Af 6‏ ۱ ا 3 ١‏ ھچ E‏ 0w‏

Ae با2 کک‎

للامام الشيخ عدين ع دالوهاب

صححه وقابله على أصله المخطوط والمحفوظ با لمكتبة السعو دية حت رقم ۸٦/٥۲١‏

الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم و محمد بن عبد الرزاق الدويش

۳ أ 7 1 1 ر سوال ر 2

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

فهذا كتاب الطهارة لاإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله استندنا ني نسبته إليه إلى فهارس المكتبة السعودية المدون فيها باسمه تحت رقم ٠» ٠‏ حيث م يرد في صلب المخطوطة مايشر إلى ذلك إلا عبارة نعتقد أن فيها شيئ من التحريف » حيث قال ني ناية المخطوطة . وهذا سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب . ولعل صحة العبارة : وعن هذا سثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم أن أسلوب المخطوطة يتطابق تماما مع أساليب کتاباته وتصانیغه ور سائله رحمه الله تعالى وخاصة كارة الإشارة إلى إختيارات شيخ الإسلام .

وقد قمنا بتصحيح صورة المخطوطة المد كورة ومقابلتها على أصلها ومحاولة بيان وإيضاح بعض عباراتا » وتصحيح أحطانًها الإملائية .‏

والإشارة إلى أر قام وأجزاء المراجع الي أشار إلبها أحياناً . وبیان مکان الحديث من الكتب الي عزا إليها الأحاديث الي استدل

بما. مع محاولة تكميل الحديث أو بيان موضوعه في حالة الإشارة إليه دون نقل منه للفظه .

رحم الله الإمام المجدد وأجزل له الأجر والثوبة . وجزى من سعى إلى إحياء مصنفاته . خير الحزاء . وأشركنا معهم ني الجر والثواب إنه سميع میب .

وصل الله على محمد وآله وصحبه .

صالح بن عبد الرحمن الأطرم محمد بن عبد الرزاق الدويش

کناب الطرارة

الطهارة تارة تكون من الاعيان النجسة » وتارة من الأعمال الحبيغة وتارة من الأعمال المانعة )١(‏ .

فمن الأول قوله تعالى : « وثبابك فطهر » )١(‏ على أحد الأقوال .

ومن الثاني قوله تعالى : « يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ویطهرکم تطهرآ(") » .

ومن الثالث قوله تعالی : « وإن کتتم جنباً فاطهروا» )٤(‏ .

وهي ني الإصطلاح : ارتفاع الحدث ١‏ وما في معناه » وزوال الحبث »

ازا : خا الا طهورا [ () [ ولا تحصل الطهارة عائع غره . فإن تغر بغر مازج » أو إا يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر > أو بمجاورة ميتة لم يكره . قال في الميدع )١(‏ بغر خلاف نعلمه .

(۱) أي المانعة من الصلاة » وتلاوة القرآن » والطواف » وهذا ما يسميه الفقهاء بالحدث ` الأ كر كالنابة والحيض والنفاس » فالطهارة منها تكون بالاغتسال »

(۲) سورة المدثر آية : +

(۴) سورة الأحزاب r:‏

(+) سورة المائده آية :

(ه) هذا السطر معا كل بن الشيلرة تماما ولم نستطع استظهاره منها .

, طبعة المكتب الإسلامي‎ ۴۷ : ١ المبدع مجلد‎ )٩(

س © س

وإن طبخ ني الاء ما ليس بطهور سلب طهوريته إجماعاً .

قال الشيخ تقي الدين(') : وتجوز الطهارة بكل ما يسمى ماء > وبا خلت به إمرأة »> وهو مذهب الأئمة الثلالة . وعختلط بطاهر وهو مذهب أي حنيفة . وبمستعمل ثي رفع حدث . وهو رواية عن أحمد إختارها إبن عقيل » وطوائف من العلماء () .

وإذا شك ني نجاسة الماء » أو غيره » أو شك في طهارته بى على اليقعن ؛ لأنه هو الأصل . ۰ ۰

قال الشيخ تقي الدين : ويكره الغسل - لا الوضوء - اء زمزم (") .

ولا ينجس الاء إلا بتغره (؛) وهو رواية عن أحمد ومذهب مالك واختاره الشيخ تقي الدين وابن القم » ولو كان تغره ني محل التطهير وإن م يتغار وهو يسر(١)‏ فهل ينجس ؟ على روايتن الثانية )١(‏ لا ينجس اختاره الشيخ تقي الدين » فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثر أو زال تغره بنفسه » أو نزح منه فبقي بعده غر متغر طهر ؛ لزوال عبن النجاسة .

ولو كان الائع - غر الماء - كدر فال نغبره بنفسه فقد توقف الشيخ تقي الاين ي طهارته .

. المراد به أبن تيمية رحمه أله‎ )١(

(۲) الاختيارات الفقهية : ۳ .

(۳) الاختيارات الفقهية 4 .

(+) يعي « تغيره بنجاسة » .

(ه) ضابط اليسر : ما كان دون القلتين . () آما الرواية الأولى : فإنه ينجس مطلقاً .

والمايعات كلها حكمها حكم الماء )١(‏ قلت أو كثرت » وهو رواية عن أحمد . ومذهب الزهري والبخاري . وحكي رواية عن مالك . وذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : أن نجاسة الماء ليست عينية ؟ لأنه يطهر غره فنفسه أولی .

ويعفي عن يسر النجاسة )١(‏ في غر المايعات (") ؛ لأن الصحابة صلوا مع الم » وم يعرف طم مالف » . )

فصل

وإن حفي موضع النجاسة من الثوب غسل ما يتيقن به إزالتها . وإن اشتبهت لباب طاهرة بنجسة يعلم عددها أولا (؛) . صلى في واحد منها ‏ بالتحري » إختاره الشيخ تقي الدين .

وإذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن فمن العلماء من بأمر بنضحه » ونجعل حكم المشكوك فيه النضح » كا هو مذهب مالك .

ومنهم من لا يوجبه (°) » فذا احتاط ونضح کان حساً(") کفعل أنس ي نضح الحصر » ونضح عمر لوبه ونحو ذلك .

ويجزي في بول الغلام الذي م يأكل الطعام النضح ؛ لحديث أم قيس :

(۱) بکوہا تنجس بالتغیر بنجاسة مطلقاً »> وإن ) تتغیر فلا پنجس کٹثرہا آما قلیلها فمل روایتين . وبطهار تا إذا تغرت بنفها .

(۲) غير البول والغائط غير ما تبقى من الأثر بعد الاستجمار ؛ لأن نجاستها مغلظة ....

(۴) كالثوب والبدن والبقعة ٠‏ . : () آي لا يعلم عددها . والقول الأخر : أنه إذا علم عدد النجس صل بمددها وزاد صلاة»., : (ه) لأن الأصل عدم النجاسة . )١(‏ لبعد عن النجاسة على الوجه الأ كمل » والاحتياط مسلك النابلة أي المبادات ...

V۷.

آنا أنت بابن ها صغبر لم بأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاسه ني حجره فبال على ثوبه فدعا اء فنضحه ولم یخسله متفق عليه (۱) .

ومني الآدمي طاهر ؛ لحديث عائشة : كانت تفرك المي من ثوب رسول اله صلى الله عليه وسلم متفق عليه (") .

وبول ما يؤكل لحمه طاهر » لحديث العرنيين المتفق عليه (") ... فإن قيل() : إن ذلك لأجل التداوي : قلنا لا يصح ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال : إن الله م جعل شفاء أمي فيما حرم عليهم .

ونص الإمام أحمد رحمه الله آنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب وغوه ولا أمارة على النجاسة م يلزمه السؤال عنه (°) بل يكره (") .

ات ۷ س alae‏ ت سی

لا جوز استعمال آنية الذهب والفضة ني طهارة ولا غبرها ؛ لحديث حذيفة المتفق عليه )١(‏ .

وتصح الطهارة منهما )١(‏ .

. ۱۹4/۳ فتح الباري + ۱ / ۳۲۹ رقم الحدیث ۲۲۳ . وني شرح مسلم ج‎ )١(

(۲) شرح مسلم ۱۹٩/۳‏ .

() وفيه :أن الثبي صلى اله عليه وسلم آمرهم آن يشر بوا من آبوال وألبان إبل الصدقة فتح الباري + ۳۴۵١/۱‏ .

)+( وهذا يرد من قال بنجاسة ما يكل مه .

(ه) بناء على أن الأصل طهارة الماء .

