساء فى التكاح ه حدثنا ابن أ لي زاعدة عن ١‏ بن عونل

غن الشعى عن شري أنه أجاز شهادة النساء في الطلاق وانما رواه أنو لبيد ار ك عمر . وقدقال يعض الفة, اء بجو زغهادةالفباناق الادؤود فالا تال

ة ااا بهاو الناء متفرقات فيا لا يطلع عليه الرجال فالا

أقام الشئادة وأميناك ع غيره وبادر هو اللي و<حدوب ده اد ذلك من (

مؤجبات تصدائه ارسول الله نا في الله عليه وس يوقد ,قبل الء بي صلى اللدعليه

وسم اده ا وحده عل روه ة هلال مضا وإشيمية لعضص اليا ا واف انا 0 3 شهادة أعس لمغلى 0 0 ف الاسودلا اد ولفل ديك برد قوله وأ از شد أدة الشاهد الواحد في وقصه || ساب و يطااب العا للا ا

ا

خاع م1 آخر ول أمفتحاقه وهذه ا(ضةه صر 4 ف ذلك شق يه عن

ابي قتادة قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف عأم خيببر فلا | التفينابكاةت المساليق حدولة قال ؤرات رحلا من المشركين ون عل" رحلامن ظ

.4 ام

المسلمين تفرت له حدى امته من وزانه فذر 3 الحدتت عل حيل 6

7

فأقّا 0 فضدني ضْده وجدت مم ارح الوت ثم درك لوت فأرسنى ‏ ا ران فسان فتلت هما بال الا ل 0 جاس رسول الله صل الله عليه وء -لم فقال فق قل افغلايلة عليه بنة فله

> ظ 1 7 1 ا وحده والااحص الذي لله جعل شياد يذ شاهد.ن موح<ود ف غير ه ولكة |

سليه قا| علطيب لاسا عييه سة فعهمت

'ذمال 0000 الله 0 الله عليه و وعم مالك ١‏ 1 وتادة فقصصت عليه العصة 3 5 ك ال رجل ٠ه‏ ن القوم صدق أ درن الله وسلب ذلك الفتيل عندي ل ١‏ مندفمال أنو الكرالع ضي لاه انه لا(رينيد افيد سس اط الله شاتل عن الله

وتسؤله فيعطيك سابة مال يسع الله صلي الله عليه وسم ضدق فأعطدانأه

ِْ

ْ قال أو قتَادِة وأعطائية فيكت الدرع فاسّعت نه عرفا و فى بي مليةدقاية لذو مال تأثته فى الاسنلام وهذا , دل عل إن البئية نطاق عل كاعد الى اد افيه ال ى صبيل الله عاعه وام وهذا ع الوجوه ف ده المثالة وهو .75ج ل تم ان ا كسس جر لاك رط

وتوم الاعرا: و عداو ونيد 00 لا لبي صلل الله عليه وس ابتاعه ذنادى الاعرابى رسول الله صلى ي الله عليه وس ان كنت ت متاعا هذا ا رس والا بعته فما م الني صلى الله عايه وسلٍ لم حين سمع بداء الاعرابي فمًا أولين قد 000 قال الاعرابى لا واف ما يمناث مال سات عليه وسلم بلى قد ابتمته مناك فطفق الاعرابي بقول هلم شبيدا فال خز

بد 1 ت أنا أ د انك قد بارمته فأقبل الء بي صلى الله : ا فتا ١‏

ل 1 نشهد قال بتصدشك ب رسول الله جعل جعل النى دلى الله عليه 0 شبادة ذزعة دشهادة رجلين رواه النسا . ونى هذا الحديث عدة فوائد.

ٍ اا نا ء الامام الذي ى ءامن رزجل مق :وفته ,توكلي) ودلشرة العرله ْ | سنفسه . ومنها جواز الشراء من جها ل داللايئلا ونال يق اءنلك هذا .ومنها || أن الاشهاد على البيع ليس بلازم . ومنها أن الامام اذا تين منغريمه اليمين الكاذية م يكن له تمزيره اذهو غرجه م بالشاهد الواحد اذا 5 لم صادته فان الني 05 الله عليه و-لم ماقال لز 3 أحتاج ميك اللمشاهد

خر وجعل شبادنه لشباذتين لاما تضمنت شهانه مدرلا الله صل الله عليه

ٍ |

الاعمان وه الشبادة الي خقتص مهاده الدءوي وقد قلا م4 وحدهدوالخديث صرب فيا ترجم عليه ابو داود رحمه الله وليس هذا المكم بالشاهد الواحد 0 يد > بو لشاف 2 ١‏ |

ج2224 ج22 للب ململي تيبي واتياوجوو_بات كاك ا ا 0

م جلة الأخبار الوم غك عل ",مسر تمتفاكه قراو تباخ ميا من لوازم

ا مسمسسمم ممالل م- له عه حم موروسه

| 1 ا 1 | إلا | بالامان فهده قاعدة الشرية المستمرة فاذا أقام المدعئ شاهدا واحدا قوي ||

١‏ اجا فترجحعلى جانب المدعىعليه الذى لس ةا ةا ب الاصل وهو

ادليل صعيف < كل دليل ' ذالءه ولليدا 000 ف الول واليمين المردودة ظ 3 |

'والالوث والمراك | اظ لظاهرة رم شول الشاهد الواح د وقورت اوانة

| ا | ظ كين المدعى اوقادن ا نهذا وأوضح مم معر موافمته التمو ون والاثار

ال ”لا دقع

ا

ا ا - 0 ْ ١‏ ١‏

ا قصب ا 4

وقد ذهس طاغة من قضاة السلف العادلين الي الحكم بشبادة الشاهد أ

إٍ ٍ الواحداذا عم دل ذه من غير كين | ل أو علدك اوناع د ن من قضاة ١١‏

ظ | اهل الاق 2 وزر ارة ن 0 لدف رحمهبما ١‏ الله يا قضما لشهادة افك 1 ظ |واخد الاك رات 5 5 امهيشمي 0 “يك عن شر لك ع عن ؛

ّ !

| الى اسحاق ااه شرح شهادنى وحدي ٠‏ حدانا القادم بت د عن |

| حاون سلة عام ا تر »د عا عند زرارة بن ادل ١‏ 0 تاكاه ران رحد روسب قلق ت لم يصب عاك أبى يار | |والا قاعم لماك صدق الشاهد ١١‏ لواحد خاز “له الحكم بشهادته واذرأى أ تو باليمين فعل وللالوقلاش”" ذلك يشر ط والني صلى اللهعليه ودل لام كم دي له الرمين فى 0 شيادة الشاهد > وقد قال أو ١|‏ ؤ 5 لحم معجرك

داود في السئن ( باب اذا عرالطاكم فذق العافد إرفد عور له أن حك 0 به ثم ساق 5-5 اث 0 زعة َُ تأر ان ال بى صب الله عليه فك اماع 0 1 5 راق فأسرع النىي ادنك الله عليه وسم لمشي وأبطأً الاء رالى وربلا

سس لاس ل سس

006 ١

| النهى صلي لله عليه وسل عا فى من رد ساته ني | تذك رف الترال ولريدع | ام أله نا كن ان على من ادئى 2 سكلته نخالف |

حوس بج - سوج فصل هدم ظ الطريق الشانى أن العين انما شرعت في جانف المدعي عليه فلا نشرع فى فى جانى ال مدعي قالوا وبدل على ذلك قوله دإ لي الله عليه وسل ( البينة عل | المدعي والمين على من انكر ) مل 'العين مق بائف الك روعي ل أ ضعيفة جدا من وجوه ٠‏ احدها أز ن احاديث الدذاء بالشأاهد واليمين أصح وى ولمةل؟ لمشلق 1 | بروه احذ م: ن أهل الكتى الستة ا قأومبا في الصدة ا لوجب تشدعها عليه لخصوصم,ا وحومه . الثاكآن أ

| 1 |

| التيين انماكاتت في جانب المدعى عله حيث لم يترجح المدعي نشيء غير ]| الدعوي فيكون جانب المدعى عليه أولىباليمين لقوته بأصل براءة الذمة كان هو أقو ى المتداعيين باستصحاب الاصل فكانت اليمين من جهتهفاذا رجح المدعي بلوث أو نكول أو شاهد كان أولي باليمين لموة جانبه بذيك فالمين

مشروعة في جانب أقوى المتداعيبن فأهما قوي جانبه شرعت المين في حقه فوته وتأجيدا . ولهذا ا قوى جانى المدعين باللوث شرعت الامان في جانهم ولما قوي جانب المدعى كول المدعي عليه ردت المين عليه ماحكم 3 به الصحابة وصرّبه الامام امد وقال ما هو ببميد حاف ويأخذ . ولاقوى ١‏ أجاف الدى :عليه بالفتزاءة [لاسلية كانخ الزنين ف متنك كلك 1لا كالمودع والمستأجر والوكيل والوصي القول 2" ولحلفون لموة جانهم ١‏

0

ورسول الله صلل الله عليه وسلم هو المبين لكتاب الله وعليه»انزل: ونه .هداة اله وهو مأمور باتباعه وهو أعل الحاق بتأويله ومراذه ولو ساغ رد سان 18 صلي الله عليه وسلم لل حا هو ظاهين الكدا اب ارد ت بدلك ظ كي الستنءويطات بعالك فيان اكد م به يه كال مذهيه ومحلته إلا 0 0 بنشبث لعدوم 1 أواطلاة.| وقول هدهالسئة ظ

خالفة لهذا العموم بللاطلوق. فلا رهبا لحان الرافضة قبحهم الله اسلاكوا ١‏

ْ |

5 المسلك لعمئهة ف رد السئن الثاتة ال وارةفرد وأ ذو له صل 0 عد م ١‏ (لاورث كم ن| صدقة ) وقانوا هدا حديث خالف 5: تأت الله قال سال ! ا

1 20 م الله فىأولاد؟ للذكر جتاما الاين دردت ةما اد | من الاحاددث الصحيحة الصريحة فى اثبات الصفات بظاهس قوله لبس ا ثيء وردت الموارج ما شاء الله من الاحاديث الدالة رانم رود روج ا | أمل الكبائر 00 النار ها فهموه من : ظاهر_الارال ارت جية أحاديق, ارئية ممكثرتها وها ها ذهموه من ظاه رالتران ني ! قله لااتدارك الايصار. وردت اند بيةالساديك القدر الثاءتة مما فهموه من ا |

ظ

ظ

00

ظاهر اله قن ودف كلطا نقة ما ردنه من .الشعة عا فه.وه 1 7

الس م مسحو ع مم ل ا 2 امس سس ل م م ا سس 2 ال

[ فاما 0 إطرد الاب 8 رد هده السئن كلها اها أن بطرد الاب فى قبولها ظ

ا برد يء ء ممأ ا بهم من بوظام انان وامأ ا د م ولسبةالفدول ا لي ظاهر الشركة المؤة ورد فتناقض ذاه هدر وما من له رد سمه قا

حيو برج سوس سوس يدج مس موت .

فهمة من ظاه و الترران الاروقد قدا اضعافها مع كونها مكذاك |

وقد الكوالانا م أحمد والشاني وغيرغنا عل من ل مرمركل ذي ناب من 0 5 هرقوله تعالي(قل لاأجد فىما أو حي الى لاد ْ

٠‏ طرق ححكييه

موه

١ احكمون يبام ل . وأا الثانة فلتذوله تمالى وأن احكم ينهم ما انزل الله وتوله‎ انا ازلنا 3 8 بالأز اتحكم بين انان اا اك الل . فالحسكم‎ الشاهد والعين نما أراه الله اياه 7 وقال تعالى « فلذلك فادع واستةمكم‎ رد ولا تع أهواءهم وقل امنت بما 0 الله من كتاب وامرت‎

لأعدل يذكم» وهذا مماحكم نه فهو عدل مانوؤارة من الله ولايد >5 وجا فصل والذين ردوا هذه المسألة لمم رق ار الاول هر ١‏ الله فلا بل وقد ين الك تافر رأ وأني عبيد وغيرهم ان كتات الله لا يخالفها بوجه وأنهاهوانقة لكتاب الله وأنكر الامام أحمدوالشافميعل من رد احاديث رسول الله صل الله عليه وسل أزجمه اما مخالف ظاهر اران .وللامام أحمد فىذلك كتابمغرد سمامكتاب طاعة الرسول . والذى نب على كل مس اعتقاده 0 الله صلى الله عليه وسل اميد تدستتة واحدة خالل كسب للدم السئن معكتاب اللهعلى ثلاث منازل (المنزلة الاولي)سنة موافقة شاهدة نفس ماشبدت 3 المازلة (المنزلة الثانية)سنة 2 اللههلمه وشيد مطلته ( المنزلة الثالئة ) سنة متنشمنة ل سكسا عنه الكاب فيه نان 1 ولا جوز ردواحدة من هذه الاقسام الثلائة وليس لاسنة معكتاب ب الله منزلة رائمة . وقد انكر الامام أحمد عل ةل الدنة فى على الكتاب قال بل السنة نفسر لكان رين لالد دشهد الله ورسوله به انه لمأت سئة #صجة واجددة

ع رسول الله صبلى الله عايه وسلم تناقض كتاب الله ومخالفة البتة كيف

دعوو و وود ووو و يوي كروي وسو الات االقاكوود لوك روم دورق - - برويعوية عجوو وزيم سروف بس« ووو بي 1

١ه‏ يصون من الشيدكء ) فاص هم سبحا نه حفظ حموفهم لكان ار من عايه المق أن يمل" الكاتب فان لم يكن ممن نصح املاؤه أمى عنه وليه م اص من له للن ان السامش هبك عل حده رحلين فان ل نجد فرجل واصرانان ثم السهداء المتحملين الشدباذة عن التخلف ,عن.اقامما اذا طليوا لذلاك مم

رخص لهم في التحارة اخاضر نان 75 ها 3 3 هم الأقاد عندالتبايع ثم أمسهم اذاكانوا علىسفر وم جدواكاتبا ان ستو وا بالرهن المقبوضةكل هذا نصيحة لمم وتعليم وارشاد لما يحفظون به حقوة,موما تحفظ بهالمقوق شيء وما حكم به الذاكم ثبيء ذان طرق الحكم 1 سع من الشاهدين سانلل" م بحكم بالتكول والمين |1 ع ولد اش ف اقرات فا نكان المكم بالشاهد الواحد والمين لكات اك نان ا لتحيل د اكد خالة . وأيضاً فان الاكم ىك 0 ف اللمرحة يواه ةل لحكم العافة اميه الصححة 3 لا معارض لها وبحكم بالقسامة بالسنة الصحيحة الصربحة وحكم بشاهد المالاذا تداع الزوجان والداذمان متاع البيت والذكان ونحكم عند من 8 الحسكم بالشاهد والمين وجوه الآجر فى اللائطفيجعله لل.دعي إذاكانت اللي جهته وهذا كله ليس ف القران ولاحكم نه رسول الله صل الله عليه وس ولا احدمن اانه فك: ف ساع 6 م نه ولم جعل مالفا لكتاب الله ورد ما حكم بمرميول اميل الاعليه وسلم وخلفاؤه اراشدون وغيرهم من الصحابة ويجمل غانا لكتاب الله بل القول ما قاله أئمة المديث أن المسكم بالشاهد والعين حك م بكتاب الله فانه دق والله سبحانة اع ا ل فهانان قضيتانف تان ال يدام الاولي فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم رامن مدي كواه ولا

0 -

قا لمعته قلع ونضجد فى الشاهد ين اللذين اء عر الله مماحدا قاللء م حرانمس ان بالغان عدلان قلت ومن حك بدون ماقات 1 1 لم قلت لدان كانم زعمت فمّد خالفت 5 الله قال وان قلت أجّت تتهادة ااهل النامة

وهم غير الذين شرط الله أن تجوز شهادتهم وألجدت ياك افاي يها على الولادة وهذان وجهان اعطيت مهما 3 جهة الشهادة ثم اعطيت يغسير شوادة فى القساءة وغيرها قات والقضاء يالمين مم الشاهد ل س بخااف حكم

لَه بل هو هوافق لمكم الله اذ فرض الله تَعالي ا 1

الله صبى الله عليه وسلم فتن اله سبحانه هات فلك عن زسولة كال د هذا نظير في القران قلت أصى الله سبحانه في الوضوء نسل القدمين او على طاعم يطىهالآدة -فرمنا نحن وأنت كل ذي ناب من السباع بالسنةوقال وأحل لسكم ما وراء ذلكم فرمنا نحن وأنت المع بين المرأة وسمتها وبينها وبين خالها وذكر إلرجم ونصاب السرقة . قال وكان رسول الله صل الل عليه وسلم المبين عن ننه مء: ها آراد اما 1 . وقال شيخ ال سلام ابن مية ارا ١‏ ع الشاهدين والرجل والمراً تبن فى طرق الحكمالنى بكم با الما كم وانما ذ كر هذين النوعين من البينات فى الطرق ني حفظ ما الانان حقه فقال تعالى(ياأسها اين آمنوا اذا تدانتم ىال اا ا ذفن يدل ,يدا ضري أن كفن كا علمه الله ظ 10 الذي علية اطق ولمتو ف ريه 11 كس منهدشياً فان كان الذى ظ عليه البق متهأ او 2 ا لا ستطيع ارج 0 هو فايملل واه بالعدل | واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلينفرجل وام انان من

' 1

55 كه

ال فئان لا بكون لادرأتين شهادة الامع ا

فانه سبحانه قال فان لم يكونا رجلين فرجل واءرانان ولم ,قل واستشهدوا شبيدين من رجالكم أو رجلا واصاتين فيكون في هالجيارم) جعله في القدية كا قال ثهلي قفدية من صيام أو صدئة أو نسك . ومثل ماجعله في كغارة اليمين باطعام يان 0 مم 2 كن ررقي الشده أحكام ياد ولم بهل ذلك في انة الددين ولكنه قال فيبا كا قال فى ابة الفرائض فان يكن له ولد وورئه أبواه فلأمه الثلث وكذلك الآبة التى بمدها فتوله هاهنا انم يكن كقوله في انة الشبادة فان لم يكو ناكذلك قال في انة الطبور فان لتجدوا ماء فتيسدوا وفي آبة الظبار فن ل تجد فصيام شورين متتايمين وكذلك فيمتعة المج وكفارة اليمين ان الصوم لايجزي' الواحد فأي المكرين أولي بالملاف هذا آم الشاهد واليمين الذي ليس له فيه من الله اشتراط منع انما سكت عنه ثم فدرة السته فال أو عبيدوقد وجدا في حكمهم ما قواحت من هذا وهو قولهم فى رضاع اليتيم اذى فال له وله خال وابن عم موسران إن الخال مجبر على رضاءه لانه ع وانما اشترط التنزبل غيرهفّال وعلى الوارث 9 ل ذلك وقد جم ان 0 لاءيراث لاخال مع ابن | 3 3 1 هذا المسكم فى السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم رد انين | سلف العلاء ووجدنا للشاهد واليمين في ار مخاردعنا لني صبي الله عايه سل وعن غير واحد من الصحابة ومن التادمين . وقال الربيع قال اي الئاس ف اليمين م القع ا ناضدعل مسدقلار” حكم من

حكم . ا لانهخالف اله ران اننا ت له الله مام 0

قال 0 داحم ونان خا د من شاهد ن قال فان قلنه قلت فمله

ل لم ل عد سرد لم و لماو سوات ري عصكاة د 100 لحو راطا 1 ٠310000‏ مان ١‏ سم لك اها 71227550 لازاه 7 17 ووو 1187لا راجيا ا الهاو د د :2 11 لالد كر 2076 22 بارا > ع كت اي الت د اا ا ا ا در 11ل

