۰ _- عن السائب بن يزيد (عن أيه قال) «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايأخذن أحدكم متاع أخيه جادً ولا لاعباً» وإذا أخذ أحد كم عصا أخيه فليردها إليه » رواه مسلم )١(‏ .

4 -— ولي داود عن عبد الرحمن بن أي ليل بسند صحیح (۲)

(قال) حدلنا أصحاب ابي صلى الله عليه وسلم آنہم کانوا یسرون

)١(‏ هكذا قيل ني المخطوطة وليس الأمر كذلك فالحديث م يروه مسلم > وإنما رواه أحمد وأبو داود والر مذي ¢ فرواه أحمد في المسند - ۲۲٠: ٤‏ » وأبو داود الدب ۳۰۱:۳ ح ٠٠٠۳‏ والرمذي - الفتن ٤1۲: ٤‏ ح ٠٠١۰‏ .

(۲) لم يذ كر المصنف هنا نص الحديث الذي يريده والظاهر أنه سقط على الناسخ والته أعلم لكن بان لي بأن الناسخ قد جاء بالمتن بعد أن

وجمعت بین سند الحدیث ومتنه . )۳( في المخطوطة «فقام» وهو خطاً .

١‏ س

١‏ - الحديث _ الجزء الرابع )

حبل معه فأخذه » ففزع فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا بحل لمسلم أن

يروع مسلا » () . ۲ = ولاني داود عن سمرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ہی أن بق السيلر) بين إصبعن» () قال الترمذي: حسن‌غر بب() .

۴۳ _- وفما عن آي بکرة مرفوعاً « فن دماء کم وأموالکم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا إلى يوم تلقون ربکم » (°) . ۰

4 -_- ولابخاري عن ابن عباس « فأعادها ثلاث مرات م رفع رأسه وقال : اللهم هل بلغت » (") .

(۱) أبو داود - الدب ۳۰۱:٤‏ دح ٠٠٠٤‏ .

(۲) رسمت ني المخطوطة هكذا «ليت» وما استطعت معرفتها إلا من مراجعة حديث سمرة ني كتب الأطراف .

(۳) اہو داود ‏ الحھاد ۳٣:۳‏ ح ۲۹۸۹ قلت : ولم یظھر لي وجه ذكر هذا الحديث ني كتاب الغصب ! .

)٤(‏ قوله « قال التر مذي حسن غریب » لیس له معنى هنا لأن الحديث م يروه الأرمذي ! والظاهر أنه خحطأً من الناسخ قديم بعض الكلام عى بعض » والته أعلم .

(ه) البخاري - الحج - ٥۷۲:۳‏ - ح 1 واللفظ له ومسلم القسامة = ۱۳۰۹:۳ ح ٠١‏ .

: ح ۱۷۳۹ لکن قال‎ ٥۷۲:۳ جحلا‎ يراخبلا‎ )٩( . «فأعادها مرارآً»‎

٥‏ -_- وما عن ابن مسعود « سمعت رسول الله صلل اله عليه وسلم يقول : من حلف على مال امريء مسلم بغير حقه(') لقي الله وهو عليه غضبان » قال عبد الله : ثم قرأ علينا رسول الله صلل الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله (إن الذين يشرون بعهد الله وأیماہم غا ليلا الآبة «)) 0) » .

۹ -- ولسلم عن أي أمامة الحارثي « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من اقتطع حق امريء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرّم عليه الحنة » فقال له رجل : وإن کان شیا يسرآ ( یا رسول الله ؟ ) قال : وإن" 5) قضيباً من أراك » (°) . ا

۷ -- ولأحمد عن عمرو )١(‏ بن بتري )١(‏ الضَمْري مرفوعاً « لا محل لامريء (من) مال أخیه إلا ما طابت به نفسه . قلت : يا رسول

ني المخطوطة «حق » هذا وقد تكررت لفظ «بغير» مرتين‎ )١( . والظاهر أنه سهو من الناسخ‎

(۲) سورة آل عمران - آية ۷۷ .

(۳) مسلم لبان - ۱۲۳:۱ ۲۲۲ » واللفظ له - والبخاري - المحصومات ‏ ۷۳:۰ ح ۲١۱۹‏ نحوه »> وأخرى ني مواضع أخرى .

. في المخطوطة زيادة كلمة «كان » بعد «وإن»‎ )٤(

(ه) مسلم ‏ ان - ۱۲۲:۱ - ح ۲۱۸ بلفظه .

. في المخطوطة «عمر» وهو خط من الناسخ‎ )١(

(۷) غير واضحة في المخطوطة بحيث لا بعكن قراءتها .

٣

الله : أرأبت لو لقيت غنم ابن عمي فأخحدذت منها شاة فاجترر ها )١(‏ علي“ في ذلك شيء ؟ قال : إن )١(‏ لقيتها نعجة تحمل شفرة (") وأزنادا 9) فلا تمسها » (°) .

۸ -- ولاین ماجه (") عن انس مرفوعاً « لاحل مال امريء مسلم إلا بطيب نفسه » .

۹4 -_- وما عن سعید بن زید « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من اقتطع شبرآ من الأرض ظلماً طوقه الله (إياه) يوم القيامة

(۱) أي ذعتها .

(۲) ي المخطوطة «لو» بدل «إن» .

(۳) المدية » وهي السكين العريضة .

)٤(‏ ي اللخطوطة « أو ازناداً » وهو خحطأاً والأزناد جمع زناد وهو الذي يقدح به النار »> والمعى : إن وجدتها ومعها آ لة البح والنار فلا تأخذها .

(ه) المسند ٤۲۳:۳١‏ و 1۳:١‏ والدارقطي البیوع ٠٠:۳‏ ح۸4. ۰

() ليس الحديث ني سنن ابن ماجه » وقد تعبت كيرا و البحث عنه فلم أجده في سنن ابن ماجه » ومعلوم أن النفي صعب جداً . م بان لي أنه تي سان الدارقطي ‏ کتاب البیوع ۳ : ۲۹ح ٩۱‏ :

)¥( مسلم - المساقاة ١‏ : ح ۱۳۷ واللفظ له ۰ والېخاري بد اللحلق ‏ ۲۹۳:۹ س ح ۳۱۹۸

س

)( » ولفظ عائشة البخاري « طوقة من سبع أرضين‎ -_- ٠

۱ -- ولاحمد « من سرق من الأرض شبراً» ) .

۲ -- وللبخاري « من أخذ شيا من الأرض بغبر حقه خسف به يوم القيامة إلى سيع أرضين » )١‏ .

۳ -- ولاحمد عن الأشعث بن قيس مرفوعاً « لايقتطع عبد أو رجل بيمينه مالا إلا لقي الله يوم يلقاه ) وهو أجنذام )١( » )١(‏ .

٤‏ -- وله وللنسائي() عن جابر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بامرأة فذبحت فم شاة واتخذت غم طعاماً > فلما رجع(*) قالت : يا رسول الله إنا اتخذنا لكم طعاماً فادخلوا وكلوا . فدخل رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه » وکانوا )٩(‏ لایبدءون حى يبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأخحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم

(۱) البخاري ‏ بدء الحلق ‏ ۲۹۲:۹ ح ۳۱۹۰ ورواه مسلم أيضفاً . (۲) المسند ‏ ۱۸۸:۱ . (۴) البخاري ‏ بدء اللحلق ‏ ۲۹۲:۰۹ ح ۳۱۹١‏ . )٤(‏ في المخطوطة «القيامة» . (ه) أي أقطع اليدين . )٦(‏ المسند س ۲١٣:١‏ . (۷) ي المخطوطة «والنسائي» . - (۸) ي المخطوطة «رجعت» وهو خحطأً من الناسخ . (4) ي المخطوطة «فكانوا» .

لقمة فلم يستطع أن يُسيَها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هذه شاق فحت بغير إذن أهلها . فقالت المرأة : يا رسول الله إنا لا تشم من آل (سعد بن) معاذ ولا بحتشمون منا » نأخذ منهم ویأخذون منا » (۱) .

: وقالت‎ : )١( وله ولي داود عن رجل من الأنصار قال‎ - ٥ ۰)۲ فارسلت إلى جار ی قد اشتری شاة أن رسل (بہا) إل بشمنها فلم بوج د‎ : فارسلت إلى امرأته »› فارسلت إل بها . فقال رسول الته صلى الله عليه وسلم‎ ) أطعميه الأسارّى » (؛)‎

٩‏ - وعن أنس قال : « أهدآت بعض أزواج الي صلى الله

الا عليه وسلم إليه طعاما ي قصعة > فضربت عائشة القصعة / بيدها فألقت

ما فيها » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : طعام بطعام وإناء بإناء » وصححه الترمذي )١(‏ .

۷ -»_- ولفظ البخاري « قَضسَها وجعل () فيها الطعام وقال :

. ۳١۱:۳ دنسملا‎ )١(

(۲) كلمة غير مقروءة وكأنا «قال» والله أعلم .

(۴) بضع الياء وكسر ابحم . آي لم يعطني ما طلبته »> وي القاموس أوجده » آغناه .

(4) المسند ۲۹۳:۵ ۲۹٩٤‏ » وأبو داود - البیوع - ۲٤٤:۳‏ ح ٣٣۳۲‏ » واللافظ لأني داود » وأورده المصنف ختصراً .

(ه) الترمذي - الأحكام ۳ س ح ۱۳۵۹ » وأخرجه آبو داود ‏ البیوع - ہ ۳۵۹۷ جعناه .

. ي المخطوطة «مجعل»‎ )١(

كلوا . وحبَّس الرسول والقصعة حى فرغوا » فدقع القصعةَ الصحيحة وحبّس المكسورةً » () .

۸ -- ولاحمد وآي داود عن البرَّاء قال : « کانت ناقة” له ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه > فكْلّم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها » فقضى أن حفظ الوائط بالنهار على أهلها » وأن حفظ الاشية بالبل على هلها » وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل » )١(‏ :

4 - وللبخاري عن ابن عمر مرفوعاً « لا لبن أحد ماشية امريء بغير إذنه » أحب أحدكم أن تؤتى متفربته 0) فتكت خرانته فینتفل () طعامه ؟ فإنما تخزن هم ضروع ماشيتهم(١)‏ ( أطعماتهم 7( ) » () .

. EAI 7 ٠٠١٤١:٠١ ملاظملا‎ يراخبلا‎ (۱)

(۲) المسند ‏ ۲۹۰:۲ » وأبو داود - البیوع ۲۹۸:۳ ۳۵۷۰» واللفظ لأي داود .

(۳) مشربته : بضم الراء »> وقد تفتح > أي غرفته والمشربة بفتح الراء مكان الشرب .

)٤(‏ ي المخطوطة «فينقل» . و «ينتقل» هو يفتعل من النقل » أي تحول من مکان إلى آحر .

(ه) في المخطوطة «مواشيهم» .

» هذه الكلمة سقطت من المخطوطة وأبقى الناسخ مكانما بياضاً‎ )١( والظاهر أنه م يستطع قراءتما . و« أطعمام» هو جمع أطعمة وأطعمة‎ . جمع طعام » والمراد به هنا اللبن‎

. ٥ ح‎ - ۸۸:٥ هطقللا‎ - الببخاري‎ (۷)

س ۷ے

۰ -- وله عن آي بكر « انطلقت فإذا أنا براعي غم يسوق غنمه » فقلت لن نت ؟ قال : لرجل من قریش فسماه فعرفته فقلت : هل في غنمك من لبن ؟ قال : نعم الخ )١( ٠»...‏ .

: وعن أي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ _- ١ العجماء جبار١) » والبر جبار(٣) » والعدن جبار(؛) » وني الركاز‎ . )( » الحمس‎

۲ ~~ ولي داود عنه مرفوعا « الرجلل جبار (1) » (۷) .

YY‏ والدارقطي عن النعمان بن بشير مرفوعاً « من وقف دابته ي سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت ید أو

. ۲٤۳۹ ح‎ - ٩۳:۰ ةطقللا‎ - البخاري‎ )١( جبار : أي هدار لا یغرم > ومعى «العجماء جبار » أي‎ )۲( . ۰ . لا ضمان فيما أتلفته البهيمة‎

(۳) معى «البتر جبار» أي إن من وقع ي بر فمات فد مه هدار » وهناك تفصيل تي ذلك .

)٤(‏ أي إن من حفر مسَنْجَماً لاستخراج المعادن فوقع فيها شخص فمات فلا ضمان على صاحبها وهناك تفصيلات كثيرة ي الفقه .

(ه) البخاري - الزکاة - ۳۹٤:۳‏ ح ۱٤۹۹‏ وني مواضع أخرى وأحرج الحديث مسلم وأصحاب السنن الأربعة والدارمي وأحمد .

() أي ما أتلفته العجماء برجلها فهو هدر .

(۷) ابو داود .الدیات ۱۹٦:٤‏ - ح ٤٥۹۲‏ .

A

رجل فهو ضامن » (۱) .

4 = قال البخاري «قال ابن سيرين : يقاصه وقرأً ( ون عاقبم فعاقبوا بمثل ما عوقبم به) ثم ذکر حدیٹ هند() » وحدیث عقبة ابن عامر مرفوعاً « إن نزلع بقوم فأمروا لكم با ينبغي الضيف فاقبلوا فإن )١(‏ ل يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف » (؛) .

-- وله عن أي هريرة (قال :) «قال رسول الله صل الله عليه وسلم : لايزني الراني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الحمر حین شرا وهو مؤمن »› ( ولا يسرق حین يسرق وهو مؤمن ) ولا ینتهب نهنبة” يرفع إليه الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن » (°) .

٩‏ - وله عنه مرفوعاً « لا تقوم الساعة حى ينزل فيكم () ابن مرم حكماً مقنسطاً فيكسر الصليب ويقتل الحنزير ويفيض الال حى لا پقبله أحد » (۷) . ۰

(۱) الدارقطي - الحدود والدیات ‏ ۱۷۹:۳ ح ۲۸۰۵ ,

(۲) هي هند بنت عتبة زوجة أي سفيان رضي الله عنهما ولم يذ كر المصنف حديثها » وحديثها هو ني إطعام عيالما من ماله بالمعروف .

ج (۳) في المخطوطة « وإن» ورواية البخاري في مكانين كا أثبته

وهما رقم ۲٤١۱‏ و1۱۳۷ .

)٤(‏ البخاري - المظالم ٠٠۷:١‏ - باب ۱۸ والأحاديث رقم ۰ و6 :

(ه) البخاري - المظالم ‏ ۱۱۹:۰ ح ۲٤۷١‏ .

. » في المخطوطة « حى ينزل ابن مرم فيكم‎ )١(

. ۲٤۷١ ح‎ ۱۲۱:۰ ملاظملا‎ يراخبلا‎ )۷(

۹

۷ س وذ کر حدیث سلمة ني القدور « اکسروها وأهریقوها (۱) » قال : اني شرینح في طبور )١‏ کسر فلم يلض فيه بشيء ()» . ۸ -- وذ کر حدیث جرینج « وقوله: لاء إلا من‌طین» 9) (۰) 4 -- وله عن ابن عمر مرفوعا « المسلم أخو المسلم لا يظلمه

JI o

ولا يسلمه () » ومن کان ني حاجة آخیه کان الله في حاجته » ومن فرج عن مسلم كتربة فرج اله عنه رة من كربات )١(‏ يوم القيامة ومن ستّر مسلماً ستره الله يوم القيامة » (^) .

- وله عن أنس «انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً قالوا )١(‏

. ۲٤۷۷ ح‎ ۱۲۱:۰ ملاظملا‎ يراخبلا‎ )1(

(۲) الطنبور : آلة من آلات الملاهي المعروفة .

(۳) البخاري - المظالم ‏ ۱۲۱:۰ - باب ٣۲‏ .

. في المخطوطة «الطين»‎ )٤(

(ه) البخاري - المظال) ۱۲٣:۰‏ ح ۲٤۲۸۲‏ وهو قطعة من حديث طويل فيه قصة .

)١(‏ ترك ني المخطوطة مكان « يسلمه بياض » والظاهر أن الكلمة أشكلت قراءتما على الناسخ فرك مكانہا بياضاً .

(۷) ني المخطوطة « كرب » .

. ۲٤٤١ ح‎ ٩۷:۰ )اظملا‎ - البخاري‎ )۸(

. ني المخطوطة «قيل»‎ )٩(

یا رسول الله هذا ننصره مظلوماً » فکیف ننصره ظالاً ؟ قال : تأحذ فوق

يديه » (1) . و وس ۰ س ل - قال إبراهم « کانوا یکرهون أن یستذ لوا فإذا قدروا عفوا» (۲) .

۱ -- وله عن ابن عباس مرفوعاً «اتق (۲) دعوة المظلوم ؛ فنا () ليس بينها وبين الله حجاب » (*) .

۳ - وله عن أي هريرة (قال) : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت (له) مظلمة" لأحيه () من عرضه )١(‏ أو شيء فلیتحللّه منه الیوم قبل آن لا یکون دینار ولا درهم » إن کان له عمل صالح خد منه بقدر مظلمته » وإن ۾ تكن )١(‏ له حسنات أخذ من سیئات صاحبه فمل عليه » )٩(‏ .

. ۲٤٤٤ ح‎ ٩۸: )لاظملا‎ - البخاري‎ )١(

. ١ باب‎ - ٩٩:۰ ملاظملا‎ - البخاري‎ )۲(

(۴) ني المخطوطة «اتقوا» وهو سبق قلم .

. ثي المخطوطة «فإنه»‎ )٤(

(ه) البخاري - المظالم ٠٠۰:٥‏ ح ۲٤٤۸‏ .

. ي المخطوطة «لأحد» وهو تصحيف من الناسخ‎ )١( . ي المخطوطة «عرض»‎ )۷(

(۸) ي المخطوطة «يكن» .

(۹) البخاري - المظالم ‏ ۱۰۱:۰ ح ۲٤٤۹‏ .

س إإإ سے

۳ - وله عن ابن عمر « آن رسول الله صلى الله عليه وسلم ہی عن القیران (۱) إلا آن (۲) یستأذن الرجل" منکم آخاه» )١(‏ .

٤4‏ -- وله عن ابن مسعود « إن" هذا قد اتبتعنا (؛) أتأذن له ؟ قال : نعم » )٥(‏ .

٠‏ - وله عن عائشة « عن الني صلى الله عليه وسلم : إن أبغض الرجال إلى الله الألد" )١(‏ الصتم )١( » )١(‏ .

۴ - وله عن عبد الله بن عمرو (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :) « أريع من كن فيه كان منافقاً حالصا الخ ... » () .

۷ -- وله عنه مرفوعاً « من قتل دون ماله فهو شهید » () .

)١(‏ القران هنا هو أن يقرن تمرة بأخرى عند الكل وقد هى عنه لثلا محجف حت رفقته الذين يأكلون معه .

(۲) هنا ي المخطوطة كلمة زائدة بين السطرين غير مقروءة .

(۳) البخاري ‏ المظام ٠۰٦:۰‏ - ح ۲٤٠٠١‏ وقال «عن الإقران» بدل « عن القران » .

. في المخطوطة « تبعنا»‎ )٤(

(ه) البخاري - المظالم ۱۰٦:۰‏ ح ٠٤١١‏ .

() الألد" : الشديد اللدد أي الحدال .

( الحم : الشديد الحصومة .

. ٠٤١۷ ح‎ - ۱۰٦:۰ ماظملا‎ يراخبلا‎ )۸(

. ٠٤٠١۹ البخاري - المظالم ۱۰۷:۰ ح‎ )٩(

. ۲٤۸۰ سح‎ ۱۲۳:۰ ماظملا‎ يراخبلا‎ )٠١(

۲

۳۷|

۱۴۸ - ولفظ الترمذدي وصححه « من أريد ماله بغر حق فقاتل فقتل فهو شهید () » .

۹ -- وللسائي « من قشل دون ماله مظلوم] فله النة » (۲) .

- ولسلم عن أي هريرة قال : « جاء رجل إلى الي صلل الله عليه وسلم فقال : یا رسول الله » إن جاء رجل یرید آخذ مالي قال فلا | تعلط مالك » قال : أرأيت إن قاتني ؟ قال : قاتلله () » قال : أرأيت إن قتلي ؟ قال : فأنت شهيد قال : أربت إن قنلته ؟ قال : هو ني النار » )٤(‏ .

: وني لفظ لأحمد «أرأيت إن عدي على مالي ؟ قال‎ -_-- ١ الله » قال : فإن أبوا علي“ ؟ قال : أنشد الله » قال : فإن‎ )١( فانشد‎ : ؟ قال‎ )١( الله » قال : فإن أبوا علي‎ )١( ابوا علي“ ؟ قال : فانشد‎

فقاتل () » فإن قلت ففي ابنة » وإن قتانت ففي النار » () .

. ٠٤١١ ح‎ ۲۹:٤ تایدلا‎ - الرمذي‎ )١(

(۲) النسائي - حرم الدم ٠٠٠:۷‏ - باب من قتل دون ماله .

(۳) ني المخطوطة «قاتل» .

. ۲۲۵ ح‎ ۱۲٤:۱ مسلم - یمان‎ )٤(

(°) ف المخطوطة «انشد» بدون فاء ي الموضعين .

)١(‏ رسمت في المخطوطة هكذا «عا» وأشير تحتها مخطين وهو سهو من الناسخ عن كتابة الياء » والله أعلم .

(۷) ي المخطوطة « قاتل» وجاء بعدها زيادة «قال» .

. ۳۳۹:۲ دنسملا‎ )۸(

۳

۲ _- وعن سعید بن زید (قال) : « قال رسول الله صل الله عليه وسلم : من قل دون ماله فهو شهید ( ومن قل دون دنه فهو شهيد) ومن قل دون دمه(۱) فهو شهید » ومن قتل دون هله فهر شهید » ) .

« صححه الرمذي » .

۳ - وعن أي موسى عن الي صلى الله عليه وسلم «أنه قال في الفتنة : كسّروا فيها قسيَكتّم )١(‏ وقطعوا 9) أوتاركم » واضربوا بسيوفكم الحجارة » فزن دحل على أحد کم بیته فلیکن کخیر ابي آدم » .

رواه أحمد وأبو داود (°) .

. )( وروي عن سعد معناه مرفوعا‎ - ٤4

٥‏ -- ولاحمد عن سهل بن حنَبلْف مرفوعا « من اذل“ عنده

مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذآله الله عز وجل على رءوس الحلائق يوم القيامة » )١(‏ .

. ي المخطوطة قدم «دون أهله» على «دون دمه»‎ )١(

. ٠٤١١ ح‎ ۳۰:٤ تایدلا‎ - المرمذي‎ )۲(

(۳) أي أقواسكم .

. تي المخطوطة «واقطعوا»‎ )٤(

(ه) ابو داود - الفتن ‏ :۱۰۰ ح ٤٠١۹‏ » والمسند ت ٤١١:٤‏

)٩(‏ آبو داود ‏ الفتن ٩٩۹:٤‏ - ح ٤٤٥۷‏ »› وسعد هو ابن آي وقاص .

. ۸۷:۳ دنسملا‎ )۷(

TS

۹ - وعن آي الدرداء )١(‏ مرفوعاً «من رد" عن عرض أخيه رد الله عن وجهه )١(‏ النار يوم القيامة » () حسنه الأرمذدي .

۷ -- ولي داود عن جابر وأي طلحة قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من امريء بخذل امرء () مسلماً في موضع تنهك )١(‏ فيه حر مته وينتقص )١(‏ فيه من عرضه إلا خدله الله في موطن(') بحب فيه صرت » وما من امريء ينصر مسلماً ي موضع نتفص فيه من عرأضه ويشتهتك' فيه من حرأمته إلا نصره الله في موطن بحب نصرته (۸) )٩(‏ .

۸ _- وله عن معاد )٠١(‏ عن النبي صل الله عليه وسلم ( قال: )

(۱) رسمت ي الخطوطة هكذا « الدردي» وهو خطأً من الناسخ :

(۲) في المخطوطة زيادة كلمة «عن» بعد قوله « وجهه » وهو سهو من الناسخ .

(۴) الرمذي - البر والصلة ۳۲۷:٤‏ ۱۹۳۱ .

. ي المخطوطة «امرء مسلم » وهو غلط من الناسخ‎ )٤(

(ه) تي المخطوطة «ينتهك » .

. في المخطوطة «أو ينقص» وهو تصحيف من الناسخ‎ )٦(

(۷) ي المخطوطة «موضع» .

(۸) ي المخطوطة زيادة «فيه» بعد قوله «نصرته» .

(۹) آبو داود ‏ الأدب ‏ ۲۷۱:۲ ح ٤۸۸٤4‏ » وتہذيب السان 0:۷ ح 6۷1٩‏ .

)٠١(‏ هو معاذ بن آنس الحهي الأنصاري » صحالي نزل مصر وبقي إلى خلافة عبد الملك .

0

من حَمى ممن من منافق أراه() (قال) بعث الله مَذكا بحمي مه يوم القبامة من نار جهام » ومن رمی مسلماً بشيء یوید شيته )١(‏ به حبسه الله على جسر جھام حتی برج ما قال » (۳) .

4 = قال البخاري ني حديث العرنيين : (قال قتادة :) « بلغنا أن الي صلل الله عليه وسلم بعد ذلك كان ينهى عن المثالة وبحث على الصدقة » (؛) وقال ( قتادة فحدلي ) ابن سيرين : أن" ذلك كان قبل آن تتزل الحدود » (°) .

٠١‏ -- ولسلم عن أنس «أن رسول الله صلى اله عليه وسلم ( نما سمل ()) أعي علين أولئك » لالم سسَمَلوا )١(‏ أعين الرعاء » (۸) .

١‏ -_- ولي داود والنسائي عن أي الزناد (°) « أن الله عاتبه في ذلك ٠‏ فأنزل الله عز وجل (إنما جزاء الذين بجاربون الله ورسوله

›» ي المخطوطة رأذاه» وهو تصحيف من الناسخ > ومعنى آراه‎ )١( . أظنه‎

(۲) ي المخطوطة « تشيينه ٠‏ .

(۴) اہو داود ‏ الدب ۲۷۰:۴ ح ٤۸۸۳‏ .

. 4۱۹۲ ح‎ ٤0۸:۷ يزاغملا‎ - البخاري‎ )٤(

(ه) البخاري - الطب ۱٤١:٠١‏ - ح ٥٦۸٦‏ .

. سمل أعين أولئك : أي فقأها وأذهب مافيها‎ )١(

(۷) ني المخطوطة «يسلمون» وهو خطاً من الناسخ .

)۸( مسلم القسامة ‏ ۱۲۹۸:۳ ح ١٠٤‏ .

. ني المخطوطة «آي الرياده وهو تصحيف من الناسخ‎ )٩(

TS

ويسعون ني الأرض فساداً ))١(‏ الآية » (۲) ٠.‏

۲ - وعن مروان قال : «صرخ صارخ لعلي رضي الله عنه يوم احمل : لا يقتلن مدابرٌ أو لا بداقف () على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن" » ومن ألقی السلاح فهو آمن » رواه سعید )٤(‏ .

۴۳ _ وقال الزهري : «هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون » فاجتمعوا على أن لا يقاد أحَد » ولا يوذ مال على تأویل القرآن إلا ما وجدَ بعینه » )١(‏ .

of‏ - احتج به أحمد » وقال : « حدلنا إسماعيل ثنا أيوب فنا ابن سيرين قال : هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آ لاف »› فما حضر فيها مالة » )١(‏ .

٥‏ - « ونا إسماعيل لنا منصور قال الشعي : لم يشهد الحمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير علي وعَمار وطلحة والزبير فزن جاعوا بخامس فنا کذاب » (۷) .

. ۴۳ سورة المائدة آية‎ )١(

(۲) أو داود ‏ الحدود ‏ ۱۳۱:۲ ح ۳٤۷۰‏ > والنسائي ‏ حرم الدم ‏ ۹۲:۷ .

(۳) أي لا يجهر عليه . '

)٤(‏ انظر المغي ٠۳:٠١‏ فقد أورد نحوه > ومعلوم أن سنن سعید بن منصور لم یطبع کله .

: نحوه‎ ٦٠:٠١ _ المغي‎ )٥(

. لم أجده‎ )٩(

(۷) لم أجده .

¥۷( س ۲ الحديث ‏ الجزء الرابع )

٩‏ - ولسلم عن آي سعید (قال) « قال رسول الله صل الله عليه وسلم : يكون (في) أمي فرقتان(۱) » فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم با خحق» (") .

۷ :وما عن ابڻ عباس مرفوعاً «من رآی من آمیره شیا

يكرهه > فليصبر عليه > فإنه من فارق ابماعة شبرآ فمات ميته جاهلية » (۳) ..

٨۸‏ وي لفظ « ليس أحد خرج من الملطان شبرآ فمات إلا مات مينة جاهلية » 9) .

4 -- وما عن أي هريرة « عن النبي صلل الله عليه وسلم قال : /۲۳۸ كانت بنو إسرائيل تسوسهم )١(‏ (النبياء) كلما هلك | نبي خلفه نبي () ونه لا ني بعدي ؛ وسیکون خافاء فیکٹرون (۲) قالوا : فما تأمرنا ؟

)0( في المخطوطة « تكون أمي فرقتين » .

)( مسلم - الزكاة ‏ ۲ ۱١۱‏ .

(۳) البخاري - الفن ٥:۱۳‏ ح ۷٠٠١٤‏ » ومسلم س الإمارة - ۳ == ح ٥‏ » واللفظ لسلم

. ٠٦ ح‎ ۱٤۷۸:۳ - مسلم - الإمارة‎ )٤(

(ه) ني المخطوطة «إن بي إسرائيل تسوسهم » ومعى «تسوسهم» أي يرعون مصالحهم ويتولون أمورهم .

. » ني المخطوطة « خلفه آخر‎ )١(

(۷) في المخطوطة «فيكتروا» وهو خطاً من الناسخ .

۸

قال : فوابيعة“ الأول فالأول » أعطوهم )١(‏ حقهم فإن الله سائلهم . عما اسارعاهم » (۲) .

٠١‏ - ولسلم عن عوف بن مالك مرفوعاً « خيار أنتكم الذين تحبونهم ويبونكم » ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أنمتكم الذين تبغضونهم وييغضونكم وتلعنونم ويلعنونكم . (قالوا) قلنا : يا رسول الله أفلا ننابذهم عند(١)‏ ذلك ؟ قال : لا » ما أقاموا فيكم الصلاة ( لا ما أقاموا فيكم الصلاة ) . ألا من وَل عليه وال » فرآه يأتي شبئاً م معصية الله فليكره" )١‏ ماياتي من معصية (اللة) ولا يرعن" يدا )٠(‏ من طاعة » (1) .

1 -- وله عن عرفتجة مرفوعاً « من أتا كم - ومركم جمیع )١(‏ على رجل واحد ‏ رید آن شق عصا کیہ (۸) أو يفرق جماعتكم فاقتلوه » () .

)١(‏ ي المخطوطة « م أعطوهم» ويي مسلم « وأعطوهم ؛

(۲) البخاري - أحاديث الأنبياء - ٤4۹٥:٦‏ ح ٠٤٠٠١‏ » ومسلم الركاة ۱٤۷١:۳‏ ح ٤٤‏ > واللفظ للبخاري .

(۳) ي المخطوطة «عن» وهو تصحيف من الناسخ .

. ي المخطوطة «فلينكر» وهو تصحيف من الناسخ‎ )٤(

(ه) ثي المخطوطة «يده» وهو سبق قلم .

. ١١ ح‎ ۱٤۸۲:۳ ةرامإلا‎ - مسلم‎ )٦(

( أي مجتمع .

(۸) يشق عصاكم : أي يفرق جماعتكم .

() مسلم - الإمارة - ۱٤۸٠:۳‏ - ح ۸۰ .

۱۹ س

سال بے ےا ا

۲ - وهما عن عبادة (قال) : «بَايَعَا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ني مشطنا ومكلرهنا وعرنا ويسرنا وأثرّة علينا > وأن لا نازع الأمر هله إلا أن تروا كفرا بوّاحا() عند کم (۲) من الله فیه برهان » )٩(‏ .

(۱) کفر' بو احا : أي معصية أو منکر' ظاهر' . «ورسمت ي الخطوطة هکذا « بوحا» وھو سھو من الناسخ .

(۲) في المخطوطة « عندكم فيه من الله برهان » والبرهان الحجة » أي عندكم حجة أنه منكر بحرم .

)۳( البخاري - الفعن ٥:۱۳‏ - ح ۷٠١١‏ » ومسلم - الإمارة ‏ ۳ ٤۲‏ » کلاهما بلفظه .

۴۳ _ عن جابر (قال) « قال رسول الله صل الله عليه وسلم : الشفلعة في كل شرك في أرض() أو ربع (۲) أو حائط() . لا يصلح آن یبیع حى یعرض على شریکه فیاخذ أو يدح فإن آي فشربکه أحق به حى بيذت » )٩(‏

رواه مسلم .

4 - وني لفظ « فليس له أن يبیع حى بوذ ن(٥)‏ شریکه» ()

٥‏ - وللبخاري عنه « قضی رسول الله صل الله عليه وسلم

. ني المخطوطة «الأرض» وهو سبق قلم‎ )١( . الربع والربعة : الدار والمسكن‎ )۲(

(۴) الحائط : البستان المحاط بالسور .

. ٠١١ ح‎ ۱۲۲۹:۲۳ ةاقاسملا‎ ملسم‎ )٤(

(ه) يؤذن شريكه : أي يعلمه بالبيع والشمن » فإن رضي بذلك أخذ ؛ وإن کزه ترك .

»( مسلم المساقاة ١۲۲۹:۳‏ ح 1۳۳ .

س إ۲ س

ني الشفعة في كل ما م يقْسَم' فإذا وقعت الحدود وصرفقت الطرق' فلا شفعة » )١(‏ . ٩‏ = ولسلم « ممن كان له شريك )١(‏ ني ربعة أو() نخل فلیس له أن یبیع حى بوذن شریکه » 9) . ۷ س وعنه مرفوعا « امار أحق بشفعته بْتَظَر (به) وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحدا (*) » )١(‏ قال الرمذي : حسن )١(‏ غريب » وأنكره أحمد وشعبة )١(‏ .

۸ -- وعن ابن عباس مرفوعاً «الشريك شفيع ٠‏ والشفعة ي کل شيء » رواه النسائي () والرمذي(١۱)‏ » قال : ورواه غير واحد

. ۲۲١۷ ح‎ ٤۳۹:٤ ةعفقشلا‎ - البخاري‎ )١(

(۲) ي المخطوطة «من كان شريكه » .

(۳) ني المخطوطة « أو في تخل » .

. ٣٣ ۱۲۲۹:۳ ةاقاسملا‎ ملسم‎ (٤)

(ه) ني المخطوطة «واحد» وهو خط من الناسخ .

. ۱۳١۹۹ ح‎ ٠٥۱:۳ ماکحألا‎ - الترمذي‎ )٩(

(۷) في بعض النسخ المطبوعة « هذا حديث غريب » .

(۸) انظر المنتقى من أخبار المصطفی - الشفعة ٤۱۸:۲‏ سح ١۱۸۰‏

)٩(‏ هذا سهو من المصنف أو الناسخ » إذ لم بخرج الحديث من صحاب الكتب الستة سوى الترمذي .

. ۱۳۷١ ح‎ ٥٤:۳ ماکحألا‎ يذمرللا‎ )٠١(

٣‏ س

عن ابن أي مليكة مسلا » وهو أصح ولا يعرف يعي موصولا

إلا من طريق أي حمزة » ويمكن أن يكون اللحطا من غير أي حمزة () » .

4 -- وقال آبو راقع لسعد() : «ابتع مي بي ني دارك

قال : والله لا أزيدك على أربعة آلاف متَجّمة »)١(‏ قال : لقد أعطيت

بها خمسمائة دينار) » ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول : الحار أحق بسقتبه(١)‏ ما أعطيتكهمار بأربعة آلاف وأنا علط با خحمسمائة دينار ) فأعطاه إياه » (") رواه البخاري .

۰ _- وعن عمرو بن الشريد عن أبيه (قال) «قلت يا رسول الله

|۲۳۹ أرض ليس فيها لأحد شرك | ولا قم إا الحوار » فقال : الار

)١(‏ ني المخطوطة جاءت العبارة هكذا : « ويمكن أن يكون اللحطاً منه » وهو سبق قلم » والصحيح ما أبته » ولأن الرمذي يقول قبل هذه العبارة « وأبو حمزة ثقَة» .

(۲) هو ابن أي وقاص .

(۳) أي مؤجلة على أقساط معلومة .

)٤(‏ ي المخطوطة «دينارا » وهو حطاً من الناسخ

(ه) السقب : القرب والملاصقة .

)١(‏ البخاري - الشفعة = ٤۳۷:٤‏ ح ۲۲۵۸ » وقد اختصره

الصنف قليلا .

۳

أحق بسقبه ما كان(١)‏ » حسنه الترمذي(٠)»‏ وذكر أن البخاري صححه(). _- وله وصححه عن سمرة مرفوعاً « جار الدار أحق بالدار 5) » . ۲ -- وللدارقطي عن أنس مرفوعاً « لا شفعة لتصراني » (°) »‏ قال البخاري «قال الحكم : إذا أذن له )١(‏ قبل اليع فلا شفعة له » وقال الشعي : من بيعت شفعته وهو شاهد لا رها فلا شفعة له » () .

)١(‏ الحديث أحرجه النسائي - البيوع ۲۸۲:۷ » وأخرجه أحمد في المسند ۳۸۹:٤١‏ واللفظ لأحمد .

(۲) هذا قد يوهم أن الترمذي أخحرج حديث الشريد » وليس كذلك وإنما قال التر مذي بعد إخراجه لحديث سمرة ١‏ جار الدار أحق بالدار » « وف الباب عن الشريد وأيي رافع ونس » م قال : و وحدیث عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم تي هذا الباب هو حديث حسن » .

(۳) نقل الترمذي تصحيح البخاري لحديث الشريد ي جامعه الأحكام ٠١١:۳١‏ بقوله « سمعت محمدآً يقول : كلا الحديثين عندي صحيح » أي حديث الشريد وي رافع .

. ۱١١۸ ح‎ - ٠۰:۳ ماکحألا‎ - التر مذي‎ )٤(

(ه) الدارقطي - مم أجده .

(«) ني المخطوطة « آذه » .

(۷) البخاري - الشفعة ٤۳۷:٤‏ باب ۲ .

TS

۴۳ _- وعن ابن عمر قال : « قال رسول الله صل الله عليه وسلم : الشفعة حل العقال » رواه ابن ماجه من رواية محمد بن عبد الرحمن ابيلماني )١(‏ عن أبيه عن ابن عمر » وعبد الرحمن ضعفه الدارقطي وقال : لا تقوم به حجة » وذكره ابن حبان ئي الثقات (۲) » ومحمد قال : ليس بشيء .

٠‏ - وعن عمر بن عبد العزيز أنه قضى بالشفعة للشريك بعد عشر سنین وکان غائباً صاحبها .

- وعن شريح «ني الدار تباع وها شفيع غائب أو صغير » قال : الغائب أحق بالشفعة حى يرجع والصغير حى يكبر » رواهما ابن أي شيبة )١(‏

إسناد الحديث عند ابن ماجه هو محمد بن عبد الرحمن البيلماني وليس ابن أي ليلى .والظاهر أن الاسم تصحف على الناسخ بدليل أن الكلام الذي وصف به عبد الرحمن ينطبق على البيلماني »ولا ينطبق على عبد الرحمن بن أي ليلى » لأنه ثقة .

(۲) انظر هذا الكلام في ترجمة « عبد الرحمن البيلماني » ي تمذيب التهذيب ٠٠٠:٦‏ قلت : والحديث فيه ثلائة ضعفاء وهم : محمد ابن الحارث » ومد بن عبد الرحمن البيلماني وأبوه عبد الرحمن .

(۴) م يتطبع كتاب الشفعة من مصنف ابن أي شيبة .

س 0(

4 - عن عائشة « عن الني صلى الله عليه وسلم قال : من عمر أرضاً لیست لحد فھو أحق با » قال عروة : قضی به عمر في خلافته .

رواه البخاري (1) .

- وعن جابر «عن الي صلى الله عليه وسلم (قال :) من أحيا أرضاً ميتةً فهي له» .

صححه الرمذي (") .

٩‏ -- ولاحمد وأ داود «من أحاط(٣)‏ حائطاً على أرض

فهي له » 9) .

)١(‏ البخاري - الحرث والمزارعة - ۱۸:٥‏ - ح ۲٠٠١‏ » والمسند 0C °:‏ واللفظ لأحمد ٤‏ ولةظ البخاري « من أعمر أرضاً ليست

لأحد فهو أحق » . (۲) الترمذي ‏ الأحکام ٩٦۳:۳‏ ح ۱۳۷۹ > ورواه أحمد ي المسند ٠٠٦:۳‏ .

)۳( ني المخطوطة «أحيا » وهو تصحيف من الناسخ . (٤(‏ المسنكد FAI:‏ وأبو دأود س الحراج والإمارة والفيء ۷۹:۳ ۳۰۷۷ » واللفظ لي داود .

۳۹

۷ -- ولابن ماجه )١(‏ «من أحيا أرضاً ميتة فله با أجر وما کلت (منه) العافیه (۲) فله به جر » .

۸ - ولي داود عن أسمر (۲) بن مرس قال : « أنيت الي صلى الله عليه وسلم فبايعته » فقال : من سبق إلى مالم يسبقله إليه مسلم(؛)

ص ت

فهو له . قال : فخرج الناس يعاد ون يتخاطون ()» )١(‏ .

4 -- وله عن عروة « آن رجلين اختصما ي أرض غرس أحدهما فيها غلا 6 والأرض للآحر »> فقضى رسول الله صل الله عليه وسلم بالأرض )١(‏ لصاحبها » وأمر صاحب النخل (أن) يلارج نخله (منها) وقال : من أحيا أرضاً مينة فهي لمن أحياها » وليس لعرٌق ظا

)١(‏ لم أجد الحديث في سنن اين ماجه بعد البحث الطويل » والحديث أخرجه أحمد تي المسند ۳٠۳١:۳‏ وأخرجه الدارمي في سننه - البيوع - ۲ دح ۲۹۱۰ .

(۲) العافية ٠‏ : الطير .

(۴) ي المخطوطة «عن عروة» .وأسمر بن مضرس هو شقيتق عروة بن مضرس .

. في المخطوطة « مالم يسبق إليه مسلماً» وهو سبق قلم‎ )٤(

(ه) يتعادون : أي يتراكون . ويتخاطون : من اللحطط » وهو وضع العلامات على الأرض .

. ٠١۷١ آبو داود - اللحراج والإمارة الفيء - ۱۷۷:۳ اح‎ )٩(

(۷) في المخطوطة «بأرض»

سس ۷اس

حتق » فلقد أخبرني الذي حداي بېذا الحديث أنه رى النخل وهي عنم" )١(‏ تقلع أصوها بالفتوس () » قال ابن اسحقق : العم" : الشتباب .

٠‏ = قال البخاري : « ورأى ذلك علي" في أرض الحراب() بالكوفة (موَات) » () .

۰ - وحكى ابن عبد البر الإجماع « أنه لا بجوز إحياء ما عرف بملك مالك غير منقطع » )١(‏ .

۱ = ولابن ماجة بإسناد جيد عن أي هريرة مرفوعاً « ثلاث لا يمتعان : الماء والكلا والنار » () .

۲ - ولأاحمد عن آي خراش(') عن رجل من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم ر قال : ) « قال النبي صلى الله عليه وسلم : المسلمون شركاءُ في ثلاث : ني الماء والكلا )١(‏ والنار » .

. عم“ : جمع عمم » والعنى ألما تامة في طوهما والتفافها‎ )١(

(۲) آبو داود - اللعراج والإمارة والفيء - ۱۷۸:۳ ح ۳٠۷۴‏ » ورواه المصنف بعناه .

س ي امخطوطة «السودا» هكذا ! ...

. ٠١ باب‎ - ۱۸:١ - البخاري - الحرث والمزارعة‎ )٤(

(ه) انظر المغي إحياء الموات ۱٤۸:١‏ .

() ابن ماجه - الرهون - ۸۲٦:۲‏ - ح ۲٤۷۲۳‏ .

(۷) ني المخطوطة «خحداس» وهو تصحيف من الناسخ .

. ٠٠٤:٥ المسند‎ (N)

۸

۳ - ورواه ابن‌ماجه عن ابن‌عباس وزاد : « ونه حرام » (۱) .

4 -- ولأحمد عن عائشة « ي النبي صل الله عليه وسلم أن 2 س 3o,‏

تقع الببر » )١(‏ . ۰ ۵ -- وله من حدیث عرو بن شَعَيلْب «من منع فضل مائه أو فضل كله منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة » )١(‏ . ١‏ -- وعن الصعلب بن جتامة « أن الي صلى الله عليه وسلم قال : لا حمى إلا لله ولرسوله () » قال : )١(‏ وبلغنا أن الي صلى الله

حمى التقيع(") » وأن عمر حمى التقيع )١(‏ » وأآن عمر حمى الشّرّف )١(‏ وال رة » (۸) .

(۱) ابن ماجه - الرهون ۸۲٦:۲‏ - ح ۲٤۷۲‏ .

(۲) المسند ‏ ۱۳۹:۹ »› وي المسند « قال يزيد : يعي فضل الماء» ویزید هو یزید بن هارون أحد رجال الإسناد .

. ۱۷۹:۲ دنسملا‎ )۳(

» ني المخطوطة نص الحديث هكذا « لا حمى إلا حمى الله ورسوله‎ )٤( . والصحيح ما أثبته » وقد أحرجه البخاري في موضعين بمذا اللفظ‎

(ه) القائل هو ابن شهاب الزهري .

. مكان على عشرين فرسخاً من المدينة‎ )١(

(۷) ي المخطوطة «سرف » وهو تصحيف من الناسخ و «سرف» موضع بقرب مكة » ولا تدخله الألف واللام » وآما «الشرآف» قال ني القاموس : 1١۲:١‏ « وشرف الروحاء من المدينة على ستة ولائين ميلا کا ني مسلم أو رین لین وبوافع ا خر .

(۸) الربَذة : : موضع معروف بين مكة والمدينة .

۹ س

رواه البخاري () .

۷ - وله ني حدیث عر « والدي نفسي بيده لولا امال الذي أحلَّْل )١(‏ عليه ني سبیل الله ما حملت على الناس من بلادهم شبرا» )١‏

۸ -- وعن بلال العبْسي «عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا حمى إلا في للاثة : (ثلة) ابر » وطول الفرس وحاقة القوم »

رواه البيهقي (؛) » وهو مرسل وسنده جید ...

4 = وعن ابن عباس (قال) «أقطع رسول اله لى الله عليه وسلم بلال" بن" الحازث المرني معاد ن القتبلية (°)جاسيتها وغوريتها)

وحيث يصلح الزرع من قدس (') » ولم" يعلطه حق مسلم » .

. ۲۳۷۰ ح‎ ٤٤:٥ ةاقاسملا‎ - البخاري‎ )١(

(۲) ي المخطوطة «حمل» والظاهر أن الألف سقطت على الناسخ .

(۳) البخاري ‏ الحهاد ۱۷۰:٦‏ ح ۳٠١۹‏ » قلت : وهذا الحديث من كلام عمر بن الحطاب رضي الله عنه .‏ '

. ٠١١:١ تاوملا البيهقي - إحياء‎ )٤(

(ه) القبلية : منسوبة إلى قبل »> وهي ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة حمسة أيام وقيل إن معادن القبلية من ناحية الفرع .

() جاسيها : أي نجدها » وغورا أي أي ما اخفض منها والمعى أنه أقطعه وهاد ها ورباها .

(۷) قدس : جبل معروف بنجد » وقيل هو الموضع المرتفع الذي يصلح للزراعة .

۲4۰ /

رواه أحمد وأبو داود (۱) .

٠‏ -_- وله | وللرمذي » وقال : حسن غريب عن ابض ابن حال « أنه استقطع الني' المح الذي أرب فقطعه له . فلما رأن) ولى قال رجل من المجلس : (أ) تدري ما قطعت له ؟ إنغا قطعت له الماء العدً )١(‏ . قال : فانتزعه منه . قال : وسأله عما يمى من الراك ؟ قال : ما م تله أحلفاف الإبل » )١‏ .

- قال محمد بن الحسن المخزومي : يعي أن الإبل تأكل منتهى رعوسها » ویْحْسی ما فوقه () .

١‏ - والبخاري عن أنس قال : « أراد الني صلى الله عليه وسلم أن يقنطع من البحرين » فقالت الأنصار : حى تقتطع(١)‏ لإوانتا ٠‏ من المهاجرين مثل الذي يقنطيع )١(‏ لنا » قال: سترون بعدي ألْرَة ٠»‏

فاصبروا حى تلقوني » )١(‏ .

- وأبو داود - اللحراج والإمارة والفيء‎ » ۳٠٠:١ - المسند‎ )١( ۳°0۲ -_—ح‎ ۳

() الاء المد : أي الدائم الذي لا ينقطع .‏

(۳) ابو داود ‏ اللعراج والإمارة والفيء ۱۷٤:۳‏ ح ۳٠۹٣٤‏ » والترمذي - الأحکام ٦٤:۳‏ ح ۱۳۸١‏ .

. ۳۰٠۰ أبو داود - رقم‎ )٤( . (ه) في المخطوطة «يقلطع» في الموضعين‎ . ۲۳۷١ ح‎ ٤۷: ةاقاسملا‎ - البخاري‎ )(

۳٣۷

۲ _- وله عن أسماء (قالت) «تزوجت. الزير ›» وماله في الأرض من مال ولا ملوك ولا شيء غير فرسه » وكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنتة » وأسوسه وأدق التوى لناضجه . وكنت أنقل النوى من آرض الزبير الي أقطعه رسول لله صلى الله عليه وسلم على رمي وهي رمي ) عل () ثلتي 0) فرسخ » 0) ..

۴۳ -_- ثم ذكر عن عروة « أن الي صل انه عليه وام آقح الزير أرضاً من أموال بي النضير (4) » .

4 -_- وله عن عبد الله بن عبيد الله بن أي مليكة « أن ابي صهیب مول بي جدعان ادعوا بيت وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صَهْاً » فال مروان : من يشهد لكم على هذا ؟ قالوا : ابن عمر .. فدعاه » فشهد > فقضی(٩)‏ مروان بغهادته هم۲ :

. رسمت ني المخطوطة هكذا «علما»‎ )١( ف اللخطوطة « ثلاثین ۲ وهو خط بسبب التصحيف الذي وقع‎ (۳) ۰

فيه الناسخ . ۰

(۴) البخاري - النکاح ‏ ۳۱۹:۹ - ح دنسملاو ›» ٠۲۲١‏ ٠ ۷‏ واللفظ لأحمد .