.. أي السؤال وذلك لما فيه من التكلف‎ )٠(

(۷) وفيه : وكان حذيفة بالدائن واسعسقى فأتاه دهقان بقاح فضة فرماه ... إلى أن قال : وإن النبي صلل اله عليه وسلم لمانا عن المرير والديباج » والشرب ي آنية الذهب والفضة >

فتح الباري + ٩٤/۱۰‏ . (۸) لعدم تعلق التحرم بالشرط وهو لماه .

۸

وقال في الاختيارات : ومحرم اتخاذهما )١(‏ .

وحکم المضبب بہما حكمهما ؛ لأنه إذا استعمله فقد استعملهما . إلا أن تكون الضبة يسرة من الفضة لشعب القداح إذا م يباشرها بالستعمال ؛ لما روی أن قدح الي صلى الله عليه وسلم إنكسر فاتخذ مکان الشعب سلسلة من فضة» رواه البخاري )١(‏ . واختار الشيخ تقي الدين الإباحة إذا كانت أقل ما هي فيه () ...

ونجوز انخاذ الآنية الطاهرة واستعماها » ولو كانت نمينة : كالياقوت› والعقيق » والنحاس » والخديد » وابحلود » وحوها .

ولا يجوز نويه السقوف بالذهب والفضة > ولا جوز لطخ اللجام والسرج بالفضة .

وعنه (؛) ما يدل على الإباحة > وهو مذهب أي حنيفة > وقال الشيخ تقي الدين ي الإختيارات :

ويباح الا كتحال ميل الذهب ٠‏ والفضة ؛ لأنها حاجة » ويباحان ها » قاله أبو المعالي .

ومجوز استعمال أواني أهل الكتاب » وثيابيم ما م تعلم نجاسته .

وهم على قسمين :

من لا يستحل الميتة كاليهود فأوانيهم طاهرة .

والثاني : من يستحل الميتات كعبدة الأوثان » والمجوس .

. ٦ : الاختيارات‎ )۱(

)( فتح الباري ج (۴) آنظر الاخثيارات : ٩‏ . (+) عن أحمد رحمه الله .

(م‎

فما م پستعملوه من آنيتهم فهو طاهر > وما استعملوه فهو نجس ؟ لحديث أي لعلبة » وهو متفق عايه(') .

وما شك ني استعماله فهو طاهر() .

وكل جلد ميتة دبغ » أو م يدبغ فهو نجس .

وقال الشيخ تقي الدين : آخر الروايتتن عن أحمد أن الدباغ مطهر ؟ لحديث إبن عباس : أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال : هلا تفع بجلدها ء قالوا : إنجا ميتة قال : إا حرم أكلها » () وني لفظ : ألا خذوا [هابا فادبغوه فانتفعوا به » رواه مسلم .

وهل مختص ذلك بكل مأكول » أو ما كان طاهرآً في حال الياة على روایتن ...

وصوف اليتة وشعرها » وريشها » وبيضها طاهر ؛ لأنه لا روح فيه » ولا عله الموت (؛) واختار الشيخ تقي الدين : طهارة قرا ء وعظمها ء وظفرها »› وما هو من جښسه کالحافر وغوه » وقال : قاله غير واحد من العلماء . ۰

وكل ميتة نجسة ؛ لقوله تعالى : « حرمت عليكم الميتة » إلا الآدمي ؛ حديث أي هريرة » متفق عليه .

وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه طاهر إذا مات فيه حلت ميته .

. ني باب الذبائح والصيد‎ ۷٠/۷ فتح الباري شرح صحيح البخاري المحزء‎ )١(

(۳) لأن الأصل الطهارة ...

(۴) النووي على مسلم ۱/4 .

)4( لأنه حلال قبل الوت لاف غيره من الأعضاء والي لا تحل إلا بالموت » فلو قطعت قبل الموت حرمت كاليد والرجل ونحوها ....

e‏ ص

لقوله عليه الصلاة والسلام ني البحر : « هو الطهور ماؤه الحل ميته » .

وما لا نفس له سائلة إذا مات فهو طاهر إذا م يكن متولد من نجاسة .

وتباح الصلاة في لياب الصبيان » والمرييات » ولوب المرأة الذي تحیض فبه ؛ لصلاته صلی الله عليه وسلم وهو حامل آمامه بنت ابنته . قاله في الشرح )١(‏ .

) ع 9 ر اب شتت اء

سے ر( ) ١مھ‏ ( وهو إزالة خارج من سبيل اء ٠‏ أو إزالة حكمه بحجر ووه : يستحب لن أراد دخول الحلاء أن يقول : بسم الله ؛ لحديث علي(١)‏ رواه ابن ماجه . ويقول : أعوذ بالله من اللحبث واللبائث ؛ لخديث أنس »

متفتق عليه (۲) . ويستحب أن يقول عند خروجه : غفرانك ؛ لدیث أنس » رواه الترمذي )٤(‏ .

ويسن أن بقول : الحمد لله الذي أذهب عي الأذى وعافاني ؛ لحديث انس » رواه )٥(‏ ابن ماجه . ويقدم رجله اليسرى في الدخول > واليي تي الحروج عکس

مسجد ونعل .

, هذا ما لم تصبه نجاسة من بول أو دم‎ )١(

(۲) نيل الأوطار ج ۸0/۱ . ونصه سر ما بين الجن وعورات بي آدم إذا دخل الكنيف آن يقول : بسم الله .

(۴) النووي على مسلم ۷٠/٤‏ .

(4) فيل الأوطار : + ۸1/١‏ .

. ۸٩ / ١ + نيل الأو طار‎ )٥(

۱ س

ولا يدخله بشيء فيه امم الله » لاه صلى الله عليه وسلم إذا دخل الحلاء وضع خاتمه » رواه بو داود (۱) » وقال حدیث منکر .

فإن احتاج إلى ذلك دخل » ويساره ؛ لأنه حالة ضرورة .

ویعتمد ني جلوسه على رجله اليسرى ؛ لأنه أسهل للخارج ؛ لحديث قيس بن مالك » أخرجه الطبراني(") .

وإن كان ني الفضاء أبعد واستتر ؛ لحديث المغرة رواه أبو داود(١)‏ .

ویرتاد لبوله موضعاً رخوآً » ولا یبول تي شق ولا سرب ؛ لحدیث عبد الله بن سرجس رواه بو داود )٩(‏ .

ولا يبول ني طريق نافع ولا تحت شجرة مثمرة ؛ لانه يؤذي الناس بذاك ؛ وقال صلى الله عليه وسلم : اتقوا اللاعنن » رواه مسلم(٥)‏ .

ولا يستقبل القباة ي الفضاء ؛ لحديث أي أبوب متفق عليه (") .

وتي استدبارها تي الفضاء واستقباها في البنيان روايتان .

قال الشيخ تقي الدين : حرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخل مطلقاً سواء الفضاء والبنيان(") . وهو رواية إختارها أبو بكر عبد العزيز .

.۸٦/ ١ + : نيل الأوطار‎ )1(

(۲) هذا الحديث ضمفه النووي . وراويه سراقة بن مالك .

)۴( ختصر شرح وتہذیب سنن آبي داود ج ۱4/۱ .

(4) نیل الأوطار + ۱/ ۹۸ .

(ه) النووي على مسلم + ۳ / ٠١١‏ .

. ٠١۴ ٠ ٠١۲ / ۳ + النووي على مسلم‎ )٩( . ۸ : الاختيارات‎ )۷(

۷

ولا يكفي إنحرافه عن الحهة . قال ني الاختيارات : قلت وهو ظاهر کلام جده (۱) ,

ولا بعس ذكره بيمينه »> ولا يستجمر با ؛ لحديث أي قتادة . متفق عه (0) . ۰

قال الشيخ تقي الدين : يكره » السلت » والنتر » ولم يصح الحديث ي الأمر به () .

والتمشي > والتنحنح عقيب البول بدعة (؛) .

فصل

ثم يستجمر وتر ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : من استجمر فليوتر > من فعل فقد آحسن ومن لا فلا حرج . رواه أبو داود )٥(‏ .

وأثر الاستجمار بخس يعفى عن يسره ...

وعنه أنه طاهر(") » إختاره الشيخ تقي الدين .

م يستنجي خديث عائشة )١(‏ » قال الترمذي حديث صحیح . فإن

(۱) الاختیارات : ۸ .

(۲) النووي على مسلم ج ۳ / ٠١١‏ .

(( يشر إلى ما إستدل به بعض الفقهاء على النتر وهو ما ورد أنه قال : إذا بال أحدكم فالینر > وم يصح کا آشار .

(4) يشير الشيخ إلى ما ذهب إليه البعض من المبالغة المؤدية إلى المنت والمشقة والوسوسة حجة الاحتياط من البول . . .