»4 لله وحكم رسوله اختلاف انما هو غلط فى التأويل حين لم يجدوا ذكر اين في الكتاب ظاهي1 فظنوه خلافا وانما لحلاف لوكان الله حظر المين فى ذلك وني علها وال تعالي لم عنم من المين انما اثينها الكتاب الي أن قال فر-| ل وامانان لأمنياك سرت قطي جلك وجتفوييول اللهصلي الله عليه و م مفسرة اران ومترجة عنه ٠‏ على هذا آكثر الا<كام كقوله لا وصية وارث والرجم على ا حصن والنهى عن تكاح لمرأة يبب وخالها والنحريم من الرضاع ما بحرم من النسب وقطع الوارية نين ها ل الاسلام والكفر واجابه على المطلقة ثلاثا مسيس الزوبج الآخر في شرائع كثيرة لا يوجد لفظها في ظاهى الكتاب ولكنها سئن شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الامة اتباع,اكاتباع الكتاب وكذللك الشاهد والعمين لما قضى رسول الل صلى الله عليه وسلم ما وانما في الكتاب ذرجل: واضير انان عار 1 ن ذلك اذا وجدنا فاذا 538 امت العين معان صلم حين مسح الني صلى الله عليه وسار عل لابن لتقا تال ني م معناه أن تكون الاقداء ا الي و لي 0 عم أن 0 منهما مائةجلدة للبكربن وكذلك كلا ذ كر نامن السنن على هذا فا بال الشاغعد والمين ترد من بنها واماهى ثلاث منازل في شبادات الاموال اثنتان بظاهر الكتاب بتفسيرالسنةلهفالمازلة الا ولى الرجلان والثانية الرجل واأ رأ نان والثالعة الرجل والعين فن انكر هذه لزءه اذكاركل شيء ذكرناه لا نجد من ذلك بداحتى مخرجج من قول العلماء .قال أبوعبيدة وبال لمن أنكرالشاهد والمين وذكائه خلاف ارق ما نقول في الخصم يشبد له الرجل والمرانان و د

واجد لرجلين دشهد ان له فانقالوا الشبادة جائزة قيل ليس هذا أولى بالملاف

تتم مس م مسمس ل ممت

باد لي ل سس دلسة ..‏ 1[ صدقه فىذيرا دود و يوجب الله عل الأكام 10 شرم يوك لقال بذكا ىالا كوا الا نتاهدق ال 0 أماكا و إعا 1 صاحبت الى 3 حفظ مه شاهدين و9 لشاهد وعدا لا موق علك أن 3 لاك اك[ من" دللكة بن “قد حكم الاعف اث عليه وس بالشاهد والمين وبالشاهد فقّط قال اءنعياس

فضي 0 اله صل الله عليه وسل بشاهد ويمين رواه 5 “وقاك ل هربرة رع لللذاعنه فصق ردول الله صل الله عليه م مع الشاهد الواحد رواه ءن وهب عن سلمان بن بلال عن ريعة عن سهيل عنه رواه أو داود . وقال جابر بن عبد الله قي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمين مع الشاهد رواه الشافعي عن الثةني عن جعفر بن تمد عن أبيه عنه . وقال على بن ابى طالب فضي رسول الله صل الله عليه وسلم دشبادة رجل واحد مع 5 صاحبت ا 0 إأء ممق * ات وك العز, :. للختو ن عن جعفر ن دعن أنه 5 عنه وقال قفى رسول الله صل الله عليه دسم لشأهد وكين رواه نعقوب بن سامان ف امسشحةه قال العدوى وفك زوق القضاء بالشاهد وا 3 من رواءة عمر بن الطاب وعل بن ا طالب 0 مر وعبد الله بن حمرو وسعد بنعبادة والمغيرة بنشعية وجاعة من الصحاءة وممروبن <زم والزيب بن ثمابة وقضي بذلك حمر بن الطاب وعلى | اك طالب رذي الله علهما والقاضي العدل شريم وتمر بن عبد العزير ٠‏ قال الليث بن سعد عن حي بن سعيد ان ذلك عندنا هو السنة المعرونة ٠‏ قال أو.عبيد وذلك من السنن الظاهرة الى هي أحكتر من الروانة والحديث

قال أبو عبيد وهو الذى تارم فداه رسول الله صُ لله عأبه وس_ام

5

واقفاطا ا ولدس ذلك عغالةا ل انا لكتاب الله عنك م ن قهمه ولا دين حكم ْ

الى على رضى الله عنه امرأة فعالت ان زوجى وقم على جاربى بير أمري فمّال للرجل ماتقول قال.ما وقمت علا الا بأمرها فمّال ان كنت صادقة وجته.وان كنت)كاذية جلدتك اند وأقبتٍ الصلاة وقام ليصلي قمكرت المرأة فى نفسها فل بر لمافرجاني أن ترجم زوجها ولا في أن نجلد فوات ذاهبة و العا 0

بجو ص ري كوي بهد حرو ع . يت

جا فصل دم

ومن المنقول عن كعب بن سور قاضى تمر بن الخطاب انه اختصم البه امم أ نان كان لك منبا ولد فاقابت احدى الاك عل 0 الصبيين فقتلته فادعت كل واحدة منهما الباق فقال كمس للست بسليان بن داود ثم دعا بتراب ناعم ففرشه تم 0 وا فوطنةا عليه نم مثثى الحى عليه ثم دعا القائف فمال انظر في هده الاقدام فالأقه باحداها . قال مر بن اشسية وأنى صاحب عين هجر الي عمر بن الخطاب فمَال با أمير المؤمدين ان لي عينا فاجمل لي خراج ما نسق قال هو لك فال كمب با أمير المؤمنين ليس لهذاك قال ول قال لانه بفيض ماؤه عن أرضه فيسيح في أراضي الناس ولو حبس ا لذرقت فلم : لمع أرائقة اول ماله قره فليحيس ماءه ء

اراضئ الناض اكان سادق قال له عمر اتلك يع أن حبس ماءك قال لا قال رار هذه لكعت سيو وج ع و افج ف ب

١-7‏ فصلى م

ومن ذلك أنه جوز للحا المكم شبادة الردل الوؤاحد اذا عرف

|

ا

ظ

0 »* واروج من اله والذهاب حيث ات ع نصداقها وعدن اإزو- ْ عامه وتنطلق حيث ات فتَنست الزوجويظل تلوى ف لس وت المراة أ فعا لكك فيه .فان شيل فالشرط 000 5 ف مث تطاليه 0 مى ري ظ

؟.

ظ قيل لا عبرة مهدا بعد الاطلاع على حصيعة4 اكنال وإن الزوج و عق ان |

سه

هذا دين حال تطالبه به بعد بوم أو شهر وتحبسه عليه لم دم على ذلك بدا 7 راع لان ذك ص تقد الاالراةوالرز هو ماساق الافان

قدّر بنهما طلاق أوموتطالبته بذلك وهذا هو الذيف نظرالناس وعرفهم

وعوائدم ولا تستقهم أمورهم الا به والله الستعان واللقصود أن المبس في ظ دن السب 'الوجت ولاق وغ بالشهة بل سقوطبا بالشبةأقرب الىقواعد 9 لعة مع البوتبا بالغدرة والله أعر . وقال الاصبغ بن نبانة يبنا على رذى لفان في مجلسه اذ سمع ضجة فال ما هذا فال رجل سرق وممه | ا ّ ا من لشبد عليه فاص باحضارهم فدخلوا فشبد شاهدان عليه انه سرق درعا | عل الرجل ببى وبناشد عليا آن يتثبت فى امره فرج على الي جمع الى | بالسوق فدعا بالشاهدين فاشيدها الله وخوفهما فاقاما على شبادته.ا فلاراقها

لا برجعان آعس بالسكين وقال ليمسك أحدها بده وبقطع الآخر فتقدما ليقطعاه وهاج الناس واختلط لعضهم بعض و قام عل رن الم ضع فارسل الشاهدان الرجل وهربا فمَال على من ساني على الشاهدين الكاذبين فم وف الى على خر 0 سبيل اارجلوهذا و لطن الو الةوا فده افالة ا لاد من ذاثت انا" ليوات اهران قطنا ايديا نتن “قطنا دذه الستن ومن هاهنا قالوا ليدأ ليطا الرجم اذا شبدوا لزنا بن وحاءت

5 طرق ححكيه

ولك لني رواها يمقوب بن سفيان الفسوي الحافظ فى تاريخه عن أبوب عن بحي

فذّكرها الى أن قال ومن ذلك ان أهل المدينة سّضون فى صدقات النساء انها مق شاءت ان تكام فى مؤخر با فكاءدت يدفم الها وقد وافق أجل الباق أهل المدنة على ذلك وأهل الشام وأهل مم ر وم نمض أحد من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل ولامن لعاده لامر عاقيا للؤتخر الا أن برق ينها موت أو طلاق فيقوم على حتها . قلت ماده بالمؤخر بس بغر قيضد مح البشد هراك «سدمى وليس المراد به المؤجل فان الامة بوعل قي إلراء لهدا لبد قل الال ه وكسار الد.ون المؤجلة وانما لمراد ما بفعله الناس من تقديم بعض المهر الي المرأة وارجاء البقم شعله النا س اليوم وقد دخلت الزوحة والاواماء عل جنيو الات هه المطالبة به ماداما متفمّين ولذالك لا تطالى به الا عند الشر والحصومة أو تزوجه بذيرها والله يعم والزوجوالشبود وامرأة والأو لناء أن الزوج والروجة لم بدخلا الآ على ذ ذلك وكشين بذ ن الناس سمى صداقا 1 نه المرآة وأهلما و ا ا ا الطلاق والموت ولا يطالب به الزوج ولا حيس نه أصلا وقد نص أحمد على ذلك وانها تطالب به عند الفرقة أو الموت وهذا هو الصواب الذي لا يشوم مصاحة الناس الا به قال:شيهنا ةر الله وبنن حين .ساك النتشاء عل المقلالية بالمذرقات للؤخرة وحبس الازواج عليها حدث من الشر والفساد مالل به عليم وصارت المرأة اذا 5701 زوجها لصياتها في الببت ومنعها من البروز

م »

والتزامه للة للقسم الا ر باختياره ددل على قدرته على الوفاء وق اشمم , دل بالاعسار قبل ا[ اد لعده عل قولين عندم واذا قيل لا ١‏ لسمع الا نعد اموس فمّال بعضهم يكون مدة الميس شبرا وقيل اثنان وقيسل ثلانة وقيل أريعة وقيل ستة والصحيي أنه لا حدّ له وانه حو نل الى .واي الاك

والذي بدل عليه الكتاب والسئة وقواعد الشرع أنه لا حبس فى شيء من ذلك الا ان يظبر شربئه أنه قادر مماطل سواء كان دنه عن 0 أو عن غير عوض وسواء أزمته باختياره أو غير اختياره فارنف الميس عدوبة والعدوبة انما تسوغ بعد حدق سببها وهى من جاس الدودفلا اجون التاطهابالعمية بل .مشبسية ابلا" م ويتأمل حال الحم وفشال عه فاق تبين له مطلهاؤظلاعه ضزبه الي أن وق امضنبي وار أأنكر غرعه اعساردفان عقوبة الاعذور شر عأ ظل وان بين له منحاله ة شق سوه حق سَبين له حاله وقد قال النى صلى الله عليه وس لذريم المفاس الذي 00 نوق دلله خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك وهذا صرح في اله ليس لهمماذا أخذوا ما وجدوه الا ذلك لوم حبس ولا ملازءة ولا رب 0 المدس هن

نل + القبزانيدبن قد يكون شد ننه

ولو قال السرم احا م اضر به اللي أن حضر المال 4 به الي للك تلكيضل جه الى لسن التو لخو حك ناو الشجد عبن وفين الله صل الله عليه وسلم طول داق دن قط قط .ولا أو بكو لعده ولا عمر ولا ءممان وقد ذحكرنا قول على رضى الله عنه. قال شيخنا ونه اذكه الكل نين رسول سسب لله عليه وس اميد ما | اخلماء الراشدين زوجافي صداق اس أنه أصلا ا سال الأبيك الل ملكا

للن.ب.زإ :رس بح لللمسمجلحبكخلك 900 اج 221222222222232

-للدسدم 86 يلصثتث ا لشسس ب7باللنستيتت ‏ ال -بسس مت لسلصشش 0 ل ل ل سي سب بيس الال ب-بإب-لبإ-بإإإ سس سس مسمس .رم > سبسينيشس سس سسب سس سس ل سس سس 0

أكاذب وأبه غ. يب ماله قال هم هينة على ماله شَفى لك عليه قال أنه

ار و الل

يد سرجه سار يو بن عمان عاديا “روأن لعني

ن معأو به عر: ن حمد بن اسحاق عن مد بن على قال قال على حبس الرجل ا من اق ظ . وقال ١‏ بو حاتم الرازى حدثنا يزيد ثنا جمد , ا :يا لبا كن شول حس الزجدل في السجن بغدآن يعلم »| عليه ظلم . وقا أو ابو نعم حدثنا اسماعيل بن إبراههم قال سيعت غبد الملك , بن #مييز ل ان عليا كان اذا جاءه ارج ل لغرعه و| للي عليه كذا قركناقله فيثول :نا شى م افيه فقول فل با

غيبه فيمول 2-3 بالله بات يا قال لا ارضى جمبنه قال ثىا تريد قال لويد اين ينه لى قال الامج اك عل الهم ولا لعزلن قال اذا أزمه قال ان لرمته كنت ظالما له وأنا حائل دينك ويينه. قات هذا

عاية جمهور الامة فما اذا كان عليه دين عن غير عوض مالى كالاتلاف ضعو فان القول قوله مع عينه ولا نحل حيسه عجرد قول لانمل وان غيك يلل وكيس :: شبل قزل غرعه غليله :ولا ]سل هناك ستمحبه ولاغوض. هذا :الذي ذكره أصاب الشافي ومالك وأحمد .

وأا أصحاب ابي حنيفة فانلهم قسموا الددين الثلاثة أقسام قممعن عوض مالليكا! اترجى لفن اليد وغمرها وم :له لزاب كالكناة ولا 0 اللع ونحوه . وقسم لزمه بير التزامه وليس في مقابلة عوض كيدل المتاف له الجنابة ونفقّة الاقارب والزوجات واعتاق المبد المشترك ونحوه ففى

١ ا‎ ١ القن الأولين فيل ل المدعى عن اعسار عى عله فان أقر 000 له‎

واكانيكن اعمار: 1 حلسه حد اتح مسارم ينا سو عش لأنالاسو تيضم 20 ١‏ أء عوض الدين . غنده

الوه 0

القاضيين معش اها 0 اوداها عن نفسيأ فأت فشهدا علمهأ عه املك 1 ّ ٌْ

بغت فدخل الماك من ذلك اس عم واشتد تمه وكان مها ما فال لا ان قولك) مقبول وأجلبا ثلانة أيام * م يرجموما ونادى فى البإد احضروا رج فلا به ل كر الناضى ف ذلك وقال الملك لثقته هل عوك من حيلة فقال ماذا عسبى عددى يعنى وقد شبد عاءا القاضوان نفرج ذلك الرجل في اليوم اثالث فاذا هو بغلان بلعبون وفهم داعاك عر لايعرفهفعال داثيال.يا معشر اسان ناوا حي احكونرأنا :الماك وأنتاباقتلان المرأة وفلان وقلان القاضيين الشاهدين عايها ثم جمع ترابا وجعل 00 وقال للصماق خذوا سد هذا القاضى الي مكان كذا وكذا قفاوا ثم اوعار لكر قعالة له هلد لمق فانلم تفمل قتانك أ شك بواالون واشت بنظر ولسمع مال ايا للقت قال عد قال بوم كذا وكذا قال مع م من:قال معفلان بن فلان انا كان :قاك فى مكان كنا وكذااكقال ردوة إلى مكانه وتات الآخن 7 يك ككاند ياوا الاح نيالك بأ عر هيه قال نيت #الاموفاك بوم كذا وكذا قال مع 0 بن فلان قال وابن قال موضع كذا 1 هاه قال دان اك لك كرا ثليلط! علينا بالأوى هاحتعزوة متليها ب اائعة الى الماك مناتارا فاخيرهة امير فبعث الى القاضيين قفرقفنتى 0 وفعل مهما ما فعل دانيال فاختلفا ما اختاف الغلامان فنادي فى الناس إن احذضروا قتل القاضيين

موك :ته

0-0 فصل 00

وكان عل ركى لس زان ةوارض لا عيمن في اين لدان ل ؛ |

ا"

ول ندفم 07 يم في | أتكشف الام مخلاف ذلك نعين ارجوع المكائر عد عليه أ 5 زا مله كم عن سه اذا هي عدراء أو أظبر كذيهم فان المد بدرأ عنه ولو حكم به فبذا ما ظبر في هذا المديث الذى مشكلات الااحادث وائله اء

وقايتاى كتاف اقشنية :عع بوهري ساعن يكين امن ل 11 | رفعت الى على وشبد طب آنا قد فك وكان امن قضيها انبا كالكطا شه سه وجل وكان ٠‏ الرجل 14 ا الفسة عل أهله فشبت ل 0 8 سك ققدم 8 من غينته 00 اللرأة بالفاحشة وأقامت البينة مر جازاتها اللواق ساعدنها على ذلك فسأل المرأة ألك شهود قالت لمم هؤلاء اول لشبدل عاأقول فأحضر هن على واحضر امك وطرحة؛ ال بدبهوفرق مين دخا ل كلاعراً أن له دنا فدعا امأ ة الرجل فأخاره] كل وحه فم وَل د قولها فردها الى النفيك الذي كانت ذه ودعا باحدي الشبود وجثي على ركبتيه وقال قالت المرأة ما قالت ورجمت الي لمق واعطيتها الآمان وان لم تصدقيني لافعان ولا فعلن فقالت لا والله مافتلخ آلا ارات تعالاا وعنينة” عقاف قاط زوخيا فدعنا والمةكنا! لا حت 'افتضتها بأمبعبافئال عل" الله أمكبر أن أول من فرق بين الشاهدان فألزم المرأة حد القذف والزم النسوة جبيماً المهو وأمر الرجل أن يطاق المرأة وزوحه النامية وساقٌ المبا المين من عنده 3 حدم ان دائمال كان 5 لاأن له ولاأم وأن عجوزا من بي اسرائيل ضمته وكفلته وأنملكا من بنىاسرائدل كان له قاضيان وكانت اءرأة عهيبة جميلة :أتى الماك فتناصحه ونقص عليهوان

هو م, 8

« وه »*

راوي الرجم في هذه القْصّة:استبعد :أن يكون قد اغترف لزنا دين دى ولول :الله مق الل عليه :وض و برجمه وعم أن من هدديه اراق ذقال وأفو برجمه * فان قيل شديث عبد الميار بن وائل ماله الظاهو أنه ف هذه القصة وقد 001 5 أقام اتلك علق الى 2 اها : قللابدل لفظ ايت على أن القصة واحدة وان دل فمّد قال البخارى ل سمعه حجاج من عبد نار ولا ايداع الجباز سرع أنه كاه البليق نحن عل انق قو البخاري اخيصة الطبار واددرهد'موت أيه در اظارا فان مسلم| روي في صحيحه عن موداطبار وقاليكدت غلاما لاأعقل 2 أبى اطندة .ولس ق وكترجة مع الاغتراف ما مخالف أصول الشرع فانه قد ثاب بص النى صلي الله عليه

روسل ومن تاب من 3 شل اأمدرة عليه سوط عنه ف أصح المولين وقد أججع عليه إكاان الاوك افونت نعل تيرق كوه وفنت قال الذى مل الله ليه سم للصحابة لما فرماعن من بين سيم هلا تركتموه يوب فيتوب الله عليه

