کت ا( کو س ےر ءا چاو وهب رن الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب

رحمه آله

قام بجممها وتصحيحها ومقابلتها على اصولها الشيخ صالح بن عبد الرحمن الاطرم

: زاق الدویش و محمد بن عبد الرزاق الدوي

الحمد لله . والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين _ وبعد :

فهذه مجموعة من مسائل وفتاوى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خبراً .

وقد قمنا بجمعها من عدد من الكتب :

کتاب تاریخ جد لابن غنام . ١‏

وكتاب : الدرر السنية ي الأجوبة النجدية : جع ابن قاسم .

وكتاب : الرسائل والمسسائل النجدية .

وقد اعتمدنا فيما وجد ني تاريخ ابن غنام عل المخطوطة الموجودة حالاً ي مكتبة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية . وجعلناها هي الأأصل وقابلنا عليها الطبعات الثلاث للكتاب نفسه وهي الطبعة المصطفوية وطبعة عبد المحسن أبابطين » وطبعة ناصر الدين الأسد » ويا ما بينها من فوارق .

أما فيما يتعلق إا وجد ني الدرر » أو ي المسائل والرسائل النجدية فقسد أخذناه من النسخة المطبوعة مع الإبقاء على ترتيبه الذي طبع عليه مع الإشارة إلى ما تم أخذه من كل كتاب في بداية الموضوع المستمد من تلك الكتاب ٠‏ علماً أن ما هو موجود ني الدرر مرتب على أبواب الفقه .

۳

كذلك قمنا بترقم ما وجد فيها من آبات قرآئية وتصحبح ما رأیناه من أخطاء مطعية .

وتسمية هذا الحزء : بفتاوى ومسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا تعي حصر جمیع مسائله وفتاویه > وإتما هذا هو ما تم العثور عليه حى الآن .

هذا ونأل الله تعالى أن جل العمل خالصاً لوجهه وأن يسكن‌الإمام المجدد فسيح جناته وأن نجزي العاملن على نشر ماله من مؤلفات ومصنفات

حرا وأن يشركنا معهم ني الأجر والثواب إنه سميع جيب . وصلى الله على محمد وآله وصحبه .

صالح بن عبد الرحمن الأطرم محمد بن عبد الرزاق الدويش

سثل رحمه الله (۱) عن قوله تال ي سورة هود : من کان یرید الحياة الدنيا وزيتها نوف إليهم أعمالم فيها وهم فيها لا يبخسون . أو لئك الذين ليس هم تي الآخرة إلا النار وحبط ما ضنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون ( (۲) .

فأجاب بقوله :

ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع(") ما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه » فمن ذلك : العمل الصالح الذي يفعله كذر من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة > وصلةر > وإحسان إلى الناس وو ذلك وكذلك ترك ظلم أو كلام ني عرض » مما يفعله الإنسان » أو يتركه خالماً له » لکنه لا يريد ثوابه ني الآحرة » ونما یرید أن مجاڑی به بعفظ ماله وتنميته » أو حفظ أهله وعياله » أو إدامة النعم عليها ونحو ذلك . ولأهمة هم في طلب الحنة وارب من النار فهذا يعطى ثواب عمله في الاِا ء وليس له ني الآحرة من نصيب . وهنا النوع ذكره ابن عباس وقد غلط فيه بعض مشاعنا بسبب عبارة ذکرها في« الإقناع» ني أول « باب النية » لا قم الإخلاص إى(؛) مراتب وذكر هذا » ظن أنه يسمى إخلاصاً مدحاً له » وليس كذلك » وإنما أراد آنه (°) لا یسمی ربا وإلا فهو عمل حابط ني الآخرة .

(ه) من هنا حى صفحة : ٩۲‏ مصدره تاریخ ابن غنام .

)0( ي اللخطوطة رضي أله عنه » والدعاء بالر ضي مشتهر عن الصحابة . (۲) سورة هود آية : 1١‏ . (۳) ني طبمة الأسد :ما يفعله , (+) ني المخطوط بدون «إلىه.

(ه) ني طبمة أبا بطين : بدون لا والتصحيح من المخطوطة .

النوع الثاني : وهو أكبر من الأول وأخحوف » وهو الذي ذكر مجاهد ي الآية أن الآية نزلت فيه » وهو : أن يعمل أعمالا صالة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة . ولا(ا) ذكر لمعاوية حديث أي هريرة ني اثلائة الذين أول من تسعر بهم الثار » وهم : الذي تمم العلم ليقال عام » وتصدق ليقال جواد » وجاهد ليقال شجاع ؛ فبكى(١)‏ معاوية بكاء شديداً » ثم قرأ هذه الآية .

النوع الثالث : أن يعمل الأعمال الصالخة ويقصد با مال مثل : الحج لال بأخذه لا لله » أو اجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها » أو مجاهد لأجل المغنم . فقد ذكر أيضاً هذا النوع في تفسر هذه الآية كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « تعس عبد الدينار » تعس عبد الدرهم » إلى آخر الخحدیث(۴) .

وكا يتعلم الرجل العلم لأجل مدارسة() أهله أو مكسبهم » أورياستهم أو بتعلم القرآن » أو يواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كدر - وهؤلاء أعقل من الذين قبلهملأنهم عملوا لمصلحة محصلونا والذين قبلهم عملوا لأجل الماح وابحلالة في أعن الناس » ولا حصل هم طائل . واللوع الأول أعقسل من هؤلاء كلهم لألهم عملوا لله

. ني طبعة أبابطين والمصطفوية : وكا ذكر‎ )١(

(۲) في المخطوطة « بكى » بدون فاء وكذلك ني الطبعة المصطفوية .

(۴) ( في المطبوعة : «تعس عبد الدينار» إلى آخره » ومن هنا حى ص ۱۸۷ من المطبوعة ساقط من المصورة وقد ذكر ني هامش المطبوعة ما يلى : « سقط من أصل الطبعة الأولى آریع کراریس » وآبتناها »> هنا وهو من قوله : « آل آخره » إلى قوله « وقال الشيخ رحمه اله ورضی عنه : قوله تعالی : (واتبعوا ما تتلو الشياطين غل ملك سليمان) الآية . (عبار ة آبابطین + ۱ ص ٠۷۸‏ .)

(4) في المخطوطة ۾ مدرسة » والصواب ماذكر ..

٦

وحده لا شريك له لکن م یطلبوا من(۱) تیر لکیر لمل ادام وهر : الحلة > ولم مهربوا )٩(‏ من الشر العظم وهو : اللار

النوع الرابع : أن يعمل الإنسسان بطاعة الله خلصا في ذلك لله وحده لا شريك له > لكنه على عمل يكفره كفرآً خرجه عن الإسلام مثل : اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخحرة » ومثل كثر من هذه الأمة الذين فيهم شرك أو كف أكبر رجهم من الإسلام بالكلية - إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله . في الدار الآحرة ‏ لأنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام تمنع قبول أعماهم . فهذا النوع أيضاً قد ذ كر في الآبة عن أنس بن مالك وغبره » وكان الملف افون منها . قال بعضهم . لو أعلم أن الله يقبل مي سجدة واحلة لتمنيت اموت لن الله يقول : « إنما يتقبل الله من المتقن » . فهذا قصد وجه الله والدار الآخرة » لكن فيه من حب الدنيا والرياسة والملك(۳) والمال ما حمله على ترك کشر من أمر الله ورسوله أو أكار فصارت الدنيا أكبر قصده ولدذلك قيل (؛) قصد الدنيا . وذلك القليل(٥)‏ کأنه م يكن كقوله صلى الله عليه وسلم : « فإنك لم تصل » . والأول أطاع الله إبتغاء وجه الله لكن أراد (1) من النواب ني الدنيا » وخاف على الحظ والعيال مثل ما قول

. في طبعة الأسد بدون من وكذا في طبمة أبابطين‎ )١(

(۲) ني طبعة ناصر الدين الأسد ولم يرهبوا وكذا تي طبعة آبابطين . (۳) ني طبعة الأسد والمكث وكذا في طبعة أبابطين .

(+) ني طبعة الأسد قبل وكذا ني طبعة آبا بطين .

(ه) أي القصد القليل للآخرة ...

. ني طبعة الأسد بدون من وكذا ني طبعة آبا بطين‎ )٩(

VV

الفسقة فصح أن يقال قصد الدنيا . والثاني والثالث واضح » لكن بقى أن يقال : إذا عمل الرجل الصلوات اللحمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالب ثواب الآخرة » ثم بعد ذلك عمل أعمالا“ كثرة أو قليلة قاصداً بها الدنيا مثل : أن محج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع »فهو لما غلب عليه منهما . وقد قال بعضهم : القرآن كثرآ ما يذ كر أهل ابحنة احص وأهل النار احص ويسكت عن صاحب الشائبتن > وهو هذا وأمثاله . وهذا حاف السلف من حبوط الأعمال »› وأما الفرق بين البوط والبطلان فلا أعلم بينهما فرقاً . والله أعسلم .

المسالة الثانية

سأي الشريف عما نقانل عليه وعما نکفر الرجلل به(۱) » فأخبرته بالصدق » وبنت له (۲) الكذب الذي يبهت به الأعداء ؛ فسألي أن أ كتب له . فأقول :

أركان الإسلام الحمسة أوها : الشهادتان » م الأركان الأربعة . فالأربعة » إذا أقرَ بها وتركها تهاونا » فنحن - وإن قاتلناه على فعلها - فلا نكفّره بتركها » والعلماء اختلفوا ني كفر التارك ها كسلا من غير . جحود . ولا نقاتل إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان .

وأيضاً نكفّره بعد التعريف إذا عرف وأنکر » فنقول : أعداؤنا معنا(") على أنواع :

انوع الأول : من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس » وأقرَ أيضاً أن هذه الاعتقادات تي الحجر والشجر والبشر الذي هو دين غالب الناس - أن (؛) الشرك بانته الذي بعث الله رسوله ينهى عنه ويقاتل هله ليكون الدين كله لله - ومع ذلك ل يلتفت إلى التوحيد ولاتعلمه

. ي طبعة الأسد تقدم به على رجل وكذا في طبعة با بطين‎ )١( . ي طبعة الأسد : فأجبته وبئيت له أيضا الكذب الذي بيت وكذا في طبعة أا بين‎ )۲( . ني طبعة الأسد : بدون معنا وكذا في طيعة أبا بطين‎ )۲(

- (4) في طبعة الأسد هي الشرك وكذا ي طبعة بابطين .

۹

ولا دحل فيه ولا ترك الشرك فهذا كافر نقاتله بكفره لأنه عرف دين الرسول فلم يتبعه » وعرف دين الشرك فلم ياركه مع أنه لا يیغض دین الرسول ولا من دخل فيه » ولا بمدح الشرك ولا يزينه للناس .

انوع الثاني : من عرف ذلك کله ولکنه تبن ني سب دين الرسول مع ادعائه (۱) آنه عامل به » وتن ني مدح من عبد بوسف و لاشقر )٩(‏ ومن عبد أبا علي“ وانحضر من أهل الكويت > وفضلهم على من وحّد ¢ وترك الشرك . فهذا أعظم من الأول » وفيه قوله تعالى : ( فلا جاةهم" ماعرفواکفروا به فلعتة الله علىالكافرين )(۳). وهو ممن ‌قال الله فيه : (وإن' نکتوا باتهم من" بعد عهلدهم' ونوا ي دبنکم' فقاتلوا أئمة الكفر اہم لا آمان لهم لهم يْتهون )٠()‏ .

انوع الثالث : من عرف التوحيد وأحبه واتبعه . وعرف الشرك وترکه » ولکن یکره من دخل ني التوحيد ومحب من بقي على الشرك فلا أبضاً کافر » وهو ممن ورد فيه قوله تعالى : ( ذلك باتهم کرهواما آنزل لله قابط أعمالهم" °( .

انوع الرايع : من سام من هذا کله ولکن آهل بلده مصرٌحون دار التوحيد واتباع أهل الشرك وساعون(") في قتافم ویتعذر أن تركه وطنه

(۱) ي طبعة آبا بطين : مع أعدائه . (۲) ني طبعة أبا بطين والأشعري . (۳) سورة البقرة آية : ۸٩‏ . )4( سورة الوبة آية : ٠١‏ .

: سورة عمد آية‎ (٥)

. في المخطوطة : وساعين بالياء‎ )٩(

بشق عليه » فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ومجاهد باله ونفسه . فهذا أيضاً كافر : فإنہم لو يأمرونه بترك صوم رمضان ولا مكنه الصيام إلا بفراقهم فعل » ولو يأمرونه بتزوّج امرأة أبيه ولا عكنه ذاك إلا عخالفتهم فعل . وموافقتهم على اهاد معهم بنفسه وماله مع نم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله آکبر من ذاك بکشر (کشر )() . فھذا أیضاً کافر وهو تمن قال الته‌فیهم ( ستجدون آخرین یریدوذآن یأمنوکم ویأمنوا قومهم )٩()‏ إلى قوله : ( سلطاناً مبينا ) . فهذا الذي نقول . )

وأما الكذب والبهتان فمثل قوهم : إنا نكر بالعموم » ونوجب المجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه » وأنا نكفر من م يكفر ومن م يقاتل » ومثل هذا وأضعاف أضعافه . فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصون به الناس عن دين الله ورسوله . وإذا كنا لا نكفر من عبد الصم ‏ الذي على قبر عبد القادر » والصم الذي على قبر أحمد البدوي » وأمثاهما » لجل جهلهم وعدم من‌ينبههم(")فكيف نكفر من م يشر كباله إذا م ,هاجر إلينا وم يكفر ويقاتل ( سبحانك هذا يتان عظم(٠))‏ . بل نكفر تلك الأنواع الأربعة لأجل محاد نهم لله ورسوله . فرحم الله أمرأ نظر لنفسه وعرف أنه ملاق الله الذي عنده الحنة والنار .

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

)١(‏ ني الطبوعة : , أكثر من ذكر لكثير» وهو خطاً واضح . والتصويب والزيادة من المخطوطة : «عبارة ناصر الدين الأسد » .

(۲) سورة النساء الآية : ١٩۱‏ .

(۴) ني طبعة أبا بطين : وعدم من يفهمهم .

(4) سورة النور آية : 1%

امسالة الثالثة

سأله اخ عیسی ان قم واد ن ریا ا أول إسلامهما عن قول الشيخ تقي الدين :

اجان قول :

إلى الأخوين عيسى بن قاسم وآحمد بن سويلم .

سلام عليكم ورحمة الله » وبعد ؛

ما ذکرنوہ() من قول الشیخ کل() من جحد کذا وکذا > وأنكم شاكُون ني هؤلاء الطواغيث وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة أم لا ؟ فهذا من العجب المجاب » كيف تشكون ني هذا وقد وضّحته لكم مرارآ ؟ فإن الذي ل تقم عايه الحجة هو الذي حدیٹ عه بالإاسلام » والذدي فغاً ببادية » أو يكون ذلك ني مسألة حفية » مغل الصرف والعطف فلا يكفر حى يعرف . وأما أصول الدين الي أوضحها الله(١)‏ ني كتابه فإن حجة الله هي القرآن : فمن بلغه فقد بلغته الحجة . ولكن أصل الإشكال أنكم م تفرقوا بن قيام الحجة() وفهم الحجة » فإن أكثر الكفار والمنافقين م يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم » ها قال تعالى :را تحب آن آکترهم لمعن أو عقون إن هم إلا" العام بل هم" أضتل سبياا )٠(‏ )١(‏ ني طبعة الأسد : فما ذ كر موه وكذا في طبعة آبا بطين . (۲) ني طبعة الأسد ساقطة وكذا في طبعة أبا بطين . )٣(‏ ني طبعة الأسد وآبا بطين أوضحها واحكمها .

(+) ي طبعة الأسد : وبين فهم الحجة وکذا ي طبعة آپا بطين : (ه) سورة الفرقان آية : 4)٤‏ .

۲

وقيام الحجة وبلوغها نوع وفهمهم إياها نوع آخر » وكفرهم ببلوغها إياهم وإن ٺم يفهموها نوع() خر . فإن أشكل عليكم ذاك فانظروا قوله صلى الله عليه وسلم ف الحوارج : «أينما لقينموهم فاقتلوهم » > وقوله:: « شر قتنتی تحت آدم السماء » مع كونيم في عصر الصحابة وعقر الإنسان عمل الصحابة معهم . ومع إجماع الناس(۲) أن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو(") والاجتهاد وهم يظنون أنهم مطيعون لله وقد بلغتهم الحجة . ولكن ل يفهموها . وكذلك قل علي رضي الله عنه الذين اعتقدوا فيه وتحريقهم بالنار » مع كونهم تلاميذ الصحابة ومع عباد م وصلاحهم وصيامهم وهم أيضاً يظنون آم على حق . وكذلك إجماع السلف على تكضر ناس من غلاة القدرية وغرهم مع كارة علمهم وشدة عبادتہم » مع(٤)‏ کونہم بظنون آنہم عسنون صنه] . ولم يتوقف أحد من اسلف في تكفبرهم لأجل آنبم م يفهموا » فإن هؤلاء كلهم ) يفهموا .

إذا علمتم ذلك فهذا الذي أنم فيه وهو : الشك ني كفر() أناس يعبدون الطواغيث » ويعادون دين الإسلام » ويزعمون أنه رداة لأجل آنہم ما فهموا - كل هذا أظهر وأبن تما ققدم إلا الدين حرقهم علي فإنه

يشابه هذا .

. في المخطوطة بدون هاتين الكلمة : نوع آخر‎ )١(

(۲) في طبعة الأسد : ومع الأجماع أن الذي آخرجهم من الدين هو التشدد . . وال جتهاد وكذا في طبعة أآبا بطين .

(۴) ني طبعي الأسد با بطين بدون كلمة : الغلو .

. بي المخطوط وكونهم ولمل الصواب ما ذ كر لتناسب العبارات‎ )٤(

(ه) ني طبعة الأسد ساقطة وكذا في طبعة با بطين .

س س

وأما إرسال كلام الشافعية أو غرهم فلا يتصور أن () يأتيكم أوضح ما آتاکم . فإن كان عليكم بعصض الإشكال فارغبوا إلى الله أن يزيله کم .

وأیضاً ذ کر ي محمد بن سلطان(') أنه جرى عندكم مسألتان » الأولى : صورة المقاصةء يريد بعض الناس أن تال على لمهي عنه من بيع الطعام ٠‏ قبل قبضه » ويقول للخشر() إذا جاء بدراهم التمر : بعها علي بتمر قدر الذي في ذمته ؛ م بتساقطان > ومجعل هذه من المقاصة المباحة وكذلك ذكروا إذا اشترى منه سلعة وشرط عليه أن يوفيه با صح العقد وفسد الشرط أن بعض النساس يريد أن جعل هذه اليلة إلى قلب الدين الذي ني ذمته ديناً آخر وینسب الصحة إلى « الإقناع» و« المنتهى » وهما من أشد الناس كلاماً وتحرعاً لثل هذا » حى نيما حرمان صورآً مع كون المتعاقدين(؛) ‏ يقصدا اليلة ئلا يتخذ ذريعة مثل العينة وغبرها . وأنا ذكرت لكم مراراً : إذا ادعی احد في هذا وأمثاله اواز فأسالوا : عن اليل الحرمة الي هي ادع لله : ما معناها وما صورتًبا .

مثال ذلك : أنك لو تسألي عن رجل اشترى منك سلعة بعشرين مشخصا - وهي تساوي العشرين ثياباً أو طعاماً أو غرهما - قلت لك : هذا صحيح بالإجماع . فإذا سألتي عن إبرائه من عشرين المشخص بعد ما لبقت ني ذمته » قلت : هذا من الإحسان بالإجماع . فإذا قلت : إنه م يشار مي

)0 في المخطوطة أن ساقطة .

(۲) في طبعة الأسد بن سليمان وكذا في طبعة آبا بطين . : (r)‏ بريد به شرك وة الاد الخفيد ركذا يلب أا بين و اتصويب من الخلوعة: )٤(‏ في المخطوطة : التعاقدان والصواب ما ذكر : -

4

ولم أبرئه إلا لأنه يريد أن بقرضي مائي مشخص بربح عشرين وقال لي : هذا رباً لا يصح » ولكن بعني سلعة تساوي عشرين ثم بعد ذلك أبرئي منها . قلت لك : هذا صريح الربا والمخادعة لله بلا شك . وكذاك أشباه هذه الصورة . فالذي مجمل التحيل على بيع الطعام قبل قبضه من المقاصة » أو مجعل بيع السلمة ليوفيه بها حيلة إلى حل(1) كون رأس مال السلم(") ديا مع تصرحهم بتحرعه بلا هذه الخيلة » اسألوه ما الفرق بن هاتن الصورتن وبن تلك فنه لا جد فرق إلا بالمكابرة .

وهنا فائدة ينبغي التنبه فا »> وهي : أن اليل على الربا قد نشأتم عليها نم ومشاخكم »> ويسمونما : التصحيح والأمور الي نشا الإنسان عليها صعب عليه مفارقتها بالكلية » والاستجابة لله والرسول »› وترك مذهب الآباء وما عليه المشايخ أمر (۳) عظم لا يوافق عليه كر الحلق . فأمر الحيل ومسائله مثل أمر الشرك » فكما أنكم م تفهموا الشرك أول مرة ولا ثانية ولا ثاللة » ولم تفهموه كله إلى الآن » كذلك اليل لأجل نشأتكم عليها وتسميتها التصحبح تحتاج منكم إلى نظر وفطنة . فأكثروا التدبر ها والمطالعة والتمشيل في« إغاثة اللهفان » وغبرها .

والله أعلم .

. ني طبعة با بطين : إلى كون رأس السلم‎ )١( . وني طبعة الأسد : إلى أجل‎ . وني سبعة الأسد : المسلم‎ )۲( . ني طبعة الأسد : أنه عظيم وكذا في طبعة با بطين‎ )۳(

سس 0 =

المسالة الرابعة

سأله محمد بن صالح عن رشوة الحا كم الذي ورد عن رسول اله صل الله عليه وسلم آنه لعن الراشي والمرتشي . وذلك آنه وقع بینه وبين سليمان بن سحم مجادلة في ذلك .

سألم رحمكم الله عن رشوة الحاكم الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الراشي والمرتشي » وذكر له أن بعض الناس حملها على ما إذا حكم الحاكم بغر الحتق » وأما(ا) إذا أخذ رشوة من صاحب الحق وحکم له به فهي حلال » مستدلا بقوله صل الله عليه وسلم : « أحق ما أخذام عليه أجراً كتاب لله » » وأنكم اسستدلام عليه بقوله تعالى : ( ولا تشاروا بآياتي نمناً قليلا )٠()‏ وآجابكم بأنها نزلت ني كعب بن الأشرف» وبأن الناس فرضوا لي بکر لا تولى الأمر درهمن كل يوم » وكذلك قوله من قال لا أحکم بینکما لا بجعْل .

فأقول : آما صورة المسألة فهي أشهر من أن تنذأ كر » بل هي تعلم بالاضطرار فإن حكتام زماننا -- لا أخذوا الرشوة - أنكرت عليهم العقول والفطر عا جبلها الله علبه()من غير آن يعلموا آنالشارع نى عنهاءولكن إذا جادل المنافق بالباطل فر با يروج على المؤمن فيحتاج إلى كشف الشبهة »فنقدم قبل الحواب مقدمة » وهي :

(۲) سورة البقرة آية : 6١‏ . (۳) ني طبعة الأسد ساقطة وكذا في طبعة أيا بطبن .

٠ أن الله سبحانه لما أظهر شيئاً من نور النبوة في هذا الزمان » وعرف العامة‎ ٠ الإسلام - وافق أنه قد ترأس على الناس رجال من أجهل‎ )١( شيئاً من دين‎ العا لمن وأبعدهم من معزفة ما جاء به محمد صل الله عليه وسلم وقد صاروا‎

في الرياسة بالباطل وني أكل أموال الناس »ويدعون نهم يعملون بالشرع

ولا يعرفون شيئاً من الدين إلا شيثاً من كلام بعض الفقهاء في البيع والإجارة والوقف والمواريث ٠‏ وكذلك ني الياه والصلاة » ولا عيزون حقه من باطله»

ولا يعرفون مستند قائله . وأما العلم الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم فلم یعرفوا منه خبراً » ولم يقفوا منه على عبن ولا آثر » فقد تزاحمت م الظسون ( وتقتطموا ممتهم" برا كلأ حب مالديلهم' فَرحون)() .

ومصداق هذا كله أن الداعي - لا أمرهم بتوحيد الله ولباهم عن عبادة المخلوقن - أنكروا ذلك » وأعظموه وزعموا أنه جهالة وضلالة » مع . كون هذه المسألة أبيّن في دين محمد صلى الله عليه وسلم من كون العصر أربعاً وا مغرب ثلاثاً ؛ بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن عمداً صل الله عليه وسلم دعا الناس إلى ذلك وجادل(۳) عليه وقاتل عليه . فهولاء الذين يزعمون آنهم علماء اشتدً إنكارهم علينا لما تكلمنا بذاك »> وزعموا أنه دين ومذهب خامس » وأنهم م يسمعوه من مشاأخهم ومن قبلهم .

. ني طبعة الأسد ساقطة‎ )١(

(۲) سورة المؤمنون آية : ١ه‏ .

. طبعة الأسد : ودل عليه‎ £ (r)

وني طبعة أبا بطين : دعا الناس إلى ذلك وما دل عليه ,

س ۷ س ( م ۲ فتاوي ومسائل )

وباب محملة فهذا الحق قذ خالف أهواءهم من جهات متعددة :

الأولى : أنيم لا يعرفونه مع كوليم يظنون أنيم من العلماء .

الثانية - أنه حالف )١(‏ عادة نشأوا عليها » وتخالفة المادات شديدة .

الثالثة - أنه مخالف لعلمهم الذي بأيدم » وقد أشرٍبوا )١(‏ حه كما أشربت بنو إسرائيل حب العجلل .

الرابعة : أن هذا الدين يريد أن حول بينهم وين مآ كلهم الباطلة المحرمة الملعونة .

إلى غير ذلك من الأمور الي ببتلي الله بها العباد .

فلما ظهر هذا الأمر اجتهدوا في عداوته وإطفائه عا أمكنهم » وجاهدوا في ذلك بأيديم وألسنتهم » فلما غلظ الأمر وبهرهم(") نور النبوة ولم جي ء على عاداہم الفاسدة » فتغرقوا فيه كما تفرق إخوابم الأولون »> فبعضهم اك : ملحب ابن تيبية > كا زوا رسول الله صلى الله عليه ولم إلان أي كبشة . وبعضهم قال : كتب باطلة کقوهم :) أساطر الأوّلن اکنستبتها)(٠)‏ وبعضهم قال : هذا يريد الرياسة » كها قالوا : ( أجشتنا لتلفتا عما وجدتا عليه آباءنا وتكون تكم الكبرياءُ في

اررض )) . وتارة يرمون المؤمنن با معاصى » كنا قالوا لنوح اج

. ني طبعة الأسد وآبا بطين أن فيه مألف عادة‎ )١( . في المخطوطة شربوا بدون همزة‎ )۲( . ني طبعة أبا بطين وبعدهم‎ )۳(

(4) سورة الفرقان آية : ه (ه) سورة يونس آية : ۷۸

(A

بقوله : ( وما عللمي با كانوا يمون )(1). وتارة يرمونہم بالسفاهة ونقص العقل كا قالوا : ( أنؤمن” كا آمن" السفَهة )١()‏ » فأجاببم الله تعالی : ( ألا إتهم" هم السفَهاء ) الآبة . وتارة يضحكون من لزنن ويستهزاون بقانم ال خالفت ادات > قرا مە : ( إن الذين أجرموا کانوا من" الذين آمنوا ضلحكون)(١)‏ وتارة یکذبون علیهم الأكاذيب العظيمة » كقوله : ( فقد جاغواظلماً وزوراً)(؛) . وتارة يرمون دين الإسلام با يوجد في بعض المنتسبان إليه من رثاثة الفهم والمسكنة كماقالوا: ( ما تراك اتَبَعَّك إلا الذين هم أراذلتا ) )١(‏ وتارة تقطع قلوبهم من الحسرة والفيظ إذا رأوا الله رفع بهذا الدين أقواما ووضع به آخرين » كقوهم ( أهولاء من الله عَليلهم' من" بیت )() إلى غر ذاك من الأمور الي بطول ذكرها .