. ٠٠١۹/۱ + : نیل الأوطار‎ )٥(

. ٠١١۹/۱ + الإنصاف‎

)0 المراد به حديث عائشة الذي فيه :. مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء .... المديث / الرمذي ٠۰/۱‏ .

۳

اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا نقى وكمل العدد )١(‏ ؛ لحديث عائشة رواه أبو داود(۳) .

ولا مجزيء أقل من للاث مسحات : إما بحجر ذي شعب » أو ثلالة أحجار ؛ لن الني صلل الله عليه وسلم قال : لا يستنجى أحد كم بدون ثلالة أحجار »> رواه مسلم (۳) ...

ومجوز الاستجمار بكل طاهر منقي لاأ الروث ٠‏ والعظام ؛ لحديث ابن مسعود . رواه مسلم .

قال ني الاختيارات : وبجزيء بعظم » وروث(؛) . قلت : وما ېې عنه ني ظاهر كلامه لحصول المقصود » وأنه م ينتق » بل لإفساده » فإذا قيل : يزول بطعامنا مع التحرم فهذا أولى(٠)‏ .

قال ني الشرح : والاستجمار بالحشب واللحرق وما في معناهما ما بنقی جائز ني قول الٹر() .

وعنه : لا مجزي إلا الأحجار . وهو مذهب داود .

وجب الأستنجاء عاء »› أو الاستجمار حجر أو حوه لکل خارج إلا الريح .

(۱) آي لاا .

(۲) آبو داود / ۳۸ .

(۳) النووي على مسلم ٠١۲/۳‏ .

)+( ما آشار إليه من الأجزاء بالعظم و الروث هما غير النجسين

(ه) الاختیارات : ٩‏ . »( المغي والشرح :لد ۷ | £ ...

س

ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم ؛ لحديث المقداد المتفق عليه : يغسل

ذکره م يتوضأً() . ولو كانت النجاسة على غر السبيلين » أو عليهما غير خارجة منهما : صح الوضوء والتيمم قبل زواها ...

NNT NN |‏ إل çe OCT‏ ابال ا رای السواك بعود لن منقي للم » لا يتفتت مسنون كل وقت لخديث : السواك مطهرة لغم » مرضاة لارب رواه الشافعي وأحمد وغبرهما )١(‏ . ويسن السواك في جميع الأوقات ؛ لحديث عائشة » رواه مسلم )١(‏ , ويتأكد إستحبابه في ثلالة مواضع : عند تغبر راحة الفم . وعند النوم خديث حذيفة متفق عليه . وعند إرادة الصلاة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لولا أن أشق على أي لأمرنيم بالسواك عند كل صلاة > مفتى عليه . ويستحب في سائر الأرقات »> ولو لصائم بعد الزوال » قال ي الأختيارات : وهو رواية عن أحمد )٠(‏ . وقاله مالك وغره .

. ۲٠۲ / ۳۴ النووي على مسلم : ج‎ )١(

(۲) نيل الأوطار / شرح منتقى الأخبار جزه ٠٠١ / ١‏ .

(e)‏ لعله يريد حديث عائشة الذي نصه في مسلم : « عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعل بيته بدأ بالسواك » إذ إ يرد في مسلم ما يفيد العموم بلفظه أنظر النووي على مسلم ج ۳ / ۱4٤‏ .

. ٠١ : الاختيارات‎ (4)

٥

والأافضل بيده اليسرى .

قال الشيخ تقي الدين : وما علمت إماماً حالف ني ذاك » والسواك ما علمت أحدآكرهه ني المسجد » والآثار تدل عليه(') .

ويستاك عرضاً مبتدة بجانب فمه الأعمن . ويدهن غباً ؛ لأنه صلل الله عليه وسلم ى عن الرجل إلا غباً » رواه النسائي والرمذي() .

قال الشيخ تقي الدين : ويفعل الأصلح ني كل بلد با يناسبه من الدهن والفسسل(") .

ویکنحل في کل عبن وترآ ثلاث قبل أن ينام ؛ لفعله صلى الله عليه وسام رواه أحمد(؛) .

وتجب التسمية تي الوضوء مع الذ کر ؛ لحديث أي هريرة رواه أحمد() وتسقط مع السهو . وكذا مع غسل وتيمم .

وجب اللعان إذا وجبت الطهارة » والصلاة وينبغي إذا داهن البلوغ ء أن نتن كما كانت العرب تفعل للا يبلغ إلا وهو مخعون قاله ي الاختيارات (") .

. ٠١ : الاختیارات‎ )١(

(۲) نيل الأطار على المنتقى + ٠١١ / ١‏ .

. ٠١ : الاختیارات‎ )۳(

(+) نیل الأوطار + ۱ / ٠١١‏ .

(ه) یرید حدیث آبي هريرة الذي نصه : , لا صلاة لمن لا وضوء له » ولا وضوه لمن لا يذ كر اسم الله عليه » فيل الأوطار + ٠١١ / ١‏

. ٠١ : الاختيارات‎

۱٩۹

ويكره القزع » وهو : حلق بعض الرأس وترك بعض . وكذا حلق القفا لفبر حجامة . ونحوها .

ويسن إبقاء شعر الرأس » قال أحمد : هو سنة » لو نقوى عليه لاتخذناه لكن له كلفة ومؤنة .

وبعفي يته » ولحرم حلقها » قاله الشيخ تقي الدين(') .

ويكره ترك شعره تي المسجد » وإن لم يكن نجساً . ويقلم أظفاره ومحف شاربه » وینحف إبطیه » وعلق عانته .

فصل

وسان الوضوء : السواك » وغسل الكفن ثلاث »> وجب من نوم ليل ؛ احديث إذا قام أحد كم من نومه فاليغسل يديه ثلاث قبل أن يدخلهما في الإناء فنه لا يدري أین باتت یداه > رواه )١(‏ مسلم وغبره قال المجد : وقد حمله بعض أهل العلم على الاستحباب . ويبدأ بمضمضة ثم الاستنشاق والمبالفة فيهما » وآخليل اللحية الكثيفة » والأصابع والتيامن والغسلة الثانية » والثالثة »> ومجوز الإقتصار على الغسلة الواحدة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم توضأً مرة مرة » ومرتن مرن وللاثاً ثلاث )٩(‏ .

وفي بعض أعضاء الوضوء مرة وبعضها مرتن قاله ني اهدي .

ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء .

. ٠١ : الاختیارات‎ )۱(

(۲) النووي على مسلم + ۴ / ٠۷۸‏ )۴( نيل الأوطار > 0N‏ .

۷ س

| د وضرل و( نوع وص 3 ا درش فرعا آي قاعلا وعرف ری" والوضوء : استعمال ماء طاهر ي الأعضاء الأربعة . وکان فرضه مع فرض الصلاة رواء ابن ماجه() . ذكره في المدع(۲) . قال الشبخ تقي الدين : لم يرد الوضوء معي غسل اليد والفم إلا في لخة اليهود(") . وهو من خصائص هذه الأمة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة وليس عند أحد من أهل الكتاب خبر أن واحداً من الأنبياء أنه كان بتوضاً وضوء المسلمين بخلاف الاغتسال من ابحنابة فإنه كان مشروعاً عندهم ولم يكن هم تيمم إذا عدموا الماء . فصل وفروض الوضوء ستة : أحدها : غسل الوجه والفم » والأنف منه(؛) فالضمضة والإستنشاق واجبان ني الطهارتن )°١(‏ ؛ لأن غسل الوجه فيهما واجب بغر خلاف » وهما منه ظاهراً بدليل أحكام خمسة : ١‏ - إفطار الصائم بتعمد وصول القيء إليهما . ۲ - ولا يفطر بوصول الطعام إليهما . (۱) زاد الماد + ۹٩۹/۱‏ . (۲) المبدع + ١١١/١‏ . (r)‏ الاخحتيارات : ٠١‏ .

(4) يريد المضمضة والاستنشاق . (ه) يعي الطهارة عن الحدث الأ كبر والحدث الأصغر . .

۸

۴ لا عد بوضع الحمر فيهما .

- ولا ينشر الرضاع وصول اللبن إليهما .

ه - وجب غسلهما من النجاسة .

وهذه أحكام الظاهر . ولو كانا باطنن إنعكست هذه الأحكام .

وعنه : آنهما واجبان في الأ كبر دون الأصغر() .

وقال مالك والشافعي : مسنونان فيهما .

الثاني : غسل اليدين مع المرفقين .

والثالث : مسح الرأس ٠‏ والأذنان منه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : الأذنان من الرأس رواه ابن ماجه )١(‏ ...

الرايع : غسل الرجلين إلى الكعين ؛ لقوله تعالی : « يا آمها الذين آمنوا إذا قمع إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » وأيديكم إلى المرافق »> وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكمن() » الآية .