:9 فان قيل 4 فكيف تصنعون بأصره برجم امتهم الذي ظبرت براءنه و 0 و ب عليه لله ال 0 اقرار المراة عليه ِ قل 14 هيدا موا اله هو الذي تحتاج اللي جواب شاف فان الرجل لم بقر بل قال أن الذي أغثتها فيعال والله أعر ان هذا مثل اقامة الد باللوث 1 باللرو ونه ادام

وهو لشند هاريا بين أدي القوم واعترف بانه كان عند للواة وادعى انه كان

مغيثا لها وقاالت إأرأة سواملا وهدائ ل اه هر وقد أقام الصحابة حدالزناوا مر

باللوث الذى هو نظير هدااو قرس مه وهو مل والراحة وجوز النى ص

له عليه وسلم لأولياء القتيل أن غنسمنوا عل عين القاتل وان لم يزوه :للوث

1 1 1|101 1[1 ]1[ |[ 1 1 1 |[ 1[ 1[[1[1[ذذأذأذااا111 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1[ [ ذ ذذ ذذذذزذ#ذآذذ تا خذخذخذذذ2111

4١9

خرجت علل عهد رسول الله صلى الله عليه وسل بريد الصلاة فلتمما جيل فتحللبا فى حاجته منما فصاحت فالطلق وءر عاها رجل فمّالت ان ذاك الرجل فعل بى كذا وكذا وءرت بعصابة من المباجرين فقَالت ان ذاك الرجل فم| نسل بىكنا رطقو ل لجسل لاع لنت 10 0٠‏ فأنوها نه ذقَالت نم هو هذا فأنوا به وسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أصى به يرجم م ساحيا الذي وقم عليها فقال يا رسول الله أناصاحها ققاللما اذهبي فقد غفر الله لك وقال لارجل ذولا حسنا وقال للرجل الذى وقم عليها ارجموه وقال لقد تاب توية لو تايها أهل المدينة لقبل منهم » قال الترمذى هذاحديث حسن غرس » وفى لسخة عيحه وعلفة بن وائل بن حجر سمع من أبيه وهو اكبر من عبد الجبار بن وائل وعبد المبارلم سمع من أبيه * قلت هذا المديث اسناده على شرط مسلم 2 لهذا الاضطراب الذى وقم في متنه والحديث يدور على ماك وقد اختافت الروابة على رجم المعترف فال اما ان لطر عن ابل فإلى أن يرجمه وروابة أحمد وجي داود ظاهرة فى ذلك ورواءة الترمدى عن مد بن نحى صرنحة فى أنه رجمه وهذاالاضطراب اما من سماك وهو الظاهى واما ممن هو دونه والأشبه أنه لم يرجمهكا رواه أجبد والنساني وابو داود وم يذكروا غير ذلك ورواته حفظوا آن رسول الله ماين سعل رجه فأبى وقاللا. والذى قال انه أمر برجمه اماآن 01 حجري على المعتءد واما ايكون اشتبة كلنه إلى برجم الذى حاؤا نه أو لا فوثم وقال اله أمر برجم المسترف وأيضا فالذين رجهم رسول الله دلي

الله عاءه وسلم فى الزبا مطبوطون معدودول وقصصم محدوظة معروفة

وثم 2 بفر الذا دنه وماعز وصاحية العسيف والمبوديان والظاهر إ؟

ا ع ا ل اط ل ع اح الل ا 0 ا ل ال ا ا ال

يففك

اص تييع فقال لا ترججوه وار+وني نا الذي فعلت مما الفعل فاعترف فاجتمع ثلانة عند رسول الله صل الله ا و الذى وقم عام | والدي 1 لقال انالا أما اننت فهك غدر لك وقال لنت غات ا فال عمر رضي الله عننه او جم الذي أففرقة بالرنا فأبى رفوك إلله ص الله عليه وشم وال لا ليه قد ناب ورواه الامام احمد.فى مسنده عن مد بن عبد الله بن الزبير. حدثنا اسرائيل عن سهاك وان واتزرحن الس سيتاكرة ووفيه :تالوابرا واسول نالوج إفقال شد ناب توبة لو ايها أهل المدبنة لقبل الله منهم سم

وقال انق داود )0 باب في مطاحولق الحد جىء شيدر » خلاننا مدن نحى ان فارس عن الفريابى عن اسرائيل عن سماك فذكره بنحوه وفيه آلا ترجه قال لقد ناب توبة لو نابها أهل المدينة لقبل منْهم

وقال االتوسدئ: اناي ماحاء فى" اللعراة.اذا الستكرعت ,عل الزاثاة) حدثنا على بن حجر أنا معتمر بن سلمان الرقي عن المجاج بن أرطاة ععرن ٠١ 55‏ ادال عن ةك عت اغا على عهد الني صلى الله عامه وسم و عا ارسول ائله صنكا لي الله عليه وس المد قاد عل الدى أشامبا ول كر أنه جل لبا » رك .قال الترمذي هذا حديث غرب لس كاذه عتصل وقد روي 500 5 من غير هدا الوحه وسمعت دا شول عبد البار بن واثل بن حجر : لسمع من أبيه درك شال انه ولد بعد موت أنه أقوو و اليمل عل ةا عتبةأصمات ال حي الله عليه 'وسم 0 جد الوسدنة عن ابيه من

/ 1 ف ححكم.ه

ظ

هذا مأله قاتل سواه نت أنك لا نترلك تولهم لتوى فاعترفت با أجنه فقَال على للمقرالثانى ذأنت كيف كانت قصتك فال اعمرابي أفاس فتلت ظ اارجل طممعا في ماله 6 سمءت حس العسس تقرجت من الكرية واستمبلت | ذا القصاب عل امال التى وصف فاستترت امه بعض اطرلة حتى الى 0 فأخذوه واتوك به فلا أمرت مَل علتت إلى لامكا 1 | 1 عا لد ى لله عنه ماالحسكم فى هذا قال يإأمير المؤه:ين ان كازقد قتل ا حيا نفسا وقد قال الله تمالى ومن أحياها فكأ بما أحيا الناس جميما تخلى على رضى الله عنه عنما وأخرج دية القتيل من بيت المال . وهذا إن كان وقم صلحا برضا الاولياء فلا اشكال واذكان بذير رضام فالعروف من أقوال النتباء ازالقصاص لانشقّط بذلك ان مق ا ان ارو م فمتعين استيقاؤه ٠‏ وعد فلحج 6 ر المؤمئين وجه قوي” ٠‏ وقد وقع نظير هذه القّصة فى زمن 00 11 عليه وسار الا آنا لنت في التحل فال النشاق لكا دن محى إن كتير المراق مم عر لتم سدارت ع قوافية اناير اتن فشر عن سياك عن علق بن 'وائل عن له أن اسرأة وقم غليها رجل فى سواد الصبح وهي نسف ال للد لا فاستمات برجل م غليها وفر صاخهها ثم مس عايها ذوو عدد فاستغاثت بهم فادركوا ارججل اذى استفائت به فاخذوه وسيةيم الآخر خاوًا به تقودونه الها ققال أنا الذى اغقتنك وذهب الاخر فانوا به الني صلى الله علية وسسلم قاخيرنه انه وم علها وأخبر القوم لهم أدركوه بشتدّ فقال انما كنت أغشها على صاحها | فادركى هؤلاء فاخذوني فتالت كذب هوالذي وقم علي" فقال رسول الله |

39493 ةط 3ئئئئ93 99999 0 ااا ل للللمكململمجل لل يمي الس 10 5501111101

« ده »ي

.وه>ن ذلك أن 6 0 0 0

1 لجيج 8هظه5ه1 يلا فصل

ومن قضايا عل إل :رحىئ ي ألله عنه أنه في برجل وجد في خرية بده سكين متاطع بدم وبين يديه قنتيل لت طق دمه فاه فتال اناقتلته الاذهيوا 4 فاقتلوه فلا ذهيوا 4 اقيل رحدل مشبارعا 0 باقوم يا تمحلوا ردوه الي 7 شال ارس باس الإسن ماهد اماقم انااقعتة تال عل للاول ما جماك على أن.قات أنا قاتله ولم نقتله قال يا أميرالمؤمنين وماأستطيع أن أصنم ترقت المديدة علا ار جدال, لتشحطر ف ذمهاوا ناروت وه دذى حكن وفمأ ل الدم وقد أخدك ُ خر به ل أ لاشبل مق 0 يكون قسامة فاعترفت بمالم أصنع واحتسبت نفسي عند الله فقال عل بثسما تي ركان تتديمك قال .ان رحدل قصات حرجت الي حأنو .فى الغلس فذحت لشرة وسا<ما فبدما أن لديا والسكن قِ الله الذنا ال تيكاتك شرى فد خا تتمتيتحاجى وعدت ,ار يدهاو النتول مسح فى دمه ترام امه فوقفت انظر اليه والسكين فى بدى فل قر الا سابك قو رد واعل فأحدوى فقال النائر تافل

لللسسيس سد

1 قالملكرهة على الفاحشة أولي ٠‏ فان قِلى لو وقم قم مثل ذ ذلك ارجل وقيل لهان تمكن من نفك الا قتلناك أومنع الطمام والشراب حتى يمكن من نفسه وخاف الهلاك فهل يو زله امكين قل لا يجوز له ذلك ويصبر الءوت . والقرق بنه ودين المرأة أن العار الذي باحق المفعول به لا يمكن ثلافيه وهو

شر مما بحصل له بالقتل أو منع الطعام والشراب حتى بموت فان هذا فساد أ

في نفسه وعمله وقلبه ودينه وعرضه ونطنة اللوطي مسءومة نسري فيالروح والقاب فتفسده| فسادا 0 أ صلاح ففساد التفربق دين روحه وبدنه بالقتل دون هذه اللفسدة . ولمذا يجوز له أو نجس عليه أن تل من راود عل نفسة أن أامكته ذلك من عراخو مقسدة" ولو قبل الله ١‏ بعبده بيع عايه ول يمكن من | شتدامة ملكه عليه وقال نفض السلف لمق | عليه وهو قول مبني على التق بامثلة لا سيا اذا اسك رهه على ذلك فانهذا ٠ 00‏ وقد سثل الامام احمد ركى الله عنه عن رحدل بهم لغلامه || د ابو رفز نوي زع لوم ب حتارب اهاوه ردن ظ

اراد لعص النا أن بر فعه 1 1 5 غلامه ذال 00 بيده وشسه اذا

هذا البلاء * 3 ساق باستاد © بح الي عبد الله نْ الميا لت غن ستمان الثورق الود ناد فال 11 0 «.أمرولى عا لاانصلع أو نحوء قالاذهل

ظ ق الارَضن 7 القاسم بن الريان الع 0 ل ن لدم

1

أذا ارادوا أن يفضحوه قال ينع ودب عن نفسه قال آرت بت ان عل أن لا 2 جيه الا الفتل اهد| ل حتى مجو قال لم | دمي وَكوَلَ عاهدا ان قَتَل وشبيدا ْ الل فثتل فان 4 ن فتل دون ماله فهو شييد فكب من تمل دونهده الفاحشة

اس سس سس اس اس سس سس ااي سس ل تالتش شيمم

وم فنمسان. فلا كان بعد ذلك طلبا التكاح فمّال على رضي الله عنه لا يكون فرج في فرج وعين نظ ركم قال اما اذا قد حدث فمها الشبوة فاهما سيمو تانجيما

يالنا أن مانا وسيما باعقار وها

سمو 4 عاو ياج جر جر فصل م

ومن ذلك أن عمر بن الطاب رضي الله عنه أني 1 زنت فافرّت فاص | برجمها فقال على رضى الله عذه لعل بها عذرا ثم قاللما ما ماك على الزنا قالت كانلي خايط وفيابله ماء ولبن ولم يكنفى إدلىماء ولا لبن فظمئت فاستسفيته فى أن لسهيق حتي اه 5 نت عليه ثلانا فلا ظمعئت وظننت أن ضى ستخرج لمم يني إراد ف تا فقال عل اماك فناضطر غيرباغ

اس السلبى” أنيمر بامرأة جهدها العطش فرت على راع فاستمت فابى 0 بستيا دان كنهر سن قرا عسات فشاور اناس ب رجهافالكل هده مضطرة ان 0 اياضم كلت والصين كل ادال ان 1 الي 0 رات عين ربل فال لفسا وخانت الاك فكدم م تاقوا ون قل فيل لاض هي لان كوم سس اأم عبان اضبرولومات .قاتهذهحكمها-؟ المكرهة عل ا التى. قال 1 دمن شيك والااقتااك بالمكرهة لا حدّعليا ولها ان فتدى ل يلك ولو صنرت لكان اتصيل درولا يحت عاا أن ا حب علالكرءطل أن شلفظ نه وان صبرجئقتل ل يكن 7

ود

١

ا ا 32 وام علي ان الله غفور رم وي ايان للبييي عرن اني عيك تت ( ١‏ ) هنا سقط فى حميع النسخ ولعله انيل السك »

سه سس مصخ صم ١‏ لسعم عماس ب سس ص سس صعوم رن هس عبر بس وي سملم عرد صمحم ص دوفن ١‏

49

ان طلتها افق علها را المضياء وأقر به من ع الصواب ٠‏

ا قري قفيه الدةكاملة اتفاقا ٠‏ وأما انفاقه علها ان طلقا فلا نه أفسدها على الازواج الذين شومون ننفهم ومصانلها فيادا ال اما إجباره على إمساكبا فماقبة 4 بنقيض قصده فانه قصد التخلص هنما بأم محرم وقد كان مكنه التخلص بالطلاق والخلم فبدل عن ذلك الى هذاء المبالة التنبية فكان جزاؤه أن يلزم بامساكبا الي الموت . وقضي فى موود ولد له رأسان وصدران في حو واحد فقالواله أبورث ميراث اثنين أم ميراث واحد فقال

ترك حتى ينام ثم يصاح به فأن اننئها جيماً كان له ميراث واحد وان ابه

واجد وبق الاخركان له ميراث اثنين . فان قيل فكيف تزوج من ولدت كذلك قلتهذه مسألة ل أر لهاذ كرا يكت الفقباء وقدقال وجبلة رأيت

بشفارس ع جو واجد منزوحة تغاز هده عل هذه

وهده على هده والصا انا زوجم بزو حالنبناء وع تع الزوجبكل واحد من الفرجين والو<هين فان ذلك زبادة فيخلفة 1 11 هدا اذا كانالراسان عل حفو واحد ورحلين فا نكاناعا ف حموينو أواية أراخل ققد روي شجمدن سهل حدثنا يداف بن بد الباوي خنني مارة بن بريد كينا عبيد الله ' ن العلاء عن الزهيرى عن أبي سلمة بن عبد الرجمن قال أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بانسان له راسان وثان واريع اعين واريمأبد وادلع أرجل واحليلان ودبران فقالوا كيف يرث با أمير الأؤمنين فدعا بعل رضى الله عنه فال فنها قضيتان احداهها ينظراذا نام فازغط غطيط واحد فنفس واحدة وان غط منكلمنهما فنفسان . وأما القضية الاخري فيطمان ونسقيان فان بال منهما يما فنفس

سدم ست مسمس لس م لص 1

واحدة وان بال من كل واحد منب على جدة وتغوط من كل واحد على حدة

متسس سس ا سا نا سس امس سس سس اس سس سس سس س سم سس لالس

عليه 0 مدرى يماك با رأه ققال ل لوأعلم انلك تنظر 57 به في عينك انا اذا مدان من لجل الاظر 0 ا ان رحلا اطلع ال متايه وسلم ارا ول د فطل انه علية وسز مدرى فقال لو أعلر " 7 حا و ا ويك بالمدرى فيعيذه وهل ان لديا . 0 الما ١‏ مليوس اه .وي الص«يحين 0 له وطن اا عنه :ان رحلا اطلع في بعض حجر النتى صبلى | الله عليه 0 فمام لد واضدق أغله عايه 2-0 عشعص فذهي نحو اأرجل ا ي أنظر الى رسول الله لي 0 ختلفه

6 وفى سان البييقي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه ان اعمانيأ

ظ | ؤ

ا 0 بأب ال' ى >لى الله عا أمه وا تر عينه خصاص || يات فوس ١‏ يك 3 بى صل الله عليه وسم كل عودا 1 م عن الاعرابي ف" 0 فماللو د لفأت عت وف الصحيحين من حددث 0 عن أ هر بره رضى الله ع..4

0 الله عله م قال لو 1 17 أطلع عليك لعسير اذ لشدفته - دوالك عه با اياك 110 9 جناح 0 0 ان عورد رضي الله عئه النبي صلل الله عله اه ن اطلع 1 بيت غير اذهم ققد دا 0 ان عدوأ عيئة و سان الببيق عن ان تمر أن 15-5 الله صل الله عليه وسلم قال لو أن رجلا اطلم في بيت رجل قفأ عينه ما كان

عليه فيه ثىء فالأق الاخدذ موحب هذه السان الصديحة الصرحة والناظر

ظ | الي الفاتل نا لاسر وهو السيدم تطيع له مخلصه وس اه أعظم اتما عند الله ال 0 فم العين والله عر . وفخي أ لماعل" ردي 1 عنه 0 ل 01 ان يؤخة منه دبة فرج ويمبر على امساحكبا حتةمو

مس سس ع ع سس م ا ل ل ل ل سس سس ٠‏ دعا سمه ومس دنب لحم واعمه سس متسس بيب #تدسستعيي ف سيتتتع اعيبم سم ا ااا 21000111

٠‏ امم المعروف فان السارق انما انما قطم دون النبن والنتضست) لآله لا مكل | التحرؤ منه ولمذا قطم النباش 5 جاءت السنة بتقطم جاحد العازية * ووّضى على رضي الله عنه في امراة زوجت فلا كان ليلة زفافها ادخلت صدقها المجلة سرا وجاء ازوج فدخل الحجلة فوثى اليه الصديق فاقئثلا فمتل الزوج الصديق فقامت اليه اأراة فتتلته فى بدية الديق عل المرأة ثم قتاها بالزوبج واما قغى بدية الصديق عليها لأنها هي الني عرّضته لقتل الزوج له فكانت هي المتسببة الي قله وكانت أول --002 للناد ١‏ لحن النامر يوتله قتلا مأذونا فيه دقاح اد فبذا من القضاء الذى لا مرتدى اليه كثير من الفقباء 00 قن من .وجل بزب د قله فاممبكوالله اخ حو أدركه فندله وشرة وجل نل الهما وهو يدر على مخليصه فوقف بنظر اليه حتي قتله فقضي ان ,قتل القائل ويحيس الممسدنك -تى :موت وتفقاًعين الناظر الذى وقف بنظر وم يتكر فذهب الامام أحمد رضي الله عنه وغيره من أهل العلم الي القول بذ الا فى فأ المين ولعل عايا رأي تمزيره بذلك مصلحة للامة وله مساغ في الشرع فى مسالة فنأ عين الناظر الى يت الرجل من خص أو طاقةما جاءت ها السئة الضحيحة الصربحة التي لا معارض ا ولا دافم لكونه جنى عل صاحب المنزل ونظر نظرا مخرما لا يحل له أن بقدم عليه جوز له الني صلى الله عليه وسم ان لخزقه فيفة| عينه وهذامدهب الشافعي واحمد»وفيالصحيح ديات هرييزة فيل الل ننه عن النى صلى الم عليه وسل عين: اعطللم في بيت قوم بغير اذنهم قعَأوا عينه فلا دية لهولا قصاص .وني السحيحين من حديث الزهراء عن سبل قال اطلع رجل فى حجرة رسول الله صلى الله