وبالحملة فمن شرح الله صدره للإسلام ورزقه نورا مشي به في الناس ٬بينت‏ له هذه الأمور الي وقعت في وقتنا هذا كشرا من معاني القرآن » وتن له شيء من حكمة الله في ترداد هذا في كتابه لشدة الحاجة إليه » فيقال فؤلاء المردة آكلي أموال الناس بالباطل ومذهي ي اديام مع أمواهم ما قال عمر بن عبد العزيز J:‏ روید يا ابن شتات( فلو الثقت

. ٠١١ : سورة الشعراء آية‎ )١(

(۲) سورة البقرة آية : ٠۴۳‏ .

٠ )۴(‏ سورة المطففين آية : ۾

(4) سورة الفرقان آية : 4 ..

(ه) سورة هود آية : ۲١‏ .

7 or: سورة الأنعام آية‎ )٦(

(۷) .في الأصولم نباتة » وهو خطأً . وابن بنانة هو عمر بن الوليد بن عبد الملك ؛ وانظر ف اللبر كاملا ئي سير ة عمر بن عبد العزيز » لا بن عبد الحكم » الطبعة الثانية »> ص : ٠۱۲۷‏ - ۸ وفیه اختلاف عماهنا « من كلا م ناصر الدين الأسد » .

۹

حلقتا البطان ورد الفيء إلى أهله لأتفرّغن" لك ولأهل بيتك حى أدعهم على المحجة البيضاء فطالما ترکم الحق وأوضع في الباطل » .

وأما المسألة والحواب عنها فنقول :

قد عم بالكتاب والسنة والفطر والعقول تحرم' الرشوة وقبحها . والرشوة هو ما يأخذ الرجل على إبطان حق وإعطاء باطل . وهذه يسلمها لك منازعك . وهي أيضاً ما يؤخذ على إيصال حق إلى مستحقه » بل يسكت ولا يدخل فيه حى يع‌طيه رشوة » فهذه حرام » منهي عنها بالإجماع ملعون من أخذها » فمن ادعىحلها فقد خالف الإجماع .

وقوله : بأي شريعة حکمت بتحرع هذا ؟ فنقول : حکمت به شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأجمع على ذلك علماء أمته » وأحل ذلك الرتشون اللعونون . ومن أنواع الرشوة : الهدايا الي تندفع إلى الحاكم بسبب الحكم ولو م يكن لصاحبها غرض حاضر ؛ لا أعلم أحداً من العلماء رخص في مثل هذا . والعجب إذا كان ني كتابكم الذي تحكمون فيه : جب العدل بن الحصمن في لحلظه ولفتظه ومجلسه وكلامه والدخول عليه ؛ فأین هذا من أكل عشرة حمران على أحد الحصمان »› وإن م يعطه أخذ بدها من صاحبه وحکم له ؟ سبحان الله أي(') شريعة حكمت بحل" هذا (")؟ أم أي عقل أجازه ؟ ما أجهل من نجادل في مثل هذا وأقل حياءه » وأقوى وجهه ! وأما آدلته الي استدل با فلا تنس قوله تعالی : (فأماً الذين ي

(۱) ي طبعة آبا بطين : آين شريعة . )۲( ني المخطوطة : « آي شريعة أحكمت هذا ؟ » .

+

قلوبهم ربغ ) الآبة . ولا جادل النصارى رسول الله صلى الله عليه وسلم ني ألوهية عيسى » واحتجوا عليه بشيء من القرآن » وكذلك اللحوارج بستدلون على باطلهم بمتشابه القرآن »> وكذلك الذين ضربوا الإمام أحمد بستدلون عليه بشيء من متشابه القرآن » وما أنزل الله ( فأما الذين ني قلومم زيغ )() إلا لما بعلم من حاجة عباده إليها .

وما استدلال هذا ابحاهل الظالم بقوله « أحقٴ ما أخذتم عليه أجرآ كتاب الله » فجوابه من وجوه :

الأول : أن المؤمنن إذا فسّروا شيئاً من القرآن بكلام“رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وكلام المغسرين ليس هم فيه إلا النقل - اشتد . نکرهم علبهم ویقولون() : القرآن لا محل لکم تفسره ولا یعرفه إلا المجتهدون ؛ وتارة تفتري الكذب وتقول : إن ابن عباس إذا أراد أن يفسره خرج إلى البرية خوفاً من العذاب ؛وأمثال هذه الأباطيل واللحرافات ومرادهم بذلك سد الباب » فلا یفتح (۴) للناس طريق إلى هذا الحر ¢ فيكون نقلنا لكلام المهسرين كرا » وتفسرك كتاب الله على هواك وتحريفك اكلم عن مواضعه حستا ! هذا من أعجب المجاب ! ٠.‏

الوجه الثاني أن هذا لو كان على ما أولته فهو في الأخذ على كتاب الله » ونم متبرئون من معرفة كتاب الله والحكم به » وشاهدون على أنفسكم

(۱) سورة آل عمران آية : ۷ .

(۲) ني طبعة الأسد : « وتقول » وكذا ني طبعة آبا بطين .

(4) ني طبعة الأمد : لمم وكذا في طبعة أبا بين .

إل

الوجه الثالث : أن هذا لو كان فيما ذهبت إليه لكان خصوصا بتحرم الرشوة الي أجمع الصحابة على تحرعها .

الوجه الرابع : أن حمل الحديث على هذا من الفرية الظاهرة والكذب البحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن معى ذلك في الإنسان الذي يداوي المريض بالقرآن فيأحذ على الطب والدواء » لا على الحكم وإيصال الحق إلى مستحقه . ويدل عليه اللفظ الآحر .

«كل فى أكل برقية باطل فقد أكل برقية حق » والقصةشاهدة بذاك توضحه. `

الوجه انامس : وهو أن يقال هذا الحاهل المركب(١)‏ : من استدل قبلك بهذا الحديث على أن الحاكم إذا أراد أن يوصل الق إلى مستحقه جوز له أن يشترط لنفسه شر طا () > فإن حصل له وإلا م یفعل ؟ فإن کان وجده ي كتاب الله فليبين مأخذه . وما ظنّه بأهل العلم الأولن والآآحرين الذين أجمعوا على ذلك ؟ لا جوز أن يظن أن إجماعهم باطل وأنهم م يفهموا کلام بيهم حى فهمه هو .

وما استدلاله بأن الناس فرضوا لاي بكر رضى الله عنه لا ولى عليهم کل يوم درهمين » فهذا من أعجب(٣)‏ جهله ومٿتل هذا مثل من يدعي حل الزنا الذي لا شبلهة فيه » ويستدل على ذلك بأن الصحابة يطاون زوجانهم ! وهذا الاستدلال مثل هذا سواء بسواء ! وذلك أن استدلاله بقصة () في طب لامد : ابال ابغهل الركب ركنا في طب باللين .

(۲) ي طبعة الأسد : شرطين وكذا في طبعة بابطين . () ني طبعي الأسد وبابطين بدون كلمة : أعجب والزيادة من المخطوطة .

۲

أي بكر رضي الله عنه تدل على شدة جهله بحال السلف الصالح » فإن الني صلى الله عليه وسلم كان يعطي العْمَال من بيت الالء وكان اللحلفاء الراشدون يأكلون من بيت المال ويفرضون لعمَام : ولا أعلم عاملا“ في زمن‌اللفاء الراشدين() لا يأكل من ذلك ٠‏ بل الزكاة الي هي للفقراء جعل الله فيها ‏ نصيباً عمال الأغنياء » ولكن أبا بكر رضي الله عنه لما ولى واشتغل بانلدلافة عن الحرفة > وضع رأس ماله في بيت الال » واحارف للمسلمن فيه » فأكل بسبب وضع ماله في بيت الال وبسبب الحرفة » فأين هذا من كل الرشوة الي حرمها الله ورسوله ؟ وأين هذا من الحاكم الذي إذا وقعت الحصومة فأكارهم برطلا“ يغلب صاحبه ؟ ( سبلحانك هذا هنان" عظم ) . فإن قالوا : لما عدم بيت الال أآكلنا من هذا . قلنا : هذا مثل من يقول : أنا أزني لأني أعزب لا زوجة لي . فهو هذا من غر مجازفة . وقوهم : نفعل هذا لأجل مصلحة الاس . فنقول : ما على الناس أضر من إبليس ومنكم ٠‏ أذهبم دنياهم وآخحرنہم والناس يشهدون عليكم بذلك . هؤلاء هل شقرا شرطوا لابن إسماعيل كل سنة لالة وثلائن أحمر » ویسکت عن الناس ویرحهم من ذاه » ولا حکم بن الئین » ولا یفی ؛ فلم يفعل واختار حرفته الأولى .

وأما جوابه لن استدل عليه ( ولا تشاروا بآباتي نما قلیلا ) بقوله نزلت في كعب بن الأشرف . فهذا ترس قد أعدّه هؤلاء )١(‏ اهال الضتلال لرد كلام الله إذا قال هم أحد : قال الله كذا قالوا : نزلت ني اليهود » ونزلت ف النصاری » نزلت في فلان .

)۱( ي طبعة بابطن بدون لا . (۲) بي طبعة الأسد ساقطة وكذا في طبعة با بطين .

۳

وجواب هذه الشبهة الحاهلة الظالة الفاسدة من وجوه : الأول : أن يقال : معلوم أن القرآن نزل بأسباب »فن کان لا لدل به إلا ني تلك الأسباب بطل استدلاله بالقرآن )١(‏ وهذا خروج من الدين .

الثاني : أنك تقول : لا مجوز() تفسر القرآن » فكيف فسرت هذه الآية بنا خاصة بابن الأأشر ف ؟

الثالث(۳) : من نقلت عنه من العلماء أن الآية إذا نزلت ني رجل كافر آنا لا تعم" من عمل بها من المسلمين ؟ من قال بهذا القول قبلك ؟ وعمن نقلته ؟ .

الرايع : أن هذا خروج من الإجماع » فما زال العلماء من عصر الصحابة فمن بعدهم يستدلون بالآيات الي نزلت ي اليهود وغبرهم على من يعمل بها » ولكن هذا شأن )١(‏ الحاهلن الظالمن الذين اجون () ني الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب

وهم عذاب شديد .

فأما الكلام ني الطواغيت »> مثل : إدریس وآل شمسان » فالکلام على هذا طويل . ولكن هؤلاء الذين خاصمونك لا يعبأون بكلام الله ولا كلام

. ني طبعة الأسد ساقطة وكذا ني طبعة أبا بطين‎ )١(

(۲) ني طبعة الأسد لا جوز لنا تفسير القرآن وكذا في طبعة با بطين

(۳) ني طبعة أبا بطبن ساقطة كلمة الثالث .

() ني طبعة الأسد : ولكن هولاء الماهلون الظالمون وكذا في طبعة أبا بطين . (ه) ي طبمة أبا بطين حاولون .

ET

رسوله () » ولا عندکم إلا(") ما في کتاہم فقل : إذا کان کتابکم قد صرح تصرعا لا مزيد عليه » ونقل الإجماع على أن من فعل عشر معشار فعل هؤلاء الطواغيت أنه كافر حلال الدم وا لمال » وقد صرح بأن من شك في کفرهم فهو كافر فكيف إذا مَدَحهم وأئى عليهم ؟ فكيف إذا فم إف ذلك ماد ح طريقتهم مثل ما يفعله ناس من الظالمن ي الرياض : عدحون طريقتهم وعدحو بم ويذمون دين الإسلام ویسبونه وأهله ويسمومم السبابة ؛ ومنهم من ينصر مذهب ابن عر وابن الفارض ويدعون إليه ٠‏ وهؤلاء عند المجادل الذي يدعي آنه يعرف «الإقناع » ويعمل به من الحواص"” » ولو يقال لا يصلى خلفهم ولا تقل شهادتہم » وآم فسقة ‏ لأنكر علينا هذا الذي يدعي أنه فقيه > بل هم أحبابه وأصحابه وأنصاره ؛ فكيف لو يقال : إنہم كار مرتد ون بجحب قتلهم إن ٺم يتو بوا ! فخاصمه بکتابه(۳) ؛ فن بین من العبادات غر ما فهمنا فیذ کره بدلیله وإن زعم أن کتابه باطل فیذ کر الدلیل على بطلانه » وإن ذکر جواباً آخر يريد أن مجمع بن کتابه وبين عدم تکفر هؤلاء فهو کمن يريد أن بجمع بن المجوسية والإسلام » فإن قال : ما رأيناهم فعلوا ؛ قانا : وأنت أيضاً مارأيت فرعون ولا هامان کفروا » ولا رأيت أبا جهل وأبا هب » ولا رأيت ظانّمَ الحجاج ٠‏ ولا ريت الذين ضربوا الإمام أحمد » وأنت تشهد بهذا كله !

فإن قال : هذا معواتر ؛ قلنا : وكَفر هؤلاء واد عاؤهم الربوبية متواتر عند الحاص والعام والرجال والنساء » وهم الآن يعبدون ويدعون الناس إلى

(۱) تي طبعة الأسد : ولا كلام رسول شيئاً وكذا ي طبعة أبابطن ..

(۲) في طبعة أبابطين إلا ساقطة . (۳) في طبمة آبا بطين : إن ل يتوبو ني صمة فإن بين فى المبادات غير ما فهمنا .,

س 0( س

omg

ذلك > ومع هذا کله ( من بهد اله فهو المهلتد ومن" يضلل' فلن

تجد له ولي مرشدا)()( ومن" برد اله فته فن" تملك له من الله شيا )٠()‏ ولكن إذا أمر الله بجهاد الكفار والنافقن فلا بد

من ذلك .

والله أعلم .

ص

. ١۷ : سورة الكهف آية‎ )١(

۹ س

امسالة الخامسة سل رحمه الله عن هذه المسائل المفيدة : الأولى : إذا رأينا حديا في بعض الكتب مثل « الآداب » أو « شرح الأربعن » لابن حجر افيتمي(۱) أو « المنازل » أو« المشارق » أو « الإقناع» أو « المنتهى» » ونسبه صاحبه إلى الصحيحن أو بعض المساند - هل يسوغ الأخذ به والممل به ولو ) قف عل الأصل ؟

الثانية : إذا وجدنا روايتن عن الإمام أحمد مختلفتن »أو آقوالا لأصحاب مختلفة » وكل يداي بدليل ؛ هل جوز العمل بكل منهما ؟ وإذا حكى بعض العلماء مثل صاحب «الفروع» أو غبره كلاماً للإمام أحمد أو للأصحاب وأمثاهم ني مسألة » وم يذكر استدلاهم على ذلك بشيء أو ذکر آن أن فلاناً قال كذا وفلاناً قال كذا بضد القول الأول - ما الحكم في ذلك ؟ إذا قال : الصحيح أو المذهب كذا » هل يعمل به ؟

الثالثة : إذا فر بعض الأصحاب معنى حديث واستدل" به على حكم » وفسسره آخر بضده واستدل به على حكم يقابل الأول » أو نقل عن الإمام تفسر حدیث أو نقل آخحر عنه ضده مثل حديث « الإغلاق ۲(") قال

)١(‏ ني المخطوطة وطبعة الأسد الميتمي كا في كتاب الزواجر عل اعتراف الكبائر وفي

البدر الطالع إسمه : أحمد بن محمد بن حجر اليتمي بالتاء . (۲) ولفظة : لاطلاق ولا اعتاق في آغلاق .

~~ VY

ابن القيّم عن الإمام أحمد أنه فسّره بالفضب » ونقل غبره أنه - أي الإمام أحمد - فسّره بالإكراه ٠,‏

الرابعة - قوهم : لا إنكار في مسائل الاجتهاد » وعلى من اجنهد أو قد مجتهداً حيّاً أو ميتاً » وإذا ورد حديثان متضادان في الحكم مثل حديث « القلتَن » و «بثر بضاعة » ذكر() العلماء أن حديث ( بر بضاعة ) مطلق » وحديث« القلتن» مقيّد » فيحمل المطلق على المقيد » وذكر غبره أن هذا - أي حديث القلتن - ( بالمفهوم والمطلق منطوق ما يسوغ لفلنا )(") وحدیث القلتن استدلوا على صحته وآن غبره يْحْمَل عليه بأنه عليه السلام . سئل عن إناء ولغ فيه كلب فأمر بإراقته » ولم يسل هل تغيّر أم لا .

الحامسة : الثلاث طلقات(") المجموعة ذكر الشيخ منصور ي شرح « الإقناع » وقوعها ». يروى عن ابن عباس وعن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر قال وعن مالك بن المارث قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال إن عمي طلق مرآته ثلاثاً » فقال إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان فلم مجعل له خرجا . وروی النسائي بإسناده عن محمود بن لبيد قال : «أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا طلق امرأته ثلاث تطليقات جميماً ء فغضب » وقال : أيْلْمّب بکتاب الله وأنا بن أظهركم ! حى قام رجل فقال : یارسول الله آفلا أقتله » انتهی . وأما ماروی طاووس عن ابن عباس

. ني طبعة الأسد : ذكر بعض العلماء . وكذا في طبعة أبا بطين‎ )١(

(۲) ما بين القوسين ساقط من طبمة أبابطين .. ۰

(۴) ني المخطوطة ساقطة . وقد ورد هذا السوال ي الدرر وأبتناه نظرآً لتغير الإجابة ي بض جملها .

۸

قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم > وخلافه أي بكر » وصدر من خلافة عمر : « الثلاث واحدة » إلى آحره » فقال الأثرم(١)‏ سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس : بأي شيء تدفعه(") ؟ قال : آدفعه برواية الناس عن ابن عباس بوجوه خلافه » تم ذكر عن ابن عباس خلافه من وجوه آنا ثلاث . انتهی .

السادسة : قول أهل العلم : إن اتفاق الأئمة حجة واختلافهم رحمة فما معى كون اختلافهم رحمة ؟ واحتج بذه من اتيع بعض() المجتهدين.

السابعة : الحلف بالطلاق » ذكر الشبخ منصور ني شرح «الإقناع » نقلاً عن « اختيارات » أي العباس ٠‏ قال : قال أبو العباس : تأملت نصوص أحمد فرأيته يأمر باعتزال الرجل امرأته في كل عبن حلف الرجل عاليها .

انتهى . فهذا من أي العباس يدل على أن مذهب الإمام أحمد يدل على صحة الحلف بالطلاق .

الثامنة : مسألة الوقف على الأولاد » ذكر مصنف «المنتهى » ني شرحه عن «مسند الحميدي » : «أن أبا بكر وسعدآً وعمرو بن العاص وحكم ابن حزام تصدقوا على أولادهم بدور المدينة » .

لتاسعة : قوله تبارك وتعالى : ( بون بال غير الح ظن

. ني طبعة آبا بطين : الأشرم‎ )١(

. ي طبعي الأسد وآبا بطين : أو دفعه‎ (r)

(۳) ي طبعة آبابطين بدون « پعض » . () زيادة ني المخطوطة .

۹

الحاهلية )() وقوله: (الظانن بالته طن" السوء)(1) وقوله(١)‏ :

(وذلکم ظتکم الذي ظنم' رکم" آرداگم' )() » ما معی سوء.

الظن بالله ؟ وقوله : (من' يعمل سو بجر به )٩()‏ مامعناه ؟ وما معى

إدخال البخاري إياه في كتاب الطب ؟ وكذلك الحديث الذي أورده« ما من

مسلم یصیبه آذی » »> فإن فسرتم « الأذى» جميع المكروهات کها هو

الشهور من معى اللفظ الأخبر « ما يصيب المسلم من صب ولا وَصّب

ولا هم" ولا حزن ولا أذى » فَعَطَّف « الآذى » على ما تقدم > والعطف

يقتضي الغايرة » هل المراد : المسلم() الذي لم يصدر منه شرك بالكلية

أم لا؟ وما معنى قوهم : من الشرك النصتع المخلوق )١(‏ وخوفه ورجاؤه ؟

وهل المراد به : الشرك الأكبر أو الأصغر (*) ؟ وقوله : «أنا عند ظن"

عبدي ي ن ظ ني خر فله ون ظن“ بي شرا فله» ما معناه ؟ والحديث الذي

فيه النهي عن قيل وقال وعن كرة السؤال وإضاعة امال » وقوله عليه السلام

« الشؤم في ثلالة ني المرأة والدار )١(‏ والفرس » ما معناه ؟ وترك اللحارص اثلث أو الريع هل هو صحيح آم لا ؟ فإن قلم : لا » فما معى الحديث

. ٠٠4 سورة آل عمران آية‎ )١(

)۲( سورة الفتح آية : .٩‏

(۴) في المخطوطة : وقال ٠‏ ولعل الصواب ماذكر .

(4) سورةفصلت : ۲۳ .

(ه) سورة النساء آية : ۲۴١‏ .

. » ني طبعة أبا بطين بدون كلمة « المسلم‎ )١(

(۷) ني طبعة أبا بطين : المخلوق المسلم .

(۸) ني المخطوطة تقدم الأصغر على الأ كير .

. ني طبعة أا بطين : في المرآة والولد والعرس‎ )٩(

۳e

الذي استدل به من جوزه وهو قوله اعباس : هي على ومثلها معها ؟ وقوله : «الماهر بالقرآن(ا) مع السفرة الكرام البرّرة والذي يقرؤه وهو عليه شاق له أجران» هل المراد : حفظ حروفه ومحصل الفضل بذلك أم لاء والحفظ مع فهم المعاني ؟وما معنى المشقة والتعاهد ؟وما معنى قوله «:)١(‏ طعام الواحد يكفي الانبن وطعام الالنن يكفي الثلالة » » افتونا مأجورين .

فأجاب رحمه الله :

اعلم - أرشدك الله أن الله سبحانه وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم باهدى الذي هو العلم النافع » ودين الحق الذي هو العمل الصالح إذا کان من ینتسب إلى الدین : منهم من یتعانی بالعلم والفقه ویقول(٩)‏ به كالفقهاء » ومنهم من يتعانى العبادة وطلب الآآحرة كالصوفية فبعث الله نبيه بهذا الدين ابحامع للنوعين . ومن أعظم ما امان الله(٠)‏ به عليه وعلى مته أن أعطاه جوامع الكلم » فيذ كر الله تعالى في كتابه كلمة واحدة تكون قاعدة جاأمعة يدخل تحتها من المسائل ما لا حصى ؛ وكذلك يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلمة الخامعة . ومن فهم هذه المسألة فهماً جيداً فهم قوله تعالى : ( الوم أكْمَلت لكم ديتكم )١()‏ » وهذه الكلمة أيضاً من جوامع الكلم إذ الكامل لا محتاج إلى زيادة . فعلم منه بطلان كل محندآث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه کا أوصانا بقوله :

... ني طبعة الأسد ني القرآن وكذا ني طبعة آبا بطين‎ )١(

(۲) ي طيعة الأسد ساقطة .

(۴) في طبعي الأسد وبا بطين ويصول بدلا من يقول :

(4) ساقطة من المخطوطة . (٥)‏ سورة المائدة آية fF:‏

۳

(عليكم بستني وستة انلفاء الراشدین التهندريّن من بعدي » تسکوا ا وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحلداثات الأمور » فإن كل محلدانة بدأعة )١(‏ وكل بدعة ضلالة ) . وفهم أيضاً معنى قوله ( فإن ازعم ني شي٤َ‏ فر دوه إلى الله والرّسول )١(‏ ). فإذا كان الله سبحانه قد أوجب علينا أن نرد ما قنازعنا فيه إلى اله أي إلى كتابه + وإلى الرسول أي إلى سنته - علمنا قطعا آن من رد إلى الكتاب والسنة ما تنازع فيه الناس وجد فيه ما يفصل النراع .

وهذه كلمات يسرة تاج إلى بسط طوبل وتشر إلى حظ جليسل » وإنغا قدامتها لأن من عرفها الجلى عنه إشكالات كشرة في مسائل لا تحصر » منها بعض هذه المسائل المسئول عنها » من ذلك جواب :

المسألة الثانية : إذا اختلف كلام أحمد وكلام أصحابه فنقول : في محل النزراع التراد" إلى الله والرسول » لا إلى كلام أصحابه ولا إلى الراجح المرجح من الروايتن والقولن » خطأً قطعاً » وقد بكون صواباً . وقولك : إذا استدل كل منهما بدليل » فالأدلة(١)‏ الصحيحة لا تتناقض » بل يصدٌق بعضها بعضاً » لكن قد يكون أحدهما أخطا ني الدليل : (لأنه ) () إا استدل بحديث م يصح ٠‏ وما ( لأنه )١()‏ فهم من كلمة صحيحة مفهوماً

. .... ساقطة من المخطوطة‎ )١(

(۲) سورة النساء آية : ٠۹٩‏ .

(۴) ني طبعة الأسد فالدلائل وكذا في طيعة أا بطين .

. زيادة على المخطوطة‎ )٤( (ه) زيادة على المخطوطة‎

وبالحملة()» فمى(۲) رأيت الاختلاف فرده إلى اله والرسولء فإذا تبن لك الحق فاتبعه » فإن م تبن واحتجت إلى العمل فقلد من تثق بعلمه ودینه ۰ وهل يتخيّر الرجل عند ذاك أو يتحرى أو يقلن الأعلم أو الأورع ؟ فيه کلام لیس هذا موضعه .

فتيين بهذا جواب المسألة الثانية والثالثة والرابعة .

وأما المسألة الأولى : فإن كان صاحب الكتاب(") لقة مأمونا » ونسبة إلى الصحيحين وغرهما جاز العمل بقوله ولا أحد منع ذلك .

وأما المسألة الحامسة وهي قول من قال : لا إنكار في مسائل الاجتهاد . فجوابها بعلم من القاعدة المقدمة . فإن أراد القائل مسائل الحلاف كلها فهذا باطل عالفه إجماع الأمة فما زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون على من خالف أو أخطأ كاتا من كان » ولو كان أعلم الناس وأنقاهم . وإذا کان الله قد بعث محمداً صلى الله عليه وسلم باهدی ودین الحق وأمرنا باتباعه وترك ما خالفه ء فمن نمام ذلك أن من خالفه من العلماء مخطتا ته عى على خحطئه » وأنكر عليه .