الحامس : الرتيب على ما ذكر الله ؛ لأنه أدخل الممسوح بن مغسولنء ولا نعلم هذا فائدة غر الترتيب .

المادس : الموالاة > وهي أن لا يؤخر غسل عضو حى ينشف الذي قبله ؛ لنه صل الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وني قدمه لمة ام يصبها اماء فأمره أن يعيد الوضوء » رواه أحمد وغبره )١(‏ .

. ٠١١/١ الإنصاف‎ )١(

(۲) نيل الأوطار + ١‏ / ۱۷۷ . (۳) الائدة : آية ١‏ .

(+) آبو داود + ۱۲۸/۱ .

۹| سے

والنية شرط لطهارة الأحداث كلها ؛ لحديث عمر المتفق عليه(') .

فينوي رفع الحدث » أو يقصد الطهارة لا لا يباح إلا بها . قال الشيخ تقي الدين : وتجب النية لطهارة الحدث لا الحيث وهو مذهب جمهور العلماء(۲) ولا جب نطقه بها سرا باتفاق الأنمة الأربعة واتفق الأمة الأربعة على أنه لا یشرع الحھر بها » ولا تكرارها » وينبغي تأدیب من اعتاده وكذا ني بقية العبادات لا يستحب النطق ها (۳) » وال حهر بلفظها منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة المسلمين » ويعزل عن الإمامة إن لم يتب انتهی(؛) .

والوضوء مرة مرة ؛ لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأً مرة مرة 4 خحدیث رواه ابن ماجه (°) .

فصل

وصفة الوضوء أن ينوي ويسمى ويغسل كفيه لالا » ًم يت يتمضہض ویستنشق ثلاثاً » ثم يغسل وجهه لاا »> وحده من منابت شعر الرس إلى ما انحدر من اللحين والذقن طول ومن الأذن إلى الأذن عرضاً وما فيه من شعر خفيف . ثم يغسل يديه إلى المرفقن ثلاث » ويدخلهما (") في الغسل .

٠٤١۷/١ + يريد حديث : انما الأعمال بالنيات ..... الحديث أنظر نيل الأوطار‎ )١( . ١١ : الاختيارات‎ (

. إلا عند الإحرام .وذبح المعقرب بها كالأضحية والمقيقة والمدي‎ )٣(

. ١١ : الاختیارات‎ )4(

(ه) نیل الأوطار + ۱ / ۱۸۹ .

. أي المرفقين‎ )١(

م عسح رأسه کله ؛ خديث عبد الله بن زيد (۱) . عنه بجزيء مسح بعضه ؛ لخحديث المغرة )١(‏ .

قال ني الاختيارات : ومجوز مسح بعض الرس لعذر »› قاله القافي ي التعلیق(") ولا يسن تكرار مسح جميعه » وهو ظاهر مذهب الإمام مالك (؛) وأحمد )١(‏ وآي حنيفة (") .

م یغسل رجالیه - إلى الكعبين - ويدخلهما ني الغسل . مم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد في المدي . ا

وکل حدیث ني أذکار الوضوء الي نقال عليه فكذب غر التسمية في أوله » وقول : آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله » اللهم اجعلني من التواين » إلى آحر الحديث )١(‏ .

ولو کان حت أظفاره وسخ عنع وصول الاء إلى ما تحته ل تصح طهارته » وقيل تصح » وهي الصحبح . واختاره (۸) . وأحق به کل یسر منع حیث کان من البدن کدم وعجن . انتهی(۱) .

. ۱۷١ / ١ + نيل الأوطار‎ )۱(

(۲) نيل الأوطار + ١‏ / ۱۸4 .

. ١١ : الاغتیارات‎ )۴(

(9) شرح منح الطلیل ختصر لیل + ۲۷/۱

() الإنصاف + ۱ / ۱۹۳ .

( بدانع الصنائم + ١‏ / ۲۲ .

(۷) تكملته : واجعلي من المتطهرين أنظر شرح النووي عل صحيح مسلم و ٠١١/۴‏ . (۸) آي شيخ الإسلام ابن تيمية إلا أنه نص على اليسير ني الاحتيارات : ٠١‏ .

. ۱۲ : من الاختیارات‎ )٩4(

=

ويكره الزيادة على اثلاث ؛ لخحديث عمرو بن شعيب رواه أبوداود والنسائي() .

ويكره الإسراف في الماء ؛ لحديث سعيد رواه ابن ماجه .

وتباح معاونته » ويباح تنشيف أعضائه من ماء الوضوء وقال في اهدي : ولم يكن يعتاد تنشيف أعضائه في الوضبوء )٩(‏ .

د ل ESE 4(١‏ ا لای 1e‏

جوز الح عل الف من غر عاف ۽ ليث جرير مق علي .

قال في الاختيارات : وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين أفضل أم هما سواء ؟ قال الشيخ تقي الدين : وفصل الطاب أن الأفضل تي حق كل واحد ما هو الموافق لال قدمه .

فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما وبالمكس . ونجوز المسح على الحوارب » والحراميق ؛ لديث المغرة : مسح على الحوربين والنعلن : رواه الرمدي(؛) .

قال أحمد : يذ كر المسح على ابلحوربن عن مبعة أو ثمانية من أصحاب

ابي صل الله عليه وسلم . ويشارط ني اورب أن يكون صفيقاً يسر القدم » وأن يبت في

(۱) نیل الأوطار + ۱۹۰/۱ .

(۲) المدي النبوي لابن القم : ٠١١ / ١‏ . (۳) نیل الأوطار + ۱ / ۱۹٩‏ .

(+) نیل الأوطار + ۱۹۹/۱ .

۲

والخورب ما يسه في الرجل على هيئة الح من غبر ابلك . ويشترط في ابحرموق أن جاوز الكعبين . قال الشيخ تقي الدين : ومجوز الملسح على اللفائف في أحد الوجهن حكاه ابن تمم وغبره . وعلى الحف الخرق ما دام إسمه باقاً والمشي فيه مكنا »> وهو قدم قولي الشافعي انتهی(۱) . وختص المسح بالطهارة الصغرى دون الكبرى ؛ لخديث صفوان ء رواه ابن ماجه() » وفيه إلا من جنابة لكن غائط وبول ونوم » إلا الحبرة فإنه عسح عليها في الكبرى أيضاً إلا أن علها ؛ حديث صاحب الشحية (۴) . فصل ) وسح المقى يوماً وليلة » والمسافر ثلالة أيام بلياليهن ؛ لحديث علي رواه مسلم() . ۰ قال الشيخ تقي الدين : ولا تنوقف مدة المسح في حال المسافر الذي شق اشتغاله بالحلع واللبس كالبريد المجهز ني مصلحة المسلمين » وعليه قصة عقبة بن عامر » وهو نص مالك وغبره ممن لا يرى التوقيت انتهى(١)‏ . وابتداء مدة المسح بعد اللبس إلى مثله لقوله : مسح المسافر للاثة أيام الحديث . يعي يستبيح المسح » وإنما يستبيحه من حن الحدث » وعنه : (۱) الاختيارات : ۱۳ . (۲) نيل الأوطار + ۱ / ۲١١‏ . (۴) ختصر شرح ونهذیب سنن آبي داود + ۲۰۸/۱ .

(4) شرح النووي عل صحيح مسلم + ۳ ٠۷١‏ . (ه) الاختيارات : ٠١‏ .

(۳٣

من المسح بعده ؛ لن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالمسح ثلاثة أيام » فاقتضى أن يكون الثلالة كلها مسح فيها .

ومى مسح تم انقضت المدة وخلع قبلها بطلت طهارته » وعنه بجزيء مسح رأسه » وغسل قدمیه .

قال ني الاختبارات : ولو غسل الرجلين في الحفن بعد أن لبسهما محدثاً جاز المسح » وهو مذهب أي حنيفة » وقول مخرج في مذهب أحمد (') .

ومن مسح مسافرآ » ثم أقام أتم مسح مقم > وعنه مسح مسافر واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز . وقال : رجع أحمد رحمه الله عن القول الأول إلى هذا .

وبجوز المسح على العمامة إذا كانت حنكة » وذات ذؤابة ساترة احميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه عفى عنه للحرج .

فصل

ويشترط ني المسح على جميع ذلك : أن يلبسه على طهارة كاملة ؛

لحديث المغرة : وفيه فقال دعهما » فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما ء

متفق علیه(") . ويلبس بعد كمال الطهارة . وعنه لا يشترط كماها > اختاره الشيخ تقي الدين . وصاحب الفائق .

وجوز المسح على الحبرة ؛ لحديث صاحب الشيخة رواه أبوداود (") .