ا

بالك الا الصدق ثم أمر به لي السجن وكبر وكبر معه الماضرون فلا أبصر الوم 9 1 0 ل 0 5 0 فدعا 01 3 قال؛ ال الذي الن 17 قد 0 ولا 58 سوى 500 قفأ بكل ماكر نه القوم ذا فريك امال واقاه منهم بالقتيل . ورفع الي بعض القماة رجحل صرت رحلا عل افيه فادعى الشرواك 5 أزال مره وشمه

فقال يمتخن بأن برفم غينيه اللي قرص الشمس انكان صرحا لم نثبت عيناه ما م الدمع رق خرقة وتقدم الي أنه مه فان كان صيح الثم

ت الراتحة خقويه اموت عفاة ا ف أققة على رضي الله عنه فير هذه القضية وان المضروب ادعي رن عر أن رج أسأنة و شخس بابرة فان خرج الدم أمر فهو صميح اللسان وان خرج الثياة فرو كرس + وقال أصبغ ىاننانةقن لعز ومن التترعته فق هداء أرعرى اللسالمين 2 أدى الشرقن فقال فادوا م مم من كانت جراحاته بين دده دون من كانت فن ورائه فانه فار . قال وأوصي 3-7 الع ادر أن لتضلاق عغندة مق الله الانتك #ااربعها أحن التمطلاق كتدرها والسلكا الباق عفاشتره الي على رضي الله عه وقالوا تأخذ التضف وتمطينا النضف قال أنصفوك قال اله قال لى أخريج منها ما أخببت قال فأخرج غن الرجل تسعائة والباقي لك قال وكيف ذاك قاللان الرجلأمىك ان تخر جما أخبيت وقد أحببت التسعائة فأخرجها * وقفى فى رجلين حرين ببيع أحدها صاحبه على انه عبد 1 مبربان من بلد الى باد بقطم أبد.هما لانهما سارقان لانفسعا ولأموال الناس

قلت وهذا 0 تدغ القضاء هوالن وها 0 بالقطع 0 السارق

0 طرق ححكببه

ابض ورّجِر المرأة فاغترفت . قات .ودشبه هذا ءا ذكره الحزق وغيره غن أحمد أن المرأة اذا ادعت أن زوجها عندين وأ نكر ذلك وهى يب فانه مخ عمبا في بيت ويّال لاحب ماءك عل غئء:فان بادضك أنه لبس[ عن نجل

على النار فان ذاب فبو مني ولطل قولما وهذا مدهب عطاء بن ابى رباح 5 هذا حك بالأمار ات الظاهية فان المنى اذا جعل عل النار ذاب واضمحل وان كان علق نيس تج وتان قاد قزري لمر را 0 قوطا * وتشبة هذا ماب د كره يمسن القضاة أن وكين تزَاقنا باللا راطع 15 اراق الع ا اماع وكا فامص أن يطم أحدهما لفتا والآاخر قثاء فر صاحب العيب بذلك . وقال أصبغ إن أنبانة ان شابا شكا. الى على رضى الله عنه نفرا فمال ان هؤلاء خرجوا مع ابى في سفر فعادوا ولم يعدا بي فسألهم عنه فقاو امات فسألتهم عن ماله فمالولهًا رونك خا ركان سي كثير وترافعنا اللي شرل فاستحلفهم وخلى سبيلهم فدعا علي بالشرط فوكل بكل رجل رجلين وأوصام أن لا يمكنوا بعضهم أن بدو مرن نعض ولا عكنوا أحدا يكام يكلمهم ودعا كانبه ودعا أحدم فال أخبرنى عن ابى هذا الفتي أى 000 5 وف أى متزل زلم و وك فكان سيرك وبأي علة مات كنا نت عاله وسأله من تسله ودفنه ومن توليالصلاة عليه وأبن دفن ونو ذلك والكاتب يكت بككبر عل تكب رااضرون والنبمون لاع لهم الا الهم ظنوا أن صاحيهم قد أقر عليهم ثم دعا اش هد ارت عن الا ]عل بحاشه افلنالم! سال صاحبه ثم اله خركذلكحتي عمرف ما عند ابجميع فوجد 6 لواحد منهم مخبر بضد ماأخبر به صاحبه ثم آم برد الاول فمالباعدو الله قد عرفت عنادك وكذيك مما سمعت من أصحاءك وما بنجيك من العقوية

ببسيس سببهب-_ يببسب يبي يي يي يي يي يي اسم م٠مسسسس‏ دسم 22 0-1 ١‏ ١السصسس‏ سس صصخم ص حي صو و عه سس سس لس سس لس سم لي اس ل عسو سح ا ج11

4 عن به فتَال باآمير المؤمنين ابي وجدت 71 وحمسمائة درم فى خريه بالسواد فا على" ومالي فال له على رضى الله عنه ان كنت أصبتها في خربة تؤدي خراجها قردة أخري عامرة بقرمها فهي لاهل تاك القرءة ..وان كنت وجدمها في خربه لبس تؤدى خراجبا قرية أخري عامرة فلك فيها أرنعة حماس ولنا حمس قال الرجل اصبما في خرءة ليس حولا انس ولا عندها >ران 01 د قال قد جعلته لك . 1 مر .نالخطاب رضي اللدعنه 520 كردا سن الس الؤنيينان اعريرن عرد ابر دوهن برهاء عل ماري فقد أنتى بولدأمر فمّالت المرأة الله بأأمير المؤمنين ما خنته وانه للد فق صربلا بدرئ .ما شول.فشئل عن ذللك عل بن بى طالب برنبطزايه عنه حال الى : انسألتك 000 الصنيقق قال ل والله قال هل واقمت اعرأنك وهى حائض قال قدكازذلك قالء ل ألله اكبر إن" النطفة اذا خلطت أل ألقلق الله نمزو جل ,منها خلفاكان أأحر فلا تتكر بولدإشرفات نهل نفسك .“"وقال جعفر بن كد ل من بن الخطاب رضي الله عنه باهر اتيقد تملقت دشاب من الآ نصار وكانت تهواه فلمالم ساعدها احتالت عليه فاخذت بيضة فالقت صفرتها وصبت البياض على نوما وبين نخذيها ثم جاءت الى تمر رضي الله عنه صارخة فمّالت هذا الرجل غلبنى على نفسي وفضحني في اهلى وهذا أثر فعاله فسأل عمر النساء فتّان له ان بيدنها ووبها أثر امني فم بمقوبة الثشاب فجمل نستفيث وقول بأمير اللإمنين تثبت فى أصرى فوالله ما بيت سف ة وها اخندتت سا افلقد راودتتى عن :نفس با متضمت فقا :حمر بايا أبليبين ما ترى في مهما فنظر على الي ما علي الثوب ثم دعا :ساء حار شدبدالثليان

فصب على الثوب فجمد ذلك البياض ثم أخذه واشتمه وذاقه فعرف طم

ج ونح سس مح محا جو اصمدع مودت ممح مص صع حصت تحر" نذا بد .اذك 11704

» وان الفلام كاذب عليها وقد قذفر| فأمى حمر بضر به فلقيه على رضى الله عه فال ل عن امرهم فدعاهم ثم قمد في مسجد النى صلي الله عليه وسلم وسأل المزاة: لحدت مال ملام اجحدها ما جحدتك فقال با ان ء عم رسول الله صل الله عليه وس لها أئئ نئ قال اجحدها وأنا أنؤْك والمدن والكسين نياك ال قط ا مادا وأتتكرتها فتال عل لاوثياء الام [رى لى عا المرأة ة جار قالوا ذم وفينا أيضا فال على 230 لو عغير ا ا ور وبدا اما بريه المرآة'الغرابة منه باقنبر اتنتى لطينة فبا درام فأناة مها فعد أربمائة وثمانين درها فقذفها مبرالحا وقال انلام عبلايم اتلك ولا تأنا الا وعلينك اثر العرس قلا ولى.قالث المرآة باأنا اكه اله لَه هو النارهو وال ابني قال كيف ذلك قال تان أبامكان زنجياوان اخوتي وريه لجط و يبن الغلام وخرج الرجل غازيا فقتل ولعشت بهذا الي عن ببى فلان فنشا فهم وأتقت نفت أن يكون انى فمَالعل أناأبو الحسن وأللْته ا وثدت نيه : ولئقى ذلك إن رن الخطاب سآل ولجلاكيف نت فال ان نحن الفتنة ويكرة المق ودشنبد على مالم يزه فأصى به الي السسجن فأمر على بردّه فال صدق فقالكيف صدّقته قال بحب المال والولد وقد قال اللّهتمالي انما أمواءي وأولادك فننة ويكزء الموت ولعو للق وشيب نمدا ول ١‏ الله وم بره فامر مر رضى الله عنه باطلاقه وقال الله أعلم حيث نجعل رسالته وقال الاصبغ بن ببانة جاء رجل الى مجلس علي 5 حوله فجلس بين اله ثم التغت لي الناس فقال يامعشر الناس ان للداخل حيرة ولاساثل روعة وها دليل السبو والغنفلة فاحتملوا زلنه انكانت من سهو تزل بي ولا تحسبونى من شر الدواب عند الله الذين لايعقلون فتبسم على رضى الله عنه

45

عظام السمك فمالت فها خحمسة شبان امتاركا: م1 يجار وقد نزلوا مننذ شر ترام بارا الا في كل مدة طويلة وئرى الواحد مهم نخرج فى للالحة ةعرت لعأ وثم في طول النهار يجتمعون فيا كلون ويشرنون وبامبورتف بالطرتم والنرد ولمم صبي تخدمهم فاذا كان الليل صدروا الى دار لمم بالكرخ 0 الصبى في الدار حفظها فاذاكان سحرا جاوًا وتحن نيام لا نشعر بهم فأ ل للرجل هذه صفة لصوص أم لا قال ببيف ند في الال فاستدعي كادي اشيطاو أدخلوم يي أسطحة الميران ودق هو الباب فجاء الصبي فنتح فدخل الشرط معه فا فاته من القوم أحد فكانوا هم أصماب المناية لعينهم . ومن ذلك ان بعض الولاة سمع فى لعض ليالي الشتاء صونا بدار إطلت ماء باردا فاص بكيس الدارفأخجوا رجلاواصرأَة فقيل لدمنأ.ن علدت ا اللا يو الستتاء اغا ءذلك علامة ريق هلبد ن .او خض لمن ا رن للالنين بالزاقة وأصريان يز لكان مرح أماءافأتملده ينه فألقَاه عمدا فألكر فارتاع أحدها ونيت الأخرفم يتغير فال الذي انزعج اذهس وقال للا خراحضر العملة فقيل له من بنعرفت ذلك فُمَال اللص قوئى” الاك لا ينزعج والبرىء. برى. أنه لوانزلت.في البيت أفأزة : لازعبته ومنمته

فلع -الساراةة

لمع فصببال ب

4 ن الح بالنراسة والامارات مارواه مذ بن عبيد الله بن أبورافم طخ أنه قال امم 5 لام من الانصا ماه اللي مر بن الخطاب رضي اللمعنه

لشحد نه فهأ أله البيئة فم تكن عنده وحاءت المرآة شر فشبدوا بام 00

ولف

كذلك . ورأى نوما مالا حمل صئا وهو يضطرب نحته فال لوكان هذا الاشطزات من تمل الول لثاضت عنق- المال:وآنا ازئ عثقه' بارزة ونا الو هل] :الكل الامن خوف فآمر بحط الصن فاذا فيه جارية مقتولة وقد قطعت فمال أصدقي عن حالما ذماأ انة قر فى الدار الفلانية أعطوني هده الدتانير وق حمل هذه المقتولة فضر به وقتل الارلمة . وكان تمكر ويطوف لسمع قراءة الامة فدما ثقته وقال خذ هذه الدثائير وأعطها امام مسجدكذا فانه فقير مشغول القلب قفعل وجلس معه وباسطه فوجد زوحته قد ضر.ها الطلق وليس معه مايحتاج اليه فقال صدق عرف شغل قلبه في كثرة غلطه في القراءة ف ومن ذلك » أن اللصوص أخذوا فى زمن الكتني الله مالا عظما فألر م الكتق صاحب الشرطة باخراج اللصوص أو اه المال 0 ويطوف ليلا وناراً الى ان اجتاز بوما في زقاق خال فى نعض أطراف البلد فدخله فوجده منكرا ووجده لا تنفد فرأئخ عل :سغطن انواءة شوك نسم ك كثير ونظا م الصاب ققال لشخصكم

ره ادر تمن هذا السمك الذي هذه عظامه قال دنار قال أهل 0 لا محتما ل أحوالم مشتري مثل هذا لانه زقاق بين الاختلال الي جاف الصحراء لا نل مع مله حى بلاق سديد رابا سد وما هي الا بلية ينبني أن يكشيف عنها فاستبعد الرجل هذا وقال هذا فكر بعيد فال اطلبوا لى امزأة مأ الدر كلب قدق بابا غير الذي عليه الشوك واستسق ماء فخرجت تحوز ضعيقة ثما زال يطلب شرية لعد شريه وهى

تسقيه وهو في خلال ذلك نسأل عن الدرب وأهله وهى نخبره عي عارفة مواق ذلك الى أن قال لما وهذه الذار من نسكنها وأوماً الي الت عليبا

عسسسم عم سس سح سم 7<

١‏ ا فتَارب في خطوه فال امنصور كبرت سنك با معن قال في طاعتك با أمير المؤمنينقال انك للد قال على اعدائك قال وان فيك لبقية قال هي لك. وأصل هذا الباب قوله تعالى وقل اعبادى بقولوا التي هى أحسن ان الشيطان يزغ ينهم اذاكلم بعضهم بعضا يشير التى هي أحسن فرب حر بكان وقودهها 2 اوهام . هاحها قبيح الكلام وفي الصحيحين. من حديث سبل نْ حنيف قال قال رسنول الله صلي اله عليه وسلم لا بقولن” أده خبات' هدتن ولكن :ليقال'لقّسبت ضدى:وخبثث ولقست وعنت متقازية في المنى فكره رسول الله صلل الله عليه وسل لفظ الحيث لبشاعته وارشدم الي العدول الى كل احسن:منه وان كان ناتاه تعلو لادب ى_المنطق ' وارشادا الى" استعوال المسن وهجر القبيح في الاقوال كما ارشدم فى ذلك الى الاخلاق والافعال

ع ا ا

ومن ابتك الفزاسة مااذكر عن أحمد بن طولون'انه ينها هوي عدر

له بتنزه فيه اذ رأى سائلا فى ثوب خلق فوضم دجاجة على رغيف وحاوي ل بعض الغليات فدفمه اليه فلا وقم في بده ليمش له وم يمبأبه فال للغلام جثى به فلا وقف قدامه استنطقه فأحسن المواب ولم يضطارب من هييته مال هات الذكتن الي معك واصدقى من لمك فقد صح عفدي اك صاحب خبر واحضر السياط فاعترف فال بعض حاساله هذا والله اال ماهو لجر ولكين اذراة|طبادقة رادت سوء اله فوجريت: الله بطعام شر ناكلا الشبغان اهما" لدولا ام ند اليه واه فتلقاي قوة جاش فلا رأيت وثاقة حاله وقوة خاشه علمت أنه صاحس خبر فكان

مسا سساح لعص مح

اللاو اناه كن فلا راها استقع لونه وأقن بالمئلاك واعترف فض الممتطن بدفم تمن المارية | اللي مولاها وحبس الهاشمى حتي مات فى اليبس ا فصل

ومن ححاسن الفراسة ان الرشيد رأئ اق دازه حزمة خيزرات فقال لوزيره اللفضل بن الرببع ما هذه قال عروق الرماح با أمير المؤمنين وهل الميزران لموافقة اسم آمه . ونظيرا نان وان اطقال! سال الله وق بل مسواك ماججع هذا قالمحاسنك با أمير المؤمنين وهذا من الفراسة في تحسين للفظ وهو باب عظم النفع اعتى به الاكار وَالَلاء وله :شواهب كوزة في السنة وهو من خاصية العدّل والفطنة فقَّد روينا عن مر رضى الله عنه له خرجج يمس المدينة بالليل فرأى نار موقدة في خباء فوقف وقال با أهل الضوء وكرة أن شؤل عا هن الشار سال رخاوا 2 رف يقن مع كار 11 لاأطال الله اءك فتَاا ل قدعلدتم فل تتعلموا هلا قلت لا وأطال الله قَاءك وطكل الشاد ى أنتاكبرأم سول لفة سل اله عليه وسل فقال هوككبر مني وااواشيت 3 وسئل عن ذلك غياث ن أشيم فقال رسول الله صلى الله عليه

وسلم اكبر مني وأنا أسن ْ منه وكان لبءض القضاة جل س أعبي مكان اذا أراد أن بض بقول باغلام اذهب مم أبي مد ولا بقول خذ بيده قال ولل ها أجل لالز وار للف اليف ما حي في ذلك أن بلمض: انا ينآل رجلاعن اسمه قال سعد با أميرالمؤمنين قال أىالسعود انت قالسعدالسعود للك با امير اومن ولمة الذام لاعداك وسعد بلع على سماطك وستعد الاخبية لسرك فاعجبه ذلك . ودشبه هذا أن معن بن زائدة ددخلعل المنصور

»4

ررد رنضنهوفدوت شل واضدت !ميان خانم هل كتق وطر حته في الاتون ”" وطيئته فلاكان بعد ذلك أخرجت عظامه فطرحتها فى دجلة لسن أحضر الدثار سن مير لكواذا عل الحسيان مكتوت:فلان ان فلان فنادى فى البلد باسمه خاءت امرأة فقالت هذا زوج ولي منه عذا الطفل بحن رج وفك كذ اوكذةا وقمه اله مبارزفئات الى الأنفسم الدناتمر لى ا فطرها أن تمتد ا لضرب عنق الاسود وحمل جثته الىوذلك

الأون ٠‏ وكارثب للمعتضد من ذلك مجائت . منها أنه قام ليلة فاذا غلام قد ول عل ظبر غلام فادس بين الغللان فلم عر فه ا ١‏ فؤاد واحد بمداواجد فيجده سااكنا حتي واس دده على ذؤاد ذك العلام الى نينا مدي تركقه: رجله واستتر هزفق فتتل ع اومنياءانه رفم اليه ان صيادا ألق شبكته فى دجلة فوقم فها جراب فيه كن مخضوية بحناء لالص آبين ليه ناه ذلك وأضر الصياد ان يعاود طرح الشكة هنالك قفعل فاخرج جرابا |: اخر فيه رجل فاغتم المعتضد وقال معي في البلد من بغعل ول راعرافه 5 أحضر ثقة له وأعطاه الجراب وقال طف به على كل من يعمل المرب سغداد فان عرفه 11 مم فاسآله من باعه منه فاذا ذلك عليه فايسأل المشترى عن ذلك ور عن خبره فغاب الرجل ثلاثة أيام ثم عاد فقال لازلت أسأل عن خبره حتى انتهى الي فلان الحاشمي اشتراه مع عشرة جرب وشى البائم شره وفساده ومن جملةما قال اندكان يعشق فلانةالمغنية ا انريف الا يواد انها هرزبت:والميران ,شولون.قتليا فبمث ا فال الاش عليه ولحضر اليد.والرجل وأراداياهيا

40 الألوون تور وخئف اخدود الجناو والخحصاص أه اموس

١ ع‎

5 طرق ححكميه

7

اللن-سدم

رجل كانت نحبه وقدكانت دفمت اليه امال قتطيب 00 زا بعض

)واب اللدينة شم الموكل بالبات رائخة طيبيّة فاق نه النضور فساله من [لن لك هذا الطيب فلجاج فىكلامه فبءث .نه الي والي الشرطة فمّال إن أحضر لك كذا وكذا من المال نفل عنه والا اضريه الف سوط فلا جرد للشرب أحضر المال على هيئته فدعا الماصور صأحن المال:فقال ان رددت. اليك المال حكنى في إصرأ نلك قال نم قال هذا مالك وقد طلقت المرأة مك 225708