. ١١٠١۱ ح‎ ۲٣۲:٦ سمحلا البخاري - فرض‎ )٤(

(ه) ي المخطوطة رسمت هکذا « فقضا» .

( لم آجده .

۳ س

٠‏ - وعن عة بن وائل (عن أبيه )١()‏ « أن الني صلل الله عليه وسلم أقطعه أرضاً بحضْرَمَوت » .

صححه الرمذي (۲) .

١‏ -- ولأحمد عن صخر الأحَْي «أن قوماً من بي سيلم فَرُوا عن أرض هم حين جاء الإسلام » فأخذتها (فأسلموا) فخاصموني فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فردها عليهم وقال : إذا أسلم الرجل (آحق) بآرضه وماله » (۳) .

۷ _- ولي داود عن قلة بنت مخرمة قالت : «قدهنا على رسول اله صلى الله عليه وسلم قالت : تقدم (؛) صاحي ( تعي ) حرَیْث بن حسان وافد بكو بن وائل فباعه على الإسلام » عليه وعلى قومه ثم قال : يا رسول الله اکتب بيننا وبين بني تم بالدهناء لا بجاوزها إلينا )١(‏ منهم أحد إلا مسافر أو مجاوز() فقال : اكتب له يا غلام

. » في المخطوطة « وعن وائل بن وائل‎ )١(

(۲) الترمذي - الأحكام ٠٠٠:۳‏ ۱ »۰ وآبو داود ‏ الحراج والإمارة والفيء - ۱۷۳:۳ - ح ۸ » وأحمد ي المسند ‏ .

(۳) أحمد تي المسند ٠٠٠:۴‏ .

٠ . في المخطوطة «فقدم»‎ )٤(

(ه) ني المخطوطة « إليه » .

. إلا مسافرآ أو جاور » وهو تصحيف من الناسخ‎ ١ في المخطوطة‎ )١(

PF —‏ ۳ س الحديث ‏ الجزء الرابع )

بالدهناء » فلما رأیته قد مر له بها شخ ص () ني وهي وطي وداري . فقلت : يا رسول الله إنه لم يسألك السوية من الأرض إذ١)‏ سألك » إنغا هذه الدهناء عندنا ميد اَل ومرعى الغم » ونساء تمم وابناؤها وراء ذلك » فقال : أمساك يا غلام > صدقت المسكينة . المسلم أخو المسلم » يسعهما الاء والشجر » ويتعاونان على الفتان )١(‏ ) (؛) .

۸ - وله عن رة بن عبد العزيز بن الربيع الهني عن أبيه عن جده « أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة » فاقام ثلاثاً » ثم حرج إلى تبوك » وإن جهينة حقوه بالرحبة » فقال فم : منآهل ذي(١)‏ المروة ؟ فقالوا() : بنو رفاعة منجهينة فقال() قد أقطعتها لبي () رفاعة » فاقتسموها . فمنهم من باع » ومنهم من مساك فعمل » ()

(۱) يقال لارجل إذا أتاه ما بقلقه : قد شُخص به .

(۲) ي المخطوطة «إذا» وهو خطاً من الناسخ .

(۳) الفتان : قيل المراد به هنا الشيطان الذي يفن الناس عن دينهم ويضلهم . )٤(‏ أبو داود - كتاب الحراج والإمارة والفيء ١۷۷:۳١‏ ح ۳۰۷۰ ۰ وانظر أیضاً ہذیب سان أي داود س ۲۹۳:٤‏ حح ۲۹٤٩‏ .

. ثي المخطوطة «هذه»‎ )٠(

. ي المخطوطة « قالوا»‎ )١(

(۷) ي المخطوطة « قال » .

(۸) ي المخطوطة «بنو » وهو خطاً من الناسخ .

. ٠٠۹۸ أبو داود - اللحراج والإمارة والفيء ۱۷۹:۳ ح‎ )٩(

۳

: ولأحمد عن عروة «أن عبد الرحمن بن عوف قال‎ -_- ٩4 أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وعمر بن اللحطاب أرض کذا‎ وکذا » فذهب الزبیر إلى آ ل عمر فاشتری نصیبه منهم » فأتی (۱) عثمان‎ ابن عفان فقال : إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن الني صل الله عليه وسلم‎ أقطعه ( وعمر بن الطاب ) أرض كذا وكذا » وإني اشتريت نصيب‎ .)١( » آل عمر » فقال عثمان : عبد اارحمن جائز الشهادة له وعليه‎

۰ - وروی سعید « أن عمر بن الحطاب : فقال : من کان له أرض - يعي من تحجر أرضاً - فعطتها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم احق با » )١(‏ .

۹ -- وله عن ربیعة « سمعت الحارث بن بلال يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن اطارث العقيق » فلما ولي عمر قال : ما أقطعك (؛“) لتحتجبه فأقطعه الناس » .

۲ ولا عبد )٥(‏ « فخذ منها ما قدرآت على عمارته ورد الباقي» )١(‏ .

. ي المخطوطة « فأوتي » وهو خط من الناسخ‎ )١(

(۲) أحمد في المسند ‏ ۱۹۲:۱ .

(۳) المخي ‏ كتاب إحياء الموات ٠١١:١‏ .

. » في المخطوطة « ماقطعته‎ )٤(

() ار عبد ز هو اقام بن ملام م وقد روی مدا ائم لی کا «الأموال» .

)٩(‏ هذان الأثران أخحرجهما ابن قدامة في المغي کتاب إحياء الموات ٠١١:١‏ .,

0 س

۲۳ _ وقال سعید : نا سفیان فنا ابن جريج(۱) عن عرو ابن شُعَْب « أن رسول الله صل الله عليه وسلم أقطع ناما )١(‏ من جنهينة أو من مرَيَْة أرضاً » فعطلوها » فجاء قوم فأحيوها » فخاصمهم الذين أقطعهم رسول الله صلل الله عليه وسلم إلى عمر بن اللحطاب » فقال : لو كانت قطيعة مني أو من أي بكر م أردّها » ولكنها قطيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فنا أردها » ۳) .

۴۳ وعن أي هريرة (قال : ) «قال رسول الله صلل الله عليه وسلم حريم (الر) الد ي() َس“ وعشرون(١)‏ ذراعاً وحريم البر العادية خمسون () ذراعاً » وحريم العين السائحة ثلانمائة ذراع » وحرم عين الزرع ستمائة ذراع » .

رواه الدارقطي )١(‏ .

)0 الذي في المغي « عن ابن أي نجيح » بدل « نا ابن جریج » وهو الصواب » لأن ابن جَريج لايروي عن عمرو بن شعيب عادة » فالظاهر أنه تصحف على الناسخ » واللّه أعلم .

(۲) ثي المخطوطة «ناس» .

(۳) المخي ‏ كتاب إحياء الموات ٠٠١:١‏ .

)٤(‏ الد ي : معناه الأول والبر ادي آي اثر الحديدة الى حفر ها صاحبها ابتداء .

(ه) في المخطوطة «خمسة وعشرين » وهو خحطاً من الناسخ .

() ني المخطوطة « حمسين » والمراد بالبثر العادية : البر القديعة .

(۷) انظر المي كتاب إحياء الموات - ۱۸١:١‏ .

۳ س

: ولاي عبيلد عن بحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال‎ -_- ٤

«السنة في حريم القتليب )١(‏ العادي خمسون ذراعا والبَدِي حمس وعشرون (۲) ذراعاً ¢ )"( .

» - وله عن ابن المسيب « حريم البار ادى خمس وعشرون ذراعاً من نواحيها كلها » وحريم بثر الزرع ثلانمائة من نواحيها كلها وحريم البثر العادية خحمسون ذراعاً من نواحيها كلها » (؛) .

۹0 ولأي داود عن أي سعید قال : «اختصم إلى رسول الله صل الله عليه وسلم رجلان ني حريم نخلة فأمر بجتريدة من جريدها فرعت فوجدات سبعة أذرع وني رواية خمسة أذرع فقضفى بذلك » (°) .

-- ولابن ماجه عن عبادة (بن الصامت) « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ني النخلة والنخلتين والثلاث للرجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك » فقضى أن لكن نخلة من أولئك من الأسفل(") مبلغ مد جریدها (حریم ها) » )١(‏ .

. القليب : معناه البثر‎ )١(

(۲) ثي المخطوطة «خمسة وعشرين» .

(۳) المغخي ‏ كتاب إحياء الموات ۱۸١:١‏ .

. ۱۸١:١ تاوملا انظر المغي إحياء‎ )٤(

(ه) أبو داود ‏ كتاب الأقضية ‏ ۳۱۹:۳ ح ۳٣٤١‏ .

. في المخطوطة « من الأرض » ولا توجد ثي ابن ماجة لفظ «مد»‎ )١( . ۲٤۸۸ سن ابن ماجة کتاب الرهون - ۸۳۱:۲ - ح‎ )۷(

۴۷

۷ س وعن ابن الزبیر « أن رجلا من الأنصار خاصم الزير عند الني صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة الي يسقون با النخل فقال الأنصاري : سرح الماء يمر » فأبى عليه(١)‏ » فاختصما عند الني صلى الله عليه وسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك . فغضب الأنصاري فقال (۲) : أن كان ابن عمك )١(‏ ! فدَلوّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : اسق يا زبير » ثم احبس الماء حى يرجع إلى الخد ار() . فقال الزبير : والله إني لأحلْسب هذه الآية نزلت ني ذلك ( فلا وربك لايؤمنون حى بحكّموك فيما شَجَرَ بينهم() ثم لا بجدوا ني أنفسهم حرجا )١(‏ ما قضیت ویسلموا تسلیماً) (۷) » (۸) ۔

)١(‏ ني المخطوطة جاءت العيارة هكذا «فجاء الأنصاري يسرج الماء يمر فأبا عليه » وهو تصحيف من الناسخ .

(۲) ي المخطوطة «وقال» :

(۳) بفتح الممزة ني «أن» : أي فعلت هذا لكونه ابن عمتك .

. هو الحدار‎ )٤(

(ه) إلى هنا في صحيح البخاري ٠‏

() إلى هنا ي صحيح مسلم .

(۷) سورة التساء ‏ آية ۷١‏ .

(۸) البخاري - المساقاة ۳٤:۵‏ ح ۲۳٠١‏ » ومسلم - الفضائل

۰.-۹ -ح‎ AT:

۴A

۸ -_- وني لفظ «إلى اندر ثم اسك » () .

4 - وني لفظ « فاستوعی (۲) له حقه » )٩(‏ .

أخرجاه .

»‏ قال البخاري : «قال ابن شهاب : فقد رت )٤(‏ الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم : اسق ثم احبس حى يرجع الماء(*) إلى الحدر » وكان ذلك إلى الكعبين » () .

۰ - ولاي داود من حدیث عمرو بن شعیب عن أيه عن جده « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السيل الهنزور() أن يسك حى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل() » () .

. ۲۳٣۱ ح‎ ۳۸:١ ةاقاسملا کتاب‎ يراخبلا‎ )١(

(۲) ني المخطوطة «فاستوي» وهو تصحيف من الناسخ .

(۳) البخاري ‏ کتاب المساقاۃ ‏ ۳۹:۰ ح ۱۳۹۲ وانظر ح رقم ۲۷۰۸ و٩۸٥٤‏ :

. ني المخطوطة «فقد رت » وهو تصحيف من الناسخ‎ )٤(

(ه) لفظ «الماء» غير موجودة ي النسخ الي بين يدي .

. ٠۳٣۲ ۳۹:۰٩ ةاقاسملا‎ - البخاري‎ )(

(۷) في المخطوطة «سيل مهزورة» وهو تصحيف من الناسخ ٠‏ و «مهزور » وهو واد من أودية الماينة كان يسيل » وكانوا يقسمون ماءه 2 ت

(۸) في المخطوطة « م يرسل الماء » .

٠ ۳٤۹۲ ح‎ ۲٤۲:۳ ةيضقألا سنن أي داود - كتاب‎ )٩(

@

قال البخاري : قال عثمان : « قال الي صل الله عليه وسلم : من يشتري بار رومة () فيكون د لوه فبها كد لاء المسلمين ؟ فاشتر اها عثمان » (۲) . 1 _~- ثم روی عن سَهنل قال : « تي (r)‏ لني صل الله عليه ۲٤۲|‏ وسلم بقاح 1 فشرب منه » وعن ينه غلام أصغر القوم > والأشياخ عن يساره . فقال : يا غلام آتأذن لي أن أعطي الأشباخ ؟ قال : ما كنت لأوثرَ () بفضلي منك أحدا (°) يا رسول الله > فأعطاه إباه » )١(‏ .

۲ -_- وله عن أي هريرة ( قال : ) « سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ثلاثة لاينظر اله إليهم يوم القيامة )٠(‏ > ولا يزكيهم ¢ وهم عذاب آلم : رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل

)١(‏ بر رومة بر عذبة كبيرة من آبار المدينة المنورة > اشتراها عثمان من يهودي ووقفها على المسلمين وهي موجودة إلى اليوم »> وهي داحل مركز الأبحاث الزراعية بالمدينة ويطلق عليها الآن « بتر عثمان» .

(۲) البخاري - المساقاة ‏ ۲۹:۰ - باب ١‏ .

(۳) رسمت ني المخطوطة هكذا «أوتي» وهو خط من الناسخ .

) . في المخطوطة «أوثر»‎ )٤(

(ه) ي المخطوطة «أحد» وهو خطاً من الناسخ :

. ۲٣١۱ سح‎ ۲۹:۰ ةاقاسملا‎ يراخبلا‎ )(

(۷) قي المخطوطة «ثلاثة لا یکلمهم اله » وهذا اللفظ وإن كان موجوداً في بعض روايات البخاري لكن الرواية الي آوردها المصنف هذا السياق ليس فيها هذا اللفظ .

ن +جع سے

ورجل بایع إمامه(۱) لایبایعه إلا لدينا » فإن أعطاه منها رضي وان م بعطه منها حط . ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال : واله الذي لا إله غيره(") لقد أعطيت با كذا وكذا » فصدّقه رجل(") . ثم قرأ هذه الآية : (إن الذين يشارون بعهد الله وأيمانمم نمتاً قليلاً) 9) الآية (°) » () .

. ي المخطوطة « إماماً»‎ )١(

(۲) ثي المخطوطة « لا إله إلا هو . .

(۴) ني المخطوطة « الرجل» .

. ۷۷ سورة آل عمران - آية‎ )٤(

(ه) ليس ني البخاري كلمة « الآية » .

: ۲۳۵۸ سح‎ ۳٤:۰ ةاقاسملا‎ يراخبلا‎ )١(

س( س

| aA:

CH نت‎

¥ °۹ ابر ۷

۴۳ -- عن الشَعْبي « أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال :

من وجد دابة قد عجز عنها أهلها (أن يعلفوها) فسيبوها » فأخذها

فاحياها فهي له . فقيل من حدّثلك ؟ قال : (عن) غير واحد من أصحاب

اللي صلى الله عليه وسلم » () .

4 -_- وتي لفظ « من ترك دابة مهلك () »> فأحياها رجل (فهي) لمن أحياها » . رواه آبو داود (۳) .

۱ - وما عن زيد بن خالد (قال :) «جاء رجل إلى الي

صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة ؟ فقال: اعرف عفاصها ووكاءها () »

(۱) یو داود ‏ کتاب البیوع - ۲۸۷:۳ ح ۳٣۲٤‏ .

(۲) ثي امخطوطة « بعهلكة » وهو تصحيف من الناسخ .

(۳) بو داود ‏ کتاب البیوع - ۲۸۸:۳ ح ٣٣۲١‏ .

)٤(‏ اعرف عى تعرّف » والعفاص هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة » والوكاء هو اللبيط الذي شد به الوعاء . قلت : وقد رسمت في الخطوطة «عقاصها» وهو تصحيف من الناسخ » والعقاص الضفاثر أو ما يشد به الضفائر . هذا وقد كتب على حاشية المخطوطة هنا النص الآني « العفاص هو الوعاء الذي هي فيه من خرقة أو قرطاسة « قاله

E . » أبو عبيد‎

E) س‎

ثم عرفها سنة . فإن جاء صاحبها » وإلا فشأنك با . قال : فضالة" الغَتَم ؟ قال : لك أو لأخيلك أو للذئب - وني لفظ : خذها فإنما هي لائ أو لأخيلك() .. » - قال : فضالة الإبل ؟ قال : مالك وها ؟ معها سقاۋها وحذاۋها . ترد لاء وتأکل الشجر 6 حى يلقاها رها » (۲) ع

)٤() وتي لفظ : « فن جاء آحد برك ... ولا فاستنفق(۳) با‎ - ٩

۷ -_- ولسلم « فاستنتفقها » ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه » )١(‏

۸ -- وله «فإن جاء صاحبها (1) فَعَرَف عفاصها وعددها ووكاءها » فأعطها إياه ولا فهي لك » )١(‏ .

ةطقللا‎ ملسمو‎ » ۲٤۳١ ح‎ ٩۱:۰ ةطقللا‎ - البخاري‎ )١( . ۲ ح‎ = ۳ ةطقللا‎ - ومسلم‎ » ۲٤۲۹ ح‎ - ۸٤:٥ ةطقللا‎ - البخاري‎ )۲( . ۱ ح‎ _ ۳ (ه) في المخطوطة « فاستتفقها ؛ وهو لفظ مسلم > لكن ليس يملا‎

السياق . ٩۳:۰ ةطقللا يراخبلا )٤(‏ ح ۲٤۳۸‏ ومعى فاستتنفة أي أنفقها على زم ا

(ه) مسلم - اللقطة - ۱۳٤۹:۳‏ ٠‏ .

سقط ني المخطوطة حرف النون من «فإن» وهوسهو من الناسخ‎ )٦( . وجاء قوله «صاحبه» بدل «صاحبها»‎

. ١ح‎ ۱۳٤۹:۳ ةطقللا مسلم‎ (۷)

۳

14 وله عن زید بن خالد عن اني صلى الله عليه وسلم

(قال) : من آوی ضالة” فهو ضال "مالم يعرفها » )١(‏ .

٠‏ - ولاحمد وپ داود عن عرو بن شعیب عن آبيه عن جده مرفوعا حول (۲) ما یوجد في الحرب العادي قال : « فيه وي الر كاز امس » )١(‏ .

~x-~xn 4‏ ولأحمد واي داود عن عياض بن حمار ( قال :( « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من وجد لقطة فليشهد ( ذا عَّد ال )5) (أو) ذوی عذال » ولیحفظ )٥(‏ عفاصها ووکاء‌ها ٭ م لایکتم ولا یغیب فإن جاء ربا فھو احق بہا وإلا فهو () مال الله يژتیه من یشاء » )١(‏ .

۲ -- ولا داود عن جابر (قال : ) « رخص لنا رسول الله صل الله عليه وسلم في العصا والسَوط والحبل وأشباهه » يلتقطه الرجل

)0( مسلم - اللقطة ٠١١١:۳‏ ح۱۲ .

(۲) ني المخطوطة « ما حول » وهو سبق قلم من الناسخ .

(۴) أحمد تي المسند - ۱۸٠:۲‏ وأبو داود - اللقطة ‏ ۱۳۹:۲ - ح ۱۷۱۰ . : )٤(‏ الزيادة الي بين المعكوفتين من أي داود .

(ه) رسمت تي المخطوطة هكذا « واليحفظ » .

. ني المخطوطة «هو»‎ )١(

(۷) المسند- ۱٦۲:٤‏ » وأبو داود - اللقطة ‏ ۱۳۲:۲ ح ۱۷٠۹‏ »> کلاهما بعناه .

TS

4|

ينتفع به » )١(‏ فيه المغيرة بن زياد »> ضعفه قوم وولقه غيرهم )١(‏ ورواه شبتابة عن مغيرة بن مسلم عن أي الزيير عن جابر قال : كانوا ء م يكر اني صلى اه علبه وسلم .

۴۳ -_- وله عن عكرمة - أحسبه عن أي هريرة « عن الي صلى الله عليه وسلم قال : ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها » )١(‏

4 -- ولسعيد عن عائشة « كانت ترخص للمسافر أن يلنقط السوط والعصا والإداوة والنعلين والمرودة » ©) .

o‏ - | وله عن سهل بن سعد « أن علباً دحل على فاطمة وحسن وحسین يبکیان » فقال : ما يبكيهما ؟ قالت : الحوع » فخرج فوجد دينارآً بالسوق فجاء إلى فاطمة فأخبرها » فقالت : اذعب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقاً » فجاء البهودي فاشترى به دقيقاً » فقال اليهودي : أنت تن )٥(‏ هذا الذي يزعم أنه رسول الله ؟ قال : نعم » قال : فخ

دينارك ولك الدقبتق » فخرج علي حى أنى فاطمة فأخبرها »> فقالت :

(۱) آبو داود - اللقطة ‏ ۱۳۸:۲ ح ۱۷١۷‏ . (۲) قال الحافظ ابن حجر ي « التقريب » صدوق له أوهام . وقوله « ورواه شبابة الخ ... » موجود ني سنن أي داود بعد الحديث ومعى

قوله « كانوا . لم يذ كر الني ... » أي لم يصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه

وسلم » فيعتبر الحديث موقوفاً إن لم يضفه إلى زمن الني صل اله عليه وسلم . (۳) بو داود - اللقطة ‏ ۱۳۹:۲ ح ١۷١۸‏ . )٤(‏ المرودة : حديدة تدور ي اللجام > وما معان أخحرى . (ه) أي زوج ابنته .

©

إذهب إلى فلان ابحرًار فخذ لنا بدرهم لحما )١(‏ »> فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم » فجاء به ؛ فعجنت ونصبت وخبزت وأرسلت إلى أبيها فجاءهم . فقالت : يا رسول الله أذ كر لك » فإن رأیته لنا حلالا(٣)‏ أكلناه وأکلت . من شأنه کذا وکذا . قال(٣)‏ : بسم الہ فکلوا . فبینما هم مکاجم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعي له » فسأله ؟ فقال : سقط مي ني السوق » ققال النبي صلى الله عليه وسلم : اذهب إلى الحزار فقل له : إن رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول لك : أرسل إل“ بالدينار » ودرهمك علي" » فأرسل به » فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه .

٩‏ - وله عن أي سعيد « أن علا وجد ديناراً »> فسألت فاطمة رسول" الله صلى الله عليه وسلم فقال : هو رزق الله » تم أتت امرأة تنشد الدينار » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أ الدينار » 9) .

ث

۷ _ وما في حدیث آي هريرة « ولا تحل إلا لملشد ¢ (°) .

. في المخطوطة «لحم » وهو خط‎ )١(

(۲) ني المخطوطة «حلال» وهو خطاً .

(۳) ي المخطوطة «قالوا» وسياق الكلام يقتضي وقال» کWا‏ آبتها

. ل يطبع من سن سعيد بن منصور ما يتعلق بهذا الباب‎ )٤(

(ه) البخاري - اللقطة ۸۷:٥‏ ح ۲٤۳۳‏ > ومسلم - الحج ‏ ٤٤۷ - ۲‏ » واللفظ للبخاري .

س ا س

۸ -- ولسلم عن عبد الرحمن بن عثمان التيلمي « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هى عن لقطة الحاج » )١(‏ .

۴۹4 - ولي داود عن جریر « أنه آمر بطرد بقرة لحقت بقَرَه حى توارّت » وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يأوي الضالة إلا ضال » )١(‏ .

۰ _ وني الموطاً عن ابن شهاب قال : « کانت ضرال“ الإبل ي زمن عمر ( بن الحطاب ) إبلا(°) مول 5) » تتَاتج() » لامها أحد » حى إذا کان (زمان) عثمان مر بمعرفتها (1) ثم تباع . فإذا جاء صاحبها أطي نمتها » )١(‏ .

١‏ - وعن عبد العزيز بن رفيع عن أبيه قال : « اشتريت من رجل لوباً بمكة » فلم أعلطه اللمن حى فارقني » فطلبته و أعرقه

. ١١ دح‎ ٠۳١۱:۲۳ ةطقللا‎ - مسلم‎ )١(

(۲) ابو داود ‏ اللقطة ‏ ۱۳۹:۲ ح ۱۷۲١‏ بعناه » وذكر ابن قدامة في الشرح الكبير بهذا اللفظ ‏ اللقطة ‏ ۳۲۱:۰۹ و۳۲۲ وقال : « روأه آبو داود ععتاه » .

(۳۴) ي المخطوطة «إبل» وهو خطأً من الناسخ .

. أي المجعولة للقنيه‎ )٤( (ه) تناتج : أصلها تتناتج أي إن ذكورها يلقح أناثيها وتتوالد كانا‎ . مقتناة‎

() في النسخة المطبوعة « بتعريفها» .

(۷) الموطا - الأقضية - ۷٥۹:۲‏ - ح ١١‏ .

۷

ولم أجده » فذ كرت ذلك لابن عباس فقال : إذا كان من قابل فاطلبه قي المكان الذي فارقته فيه » فإن وجدته أعطیته نمنه » وإن م تجده فتصدق به على مسا کين » فإن رأيته بعد فخيرّه أن يكون له الأجر وإلا فأعطه » . رواه سعید م ۰

۲ -- وله عن أي وائل قال : « اشترى عبد الله جارية بسبعمائة درهم فإما مات الرجل وإما تركه له . فنشد عبد الله حولا فلم يقدر عليه فخرج عبد الله بالدراهم إلى مساكين عند .... (1) ء فجعل يعطيهم ويقول : اللهم عن صاحبها » فإن كره فلي »> وعلي" الغرم . قال : هكذا يصع بالقطة » (") .

۳۴ - وني الموطا عن ثابت بن الضحاك «أنه وجد بعيراً ضالا بالحرة » فَعَقَلّه(۲) » ثم ذكره لعمر» فأمره عمر أن یعرفه ثلاث مرات . فقال : إنه قد شغلي عن ضعي . فقال عمر : أرسله حيث وجدته ۾ ()

» - قال ابن عبد البر «أجمعوا أن ضالة الم ني الموضع اللخوف عليها له كلها » (°) .

)١(‏ هنا كلمة أو کلمتان لم أستطع قراء تما من آثر رطوية أصابت المخطوطة .

(۲) م طبع سن سعید ابن منصور کله .

(۳) ي المخطوطة «فعرفه » .

. ۷١۹:۲ ةيضقألا‎ ًاطوملا‎ )٤(

. ۳٠۲:١ ةطقللا‎ - المخي‎ )٥(

£ س

44|

٤4‏ -_- وروی الحوزجائي بإسناده عن معاوية بن عبد الله بن بدر الحهنى قال : « نزلنا ماخ ركب » فوجدت خرقة فيها قريب من مالة ‏ دينار . فجئت بها إلى عمر فقال : عرفا ثلالة أيام على باب المسجد » ثم آمسکھا حى قرن السنة ولا يقد من" رکب إلا أنشدتما )١(‏ وقلت : الذهب بطريق الشام . م شأنك با » )١(‏ .

٠. وروى الأثرم والنسائي « أن سفیان بن عبد الله وج‎ | -__- ٠ عيب 0) » فأتي بها عمر ( بن الحطاب فقال : عرفها سنة ) فإن عرقت‎ (فذاك) وإلا فهي لك » زاد النسائي « « فلم عرف . فلقيه بها في العام المقبل‎ فذ كرها له فقال عمر : هي لك . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ . أمرنا بذلك » (؛)‎

~~ وللجوزجاني بإسناده عن الحر بن الصباح قال : ( کنت

عند.ابن عمر عكة إذ جاءه رجل فقال : إني وجدت هذا الرداء » وقد

)١(‏ ني المخطوطة جاءت العبارة هكذا « م أمسكها سنة ويقدمن ركب الأحد بها » ووضع على كلمة «سنة » إشارة لحق > ثم تب على الحاشية هذه العبارة ‏ فمرت السنة » .

(۲) الشرح الكيير - اللقطة ٠٤٤:٦‏ » وأخرجه مالك في الموطاً بنحوه » انظر الموطاً الأقضية ۷٥۷:۲‏ د ح ٤۷‏ .

(۴) العيبة : زبيل من أدم » وما يلعل فيه الثياب .

)٤(‏ الدارمي - البیوع - ۱۷۹:۲ - ح ۲۹۰۲ » قلت : ولم أجده في النسائي بعد البخث الطويل وذكره ابن قدامة ني المغي ۳٠٠:٠‏ وعزاه للجوزجاني والأثرم » ثم قال بعد قوله « فهي لك وزاد ابلغوزجاني » ثم قال في الآأحر « ورواه النسائي أيضآً» . ١‏

4 س ٤‏ س الحديث س الجزء الرابع)

فشدته وعرفته فلم يَعرفه أحد وهذا يوم الأروية يوم يتفرق () فيه الناس . فقال : إن شعت قومته() قيمة عل ولبسته وکنت له ضاماً مى جاءك صاحبه دفعت إليه ننه » وإن م يَجيء له طالب فهو لك إن شت » ۳) . `

» - وني البخاري ني حديث زيد بن خالد في ضالة الفَتَّم « قال يزيد : وهي تحرف أیضاً 9) » يزيد : الذي روی عن زید بن‌خالد() .

۷ -- وني الموطا عن أي جتميلة « أنه وجد مَنبوذا (") في زمن عمر » قال : فجئت به إليه » فقال : ما حملك على أخذ هذه السَسَمة ؟ فقال : .وجدتبا ضائعة فأخذتا . فقال : عريفه(") : يا أمير المومنين إنه رجل صالح . قال : كذلك ؟ قال : نعم . قال : فاذهب فهو حر

. ني المخطوطة رسمت هكذا « يشرفق » ! وهو تسرع من الناسخ‎ )١(

(۲) ي المخطوطة «قومتها» وهو سهو من الناسخ .

(۴) انظر المي اللقطة ۳۳٠:۹‏ .

. ۳٤۲۸ ضمن حديث‎ - ۸۳:۰ ةطقللا‎ يراخبلا‎ )٤(

(ه) هذا الكلام هو من کلام امصنف »› کأنه یعرف + «یزید» قلت : يزيد هذا هو يزيد مولى النبعث وهو تابعي مدي صدوق . وهو الراوي عن زيد بن خالد الحجهي انظر التقريب ۳۷۳١:۲‏ .

»0 المنبوذ : اللقيط » وسمي منبوذاً لأن أمه ألقته على الطريق .

(۷) أي من يعرف أمور الناس حى يحبر بها من فوقه عند الحاجة لذلك .

O0:

ولك ولاؤه » وعلینا نفقته » (۱) .

» - وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه حر )٠(‏ » وعلى أن نفقته. لا تجب على الملتقط كوجوب نفقة ولده )١(‏ » وعلى أنه إذا وجد طفلا ميتا في بلاد المسلمين وجب غسله ودفنه ني مقابر المسلمين () » .

۸ -- وعن وائلة بن الأسقتع مرفوعا : « المرأة تحور ثلالة (*) مواریث : عتيقها ولقيطها وولدّها الذي لٴعتت عليه » .

حسنه الرمذي (") .

» - وحكى ابن المنذر الإجماع «على أن اللسب لايثبت بدعوى المرأة )١(‏ عجردها» )١(‏ .

٠۹ الموطاً - الأقضية - باب القضاء في المنبوذ ۷۳۸:۲ ح‎ )١( . ععتاه‎

. ۳۷٤:٦ طيقللا‎ - المغي‎ )۲(

(۳) المغي - اللقیط ‏ ۳۷۹:۰۹ .

. ۳۷٠:١ طيقللا‎ - المغي‎ )٤(

(ه) رسمت ني المخطوطة هكذا « ثلث » .

() الترمذي ‏ الفرائض ٤۲۹:٤‏ ح ۲٠٠١‏ > وأخرجه أحمد وأو داود واین ماجه .

(۷) في المخطوطة «المرء» .

. ۳۹٤:۹ طیقللا‎ - المغی‎ )۸(

إ0 س

4 _- ولسعيد عن عمر «أن امرآة وطنها رجلان في طهر فقال القائف : قد اشترکا فيه جميعاً » فجعله بینهما » (۱) .

~n ۰‏ وله عن علي" مثله .)0(

. ٤١١:١ طيقللا‎ - المخي‎ )١( . ٤١١:١ طيقللا‎ - المغي‎ )۲(

© س

سے٠‏ او سے با aI‏

~ı_ ۱‏ عن أي هريرة « آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا مات الإنسان انقطع (عنه) عمله إلا منثلالة )١(‏ : إلا منصدقة جارية أو عانم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » (۲) . رواه مسلم .

۳4۲ - وهما عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال : « صاب عمر أرضاً بخيبر » فأتى الني صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها )١(‏ . فقال يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخير م أصب مالا" قط هو أنفس” عندي منه فما تأمرني به ؟ قال : إن شقت حبست أصلها وتصدقت بها . قال : فتصدق بہا عمر آن لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب » .

)١(‏ في المخطوطة «ئثلاث » وما آثبته هو لفظ مسلم وأي داود والنسائي .

(۲) مسلم - الوصية ۱۲۵١:۳‏ ح ۱٠١‏ »› وأخرجه أبو داود - الوصايا ‏ ۳ ¬ ح ٠‏ »۰ والنسائي الو صایا ۲٣۰:۹‏

واللفظ لمسلم »> وأخرجه الرمذي ولم يقل «عنه» انظر الرمذي الأحكام :١‏ .

(۳) أی یستشیره ني أمرها .

Oo

قوله (1) : «لايباع أصلها ولا يورث ولا يوهب » قال اللرمذي : « العمل على هذا عند أهل العلم » ولا أعلم بين المنقدمين في ذلك خلافاً » )١(‏ قال(١)‏ : فتصدق عمر في الفقراء » وني القربى » وي الرقاب وي سبيل لله > وابن السبيل » والضيف . لا جاح على من ويها أن يأكل منها

و ت

با معروف » أو يطعم صديقاً غير مول () فيه » .

قال(١)‏ فحدلت بهذا الحديث محمدآ(") . فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه قال (محمد) : غیر متأتّل () مالا .

قال ابن عون : وأنباني من" قرأ هذا الكتاب أن فيه : غير متأئل مالا . (۸)

هذا تعليق من المصنف ولم ينته الحديث من رواية الشيخين‎ )١( ولو أخحَرَ هذا التعليق إلى ما بعد انتهاء الحديث لكان أولى لأن تعقيب‎ . الترمذي كان على الحديث عامة لا على جزء منه‎

(۲) الترمذي - الأحكام ٦٦٠:۳‏ ح ٠۳۷١‏ » وتتمة كلام

. الترمذي « ني إجازة وقف الأرضين وغير ذلك » . (۳) هذا تتمة حديث الشيخين . ۰ )٤(‏ أي غير متخذ منها مالا » أي ملكا .

(ه) آي اين عون .

. هو محمد بن سيرين » كما صرح ني رواية البخاري‎ )١(

) معناه : غير جامع مالا » أو غير متخذ أصل الال .

(۸) البخاري - الشروط ۳٣٤:۰‏ ح ۲۷۳۴۷ > ومسلم ‏ - الوصية ٠٠٠٠١:۳١‏ ح ٠١‏ واللفظ لمسلم .

rT

fo

۴۳ -_ وني رواية «یقال له : تمغ » وکان تخلا()» () . ۱44 - | ولي داود من رواية بحيى بن سعيد عن صد ةة عمر قال « ها لي عبد الحمید بن عبد الله(٣)‏ بن عبد الله بن عمر بن الحطاب : يسم الله الرحمن الرحم . هذا ما كتب عبد الله عمر في مخ » فقص

من بره نحو حديث نافع . قال : غير متأئل مالا . (؛) فما عفا عنه

من نمرة فهو للسائل والمحروم » (قال) وساق القصة » قال : وإن شاء ولي تمغ اشترى من نره )١(‏ رقيقاً لله . وکتب معیقیب » وشها عبد الله بن الأرقم بسم الله الرحمن الرحم . هذا ما وصی په عبد الله عمرٌ مير المؤمنين - إن حدث به حداث )١(‏ - أن" تملغا وصرامة ابن الأ كوع والعبدً الذي فيه والائةَ سهم (") الي () بخيبر » ورقيقة

الذي فيه » والائة الي أطعمه محمد(") صلى الله عليه وسلم بالوادي(٠)‏ »

. في المخطوطة «نخل » وهو خطأً من الناسخ‎ )١(

(۲) البخاري - الوصایا ‏ ۳۹۲:۰ ح ۲۷٦٤‏ » وهو قطعة من حدیث طویل .

(۳) في المخطوطة «ابن عبيد الله » .

. قي المخطوطة «مال»‎ )٤(

(ه) في المخطوطة « ننه » وهو تصحيف من الناسخ .

. » في المخطوطة « حادث الموت‎ )١(

(۷) ي المخطوطة «السهم » .

(۸) في المخطوطة «الذي» .

(4) ثي المخطوطة « ممدا» .

. في المخطوطة «ي الوادي»‎ )٠١(

00 س

صر

تليه حفصة ما عاشت » ثم يليه ذو )١(‏ الرأي من أهلها . (أن) لايباع ولا بّترى » بنفقه )١(‏ حيث رأى(١)‏ من السائل والمحروم وذي() القربی ولا حرج على من ولیہ )٥(‏ إن اکل أو اکل أو اشتری رقيقاً منه ) )1( ۰

٥٠‏ -_- وعن عثمان « أن الني صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بجا ماء يلستتعلذآب غير بر رومة » فقال : من يشاري بار رومة فيجعل دوه مع د لاء المسلمين بخير له منها في ابحنة » فاشتريتها من صالب مالي »

حسنه الرمذي (") .

٩‏ -- وللبخاري عن أي هريرة (قال :( «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من احتبس فَرّساً ني سبيل الله إعاناً واحتساباً

. ي المخطوطة «ذوي»‎ )١(

(۲) ي المخطوطة «بنفقته » وهو تصحيف من الناسخ .

(۳) ي المخطوطة «يرى) .

. ي المخطوطة «وذوي»‎ )٤(

(ه) بي المخطوطة «وليها» .

)٩(‏ آبو داود ‏ الوصایا ‏ ۱۱۷:۳ ح ۲۸۷۹ وہذیب سن آي داود س ۱١٦:4٤‏ ,.

. ۳۷٣۳ ح‎ ۲۷:٥١ بقانلا‎ يذمرلا‎ )۷(

س 0٦‏ س

فإن شبعه وروله وبوله في ميزانه يوم القيامة )١(‏ » .

۷ -— ولأني داود عن ابن عباس قال : « أراد الني صلى الله . عليه وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : ما عندي ما أحجلّك عليه . قالت : أحجتي () على جملك فلان . قال : ذاك حبيس” ني سبيل الله عز وجل » فأتى رسول لله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : أمَا إنك لو أحلجتجتها عليه كان في سبیل » (۳) .

۸ -_- وتي الصحيح « قد احتبس () أدراعه وأعناده في سبیل الله » (°) .

)١(‏ البخاري - الحهاد ٥۷:٦‏ س ح ۴۳ »۰ لکن بلفظ « إعاناً بالله وتصديقاً بوعده » بدل «إعانا واحتساباً » وزاد لفظ « وريه » بعد «شبعه» وأخرجه أحمد في المسند ٠۷٠:۲‏ ومواضع أخرى > والنسائي - اللحيل - ۱۸۷:١‏ » وليس فيها كلها لفظ « [اناً واحتساباً» فالله أعلم » لكن وجدت صاحب ا«المنتقى» قد أورده مثل لفظ المصنف وعزاه للبخاري وأحمد » وسكت عنه المحقق الشيخ حامد الفقي ›» كما سكت . عنه الشوكاني ني نيل الأوطار .

(۲) في المخطوطة « احججي » .

™( آبو داود ‏ الناسك س ۲٠٠١:۲‏ حح ۰ بتصرف سیر .

. آي خالد بن الوليد‎ )٤(

(ه) البخاري ‏ الزرکاة ۳۳۱٣:۳‏ - ح ٨۸‏ »۰ وقال « أعتده) بدل «أعتاده» ووقع ي صحيح مسلم «وأعتاده» .

ست

4 -_- وما عن أنس « أن أبا طلحة قال : يا رسول الله إن الله يقول : ( لن تنالوا البر حى تفقوا ما تحبون) )١(‏ وإن أحَّب أموالي إل بيرحاء » وإنها صدقة له > أرجو برها وذاخرها عند الله فقضعلها يا رسول الله حيث أراك الله . فقال : بّخ )١(‏ ذاك مال رابح مرتين » وقد سمعت » وأرى أن تجعلها في الأقربين . فقال أبو طلحة : أفْعَلٌ يا رسول الله . فقَسَمَها أبو طلحة ني أقاربه وبي عمه» )١(‏ .

(قال) فجعلها في حَسّان بن ثابت واي بن کعب . 9)

. )°( » وفي رواية « لفقراء قرابتلك‎ -_- ٠

(۱) سورة آل عمران ‏ آية ٩۲‏ .

(۲) بّخ : بإسكان الحاء وتنوينها » معناه تفخم الأمر وتعظيمه وقد كررت ني المخطوطة مرتين » ولم أجدها مكررة ي شي ء من روايات البخاري الكثيرة ذا الحديث » وكذلك في مسلم وسن الدارمي ومسند أحمد » لكن وجدتها مكررة في « منتقى الأخيار » لابن تيمية اللحد وقال في آنحر الحديث : متفق عليه فالله أعلم . انظر المنتقى ٤٤1:۲‏ - ح ۳۲۵۸ .

(۴) البخاري - الزکاة ۳۲٠:۲۳‏ ح ۱٤١١‏ »› ومسلم - الزكاة ‏ ۲ -_- ح ٤١‏ وأحمد ي المسند - ٠٤١١:۳١‏ - والدارمي - الزكاة - حح ۱11۲ .

- ومسلم - الزكاة‎ » ٠١ البخاري - الوصایا - ۳۷۹:۰ - باب‎ )٤( . ۳-e ۲

(ه) البخاري - الوصایا ۳۷۹:٥‏ - باب ٠١‏ ,

س

۲4۹/

قال محمد بن عبد الله الأنصاري : « بو طلحة اسمه زید ابن سهل ابن السود ابن حرام بن عّمرو بن زيد مناة بن عدي بن عَّمرو ابن مالك بن النجار . وحسان بن ثابت ابن المنذر ابن حرام » فيجتمعان إل حرام )١(‏ » وهو الأب الثالث . وأي بن كعب بن قيس ابن عبيند() ابن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار . (فقر بجمع حساناً وأبا طلحة وأبيًاً » وبين أي وأي طلحة ستة آباء )١‏ ) 9) .

١‏ - وعن أي هريرة قال : «لا نزلت هذه الآية (وأنذر عشيرتك الأقربين)(°) دعا رسول الله صلى اله عليه وسلم قريشاً فاجتمعوا» . فعم وحص" فقال : يابني کعب | بن ؤي أنقذوا أنفسكم من النار ¢ يا بي مره بن كعب : أنقذوا أنفسكم من النار يا بي عبد شس : أنقذوا أنفسكم من النار يا بي عبد ماف : أنقذوا أنفسكم من النار

يا بي هاشم : أنقذوا أنفسكم من النار » يا بي عبد المطلب : أنقذوا

. » ي المخطوطة ( مجتمعان في حرام‎ )١( ۰ ي المخطوطة «عليك » وهو تصحيف من الناسخ وجاء ي‎ )۲( المنتقى « عتيك » وهو تصحيف أيضاً من النساخ والمطابع » ولم ينبه عليه‎

الملحقق . (۳) ي المخطوطة بدل ما بين المحكوفتين العبارة التالية « بينه وبينهما ستة آیاء

)٤(‏ البخاري - الوصایا ‏ ۳۷۹:۰ - باب ٠١‏ مع تعديل أشار (ه) سورة الشعراء ‏ آية ۲٠۴‏ .

0٩‏ س

أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار ؛ فإني لا أملك لكم من اله شيا » غير أن لكم رَحما سَأبُلها ببلافا () » . أخرجاه . )١(‏

۲ - وللبخاري « یا معشر قریش» (۳) . ۴۳ - وللبخاري « إن ابي هذا سید » )٤(‏ .

ب ولا

٤‏ _ وني حديث أسامة « وأما أنت يا علي فختني وأبو(ه) ولدي» () . ٠‏

۵ - وما « آنا التي لا كذ ب آنا ابن عبد المطلب » )١(‏ .

0( أي سأصلها بصلتها .

)۲( مسلم ‏ الان - 1 س-_- ح ٨‏ واللفظ له » والبخاري الوصایا = ٩‏ : ۳۷۹ح ۲۷۰۲ جزء منه » وني الدب ٤۱۹:۱۰‏ ح ۰ بجزء آخر منه » وتي الوصایا ‏ ۳۸۲:۰ ح ۲۷۵١۳‏ جزء آحر منه .

(۳) البخاري - الوصایا - ۳۷۹:۰ ح ۲۷۰٥۲‏ . هذا وقد کان هذا النص « وللبخاري يامعشر قريش » محا داحل الحديث السابق بين قوله « دعا قريشاً» وبين قوله « فاجتمعوا » والظاهر أنه سبق قلم من الناسخ أثناء النسخ .

. ۲۷۰٤ ح‎ ۳۰٦:٩ حلصلا‎ - البخاري‎ )٤(

(ه) رسمت في المخطوطة ھکذا «وأبوا»

. ٠٠٤:٠١ دنسملا أحمد في‎ )٩(

(۷) البخاري - الحهاد ٦۹:٦‏ - ح ۲۸٦٤١‏ » ومسلم - الجهاد والسیر ۱٤۰۰:۳‏ ح ۷۸ .

ل س

١‏ - وعن أنس قال : « بلغ صفية أن حفصة قالت : بنت مودي » فبکت » فدخل عليها الي صلى الله عليه وسلم وهي تبکي وذكرت له . فقال : إنك لابنة ني ٠‏ وإن عمك لني » وإنك لتحت ني » فبم نفخر عليك ؟ تم قال : اتق الله يا حفصة » .

صححه الرمذي . )١(‏

۷ - وعن زید بن أرقم (قال : ) «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأأنصار » .

رواه البخاري )١(‏ .

- وني لفظ «اللهم اغفر للأنصار ولذراري الأنصار ولذراري ذراري الأنصار » )١(‏ .

۸ - والبخاري عن أي وائل قال : «جلست إلى شيبة في الكرسي . فقال: جلس إل عمر في مجلسك هذا » فقال : لقد ممت أن لا دع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين . قلت : ما أنت بفاعل . قال : لم ؟ قلت : م يفعله صاحباك قال : هما امعان

() النرمذي - المناقب ‏ ۷۰۹:۰ ح ۳۸۹٤‏ وقال «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » وأخحرجه أحمد تي المسند - ۲۳ کلاهما رافظ «ففے ۲ بدل «فم» .

(۲) البخاري - التفسير س ٦٠:۸‏ ح 64٠١‏ .

(۳) الرمذي - المناقب ‏ ۷۱۳:۰ ح ۳۹۰۲ .

ا

ىقس“

یقتد ی ہما » (۱) .

4 -_- ولسلم عن عائشة (قالت : ) «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية )١(‏ أو قال بكفر - لأنفقت ت كنز الكعبة في سيل الله ء وبلعلت باجا بالأرضس ٤‏ ولأدخحلت فيها (من) الحجر » )١(‏

۰ - وللېخاري « رآی رجلا (4) يسوق بدكة الخ .. (e.‏

Ie

. «وقال إن أحب أموالي إل بَيْرحاء » ونا صدقة لله‎ ¬ ١ . )١( » فأجاز الني صلى الله عليه وسلم ذلك‎

۲ - وله حديث سعد « حائطي المختراف صدقة عنهاة )١(‏ .

»( البخازي - - الاعتصام بالکتاب والستة - ٠١‏ ج Vo‏ وي الج 4 .

(۲) ي المخطوطة « بالحاهلية » .

(۳) مسلم ‏ احج ۳ :۹1۹ح ٤۰۰‏ .

. في المخطوطة « رجل» وهو خطأ من الناسخ‎ )٤(

(ه) البخاري - الحج ٥٤۸:۳‏ ح ۱۷٠١‏ » وتتمة الحديث « قال اركبها » قال : نها بدنه » قال : اركبها الخ ... ٠‏ وأخرجه ي الوصایا ‏ ح ۲۷١٤١‏ . ۰

(1) البخاري - الوصایا - ۳۸۰:۰ - باب ٠٤‏ .

ابخاري الوصایا ‏ ۳۸۰:۰ ح ۲۷١١‏ » وقال « صدقة عليها » بدل «عنها » . ورواه اللرمذي وأبو داود والنسائي »› فأخرجه س

۳ س

۴۳ - وله قول كعب « إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله » قال : امسك عليك بعض مالك فهو خير لك . قلت : في أمسك سهمي الذي بخيبر » (1) .

٤4‏ - وله في حديث أي طلحة «ذاك مال رابج » قبلناه منلك ورددناه عليك . فاجعله(۲) في الأقربين فباع حسان حصته من معاوية ؟ فقيل له : تبيع صدقة أي طلحة ؟ فقال : ألا أيع صاعا من تر بصاع من دراهم ؟ وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة )١(‏ الذي )١(‏ بناه معاوية » (°) .

الترمذي - الزكاة - ٠٦:۳١‏ ح 114 وأخرجه أبو داود -الوصايا- ٠‏ ۳ سح ۲ - وأخر جه النسائي - الوصایا ۲٠۱۱:۹‏ »> ولصه : « ن رجلا“ قال : يا رسول إن امي توفيت » أفينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم : قال : فإن لي خرف فأشهدك أني قد تصدقت به عنها » والمخراف المكان المخمر . وسعد هو ابن عباده

(1) البخاري - الو صایا ۳۸٦:۰‏ ح ۲۷۵۷ .

(۲) ي المخطوطة « فجعله» .

(۴) ني المخطوطة « جديلة » بلحم > وهو خط » انظر فتح الباري - ٥‏ ففيه حقيق نفيس تي ذلك . ١‏

. ني المخطوطة «الي» وهو سبق قلم‎ )٤(

(ه) البخاري - الوصایا ‏ ۳۸۷:۵ ح ۲۷۵۸ ومعاوية هو

ابن بي سفيان .

س ۳ س

٠‏ - وله « يا بني النجار : امنوني بجحائطكم . قالوا : لا والله لا نطلب ننه إلا إلى الله » (۱) .

- وله « لا تقس ورلتي دیناراً (ولا درهما) ما ترکت بعد

نفقة نسائي ومۇنة عامل صدقة » (۲) .