ون أريد مسالل الاجتهاد ومسائل انللاف الي م يتين فبها الصواب » فهذا کلام صحیح لا جوز لالإنسان أن ي بنكر الثيء لكونه الفا لمذهبه أو لعادة الناس » فكما لا جوز للإنسان أن يأمر إلا بعلم لا جوز أن ينكر )١(‏ ني المخطوطة فا بدلا من الباء ٠.‏

(۲) ي طبعة الأسد وبابطين : فمهما. ٠‏ (۲) ني طبغة آبا بطين ':٠‏ فإن٠‏ كان صاحب الدلائل . :

( م ۳ فتاوي ومسائل )

إلا بعلم . وهذا کله داخل ني قوله تعالى ( ولا تقلف ما ليس لك به علم)() .

وأما المسألة السادسة » وهي قولك : إذا ورد حديثان متضادان مثل حدیث « القلتين » وحديث() « بار بضاعة » ألخ . وهذه عبارة لا ينبغي أن تقال » وحاشا کلام الله وکلام رسوله من التضاد بل کله حق" بصداق بعضه بعضا . والواجب على المؤمن ني(") مثل هذا أن عسن الظن بکلام الله وکلام رسوله ویقول کا أمر الله ( آمتا به کل من عند رَسّا)) فإذا تبن له الحق فليقل به وليعمل به » وإلافلسك وليل اله ورسوله” أعلم . فإن اله تعالى ابتلى الناس بالمتشابه كا ابتلاهم بالمحكم ٤‏ ليعلم من بقف حيث وقفه الله » ومن يقول على الله بلا علم . نعم قد يرد حديثان متضادان » ولكن أحدهما ليس بصحيح » وقد يكون أحدهما ناسخا » لكنه قليل جد » ومع ذلك لا يرد المنسوخ إلا وقد يرد ما يبينه(*) .

وأما قولك : ما يسوغ لئلنا ؛ فالذي يسوغ بل جب ما وصفت لك : وهو طلب عام ما أنزل الله على رسوله ورد ما تنازع فيه المسلمون إليه )١(‏ فإن علّمه الله شيئاً فليقل به » وإلا فليمسك » ويقول : الله أعلم ؛ ومجعله من العلم الذي لا يعرفه . فلو بلغ الإنسان ني العلم(") ما بلغ لكان

. ٠۳۹ : سورة الأسرى آية‎ )١(

(۲) ني المخطوطة ساقطة .

(۴) ي طبعة بابطين بدون وي » .

(4) سورة آل عمران آية : ۷ .

(ه) ني طبعة الأسد ما يثبته وكذا ني طبمة آبا بطين .

. » ني طبعة آبابطين بدون كلمة « إليه‎ )٩( ... ني طبمة آبا بطين : فلو بلغ الإنسان » في العلم ما علمه ما بلغ لكان‎ )۷(

۳

ما علمه قليلا بالنسبة إلى ما لم يعلمه . وقد قال تعالى : ( وما أوتيتم مين العم إل" قليلاً) () .

وأما المسألة السابعة فكونما مروية عن الصحابة فمسلم » ويكفي ني ذلك ما ورد عن المحدث الهم الذي أمرّنا باتباع سنتته : ثاني الحلفاء عمر بن اللخطاب » ولكن ليس في هذا ما برد القول الآحر » وأما الحديث : « أيلعب بكتاب الله وأنا بن أظهركم » فهذا يدل على أن جمع الثلاث لا جوز » وأما كونه ألزم بها فلم يذ كر في الحديث ؛ والذي يقول إنها واحدة لا يقول إن التلفظ بها جوز بل بقول هو مَك من القول وز ور كما في الحديث . وأما رد الإمام أحمد » رحمه الله » ذلك بمخالفة(۲) راويه له » فهذه مبنية على مسألة أصولية وهي : أن الصحاي إذا أفى خلاف ما روی : هل يقدًح فيه ؟ والصحيح أنه لا يقدح فيه فإن الحجة ني روايته لا ي رأبه . وبابسملة فالمسألة مسألة طويلة لعل المذاكرة تقع فيها شفاهاً .

وأما المسألة الامنة وهي قول من قال : اتفاق العلماء حجة واختلافهم رحمة ٠‏ فليس المراد به الأئمة الأربعة بإجماع الأئمة كلهم »> وهم علماء الأمة . وأما قوم : اختلافهم رحمة » فهذا باطل » بل الرحمة في الحماعة» والفرقة عذاب » كا قال تمالى : ( ولا يزالون ختلفن إلا من" رحم رَبك )١()‏ فلما سمع عمر أن ابن مسعود وأبَيَا اختلفا في صلا الرجل في الثوب الواحد - صعد انبر وقال : النان من أصحاب رسول الله صلى الله )١(‏ سورة الأسرى آية : ۸١‏ .

(۲) ني طبعة الأسد : ما الفه راويه .

(۳) سورة هود آية : 114 .

e‏ ن

عليه وسلم » فعن أي )١(‏ فتياكم يصدر المسلمون ؟ لا أجد النن اخثلفا بعد مقامي )١(‏ هذا إلا فعلت وفعلت . لكن قد روى عن بعض التابعين أنه قال : ما أحسب اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للناسء لنم - لو لم ختلفوا - لم يكن رخصة . ومراده شيء آخر غر ما حن فيه ؛ ومع هذا فهو قول مستدرك لأن الصحابة بأنفسهم ذكروا أن اختلافهم عقوبة وفتنة .

وأما المسألة التاسعة : وهي مسألة الحلف بالطلاق » فغاية ما ذكره أنه مذهب أحمد > ومذهب غره عالفه » ومن كانت الحجة ممه فهو الصيب .

وأما مسألة الوقف فالكلام فيها طويل تاج إلى مذاكرة . وبابحملة فلا ننکر إلا ما خالف أمر الله ورسوله وطريقة الصحابة وأتباعهم . وأما ما فعله الصحابة فعلى الرأس والعن .

وأما قوله تعالى : ( يون بالل غير الح طن الحاهلية ) وقوله : (الظانين بال اظن السَوء ) فقد بسط الكلام عليها ني ادى عل وقعة أحد » وقد فسره بأشياء كشرة نقوها ونعتقدها ولا نظن إلا أا عقل وصواب » فتأمل کلامه تأملاٌ جداً . وأما قوله : ( من يعمل سوا جز به ) وإدخال البخاري ها في كتاب الطب ٠‏ فمراد البخاري أن هذه الأمراض الي يكرهها العبد هي ما يكفر الله بها عن المؤمن سيئاته ويطهره جا » لان قوله : ( من يعمل سوءاً جز به ) عام في جزاء الدنيا والآخرة . () ف طبة آببطين ۽ في ابي قیاکم ...

(۲) ي طبعة آبابطين : قيامي .

۴۹

وأما إدخاله هذا ني كتاب الطب فواضح > وهل العلم یذ كرون ف اباب ما هو أبعد من هذا تعلقاً واستطراداً .

وأما قوله : « ما من مسلم یصیبه اذى » فهو عام . وأما عطف الأذى على الوّصَب والنصب وام فمن عطف العام على الحاص » وهو كدر جداّا في کلام العرب وني کلامنا .

وأما سؤالكم : هل هذا في المسلم الذي لم يصدر منه شرك بالكلية فنقول() : أما الشرك الذي يصدر من المؤمن وهو لا يدري مع كونه مجتهداً ني اتباع مر الله ورسوله - فأرجو آن لا مخرجه هذا من الوعد » وقد صدر من الصحابة أشياء من هذا الباب : كحلفهم بآبالبم »وحلفهم بالكعبة(") وقوهم : ما شاء الله وشاء محمد » وقوهم : اجعل لنا ذات أنواط . ولكن إذا بان هم الحق اتبعوه » ولم مجادلوا فيه حَمية الحاهلية لمذهب الآباء والعادات . وأا الذي يدعي الإسلام وهو يفعل من الشرك الأمور العظام فإذا تليت عليه آيات الله استكبر عنها - فهذا ليس بالمسلم(") . وأما الإنسان الذي يفعلها بجهالة ٠‏ ولم يتيسر له من ينصحه » ولم يطلب العلم الذي أنزله لله على رسوله » بل أخلد إلى الأرض واتبع هواه > فلا أدري ما حاله . وآما قول من قال : : من الشرك التصنع للمخلوق فلعل مراده : التصنع بطاعة الله الذي يسمى الرياء » وهو كدر جداًا » فهذا صحيح ني مور

۰ . » في طبعة أبا بطين : بدون كلمة « فنقول‎ )١(

(۲) ي طبعة أبا بطين : وحلفهم بالنه وهو خطاً قطعاً » .

(۳) ني طبعة الأسد : فليس هذا بالمسلم وكذا في آيا بطين .

۳¥

لا يفطن ها صاحبها . وما حوف المخلوق فالراد به : اللحوف الذي محملك أن تترك ما فرض الله عليك وتفعل ما حرم الله عليك » خوفاً من ذلك امخلوق . وأما الرجاء فلمل المراد : الذي مخرج العبد عن التوكل على اله والثقة بوعده . وكل هذه الأمور كثرة جداً .

(وأما قولك : « هل المراد به الشرك الأصغر أو الأكبر» فهذا ختلف باختلاف الأحوال > وقد بتصنع لمخلوق فيخافه أو يرجوه فيدخل ي الشرك الأصغر » وقد يتزايد ذلك ويتوغل فيه حى يصل إلى الشرك الأ كبر )() .

وأما قوله : « الشؤم في الثلاث » الخ . فهذا أشكل على من قبلنا حى إن عائشة كذبته وقالت : هذا كلام أهل المحاهلية » ولكنه صح »› وقد تکلموا ي تفسره وم بتبن لي معناه » والله أعلم مراد رسوله .

وأما ترك الحارص الثلث فقد سمع الحماعة فيها ما تيسر ؛ وبالحملة فأرجح الأقوال فيها عندي قول أكار أهل العلم إنه غير مقدر (") بل يارك له(") قدر ما يأكله وخرجه رطباً باجتهاد الحارص . وعلى هذا تجتمع الأدلة ويصد ق بعضها بعضاً .

وأما ما ورد من الفضل في حفظ القرآن : هل المراد حفظه مع حفظ امعاني ؟ فلا حضرني جواب يفلصل المسألة » ولكن حفظه مع عدم الفهم

(۱) ما بين القوسين ساقط ئي طبعه آبا بطين .

(۲) ي طبمة آبابطین : غير مطرد .

(۳) في طبمة أبا بطين بدون وله » .

A -

لا يوجد في زمن الني صل الله عليه وسلم والحلفاء إلا شيعا لا أعلمه(١)وأظنه‏ لو وجد في زمانہم لكان مشهوراً ( كشهرة(") الرجل ) الذي يسمى عندنا ا الفروع » لا ذكر أنه مفظ الفروع ولا يفهمه وقد قال : متتل الین“ حلا افتزراة م تم" بتحنيوها كتمتتل بو سار )(؛) . وذ كر ابن القع أن هذه لو نزلت في التوراة فالقرآن کذلك لا فرق بینھما .ولذلك ذم الله(٥)الذین‏ یقرءون بلا فهم کقوله: (وّمنهم" أمَّيُون لا يمون الكناب إلا" أماني) أي تلارةة بلا فهم! والراد من إنزال القرآن فه م معانيه والعملٌ به لا جرد تلاوته ٠.‏

رأ قله : ٠‏ ضام اوا بكي الاين »ئ » فل عل له من غير ظاهره .

وأما إغلاق الباب أيام(٠)‏ الحخذاذ(") فلا أتجسر على :ابحزم بتحرعه ولكن أظنه لا جوز تي هذا المعى ومن(١)‏ الكتاب والسنة وكلام أهل العلم من ذلك ما ذکرها الله في نورة ٠:‏ «ن» عن أصحاب الخنة ( إذ اقسموا

(۱) ي طبعة آبا بطين : لا يوجد فهذا من النبي سل اق عليه ملم واللفاء لا اعم .

(۲) ما بين القوسين ساقط من طبعة آبا بطين ..

. ساقطة من طبعة با بطين‎ .)٣(

)4( سورة الحمعة آية o:‏

(ه) ساقطة من طبعة الأسد وكذا ني طبعة أبابطين .

نيطب ي طبعة الأسد : وقت وكذا في طبعة آبا‎ )٩(

(۷) الذاذ( بفتح ابع وكسرها ) : وقت الصرام » وني الحديث : بى الي سل اله عليه وسلم عن جذاذ الليل » الذاذ : صرام النخل وهى قطع تمرها . قال آبو عبید. : هى آن تجذ النخل ليلا ونهيه عن ذلك لكان المساكين لاهم يعضرون في النهار نتاق علبهم م ( اللسان) . ا

.. قي طبعة الأسد : في‎ )۸( ٠

سط يم اروص 9

ليصرمتها ملصبحان )١()‏ وهم لم يغلقوا الباب بل تيلوا بالصرام في وقت لا (۲) پات أفيه المساكان .

وأما تأخر الزكاة فلا مجوز ۽ ومن استدل غحدیث « هي علي ومتلها معها » فتقد أخطا خطاً واضحاً ؛ الأول : أن ظي أن الحديث لا يدل على المسألة المستول عنها . فإن المسألة المسشول عنها ( أن )(۳) صاحب الال هل محل له تأر الزكاة عن وقتها لحاجة أو غبرها والمسألة الي قال بعض أهل العلم الحديث يدل عليها ليست هذه »› بل إذا رأى الإمام أو الساعي أن يۇخر الزكاة لمصلحة ؛ وهذه مسألة غر الأولى » والدليل على هذا (؛) أن أحمد سئل عن تأخر الزكاة فمنعه وشدد فيه » وسثل عن الساعي إذا أراد تأخرها في ستة مجدبة فرص له واستدل بفعل عمر . مثال ذلك أن ول الیتے إذا قیل له إنه جوز ( له )٩()‏ بيع عقاره لمصلحة (") » هل محل لأحد أن يستدل بده المسألة . إذا کان عندھم لیت دار و عقار لا یعلم ہا وليه فأراد أن يعطي االويٗ أو اليتم عنها للصلحة العطى هل يقول أحد إن هذا جائز ؟ ولو استدل أحد على جوازه ببيع وليه عقاره لمصلحة لعده اناس ضحكة ! فينبغي لطالب العلم أن يتفطن لصورة المسألة ني الدليل الذي يدل عليها ومجيل (") نظره في ذلك فإن كشرآً من الأغالبط وقعت

. ١۷ : سورة ن آية‎ )١(

(۲) في طبعة أبا بطين بدون «لا» .

(۴) ساقطة من المخطوطة .

. ساقطة من طبعة الأسد وكذا ئي .طبمة أبابطين‎ .)٤(

. ساقطة من الحطوطة‎ (٥)

. اللا م ساقطة من المخطوطة‎ )١(

(۷) ني المخطوطة : أو جيل وكذا ني طبعة آبا بطين .

¢+

في مسألة واضحة جداً » ويستدل" بشيء من القرآن أو السنة » وهو لا يدل على ذلك » كما فعله الرافضة والقدرية والحجهمية وغرهم قال تعالى : ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات" هن أ الكتاب ¢( الآية . فنسأل الله تعالى أن بهدينا لما به ویرضاه .

س اج س

اأالة السابعة

سل الشيخ رمه اله عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية و توحيد الصفات فأجاب :

توحيد الربوبية هو الذي قر به الكفار كنا في قوله تعالى : (قلل من رزقكم' من السّماء والأرض_ أمن' ملك المع والأبصار ومن" خر ج الي مين" الت وبرج اليتة مين الي ومن يداير لامر فسيقولون الله فقل أفلا تقون )١()‏ . وأمًَا توحيد الألوهية فهو : إخلاص العبادة لله وحده عن(") جميع الحلق » لان الإله تي كلام العرب هو الذي بقلصّد للعبادة ؛ وكانوا بقولون : إن الله سبحانه هو إله الآة لكن جعلون معه آلمة آخرى »> مثل : الصالحن والملائكة وغيرهم »> يقولون إن الله يرضى هذا ويشفعون لنا عنده . فإذا عرفت هذا معرفة جيدة تبن لك غربة الدين ؛ وقد استدل عليهم سبحانه بإقرارهم بتوحيد الربوبية على بطلان مذهبهم > لأنه - إذا كان هو المدبر وحده وجمیع من سواه لا ملکون مثقال ذرَة - فكيف يدعون معه غره مع إقرارهم بهذا ؟ .

وأما توحيد الصفات فلا يستقع توحيد الربوية ولا توحيد الأالوهية

والله أعلم .

(0 سورة يونس آية : ۴١‏ .

(۲) ني طبمة الأسد وكذا طبمة أبابطين من يدل عن . ..

المسالة الثامنة

سثل االشيخ رحمه الله : ما قول الشيخ ني تسمية المعبودات أربابا : إذ الرب يطلق على التداخل بالتسسم !

الحواب : الرب والإله في صفة الله تبارك وتمالى متلازمة غير مارادفةء الرب من الملك والربية بالنعم » والإله من التأله وهو القصد ب حلب التفع ودفع المضرة بالعبادة . ( ولذاك )() صارت العرب تطاق الرب على الإله فسموا معبوداتيم أرباباً من دون الله لأجل ذلك » أي لكونيم يمون اله ربا عى إفاً .

(1) زائدة على المخطوطة .

امسالة التاسمة

سل رحمه الله عن مسائل : الأولى -- أحاديث الوعد والوعيد وقول وهب بن متبه : , مفتاح الحنة : لا إله إلا الي

إلخ .... الثانية - حديث آنس : « من صلل صلاتنا » إلخ .. .

الثالثة والرابعة - شي ء من أحاديث الوعد و الوعيد .

الحامسة - الحديث الذي فيه م رج من ثقيف كذاب » إلخ ees‏

السادسة والسابعة - قوله : و آلا أخبركم بأهل انة » إلخ . . .

فأجاب : الحمد لله » الذي عب العلم به أن كل ما قال الرسول حق جب الان به ولو م يعرف الإنسان معناه » وفي القرآن آيات )١(‏ الوعد والوعيد كذلك > وأشكل الكل على كدر من الناس من السلف ومن بعدهم . ومن أحسن ما قيل ني ذلك آمروها ھا جاءت (۲) . معنا : لا تتعرضوا فا (") بتفسر لا علم لکم به ۰ وبعض الناس تكلم فيها ردا لكلام اللوارج والمعترلة الذين يكفّرون بالدنوب وخلدون أصحابا ني النار » آنه ينفي الإعان عن بعض الناس لکونه م یتمه »> کقوله للأعراني :0 صل فإتك م صل » . والحواب الأول أصوب وأهون وأوسع وهو الموافق لقوله تعالی : ( والرٌاسخون في العلم یقولون آمتا به كل من عار ربتا) الاية .

. ني طبمة أبابطين وني القرآن آيات من الوعد والوعيد»‎ )١(

(۲) ني طبحة آبابطين : اقرأها , (۴) ني طبعة أبا بطين لا تتعرضوا لتفسير .

~4

إذا فهمت تلك فالمسالة الأولى واضحة » ومراده الرد على من ظن دخول ابحنة بالتوحيد وحده بدون أعمال . وأما إذا أتى به وبالأعمال » وأنى بسيثات ترجح على حسناته أو تحبط عمله - فلم بتعرض وهب لذلك بنفي ولا إثبات ٠‏ لن السائل لم يرد )١(‏

وأما الثانية وهي قوله : « من صل صلاننا» إلى آنحره ؛ فهو على ظاهره فمعناه(") لو عرف منه النفاق فما أظهر محمي دمه وماله(") » وإلا فمعلوم أن من صداق مسيلمة » أو أنكر البعث » أو أنكر شيئاً من القرآن ٠‏ أو غير ذلك من أنواع الردة - أنه م يدخل في الحديث .

وأما الثالتة والرابعة الي فيها أحاديث الوعد والوعيد . فسبق الحواب عنهما(٤)‏ .

وأما قوله : أما الكذاب فقد عرفناه هو رجل من لقف خرج يطلب بدم الحسان وأهل ابيت وانتصر وقتل من قتلهم تم ملك العراق وغلظ أمره » فسيّر إليسه ابن الزبر عسكرآً فقتلوه ؛ وفتحوا اعراق » لانه أظهر الزندقة وادعى النبوة وأما امبر وهو الذي يفى الناس بالقتل فهو الحجاج المعووف .

وأما السادسة : فلا علمت أن الحديث صحبح .

(۱) ي طبعة أبابطين : م يروه .

(۲) في طيعة الأسد : ومعناه .

. في طبعة أبا بطن : فما أظهره نفاق وعليه وباله‎ )٣( . ني طبعة أبا بطين : فسبقى لرائمها‎ )4(

£0 س

وأما السابعة : فقوله : «ضعيف )١(»١‏ فهو ضد القوي ٠‏ والمتضعف قيل إنه المتواضع » والعتل" قيل هو الغليظ الحافي ٠‏ والزنم المعروف بالبشر » المستکبر معروف » والدي لا زبر له فسره بقوله لا یبتغون أهلاّ ولا مالا »والشنظر فسره بالفاحش() » وباتي الأوصاف ني الكر والشر معروفة .

والله أعلم .

(۱) ني طبعه آبا بطین : فقوله کل ضعيف . (۲) ي طبعة با بطين : فضره بالفاشر .

س 4

المسالة العاشرة

سئل رحمه اله عن الوعيد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه هلى هو صحيح أم غير ذاك. أيفا ! نبهي(١)‏ عبدالوهاب ني خطه الموصلآنك ما رضيت قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك في مشيئته وإرادته » حى إني أفكر فيها و لا بان لي فيها شيء آيضاً سوې المد كور عند النوم(۲) « اللهم آني أسلمت نفسي إليك » إلخ » بين لي معناه جزاك اله حيرا .

الجواب : الوعيد فيمن حفظ القرآن ٠م‏ نسيه ثابت عند أهل الحديث »‏ فإن كنت قد حفظت القرآن أو شيئاً منه ثم نسيته » فودّي أن تعود إليه . وأما قوله قي اللحطبة : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك في مشيثته وإرادته » فعجب كيف عفى علياك هذا والشهادة للألوهية )١(‏ والمذ كور في اللحطبة توحيد الربوبية الذي أقرً به الكفار . وأما قوله : « اللهم إني أسلمت نفسى إليك » )٠(‏ إلى آخحره فترجع (*) إلى الإخلاص والتوكل » ولو كان بينهما فروق لطيفة .

والله أعلم .

. في طبعة أبا بطين : يفهني عبد الوهاب في خط الموصلي‎ )١(

(۲) في طبعة الأسد : عند النووي وكذا في طبمة آبا بطين .

(۲) ني طبعة الأسد : كيف بخفى عليك هذا للألوهية وكذا في طبعة أبابطين . (4) ني طبعة الأسد : إليه .

. في المخطوطة بدون فا‎ )٠(

۷

المسالة )١(‏ الحادية عشرة

قال السائل : عفا الله عنك » خطبت ووقفت على «يوم يبغار ما في القبور » ويلحتصتّل ما في الصداور » » ثم قلت : جعلنا الله وإياك من الآمنن الذين لا خوف عايهم ولا هم محزنون > بارك الله لي ولكم » إلخ .. ولأ فطنت إلا بعد ما انقضت الصلاة » وأردت أن آمر المؤذن يؤذن ونعيد الحطبة والصلاة » ثم تأملت يوم « يبعار ما ني القبور وحصل ما ي الصدور » وإذا كنبا آية تقوم بالعنى وتجري » ثم كثر علي اهم" والردد . وأيفاً عفا الله عنلك عندي دبيش ولي عييل وحاير تطمع نفسي لنزلة الفقراء ولو م يكن إلا سبقهم إلى الحنة إا ذكر » ويعارض ذلك أي الفقر الصابر والفى الشاكر أفضل ؟ وقوله صلى الله عليه وسلم : « أن تذر ورثتك » إلخ .

أيضاً () بين لي حد الشكر وحد الصبر . وأيضاً قوله صلى الله عليه وسلم : «من قال لا إله إلا الله صادقاً» الحديث » واللفظ الآحر « مخاصاً دخل اة » ما معى الصدق والإخلاص والفرق بينهما .

أبضاً حديث البطاقة وما معه من سجلات الذنوب حى وضعت ي كفة والبطاقة في كفة فر جحت بتلك السجلات لما تضمنت من الإخلاص . )١(‏ ني طبعة آبا بطين بدون كلمة ر المسألة » . (۲) نى طبمة آبا بطين بدون كلمة أيفاً .

EA

وما تقول فيمن خالف شيئ من واجبات الشريعة : ماذا يقع عليه وما معی : (کل ذنب عصی الله به شرك » ¢ وهل بيقع في جزء من الكفر » والمراد به الكفر بالله آو بالائه (۱) مع صغره ؟ وما معی قول من قال : کفر دون كفر ؟ وقول من قال : كفر نعمة أي نعمة أيضاً وما ذا ترى في الرؤيا الي ذكرت لك .

أيضاً تفكرت ني الإعان قوته وضعفه وأن مله )١(‏ القلب » وأنالتقوى نمرته مرکبة عليه » فبقوته تقوی » وبضعفه تضعف .

- وهذا فهمي ولكن ورد علي شبهة أعرف من خالف دين الإسلام وصدّ عنه 'نقوى عن بعض التعديات ولا سيما أموال الناس . وإلا العبادة البدنية ( والمالية ) )١(‏ مثل الصلاة والزكاة تكون عادة وفطرة أي شيء ترى ي ذلك منه ؟ وما ذكرت نك ي أول السؤال صحيح أم لا؟ ..

الحواب وبالله التوفيق .

أما مسألة اللحطبة ني الحمعة فلا علمت فيها خلافاً وأرجو آب (؛)

تاممة . وأما مسألة الغى والفقر والشاكر كل منهما من أفضل المؤمنين

وأفضلهما أتقاهما » كما قال تعالى : ( إن أكرمكم عند الله آتنقاكم ) .)١(‏

. ني طبمة أبا بطين وإلا فمحله القلب‎ )۲( ٠ . ني طبعة أبا بطين : أو بالإله‎ )١(

(۴) زيادة عل المخطوطة .

(4) ني طبعة الأسد : وأرجو أن تكون تامة وكذا في طبعة أبا بطين .

(ه) سورة الحجرات آية : ١۴۳‏ .

A —‏ ( م ٤‏ س فتاوي ومسائل )

وأما حد الصبر وحد الشكر فلا عندي علم إلا المشهور بن العلماء أن المبر عدم انزع » والشكر أن تطيع الله بنعمته الي أعطاك .

وأما قوله من قال : « لا إلا الله صادقاً» والحديث الآخر« خلصاً» . فمسألة الصدق والإخلاص كبرة . ولا ذكر الإمام أحمد الصدق والإخلاص قال : بهما ارتفع القوم » ولكن قربا إلى الفهم التفكر ني بعض أفراد البادة مثل الصلاة والإخلاص فالإخلاص فيها يرجع إلى أفرادها عما خالف كثراً من الرياء والطبع والعادة () وغبر ذلك » والصدق يرجع إلى إيقاعها على امشروع ولو أبغضه الناس لذلك )١(‏ .

وحديث البطاقة ذكر الشيخ أنه رزق عند الحانمة قوها على ذلك الوجه » والأعمال بانخواتم » مع أن على“ بقية إشكال

والله أعلم .