٠١ : الاختيارات‎ )١(

)۲( شرح النووي على صحيح مسلم ج ۴ - 1۷١‏ . (۳( ختصر شرح وتہذیب سن بي داود + A۱‏

٣ س‎

وي اشتراط تقدم الطهارة ها روايتان . قال في الاختيارات : وإذا حل الحيرة فهل تنتقض طهارته کانحف على من يقول به » أو لا تنتقض كحلق الرأس ٠‏ والذي ينبغي ألا تنتقض بنا على نبا طهارة أصل لوجوما في الطهارتن ٠‏ وعدم توقيتها » ون رة نله باي السترة ؛ لأن الفرض استر با نع وصول الماء إليه فانتقل الفرض إلى الحامل في الطهارتن .

قال في الشرح : ولا مدخل لائل في الطهارة الكبرى إلا ني اللبرة ؛ خديث صفوان )١(‏ فأما ابلبرة فيجوز ؛ لخديث صاحب الشجة .

ويشرط : أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة » وعسح عليها إلى أن حلها ٠‏ والمرأة كالرجل ني جميع ذلك ؛ لأنه ثبت وما ثبت رخصة إستوى فيه الرجل » والمرأة كسائر الرخص .

وعسح كار ظاهر مقدم الحف » ويسن أن مسح بأصایع يده من أصابعه الى ساقه . مسح بيده الیمی رجله الیمی ۰ ورجله الیسری بيده اليسرى وکیف مسح أجزأه . . ویکره غسله وتکرار مسحه ...

با لوا قرا ت 4

وهي ية : الطارج من السيلين قلاا كان آر كثرا بغر ايف ۲ لقوله سبحانه : أو جاء أحد منكم من الغائط» )١(‏ :

إلا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا بنقض للضرورة .

قال الشيخ تقي الدين : « الأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء مام يوجد المعتاد » وهو مذهب مالك .

(0۱) فيل الأوطار + ١‏ / °1 . (۲( سورة المائدة : آية ٩‏ .

٢۵ س‎ (م‎

والدم » والقيح وغبرهما من النجاسات الحارجة من غبر المخرج العتاد لا تنقض ولو كرت » وهو مذهب مالك والشافعي انتهى(') » .

الثاني : خروج سائر النجاسات من سائر البدن » وهي نوعان : غائط وبول فینقض قلیله وکشره لدخوله في عموم النص .

الثاني دم وقيح فينقض كشره ؛ لحديث فاطمة وفیه : إنه دم عرق فتوضيء لكل صلاة رواه الرمذي(") .

ولا ينقض يسره ؛ لقول ابن عباس ي الدم : إذا كان فاحشاً فعليه الإعادة .

الثالث : زوال العقل : وهو نوعان : أحدهما النوم فلا غلو من أربعة أحوال :

أحدهما : أن يكون مضطجعاً أو متكا » أو معتمداً على شيء فينقض قليله وكشره ؛ للخبر وفيه : إلا من غائط وبول ونوم (") ...

الثاني : أن يكون جالساً غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله ؛ لحديث نس وفیه : کانوا ینتظرون العشاء فینامون قعودآً م یصلون ولا بتوضئون رواه مسلم(؛) .

الثالث : القائم : وفيه روايتان : أولاهما إلاقه بحالة الحلوس ؛ لاه ي معنساه .

الرابع : الراكع والساجد : ففيه روايتان أولاهما أنه كالمضطجع .

. ٠١ : الاختيارات‎ )(

(۲) مختصر شرح وتهذیب سنن آبي داود / ۱۸۷ .

..:~- / ١ + نيل الأو طار‎ (r) . ۲۱۲/۱ + نیل الأوطار‎ )4(

٦

النوع الثاني : زوال العقل بجنون أو إغماء » أو سكر فينقض بحال » .

الثالث : من نواقض الوضوء : مس الذكر ففيه ثلاث روايات : أحدهما لاينقض ؛ لديث قيس وفيه : وهل هو إلا بضعة منلك() .

الثانية : ينقض ؛ خديث بسرة بنت صفوان » وفیه : من همس ذکره فاليتوضأً () .

قال أحمد رضي الله عنه : حديث صحبح .

الثالثة : ينقض إن قصد مسه وقال الشيخ تقي الدين : - ويستحب الوضوء عقيب الذأئب : ومن مس الذكر » ومال أحراً إلى استحباب الوضوء من مس النساء » أو الأمرد » إذا كان لشهوة () .

الحامس : أن تمس بشرته بشرة أنى وفيه ثلاث روايات : أحدهما ينقض بكل حال : لقوله : أو لامسع النساء فلم تجدوا ما۴ » )٤(‏ .

والثانية : لا ينقض بكل حال ؛ لتقبيله صلى الله عليه وسلم عائشة وم يتوضأً رواه أبو داود (°) .

الثالثة : ينقض إذا كان لشهوة وهي ظاهر المذهب » قال الشيخ تقي الدين : وإذا مس المرأة من غر شهوة فهذا ما علم بالضرورة أن الشارع م يوجب الوضوء منه » ولا يستحب الوضوء منه () .

(۱) نیل الأوطار + ۲۱۸/۱ . (۲) نیل الأوطار + ۱ / ۲۱۷ ذکره بلفظ : من مس ذکره فلا یصلي حی یتوضاً . (۳) الاختیارات : ٠١‏ . (4) سورة المائدة آية :

0 نيل الأوطار ج ۲10/۱ . )٩(‏ الاخیارات : ۱١‏ .

۷

السادس : أكل لحوم ابحزور » أي الإبل سواء كان نيئا أو مطبوخا » . لحدیث جابر رواه مسلم .

قال أحمد : فيه حديثان صحبحان » حديث البراء )١(‏ »> وحديث جابر بن سمرة () . قال قي الاختيارات : ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل() .

السابع : الردة » أعاذنا الله منها »> وهي : أن ينطق بكلمة الكفر ء أو يعتقدها » أو يشك شكا رجه من الإسلام : فينتقض وضوؤه ؛ لقوله تعالى : « لن أشركت ليحبطن عملك » () ولأن الطهارة عمل > والردة حدث .

قال الشبخ تقي الدين : خطر لي أن الردة تنقض الوضوء ؛ لن النية من شرائط الطهارة على أصلنا » والكافر ليس من أهلها فلا استصحاب في حقه فتبطل الطهارة وهو مذهب أحمد(١)‏ .

الثامن : ما أوجب غسلا » أو أوجب وضو إلا المت فيجب الغسل دون الوضوء .

فصل

ولا نقض بغر ما مر كالقذف » والكذب » والغيبة ونحوها » كالقهقهة . ومن تيقن الطهارة وشك في الحد ث > أو بالعكس بى على اليقن »› سواء

(۱) نیل الأوطار ج ۲۲۲/۱ .

(۲) نیل الأوطار + ۲۲۰/۱ .

.. : الاختیارات‎ )۳(

(4) سورة الزمر آية : ٠٠‏ (ه) الاختيارات : ۱١‏ .

A

كان في الصلاة أو خارجها » إستوى عنده الأمران » أو غلب على ظنه أحدهما ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لا ينصرف حى يسمع صوتا » أو جد رحا متفق عليه (۱) ..

فإن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمها .

قال ف الاختيارات : وحرم على الحدث مس المصحف ١‏ والصلاة والطواف .

ومجب إحارام القرآن حیث کتب » و حرم کتابته حیث مان > أو الوس عليه إجماعاً » والتاس إذا اعتادوا القيام وإن ‏ يقم لأحدهم أففى إلى مفسدة » فالقيام دفعاً ها حر من تركه .

وينبغي لانسان أن يسع ني سنته صلى الله عليه وسلم > وأصحابه » وعاد ېم > واتباع هدم والقيام لکتاب الله آولی انتهی(۲) .

ا( aL)‏ لا sS‏ يا تال سر کس

وموجباته ستة :

أحدها : خروج المي من مخرجه دفقاً بلذة من الرجل والمرأة ؛ لحديث أم سلم : هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت » الحديث متفق عليه (۴) ولا بد وآنہما من غير ناتم (؛) ؛ لحديث علي يرفعه : إذا فضحت الاء فاغتسل وإن م تكن فاضحاً فلا تغتسل رواه أحمد (*) . ون أفاق ناتم

. طبعة اللفية‎ . ۲۴۷ / ١ + ققح الباري‎ )١(

(۲) الاختيارات : ۱۷ .

(۳) فتح الباري + ۱ / ۳۸۸ .

(4) لأن النائم يكتفى ني حقه بوجود آثر المي من غير شر ط الدفتق واللاة . (۰) نیل الأوطار + ۲۳۹/۱ إلا آنه بلفظ حذفت بدل. فضحت

۹ س

أو نحوه بمکن بلوغه فوجد بللا فإن تحقتق أنه مني اغتسل له قال ي الاختيارات : وإذا وجب الغسل بانتقال المي فالقياس وجوبه باننقال الحیض . انتھی(') .