۷ - قال( ) : «ووقف آنس دارآ() ‏ > فکان رذ قدم ترا ٤‏ وتصدق الزير بد وره > وقال للمردودة من بناته : أن تسكن غير مضرة ولا فر م . فإن استفنت بزوج فليس ها حتق » وجعل ابن

7 عمر نصیبه من‌دار عمر سکتی لذوي/الحاجات( ) من آل عبد اله(٦)‏ .

۸ د واحتج أحمد على اشتراط منفعته لنفسه أو هله : «سمعت ابن عيينة عن ابن طاوس عن بيه عن حجر الدري )١(‏ أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم آن يأ كل أهلّه منها با معروف غير المنکر»(*) .

. ۲۷۷۱ البخاري - الوصایا - ۳۹۸ - ح‎ )١(

. ۲۷۷٦ ح‎ ٤٠٦ اياصولا‎ - البخاري‎ )۲(

(۴) أي البخاري .

. ني المخطوطة «دار» وهو خطاً من الناسخ‎ )٤(

. ي المخطوطة و«الحاجة»‎ )٥(

. ۲۳ باب‎ - ٤٠٦:٥ - البخاري - الو صایا‎ )٦(

(۷) هو حجر بن قيس الَملذاني الدري الحتجوري تابعي ثقة » والمدري نسبة إلى « قدر » كجبل بلد باليمن .

. ۱۹۳:٩ فقولا‎ - المغي‎ )۸(

س 4 س

۹ - وروی الحاملي() « أن عبد الله بن زيد صاحب الأذان جعل حائطه صدقة » وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أبواه » فقالا : )١‏ يا رسول الله م يكن لنا عيش إلا هذا الحائط ؛ فرده رسول الله صلن الله عليه وسلم . ثم ماتا فور ما » (") . .

-- وكتب عمر إلى سعد 0) لا بلغه أن بيت الال ثقب بالكوفة : « أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت الال ني قبلة

رخ

المسجد ؛ فإنه لن يزال في المسجد مضل (°) » () .

» - وحكى أبو بكر الإجماع على بيع الفرس الحبيس إذا كبرت و تصلح للغزو (™() ( .

. ني المخطوطة «المحاقلي» وهو تصحيف من الناسخ‎ )١(

(۲) ي المخطوطة « فجاء أبوه فقال» وهو خط من الناسخ .

(۴) المغي - الوقف ۱۸٦:١‏ وقوله « ثم ماتا» أي أبواه فور ہما عبد الله .

. هو سعد بن أي وقاص‎ )٤(

(ه) ني المخطوطة « فإنه لايزال ني المسجد مصلى» والظاهر أنه تصحيف من الناسخ .

. ۲۲٣:۹ فقولا‎ - المخي‎ )١(

. ۲٠٠:۹ فقولا‎ - المغخي‎ )۷(

0 ه س الحديث ‏ الجزء الرابع )

» - وقال أحمد « كان شيْبة يتصدق )١(‏ مخلاقتان الكعية0) » )١‏

- وروی الحلال بإسناده «أنه 9) قال لعائشة : إن لياب الكعبة تكثر (عليها » فننزعها فنحفر ها آباراً) فندفتها (فيها) حى لا تلبسها الائض ولا الحنب » قالت : بسما صنعت » ولم لصب إن ياب الكعبة إذا تَرعتت م يضرها من لبسها »> ولكن لو بعنتها وجعلت ينها في سبيل الله (والمساكين) فكان (شيبة) يبعث با إلى اليمن فتباع ويضع نمنها حيث أمرته عائشة » )١(‏ .

: ني المخطوطة « كان يشبه التصدق » وهو تصحيف من الناسخ‎ )١(

(۲) كان شيبة - وهو سادن الكعبة - يتصدق بكسوة الكعبة العتيقة الحلقة +

. ۲۲۹:٦ فقولا المغي‎ (۳)

. أي شيبة حاجب الكعبة‎ )٤(

(ه) المغي س الوقف ‏ ۲۳۰:۹ .

٦

E)

سے اور وھچ ۷

۲ -- عن اي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يانساء المسلمات )١(‏ لا تحقرنٴً جارة حار ا 6 ولو فرسن شاق ( خرجاه (") .

۳ = وللبخاري عن المسور ومروان () « أن اني صل الله عليه وسلم حين جاء وفد وازن مسلمین » فسألوه آن يرد إليهم أمواهم وسَْبهم 0). فقال هم : معي من ترون » وأحب الحديث إل" أصدقه ؛

فاختاروا إحدى الطائفتين : إما السَبْي )١(‏ وإما امال . وقد كنت استأئيت

)١(‏ ني المخطوطة «يا نساء المؤمنات » وما أثبته هو لفظ البخاري ومسلم ٠‏

(۲) البخاري - ني المبة ‏ ۱۹۷:۰ - ح ۲٠٠٣١‏ »> والأدب ‏ ۰ سح ۷۱٤:۲ ةاکزلا ملسمو ›» ٦۰۱۷‏ ح ٩۰‏ ۰ کلاهما بلفظه » والفرسن هو الظلف .

(۴) المسور هو المسور بن مخرمة صحاني » ومروان هو مروان ابن المحكم اللحليفة الأموي المعروف » وهو تابعي لا تبت له صحبة .

)٤(‏ السي : أحذ الناس عبيداً وإماء . والمعى : طلبوا أن يرد إليهم أموامم وأسراهم الي ضرب عليها الرق واقسمها المجاهدون .

(ه) ني المخطوطة زيادة «هذا» بعد كلمة «السبي » .

- وكان الني صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف » فلما تبين هم أن الني صلى الله عليه وسلم غير راد عليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا : فإتا )١(‏ نختار سسا » فقام في المسلمين »› فأئی على الله با هو هله ثم قال : أما بعد : فإن إخوانكم هؤلاء جاءونا تائبین » وإني ریت أن ارد إليهم سبيهم فمن أحب منکم آن بطب ذاك فلیفعل »ومن أحب منکم أن یکون على حظه حتی نعطیه [باه من أول ما يفيء الله عز وجل علينا فليفعل . فقال الناس : طيتَا يا رسول الله (هم) فقال هم : إا لا ندري من أذن منكم ممن م يأذن » فارجعوا حى يرفع إاينا (۲) عرفا كم » فرجع الناس وكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طَيّبوا وذنوا(١)‏ » فهذا الذي بلغنا من سبي هوازن (؛) .

4 -_- وما عن ابن عباس (قال : ) «قال رسول الله صل الله عليه وسلم : العائد في هبته کالكلب يقيء ٣م‏ یعود في قیئه » )٩(‏ . .

٠‏ -- وعنه مرفوعاً «لابحل لارجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» .

. تي المخطوطة «إنا».‎ )١(

(۲) تي المخطوطة «إلي » .

(۳) البخاري - المي ۲۲۹:۰١‏ ح ۲۹۰۷ و۲۹۰۸ 2

. هذا التعليق من كلام الزهري أحد رجال الإسناد‎ )٤(

(ه) البخاري - المبة ۲۱٦:۰‏ - ح ۲١۸۹‏ - وني المبة أيضاً . TITY zg PE:‏ > ومسلم ‏ ابات ۱۲٤۱:۳‏ ۸ .

س ۸

۲۸|

صححه الرمذي (۱) .

- ولاحمد والنسائي وغیرهما من حدیث عرو بن شعیب وابن عمر » (") .

۷ | وعن النعمان بن بشير قال : « أعطاني أي عطية (ف) قالت عمرة بنت رواحة : لا أرضى(۲) حى تشهد رسول الله صلى الله عليه .

أعطيت سائ ولدك مثل هذا ؟ قال : لا . قال » فاتقوا الله واعدلوا بين أولاد کم » قال : فرجع فردً عطیته » . آخرجاه (°) .

۸ -- وني لفظ هما )١(‏ «فلا شهدي إذن ؛ فإني لا أشهد على جور () .

. ۲۱۳۲ ح‎ ٤٤۳:٤ ةبملاو الترمذي - الولاء‎ )١(

(۲) أحمد في المسند ‏ ۲۳۷:۱ والنسائي - المبة ۲۲۲:١‏ .

(۳) ني المخطوطة رسمت هكذا « لارض» ٠‏

)٤(‏ ما بين الشرطتين من كلام المصنف أتى به ليعبر عن كلام طويل اختصاراً ‏

(ه) البخاري - المبة ‏ ۲۱۱:۰ ح ۲۵۸۷ » ومسلم ‏ ابات ۳ -_-ح ۱۳ .

»( م أجد الحديث ني البخاري ولا وجدته ي مسلم فقط :

. ٠٤ ح‎ - ۱۲٤۳:۳ تابملا‎ ملسم‎ )۷(

۹

4 - ولسلم « أيسرك أن يكونوا إليك ني البر سوا () ؟ قال : بى . قال : فلا إذن» )١(‏ .

۰ - وله معناه من حدیث جابر » وفیه : « فقال : أله إخوة ؟ قال : نعم . قال : أفکلهم أعطیت ر مثل ما أعطیته ؟ ) قال : الخ ... » (۳)

۾ قال إبراهے: «کانوا يستحبون التسوية بينهم حى في القبَّل(؛)»(١)‏ »‏ وقال عطاء : « ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله » ().

١‏ -- والبخاري عن أي هريرة مرفوعاً « لو دأعيت (ذراع أو) كراع )١(‏ (1) أجبت » ولو أهدي إل“ ذراع أو كراع لقبلت » (۸) .

۲ - وله عن عائشة ( قالت : ) « كان الني صلى الله عليه وسلم يقبل اهدية » ويثيب عليها » )١(‏ .

. ني الملخطوطة زرسمت هكذا «سوى»‎ .)١( . ۱۷ ح‎ ٠١١۳:۳ ابات‎ ملسم‎ (") . ۱۹ -ح‎ ۱۲٤٤:۳ ابات‎ ملسم‎ )۳( . ي المخطوطة «القبيل» وهو تصحيف من الناسخ‎ )٤( + ۲٦٦:١ ةيطعلاو (ه) المغي المبة.‎ : ۲٦۷:١ ةيطعلاو المخي - المبة‎ )١( . الكراع : ما دون الكعب من الدواب‎ MM بلفظه وتي النكاح‎ ۲١۹۸ البخاري - المبة = ۱۹۹:۰ ح‎ )۸( 2 س ح ۱۷۸ توه‎ ۲٤:۹ - . 99 اطبة. س 0 - حح‎ يراخبلا‎ )4(

Ye

۴۳ -- وما عن أي هريرة ( قال : ) « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أني(٠)‏ بطعام سأل عنه : أهدية أم صدقة ؟ فإن قيل : صدقة قال لأصحابه : كلوا » ولم بأكل » وإن قيل هدية » ضرب بيده فأ كل معهم )

٤‏ -- ولاحمد والنسائي وغيرهما عن أي هريرة مرفوعاً « لقد هَسَمْت أن لاأقبل هدية إلا من قرشي أوأنصاري أو قفي أو دوسي»)

٥‏ -_- ولاحمد وآي 9) حاتم البْستّي عن آنس « أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهراً (°) » وكان يهلدي للنبي صل الله عليه وسلم المدية من البادية . فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن بخرج . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن زاهرآً بادتنا وحن حاضروه )١(‏ . وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم یحبه »> وکان رجلا

. ني المخطوطة «أوني» وهو خط من الناسخ‎ )١(

(۲) البخاري - البة ‏ ۲۰۳:۰ ح ٠١۷١‏ » ومسلم - الزكاة ‏ ۲ --ح ۱۷١‏ » واللفظ للبخاري .

(۳) أحمد في المسند - ۲۹۲:۲ ٠‏ والترمذي - الناقب ۷٠٠:١‏ ح ۳۹٤١‏ وأبو داود - البیوع ‏ ۲۹۰:۳ ح ۳٠۴۷‏ » والنسائي ‏ العمری - ۲۳۷:۹ .

: ثي المخطوطة «وأبو» وهو خط من الناسخ‎ )٤(

(ه) في المخطوطة «زاهر» .

)١(‏ كتب على هامش المخطوطة هنا ما يلي : « لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن » مكة والطائف والمدينة واليمن ففيهم لطف أخلاق .. ذکره ابن كثر ني قوله (تعال) (الأعراب أشد كفراً ونفاقا) الآية . وني الملخطوطة « إن زاهرآ باد بنا» وهو تصحيف من الناسخ .

N

دميما » فأتاه الي صل الله عليه وسلم يوماً وهو يبع متاعه » فاحتضنه من خلفه » و (هو) لايبصره فقال الرجل() . : آرسلي من هذا ؟ فالتفت » فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق(") ظهره بصدر النبي صلى اله عليه وسلم حين عرفه »> وجعل البي صلل الله عليه وسلم يقول : من يشاري العبد » فقال : يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لكن عند الله ) لست بكاسد أو (۲) قال : لكن عند الله نت غال » .

سرت ۶

٦‏ - وعن عمر «آن رجلا کان بلقب حماراً »> وکان يهدي إلى النبي صل الله عليه وسلم العكة من السمن والمسل . فإذا جاء صاحبه )١(‏ يتقاضاه » جاء به إلى الي صلى الله عليه وسلم فقال : أعط هذا متاعه » فما يزيد الني صلى الله عليه وسلم على أن يبتسم ویأمر به فیعطی» رواه ابن آي عاص . (۰)

۷ - وللبخاري عنه « أن رجلا کان يقب حمارا وکان يلحك النبي صلى الله عليه وسلم () » .

»( ي المخطوطة « ولا يبصره الرجل فقال » .

(۲) ثي المخطوطة « لصق » .

(۳) ني المخطوطة «و» بدل «أو» .

2 ني المخطوطة «بصاحبه» وهو حطأً من الناسخ‎ )٤(

(ه): ذکره الحافظ ي فتح الباري - الحدود ۷۷:١۲‏ ونسيه

لأي يعلي .

() البخاري - الحدود ‏ ۷:۱۲ ح 1۷۸۰ .

VY

۲4/

۸ -- وعن عائشة «أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين : فحزب فيه عائشة وحفصة وسودة » والحزب الآخر فيه أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم » وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة » فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن ينُهديما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخخّرها حی إذا کان رسول الله صلى الله عليه وسلم ي بيت عائشة بعث صاحب اهدية إلى رسول الله صلى الله | عليه وسلم . ( في بيت عائشة ) فكلم حزب ٠‏

أم سلمة » فقلن ها : كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس

فيقول : من أراد أن يهلدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فنیهندها إلیه حیث کان من (ببوت) نسائه » فكلمته أم سلمة با قلن فلم يقل ها شيا )١(‏ » فسألنها فقالت ماقال لي شيا ) فقلن ها : فكلميه ›. قالت : فكلمته حين دار إلبها أيضاً » فلم يقل ها شيئ . فسألنها فقالت : ما قال لي شيئاً ) فقن ها : كلميه حى يكلمك فدار إليها )١(‏ » فكلمته . ' فقال ها : لا تؤذيي ني عائشة ؛ فإن الوحي ل يأتي وأنا ني ثوب امرأة إلا عائشة ٠‏ قالت(١)‏ : أتوب إلى الله من أذاك() يا رسول الله . ثم نهن

دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فارسلت(٥)‏ إلى رسول

. ي المخطوطة «شيء» وهو خحطأ من الناسخ‎ )١(

() ي اللخطوطة « فذارها » وهو تصحيف من الناسخ . (۳) بي المخطوطة «فقالت» .

. في المخطوطة « من ذلك » وهو تصحيف من الناسخ‎ (٤) : (ه) في المخطوطة «فأرسلن» وهو تصحيف من الناسخ‎

س V0‏ د

الله صلى الله عليه وسلم تقول(١)‏ : إن نساءك ينلشدأنتك العدل في بنت آي بکر . فکلمته » فقال : یا بي آلا بین(") ما أحب ؟ قالت() : بلى . فرجعت إليهن فأخبر تين » فقان(؛) ارجعي إليه فابت أن ترجع . فأرسلن زينب بنت جتحْش فاتته » فأغلظت وقالت : إن نساءك بنلشد نك را العدل ني بنت آي قحافة . فرفعت صوتها حى تناولت عائشة وهي قاعدة » فسبتها حى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَينظرٌ )١(‏ إلى عائشة هل (') تكلم ؟ قال : فتكلمت عائشة ترد على زينب حى أسكتتها » قالت : فنظر الني صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال : إنہا بنت أي بكر » .

آخرجاه (۷) .

4 - ولسلم « الست (۸) تحبين ما () أحب ؟ قالت : بلى .

. ني المخطوطة «يقولن» وهو تصحيف من الناسخ‎ )١(

() ف المخطوطة «من .

(۳) تي المخطوطة «فقالت» .

. ني المخطوطة زيادة «ما» بعد «فقلن»‎ )٤(

(ه) ثي المخطوطة «ينظر» .

() ي المخطوطة «فهل» .

(۷) البخاري - المبة ‏ ۲۰۵:۵ - ح ٠٠۸۰‏ » ومسلم = فضائل الصحابة - ۱۸۹١: ٤‏ - ح ۸۳ » واللةظ للبخاري .

(۸) رسمت ني المخطوطة هكذا « ألسي » وهو خطاً من الناسخ فإنه ضعيف الكتابة جداً . ٠‏

(۹) ني المخطوطة «من» .

V4

قال : ) فأاحي هذه (1) » )١(‏ .

۰ - وللبخاري عنها (۲) « قلت یا رسول الله ن () لي جارین فإ أيهما هند ي ؟ قال : إلى أقربهما منك باباً » )١(‏ .

١‏ - وللنسائي عن عبد الرحمن بن علقمة قال : «قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية » فقال : أهدية أم صدقة ؟ فإن كانت هدية فإنما يبتتغى )١(‏ بها وجه الرسول عليه السلام وقضاء الحاجة » وإن كانت صدقة » فإنما يبتغى(") با وجه الله عز وجل . قالوا : لا بل هدية فقبلها منهم وقعدَ معهم يسائلهم ويسائلونه حى صلى الظهر مع العصر » )١(‏ .

۲ - وروی ابن أي عاصم عن ابن مسعود مرفوعاً « لاتردوا الهدية » () .

۷( ي اللخطوطة جاءٿت العبارة ھکذا «قال : فهذه » .

(۲) مسلم - فضائل الصحابة ۱۸۹۱:٤‏ - ح ۸۳ .

(۴) أي عن عائشة رضي الله عنها .

. ي المخطوطة إني»‎ )٤(

(ه) البخاري - المبة ‏ ۲۱۹:۰ ح ٠۵۹۰‏ .

)۷٠١(‏ جاءعت ني المخطوطة في الموضعين هکذا «ينبغي» وهو تصحيف من الناسخ .

. ۲۳٣:۹ یّرمعلا‎ - النسائي‎ )۸(

ًاضيأ عن ابن مسعود‎ ٠٠٤:1 - هو ئي المسند لأحمد‎ )٩(

۷0

۴۳ = وله عن أي سعید قال : « هدابا العمال غلول » )١(‏ .

٤4‏ -_- وللحرني عن آي هريرة مرفوعاً « تهادوا »> فإن الهدية ذهب وخر )١(‏ الصدر » (7) .

وله عن مسروق «أنه کلم ابن زياد ني مظلَنة فردها ۰ فاهدی له صاحبها وصیفاً () فرده إليه » وقال : سمعت ابن مسعود يقول : من رَد عن مسلم مظلمة فَررَأهٴ )٥(‏ عليها قليلا“ أو كثراً فهو مسحت . فقلت يا يا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم » قال ذاك كفر» .

۹ - وعن أنس « أن بهودية أتت الني صل الله عليه وسلم بشاة مسمومة » فأکل منها » فجيء بہا » فقیل() : ألا نقتلها ؟ قال : لا . فما زلت أعرفها في هوات )١(‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

(0) هو ني المسند لأحمد - ٤٠٤:١‏ » بلفظه » لكن من طريق آي حميد الساعدي .

. الور : الغل والحرارة كا ني النهاية‎ )١(

. بلفظه عن أي هريرة‎ ٠٠٠:۲ هو ي المسند‎ )٣(

. أي خادماً‎ )٤(

(ه) أي آخذ منه على رد المظلمة .

. ني المخطوطة « فقال » وهو خط لا يستقم به الكلام‎ )١(

(۷) لموات : جمع اة > وهي سقف الفم > أو اللحمة المشرفة على الحلق .

س ۷

أخرجاه (۱) .

۷ »_ وني البخاري عن عائشة « أنه قال ني مرضه الذي مات فيه : ياعائغة ما أزال(١)‏ أجدٌ رألتم) الطعام الذي أكلت خير . فهذا أوَّان وجدت انقطاع أبْهَري )١(‏ من ذلك السّم» () .

۸ -- وله عن آي حْمَید « غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك » وأهدى ملك أيلة )١(‏ للني صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء » وکساه ردا » وکتب إلیه برهم () » (") .

سے صفاسےت

4 - وله عن انس « أن اکیدر دومة المندل أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ج“ من سداس . وکان بنهى عن الحرير » فعجب الناس منها . فقال : والذي نتفلس محمد بيده لمناديل ()

)١(‏ البخاري - المبة ‏ ۲۳۰:۰ ح ۲۹۱۷ » ومسلم - السلام ٥ = ۷۱۹:€‏ » واللفظ للبخاري .

(۲) ني المخطوطة « لم أرّلٴ» .

(۳) الأبهر : عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه .

. ٤٤۲۸ البخاري - المغازي ۱۳۱:۸ ح‎ )٤(

(ه) أيلة : بلد معروف بساحل البحر في طريق المصربين إلى مكة وهي الآن خراب .

. أي ببلدهم‎ )٩(

(۷) البخاري - البة ‏ ۲۳۰:۰ باب ۲۸ .

(۸) ي المخطوطة « إن مناديل» .

۷¥ س

0۰|

سعد بن معاذ في الحنة أحسن من هذا» (') . ۰ - وي لفظ عن علي | « « آنه عطاه إیاه وقال : شققه خمرآ() بين الفواطم » () .

4 .~~ وللحرلي وابن آي عاصم عن بریده وان .مير اقبط هد ى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاريتين وبغلة » فكان يركب البغلة بالمدينة » وأحذ إحدى الخحاريتين لنفسه » ووهب الأخرى لسا ) .

4 -~-— وعن أم كوم بنت أي سلمة قالت ٠:‏ « لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال : إني أهديت للنجاشي حلة وأواقي() من مسك » ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديي إلا مردودة

(علي ج فإن ردت (عليً) فهي لك . وكان كما قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم ¢ وردت عليه هدیته ۰ فأعطی کل امرأة من نساثه أوقية من مسك » وأعطى أم سلمة بقية بقية المسك والحلة» .

رواه أحمد (°) .

۴۳ - وني حديث جابر «لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك

)١(‏ البخاري ‏ المبة ‏ ۲۳۰:۵ ح ۲٣٣۵‏ و٣۱٣۲‏ وي بدء الحلق ‏ ۳۱۹:۹ - ح ۳۲٤١۸‏ .

(۲) حمر : جمع خمار » وهو غطاء الرأس

)۳( مسلم - اللباس والرينة - ٣‏ :6 - ح .

. ني المخطوطة «أواق » وهو خطأً‎ )٤(

(ه) ثي المسند س ٤٠٤:١‏ .

ھکذا م ھکذا ثلاث حتیَات ¢ )0(

: وعن ابن عمر «عن الني صلى الله عليه وسلم قال‎ -- ٤ من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم بالته فاعطوه » ومن دعاكم فأجيبوه‎ ومن اتی إلیکم معروفاً فکافثوه فإن لم تجدوا ما تکافئونه(۲) فادعوا له‎ . حى تعلموا نکم قد کافانغوه»‎

رواه أحمد وأبو داود وأبو حاتم اسي () .

٥‏ - وعن أنس (قال :) «قال المهاجرون : يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة ني قليل ولا أحسن بدلا في كثير . لقد كفونا المؤنه وأشركونا في الها حى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر . فقال : لا ما أثنيم عليهم ودعوتم فم » .

قال الترمذي : (؛) صحيح غريب . ورواه أحمد (°) .

)١(‏ البخاري - الحزية والموادعة - ۲۹۸:٦‏ ح ۳٠٠۹٤١‏ ولفظه « قد أعطيتك هكذا وهکذا وهکذا » ومراده ثلاث حثیات ولیست من ألفاظ الحديث .

(۲) في المخطوطة « ماتكافثوه» .

(۳) أحمد ف المسند ‏ ۸:۲ و٩۹‏ و۱۲۷ » وأبو داود ‏ الزكاة VY 1: —‏

: وقال‎ » ۲٤۸۷ ح‎ ٠٥۳:٤ ةمايقلا صفة‎ يذمرتلا‎ )٤( . » حديث صحیح حسن غریب من هذا الوجه‎ «

(ه) في المسند ۲٠٠:۳‏ و٤٠٠‏ . والمهنا : ما يقوم بالكفاية وإصلاح المعيشة » وقيل ما يأتيك بلا تعب .

NA

-- وعن جابر مرفوعا : « العمری () لمن وهبَّت له »

أخرجاه () .

¥ =_- وما عن أي هريرة مرفوعاً « العمرّى جائزة» )١‏ .

۸ -- ولسلم عن جابر « أن رسول الله صلى الل عليه وسلم تال :أا رجل أعْمَر رجلا عمری() له ولعقبه فقال : قد أعطتكها )٥(‏ وعتقبك مابقي منكم () أحد » فلا لمن أعلطبها » (ولنما) لاترجع إلى صاحبها . من أجل أنه أعطى(') عطاء وقعت فيه )١(‏ المواريث » )١(‏ .

۹ -- وله عنه «إنما المرى الي أجاز رسول الله صلى الله

)١(‏ العمرى : قوله أعمرتك هذه الدار مثلا » أو جعاتها لك عمرك أو حياتك أو ما عشت أو حييت أو بقيت » أو ما يفيد هذا الى . )

(۲) مسلم ‏ ابات ۱۲٤۹:۳‏ ٠ ٠‏ واللفظ له » والبخاري - المبة ۲۴۸:۰١‏ سح ۲٣۲١‏ .

(۴) البخاري ‏ ابه - ۲۳۸:۰ ح ۲۹٣۲۹‏ ومسلم ‏ ابات ۴۳ --ح ۳۲ .

. ! رسمت في المخطوطة هكذا «عمرا»‎ )٤(

(ه) تي المخطوطة « أعطيتها » وهو خطاً .

. في المخطوطة «منهم» وهو تسرع من الناسخ‎ )١(

)۷( ني المخطوطة «أعطاه» وهو خطاً من الناسخ .

(۸) في المخطوطة «ني» وهو خطأً من الناسخ .

(۹) مسلم ‏ ابات ۱۲٤١:۳‏ ح ۲۲ .

e he

عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك وأما إذا قال : هي لك ما عشت فما ترجع إلى صاحبها » )١(‏ . # - قال مَعْمَرٌ : « (و) كان الزهري يفي به » () .

٤١١‏ - وله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعَْرَ عملرى له ولعقبه ٠‏ فهي (له) بل )١(‏ . لا يجوز المعأطي فيها شرط ولا (9) ثيا » (°).. .

» - قال أبو سلمة : « لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث . فقطعت المواريث شرطه » . () ۱ س وله عنه مرفوعاً « آمسکوا علیکم أموالکم » ولا تفسدوها (۷)

فإنه من أعْمَرَ عمرى فهي الذي أعمرها . حياً وميتاً . ولعقبه » ()

)0 مسلم - ابات ۱۲٤١:۳‏ - جح ۳ .

(۲) هذا تعقيب على الحديث السابق ثي مسلم .

(۳) أي عطية ماضية غير راجغة إلى الواهب .

)٤(‏ ني المخطوطة « شرطاً ولا شيئاً » وهو خط وتصحيف من الناسخ . ۱۲٤۹:۳ تابملا ملسم )٥(‏ ح ۲٤‏ .

. هذا تعقيب على الحديث السابق ثي مسلم‎ )١(

(۷) أي تضيعوها وذلك بالإعمار »> والمراد بيان أن العمرى هبة صحيحة ماضية بملكها المودوب له ملكا تاماً لا يعود فيه الواهب أبداً .

١ ح‎ - ۱۲٤١:۳ ابات‎ ملسم‎ (^)

۷ ٦‏ الحديث ‏ الجزء الرابع ؛

11/

۲ -_- وعنه « العمرى جائزة لأهلها » والرقبى() جائزة لأهلها» . حضته الرمذي (") .

~ وروی یی بن سعيد عن ابن القامم « آنه سمع مکحول١(۳)‏ يسال آباه عن العْمْرَّی ما بقول الناس فیھا ؟ فقال القاس : ما آدرکت الناس إلا على شروطهم في أمواهم وفيما أعطوا 5) » .

۳ -- وعن زید بن ابت مرفوعا « من أعْمَر شيا فهو | لمعمره محياه وماته » ولا ترقبوا » فإنه من رقب شيا فهو سبیله ) .

رواه. آحمد وأبو داود » (°) .

. )( » وني لفظ «فهو سبيله الميراث‎ -- ٤

الرقي : صورتها أن يقول : جعلت هذه الدار لك سكنى‎ )١( . فإن مت قبلك فهي لك »› وإن مت قبلي عادت لي‎

(۲) الترمذي ‏ الأحکام ‏ ۹۳۳:۳ ح ٠١١۱‏ > وأخرجه بو داود وابن ماجه .

)۳( في المخطوطة «مكحول» وهو خطاً من الناسخ .

. وي المخطوطة وما عطوا‎ ٤٤ ح‎ - ۷٠٦:۲ - الموطاً - الأقضية‎ )٤(

۲۹۰:۳ - وأبو داود - البیوع‎ ٤ ٠۱۸۹:۰٩ دنسملا أحمد ثي‎ )٥( . واللفظ لاي داود‎ » ۳٣۵۹ ح‎

. ولفظه «فهو سبيل اليراث»‎ » ۱۸۹:٠١ - أحمد ني المسند‎ )١(

AY

٠ ولأحمد والنسائي عن اين عمر مرفوعاً » لارقبّی‎ =~ 6٥9 قال (عطاء) : والرقبّی‎ )١( » فمن أرقب شيئاً فهو له حیاته ومَماته‎ . )۲( » أن يقول : هي للآخر مي ومنك موتا‎

)۴( وني الموطا عن عائشة « آن آبا بکر کان لها جاد"‎ -_ ٩

سے

عشرين وسا من ماله بالغابة . فلما حضرته الوفاة () قال : يا ية

1 سے سے وفقو

إني كنت تحلتك جادً )١(‏ عشرين وسقاً » ولو كنت جداداتيه واحتزتیه(٥)‏ کان لك » ونما هوالیوم مال وارٹ» فاقتسموه على کتاب الله»(٦)‏

۷ -- وابخاري عن أسماء قالت : « أتتبي أمي راغبةً في عهد قريش - وهي مشركة - فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم آصلها ؟ قال : نعم . قال ابن عة : فأنرل الله فيها : (لا ينها كم الله عن الذين م يقاتلوكم ني الدين ولم بخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله بحب المقسطين )١(‏ ) » () .

. ۲۳۱:۹ یرمعلا‎ - أحمد ني المسند - ۷۳:۲ » والنسائي‎ )١(

(۲) هذا تعقيب على الحديث السابق ني المسند وسين الرمذي في امواضع المذكورة .

(۳) ثي المخطوطة «جداد» ي الموضعين .

. رسمت ني امخطوطة هكذا «الوفات»‎ )٤(

(ه) في المخطوطة «فأحرزيته» وهو تصحيف من الناسخ .

. وقد اختصره المصنف‎ » ٠١ ح‎ ۷٠۲:۲ - الأقضية‎ ًأطوملا‎ )١(

(۷) سورة الممتحنة ‏ آية ۸ .

(۸) البخاري - الأدب AY:‏ = ح ۸ و۹۷۹٥‏ وي اة ۲٣٣:١‏ - ح ٣‏

~~ AF

۸ - ولاحمد عن آي الزبیر «آنا قدمت بہدايا : ضبَاب وأقط وسن (۱)- وهي مشركة ‏ فأبَّت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها يتها . فسألت عائشة الني صلى الله عليه وسلم فأنزل الله (لا ينهاكم الله عن الذين م يقاتلوكم في الدين ) الآية فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدٴخلها بیتها » (۲) . ۰

4 - وللبخاري «مُري عبدك فليعمل لنا أعواد ابر » (۳) .

۱۰ وقوله « اضربوا لي معکم بسهم » (4) .

١‏ --_- وعن عائشة (قالت :) «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مسد كان ها أجرها عا أنفقت » ولزوجها أجره با كسب » وللخازن مثل ذلك »› لايتقلص" بعضهم من أجر بعض شيا » .

أخرجاه (°) .

. بي المخطوطة ( ضبااً وأقطاً وسمتاً » ور عا من الخ‎ )١(

(۲) أحمد ي المسند ٤:٤‏ .

(۳) البخاري - الصلاة ٠٤۳:١‏ ح ٤٤4۸‏ > وي الحمعة ‏ ۲ - ح ٩۱۷‏ ۰ وتي البیوع ۳۱۹:٤‏ - ح ۲۰۹۲ وي المبة ‏ ٥‏ ٠١۹۹‏ » ولفظ المصنف كاي اة .

. 0۷44 الطت ہہ -_- ح‎ يراخبلا‎ )٤(

(ه) البخاري - الزکاة = ۲۹۳:۳ ح ٠٤٠١١‏ » ومسلم - الزكاة ‏ ۲ ¬--_- ح ۸٠‏ ولیس في الحديث لفظ «من» في قوله «لاينقص بعضهم من أجر بعض شيا » والحديث أخرجه أيضاً أبو داود والرمذي وابن

ماحه وأحمد .

Af

۲ -- وما عن أي هريرة قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره » )١(‏ .

۳ _- وما عن أسماء « آنا قالت : يا رسول الله ليس لي شيء) إلا ما ادحل 7) علي الزبير » فهل علي جاح أن أرضتخ ما دحل علي ؟ فقال : ارضخي ما استطعت » ولا توعي فيوعي() الله عليك » )١(‏ .

» ويأتيني المسكين‎ ٠ ولأحمد « إن الزبير رجل شديد(")‎ -_ ٤4 )٩(٩ فأتصدق(۷) عليه من بیته بغیر [ذنه» فقال: ارضخي(١) ولا توعي الخ..‎

- ومسلم - الزكاة‎ » ۲٠۹٦٦ البخاري - البیوع ۳۰۱:۴ -ح‎ )١( . واللفظ للبخاري‎ ۸١ ح‎ -_-- ۲

(۲) ني المخطوطة « شيا » وهو خطأً من الناسخ .

(۳) في المخطوطة « ما إذا حل » وهو تصحيف من الناسخ .

)٤(‏ ني المخطوطة «فيوع » وهو خط من الناسخ . والرضخ إعطاء الشي ء القليل » ولا توعي أي لانمنعي الفضل .

(ه) مسلم - الركاة ۷٠٤:۲‏ ح ۸4 واللفظ له »› والبخاري الزکاة ‏ ۳۰۱:۳ سح ۱٤۳٤١‏ حوه .

() في المخطوطة « رجلا شديداً» وهو خطاً من الناسخ .

(۷) في المخطوطة «أفأتصدق » .

(۸) ي المخطوطة « ارضخي ما استطع» ولیست ي المسند .

. ٠٠۴۳:١۹ دنسملا‎ )٩۹(

AO

|

¢ وهما عن جابر « فجعلن (۱) يتصدقن من حایتهن‎ -_ ٥ . )۲( » بالقين ي ثوب بلال‎

١‏ -_- وني الصحيح «أن ميمونة أعنقت وليدة ولم تستأذن الي

صلی الله عليه وسلم . فلما خبرته قال : أما إنك لو أعنطيتيها أعوالك

كان أعظم لجرك » )١(‏ .

۷ ¬= ولسلم عن علمیْر مولی آي اللحم قال : « كنت ملوكا » فسألت الني صلى الله عليه وسلم : أأتصدق من مال موالي“ )٤(‏ بشيء ؟ قال : نعم » والأجر بينكما » (°) .

٨۸‏ - وله عنه « قال أمرني مولاي أن أقدد لما . فجاءني مسکین )١(‏ فأطعمته منه » فعلم بذاك مولاي » فضربی » فأتیت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كرت ذلك له فدعاه | فقال : م ضربته ؟ قال :

يعطي طعامي من غير أن آمره . قال الجر بينكما » (") .

. ني المخطوطة « فجعليا » وهو خحطأً من الناسخ‎ )١(

(۲) البخاري - الزکاة - ۲۱۲:۲۳ ح ۱٤٤۹‏ » ومسلم - صلاة العيدين ٠٠۳:۲‏ - ح 4٠‏ واللفظ لمسلم .

(۳) البخاري - المبة ‏ ۲۱۷:۰ ح ۲۵١۹۲‏ بسياق أطول .

. » ني المخطوطة «أتصدق من مال مولاي‎ )٤(

. » ج ۲ ۰ وزاد قوله « نصفان‎ = ۷۱١:۲ - مسلم - الزکاة‎ )٥(

. في المخطوطة « مسكينا » وهو خطأ من الناسخ‎

)۷( مسلم س الزكاة - ۷۱١:۲‏ - ح AY‏

NA

٩4‏ - وللبخاري عن أنس قال : « رد المهاجرون إلى الأنصار مناأحهم بعد فقح خيبر » () .

۰ -- وله عن ابن عمرو (قال : ) « قال رسول الله صل الله عليه وسلم : أربعون خصلة ‏ أعلاهن ميحة العنز(") - ما من عامل يعمل مخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الحنة»(۴)

٠ه‏ - قال حسان : ما دون منيحة العنز ‏ من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ووه - فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة )٤(‏ خصله » )١(‏ .

و

۱ - وقال عمر : «ما بال قوم يلون أولادهم فإٍذا مات أحدهم قال : ما لي وني يدي . فإذا مات هو قال : قد كنت قد تحلته . ولدي . لا نحلة إلا نحلة بحوزها الولد دون الوالد » (") .

٠‏ - وحكى ابن النذر الإجماع على أن الرجل إذا وهب لولده' الطفل دارآ بعينها أو عبداً بعينه وقبضه له من نفسه وأشهد عليه أن المبة

. من حديث طويل‎ ۲٣۳۰ ح‎ ۲٤۲٤:۰ ةبملا‎ - البخاري‎ )١(

(۲) منيحة العنز : هو إعارما زمناً لينتفع بلبنها م يردها لصاحبها .

. ۲٣۳۱ ح‎ ۲٤٣:١ ةبملا‎ - البخاري‎ )۳(

. في المخطوطة « خمسة عشر » وهو خطأً‎ )٤(

(ه) هذا القول لحسان تعليق على الحديث السابق في صحيح البخاري جاء بعده مباشرة .

»( الموطاً - الأقضية - ۷٠۳:۲‏ - ح ١‏ پنحوه .

AV

تامة وأن الإشهاد يغني عن القبض (') » .

۲ -_- ومعناه ني الموطاً عن عثمان . )١(‏

۴۳ - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن : «ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» .

.روا البخاري ().

۴4 ¬ ولأحمد عن عمير() بن سلمه الضّمري قال : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حى أتينا الروحاء »فرأينا حمار وحشٍ معقورآ . فأردنا أحذه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعوه > فإنه يوشك أن بأتي صاحبه » فجاء رجل من بهز وهو الذي عقره ٠‏ فقال : يا رسول الته شأنكم بالحمار . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

)١(‏ المي - المبة والعطية - ۲٠٠:٦‏ لكن نقل ابن المنذر الإجماع إلى قوله «تامة» وأما بقية النص فقد نقله ابن عبد البر كها ي المصدر المد كور .

(۲) الموطاً - الوصية د ۷۷۱:۲ ح ٩‏ .

(۴) البخاري - الوكالة ٤۸۳:٤‏ - باب - ۷ » بلفظ « نصيي

لک . )٤(‏ في المخطوطة «عمر » وهو خطاً وتصحيف من الناسخ » وليس لعمير رضي الله عنه ني مسند أحمد إلا هذا الحديث فقط .

AA

أبا بكر أن يقسمه بين الناس » () .

ورواه النسائي .

٥‏ - ولسعید « أن سعدا (۲) قسم ماله بین أولاده م خرج إلى الشام » فمات بها . ثم ولد له بعد ذلك ولد فمشى أبو بكر وعمر رضي الله عنھما إلى قيس بن سعد فقالا : إن سعدا قسم ماله بین أولاده ولم" يدر ما )١(‏ يكون » وإنا نرى أن ترد هذه القسمة فقال : م أكن لأغْير شيا صفه سعد » ولكن نصيي له » 9) . ۰

0 _- وني الموطا عن عمر قال : « من وهب هبة أراد با صلة الرحم أو(٠)‏ على وجه صدقة فإنه لابرجع فبها > ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو )١(‏ على هبته » يرجع فيها مام برض )١(‏ منها » )١(‏ .

- نحوه » والنسائي - الصيد والذبائح‎ 4۱۸:۳١ - أحمد ني المسند‎ )١( . مله‎ ۷

(۲) رسمت ثي المخطوطة هکذا «سعد» وهو خطاً من الناسخ > وسعد هذا هو ابن عبادة .

(۳) ي المخطوطة « ولم يدري من » وهو خطأ من الناسخ .

)٤(‏ ذكره ابن قدامة ي المغخي - المبة والعطية ۲۸٠:١‏ وعزاه لسعيد . (ه) في المخطوطة «و» بدل «أوء .

. » ي المخطوطة «فهي‎ )١( . في المخطوطة « مالم يرضى»‎ )۷( . نحوه‎ ٤١ ح‎ - ۷٥٤:۲ ةيضقألا‎ - الموطاً‎ )۸(

A —‏ س

۷ س وللألرم عنه « أن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة . فاعا امرأة أعطت زوجها شيا )١(‏ ثم أرادت أن تقتَصره (۲) فهي أحق به » . (۴)..

. في المخطوطة «شيء» وهو خطأً من الناسخ‎ )١(

(۲) أي تستر ده وتسترجعه .

(۴) ذكره ابن قدامة ي المغي - المبة والعطية ۲۹۷:٦‏ وعزاه للأثرم .

س ٩۰‏ س

Yor

سس لے ٤‏ س

Ea) کار‎

سے VY eoeY‏ ا اہ ٭ھ

۸ _- عن ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

ما حق امریء مسلم له شيء يوصي فيه »› یبیت لیلتین إلا ووصيته مكتوبة عنله ) .

. )١( أخرجاه‎

4 - وهما عن سعد ( قال : ) « جاء النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏

يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن موت بالأرض الي هاجر منھا » قال :

يرحم الله بن عَفراء . قلت : يا رسول الله أوصي با لي کله ؟ قال : لاء قلت : فالشطر() » قال : لا. قلت الثلث() ؟ قال : فالثلث() والثلث كثير . إنك أن تدع ورثتك آغنياء خير | من أن تدعهم عالةً

- البخاري - الوصایا - ۰ :١٠٠۳ح ۳۷۳۸ » ومسلم - الوصية‎ )١( ح ١و۲ وأخرجه أصحاب السنن الأربعة ومالك وأحمد‎ -_ ۳ . والدارمي » واللفظ هما‎

(۲) ي المخطوطة « الشطر» .

(۳) في المخطوطة «بالثلث» .

. ي المخطوطة «الثلث»‎ )٤(

۹

يتكففون الناس في أيديہم . وإناك مهما أنفقت من نفقة فإبا صدقة حى اة" (الي) ترفعها إلى في() امرأنك . وعسى الله أن يرفعاك فينتفع بك ناس وينضَرً بك آحرون » ولم تکن له یومئذ إلا ابنة» (۲) .

n~: 5‏ وي لفظ ر« قال : فأرصی الاس بالثلٹ ¢ فجاز (۳) ٠‏ ذلك هم » () .

١‏ - وني رواية البخاري « مم مسح ( يده على ) وجهي وبطي ۽ ۰ ثم قال : الهم اشف سعدا » وأنْمم' له هجرته . فما زلت أجد برد )٥(‏ على كبدي فيما يخال )١(‏ إل حى الساعة » )١(‏ .

44۲ - وله « وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا جرت بها » حى ما تجعل في ني امرأنك . قال : قلت يا رسول الله » حف بعد أصحاي ؟ قال : إنك لن تلف فتعمل عملا صالا إلا ازدآدات

. أي إلى فم امرأتك‎ )١(

(۲) البخاري - الوصایا ‏ ۳۹۳:۰ ح ۲۷٤۲‏ » ومسلم ‏ الوصية - ٠٠٠٠:۳١‏ - ح ه واللفظ للبخاري .

. في المخطوطة «وجاز»‎ )٣(

. ۲۷٤٤ ح‎ ۳٦۹:۰ ایاصولا‎ - البخاري‎ )٤(

(ه) ثي المخطوطة «برديديه» .

() ني المخطوطة «محال» وهو تصحيف من الناسخ . والمعى : فيما ّل إل » قال ابن سيدة في « المحكم» خال الثي ء ماله يظنه .

(۷) البخاري - المرض - ۱۲۰:۱۰ - ح ٥٦9۹‏ .

sS

9 درج ورفعة م لعلك أن تلف حى ينتفع با أقوام(٠)‏

ويضر باك آخرون » اللهم إمضٍ لأصحاني هجرنم ولا تردهم

على أعقام . لن البائس سعد بن خنَولة برثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة » )١(‏

۳ - ولسلم «أنه بکی فقال : ما ببکیك ؟ قال : قد خحشیت" أن أموت بالأرض الي هاجرت منها » كما مات سعد بن خولة » فقال اني )٣(‏ صلى الله عليه وسلم: م اشف سعدآً() اللهم اشف سعدآ(٠)‏ ثلاث مرار (") » (۷) .

E:‏ - (و) رواه أحمد عن عرو بن القاري » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرم خف سعدا () مريضاً حيث خرج إلى حن . فلما قدم من جعرانة معتمرآً دخل عليه » ... الحديث » وني آخره « يا عَمرو بن القاري إن مات سعد بعدي فههنا فادفنه حو طريق المدينة وأشار بيده هکذا » )٩(‏ .

. ي المخطوطة «أقواماً» وهو خطأً من الناسخ‎ )١( . 14 البخاري - اب اثر ۳ ح‎ (۳) . ) ... ي المخطوطة «رسول الله‎ )۳(

. ي المخطوطة «سعد» في الحمل الثلاث‎ )٤(

(ه) ي المخطوطة زيادة «اشف سعد» مرة ثالثة . )١(‏ ي المخطوطة «مرات» .

(۷) مسلم - الوصية ۱۲١۳:۳‏ ح ۸ .

)^( ي المخطوطة «سعد» وهو حطاً من الناسخ . (4) أحمد في المسند ٠٠:٤‏

)١( » ويي البخاري في حديث سعد « أنه عام حجة الوداع‎ - ٥

= وما عن ابن عباس « لو غض الناس إلى اربع » لن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الثلث ء والثلث كثير (۲) » )١(‏ .

۷ _~—-— ولأحمد عن آي الدرداء مرفوعاً « إن الله عز وجل تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم » )٤(‏ . ۰ _- ولابن ماجه « معناه من حدیث أن هريرة وابن عمر » (°)

4 - ولسلم عن عمران (آن) رجلا أعتق ستة() ملوکين له عند موته م یکن له مال غیرهم » فدعا بهم رسول الله صلى الله غليه وسلم فجرآهم أثلاثاً ثم أقرع (") بينهم فأعتق اثنين وأرق" أربعة » وقال له قولا شدیدا » (۸) .

. 0٦٩۸ ح‎ - ۱۲۳:٠١ يضرملا‎ - البخاري‎ )١(

(۳) ي اللخطوطة هنا زيادة ١‏ أو كبير » وي مسلم ١‏ وي حدیث وکیع : کبیر أو کثیر » .

(۳) البخاري - الوصایا - ۳۹۹:۰ ح ۲۷٤۳‏ » واللفظ له »> ومسلم - الوصية = ٠٠١۳:۳‏ - ح ٠‏ » ومعى غض الناس : أي نقصوا في الوصية من الثلث إلى الربع .

. ٤٤١:١ أحمد قي المسند‎ )٤(

(۵) ابن ماجه - الوصایا ٩۰٤:۲‏ - ح ۲۷۰۹ و۲۷۱۰ .

. ! رسمت تي المخطوطة هكذا «ستت»‎ )١(

(۷) جاءت العبارة ي المخطوطة هكذا « فجزأهم ثلائة أجزاء أقرع » .

(۸) مسلم الان - ۱۲۸۸:۴ ٩٩‏ .

۹4

۰ ولأني داود : « لو شهدته قبل آن يدقن" يدقن" في مقابر المسلمين » (') .

1 -_- ولاحمد « لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه » )١(‏ .

oY‏ ولأي داود والرمذي عن آي هريرة «عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال : ) إن الرجل عمل والمرة بطاعة الله ستين سنة ء ثم بحضرهما اموت فيْضتاران ني الوصية » فتجب هما النار . ثم قرأ أبو هريرة : « من بعد وصية يوصی بما() أو دين غير مار - إلى قوله : (ذاك) الفوز العظم 9) » (*) . ۴ -- ولاحمد وابن ماجه «سيعين سنة (1)» قال الرمذي : .

حسن غریب () .

ولأحمد « إن الرجل ليعمل بعمل آهل الشر سبعين سنة‎ - ٤4 . . ٩ فیعدل في وصيته فحتم له خير عمله » فيدخل ابنة‎ . ۳۹٦۰ ح‎ ۲۸:٤ قتعلا‎ دواد آہو‎ )١( . ٤٤1:6 دنسملا أحمد ني‎ )۲( . في المخطوطة «به»‎ )۴( . ١١ سورة النساء آية‎ )٤( (ه) آبو داود الوصایا ۱۱۳:۳ ح ۲۸۹۷ » والرمذي‎ . ۲۱۱۷ سح‎ ٤۳۱:٤ الوصایا س‎ - ۹۰۲:۲ - أحمد في المسند - ۲۷۸:۲ ۰ وابن ماجه وصایا‎ )٩( . ۷۰٤ ح‎ . ٠٤١١ أي عن الحديث رقم‎ )۷(

٩

۲4|

3 6

٠‏ وقال في الأول )١(‏ : «فإذا أوصى حاف )١(‏ ي وصيته » فيختم له بشر عمله » فيدخل النار » وقال بو هريرة : اقرأوا إن شئم ( تلك حدود الله إلى قوله - عذاب مهین )٤( ) )٩(‏ .