وأما معنى «كل ذنب علصى الله تعسالى به شرك أو كفر » » فالشرك والكفر نوع » والكبائر نوع آخر » والصغائر نوع آخر . ومن أصرح ما فيه حدیث أي ذَر فیمن لقی اله بالتوحید قوله « وإن زنی وإن سرق » مع آن الأدلة كشرة . وإذا قل : من فعل كذا فقد أشرك أو كفر »› فهو فوق الكبائر . وما رأیت ما خالف نما ذكرت لك فهو إمعى الذي هو أخفى من دبيب المل . وقول القائل :«كفر نعمة » خط رده الإمام أحمد وغره .

) . ني طبعة الأسد : والمبادة وكذا في طبعة آبا بطين‎ )١(

(۲) في طبعة الأسد : تي ذلك وكذا في طبعة آبا بطين .

-_-

ومعى ( كفر دون كفر )() أنه ليس مخرج من اللة مع كبره . والرؤيا أرجو آنا من البشرى ولكن الرؤيا تسر المؤمن ولا تضره . ۰ وقولك أن الإعان حله القلب » فالإعان بإجماع )١(‏ السلف عله القلب(") والحوارح جميعاً كما ذكر الله تعالى في سورة الأنفال وغرها . وأما كون الذي ي القلب والذي في الحوارح يزيد وينقص فذاك شيء معصلوم ؛ والسلف عافون على الإنسان إذا كان ضعيف الإعان (؛) النفاق أو سلب الإعان کله . ا

وما الشبهة الي وردت عليك إذا كان الرجل مالفا دين الإسلام ويصد“ عنه » ولكن فيه وَرع عن بعض المحرمات -فأنت خابر أن الإنسان يكفر بكلمة واحدة»فكيف الصدٌ عن سبيل الله ؟ واذ کر قوله تعالى :( ذلك باهم كرهوا ما ازل اله فأحبَط آعْمَالهم ) فإذا كانت الكراهية عبط الورع الذي تذكر فكيف الصد مع الكراهة ؟ واليهود والنصارى والنصارى فيهم أهل زهد أعظم من الورع .

والله أعلم .

(۱) ما بين القوسين غير موجود ني طبعة آبا بطين . ٠.‏

(۲) ني طبعة الأسد : اجح وكذا ي طبعة أبابطن .

: .. ني طبعة النلفية. زيادة : على أن وكذا في اطبعة با بطين‎ )٣(

(+) ني طبعة الأسد : من النفاق وي اطبعة با بطين : يدون : من النفاق .

0

المسألة الثانية عشرة سئل عفا الله عنه )١(‏ عن معى قول الني صلى الله عليه وسلم تي حديث معاذ : « حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» إلخ إلى أن قال : « أفلا أبشر الناس ؟ قال : لا تبشرهم فيتكلوا» . ومعى لا يدخل أحد ابحنة بعمله . أيضاً ما معنى عقد اللحية » والضرب بالأرض هو الذي نعرف أن بعضهم خط خطوطا ثم يعدأها : إن ظهرت شفعاً فكذا » وإن ظهرت وتراً فكذا » أم غبر ذلك . وتفسر الحسن «الحبت » برنة الشيطان ما رنة الشيطان؟ وحديث : « من ردته الطبرة فقد أشرك »› وكفارة ذاك هو )١(‏ أن تقول : اللهم لا طر إلا طبرك » الخ » أم كيف يزول ذاك الشرك بهذا )١(‏ اللفظ مع أن الطرة مخامرة باطنة واللفظ وحده لا يفيد أو فائدة قليلة ؟ وما معى الفخر والطعن ؟ وما معى مكر الله بالعبد ؟ وما الفرق بن الروح والرحمة ؟ وما معى « لا يؤمن أحدكم حى حب » ذات أورثتها المتسابعة ومعرفة الدين » أو إيثار معرفة (؛) متابعة الأمر والنهي عن ورود الشهوات )١(‏ . وأيضاً كسوة المرأة إذا كانت كسوة عرس هل للمرأة أن تطلب (") من الزوج كسوة بدن أم هي كسوة بدن حى عغول عليها الحول ؟

. ئي طبعة الأسد : رحمه الله وكذا ني طبعة با بطين‎ )١(

(۲) ني طبعة الأسد ساقط وكذا ني طبمة با بطين . )٣(‏ ني طبعة أبا بطين : فهذا .

(+) في طبعة الأسد ساقطة . (ه) لمل السؤال عن : المحبة هل هي شيء غير الإمان ععى آنا ناتجة عنه أو أن المحبة اعتقاد ومتابعة الأمر والنهي فيكون ذلك جز من الإعان العام . )١(‏ في المخطوطة : تطالب .

س 0 س

وأيضاً قيد الكسوة بالخول صواب؟ وأیضا إذا کان صواباً فهل هو بکل أحد للعالي والمتوسط والداني أم فيها تفصيل ؟ وأيضاً إذاعريت قبل مضي الحول جب على الزوج أن یکسوها آم لا ؟ وأيضاً إن مضى بعض الول ؟ .

اواب :

ما حديث معاذ فالمعى عند السلف على ظاهره () » وهو من الأمور: ‏ ' الي يقولون : أمروها كماجاءت » أعي نصوص الوعد والوعيد لا يتعرضون للمشلکل منه : ۰

وأما قوله : « لن يدخل أحد منكم الحنة بعمله فتللك مسألة أخرى على ظاهرها » وهو أن الله لو يستوفی حقنه كما يستوفى السيد من عبده(") م يدخل أحد الحنة » ولكن كما قال الله تعالى ( اليكفر الله عتلهلم اسو الذي عملوا) (") الآية .

وعقد اللحية لا أعلمه » لكن ذ كر في « الآداب » ما يقتضي أنه شيء يفعله بعض الناس قي الحرب (؛) على وجه التكبر .

وأما الضرب بالأرض () فهو مشهور جدآً حى إن بعض الناس خط فمن وافق خطه فذاك . والذي يبدو للذهن أنه عام في كل أنواع الحط

. ني طبعة با بطين فالمعنى عند السلف الحلال ظاهر‎ )١(

(۲) ي الدرر ۱ ٩۲:‏ « إن اله لا یستوقی حقه من عبده ۾ .

(۴) سورة الزمر آية : ٠٠‏ , ۰

(4) ني طبعة الأد : لا على وجه التكبر وكذا في طبمة أبا بابطين . (ه) ساقطة من طبمة الآسد وني طبعة أبا بطين : الظرف. بدل الضرب .

—-

وط ذلك النيٌ عدم لا يوجد من يعرفه . ورنه الشيطان لا أعرفمقصود . الحسَن » بل عادة السلف يفسرون اللفظ العام ببعض أفراده » وقد يكون السامع يعتقد أن ذلك ليس من أفراده > وهذا كذر في كلامهم جد بنبغي التفطن له . وقوله في الطَرة « وكفارة ذلك أن تقول » الخ . فالطيرة تعمأنواعا » منها ما لا إّم فيه . كما قال عبد الله : وما منا إلا > ولكن الله يذهبه بالتوكل . فإذا وقع ي القلب شيء وکرهه وم يعمل به بل خالفه وقال لم یضره « فإن قال من الحسنات شيئاً فهو أبلغ وأتم ني الكفارة » فلو قدرنا أن تلك الطرة من الشرك الحفي أو الظاهر تم تاب وقال هذا الكلام على طريق التوبة فكدلك . وأما الفخر بالأحساب » فالأحساب : الذي يذ كر )١(‏ من مناقب الآباء السالفين الي نسميها بامراجل . إذا تقرر هذا ففخر الإنسان بعمله مهي عنه » فکیف افتخاره بعمل غره ؟ وأما الطعن ني الأنساب ففسر بالموجود ني زماننا : ينتسب إنسان إلى قبيلة ويقول بعض الناس : ليس منهم» من غير بينة » بل الظاهر أنه منهم . وأما مكر الله فهو أنه إذا عصاه (۲) وأغضبه أنعم عليه بأشياء يظن آنا من رضاه عليه . وأما الفرق بين الروح والرحمة فلا أعرفه » ولعله فرق لطيف » لأن الروح فر بالرحمة في مواضع .

. ي طبعة أا بطين إذا أعطاه‎ ٠٠

e f

وأما قوله : « لا يؤمن أحدكم» إلخ » ففسر بأن المراد : اعتقاد ذلك بالقلب » والعمل بذلك الاعتقاد » فإذا كان ني القلب ضد ُه وكرهه وصار الكلام والعمل بمقتضى الأمر المندوح فهو ذلك .

وأما كسوة العرس ونقييد الكسوة بالحول مطلقاً ومقيّداً فالذي يى به أن هذه الأمور ترجع إلى عرف الاس ٠‏ وهو مذهب الشيخ وابن الق ء وأظنه المنقول عن السلف » وأما في () العدة فعليه الكسوة والنفقة .

والله أعلم .

. زائدة على المخطوطة‎ )١(

OC

المسالة الثالثة عشرة

وسئل - عفا اه عنه - عن كون الأذان أوله التكبير وخم بالتكبير ۽ كذلك قول اله عز وجل (شهد اله أنه لا إله إلا هو واللائكة )١()‏ إلى قوله سبحانه ( لا إله إلا هو العزيز المكم ) ما معى التكرار ! هل هو تأكيد أم غير ذلك ! وعن الأعان والإسلام هل هما نوع واحد (۲) أو فوعان ! وعن حديث القرض يقال إنه بشمانية عثر ضعفاً صحيح آم لا !

الحواب :

ذكروا أن التكبر مناسب ني الأذان لأنه مشروع على الأمكنة العالية کقوله : « کنا ذا هبطنا سبحنا وإذا علونا کبرنا » .

وأما قوله : « شهد الله » إلى آخره فذكروا ني تفسرهاً أن الكلمة الأولى إعلام بأنه سبحانه شهد بهذا » كذلك کل عام یشهد به » ولیس هذا ثناء على نفسه مجرداً بل هو قيام بالقسط . وأما الكلمة الثانية فهي تعلم وإرشاد .

وأما الإسلام والإعان هل هما نوع واحد ؟ فذ كر العلماء أن الإسلام إذا ذأكر وحده دخل فيه الإعان » كقوله : ( فإن آسلموا ققد هدوا ) وكذلك الإعان إذا أفرد » كقوله ني الحنة ( أعدات للذين آمنوا بالته ورسله )(")فيدخل فيه الإسلام» وإذا ذ كير ذكرا معا كقوله (۱) سو رة آل عمران آية : ۱۸ .

(۲) ني طبمة الأسد : أم وكذا في طبعة بابطين .

. ۲١ : سورة الحديد آية‎ )٣(

0 س

( إن المسللمن والمسلمات والمؤمنىن والمؤمنات ) )١(‏ فالإسلام الأعمال الظاهرة » والإعان الأعمال الباطنة » ها قي الحديث «الإسلام علاية والإعان في القلب » . وقوله سبحانه ني الحديث « أخرجوا من النار من £ قلبه مثقال ذرة » إلى آخره يوافق ما ذكرناه » فإن الإعمان أعلى من الإسلام » فيخرج الإنسان من الإعان إلى الإسلام » ولا مخرجه من الإسلام إلا الكفر > فيخرج الإنسان من الإعان إلى الإسلام الذي ينفعه وإن كان ناقصاً كما في آية الحجرات وفيها ( وإن تطيعوا اله ورسلوله" لایلتک من" أعمالكم شياً) ().

وحقيقة الأمر أن الإعمان يستلزم الإسلام قطعاً . وأما الإسلام فقسد یستلزمه وقد لا بستلزمه .

وحديث القرض لا بصححه الحفاظ .

والله أعلم .

. ٠٠ : سورة الأحزاب آية‎ )١( . ٠4 : سورة الحجرات آية‎ )۲(

mw ON

المسالة الرابعة عشرة

ستل راحمه أله عن مسائل :

الأولى - قوله ني باب حكم المرتد : أو استهزأ بالله أو كتبه أو رسله كفر » فما )١(‏ وَصف هذا الاستهزاء المكفر ؟ .

الثانية - قول الشبخ : أو كان مبغضاً لما جاء به الرسول اتفاقاً » فما معى هذا ؟ وقوله : أو جعل بینه وبن الله وسائط يدعوهم ویتوکل عليهم ما وصف هذه الوسائط والتوكل والدعاء والسؤال ؟. .

الثالثة -- قوذم : أو أت بقول أو فعل صريح ف الاستهزاء باأدین كفر » فما وصف هذا الدين (۲) والقول المكفر ؟ .

الرابعة - قوله : أو نطق بكلمة كفر ول يعلم معناها فلا يكفر بذاك ھل المعی : طق بہا وم یعرف شرٴحتھا آو نطق با وم یعلم آنا تکفره؟.

الحامسة ‏ قوم : ومن أطلق الشارع كفره كدعواه إلى غر الله » إلى آخره » فللعلماء فيه آقوال أا أقرب إلى الصواب

السادسة - الذبح للجن » قال الشيخ : وأما ما يذه الآدمي خوفاً من

(۱) ي آبا بطين وما وصف . ا :

(۲) كذا ني المخطوطة : ٠٠١‏ والمطبوعة ٠٠۴ : ١‏ والمصورة ۲٠١ :-١‏ ولمل صواها « الفعمل والقول المكفر ! » «عارة ناصر الدين الأسد »

0A =

الجن فمنهى عنه .. وحن لم نفهم من النهي إلا هذا )١(‏ فإذا قلنا : يكفر من ذبح للجن فما دليلنا على المخالف ؟ .

السابعة - قوهم : إذا دعاه إمام أو نائبه » وقوهم : ولا یکفر ولایقاتل قبل الدعاية » هل التغلّب على بد حكمه حكلْم الإمام ني الدعاية وإقامة الحدود أم لا ؟ يازمه ذلك شرعاً آم لا ؟ فلذا ترکه وهو یقدر عليه فما حکمه ؟ .

الثامنة - المسائل الفروعية من الطهارات والصلاة والزكاة والحج والمعاملات والأنكحة والدعارى وغرها » نحن (۲) عندنا أن تعلمها وتعليمها بعد معرفة الله وتوحيده وإفراد العبادة له : أنه هو الفقه المتفق على فضله وهو العلم النافع » وهو الأفضل بعد الحهاد » وهل الفتوى من كتب الأرجيح المسماة عند أهل العلم » أفردوا فيها الراجح عندهم وأوردوا القول ‏ المقابل المقوى عندهم ني بعض المسائل ؟ م الفتوى من المطولات ؟ فرعا أطلقوا الأقوال فلم ندر ما نفي به أو نعمل به من الأقوال إلا من كتب المتأخرين وكتب أهل الرجيح » ونحن فرضنا )١(‏ التقليد فما نفي به منه ؟

التاسعة - بعض الناس عتج عاينا أن المرتد لا يتل إلا بعد الاستتابة وقبلها ثبوت الردة » فما الحواب ؟ _

العاشرة ‏ قوهم ني الاستسقاء : لا بأس بالتوسل بالشيوخ والعلماء القن » وقوم : جوز أن يستشفع إلى الله برجل صالح » وقيل : )١(‏ ي طبعة الأسد وطبعة بابطين : وحن لم نفهم إلا هذا من التهي . . (۲) ي طبعة الأسد : وكذا ني طبمة با يطين بدون كلمة « حن » .

(r)‏ «فرضنا» کذا ي المخطوطة والمطوعة والمصورة ولعل صواما « رفضنا» « عبارة أا بطين .

۹

يستحب » قال أحمد : إنه يتوسل بالني صلى الله عليه وسلم في دعائه ؛ وقال أحمد وغبره في قوله عليه السلام : «أعوذ بكلمات الله التامات من من شر ما خلق » الاستعاذة لا تكون عخلوق » فما معى هذا الكلام ؟ وما العمل عليه منهما أم على قوله فما الى ؟ وقوطم في الشرح : قال إبراهم الحري : الدعاء عند قر معروف الترياق المجرب (1) فما معى هذا الكلام ؟ قال ني الفروع : قال شيخنا : قصده الدعاء عنده رجاء الإجابة بدعة" لا قربة باتفاق الأئمة » فما معى هذا الكلام ؟ .

الحادية عشرة - قال ني « الاقناع » ني آخر الحنائز : ولا بأس بلمسه أي القبر - باليد » وأما التمسح به والصلاة عنده وقصده لأجل الدعاء عنده معتقدا أن الدعاء هناك أفضل من الدعاء ني غبره أو النذر له ونحو ذلك - قال الشيخ - فليس هذا من دين المسلمين » بل هو ما أحندث هن البدع القبيحة الي هي من شعب الشرك فهل هذا شرك أصغر أم أكبر ؛ مع قوله هناك ني باب النذر : قال الشيخ : النذر القبور وأهل القبور كالنذر لإبراهم عليه السلام أو الشيخ فلان نذر معصية لا جوز الوفاء به » مع قوله ني الحنائز قبله ني الشرح : يكره البناء على القبور » إلى آن قال ابن القم : جب هدم القباب » إلى أن قال : ويكره المبيت عنده وتجصيصه وتزويقه إلى آخره » إلى أن قال : فالظاهر من هذه الكراهة أو الحرم . فهل يترتب على هذا غير الكراهة أو التحرم ؟

. في طبعة أبا بطين : التر ياق المجيد‎ )١(

سے 2 س

أفدناك جزاك الله خبراً .

فأجاب رحمه الله تعالى بقوله : بعد السلام فسني ما ذكرت -أممك الله التوفيق - ولا تعتذر من السؤال فإن هذا هو الواجب عليك وعلى غىرك » . كما قالوا : مفتاح العلم السؤال . ولكن اعلم أن المسائل والعلوم المهجورة )١( )(‏ يفهمها الإنسان إلا بعد المراجعة والمذاكرة ولو كانت واضحة . وهذه المسائل من العلوم المهجورة كما ذكرت فعل الطلبة في باب حكم المرتدء مع أن معرفة الله ومعرفة حقه أجل العلوم وأشرفها » فلا تتح من المراجعة وكذرة السؤال ما بقى في نفسك )١(‏ شيء من الإشكال . وقولك : إن أهل العلم م يشرحوها ٠‏ فكشر من الكتب م يوجد عندكم وإلا جميع ما ذكرت قد شرحوه .

فأما المسألة الأولى : فالعلماء استدلوا (") عليها بقوله تعالى في حق بعض السامين المهاجرين في غروة تبوك ( ون اتهم ليَقولن إتما

اس س

كتا تخوض ولعب ) (؛) » فذكر السلف والحلف أن معناها عام

قالوا :ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء .. يعنون بذلك رسول الله والعلماء من أصحابه » فلما نقل الكلام عوف بن مالك أتى القائل يعتذر أنه قاله على وجه اللعب كما يفعل المسافرون(*) )١(‏ في المخطوطة ما يفهمها .

(۲): ني. طبعة الأسد :. ما بقي عليك شيء من الإشكال وكذا ى طبعة آبا بطين. ٠.‏ (۴) ني طبمة الأسد وآيا بابطين : فالمسألة الأول قد استدل العلماء عليها بقوله تعالى ...

(4) سورة التوبة آية : ..٠١‏ (ه) كذا يي الأصول ولمعل الصواب : , المسامرون » من السمر « عبارة الأسد » .

إل س

فنزل الوحي أن هذا كفر بعد الإمان ولو كان على وجه المزح . والذي يعثذر يظن أن الكفر إذا قاله جادا لا )١(‏ لاعباً . إذا فهمت أن هذا هو الاستهزاء فكشر من الناس يتكلم ي الته عز وجل بالكلام الفاحش عندوقوع الصائب على وجه الحد » وأنه لا بستحق هذا » وأنه لیس بأکبر الناس ذنباً . وكذاك من يدعي العلم والفقه - إذا استدالنا عليه بآبات الله - أظهر الاستهزاء ؛ وهذه المسألة لعلك لا حررها تحريرآً تاماً إلا من الرس إذا أوقفناك على نصوص أهل العلم ذكروا أشياء لعل كشراً من الناس لا ينكرها لو سمعها.

الثانية - قوله : أو كان مبغضا لا جاء به الرسول ولم يشرك بالله » لكن أيغض السؤال عنه ودعوة الناس إليه » كما هو حال من يدعي العلم ويقرر أنه دين الله ورسوله ویبغضونه أكر من بغض دين البهود والنصاری »› بل يعادون من التفت إليه » ويلُحلون دمه وماله » ويرمونه عند الحكام . وکذللك الرسول آتی بالإنذار عن الشرك » بل هو أول ما أنذر عنه وأعظم ما أنذر عنه » ويقرٌون أنه أتى بهذا » ويقولون : خلق الله مايتيهون )١‏ وينصرون بالقلب واللسان واليد . والتكفر بالاتفاق فيمن أبغض النهي عنه وأيغض الأمر إمعاداة أهله ولو ل يتكلم ولم ينصر فكيف إذا فعل ما فعل وكذلك من جعل بینه وین الله وسائط : يدعوهم ويسأغم ويتوكل عليهم إجماعاً » وذكروا أن هذا بعينه هو الذي يفعله أهل زمانيم عند القبور فكي بزماننا ؟ يبينه لك قول الشارح لا ذكر هذا وذكر بعده أنواعاً من

... ني طبمة.أبابطين : آو لاعباً‎ )١(

(۲) ي طبعيٴ الأسد وآبابطين : ماينبهون .

NW

الكفر المخرج عن الملة قال : وقد () عمّت البلوى بمذه الفرق » وأفسدوا كشرآً من عقائد أهل التوحيد ؛ نسأل الله العفو والعافية . انتهى كلامه ي شرح «الإقناع » . فإذا كان هذا في زمنه م يذ كره عن عشرة أو مائة بل ۰ عمَّت به البلوى في مصر والشام في زمن الشارح فاظنك تقطع أن أهل القصم ليسوا بخر من أهل مصر والشام في زمن الشارح . فتفطتن هذه المعاني وتدبرٌها جيداً . واعلم أن هذه المسألة أمٌ المسائل وها ما بعدها » فمن عرفها معرفة تامة تبين له الأمر ؛ خحصوصا إذا عرف ما فعل المويس وأمثاله مع قبة الكواز وأهلها » وما فعله هو وابن إسماعيل وابن ربيعة وعلماء جد ي مكة سنة الحجس مع أهل قبة () أي طالب » وإفتائهم بقتل من انكر ذلك » وأن قتتهم وأآخذ أمواهم قربة" إلى الله > وأن. الحرم الذي غرم اليهودي والنصراني لا محرمهم . ثم تفكر في الأحياء الذين صالوا معهم » هل تابوا من فعلهم ذلك وآسلموا »وعرفوا )١(‏ أن عشر معشار ما فعلوا ردة عن الإسلام بإجماع المذاهب كلها ؟ أم هم اليوم عل ما كانوا عليه بالأمس ؟ والمويس وابن إسمساعيل وأضرابهما إلى اليوم علماء يعظمون ويارحم عليهم » ومن دعا النساس إلى التوحيد وترك الشرك هم الحوارج الذين خرجوا من الدين اليوم ! ! فا الله الله ! استعن بالله في فهم هسذه المسألة » واحرص على ذلك لعلك أن تخلص من هذه الشيكة . فاو (°) يسافر المسلم .

(1) ني طبعي الأسد وأبابطين : لقد .

(۲) ني طبعة آبا بين : فيه بى آبي طالب . (۴) ني طبعة الأسد وأبا بظين وعلموا .

. ي طبعي بابطين والأسد : فلو سافر‎ )٤(

۳

إلى أقصى المشرق أو المغرب في تحرير هذه المسألة ل يكن )١(‏ كشراً .

والفكرة فيها ني أمرين : أحدهما ني صورة المسألة وما قاله الله ورسوله وما () قال العلماء .

والفكرة الثانية : إذا عرفت التوحيد الذي دعت إليه الرسل » أوهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم » وأقرً به من ار » كيف فعلوا : هل أحبوه ودخلوا فيه (") ؟ أم عادوه وصدأوا الناس عنه ؟ وكذاك لا عرفوا (؛) ما جاء به الرسول من إنكار الشرك والوسائط وعرفوا قول العلماء إنه الذي عمت به البلوى في زمانيم » هل فرحوا بالسلامة منه ونوا الناس عنه ؟ آم زينوه للناس » وزعموا أن أهله السواد الأعظم ٤‏ ولبنتوه مها قدروا عليه من الاقوال والأعمال » وجاهدوا في تشيته كجهاد الصحابة ني زواله ؟ فالله ! الله ! بادر تم بادر تم بادر » فقد قال الي صلى الله عليه وسلم : « بدا الإسلام غریباً وسیعود غریا (°) کWما‏ بدأ» . فانت تعرف بّدّآه يوم قيل )١(‏ لني صلى الله عليه وسلم : من مسك على هذا ؟ قال : حر وعبد - ومعه يومعذ أبو بكر وبلال . وقد قال الفضل ابن عياض ني زمانه - وهو قبل الإمام أحمد : لا () تثرك طريق )١(‏ في طبعة آبا بطين : م يكف . (۲) ي طبعة آبا بطین : بدون وما» . (۴) ي طبمة آبا بطین : وکيف حبوه ودخلوا . )٤(‏ في طبعة آبا بطين : لماعرفت . أ (ه) ساقطة من المخطوط .

(۷) في طبمة أبا بطين : نترك !

TS

الحتق لقلة السالكين > ولا يغركآك الباطل لكارة الکن . ومع هذا وأمثاله وأمثاله من البيان وأضعاف أضعافه ( من" يهلد الله فهو المهلعد ومن بنضلل' فلن" تجد لهوليًاً ومرشداً) )١(‏ وما )١(‏ أشكل عليك من هذا فراجع فيه فإن كلام العلماء في أنه الشرك الأكبر وأنه اشتهر عند کشر من زمانہم اکر من أن حصر )٩(‏ .

وأما الثاللة - فالقول الصريح في الاستهزاء بالدين مثل ما قدمت لك . وأما الفعل فمثل مد الشفة وإخراج اللسان أو رمز(؛) العن » ما يفعله كشر من الناس عند ما يؤمر بالصلاة والزكاة » فكيف بالتوحيد .

الرابعة - إذا نطق بكلمة الكفر و يعلم معناها صريح واضح أنه يكون نطق عا لا يعرف معناه . وأما کونه أنه لا یعرف أا تكفره (°) فيكفي

o‏ ر

فيه قوله : ( لا تعتذروا قد کفرتم' بعد إنمانکم' )٦()‏ فهم یعتذرون لني صلى الله عليه وسلم ظائين آنا لا قكفرهم » والعجب ممن محملها على هذا وهو يسمع قوله تعالی : ( وهم حسبون أتهم' بحاستون صنعاً)() ( إتهم' اتخذ وا الشياطن آولياء من دون الله وبَحلْسبون

(1) سورة الكهف آية : ۱۷ .

(۲) ني المخطوطة : أو ما أشكل .

)٣(‏ هكذا في المخطوطة ولمل صواب العبارة أو انه اشتهر عند كدر من آهل زمانہم أ كر من أن عصر» .

وتي طبعة أبا بطين : وأنه أشتهر عند كثير من أن عحصر .

)٤(‏ ني طبعة أبا بطين : أو أدرأً من العين

(ه) في طبعة آبا بطین : وما کونه آنه لا يعرف آنا لا تكفره ..

٠١ : سورة التوبة آية‎ )١(

(۷) سورة الكهف آية : ٠١١‏ .

٥ ) فتاوي ومسائل‎ ٥ م‎ (

dso Iw

آتهم مهنتد ون )() ( وإتهم' ليصد ونهم' عن السبيل وحلسبون نهم مهدو ) (۲) أیظن أن هؤلاء لیسوا کفاراً ؟ ولکن لا تستنکر الحهل الواضح هذه المسائل لأجل غربتها . ومن أحسن ما يكشف لك الإشكال ما قدمت لك بإجماع العلماء أن هذا كر في زمانم (") » وأيضاً علماء بلدام کر من علماء بلدانكم .