عرد جز فصل 57م

ومنها أن شريكا دخل على المبدى فمال للخادم هات عود القاضي يعني البخور خاء ء الخادم لعود يضرب به فوضمه فى حجر شريك ذال ما هدا فبادر البديوقال هذا 0 صاحب العسس البارحة فاحببت نوق كسره على يديك فدعا له وكسره'. ومن ذلك مابذ كرعن المعتضد بالل اندكان جا لشاهد الصناع فرا أي فهماسو د مدكر الللقة شدبد المزح يعمل ضعف ما عمل الصناع ويه عدم قاتين صرقاتين فابكر أعره فاحضره وسآله عن أمره فلجلج فال ا عَم لني أمره قلوا ومن هذا حتى تصرف فكرك اليه لعله لا عيال ون أذ فال قد خدثفى | زء 351 وما سه اللا انا اق كون سدله دناير قل ينا وامكون 7 سيت بالعمل ؤدعى به واستدعىبالضراب فضر نه وحلة ولدان! مبدقه فو عنقه فأ ل لي الامان قال نم الافيا يجب عليك بالشرع فظن , انه قدامنة فال اول في الجر فاجتاز رجبل فى وسدطه هميان فجاء اللي مكان فجلس وهو لا إعلم مكاني ل الال وأخرج مشه د تأئير فتأملته واذاكله دانير

لانستجبى من امق فال العباس آلا تقو م كلنا نتوضأ هكذا رواه النريانيعن عن الاوزاتى مسلا ووصله عن مد بن مضعب مال عن مجاهد عن ان عباس رذى الله عه وقد جرى مثل هذه القصة في مجلس عمر رضي الله عنه قال الشع كان عتر“قى رو لي قال عزمت على صاحب هذه ار لما قام فتوضأ فقال جرير بأأمير الم منين

3 يتوضا القوم جميما فقال حمر يرجمك ال ثم السيدكنت فى الجاهلية ولتم اليف لح الاسلام 0 الفراسة فراسة عبد الماك بن صىوان لأبعث الشعبى الى ملكالروم كسد الم لمين عليه فبعثمعه ورقة لطيفة الى عبد الماك فيا قرأها قال تدرى ما فيا أل لقال دبالا حل كف ملكت العرب غيزهذا » أفتدري ما أراد قال لا قال حسدنى يك تأراد اق اتلك فال الشعى ودرا ك نا مين اممو منين ما استكثرنى فبلخ ذلك ملك الرومفقال وال ماعنلا را و النعلية ا لت لاتره على المطاع 1 ناما فتحعلهرثيته عل لصرة الجطاً وذلك خطا ال تلطف فى اعلامه نه حيث لا(شعر نه غيره . ومن دقيق الراسة 1 ن المنصور جاءه رجل فاخيره اله خرج في تجارة قكسب مالا فدذمه الي ااه فك ارك الم ١‏ لا رخا ولحامازة قثال ال منذكم وجها قال مند منت فال كرا أؤثياً قالثيا | قال فلبا ولد من يرك قال فدعا له المنصور بقارورة طيت اتخذه حاد الرائحة غريب النوع فدفمها اليه وقال له تطيب من هذا الطيب ذاله بدهب تمك فلا خرج الرجل مرخ عنده ال النصو رلاربمة من نال يتمد على كلبابمنا بواب المدينة واحد متكم فن * شم منم زا احة هذا الطيبمن أحد فليأت نه وخريج الرجل بالطيب فدفمه الي اعرأنه فلا شمته دمت مننه الى

بو “5 فاضرب عتقه وخذ مامعهثر برجل من نتصارى غسان فعرفه فقال ياحمرو د أحسنت الدخول فأحسن المروج فرجع فقال له الملاك ماردك الينا قال نظرت فيا أعطيتتي فل أجد ذلك بسع مع ني © ى فأردت المروج فا 3500 لع مرة مهم له اللي هنو الملية تبكر ممرو فاك عد صر ال 1 أن يكون عند واحد قال صدقت تجل مهم ولءث الي البواب خل سبيله تحرج صر واقو ااي دتى اذا أمن ٠‏ قاأ ل لا عدت أثاها ذلياكان ند راه الملك فقال أنت هو قال نمم على ٠‏ مأكان من غدرك ومن ذلك فراسة الجن ان على رضى الله عنه لما وناك ات رم لذاى ال اسار بكلمة فألى الم.ن وقال ان تسح لذن قال ابن ملجم والله لو أمحكناني 1 لاخندا من صاخها . قال أو الوفاء بن عقيل فانتان إلى بد راى اا السد الذى قد نزل به من المصيبة العاجلة ما بذهل الخاق وفطنته الى هذا المد والى ذلك الامين كيف لم لشغله خاله عن استرداده الأيأنة . ومن ذلك

اداح تصن رضى الله عنه ان رجلا ادعى عليه مالا فقال الحين ليحلف على ما ادّعاه وبأخذه فيا الرجل لليمين وقال واللّه الذى لاله الا هو فقال المسين قل والله والله والله ان هذا الذي بدعيه قبللى قمعل الرجل ذلك وقام فاحامت جلاة أو سقط مع لل للعيين 1 فاح خلك [طللت د .قوله وام واف ولله فال كرعت ازيلنا

1-002 الله فيحلم عنه .ومن ذل كفراسة العباس رذي ي اله عنه م| ذ كره ماهد 0 بين رسو اسل | اللفعايه و-م ال بقلارة مما ذماا 0

ع د ا ا ل 000

ا لمش ست مه

حسم مس سه اموس ممه وبسح وسيب ويسموبووجيييه --

ف لاس ١‏ مر على البحربن قكرهه أهلما فهزله مر تفافوا ان رده علوم فال دهقانهم ١‏ ان قعالم سكم نهلم برد علينا قالوا سنا بأم لك قال تجمعون انها لق ا ف ادع عر ا تان نا ودنية إل فسيدو || ذلك فابى عمر تا د انالمغيرةاختان هذا فدفعه الى ار الذيرة فقال 1 شول فيهدا ل تنك كك الله اتماكانت ا ا ظ فقال ما ماك عق ذلك قال العيال والماجة قتال مسر للزهتان ما تقول ا ادنك والله مادفع الى" قايلا ولا كثيرا ولكن كرهناه

لتر اام 0 ذا قال اخدتث تداك

ردت د كردن شه وف مر درت امزاء 00 تى جيلا فارسلت -- المرأة لاند أن رأكا وأسممكلامي) مر ان شتا فأجلستم. | نحيث ثراها ذ فلم المغيرة ار كنقاالة فل عليه وقال ١‏ اند أونيت حسنا وجالا ورانافيل عندك سنوي ذلك 3" 0 حاسئه ثم سكت فقال الخيرة فكيف حسابك فقال لا سقط عل منه شي ا هات من الأردلة فقال اأه-يرة لكنى أضم البدرة في زاوية الببت 0 لعل ول قاأعر ب فادها <: كاده غيرها فمّالت ا والله لمذا الشيخ اللي لا حماسي احب الى من الذي اك دق الزدلة تروب لد ا ا لمأ حاصر غزة فبعث اليه صاحى 0" إلى رحا : ن أصحاءك ١|‏ كله 1 ر مرو بن العاص وقال مالذا الرزجل غيرى 5 حى اقح ( طانه فكامه كلاما 1 اسع مكله فط فمال له حد هبي هل 0 من أصحا دك مغلك كال لا شل من هوان في عندهم اعثولى اليك وعرضوني لما عرضونى ولا

حسمت مسمصمه يسمي مسسيييي م مسو سمه سمهت صمت

2 دمي ظ ان سام بت ل شؤل .غدل 1 مو لتقل احقيا اعد '

| فاحرقبا وأسوق الناس بعصاي الى مر فاتيت أيا مسءود البدري فاخبرنه ٠‏ | 1

املد ان فى الرى رة ولا بحر قبا ولا سوق انس عنها فصاء عه 1 0 نل الطيك اغا حوله 00 . ومن ذلاك لجر نر | حين واقم جأرته نا ن الاشرف: عن

ٍ أمن بوه ان هذا لرجل قد أخذنا بالصدقة وقد عنانا . وتمريض الحا 5 الح امن ليزه دم لوودي 5-0-7 هجر فصل 290 وه ن ذلك قول 7 د ارحمن بن أبى ليل النقيه وقد أقبم دفر صلاة الجلةام فمام عى على الدكان وقال 100 31 0 لى فالعنوه لعنه الله ومن ذلك رضن الحجاج سن علاط بل نصر نحه

يا ا لخن ماله ممأ

وءن الفر أن فالس احقة فراسة خزعه ان امت حين أقام وشبد عل عفد التتابع ب" ن الاعرابى ورسول الله صلى الله عليه وسلر .ول يكن حاضرا

لها رول سدق الله عليه وس فى جميع 5 :ومتيا'فزاسة حديفة '' ن المان وقد إبثه رسول الله ف الله 0 ضط اا المشركين

فجلس 3 + | فا ل هو سهماز ل لنتقا كلاد مهم جانسه ادر عل وقال سه من أت فتال فلان سَ فلان 8 ومنمأ فراسة المغيرة ن شعية وقل استمملة |

ظ ظ

وس ع سم صم عو مسو سدع مووي ومسو م د سوه مستت سسص جوع 0955971010101 ال

ل جاواني في ذاك االطلن 2" متاعك الي الطريق فانطاق فأخرج متاعه فاجتمع الناسن اليه وم لوابما بك قال ان لي خارا يؤذى ى فحعلوا شولون الهم العمه لهم 1 <-4 شيائ4 َلك كناك فكال ارجع الي كبزاات فوالله لا أوذءك فهذه وأمثالها هى اميل التي أباحتها الثمربمة وهي تحيل الانسان شعل هب احعلى مخلصه هن ظل ذيره وأذاهلا الاخشال عل انفاكلة شضٍ فرائض الله و امتاماحة تحارمه: وق المنند والسسئن عن عابشة رضئ الله عنها قات قال سول اللهدلى لله عليه وسار نت ماقتنا باز فك نانك لاذه جاءة نالاسطا الى فو ل السنة كثير من المعاردض ار لاتسطل حنا أطزلا عر الالخرر له دل الله عليه وسار للسائل من أتم قال نحن من ماء وقوله إلذي ذهب لعر نمه 89 ال قتله فبو مثله 100 اذا أراد دَرْوة وري يرها وكان الصديق | رضي الله عنه بول فى سفر الجر ة لمن ١‏ انمق الني. صبى الله عليه وسلم

وم كه اعلا اميه معن ني هر برة رضى الله عنه قال قال رجل يا رسول الله

اك هذا دين بديك فيقول ه هاد بدلني عل الاراق وكذلك دين 3 الا

03 6 : ذروى زد ل لمم عن رةه قال فد فت عل كح ك3 الخطاب ركى

7 كال قن المن لقتسم دن النامن فراع يدس اعسلةالرؤائة:فقال كنك

٠س‏ بسع يساسا

أصنع هده ان 0 م شام [ فطو اها وحعام امت اسه وأخرج طرفم أ

| ووضع الخال بين بيه فجعل بقسم بين الناس ذ سدخل الزيير وهو على ناك || | الال فجعل ينظر الى نلك الاة فال معدم اخللة ال زرذعا عاك قال بايا قال دعما قال فاعطنها قال ابلك له ترضاها قال دلى قد رضما 5

نوثق منه واشترط عليه ا بردهأ ري م | اليه فلا نظر الما اذا ممأ ردثة

معل وهو يطلب عيداً له ابو قفو جدوا الامى كا قال فسألوه فتال رأته عثى

ا 1 0 ولتمت 0 انه عن بس .وواشية ؤغل توي حيرة ١‏ يي

لملا انه : عي بالصوءان ل فيسل عليهم ولا يبي عل لجال لتك معأ ددا ادا م.م اه قاض بدي اتمال ال لنت ب بن ا ا إن 3 فسم فراءة من عليه 35 هدام قراءة 7 حامل لغلام فسثل كيف عس فت ذلك فمَّال سمعت لصوم اونفسماالطة فعلمت انها حامل وسمعت صحلا فعلمت أن امل غلام ومس لعد ذلك بكتاب فيه صبيان فنظر الى صبى منهم فال هذا ان تلك المرأة فكان م قال . وقال رجل لاياس بن معاوية علمني القضا ء قال ان العضاء لا يعل اما القضاء نهم ولكن ٠‏ فا لعلمنى الع وعدا هروز شر المسألة فان الله سيحابه ا وسلمان اد 0 المرث ادشعغت ف4 عَم م القوم 57 لمكمهمشا هدبين قغبمناها سلمان وكلا ١‏ نينا حكما وعلا فخص سليان بفهم القضية ومه.ابالعم وكذلك كنت عمز الى وقاضية كل تيوس فى ىكتابه المشرور النبمالفهم فهاأدلى

. والذى اختص هه اباس وريج مشاركتها لاهل عضر ها لى الس للبم

فى الواقم والاسعد لال بالاه | رات وشواهد الما لوهذا الذى لت كفي المكام ا اكفر ا اتيم

سسب همي دنرت يي 0 6 فصل 4<“ ومن انواع الفراسة بده كي النة ليذ نالجام فر

ا- سلما صلصلسسشسشسشس اننا لس سنياس اس سس سس ببسب ب مس

الافك درهم فصر فهم ودعي المثشبوذ له ذقال'ا عدو الله هفات 1

صاحلين مغفلين فأشهدمم على صيةة جعات طها في وسطها وتركت فيمأ اضًا في اسفاها فلا ختموا العلية قطعت الكتاب الذى فيه حمّك الفا درهم تب الياض اريئة فسطازالتالطنها فى انكر الك اب ثم كنت د تلقاهما

ا

تلقهم وتذحكرهم هم أنها أرية الاف 1 رداك زذالالاسر كك ل ول فلةة 0 ندم بن حماد عن | براهيم بن عرزوق البصري كنا عند اياس بن معاوية قبل ان يستقضي وكنا تكتب ار عي ولا سدح اف عن ال لزنت لز م ترصد الطريق فبينا ه و كذلك اذ تزل فاستقبل رجلا فنظر الي وجهه م رجم الى »وضعه فمّال ايأس قولوا في هذا الرجل قالوا ما قل كل طاللذا' حاحة فمّال هو محلم الصييان قد أبق له غلام 5 ر فمام اليه يعضنا فساله 1 حاجته فال هو غلام لي انق ا ل ل 0 ةنوما خبتك فاك اعم ااعاذانقلنا لا ا" كوف ملحت ذلك

قال رأنته حا ء فطل موطعا نجاس 5 ر الي أرفم شىء در عليه فجلس

لور سس درم قالوا ذم كان لا.زال بلقانا فيقول اذحكروا شباد دتكم على فلان 1 رلة

عليه فنذار تفي قدره فاذا ليس قدره قدرالماوك فنظرت فيمن اعتاد في جلوسه

انا ن اللوك فلم أجدهم الا العا ل ت أنه معلر سه 3 علدت أنه اق له غلام قال اد ورانة يب الطربق تقار فى :وجوه الناس

ا علمت انه اعور قال يما هو كذلك قلستي وجلا قد

أ ذغبت إحدي عيثيه فعلدت اله شمبه بهلامه . وفال اأارث بن هرة لثار

اسح اس سه

ا" بدن نَ معاونة الي رجل فقال هيا تلك وهذا 00 وااتبوط وهو

0 طرق ححكمييه

هن ماقال ا 0 المضاء 0" فاذا ادئ عليه ألما ولا بينة له فقال ميدق الآآنى قضءته اباها فالقول قوله وكذلك

اذا أقرانه قبضمنمورله وددمة ولا بينة له وادعى ردها اليه . وقال ابراغيم ابن صرزوق البصرى جاء رجلان الي اياس بن معاوبة يختصمان في قطيئتين احداها+راء واللاخري خضراءفمالاحدهما 2-00 الا وو حيرا قلق م جا جذانو ضع قنور عرد 1 مال فاغتس| ل فرج قبلى واخد قطيفتى * ل انما قطرئته فال الك بينة قال لاقل التونى بمشط فأنى بمشط فسرح راس مدا وراين ذإ رج مر راس ادم وقد اجر ومن ولنى الات اوت احفر ا لا للذى خرج من رأسه الصوف الاحمر وبالخحضراء للذى خرج من رأسة الصوف الاخضر. وقال معتمر بن ساهان عن زد ابي العلاء شبدتاياس ان معاوية اختدم اليه رجلان فقال احدها انه باعه جارية رعناء فقال اياس وماعبى أن تكون هذه الرعونة قال شبه المنون فمّال اياس يا جارية ا كرين متى ولدت قالت ذنم قال فأي رجليك أطول قالت هذه فتالاناس ودها فاتهدا تو .. وقال أن المين المذانى عن عبد اس بن معني 1 معاوبة بن قرة شبد عند ابنه ايأس بن معاوية مع رجال عدلم على رجل ارئمة الاف درم فقال المشبود عليه يا ابا وائلة ثبت فى امرى فوالله ما أشهدتهم الا بألفينفسأل اياس أباه والشبود أكانفى الصحيفة التي شبدوأ علها فصل قالو | نم كان الكتاب فى اولما والطية فى وسطبا وباق الصحيفة

ايض قال أفكان اله يه لفاك أحيا؟ فيذكرك شبادتكم بأرممة لاف

11# 55 0339:3953 ةا 551506011111111

وى

٠

ام » ا ا فخربي: الاح حقال دفي" ال النانانيزة فقالنتة زان ضاحبنك د ألك قدمت فدقنتها اله فاخنضما الي ز رضن الله عنه فأراد أن سقَى عانها نقالت ادفسنا الي على ن أي طال زضى الله غلهفارف عل مهنا قد مكرا :مها فتال لسن قلا لااتذفتها الىاواحدادؤن ضاحبة قال بل إل مالك عندها فاذهب فجىء لصاحيك 2 دقعه الك

بهن .حب ”0

ومن فراسة الماكم مان كرتخاد فى زسلقة عر جيب القلى نيان ابلق ان معاوبة امم اليه رحلان استودع عدخ صاحيه ود لعة ذقال صاحبت الودرعة انستحلفهبالل مالي عنده ودلعة ولا غيرها . وهذا من لكا الفرنة فانه اذا قال ماله عندى وديمة احتمل الننى واحتمل الاقرار فينصت ماله شعل لوف مقدر 0 دقع 3 1 أعطاني ماله 1 جعل م مَواصولة واطار وللترود وودلعة خير عن ما فاذا قال و غيرها لعان النفى : وقال حماد بن كه تاباك كك معاونة قول ف رحل اؤمون رهنا فقّال و رهته لعشرة وقال الراهن رهنته مسة ذال ارن كن للراهن «ينة انه دفم اليه ارهن فالقول ما قال الراهن وان ل يكن له بينة بدفم الرهن اليه والرهن بد اربق فالقول م قال م لابه لواشاء دده الرهن «تلي وهدا قول الك فى المسالةؤهمن أحنن الاقونك اتتهو فان افرازه بارع وهو.ى دده ولا بده للراهن دليل عل صدقه وانهشنحق ولو كان ميطلا لطأحده ارهن ذا ومالاك وشيهتا؛ رخن اشع هلان القول قول المرتن الم يزه غل قيمة ارهن . والشافي وأو حنيفة والامام أج+.د رحمهم الل يجماون الول