٥‏ | وعن ابن عباس قال : كان الال للولد » وكانت الوصية

لوالدين » فسخ الله من ذلك ما حب ٠‏ فجعل للذ كر مثل حظ اللي ٤‏

.. وجعل للأبوين لكل واحد منهةل.السدس + وجهل لليرأة اإشمن , ب بات ٤‏

وللزوج الشطرَ والزيع » . رواه البخاري (°) . ۹ - وعن عرو بن خارجة مرفوعاً « إن اله قد أعطى کل ذي حق حقه . فلا وصية لوارث » . صححه الرمذي () .

n ۷‏ وله من حدیث أي أمامة «مثله» وقال : حسن (")..

. أي أول الحديث‎ )١(

(۲) في المخطوطة «جاف» وهو تصحيف من الناسخ .

(۳) سورة النساء - الايتان ٠۳‏ و٤١‏ .

۲: ۲ أحمد في المسند - ۲۷۸:۲ »> این ماج = وصایا د‎ )٤( . ۷۰٤ح‎

(ه) البخاري - الو صایا ۳۷۲:١‏ ح ۲۷٤۷‏ .

() الترمذي - الوصایا ٤۳٤:٤‏ ح۲۱٠۲‏ » وقال : حسن

صحيح . (۷) الترمذي ‏ الوصایا ٤۳۳:٤‏ ح ۲٠۲۰‏ > وقال : حسن

صح ۰

س

۸ - وللدارقطي عن ابن عباس مرفوعا : « لاتجوز الوصية )١(‏ لوارث إلا أن يشاء الورفة (۲) » .

-~x 4‏ وللنسائي عنه « الضّرار في الوصية من الكبائر ¢ )۳( .

٥‏ = ولابن ماجه عن معاوية بن فة عن أبيه مرفوعاً « هن حضرته الوفاة فأرصی > فکانت وصيته على کتاب الله »> كانت كفارة لا ترك من زکاته ني حیاته . ٩)5‏

١‏ -- وعن عائشة مرفوعاً « ترد من صدقة الحائف في حياته ما يرد من صدقة المُحيف عند موته » . ۰

رواه أبو داود ني المراسيل ورواه موقوفا عليها أو على عروة .

٠ ني المخطوطة «وصية» وني المنتقى مثلها » وما أثبته هو في سان‎ )١( ۰ . الدارقطني المطبوعة‎

(۲) الدارقطني - الوصایا - ۱۰۲:۴ ٩‏ .

(۳) أخرجه الدارقطي في سننه ‏ الوصایا ۱١۱:٤‏ ح ۷ »› وقال «الإضرار» بدل الضرار وقال العلامة محمد شمس الحتقى العظم

آبادي ف «التعليق المغي على الدارقطي » في تعليقه على هذا الحديث :

«وأخرجه النسائي في التفسير عن علي بن مسهر عن داود ابن آي هندية موقوفاً ) .

(4) ابن ماجه - الوصایا ٩۰۲:۲‏ ح ۲۷۰۵ » وأخحرجه الدارقطي الوصایا ‏ :۹٤۱ح‏ ۲ . ۰

۷ ۷ الحديث ‏ الجزء الرابع )

۲ - وعن عرو بن الحارث أخي جويرية قال : « ما ترك رسول الله صل الله عليه وسلم عند موته درهماً ولا دینارآ ولا عبداً ولا أمة ولا شيا . إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضاً جعاها صدقة» .

رواه البخاري . 0

NEY‏ - ولسلم عن عائشة « ما ترك رسول اله صلى الله عليه وسلم دینارآ ولا درهما ولا شاة ولا بعیرآً » ولا أوصی بشيء» )١‏

4 - وهما عن طلحة بن مرف (قال: ) «سألت عبد الله ابن أي أوّقى : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى ؟ فقال : لا فقال : كيف كنتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية ؟ قال : أوصی بکتاب الله » )١(‏ .

6 - وما عن عائشة - وذ کر عندها أن علا کان وصياً - - فقالت : مى 5) أوصى إليه ؟ وقد كنت مسنداتة إلى صدري » أو قالت : حجري » فدعا بالطسٽت . فلقد اتختث(٠)‏ ني حجري

: ۲۷۳۹ البخاري - الوصایا ۳۰۹:۰ ح‎ )١(

(۲) مسلم - الوصية ‏ ۱۲۰۹:۳ ح 5:۱۸

(۳) مسلم ‏ وصية - ٠٠١١:۳‏ - ح ٠ ٠١‏ والبخاري - الوصايا ‏ ٠‏ ۲۷٠١‏ واللفظ للبخاري » إلا أنه قال « أو أمروا» بدل « وأمروا» ٍ

)4( في المخطوطة زيادة كلمة «من» بعد «مى » وهو سهو من الناسخ 7

(ه) أي مال وسقط .

فما شعرت أنه قد مات » فمنی أوصى إليه ؟ » () ..

¬ وما عن سعید بن جبر (قال :) «قال ابن عباس : یوم اللحمیس وما یوم اللحمیس ؟ ثم بکی حى بل" دمعه الحَمتى )١(‏ فقلت : يا ابن عباس وما يوم اللحميس ؟ قال : اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه » فقال : ائتوني اکتب لکم کتاباً لا تضاوا بعدي . فتنازعوا وما ينبغي عند ني تنازع" وقالوا : ما شأنه أهجر()؟ استفهموه . قال : دعوني » فالذي أنا فيه خير . أوصيكم بثلاث : أخرجوا المشركين من جزبرة العرب » وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ›» وسكت عن الثالثة » أو قال : فأنسيتها » )١‏ .

۷ -_- وني لفظ «فأتوني بالكتف والدواة اكتب لكم كتاباً لن (°) تضلوا بعده أبداً» (1) قال سفیان )١(‏ : هذا من قول سليمان

الأحول : يعي نسيتها . )

- البخاري - الوصايا‎ ٠ ۱١ ح‎ ٠٠١۷:۳ - مسلم - الوصية‎ )١( . واللفظ للبخاري‎ » ۲۷٤١ -ح‎ ٥

(۲) في المخطوطة «الحصبًا» .

(۳) في المخطوطة كررت كلمة «أهجر» مرتين .

)٤(‏ البخاري - الحزية والموادعة ۲۷۰:٦‏ - ح ۳٠١۸‏ »› ومسلم الوصية - ۱۲۵۷:۲۳ ح ۲١‏ .

(ه) في ال مخطوطة « لم » وي البخاري «لا» وي مسلم «لن» .

() مسلم - الوصية - ۱۲١۹:۲۳‏ - ح ۲١‏ . وي البخاري « ائتولي

(۷) هو سفيان بن عيينة » وسليمان الأحول أحد رجال الإسناد .

~4

|

٨۸‏ -_- ولاحمد واي داود عن علي « کان آخحر کلام الي صل لله عليه وسلم الصلاة الصلاة » وانقوا الله فيما ملكت أيلمانكم » )١(‏ .

- وي لفظ عن أنس « حى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غر غر بها في صدره » وما کان یفیض با لسانه » )٩(‏ .

١‏ - قال البخاري : «ويذ كر أن ابي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية » )١(‏ .

» وني الصحيح « إن قشل زيد فجعفر ... الحديث‎ - ١

- وني الموطا عن عتملرو بن سيلم الزرقي « أنه قيل لعمر بن الطاب إن هَهننا غلاماً يفاعا )١(‏ ) يحتلم » وهو من سان | وورثته بالشام » وهو ذو مال » ولیس له هنا إلا ابنة عم له فقال عمر : فلیوص ها » فأوصی ها بعال يقال له بتر جشّم )١(‏ . قال عرو

(۱) آبو داود ‏ الدب ۳۳۹:٤‏ ح ٠٠١‏ » وأحمد في المسند ۲۹۰:۹ » واللفظ لأني داود .

(۲) أحمد تي المسند ‏ ۱۱۷:۳ نوه .

(۴) البخاري الوصایا ۳۷٣:۰٩‏ باب ٩‏ » وهذا الحديث من معلقات البخاري . المذ كورة ني تراجم الأبواب »› وليست من الأحاديث الي ني صلب الأبواب .

. 4۲١١ ح‎ ٥۱۰:۷ يزاغملا‎ - البخاري‎ )٤(

. ي المخطوطة «يقلع » وهو تصحيف من الناسخ‎ )٥(

... ! ي المخطوطة رسمت هكذا « برحستم » ؟‎ (DD

۰ س

ابن سيلم : فبيع ذلك الال بثلائين ألف (درهم) » وابنة عمه الي أوصی ها : آم عرو بن سيلم ( الزرتي )٠(‏ .

۳ - وعن أي الدرداء مرفوعاً « مثل الذي يهندي ویتصدق عند موته » مَل الذي نهدي بعد ما يشيع » .

صححه البرمذي . (")

٤4‏ _- ولاب داود عن أي سعيد مرفوعاً « لان" يتصدق المرء في حياته برهم خير من أن يتصدق عند موته بعالة » )١(‏ .

٠‏ - ولسلم عن أي ذر رضي الله عنه «آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً » وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأسّرن على انين ولا تولین" مال تی » () .

- وني لفظ « قلت : ألا تستعملني ؟ فضرب بيده على منکي وقال : يا أبا ذر ( إنك ضعيف(١))‏ » وإنا أمانةء وإنها يوم القيامة خزي

. الموطأً - الوصية - ۷۹۲:۲ ۲ بتصرف يسير من المصنف‎ )١(

(۲) الرمذي - الوصایا ٠ ۲٠۲۳١ ٤٠٤٥:6‏ وأحمد في المسند ١ ۱۹۷:١‏ والافظ لأحمد .

(۳) ابو داود ‏ الوصایا ‏ ۱۱۳:۳ ح٦٦۲۸‏ > وقال « بمائة عند موته » بدل « عند موته عائة )..

۱٤٥۷:۳ ةرامإلا ملسم )٤(‏ ح ۱۷ » وأخحرجه أبو داود والنسائي » كلاهما في الوصايا .

(ه) في المخطوطة « إني أراك ضعيفاً » بدل « إنك ضعيف » وما أنه هو الذي في صحيح مسلم .

إء)

وتدامة إلا من أخذها عقها وأدى الدي عه فيها )١( » )١(‏ .

۷ - وروی سعيد عن الفضیل بن عیاض عن هشام بن حسان عن ابن سیرین عن انس قال : « کانوا یکتبون في صدور وصایاهم : بسع الله الرحمن الرحم » هذا ما أوصی به فلان آنه یشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمد عبده ورسوله » وأن الساعة آنية لاريب فيها » وأن الله يبعث من ني القبور . فأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم عا أوصی به إبراهم بيه ويعقوب ( بابي إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنم مسلمون (۳) ) )٤(‏ .

۸ “-- وروی عن ابن مسعود « أنه کتب ئي وصیته : بسے الله الرحمن الرحم . هذا كر ما أوصی به عبد الله بن مسعود - إن حدث به حادث اموت من مرضه هذا - أن مرجع وصيته إلى الله نعالى (وإلى رسوله ) ثم إلى الزبیر بن عام وابنه عبد الله . وإنہما في حل وبل )٥(‏ فيما وليا وقضيا() وأنه لا تتزوج امرأة من بنات عبد الله إلا بذما» )١(‏ .

. ي المخطوطة «منها» وهو تصحيف من الناسخ‎ )١(

. ١١ ح‎ ٠٤١۷:۳ ةرامإلا‎ ملسم‎ )۲(

(۳) سورة البقرة - آية ٠۳۲‏ .

(٤(‏ کو ات ال ي اي او () لیل : :

. » ر ولي وقضى‎ (D

(۷) ذكره ابن قدامة تي المخي - الوصايا ٤۹٠:٦‏ نحوه وعزاه

eof

4 -- وروی عن عي « ي أربعمائة دينار ليس فيها فضل عن الوارث » )1( .

٥°‏ - وعن ابن عباس «من ترك سبعمائة درهم ليس عليه وصية » )١(‏ وقال :

« من ترك ستین دینارآ ما ترك خیرا» (۴) » - وقال طاوس : ایر نمانون دينار» )٤(‏

» - وقال الشعى : «ما مال” أعظم أجرا(٠)‏ من مال ياركه لشعبي عظم الرجل (لولده) يغنيهم به عن الناس» )١(‏ .

۱ - وروی سعید )٧(‏ في حدیث سعد «قلت : يا رسول الله . إن مالي کدر() » ووراتي أغنباء . فلم برل" يناقصني وأناقصه حى قال :

)١(‏ ذكره ابن قدامة في المخي - الوصايا ٤۱٦:٦‏ ولم يعزه لأحد » لكن قال « عن الورثة » بدل « عن الوارث» .

: ولم يعزهما لأحد‎ ٤١١:١ قباسلا المصدر‎ )۳٠۲(

. المصدر السابق والصفحة نفسها‎ )٤(

(ه) ني المخطوطة «أجر» .

. ٤۱۷:١ قباسلا المصدر‎ )١(

(۷) الذي تي المي ٤۱۷:٦‏ أن سعيداً هذا هو سعيد بن خالد أحد رجال الإسناد .

(۸) ني المخطوطة « كثيرآً» .

۳

أوٴْص_ بالثلث » والثلث كير )١( » )١(‏ .

د وقال أبو عبد الرحمن )١(‏ : « م یکن منا من يبلغ ف وصيته اثلث » حى ينقص منه شيئاً » لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : والثلث كير » )٤(‏ .

۳ وأوصی آبو بکر باحس وقال : رضيت با رضي الله به لنفسه » (°) .

: أب أن" أسأل العلماء‎ )١( وعن العلاء بن زياد قال : «أوصى‎ - ٠ فتتابعوا على‎ )٠( أي الوصية أعدل ؟ فما تتابعوا عليه فهو وصيته‎ . )( » الحمس‎

(۱) ي اللخطوطة « كثراً» وهو خحطأً واضح .

(۲) ذكره ابن قدامة ي المغي ٤۱۷:٦‏ ولم يعزه لأحد . والحديث أخرجه النسائي - الوصايا - ٠٠٠:٠‏ » والترمذي - ابحنائر ‏ ۳ ٩۷۰‏ کلاهما نحوه .

(۳) هو أبو عبد الرحمن السلمى أحد رجال الحديث السابق .

)٤(‏ المغي د ٤۱۷:١‏ » وأخرجه الترمذي عقب الحديث السابق

. المصدر السايق‎ )٥(

. ي المخطوطة «أوصالي»‎ )١(

(۷) ي المخطوطة «وصية» .

(۸) المصدر السابق س ٤۱۸:١‏ وأعرج الدارمي - الوصايا - ۲ حح ۳۲۰١‏ .

» - قال ابن عبد البّر : «لاخلاف بين العلماء »> ما علمت ي ذلك إذا كانوا ذوا حاجة » الأفضل الوصية لقرابته » )١(‏ .

» - وحكي عن طاوس وغيره «فيمن أوصى لغيرهم قال : يزع عنهم ويرد إلى قرابته » )١‏ .

» - وعن ابن المسيب وغيره « للذي أوصي له بالثلث ثلث الباقي » والباتي يرد إلى قرابته » (۳) . )

VA‏ - وثبت عن ابن مسعود « أن من لا وارث له جوز وصيته بجميع ماله » () .

» - وروی سعید عن طاوس «ني قوله : (فمن خاف من موص . جتفا أو إا ) قال : أن يوصي لولد ابنته وهو برید ابنته » (°) .

)١(‏ الظاهر أن هذا النص فيه تشويش والذي تي المغي ۱۸:٦‏ هو هو «والأفضل أن بعل وصيته لأقاربه الذين لايرثون إذا كانوا فقراء ي قول عامة أهل العلم . قال ابن عبد البر : لا حلاف بين العلماء علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة » .

. ٤۱۸:١ اياصولا‎ - المي‎ )۲(

(۳) المصدر السابق .

(4) المصدر السابق ‏ :٠ه‏ .

(ه) تفسير الطبري ٤٠۲:۳‏ نحوه .

©0

٦|

- قال ان عباس : « ابت في الوصية والإضرار فيها من الکبائر » )١(‏ .

. )"( وقال الموفق لانعلم خلافا ني‌آن اعتبار الوصية بالموت»‎ | »

٨0‏ - وروی عن عل « إذا مات المرصی له قبل موت المرصي بطلت الوصية » (") .

ه ‏ وقال الأ كرون : «بعد موت الموصي قبل القبول بطلت » قال الشارح : لانطم فيه خلافاً (؛) . وحكى الإجماع على جواز الرجوع تي كل ما وصى به وني بعضه إلا الإعتاق فاختلف فيه وأجازه الأ كثر»(١)‏

۷ - وروی عن عمر « آنه قال : غير الرجل ما شاء من وصیته » (') .

(۱) تفسير ابن كثير ۲۱۹:١‏ مرفوعاً بلفظ « احتف ني الوصية من الکبائر » » وآخرجه بافظه موقوفاً على این عباس سعید ابن منصور والييهقي . انظر فتح القدير للشوكاني . ۰

. ٤۳٠:٦ اياصولا‎ - المغي‎ )۲(

. ٤١١:١ قباسلا المصدر‎ )۳(

. ٤۳۷:١ المصدز السابق س‎ )٤(

(ه) المصدر السابق ٤۸٠:٦‏ وقوله «وحكى الاجماع» يعي به الموفق ابن قدامة .

() سنن الدارمي ‏ الوصایا ‏ ۲۹:۲ ح ۲۳۱٤١‏ بنحوه .

. fA: والمغي‎

۹

Yov|

a:‏ وا کا ڪات الک5 ۷ پیا ۷

۸ »| عن علقمة قال : « كنت أمشي مع عبد الله )١(‏ بمتى» فلقیه عثمان » فقام معه یحدثه فقال له عثمان : يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك )١(‏ جارية شابة لعلها تذ كرك بعض ما مضى من زمانك ؟ فقال عبد الله : لن قلت ذلك » لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب » من استطاع منكم الباءة )١(‏ فليتزوج » فإنه أغَضً ابصر وأحلص ن" الفرج» ومن يستطع (فعليه بالصوم) فإنه له جو9(

~n‏ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه « أن تفرآً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله

في الس ؟ فقال بعضهم : لا أتزوج النساء » وقال بعضهم : لا آكل

(۱) هو عبد الله بن مسعود .

(۲) ي المخطوطة «أزوجك» .

(۴) الباءة اللحماع » أي من استطاع منكم الحماع لقدرته على مۆنه . )٤(‏ الوجاء : هو رض اللحصيتين » أي إن الصيام كالوجاء .

() مسلم - النکاح ‏ ۱۰۱۸:۲ - ح ۱ والبخاري - الصوم - ٤-ح‏ ۱۹۰۵ » وقي النکاح ۱۰۹:۹ ح ۰۰٦۰‏ و٦٦۰٥‏ .

(oV

اللحم » وقال بعضهم : لا أنام على فراش . فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم » فحمد الله ونی عليه م قال : ما بال قوام() قالوا کذا وكذا » ولکي أصلي وأنام ٤‏ وأصوم وأفطر ¢ وأتزوج النساء . فمن رغب عن سني فليس مي » متفق عليهما » واللفظ لمسلم() .

٥‏ - وعنه قال : « کان رسول اله صل الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبشل(") بيا شديدآ » ويقول : تزوجوا الودود لولود ؛ فإني مكار بكم (الأنبباء) يوم القيامة » .

رواه الإمام أحمد )٤(‏ وابن حبان .

1 -- وعن أي هريرة عن الي صلى الله عليه وسلم قال : تكح المرأة لأربع : لاها وبحماها ولحَسَبها ولدينها . فاظفر(١)‏ بذات الدين ربت يداك » متفق عليه (°) . ٠‏

. ني المخطوطة « أقواماً » وهو خحطاً من الناسخ‎ )١(

)( مسلم ‏ النکاح ٠١۲٠:۲‏ ~~ @ ¢ والبخاري - النكاح - 1:۹ ح ۳ .

أي الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعاً إلى عبادة الله‎ )٣( هذا وقد كتب ني المخطوطة على الحاشية التعليق الآتي على كلمة «التبتل»‎ . وهو ترك التروج . ومنه سميت مرم البتول‎ «

. ۲٤٥١و‎ ٠٥۸:۳ ي المسند‎ )٤(

(ه) ني المخطوطة «فاضفر» وهو تحريف من الناسخ .

عاضرلا- حح 04۰ > ومسلم‎ ٠۳١۲:۹ - البخاري -النکاح‎ (VD . ٤۲۸:۲ = ۳ه » وأحمد في المسند‎ ۲

۴ -- وعنه « أن الي صل الله عليه وسلم کان إذا رای إنسااً تزوج قال : بارك الله لك » وبارك عليك » وجمع بينكما في خير )(١‏ .

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والسائي ي اليوم واللة والرمذي وصححه .

۳ ¬ عن عرو بن شعَیلْب عن بيه عن جده عبد الله بن

عمرو « عن الني صلى الله عليه وسلم قال : إذا آفاد (۲) آحد کم امرأة آو خادما أو دارة فليأخحذ بناصیتها وليقل اللهم ل أسألك من خيرها وخر

ر ~~ °

ما جبلَّت عليه » وأعوذ بك من شرها وش ما جلت عليه » )٩(‏ .

رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ولفظه له .

4 - وعن أي الأحوص عن عبد الله قال : « علمنا رسول الله صلل الله عليه وسلم التشهد ني الصلاة > والتشهد ي الحاجة . قال : والتشهد في الحاجة : إن" الحمد لله نحمده ونستعينه (و) نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا . من يهد )٤(٥‏ الله فلا مضل" له ومن يضتلل' فلا هادي

() أحمد في المسند - ۳۸۱:۲ » وأبو داود - النکاح - ۲٤١:۲‏ -. ح ۲۱۳۰ » وابن ماجه ‏ النکاح ٩۱٤:۱‏ ح ۱۹۰١‏ » والرمذي ‏ النکاح ٤٠٤۰:۳‏ ح ۱١۹۱‏ .

(۲) ني المخطوطة «قادا) وهو تصحيف من الناسخ .

(۴) اہو داود ‏ النکاح ۲٤۸:۲‏ ح ۲۱۹۰ »› وابن ماجه ‏ - النكاح - 1۱۷:١‏ ح ۱۹١۸‏ . والنسائي - النكاح ٠٠١:١‏ .

. ي المخطوطة «مدي»‎ )٤(

۹ء ت

0۸|

له » وأشهد آن لا إله إلا الله » وأشهد أن مدآ عبده ورسوله » ویقراً ثلاث آیات » (۱) .

رواه أحمد وأبو داود والنسائي » وهذا لفظ ابن ماجة والترمذي وقال : حدیث حسن . ۰

: وعن جابر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ - ٥ إذا طب أحد كم المرأة . فإن استطاع أن ينظر أمنها إلى ما يدعوه إلى نكاحها‎ فليفعل » قال : فخطبت جارية من بي سلمة » فكنت أتَخبًاً ها تحت‎ . » الكرب) » حى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتروجتها‎

رواه أحمد وهذا | لفظه(٠)‏ » وأبو داود () من رواية ابن إسحق»› وهو صدوق(١)‏ » عن داود بن الحصين وهو من رجال الصحيحين » عن

)1( اللرمذي - النكاح = ۷۲ سے ٥‏ ۰ وابن ماچه س النکاح ٦۰۹:۲‏ ح ۱۸۹۲ وآبو داود ‏ النکاح ‏ ۲۳۸:۲ ح ۲۱۱۹۸ 2

(۳) الكرب : أصل سعَف التخل :

(۴۳) أحمد ي المسند ۳۳٤٠:۳‏ وهذا لفظه إلا قول «أغباً» فإنہا في المسند «أختي ء» . وأما «أنبأ» فهي لفظ آي داود :

. ۲۰۸۲ اہو داود - النکاح - ۲۲۸:۲ ح‎ )٤(

(ه) قال الحافظ في التقريب تي ترجمته «صدوق يدلس وري بالتشيع والقدر » قلت : « وقد عتعن ابن إسحق ي روايته عن داود ولم يصرح بالتحدیث » .

۱۰

واقد بن عبد الرحمن وهو ثقة )١(‏ » عن جابر » .

ملسو وعن ابن عمر قال : « بى الي صل الله عليه‎ -- ٩ ولا بخطب على خطبة أخيه حى ياركها‎ ٠ أن يبيع بعضكم عل بيع بعض‎ . واللفظ لابخاري‎ » )١( الحاطب قبله أو يأذن له » متفق عليه‎

۷ ¬ وعن سهل بن سعد الساعدي قال : «جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله جت آهب لك نفسي . فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصع النظر فيها وصوبه » ثم طاطاً رأسه > فلما رت المرأة أنه م يقض )٣(‏ فیها شيا

)١(‏ قال الذهي ني ميزان الاعتدال - ٠٠١٠:٤‏ : « واقد بن عبد الرحمن (د) بن سعد بن معاذ » عن‌جابر ني‌النظر إلى المخطوبة » تفرد عنه داود ابن ا لحصین » فلا يد ری من ذا إلا أن يون واقد بن عمرو ... » وقال ابن حجر في ہذيب النهذیب ۱۰۹:۱۱ « ذكره ابن حبان ني الثقات وفرق

بینه وبين الذي بعده » قلت : ویعي بالذي بعده «واقد بن عرو ٠‏

ومعلوم مذهب ابن حبان ني زوال جهالة العين عن الراوي » فإنه يكتفيِ قي زوال امم الحهالة عنه برواية واحد فقط وآما جمهور المحدثين فمذهبهم أن جهالة العين لاتزرول عن الراوي إلا أن يروى عنه اثنان على الأقل » ولذلك قال الحافظ ابن حجر عنه في التقریب ۳۲۹:۲ « واقد ابن عبد الرحمن بن سعد : مجهول » :

(۲) البخاري - النکاح - ۱۹۸:۹٩‏ ١۲٤٠ء‏ ومسلم - النكاح - m= ۲‏ ح ۵۰ .

(۳) في المخطوطة « لم يقضي » ٠‏

۱۱ س

جلست . فقام رجل من أصحابه فقال : يا رسول الله إن ٺم يكن لك با حاجة فزوجنيها . فقال : فهل عندك شيء (١)؟‏ فقال : لا والله يا رسول الله . فقال : اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيا ؟ فذهب فرجع فقال : لا والله يا رسول الله ما وجدت شيا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انظر ولو خاتاً من حديد » فذهب » ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ولا حاتم (۲) من حديد » ولكن هذا إزاري! - قال سهل : (ما) له رداء - فلها نصفه . فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم : ماتصنع بإزارك ؟ إن لبستة م يكن عليها منه شيء() » وإن لبسته م يكن عليك شيء . فجلس الرجل حتى إذا طال مجاسه قام . فرآه الي صلى الله عليه وسلم مولياً » فأمَر به فَدٴعِي له . فلما جاء قال : ماذا معك من القرآن ؟ قال : معي سورة كذا وكذا عَدّد ها . فقال : تقرڙهن عن(؛) ظهر قلبك ؟ قال : نعم . قال : اذهب فقد ملکتکتها جا معك

من القرآن » متفق عليه » واللفظ لمسلم (°) . ۸ - وني لفظ له قال : «انطلق فقد زوجتکها > فەلىھا من القرآن » (")

)0( ني المخطوطة « شيئ » وهو خط من الناسخ . (۲) ي المخطوطة «ولا خام » (۳) ني المخطوطة «شيا » وهو خط من الناسخ . )٤(‏ ني المخطوطة «على» وما أثبته هو ما في الصحيحين . (ه) مسلم - النكاح ٠٠٤١:۲‏ ۷١‏ » والبخاري - النكاح - 11:۹ ح AY‏ . )١(‏ مسلم التکاح - ۲ - خخ ۷۷ .

س ۲

۹4 _- ولفظ البخاري « أملكناكها با معك من القرآن » (1) .

٠‏ - وعن عبد الله القرشي عن عامر بن (۲) عبد الله بن الزبير عن أبيه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أعلنوا النكاح » .

رواه الإمام أحمد )١(‏ والطيراني (؛) والحاكم (*) وقال : صحيح الإسناد .

۹- عن أي موسى رضي الله عنه « عن الي صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي» . ۰

رواه الحمسة (1) » وصححه أحمد وابن المديي وابن معین .

)0 البخاري - النكاح - ۹ دح ۵۱۲۱ .

(۲) ني المخطوطة «عن» وهو تصحيف من الناسخ .

)9 في المسند س ١ . ٠:6‏

)٤(‏ ثي مجمع الزوائد ٠» ٤‏ أورد الحديث »› تم قال : «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات » .

(ه) ثي المستدرك - ۱۸۳:۲ > وقال : صحيح الإسناد ولم بحرجاه وأقره الذهي . ٍ

)١(‏ اللحمسة ي اصطلاح المصنف هم : أصحاب السنن الأربعة وأحمد ي المسند . والحديث رواه اللحمسة إلا النسائى »› وقد قال صاحب المنتقى بعد ذكره هذا الحديث والحديث الذي بعده ۲ (رواهما الحمسة إلا النسائى » وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص اللحبير ٠١١:۳‏ « أحمد وأبو داود والتر مذي وابن ماجه وابن حبان وال حا کم » فأخر جه =

س ۳اا س ۸ الحديث _ الجزء الرابع )

e e . e 0 e e e e ® ® e e e e e

= الرمذي - النكاح - ٤٠۷:۳‏ ح١١٠۱‏ » وبين اللحلاف في وصله وإرساله » وأخرجه أو داود - النکاح - ۲۲۹:۲ - ح ۲۰۸۵ وأخرجه ابن ماجه - النكاح ٠٠٠:١‏ ح ۱۸۸١‏ » وأخرجه أحمد في المسند . ٤‏ . وعلته الإرسال فقد أرسله شعبة وسفيان . ووصله آخحرون . فاختلف أنمة الحديث والفقهاء في الحكم بإرساله أو وصله » ومسألة تعارض اوصل مع الإرسال سسالة حلافية معروفة ني المصطلح ٠‏ وفها أربمة أقوال ليس هذا المجال محلا لذ كرها .

هذا وقد كتب ني حاشية المخطوطة تعليقا على هذا الحديث ما يلي : « قوله لا نكاح إلا بول . قال في المي : لا يصح إلا بولي ولا تملك المرأة ترويج نفسها ولا غيرها ولا توكل غير وليتها في تزويجها فن فعلت لم يصح النكاح . روي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس (وأي هريرة ) وعائشة رضي الله عنهم. » وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والثوري وابن آي ليلى وابن شبْرمة وابن المبارك وعبيد الله العنبري والشافعي وإسحق وأبو عبيد وروي عن ابن سیرین والقامم بن محمد والحسن بن صالح (وأي صالح) وي يوسف لا جوز هما ذلك بغير إذن فإن فعلت كان موقوفاً على إجازته ¢ وقال آبو حنيفة ها أن ترَوّج نفسها وغيرها وتوكتّل ني النكاح» لن الله تعالى قال : ( ولا تعضلوهن ) أن ينكحن أزواجهن ( الآية) فأاضاف النكاح إليهن » وى عن منعهن منه (ولأنه حالص حقها وهي من أهل المباشرة فصح منها كبيع أمتها . ولأا إذا ملكت بيع أمتها وهو تصرف في رقبتها وسائر منافعها » ففي النكاح الذي هو عقد على بعض منافعها أولى ) ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي » روته عائشة وابن عباس وأبو موسى » قال المروذي : سألت أحمد وبحيى بن معين عن =

۱۱٤4‏ س

۲ - وني رواية عن عائشة رضي الله عنها « أن الي صلى الله عليه وسلم قال : أا امرأة تكَحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (فنکاحها) باطل (فنکاحها) باطل . . فإن دخل بہا فلها المھر جا استحلً من فرجها . فزن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي" له» .

رواه الحمسة إلا النسائي (۱) » وحسنه الارمذي» وصححه غير واحد » وهو من رواية سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عتها |

= حدیث لا نکاح إلا ولي فقال : صحيح» ثم ذكر ... ثم قال : وأما الاية : فعضنلها الامتناع من تزويجها »> وهذا يدل على أن نكاحها إلى الولي ویدل عليه آنا نزلت ني شان معلقل بن يسار حين امتنع من تزويج أحته » فدعاه الني صلى الله عليه وسلم فزوجها . وأضافه إليها لأنا محل له » إذا ثبت هذا » فإنه لا جوز ها تزويج إلى أن قال بعد ذلك : فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم أو كان المتولي لعقده حاكا م بجر نض » وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة » وخرج القاضي في هذا وجهاً خاصة أنه يثقَض » والأول أولى » لألها مسألة تلف فيها » ويسوغ فيها الاأجتهاد » .

٤۷:۳ حاكنلا يذمرتلا )١(‏ ح ۱١٠١١‏ » وقال : «هذا حديث حسن » م قال : « وقد تكلم بعض آصحاب الحدیث ي حدیث الزهري عن عروة عن عائشة عن الني صلى الله عليه وسلم . قال ابن جريج : ثم لقيت اأز هري فسألته » فأنكر ه . فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا الخ ..»

وأخرجه ایو داود - النکاح ‏ ۲۲۹:۲ ح ۲۰۸۳ .

وأخرجه این ماجه - النکاح - -—- جح ۹ .

وأحرجه أحمد في المسند ٦٦:١‏ .

1

۴- عن الحسن عن رة عن النبي صلى الله عليه وسام قال : «أيما امرأة زوجتها وليّان » فهي للأول منهما . وأا رجلر باع بيعاً (۱) من رجلين فهو للأول منهما» .

رواه الحمسة (۲) » وحسنه الرمذي ٠‏

. وخطب الغيرة بن شعبة امرأة » وهو أولى الناس بها‎ -_ ٤ . » فامر رجلا فزوجه‎

۰ - وقال عبد الرحمن بن عوف لم حکم بنت قارظ )٩(‏ : « اتجعلين أمرك إل ؟ قالت : نعم . قال : قد تزوجتك » .

رواهما البخاري تعليقا (4) .

۷( ني المخطوطة «بيعان» وهو سبق قلم من الناسخ .

(۲) الرمذي - النكاح - 4۱۸:۳ ح ۱۱۱۰ )› وقال : حدیث حسن » وآبو داود - النکاح ‏ ۲۳۰:۲ ۲۰۸۸ » والنسائي - البيوع - ٠» ۷‏ وأحمد في المسند ۸:١‏ > وأما ابن ماجه فلم بخرج الحديث هنا » وإنما حرج الشق الأخير منه » وهو الذي يتعلق بالبيع » ونصه « أا رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما » » انظر سان ابن ماجه التجارات ‏ ۷۳۸:۲ ح ۲۱۹۰ .

)۳( في المخطوطة «فارط » وهو تصحيف من الناسخ .

.. ۳۷ البخاري - النکاح - ۱۸۸:۹ - باب‎ )٤(

س ۱۱۹ س

۲4|

١‏ - عن أنس رضي الله عنه « عن الني صلى الله عليه وسلم أنه اعتق صفية » وجعل عتقها صد اقها » )١(‏ .

۷ - وتي لفظ : «تزوج صفية وأصدقها عتقها» () .

۸-_- عن عائشة رضي الله عنها « أن الني صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي وشاهد ي عَدّل » وما کان غير ذلك فهو باطل . فزن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي" له » رواه الدارقطي (۲) وابن حبان ولفظه له » وذكر أنه م يصح في الشهادة في النكاح غيره ..

1۰۹4 - | وعن الشعي قال : « ما کان أحد من أصحاب اني صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي رضي الله عنه . کان یضرب فيه » .

)١( وعن خساء بنت خدام (الأنصارية) «أن أباها‎ -- ٠

- ومسلم - النكاح‎ » ٠٠۸١ البخاري - النکاح ۱۲۹:۹۰ -ح‎ )١( . ۸٩ ح‎ = ۲

(۲) مسلم ‏ النكاح ٠٠٤١:۲‏ ح ۸١‏ > ولم أجد هذا اللفظ ` في البخاري .

(۴) الدارقطي - النکاح - ۲۲۱:۳ ح ۱۱و٣۲‏ .

. ۳۳ الدارقطي - النکاح - ۲۲۹:۳ -ح‎ )٤(

() في المخطوطة « أن أبوها » .

س ۱۱۷ س

زوّجها وهي ليب فكرهت ذلك » فأدت الني صلى اله عليه وسلم فترد نكاحها » . رواه البخاري (۱) . ۰

1 »_- وعن أي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا کح الیم () حی تار » ولا تكح البکر حى تستأذن . قالوا : یا رسول الله وکیف إذنما ؟ قال : أن تسکت » متفق عليه (۳) .

۲ _- وعن ابن عباس « أن اني صلى الله عليه وسلم قال : الثيب أحق بتفسها والبكر نسَأمرُ » واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها» .

رواه أبو داود )١(‏ والنسائي(٥)وأبو‏ حاتم البسني )١(‏ والدارقطي(") .

() البخاري - النکاح - ٠١۹٤:۹‏ - ح۱۳۸ .

( اليم : من لیس له زوج رجلا کان أو امرأًة 0 والمراد بالأم هنا الثيب .

™( البخاري - النکاح - ۱۹۱:۹٩‏ ١٣۳٠ء‏ ومسلم - النكاح - ۲ سح 14 »> وأحمد تي المسند ٤٤:۲‏ .

. ۲۱۰۰ ابو داود النکاح ۲۳۴۳:۲ ح‎ )٤(

. 1۹:٦ - النسائي - النكاح‎ )٥(

)٣(‏ ي ابن حبان تي صحيحه ولم يم طبع ترتيبه » ولیس تحت أيدينا نسخة مخطوطة الآن .

(۷) الدارقطي النکاح ‏ ۲۳۹:۴۳ ح ٦٦‏ کلھم بلفظ « لیس الولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر » وصمتها إقرارها » .

(IA

۴ - وعنه « أن جارية بكرا () أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذ كرت أن أباها زوجها وهي كارهة )١(‏ » فخيّرها النبي صلى الله عليه وسلم » .

رواه أحمد (۲) وأبو داود (؛) وابن ماجه (۰) والدارقطي () . وله علة بينها أبو داود )١(‏ وأبو حاتم وغيرهما » وهو الإرسال .

4 - عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أا عبد تزوج بغير إذن وليه أو أهله فهو عاهر » .

رواه الإمام أحمد(۸) وأبو داود () والترمذدي(۰٠)‏ » وقال : حديث

. ي المخطوطة «بكر»‎ )١(

(۲) ي المخطوطة « كارة» وهو سبق قلم من الناسخ إذ سقطت عليه لاء . (۳) أحمد قي المسند ‏ ۲۷۳:۱ .

. ۲۰۹۹ آبو داود النکاح ۲۳۲:۲ ح‎ )٤( . ۱۸۷٩ ح‎ ٦۰۳:۱ حاکنلا‎ هجام ابن‎ )٥( . ٥٦ ح‎ ۲۳٤:۳ يطقرادلا‎ )(

(۷) في سننه ‏ النکاح ‏ ۲۳۲:۲ ۲۰۹۷ . (۸) أحمد في المسند ۳٠٠۱:۳‏ .

. ۲۰۷۸ أو داود النکاح ۲۲۸:۲ ح‎ )٩(

. ٠١١١ ح‎ ٤۱۹:۳ حاکنلا‎ يذمرلا‎ )٠١(

۱۹۹ س

حسن صحیح (') »> وهو من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل ورواه ابن ماجة (۲) من روایته من حدیث ابن عمر . ٥‏ _- وعن أي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لايْجْمَعٌ بين المرأة وعمتها » ولا بين المرأة وخالتها » . متفق عليه . () - وعنه. قال : « ہی رسول اله صلى الله عليه وسلم عن الشغار . (زاد ابن تمر ) . والشغار : أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك وأزوجك ابني »> أو زوجي )٤(‏ أخحتك وأزوجك حى » رواه مسلم . (°)

۷ -- وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « تزوج اني صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حرم » . متفق عليه . (1)

)١(‏ ني المطبوعة اقتصر على قوله «حسن » ومعلوم اختلاف نسخ اللرمذي ي هذا .

(۲) ابن ماجه - النکاح - ٩۳۰:۱‏ - ح ۱۹۰۹ .

™( البخاري - النکاح - ۱۹۰:۹ - ح ٠٠۹‏ » ومسلم - النكاح - ۲:۲ جح ۳۳ » وأحمد في المسند - ۲۲۹:۲ » وأخرجه أصحاب السنن الأربعة .

. ني المخطوطة «وزوجني»‎ )٤(

(ه) مسلم - النکاح - ٠٠٠١:۲‏ - ح ٩١‏ > وأخرجه البخاري - النکاح - ۱۹۲:۹ - ح ۹۱۱۲ ..

() البخاري - النکاح ۱٦٥:٩‏ - ح ٠١١٤‏ > ومسلم - النكاح ٠‏ ۲ ٤١‏ » واللفظ لمسلم .

۲

۱10۸ - وعن يزيد بن الأصم قال : « حدتي ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال »› وكانت خالي وخالة ابن عباس » . رواه مسلم () .

4 _- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحق الشروط أن يوقی به ما استحانتم به من الفروج » متفق عليه » والافظ لمسلم . )١(‏

--وعن سلمة بن الأكوع قال : « رخص لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس ني المتعة ثلالة أيام ثم نى عنها » .

رواه مسلم (۳) .

1 -_- وعن ابن مسعود قال : «لعن رسول الله صلى الله عليه س ر س

وسلم المحلل والمحلل له» . رواه أحمد () والنسائي )١(‏ والترمذي (") وصححه .

(۱) مسلم - النکاح - ۱۰۳۲:۲ - ح ٤۸‏ .

(۲) البخاري - النکاح - ۲۱۷:۹ ح ٥٠١١‏ ومسلم - النكاح ‏ ۲ ٩۳‏ ولفظ (من) لم أجدها تي الصحيحين .

زا مسلم ‏ النکاح ٠١۲۳:۲‏ > وعام أوطاس هو عام فتح مكة » وأوطاس واد بالطائف .

(6) ي المسند س ٤٤۸:١‏ .

(ه) بي السان ‏ طلاق ۱۲۱:۹ .

() ي جامعه ‏ النکاح ٤۲۸:۳‏ ح ۱۱۲۰ .

۲۷

Ie

۲ - وعن عتّمرو بن شعيب عن سعيد الَقبري عن آي هريرة قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسام : لا يكح الزاني المجلود إلا مثله » رواه أحمد(١)‏ وأبو داود )١(‏ وإسناده صحيح إلى عمرو »وهو رجل ثقة محتج به عند اللحمهور .

۴۳ - وعن عائشة قالت : طلق « رجل(٣)‏ امرأته ثلاث » فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدل بها » فاراد زوجها الأول أن يتروجها : فسًال رسول الله صلى الته عليه وسلم (عن ذلك) فقال : لا »> حى يدوق لحر من عسيللتها . ما ذاق الأول » . متفق عليه ء واللفظ لمسلم (؛) .

. ۳۲٤:۳ دنسملا في‎ )١(

(۲) في سننه - النکاح ‏ ۲۲۱:۲ ح ۲۰۵۲ .

(۴) ني المخطوطة «رجل طلق» وما أثبته هو الذي في مسلم .

حاكنلا‎ - ومسلم‎ > ٠٠٠١ البخاري - الطلاق ۲۷۱:۹ ح‎ )٤( . ۱۱١ سح‎ ۲

س ۷۲ س .

03 ١

ر 1 و د ب i aE:‏ se‏ ے e‏ بویا

4 - عن عائشة ألما قالت « كان في بريرة للات سن () : .

خرت) على زوجها حينعتقتت(٣)‏ » وأهند ي ها لسم فدخلعتلي(؛)

رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة” على النار . فدعا بطعام(٠)‏ » فأتي

بز وأدم من أدم الببت . فقال : ألم أر برمة(١)‏ على النار فيها لحم ؟

| فقالوا : بلى يارسول الله ! ذلك لم تصدق به على(") بتربرة . فكرهنا‎ ٠٠١| أن نطعمك منه . فقال : هو عليها صدقة » وهو منها لنا هدية . وقال‎

)١(‏ في المخطوطة « كاتبلّت بريرة ثلاث سنين » وهو تصحيف عجیب من الناسخ ! . ۰

(۲) ني المخطوطة «وخيرت» ولا يستقم به الكلام .

(۳) ي المخطوطة «أعتقت» .

. ي المخطوطة «علينا»‎ )٤(

» تي المخطوطة زيادة «من طعام البيت » بعد «فدعا بطعام‎ )٠( . وهو سبق قلم من الناسخ‎

() في المخطوطة « لم أرى البرمة» .

(۷) ني المخطوطة « أهدي على بربرة» وما ثبته هو الذي تي صحيح

ملم .

۳

اني صلل الله عليه وسلم فيها : إنما الوّلاء من أعتق » متفق عليه واللفظ لمسلم () .

: وله عن یزید بن رومان عن عروة عن عائشة قالت‎ - ٥ . )۳( )۲( » کان زوج بريرة عبد‎ «

وعن الأسود عن عائشة قالت : « کان زوج بریرة حرا‎ ~n . » فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم‎

رواه أحمد (؛) وأبو داود (°) وابن ماجه() والنسائي والرمذي (") .

)١(‏ البخاري - الطلاق - ٤۰٤:۹‏ ۲۷۹ » وني مواضع أخرى› ومسلم ‏ العتق ١١١٤:۲‏ ح ١١‏ » وأحمد ي المسند ۱۸٠:١‏ () ي امخطوطة «عبد» .

(۳) مسلم - العتق ۱۱٤٤:۲‏ - ح ٠١‏ > وأخرجه البخاري عن ابن عباس - الطلاق د ٤0٦:۹‏ - ح ° OTAY YAY‏ ۳ .

. ٤١:١ ي المسند‎ )٤( . ۲۲٣۲٣ (ه) في کتاب الطلاق ۲۷۰:۲ - ح‎ . ¥4 = - 1 قالطلا کتاب‎ ٤ . ٠٠١١ ح‎ ٤٦۱:۳ عاضرلا تي کتاب‎ )۷(

4

وهذا لفظه » وقال : حديث عائشة حسن صحيح (1) .

» - وقال إبراهم بن أي طالب )١(‏ : حالف الأسود بن يزيد في زوج بريرة فقال : إنه حر » وقال الناس : إنه كان عبداً» )١(‏ .

۷ - وروی الإمام أحمد بإسناد جيد عن القامم عن عائشة ٠‏ « أن بربرة كانت تحت عبد . فلما أعتقتها قال (ها) رسول الله صلى الله عليه وسلم : اختاري فزن () شعت أن تمکئي تحت هذا العبد ون شئت أن تفارقیه » (°) .

)١(‏ يوهم كلام المصنف أن قول الرمذي « حديث عائشة : حسن صحيح » على آنه هذا الحديث وهو «حديث الأسود عن عائشة : کان زوج بريرة حرآً») ولیس الأمر کذلك وإغا قال . الر مذي هذا القول في «حديث عروة عن عائشة كان زوج بريرة عبداً» انظر الترمذي مع الأرمذي هذا الحديث» بل نقل تصحيح الترمذي للحديث الآخر . ولم يقل عن حديث الأسود عن عائشة إلا «رواه اللحمسة» ثم قال «قال البخاري : قول الأسود منقطع » والله أعلم

(۲) هو أحد حفاظ الحديث » وهو من أقران مسلم .

(۴) ذكر هذا القول الحافظ ني الفتح وعزاه للبيهقي . انظر الفتح 4

. في المخطوطة «إن»‎ )٤(

(ه) أحمد تي المسند ۱۸٠:١‏ .

o

٨۸‏ - وعن معمر عن الزهري عن سال عن (ابن) عمر « أن غيلان بن سَلمة اللقفي أسلم وله عشر نسوة في ابحاهلية » فأسلمن معه » فأمره رسول اله صلى اه عليه وسلم آن يتخير منهن أربعاً » .

رواه حمد() واین‌ماجة(۲) والارمذي(۲) وابن‌حبان() والحاکم(*) وقال البخاري (") : هو حديث غير محفوظ . وتكلم فيه أيضاً أبو زرعة وأبو حاتم وغیرهما . (۷)

4 - وعن الضحاك بن فَيروز الديلمي عن بيه قال : « قلت يا رسول الته إني أسلمت وتحي أآختان . فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : طلق' أيتهما (۸) شثت » .

. ١۳:۲ دنسملا قي‎ )۱(

(۲) قي کتاب النکاح - ٦۲۸:۱‏ ح ۱۹۹۳ .

(۳) في کتاب النکاح ٤٤٥:۳‏ ح ۱۱۲۸ .

. م يطيع الكتاب ولم يم طبع ترتيبه أيضاً‎ )٤(

(ه) ي المستدرك - النكاح - ۲ و1۹۳ .

«) نقل هذا القول اللرمذي في جامعه عقب الحديث المذ كور فقال : « وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : هذا حديث غير محفوظ » .

(۷) افظر كلام آي زرعة وأبي حاتم تي كتاب «علل الحديث» لابن آي حاتم EN fool:‏

(۸) تي المخطوطة « أهما» .

۹۷ س

رواه أحمد )١(‏ وأبو داود () وابن ماجه () وابن حبان ()

والآرمذي )١(‏ . وحسنه » والدارقطي )١(‏ » وصححه البيهقي وتكلم فيه البخاري .

_ ولفظ الرمذي « اخار آیتهما (۷) شت » .

-- وعن ابن عباس قال : « رد الني صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أي العاص بن الرييع بعد ست سنين بالنكاح الأول » وم ینحلدث نکاحا(۸)» .

. ۲۳۲:٤ دنسملا في‎ )۱(

(۲) في کتاب الطلاق ‏ ۲۷۲:۲ ح 4r‏

(۳) ي کتاب النکاح ‏ 1۲۷:۱ ۱۹۰۰ و٩۱۹‏ .

. لم يطبع الكتاب ولا تم طبع ترتيبه‎ )٤(

() ي کتاب النکاح = ۳ حح 111۹ و۱۳۰ .

() في کتاب النکاح - ۲۷۲:۳ ح ٠۰١‏ وما بعده .

(۷) ي المخطوطة «أيهما» .

(۸) م أجد هذه الكلة «نكاحآ» ني شيء من الروايات والمصنفات الي ذكرها المصنف ٠‏ والذي فيها هو على النحو التالي :

١‏ - أبو داود والحاكم قالا : « لم ينحدث شيا » وأحمد ني المسند

=> ۰ıi:;x- 1

۷

رواه آحمد (۱) وآبو داود (۲) وابن ماجه (۳) وهذا لفظه )٤(‏ وقال : لیس بإسناده باس (°). 3 واطاکم 0 ¢ وصححه الإمام أحمد

وغير واحد .

۲ أحمدك: رأ 1 : « وم بحدث شهادة ولا صداقاً ٩‏ . (ب) وي ۴۵۱:۱ : « ولم محدث صداقاً» .