الحامسة - أن من أطلق الشارع كفره (؛) بالذنوب » فالراجح فيها قولان : أحدهما ما عليه الحمهور أنه لا خرج من اللة . والثاني الوقف كما قال الإمام أحمد: أمرُوها كما جاءت ؛ يعني لا يقال مخرج ولا ماخرج(*) وما سوى هذين القولن غير صحيح .

السادسة - قوله : الذبح للجن منهي عنه » فاعرف قاعدة أهملها أهل زمانك » وهي : أن لفظ « التحرم » و « الكراهة » وقوله : « لا ينبغي »‏ ألفاظعامة ستعمل في المكفرات » والمحرّمات الي هي دون الكفر » وفي كراهة التنزيه الي هي دون الحرام . مثل استعماها في المكفرات : قوم لا إله إلا() الذي لا تنبغي العبادة إلا له > وقوله : ( وما بغي للرحلمن أن بتتخذ ولد ) )١(‏ ولفظ التحرم مثل قوله تعالى : ( قل تعالوا آئل ما حرم رکم عَلْکم أن لا تشركوا به شيا )١()‏ . وكلام العلماء )١(‏ سورة الأعراف ابه ee:‏ (۲) سورة الزخرف آية : ۳۷ . (۴) ي طبعة آبا بطین : آن هذا آكثر من زمانہم . (+) ي طبعة آبا بطین : کفر دون «ها» . (ه) ني طبعة أبا بطين : ولا مايخرج وللمائة بخرج .. )١(‏ إلا ساقطة من المخطوطة .

)۷( سورة مرم آية A:‏ (۸) سورة الأنعام آية : ٠١١‏ .

ست ٦٦‏ س

لا ينحصر تي قوذم ٍ « حرم کذا » لما صرحوا ني مواضع خر أنه كفر ¢ وقوهم « یکره » کقوله تعالی : « وقضی رَبك آن لا عدوا إلا یاه )()

إلى قوله : ( كل ذلك کان سيه عند ربك مکروها) وآما کلام الإمام أحمد ني قوله : « أکره كذا » فهو عند أصحابه على التحرم .

إذا فهمت هذا فهم صرحوا أن البح لجن درّة تخرج » وقالوا : الذبيحة حرام ولو سى عليها ؛ قالوا لأنبا بجتمع فيها مانعان » الأول : آنا يما أل به لغر الله » والثاني : آنا ذبيحة مرتد” والمرتد لا تحل ذبيحته وإن ذجها للأكل وسمى عليها . وما أشكل عليك ني هذا فراجعي وأذ كر

السابعة - إذا دعاه إمام أو نائبه فالأئمة مجمعون من (") كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا » لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد » ولا يعرف أن أحداً من العلماء ذكر أن شيئ من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم . وقولك : هل جب عليك » فنعم بجحب على كل من قدر عليه وإن م يفعل أثم . ولكن أعداء الله جعلون هذه الشبهة حجة في رد ما لا يقدرون على جحده » كا أني لا أمرت برجم ازانية قالوا : لابد من إذن الإمام > فإن صح كلامهم م يصح ولا يتهم القضاء ولا الإمامة ولا غرها . (۲) ني طبعة الأسد : «ني » وكذا ني طبعة بابطين .

س ۷ س

الثامنة - مسائل : الحلال > والحرام » والبيوع > والأنكحة وغبرها من هم أمور الدين وأفضل الأعمال » ولكن تفصيل ما ذكرت من الراجح حتاج إلى تفصيل )١(‏ لا تحتمله الأوراق » ولعله با مذاكرة إذا التقينا إن شا الله .

التاسعة : لا يقل )١(‏ المرتد إلا بعد الاستتابة فهذا صحيح » ول نفعل(١)‏ ذلك مع أحد قاتلناه إلا بعد الانيا واي من الاستتابة (‘).

العاشرة - قوذم ني الاستسقاء : لا بأس بالتوسل بالصالحن : وقول أحمد : يتوسل بالني صلى الله عليه وسلم خاصة مع قوذم إنه لا يستغاث عخلوق » فالفرق ظاهر جداً » وليس الكلام نما نحن فيه فكون بعض, يرخص بالتوسل بالصالن وبعضهم مخصه بالني صل اله عليه وسلم » وأكثر العلماء ينهي عن ذلك ويكرهه » فهذه المسألة من مسائل الفقه (°) ٠‏ ولو كان الصواب عندنا قول الامهور إنه مكروه فلا ننكر على من فعله ء ولا إنكار ني مسائل الاجتهاد » لكن إنكارنا على من دعا لمخلوق أعظم يما يدعو الله تعالى » ويقصد القبر يتضرع عند ضريح الشيخ عبد القادر أو غره يطلب فيه تفريج الكربات » وإغاثة اللهفات » وإعطاء الرغبات فأين هذا ممن يدعو الله مخلصاً له الدينلا يدعو مع الله أحداً » ولكن يقول في دعائه : أسألك بنبيك » أو بالمرسلىن » أو بعبادك الصالحن أو بقصد

. ني طبعة الأسد تطويل. وكذا ني طبعة أبا بطين‎ )١(

(۲) ني طبعة آبا بطین : لا يقبل .

(۴) ني طبعة أبا بطين : ول أفعل .

(+) في طبعة أبا بطين : إلا بالاستتابة و الي من الاستنيابة . (ه) ني طبعة أبابطين : الفقر .

—- A

قبر معروف أو غبره يدعو عنده » لکن لا يدعو (إلا) () الله خلصاً له الدين » فأين هذا مما نحن فيه ؟

المسألة الحادية عشرة ني لس القبر أو قصده للدعاء عنده » فليس هذا من دين المسلمين » فهذا هو الصواب بلا ريب . وكون الشارح ذكر كلام الحربي أن قبر معروف الترياق المجرّب » فهذا لا ينكر لن العلماء يذ كرون ني المسألة القولن أو أكثر » ويرجتحون الراجح أو بتوقف بعضهم »ولكن کلام الشیخ بضد کلام الحري مخالف له . منکر له » ولکن لیکن منك على بال ما أخرجاه (") في الصحيحين « آن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بعث معاذاً إلى اليمن قال له : إنك تأني قوماً من أهل الكتاب فليكن أوّل ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله > فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افارض عليهم خمس صلوات » فتدبر هذا وأرعه سمعك > وأحضر قلبك»إذا كان الرسول صل اله عليه وسلم ما أمره أن لايدعوهم إلى الصلوات الحمس إلا إن استجابوا للتوحيد » فكيف عن لا ممه في دينه إلا بعض مسائل الاجتهاد مع ما يراه من سبالناس للتوحيد » واستحلاهم دم من‌دان به وماله . ودعوتيم إلى الشرك الأكبر » ودعواهم أن أهله السواد الأعظم ثم مع هذا إذا أخذهم السيف كرهاً قالوا : ما خالفنا والناس يكذبون عاينا وعرفنا الكذب » وإلا جميع ما جرى منهم م يروا به ولم يتوبوا منه. ۰ والرسول صلى الله عليه وسلم هذه وصيته لمعاذ . فالله الله () في تدر هذا الحديث » وتديّر ما عليه أعداء الله من العداوة للتوحيد .

. ي طبعة بابطین : بدون « إلا»‎ )١(

(۲) في طبعة آبا بطين : ماأخرج . )۳( في ا طبعة الأسد وأبابطين : فاتق الله .

۹

وأما المسائل الي ذكر ني الحنائز : من لمس القبر » والصلاة عنده وقصده لأجل الدعاء » أو كذا وكذا » فهذا أنواع . أما بناء القباب عاليها فيجب هدمها » ولا علمت أنه يصل إلى الشرك الأ كبر ؛ وكذلاك الصلاة عنده وقصده لأجل الدعاء فكذاك لا أعلمه يصل إلى ذلك » ولكن هذه الأمور من أسباب حدوث الشرك » فيشتد نكر العلماء لذاك » کا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . وذ كر العلماء أنه جب التغليظ ني هذه الأمور لأنه يفتح باب الشرك ؛ كا أنه أول ما حدث ني الأرض بسبب ود وسواع ويعوق ونر » لما عكفوا على قبورهم » ثم صوروا تماثيلهم بتذ كرون با الآخرة ثم بعد ذلك بقرون عبدوا » فكذاك ني هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم : «اتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذ َة حى لودخلوا جحْرَ ضّب لدخلتموه » فأول ما حدث الصلاة عند القبور والبناء عليها من غر شرك ٠‏ تم بعد ذلك بقرون وقع الشرك . وأول ما جرى من هذا أن بي أمية - لما بنوا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم - وسعوه واشاروا بيوتاً حوله » ولم بمكنهم إدخال بيت الني صلل الله عليه وسلم الذي فيه قبره وقبر صاحبيه » ولكن أدخاوا البيت ني المسجد لأجل توسيع المسجد ولم يقصدوا تعظم الحجرة بذلك » لكن قصدوا تعظم المسجد » ومع هذا أنكره علماء المدينة حى قتل خبيب بن عبد الله بن الزبر بسبب إنكاره ذلك . فانظر إلى سد العلماء الذرائع .

وأما النذر له ودعاؤه والحضوع له فهو من الشرك الأكبر > فتأمل ما ذ کره البغوي ني تفسر سورة نوح في قوله تعالی : «( وقالوا لا تار ن

V+

آلهتكم' ولا تذرنود) () الآبة » وما ذكر أيضاً ني سورة النجم

ي قوله : ( آفرأيتم اللات والعرى) )١(‏ أذاللات قبر رجل صالح . .

فتأمل الأصنام الي بعت الرسل بتغيرها كيف تجد فيها قور الصالحن ؟ والحمد لله رب العالمن .

)0( سورة نوح آية : ۳ .

(۲) سورة النجم آية

۷

اسالة الخامسة عشرة

سل رحمه اله عن المحد هل يكون منزلة الآب في الميراث ! وما حجة من قال بذلك ! وعن قم الال جزافا ! وما معى الاحتساب ني نفقة الأهل ! وعن قول إبراهم عليه السلام ( رب آرني كيف تحي الموتی )(۱) وقوله في کلام البقر والذیب ( آمنت به آنا وآبو بکر ) إلى آخره .

فأجاب رحمه الله :

أما كون ابلند أباً رجح بأمور ؛ الأول (۲) : العموم » واستسدل ابن عباس على ذلك بقوله : ( يا بي آدم) .

الثاني : محض القياس » كما قال ابن عباس : ألا يتقي الله زيد : مجعل ابن الإبن ابناً » ولا مجعل أبا الأب أباً .

الثالث : أنه مذهب أي بكر الصديق وهو هو (") .

الرابع : أن الذين وروا الإخوة معه اختلفوا في كيفية ذلك كما قال البخاري لما ذكر قول الصديق »ويذ كر عن علي وابن مسعود وزيد أقاويل

۰ LR س‎ . ٠

اللامس : أن الذين ورثوهم لم مجزموا بل معهم شك ٠‏ وأقروا نيم م جدوه ني النص لا بعموم ولا غره .

. ٠٠١ : سورة البقرة آية‎ )١(

(۲) في طبعة أبابطين : أحدها بدل الأول » والمعى واحد .

. ي طبعي آبا بطین والأسد : بدور وهو هو»‎ )٣(

VY

السادس : وهو ينها كلها : أن هذا التوریث وکیفیاته لو كان من الله م يتتصوّر أن مله الني صل الله عليه وسلم بالكاية مع صعوبته() والاختلاف فيه (۲) . وأما حجة المخالف منهم فمقرون أنه حض رأى لا حجة فيه

إلا قياساً فيما زعموا .

وأما قم امال جزافاً فأرجو أنه لا بأس به » كما في نمرة النخل .

وآما المساقاة على الزرع )١(‏ كما أردتم » فلا أدري وأنا كرهه .

وأما معى الاحتساب ي نفقة الأهل فمشكل علي .

وأما قوله : ( رب أرني کف تنحاي الَوّتى) فمن أعظم الأدلة على تفا وت الإعان ومراتبه » حى الأنبياء : فهذا طلب الطمأنينة مع كونه مؤمناً » فإذا كان محتاجاً إلى الأدلة الي توجب له الطمأنينة فكيف بغره ؟ ولذاك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ني الصحيح : « نحن أحق بالشك من إبراھے» .

وأما قوله ي كلام البقرة والذیب « آمنت به انا وأبو بكر وعمر» وليسا في ذلك المكان » فكان هذا من الإعان بالغيب المخالف للمشاهدة وذلك أن الناس يشاهدون البهائم لا تتكلم فلما أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا جرى فيما مضى تعجبوا من ذلك مع إعابم فقال : « آمنت به أنا وأبو بکر وعمر » فلما ذكرهما هذا امقام العظم الذي طلب إبراهم تي مثله العيان ليطمأن قلبه مع كوأما ليسا ني المجلس محل ذلك » على أن إعانيما أعلى من

. » في الخلولة من صعوي وي طبعة أبا بطين بدون كلمة « بالكلية‎ )١(

(۲) ني طبعة آبا بظين : فيه بالكلية . (۲) ني طبمة آبا بطين : بدون ر على ألزرع » .

a

إعان غرهما خصوصا للا قر نما بإعانه صلى الله عليه وسلم.ومع هذا فأمور الإعان من الأمور اليتة لكن لعلكم تفقهون )١(‏ منها شيا إذا قرآتم ی کتاب الإعان .

والته أعلم > وصلى الله على محمد وآله وسلم .

(۱) ي طبعة آبا بطين والأسد : « لعلكم تفهمون» .

¥4

المسألة السادسة عشرة

سثل رحمه الله تعالی عن قوله تمالی : (قال رب لم حشرتي أعمی وقد كنت بصرا)(۱) الآية . فأجاب رحمه اله :

اعلم رحماك الله أن الله سبحانه عام بكل شي ء > يعلم ما يقع على خلقه وما يقعون فيه ٠‏ وما يرد عليه من الواردات إلى يوم القيامة . وأنزل هذا الكتاب المبارك الذي جعله تبياناً لكل شي ء > وجعله هدى لأهل القرن الثاني عشر ومن" بعدهم » كما جعله لأهل القرن الأول ومن بعدهم . ومن أعظم البيان الذي فيه بيان الحجج الصحيحة » والحواب عما يعارضها » وبيان بطلان الحجج الفاسدة ونفيها . فلا إله إلا الله ماذا حرمه المعترضون عن كتاب الله من المدى والعلم! ولكن لا معطي لا منع الله > وهذه الي سألت عنها فيها بيان )١(‏ بطلان شبْهة عتج بها بعض أهل النفاق والريب في زماننا هذا في قضيتنا هذه .

وبیان ذلك : أن هذه ني آخر قصة (") آدم وإبلیس > وفيها من العبر والفوائد العظيمة لذريتهما ما جل عن الوصف ؛ فمن ذلك : أن الله أمر إبليس بالسجود لادم » ولو فعل لكان فيه طاعة لربه وشرف له » ولكن سوآلت له نفسه أن ذلك نقص ني حقه إذا خضع لواحد دونه ي السن ودونه )١(‏ سورة طه آية : ٠۲١‏ .

(۲) ساقطة من طبعة الأسد . (۴) ي طبعة أبابطين : قضية ..

۷0

ي الأصل على زعمه » فلم يطع الأمر » واحتج على فضله بحجة وهي : أن الله خلقه من أصل خر من أصل آدم ولا ينبغي أن الشريف تخضع لن دونه » بل العكس . فعارض النص الصربح بفعل الله الذي هو الحلق ء فكان في هذا عبرة عظيمة لمن رد شيا من أمر الله ورسوله واحتج بالا مجدي. فلما فعل لم یعذره الله بهذا التأويل » بل طرده » ورفع آدم » وأسكنه الحنة . فكان مع عدو الله من الحفظ والفطنة ودقة المعرفة ما مجل" عن الوصف > فتحيتّل على آدم حى ترك شيئاً من أمر الله » وذلك بالكل من الشجرة ء واحتج لآدم بحجج . فلما أكل ل يعذره الله بتلك الحجج » بل أهبطه إلى الأرضر » وأجلاه من وطنه » ثم قال : (اهبطًا متها جميعاً بعضكم" لبعض عدو فاا بانیتكم مني هدى) () بقول تعالى : لجليتكم عن وطنكم » فإن بعد هذا الكلام وهو أني أرسل إليكم هدى من عندي لا أكلكم إلى رأيكم ولا رأي علمائكم » بل أنرل عليكم العلم الواضح الذي يبن الحق من الباطل » والصحيح من الفاسد والنافع من الضار( لغلا

ر ف تو“

يكوت لتاس على الله حلجة" بعد اسل ) .)١(‏

ومعلوم أن اهدى هو هذا القرآن . فمن زعم على أن القرآن لا يقدر على الهدى منه إلا من بلغ رتبة الاجتهاد فقد ذب الله بخبره آنه هدی» فإنەعلى هذا القول الباطل لا يكون ني حق الواحد من الآلاف المؤلفة (") وأما كار الناس‌فليس هدى ني حقهم بل ادى ني حقهم أن كل فرقة تتيع ما وجدت (1) سورة طه آية ٠۲۳‏ . (۲) سورة النساء آية : ٠١١‏ .

() ني طبعة الأسد وأبا بطين : لا يكون هدى إلا في حق الواحد من الآالاف المؤلفة ....

عليه الآباء . فما أبطل هذا من قول ! وكيف يصح لن يدعي الإسلام أن یظن باه وکتابه هذا الظن ؟ ۰

ولا عرف سبحانه أن هذه الأامة سيجري عليها ما جرى على من قبلها من اختلافهم على أكثر من سبعين فرقة » وأن الفرق كلها تترك هدى الله إلا فرقة واحدة » وأن كل الفرق يقرُون أن كتاب الله هو احق لكن يعتذرون بالعجز » وأنہم لو يتعلمون کتاب الله ویعملون به م يفهموا لغموضه() قال : «قمن اتیع هداي فلا يتغل ولا بَشقی)() وهذا تکذیب هؤلاء الذين ظنوا ني القرآن ظن السوء . قال ابن عباس : تكفّل الله من قرأ القرآن وعمل با فيه ألا يضل ني الدنيا ولا يشقى ني الآخرة .

وببان هذا أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم لو تركوا طربقة الآباء ء واقتصروا (") على الوحي» م متدوا بسبب آنہم لا يفهمون ما قالوا : (قلوبنا غللف)» فرد الله عليهم بقوله: ( بل لعتهم الله بكفترهم)() فضمن لن ايع القرآن أنه لا يضل كما ضلَ من اتبع الرأي ؛ فتجدهم في في المسألة الواحدة حكون سبعة أقوال أو ستة ليس منها قول صحبح والذي ذكره الله ني كتابه في تلك المسألة بعينها لا يعرفونه .

والحاصل أنمم يقولون : لا نترك القرآن إلا خوفاً من اللحطاً ». وم نقبل على ما نحن فيه إلا للعصمة فعكس الله كلامهم » وين أن العصمة ي

اتباع القرآن إلى يوم القيامة .

() ني طبة آبا بطين : الفموض )١( .‏ سورة طه آية : ٠۲۴‏ . (۴) ني المخطوطة : ويقتصرون . () سورة البقرة آية : ۸۸ .

VV

وأما قوله : ( ولا يشقى ) فهم يزعمون أن الله برضى بفعلهم ويشبهم عليه في الآخرة ٠‏ ولو تركوه واتبعوا القرآن لغلطوا وعوقبوا . فذ كر )١(‏ الله أن من اتيع القرآن أمِن من ا لمحذور الذي هو الحطأً عن الطريق » وهو الضلال » وأمن من عاقبته وهو الشقاء في الآحرة . ثم ذكر الفريق الآخر الذي آعرض )١(‏ عن القرآن فقال : ( ومن" آعرض عن" ذكلرى فان له معيشة ضنكا).(۲) وذكْر الله هو القرآن الذي بين الله لحلقه فيه ما جب ويكره » قال الله تعالى : « ومن يماش عن" كر الرحلمن قيض" لته شتلطانا فهر لله قترين ) () الآبتن . فذ كر الله لن أعرضص عن القرآن وأراد الفقه من غبره عقوبتن ؛ إحداهما : المحيشة الضنلك »› وفسرها السلف بنوعن » أحدهما : ضنك الدنيا » وهو أنه - إن كان غنياً - سلط عليه خحوف الفقر وتعب القلب والبدن في جميع الدنيا حى بأتيه اموت » و بهن" بعیش .

الثاني : الضنك تي البرزخ وهو عذاب القبر (°) . وفسر الصنك في الدنيا أيضاً بالحهل » فإن الشك والحرة ۵ما من القلق وضيق الصدر ماهما » فصار في هذا مصداق قوله قي الحدیث عن القرآن : «من ابتغی اهدی من غره أضله الله » . فبان لك أن الله عاقبهم بض قصدهم » فإلمقصدوا معرفة الفقه فجازاهم بأن أضلهم وكد ر عليهم معيشتهم بعذاب قلوبم لوف الفقر (۱) ي طبعة أبا بطين : فقد ذكر ال . (۲) ني المخطوطة : أعرضوا . (۳) سورة طه آية : ٠۲١۲۴‏ .

(4) سورة الزخرف ۴١:‏ . () ئي طبعة أبا بطين : وهو عذاب البرزخ .

VR

وقلة غنى أنفسهم » وعذاب أبدانهم بأن سط عليهم الظلم والفقر »وأغرى بينهم العداوة والبغضاء . فإن أعظم الناس تعادياً هؤلاء الذين ينتسبون إلى العرفة » ثم قال تعالى : ( وتحشره بوم القيامة عى ) والععى نوعان : عمى القلب » وعمى البصر )١(‏ . فهذا المعرض عن القرآن - لا عَميّت بصرته ي الدنيا عن القرآن - جازاه الله أن حشره يوم القيامة أعمى . قال بعض السلف : أعمى عن الحجة لا يقدر على المجادلة بالباطل ما کان يصنع ني الدنيا (قال ربا لم حشرتي أعمى وقد كلت بصرآً) . فذكر الله أنه يقال له : هذا بسبب إعراضاك عن القرآن ني الدنيا وطلبك العلم من غره . قال ابن كدر ني الآية ( ومن" أعرض عن ذكْري( أي : خالف أمري وما أنزلته على رسولي . أعرض عنه وتناساه وأخذ من غره هده (فإن له معشة ضتكاً) أي : في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح ولا تنعم . وظاهره أن قوماً أعرضوا عن التق وکانوا ي سعة من الدنيا فكانت معيشتهم ضنكاً ؛ وذلك آنہم كانوا يرون أن الله ليس مخالفاً هم معاشهم من سوء ظنهم بالله . ثم ذکر کلاماً طویلاً » وذکر ما ذكرته من أنواع الضنك .

والله سبحانه وتعالی أعلم

. في طبعة أبا بطين وعمى البصيرة‎ )١(

¥۹ س

المسالة السابعة عشرة

سل رحمه الله عن رجل خاشر خشراء )١(‏ وطلبوا ضمان آخيه وقال له أخوه : لا أضمن عليك إلا ان ترهي رهانة . وآرهنه نصف نخله في هذا الدين الذي ضمن و النصف الآخر مرهون عند غيره » وعليه دين غير هذا كثير ؛ وذكر لنا عك أن الرهن لا يصح > وآن دیانیه مشت رکون فيما عنده . وهذه كثيرة الوقوع وغالب من یدینونه(۲) الديائون فقبر »› فان م يصح له رهن ولا وفاء إلا من ابمیع » وام حجر عليه - فاذ كر لا صورة المسألة . وآنا طالمتها ولا رأيت الاتلاف إلا في الترعات المالية : كالعتق والصدقة . وذكروا آن مذهب الإمام أحمد وغيره نفوذ تصرفه ولو استغرق ماله » وخالف الشيخ ابن تيمية في ذلك » وقال : لا ينفذ لأن عليه واجباً : وآما غير التبرعات فلا وجدنا شيعا . فأنت اذكر لنا عن مأخذ المسألة . والذي ظهر لسا ني هذا آن هذه المسألة إن قيل ها ما احتيج مجر الحاكم أو من يستغرق الدين ماله م ينفذ تصرفه » ويلزم على هذا لوازم كثيرة . فأنت اذ كر لنا شيئ نعتمد عليه فإن الحطب كبر . أفتنا مأجوراً . '

فأجاب رحمه الله .

صورة المسألة أولا : أن الراجح الذي عليه كثر من العلماء أو أكارهم أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض > وقبض كل شي ء هو المتعارف وقبض الدار والعقار هو تسلم المرتين له ورفع يد الراهن عنه . هذا هو القبض بالإجماع ومن زعم آن قوله «مقبوض » بصاره مقبوضاً خارق (") الإجماع م كونه زورآً مالفا للحس . إذا ثبت هذا فنحن ما أفتينا بازوم هذا الرهن

٤۸١ : ني الأصل وطبعة أبابطين ر خاشد خشداء » بالدال المهملة » وانظر ما سبق ص‎ )١( والمامش وصواها هناك و اشير » بالراء . وقد أحبرني ثقة من علماء تنجد أن م خاشر م‎ ١ . ممناها ي لمجتهم « شارك » و« المشير» « الريك » وجمعها « خشراه » « عبارة الأسد ه‎

(۲) هكذا ني المخطوطة وصحة المبارة . من يدينه الديانون , ٠‏

(۴) ني طبعة آبا بطين : خارج .

إلا لضرورة وحاجة > فإذا أراد صاحبها أن يأكل أموال الناس وون في أمانته لمسألة مختلف فيها فالر جوع إلى الفتوى بقول الحمهور تي هذه المسألة . فإن رجعنا )١(‏ إلى كتاب الله وسنة رسوله في إ لجاب العدل وتحرح الخيانة فهذا هو الأقرب قطعاً » وإن رجعنا )١(‏ إلى كلام غالب العلماء )١(‏ فهم لا يازمون ذاك إلا برفع يد الراهن وكونه ني يد المرتجن

وأما قولك : ل أجد )٠(‏ اللحلاف إلا ني الصدقة واهبة ؛ فهذا هو العجب. أتراهم يبطلون العتق الذي هو من أحب الأشياء إلى الله > ويسري في ملك الغر (°) ء ويردون الصدقة بعد ما يأخذها الفقر أجل المدل ووفاء الدين وعنعونه ي الرهن ولو کان صحيحاً ؟

وأما قولك : إن صح هذا م تج إلى الحجر » فيقال : إن الحجر عنم تصرفه مطلقاً ولو كان فيه إصلاح لنفسه أو للغرماء . وأما هذه المسألة فتصرفه صحیح کله إلا ما عصی الله فيه ورسوله وخان أمانته وظلم الناسء فهذا هو المطابق العقل والنقل » ولكن هذا أوحشته الغربة كما استو حش من إنكار الشرك .

والله أعلم .

. ي طبعة الأسد : فإن رجمت وكذا ني طبعة آبا بطين‎ )١(

(۲) ي طبعة الأسد : رجعت وكذا في طبعة أبا طبن » .

(۳) في طبعة الأسد وأبا بطين : وإن رجعت إلى غالب كلام الملماء . والمعى واحد. (4) في طبعة آبا بطين : م أخبر الحلاف . ۰ (ه) في طبعة آبا بطین : وسيرى في تلك الفقير .