١5 ظ‎

١ مقام إبراهيم مصلى ف ا دوا ن مقام ابراهيم مصلى . وقال ارسول‎ 0 الله لو ليت نلك رةه‎ دلى الله عليه وس ل أسناؤه فى الغيرة فال لمن تمر عسى ريه ان طلمّكن أن‎ وشاوره سول الله مالي الله.عليه‎ ٠ كذلك‎ 0000 وسلم في الاسري يوم بدر فأشار بقنا لم ونزل القرآن بموافته . وأا‎ سيعانه عل فراسة المتوسمين واختر الهمثم المتتفعون بالايات . قال عيد الله‎

ابن نسعود رذق الله عن أفرمن الناش ثلانة امرأة فرعون فى مومى حَيرثٌ قالت قرت عين لى :ولك لا:قتلوه عنى أن نفعئا أو تخذه ولدا :. وصاحب ونين بيع وال لامراه أصحري منوامدمان أن يهنا آل تعتديمو |

انز يكن الصديووق حمواردين أبس عتح انين مله ااه مله 0 ل على عممان رضي الله عنه فمَان له عمان بدخل على أحدكم والزنانى غينه كيال ار كيد بول ل الله صلى الله عليه وسلم فال لا ولكن فراية بولا ومع عي الا عل للّهعنه لما تفرس أنه متقتول ولا .بد أمننك ء نالقتال والدفع عن تنه كلا يجري بن السادين قتال وخر الور قتل هو فاحب أن يقتل من دوت قتال بقع بين المسلمين . ومن ذلك فراسة اءن جمر فى الحسين لما ودعه وقال استودعك الله من قتيل ومعه لت لعل الدراق فكانت فزاسة ان 50667 من كتنهج . ومن ذلك

أن رجلا ل “عن فرلش دئعا الم | اراد مأ دنار ودلعة وقالا لا تدفعها الى

واحد َه أدون ف صليدة 5 ليشأ حولا فجاء اختناها ذقال ان صاحى قد فاأت 0 الي ال ايد" 1 . عي 5 ل 2 ا لى الي 54 متأ دون

| فال يا فلان ما فعات ابنتك فلانة قال جزاها الله خيرا با أمير المؤمنين همي‎ من أعرف الناس بحق الله وحق أبها مع حسن صلاتها وصياءها والقيام‎ تر قد أحييت أن قهز الها فز نذها رعبة في اين وألثباغايه‎ فدخل اوها ودخ.ل تمر معه ار ذن عنذها فرج ولتى هو وللراة ف‎ ا هلدا وفال سدس وال ضير رت عيقك وكان لا‎ ,كذب فتالت عل رسلك فوالله لااحدة” انعرز زاكادك ابدذل عل فادها‎ أماوكانت تقوم من أمرىىا قوم به الوالدة وكنت لها بمنزلة البنت حتىكذلك‎ حيئأ 9 امنا قالت بأننية انه قد عرض سر ولىانة في موضع اذو فعايها فيهان‎ تضيء وقداحببت اانا اليكحتي ارجم من سفرىنعمدت الى ابنلحاشاب‎ ذذ ته كيغة الجارية و أت َه لاأشك أنه جارية فكان .رىمنى مائري‎ 3 اللارنةمن لطارةى اختقلق نوما وأنااثائة فاشمرت حي .علائى وخالطق‎ كات الى جني فقتاته 3 ارت ْه فألني 0 أت فاششاك‎ 5 منه على هذا الصى ذلا 2 القيته فى وضع |. اسه فهذا والله خيرها عل‎ لتك :فال دك 12 رضاها ودعا الها وخرج وقال 1 يها نم الابنة‎ انك م ان نم ع “انكر نذا حرجالدن اخاراء ركلا تقال‎ ان ل نالل يكن تعدا الرنجل قد كان رتظر” في التكبانة: ادعة لي‎ ل كد تسر دول ل االتكرائد كنا قال ننم . وقال مالك‎ عن نحي بن سعيد اذ المطاب قال جل فييك ال جرة قالابن‎ ا اك وال سوال ب الارفة فالا سيفكتك فال مره‎ النار قال أنها قال دذات لغلى فقّال عمر أدرك أهلك فقّد احترقوا فكان قال‎

َ و*ن فراسته لني ' فرت مأ عن 7 ا قال ١‏ 0 الله لو انك ناث من

اساسا سنس ل ا ساب ب يبي اب ل سس اي سس سميج ل ا 0-5-5 ا ال ل ا ل مس ع سل لو 0

ظ و

| فاح القاذى قبول قوله فسأل عنه ذري عنده ا ول لماوز

غخلسه فى اقامة شبادة وجل القاضق ولحضر الرجل فلا راد اقامة الغبادة

م قبله القاضي فسثل عن السبب قال انككت ل امكل ٠‏ فلم سعنى م

قوله فقيل لوم | | بنعلمت ذلك قال كان «دخل الي في كل بوم فأعد خطاه ٠.‏ من حيث لقع عيني عايه هن ع الياب ف ا دي خطاه من ذلك للتكان فاذا هي قد زادت ثلانا أو م اس ايت

كم أقبله 0 ا و 01 ويد

واله فر 59 ا ا ل الذى ل تكن مخطي' له فراسة وكان يمحي بين الامة بالفر اسة المؤبدة بالوحي. قال للش بن سعد أي مر بن الطاب بوما بشتي أعد وقد وحد تيلا ماتى على وجه التاردق فسأل عمرعن أمره واجتهد فلم بف له علىخبر فشق ذلك عليه فما! ل الهم اظفرنى بائله حتي اذاكان على راس الأول وجد صبى مولود ملق موشع التيل نان نه عمر فال 0 اا لعامي فدفع الى 1 لي امرأة وقال قري نغنأه وتعذى 2 وااظطري

1أخناة تك ذاذا وحدت اء 9 شَله ونضمه الي مذ را تأ انارو ع 5 فلا ليا جاءءت جار بةفمالت للداة انس يدتى بعثدنى اليك :بهي بالصي” لتراه وترده اليك قالت نمم اذهى اليك وأنا ميك فذهبت بالصبي” والمراة معه حتّى تقلت عل ملتسا كلا 5 أخذانه فميلته وضهته الها ؤاذا هى انة شيخ من الا نصار 1 رسول الله صا يدي ل يمر خير نه فاشتمل عا لى سيفه ثم أقبل لانيل اناد اانا باه" على باب داره

» 0/١

اماه 0 المسجد قال لا فالزمه بالمال . وكان ال اضي أنو حازم له فى ذإك العجب العجاب وكانوا يتكرون عليه ثم يظهر اللق فها بفعله قال مكرم بن أحمد كنت في مجلس القاضى أبى حازم فتقدم , رجل شيخ ومعه غلام حدث فادعي الشيخ عاية: لض ند جارد ذاه اللا ءا ول قال نم ققال القاضى للشيخ نا قل ريده قال ل فال التي اق ازأى الاضى أن ميته فهو ل في تال فرعن أبو حازم ا 3 قال تلازما حتى انظر فى أعركا فى مجلس آخر فقلت له لم أخرت حبسه فقَال ويحك اني أعمرف في اكثر الاحوال في وجوه الحخصوم و+ه الحق من المبطل وقد صارت لى بذلك دراية لاتكاد منملي ٠‏ و وقع لي أن سماحة هذا بالاقرار عين كذ.ه ولعله تكتعال 00 ا نفل ضير ةلاغًا رابك كله تعأصهما | في المناكرة وقلة اختلافهما وسكونطياء عبعامع عظم امال :وها سريق عافة الاخداث بشرط التورع حتى شر مثل هذا داوعا 5 منشرح الندر عل هذا المال قال فندن كذلك تحدث اذ أني الاذن يستأذن على القاضي لبعض التجار فاذن له فليا دخل قال صلح الله القاضي اني بليت بولدلى<حدث تلف كل مال يظفر به من ملى فى القنان عند فلان فاذا مئءته احتال حيل اضظر ني الي التزام ادر عنه وقد نصب اليو م صا<س التّذان يطالى يالف دبنار حالا وبلننى انه قدم الي القاضى ليمّر له فيسجنه وأقع مع أمه فيا كد كنا ال أن م عنه ذلا سمءت ذلك بادرت الي القاخى لاشرح له مره فتبسم القاضى وقال لهكيف رأيت فقات هذا من فضل الله على القاضي فال على" بالسلام والشيخ فأرهب أبو حازم الشيخ ووعظ الغسلام فافر فاخذ الرجل ابنه وانصرفا 0 أو الساف كان ملدنا رجل مبسثئر

م ل حي 1

والا أتيت للقاضى وشكوت اليه وأخبرته بأمرى فدفم اليه ماله فرجمالرجل الى اياس فعَال قد اعطاتى المال وجاء الامين الي اباس أوعده فز بره وانهرة وقال لا تقرنى با خائن . وقال يزيد بن ارون رحمه الله نةإد القضاء بواسط رجل قه فأودع رجل لعض ولاه كيتنا مختوما 0 أل فيه الف دبنار فلا ظالت غَيةالتخلق فدق الغاهه الكن قن اقل واكة الدنائرر ريل مكانها دراهم وأعاد الخياطة ياكانت وجاء صاحبه فطلب وديعته فدفم اليه الكيس مختمه لم بتغير فم) فتحه وشاهد المال رجع اليه وقال انى أودءتك دنازير والتي دفمت الي درام فال هوكيسك يخاك فاستمدي عليه القاضي فأ باحضار المودع فلا صارا بين يدبه قال له القاضى منذ كم أودعك هذا الكيس قفال منذ مس عشرة سنة فاخذ القاضي تلك الدرامم وقرأ سكتها فاذا ؤنها ما قد ضرب من ستتنين وثلاثة فأممره يدفم الدنائير اليه وأسقطه ونادي عليه. واستودع رجل لغيره مالا لفحده فرفعه اللي اياس فسأله فأتكر فال للمدعى أنن دفعت اليه فال ف مكان فى البرءة فقال وما كان هناك قال شجرة قال اذهب الها فلعناك دفنت المال عندها ونسيت فتذكر اذا رأيت الشجرة فضي وقال للخصم اجاس حتي يرجع صاحبك واياس بقضي وينظر اليه ساعة بعد ساعة ثم قال با هذا أرى صاحبك بلغ مكان الشحرة قال لا قال با عدو الله انلك خائئ قال أقلنى قال أقالك الله فأمر من محتفظ «دحتى جاء الرجل فتّال له اباس اذهب معه نقد حمّك #وجرى نظير هذه القضية لغيره م لها اد غنداة "وجل اله سلم غريما له مألا ودمة فائكر فال له القاضي أ بن سلمته اياه قال بمسجد ناء عن البلد قال اذهف لؤتنى منه صحف أحلنه عليه فضى واعتقل القاضى الغريم ثم قال

0 ظ ١‏ كد اليد دلت ان كس بن سور لمثير المؤمين لقد لت د الشكوي كا وباءاشيكت بقال روي قال عل سرا.فتال كنب اقض بينها قال أقضي وأنت شاهد قال انلك قد فطنت الى مام أفطن له قال ارت الله بول فآتكحدوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع م ثلانة أيام واقعار عندها يوما وق ثلاث ليال وبت عندها ليلة فقال ا من الاول فبعثه قاضنيا لاهل البصرة مكان تله في الممكومة د راضة أنو ع بة وكذلك شرح في فراسته وفطنته . قال الشعبى

اسءةامآة ة مخاعم جلارف ريات نيا .كت فلك 0

مقا أظد هذه البالسة الا مظلومة قال يا شعي" ان اخوة بوسف حاؤا أباهم عجار كون . وتقدم الي إياس بن معاوية أريع نسو قفا اباس ام احداءها خامل والاخرى مرضع والاخري ثيب والاخري بكر فنظروا فوعندوا الا سك قال قا| وكين عرفت فال 'أما امال فكانت تكلمي وترفم دنا عن يها بالفملمت انها جام ل وأما المرضم فكانلى تديواتك قن ففامت 1 | ص ضع وأما الثيت فكانت تكلم وعد جا في عينى ليت ما

تت وأما البكر فكانت تكلمنى وعيما فى الارض فعلمت | 500 وقال الواورء لمي ودع رخيل ارا ه امنا 1 م رجم فطابه و فى اباس اخووة :فقال. له ااس اضرق كم دوه نل انلف أيتي * عد الي بعد .ومين فدعا اباس المو ودع فقال قَدٌ 0 ا وأزند ان اده الت امن منزلك قال لم قال فأغدله يا وحمالين وعاد الرجل الي اباس فمّال انطلق الي صا<,لك فاطاي المال فان أعطاك ا لتر ون ا اجر التاتئ كان الزجل صاحبهفتال إلى

5-5 ل النان ' والممقصود عي يك بين الحق رمد كدت تكولا ا 0 في .بق لفاس فتارة شأعدن تومافدا بلدا وراد راح 1 را وفيا اوسن 0 و اوسة امعان وتكون شاهد ]كال فى السورياك فك ايا ١‏ أداة صلى الله عليه وسار الببنة على المدعي أى عليه أن (ظهر ما سين صحة دءوادفاذا ظبر صدقه إطربق من الطرق حكم له

ديا فصل )9ه و يزل حذاق لكام والولاة ستخرجون المقوقبالفراسةوالامارات فاذاظهرت لم شدموا عاها شهادة مخالفها ولا اقرار . وقد صرح الفقهاء كليم أن الاك اذا اراب بالشبود فرقم وسألمم كيف تحملوا الشسهادة وأين حملوها وذلك واجب عليه متى عدل عنه الم وجار فى الحم وكذلك اذا ارئاب بالدعوي سال المدعى عر:. سبدب اق واين كان ونظر في المال هل شتضى حة ذلك وكذلك اذا ارئاب ين القول قوله والمدعى طبه وحن عليه أن. سعكتعف امال وبال عن التزان الدررتدل على بوره اللو اك أو وال اعتتى بذلك وصار له فيه ملكة الا وعرف الحق من المبطل وأوصل المقوق الى أهلبا فبذا مر بن الخطاب رضى الل عشينه أئنة امزأة فشكزت عليام ؤوحها وقالت هومن خب اع الدييا بوم الليل حتى الصباح ويصوم الهارحتى يسى ثم أدركها المياء فال جزاك الله

ف

الكل واكاك وان تلان للؤبرى ذلك" ومن ذلك اذن المشاجر الدار لاصتا»: وأَضيافة فى الدخول والمبيت وان لم يتضمنهم عقد الاجارة. ومن ذلك غسل الثوب الذى استأجره مدة معينه" اذا انسخ وان لم يستآذن القداو لاو كان رركن فيا فيبيع سلمه ملك بض ثمنبا وان ل 33 له ذلك لفظلا .ومن ذلك وان نازع فيه من" ازع لورأى مون بشاة غيره أو قال نف فباذر بدمحه ليحفظ عليه ماليتهكان محسماً ولاستديلغل حكن ومن ضْمئنه فنّد سد داب الاحسان الي الغير فى حفظ ماله . ومن ذلك لو رأي السيل قصد الدار المؤجرة فبادر وهدءالمائط ليخرج السيل ولا يهدم الداركان محسناً ولا يضمن اللائط . ومن ذاك لووقم المريق فى الدار فبادر وهدمبا على النار ثلا نسري يضمن و اللو زاء انسدق شقيد مال غيرة الغائمت فبادر وصا اه على عضه كان سنا ول يضمن . ومن ذلك لو وجد اعطترا ك4[ امسر را ؤلنن غلكة اعد از له أن بأضكل منه : ومتزائلا اداج غلاما 'فواقنت الاكلة في لزنت منن اطزافه تحيث لو لم نفطعه سرف , و مالك . ومتغالو اشترى ضيرة طعام دار زجل حقنبا فل أن تلنخل ذاره مق الدؤانتوالزغال من نول ذلاك وان إأذن ا وأشدافت أضنان هذه المسائل ما عجر النال فيه عل الترفت والعادة ونزل ذلكمئزلةالنطق الصريم ١‏ اكفق" دشاهد المال عن ضرع القالالمتصود ان الشزيمة فا ' ذاختا ولا حكذالك دللا ولا يطل أتارة تطح واقد هوخ لله سبيحانه #اتثبيت فى خبز الفاسق ولم يأ برده جلة فان التكافر الفاسق قدرقوم قل اقبرة شوراهد الفيفق فيانت" قبؤله والعدق نه :وقد اشنتأتجر الت على الله عاية سم حمر مشركا على دن قومه أمئة 0

رقف الال على صدقه. فان احتمل المال صدقعا قهها قولارن. أظهبرمما 9 القول قول البائم لان المشتري .بدعي ما سوغ فسخ اليد بيد مامه وازومه والبائ لبائم يكرد . ومن ذلك أن مالك وأصابه منعوا سماع الدعوى ني انه امدق ول نوالا لدي عي نط1 الى اللامارايتا ١‏ تاكن 1 وؤنن ذلك ان أصما بنا وغيرثم من ع القمهاء جوزوا للرجلآن لاعن ا أنه فيشيد عليها بالرنا توكيدا لشهادته بالمين اذا رأى رجلا يعرف بالفجور سدخل المأ ومخرج من عندها 1 اللي الامارات والقرائن الظاهرة . ومن اذلك أن جبور الفتباء يقولون في تداعى الزوجين والصانسين لمتاع البيت والدكان ان القول قول من بدل المال على صدقه والصحيح في هذه المسالة انه لإبعورة بالبد اعلبينية “بل . ونجوروها كيتهوميا: ولو يناجا لاعتيرنا به بد لخاطف لعامة غيره وعلى رأسه عمامة وا خواشولة اسل ارأس ونحن نقطع ظ أن بده ظالمة عادية فلا اعتبار لما .ومن ذللكان مالكا رحمه الله مجمل القول قول امرمن فى قدر الدين مالم يزد عن قيمه الرهن وقوله هو الراجح فى الدليل لان الله سبحانهجعل الرهن بدلا من الكتاب والش.هود فكانهالناطق تدر المق والا فلوكان القول قول الراهن لم كن الرهن وثيقه” ولا جمل من الكتات والشاهد فدلالة المال تدا 0 أنه انما رهنه عل قبمته ا 0 وشاهد. ابثال مكذب الراهن اذا قال رهن ,عنده هيده الدار على درم وشجوة .فلا يسام قوله .ومن ذلك انمسم قالوا في الركاز اذا كانت عليه علامه" المسلمين فبو لقطه" وان كانت عليه علامه" الكفار فهو ركا ومن ذلك انه اذا استاجر دابة جاز له ض رما اذا حرنت في السير والن لم

اللإببإببإبببإببإ بإ بببببببيييبيبيبببب ب ب ل الس ٠©‏ سه هسح م صب وص هسهييههيهيهيج ‏ ينبتب سج ججحب سس سس ب