۳ وآما ابن ماجه فاقتصر على قوله « .. بنکاحها الأول » ولم یزد على ذلك شيا . وما قول المصنف ١‏ ولم بمحدث نكاحا» فلم أجدها في هذه المصنفات فالله أعلم > ويمكن أن يكون المصنف قد رواها بالعنى » أي لم بحدث الني صلى الله عليه وسلم نكاحاً جدیداً . ١‏

. واه‎ ۲٣۱:۱ = ي المسند‎ )١(

(۲) ني کتاب الطلاق - ۲۷۲:۲ ح ۲۲٤۲١‏ .

(۳) قي کتاب النکاح 1٤۷:۱‏ ح ۲۰۰۹ .

.)٤(‏ ليس هذا لفظ ابن ماجه » ونما لفظه کا يلي : « أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم رَد ابنته على أي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاحها

الأول » . (٥)‏ هذه الحملة غير موجودة تي سنن ابن ماجه »› فلعل الناسخ سقط عليه شي ء من الكلام وال أعلم . «) ي المستدرك - الطلاق ۲٠٠:۲‏ > وقال الذهي ي تعقيبه على الحاكم : «صحيح» .

۴ _- وعنه قال : « ألمت امرأة على عهد الني صلى الله عليه وسلم » فتروجت فجاء زوجها إلى الي صلى الله عليه وسلم فقال : إني كنت أسلمت » وعلمت بإسلامي . فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآحر » ثم ردها إلى الأول» .

رواه أحمد (۱) وأبو داود (۲) وابن‌ماجة (۳) وابن‌حبان )٤(‏ وا حاکم (°) |

۴ - وحديث عمرو بن شعيب « ردا على أي العاص هر ونكاح جديد )١(‏ » قال أحمد:: هذا حديث ضعيف . وقال الدارقطى :

(۱) قي المسند ‏ ۳۲۳:۱ .

(۲) ي کتاب الطلاق ‏ ۲۷۱:۲ ح ۲۲۳۹ .

(۳) في کتاب النکاح ٤۷:۱‏ ح ۲۰۰۸ .

. م طبع صحيح ابن حبان‎ )٤(

(ه) ي المستدرك ‏ الطلاق ۲٠٠:۲‏ »› وقال صحيح الإسناد ولم بخرجاه » وأقره الذهي .

۱١٤١ ح‎ ٤٤۷:۳ حاکنلا‎ - الحديث أخرجه الترمذي‎ )٩( - وقال « هذا حديث في إسناده مقال » وأخرجه ابن ماجه - النكاح‎ . واللفظ للرمذي‎ ٠ ۲٠٠١ ۷--ح‎

تنبيه : بان لي أخير أن لفظ الحديث الذي ساقه المصنف رقم ٠١١١:‏ : ۸ دح ۳ »۰ وقال عنه « هذا حدیث لیس بإسناده بأس » فر جح لي أن ني الكلام سقط والله أعلم وكذلك كان من حت هذا الحدیٹ رقم :۱٥۳۳:‏ أن یکون بعد حدیث رقم ۱٥۳۱:‏ : .

۹ س ٩‏ الحديث ‏ الجزء الرابع )

لايثبت والصواب حدیث ابن عباس .

4 _- ورد امرأة صفوان » وكانت أسلمت قبله » وكذلك امرأة عكرمة وكان هرب إلى اليمن » فلحقت به ودعته إلى الإسلام فأسلم »> وقدمت به » . رواه مالك بعناه () .

)۱( الموطاً ‏ النکاح - ٠٤۳:۲‏ ح ٤٤‏ وەه وا .

e

نڪا تالرن ‏

٠‏ - عن أي سلمة بن عبد الرحمن قال : د سال عالشة زوج ابي صلل الله عليه وسلم : كم كان صدَاق رسول الله صلى الله عليه . وسلم ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه لني () عشرة أوقية وتا . قالت : أندري ٠١‏ النش ؟ قال : قلت : لا . قالت : نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم » فهذا صدَّاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه » .

رواه مسلم (۲) .

۴ - عن عامر بن ربيعة «أن امرأة من بي قرارة تروجت على نعاليلن . فقال الني صل الله عليه وسلم : أرضيت() من مالك ونفسك بنعلین ؟ قالت : نعم . فأجازه » .

رواه أحمد() وأبو داود() وابن ماجه() والرمذي(') وصححه .

)0( ي المخطوطة «اثني

(۲) مسلم اکا ۴ :1$ VA‏

«) في المخطوطة وأرضيي» ! وهو حط من اتام .

. ٤)٥: في المسند س‎ )٤(

)٥(‏ لم حرج الحديث أبو داود » فقد بحثت عنه » ونقبت كيرا فلم أجده » فلعله سهو أو سبق قلم .

. ۱۸۸۸ ح‎ ٦۰۸:۱ حاکنلا في کتاب‎ )٩(

(۷) ي کتاب النکاح ٤۲۰:۳‏ ح ۱۱۱۳ .

۳۷ س

/

۷ = | وعن عائشة «آن النبي(١)‏ صلى الله عليه وسلم قال : إن أعظم النكاح بركة آیسره مؤنة » رواه أحمد (۲) .

۸ _- وعن انس « أن اني صل الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صدَاقها » متفق .عليه )١(‏ .

104 - وعن أيوب عن عكنرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « لما تزوج علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطها شيئاً . قال : ما عندي شيء )٤(‏ .

گا بس س

قال : أين درأعك الحاطمية ؟» . رواه النسائي () وأبو بعل الموصلي 6 و[سناده صحیح () .

)١( .‏ في المسند « أن رشول الله ... » .

(۲) ي المسند د ۸۲:١‏ .

)"( البخاري - النکاح ٠١۹:۹‏ ¬ ح۹۸ ¢ ومسلم - النكاح ‏ ۲ -_ح ۸٩‏ » وأحمد في المسند ‏ ۹۹:۳ .

. في المخطوطة «شيئا» وهو خطأ من الناسخ‎ )٤(

. ۹: في کتاب النكاح‎ )٥(

نحو هذه الرواية‎ ۲۸۳:٤ حاكنلا‎ دئاوزلا الذي في مجمع‎ )١( . وقال الميثمي‎

« رواه بو يعلى »> ومجاهد لم يسمع من علي ورجاله ثقات ورواية ثانية بمعناها لأبي يعلى من رواية العباس بن جعفر بن زيد بن طلق عن أبيه عن جده ¢ قال اميثمي « ولم أعرفهم 0 وبقية رحاله رجال الصحيح ¢ قلت : والحديث أخحرجه أحمد في المسند - ۸٠:١‏ وأبو داود - النكاح ‏ -_- جح ٠ 6٥‏ واللفظ له .

NY

٣‏ - وعن ابن جرج عن عرو بن شعيب عن أيه عن جده قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أا امرآة نكحت على صّداق أو حباء (۱) أو عدة قبل عصمة النكاح فهو ها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لن أعطيّهُ . وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته » رواه أحمد (۲) وأبو داود () » وهذا لفظه والنسائي(؛) وابن‌ماجه )١(‏ .

۱ - وعن إبراهم عن علقمة عن ابن مسعود «أنه سثل عن رجل تزوج امرأة وم یفرض فا صداقاً() ولم یدخل با حى مات . فقال ابن مسعود ها مثل صداق نساما لا وکس ولا شط (') » وعلیها العدة »> وها الميراث . فقام معلقل بن ستان الأشجعي فقال : قضى رسول اله صلى الله عليه وسلم ني بروّع بنت واشق - امرأة متا - مثل ما قضیت . ففرح بها ابن مسعود » .

. ني المخطوطة «جداءم > والحباء : العطية‎ )١( ) . ۱۸۲:۲ دنسملا تي‎ )۲(

(۳) في کتاب النکاح ۲٤۱:۲‏ ح ۲۱۲۹ . )٤(‏ ي کتاب النکاح - ۹۸:٩‏ .

. ۱۹٩۰ ح‎ ٩۲۸:۱ باتک تي‎ )٥(

. في المخطوطة «صداق» وهو خطأً من الناسخ‎ )١( لا وکس ولا شطط » يعي لا نقص ولا زيادة‎ (۷)

NY

رواه أحمد )١(‏ وأبو داود (۲) وابن ماجه () والنسائي(٤)‏ والرمذي(۰) وهذا لفظه )٦(‏ » وكذلك صححه غير واحد من الأنمة . وتوقف الشافعي

ي صحته (") .

- ٤٤۷:١ دنسملا قي‎ )١(

(۲) ي کتاب النکاح ‏ ۲۳۷:۲ ح ۲۱۱۲ و١۲۱۱‏ و١۲۱۱‏ :

(۳) ي کتاب النکاح ٦۰۹:۱‏ = ح ۱۸۹۱ 2

. ٠٠٠:٦ حاكنلا ي كتاب‎ )٤(

(ه) تي کتاب النكاح ٤٠٠:۳‏ ح ۱۱٤١‏ » وقال « حدیث

جسن صحیح ) . )٥(‏ الا قوله «الذي» بدل «ما» ني قوله «مثل ما قضیت » 7

(۷) نقل هذا التوقف الأرمذي ني جامعة ني تعقيبه على الحديث فقال : « قال - آي الشافعي - لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن الني صلى الله عليه وسلم » .

4 ee 'پوبا‎

۲ -_- عن أنس بن مالك رضي الله عنه « أن النبي صل الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن (بن عوف) أثر صفْرَة فقال : ما هذا ؟ قال : يا رسول الله إني تروجت امرأة على وزن نَواة من ذهب . قال : فبارك الله اك » أو لم ولو بشاة » متفق عليه » والفظ لمسلم )١(‏ .

۳ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : «قال الني صلى لله عليه وسلم : إذا دعا أحد كم أخاه فليجب »عرسا كان أو نحوه ».

رواه مسلم . )7(

٤‏ - وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا دعي أحدٴ کم إلى الوليمة فليأما » متفق عليه )١(‏ .

: وعن آي هريرة « أن التي صل الله عليه وسلم قال‎ of

)١(‏ البخاري - البیوع ۲۸۸:٤‏ ح ۲٠٤۹‏ ومواضع أخرى کٹیر ة »> ومسلم س نکاح ۱۰٤۲:۲‏ .

)۲( مسلم س النکاح ٠٠٥۴۳:۲۷‏ ح ۹

( مسلم س النکاح ۱۰٥۲:۲‏ ح ٤ ٩٩‏ والبخاري - النكاح - ۹ --_- جح ۳ »> کلاهما بلفظه .

o

شر الطعام طعام” الوليمة » يملتتعها من بأتيها ١‏ ويند"عتى إليها من يأباها » ومن م بنجب الدعوة فقد عصى الله ورسولة » (۱) .

٩‏ - وعنه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا داعي أحدٴكم فلْجب . فإن كان صانبا فيصل“ » وإن کان مفطراً فطعم » () .

۷ عن جابر قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا دعي أحد كم إلى طعام ليجب . فإن شاء ترك » وإن شاء طعم »

أخرجهما مسلم )١(‏ .

٨۸‏ _- وعن ابن مسعود قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : طعام أول يوم حق" وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم اثالث سلمعة » ومن سّمع سسَمَع الله به» .

رواه الترمذي )٤(‏ وقال : لا نعرفه مرفوعاً إلا من حدیث زياد بن

. ۱۱١ سح‎ ٠٠١۹:۲ حاکنلا‎ ملسم‎ )۱(

. ح‎ - ٠٠١٤:۲ حاکنلا‎ ملسم‎ )۲(

: مسلم - النكاح س ۲ - 10 الأولى أن يقال‎ (O أحرجها مسلم » لأن عددها من لم يذكر من أخرها ثلاثة » والظاهر أنه‎ : ر تصحيف من الناسخ‎

. ۱۰۹۷ ح‎ ٤۰۳:۳ حاکنلا ي کتاب‎ )٤(

۹ س

عبد الله » وهو كثير الغرائب والمناكير » فال(') : وزياد روى له البخاري . مقروناً بغیره ومسلمٌ .

4 _- عن رجل من أصحاب اني صلى الله عليه وسلم «أن الي صلى الله عليه وسلم قال : إذا اجتمع الداعيان فأجب أقرَبَهّما باباً » فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا فإذا سبق أحدهما فأجب الذي

اف۱ ا

سبق » .

رواه الإمام أحمد )۲( وأبو داود )۳( .

)١(‏ سياق الكلام يفيد أن قائل الكلام هو الترمذي في جامعه إتعاماً ما سبق من الكلام » وليس الأمر كذلك » فقي جامع الأرمذي - بعد الكلام السابق ‏ قال الرمذي «وسمعت عمد بن إسماعيل يذ كر عن محمد بن عقبة قال : قال وکیع : زياد بن عبد الله » مع شرفه » يكذب في الحديث » انظر جامع الرمذي : ٠٠٤:۳‏ »› لكن قال الحافظ ابن حجر ئي هذیب التهذیب ۳۷٦:۳‏ و۳۷۷ في ترجمة زياد ١‏ ووقع ي جامع الرمذي ي النكاح عن البخاري عن محمد بن عقبة عن وكيع قال : زياد مع شرفه يكذب ني الحديث . والذي ني تاريخ البخاري عن ابن عقبة عن وكيع : زياد أشرف من أن يكذب ي الحديث »› وكذا ساقه الحاكم أبو أحمد ي الكى بإسناده إلى وكيع . وهو الصواب ولعله سقط من رواية الرمذي «لا» وكان فيه : «مع شرفه لا یکذب ني الحديث » فتتفق الروايات والته أعلم » .

. ٤٨۸:٥ دنسملا في‎ )۲(

(۳) ي کتاب الأطعمة ۳٤٤:۳‏ ح ٠۷۵١۹‏ .

۷

٠١‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : «قال الني صلى الله عليه وسلم :. إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل بس الله »> فان" | تسي في آوله فلیقل : بسم اله في وله وآخره » .

رواه الحمسة )١(‏ إلا النسائي وصححه الرمذي .

١‏ - عن عمر بن أي سلمة رضي الله عنهما قال : « كنت غلاماً ني حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 وکانت يدي تطیش في الصنحفة . فقال لي : يا غلام سم الله وكل" بيمينك » وكل ما يليك »

متفق عليه )٩(‏ .

- عن جابر رضي الله عنه « أن الني صلى الله عليه وسلم مر بلعق الأصايع والصحفة وقال : إنكم لاتدرون ني أي طعامكم البركة » .

رواه مسلم () .

۲ - عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه « أن الني

)١(‏ الترمذي - الأطعمة ‏ ۲۸۸:۲ ح ۱۸0۸ > وأبو داود الأطعمة - ۳٤۷:۳‏ ح ۳۷۹۷ » وابن ماجه - الأطعمة - ۱٠۸٦:۲‏ - ح ۳۲۹۲ » والمسند د ۱٤۳:١‏ .

(۲) البخاري - الأطعمة ٥۲۱:۹‏ ح ٠۳۷١‏ » ومسلم ‏ الأشربة ‏ ۱۵۹۹:۳ ح ۱١۸‏ » والمسند د ٠٣:٤‏ .

(۳) مسلم - الأشربة - ۱٦۰٦:۳‏ - ح ۱۳۳ » لكن بلفظ «١‏ في « ني أيه البركة » بدل « ي أي طعامكم » .

۳۸ س

ڭە

صلى الله عليه وسلم هى عن النهلبى () والمئلة )١(‏ » . رواه البخاري )٩(‏ . ۴ - عن محمد بن حاطب قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فصل ما بين الحلال والرام الدأف0) والصوت في النكاح » رواه الحمسة )١(‏ إلا أبا داود . 64 - عن عائشة رضي الله عنها قالت : « قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم : أعلنوا (هذا) النكاح (واجعلوه في المساجد) واضربوا عليه بالدفوف (°) » .

)١(‏ التهيى بضم النون »> فُعلى من النهب > وهو أذ المرء ما لیس له جهاراً .

)۳( اة : أي التمثيل » وهو تعذيب المي قبل إماتته .

(۳۴) البخاري - المظالم ‏ ۱۱۹:۰ س ح ۲٤۷٤‏ .

. الدف هو آلة طرب معروفة‎ )٤(

(ه) الرمذي ‏ النکاح ‏ ۳۹۸:۳ ح ۱۰۸۸ »۰ وابن ماجه ‏ النكاح - ۱١:١‏ س ح ٠٠٤:١ حاكنلا يئاسنلاو ٠ ۱۸۹١‏ »> وأحمد في المسند م ۱۸:۳١‏ .

هذا والمراد بالحديث إعلان النكاح وعدم التكم به 7

. » في المخطوطة « بالدف‎

۹ س

رواه الأرمذي(') وحسنه (۲) » وهو من رواية عیسی بن میمون (۲) وقد ضعفه غير واحد .

: ۱٠۸۹ النکاح - ۳۹۸:۲۳ حح‎ يذمرتلا‎ )١(

ي التقريب : (ضعيف» .

س ن

بالا

پوپ س مص وما ياح من الاستمتاع بهن » وما يزين" به

وذكر القتسم والنشوز

: عن أي هربرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ - ٥ من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فلا يوذ جاره » واستوصوا بالنساء‎ فإلبن لقان من ضع وإن أعرَح شيء في الضلع أعلاه » فإن‎ . » ذهبت تقیمه کسرنه » وان ترکته م یرل" اعوج‎

متفق عليه » والافظ لابخاري(') .

١‏ - وني لفظ لملم : «إن المرأة لتت من ضبلع » لن تستقم (۲) لك على طريق . فإن استمتعت بها استمتعت (بها) وبا عوج » وإن ذھبت تقیمها کسرتها » وكَسرها طلاقها » (۳) .

(۱) البخاري - النکاح - ۲۵۲:۹ ح ۰۱۸۰ و ۱۸٦‏ ومسلم - الرضاع - ۱٠۹۱:۲‏ - ح ۰

)( ني المخطوطة (یستقم) وهو تصحيف من الناسخ . '

(۳) مسلم ‏ الرضاع - ۱۰۹۱:۲ ۵٩‏ .

mE

\oo¥‏ وعن .جابر قال : « کنا مع التي صلى الله عليه وسلم في غَراة » فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال : أمهلوا حى ندخل ليلا - أي عشاء - كي تمتشط الشعثة )١(‏ وتستحد0) الغ )١(٠‏

متفق عليه ٠)9‏ والافظ لسلم . ۸ - وللبخاري « إذا أطال أحدٴ کم الغيبة فلا يطرق' آهله ليلا » )٥(‏ . 4 - وعن آي سعید اللحداري رضي الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من أشَر الاس عند الله يوم القيامة أن يفضي )١(‏ الرجل إلى امرأته وتفضي إليه » ثم ينشر سرّها» .

رواه مسلم )( .

›» الشعفة : يفتح. الشين وكسر العين »› الى تفرق شعر رأسها‎ )١( . لأن الي يغيب عنها زوجها مظنة عدم التريين‎

(۲) تستحد : أي تستعمل الحديد - وهي الموسى ونحوها - في إزالة الشعر من بعض المواضع . ١‏

)٣(‏ الغيبة : هي الي غاب عنها زوجها وان حضر زوجها فهي )٤(‏ البخاري - النکاح ‏ ۱۲۱:۹ ح ٠٠۷١۹‏ » ومسلم ‏ الرضاع - ۱٠۸۸:۲‏ - ح ۷ه وأحمد ثي المسند - ٠. . ۳٠۳:۳۴‏

(ه) البخاري - النکاح ‏ ۳۳۹:۹ ح ٥۲٤٤‏ .

() أي يصل إليها بالمباشرة والحماع .

)۷( مسلم - النكاح ٠١١٠:۲‏ ح۲۳ .

٣

_-— وعن حكم بن معاوية عن بيه قال : « قلت : يا رسول الله ما حَقٴ زوج أحدنا عليه ؟ قال : تطعمها إذا أكلت » وتكسوها إذا اكتسيت » ولاتضرب الوجه » ولا تقح )١(‏ »> ولا بجر إلا في البيت (۲) » .

رواه أحمد )١(‏ وهذا لفظه وو داود )٤(‏ والنسائي(٥)‏ وابن ماجه () .

: بنت وهب قالت‎ )١( وعن عروة عن عائشة عن جندامة‎ - ١ حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول : لقد‎ « فنظرت ني الروم وفارس فإذا هم بغنيلون‎ > )١( هممت أن آنهى عن الغيلة‎ ؟‎ )١( أولادهم فلا يضر أولاد هم (ذلك) شيا م سألوه عن العررل‎

. أي لا تقل ها : قحك الله‎ )١(

(۲) أي لا يهجرها إلا ني المضجع ولا يتحول عنها ولا يحولا إلى دار أخرى .

(۳) في المسند س )٤1:٤‏ .

. ۲۱٤۲ ح‎ ۲٤٤:۲ حاکنلا في کتاب‎ )٤(

(ه) لم أجدہ بهذا السياق .

() ني کتاب النکاح ٥۹۳:۱‏ ح ۱۸۰ .

(۷) في المخطوطة : «خدامة » وهو تصحيف »› وهي جدامة بنت وهب الأسدية صحابية ها سابقة وهجرة .

(۸) الغيلة : قيل أن بجامع الرجل امرأته وهي مرضع وقيل هو أن ترضع المرأة وهي حامل . [

() العزل : هو نزع الذكر من الفرج وقت الإنزال خوفاً من حصول الولد . ۰

۳

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذلك الوأد )١(‏ الحفي » ( زاد عبید الله في حدیثه عن المقرىء() : ) « وهي (و) إذا الموءودة سیلت»۲). رواه مسلم )١(‏ . وجندامة (°) بمهملة على الأصح () . ۲ ا- وعن أي سعيد الحدري رضي الله عنه « أن رجلا قال : يا رسول الله » إن لي جارية وأنا أعزل عنها » وأنا أكره أن تحمل » وأنا أريد منها ما يريد الرجال » وإن اليهود تحدث أن العزل موءودة الصغرى(') . فقال : كذبت اليهود . لو أراد الله أن بخلقه | ما استطعت أن تصرفه » .

ي المخطوطة رسمت هكذا « الودء » وهو سبق قلم من الناسخ‎ )١( والوأد هو دفن البنت وهي حية »› وكانت العرب تفعله خحشية الإملاق‎ . کیا صرح بذلك القرآن الكرم‎

(۲) عبيد الله » والمقرىء » هما من رجال إسناد هذا الحديث .

(۳) سورة التكوير - آية ۸ » قوله : وهي ... هذا الضمير راجع . إلى مقد ر محذوف » تقديره : هذه الفعلة القبيحة مندرجة ني الوعيد تحت قوله تعالى (وإذا الموءودة سثلت ) والموءودة هي البنت المدفونة حية ومعى ذلك أن العزل يشبه الود المذ كور في هذه الاية .

. ٠٤١ ح‎ ۱۰۹۷:۲ حاکنلا‎ ملسم‎ )٤(

(ه) ني المخطوطة «خدامة» وهو تصحيف من الناسخ .

. المقصود بقوله «مهملة» أي بالدال المهملة وليس بالذال المحجمة‎ )١( وقوله «على الأصح» يعني إن بعض الناس نطق بها «جذامة» بالذال‎ قلت : قال الدارقطي : « من قال هما بالذال المعجمة فقد صحف انظر‎ . ٥۹۳:۲ تقریب التهذیب‎

(۷) ني المخطوطة «صغرى» بدون «ال» التعريف .

44

رواه أحمد (۱) وأبو داود (۲) وهذا لفظه ۰ والنسائي )٣(‏ » وي إسناده اختلاف .

۳ -— وعن جابر « كنا نعزل عل عهد تي صل اله عليه وسلم » ٠‏ فبلغ ذلك الني صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا » () .

٤‏ - وعنه قال : « كانت اليهود تقول : إذا أنى الرجل امرأته من دبرها في قبلها (°) کان الولد حول » فنزلت ( نساؤکم حرث لکم فاتوا حرلكم تى شنم )١(‏ ) » متفق عايهما واافظ لسلم )١(‏ .

E‏ س

٠ )( وله « إن شاء مجبية (۸) »> وان شاء غير مجبية‎ - ٠

. ١:۳١ دنسملا ي‎ )١(

(۲) في کتاب النکاح ۲٣۲:۲‏ ح ۲۱۷۱ .

(۳) ني کتاب النکاح - «A4: ٩‏ لکن في وغو العزل عامة وليس فيه ذكر اليهود والموءودة الصغرى .

يراخبلاو‎ » ۱۳۸ ح‎ ٠۰٠۰:۲ - النکاح‎ ملسم‎ )٤( . ۰ :6ح‎ ٩ - النکاح‎

(ه) ني المخطوطة جاء النص هكذا « إذا أتى الرجل امرأته من قبلها ي دبرها » وهو خطاً > إذ انقلب النص على المصنف أو الناسخ » والعلم عند الله تعالی .

. ۲۲۳ سورة البقرة آية‎ )١(

)۷( مسلم - النکاح - ۱٠۵۸:۲‏ ۱۱۷ > والبخاري -التفسير - _ ۸ سح ٤۲۸‏ » وأحمد ي المسند ٠٠٠:۹‏ .

(۸) أي مكبوبة على وجهها .

(4) غير مبية : هذا يشمل الاستلقاء والاضطجاع وغير ذلك .

س £0 ٠١‏ الحديث _ الجزء الرابع )

غير آن ذلك في صَمّام (۱) واحد » () .

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها» . رواه النسائي(٣)‏ والرمذي() وحسنه » وأبو يعلى الوصلي 0 وآبو حاتم الى )١(‏ » وقد روي موقوفاً . ۷ - وعنه قال : « قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : لو ن أحد كم إذا أراد أن ياتي أهله قال : بسم الله » اللهم جتنا الشيطان

. أي ثقب واحد » والمراد به الفرج‎ )١(

(۲) فسلم النکاح - ۲ E>:‏

(۴) لم أجده ي النسائي .

)٤(‏ في کتاب الرضاع ٤۹:۳‏ د ح ١٠١١‏ بلفظ «.... ای رجلا أو امرأة في الدبر » وقال : هذا حديث حسن غريب . ۰

() ي مجمع الزوائد ۲۹۸:۲ (عن عمر' مرفوعا «استحيوا فن الله لا يستحي من الحق » ولا تأتوا النساء قي آدبارهن » .

رواه بو يعلي والطبراني ني الكبير » والبزار > ورجال أي يعلى رجال الصحيح خلا يعلى بن اليمان وهو ثقة) .

0( م طبع صحیح ابن حبان ولم یکمل طبع ترتیبه .

هذا وقد روى الحديث أحمد ي المسند ۳٤٤:۲‏ » وابن ماجه ‏ النكاح - ١‏ :جح ۴۳ کلاهما بلفظ «۔لاینظر لله إل رجل جاع امرآته قي دبرها ٩‏ . .

6٩‏ س

٠5 لے‎

وجب الشيطان ما رزقتنا 6 فإنه إن يقد ر پینهما ولد ي ذلك م يضره شیطان بدا » (۱) .

- وعن جابر قال : « لا تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتخذت آثماطا ؟ قلت : وآتی لنا آثماطً )١‏ ! قال (أما) إلا ستكون » قال جابر : وعند امرآتي مط » فنا أقول : تحيه عي » وتقول + قد (قال) )١(‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون » وني لفظ «فأدعها» متت عليهما ‏ والافظ لسلم a. . )١(‏

104 - وشن این حمر ان وسو اق صل اف عل ومام ال د لعن الله الواصلة (°) والمستوصلة (1) والواشمة )١(‏ والمستوشمة )۸( ¢

(0 البخاري اتکاح - ٩‏ ج 6 وسلم - التکأح - ۲ - حح ۱۱١‏ لکن بلفظ «آحدهم» بدل «أحد کم» :

(«) في الخطوطة و وإن لا آغاطا» ولفظ مسلم ما أثیت . والأماط. جمع مط » وهو ظهارة الفراش- وهو نوع. من الشراشف

(۴) ي المخطوطة «إن» ...س .. :

- وايخاري‎ ١ اح‎ 10۰. ٣ - مسلم - اللباس والزينة‎ )٤( . ١١١١ النکاح - ۲۲۰:۹ ح‎

(ه) الواصلة هي الي قصل شمر الرأة بشعر ار .

»( المستوصلة هي الي تطلب أن يفعل بها ذلك «أي وصل شعرها » .

(۷) الواشمة هي فاعلة الوشم والوشم هو آن تغرز الواشمة إبرة أو توما في مكان الوشم من بدن المرأة حى يسيل الدم » م تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر .

(۸) المستوشمة هي الي تطلب من غير ها أن تعمل ها الوشم .

متفق عليه (۱) .

١‏ -- وعن عائشة قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقس فيعدل » ويقول : الهم هذا قسلْمي فيما أملك » فلا لمي فيما تملك ولا أملك - يعي القلب ‏ » . زواه أبو داود )١(‏ » وهذا لفظه واترمدي (۲) والنسائي () وابن ماجه )٥(‏ » ورواته لقات . لکن قد روي مرسلا . وهو أصح ¢ قاله البرمذي . )١(‏

١‏ - وعن همام عن قادة عن النضر بن نس عن بشير بن تهيك عن أي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال : «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل » .

رواه أحمد(") وأبو داود(۸) وهذا لفظه وابن ماجه () والنسائي(') ٠‏

ملسمو‎ » ۹۳۷ س ح‎ ۳۷٤:۱۰ البخاري - اللباس‎ )١( . ۱۱۹ اللباس والزينة ۱۹۷۷:۳ - ح‎ -

(۲) ي کتاب النکاح ۲٤۲:۲‏ ح ۲۱۳۲ .

. ۱۱٤١ ٤٤1:۳ حاکنلا تي کتاب‎ )۴(

. ٠0:۷ ءاسنلا ي كتاب عشرة‎ )٤(

. ۱۹۷۱ ح‎ 1۳٤:۱ حاکنلا تي کتاب‎ )٥(

. عقب الحديث المذ كور في الموضع نفسه‎ )١(

(۷) في المسند ۳٤۷:۲‏ » بلفظ «جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط » .

(۸) ي کتاب النکاح ۲٤۲:۲‏ ح ۲۱۳۳ .

. ۱۹۹۹ في کتاب النکاح 1۳۳:۱ ح‎ )٩(

. ٦٠:۷ ءاسنلا ي كتاب عشرة‎ )٠١(

(EA

والترمذي (۱) » وقال : إا أسند هذا الحديث همام عن قتادة » ورواه هشام الد ستوائي عن قنادة قال : کان يقال : )١(‏

۴ -- وعن أي قلابة عن أنس قال : « من السنة إذا تزوج الرجل" البكرَ على اليب أقام عندها عا وسم . وإذا تزوج اليب أقام عندها للالاً ثم قَسَّمَ . ر قال أبوقلابة) : ولو شثت لقلت )١(‏ : إن أنساً )٠(‏ رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم » .

متفتى عليه واللفظ للبخاري . )١(‏

۴ - وعن أي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة « أن الني صلى الله عليه وسلم لا تزوج أم سلمة أقام عندهما فلالا » وقال : إنه ليس بك على أهلك هوان" () » إن شعت سبعلت لك (") » وإن بعت

(۱) ئي کتاب النکاح ٤٤۷:۳‏ ح ۱١٤١١‏ .

(۲) هذا القول قاله الرمذي عقب الحديث المذ كور وتتمته «ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام »> وهمام ثقة ٠‏ حافظ . ١‏

(۳) ي المخطوطة «قلت» .

. في المخطوطة بدل «إن أنسآ» « أنشأم وهو تصحيف من الناسخ‎ )٤(

(ه) البخاري - النکاح ۳۱٤:۹‏ ن ح ٠۲٠١‏ » ومسلم - الرضاع - ۱٠۸٤:۲‏ سح ٤٤‏ .

() معناه : لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك شيء »› بل تأحذینه كاملا .

(۷) أي مكشت عندك سبعاً .

۱4۹

اك سبَعّت لنسالي » . رواه مسلم . () ۴4 -_- وعن عائشة « أن سود ة بلت زمعة وهبّت يومها لعائشة » وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقم لعائشة بيومها (۲) ويوم سودة » (") . وعتها أن اني صل اق عليه وسل کان پال في مره الذي مات فيه : آین انا غد ؟ آین آنا غدآً ؟ يريد يوم عائشة فاذن له آزواجه یکون حیث شاء » وکان في بيت عائشة حى مات عندها » قالت عائشة : فمات ي اليوم الذي يدور علي فيه في بيي » فقبضه الله وإن رامه لين محري وتحري () » وغالط ريقي ربق . متفق عليهما » ولفظهما لابخاري )١(‏ . - وعن عروة قال : «قالت عائشة : يا ابن آختي کان ۲١|‏ رسول الله صل الله عليه وسلم| لا يفضتل بعضنا على بعض ني القسّم

(۱) مسلم - الرضاع - ۱۰۸۳:۲ - ح ٤١‏ .

(۲) ني المخطوطة «يومها» وما أثبته هو لفظ البخاري .

(۴) البخاري ‏ النکاح ‏ ۳۱۲:۹ د ح ٠۲۱۲‏ > ومسلم ‏ الرضاع - ٠٠۸١:۲‏ - ح ٤۷‏ .

٤ السحر بفتح السين الهملة وضنها هي ارت ونا تمل ب‎ )٤( . والنحر معروف‎

(ه) البخاري - النکاح - ۳۱۷:۹ - ح ٥۲۱۷‏ » ومسلم - فضائل الصحابة - ٤‏ :۱۸۹۳ - ح ۸٤‏ » وأحمد ني المسند ٤۸:٦‏ قطعة منه .

(من) مکه عندنا » وکان قتَل يوم" (۱) إلا وهر يطوف علينا جميعاً » فیدنو من کل امرأة من غیر مسیس حى بلغ (إلى) الي هو يومها | فیبیت عندها » . رواه أحمد(٧)‏ وأبوداود(۴) وهذا لفظه » وإسناده جید(؛).

: وعن آي هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم قال‎ - oY إذا دعا الرجل امرآته إلى فراشه فأبّت أن بجيء لعتتنها الملائكة حى‎ « ۰ )°١( . تصبح » . متفق عليه » واللفظ لابخاري‎

٨۸‏ - ولسلم « والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه )١(‏ إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حى برضی عنها » (۷) .

. ي المخطوطة «يوما» وهو خحطأً من الناسخ‎ )١(

. ۱١۸:١ دنسملا في‎ )۲(

(۴) في کتاب النکاح ۲٤۲:۲‏ ح ۲٣۳٣‏ .

)٤(‏ قال المنذري ني اختصار سن أي داود - تعقياً عل هذا الحديث ‏ : «ني إسناده عبد الرحمن بن أي الزناد > وقد تكلم فيه غر واحد » ووثقه الإمام مالك ابن نس > واستشهد به البخاري » انظر محتصر السان ٠٤:١‏ .

(ه) البخاري - النکاح - ۲۹۳:۹ ح ۱۹۳ » ومسلم .

ملعأ رسمت ني المخطوطة هكذا «فتباه» ومقصود الناسخ - والله‎ )١( ۰ . فتأباه‎

۷( مسلم - النکاح - ۱۰۹۰:۲ - ح ٠۲١‏ .

٥إ‎

DUES اال‎ ٠ کے وال روه یات‎

4 -_- عن ابن عباس رضي لله عنهما « آن امرأة ثابت بن قيس أت الني صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ابت بن قيس لا أعتعبأ() عليه في لق ولا دين » ولكني أكره الكفر ني الإسلام . قال رسول الله صلی الته عليه وسلم : اتردین(۲) عليه حدیقته ؟ قالت : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقبل الحديقة وطلقها تطليقه » .

رواه البخاري )١(‏ .

۰ - وني لفظ « لا أطيقه بغضاً» وفيه « فأمره النبي صل الله عليه وسلم آن یأخحذ حدیقته ولا یزداد » .

رواه ابن ماجة بإسناد حسن . ()

۱ = وعنه « أن امرأة ثابت بن قيس إحتلعت منه فجعل اني صلى الله عليه وسلم عدتّها حيضة » .

. ني المخطوطة « لا أعب » وهو سبق قلم من الناسخ‎ )١(

(۲) في المخطوطة «تردين» بدون همزة الاستفهام .

(۳) البخاري - الطلاق ‏ ۴۳۹۵:۹ - ح ٠۲۷۳‏ » ومعى أكره الكفر في الإسلام : أي أكره أخلاق الكفر بعد الدخول ي الإسلام .

. ٠٠١١ ح‎ - ٩٦۳:۱ - ابن ماجه - الطلاق‎ )٤(

٤ 5 lor

رواه أبو داود )١(‏ وقال رواه عبد الرزاق مرسلا والرملي وحسنه (۲) » والحاكم )١(‏ » وقال هذا صحيح الإسناد .

۲ _- وعن مسروق قال «سئلت عائشة رضي اله تعالى عنها. عن اليرة فقالت : خيّرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان(؛) طلاقا ؟ »

» - قال مسروق « لاأبالي أخيرتلها واحدة" أو مائة بعد أن تختارني»(٠)‏ متفقاً عليه واللفظ للبخاري %) .

۳ - وعن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن علمان في أمرك بيدك « القضاء ما قضيت » .

رواه البخاري ني التاريخ (") .

(۱) ي کتاب الطلاق - ۲۹۹:۲ ح ۲۲۲۹ .

(۲) ي کتاب الطلاق ٤4۱:۳‏ ح ۱۱۸١‏ وقال : «حدیث . حسن غریب 6 .

(۳) ني المستدرك - الطلاق ۲٠٠:۲‏ > وأقره الذهي

. في المخطوطة « فكان » » وفيه قلب للمعى‎ )٤(

(ه) هذا القول لمسروق تصحف كيرا على الناسخ إذ جاء في الملخطوطة كا يلي : «لا أبالي خير تما واحداً ومائة بعد أن تختاري » ! .

٩ قالطلا يراخبلا )٩(‏ : ۳۹۷ ح ٥۲٣۳‏ » ومسلم س الطلاق ۱۱۰٤:۲‏ ح ٠١‏ .

(۷) لم أجده ني التاريخ الكبير في ترجمة عثمان .

or

ل کا نڪات اط

٤‏ _ عن حاب بن دار عن ابن عمر قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبغض” الخلال إلى الله الطلاق » .

رواه آبو داود (۱) وابن ماجه (۲) والطبراني » وقد روي مرسلا وهو أشبه . قاله الدارقطي قال أبو حاتم : إنما هو محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم مسلا (۲) . وقال ابن آي داود : هذه سنة تفرد بها آهل الكوفة .

٥‏ - وعن مالك عن نافع عن ابن عمر « أنه طلتق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : مره فلیراجعھا ثم لیاركها حنى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك

(۱) ي کتاب الطلاق - ۲۱۷۸:۲ ح ۲۱۷۸ . (۲) ي کتاب الطلاق ٦٥۰:۱‏ ح ۲۰۱۸ . (۳) علل الحديث - الطلاق ٤١١:١‏ > ولفظ «مرسل» بالفم

لا بالفتح .

04

۲|

ë5

(بعد) وإن شاء طلق قبل أن يََس“ » فتلك العدة الي أمر الله أن يطلق ها الساء » متفق عليه )١(‏ .

10۸٦‏ - ولسلم عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سام عن ابن عمر « أنه طلق امرأته وهي حائض فذ كر عمر ذلك لني صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهر! أو حاملاً () .

۷ »س وقال البخاري : وقال(٣)‏ أبو معمر نا عبد الرزاق لنا ايوب عن سعيد بن جير عن ابن عمر قال : | « حسبت علي" بتطلیقه » ()

۸ -- وروی أبو داود عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريلج قال : أخبرني أبو الزبير « أنه سمع عبد الرحمن بن أن یسال ابن عمر-وأبو الزبیر (یسمع)(°)- قال(): کیف تری في رجل‌طلق . امرآته حائضا )١(‏ ؟ قال : طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على

عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسأل عم رسول الله صلى الله

(1) البخاري - الطلاق ٠٤٠:۹‏ - ح ٠۲١١‏ ومسلم - الطلاق ۱۰۹۳:۲ ح ١‏ وأحمد قي المسند س ٤١:۲‏ »> واللفظ هما .

. ١ ح‎ - ۱٠۹:۲ قالطلا‎ - مسلم‎ )۲(

(۴) ني رواية أي ذر «حدثنا أبو معمر» بدل «قال أبو معمر» :

. ۳ البخاري - الطلاق ۳۵۱:۹ - ح‎ (٤)

(ه) ني المخطوطة جاء النص هكذا : «يسأل ابن عمر وأبو الربيع » وهو سبق قلم من الناسخ .

. ي المخطوطة «فقال»‎ )١(

(۷) ي المخطوطة «طلق امرأته وهي حائض» .

00 س |

عليه وسلم(۱) فقال : إن() عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض . قال عبدالله : فرد ها علي ولم بَرّها(٥)‏ شيئ » وقال : إذا طهَرّت فليطاق' أو لسك . قال ابن عمر : وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم (يا أبا الي إذا طلقم النساء فطلقوهن ( ني قبل عدتهن ) 9) » .

رواته بات . قال أبو داود : والأحادیث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير (°) ٠‏ ) ۹ - ورواه مسلم ولم يقل : « وم رها شیا () » () .

. ي المخطوطة زيادة «عن ذلك» هنا‎ )١(

(۲) في المخطوطة «له» بدل «إن» .

. » ني المخطوطة « شيء‎ )٠٠۳(

)٤(‏ سورة الطلاق- آية(١) ٬‏ قلت وهذه قراءة بن عمرو وابن عباس» وهي قراءة شاذة لاتثبت قرآاً بالاجماع . ونص الآية المتواترة هي ( يا آيا التي إذا طلقم النساء فطلقو نهن لعدنہن ) ویکون قوله « في قبل عدنهن» شرحا لمعنى الاية .

(ه) آبو داود - الطلاق ۲٣۹:۲‏ ح ۲۱۸۵ .

(۷) مسلم الطلاق ۱٠۹۸:۲‏ ح٤١‏ . قلت والحديث الذي رواه أبو داود شاذ مردود لأنه حالف لعدد كثر من الرواة الثقات ¢ وقد ذكر ذلك أبو داود عقب الحديث المذ كور قبل قوله ١‏ والأحاديث كلها على حلاف ما قال أبو الزبير » لذا فقول المصنف « رواته أثبات » لا يقوي الحديث طالا أنه حالف لرواية الثقات » ولا يغيبن عن الذهن آن قوله «و لم يرها شيئا» تفرد بها أبو الزبير » وخالفه فيها جمع من الثقات .

س 0

۰ _- عن مخرمة عن آبیه قال : سمعت محمود بن لبيد قال « احبر لني صلى اله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جمیعاً » فقام غضبان ثم قال : أیْلْعب بکتاب اله وآنا بین آظهرکم ؟ حى قام رجل فقال : یا رسول الله ألا أقتله ؟ » .

رواه النسائي () وقال : لا أعلم أحدآً روی هذا غبر خرمة » ومخرمة روی له مسلم » وضعفه ابن معين وقال أحمد : ثقة م يسمع من أبيه شيئ » إنما يروي من كتاب عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق . )١(‏

۱ - وروي عن ابن عباس قال : « كان الطلاق على )١(‏ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق" الثلاث واحدة“ » فقال عمر ربن اللحطاب) : إن الناس قد استعجلوا في أمر (قد) كانت هم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم» .

رواه مسلم )٤(‏ .

۲ _- وعن ن أي هريرة رضي الله عنه «آن رسول الله صلى اله | عليه وسلم قال : للاث جدهن" جد" وههن جد" : النكاح والطلاق

. ٠١١:١ قالطلا‎ يئاسنلا‎ )١(

(۲) م أجد هذا الكلام في سنن النسائي .

(۴) ني المخطوطة «ني» وما أثبته هو لفظ مسلم . ۰

)٤(‏ مسلم - الطلاق ‏ ۱۰۹۹:۲ ح ٠١‏ > هذا وقد کكتب في حاشية المخطوطة قبالة هذا الحديث ما يلى : «قال أحمد : كل أصحاب ابن عباس ... ؟ . ٠‏

د

والرجلعة » . رواه ابو داود(۱) وابن ماجه )١(‏ والترمذي(۴) . وحسنه »› والا کہ(؛) وقال : هذا (حديث) صحيح الإسناد(*) » وهو(") من رواية عبد الرحمن بن حبيب‌بن أردّك(') وثقه ابن حبان وغيره » وقال النسائي : منكر الحديث » وقاله البخاري .

۴ - وعنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله عز وجل تجاوز عن أمي ما حدنت به أتفسها اغ سمل او تنکتتم

(۱) في کتاب الطلاق ‏ ۲۵۹:۲ ح ۲۱۹٤‏ .

(۲) ني کتاب الطلاق - ٠۷:۱‏ اح .

(۳) ي کتاب الطلاق ٤۹۰:۳‏ ح ۱۱۸٤‏ وقال : حسن )٤(‏ ني المستدرك ‏ الطلاق ‏ ۱۹۷:۲ .

(ه) قلت : تعقبه. الذهى > فقال : اوعبد الرحمن ابن حبيب ابن أردك فيه لين .

)١(‏ ني المخطوطة .«أورك» وهو تصحيف من الناسخ . وي نسخة اللرمذي المطبوعة «أدرك» لكن كتب محققه المرحوم محمد فآد عبد الباقي ما يلي « ني التقريب واللحلاصة : أردك ¡ لكنه لم تجزم بشيء » لكن- جزم ۰ شيخنا المرحوم الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف ني تحقيق « تقريب التهذيب» ٤1١‏ بأنه «أردك» وخطا من قم الدال على الراء .

)¥( هذا من كلام المصنف »› وليس من تتمة كلام الحاكم .

(۸) ني المخطوطة «أو تكلم » وهو لفظ البخاري ني كتاب الأَيْمان والنذور وكتاب العتتق » لكن باتي الألفاظ ليست كلها كالألفاظ الي ساقها المصنف ٠‏ وليس ني البخاري رواية موافقة لألفاظ المصنف إلا الرواية الي تي كتاب الطلاق .

۱0۸ بب

متفق عليه 6 واللفظ للبخاري. (1) . ٤4‏ - وعن ابن عباس آنه قال : « إذا حرم امراته فليس بشيء وقال : لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة » . رواه البخاري . )١(‏

ص

٥‏ - ولسلم « إذا حرم بیکفرها» (9) .

- وعنه عن الي صل الله عليه وسلم قال : « إن الله وضع عن أمي اطا والنسيان وما استكرهوا عليه » .

الرجل عليه امرأته فهي )٣(‏ ين

رواه ابن ماجه )١(‏ من رواية عطاء عله »> ورواته صادقون .

وقد أعلً » قال أبو حاتم : «ولا يصح هذا الحديث ولا يلبت

(۱) البخارتي - الطلاق ‏ ۳۸۸:۹ ح ٥۲۹۹‏ بلفظه »> وأخرجه ي کتاب العتق ٠١٠:٥.‏ eA‏ وف کتاب الأبْمان والنذور 1 د ح 111٤‏ بعناه . ومسلم ‏ الان ۱۱۹:۱ س ح ۲٣۱‏ و۲٠‏ » وأحمد ني المسند )٠٠١:۳١‏ » وأخرجه أصحاب السان الأربعة .

(۲) البخاري - الطلاق ۳۷٤:۹‏ - ح ٠۲۹۹‏ . (۳) ي المخطوطة « امرآته عليه فهو » وهو سهو من الكاتب . )٤(‏ مسلم ‏ الطلاق ‏ ۱۱۰۰:۲ ح ۱۹ .

. ۲۰٤١ ح‎ ٩۹4:۱ قالطلا‎ هجام ابن‎ )٥(

۱0۹

إسناده » )١(‏ ورواه الحاكم بنحوه من رواية عطاء عن عتبيد بن عنمير عنه وقال : على شرطهما . (۲)

٠۹۷‏ - وعن عائشة «أن ابنة )١(‏ ابتؤن لا أدحلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت : أعوذ بالله منك . قال ها : لقد عذات بعظم » اللحقي بأهلك » . رواه البخاري () .

۸ - وعن عمر رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها » . رواه بو داود (°) واین ماجه )١(‏ والنساتي(') . 4 _ وعن جابر قال : « قال رسول الله صل الله عليه وسلم :

لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عق إلا بعد ملك » .

(۱) علل الحدیث ‏ الطلاق ٤۳۱:۱‏ - ح ۱۲۹٩‏ > وعلته قد پینها آبو حاتم بقوله : « م يسع الأوزاعي هذا الحديث عن عطاء » قلت : والظاهر أن الوليد بن مسلم هو الذي أسقط الراوي الضعيف الذي وین الأوزاعي وعطاء ¢ والولید بن مسلم مشهور ذا النوع من الثدليس

( المستدرك ‏ الطلاق ٠۱۹۸:۲‏ ¢ ووافقه الذهي .

™( رسمت ني المخطوطة هكذا «ابنت» .

. ٥۲٠١٤ ح‎ ۳١۹:۹ قالطلا‎ - البخاري‎ )٤(

. YAY ح‎ - ۲۸٣:۲ قالطلا ي کتاب‎ )٥(

. ۲۰۱١ ح‎ ٠٥۰:۱ قالطلا ي کتاب‎ )١(

(۷) في کتاب الطلاق ‏ ۱۷۸:۹ .

e

رواه آبو داود (۱) والطبالسي وأبو يلي الموصلي() » وهلا لفظه » والحاکم وصححه (۲) » وله عله . وقد روي من حدیث عبد الله بن عمرو (؛) والمسور بن مخرمه (°) وغيرهما (") .

٠‏ - وعن علي رضي الله عنه قال : « ني الحلية والبرية والبنة والبائن والحرام ثلاث لا تحل (هم) حى تنكح زوجاً غيره» .

رواه الدارقطي () .

(۱) ي کتاب الطلاق ۲٣۸:۲‏ ح ۲۱۹۰ .

(۲) ي مجمع الزوائد - الطلاق ۳١٤:٤‏ لكن قال رواه الطيراني ني الأوسط » ولم أجده مَعروًا لاني يعلى .

قالطلا‎ - والرمذي‎ » ٠٠٠:۲ رواه الجا كم ي المستدرك‎ )٤( . ۱۱۸۱ ح‎ - ۳

. ۲۰٤۸ ح‎ - ٦۰:۱ قالطلا‎ - رواه ابن ماجه‎ )٥(

(D‏ قال الرمذي : « وي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وچابر وابن عباس وعائشة .

(۷) الدارقطي - الطلاق ‏ ۳۲:۲ ح ۸٦‏ ولا يوجد فيه

كلمة «غيره » .