A ) فتاوي ومسائل‎ -

المسألة الثامنة عشرة

سل رحمه الله عن هذه المسألة وهي : قلب الدين ني ذمة المدين بشمر أو غيره .

فأجاب بقوله :

من محمد بن عبد الوهاب إلى محمد بن عبد الله بن اسماعيل .

سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته » وبعد ؛

فقد وصانا كتابك تسأل عن المسألة الي يفعلها كشر إذا ورد له على رجل دراهم وأراد أن يقلبها بزاد وأخرج من بيته دراهم » وصحح با وآوفاه بها »وأنا قد ذ كرت لك أنها من الحيل الباطلة الي ينكرها الإمام أحمد وغره من الأئمة » وأغلظوا القول ي أهلها . وذلك أن عندهم لا بد من كوذرأس مال اسم مقبوضا ني مجلس العقد » وعندهم أن كونه ديناً أعي رآس مال السلم ربا وهذه بعینها مسألتکم ؛ إلا أنه لا اعرف بکونه رباً أحضر من بيته عدة الدين المقلوب وعقد با » والعارف والشهود ومن حضرهم يعلمون أن المكتوب هو الدين الخال" والتاجر يقول له : أوفي أو اكتبها ؛ والمشترى يقول : ورد له دراهم وكتبتها منه . ويفهمون أن الدراهم الحاضرة غر مقصودة » ويسمون هذا العقد التصحيح . وهذا لا ينكره إلا مكابر معاند » وحينئذ فعباراتيم واليل الي ثحل حراماً أو حرم حلالا لا تجوز ي شيء من الدين » وهي () أن بظهراً عقداً صحيحاً ومرادهما التوصل به إلى عقد () غر صحيح . هذا معى عبارة «الإقناع» و«شرحه» . )١(‏ في المخطوطة وهو (۲) زائدة على المخطوطة .

AY

فإن جادلكم أحد في أن هذه الصورة غير داحلة في ذلك » فقل له : مثل صؤرة اليل المحرمة » فإنه لا يذ كر شيئاً من الصور إلا ومسألتكم () مثلها أو أشد بطلاناً . وأعجب من هذا أن ابن القع ذ كر في« إعلام الموقعن » في صورة أحسن من هذه وأقرب إلى الحل ما صورته : لو أراد أن بجعل رأس مال السلم دیناً یوفیه إیاه ني وقت آخر بآن یکون معه نصف دینار » ویرید أن يسلم إليه دينارآ غبر معن ني كونه حنطة » فاليلة أن يسلم إليه ديناراً غر معن > ثم یوفیه نصف الدینار » ثم یعود فیستقرضه منه لم بوفیه إیاه »فیفترقان وقد بقی له ني ذمته نصف دينار .وهذه الحبلة من أقبح الحيل فإنہما لا خرجان بها عن تأخبر رأس مال السلم »ولكن توصلا إلى ذلك )١(‏ بالقرض الذي جعلا صورته مبيحة لصريح الربا ولتأخبر رأس مال السلم وهذا غر القرض الذي جاءت به الشريعة وإنما الخذه المتعاقدان تلاعاً جدود الله . انتهی کلامه .

فإذا کان هذا كلامه (۳) فيمن أراد أن يسلم إلى رجل محمدية من بيته . باطاً وظاهراً ولكن م عضر ني المجلس إلا حمسن » وكتبها عليهه » م استقرضها وكتبها أخحرى » إلى آن خرج بانلحمسين ني آخر النهار أو غد » فكيف بكلامه ني التحيل على قلب الدين وجعله رأس مال السلم ؟ وإذا کان هذا كلامه ني« إعلام الموقعن » وهو الذي ينسبون عنه إذا أراد أن يشتري دابة بخمسن وجاء رجل وره ي الحمسين خمساً أو آکر أو

0 ي طبعة أبا بطين : إل وسئلم مثلها . (v)‏ ي المخطوطة : توصلا بذلك . (۲) ني طبعة الأسد فانظر فهذا كان كلامه وكذا في طبعة أبابطين .

~~ AF

أل وقال : أنا موكلك )١(‏ تشر با » م تبيعها على نفسك .وهذه اليلة املعونة الي هي مغلظ الربا ٠ )١(‏ واستباح بها إلى الآن أكر المطاوعة الربا الصريح » وينسبونما إلى « إعلام الموقعين » وحاشاه منها بل هذا صفة كلامه في رأس مال السلم الحاضر إذا تأخر قبض بعضه إلى آخر النهار فضلا عن هذه وأمثاها . ومع هذا فالله سبحانه لا مرد حکمه هدي من یشاءُ ويضل من" يشاء (انً الذين حَقت عليلهمكلمة رَبك لا بلؤمنون ولو جاءتھم' کل آية ) (۳) .

والسلام .

. ني طبعة آبا بطين : أنا موكلكم‎ )١( . ني طبعة الأسد : الي هي آغلظ من الربا‎ )۲( . ٩۷ 41 : سورة يونس آية‎ (r)

Af

المسالة التاسعة عشرة

قال رحمه الله :

سألي رجل عن وقف نخل تعطل )١(‏ » وبيع نصفه لإصلاح النصف الآخر بائة أحمر » واستأجروا بعائة الأحمر من يسقى النصف الآخر عشر سنن . فمات الذي استأجره لما مضى بعض المدة وهى سنتان وأراد ورثته أن يوا باي مدته » وأراد الؤجر )١(‏ الفسخ . ٠‏

فأجبت :

إن الإجارة صحيحة ثابتة لا تنفسخ بعوت المستأجر » فإذا تمم الورثة ما على ميتهم استحقوا ما استحقه وليس للمؤجر الفسخ . ودليل هذا أن القول بانفساخ الإجارة أو المساقاة قول ضعيف رده أهل العلم بالنص الثابت . من ذلك أن الني صلى اله عليه وسلم لا ساقى أهل خيبر م جدد (۴) الحلفاء بعده عقدآً » فإذا ثبت هذا فقد أمر الله بالوفاء بالعقود بقوله : (يا أا اللذين آمو أوفوا بالعقلود ) () وهذا اللفظ عام من جوامع الكلم . فمن ادعى ي صورة من العقود أنه لا جوز » ولا جوز الوفاء به لأجل موت

و سر

فعليه الدليل (والله قول احق وهو يهندى الستبيل .)١()‏ )١(‏ ي طبعة آبا بطين : تطلعم .

(۲) ني المخطوطة : المستأجر ولعل الصواب ما ذكر .

(۳) في طبعة الأسد : لم جد وكذا ني طبعة آبا بطين .

(4) سورة المائدة آية : ١‏ .

(ه) سورة الأحزاب آية : >

المسالة المشرين

قال رحمه الله : - الذي يعلم به الأخ مقرن بن عبد الله - بعد إبلاغ السلام - أن ابن صالح سألي عن التذ كر » فقلت : إنه بدعة . فذ كر أن عندنا من لا يعرف الحمعة إلا به > وذکرت له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم متا بمصالح () أمته » وهو سن الآذان وى عن الزيادة > فلما )١(‏ فتح الله لكم باباً في اتباع نبيكم صلى الله عليه وسلم فلا تنقلوا (") من قطع العادات ثي طاعة الله ورسوله والسلام .

.... ني طبمة الأسد : الصالح وكذا ني طبمة آبا بطين‎ )١( ي طبعة الأسد : : فإذا وکذا ي طبعة آبا بطبن‎ (r) . ي طبعة الأسد : فلا تستفقلوا‎ (r)

x

المسألة الحادية والعشرون

قال رحمه الله : ۰

إلى الاخ سليمان « سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد )١(‏ :

مسألة الحمس » فاعلم أن الأمر أمران : أمر تأمر به » وأمر يفعله الغر ونحتاج إلى الإنكار فيه . . والثاني نتوسع فيه ألا أن نرى منكرآً صرعاً . إذا لبت هذا فمسألة اللحمس لا أكره فعلهم إذا أخذوه باس الحمس . وأما سهم الني صلى الله عليه وسلم وذوي القربى ففيه كلام طول . وقد ذكر أن أبا بكر وعمر لم يعطيا بي هاشم » فالذي أرى أن مجرى ي المصالح حى يتن فيه حكم . وأما مصرف المصالح عند كم فهذا الذي تذ كر أنهم يفعلونه ما علمت فيه خلافاً لكن لا يقتصر عليه بل من المصالح ما هو أهم منه . وأما عقوبة من خف وعصى الأمر يأحذ شيء من ماله » فقد ذكر ابن القم أن بعض السلف أفى به » وظاهر كلامه أنه مقرر له . والسلام .

() ما بين القوسين ساقط من طبعة الأسد » وكذا طبعة أا بطين .

N

المسالة الثانية والعشرون سأله(۱) الشيخ أحمد بن مانع عن مسائل » فأجاب بقوله : من محمد بن عبد الوهاب إلى أخيه أحمد بن مانع حفظه الله تعالى : سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته » وبعد ؛ نحمد إليك اله الذي لا إله إلا هو خر وعافية تمها اله علينا وعليكم ي الدنيا والاخرة > وکل من تسأل عنه طیب > والامور على ما حب والإسلام يزداد ظهورآً » والشرك يزداد وهناً . نسأل الله تمام نعمته .

وسر الحاطر ما ذ كرت من جهة جماعتكم عسى الله أن ہدینا وایاکم الصراط المستقم > صراط الذين أنعم عليهم فإنه عليه سهل هين مع كونه سفت عليه السواي (۲) حى وارته . وصاحب الورقة الذي اسمه عثمان ابن عقيل إن كنت تظن أنه صادق ما هو بنافق(") فلا لى بلا كشف الشبهة الي أوردها .

وأما المسائل الي ذ كرت فاعلم ولا أن التق" إذا لاح (؛) واتضح إيضره كثرة المخالف ولا قلة الموافق . وقد عرفت بعض غربة التوحيد الذي هو

... ني طبعة أبا بطين : سسألة الشيخ‎ )١( . ني طبعة آبا بطين : الرياح بدلا من السواي‎ )۲( ي طبعة آبا بطين : مهيب متافق‎ )۴(

(») بي طبعة أبابطن : أن الذي اتضع .

AA -—

أوضح من الصلاة والصوم )١(‏ » ولم يضره ذلك . فإذا فهمت قول الته تعالى (يا أا الذين آمنوا أطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن

تناز عم في شيء فَردأوه إلى الله والرسول إن" كنم تؤمنون بالله واليوم ‏

الآأحر) )١(‏ وتحققت أن هذا حتم على المؤمنن كلهم فاعلم آن مسألة الأوقاف فيها التزاع معروف في كتب المختصرات وذكر في شرح «الإقناع » في أول (۳) «الوقف »آم اتفقوا على صحة وقف المساجد والقناطر يعي

بقعهما لا الوقف عليهما » واختلفوا () فيما سوى ذلك . إذا تبن هذا ٠.‏

فأنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أحدث ني آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد » > وني لفظ الصحيح «من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد » ويقطع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم بأمرنا بهذا ولو يأمر به لكان الصحابة (°) أسبق الناس إليه وأحرصهم عليه . وتقطع أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بسد الذرائع )١(‏ » وهو من أعظم الأشياء ذريعة إلى تغير حدود الله » هذا على تقدير أن العام المنسوب إليه هذا يصح مثل )١(‏ أوقافنا » وأنى ذلك وحاشا وکلا ! بل هم یبطلون الوقف الذي يقصد به وجه الله على أمر )١(‏ مباح » ويقولون لا بد منه على

. في طبعة آبا بطين : الذي هو دين الإسلام من الصلاة والصوم‎ )١(

(۲) سورة النساء الآية : ٠۹‏ .

(۴) بي طبعة أبا بطين : حول الوقف .

(+) في طبعة الأسد وأبا بطين واتفقوا فيما سوى ذاك والتصويب من المخطوطة ..

(ه) ني طبمة أا بطين : ولو يكن الصحابة أسبق ....

. ني طبعة آبا بطين : أت إليه وهو من أعظم الأشياء ذريعة‎ )٩(

(۷) ني طبعة أبابطين : أن العام المنسوب إليه أن هذا يصح مع أوقاتنا . (۸) ني طبعة أبابطين : على أحد .

A

أمر قربة . وأما كونه جعل ماله بعد الورثة على بر م يرد () إلا بعد انقر اضهم »وعاداتنا نفي ببطلان مغل هذا ولا نلتفت إلى هذا اللصرف الناني وذكر بطلان مثل هذا الشرح الكبر وغره .

(وأما )(") المسألة الثانية وهي : وقف المرأة على ولدها وليس فا زوج ... الخ » فكذاك تعرف أن الوقف على الورثة ليس مندين الرسول صلى الله عليه وسلم » ولو شرعه لكان أصحابه أسرع الناس إليه سواء شرط (") على قسم اله أم لا » وهذا في الحقيقة يريد أمرين :

الأول : تحرم ما أحل الله هم من بيعسه وهبته والتصرف فيه .

والثاني : حرم زوجات الد كور وأرواج الإناث فيشابه مشابة جيدة ما ذكر الله عن المشركن في سورة الأنعام . ولكن كون الرسول صلوات الله وسلامه عليه م یأمر به كاف في فساده » صلحت نية صاحبه أم فسدت .

وأما المسألة الثالثة : إذا م يعرف هل هذا وقف على من يرث أم لا ولكن الإفاضة على أنه من يرث ؛ فأنا لا أدري عن هذه المسألة لكن أرى لك التوقف عنها ولا ينزع من يد من يأكله إلا ببينة .

وأما المسألة الرابعة وهي : الوقف على المحتاج من ذريته » فهو صحيح ذكره البخاري عن ابن عمر أنه وقف نصيبه من دار عمر على المحتاج من آل عبد الله .

. في طبعة الأسد على بدله فلا يرد‎ )١(

(۲) زيادة على المخطوطة . (۴) ني طبعة الأسد وآبا بطين شرعاً .

+

وأما المسألة الحامسة وهي : مسألة الحمعة فهي باطلة لكو نما وقفاً على الورثة « وأيضاً حرم بعضهم )١(٠‏ وأيضا م يشرع . وأما بيع الإنسان نصيبه من هذه الصبرة على صاحب العقار أو غبره فلا جوز بل الصبرة باطلة من أصلها . فإن كان هذا اواب أزال عنك الإشكال » وإلا فلو ذكرت لي طولت )١(‏ لك وذكرت العبارات والأدلة . والسلام .

« انتهی ماکان مصدره تاریخ ابن غنام » .

)١(‏ هذا ساقط من طبعة الأسد . وني طبعة أبا بطين : فهي باطلة لكونها وقفا على الحمعة الورثة وأيفاً حرم بعضهم وأيضاً م تشرع : (۲) ني المخطوطة : وطولت ويظهر أن الواو زائدة .

٩۱ —‏ س

( بسم الله الرحمن الرحم )

( هذه مسائل أجاب عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى )١()‏

(المسئلة الأول ) ما حكم ما يأخذ الأعراب رغرهم من هو مثلهم أو من أهل القرى

أما ما يأخذونه ممن هو مثلهم ني ترك ما فرضه الله عليهم والتهاون ما حرمه الله تعالی نما یکفر آهل العلم فاعله فلا إشکال ي حلہ کیا آفی به شيخ الإسلام ابن تيمية وغره من أهل العلم وهو ظاهر لظهور دليله .وأما إذا كان المأخوذ من أهل القرى ونحوهم ممن يلتزم أركان الإسلام ولا يظهر منه ما ینافیه فحكم ما أخذ منهم حكم الغصب وتفصيله لا مجهل . و اشتبه الحال على من وقع ني يده شي ء لا یعرف مالکه فله التصدق بشمنه .

وأما ( المسئلة الثائية ) وهي ما يتعامل به أهل تجد من الحدد حين رخصت وصارت الفضة فيها أكر من المقابل فهي صورة مسئلة« مدعجوة » لا بد فيها من أن يكون النفرد أكثر من الذي معه غبره على الرواية القائلة بالحواز وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فعلى هذا إذا كان الذي تي الحدد من الفضة أكأر من فضة الريال فلا جوز بيعها على كلا الروايتان .

وأما ( المسئلة الثالثة ) وهي أخذ العروض عن النقود وبالعكس فإن كان المراد أخذ العروض عن النقود الي ني الذمة عن من ربوي كا إذا باع تمراً )١(‏ من هنا إلى صفحة : ٠١‏ ما فيها من المسائلمستمد من كتاب : مجموعة الرسائل والسائل

النجدية .

Qa

أو نحوه بأحد النقدين إلى أجل م أذ عما تي الذمة من جنس المبيع أومالامجوز بيعه به نسيئة فهذا لا يصح على المعتمد وإن كان غر ذلك كقيمة متلف أو أجرة ونحو ذلك فيجوز أن يأخذ عما ني الذمة عن النقد عرضاً وبالعكس بل جوز أخذ أحد النقدين عن الآخحر بسعر يومه كما في حديث ابن عمر . وأما أخذ الثمار في السلم فرصا فالذي يتوجه عندنا ابلحواز إذا كان الثمر امأحوذ دون ما في الذمة بيقن ؛ لحديث جابر المخرج في الصحيح فيكون من باب أخذ الح والابراء عما بقی والله سبحانه وتعالى أعلم.

۳

بسم الله الرحمن الرحم

من عبد العزيز الحصين إلى الشيخ المكرم محمد بن عبد الوهاب .

سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته .

وبعد افتنا عفا الله عنك هل بجزيء إخراج الحدد ني الزكاة آم لا ؟ لامجا مغشوشة بنحاس ؟ وهل تصح المضاربة بها لأجل الغش » وهل كذلك العروض كالابل ودم وغر ذلك من سائر العروض هل تصح المضاربة بها فرأيت في شرح العمدة للموفق أن الزكاة لا تصح آنا تخرج على الذهب الذي أخذ من معدته إلا بعد ما يصفى لان الزكاة ما تجوز عن المغشوش وقال ( باب اجراء امراء الأمصار ) وذكر فيه تفصيلا كالبيع والإجارة وا مكيال والميزان إلى غر ذلك هل كلام البخاري ني هذا يفيد آم لا ؟

افتنا جزاك الله حرا والسلام .

( الخواب )

بسم الله الرحمن الرحم ( هذه المسائل الي ني السؤال) ( المسثلة الأولى ) العروض هل تجزيء ني الزكاة إذا آخرجت بقيمتها؟ ( الثانية ) هل تصح المضاربة با آم لا؟ . (الثالثة ) أن الحدد هل تخرج با آم لا ؛ لأجل الغش .

TS

( فأما المسئلة الأولى ) ففيها روايتان عن أحمد إحداهما المنع لقوله : «في كل أربعن شاة شاة وني مي درهم خمسة دراهم » وأشباهه .

( والثانية ) جوز قال أبو داود سئل أحمد عن رجل باع نمر نله فقال عشره على الذي باعه قيل حرج ترآ أو منه قال إن شاء آخرج تمر وإن شاء أخرج من الثمن .

إذا ثبت هذا فقد قال بكل من الروايتعن جماعة وصار نزاع فيها فوجب ردها إلى الته والرسول قال البخاري في صحيحه في أبواب الزكاة ( باب العرض في الزكاة ) وقال طاوس قال معاذ لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خبيص أو لبيس ني الصدقة مكان الشعر والذرة أهون عليكم وخر لأصحاب الني صلى الله عليه وسام بالمدينة وقال صلى الله عليه وسلم : «وآما خالد فقد احتبس آدراعه واعتاده في سبيل الله » ثم ذكر في الباب أدلة غر هذا فصار الصحيح أنه جوز واستدلال من منعه بقوله في كل أربعين شاة شاة وأمثاله لا يدل على ما أرادوا ؛ لن المراد هو المقصود وقد حصل(). ها أنه صلى الله عليه وسام لا أمر المستجمر بغلاثة أحجار بل هى أن ينقص عن ثلاثة أحجار م مجمدوا على جرد اللفظ بل قالوا إذا استجمر بحجر واحد له ثلاث شعب أجزآه وهمذا نظائر أنه يؤمر بالشيء فإذا جاء مثله أو أبلغ منه أجزأً .

( وأما المسئلة الثانية ) فعن أحمد أن المضاربة لا تصح بالعروض واختاره جماعة ولم يذكروا على ذلك حجة شرعية نعلمها » وعن أحمد أنه جوز

)١(‏ وافق الشيخ في هذه الفتوى مذهب النفية واستدل له مثلهم بعمل معاذ باليمن و بالقياس

للتيسبر »> وجمهور الأئمة والمحدثن عملون عمل معاذ على غير الزكاة لأنه أمر بردها على فقرائهم ویقولون آنه عل كل حال اجتهاد منه لا نص يزيل التزاع .

۹

وتجمل قيمة العروض وقت العقد رأس الال . قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسئل عن المضاربة بالمتاع فقال جائز واختاره جماعة وهو الصحيح لأن القاعدة ني المعاملات أن لا حرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله لقوله : « وسكت عن آشياء رحمة لکم غر نسیان فلا تبحثوا عنها » .

( وأما المسئلة الثالتة ) وهي إخراج الحدد في الزكاة هل جوز آم لإ ؟ فهذه المسئلة أنواع أما إخراجها عن جدد مثلها فقد صرحوا بجوازه فقالوا إذا زادت القيمة بالغش أخرج ريع العشر ما قيمته كقيمته وأما إخراج الغشوش عن الحالص مع تساوي القيمة كنا ذكر في السؤال فهذه هي التي ذكر بعض التأخرين انع منها وبعضهم بيز ذلك وهو الصحبح بدليل ما تقدم في إخراج القيمة أنه بجزيء » فإن إخراج المغشوش بيزه من لامجيز القيمة بل قال الشيخ تقي الدين نصاب الأمان هو المتعارف في كل زمن من خالص ومغشوش وصغر وكبر وأما إخراج المغشوش عن اليد هع نقصه مثل الخنازرة الي تسوى على نمان لأجل الغش بالفضة عن جنازرة تسوى أكثر لقلة الغش فهذا لا جوز .

( وأما المسئلة الرابعة ) وهي المضاربة بالغشوش فقد تقدم أن الصحيح جوازها بالعروض وهي أبلغ من المغشوش وقد أطلق الموفق ني امقنع الوجهن ولم يرجح واحداً منهما ولكن الصحيح جواز ذلك لا تقدم وما ذكر في السؤال من غش ذهب المعدن فهذا غشض لا قيمة له فأين هذا من غش قيمته أبلغ من قيمة الفضة الحالصة أو مثلها . (. وأما كلام البخاري الذي ي

السؤال فقد أورده لمسائل غر هذه وأما کونه يدل على ما ذکرم فلا أدري ) (۱) .

تتمة فى اتباع النصوص مع احترام العلماء : . )

إذا فهمم ذلك فقد تبن لكم ني غر موضع أن دين الإسلام حق بن باطلین » وهدى بن ضلالتن وهذه المسائل وأشباهها ما يقع الحلاف فيه بن السلف والحلف من غر نكر من بعضهم على بعض فإذا رأيم من يعمل ببعض هذه الأقوال المذ كورة بالمنع مع كونه قد انقى اله ما استطاع م محل لأحد الإنكار عليه اللهم إلا أن يتين التق فلا محل لحد أن يتركه لقول أحد من اناس ٠‏ وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفون في بعض المسائل من غر نكر ما م يتبن النص .

فينبغي المؤمن أن جعل همه ومقصده معرفة أمر الله ورسوله في مسائل لحلاف والعمل بذاك وعترم أهل العلم ويوقرهم ولو أخطأوا » لكن لا يتخذهم أرباباً من دون الله . هذا طريق المنعم عليهم . أما اطراح كلامهم وعدم توقرهم فهو طريق المغضوب عليهم . وأما الخاذهم أرباباً من دون لله » إذا قيل قال الله قال رسوله قيل هم أعلم منا - فهذا هو طريق الضالن .

ومن أهم ما على العبد وأنفع ما يكون له معرفة قواعد الدين عند الغصيل فإن أكر الناس يفهم القواعد ويقر با عل الإجمال ويدعها عند التفصيل والله أعلم .

)۱( ما بين القوسين ساقط من الدرر .

¥ ( م ۷ س فتاوي ومسائل )

هذه مسائل سئل عنها الشبخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعمالى فأاجاب والسائل عامي .

بسم الله الرحمن الرحيم

أا المفقود فلا حكم إعوته إلا بعد أريع سنن »> وإذا أخذ الكفار مال مسلم وتملكه مسلم آخر بشراء أو هبة لم يكن لصاحبه الأول عليه طريق لانتقال ملك الأول عنها > لأن الكفار علكون أموال المسلمين بالقهر والاستيلاء كما هو مذهب أحمد ي إحدى الروايتن وهي المذهب » ومذهب مالك وأي حنيفة » لکن يون صاحبه أحق به بالشمن بعد قسمه أو شرائه .

والنخلة : ما تصبر وقفاً إلى بشهادة رجلين مقبولن )١(‏ .

والوالد : إذا أعطى بعض بنيه عطية وحازها المعطى ولم يعط الآخرين م يرجعوا عليه » والبيع يصح إذا انقطع الحيار ولو كان بدون القيمة .

والبعر : إذا غدت عينه وهو مثل فاطر ذحت ولا علم القصاب آنا غادية إلا بعد ما ذعها فلا له طلابه .

ورد الدين على المعسر ما جوز لا ثمن زاد ولا غبره وإذا أوفاه بالعقد الفاسد مثل الرد على المعسر ماله إلا رأس ماله » ويصح قس الدين في الذمة : وإذا استغرق دين من عليه‌الدين م يصح الرهن زه بأمر الديانن .وإذا اختلف المقرض والمقترض » فقال المقترض أقرضتك » وقال الآخر أرهنتي فالقول (۱) ني الدرر : عدلين .

QA

قول المقرض مع ينه وإذا تلفت الصبرة والمشتري متمكن من القبض ولم يقبض فهي من ضمان المشتري ٠‏ وإذا اشترى ثوباً فصبغه أو نسجه أو اختاطه وهو معیب عند البائع فهو يرده المشري لامساکه م الأرش وله قدر صبغة أو نسجه أو خياطته وقت الرد ويلحق البائع قدر استعماله له .

وإذا استأجر أجرآً إلى مکان بتي له منه بشيء فحصل له مانم لزمته الأجرة . والصي أبو خمسة عشر سنة أنا راجي أن مثله ما يضمن ومثله .(D e...‏

ومال الیتامی ما فيه زکاة حی یصیب کل واحد متهم نصاب وإذا قال الروج لامرأنه اطلمي من داري فليست بقرينة وعلض أنه ما أراد الطلاق.

والمهر إذا كان عادة الناس نه ما یطلب إلا إذا طلقت الراة أو مات الزوج فلا يطلب إلا إذا طلق أو مات . ۰

وصاحب الدين المؤجل إذا قال لست مزكيه إلا بعد قبضه فوافقوه وبعد ماجد يوم يشترى النخل فيعطي زكاة نمنه » والذي يشترى صبر التمر ئي الحصاد فلا يبيعها مشار-ا حى يشيلها وما ذكرت من قبل الذي يسرق من الثمرة فهو على المشاري .