يستأذن مالكبا . ومن ذلك انه يجوز له ايداعبا فى المان اذا قدم بلدا وأراد

» كال رولك للك ميا نيا لان الدر فس لاه فته وادلالة الال لا :يذل علية الا 0 لل ما كه شتفي ذلك فلا أ بالوضوء حيةد . ومن ذلك القضاء بالاجرة للغسال والخباز والطباخ والدقاق وصاحب امام والقيم وان ل يعقدمعه عمد اجارة اكنفاء بشاهد المال ودلالته ولو استوني هذه امنافع ولم يعطهم يمد ظالما غاصبا ص تكبا لما هو من القباتٌ امتكرة .ومن ذلك اناد التبايم ار افد رول شار دوه الخاطاه يمن قرز لطا ايكناء بالعرائة والأماز ات الدالة على التراضى الذي هو شرط في صعة البيع ومن ذلك جواز شبادة الشاهد على القتل الموجب للقصاص انه قتله مدا عدوانا ع ؤهو ل بل قتله عا لاله ضفه قائمه بالقات كاز الشاهد أن نشهد مها ويراق دمالا لل لشم اك كتك ري لد ينه الغل عدار جك تكن لزالة التاراكة على التراشى بالبيع من غير لظ أقوى ٠‏ وم رن ذلك أنمم قالوا بقبل قول الوصى فيا ينفقه على اليتيم اذا ادع ماءنقتضديه العرف فاذا ادعى أكثر من ذاك ل ,قبل قوله وهكذا سائر منقلنا شبل قوله انما شبل قوله اذالم يكذ.ه شاهد المال فان كذءه ب قن ولك ولد كنات الودع انادغ إن الوديعه والعين المسةا- رة ل ىُ | 0 رام ت الهدم 5 عبت النيارين ونحوم لم يقبل قولهم الا اذا تحققنا وجود هذه الاسباب فأما اذا علمنا انتفاءها فانا تجزم بكذ.هم ولا ,قبل قولهم وهذا من هو الادلة على أن القول قول الزوج في الافقهوالتكسوة لما مضي من الزمان لعلمنابكذب تسن كار وكزن الاطل هنبا مل كن الاطبلقبول قل الااناء الأحيث يكذبهم الظاهس . ومن ذلك ع ا لي كران ين البائم أو حت نا لتتتترى :ارقت القول فول :من يدل

ا

| الطرقات وان ل

ا تر

الف لا والديزة طولين ن ذلك أخذ ما يبت فى القراح والمائط توا بعد تخليه” أهله له وتسييبه . ومن ذلك أخذ ما سقط من الى عند الحصاد

وَبِقَبِىْ اللقاطظ ومن ذلك لخدام نبذه الئاس رغبه عنه من الطعام والحرق واازف ونحوه . ومن ذلك قول اهل المدنه” وهو الصواب ان لا قبل قول المرأة أن زوجها لم يكن ينفق عليها ويكسوها فا مغى من الزمان تكد د بب القرائن الظاهرة لا وقوابم فى ذلك هو الحْق الذى بدن الله به ولا ع لعتمد سوأه و والمي الحاصا ل باشاق الزوج وكسوته في اازمن الأخاضيع اعمادا

على الامارات قا اقوى من الظن 02 ل باستصحاب الاصل وشاء ذلك في ذمته كافك مضاعفه” كيت شجقن الظن الضعيف على ذلك ابر الذى كاد أن يبلغ القطع فان هذه الزوجه ل يكن نزل ءامها رزقبا من السماء ما كان ينزل على مريم بنت >ران ول تكن تشاهد مخرج من ميزلبا أي لدأء عام وشراب والزوج ١‏ دخاهد في كل وت داخلا الها بالطعام والشراب كيف قال اقول قولبا وبقدم ظن الاستصحاب على هذا العلم اليقينى . ومن ذلك أن صاحب امازل اذا قد قدم الطعام الى الضف ووضّعه دين بدذيه جاز الاقدام على الكل وان ل بأذن له لفظا اعتبارا بدلاله” امال المارية مجرى العطع :. و*دن ذلك انع مَل الله عليه. وشسل للمار بغر الغير ان با كل من عر 0 ا د عليه 000 . 52000 0 وخطد انب ةالولا فوا ولا 0 ذلك غصبا فنا ولا رن ماوعا و*دن ذلك العتويك اهم التائع الموضوعة عل

ل الششارب إذن 1 ربا. سباق ذلك لفظا اعنيادا عل دلالة

1 » الناس من القراءة يغيره . وهذا كا لو كان للئاس عدة: طرق الي البت وكان سلوكوم شِ تلكل الطرق توقعهم فِ التفرق تصنت ويطمم فيم العدو فرأي الامام ججعبم على طرلق واحد فترك بقية الطرق جاز ذلك ولم يكن فيه اتطال'لكون نلك الطرق هوصلة الي المقصود وانكان فيه نمى عر وكا لمملجة الإمقيو ون تلك 4 37 د رط الله عنة 6 نادقة ارافضة عي ليزنت 55 ليزجر م م لاو الع رنارا لجن حجرت باز ارات قينا وبر غلانة . ونذا الذى.ذكر ناه جميع الفقباء شولون «هفي اجملة وان تنازعوا فى كثير م. ن موارده فكاهم بول مجواز وطى” الرجل المراة اذا أهدت اليه ليلة الزفاف وان لم شهد عنده عدلان من الرجال بان هده فلانة بنت فلان التى عدت علها وان ل نستنطق النساء أن هذه اص, أنه اماع القريئة الظاهرة فيزلوا 507 القرئه القونة 2 القددياذة : وءن ذلك أن:الناس قدمنا وحديكا ل يزالوا يمتمدون. على قول. الصيبان المرسل معهم البدايا وأنها مبءوثة الهم فيتبلون أقوالهم وياكلون الطعام | المرسل : 4 وبلسون ١١‏ الثياب وسكا 1 ة ١‏ مدعو دن وطئها و سالوا البيشه عل ذلك اكتغفاء باهر له ' الظاهرة قر ذلك ان الضف 1 لشرب ان اك صاحب اليمكك 0-0 عل باد بت في ٠‏ رحاضّه من غير استكذان .اللفظ له ولا يمد في ذلك متصرفا في ملكه نغير اذنه . ومن ذلك آنه يطزق عليه بابه ويضتزب خلقته. بغي اذنه: اعتهادا على القرينه” افيه وس د للقةاختوها يتمق الانسان ابلا شهدا عتم كاللتونط

| فلوكان غندة نص من رسول الله دلي 00 02 بيعبن لم ضف ذلك الى رأيه ورأي مر ول بقل الى رأيت ان بدن

للسم مس +4 م " لح

30 فصل 5-0

وقتن ذلك الحتيازة لئاس الام لماو بر 1 أشبر المج فلا

لوالبت 1١‏ رام 100 7 بعض الئاس انه مهبى عن المتعة واوجب لافاة ومنازع في ذلك ابن عباس والربير واكثر الناس كلل ابن باس فى ذلك وهو حتجعلهم بالاحاد . ع ونا فلا أكثروا عليةقال وشلك أنتنزل عليكر حجارة من ليأ أقول لكم قال رسولالل صلي الله عليه وسلم ار أل ككل وعر وكذ كارت خلا كار ا لاحو اغلئه أي نول ان ممرلم يرد ماتقولون فاذا اكثروا عليءقال أفرسول الله صلى اللاعليه وسلم أحق ان يبع أم مر والقصود أن هذا وآمثاله سياس ةجِزْئّة سس المصلحة تاف باشتلاف الازقئة فظنها من ظيا مر الع عامة لازمة للامة الى نوم القرامة ولكل عذر وآأجر ومن اجتهد فى طاعة الله ورسوله فبو دائر بين 7 والاخرين . وه ذه السياسة التي ساسوا ما الامة واضعافها هي من تاوتل القران والسنة وككن هل هى من الشرائم الكلية التى لا تتغير بتغيرالازمئة أ فن السسياات الإزية التابعة للمصاط فيتقيد مها زمانا ومكانا . ومن ذلك جمع عمان رضي الله غنه الناس على حرف واحد من الاحرف السبءة التى أطلق لهم رسول الله صل الله عليه وسلم القراءة ها لما كان ذلك مضلحة قلا خاف الصحابة رذ ضي الله عنوم على الامة أن مختاقوا في القران ولق ججعبج على حرف واخد أل وأبعد دن وقوع الأختلات فعلوا ذلك ومنعوا

بي ل تت

ا ل ا ا ا ل ا ا ا ا ل ا |

ْ »

زمن النى صلي الله عليه 0 ناك نكو كات ل واحدة بل مضي عل ةن خلاقه ١ك‏ الئاس سين ذلك و هو نات لآنات. ال هزوا؟ا ني السك والنساني وغيرها من حديث مود بن لبيد ان رجلا

طلق امر 1 ليا عل عد رشول الله صللى الله عليه وس! ليام ذلات ولاه ص الله عليه وسلم فقَال أبلعس بكتاب اهدرو نا نأك قال ل لوسرل الله ذل * بر الناس من ذلك عا عاقهم | له ثم انه ندم على ساح واه للان ]عل فى م انلع فتلت لشيخنا فبلا بعت تمرني إزاميم به عقوبة فان جمع الثلاثة محرم عندك فقال أكثر النانس اليوم نين أن ذلك حرم ولا سا والشافبى براه جائرا قكيف يماقب الجاهل في التحريم الوزايها فان عبرال مهم بذلك وسد عليهم باب التحليل وأما 000 م بالشااث وكثير مم بشتح لمم باب التحليل فانه لا بد لجل مرت اعزانه فاذا على الها لا ترجع اليه الا بالتحليل سعى فى ذلك والصحابة لم يكو نوا يسوّغون ذلك -فصلت مصاحة الامتناع من امع من غير وقوع مفسدة التحليل ينم . قال ولو علم عراك النائى تايعون فى التحليل لرأى أن إقرارم على ماكان عليه الامر فى زمن رسول الله صلي الله عليه وسار يك وسبدرام لاف ار ليوبسط شيخناالكلام فى ذلك بسطا طويلا . قال ومن ذلك منعه بيع امات الاولاه وانما كان رابا منه زاه.للامة والا فمّد بعن في حياة رسول الله دلي ااه عليه ل أومدة خلافة الصديق ولحذاعزم علىبن أبي طالب على بيعون وقال ان عدم البي كان وااامز اك هو وعمر فمّاللهقاضيه عبيدة السلانىيا أميرالمؤمتين رأدك ورأيعرفي الماعة

0 البنائن رأنك ويشدك فال اقضواما كنم ضون فاني أكره لحلاف

بم ص ف <حكييةه

سس ع مامه

ل افوس للا احتجب :في 00 أحمد رضي الله عنه في مسائل ابنه صا أنه دعا مد بن مسلية فعال اذهت الي سعد بالكوفة فرق عليه قصره ولا محدئن حدثًا ختى تاتنى فدهب عمذ الي الكوفة فاشترى من نبعطى” حزمة من حطب وشرط عليه ملب الي قر سعد ذلا وصل اليه التى الأزمة فيه واضرم فا الدار تفرج سعد فقال معدا قال حومة أمين اللإمتدين فتركه عتى حرق غلا انضرف الي الدنة فحرض غليه سعد ثفقة فأبى أن يتبلها فلا قدم على مر قال ههلا قبلت, نفقته قال انك.قات :لامخدن” حندنا حئ تاتد يي . وخلق راس نصر بن حجاج ونفاه من ن المديئة لتشبيب النساء 4 . وضرب صبيغ بن عسل اقيعي على وأبته الما سال عبالا: ببدية + وجعاطر غماللة خاخد شفان أموالهم | اكتدبو 7

| تجاه العما ل واختاط ما يخصون به بدلك ما ل أموالهم بين وبين المسامين شظرن وألزم الصحابة أن بقلوا المديث عن رسول اللهصلي الله عليه وسلم مج اواو ا ا

الرامه المطلق ثلاما بكلمة مع وهو 5 0 دعبت لا" ناويات ١‏ ا امشقطم ليم فأمضاه عا 0 نان احدها |إذا أرق الات جلة وقت ولا سيفنلا الى نقيا امجلة عن ذلك فكان أ الالراء نه عقوبة منه لمصاحة راها ول يكن يخنى عليه أن الشلاثكانت فى

#٠6 9

وار كر داور الي طبع فيا الللح سرام م اللبيتج. خنهم التكسسن وأمرم بالغسل * وأحص عبد الله بن مرو بتحريق الثوبين المعصفرين فسجر بها وز الى لمك تمان فق شيلم وان بودن عارا ف نش مد لذائة وال قيوط شدخ حاك او بلك حتذا للا يذيفة بل و عمسب المصلحة الي رأي الامام ولذلك زآدعتر رضي الله عنهاتي الد أرفين وف فا 1 «رالنى صل الله عايه وسلم كل الذى كان مم أم وأده لانن ان خدى وام اكاك البودى اذى زات الإارية اط | انه رضخهنين حجربن 0 قاقر رضخ واتيه وهذًا بدل على جواز اعد الهم اذا ادر ريه" المه و لاخر الهم بهم مم عليه ياه" ولا اهن اختيارا منه للقتل وائما

هدد " قرت 0

كوه إنصل»

وك كاه ركفاو من ماد ناهر عار وف" لن طلله. .اف ذلاك بان

أبأبكر رضي الله عنه حرق الاوطية وأذاقهم حر النار في الدنيا قبل الآخرة وكذلك قال اصصابنا اذارى الامام تحر يق اللوطى فله ذلك فان خالد بن الوليد رذى الله 02 الي 0 الصديىن رضى الله عة ند وحدى لعض و لمر ا 0 تكح المرأة" فاستشار الصديق أصحاب رسول اله صل الله عليه وسلم وفيهم على بل بن أبي طالب رضى الله عنه وكان 0 ملا فتالان هذا الي ب لاص «١‏ رك الف الوا مالاواحدة 00 الله 01 قدعل.هم أري أن بحرقوا بالنار فكتب أنو أركرالي عا أ ان نحرقوا خرقهم محرتهم عبد

اللد بن الزبير ف خلافته 3 حرةهم هشام بن عيك الملكوحرق>*ررن الخطاب

ظ

للميةالس اس سل لإ إ يإ بي يسح سس .2 م ببسيس سس سسب

ذلك ما ينافي حكم الله ا الطا ا ا تقصيرها و قمعرفة

ما بعث الله به رسوله وانزل به كتبه فان الله اا 1 ول كتبه ليقوم الناس بالسط وهو العدل الذي قامت به الارض والسموات اه 0 العدل 1 وديله ان واه لير 0900 دلاله” انق 0 حكم عند وجودها وقيامها 0-2 با بل قد دين سبحانه عا شرعه من الطرق 95 0 ده أقامة السب نبت داع ويام البو بالا 8 0 العادأة 0 0 اح 4 7 حرو 0 اللنذائه. وتصحرخ : لسميها طلائنة اوليك واماهى عدل الله ورسوله

ظبر هذه الامار ات تاجات فد سب لول ص لى اماعيرل

قي ننة وعاقلت افق تهمةانلنا ظبرات ,أها, رات الرببة على المهم ٠‏ فن لا كل مهم وحافه وخل سبيله مع علءه باشتهاره بالفساد في الاارض 3

سرقاته وقال لا اخذه الا تشاهدي عدل فتولة مخالف للسياسة الشرعية

: وقد جيم النى صلى لله اغلية وسيل الياان: من الغثيمة سيمه وحرّق تأيه م لماك دلا لعناه 00 التائل من السان لا لقاء شافعه على ل السربة فعاق المشفوع له عةوبة لاشفيم وعزم على حرق بوت تأري متام ا الثرم على سارق ما لا قطع فيه وشرع فيه جإدات نكالا وتأدسا وأضعف الغرم على كاتم الضالة عن داحبها وقال في تارك الركاة

انأ آخلوها مشة ا و دبنا وأمر بكسر دنان اخثر

4

ماوافق الشرع.فقال ابن عَمّيل السياسة ما كان فعلا يكون ممه الناس أقرب

الى الصلاح وأبعد عن الفساد وان لم يضعه الرسول ولا نزل به وى فان اردت شولك الا ما وافق الشرع أي لم مخالف ما نطق به الشرع فصحيح وان أردت لاسياسة الامانطق به الشرع فخلط وتغليط للصحابة قد جري من الخلناء الراشدين من القدّل والتنثيل مالا يجحده عالم بالسان ولولم يكن الا نحريقالمصاحق فانهكان ربا اعتمدوا فيه على مصلحة الامة وبحريقعل” رضي الله عنه الزنادقة فى الأخاديد فقال

احا فدات انوا _ملكر اق أجدت :ارط ولد غوات يقنيرا

ولفي جمر بن الخطاب رضي الله عنه لنصربن حجاج اه وهذا #وضع مزلة أقدام ا أفبام وعويمها ضنك ومعترك صعب فرط فيه ست سطاءا دودو توا اموق ويد لوا أنعزا النجورعل الميثاد. وجملن| | الشرلعة قاصرة لا تقوم : بعصا العباد . محتاجة اليغيرها وسدوا على بفوسهم طارقا 0 اررق حارينة اجن 0 له وعطلوها مع علمهم وعلم غير قطءا انه حقّ مطابق للواقع اقم ظنا مهم منافاتما لقواعد الشرع . ولعحر الله اغهالم تناف ما جاء به ال 8 وان نافت مانغ فود رط شير ينه باجترادم والذي يت لهم ذلك نوع نقصير فى معرفة الشرلمة وتشصير في .معرنة 0 وتنزءل احدها على الاخر فلا راى ولاة الامور ذلك وان الناس لا

م1 م أمرع الا بأمر وراء مارف هة اهو لابه مق ارم 500 1000 6 ا 50 تنام الامر وتعاذر 0

وعز على 0 0 ئى ق الشرع فيض الهرين ويفاذلك ٠‏ واسكنقاذها من

لكي وان عات طائفة اسشرى:قالاتا هيده الظائفة ضسبوغت] من

يا١‎

وجموءة وكذلك قول الي على الله عليه وسل البينة علي المدعى المرادنه أزعايه مأصحح دء نكل والشاهدانمن الب:ة ٠‏ ولارسان غيرها من أنوا اع اليه قد يكون أقوء ى منباكدلالة المال عر لو صدق المدعئفالما أقوي من دلالة إخبار الناهد :والتينة والدلالة واالمجة والبر هان والآنة والثبصرة والعلامة والامارة متقارية في الممني لإ وقدروي » ابن ماجه وغيره عن جابر بن عبد الله قال وت السفرالي 95300 النبي صلي للعليه وس فقلت وى اريد الموج الى خب رمال اذا أنزت وكيل نخذمنه خسة عشر وسمًافاذا طلل منك اه فضع بدك على ترقونه فهذا اعماد فى الدفم الي الطالب عبلى جرد العلامة واقامة لما مةام الشاهد فالشارع لم لخ الترائن والامارات ودلائل الا<وال ل من الاعقرجة الشبرع و مساقرة وجوا لويف خلعيا نبالا تازه | عب االاحكام ء وقول أنى الوفاء ابن عمل ليس هذا فراسه” صادته وقد مدح الله سبحانه النراسه" وأهلها فيمواضع من كتابه فال تُعالى ان فى ذلك لآيات المتوسمين وه المتق رون الاخذون بالسيا وهى العلامة يقال تفرست فيك كيت وكيت وتوسهته وقال تماق :ؤلونشاء لارينا كهم فلعر هم لعا وقال تعالى حسبهم الماهل امناو ييف تعرفهم بسيام ادق جامع التر.ذي ذوعا انوا فراسه اأؤمن فانه بنظار شور الله أمقر "انزف ذلك لآيات

للمتوسمين

سم مسب عو سج !سس

جز فصل وقال ابن عقيل في الفنون جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة || الشرعية انه هو الإزم ولا مخلو من الول به امام فقال شافعي لا سياسة الا

»4 أن يون الام ائراش:تواع ل من ذلك ألما تصين قرلعنا ذا المع د عجره © ولوكانك “له شرية بطأها لاض قار أت ولد م 0 فراشا له ولا باحقهحتي ددعيه فياحمّهبالدعوةلا بالفراش . وقد ققدم الكتقر اد رن تلم لقيالاوت والتسانة وحومان دكن الالنتشهاد انه اعتا دعل ظا ا ات المغابةعلى الظلن صدق امد عي فيجو 0 بحاف بناء على ذلك وجوز حك بل يجب عليه أن شت له حق القصاص 2 الدية مع علمه انه ير أو عبد ناذا كان هذا ف الاماء الت أعرهنا عع اخماروالالجشناط فتكيتك غير مأ اومن ذلكاللعان فانا ع تل المرأة اليا اذا نكلت عن اللعان عع آنا حدها وهو مذهغب 1 شاف رحمه الله وهوالذي دل عليه آله أن فى توله