س ا س 1١‏ - الحديث ‏ الجزء الرابع )

١ ۳۹۹/‏ -- | وعن عائشة «عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : رفع القلم :عن للاثة :عن النائم حى يستيقظ )١(‏ » وعن الصغير حى يكبر وعن المجنون حى يعقل أو يفيق » .

رواه أحمد )( وآبوداود(٣)‏ وابن ماج4(؛) والنسائي(١)‏ والحاكم .

۴ _- وقال البخاري :وقال عثمان : ليس لمجنون ولا لسكران(") طلاق . وقال ابن عباس : طلاق السكران والمستكره ليس ججائز . وقال علي : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه . وقال ابن عباس : الطلاق عن ور » والعتق ما أريد به وجه الله . )١(‏ . )

۴ -- عن عائشة قالت : «قال الي صلى الله عليه وسلم : لا طلاق ولا عتاق في إغلاق » .

. ني المخطوطة رسمت هكذا «يستيقض»‎ )١(

.. ٠٠١:١ دنسملا في‎ )۲(

(۳) في کتاب الحدود ‏ ۱۳۹:۴ د ح ٤۳۹۸‏ .

. واللفظ له‎ > ۲٠۶۱ ي کتاب الطلاق 16۸:۱ ح‎ )٤(

(ه) في کتاب الطلاق ‏ ۱۲۷:۹ بلفظه إلا أنه قال «ثلاث» بدل «لالة» .

® في المخطوطة « ولا سكران» . (۷) البخاري - الطلاق ‏ ۳۸۸:۹ - باب ١١‏ .

۲

رواه أحمد )١(‏ وابنٰ ماجه (۲) وأبو داود (۳) ولفظه له > وقال : أظنه (ني) الغضب » (؛) .

. ي المسند ۲۷۹:۹ » بلفظه‎ )١(

(۲) في کتاب الطلاق ٦٥۹:۱‏ ح ۲٠٤۹‏ » بلفظه أيضاً :

(۳) في کتاب الطلاق ‏ ۲۵۸:۲ ح ۲۱۹۳ » ولفظه « ي غلاق» بدون ألف ني بعض النسخ وني بعضها بإثبات الألف انظر تهذيب السان - الطلاق - ٠۷:١‏ تعليقة المرحوم أحمد محمد شاكر .

)٤(‏ وقد كتب على الحاشية هذه العبارة : « قال أبو عبيد والغتيي (هكذا قرأتها وهي غير واضحة والله أعلم ) إکراه» قلت : وفسره أهل الغريب بالإكراه »> وصنيع ابن ماجة يدل على أن المراد به الإكراه. والله أعلم .

۳

م ع اح ۱١‏ 02 سے AA‏ 5 اظ et Y ¥‏

٤‏ _- عن ابن عباس « ني قوله عز وجل : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن للاثة قروء) الآية » وذلك أن الرجل ركان) إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها » وإن طلقها للا . فسخ ذلك (وقال) (الطلاق مرتان) الآية » . رواه أبوداود(١)‏ والنسائي(۲) من رواية علي بن الحسين بن واقد وقد رَوّی له مسلم () » وتکلم فيه )٩(‏ .

٥‏ -_- وعن مرف بن عبد الله « أن عمران بن حصين سیل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع با وم بشلهد" على طلاقها ولا على رجلعتها » فقال : طلقلّت بغير(*) سنة وراجعلت بغير() سنة . أشلهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد » .

رواه آبوداود (') وابن‌ماجة (۸) » ولم یقل: ولا تعد . ورواته قات مخرج هم ني الصحيح . )

(۱) ي کتاب الطلاق ‏ ۲۹۹:۲ ح ۲۱۹۰ .

(۲) ي کتاب الطلاق ۱۷۹:١‏ .

. «صدوق ييم)‎ : ٠٠:۲ قال عنه الحافظ ي التقريب‎ )٤(

. لفظ آي داود «لغير» ي الموضعين‎ )٦۰٥(

. ۲۱۸١ ح‎ ۲٥۷:۲ قالطلا ي‎ )۷(

(۸) ي کتاب الطلاق ‏ ۲:۱ ح ۲۰۲۵ .

سے ٤‏ س

١‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت : « جاءت امرأة رفاعة القرَظي (۱) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني فَسَت طلاتي » فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الّبير وإنما معه مثل هدبة اللوب (۲) . فقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حى تذوي عسيالته » ويوق عسيلتك » متفق عليه () .

۷ - وعنها « أن الني صلل الله عليه وسلم قال : العسيلة الجماع ٠‏ .

رواه أحمد () والنسائي () .

. ني المخطوطة «القرضي» وهو خطأً سببه لغة الناسخ‎ )١(

(۲) هدبة الثوب هي طرفه الذي لم ينسج » وتعي أن متاعهٍ رخو كهدبة اللوب وعبد الرحمن هذا هو ابن الزبير بفتح الزاي وكسر الباء بن باطا » وعبد الرحمن هذا صحابي » أما أبو الزبير فقد قتل يهودياً في غزوة بي قريظة .

(۳) البخاري - الطلاق ‏ ۳۹۱:۹ ح ٠۲٠١‏ > ومسلم س النكاح ‏ ۲ - ح ۱۱۱ وأحمد تي المسند ٠٤٠:٦‏ »> وأخرجه أصحاب السنن الأربعة .

. » بلفظ « العسيلة هي الحماع‎ > ۲:١ دنسملا ي‎ )٤(

(ه) فتشت عنه في مظانه من سنن النسائي فلم أجده » وقد ذکره صاحب المنتقى وعزاه لأحمد والنسائي فالله أعلم .

س

۸ - وعن عامر(١)‏ عن مسروق عن عائشة قالت : «آلی(١)‏ اني صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم ٠‏ فجعل الحرام حلالا )١(‏ » وجعل ني اليمين كفارة» .

رواه الأرمدي(؛) وابن ماجه(٠)‏ . وقد روي عن الشعبي مرسلاء وهو أصح » قاله الترملي . ()

۹ -- عن سليمان بن يسار قال : « أدركت بضعة )١‏ عشر رجلا من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم كلهم يفون المولي»

رواه الشافعي والدارقطي )۸( وإسناده صحیح .

٠‏ -_- وقال أحمد : « قال عمر وعثمان وعلى وابن عمر رضي الله عنهم : يوقف المولي بعد الأربعة » فإما أن يفيءَ وإما آن بطق » )١(‏

(۱) هو عامر بن شراحيل الشعي .

(۲) في المخطوطة رسمت هكذا «لا» والإيلاء هو أن محلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر .

(۳) في المخطوطة «حلال» وهو خحطأً .

. ٠۲١١۱ ٥۰٤:۳ قالطلا في کتاب‎ )٤(

(ه) ي کتاب الطلاق ٦۷۰:۱‏ س ح ۲۰۷۲ .

. ٠٠٠:۳ قالطلا‎ - انظر الرمذي‎ )١(

(۷) رسمت ي المخطوطة هكذا «بضعت» .

(۸) سان الدارقطي - الطلاق ٩1:4‏ ۱٤۸‏ .

(۹) انظر المي الطلاق ٥۲۸:۸‏ .

٩

1 -_- عن عكرمة عن ابن عباس « أن رجلا أنى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهَر من امرأته فوقع عليها . فقال : يا رسول الله إني (قد) ظاهرت من زوجي )١(‏ فوقعت عليها قبل أن أكَفر . فقال : وما حملك على ذلك (۲) يرحمك الله ؟ قال : رأيت خلخالها ني ضوء القمر . قال : فلا تقربها حى تفعل ما أمرك ( الله به) » .

رواه بو داود )١(‏ وابن ماجه )٤(‏ والنسائي )١(‏ والرمذي (") وهذا لفظه وصححه . وقد روي مرسلا » وهو أولى بالصواب من المْسلتّد )١(‏ » قاله النسائي )١(‏ .

. في المخطوطة «من امرأني» وما أثبته هو لفظ الترمذي‎ )١(

(۲) كرر في المخطوطة لفظ « على ذلك» مرتين وهو سبق قلم من الناسخ

(۳) ي کتاب الطلاق ‏ ۲۹۸:۲ ح ۲۲۲۱ 2

)٤(‏ ي کتاب الطلاق ٦٦٦:۱‏ - ح ۲٠٦۰‏ د

(ه) في کتاب الطلاق ٦‏ :۱۳۹و۱۳۷ :2

() ئي کتاب الطلاق ٥۰۳:۳‏ ح ۱۱۹۹٩‏ وقال هذا حدیث حسن غریب صحیح :

(۸) ني المخطوطة «السنده وهو تصحيف من الناسخ ٠‏

(۷) النسائي - الطلاق ۱۳۷:١‏ » فقد أخرج الحدىث مرسلا وعقب عليه بهذا القول .

۷ س

۲ _ عن سعيد بن جْبَيلر قال : « سات عن المتلاعتين )١(‏

في إمرة ملصعب(') أيفَرق() بينهما ؟ قال : فما دربت ما أقول . فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة . فقلت للغلام : استأذن لي » قال : إنه قائل(٩)‏ . فسمع صوتي » قال : ابن جبیر ؟ قلت : نعم » قال : ادخل »

/۲۹۷ فو الله ماجاء بك )١(‏ هذه الساعة| إلا حاجة . فدخحلت » فإذا هو مفترش برذعة » متوسد وسادة حشوها ليف . قلت : أبا عبد الرحمن المتلاعنان(") (أ) يفرق بينهما ؟ قال : سبحان الله نعم » إن أول من سأل

عن ذلك فلان ابن فلان قال : يا رسول الته أرأيت (أن) لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة کیف یصنع ؟ إِنٴ تکلم تكلم بأمر عظم وإن سکت

سكت على مثل ذلك (قال) فسكت الني (صلى اله عليه وسلم) فلم يجله .

. في المخطوطة «الملاعنين» وهو تصحيف من الناسخ‎ )١( . أي في زمن إمارة مصعب بن الزبير حي عبد الله‎ )۲(

(۳) ني المخطوطة «آن يفرق بينهما» وهو خطاً من الناسخ . )٤(‏ آي ائم .

(ه) ثي المخطوطة هنا زيادة «ي» .

. » ي المخطوطة «المتلاعنين‎ )١(

۱۸ س

فلما كان بعد ذلك أتاه فقال : إن الذي سألتك عنه قد ابتلیت به () نافرل الله عز وجل هؤلاء(۲) الآيات() ني سورة النور (والدين يرمون أزواجهم () ) فتلاهن عليه ووعظه وذ ره وآخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآحرة . قال (°) : لا والذي بعثك باحق )١(‏ ما كذبت عليها » ثم دعاها فوعظها وذكَرَّها وأخبرها أن عذاب الدنيا هون من عذاب الآحرة . قالت : لا والذي بعك بالحتق )١(‏ إنه لكاذب » فبدأً بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والحامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين ٠‏ ثم تى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالل إنه لمن الكاذين والحامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بینهما » . رواه مسلم )١(‏ .

۴ _- وعن ابن عمر قال : « قال رسول الله صل الله عليه وسلم قال : لا مال لك » إن كنت صدقت عليها فهو با استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها » .

. العبارة ني المخطوطة هكذا «أنا الذي سئلت ابتليت به»‎ )١( . بي المخطوطة «هذه‎ )۲(

(۳) ي المخطوطة هنا زيادة « التي » .

. ٩-٦ سورة النور آية‎ )٤(

(ه) ني المخطوطة «فقال» .

() ي المخطوطة هنا زيادة «نبيًا» .

(۷) في المخطوطة هنا زيادة « نيا » أيضاً .

. ٤ ح‎ ۱۱۳۰:۲ ناعللا‎ ملسم‎ )۸(

۹

متفق عليه » واللفظ لسلم . )١(‏

-٤4‏ وله عن هشام عن محمد قال : «سألت أنس بن مالك وأنا أری )١(‏ أن عنده (منه) علماً فقال : إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سَحلماء - وكان أا البراء بن مالك لأمه » وكان أول رجل الان ني الإسلام - قال : فلا عنها » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : أبصروهاء فإن جاءت به أبيض سبطا(٣)‏ قتضيء العينين )٤(‏ فهو هلال بن أمية » وإن جاءت به أكحل(١)‏ جعدا حش )١(‏ الساقين فهو لشريك بن سسَحلماء » قال : فأنبشت آنا جاءت به اکحل(') جد حَملْش (۸) الساقين » )١(‏ .

٥‏ - وعن ابن عباس « أن الني صلى الله عليه وسلم آمر رجلا

(۱) مسلم - اللعان - ٠٠١١:۲‏ - ح ه٠‏ » والبخاري - الطلاق - ۹ س ح ٥۳۱۲‏ .

(۲) ي المخطوطة «أراى» وهو سبق قلم .

(۳) السبط هو المسرسل الشعر ..

)٤(‏ قضي ء العينين : على وزن «فعيل» معتاه فاسدهما بکرة دمع أو حمرة أو غير ذلك .

)۷٥(‏ رسمت ني المخطوطة ني المىضعين و أكحلا» بإثبات الألف»› وعو طا من الناسخ . )۸٠١(‏ ي المخطوطة «أحمش» ني الموضعين وهو خطأً »> وحمش الساقین : آى دقيقهما .

. ۱۱ سح‎ ۱۱۳٤:۲ ناعللا‎ ملسم‎ )۹(

YY+

حين أمر المتلاعتيلن أن يتلاعنا أن يضع يده من الحامسة على فيه » وقال : إنها منوجبة » . رواه أبو داود )١(‏ والنسائي )١(‏ »> وإسناده لا باس به .

٦‏ - وعن ابن شهاب عن سهل بن سعد « أن عوعرا العجلاني انی رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال : يا رسول الله ریت رجلا وجد مع امرأته (رجلا) أیقتله (ف) تقتلونه أم کیف يفعل (۳) ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد نزل فيك وي صاحبتك فاذهب فات بها . قال سهل : فتلاعًنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا من تلاعنهما قال عور : کذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها » فطلقها ثلا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال ابن شهاب فكانت ستة المتلاعنين . 9)

۷ =- وني رواية « ذاكم التفریق بین کل متلاعنین » .

متفق عليه . )٥(‏ )

۸ - وي حديث ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين هلال بن أمية وامرأته وفرق بینهما » وقضی أن لا ینعی

(۱) بي کتاب الطلاق ۲۷۹-۲ ۲۲۰۵ .

(۲) ي کتاب الطلاق ۱٤۳١:١‏ .

ي الملخطوطة «يصنع» .

٤٤1:٩ والبخاري س‎ ١ مسلم - اللعان - ۱۱۲۹:۲ ح‎ )٤( . ح۳۹۸‎

قالطلا‎ - والبخاري‎ ٠ ۳ مسلم - اللعان = ۱۱۳۰:۲ - ح‎ )٥( ۰. ۹

۱۷۱

ولد اها لأب (ولا ترمی) ولا می ولداها » (و) من رماها أو رمی ولدها فعليه الحد » قال عكرمة : كان بعد ذلك أميرآ(١)‏ على مصر وما ید عى لأب » . رواه أحمد )۲( وأبو داود (۳) .

. ي المخطوطة «أمير» وهو خطأً‎ )١(

(۲) قي المسند ‏ ۲۳۹:۱ .

(۳) في کتاب الطلاق - ۲۷۹:۲ ۲۲٠۹‏ » واللفظ لأني داود . من حديث طويل » وقد اختصره المصنف :

۷۷

AAI: ۱

eof < 24 ۵‏ چ

ا ¥ e e‏ ص اپ

4 -_- عن عائشة رضي الله عنها ألما قالت : « إن رسول الله | صل الله عليه وسلم دخل علي مسرورآ تبرق أسارير (۱) وجهه | فقال : 1 ري (أن) مجرززآ نظر إلى زيد بن حارلة وأسامة بن زید فقال : إن بعض هذه الأقدام لمن" بعض » متفق عليه . )١(‏ وقال بو داود : وکان أسامة سود » وکان زید أبیض () .

۰ -_ وعن زيد بن أرقم قال : « أي علي بثلالة وهو باليمن وقعوا على امرأة ني طهر واحد » فسأل افنين() : أثقرّان هذا بالولد ؟ قالا : لا . حنى سأهم جميعا . فجمل كلما مأل النين ١(‏ قالا : لا . فأقرع بينهم )١(‏ فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه

. الأسارير هي اللعطوط الي ني ابمبهة‎ )١(

( الببخاري 5 المناقب :00 fooo‏ « س س الرضاع ‏ ۱۰۸۱:۲ - ح ۳۸ .

(۳) اہو داود ‏ الطلاق ‏ ۲۸۰:۲ - ح ۲۲۹۷ .

)٠٠٤(‏ ني المخطوطة «اثنان» أي الموضعين وهو تصرف من الناسخ والله أعلم .

. ني المخطوطة «بينهما» وهو خحطأً واضح‎ )١(

WY

اللي الدية . فل كر ذلك لاني صل الله عليه وسلم فضحك حتى بدت تواجذه» رواه بو داود )١(‏ وهذا لفظه والنسائي (۲) وابن ماجه )٣(‏ وصححه ابن حزم وابن القطان وغيرهما » وقد أعلً . وقال أحمد : حدیث منکر(٤)‏ » وقال آبوحاتم : قد اختلفوا ني هذا الحدیث فاضطربوا» (و) رواه الحميدي ي مسنده )٥(‏ «فأغرمه () للي قيمة الحارية» وقد روي موقوفا (۷) > والله أعلم .

() ي کتاب الطلاق ‏ ۲۸۱:۲ ح ۲۲۷۰ . (۲) بي کتاب الطلاق ٠٠۰:٦‏ و١٥٠‏ . (۳) ي کتاب الأحکام ۷۸٦:۲‏ ح ۲۳٤۸‏ . )٤(‏ رواه أحمد ثي المسند د ۳۷۳:۲ و٤۷٠‏ ولم يعقب عليهما (ه) في مسند زید بن ارقم ۲٤١:۲‏ - ح ۷۸٩‏ . )١(‏ الذي ني النسخة المطبوعة من المسند المذكور ١‏ وأغرمته ثلي قيمة الجارية لصاحبيه» .

™( رواه موقوفاً آبو داود والنسائي ¢ وقال النسائي : هذا صواب .

۷4

لے ٠‏ ل ١ ۷٣‏ ۷ ب ١‏ _- عن زرارة بن أوفى قال : «قضى اللحلفاء الراشدون أن“ من أغلق باباً أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة» .

رواه أحمد واحتج به »> ورواه الأثرم (1) ٠‏

۲ -- وعن قبيصه بن ذؤيلب عن عمروا) بن العاص رضي الله عنه قال : « لا تلبسوا علينا نة نبينا صلى الله عليه وسلم . عد أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشراً» .

رواه أحمد (۰) وهذا لفظه » وأبو داود (+) وابن ماجه (°) ۰ ورواته ثقات »› ورواه الحاکم )١(‏ وقال : هذا صحیح عل شرط الشيخين () .

» ولم أجده ثي المسند‎ ۸٠:۹ - انظر المغي كتاب العدد‎ )١( . » وقال ابن قدامة : «وضعف أحمد ما رُوى ني خلاف ذلك‎

(۲) ثي المخطوطة «عمر» وهو سهو من الناسخ .

. ۲٠۳:٤ دنسملا ي‎ )۳(

. ۲۳۰۸ ح‎ ۲۹٤:۲ قالطلا ي کتاب‎ )٤(

(ه) ي کتاب الطلاق ‏ ۷۳:۱ ح ۲۰۸۳ » وقال : «لاتفسدوا» بدل «لاتلېسوا » .

»( في المستدرك - الطلاق ۲٠۹:۲‏ » ووافقه الذهي .

o

وقال الدارقطي : قبيصة م يسمع من عرو والصواب « لاتلبسوا علينا» موقوف . وني قوله نظر وقال ابن النذر : «ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص » () .

۳-_- وعن المسور بن متخرمة « أن سبيعة الأسلمية تست )١(‏ بعد وفاة )١(‏ زوجها بليال )٠(‏ . فجاءت الني صلى الله عليه وسلم فاستاذنته )٥(‏ آن تنکح فأذن ها » فنکحت » .

رواه البخاري () .

4 -- وعن عائشة قالت : أمرَت بريرة أن تعند" بثلاث حیض » رواه ابن ماجه )١(‏ ورواته ثقات » وقد عل" (۸) .

ت 0 ا

)١(‏ انظر المغي كتاب العدد ۱٤۸:4‏ ٠ء‏ ونص المخطوطة

«ضعّف أحمد وأبو عبيد هذا الحديث» .

(۲) رسمت ني المخطوطة هكذا «نفسة» .

(۳) رسمت ي المخطوطة هكذا «وفات» .

(4) رسمت ني المخطوطة هكذا «بليالي» .

(ه) رسمت ني المخطوطة هكذا «فاستذته» وهو سبق قلم .

)١(‏ البخاري الطلاق ٠٠۲١ ٤۷۰:۹‏ » وأخرجه مسلم ومالك وأحمد .

(۷) ابن ماجه ‏ الطلاق ٦۷۱:۱‏ ح ۲۰۷۷ . ( افظر بلوغ المرام ‏ باب العدة والإحداد ص 1۲۹٩‏ - ح۲ > إذ قال «رواته ثقات لكنه معلول» وأورده صاحب المتقى » ولم يعقب عليه » ولم يبين الصنعاني ولا الشوكاني علته أثناء شرحهما للحديث .

—- ۱۷٩

۱Y‏ - وعن الشعي عن فاطمة بدت قيس « عن النبي صل الله عل ومام نی اک کا ال ی قا مکی وا ل

٩‏ - وعن عروة عن فاطمة قالت : « : يا رسول الله زوجي طني دا ابات اد نت تې مما قال ل راولت ترواهما مسلم . (

Vy‏ رم فر بت ت ن مان وهي امت ای سیه الحدري « آنا جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إل آهلها ني بي در وان زوجها حرج في طلب آعلبدر0) له آبقوا() ۽ حى إذا كان بطريق الق وم () للقهم فقتلوه قالت : فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن" أرجع إلى أهلي » فان زوجي م ارك لي مَسکتاً عكة ولا نفقة » قالت : فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم : نعم > قالت : فانصرفت حى إذا كنت في الحجرة (أو) في المسجد ناداني رسول اله صلى الله عليه وسلم » و أمَرَ بي )٧(‏ فنودیت له فقال : كيف قلت ؟ قالت : فَرَدّدات عليه القصة الي ذكرت من شأن زوجي . قال :

. ٤٤ح‎ ١١١۸:۲ قالطلا‎ - مسلم‎ )١(

(۲) أن يدخل عليها أحد يريدها بسوء .

)™( مسلم - الطلاق ‏ ۲ -¬--_-ح ٥۳‏ .

. جمع عید ¢ يقال عبيد وأعبد‎ )٤(

. . آي هر بوا من سيدهم‎ )٥(

. اسم موضع يبعد عن المدينة ستة أميال‎ )١(

(۷) ني المخطوطة «أمرني» وهو تصحيف من الناسخ . WV —‏

امكي ني بيتك حى يبلغ الكتاب أجله . قالت : فاعتددت() فيه أربعة

أشهر وعشرا » قالت : فلما كان عثمان أرسل إل" فسألني عن ذلك

فأخبرته فاتبعه وقضی به » ..

رواه أحمد (۲) وأبو داود (۲) وابن ماجه () والنساني( ) والترمذدي()

وهذا لفظه » وصححه » وكذلك صححه الذٴهللي )١(‏ والحاکم وابن

اقطان وغيرهم » وتكلم فیه ابن حزم بلا حجة )٩(‏ .

۲۸ - وعن این جریلج قال : : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر

ابن عبد الله يقول : « طلقت خالي فأرادت أن جد نخلها » فزجرها |۲۹۹ رجل أن تخرج » فأتت النبي صلى الله عليه وسلم | فقال : بلى فجدي

نخلك » فإنك عسى أن تصدق أو تفعلي معروفاً» .

رواه مسلم )۱٩(‏ .

. رسمت ني المخطوطة «فاعتدت» وهو خطاً‎ )١( . ۳۷٠۰:١٣ دنسملا تي‎ )۲(

(۳) في کتاب الطلاق ‏ ۲۹۱:۲ ح ۲۳۰۰ .

: ۲۰۳۱ ٥٤:۱ قالطلا في کتاب‎ )٤(

() ي کتاب الطلاق ٠٠١:٦‏ و١آ١ا‏ .

. ۱۲۰۴١ ح‎ ٥۰۸:۳ قالطلا ي کتاب‎ )٩(

. ۲١۸:۲ قالطلا‎ كردتسملا انظر‎ )۷(

(۸) يي المستدرك - الطلاق ۲٠۸:۲‏ » ووافقه الذهي عل تصحیحه .

. ۲۰۳:۲۳ انظر ما قاله ابن حزم والرد عليه ي سبل السلام‎ )٩(

. ٥٥ ح‎ ۱۱۲۱:۲ قالطلا‎ ملسم‎ )۱۰(

VA

4 -_- وعن أم عَطية « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا . ولا تلبس وبا مصبوغا إلا ثوب عَصب() ولا تكتحل ولا تس طيباً إلا إذا طهرت فتبندة” )١(‏ قط أو أظفار )١(‏ » .

متفق عليه » واللفظ لمسلم (؛) .

٠‏ -- ولي داود والنسائي فيه « ولا تختضب » )١(‏ وللنسائي «ولا تمتشط » .

(۱) ثوب عضب : نوع من برود اليمن يعصب أي يُربط م بصبغ م ينسح معصوباً » فیخرج موشى لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصيغ .

(۲) أي قطعة وتطلق على الشي ء اليسير .

(۳) رسمت ني المخطوطة «أضفار» وهي لغة الناسخ والله أعلم آن يافظ ويكتب الظاء ضاداً .

والقسط والأظفار : نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب » رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الراحة الكريمة » تيع به أثر الدم لا للتطيب .

- ومسلم - الطلاق‎ ›» ٠۳٤١ - ٤4۱:۹ قالطلا‎ - البخاري‎ )٤( . 11 سح‎ ۲

(ه) أي لا تصبغ يديا أو شعرها بالحناء » انظر سنن آي داود - الطلاق ‏ ۲۹۲:۲ ح ۲٣۰٤‏ والنسائي - الطلاق ٠۹:٦‏ .

. ۱١۸:١ قالطلا‎ - النسائي‎ )١(

س ۱۷۹ س

1 _- عن ابن عباس « أن امراة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها » فأمرها النبي صل الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة » .

رواه آبو داود (۱) والرمذي )١(‏ وحسنه» وروي مرسلا(٣)»‏ ورواه الحا کم )٤(‏ وقال : هذا حدیث صحيح الإسناد . ۰

(۱) ي الطلاق - ۲۹۹:۲ ح ۲۲۲۹ .

(۲) ي کتاب الطلاق ٤4۱:۳‏ ح ۱۱۸۵ .

(۴) انظر سان أي داود ‏ الطلاق ‏ ۲۹۹:۲ - تعليقاً من أي داود على حدیث ۲۲۲۹ .

(4) في المستدرك - الطلاق - ۲٠٠:۲‏ وأقره الذهي على التصحيح .

A:

ہر Y۷‏ لے

* اپا

۲ _ عن عائشة قالت : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و ګل ل

تحرم الصة والمصتان )0( .

۴ - وعنها لہا قالت : « كان فيما أنزل ني القرآن : عاش .

رضعات معلومات پنحرمان" ¢ ن تسخن بخَلْس معلومات فتوني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن (۲) فيما يثرا من القرآن » )٩(‏ .

4 -_- وعنها « أن سهلة ابنة سهيل بن عمرو جاءت الي صل الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سال مولى أي حذيفة معنا قي بيتنا » وقد بلغ ما يبلغ(؛) الرجال وعلم ما يعلم الرجال > قال أرضعيه

أخرجهما مسلم (*) .

(۱) مسلم - الرضاع - ۱٠۷۳:۲‏ - ح ۷ ٠‏ ويي المخطوطة زيادة «لاه بعد قوله «المصة» .

(۲) ني المخطوطة «وهي» وهو تصحيف من الناسخ .

)۳( مسلم - الرضاع - ٠٠۷١:۲‏ جح 4 .

. ي المخطوطة «ما بلغ» وما آثبته هو الذي في مسلم‎ )٤(

(ه) مسلم الرضاع - ۱۰۷٦:۲‏ - ح ۲۸ .

۱۸

_- عن زينب بنت أي سلمة « أن أمها كانت تقول : أبى سائر زواج الي صلى الله عليه وسلم أن يد خان عليهن(١)‏ أحدآ بتلك الرضاعة » وقلن لعائشة : ما نرى )١(‏ هذا إلارخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بتلك الرضاعة » ( ولا رائینا) )٩(۲‏ .

- وعنها قالت : « دخل علي" رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد . فاشتد ذلك عليه ورأیت الغضب ني وجهه قالت (ف) قلت يا رسول الله إنه أحي من الرضاعة. (قالت) فقال : انظرن من إخوتكن" )١(‏ من الرضاعة فإنما )١(‏ الرضاعة من المجاعة » )١(‏ .

۷ ¬ وعنها « أن أفََح(٧)‏ خا أي القعيْس جاء پستأذن عليها

() في اللخطوطة « دحل عليها» وهو تصحیف من الناسخ :

)( رسمت ني المخطوطة هكذا ر« ما تراى » .

(۳) مسلم ‏ الرضاع ‏ ۱۰۷۸:۲ - ح ۳۱ .

)٤(‏ ني المخطوطة «أخواتكن» وهو خط من الناسخ . ولفظ البخاري « ما [خوانکن » +

. في المخطوطة «وإنما » وهو خطأ من الناسخ‎ )٥(

حاكنلا‎ - والبخاري‎ ٠۳۲ مسلم - الرضاع - ۱۰۷۸:۲ ح‎ )٩( ومعی الحديث : يعي أن الرضاعه الي تبت با‎ ٥۱۰۲ ح‎ -- ۹4 الحرمة » وتحل بها الحلوة هي حيث يكون الرضيع طفلا يسد الان‎ . ي المخطوطة «أقلح» بالقاف » وهو تصحيف من الناسخ‎ )۷(

AY

وهو عَملّها من الرضاعة » بعد أن أنرل الحجاب . قالت : فأبَيْت أن آذآن له . فلما جاء رسول الله صل الله عليه وسلم أخبرانه بالذي صنعت فامرني أن آذن له » (۱) .

۸ -_- وعن ابن عباس « أن الني صلى الله عليه وسلم أريد )١‏ على ابنة حمزة . فقال : إلا لا حل لي . إلجا ابنة أحي من الرضاعة يحرم من الرضاعة ماحرم من السب » )١(‏ وني لفظ « من الرحم » 9) متفق عليه واللفظ لسلم .

۹ _- وعن أم سلمة قالت : «قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : لا بحرم من الرضاعة إلا ما فق الأمعاء في التدي وكان قبل الفطام» .

رواه الآرمذي وصححه (۰) » وروی ابن حبان أوله .

¬--_- وعن ابن عيينة ورو بن دینار عن ابن عباس قال :

0 ~0

« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا رضاع إلا ما كان في الحَوالين » .

)0( البخاري - النکاح - ٠١١:۹‏ ح۹۳۲ > ومسلم - الرضاع ۲ ¬-_-ح ۳ .

۳( أي أرادوا له أن يتزوجها .

(۳) مسلم - الرضاع ‏ ۱۰۷۱:۲ - ١١‏

- والبخاري‎ » ٠١ ح‎ - ٠١۷١:۲ عاضرلا‎ - مسلم‎ )٤( . ۲٣٤١ ح‎ ۲٣۳:۵ تاداهشلا‎

(ه) الرمذي - الرضاع ۸:۳ ح ۱۱١۲‏ » وآخرجه الدارقطي - الرضاع - ۱۷۳:٤‏ ١‏ .

A

رواه الدارقطي »› ولم يسنده عن ابن عيينة غير ايم بن جميل وهو لقة حافظ )١(‏ » وقال ابنعدي : غير اليم لوقف . على ابن عباس(٩) ٤‏ قلت : وهو الصواب .

1 _- عن عقبة بن الحارث قال : « تزوجت آم بحیی بنت أي إهاب . فجاءت أمة” سوداء فقالت : قد أرضعتكما . قال : فذ كرت ذلك للني صلى الله عليه وسلم فأعرض عي > فلحت فذ كرت له ذلك . فقال : کیف وقد زعمت آنا أرضعتكما ؟ فنهاه عنها» .

رواه البخاري )١(‏ .

. ٠١ سح‎ ٠۱۷٤:٤ عاضرلا‎ - الدارقطي‎ )١( . ۱۷٤:٤ » انظر «التعليق المغي على الدارقطي‎ )۲( حح 0۰4 “< حوه‎ ٠١١:۹ حاکنلا‎ - البخاري‎ (™

(Af

۲۷۰|

ڪات لفقا ت د لصا م اس ی تم

° ۷ ایریا ۲ -- عن عائشة | قالت « دخلت هند بنت عتبة امرأة آي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : يا رسول الله إن

أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بي إلا ما أخذت من ماله (بغير علمه) فهل علي ني ذلك من جناح ؟ فقال رسول

اله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله با لعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» . متفق عليه » واللفظ لمسلم (1) .

۳ ~— وعن حکم بن حزام رضي اله عنه دعن الي صل اله

عليه وسلم قال : اليد العليا خير من اليد السفلى وابداً بمن تعول »)٩(‏ .

متفق عليه (۳) .

)١(‏ البخاري - اللفقات ٥٠۷:4‏ س e14‏ »> و ي ج الأقضية - ۱۳۳۸:۴۳ - ح ۷ . (۲) أي بن بجحب عليك نفقته يقال : عال الرجل هله إذا ماهم أي قام با بحتاجون إليه من قوت وكسوة . »™ البخاري - النفقات ٠٠٠:4‏ ح ٠٠٠١‏ ومسلم - الزكاة ‏ ۲ سح ٩٩‏ .

A0

٤4‏ - وعن آي هريرة رضي الله عنه قال : « جاء رجل إلى ابي صل الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله من أحت الناس بحسن صحلبّي )١(‏ ؟ قال : أمك . قال: ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : آمك . قال : م من ؟ قال (م) أبوك » . متفق عليه (۲) .

٥‏ - وعن طارق قال : « قدمنا المدينة > فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر بخطب الناس ويقول : يد المعطي العليا ‏ وابداأً من تعول : آمك وأباك وأحتَك وأحاك ثم أدناك أدناك» .

رواه النسائي(۲) وابن‌حبان(؛) والدارقطي .طارق له حدیثان : أحدهما رواه ربیعي عنه » والآخر جامع بن شداد »> وکلاهما )٥(‏ من شر طھما . وهذا الحديث من رواية جامع عنه .

(۱) لاتوجد هذه العبارة « مسن صحبي » ي شيء من روايات الحديث » وإغا الذي في البخاري « بحسن صحابي » والذي في مسلم «رواية مثل لفظ البخاري ورواية بلفظ «بحسن الصحبة» والذي ني مسند أحمد وسنن ابن ماجه بلفظ «عسن الصحبة» .

(۲) البخاري - الأدب ٤٠١:٠١‏ ح ۹٩۷١‏ ومسلم - البر والصلة والاداب س ۱۹۷٤:٤‏ ح ١‏ »> وابن ماجه ‏ الوصايا ‏ ۲: ۳ = ح ٠»‏ وأحمد في المسند ‏ ۳۲۷:۲ » والافظ لابخاري إلا قوله صحبي .

(۳) بي کتاب الركاة ٤٥:٥١‏ .

. لم يطيع صحيح ابن حبان ولم يصل الطبع في ترتيبه إلى الزكاة‎ )٤(

(ه) ي المخطوطة «و كلاهم» .

٩

: عن حك بن معاوية عن أبيه رضي الله عنهما قال‎ - ٩ أحدنا عليه ؟ قال : تطعمها‎ )١( «قلت : يا رسول الله ماحق زوجة‎ إذا طعمّت » وتكسوها إذا اکتسیت » ولا تضرب الوجه ولا تاقبسح()‎

e

ولا تهجر إلا ي البيت » () . رواه اللحمسة إلا الترمدي . ©)

۷ س وني حدیث جابر رضي الله عنه قال : « وهن علیکم حق )٥(‏ رزقهن وکسو-ہن بالمعروف » (1) .

۸ -- وعن أي هريرة رضي الله عنه « عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تي الرجل لا جد ما ينفق على امر أنه »> قال : فرق بینهما» .

رواه الدارقطي .

)0( رسمت ي المخطوطة ھکذا «زروجت» .

(۲) أي لاتقل قحك الله .

(۳) آي لايہجرها إلا في المضجع ولا يتحول عنها » ولا بحوها إلى دار آخرى .

)٤(‏ ابن ماجة ‏ النكاح o۹۳:‏ 1A0‏ ¢ وآبو داود س النکاح ۲٤٤:۲‏ ۲ ٠»‏ وأحمد قي المسند ٤٤۷:٤‏ » ولم أجده ي سان النسائي فالله أعلم

(5) لايوجد في صحيح مسلم كلمة «حق» .

. ۱٤۷ ح‎ - ۸۸٦1:۲ جحلا‎ ملسم‎ )١(

AY

4 -- عن الشَعبي قال : « دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها. عن قضاء رسول الله صلى اله عليه وسلم عليها ؟ فقالت() : طلقها زوجها البتة . فقالت : فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة » فلم جعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعْتَدً في بيت ابن ام مکتوم » )٩(‏ .

۰ - عن آي بکر بن أي امتهم العدوي قال : « سمعت فاطمة بنت قيس تقول : إن زوجها طلقها ثلاث » فلم بجعل ها النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سكى ولا نفقة » .

رواهما مسلم . (۳)

١‏ -- وعن أي هريرة «عن رسول الله صلل الله عليه وسلم أنه قال : للمملوك )١(‏ طعامه وكسوته » ولا كتف من العمل إلا ما يطيق » )١(‏ رواه مسلم () .

۲ - عن ابن عمر «عن الني صلى الله عليه وسلم قال : « عبت امرأة في هرة سجنتها حى ماتت » فدخلت فيها النار لا هي

ني المخطوطة « فقال» وكلتب فوقها «كذا» إشارة إلى نها خحطأً‎ )١( . ولکنھا هکذا کتبت‎

(۲) مسلم - الطلاق ‏ ۱۱۱۷:۲ - ح ٤١‏ .

(۳) مسلم - الطلاق ‏ :۱۱۱۹ح ٤۷‏ .

(ه) في المخطوطة «للملوك » وهو خط من التاسخ .

(ه) في المخطوطة «مالا يطيق» وما أثبته هو لفظ مسلم .

() مسلم - الأیمان - ۱۲۸٤:۳‏ ٤۱‏ .

—\AA—

أطعمتها وسقتها ٳذ (هي) حَبَسنها »ولا هي ترکتها تأ کل من خشاش(۱) الأرض » متفق عليه )١(‏ . ۴۳ -- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله « أن امرآة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطي له وعاء » وثديي )٣(‏ له سقاء » وحجري له حواء () . وإن أباه طلقني وزعم أن ينتزعه مني فقال ها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به مالم تتكحي »

رواه آحمد(۰) وآبو داود )١(‏ » ولفظه له والحاکم وصححه(۷) .

8 - عن أي هريرة رضي الله عنه « أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : فداك آي وأمي ¢ ٳن زوجي بريد أن يذهب بابي » وقد نفعي وسقاي من بتر أي عة » فجاء زوجها فقال : من يخاصمني في ابي ؟ فقال : يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بید ہما شنت . فأحذ بید أمه » فانطاقت به» .

. خشاش الأرض » هى هوامها وحشراتها وقيل صغار الطير‎ « )١(

(۲) البخاري - الأنبياء ۵۱۵:٩‏ ح ۳٤۸۲‏ » ومسلم ‏ البر والصلة والآداب ‏ ۲۰۲۲:۲ ح ١١۳‏ وأحمد ي المسند ۲٣۱:۲‏ واللفظ لسلم > وأخرجه النسائي وابن ماجه والدارمي .

(۳) في المخطوطة «وثدي» وهو سهو من الناسخ .

. رسمت في المخطوطة هكذا «حوى»‎ )٤(

(ه) في المسند س ۱۸۲:۲ .

. ۲۲۷۹ ي الطلاق ۲۸۳:۲ ح‎ )٩(

(۷) تي المستدرك - الطلاق ۲٠۷:۲‏ > وأقره الذهي على تصحيحه .

۹ س

رواه أحمد )0( وآبو داود )( والنسائي ولفظه له )"( . وني رواية « أن اني صل الله عليه وسلم حير غلاماً بین آبيه وأمه » ۰

/۲۷۱ رواه أحمد (؛) وابن ماجه )١(‏ والترمذي )٩(‏ | وصححه .

. ٤٤۷:٣١ في المسند د‎ )١(

(۲) ی کتاب الطلاق ‏ ۲۸۳:۲ سح ۲۲۷۷ .

(۳) ي كتاب الطلاق - ٠١١ : ٠‏ » وبر آي عنبة : بر على بريد من المدينة هذا وقد جاء في المخطوطة « أي عتبة » وهو تصحيف من الناسخ . ۰

. ۲٤١:۲ دنسملا في‎ )٤(

. ۲٣۵۹۱ ي کتاب الأحکام ۷۸۷:۲ ح‎ )٥(

() ي کتاب الأحکام ٦۳۸:۳‏ ح ۱٣۵۷‏ .

۹۰ ا

: عن ابن مسعود قال : « قال رسول الله صل الله عليه وسلم‎ ۵٦ لا بحل دم امريء مسلم یشهد أن لا له إلا الله وأن محمد رسول الله‎ ثلاث : التب الزاني » والنفس بالنفس والتارك لدينه‎ )١( إلا بإحلدى‎ . )١( » المغارق للجماعة‎

۷ »س وعنه أيضاً قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أول ما يقلضَّى بين الناس يوم القيامة في الدماء» متفق عليه )١(‏ .

۱16۸ - وعن آي جحيلفة وَهلْب بن عبد الله الدسلتوائي قال : «قلت لعي : هل عندكم شيء نما ليس ني القرآن ؟ قال : لا والذي قلق الحجة » وبَرأ السَسَمة إلا فهماً يعطيه الله رجلا ني القرآن » وما في

: ني المخطوطة «بأحد» وهو خطأً من الناسخ‎ )١(

(۲) مسلم ‏ القسامة - ۱۳۰۱:۲۳ - ح ٠٠١‏ » والترمذي- الديات - 4 -_-ح ۲ »۰ وابو داود ‏ الحدود = ۱۲۹:۴ ح ٤٣٥۲‏ » كلهم بلفظ « وني رسول الله »» وأحرجه أيضاً النسائي والدارمي وأحمد .

(۳) البخاري ‏ دیات ۱۸۷:۱۲ ح ۸٦٤‏ ومسلم س القسامة ۱۳۰٤:۳‏ ح, ۲۸ » وأحمد ثي المسند ‏ ۳۸۸:۱ واللفظ لسلم وأحمد » ولم يقل البخاري « يوم القيامة » :

س ۹۱ س

هذه الصحيفة . قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقثل وفكاك الأسير وأن لا يتل مسلم بكافر » رواه البخاري )١(‏

٠۹‏ - وعن علي « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المؤمنون تتکافاً دماڙهم ویسعی بذمتهم أدناهم > آلا لا يقتل مسلم بکافر ولا ذو (۲) عهد في عهده» .

رواه أحمد(۲) وأبوداود(؛) و النساتي() » ورجاله رجال الصحيحين . ٠١‏ - ولأحمد عن علي « .من السنة ألا يقتل حر بعبد .0 » .

اول

-١‏ والدارقطي عن ابن عباس مرفوعاً : « لا يتل خر بعبد » (۷) .

۲ - وللنسائي عن عمر أنه قال : «لو لم أسمع من رسول الله

- ۲٤٦:۱۲و0۹۱۰ الدیات - ۱۲ ۲۹۰ ح‎ يراخبلا‎ )١( . ح۳ بمعناه » وأخرجه أحمد والرمذي والنساثي‎

(۲) ني المخطوطة «ذي» وهو خطأً من الناسخ .

. ٠۹:۱ دنسملا ثي‎ )۳(

. fo ح‎ Aif تي کتاب الديات‎ )٤(

(ه) ني کتاب القسامة = ۲۱:۸ .

»0 م أجده ي المسند بعد التحري والبحث ولكن وجدته في الدارقطي الحدود ‏ ۱۳۳:۳ ح ٠١١‏ .

(۷) الدارقطني - الحدود والدیات ۳ - ۱۴۳۳ - ح ٠١۸‏ .

۲

صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد المملوك من مولاه والوالد من ولده لاقدته منك » (۱) .

۴ -- وعن الحسن عن مر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قتل عبده قتلناه » ومن جنَداع عبده () جدعناه)» .

رواه أحمد (") والسائي (؛) وابن ماجه (°) والرمذي (") وحسنه وإسناده صحبح إلى الحسن » واختلفوا في سماعة من سمرة .

۱14 - ولاي داود والسائي « ومن خصی (') عبده خحصیناه» (۸)

6 _- وعن انس بن مالك «أن جارية وجد رأسها قد ضر بين حجرين » فسألوها : من فعل هذا بك فلان ؟ فلان ؟ حى ذکروا

)0( م أجده في النسائي > ونما وجدته في المسند د ٠١:١‏ » لکن ليس فيه «لايقاد المملوك من مولاه» .

(۲) جلع عبده : أي قطع أنه .

. ٠٠:١ دنسملا في‎ )۳(

. ۱۸:۸ = في كتاب القسامة‎ )٤(

(ه) ي کتاب الدیات - ۸۸۸:۲ - ح ۲٣۹۳‏ .

() ني کتاب الدیات ۲۹:٤‏ ح ٠٤١١٤‏ قلت وأخرجه بو داود - الديات ۱۷١:٤‏ - ح ٥‏ ولو قال المصنف أخرجه اللحمسة كها كان يقول من قبل لكفى ولكان أخحصر والمعى واحد .

(۷) رسمت ني المخطوطة هكذا «حصا» بالحاء المهملة »> وهو خحطأً :

(۸) آبو داود ‏ الدیات ۱۷١:٤‏ جح ٩‏ »۰ والنسائي - القسامة - ۱۸:۸ بلفظ « ومن أخصاه أخصيناه » .

۹۳ ( م ١١‏ الحديث ‏ الجزء الرابع )

مودي » فأاومات برأسها . فأحذ اليهودي » فاق . فام به رسول الله ( صل الله عليه وسلم ) آن برض" رأسه با حجارة » () .

. وعن آي هريرة قال : « اقتتلت امرأنان من هديل‎ - ٦ فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها . فاختصموا إلى رسول‎ لله صلى الله عليه وسلم فقضى أن د ية جنينها غرة عبداً أو وليدة > وقضی‎ فقال حََل‎ . )١( بدية المرأة على عاقلتها . وورتها ولدآها ومن معهم‎ )١( ابن النابغة ادلي : يا رسول الله كيف آغرم من لا شرب ولا كل‎ فقال رسول الله صلى الله‎ . )١( ولا نطق ولا استهل () ؟ فمثل ذلك يطل‎ » عليه وسلم : إنما هذا من إخوان الكهان من أجل ستجعه الذي جع‎

)١( )‏ البخاري - اللحصومات ۲۲١۳١ - ۷١٠:١‏ »› ومسلم -القسامة ‏ ۴ -_-ح ۱۷ » وأحمد ني المسند ‏ ۱۹۳:۳ » وأخرجه أیو داود وابن ماجة والدارمي . واللفظ لمسلم إلا قوله «فعل» فاا ي مسلم «صنع» .

(۲) ي المخطوطة «معه» وهو خطأً .

(۳) في المخطوطة جاء النص هکذا « من لا اکل ولا شرب » وفيه انقلاب في الحُمَّل . وما أثبته هو ما في صحيح مسلم والمصنف يقول « واللفظ لمسلم» .

)٤(‏ يقال : استهل الصي > أي صاح عند الولادة > وبمذا الاستهلال يعرف هل حي أو ميت . فقوله « ولا استهل» أي ولا صاح عند الولادة .

() أي مهدر دمه ولا يضمن يقال : طلٴٗ دمه » إذا أهدر .

E

متفق عايهما والافظ لمسلم . )١(‏

۷ -- عن عّمرو بن شعيب عن أيه عن جده عن عمر ابن الطاب رضي الله عنه قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يقتل الوالد بالولد» .

رواه أحمد (۲) وابن ماجه (۲) والترمذي (؛) عن عمرو (°) ورواه الدارقطي من غير رواية حجاج (7) » ورواه أحمد ب[سناد حسن (") .

(۱) مسلم - القسامة ٠١٠۹:۳‏ - ح ٠۳١‏ والبخاري - الطب ٨۰‏ سح ٥۷٩۸‏ وأحمد تي المسند - ۲۷٤:۲‏ » وأخرجه أصحاب السنن الأربعة .

۳( في المسند - ۲۲:۱ » بلفظ « لايقاد لولد من والده» .

(۳) ني کتاب الدیات ‏ ۸۸۸:۲ - ح ۲۹۹۲ ۰ بلفظه .

)٤(‏ في کتاب الدیات ۱۸:٤‏ ح ٠٤٠١‏ »عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الطاب بلفظ « لا يقاد الوالد بالولد» .

ورواه ني حدیث ۱٤١۱١‏ عن ابن عباس بلفظ « لاتقام الحدود ني المساجد » ولا يقتل الوالد بالولد » .

(ه) أي من طريق عمرو بن شعيب .

)١(‏ أي الحجاج بن أرطاة فقد رواه الدارقطني من طريق الحجاج ابن أرطاة عن عمرو بن شعيب » ورواه من طريق بحيى بن أي أنيسة عن عمرو بن شعيب » والحجاج مدلّس . انظر الدارقطني ٠١١:۳١‏ واا

(۷) قلت : فيه عبد الله بن فيعة .

۹0

۸ -- وعن عمران بن حصين « أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذُن غلام (۱) لأناس أغنياء . فأتوا اني صلى الله عليه وسلم » فلم بجعل هم شيا » .

رواه اآحمد) وأبو داود(٣)‏ والنسائي(؛) ورواته ثقات مخرج فم في الصحيح .

4 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «آن رجلا طعن رجلا بقن في ر کبته . فجاء إلى الي صلى الله عليه وسلم فقال :

. أقداني | فقال : حى برأ » ثم جاء إليه » فقال : أقدني »› فأقاده‎ YVY/

م جاء إليه » فقال : يا رسول الله رجت . فقال : قد بيتك فعصيتني فأبعدك الله » وبطل جرحلك . ثم ہی رسول الله صلى الله عليه وسلم ان یقتص" من جرح حى يبرا صاحبه » .