الثاني : إلتقاء الحتانن : وهو تغييب الحشفة ثي الفرج وإن عرا من الإنرال » لحديث : إذا جلس بن شعبها الأربع » ومس الان الحتان فقد وجب الغسل رواه مسلم(") .

الثالث : اسلام الكافر أصلباً كان أو مرتداً ؛ لحديث قيس بن عام رواه أحمد والرمذي(") .

الرايع : موت غير شهيد ي معركة .

الحامس : حيض .

السادس : النفاس . ولا إختلاف ني وجوب الغسل منهما قاله في اغى ()

قال الشبخ تقي الدين : وجب غسل الحمعة على من به عرق يتأذى به الناس(°) .

فصل

ومن لزمه الغسل حرم عليه الصلاة » والطواف ومس المصحف > وقراءة القرآن » آية فصاعدا . قال في الاختيارات : ويكره الذ كر الجنب وللحائض . ويعبر المسجد ؛ لقوله تعالى : « ولا جنباً إلا عابري سبيل )'(١‏ .

0 الاختيارات :

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم : + ) / 4١‏ .

(۳) نیل الأوطار + ٠٤١/۱‏ .

() المغي والشرح : مجلا ۱ / ۲۱۲ .

(ه) الاختيارات : ۱۷ . )٩(‏ سورة النساء آية : ٤۳‏ .

۳

ولا جوز أن يلبث فيه بغبر وضوء فإن توضأً جاز له اللبث فيه .

وقال في الاختيارات : وظاهر كلام أحمد وجوب الوضوء الجنب إذا أراد النوم . وظاهر كلام أي العباس : يعيده إذا أحدث ليبيت على طهارة » وظاهر كلام أصحابنا : لايعيده إنتهى() .

ومن غسل ميتاً سن له الوضوء ؛ لأمر أي هريرة رضي الله عنه بذاك رواه أحمد وغره (') .

فصل

وصفة السل الكامل أن ينوي ثم يسمى » ويغسل يديه لالا » ويغسل مالوله » ويتوضاً و حي الماء على رأسه لاا يرويه ویعم بدنه غسلا ثلا » ويدلكه » ويتيامن » ويغسل قدميه مكانا آحر ؛ لخحديث ميمونة وعائشة متفق عليهما (۳) .

فأما صفة الإجزاء : فهو أن ينوي ويعم بدنه بالفسل » ويتمضمض ويستنشق ؛ لن ذلك هو الأمور به في قوله تعالى : « وإن کنم جباً فاطهروا» (°) .

وتسن التسمية وأن يداك بدنه بيده ليصل الماء إلى جميع بدنه ولا بجحب نقض الشعر لكن بجحب غسله » وتروية أصوله » ويتوضأ بعد

ويغتسل بصاع » فإن أسبغ بأقل جاز .

. ۱۷ : الاختيارات‎ )١(

(۲) نیل الأوطار + ۱ / ۲۵۸ ۲۵۹ .

)( شرح النووي على صحیح مسلم + ۱ / ۲٣۳۱‏ . )٤(‏ سورة المائدة » آية : ٦‏ .

٣ س‎

وإذا نوى بغسله الطهارتين أو الحدث أو طلتق أو الصلاة > ونحوهما ما حتاج لوضوء وغسل أجزأ عنهما .

وعنه لا جزيء الغسل عن الوضوء .

وقال ني الاختيارات : وإذا نوي الحنب الحدن » أو الأكبر وأطلق أو الصلاة » ونحوها ارتفع قاله : الأزجي(') .

وإذا تيمم الحدثن » وللنجاسة على بدنه أجزأ عنهما لما سبق .

وإن نوی بعضها فليس له إلا ما نوى ؛ لحديث إنما الأعمال بالنيات() .

ويسن بحنب غسل فرجه » والوضوء لأكل ومعاودة وطء ؟ لحدیث : إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فاليتوضاً بينهما وضوء رواه مسلم(۲) » وزاد الحاكم : فإنه أنشط للعود .

ولرجل دخول الحمام بسارة مع الأمن من الوقوع في حرم + ورم على المرأة بلا عذر .

٩ bl

أ ٭) چ )مھ ف 0 وهو من خصائص هذه الأمة لم نجعله الله طهورا لغرها وهو آيضاً بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه . وله شروط أربعة : أحدها : العجز عن استعمال الماء إما لعدمه لقوله تعالى : « فلم تجدوا ما فتي موا صعيداً طيباً » (؟) .

)١(‏ م يوجد هذا النقل في الاختيارات »> وإنما وجدت بعض صوره في الإنصاف مجلد ۱ / ۲٣۰‏ .

1 / ١ + صحيح البخاري‎ (r)

(۲) شرح النووي على صحیح سام + ۳ / ۲۱۷ .

(+) سورة المائدة » آية : ٦‏ والنساء آية : .

۲

أو لحوف الضرر من إستعماله مرض أو برد شديد » وجرح » لقوله مبحانه : « وإن كنم مرضى» () الآية . وحديث عمرو بن العاص ٠‏ رواه أبو داود .

أو خوف العطش على نفسه » حكاه ابن المندر إجماعاً » أو تعذر إلا بشمن كشر يزيد على من المئل .

وإن أمکنه استعماله ي بعض بدنه زمه استعماله » وتیمم الباتي ؛ لحديث أي هريرة وفيه : وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتي » )١(‏

الثاني : دخحول الوقت ٠‏ وقال الشيخ تقي الدين : التيمم يرفع الحدث » وهو مذهب أي حنيفة وهو روأية عن أحمد . وقال في الفتاوى المصرية : التيمم لوقت كل صلاة حى يدخحل وقت الأخرى أعدل الأقوال(۴) .

اثالث : النية ؛ لحديث عمر )١(‏ » فإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حى مخرج وقتها ؛ لبا طهارة أباحت فرضاً فأباحت سائر ما ذكرنا » شبه الوضوء .

الرابع : الراب : فلا ييمم إلا يتراب له غبار » لقوله تعالی : « فتيمموا صعيداً طيباً » .

قال ابن عباس : الصعيد تراب الحرث ٠‏ والطيب الطاهر . وقوله :

فامسحوا بوجوهكم وأيدیكم منه » ومن للتبعیض .

. ٤۳ : والنساء آية‎ ١ : سورة المائدة آية‎ )١(

)۲( شرح النووي عل صحيح مسلم + ۱4/1٥‏ . ولفظه وما آمرتکم په فافعلوا منه ما استطعع .

)( الاتيارات YY:‏ (4) يريد حديث ‏ إنما الأعمال بالنيات » .

۳

وقال في الاختيارات : وبجوز التيمم بغر التراب من أجزاء الأرض إذا م جد تراباً . وهو رواية عن أحمد (') . ويبطل التيمم با تبطل به الطهارة بالماء . وبالقدرة على استعمال الاء ؛ لديث أي ذر وفيه : الراب كافيك ما لم تجد الماء > الحديث أخرجه اللرمذي(") . فصل

وصفة التيمم : أن يضرب بيده على الصعيد الطيب فيمسح بها وجهه ؟ خدیث‌عمار » متفق عليه )٩(‏ . وان تيمم باکر من ضربه آومسح أوأکار جاز ؛ لحديث ابن الصمة .

وقال تي الاختيارات : اللحريح إذا کان دا حدنا أصغر فلا يازمه مراعاة الأرتيب وهو الصحبح من مذهب أحمد وغبره فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء » بل هذا هوالسنة والفصلبن أبعاض الوضوءبتيمم بدعة . ولا يستحب نقل اراب معه للتيمم » وقاله طائفة من العلماء خلافا ما نقل عن أحمدك() .

وزذا کان على وضوء وهو حاقن فإنه حدث ثم يتيمم ؛ إذ الصلاة وهو غر حاقن أفضل من الصلاة بالوضوء وهو حاقن . انتهى .

ولا يكره لعادم الماء وطء زوجته . قال ني الإنصاف : واخحتاره الشيخ

() الاختیارات : ۲۰ .

(۲) نیل الأوطار ص ۲۸۹ .

. ٠١١۱/۱ + فتح اللاري‎ )۴( . ۲١ : الاختيارات‎ )٤(

۳

تقي الدين » وقال أيضاً في الاختيارات : ومن أبيح له التيمم فله أن يصلي به أول الوقت ولو علم وجود الاء آخر الوقت . وقال : قاله غر واحد من العلماء » ومسح الحرح باماء أولى من مسح الحبرة إن حاف غسله ۰ وهو خير من التيمم » ونقله الميموني عن أحمد . انتهى() .