ا النذات(المناب عا اهو النذات ال تور أول اللورة في ا قوله وليشهد عدام ينا ا ال سين 1 داك ا وعمرفة باللام نان اوهو ا عدذات واحد والمعصود 0 تكولا لوا من و الامطاوانتك عل صدقالزوج فقام لعانه وتكولما مقام الشهود مج 5 --

ل 00 او عواء لما تدافا 1 أب لحمل فقال هل مساحتا يي الالاقال فار انا دم ا فيا نظارةمءا قاللاحدها هذا قتله وقضي له سلبه وهذا م 2 الامكام 7 | ١‏ 0 فالدم في الندل شاهد تحب . وبالخملة فالييئة |

بالشاهد يناوالا ربعة اوالشاهد روف فاه خوده وونات البيتةقط فى المران ا

رادا - الشاهدان ونلاييا ا دا ا المجة والدليل والبرهان 5

المدم دسا

2*0

ومن ذلك أن 3 صلى الله عليه وسلم أمس الملتةّط أن يدفم القطة إلى واع_ها وامره أن يعرف عفاصما ووعاءها ووكاءها كذلك مل وضفه لا امام البينة ٠‏ وقد سثل الامام أحمد عن المستأجر ومالك الدارنأذا تنازعا دفينا في الدار فكل ‏ واحد مهما بدعى أنه له قال من وصفه منيما فم وله. ٠وهذا‏ امن مال فنهه وذيية رع اكلا .وسْئل عن وقف لستولي عاءه به للكفارتم فتحدالمسلمون فت حدق 4 أواب مكتوب علياكتابة المسلمين 1 ! مأ وقف 58 د انه

ج- ل 00

وكذلك اللقيط اذا تداعاهاثنان ووصفه حدم |بملامةخنية مجسده حكم

4 به عند ابتمرور

5-0000 فمبل امد

ومن ذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسل وخافاه من لعده بالقافة وجدلبا دايلا مرك ادلة 0000 ولس هنا الارد الامارات والملامات:: قال بض القرأء ومن المنئلنا إتكار لوق الدليك االقاناةالق اعتبرها رسول الله صلي الله عليه وسلٍ 08 ما الصداة من بعده وحكم هأ جمر .بن العلاب رضي ارقن و الاق النسب فى مسئلة من زوج يا المذرب اصسرأة باقصمى الشعرق وينهما مسافة سنين ثم جاءت بعد المقد با كثر من -ةة أشبر بولد أوتزوجها ثم قال عقيب المقد هىطالقثلاثا ثم اتفوق

-

ذ»*

ا بأندهم وسعييم وال ذيوا تادر لان إطلع رقولة اكد ده 0

لك انق لحده عل هدو ات ن المكم والفوائد واخزاء الكفرة أنديهم مافيه والله أعلم وق الفض طرق دده اللمةاة إن عم كنانة اءترف بالمال حين دذمه رسول الله صلل الله عليه وس اللي الزبير فمديه .وفى اذك عل خة ,اثزار المكره اذا طالب مه الال واية اذا عوف علي كال المسروق فأفر به نه وظبر عنده قطءت بده وهذا هو الصو 35 بلاررب وايس هذا اقامة للحد بالاقرار الذي اكد عليه وللكن وجودالال المسروق معه الذي توصل اليه بالاقرار

دج فصل 20م

ومن ذلك .قول أمير الؤمنين عل رضى الله عنه الظعينة. التق حمات 7 92 حاطلس فا ادكريه فعال نا لتر حجن الكثاتت اول يدك ساك 00 جته مرن عقاصها وعلى هذا اذا ادي الخدم الفاى وانه لأا ثىء معه فقال المدعى للحاكم انال مخسواك فتيشه وجب ٍ الها كم باضه الى اذللك ,لبضيل 8 الوب الراكقه م وقد كان الأصرئ من قويظة ناعون عبد البلوغ شكان الضحاءة يكشفون عن مارم 00 الله صلي الله عليه - فيعلدون .ذلك البإلع من غيره 507 مله المسارب وني بده مامة وعللى ا 3 38 اين رآ س خلفه علا لان اللماقة لوالا لسبة لظهور صدق صاحب اليد الي هذا الءر وجدمن الوجوه فكيف تيدم اليدااة نيغايما أن فيد ظناما عند 0

على هد العلم الغش وى ابتبن وبنسس ذلك الى الشرلعة

0

اسم

١ 7‏ فاكلك قال ر 0 00 ةك ان ا 58 فصالح رسول الله دلي الله عليه وسلم على حةن ا ا من مقائلة وترك الذرية 0 من خيير وأرضها بدرا بم ونخلون بين وسول الله ص] لي الله عليه وسلم مث وعل ١‏ العيقر اد والدحاء والكراع وَألِامَة الا يزيا على لير ليان فال رسول الله صلي الله عليه وسلم وبرت منكم دمة 3 وذمة رسوله ان كتمتموتى 0 فصالحوه على ذلك .قال حماد بن سلمة اخبرنا عبيد الله بن تمر عن نافع عن ابن عم رآن رسول الله صب الله عليه وسل قا ل أهل خييرحتى أجأم الى قصرع أ فغلس على الزرع والارض والنخل 55 ان نجاوام مها وحم ما حمات ركابهم ولرسول الله د] لى الله عليه وس الصخراء والبيضاء وشرط عليهم ان لا يكتمواولا لغمبوا ل وحلى لي بن أخط كان احت له مهال جير يدين اح الب ا ل 00” 1 الله صب الله عليه وس! لم حبي بن أخطب مافمل ساك حبي الذي جاء دمن النضير فال اذهبته النفقات وااروب . قال العبد قريب والمال اكثرمن ذلك أ قدفعه رسول الله صل الله عليدوسل الى الزبير فسه لعذابوقدكان قبل ذلك دخل خرن ذال كذ وأم ةلوارف حر 2 بنأ فذهبوا فطافوا فوجدوا المسكفى اخرية فقئل رسول اللهد! ي النّهعليه وسل اي أبي لاقيو تيقوأحدمازوج غنفية بالنكث. الذي تكو افني هذه السنة الصحيحة الاعهاد على شواهد الحال والامارات الظاهية وعقوية أهل الهم وجواز الصاح على الشر وانتقاض العبد اذا خالفواما شرط علهم . وفيه م,: دمن ات جاده | زاء الله لاعداه |

1 تطرق الهما ادق والكذاب ووحود المالة معه فق ع لا نتطرق

اليه شهة . وهلى شك أحد ا قتيلا تشحط فر مسة اند رقائم عل كنم كته ؤلان ل عرس ملي اوثم -وطاكذ اجوز جروار الغزاء ول المتيل آنْ بحلك حمشين عينا أن ذلك الرجل قتلهم قال مالك وأحمد هَل بهاوقال الثنافئ بقضى عليه ينابته ٠+‏ وكذللكة:اذا رأننا رجلا مكشوفن 0 9 اك عادر وآخر غارب قدامه ده عنامة ول رأسه عمامة | حكمنا له بالعامة التى بيد امهارب قطما ولا نحكم بها لصاحب اليد التي قد | قطمنا وجزمنا بانها بد ظالمة غاصبة بالترئة الظاهرة التى هي أقوى بكثير من البخة والاعتراك:>وهن القضاء بالتكول الارجوع الي رد الهربئةالظاهرة التي علمنا مها ظاهرا أنه ولا صدق المدعي لدفم المدعي عليه دعواه بالمين فلا نكل عنباكان تكولة قرينة ظاهرة دالة على صدق المدعى فتقدمت على مدت وكدين من الترائن والامنارات أقرى من التكول وطن شاهد بذلك فكيف سوغ تعطيل شهادتها ٠‏ ومن ذلك أن الني” صل الله

عليه وسار عن اسار أ بقررعم حبي بن أخطب بالمذاب على اخراج المأل الذى غيبه وادعى نفاده فمّال له لد قريب والمال اكثر من ذلك فباتان قريتتان في غاءة القوة كثر ة المال وقصر المدة التى ينف قكله فها ٠‏ وشرح ذلك انظ لما | أخل يود : ل التضيؤمن ن المديئة على أن للمم تالت الال امن 7 الحم غير الملقة والسلاح وكان لابى اقيق مال عظيم بلغ مسك ورمن ن ذهب وحلل فلا فتتح ياك ا ا شبين.وكان لعضبأ عنوة ولعضهأ صاحا ففتح اماد جانيها صاحا ونحصن أهل امف

الآخر ضرم رسول الله صلى الله د إن معد وما نالو

ملسب ا يمإ سيبيييييبيييم يسيك

مس د

> ظ اواجل منه ٠‏ فهذهثلاث قواعد ورابعة وه مانحن فيه وه الحكم بالقرانٌ ٌْ وشواهد الال ٠‏ وخامسة وهى انه لم جحل | لولد لمما كا تشوله انو حنيفة ٠‏

ظ

|!/ فهذه مس سئن فى هذا المديث ٠‏ ومن ذلك قول الشاهد الذى ذكر الله

شهادته ولرشكرها 0 ع4 بل 5 هأ مهررأ لما فممال لء تعالي وابتها اليبابوقدتقيصه من 5 زوالفياسيدهالداالنات قال تماحزاء من أراد بأهاك

من < 3 دس شكفيك وهو ٠»‏ ن الصادةين . فلا ان شصه قدمن 0 قالانهمن كيدكن انبكيدكن عظيم . فتوصل مد القميص الى ييز الصادق منهماءن اللوثنفى دعوى المالفى قصة شهادة اهل الذمة على المسلمين في الوصيةفي السفر وأمس بالمسكم موجبه ٠‏ وحكم النني 1 اله ايه عل عوجبت حب اللواك ف المسامة وحوز للمدعين أن محلنوا بي له 0 اح 1 ب | | لوث ف الدماء. والذى في سورة المائدة لوث في الاموال . والذي ؤي سورة بوسف لوث في دعوى العرض ونحوه . وقد حكم امير المؤمنين مر بن الحخطاب ب ركحى الله عه والصحاية معه بعلي لق ظبر يما مل ولا زوج بففا ف سيك . وذهشب اليه ماك وأحرد : 6 اصح رواشه اعهادا عل القربئة الظاهرة . وحكم #رواءن مسعود رضي انيما ولا ايدرف إه يخال من الصحابة بوجوب المد ' راتحة ا ن من في الرح 5" ا وفع ف الكزذا ع الذرننه الظاعرة 1 2 مزل الاغعة واخلفاء 0 بالعطع اذا وحد المال

أهاها انكان #رصه قدمن | ل قفص وت وهومن الكاذيين وان كان قرصدقد ظ ا

:وه »

الس اللصاطرعز فاك الطائة المادله زو هن يراتا وقرع مل فوع رك هن له معرفة ماص دها ووضعها مواضعها وحسنفبمه فها م حت معبا الى تاه ل ألبتة فان السياسة توعان سياسة ظالمةفالشريمة : | : وسياسة عادلة مخرج اق من الظالم الفاجر بعين الشريمة علمبا من علمبا وجهلبا من جهاها ٠‏ ولا ننس في هذا الموضع نور نبي الله سليان صلي الله عليه وسلم لاد اح حمطا اراد كم به داود صحلى الله عليه | وسلم الكوى فال سايان الاق بالسكن املق 3 فسمحت الكبري ظ ذلك وقالت الصغرى لا تفعل رحمك الله هو ابنها فمَضى به لالصغري .فاي

ا اتج ططدطت”

فىء الحشين من اعتثار هذه التزنة الظاهرة فاستثل نرزضًا الكيزي وانها ١‏ قصدت الاسترواح الى التأسى عساواة الصغري في ققد ولدهاوشفمّة الصغرى ١‏ عليه وامتناعها من الرضّا ذلك دل على 0 3 المامل لماعل الامتناع ظ من الدعوى ماقام بقليها من الرحمة والشفقة النى وضعها الله في قلب الام : افالضحت هذه القرئة عنده<تى قدمواعل اقر ارهافانه حم به مامع قولماهو انبا هذا هوالمق فان الاقرار اذاكان لعلةاطلع عابها الخاكم ١‏ ااانا اترار ارصن شمن الود عال الوارثه الا لماك تيك الينة ا اانا غل اباد رن قاذ الي واطذيت

١‏ على هذا الحديث ترجة أب عبد رحن النسائي فيستت» قال التوسعة للحاكم

ف 31 ول م 0 كِ ١‏ شعله أل كل شين به ول نم ترجمعليه رججة اشر تسن من هذه فتَال المكم مخلاف ما يمترفبه الحكوم عليه اذا نين لاحأ كم من 5 غير م ا يكون الفبم ء عن الله ورسوله * ا كم ترجم عايه 1 فال نفهعض الما الم ماحكم له غيره من هو مثله ْ

ل ا الف ل د 10 1 1 أو الوالي أضاع اع حم 11 عرد انا م باطلا كبسيرا. وان توسع وجمل معوله عاها دون الأوسناع الطراعيجة بم ١‏ في أنواع من الظم والفساد. .وقد سكل .أو الوفا اربعميل] طن فنتذم امساآلة“فقال الدل ذلك حك بالتراسة وحكما بالامارات. واذا تأملتم الشرع وتجندافوة رز اندر | اقل اذاه ومال أصحات مالك رحمه الله الى التوصل بالاقرار بما براه الما كم وذلك مسنتند اللي قوله تعالي ازكان قيصه قدّ من قبل فصدقت ٠‏ ولذا حكمنا بعقد الازج وكثرة الحيت ق اطاط وساف المسط فى لتر نا 1 والرجل فى الدعاوى ٠‏ وفى مسألة العطار والدّباغ اذا اختصما في ال+إد والنجار والماط اذا تنازعا فى المنشار وعدم والطباخ والحباز اذا تنازعا فى القدر لجر ذلك فهل ذلك الا اعتماد على الأمارات ٠‏ وكذلك الحكم في التسل والاطزاق أثر اللنوبر لاما أت الذآلهغل اد خالة والنظر ف م1 جبة العبلة ٠‏ واللوث فى القسامة انمي . والحاكم اذا م كان فقيه النفس في الأمازات” ودلائل الخال “وممرقة" شو اهمده وى الترائن لاله والثائة ا وكليات الاحكام أضاع حةوةاكثيرة على أصعايها وحكم | مايل ابي كك ون فيه اعتهادا منه على نوع ظاهر ل يلتفت الي ' ا وسار احواله فهبنا توعار: “من الفقه لايد لاح" م منهما فته في عام

5 إوادث الك ونبة وققه فى نفس الواقم ولراك الما ى يبه بن المادق |

لعل سييليتس لنسس السسسسسشس سم

والكاذب والحق والمبطل ثم يطابق بين هذا وهذا فبمطي الواقم حكه || من الواجب ونجمل الواجب خخالفا لاواقم #ومن له ذوق ني الشريعءة واطلاع على كالاتبا وألما اغابة مصاط الء باد ٠‏ في المعاش والمعاد . ومحيئها بغاية العدل الذي فصل بين الخلا 10 و بضشليكة قوق "ما

(رب سر) ظ قال الم : 0 العام العحلامة ٠‏ لير البح ر القبامة . سيك ابلفاظ وفارس المغاى لاط 00 اله رك ا الفذون اليبديعة القياة ٠‏ أو

عبد الله مد بن قي الموزية رحم الله روحه ٠‏ ونوار ضر نحه *

د ا ولمتيئة ولسد تعره ولعودذ بالله من قروو اشنا ومكات أعمالنا ٠.‏ من هده الئه فل" مطل أه . ومن إضلل فلا هادى له نقد 5 اله إلا الله وجدهلا شرك 0 ولثيك أن دا عد فور سورلة 5 يردن ان ليتوه على الدرن كلت ورك بال شبيداء انلها

بين بدي الساعة ا 0 الى الله بأذنه وسراحا 5 فهدى ظ ره من الضلالة ولصر به من العمى . وارشد به من الغي : وقح 1 وا باصا دتو عقا ٠:‏ صي] التتعليه بوعل ]له ويه | نسامأ *

فين 1 أن 1 الوال حكم بالفراسة والكناتا ل إظبر له فأ لمن ولا سعد لال ارات ولا هف 1-0 3 ام البينات ادحوال حتى انه رما 000 د المدع ين ذارظ اله مقف ألا ميطل وريما حر نه ورمما 01 امناء ندله عل يان إطال فهل ذلك صواب أم خطأ . فبذه مسثلةكبيرة عظيمة التفع جلياة القدر إن أهملما

6 3851| « قرر اس ادارة (* شركة طبع الكتب العر بة فى معسر القاهرة ) » ه بجاسته بوم الارعاء 0 ربيع الثاني سنة ١١0‏ هجربه طبع كتاب > ف (الطرق المكئية في السياسة الشرعية ) لابن قبم الموزية . وهو # 00 فب كتانب وضع فق اسوال [لتدا ا ا ا طرقه الى

5 تلام اك الأم بالنفال مسالة النفران فن "1 سان 4 ٍ -35 + بمزة يج برع - ٠‏ ) ليق" كيت الظنون ( صحيفة 44 جزء بان ) ما نصه 1

( الطر قى الحكمية للشيخ الاهام شءس الدين أبي عبد الله جمد بن ة مم الجوزية )6 ( الخببى مات سسنة 81م احدي وحقسين وسبعمانة ارول 000 6 ( والنتسه ا ذ كر هاه ستل .عن اد كم أو الوالى حكم بالفراسة والقرائن 6

( ولا بف فيه مع مجرد طواهراللنات والاقرار فصاف وحدق فه أه >روفه ©

|

( العلامة شمس الدين أبي عبد الل © 1 / 5 / 2 م

© المتوفي سئة -أم7ن هجر له *#

عاد حسم :+سعطن مة . ور 7 سج و

-

ل

( طبع على نفقة شركه” طبع السكتب العربية بمصر )

اس عر ري يي يجي د يه يج بج ا ا ب ب ع ب ا ب ب ب با ل ل بس بر يل ب ب برل ب ف جل ل بجر يش بتع 1 8

03 بمطعة ألا داب والمؤيد بخصر سنة 117 ما هحرية 2 ا(

احص حح اححن كح كك كود

1552

0

7 ا 1 5 / 4 1 يه

وا

00 10

5

1 ٠

75

0

0 1 3

ع/املاعم ١607‏ 0 عكمفعغام 5017م 1815 لزلمجعء 5ملا5ة 08 05ام0

:777777777777 ا يي

لاخعقن 76086017160 ع0 /ا[اؤجع/االانا

3173/1 31-1 03338117 1ط1آ1 1 #علد8 1طثقة نط1 2730رة طن

18

7 0 010 8 ل

7

ل

0 00

0

معدا 3

4+ 000 1 1112 ار

5

0

20 00 00

: 0 0 0 0 0 _ 000 0 0

0 0 0 00

0 ١ 1 1 0 ل ل‎ ١ 0 ّ

1

0 00

4 0 0 1 1 /‏ ا 1 0 0 00 1 0 ل 0 1 0

0 1 0 00 0 0

2 1

:: 3 ا

4 1

0 1 00 0 0 0 1

1 0 0 0 0 ا 3 11 0 1

0 0 1 ا 0 0 0 11 0 ا 00 0

0 0 0 0011 11 1 ا ا 01

4 0 1 / 00 1 1 4 0 0 7 1 0 0 0

0 000 38

1

2 2-0-5 00 2

7

0 2 0

532

01 1 0 :/ ا 0_0 4 53 0 1 30 0

2

ا -

- -

0