رواه أحمد(٥)‏ عن يعقوب عن بيه عن آي اسحق بن حمران () وهو صالح الحديث . ۰

. ني المخطوطة «غلامآه وهو سبق قلم من الناسخ‎ )١(

. ٤۳۸:٤ دنسملا ي‎ )۲(

(۳) ي کتاب الدیات ۱۹٩:٤‏ ح ۰ .

. ۲۳:۸ ةماسقلا في کتاب‎ )٤(

(ه) أحمد في المسند - ۲۱۷:۲ » وه .

)١(‏ ي المسند - ۲۱۷:۲ » عن محمد بن إسحق فأما « أبو إسحق ابن حمران » فليس في إسناد الحديث ولعله تصحيف وخطاً من الناسخ .

۹۹ س

١‏ »- عن أنس رضي الله عنه قال : « ما رأفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا مر فيه بالعفو »)١(‏ .

رواه الحمسة إلا الرمذي )١(‏ .

1 _- عن أي هريرة رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : - من قل له قتیل(۲) فهو بير النظرين : إما أن دى » وإما أن

کے

يقتل » متفق عليه . )٤(‏

۲ -_- وعن أنس « أن الربيح عَمته كرت ية جارية » فطابوا إليهم العفو فأبوا فعرضوا الأرْش » فأبوا )١(‏ . فأتوا )١(‏ رسول الله صلل الله عليه وسلم وأبوا )١(‏ إلا القصاص » فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص . فقال آنس بن التضر )١(‏ : يا رسول الله > لا والله ء أتكسر ثنية ابم ؟ لا والذي بعك بالحتق ما تكسر ثنيتها ! فقال رسول

(1) رسمت في المخطوطة هذا ر«العفوا» 7

(۲) أحمد ني المسند ‏ ۲۱۳:۳ » وأبو داود - الدیات ۱۹۹:٤‏ ح £4۹۷ “< والنسائي القسامة = ۳٤:۸‏ »> واين ماجه ‏ الديات _ ۸:۲ ح ۹۹۲ .

(۳) ي المخطوطة «قتيلاً» وهو خط من الناسخ :

جحلا‎ - ومسلم‎ » ۲٤٠۳١٤١ ح‎ ۸۷:۰ ةطقللا‎ يراخبلا‎ )٤( . ۲۳۸:۲ دنسملا وأحمد ي‎ ٤٤۷ -ح‎ ۲

و و۷) لم ترسم الألف الفارقة في المواضع الثلاثة ٠‏

+ رسمت ني المخطوطة هكذا «النظر» وهو خحطاً‎ (MM

۷

الله صلى الله عليه وسلم : يا أنس » كتاب الله القصاص > فرضى القوم فعفوا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من عباد الله (من) لو أقسم على الله لأبرّه » متفق عليه > والفظ لابخاري )١(‏ .

(۱) البخاري ‏ صلح ۲۷٠۴ ۳۰٣:۰‏ » وأخرجه الحمسة إلا الرمذي ٠‏ قلت ولم بخرج الحديث مسلم فقول المصنف «متفق عليه» وم والته أعلم .

4

نڪتاٽ الات

۴ - عن ابن عباس «عن الني صلل الله عليه وسلم قال : هذه وهذه سواء (۱) » يعي الحنصر والإ بام ) رواه البخاري .0(

4 -- وعنه «آن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال : الأصابع سَوَاءٌ » والاسنان سَواء» الثنيلة والضرس سواءء هذه (۳) وهذه سواء) .

رواه بو داود (؛) بإسناد صحیح .

-_- وروی الرمذي (°) > واللفظ له وصححه ر حبان «دية الأصابع اليدين والرجلين سواء » عشرة من الإبل لكل أً صبع » .

۷ - وعن سلیمان بن داود قال : حدڻي الزهري عن اي بكر

> رسمت ني المخطوطة هكذا «سوى» وهو غاط من الناسخ‎ )١( . وهکذا کل لفظ «سواء» رسمها «سوی»‎

(۲) البخاري - الدیات ‏ ۲۲۰:۱۲ ح ٩٩‏ »› ومعى سواء أي ني مقدار الدية :

(۳) ني المخطوطة «وهذه» .

)٤(‏ آبو داود - الدیات ۱۸۸:٤‏ - ح ٤٥٥۹‏ ۔

(ه) اللرمذي ‏ الديات ۱۳١:٤‏ = ح »۰ وقال : حدیث حسن صحيح غريب من هذا الوجه .

۱۹۹4

ابن محمد بن عَمرو بن حزم عن أبيه عن جده « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والستن والديات » وبعث به مع عمرو بن حزم » فقرتت (۱) على آهل الیمن هذه )١(‏ نسختها : من محمد الني ( صل الله عليه وسلم ) إلى شرحبيل بن (عبد) کلال() » ونْعَم بن عبد کلال 9) » والحارث بن عبد کلال (°) » قل () ذي راعیلن ومعَافرَ وهمدان » أما بعد : وکان في کتابه : أن من اعبط )١(‏ مؤمناً )١(‏ قَثلاً عن بيّنة فإنه قود" )١(‏ إلا أن يرضى أولياء )٠١(‏ المقتول » وأن“ ني النفس الدية مائة من الإبلء وني الأنف إذا أوعب )١١(‏ جدعه الد ية . وني اللسان الدية” » وني الشفتين الدية » وني

٠ . ني المخطوطة رسمت هكذا «فقرأت»‎ )١(

(۲) ثي المخطوطة «وهذه» +

)٠٠٤٤۳(‏ رسمت ي المخطوطة « كلا لي » بإثبات الياء »> وهو حطأً من الناسخ » وني المخطوطة تقديم اسم الحارث على اسم نعم .

)١(‏ في المخطوطة «قبل» وهو تصحيف من الناسخ . والقَيْل هو أحد ملوك حير دون الملك الأعظم .

(۷) في المخطوطة «اغتبط » وهو تصحيف من الناسخ ›» ومعى اعتبط : أي قتل بلا جناية كانت فيه .

(۸) بي المخطوطة «مؤمن » .

. آي فلن القاتل قاد به ويقتل‎ )٩(

2 ي المخطوطة «ولي»‎ )٠١(

+ قطعه جمیعه‎ )۱١(

(e

البيضتين الدية (و) في الذ كر الدية » (و) في الصلب الدية وئي العينين )١(‏ الدية » وني الرجلل الواحدة نصف الدية » وي المأمومة )١(‏ ثلث الدية وني الخاتفة(٣)‏ ثلث الدية » وني المنقلة(؛) خمس عشرة(°) من الإبل > وني كل إصيع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل > وني السن خمس من الإبل » وني الموضحة(") حَلْس" من الإبل » وأن الرجل" يقتل بالمرأة » وعلى أهل الذهب ألف دينار » .

رواه أحمد(") والنسائي(۸) وهذا لفظه وأبو حاتم البسلي » وقد أعل . قال النسائي : وقد رى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلاً(١)‏ .

. ي المخطوطة «وي العين» وهو تصحيف من الناسخ‎ )١(

(۲) هي الشَجة الي تبلغ أ الدماغ .

. هي الطعنة اي تة إلى بطن من ابطون كالدماخ وابلوف‎ ١

. هي الشجة الي ت تنقلٴٌ العظم عن موضعه‎ )٤(

(ه) في المخطوطة «خمس عشر» وهو خطاً من الناسخ .

. هي الشجة الي تلوضح العظم‎ )١(

(۷) ي المسند = ۲۱۷:۲ .

(۸) ي کتاب القسامة - ۱:۸ .

)٩(‏ في المخطوطة « وقد روى هذا الحديث عن الزهري يونس ابن يزيد مرسلاً» وما أثبته هو ما في النسائي . انظر النسائي - القسامة - ۸ هذا وقد كتب على حاشية المخطوطة هنا ما يلي : «قال الأثرم : احتج أحمد بحديث عَمرو » ورواه مالك مرسلاً » وأبو داود في المراسيل » . والذي وصله سليمان بن داود اولاني » وقد وثقه أحمد . .. وغيرهم »› وقال بعضهم : هو سليمان بن أرقم قال النسائي : « هو أشبه بالصواب وسليمان بن أرقم مروك » قلت : قول النسائي هذا انظره ي سننه ‏ کتاب القسامة = ٥۳:۸‏ .

۲

|

۷ - وعن عتّمرو بن شعیب | عن أبیه عن جده قال : « ي المواضح حمس" حمس » .

رواه أحمد (۱) وابن ماجه (۲) والنسائي )٣(‏ والرمذي (“) وحسنه واللفظ لأحمد وابن ماجه »> زاد أحمد )٥(‏ « والأصابع سواء کلهن عشر عشر (1) من الإبل » .

۸ -_- وعنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قل (مؤمنا) متعمداً دقح إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية » وهي : للاثون حقة )١(‏ » وللاثون جذاعة )١(‏ » وأربعون خَلفة(1) » وما صالوا عليه فهو هم » وذلك لتشديد العقّل(')»

. بلفظه‎ ۲٠٠:۲ دنسملا ي‎ )١(

(۲) ني کتاب الديات - ۲ - ح ۲٣٣٣١‏ » ولفظه « وي (۳) بي كتاب القسامة ٥۱:۸‏ بلفظه .

)٤(‏ ي کتاب الديات ٠١:٤‏ > بلفظه قلت وليس لتخصيص

الصنف أحمد وابن ماجه بأن اللفظ مما »› فائدة إذ اللفظ للجميع .

(ه) ني الحديث السابق نفسه » والموضع السابق نفسه .

. ني المخطوطة « عشرآً» بالنصب والثانية بالرفع‎ )٠(

(۷) الحقة ما طعنت ني السنة الرابعة .

(۸) الحذعة من الابل »> ما طعنت تي السنة الحامسة .

. اللحلفتة هي الحامل من الإبل‎ )١(

. ني المخطوطة «وذلك التشديد القتل» وهو تصحيف من الناسخ‎ )٠٠(

(e

رواه أحمد )١(‏ وأبو داود )١(‏ وابن ماجة (۴) والترمذي (؛) وهذا لفظه » وقال : حدیث حسن غریب .

4 - وعنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عقثل" أهل الذمة نصف عقل المسلمين » وهم اليهود والنصارى » رواه الإمام أحمد (۰) وابن ماجه () والنسائي )١(‏ واللفظ له والارمذي () وحسنه .

. » دية المعاهد نصف دية الحر‎ « )١( ولاي داود‎ -_ ٠١

1 -- وللنسائي(١٠)‏ « عقل المرأة مثل عقل الرجل حى يبلغ الثلث من دیتها » .

رواه من رواية [سماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمر > وقال : إسماعيل ضعيف كثير اللحطاً .

: ۲۷۷:۲ دنسملا تي‎ )١(

(۲) ي کتاب الدیات ۱۷۳:٤‏ ح ٤٥۰٩‏ .

(۳) ي کتاب الدیات ‏ ۸۷۷:۲ ح ۲۹۲۹ .

. ۱۳۸۷ ح‎ ۱۱:٤ تایدلا تي کتاب‎ )٤(

(ه) في المسند ‏ ۱۸۳:۲ .

() ي کتاب الدیات ‏ ۸۸۳:۲ ح ۲٣٤٤‏ .

(۷) في كتاب القسامة ٤٠:۸‏ » بلفظه

(۸) في کتاب الدیات ۲٠:۲‏ ح ۱٤١۳‏ » بلفظ «دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن » .

. ٤٥۸۳ ح‎ - ۱۹٤:٤ تایدلا في کتاب‎ )٩(

. ۳۹:۸ = النسائي - القسامة‎ )٠١(

۳

۲ - وعنه «أن الني صل الله عله وسلم قال : عقلل شبه العمد ملظ مثل عقل العمد > ولا يقلتل صاحبه » وذلك أن ينزو(١)‏ الشيطان بين الناس » فتكون دماء ني غير ضغينة ولا حمل سلاح » )١(‏ .

رواه أحمد (۴) وآبو داود )٤(‏ .

۳ - وعن عبد الله بن عمر «عن الني صلى الله عليه وسلم قال : قتيل الحطاً شبه العمد قتيل الوط والعصا فيه مائة من الإبل

أربعون منها ني بطو نا أولادها» . رواه أحمد )٥(‏ وأبو داود )١(‏ وابن ماجه )٧(‏ والنسائي (۸) » وي إسناده اختلاف (“) .

-- رسمت ني المخطوطة هكذا «ينروا» وهو خطأ . وجاء في المسند‎ )١( . «يترغ»‎ ۲٠۷:۲ دنسملا «ينزو» وهو لفظ آي داود »> وجاء في‎ AY: Y

(۲) ي المخطوطة «السلاح» وما أثبته هو ما ني المسند وأي داود .

(۳) في المسند ‏ ۲: 1۸۳و۲۱۷ .

. ٤٥٦١ ح‎ - ۱۹۰:٤ تایدلا تي کتاب‎ )٤(

(ه) ي المسند ۱١٤:۲‏ .

. ٤٥٤۷ ح‎ ۱۸٥:4 تایدلا ي کتاب‎ )٦(

(۷) ي کتاب الدیات ‏ ۸۷۷:۲ ح ۲۹۲۷ ۰

(۸) ي کتاب القسامة ‏ ۳۹:۸ .

> ۳۸ انظر ذلك في سان النسائي القسامة = ۳۹:۸ إلى‎ )٩( هذا وفي المخطوطة جاء اللفظ بزيادة «واو» قبل قوله «قتيل السوط والعصا»‎ . وهو سبق قلم من الناسخ‎

f4

٤‏ -- عن الحجاج عن زيد بن جير عن خشف بن مالك قال : « سمعت ابن مسعود يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية اطا عشرين بنت محخاض وعشرين بتي مَخاض ذكوراآ ء وعشرين بنت لبون »> وعشرين جلاعة » وعشرين حفه» .

رواه أحمد (۱) وأبو داود (۲) وابن ماجه )١(‏ والترمذي )١(‏ والنسائي )٥(‏ وقال : الحجاج بن أرطاة ضعيف () لا ينتج به » وقد بالغ الدارقطي في تضعيف هذا الحديث » وقال الترمذي : لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه . (۷)

۵٥‏ _- عن عكرمة عن ابن عباس قال : «قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ‏

. ٤٠١:١ دنسملا ثي‎ )١(

(۲) ئي کتاب الدیات ۱۸٤:٤‏ ح ٤٥٤١‏ ۽

(۳) ي کتاب الدیات ‏ ۸۷۹:۲ - ح ۲۹۳۱١‏ .

. واللفظ له‎ » ۱۳۸١ -ح‎ ۱۰:٤ تایدلا ي کتاب‎ )٤(

. ۳۹:۱ ةماسقلا في کتاب‎ )٥(

هذا يوهم أن النسائي قال هذا القول في سننه عقب الحديث‎ )١( » وليس الأمر كذلك فلا يوجد بعد هذا الحديث للسائي تي سنه قول‎ وقد نقل الذهبي في تذ كرة الحفاظ عن النسائي أنه قال قي الحجاج بن أرطاة‎ . «ليس بالقوى» قلت : والحجاج تلف في تحسين حديثه وتضعيفه‎

(۷) انظر جامع الرمذي ٠٠:٤١‏ - تعقيبا على الحديث المذ كور .

س ۷)0 سے

دیته اثنی عشر ألا )١(‏ وذلك قوله ( وما نقموا إلا آن آغناهم الله ورسوله من فضله ) )١(‏ في أخذهم الدية » . رواه أحمد() وأبو داود(؛) والرمذي(۰) وابن ماجه(٥)‏ والنسائي(") وهذا لفظه وقال : الصواب أنه مرسل(*) > وقال بو حاتم بعد آن رواه مرسلا - : المراسيل أصح . ۱۸ - وعن ابن عباس عن الي صلى الله عليه وسلم قال : « هذه وهذه سواء » يعي الحنصر والإبام » )٩(‏ .

. في المخطوطة «اثنا عشر ألفاً» وهو خحطأً من الناسخ‎ )١(

(۲) سورة التوبة س آية ۷٤‏ .

(۳) لم أجده ني المسند » وقد قال صاحب النتقى : « رواه الحمسة إلا أحمد » وروى أحمد ذلك عن عكرمة عن الني صلى الله عليه وسلم مرسلا » وهو أصح وأشهر » .

. ٤٥٤٩ دح‎ ۱۸٩:6 تایدلا ني کتاب‎ )٤(

(ه) ني کاب الدیات ۱۲:٤‏ ح ۱۳۸۸ و۱۳۸۹ .

. ۲۹۲۹ ي کتاب الدیات ۸۷۸:۲ - ح‎ )١(

(۷) ي کتاب القسامة ‏ ۳۹:۸ .

(۸) لم أجد هذا القول للنسائي تي كتاب السان المطبوع » فانله أعلم :

(4) هذا الحديث كرره المصنف » ولعله سهو منه أو من الناسخ وقد مر برقم : ۱٦۷۳‏ : وهو أول حديث ي كتاب الديات »› والحديث أخرجه البخاري .

۲+٦ س‎

۷ - وعن عَّمرو بن شعیب عن أبیه عن جده « آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يقل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها )١(‏ وإن قفنت قعكنلها )١‏ بن ورٹتها » وهم بقتلون قاتلها» .

رواه الحمسة إلا اللرمدي )١(‏ .

. ي المخطوطة «من ورما» وهو تصحيف من الناسخ‎ )١(

(۲) ني المخطوطة « فور ما » وهو سبق قلم من الناسخ .

(۴۳) أحمد في المسند ۲۲٠:۲‏ »› والسائي - القسامة = ۳۸:۸ > وابن ماجه ‏ الدیات ۸۸٤:۲‏ ح ۲۹٤۷‏ »> وأبو داود - الدیات _ 4 = ح ٤14‏ .

Yoeo¥

ارغ کد تا

۸ عن مهل بن آي حلي عن رجال من کبار قو

« أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهلد أصابہم » V4;‏ فاتی | ی مسحيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عيّن

أو فقیر() . فاتی بہود (۲) فقال : أنم والله قتلتموه . قالوا : والله ما قتلناه . ثم أقبل حى قدم على قومه » فذكر هم ذلك . ثم أقبل هو وأخوه حويصة - وهو أكبر منه -( وعبد الرحمن بن سهل) فذهب حيصة ليتكلم - وهو الذي كان بخيبر - فقال رسول الله صلى الله

غليه وسلم (لحيصة) كبر كبر » يريد اسن » فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : إا آن يدوا (۲) صاحبکم» وإما أن يوذ نوا )٤(‏ بحرب » فكتب رسول الله ( صلى الله عليه

. ني المخطوطة « ني غيراء وفقر » وهو تصحيف من الناسخ‎ )١( . والفقير هنا : البعر القريبة القعر الواسعة الم‎

(۲) ي المخطوطة «اليهود» وما أثبته هو لفظ مسلم .

(۴) أي يدفعوا دیته لکم .

رسمت ني المخطوطة هكذا «بذنوا» . ومعى يؤذنوا بحرب‎ )٤( آي يعلمونا نهم متنعون من التزام آحکامنا ص م ر ویصیرون‎ . حرا علینا‎

eA

وسلم ) (إليهم في ذلك . فكتبوا : إنا والله ما قتلناه . فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم) . لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن لفون وتستحقون دم صاحبکم ؟ قالوا : لا. قال : فتحلف لكم يهود ؟ قالوا : ليسوا بعسلمين )١(‏ . فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم مائة ناقة » حى أداحلّت عليهم الدارَ . قال سهل : فلقد ركضتي )١‏ منها ناقة حمراء » )١(‏ متفق عليه . واللفظ لمسلم () .

4 -_- وني لفظ « فقال(١)‏ هم : تأتون بالبينة على قتله ؟ قالوا : ما لنا نة . قال : فتحلفون ؟ قالوا : لا نرضى بأعان اليهود . فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بلطل )١(‏ دمه فوداه مائة (") من إبل الصدقة » متفق عليه )١(‏ .

() ي المخطوطة «مسلمين » .

)( رسمت ني المخطوطة هكذا «ركبي » وهو تصحيف من الناسخ . ومع ركضتي » أي رفستي .

(۴) ني المخطوطة «حمك» وهو تصحيف من الناسخ .

(4( مسلم - القسامة ۱۲۹٤:۳‏ - ح ١‏ > والبخاري - الدياټت - ۲ --_ ح 1۸٩4۸‏ .

(ه) رسمت ي الملخطوطة هكذا «فقاهم» وقد سقطت اللام عل الناسخ سهوآً .

. ي البخاري «يطل»‎ )١(

(۷) ني المخطوطة « بائة » وما أثبته هو لفظ البخاري ومسلم .

(۸) البخاري - الدیات ‏ ۲۲۹:۱۲ ح 1۸4۸ واللفظ له »› ومسلم القسامة ۱۲۹٤:۳‏ ح ٠‏ .

۹ء۲ س ٠۲‏ الحديث _ الجزء الرابع )

۰ -_- وعن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده « آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة » رواه الدارقطي () .

1 -_- وعن أي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميلْمونة زوج الي صل الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القَسامة على ما كانت عليه ني اللاهلية » وقضى با بين ناس من الأنصار ني قتيل ادعوه على اليهود» رواه مسلم (۲) .

۲ - وعن جابر رضي الله عنه قال : « کتب رسول الله صلی الله عليه وسلم : على کل بطن عقوله . ثم کتب أنه لا بحل آن یتوالی مول رجل مسلم بغیر إذنه » . رواه مسلم . (۲)

۴ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لايح الرجل بجريرة (أبيه ولا بجريرة) أخيه(؛)» .

رواه النساتي (°) .

. ه١ الدارقطي - الأقضية والأحکام ۲۱۷:۲ ح‎ )١( ۰ . مسلم - القسامة ۱۲۹۰:۳ - ح ۷و۸‎ )۲( , ۱۷ ح‎ ۱۱٤٩:۲ قتعلا‎ ملسم‎ )۳( . أي بجنايته وذنبه‎ )٤( . ١١١:۷ مدلا النسائي - جرم‎ )٥(

س ١۰‏ س

4 - وعن عمرو بن الأحوص «أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلل الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا جي جان إلا على نفسه لا يجي والد على (۱) ولده ولا مولود على والده» رواه الإمام أحمد (۲) وابن ماجه (۲) والرمذي (؛) وصححه .

٥‏ -_- وعن عمر رضي الله عنه قال : «قتل العمد والعبد والصلح والاعتراف لاتعقله العاقلة » . رواه الدارقطي )١(‏ .

» - وحكى أحمد عن ابن عباس مثله » وقال الزهري : مضت السنة أن العاقلة لحمل شيئاً من دية العمد إلا أن تشاء » ورواه مالك (") .

١‏ - وعن واللة بن الأسقع رضي الله عنه قال : « أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب يعي النار بالقتل فقال : اعتقوا عنه ينعت الله بكل (عضو) منه عضوا (منه) من الثار » ..

رواه أحمد (۷) وآبو داود (۸) .

. ني المخطوطة «عن» وهو تصحيف من الناسخ‎ )١(

(۲) في المسند ‏ 1۹۸:۳ . ۰

(۳) ي کتاب المناسلك - ۱۰۱۰:۲ - ح ٠٠٣۵‏ .

. ۲۱١۸ دح‎ ٤٦0:٤ نىفلا في کتاب‎ )٤(

(ه) الدارقطي - الحدود والدیات ‏ ۱۷۷:۳ - ح ۲۷١‏ . »( ي الموطا ‏ کتاب العقول ۸٥:۲‏ - باب ٠١‏ . (۷) أحمد قي المسند ٠ . . ۱١۷:6‏ )

(۸) آبو داود ‏ العتق ۲۹:٤‏ د ح ۲۹٦٤‏ .

۷ عن عبد الله بن عمرو() رغي الله تعالى عنه قال : « قال وسول اله صلى اله عليه ومام : من قل دون ماله فهو شهيد » .

متفق عليه . (") ۰

۸ - وفي لفظ دمن أرید ماله رحق فقاتم - »> فقتل فهو شهید» . رواه بو داود () والنسالي )٠(‏ والرمذي (") وصححه .

۹ = وعن عمران بن حصن قال : «قاتل يعلى بن ن¿ ية - أو اين أمية رجلا فعض" احداهما صاحه » فارع یله من فمه

)( صول الفحل : سطوته ووئبته ٠‏ والفحل | حو ابعیر ٠‏ أو کر الحيوان مطلقاً . e‏

(۲( ني المخطوطة ره وهو خطا من الاخ ٠‏

)۳( البخاري - المظالم ‏ ه ح ۲٤۸۰‏ ۰ ومسلم - إیعان ‏ ۲ -_- ح ۲۲۹١‏ » وأحمد في المسند ٠١۳:۲‏ ء قلت وأخرجه أصحاب السنن الأربعة . ۰

: ٤۷۱ سح‎ ۲٤۹:6 ةنسلا في کتاب‎ )٤(

( في كاي رم الم > ٠٠0:۷‏ ء وقال :وهلا طا والصواب حديث سير بن اللحمْس ۲

.. ۱٤۲١ في کتاب الدیات ۲۹:6 د ح‎ )١(

س ۷ س

Ve 1

فرع لته » - وني لفظ بيه > - فاختصما إلى الني صلى الله عليه . وسلم » فقال : يع يعض أحد كم كا يعض الفحل ؟ لا دية له » .

متفق عليه » واللفظ لمسلم )١(‏ .

_- وعن ن أي هريرة قال : « قال أبو القامم | صلى الله عليه وسلم : لو أن امرءا اطع عليك بغير إذان » دته حصاة > ففقأات عينه > م يكن عليك جناح » .

متفق عليه » واللفظ لابخاري )١(‏ .

١‏ -_- وني لفظ لأحمد )١(‏ والنسائي (؛) وأي حاتم « من اطلع ي بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص » .

۲ -_- وعن حرام بن محيصة الأنصاري عن البَرَاء بن عازب قال : « كانت ناقة للبراء ضارية . فدخلت حائطا فأافسدت فيه . فكالّم رسول الله صلى الله عليه وسلم »> (فيها) فقضى أن حفظ )١(‏ الحوائط

بالنهار على أهلها > وأن حفظ(١)‏ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل

تايدلا‎ - ح ۱۸ » والبخاري‎ ٠٠٠٠:۳ ةماسقلا‎ - مسلم‎ )١( وأخرجه‎ » ٤۲۷:٤ دنسملا وأحمد في‎ ٠» ۲ دح‎ ۱۹:۱۲ - : الأربعة إلا أبا داود‎

(۲) البخاري ‏ الدیات ۲٤۳:۱۲‏ ح ٦4٠۲‏ » ومسلم س الآداب ‏ ۱۹۹۹:۳ - ح ٤٤‏ وأحمد قي المسند ۲٤۳١:۲‏ .

(۳) في المسند ٤١٤:۲‏ بعناه .

. واللفظ له‎ ٠٥:۸ ةماسقلا في‎ )٤(

)٠»٥(‏ رسمت ني المکانین هكذا «حفض» بالضاد ›» وهو خطاً سببه هجة الناسخ ٍ

۳

الماشية ماأصابت ماشيتهم بالليل» . رواه أحمد )١(‏ وأبو داود )١(‏ . وهذا لفظه » والنسائي(۲) وابن ماجه(؛) وابن‌حبان » وني [سناده اختلاف() وقد تکام فيه الطلحاوي » وقال ابن عبد البر() : هو مشهور » حَدث به الأنمة الثقات .

۴۳ _- وعن ابن جریج عن عَّمر بن شعیب عن أبيه عن جده « عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من تطبَّب ولم يعم منه طب فهو ضامن )١(‏ » .

. ٠٤٦:١ دنسملا أحمد في‎ )١(

(۲) ابو داود ‏ البیوع ‏ ۲۹۸:۳ - ح ٣۵۷۰‏ .

لم أجده في السنن المطبوعة (المجتي ) لكن أشار المزي في نحفة الأشراف ٠١:۲‏ أنه في كتاب العارية من السن الكبرى .

. ۲۳٣۲ این ماجھ الأحکام ۷۸۱:۲ - ح‎ )٤(

(ه) انظر بلوغ المرام ص ٠١١‏ - باب قتال وقتل المرتد - ح ٤‏ .

: بعد إيراد مالك للحديث قال المعلق‎ » ۷٤۸:۲ ًاطوملا تي‎ )١( قال ابن عبد البر : هكذا رواه مالك وأصحاب ابن شهاب عنه مرسلاً‎ « والحديث من مراسيل الفقات وتلقاه أهل الحجاز وطائفة من أهل‎ . » العراق بالقبول . وجرى عمل أهل المدينة عليه‎

(۷) رسمت ني المخطوطة هكذا « ظامن » بالظاء » وهو خحطأً سببه

فمجة الناسخ » أنه بجعل الضاد ظاء وبالعكس .

٤4 س‎

رواه بو داود (۱) » وتوقف في صحته » والنسائي (۲) وابن هاجه )٣(‏ . قال الدارقطي () : م يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم . وغيره یرویه عن ابن جریج عن عمرو بن شعیب مراسلا .

(۱) ئي کتاب الدیات ‏ ۱۹۰:4 ح ٤٥۸٦‏ »› وقال : « هذا م بروه الا الولید » لا ندري هو صحیح أم لا» :

(۲) في كتاب القسامة ٤1:۸‏ +

(۳) تي کتاب الطب ۱۱٤۸:۲‏ سح ۳٤١٩۹‏ :

. ۳۳۹ ح‎ ۱۹٦:۳ تایدلاو ني سننه - الحدود‎ )٤(

۲

سے 6 ل و

تڪتات ار ی

~~ ۰ 2 اپویا

: عن أي هريرة « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‎ --٤ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن »› ولا يشرب الحمر حين يشرما‎ وهو مؤمن »› ولا يسرق حین يسرق وهو مؤمن » ولا يهب هة‎ )١( . » يرفع الناس أبصارهم إليه فيها وهو مؤمن‎

٥6‏ -_- وعن زید بن خالد قال : «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله »> وقال خصمه : - وكان أفقه منه - فقال : صدق » اقض بيننا بكتاب الله وائذن(۲) لي يا رسول الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل . فقال : إن ابي کان سیف (۲) على هذا » فزنی بامرأته فافتدیت منه عالة شاة وخادم . وإني سألت رجالا من أهل العم فاحبروني آن على ابي مائة جلدة وتغريب عام » وأن على امرأة هذا الرجم . فقال : والذي

- البخاري - الحدود - 5۸:۱۲ ح۹۷۷۲ »> ومسلم - الان‎ )١( قلت وأخرجه أصحاب‎ » ۲٤٠۳:۲ - جح ۰ » وأحمد ي المسند‎ -1 . السنن الأربعة‎

] رسمت ني المخطوطة هكذا [ ويذن‎ )۲( ٠

(۳) العسيف الأجير .

۲۹۹

نفسي بيده لاقضين (1) بينكما بكتاب الله . المالة شاق واللحادم رد" عليك. وعلى ابنك جلد مالة وتغريب عام » ويا انيس اغد على امرأة هذا فاسأها فإن اعترفت فارجمها » (فغدا عليها) فاعترفت" فرجمها » .

متفق عليهما » ولفظهما للبخاري )١(‏ .

٩‏ -- وعن الشعي « أن علياً رضي الله عنه حين رجم المرأة ضربا يوم الحميس ورجمها يوم اللحمعة » وقال : جلدتما بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله » (۳) .

۷ -_- وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عي (خذوا عني) قد جعل الله هن سبيلاً ء البكر بالبكر جلد مائة ونفي ستة > والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » .

رواهما مسلم () . |

۸ -- وعن (عبدالله بن) عمر رضي الله عنهما قال: « إن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذ كروا أن رجلا منهم وامرأة زنيا .

e

e

)١(‏ رسمت تي المخطوطة هكذا «لقضين» وهو خحطاً من الناسخ

۰ ۸۲۸ » ٩۸۲۷ البخاري - الحدود ۱۳۹:۱۲ ح‎ )۲( . ۲١ ح‎ ۱۳۲٤:۳ دودحلا‎ ملسمو‎

(۳) البخاري - الحدود ‏ ۱۱۷:۱۲ - ح ٦۸۱۲‏ لكن ليس فيه «جلدها بكتاب الله» » وأحمد في المسند ٩۳:١‏ بلفظه .

)٤(‏ مسلم ‏ الحدود ‏ ۱۳۱۹:۳ - ح ۱۲ > قلت : وقول المصنف « رواهما مسلم» ليس كذلك »انما أخرج الحديث الأول البخاري وأحمد »

ولم مخرجه مسلم .

۷

۲۷۹/

فقال هم النبي صلى الله عليه وسلم : ما تجدون في التوراة تي شأن الرجم ؟ فقالوا : نفضحهم ويْجلدون . قال هم عبد الله بن سلام : كليم إن فيها آية الرجم » فاتوا بالتوراة فنشروها . فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأً ما قبلها وما بعدها . فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك > فرفعها » فإذا فيها آية الرجم . قالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما(') الني صلى الله عليه وسلم فرجما . فرأيت الرجل يحي (") على الرأة يقيها الحجارة » . متفق عليه » ولفظه للبخاري (") .

4 - وني حدیث جابر : «قال : فجاء اليهود برجل وامرأة منهم قد زنيا » ... فذ كر الحديث ٤‏ وني آخره | « فدعا رسول الله صلى لله عليه وسلم اليهود » فجاءوا بأربعة منهم فشهدوا آنہم رأوا ذكَره في فرأجها مثل اليل في المكحلة . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

(برجمهما(؛) ) .

رواه أحمد )١(‏ وأبو داود () واین ماجه )١(‏ من رواية مسجالد وقد تقدم .

)0 ي اللخطوطة «بهم» وهو حطاً من الناسخ .

(۲) أي ميل .

(۳) البخاري - الحدود ۱١١:١١۲‏ - ح ۸٤4١‏ » ومسلم س الحدود - ۱۳۲۹:۳ ح ۲١‏ » وأحمد في المسند - ٠:۲‏ .

. تي المخطوطة مكان «برجمهما» بياض‎ )٤(

(ه) لم أجد الحديث ني المسند بعد البحث الطويل .

. ٤٤٥١ حح‎ ۱٥٦:٤ دودحملا تي کتاب‎ )١(

)۷( لم أجد الحديث تي سنن ابن ماجه بعد البحث الطويل فالله أعلم .

۸

٩۰‏ -- وعن ابن شهاب عن أي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أي هريرة أنه قال : « أتى رجل من المسلمين رسول لله صلى الله عليه وسلم وهو ني المسجد فناداه فقال : يا رسول الله إني زنیت . فأعرض عنه » فتنحی تلقاء(۱) وجهه » فقال (له) يا رسول الله إني زيت » فأعرض عنه (حى) تى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أريع شهادات دعاه رسول الله صلل الله عليه وسلم فقال : ٠‏ أبك(۲) جنون ؟ قال : لا . قال : فهل حلصت ؟ قال : نعم . فقال البي صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به فارجموه . قال ابن شهاب : فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول : فکنت(۲) فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى(؛) » فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة(١)‏ فرجمناه »

متفتق عليه » واللفظ لمسلم )١(‏ .

--١‏ وعن عكرمة عن ابن عباس قال : لما أنى ماع بن مالك النيٴ صلى الله عليه وسلم قال له : لعلك قلت أو مرت أو.

() رسمت في المخطوطة « فتنحا تلقى » وهو خط إملائي من الناسخ 7 (۲) ني المخطوطة «أبيك» وهو خحطاً من الناسخ .

(۳۴) في المخطوطة «قال كنت» وما أثبته هو ما في مسلم .

. » في المخطوطة « في المصلى‎ )٤(

(ه) في المخطوطة «في الحرة» .

() مسلم - الحدود ۱۳۱۸:۳ - ح ۱١‏ » والبخاري - الحدود - 11:1۲ ح 1۸1٥‏ .

۹

نظرت(۱) ؟ قال : لا. قال : انکتتها ؟ - لایکنّي(۲) - قال : فعند ذلك أمر برجمه » (۳) . رواه البخاري () .

۲ - ولسلم عن ابن عباس أنه قال له : أحق ما بلغي عنك ؟ قال : وما بلغك عي ؟ قال : بلغي أنك )١(‏ وقعت بجارية آل فلان قال : نعم . فشهد أريع شهادات . ثم مر به جم » () .

۳ س وعن عبید الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن عباس يقول : «قال عمر بن الطاب - وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم - إن الله بعث محمداً بالحق » وأنزل عليه الكتاب » وكان مما أنرل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها . فرجم رسول الله صلى ٠‏ الله عليه وسلم ورجمنا بعده » فاحشی إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم ني كتاب الله »> فيضلوا بترك فريضة أنرها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحلصّن من الرجال أو النساء إذا قامت البينة أو كان الحَبّل أو الاعتراف » .

. ني المخطوطة «أو نضرت» وهو خط من الناسخ‎ )١(

. أي تلفظ بالكلمة المذكورة ولم يكن عنها بلفظ آخر‎ )١( ٠ . ي المخطوطة «برجمها» وھو سھو وسبق قلم‎ )۳(

. 0۸۲٤ دح‎ ۱۳١:۱۲ دودحلا‎ - البخاري‎ )٤( )

۰ (ه) رسمت ني الملخطوطة هكذا «النلك» وهو خطاً . () مسلم ‏ حدود ‏ ۱۳۲۰:۳ - ح ۱۹ .

س +

رواه الحماعة . إلا النسائي () .

4 - وعن عمران بن حصين : « أن امرأة من جهيتة أت . رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا » فقالت : يا رسول الله أصبت حد ا فأقمه علي" . فدعا رسول الله صل اله عليه وسلم وليها فقال : أحْسن" إليها » فإذا وضعت فاتي بها » ففعل . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدات علیھا یابہا » ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها . فقال له عمر : یا رسول الله تصلي علیها وقد زنت ؟ قال : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم . وهل جد أفضل أن جادت بنفسها لله » . رواه الحماعة إلا البخاري وابن ماجه(") .

~= عن علي رضي الله عنه أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت . فأمرني أن أجلدها » فأتيتها فإذا هي حديئة عهد بنفاس > فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها . فذ كرت ذلك لاني صلل الله عليه وسلم فقال : أحسنت» اترکھا حی تماڈل () » )٤(‏ .

(۱) مسلم د الحدود ۱۳۱۷:۳ ح +٠١‏ والبخاري - الحدود - ۲-- اح ٩۸۲۹‏ ۰ وآبو داود ‏ الحدود د ۱٤٤:€‏ سح 661۸ ۲ ٠‏ والر مذي ادود ۳۸:٤‏ جح ۲ وابن ماجه ‏ ادود = Ref: ۲‏ ت ج Yoo‏ > وأحمد قي المسند ‏ ا:٠٤‏ .

(۲) مسلم - الحدود = ۱۳۲٤:۳‏ اح ۰۲٤۲‏ وأبو داو - حدود ' ٤‏ -- ح ٤٤٤١‏ » والرمذي د حلود د ٤۴:٤‏ اح ١٣٤ا‏ والنسائي ‏ جنائز ٠٠:٤‏ » وأحمد في المسند د ٠٠:٤4‏ .

(۳) تماثل أصلها تتماثل » أي تقترب من الشفاء .

. قریباً منه‎ ۳٤ ح‎ ۱۳۳۰:۳ دودحلا‎ ملسم‎ )٤(

س إ٣‏ س

وني حدیث أي سعيد في قصة ماعز قال : «فما أولقناه )١(‏ ولا حفرنا له » . رواهما مسلم )١‏ . ۷ - وعن أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فلیجلدها الخد“ ولايتَرّب() عليها . |۷۷ م إن زنت الثانية فليجلدها ولايأرب عليها . ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها | فليبعها ولو بحبل من شعر » . متفتق عليه » واللفظ لمسلم () . ۸ - وني لفظ له «فليبعها» في الرابعة » ٠. )١(‏

4 -_- وعن آي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد ابن عبادة قال : « كان بين أبياتنا روجل ضعيف خدج () . فلم رخ الي( إلا وهو على أمة من إماليم يتخبث() بها . فذكر ذلك

. آي فما ربطناه بشيء‎ )١(

(۲) مسلم ‏ الحدود ‏ ۴: اح 2

)٣(‏ التثريب هو التوبيخ واللوم على الذنب والمعى آن سيدها لايزيد عليها التعنيف بعد الحد » ولا يكتفي بالتعنيف > ويترك إقامة الحد عليها . ٠‏

)٤(‏ مسلم - الحدود ‏ ۱۳۲۸:۳ - ح ۲۰ »۰ > والبخاري - الحدود - ۱۹:۱۲ ح ۸۳۹ - وأحمد قي المسند ‏ 4۹6:۲ ٠.‏

. ۳٣ ح‎ - ۱۳۲۸:۳ دودحلا‎ ملسم‎ )٥(

() آي ناقص الحلق .

(۷) آي فلم يزع المحي .

(۸) آي يزٽي بها .

A

سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وكان ذلك الرجل مسلماً - فقال : اضربوه حه . قالوا : يا رسول الله إنه أضعف ما تحسب » ولو ضربناه مائة لقتلناه . فقال: خذوا له عثكالا() فيه مائة شمراخ(") ثم اضربوه به ضربة واحدة . قال : ففعلوا ) .

رواه أحمد(۲) واین ماجه () والنسائي(١)‏ والطبراني() » و[سناده جید » لکن ني إسناده اختلاف »› قد روي مرسلا (۷) .

: عن عبد الله بن عياش بن أي ربيعة المخزومي قال‎ -- ٠

. العثكال هو العذق من أعذاق النخلة‎ )١(

(۲) الشمراخ هو أحد فروع العذق الذي عليه البسْر .

. ۲۲۲:٠١ دنسملا في‎ )۳(

. ۲۵۷٤ ي کتاب الحدود ۸6۹4:۲ - ح‎ )٤(

(ه) لم أجده ني سنن النسائي (المجتى) المطبوع ولدى رجوعي لكتاب « تحفة الأشراف معرفة الأطراف ( للمزي عرت عليه ي مسند سعید بن سعد بن عبادة ۱٩:6‏ = ح ۱ ء لکن أشار المزي إلى أنه في كتاب الرجم ي السان الكبرى » ومعلوم أنه لا يوجد ي السنن الصغرى كتاب الرجم . قلت وأخرج الحدیث أبو داود ‏ الحدود ١١۱:٤‏ ۲ .

)١(‏ انظر مجمع الروائد - ٠٠۲:٦‏ > وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . ۰

(۷) قال الحافظ ابن حجر في بلوغ ارام ص ١ : ٠١١‏ وإسناده حسن » لکن اختلف في وصله وإرساله » . '

۳

« أمرني عمر بن الطاب رضي الله عنه ي فتيّة )١(‏ من قريش ء فجلدنا )١(‏ ولائد )١(‏ من ولائد الإمارة خمسين خمسين تي الزنا» .

رواه مالك (4) .

4 -- وروی أحمد عن علي أنه جلد امرأة خمسين ¢ .)°(

۲ -_- وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : « قال النبي صلى الله عليه وسلم : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه ء الفاعل" والمغعول به » . رواه اللحمسة إلا النسائي )١(‏ ورواته ثقات .

۴۳ - وعنه « ي البکو يوجد على اللوطية قال : يرجم » .

رواه آبو داود () .

. ني المخطوطة «ني» بدل «من» وهو تصحيف من الناسخ‎ )١( . تي المخطوطة رآن اجلدوا» يدل «فجلدنا)‎ )۲( . ولائد جمع وليدة والولائد الإماء‎ )۲( مالك - الموطا ن الحدود ۸۲۷:۲ - ح۱‎ )٤( | ۰ . ا٠٤:‎ ١ دنسملا (ه) أحمد قي‎ ٤ واللفظ ل‎ Yon ح‎ = Ao: ۲ دودحلا‎ هجام ابن‎ وقال وا عرف هذا‎ ح‎ - ٥۷:٤ دودحلا‎ - والترمذي‎ > الحديث عن ابن عباس عن الني صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه‎ وروی محمد بن إسحق هذا الحديث عن عمرو بن أي عمرو فقال : ملعون‎ » .. من عمل َمل قوم لوط » ولم يذكر فيه القتل الخ‎ . ٤٤٩۲ - ۱۵۸:٤ دودحلا‎ - وأخحرجه آبو داود‎ . ٤٤٩۳ ح‎ - ۱۹۹:٤ دودحلا‎ دواد آبو‎ )۷(

E

۱

٤‏ -- وعنه « عن الني صل الله عليه وسلم قال من وع عل هيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة » ۰

رواه أحمد (۱) وأبو داود )١(‏ والترمدي(٣)‏ والنسائي(؛) وقال الآرمذي(١)‏ : لا يعرف إلا من حديث عمرو بن أي عتمرو » وهو ()

LE eut

ثقة مخرج له في الصحيحين .

٥‏ - وروی الرمذي وأبو(') داود من حديث عاصم عن آي

. ۲٦۹:۱ دنسملا في‎ )(

(۲) في کتاب الحدود ٠١۹:٤‏ ح ٤٤٩٤‏ > وقال : « ليس هذا بالقوي .

(۳) ي کتاب المحدود ٥٦:٤‏ ح ۱٤١١‏ .

)٤(‏ ليس هو في (المجتى) وإنما هو ي السنن الكبرى انظر فة الأشراف ۱١۸:١‏ ح ٦۱۷١‏ .

(ه) نص الرمذي « هذا حدیث لا نعرفه إلا من حديث عمرو ابن أي عمرو عن عكرمة الخ .. وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أ رزین عن ابن عباس أنه قال : من أتى بيمة فلا حد عليه » .

)١(‏ من هنا إلى قوله «ني الصحيحين» من كلام المصنف وليس ضعفه بسبب مالفته لمن هو أوثق منه » وهو «عاصم» ولذلك فحديثه من قبيل الشاذ » والته أعلم .

(۷) رسمت ي الملخطوطة «هكذا «أبوا» .

0 ۰ ٠١‏ الحديث _ الجزء الرابع )

رزین عن ابن عباس أنه قال : « من أتى بيمة فلا حد عليه » )١(‏ .

وذكر )١(‏ أنه أصح .

س عن بسر بن أرطاة « أنه وجد رجلا قد سرق ني الغزو »)٣(‏ فجاده وم یقطع يده وقال : مانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القطع ف الغزو (؛) » . رواه أحمد )١(‏ وأبو داود )١(‏ والنسائي () والرمذي (۸) منه المرفوع () .

)١(‏ الترمذي -الحدود ٥۷:٤‏ - تاع حدیث ٠٤١١‏ » وأبو داود- الحدود ٠١۹:4‏ ح ٤٤٦١‏ »› وقال : «حديث عاصم ضف حديث عمرو بن أي عمرو» .

(۲) أي الترمذي عقب هذا الحديث فقال : « وهذا أصح من الحديث الأول » . ۰

)٤٤۳(‏ رسمت في المخطوطة هكذا « الغزوا » في الموضعين . وهو خطاً من الناسخ .

(ه) ي المسند س 1۸1:4 .

)٩(‏ ي کتاب الحدود ۱٤۲:٤‏ ح ٤٤١۸‏ > وقال «ثي السفر» يبدل «في الغزو» ا

(۷) في قطع السارق ۸٤:۸‏ وقال « ي السفر » بدل «ثي الغرو» .

(۸) ي کتاب الحدود ٥۳:٤‏ ح ۱٤١١‏ .

)٩(‏ أي روی الترمذي المزء المرفوع من الحديث فقط وم يترو فعل بسر بن أرطاة . هذا وقد رسمت كلمة «بْسْر» هكذا «بشر» بالشين » وهو تصحيف من الناسخ .

س ۲۲۹ س

N

١ا “a‏ 2 ےھ ۷ ع 2 vh‏ E‏ ا ر قال بو داود : (۱) ۷ ¬= نم ذكر حديث عطية قال : « کنت من (سښّي) بي

قريظة » فكانوا() ينظرون » فمن(٠)‏ ثبت الشعر قل ومن م يبت م بقل . فکنت فيمن م يبت » () .

۸ - وي رواية « فکشفوا عانتسي(٠)‏ فوجدوها تبت » فجعلوتي ي اسي » () . آخرجه اللرمذي )١(‏ وقال : حسن صحيح.

)0( رسمت 5 اخطوطة ھکذا « قال آبوادود ) وهو سبق قلم

(۲) في المخطوطة « وكانوا» ,

(۳) تي المخطوطة «ني من» وهو سبق قلم من الناسخ .

. ٤٤١٤ سح‎ ۱٤١:٤ دودحلا‎ دواد آبو‎ )٤(

(ه) ي المخطوطة «عي» وهو تصحيف من الناسخ . والعانة هي ˆ الشعر الذي ينبت حول الذ كر والفرج من الرجل والمرأة .

۰ . ٤٤١١ ح‎ ۱٤۱:4 دودحلا‎ دواد بو‎ )(

(۷) الترمذي - السيرَ ٠٤٠١:٤‏ ح ٠١۸١‏ قلت والحديث . الذي أخرجه الرمذي هو الحديث الذي قبله ذو الرقم :۱۷۲۷ : ولم حرج الرواية الثانية > وكلام المصنف قد يوهم أن الرمذي أخرج الرواية الثانية .

۷

-_- وعن ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد ابن أربع عشرة () (سة) فلم يْجزه» وعرضه بوم الحندق وهو ابن خمس عشرة (۲) فأجازه » . أخرجاه () .

»‏ وعن افع قال : « حدنت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز وقال : إن هذا لحد بين الصغير والكبير . وكتب إلى علماله أن يفرضوا من بلغ خمس عشرة () » (*) .

(ا) أي المخطوطة «أربع عشر» وهو خطأً من الناسخ .

(۲) ي المخطوطة «خحمسة عشر» وهو خطاً من الناسخ .

(۳) البخاري - الشهادات ۲۷٠:۰‏ ح ۲٦٦٤‏ »> ومسلم ‏ الإمارة - ۱٤۹۰:۳‏ ح ٩۱‏ وقد تصرف المصنف فيه تصرفاً يسيراً .

. ني المخطوطة «خحمسة عشر» وهو خطأً من الناسخ‎ )٤(

(ه) البخاري ‏ الشهادات ۲۷٣:۰‏ عقب حدیث ۲٣١٤‏ »›

. ٩١ عقب حديث‎ - ۱٤۹۰:۳ ةرامإلا‎ ملسمو‎

٢۸

اک 0

اك الیَزتِ

-_-١‏ عن أي هريرة قال : «سمعت رسول الله صلى الله عليه

وسلم يقول : من قذف ملوکه (بالزنى) يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن یکون کا قال » . متفق عليه . (۱)

--١‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : «لا نزل عذاري

قام ابي صلى الله عليه وسلم على النبر فذ كر ذلك وتلا(ه) القرآن . فلما زل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم» .