E rC i ۲‏ ازز کی جزيء في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض ٠‏ وما اتصل با من اليطان غسلة واحدة تذهب بعن النجاسة » ويذهب لونبا » ورعها ؛ خديث : صبوا على بول الأعراي ذنوباً من ماء متفق عليه (۲) وجزيء في نجاسة كلب وخنزير سبعا إحداهن بالتراب ؛ لحديث : إذا ولغ الكلب في إناء أحد كم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب » رواه مسلم(٣)‏ . ومجزيء ي سائرالنجاسة غبرها ثلاث منقية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم إنمسا بجزيء أحدكم إذا ذهب إلى الغائط ثلالة أحجار منقية » () وعنه سيع هرات قياماً على نجاسة الكلب . وعنه : مرة قياساً على نجاسة الأرض . وقال في الاحتيارات : ويكفي غابة الظن في إزالة نجاسة المذي وغره وهو قول ني مذهب أحمد . ورواية عنه ني المذي(١)‏ .

, ٠١ : الاعتيارات‎ )١(

(۲) فح الباري + ١‏ / ۴۲۴ إلا أنه بلفظ : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فأهریق عليه . وني لفظ آخر دعوه وأهریقوا عله سجلا من ماء .

)( ي النووي عل صحیح مسلم + ۲ / ۱۸۲ NAS CIAL EIA <S‏ .

)4( عن آبي داو د بلفظ : عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب ممه بثلاثة أحجار يستطيب بهن » فإنها تجزيء عله + ١‏ / ۲۸ .

(ه) الاختيارات : ٠١‏ ,

~۳0

وإذا تنجس ما يضره الغسل كثيات الحرير » والورق »> وغبر ذلك : أجزاً مسحه ني قول أكر العلماء . ا

وأصله الحلاف : ني إزالة النجاسة بغر الماء . وتطهر الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة ونحوهما بالمسح » وهو مذهب مالك وأي حنيفة . . ويطهر النعل بالداك ني الأرض إذا أصابته نجاسة » وهو رواية عن أحمد .

وذيل المرأة يطهر بمروره على طاهر يزيل النجاسة » وتطهر الأرض المتنجسة بالشمس والريح > وهو مذهب أي حنيفة » لكن عند أي حنيفة : يصلي عليها ولا يتيمم بها » والصحيح : أنه بصلي عليها » ویتیمم بها ؛ لانه قد ثبت ني الحديث الصحيح عن عمران : أن الكلاب كانت تقبل وتدبر تبول ني مسجد الني صل الله عليه وسلم (۱) ولم یکونوا یرشون شبئاً من ذلك . ومن المعلوم أن النجاسة لوكانت باقية لوجب غسل ذلك .

وتجوز الصلاة عليها والتيمم منها ولو لم تغسل » ولا جب غسل الثلوب من المدة )١(‏ والقيح والصديد وم يقم دليل على نجاسته . وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته .

والأقوى ني المذي أنه مجزيء فيه النضح وهو إحدى الروايتن .

وبجوز الانتفاع بالنجاسات » وسواء تي ذلك شحم الميتة وغبره (°) وهو قول الشافعي وأوماً إليه أحمد تي رواية ن ابن منصور ويعفي عن يسر النجاسة حى بعر فأر ونحوه في الأطعمة »> وهو قول تي مذهب أحمد .

ا(۱( صر شرح وتهذیب بنن آبي داود + ۲۲۹/۱ . (۲) نوع من أنواع القيح لا خالطه دم / حاشية العنقري ٠١١۲ / ١‏ .

(۳) لله أراد غير الأكل وغير الاستصباح في المسجد من شحم للميتة كا قيده العلماء في غير هذا الموضع .

ولو حققت نجاسة طن الشوارع عفى عن يسره لمشقة النحرز منه ذکره بعض أصحابنا .

وما تطاير من غبار السرجين النجسة ونحوه ولم يتمكن من الاحتراز منه عفی عنه . ١ھ‏ والله أعلم .

وهو شرعاً دم طبيعة وجبلة مخرج من قعر الرحم ني أوقات معلومة خلقه الله لغذاء الولد وترییته .

وعنع عشرة أشياء :

. وجوب الصلاة‎ - ١

۲ - فعل الصيام ؛ ولا يسقط وجوبه )١(‏ ؛ لحديث عائشة : كنا حيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام فنؤمر بقضاء الصوم ولانؤمر بقضاء الصلاة ‏ متفق عليه )١(‏ .

۳ - الطواف بالبيت . |

٤‏ قراءة القرآن ؛ لقوله صل الله عليه وسلم : لا تقرأً الحائض ولا الحنب شيئاً من القرآن رواه أبو داود(") . وقال ني الاختيارات : وبجوز الحائض الطواف بالبيت عند الضرورة . ومجوز ها أيضاً قراءة القرآن بحلاف الحنب وهو مذهب مالك . وحكى رواية عن أحمد (؛) .

)0( يعي الصيام دون الصلاة . (۲) شرح النووي على صحیح ملم + ٤‏ / ۲۸ إلا أنه بلفظ : كان يصسيبنا ذاك

فنؤمر بتقضاء . . . الحديث . وئي آبي داود : كنا نحيض عند رسول الله صل الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نمر بالقضاء + ۱ / ۱۷۲ . (r)‏ نیل الأوطار + 4V‏ . 0 الاختيارات VY:‏ ..

س ۷

ه - ومس المصحف ؛ لقوله تعالى : « لا عسه إلا المطهرون » (') .

٠‏ - اللبث ي المسجد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لاأ تدخل المسجد ا لحائض ولا الحنب » رواه ابو داود (۴) .

۷ الوطء . قال ني الأختيارات : ولحرم الوطء في الفرج فإن فعل فعليه كفارة دينار . وإن تكرر من الزوج الوطءت الفرج فرق بينهما > كما إذا وطأً في الدبر ء ولم ينزجر في الفرج ؛ لقوله تعالى : « فاعتزلوا النساء في المحيض »(") .

. وسنة الطلاق ؛ لحدیث ابن عمر(؛)‎ - ٠

٩‏ - والاعتداد بالأشهر ؛ لقوله تعالى : « والمطلقات يربصن بأنضسهن ثلائة قروء» (°) .

٠° [‏ فعل الصلاة (") ]

ويوجب الغسل > ویثبت به البلوغ ٤‏ أقوله صلى الله عليه وسلم : « لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » )١(‏ فإذا انقطع الدم أببح فعل الصوم

0 سورة الواقعة آية : ۷۸ .

(۲) ختصر شرح وتبذيب سنن أبي داود م إلا أنه بلفظ : فإني لا أحل المسجد لائض ولا جنب . :

(۴) سورة البقرة آية : ۲۲١‏ .

(+) يريد الحديث الذي نصه ني البخاري : إن عبد اله پن عبر أخیره آنه طلق امرآته وهي حائض فذ كر عبر ذلك لرسول الله فتفيظ رسول اله صلى اله عليه وسلم ثم قال : لير اجمها حى تطهر . . الحديث ني فتح الباري + ٠٥۳/١‏ .

۲٣۷ : البقرة‎ )٠(

»( أ ترد هذه الزيادة في الأصل الخطوط » وقد ذ كرت في المبدع + ۱ / ٠٠۹‏ . (۷) نيل الآوطار + ٩ / ١‏ . وسن العرمذي + ۲ / ٠٠١‏ .

۴۸

والطلاق »› ولا يباح سائرها حى تغتسل . فإذا كان كذاك فقد دعت الخحاجة إلى معرفته > ولجوز الأاستمتاع من الحائض با دون الفرج ؛ لحديث عائشة : کان يآمرني فأتزر فیباشرني وأنا حائض » متفق عليه (1) فصل

وأقل الحيض يوم وليلة » وأكره خمسة عشر . وأقل الطهر بن الحيضتن ثلالة عشر يوماً ؛ لحديث علي أنه سثل عن امرأة دعت إنقضاء عدا في شهر فقال لشريح قل فيها فقال : إن جاءت ببطانة من أهلها یشهدون آنا حاضت ني شهر ثلاث مرات » الخحدیث )٩(‏ .

ولیس لاکره حد )٣(‏ وعنه أكره خمسة عشر بوماً ؛ لقول الني صلى الله عليه وسلم : تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي(؛) .

وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنن ؛ لقول عائشة : إذا بافت الحارية تسع سنين فهي إمرأة .

وأکاره ستون » وعنه أكره خمسون سنة. وقال الشيخ نقي الدين :

. ٤٠۴١ / ١ + فتح الباري‎ )١(

(۲) ذکره ئي المبدع + ۱ / ۲۷۱ وساق ابن حجر ني الفتح بعض آلفاظه + ٤۲٤/۱‏ .