والبة تلزم بمجرد العقد وإذا وهبه وقال أوهبتاك عمرك أو عشر سنن فهذا جائز » ولا جوز ألوالد تنفيل بعض أولاده في العطية على بعض » والمرأة الى حلفت بالظهار فليس عليها إلا كفارة عن . والضرر الماع من القسمة هو إذا نقص قمته مفرداً فهو عنع . والنخل الذي بن الشركاء

SS . بياض في الأصل‎ )١(

%4

واحد يشتهي القسمة وواحد ما يشتهي » فإن كان على بعضهم مضرة ل يقم وأما إذا كان في ذمة رجل لآخر دراهم واشتری من رجل شیئاً بشرط أنه يقبل الثمن من ذمة فلان فلا أرى فيه بأساً . وأما الذين يبيعون الثشمرة وقت الحذاذ فبيعهم صحيح ولو ما نقد المشترى اللمن وقبض الثمرة فإنه يازم إذا لى بينه وبينها ويكون قبضاً لأن قبض هذا بالتخلية » وإذا أوصى بوصية وعلقها على الموت ثم بعد ذلك أوصى بثلث ماله فالوصية من الثلث إلا إن كان منجزها . ومسئلة الصغر الذي ورث عصبة له فإن كان الأمر يقول بيعها أصلح له فلا تعارضه»وإن كان الأمر والحماعة يقولون غادية(١)‏ أصلح فالذي أرى أن البيع ما يم > ومسئلة الرهن إذا ظهر مستحقاً فالتالي يرجع على الثاني والثاني يرجع على الأول .

( انتهى والله أعلم ) .

(۱) غادیه : لفظه عامیه معناها لعله .

(e

كتاب الطهارة(ي)

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن البناء على القبور فأجاب : أما بناء القباب عليها فيجب هدمها ولا علمت أنه يصل إلى الشرك الأكر .

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن حديث هند » وحديث : «لا تحن من خانك » فأجاب : هذه تسمى مسألة الظفر فمن الناس من منع مطلقاً واستدل بقوله : « ولا خن من خانك » ومنهم من أباح مطلقاً واستدل بمحدیث هند ومنهم من فصل وقال : حدیث هند له موضع والآخر له موضع ٠‏ فإن كان سبب الح ظاهر لا بحتاج لبينة كالنكاح والقرابة وحق الضيف جاز الأخذ بالمعروف كما أذن فند وأذن للضيف إذا منع أن يعقبهم بقدر قراه » وإن كان سبب التق خفياً وينسب الآحذ إلى إلى خيانة أمانته م يكن له الأخذ وتعريض نفسه للتهمة وانليانة ولعل هذا أرجح الأقوال وبه تجتمع الأدلة » وأما إذا قدر على استيفاء حقه من مال . الغاصب من غر امانته ولا عكن رفعه إلى الحاكم فلا أعلم في هذا بسا » وقد افی به ابن‌س‌رین وقراً قوله تعالی : « ون عاقبم فعاقبوا بعشل ماعو قبم‌به ).

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللهعن المرأة إذا بلغت سن الإياس وما قدر سن الأياس والدم يأتيها على عادتها هل تصوم وتصلي وتقضي الصوم )»( من هنا إلى آخر هذه المسائل مصدره كتاب ٠١١‏ الدرر السنية .

۷

أو لا بد من انقطاع الدم عنها ؟ فأجاب : الأياس لا يقدر بشيء إلا إذا تغر الدم أو انقطع صامت ولا تقض .

وسثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عمن ذكر حدثه ي الصلاة هل يستخلف ؟ فأجاب إذا ذ كر حدثه تي الصلاة فلا بستخلف .

باب صلاة الكسوف

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هل صلاة الكسوف واجبة أو لا ؟ فأجاب : وأما صلاة الكسرف فالمشهور عند العلماء آنا غر واجبة وبعضهم يوجبها وهم الأقل .

باب صلاة الإستسقاء

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر في السبرة أن أهل مكة طلبوا آيات وأن الله منع إجابتهم رحمة > والفائدة كون الإنسان يعرف أنه حرى أن منع شيئاً من دعائه رحمة به ولو یعطی ما طلبه کان عذاباً عليه كثعلبة .

س

كتاب الزكاة

سثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب : هل تجب الزكاة في مال الأيتام ألخ .. فأجاب مال الآیتام ما فیه زکاۃ حى یتم لکل واحد منهم نصاب .

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عمن عليه دين ينقص النصاب .وحال ۰ عليه الحول قبل أن يقضيه . فأجاب : التجارة إن كان صاحبها أوفى قبل الحول فلا زكاة عليه وإن كان ما أوفى فعليه الزكاة ولو كان مديوناً .

قال الشبخ حمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي عنده خمس سوان() ما هن للبيع إن رعت أكر من نصض‌السنة ففيها شاة»والذي عنده ناقتان أو أكار أو أقل وهو فلاح وله تجارة وهن للبيع حسبن مع تجارته .

وسئل عمن له للاون ريالا وإبل وغ إلخ فأجاب : الذي له ثلائون ربالا وله مع البدو [بل وغم ولا ينصب کل واحد منهما فإن كانت للنجارة قومت بعد الحول وآضیفت إلى ٹلاٹن الریال وزکی الحميع ربع العشر » وإن كانت الإبل والغم ليست التجارة زكيت زكاة خلطة إن كان معها تمام النصاب بعد الول .

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عما سقى بعؤنة بعض الوقت وبعضه بغرها فأجاب :

الأصل فيه قول الني صلى الله عليه وسلم : « فيما سقت السماء والعيون

0 هي الإبل المسدة لسقي الزرع ووه ..

أو كان عبرياً المشر »وفيما سقى بالنضح نصف العشر » رواه البخاري»وأمَا إذا سقى النصف بكلفة والنصف بغر كلفة فذ كر الفقهاء فيه ثلاثة أرباع العشر قالوا : وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خالفاً وأنت فاهم| أن الإجماع حجة ؛ وذكروا أيضاً أنه إذا جهل أي الكلفة أكثر أنه جب العشر احتياطاً نص عليه .

وأجاب أيضاً الذي نمرته على السقي وعلى السيل يسال أهل المعرفة فإن کان نفع السیل ا کار فعليه العشر تاماً وإن كان السقي أكار نفعاً فعلیه نصف العشر وإن استويا فثلائة أرباع العشر .

وسئل می تجب ؟ فأجاب : المشهور عند أهل العلم أن الزكاة تجب إذا اشتد الحب ولا يستقر الوجوب إلا إذا جعل ي البيدر فإن تلف بعضه سقطت ازكاة فيما تلف » وزكى الباتي »ولا أعلم أحد من العلماء قال بوجوب فيما تلف قبل الحصاد بل الذي عليه أكر العلماء أو كلهم بل أظنه إجماعاً أن الزرع إذا هلك بافة سماوية قبل حصاده والثمرة إذا هلكت قبل الحذاذ فالزكاة تسقط فيما تلف وأما إذا جذت الثمرة ووضعت ني الحرين أو حصد الزرع وجعل ني الببدر تم أصابته آفة سماوية كالريح والنار الي تأكله قبل التمكن من إخراج الزكاة فهذه المسألة هي محل الحلاف فبعضهم يقول بوجوب الزكاة » وبعضهم يقول بسقوطها ويقول شرط الوجوب التمكن من الإخراج وهو م حصل .

وسئل عمن يدفع زكاة البر سنبلا فأجاب : ظاهر كلامهم عدم الحواز لانم نصوا على أنه لا مخرج الحب إلا مصفى ولا التمر إلا جافاً .

+4

وستل عمن اشنری عیشاً وزکى به فأجاب : أما شراء الإنسان زكاة ماله من عيش غبره فلا علمت فيه خلافاً والذي فيه المنع إذا شراها من الفقرر بعد ما يدفعها إليه » وأما كونه مخرج عيشه للديانن ویشري مثله وبمطیه أهل الزكاة فلا أری به بأساً .

وسل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عما يدعه الحارص ألخ فأجاب : وأما ترك اللحارص الثلث أو الربع فأرجح الاقوال عندي قول أكثر هل العلم أنه غبر مقدر بل يترك له قدر ما بأکله ومخرجه رطباً باجتهاد الحارص »> وعلى هذا وردت الأدلة ويصدق بعضها بعضا .

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن إغلاقالباب وقت الحصاد فأجاب . وأما إغلاق الباب وقت الحصاد فلا أنجرأ على الحرم بتحر مه ولكن أظنه لا جوز لا ورد في هذا المعى من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم ؛ من ذلك ما ذكر الله في سورة «ن» عن أصحاب الحنة ( إذ أقسموا ليصرمنها مصبحن) . وهم م يغلقوا الباب ولکن ۶ حيلوا بالصرام وقتا لا يأتي فيه المساكان .

وأجاب بعضهم : وأما قوله : ( وآنوا حقه یوم حصاده ) قال ابن جریر قال بعضهم ني الزكاة الفروضة ثم رواه عن نس بن مالك وكذا قال ابن المسيب » وقال العوني عن ابن عباس وذلك أن الرجل إذا زرع فکان يوم حصاده لم مخرج منه شيا فقال الله ( وآنوا حقه یوم حصاده ) . وقال اخسن هي الصدقة من الحب والثمار وقاله قتادة وغبر واحد ٤‏ وقال آخررن : هي شيء آخر سوی الزكاة قال أشعث عن ابن سبرين ونافع عن ابن عمر ي

0

الآية كانوا يعطون شيئ سوى الزكاة ؛ وعن عطاء من حضر يومئذ ما تيسر وليست الزكاة ؛ وقال ابن المبارك عن سام عن سعید بن جبر ( وآنو حقه يوم حصاده ) قال هذا قبل الزكاة المساكن القبضة والضغث لعلف الدابة ؛ وني حديث ابن فيعة عن دراج للديانن ويشتري مله ويعطيه أهل الزكاة فلا آری به بأساً .

وسئل الشبخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن رجل له بعران وله نجارة وهما للبيع إلخ فاجاب :

الذي عنده ناقتان أو أكر أو أقل وهو كداد وله تجارة وهن البيع محسبن مع تجارته والذي عنده عيش أو تمر للييع إذا طال عليه الحول يزكيه مع التجارة » وما فضل من قوت الرجل وهو ناويه للتجارة فيحسبه مع تجارته إلا آن کان ناوه قوتاً وفضل شيء فلا زکاة فيه حى ينویه البیع وغول عليه الحول .

۹

باب صدقة الفطر

سثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عمن ليس عندها إلا حلي أو ليس له إلا عوامل يستعملها إلخ .. فاجاب :

الفطرة لا تجب إلا على من يقدر عليها والي عندها حلي فتجب عليها ولو باعت منه » والذي ليس عنده إلا عوامل يستعملها ما عليه شي ء والذي له رة تجب عليه ولو كانت مرهونة »› والذي لیس له إلا ذمته لا يستدين إلا أن أراد ‏ والتمر يؤخذ ولو كان فيه رطوبة إذا طلع عن امم الرطب وتفريقها قبل صلاة اليد .

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عمن منع بعض زكاته هل يثاب على ما أخرج إلخ ؟ . . فأجاب :

وأما المانع لبعض الزكاة فذ كر الشيخ أنه يثاب على ما فعل ويعاقب على ما ترك إلا ن کان له تطوع جبر نقص الفريضة مستدلا بالحديث : « أول ما ينظر فيه من عمل العبد صلاته فإن أكملها وإلا قيل انظروا فهل له من تطوع تم يفعل بسائر الأعمال كذلك » .

وسئل الشبخ محمد بن عبد الوهاب عن نقلها فأجاب الذي نفهمآن الذي نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة زكاة البادية وأما زكاة القرى فيذكرون أن الني صل الله عليه وسلم ما نقلها هو ولا أصحابه إلا إذا م بجدوا ني أهل البلد من يستحق لكن ني وقتنا نقلها المصلحة » وأظن أن الشيخ تقي الدين اختار جواز ذلك للمصلحة .

eV mm

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن جماعة افطروا في يوم غم قبل غروب الشمس فأجاب : الأحوط القضاء وهو الذي حب .

وسئل الشبخ محمد بن عبد الوهاب وابنه عبد الله عمن توي ووجد بعده نمانية حمران )١(‏ الخ ... فأجابا :

الرجل الذي مات عندكم وهو فقر ساقط عنه الحج ني حياته وعند موته حصل له نمانية حمران من ناس علمهم القرآن وقال اجعلوها في حجة وله ورلة فتكون الحمران بن الورلة . )

وسثل : إذا مات الرجل وهو غني وم محج وم يوص بحجة هل تؤخ من الال ومحج عنه أم تسقط ؟

فأجاب :

يۇۆخذ قدرها من ماله وینظضر ني قرابته من حج لوجه الله ویعطی الدراهم يستعن با .

باب الأاضاحي

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اله ما الصدفة عن ايت

أو الأضحية ؟

. نوع من آنواع العملات النقدية السائدة في تلك الوقت‎ )١(

1A

قال : الأأضحية .

وأجاب في موضع آخر : واستحسن الصدقة عن الميت على الأضحية .

وسثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق فأجاب :

وآما الذبح ني اليوم الثالث من أيام التشريق ففيه خلاف والراجح

أنه جوز . فصل في المقيقة سثل الشبخ محمد بن عبد الوهاب : هل يعق عن الكبر الخ ....فاجاب : العقيقة عن الكبر ما علمت ها أصلا .

۹( س

كتاب البيع

سثل الشبخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عمن باع ما م يره ألخ . . فأاجاب :

ومن باع ما لم يره ثبت له خيار الرؤية إذا کان ما استوق صفات اليع .

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الييع عا ينقطع به السعر الخ . . . فأجاب : الرجل الذي باع على ما ينقطع به سعر فلان فالشيخ يصححه وغالب العلماء ما يصححونه .

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عمن اشترى عضواآ من الذببحة قبل البح فأجاب : العضو إذا اشترى من الذبيحة فهو غرر هذا إذا کان قبل الذبح .

باب الشروط ي البيع

سثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عمن كان له في ذمة رجل دراهم واشترى من آخر شيثاً بشرط أن يقبل الثمن من ذمة غرعه فأجاب : وأما إذا کان ئي ذمة رجل لرجل دراهم واشتری من آخر شتا بشرط شرط له یقبل الشمن من ذمة فلان فلا أرى فيه بأساً .

باب الخيار

وسل الشبخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الييع إذا انقطع الحيار وصار بدون القيمة هل يصح ؟ فاجاب والبيع يصح إذا انقطع اللحيار ولو كان بدون القيمة .

وسئل عن ضمان ابيع ني مدة اللحيار فأجاب : وضمان المييع في مدة الميار للمشتري وناؤه له وأجاب أبغا : والنماء المتصل للبالع إذا فسخ المشتري . ٠‏

ومعل الخ مد بن عد اواب رحمه اق : هسل بيبطل خبار الشرط . بالموت ؟ فأجاب :

وأما خیار الشرط فلا بطل بعوت أحدهما ویره ورلته .

سثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : إذا كان في المبيع عيب وتلف الخ .. فأجاب :

إذا كان في الييع عيب ولا علم به المشتري وتلف المبيع بسببه مثل الإباق في العبد أو الشرادة في الدابة فإن كان البائع علمه وكتمه فهم يذ كرون أنه يضمن البائع لأنه غره .

وسثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه التهعن النماء ني مدةخيار الميب فأجاب :

النماء المتصل للبائم في خيار العيب وكذا لو اشترى ناقة أو غبرها فهزلت عنده أو طالت مدة الثواب رده ورد نقصه .

وأجاب أيضا : والنماء المتصل للبائع في خيار العيب ولا يقبل اقرار الوکیل على موکله في العیب لکنه يصبر شاهداً .

وأجاب أیضاً : وآما ذا اشتری وبا فصبغه أو نسجه أو خاطه وهو معیب ولبت أنه معيب عند البائع فهو يرده وله قدر صبغه أو نسجه أو

خياطته وقت الرد وللبائع قدر استعماله .

۱۱۱ س

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللعمن اشترى ثوباً فصبغه م بان معيباً ألخ فأجاب : وأما إذا اشترى ثوباً فصبغه أو نسجه أو خاطه وهو معیب عند البائع فهو برده وله قدر صبغه أو نسجه آو خیاطته وقت الرد ويدفع إلى البائع بقدر استعماله له .

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عمن اشرى شيثن صفقة واحدة فوجد بإحدهما عيبا فأجاب : ۰

أما من اشترى شيئن صفقة واحدة فإذا ثبت العيب أنه عند البائع فله الرد هذا إذا تلف الصحيح وإن لم بتلف > فالارش > ومثله عیب بعض المبيع عند المشري إذا كان فيه عيب هل يتنع الرد أم لا؟ .

نسل

وستل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اله هل يازم اليسع بالعقد فأجاب : يلزم ابيع بالىقد .

وأجاب أيضاً وأما الذين يبيعون الثمرة وقت الحذاذ فبيعهم صحيح ولو ما نقد المشري الثمن وقبض الثمرة فإنه يازم إذا خلا بينه وبينها ويكون قبضاً لأن قبض هذا بالتخلية .

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن ضمان المكيل والموزون إذا م يقبضه فأجاب : فأما ا کان مکیلا أو موزونا فضمانه على البائع .

۱۲

وأجاب أيضا : وإذا تلفت المواشي قبل التمكن من القبض فمن ضمان البائع وإن تلفت بعد التمكن فمن ضمان المشترى ؛ وأما الصبرة إذا كان المشترى متمكناً من القبض فإنا تضبر من ضصمان المشتري .

بساب الربا س

سسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الربا حتص تي المطعومات ؟ فأجاب :

مذهب الشيخ وابن القع أن الربا مختص ف المكيل والموزون با لموم والذي قال : أنا أعطيك عن لان هذه الحمر الي في ذمة هذا الرجلالغائب عشرون زرا فهذا عن الربا كيف يشكل هذا عليك وقد اجتیع فيه ربا النسيئة وربا الفضل جميعاً .

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن بيع التن متفاضلا فأاجاب : ۰ ۰ نيع التي متفاضلا لا جوزه الشيخ وابن القم .

وسثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن بيع اليد بالنحاس واللحم بالتمر نسيئة » فأجاب :

ومسألة الحديد بالنحاس واللحم بالتمر نسيئة ما ندري عنها والورع تروکه .

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن بيع البعر بالبعرين نسأ فأجاب : والبعر بألبعرين إلى أجل فيه اختلاف الأصح أنه جوز

٣إ‏ ( م ۸ - فتاوي ومسائل )

فصل سثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن الوفاء في العقد الفاسد الخ ... فأجاب :

وإذا أوفاه بالعقد الفاسد مثل الرد على المعسر فليس له إلا رأس ماله .

باب بيع الأصول والثمار سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن بيع الثمر قبل الحذاذ هل يلزم ولو م ينقد الثمن ؟ فأجاب : أما الذين يبيعون الثمر وقت الحذاذ يصح الييع ولو لم ينقد الشمن ولم يقبض المشترى الثمر فهو لازم ولو ما نقد لأنه [ذا حل بینه وبینه فهذا قبض .

باب السلم

سئل الشبخ محمد بن عبد الوهاب عن السلم في التمر الخ ... فأجاب :

ما ذكرت من جهة السلم في التمر وقولك أرجو صحته ني التمر والميش كان عليك فيه إشكالا فالذي نفي به قلة التفريق بن التمر واليش والسلم في الكل صحيح إن شاء الله إذا كان وزناً معلوماً وكيلا معلوماً إلى أجل معلوم ٠‏ وأما الشروط فليس إلا العرف() إذا صار أن العيش يوني الديان عن ديانه فلا للديان إلا هو وكذا شرط الوفاء من هذا النخل قال صلى الله

. اذا قال أهل اللحبرة هذا من الوسط الذي تبرأ به الذمة‎ )١(

۱4 س

عليه وسلم للدي اراد تعين وفائه من نخل بي فلان : « «آما من تخل بي فلان فلا ولکن وزناً معلوماً أو كيلا معلوماً» وما إذا أسلم في ذمته وأوثقه أمرة نخله أو وعده الذي يأتيه من هذا الرجل أو من هذا المغل فلا بأس لأنه یعطيه إن جاء منه > وکر الواقع أنه يدين الإنسان في ذمته ولا يعن النخل ويولقه الثمرة ويعرف أنه إن أغل آخذ نمرته وإن م يغل فمن غبره فييين عدم التعين والفرق بين الذمة ونخل بي فلان .

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عما إذا وعده أن يوفیه قبل الأجل الخ فأجاب :

وأما السلعة الى تباع بعشرة ويعده الوفاء قبل الأجل فلا علمت به بأساً.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن رجل له ر معلوم القدار عل رجل آخر فلما حضرت نمرته أخذه خرصا بلا وزن براض منهما ورجل له آصع معلومة کیلا فاستوفی منها سبلا وزنآً دق منه زنبیلا وکالوه فلما عرفوا قدره کیلا أخذ باقیه وزناً بقدره فأجاب :

الاستيفاء أوسع من غبره فلم ير به بأساً .

وأجاب أيضاً : وأما أحذ اللمار في السلم خرصا فالذي يتوجه عندنا الحواز إذا كان الثمر الأحوذ دون ما في الذمة بيقين ؛ لحديث جابر المخرج ي الصحيح فيكون من باب أذ الحتق والإبراء عما بقى .

سئل الشبخ محمد بن عبد الوهاب إذا اختلف المقرض والقرض الخ فأجاب :

٥0‏ س

وإذا اختلفا فقال المقرض أقرضتك وقال الآحر وهبتي فالقول قول

باب الرهن سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن رهن ما في ذمة الغر فأجاب : الرهن على ما ني ذمة الغبر من أجرة وما أشبهها فغر صحيح .

باب الضمان

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الضمين إذا أخذ للمضمون عنه فأجاب : [

الضمين إذا أخذ للمضمون عنه فهو على الضامن إلا أن يذكر وقت العقد أنه لفلان بحضور البينة أو المشتري .

وسثل الشبخ محمد بن عبد الوهاب عمن عليه دينان بضمين وغبر ضمين ووفی أحدهما فادعی صاحب الدين أن المقبوض غر المضمون فأجاب :

وأما الرجل الذي عليه دين شيء بضمان وشيء ما عليه ضمان ودفع إلبه بعض الدين وادعى صاحب الدين أنه ليس من الدين المضمون فالقول

قول المضمون عنه هع عينه . بساب الحجر سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن رهن المغلس الخ .. فأجاب :

س ٩‏ س

والذي مستغرق دیناً لا يصح له رهن إلا بإذن الديانن . وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ر حمه الله تاق عمن و وجد عن ماله الخ .. .. فأجاب : والرجل إذا وجد عبن ماله وقد زادت قیمته أو نقصت ۾ یکن له الرجوع . وسثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللهعن تقدم الأجر الخ .. فأجاب : :

والأجبر يقدم على الغرماء .

باب الوكالة ستل الشيخ محمد بن عبد الوهاب إذا اختلف الوكيل واموكل من القول قوله ؟ فأجاب : إذا اختلف الوكيل والموكل فالقول قول الوكيل . وأجاب أيضاً والدلال لا يضمن إلا إذا فرط ويقبل قوله ني دعوى

التلف بيمينه . باب الشركة سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب هل يصح قم الدين ي ي اللمم ؟ فأجاب : يصح قسىم الدين ني الذمم .

س ۱۱۷ س

باب المساقاة

سئل الشبخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إذا اختلف الفلاح وصاحب النخل ني النقص فأجاب : ۰

وأما اختلاف صاحب النخل والفلاح فالقول قول مدعى النقص مع

فصل

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هل على اليتى مال شيء من النواتب ؟ فأجاب :

وأما الأبناء فلا حملون مع آهل البلد تي الذي يذ كر إلا أن کان ي ترك الحهاد على أهل البلاد خطر .

باب الاجارة

سثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن استنجار الدابة لأجل لبنها فأجاب : استشجار الدابة لأخذ لبنها جائز .

وسثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللاعمن آجر أجراً فحصل له مانع الخ فأجاب :

إذا آجر جرا إلى مکان جيء منه بشيء فحصل له مانع لزمته الأجرة .

= 4 س

باب الفصب ٠‏ وسئل عمن عرف متاعه وهو إما ضائع أو مسروق ولم يعرف المشتري من اشری منه هل یؤخذ بلا ننه أو یعطی ما اشتری به فأجاب إذا قامت ابينة أنه ضائع أو مسروق أخذ بلا عوض ويرجع على من اشترى منه ولو م یعرفه . وأجاب أيضاً ومسألة الذي جد عن ماله عند رجل يدعی أنه اشتراه من لا يعرفه أو من حرني أو بدوي فليس له إلا نه وإذا ثبت أن الال مسروق أو وجده عند رجل أخذه صاحبه ولو ادعی أنه اشتراه من لا يەرفه . وأجاب أيضاً : وإذا اشترى سلمة وعرفها صاحبها فإذا أقام الينة آنا يوم تتلف وتضيع وهي ني ملکه فيأخذها صاحبها ويرجع المشرى على من غره > وإذا أخدذ الكفار مال مسلم وتملكه ملم متهم بشراء أو هبة ما صار_ لصاحبه الأول عليه سبيل . ا 1 سئل الشيخ محمد رحمه الله عمن في يده شيء لا يعرف مالكه فأجاب : ون اشتبه الحال على من وقع في يده شيء لا یعرف مالکه فله التصدق باب الشغخمة ٠‏ سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رخمه الله تعالى عن رجل باع سهماً له بسبعة وعشرين ي الباطن واشهد بأنه بائدن وعشرين فأجاب :

۱۹

إن ثبت بالبينة أنه سبعة وعشرون ثبت بها الثمن وإن لم يكن له بينة فليس له إلا ما شهدت عليه البينة فإذا صار البائع مقراً أنه سبعة وعشرون ولا يتهم أن له شيئاً من الملاحظ ثبت أن الثمن سبعة وعشرون فإن امه الشفيع احلفه أن هذا هو الثمن .

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هل تبت الثفعة بالشركة في الطريق والبر والشركة في السيل » فأجاب : تشت للجار إذا كان شريكاً ني الطريقق والبار ولا تشبت الشفعة بالشركة في الحدار ولا بالشركة في السيل .

وستل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هل الأحق بالشفعةشربك ابر أو النخل فأجاب :

ومسألة الشريك ني البثر ليس له شفعة بل الشفعة للشريك قي النخل .

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب هل الشفعة على الفور فأجاب هي على الفور إذا م يطالب با من حن عبر بالبيع فليس له شفعة .

باب اللقطة

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن ضالة الكافر فأجاب :

والضالة الي توجد حول البلد وهي من مال الكافر لمن وجدها . وأما لقطة النثار فإذا م تعرف بصفة تعرف با م بجحب تعريفها .

فصل

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إذا كان ولد المسبل فقراً

الخ .... فأجاب : إذا كان ولد المسبل فقراً فهو أولى بالسبالة .

۲۰١

باب الهبة والمطية

سثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن البة هل تلزم بمجرد العقد ؟ فأجاب :

البة تازم بعجرد العقد .

وسثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب هل جوز لاوالد أن يفضل أحداً من . أولاده ني المطية ؟

فأجاب : لا جوز أن يفضل أحدآ من أولاده على أحد منهمي العطية . وأجاب أيضاً الوالد إذا أعطى بعض بنيه عطية وحازها ل يرجعوا عليه . وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اله إذا قال وهبتك عمرك

إذا وهبه وقال وهبتلك عمرك أو عشر سنن فمثل هذا جوز .

١۳ا‏ س

كتاب الوصايا

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عمن أوصى بوصية م آوصی بعد بثلٹ ماله فأجاب :

أما إذا أوصى بوصية وعلقها على اموت ثم وصى بعد ذلك بثلث ماله فإن الوصية تكون من الثلث إلا أن كان منجزها .

سثل الشبخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن حديث سبق الفقراء الخ eo‏

فأجاب : أما حديث : « سبق الفقراء بمخمسمائة عام » وني حديث « بأربعين عاماً » فهذا ألبت ولكن لا يدل على فضلهم ۰ بل بعض الأغنياء الذين يدخلون بعدهم يكونون أرفع درجة منهم ؛ وهذا له شواهد كشرة أن الفضيلة الحاصة لا تدل على الفضيلة العامة والفقر والغى موكول إلى العرف .

وقوله : إنك إن تذر ورلتك أغنياء الخ لا إشكال فيه أن الرجل إذا أراد أن يتصدق اله كله قيل له : إنك إن تذر ورثتلك أغنياء ما فيه إشكال .

۷٣

كتاب الفرائض

سثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن العصبة إذا كانوا من رجلين وهم ني درجة واحدة من الميت وأبناء واحد أكار من واحد هل كل في منزلة أييه أم كلهم ي الميراث سواء الخ ؟ فأجاب :

العصبة سواء ولو كان أبناء واحد أكثر من واحد وأما الأخ للام فأجاب :

ذوي الأرحام أولى باميراث من بيت الال .

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عمن أخذ الحمل في بطنها سنة وقد صلح قبل وفاة مورله أخيه من أمه بثلالة أشهر فأجاب : المسألة ما ظهر لي فيها أشكال بل هي واضحة لان الحمل متحقق قبل موت مورثه فعلى هذا يرث الحمل ويوقف له سدس فان ولد حياً ورث ون خرج ميتاً م یرٹ .

باب وليمة الرس

سل ایخ عمد بن جد اوعاب رسمه ات اله تسان هل جوز الفناء عى رؤوس النخل وبن السواني الخ ... فأجاب ..

رفع الصوت بالغناء من الباطل ولا جوز » وأما الأدب عليه فلا بؤدب

عليه إلا أن كان معه منكر كاجتماع النساء والرجال والرقص وغوهما لترتيب المغاسد فأدبو عليه بما يردع صاحبه ..

فصل

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن قوله : من نظر في کتاب غره بغر إذنه الخ .... فأجاب : أظن الذي أورده إنما عى الرسالة لن هذا یکون من جنس استماع سر قوم وهم له کارهون »› هذا بإذنه وذاك بعينه » ونما يدل عليه أن الني صلى الله عليه وسلم لم يكن في زمنه كتاب مكتوب مستقل بل ولا من الللفاء حى المصحف لم يكتب إلا بعد موت الني صلى الله عليه وسلم في خحلافة أي بكر وأما الحديث : فأول من أمر بكتابته عمر بن عبد العزيز لما خشى اندراس العلم بموت العلماء واشتغال الناس بالديا .

س E‏ س

كتاب الطلاق

سثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عمن قيل له امرأتك معلك ؟ فقال : لإ فأجاب الرجل الذي سأله أخوه عن امرأته وهي غائبة في بلاد قائلا : امرأتك معلك فقال : لا ويدعي أن مراده أا ليست بهذا فالذي آفهم آن هذا كناية أن أراد به الطلاق طلقت وإن م يرد الطلاق ولا آراد إلا آا ليست عنده بذه البلاد لم تطلق وعبارة مختصر الشرح ولو قل أطلقت امرأتك ؟ فقال : نعم وأراد الكذب ل تطلق لأنه كناية حتاج إلى نية ٠‏ وإن نوى به الطلاق طلقت وبه قال مالك والشافمي فتأمل هذه المارة نجد المالة ا ستول عنها قريية من المألة الأخيرة ,

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الكنايات هل یقع ا طلاق الخ ... فأجاب وأما استعمال كنايات الطلاق فالذي عليه أكثر العلماء أن الكنايات لا يقع با الطلاق إلا مع النية فإذا تكلم الزوج بالكناية وقال م أرد الطلاق ولم آنوه ول يتكلم بذاك في حال الغضب أو سؤاها الطلاق فهذا يقبل قوله ولا يقع به طلاق وأما إن تكلم بذاك في حال الغضب فهذا ما اختلف الفقهاء فيه فقال بعضهم قبل قوله آنه م یرد الطلاق ولم ينوه وقال بعضهم لا يقبل قوله في ظاهر الحكم لأجل القرينة الدالة على إرادة الطلاق وبعض آهل العلم فرق بن الكنايات ويقول الكنايات الي يكر استعماها ي الطلاق ويعرف أن من تلفظ با نما يريد الطلاق فهذا لا يقبل قوله : وأما الكنايات الي تستعمل في عرف أهل البلد في الطلاق وني غره فهذا

ہہ ۱۲١‏ س

یقبل قوله آنه ما أراد الطلاق بل لو تلفظ بذلك وقال ل أرد الطلاق ولاغره تطلق إلا بالنية إذا كان الفظ يستعمل في الطلاق وني غبره .

وسئل عن رجل غضب على زوجته وسألته الطلاق وقال ها اخرجي عن بيي لست معي فأجاب : هذه المسسألة قد ذكر الفقهاء فيها أن الزوج إذا تلفظ بكنايات الطلاق في حال الغضب أو سؤاا الطلاق ثم قال م أرد بذاك الطلاق أنه لا يقبل ني الحكم بل تحسب عليه من الطلاق هذا ني الظاهر وما بينه وبن الله فن علم من نفسه أنه يرد الطلاق ل بقع عليه طلاق فیما بینه وبن الله .

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الكنايات هل منها ما يقع ثلا فأجاب :

الكنابات ليس منها شيء يعد لاا .

كتاب الظهار ستل الشيخ محمد بن عبد الوهاب هل تكفر الرأة ؟ الخ فأجاب : وار أة إذا حلفت بالظهار فليس عليها إلا كفارة يمين ., كتاب المدد سل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عمن توفى زوجها وقي بطنها جنن میت فأجاب : لمرأة الي توفي عنها زوجها وئي بطنها جنين میت ویانبها الدم تارة وتارة

۱۹

ينقطع عنها فالذي أفهم نا تصر في عدة حى تضع الحمل مع أني م أقن على كلام لأهل العلم في هذه المسألة ... .

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن عدة الي حيض فأجاب :

وأجاب ابنه الشيخ عبد الله : أما عدة الي تحيض فثلاث حيض سواء كان ذلك طلاقاً أو فسخاً هذا الذي عليه جمهور العلماء .

وسئل عن قوهم : أقل ما تنقضي به العدة تسعة وعشرون بوماً ولحظة فأجاب :

الي ذكروها في العدد أن أقل ما تنقضي به العدة تسعة وعشرون يوماً وخظة مبي على أن قل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر بن الحيضتن ثلالة عشر فإذا طلقها في آخر الطهر وقد بقي من الطهر حظة ثم حاضت يوماً وليلة م طهرت ثلائة عشر يومآً ثم حاضت يوم وليلة م طهرت فقد انقضت عدنها » ومجموع ذلك تسعة وعشرون يوم ولحظة » وهذا هو أقل ما تنقضي به العدة فإذا إدعت أا حاضت ني شهر ثلاث حيض وأقامت البينة على ذلك صدقت ولا تقبل دعواها إلا ببينة ؛ لأن هذا لا يقع إلا نادراً .

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عنالراجح عنده في عدة المرضع الخ ؟ فأجاب :المعمول عليه عندهم إلى أن يزول الرضاع »وعند الشيخ تقي الدين إذا قامت سنة ولو كانت ترضع ولا أعلم دليلا يعارض كلامه .

وسئل عن قوم : ولا تدري ما رفعه أي الحيض تعتد بسنة أو علمت قال : لا أعلم للفرق وجهاً ولا دليلا .

(YY

کتاب الرضاع

مئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن الرضاع بعد الحولن فأجابوالرضاع بعد الحولين لا بجوزه الشيخ واب القع ا

کتاب الدیات سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن رجلن تكامخا )١(‏ الخ فأجاب :

وأما مسألة الرجلان الذين تكانخا فالدية أو بصالحون على دون منها . وأما مسالة الصي ابن حمس عشر سنة فأرجو أن مثله ما يضمن . وسئل عمودي السب يعقلون فأجاب : وعمودي السب ما يلزمهم عق

باب الدعاوي والبينات

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب إذا تداعيا والكل معه بينة ؟ فأجاب إذا تداعيا عيناً والكل معه بينة قدمت بينة الداحل لقول أهل المدينة .

(( أي تصادها .

۸

تاب الشهادات

وسئل أيضاً المسدل والمرآة هل يقبل تي الوصية والوقف )١(‏ ؟ فأجاب: لا يقبل في الوصية والوقف إلا شاهد وامرأنان ولو كان بعضهم من الورثة .

وسثل الشيخ محمدبن عبد الوهاب رحمه الله عنشهادة النساء فيما يتعامان فيه فأجاب : أما معاملة النساء بينهن بشهادة النساء فيما مكن حضور الرجال

فيه فلا تصح شهادنبن إلا فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا ومعاماتهن ما بطلع عليه الرجال فافهم ذلك .

انتهی ما وجدناه من فتاوی ومسائل الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والحمد لله آولا وآخرا ۹

: في الخلوطة الوجودة في مكيب اين مرفة : البالة وهي إعيى اعد‎ )١( ¥ ۱۲۹ ) فتاوي ومسائل‎ - ٩ م‎ (

فهرس فتاوی ومسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اله

ومصدرها تاریخ نجد لابن غنام الموضوع رقم الصفحة

الملل > e e e oe e o e oa oo o‏ المسالة الأولى ۰ سئل رحمه الله عن قوله تعالی في سورة هود ن ب ...ا ۱۵ المسألة الثانية : ۰ سألي الشریف عما نقاتل عليه وعما نکفر به فأخر ته qi os oo‏ المسألة الغالثة :

سأاله عیسسی بن قاس وأحمد بن سويلم عن قول الشيخ تقي الدين من جحد ما جاء په الرسول وقامت به ا حجة فهو کافر فأجاب.. ۱۲

المسألة الرابعة : سأله محمد بن صالح عن رشوة الخاکم ۰ہ مہ مه م ی ا ٩‏ المسألة الحامسة : ۰ سئل رحمه الله عن مسائل مفیده وهي : الأولى : إذا رأينا حديثاً في بعض الكتب مثل الآآداب أو شرح الأربعن أو المنازل هل يسوغ الأأخذ به ... ... ۲۷ الثانية : إذا وجدنا روايتن عن الإمام أحمد خفلفن 0 آقرا ا“ لأصحابه مختلفة هل جوز العمل بكل منهما.. . NV wa. a.‏

القالثة : إذا فسر بعض الأصحاب معى حديث واستدل به عل حکم وفسره آخر بضده . .. ألخ NV e ae e e‏

۳۱۷ س

الوضوع رقم الصفحة

الرابعة : قوهم لا إنكار في مسائل الأجتهاد.. الحامسة : الثلاث طاقات المجمو عة

السادسة : قول آهل العلم : إن اتفاق الأأئمة حجة واختلافهم رحمة.

السابعة : الحلف بالطلاق . الامنة : مسألة الوقف على الأولاد .. التاسعة : قوله تعالى : « ينون باق غر اطق ظن إبشاهيةه e‏ إجابته على تلك المسائل . ۰ e ose oe‏ قوله صلی الله عليه وسلم : مان مسلم بصي اذى . ماورد من قوله صل الله عليه وسلم : « الشؤم ني ثلاث » 8 e‏ ترلة الحارص الثلث . ماورد من الفصل في حفظ القرآن .. قوله : «طعام الواحد يكفي الالنان » . اغلاق الباب أيام الحذاذ .. تأخر الزكاة امسألة السابعة : سلل الشيخ رحمه الله عن توحيد الربوبية وتوحيد الاألوهية وتوحيد الأسماء والصفات المسألة الثامنة : سئل : ما قول الشيخ في تسمية المعبودات أرباباً ؟ ..

Y

۳

اموضوع رقم الصفحة

المسألة التاسعة :'

سئل عن مسائل هي

الأولى : أحاديث الوعد والوعيد..

الثانية : حديث أنس من صلى صلاة . ٠‏

الثالثة والرابعة :شي ء من أحاديث الوعد والوعيد ... الحامسة : الحديث الذي فيه « حرج من ثقیف کذاب » ..

السادسة والسابعة : قوله صلى الله عليه وسلم : ألا أخبركم بأهل

المحنة..

المسألة اماشرة : سثل رحمه الله عن الوعيد فيمن حفط القرآن ثم .

امالة الادية عة : قال السائل : عفى الله عنك خطبت ووقفت على «يوم يبعار ما في القبور ومحصل ما في الصدور ..

وقال أيضاً : بن لي حد الشكر وحد الصبر .

وقال أيضاً : بن لي حديث البطاقة وما معه من سجلات..

وقال أيضاً : ما تقول فيمن خالف شيئاً من واجبات الشريعة؟ :..

وقال أيضاً : تفكرت ني الإعان قوته وضعفه.. a es eens‏ فأجاب عن هذه كلها . a ee oe‏

المسألة الثانية عشرة : سئل عن معنى قوله عليه الصلاة والسلام في حديت معاذ « حق الله على العباد أن يعبدوه ولا یشسرکوا به شيئاً) ..

۳

وقوله صلى الله عليه وسلم : لا يدخل أحد الخحنة بعمله e a‏ وعن عقد اللحية والضرب بالأرض . ... ... . وعن تفسر الحسن الحبت برنة الشيطان ... . وعن حديث « من ردته الطرة فقد أشرك » .. وعن معى الفخر والطعن وعن معی مکر الله بالعبد.. . وما الفرق بن الروح والرحمة؟ . ومامعی قوله : « لا يؤمن أحد كم حى حب ... ee e o‏ وعن كسوة المرأة إذا كانت كسوة عرس الحواب عن هذه المسائل ‏ .. ... ... المسألة الثاللة عشرة : سئل عن کون الأذان وله التکبر وخم بالتکبر e e e‏ وعن قوله تعالى : « شهد الته آنه لا إله إلا هو والملائكة ... إلى

قوله لا إله إلا هو العزیز الحكم »ما معى التكرار ؟ ee a‏ المسألة الرابعة عشرة :

سئل عن مسائل : - الأأولى : قوله في باب حكم المرتد : « أو استهزاً بالله ... » e‏ الثانية : قول الشيخ : « أو كان مبغضاً لما جاء به الرسول a‏ الثالثة : قوله : « أو أتى بقول أو فعل صريح ني الاستهزاء 0 الرابعة : قوله : « أو نطق بكلمة كفر ول يعلم معناها e ae o‏

۳

ه٦‎

الأوضوع الصفحة

الحامسة : قوشم : « ومن أطلق الشارع كفره الخ ... » 5 السادسة : الذبح لجن . ٠0۸‏ السابعة : قوشم : « إذا دعاه إمام أو نالبه . الثامنة : المسائل الفروعية من الطهارات والصلاة والزكاة وغرها... ١ه‏ التاسعة : بعض الناس محتج علينا أن المرتد لا يقتل إلا بعدالاستتابة .. العاشرة : قوهم في الاستسقاء : « لابأس بالتوسل بالشيوخ ... 04 الحادية عشرة : قال تي الاقناع في آخر الخنائز : ولا بأس پلمسه

آي القبر ۰ الإجابة عن هذه المسائل ... المسألة الخامسة عشرة : سثل رحمه الله عن ابيد ؛ هل يكون منزلة الأب ني الميراث . ۷۲ وما معى الاحتساب ني نفقة الأهسل . VY sans.‏ وعن قول ابراه عليه السلام : « رب آرني کیف تج الموقی » ... ۷۲ دن ایا ع ل عل ولم لی کم ایر وا : آمنت به

آنا وآبو بكر .. ۷۲ الإجابة عن هذه اماق ... ۷۲ المسألة السادسة عشرة سئل عن قوله تعالی لرام حشرتي اع د کن ا

Ye ۰6 بصبراً»‎

No

الموضوع رقم الصفحة

المسألة السابعة عشرة : سثل عن رجل خاشر خشراء وطلبوا ضمان أخیه وقال له أخوه :

لا أضمن علياك إلا أن ترهني رهانة » وأرهنه نصف نخلة ... ۸٠‏ المسألة الثامنة عشرة : سثل عن قلب الدين ي ذمة المدين بثمن أو غيره ... ... ... ۸٣ ٠...‏ المسألة التاسعة عشرة : المسألة العشرون : سئل عن التذ كر فقال : إنه بلعة > AN eee os oo o ou oo.‏ المسألة الخادية والعشرون : مسألة الس N e e e o o o o o oo o,‏ المسألة الثانية والعشرون : سأله أحمد بن مانع عن مسائل فأجاب MN ae cas eae on oa on‏ الأولى : مسألة الوقف على المساجدوغرها ‏ ... .. ... ..۔ ۸٩‏ الثانية : مسألة وقف المرأة على ولدهاء مب مه ب ٠ث‏ ب ٠١ ٠.٠‏ الثالثة : إذا م يعرف هل هذا وقف على من يرث ... ... ... ... ٩٠١‏ الرابعة : الوقف على المحتاج من الرية ٠‏ ب ت ت ٠‏ الحامسة : مسألة اخمعة VQ cee e o oe os oon oo oo o‏

إنتهى فهرس مسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب ألمسة لمستمدة من تاريخ بن غنام

۳۹

فهرس فتاوی ومسائل الامام محمد المستمدة من كتاب مجموعة الرسائل والمسائل النجدية

الموضوع رقم الصفحة

المسألة الأولى : ما حكم ما يأخذ الأعراب وخوهم ممن هو مثلهم أو من أهل القرى ooo soe oo ue oun ooo ano oun‏ ۹۲

امال ية : مايتعامل به أهل تجسد من ابللد حن رخصت ... q۲‏ المسألة الثالثة : أخذ العروض عن النقود وبالعکس ... ... ... ... ٠.۹۲‏ من عبد العزيز الحصين إلىحمد بن عبد الوهاب : أفتنا هل مجزىء

إخراج الحدد في الركاة أم لا .... الخ ٣4 ٠.٠٠... ء٠٠ ٠ ٠‏ إجابته على المسألة الأولى من مسائل ابن حصين ‏ ... ... ... ... ٩١‏ إجابته على المسألة الثانية من مسائل ابن حصان ... ... ... ... ١ه‏ إجابته على المسألة الثالثة من مسائل ابن حصن MS ss es‏ تتمة في إتباع النصوص مع احارام العلماء Vs a a n‏ مسائل سئل الإمام محمد عنها فأجاب والسائل عامي A wes cas o‏

انتهى ما كان مصدره كتاب الرسائل والمسائل النجدية

۷

فهرس فتاوی ومسائل الامام محمد المستمدة من الدرر السنية الموضسوع

سئل عن البناء على القبور فأجاب : .. . سثل عن حديث « لا خن من خحانلك » فأجاب سئل عن المرأة إذا بلغت سن الإياس.. . سئل ني باب صلاة الكسوف فأجاب . سثل ي باب صلاة الاستسقاء فأجاب سثل في كتاب الزكاة عن : ١‏ - الزكاةني مال اليم .... ... ۰ ۴ - عمن عليه دين ينقص النضاب ...ب ب. . ۳ - عمن عنده حمس سوان ا ا ٤‏ - عمن له ثلالون ریالا" و[بل وغم... 0 ° - عماسقى عۋنە . “٦‏ - عمن مى جب الزكاة ... ... .. e‏ ۷ - سثل عمن يدفع زكاة البر سنبلا ... ... ... .. ۸ - سئل عمن اشتری عیشاً وزکی به ... .. ٩‏ - سئل عمن له بعران وهو کداد وله تجارة ... .

سئل في باب صدقة الفطر عمن ليس عندها إلا حلي e‏

~۳۸ =

الموضوع الصفحة سئل عمن منع بعض زکاته هل يثاب عما أخرج . ۱۰۷ سثل عن قل الزكاة . n‏ ۰¥ سئل في كتاب الصوم عن جماعة أفطروا ني يوم غ م ۱۸ ستل قي کناب الج عمن توفی ورجد بعده مايه حمران . VA cas oo‏ سئل عمن مات غنياً وم حج عنه A us cae on‏ سثل تي باب الأضاحي عن : إعاالصدقة والأضحية شل A a. u.‏ سئل تي باب العقيقة : هل يعق عن الكير ۹ سئل ي كتاب البيع عن : ۱ - بیع مالم یره .. ۱1۰ ۲ - ابيع بما ينقطع به السعر ... ۱1۰ ۲ - من اشترى عضوآمن اليحة قبل انيع " ۱1۰ ٤‏ - عمن کان تي ذمته لرجل دراهم واشتری من آخر شین

بشرط أن يقبل الشمن من ذمة غر عة سثل قي باب الحيار عن : ١‏ - ابيع إذا انقطع الليار .. ۱1۰ ۲ - ضمان المييع في مدة الليار.. ۳ - هل بيبطل خيار الشرط بالموت . ۱۱۱ ٤‏ - إذا كان بالييع عيب وتلف .. 1۱1 ه ‏ النماء في مدة الحياز ۱۱۱ سئل عما إذا اشتری ثوباً فصبغه ثم بان معيباً .. ۱1۲

۹

الوضوع ٤‏ ۰ ۰ رقم الصفحة | نل عما فا ری شين عة واعان Yes ae a e an‏ فصل : هل لزم ابيع بالعقل؟ ٢ہ‏ ب ن م WY oe e n‏

مثل عن ضمان المكيل .. VY e ce oe oe ee oe‏ وسثل قي باب الربا هل مخص الربا الطعرمات فأجاب : NW ace ose‏ وسثل ني باب الربا عن بيع التن متفاضلا فأجاب : NF ass ose oss‏

وسثل ني باب الربا عن بيع الحديد بالنحاس نسيل ... ... ... ۱١١ ١ ٠.١‏ وسل ني باب الربا عن بيع البعر بالبعارين 0١١ ٠.٠١ ٠٠٠ ٠. ٠.٠...‏ فصل وسئل عن الوفاء بالعقد القاس ٠ه‏ م ن مت ته ا VE‏ وتف ب بع لمر رادار عن رل اه NE aus ous‏ وسل تي باب السلم عن a.‏ -١‏ سلمف لمر فايب :... ME oes obe oes ous oe one‏ ۴ إذا أوعده آن يوفيه لالجل .. a e‏ ۱16 ۳ رجل له تمر معلوم القدار فلما حضرت التمرة أخرله خبرم]

بلا وزت براض منهما ەە ەە NO vee cee one oon ooo on»‏ سثل عما إذا اختلف المقرض والمقترض..: ٠٠ء ٠‏ ن ٧١١ ٠... ٠‏ وسئل تي باب الرهن عن رهن ما ثي ذمة الغر ٠‏ ءءء ٠٠ء‏ ء.. ۱١١ ٠٠.٠.‏

وسئل في باب الضمان عن الضمن إذا أخذ المضمون عنه ... ١١١ ٠...‏ سئل في باب الرهن عمن عليه دينان بضمان وغبر ضمين NN os o‏

: وسئل تي باب الجر عن‎ oe oe e e oe o oo oe o o> رهن الغاس‎ ۱

Ee‏ س

اموضوع رقم الصفحة

۲ - من وجد عن ماله .. ... ...

۳ - تقدم الاجر على غره .

وسئل في باب الوكالة عما إذا اختلف الوكيل والموكل e‏ 0

وسئل قي باب الشركة عن قسم الدين في الذمم

وسئل في باب المساقاة عما إذا اختلف الفلاح وصاحب النخل ...

سئل هل على البتم شي ء من النوائب ؟ ... ... .

وسل ني باب الإجارة عن :

. استفجار الدابة‎ - ١

إذا آجر أجراً فحصل له مانع ... e ce oe e eee‏

وسئل في باب الغصب عمن عرف متاعه وهو ضائع أو مسروق ...

وسئل عمن ي يده شيء لا يعرف مالکه .. ... ... .

وسئل في باب الشفعة عن :

١‏ - رجل باع سهماً له بسسبعة وعشرين في الباطن وأشهد أنه بالئن وعشرین

۲ - هل ثبت الشفعة بالشركة ... ... ..

۴ - هل الأحق بالشفعة شرياك البثر أو النخل ... ... ... ...

. هل الشفعة على الغور‎ - ٤

وسئل في باب اللقطة عن ضالة الكافر .

وسئل عما إذا كان ولد المسبل فقراً

اا س

۱1۷

MA

14 ۱۰ ۱۲۰

۰ ۰

۰ الموضوع

وسئل ي باب البة والعطية عن :

۹ هل تازم البة عجرد العقد فأجاب

۲ - تفضيل أحد الأولاد .

۳ إذاقال وهبتلك عمرك ..

وسئل في كتاب الوصايا عن :

.. إذا أوصى بوصية ثم أوصى بعد بثلث ماله‎ - ١ حديث سبق الفقراء‎ ۲

وسثل ني کتاب الفرائض عن

.. العصبة إذا كانوا رجلين وهم ني درجة واحدة‎ - ١

۲ - ذوي الأرحام مع عدم العصية .. ۴۳ عمن أخذ الحمل في بطنها سنة وقد صلح قبل الوفاة

soe aoe

وسئل عن الغناء على رؤوس النخل وبن السواني فأجاب .. ...

وسئل عمن نظر في کتاب غبره من دون إذنه... وسئل في كتاب الطلاق عن :

۱ - رجل قیل له امرأتات معلت فقال لا

۲ - الكنايات هل يقع با الطلاق ..

۴۳ من غضب على زوجته وسألته الطلاق فقال ها اخرجی .

؛ - هل من الكنايات مايقع صرعاً . وسئل في كتاب الظهار عن : هل تكفر المرأة ؟

E

۱۴

1e

۱۲٩

الموضوع وسثل ي كتاب العدد عن : ١‏ - امرأة توفی زوجها وني بطنها جن ميت ... ۲ - عدة الي يض ... . ۴۳ أقل ما تنقضي به العدة ... ٤‏ - الراجح عنده في عدة المرضع 8 قوهم ولا تدري ما رفعه أي ايض وسئل في كتاب الرضاع عن الرضاع بعد الحولن .. وسئل في کتاب الدیات عن رجلن تکامخا . وسئل في كتاب الديات عن ضمان ابن خمس عشرة سنة 0 وسئل في كتاب الديات عن عمودي النسب هل يعقلون .. وسئل في باب الدعاوى والبينات عن : إذا تداعيا والكل معه بينة a‏ وسئل في كتاب الشهادات عن شهادة العدل ل والراة ۴ نهل ف ف الوصية فأجاب...

وسئل أيضا ني كتاب الشهادات عن شهادة 8 الساء یما بتعاملن به به فأجاب .

۳

۱۸

۱4

۱۹

« وقع سهوا »

١‏ آثاء ترق المسائل الواردة ني تاريخ ابن غنام حصل قفزة من المسألة اللحامسة إلى المسألة السابعة » والصواب آنا المسألة السادسة » وما بعدها هي السابعة . فانلحطأً وقع في ترق المسائل دون سقوط شيء من المعلومات .

۲ - ني صفحة ٠١١‏ جاء عنوان « كتاب الطهارة» ودخل ته مسألتن هما ني الواقع لا يدخلان نحته وهما : مسألة البناء على القبور .

وحدیث : « لاحن من خاناك » ونعذر لا وقع سهواً .

المركز الاسلامنى للطباعة والدشر ۲ ش الاهرام . الهرم