(۴) أي الطهر .

)٤(‏ قال في المبدع عند سياقه هذا اللفظ ما نصه وذكر ابن المنجا أنه رواه البخاري وهو خط . قال البيهقي م آجده في شيء من کب الديث . وقال اين منده : لا يثبت بوجه من الوجوه عن النبي صل الله عليه وسلم . وي حاشيته : وقال ابن الحوزي في التحقيق : هذا لفظ يذ كره أصحابنا ولا آعرفه الدع + ۲۷١ / ١‏ .

4

لا حد لاقل الحيض ولا لأكثره » ولا لطهر بن حيضتن بل ما تستقر عادة للمرأة فهو حيض . انتهى(١)‏

والمستبرآة إذا رأت الدم لوقت تبض الله جاست » فإذا اتقطع في أقلل من يوم وليلة فليس بحيض ٠‏ وإن جاوز ذلك فلم يعبر أكر الحيض فهو حيض فتجاسه كاليوم والليلة وعنه إذا زاد على يوم وليلة روايات أريع : إحداهن هذه المذكورة .

والثانية : تغتسل عقب اليوم والليلة وتصلي » مم تفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث » فإن كان ي لأر كلها مرة واحدة إنتقلت إليه وأعادت ما صامت .

والثالة : تجلس ستاً أو سبعاً ؛ لأنه غالب حيض النساء .

والرابعة .: تجلس عادة نسامما » واختار الشيخ تقي الدين أن المبتدأة تجلس ني الثاني ولا تعيد . انتهى(") .

ولا تلفت لا خرج عن العادة حى يتكرر ثلاث . وعند الشيخ نصر الله : من غير تكرار قاله في الإنصاف (") .

فصل

وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة » وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض والمستحاضة في حكم الطاهرات ني وجوب العبادات » وفعلها . فإذا أرادت الصلاة فلتغسل فرجها » وما أصابما من الدم حى إذا استأنفت عصبت فرجها » واستوثقت بالنداء وصلت .

)( أنظر الإنصاف : جلد ۱ / ۳۹۱ . (۳) الانصاف + ۱ / ۴۷۱ .

¢+

ومن به سلس البول ني معى المستحاضة . ولا فرق بينهما .

فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادما » لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أي حبيش : دعي الصلاة الأيام الي كنت رضن ثم اغسلي وصلي » متفق عليه )١(‏ .

وإن م تكن معتادة وها تمييز عملت به ؛ لحديث فاطمة وفيه : فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي متفق عليه () .

وإن كانت مبتدأة » أو ناسية عادبا » ولا تمييز ها فحيضتها من كل شهر ستة أيام أو سبعة » وعنه تجلس عادة نساًها . وعنه أقله . وعنه أكره . وقال ني الاختبارات : والمستحاضة ترد إلى عادبا » ثم إلى تمييزهاء ثم إلى عادة النساء كا جاءعت في كل واحدةسنة. ٠‏

وقد أخذ الإمام أحمد بيذه السنن الثلاث فقال : الحيض يدور على ثلاة أحاديث وذكرها (") .

والصفرة والكدرة ني زمن العادة حيض ٠‏ وبعد الطهر لاياتفت إليهما

. ٠١ / ٤ + وشرح الثووي على مسلم‎ ٠٠۹ / ١ + أنظر فتع الباري‎ )١(

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ج ٤‏ / ۱۷ .

(۳) یرید ہا حديث فاطمة بنت آبي حبیش وقد سبق ذ کره . وحدیث آم حبيبة وفيه : ہا شكت إلى رول الله صلل الله عليه وسلم فقال لما : امكيي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم أغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة . شبرح النووي على مسلم ج٤‏ / ۲۲ ۰ ۲۳ .

وحديث حمنة وفیه : عن زینب بنت جحش آنا قالت للئبي صل الله عليه وسلم : إا مستحاضة فقال : تجلس أيام أقرائما ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي > ؛ تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعاً وتغتصل لفجر / أنظر نيل الأوطار

۲ کا سىن النسائي .

۷(

قاله أحمد وغره ؛ لقول أم عطية : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الحيض شيا » () .

ومن رأت يوماً دماً ويوماً نقاء : فالدم حيض » والنقاء طهر ما م يعبر مجموعهما أكره فإن عبر أكره فهو إستحاضة .

والحامل لا تحيض ؛ لقوله صلى اله عليه وسلم في سبايا أوطاس : لا توطاً حامل حتی تضع » ولا حائل حی تستبراً . إلا أن یکون قبلولادا بيومین ». أو ثلاثة فنفاس .

وقال في الاختيالات : والحامل قد تحيض »> وهو مذهب الشافعي . وحكى رواية عن أحمد .

ومجوز التداوي لأجل وجود الحيض إلا ني قرب رمضان لتفطره والأحوط أن المرأة لا تستعمل دواء نع نفوذ الحمل ثي مجاري احمل

انتهی(") . ر | )

وهو الدم الحارج بسبب الولادة » وحكمه حكم الحيض فيما حرم وجب ويسقط به » لانه دم حيض تمع » وأكثره آربعون يوماً ؛ لحديث أم سلمة وفيه : كانت النساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعن يوماً » رواه أبو داود » والرمذي(") . وقال : أجمع أهل العلم من أصحاب الي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين : آن )١(‏ فح الباري + ٤۲۹/۱‏ .

(۲) الاختيارات : ٠ ٠١‏ وعبارته : دواء بمنع تفرق المي ي مجاري المحبل » . (r)‏ آبي داو د + ۱ / ۱۹۰ ۰ ۱۹٩‏ ۰> ولفظه : تقعد بعد نقاسها .

النساء تدع الصلاة أربعن يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي وليس لأقله حد : أي وقت .

فمى رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي كالليض .

وقال ني الاختيارات : ولا حد لاقل النفاس ولا لأكاره » ولوزاد على الأربعن وانقطع فهو نفاس » لكن إن اتصل فهو دم فساد » وحينئذ فأربعون منتهى الغالب )١(‏ انتهى .

فإن عاد في مدة الأربعن فهو نفاس . وعنه أنه مشكوك فيه تصلي وتصوم وتقضي الصوم احتياطا ؛ لأن الصوم واجب بيقن فلا جوز تركه لعارض مشكوك فيه .

ويفارق الحيض المشكوك فيه » وهو ما زاد على الست والسيع في حق الناسية » فإنه يتكرر » ويسن قضاؤه . والنفاس بغلافه .

ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد الطهر .

قال أحمد : ما يعجبي ؛ لحديث عثمان ابن أي العاص(۲) . والله أعلم .

انتهى كتاب الطهارة .

وصلى الله عل محمد وآله وصحبه وسلم .

0 الاختيارآات : ٠۳١‏ . (۲) وفیه : أن زو جته أتته قبل الأربعين فقال : لا تقربيي .

الرقم الموضوع الصفحة ٣‏ کتاب الطهاره

۳ مقدمة الكتاب‎ ١ 0 . تتاب الطهارة‎ ۲ 0 .. باب أحكام الياه‎ ۴۳ ۷ . فصل‎ ۸ . ه باب الآئية‎ ۱۱ . باب الاستنجاء‎ ٩ ۳ ... فصل ني الاستنجاء والاستجمار‎ ۷ ٥ . باب السواك وسان الوضوء...‎ ۸ ۱۷ فصل ي سان الوضوء‎ ٩ ۸ . ... باب فروض الوضوء وصفته‎ ١ ۸ . فصل ني فروض الوضوء‎ ١ ۳ .. فصل ني سآن الوضوء‎ ١

۲۲

۳ باب المسح على الحفين

الرقم الموضوع الصفحة

O a e o oe oo oo o > ۰ فصل تي مدة المح‎ ٤ E فصل ي شروط المسح ر ب م ممه ی ا ی‎ ٥ 0 a oe oo soe oo o «> > باب نواقض الوضوء‎ e e e e و‎ e e باب الغسل‎ ۸ ۳١ ...ا‎ ٠ فصل فيما عنع منه من وجب عليه الغسل ٢ہ بء‎ 4

١‏ فصل قي صفة الغسسل الكامل ٠‏ به مه من مه ن ب إل

و ۲ فصل في صفة اتيم بے نے مه ممه ممه ن ی م ا ۳ ۴ باب إزالة النجاسة الحكي ةه هه ممه م م م ی ل ۵م ٤‏ باب ایض > هه 2 YL a a e e oe o o‏

۳۹ فصل ني أقل ايض ۰ م مه م م م ا ا ا‎ ٥

f e e o oe o oo o >> فصل ي الاستحاضة‎