رواه اللحمسة (۲) » وقال الترمذي : حديث غريب لانعرفه لان

حديث محمد بن إسحق » .

ملسمو‎ ۰» ۸ البخاري - الحدود ۱۸:۱۲ = ح‎ )١( واللفظ‎ » ٤١١٠:۲ دنسملا الأیْمان - ۱۲۸۲:۳ - ح ۳۷ » وأحمد ني‎ ٠ ۲ رست فی امخملرطلة مکنا وتال‎

(۳) أحمد تي المسند ۳٠:۹‏ » وأبو داود - الحدود ٠۱٦۲:٤‏ ح ٤٤۷٤‏ » والتر مذي التفسیر ۳۳٣:٥‏ ح ۳۱۸۱ وقال « حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا لخ ...‏ واین ماجه - الحدود ۸٥۷:۲‏ ح ٠١١۷‏ » ولم أجده في سنن النسائي الصغرى لأنه ليس فيها حد القذف فلعله ي السن الكبرى .

۳۳۹

۷۸|

کا 0 لار آ“ مط ۰ هھ اپ ع سر ر ر

۴ -- عن أي هريرة قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده > ويسرق البل فنقطع بده » (۱) .

۳ -- وعن ابن عمر «أن النبي صل الله عليه وسلم قطع قي مجن )١(‏ قيمته للانة دراهم » . متفق عليهما » (°)

: وعن عائشة آنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول‎ \VFE . )( لاتقطع بد:السارق إلا ي ربع دینار فصاعداً»‎ »

۴٠‏ - وعنها «أن قريغاً أهمهم شأن'(١)‏ (المرأة) المخزومية الي

- ومسلم -الحدود‎ » ٦۷۸۳ البخاري -الحدود- ۸۱:1۲ -ح‎ )١( . ٠٠۳:۲ دنسملا ۷ » وأحمد ثي‎ ۳

(۲) المجن الرس .

(۳) البخاري - الحدود - ۹۷:۱۲ ح ٥‏ »> ومسلم - الحدود ‏ ۳ س-_- ح ٩‏ » وأحمد ني المسند - 1:۲ .

- مسلم - الحدود ۱۳۱۲:۳ - ح ۲ واللفظ له والبخاري‎ )٤( ۰ . ۳٦:٦ دنسملا وأحمد تي‎ ٠.“ ٩۹ -ح‎ ۹٩:۱۲ - الحدود‎

(ه) ي المخطوطة «أمر» وما أثبته هو لفظ مسلم ي جميع طرقه .

سے ٭) س

سرقت() . فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : ومن يتجتريء (۲) عليه إلا أسامة بن زيد حب () رسول الله صلى الله عليه وسلم . فكامه أسامة” . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتشفع في حد من حدود الله ؟ م قام فاحتعطب(؛) فقال : يها الناس إنما أهلك الدين من قبلكم آم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » وَايْمٴ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ».. متفق عليه » واللفظ لمسلم (°) .

. وني لفظ له قال : « كانت امرأة تستعير الماع وتجحده(")‎ - ۷۳٦ فأتى أهلها أسامة بن زيد‎ . )١( فامر الي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها‎

. رسمت ني المخطوطة هكذا «سرقة»‎ )١(

(۲) رسمت ني المخطوطة هكذا «مجرى» وهو تصحيف من الناسخ . ومعی مجری يتجاسر .

(۳) حب رسول الله : بکسر الحاء أي حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

. في المخطوطة «فخطب» وما أثبته هو لفظ مسلم ي جميع طرقه‎ )٤(

)٥(‏ مسلم - الحدود ‏ ۱۳۱۰:۳ - ح ۸ ». والبخاري - الحدود س ۲ = ح ٩۷۸۸‏ » وآحمد ي المسند - ۱۹۲:۹ نحوه .

() آي تنکره .

(۷) لايتوهمن من هذا أن التي آمر بقطع يدها بسبب استعار تما الماع ثم جحوده » فهذا لايستوجب قطع اليد كما هو مقرر عند أهل العلم » ولكن ذُكر ذلك عنها تعريفاً بها . وإنما أمر الني صلى الله عليه وسلم بقطع يدها لأنها سرقت .

۳۳۹

فكلموه . فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم ذكر الحديث »() ٠.‏ ۷ -- وعن صفوان بن أمية قال : « كنت ناتيا في المسجد على حميصة () فقت . فأخذنا السارق » فرفعناه إلى الي صلى الله عليه وسلم » فأمر بقطعه . فقلت : يا رسول الله أني خميصة نمن لائين ؟ أنا أهبها له أو أبيعها له . فقال : هلا کان قبل أن تأتيني به» . رواه اللحمسة إلا اللرمذي )١(‏ .

۸ - وعن جابر «عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس على خائن (؛) ولا مهب )١(‏ ولا خلس () قتع » .

(۱) مسلم ‏ الحدود ‏ ۱۳۱۹:۳ ح ٠١‏ » قلت وأخرجه أحمد ي المسند ٠١۲:١‏ .

(۲) الحميصة هي ثوب خز أو صوف معلم ¢ وقیل لا تسی خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة .

قراسلا قطع‎ يئاسنلاو‎ ٤٦٦:١ - أحمد ني المسند‎ )٣( جح < وأبو داود‎ x_n ۲ واا »۰ وابن ماجه - الحدود‎ ٨ . ٤۳۹٤ ح‎ - ۱۳۸:۴ دودحلا‎

. اللحائن هو الذي يأخحذ ما ني يده على الأمانة كالشريك ونحوه‎ )٤( . (ه) المتتهب هو الآخذ على وجه العلانية والقهر‎ . المختلس هو الآحذ الڻيء من ظاهر بسرعة‎ )١(

۲

رواه أحمد (۱) وأبو داود (۲) وابن ماجه )٣(‏ والنسائي )٤(‏ والرمذي وصححه )١(‏ » وقد أعل () .

4 س وعن آي آمية المخزومي « أن اللي صلى الله عليه وسلم أتي بلص" قد اعرف ر اعترافاً) ولم يوجد (۷) معه متاع .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما إخالك سرقت )١(‏ . قال : بلى . فأعاد عليه مرتين أو ثلاث . فأمر به فقتطع > وجىء به » فقال : استغفر الله وتب إليه فقال : استغفر الله وأتوب إليه . فقال : اللهم تب عليه ثلاثاً» .

رواه‌أحمد() وأبوداود(۱۰) وهذا لفظه› والنسائي('۱) وابن‌ماجه(۱۲ .

. وليس فيه لفظ المختلس‎ ٠۳٠:۳ - أحمد ني المسند‎ )١( . ٤۳۹۳و‎ ٤۳۹۲و‎ ٤۳۹۱ ح‎ ۱۳۸:٤ دودحلا في کتاب‎ )۲( . ح ۲۵۹۱ بعناه‎ - ۸1٤:۲ = ي کتاب الحدود‎ )( . واللفظ له‎ ۸٠:۸ - في كتاب قطع السارق‎ )٤( . بلفظه‎ ۱٤٤۸ ح‎ ٥۲:٤ دودحلا (ه) في کتاب‎ وقد بين علته النسائي > وهي الانقطاع انظر ذلك ي‎ )١( . ۸۲:۸ = اللسائي‎ ف المخطوطة « ولم جد » وما آثبته هو لفظ أي داود الذي‎ (۷) . حدده الصنف‎ أي ما أظناك سرقت وقد رسمت ني المخطوطة هكذا « ما خالك‎ )۸( . سرقة) وهو تصحيف وخحطاً من الناسخ‎ . ۲۹۳:۰ دنسملا ي‎ )٩( . ٤۳۸۰ ح‎ ۱۳٤:٤ دودحلا ي کتاب‎ )۱۰( . ٠٠:۸ قراسلا في كتاب قطع‎ )۱١( ح۲۵۹۷ وقال «اللھم تب‎ ۸1٦:۲ دودحلا ي کتاب‎ )۱۲( . » عليه مرتین‎

(

: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله قال‎ - ٠۰ سال النبي صلى الله عليه وسلم عن التمر المعلق فقال : من أصاب منه‎ «

سے

بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنتة )١(‏ فلا شيء عليه . ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة . ومن سرق شيا بعد أن ووي الحرين )١(‏ » فبلغ (نمن) امجن" (") > فعليه القطع» .

رواه اللحمسة إلا الأرمذي (؛) » ولفظه لي )١(‏ داود .

ەل سے

۱ -- وقد روى مالك () «آن أثرجة(') سرقّت . فامر

)١(‏ خبنة معناها في الأصل طرف الثوب ومعطف الإزار والمعى هنا : لا يأخذ منه شيا في ثوبه .

(۲) يؤويه الحرین› آي بعد أن بکون ي المكان الذي بجقف فيه التمر كالبيدر للحنطة .

(۴) المجن الرس .

_- ٠۱۳١:۲ ةطقللا‎ - وأبو داود‎ > ۱۸٠:۲ دنسملا أحمد في‎ )٤( والنسا‎ ۰ ۲١۹۹ ح‎ ۸٦۰:۲ دودحلا‎ هجام ح۱۷۱۰ > وابن‎ . ۷۸:۸ قراسلا قطع‎

() رسمت في امخطوطة هكذا « لا اپ داود ») وهو خطأً من الناسخ .

() تي الموطا - الحدود ‏ ۸۳۲:۲ ح ۲۳ .

(۷) الأ ترجة : واحدة الأترج وهو نوع من فاكهة الحمضيات کبير الحجم» بعضه قريب من حجم البطيخة »ومنه حامض ومنه حلو » “=

۳4

علمان أن تقوم » فوصت بللالة دراهم من صرف اثي عشر (درهما) بدینار »› فقطع (عثمان) يده » .

VEY‏ وعن رافع بن خحاريج قال : «سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم قول : لا قطع في تمر ولا کر () » .

والمحلو منه طعمه طيب وحدثنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة بأنه رأى النوع الح منه ني اليمن ون أهل اليمن يسمونه أترج » وقال وهو في شكله ورانحته يشبه الأترج الذي ني الحجاز ونجد الذي يطلق عليه العامة «ترنج» ويشبه أيضا الأترج الذي ني بلاد الشام »> والذي يطلق عليه العامة في سورية «الكبّاد» لكن الذي ني البلاد المذ كورة طعمه حامض يشبه الليمون في حموضته تقرياً » قال ني القاموس : ۱۸۷:١‏ «والاً ترج والأترجة والترأنجة والنرتلج (») (قلت أي معروف) حامضه مُسكن" غلة النساء جاو وجلو اللون والكَلف » وقشْرهٴ في الثياب نع السوس » انتهى قلت : فقوله «وحامضه» یدل على أنه أنواع منه حامض ومنه حلو »› وبدلك يتضح معى الحديث «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب » فالأترجه الي من النوع الحلو ينطبق عليها هذا الوصف تماما » والظاهر أن هذا النوع كان معروفا في زمنه صلى الله عليه وسلم . وأما قول المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على الموطاً ۲ -— بعد أن ساق كلام الفيروز آبادي ني القاموس - «وبعد فما هو هذا المعروف ؟ » فالظاهر أن الأترج غير موجود في مصر والله أعلم ‏ لذلك لم يعرفه . )١(‏ الكتر : جار النخل > وهو شحمه الذي ثي وسط النخلة .

(o

۲۷۹|

رواه أحمد (۱) وأبو داود (۲) وابن ماجه (۴) والنسائي (4) والرمذي )١(‏ وأبو حاتم البسسّي )١(‏ » ورجاله رجال الصحيحين .

۴۳ _- وي رواية (لأحمد من) حدیث عمرو بن شعيب «سمعت

ت

رجلا من مرينة يسال النبي صلى الله عليه وسلم الحريسة (۷) الي توجتد

في مراتعها (۸) ؟ قال : فیها نمنها مرتین » وضرب تکال )٩(‏ » (۱۰) . 4 -- ولاحمد من حديث عمرو بن شعيب «وما أخذ من | عاطنه(١٠)‏ ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من امجن الخ ... » .

. ۳:٣ دنسملا ي‎ )١(

(۲) ي کتاب الحدود ‏ ۱۳۹:۴ ح ٤۳۸۸‏ .

(۳) في کتاب الحدود ‏ ۲۵۹۳:۲ و٤۹٥۲‏ .

9( في کتاب قطع السارق ‏ ۸۰:۸ وا۸ .

..- ۹ سح‎ ٠۲:4 دودحلا ي کتاب‎ )٥(

(1) م يطبع صحيح ابن حبان » وليس تحت يدي محطوطة منه .

(۷) الحريسة : فعلية بععنى مفعولة » أي الي هما من بحرسها .

(۸) ي المخطوطة « الي تؤحذ في مرابعها » وهو تصحيف من الناسخ . والمعى : تؤخذ وهي ني مكان رعيها .

. ي المخطوطة «نكالا» وهو طا من الناسخ والنكال : العقوبة‎ )٩(

. ٠٠٣و‎ ۱۸۰:۲ = أحمد في المسند‎ )٠١(

)۱١(‏ عطنه : العطن مبرك الإبلءأي ما أخذ من الموضع اللخصص لبروك الإبل .

س ۳۹

رواه أحمد(١)‏ والنسائي(۲) وابن ماجه(٣)‏ معناه » وزاد النسائي(؛) : « وما م يبلغ أمن المجن ففيه غرامة مثليه وجنلدّات نكال » )١(‏

‰٥‏ = ولاحمد )٦(‏ من حدیث عمرو بن شعیب « ومن استطلقها من عقال )١(‏ أو استخرجها من حفلْش )١(‏ فعليه القطع الخ ...» ()

٩‏ -- وعن ابن عمر رضي اله عنهما « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تعافوا )٠١(‏ الحدود فيما بينكم » فما بلغي (من حَد) فقد وجب » (۱۱)

رواه آبو داود )١(‏ والنسائي (۱۳) بإسناد جید .

. 1۸٠:۲ في المسند‎ )١(

(۲) ي کتاب قطع السارق - ۷۹:۸ > بمعناه كما قال المصنف .

(۳) ي کتاب الحدود ۸٦٥:۲‏ - ح ۲۹ معناه أيضاً .

. الزيادة في الحديث السابق نفسه والصفحة نفسها من سين النسائي‎ )٤(

(ه) في المخطوطة «نكالاء وهو خطا من التاسخ .

. رسمت في المخطوطة هكذا «ولا أحمد»‎ )١(

(۷) أي أطلقها بفك رباطها .

قال ني النهاية هو البيت الصغير الحقير > وقد فسمرها الراوي للحديث بانبا هنا الظال“ » أي التي يظل با الماشية .

. ۱۸٦:۲ دنسملا أحمد ني‎ )٩(

. أي تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إل‎ )٠١(

» أي وجب إقامته ولا جوز للاإمام قبول العفو أو إسقاط الحد‎ )۱١( . لأن الحد حت الله‎

(۱۲) في کتاب الحدود ۱۳۳:٤‏ - ح ٤۳۷١‏ .

ي کتاب قطع السارق ‏ ۳:۸ .

(VY

۷ عن ان عر وو له عنهما «عن اني صلى اله عليه وسلم قال : ما اسر کثیره فقلیله حرام » .

رواه أحمد (۱) وابن ماجه (۲) والدارقطني وصححه )٩(‏ .

. ۹۱:۲ دنسملا في‎ )١(

(۲) في کتاب الأشربة ۱۱۲٤:۲‏ ح ۳۳۹۲ .

(۳) ي کتاب الأشربة - ۲٠۰:۲‏ ح ۲۱ و ۲۲ » قلت لكن عن علي وعائشة » ولم بحرجه عن أبن عمر» وقوله «وصححه» كذلك في م أجد للدارقطني فيه تصحيحاً » بل قال ال حافظ الزيلمي في «نصب الراية» كتاب الأشربة ٠۰٤:٤‏ ما نصه : « وأما حديث علي فأخرجه الدارقطی في سننه عن عیسی بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن آي طالب حدثي اي عن بيه عن جده عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کل مسکر حرام > وما آسکر کیره فقلیله حرام . انتهی . وعیسی بن عبد الله عن آبائه ترکه الدارقطي » . ثم قال ر عالثة فأخرجه إل أن قال) وأعرجه الدارقطلی في سنه من طرق أعرى عديدة » آضربنا عن ذكرها » للها كلها ضعيفة » . وقال الحافظ ابن حجر ي «الدراية في تخريج أحاديث المداية ‏ كتاب الأشربة ٠٠۰:۲‏ _ ح ٩٩۱‏ ما نصه : «وعن علي رفعه : کل مسگر حرام وما انکر کئیم فقليله حرام أخرجه الدارقطني » وإسناده ساقط » . =

۳۸

۱۷٤۸ -‏ - وعن جابر : مثله . رواه الحمسة إلا النسائي )١(‏ » وحسنه الأرمذي » وروي من حديث عائشة وعبد لله بن عمر وعلي" وسعد رضي 4 -_- وعن أنس قال : «إن الحمر0١)‏ حرمت > والحمر() يۇمئذ اسر والتمر » 0) . ٠‏ -_- وعن ابن عمر « أن عمر رضي الله عنهما قال على منبر لني صلى الله عليه وسلم : « أما بعد : يا الناس إنه نزل حرم الحمر وهي من خَسّس : من العنب والتمر والعسل والحاطة والشعير . واللحمر

= قلت : وم ارد" من إيراد قول الحافظين الزيلعي وابن حجر أن الحديث ضعيف بل الحديث قد حسنه الترمذي > ولكن أردت أن أؤكد أن الحديث لم بخرجه الدارقطي من طريق بن عمر » وكذلك م بصححه وم أجد من عزا الحديث من رواية ابن عمر للدارقطي م تصحيحه له إلا عبد السلام بن تيمية في المنتقى - كتاب الأشربة - ۸۹۲:۲ ١۷۲٤؛‏ فالله آعلم .

)١(‏ الترمذي ‏ الأشربة ‏ ۲۹۲:۴ ح ۱۸٦١‏ وقال : «حسن غریب من حدیث جابر » » وأبو داود - الأشربة - ۳۲۷:۳ ح ۳۹۸۱ ۰ واین ماجه ‏ الأشربة ‏ ۱۱۲۰:۲ ح ۳۳۹۳ » وأحمد ني المسند - ۳ . ۰

)۳٠۲(‏ ني المخطوطة «الخمرة ني الموضعين وما أثبته هو لفظ البخاري ومسلم وأحمد .

> واللفظ له‎ > ٠٥۸4 ح‎ ۴۷:٠۰ - البخاري - الأشربة‎ )٤( . ۱۸۳:۳ - ح ۷ »> وأحمد في المسند‎ ٠١۷١:۳۴ - الأشربة‎ ملسمو‎

۳۹ ب

حامر العقل . وثلاث() ود دت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانعهد إلينا فيهن عَهدآ ننتهي إليه اند والكلالة وأبواب من أبواب الربا » . متفق عليهما (۲) . 1V1‏ - وعنه « أن الي صلى الله عليه وسلم قال : « کل مسکر

حمر » وکل حمر حرام » () .

۴ -- وني لفظ : « کل مسکر خمر » وکل مسکر () حرام » . رواهما مسلم(٥)‏ .

۴ - وعن وائل بن حجر آن طارق بن سويد الحعفي « سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فنهاه أو کره له(٥)‏ أن يصنعها . فقال : إنما أضنعها للدواء . فقال : إنه ليس بدواء » ولكنه داء» .

۰ رواه مسلم (۷) .

(0) ي المخطوطة «فكنت» بدل قوله «وثلاث» ! .

(۲) البخاري - الأشربة - ٠٠:٠١‏ ح ٠٥۸۸‏ » ومسلم -التفسير ‏ ٤‏ -¬-_- ح ۳۳ » كلاهما بألفاظ مقاربة للفظ المصنف .

(۳) مسلم - الأشربة - ۱۵۸۸:۳ ح١۷‏ .

)٤(‏ ي المخطوطة « وكل خمر » وهو سبق قلم من الناسخ إذ تصير ألفاظ الحديث مثل ألفاظ الحديث السابق .

(ه) مسلم الأشربة Neo:‏ چ Vg VF‏ .

. لفظ «له» ليست ي النسخ المطبوعة الي بين يدي‎ )٩(

(۷) مسلم - الأشربة - ٠١۷۳:۳‏ ح ٠۲١‏ قلت : وأخرجه أحمد في المسند ۳٠٠:٤‏ » وأخرجه غيرهما أيضاً .

(f

64 -_ وقال ابن مسعود تي السكر(١)‏ : « إن الله لم جعل شفاءكم فیما حرم علیکم » . رواه البخاري(۲) ورواه أحمد(۲) وغیره من‌حدیث حسان بن مخارق عن أم سلمة مرفوعاً » وصححه ابن حبان وغیره .

٥‏ - وعن انس قال : « أتي اني صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب اللحمر » فجلده بجریدتین نحو أربعین . قال : وفعله أبو بكر . فلما كان عمر استشار الناس (ف) قال عبد الرحمن بن عوف : أحف )١(‏ الحدود نمانين » فأمر به عمر بن اللحطاب» .

. ي المخطوطة « المسكر » وهو تصحيف‎ )١(

)۳( البخاري - الأشربة ‏ ۷۸:۱۰ - باب ٠١‏ .

(۳) لم أجده ني مسند أحمد »› ومن قرطست مسند أم سلمة رضي الله عنها في المسند وهي ني المجلد السادس من ص ۲۸۹ إلى ص ٠۲١‏ حدياً حديثاً بعناية فلم أجد الحديث ثم رجعت إلى ترتيب المسند المسمى « الفتح الرباني » للساعاتي » باب النهي عن التداوي بما حرمه الله > فلم أجده أيضاً ورجعت إلى المنتقى لابن تيمية فلم يعر الأثر لغير البخاري . ورجعت لبلوغ المرام للحافظ ابن حجر فعزاه للبيهقي وابن حبان ›» ورجعت إلى القلخيص الحبير » للحافظ أيضاً فحل لي المشكلة فأفاد أن حديث « إن لله م مجعل شفاء كم فيما حرم عليكم » . ذكره البخاري تعليقاً عن ابن مسعود موقوفاً عليه » وأحرجه مرفوعاً ابن حبان واليهقي من حديث آم سلمة وما حدیث « نه لیس بدواء ولکنه داء » فأفاد أنه رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان من حديث علقمة بن وائل عن وائل ابن حجر الخ ... » انظر التلخيص البير - كتاب حد شارب اللحمر - ‰4 -- ح ۱۷۹۲ . فتبین أن الإمام أحمد لم بخرج الحديث أصلا لا عن أم سلمة ولا عن غيرها والله أعلم .

منصوب بفعل عحذوف تقدیره : اجلده كأخف الحدود‎ )٤( . أو اجعل حده أخحف الحدود‎

ا 1٦‏ الحديث ‏ الجزء الرابع )

متفق عليه » وهذا لفظ مسلم(ا) وهو تہ > ولم يذكر البخاري مشورة الناس ولا قول عبد الرحمن .

1۷0٦‏ وله عن حضین بن المنذر أي ساسان(۲) قال : « شهدت عثمان بن عفان أني«(۲) بالوليد(؛) قد صلى الصبح ركعتين ثم قال : أزیدکم ؟ فشهد عليه رجلان )٠(‏ أحدهما حُمران أنه شرب الحمر » وشهد آخر أنه رآه یتقیا . فقال عثمان : إنه لم یتقیاً حى شربا . فقال : یا علي قم فاجلده . فقال علي : قم یا حسن فاجلده . فقال الحسن : ول حارّها من تولی قارَها )١(‏ . فکانه ود عليه (۷) » فقال : يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده » وعليٴ يعدأ حى بلغ أربعين » فقال : اسك .

»( مسلم - الحدود ‏ ۱۳۳۰:۳ = ح co‏ والبخاري - ادود س ۲ -_- ح ۷۷٩‏ ۰ وأحمد تي المسند ٠٠١:۲۳‏ .

(۲) ي المخطوطة « وله عن حصين بن المنذر أبا سان » وهو تصحيف وما من الناسخ > فإن «حضين» بالضاد المعجمة لا بالصاد . «وأبا علها ابمحر وعلامة جرها الياء > إلا على لغة « إن أباها وأبا أباها » 7

(۳) ي المخطوطة «آتي» بدون واو .

)٤(‏ الوليد هذا هو الوليد بن عقبة بن أي معط » أني به من الكوفة وقد كان والياً عليها . ۰

(ه) ثي المخطوطة «رجلين» وهو سهو من الناسخ .

)١(‏ الحار الشديد المكروه والقار البارد المنييء الطيب وهذا مثل من أمثال العرب » معناه : ول شدتما وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتًما . والمحى ليتول هذا الحلد عثمان أو بعض أقاربه الأدنين .

(۷) آي غضب عليه .

۲۸۰|

م قال : جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر انين > وکل سنة »> وهذا أحب إل (1) .

۷ -_- وعن معاوية بن أي سفيان عن الني صلى الله عليه وسام | قال في شارب اللحمر : « إذا شرب فاجلدوه » ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه » ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه » .

رواه أحمد واللفظ له(۲) وأبو داود(۲) وابن‌ماجه() والترمذي() ورواته ثقات » وقد روّى جماعة من الصحابة و هذا .

» وني حديث أي هريرة «وإن شرب الرابعة فاقتلوه‎ -_- ٨۸ رواه اللحمسة إلا الأرمذي () » زاد أحمد « قال الزهري : فأتي الي صلى‎ )۷( . » الله عليه وسلم بسکران ي الرابعة فخلی سبیله‎

4 = وني حديث قبيصة بن ذويْب قال : «قجلده ي

الرابعة » ورفع القتل » وكانت رأخصة» .

(۱) مسلم - الحدود - ۱۳۳۱:۳ ۳۸ :

٠: ٩٩1:٤ دنسملا أحمد في‎ )۲(

٩ ٤٤4۸۲ ح‎ ۱۹٤:٤ دودحلا في کتاب‎ )۳(

: ۲٣۷۳ في کتاب الحدود ۸4:۲ ح‎ )٤(

(ه) قي کتاب الحدود 6۸:٤‏ دح ۱٤٤٤‏ .

() النسائی الأشربة ۲۸۱:۸ ۰ وآبو داود۔ الحدود ١۱۹٤:٤‏ ح ٤٤۸٤‏ واین ماجه ‏ الحدود ۸٥۹:۲‏ - ح ۲۵۹۷۲ » وأحمد في المسند ‏ ۲۸۰:۲ .

(۷) أحمد ثي المسند - ۲۹۱:۲ .

۳٣ —‏ س

رواه بو داود (۱) .

۱۰ وي المحيحين « أن ابن مسعود ضرب رجلا حل بوجود الراتحة » )١(‏ . ۰

1 - وعن ابن عباس قال : « کان رسول الله صل الله عليه وسلم يتب له الزبيب )١(‏ . ني السقاء » فيشرب يومه والغد وبعد الغد » فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه » فإن فضل شيء أهراقة » .

رواه مسلم )4( .

۲ __- وعنه « أن الني صلل الله عليه وسلم قال لوفد عبد القیس : ألباكم عما يبد في الدأباء والتقير الحم والمرقت » .

متفق عليه (°) .

۳ - عن بريدة رضي الله عنه قال : « قال رسول الله

(۱) آبو داود ‏ الحدود ۱٦۰:6‏ دح ٤٤۸٩‏ : )( البخاري - فضائل القرآن ٤۷:۹‏ س ح ٠٠١١‏ » ومسلم ‏ صلاة المسافرين وقصرها ٥٥۱:۱‏ ح ۲٤۹‏ »› قلت : وقد رواه

الملصنف بالمعى وله قصة . (۴) في المخطوطة «النبيذ» وهو تصحيف من الناسخ أو سبق قلم ٠‏ )6( مسلم ‏ الأشربة ٠١۸۹:۳‏ ح۸۲ . (ه) البخاري - الان - ۱۲۹:۱ ح ٣ه‏ » ومسلم - الأشربة - ۳ _- ح ۹ »> وأحمد في المسند ‏ ۲۲۸:۱ .

٤4 س‎

صلى الله عليه وسلم : كنت ليتكم عن الأشربة إلائي ظروف() الأدم0) ء فاشربوا ني کل وعاء غیر أن لا تشربوا مسکراً» . رواه مسلم (۲) . ٤4‏ عن أي‌قتادة « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لاتنتبدوا الرَهلْو والتمر جميعاً »ولا تنتبذوا التمر والزبيب جميعاً > ولكن انتبذوا کل واحد منها على حدآنه » متفق عليه » ولفظه للبخاري 5) . ٥‏ - وعن أي سعيد قال : « نانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخثلط (بين) الزبيب والتمر » ون نخاط البْسْر والتمر » )١(‏ .

٠ ني المخطوطة « ني ضروف» وهي طمجة الناسخ > فإنه بلفظ الظاء‎ )١( + ضادا‎

(۲) أي الد » وني صحيح مسلم لا توجد لفظ (إلا) لكن القاضي عياض قال « إن في الرواية تغييرآً من بعض الرواة »> وصوابه : كنت نميتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم »> فحذف لفظ الاستثناء ولابد منها » فالظاهر أن المصنف أخذ بقول القاضي عياض وأثبت أداة الاستثناء وهي «إلام والله أعلم 2

20 ح‎ ٠١۸:۴ - مسلم - الأشربة‎ m™

)٤(‏ البخاري - الأشربة - ٦۷:٠١‏ - ح ٠٠٠۲‏ » ومسلم - الأشربة ۷:۳ ح ۲۲ » وأحمد ني المسند ‏ ۲۹۰:۰ و۳۰۹ قلت : ولفظه لسلم لا البخاري .

(ه) مسلم - الأشربة ۱٥۷۰:۳‏ ۲۱ .

- o

٩‏ -- وفي لفظ : «من شرب النبيد منكم فللبتشربله زبيا قدا و يسرآ فرداً أو مرآ فرداً» رواهما مسلم (۱) .

۷ -س- عن() أي بردّة الأنصاري « أنه سمع رسول الله صلى الله

عليه وسلم يقول : لا يجللدٌ أحَد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله » متفق عليه . (۳) 5)

(۱) مسلم - الأشربة - ٠٠۷۰:۳‏ - ح ۲۲ » بلفظه إلا أن رواية مسلم فيها تقديم التمر على البسر :

(۲) كتب ني المخطوظة قبل البدء بهذا الحديث خط عريض « باب التعزير » وأورد فيه حديث أي بردة وحده » وبا أنه قال ي أول الباب هذا « باب حد المسكر والتعزير ۲ رأيت من الأنسب حذف هذه الحملة : ابتعاداً عن التكرار بدون فائدة > (۳) البخاري - الحدود ‏ ۱۷۹:۱۲ س ح ۸5۰ ؛ ومسلم ‏ الحدود - ۱۳۴۳۲:۳ حح ٤٠١‏ » وأحمد في المسند ٠٠:4‏ .

: كتب على حاشية المخطوطة تعليقا على هذا الحديث ما يلي‎ )٤(

«قوله : لا جلد أحد فوق عشرة أسواط الخ ... هذا في التعزير وبه أخذ أحمد والحمهور على جواز الزيادة على العشر » لكن إلى ثلائين عند الشعبي وإلى مادون الأربعين على مايراه الإمام بقدر جرمه عند أي حنيفة والشافعي » ليكون التعزير قاصرآً عن حدود الله في عقوبته وأولوا الحديث بأنه لايزاد على العشرة بالأسواط » ولكن جوز الزيادة بالأيدي والنعال» +

س 6٦‏ سس

نارن

س کر

۸ _ عن انس قال : قد عل مول الله صلى الله عليه وسلم تَر من علكذل (١)ء‏ فأسلموا . فاجتَوّوا() المدينة . فأمرهم الي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل" الصدقة » فيشربوا من أبواها وألباا . ففعلوا » فصوا فارتدوا فقتلوا(٥)‏ رأعانبا > واستاقوا الإبل » فبعث ني آثارهم » فاي بهم . فقطع يديهم » وسَمل() آعيتهم ۽ م ام حسمهم() حى ماتوا» متفق عليه » ولفظه للبخاري . )١(‏

() امم قبيلة » وهي قبيلة من تم الرباب » من عدنان .

(۲) آي استوخموها أي م توافقهم .

(۴) ني المخطوطة « وارتدوا وقتلوا » وما أثبته هو لفظ البخاري .

)٤(‏ سمل أعينهم : فقأها وأذهب ما فيها » وي بعض الروايات «سمر» أي كحلها سامير محمية ٠‏

(ه) أي م يضع على مكان القطع ما يقطع به تزيف الدم كالزيت المغلي ونحوه :

(ه) البخاري ‏ الحدود - ۱۰۹:۱۲ - ح ٩۸۰۲‏ بلفظه وأخرجه في ثلاثة عشر موضعاً آخر وهي ذات الأرقام (۲۳۲۳ » ۱١۰۱‏ ۳۰۱۸ » CA CAE ¢ TAY <c OVYY c OAT <c E11° cE ¢ £۹۹۲‏ ٩4‏ ) لكن بألفاظ مقاربة . وأخرجه مسلم ‏ القسامة ‏ ۱۲۹۹:۳ ح۱۰ > وأحمد في المسند ‏ ۱۹۸:۳ .

» - وي لفظ له أيضاً قال : «فحدئي ابن سيرين أن ذلك کان قبل أن تنزل الحدود» (۱) .

4 _~- وني لفظ للنسائي : « فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وصلَبَهم )١(‏ . ٠١‏ -- وني لفظ عن سليمان التيمي عن أنس قال : « إنما َل ابي صل الله عليه وسلم أعيّن أولئك لنم سسَمَلوا أعين الرعاة» )١(‏ وني حدیث عبادة : « من اتی منکم حدا )٤(‏ فأقم عليه فهو کفارته (°) » ومن ساره الله عليه فأمره إلى الله » إن شاء عذبه وإن شاء غفر له () » . ۲ -_- وعن أي هريرة قال : « جاء رجل فقال : يا رسول الله ۲۸١‏ أرأيت إن جاء رجل يريد أحذ مالي؟ قال : لاتعطه مالك . قال : | أرأيت إن قاتلي . قال : قاتله . قال : أرأيت إن قتلي . قال : أنت شهيد قال : أرأيت إن قتلته . قال هو في النار » .

)١(‏ البخاري - الطب ۱٤۲:۱۰‏ تابع حديث ٥٩۸٦‏ وفيه « قال قتادة : فحدڻي ...0

(۲) النسائي ‏ كتاب بحرم الدم ‏ ۸۷:۷ 2

)۳( النسائي ‏ كتاب حرم الدم ‏ ۹۲:۷ 2

. في المخطوطة «حد»‎ )٤(

(ه) ي المخطوطة « كفارة له » وما أثبته هو لفظ مسلم .

»( مسلم الحدود ‏ ۱۳۳۳:۳ ح۳٤‏

A

رواهما مسلم (۱) وروی الثاني أحمد ۰

۷۳ - وني لفظه(۲) « قال : یا رسول الله أرأیت إن عدي )١(‏ على مالي ؟ قال: (ف) انشد الته . قال: فإن أبوا() عليً. قال : انشد الله قال : فإن أبوا )١(‏ علي . قال : (فم نشد الله . قال : فإن أبوا )١(‏ علي قال (ف) قال » فإن قلت ففي ابحنة » وإن )١(‏ قلت ففي النار » )١(‏ .

4 -- وعن ابن عرو () رضي الله عنهما « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قتل دون ماله فهو شهید» .

متفق عليه )۱٩(‏ .

)( مسلم - الإعان ۱۲٤:۱‏ = ح 0

(۲) ي المخطوطة «وفي لفظ» والتصحيح من عندي ليستقم الكلام لأن هذا لفظ أحمد -

(۳) ني المخطوطة «فإن عدا» .

. ي المخطوطة «فإن عدا» وهو خطأً من الناسخ‎ )٤(

: ثي المخطوطة «فإن أي» ني المي ضعين‎ )٠٠٠(

(۷) ي المخطوطة «فإن» وهو خحطأً من الناسخ .

(۸) أحمد تي المسند ‏ ۳۳۹:۲ .

: في المخطوطة « ابن عمر » وهو خحطأً من الناسخ‎ )٩(

- إعان‎ ملسمو‎ » ۲٤۸۰ البخاري - المظالم ۱۲۳:۰ ح‎ )٠١( وأخرجه أصحاب‎ > ۱٦۳:۲ - وأحمد ي المسند‎ » ۲۲١ --_د ح‎ ۱ 7 ۱0۹۷: السان الأربعة » قلت والحديث قد مر في باب صول الفحل برقم‎

س ۲4۹

٥‏ - عن آي موسى رضي الله عنه « عن الني صلى الله عليه وسلم ني الفتنة »> كسروا قسيّكم » واقطعوا أوتارها » واضربوا بسيوفكم الحجارة . فإن دحل على أحد كم بيه فليكن )١(‏ كخير ابي )٢(‏ آدم » .

رواه الحمسة )١(‏ .

٦‏ - عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : « قاتل يعي بن ية - أو ابن أمية )١(‏ - رجلا » فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فنزع لنيته » - وني لفظ لنيتيه - فاختصما إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال : أيعض )١(‏ أحدكم ها يعض الفحل ؟ لا دية له )١(‏ (۷)

. في المخطوطة «فليكون» وهو خطأً من الناسخ‎ )١(

(۲) ني المخطوطة «بي» وهو خحطاً من الناسخ .

)۳( أو داود ‏ الفان ‏ ۱۰۰:6 د ح ٤٠٥۹‏ والرمذي - الفىن ‏ 64 س-_- ح ٤‏ »۰ وابن ماجه - الفن ‏ ۱۳۱۰:۲ - ح ۳۹٩۹۱‏ . وأحمد تي المسند ٠٦:٤‏ قلت : ولم أجد الحديث تي سان النسائي الصغرى فلعله في الكبرى وقوله «قسيكم» أي أقواسكم »› ولفظ من ذکرم «وقطعوا أوتاركم» .

)٤(‏ في المخطوطة « قاتل يعلى بن أمية أو ابن منبه » وفيه خط وتقديم وتأخير ,‏ `

(ه) ني المخطوطة «أيعظ» وهو خطأً من الناسخ :

. ني المخطوطة «لاد ية لك»‎ )١(

(۷) مسلم - القسامة - ٠۳٠٠:۴‏ ح » والبخاري - الديات ‏ ۲ --_-ح ۸٩۲‏ » وأحمد ني المسند - ٤۲۷:٤‏ » وأخرجه أصحاب الستن الأربعة إلا أبا داود . قلت والحديث قد كرره المصنف فقد مر في باب صول الفحل برقم ۱۹۹۹٩‏ 2 ۰

س

۷ _- عن آي هريرة رضي الله عنه «آن أب القاسم صلى الله عليه وسلم قال : لو أن امْرأ اطلع عليك (بغير إذن) فحذفته بحصاة )١(‏ ففقات عینه لم يكن عليك جاح » .

متفتق عليهما » ولفظهما لسلم () .

. في المخطوطة «بعصات» وفيها خحطا في الرس وتصحيف‎ )١( ملسمو‎ » ٦۹٠۲ ح‎ ۲٤۳:۱۲ تایدلا‎ يراخبلا‎ )۲( ولفظ‎ » ۲٠۳:۲ - وأحمد تي المسند‎ » ٤٤ ح‎ ۱۹۹4:۳ بادآلا‎ . » الحديث الأخير هذا للبخاري » ولفظ مسلم « ما كان عليك من جاح‎ قلت وقد كرر المصنف هذا الحديث أيضا »› فقد مر تي باب صول‎

الفحل برقم ٠۷٠١‏ .

إ0

۷۸ - عن علي رضي الله عنه قال : «سمعت الي صلل الله عليه وسلم يقول : سيخرج قوم ني آخر الزمان حداتاء )١(‏ الأسنان سفهاء الأحلام » يقولون من خير قول البرية » لا يجاوز إعانهم حناجرهم بعرقون من الإسلام كما عرق السهم من الرمية » فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرآ )١(‏ لمن قتلهم يوم القيامة » . متف عليه » ولفظه البخاري (۲) .

4 _ وني مسلم « يقرعون القرآن لا جاوز حناجرهم بمرقون من الدين إلى آخره » () .

۰ عن مروان بن الحكم قال : « صرخ 'صارخ لعي

)١(‏ ني المخطوطة «حدثا» وسقطت الممزة لأن الناسخ لايرسمها ني مثل هذا» والمعى صغار السن .

»™( في المخطوطة «أجر» وهو خطأ من الناسخ .

(۳) البخاري - المناقب 1۱۸:٦‏ - ح ۳١١١‏ »> ومسلم -الزكاة ‏ ۲ --_ح 1٤۲‏ :

. ٠٤۳ ح‎ ۷٤۱:۲ - مسلم - الزکاة‎ )٤(

oY

رضی الله عنه یوم الحمل: لاقن مدبر() ولایذفض‌علی جربح(")» ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقی السلاح فهو آمن » .

رواه سعید (۴) .

1 -- عن الزهري قال : « هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم متوافرون » فأجمعوا أن لا يقاد أحَد" » ولا يح مال أحد على تأویل الق رآن إلا ما وجد بعينه » .

ذكره أحمد في رواية الأثرم واحتج به 9) .

1 -س- عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الني صلى الله عليه وسلم قال : « من رآی من أمیره شیئا یکرهه فلیصبر عليه فإنه من فارق الحماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية » .

متفق عليه » ولفظه للبخاري )٩(‏ .

۴۳ عن أي ذر رضي الله عنه قال : « قال رسول الله صل الله عليه وسلم : من فارق ابحماعة شر فقد ححح رة الإسلام من عنقه » .

)0( في المخطوطة «مدبرآ» وهو خط من الناسخ .

(۲) أي لايجهر عليه .

(۳) لم يطبع سن سعيد بن منصور مما يتعلق بہذا الباب »› وانظر قريباً من ذلك المغي ‏ قتال أهل البغي ٠۳:٠١‏ .

. ٠۲و‎ ٦1:٠١ يغبلا انظر قري من ذلك المغي - قتال أهل‎ )٤(

() البخاري - الفان o:‏ ”حح Vo‏ « ومسلم ‏ الإمارة ‏ ۳ = ح ٥‏ » وأحمد ي المسند ٠۷٠:۱‏ .

o۳‏ س

رواه جمد (۱) وأبو داود . (۲)

4 - عن أي هريرة رضي الله عنه عن الني صل الله عليه وسلم قال : « كائت ننو إسرائيل تسوسهم الأنبياء . )١(‏ كلما هلك ني خلفه بي (0) » وانه لاني بعدي . وإنه سیکون خلفاء فیکازون )١(‏ . قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : فوابيعة الأول فالأول » ثم أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما اسرعاهم » . متفق عليه . )١(‏

۵9 -- عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال : «سمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم قول : من أناکم وأمْر کم جمیع (۷) على رجل واحد » یرید آن شق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه» .

رواه مسلم . )۸(

. ۱۸٠:١ دنسملا ثي‎ )١( : ٤۷0۸ سح‎ ۲٤۱:6 تي کتاب السنة س‎ )۲( أي يتولون أمورهم ويرعون شثونهم كا تفعل الأمراء والولاة‎ )۳( . بالرعية » والسياسة هي القيام على الشي ء عا يصلحه‎ : ني المخطوطة « فكلما هلك نبياً خلفه نباً » وهو خط من الناسخ‎ )( (ه) في المخطوطة «فيكثروا» وما أثبته هو لفظ البخاري ولفظ‎ ٠ . » أحمد ومسلم (فتکار‎ - ومسلم - الإمارة‎ ›» ٠٤٠٠١ ح‎ ٤4٥:٦ - البخاري - الأنبیاء‎ )( . ۲۹۷:۲ دنسملا وأحمد في‎ » ٤٤ ح‎ -_ ۴۳ ٠ ني المخطوطة «جميعا» وهو خطأً من الناسخ‎ )۷( . ٠١ اح‎ ۱٤۸۰:۳ - الإمارة‎ ملسم‎ )۸(

o

ابن چرزین:

٦‏ - عن أي موسی ئي حديث له « أن الني صل الله عليه وسلم قال : اذهب إلى اليمن » ثم أتبعة مَعَاذَ بن جبل . فلما قدم ألقى له ۲ وسادة | وقال : انزل . وإذا رجل عنده موق قال : ماهذا ؟ قال : کان بہودیا فأسلم ثم هود . فقال : اجلس' . قال : لا أجلس حى ٠‏ يقتل . قضاء )١(‏ الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل » . ' متفق عليه . )١‏

۷ س ولي داود هذه القصة «وأن أبا موسی دعاه عشرين لياة أو قريباً منها . فجاء معاذ فدعاه فأ » فضرب عنقه » (۳) .

۸ - عن محمد بن عبد الله بن عبد القاري قال : «قدم على عمر رجل مغرب َر ؟ 9) من قبل أي موسى » فساله عن الناس

. ني المخطوطة «قضى » وهو خطأً من الناسخ‎ )١(

(۲) البخاري - استتابة المرتدین - ۲۹۸:۱۲ ح ٦4۲۳‏ » ومسلم الإمارة ١٤٥٦:۳‏ ح٥‏ وأحمد في الملسند ٤10۹:٤‏ .

. ٤٤٥۹ ح‎ ۱۲۷:٤ دودحلا‎ دواد آبو‎ )۴(

. أي هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد‎ )٤(

۵۵

فاحبره » ثم قال : هل ( کان فیکم ) من قال نعم . رجل کفر بعد [سلامه . قال : فما فعلتم به ؟ قال : قَرّبناه » فضربنا عنقه . قال : فهلا حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه کل یوم رغيفاً واستتبتموه لعله بتوب ویراجع آمر الله عز وجل ( ثم قال عمر : ) اللهم إني م أحضر ٠‏ (ولم آمر) ولم أرض » إذ بلغي » رواه مالك )١(‏ والشافعي والنسائي )١(‏ .

4 -- عن عكرمة قال : « أني علي“ رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم . فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت أنا م أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تعذبوا بعذاب اله » ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بَدال دينه فاقتلوه» .

رواه البخاري (۳) .

٠‏ -- وزاد البيهقي «فبلغ ذلك علباً فقال : ويح ابن آم الفضل » إنه لغَوّاص على » (©) .

۱ -_- عن عكرمة قال حدثنا ابن عباس «آن أعمی کانت له

أم ولد (°) تشم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي

. ٠١ ني الموطاً - الأقضية - ۷۳۷:۲ ح‎ )١(

( لمم أجده قي سنن النسائي الصغري > فلعله في سننه الكبرى : (۳) البخاري - استفابة المرتدین ۲٣۷:۱۲‏ ح 14۲۲ .

. سان البيهقي‎ )٤(

(ه) في المخطوطة هنا زيادة «وكانت» بعد «ام ولد » .

ويزجرها فلا تنزجر » قال : فلما كانت ذات ليلة جعلت نقع ني الي صلى الله عليه وسلم ) وتشتمه فأخذ المغوّل فوضعه ني بطنها فاتكأ عليه فقتلها . فوقع بين رجليها طفل(١)‏ » فطخت ما هناك بالدم . فلما أصبح ذأ كر ذلك لني صلى الله عليه وسلم . فجمع الناس » فقال : أنشد الله رجلا(١)‏ فعل ما فعل لي عليه حق إلاقام » فقام الأعمى يتخطى(١)‏ الناس وهو بَرلرّل() حى قعد بین يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنا صاحبها . كانت تشتمك وتقع فيك »› فأ اها فلا (°) تنتهي » وأزجرها فلا )١(‏ تنزجر » ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين » وكانت ني رفيقة . فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك . فأخحذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حى قتاتها » فقال الني صلى الله عليه وسلم : ألا اشهدوا أن دمها هدر» .

رواه أبو داود )١(‏ » وهذا لفظه » والنسائي (۸) واحتج به أحمد ي

. في المخطوطة «طفلا » وهو خطأً‎ )١(

(۲) ي المخطوطة «رجل» وهو خطأً من الناسخ .

(۳) في المخطوطة زيادة «رقاب» بعد «يتخطى» .

)٤(‏ كتب ني حاشية المخطوطة قبالة هذه الكلمة ما يلي : «أي مشي مضطرباً » .

. ني المخطوطة «ولا» في المىوضعين‎ )٠٠(

(۷) ابو داود - الحدود ۱۲۹:٤‏ - ح E‏

(۸) اي کتاب حرم الدم ٩۹:۷‏ .

e (OV ) - الحديث الجزء الرابع‎

رواية ابنه عبد الله . والمغول بامعجمة قال الحطاي )١(‏ هو شبه )١(‏ الشمَل )١(‏ دقيق ماض » .

۲ -_- عن أي هريرة رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من مولود إلا يولد على الهطرة فأبواه ينهودانه أو ينص رانه أو یمجسانه 1 تنج البهيمة (ميمة) جمعاء )٤(‏ »هل تحسون فيها (من) جد اء )١(‏ ؟ ثم يقول أبو هريرة : ( فطرة الله الي فطر الناس عليها ) الآية () » )۷١(‏ .

۳ - وني رواية « أرأيت من وت منهم وهو صغير ؟ قال : الله أعلم با كانوا عاملين » متفق عليهما (۸) .

(۱) تي کتاب معام السنن ‏ کتاب الحدود ۱۹۹:٩‏ تعليقاً على هذا الحديث .

(۲) ي المخطوطة «شبيه» .

(۳) قال ني القاموس د ٤۱٤:۳‏ « مشمل كبر سيف قصير

يتغطى بالثوب . (4) أي كما تلد البهيمة ببيمة جمعاء » أي مجتمعة الأعضاء سليمة

(ه) الحدعاء هي المقطوعة الإذن أو غيرها من الأعضاء . )٦(‏ سورة الروم ‏ آية ٠١‏ . (۷) البخاري - الحنائر ‏ ۲۱۹:۳ - ح۸١۳٠‏ ومسلم - القدر - 4 --ح ۲۲ » وأحمد ني المسند ‏ ۲۳۳:۲ . (A)‏ البخاري . النائر go:‏ ح ۳A4‏ ومسلم القدر :°4 ج VY‏ .

OA

٤4‏ -_- عن ابن مسعود رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد قتل عقبة ابن أي معط » قال : من للصبية ؟ قال : النار» . رواه أبو داود )١(‏ والدارقطي في الأفراد () وقال : « النار هم ولأبيهم » .

٥‏ - وعن عروة قال : «أسلم علي" رضي الله عنه وهو ابن نان سنین » . رواه البخاري ي تاره (۳) .

TT‏ وقد صح عن الني صلى الله عليه وسلم « أنه عرض الإسلام على ابن صياد صغيراً» () .

۷ - عن أنس « آن وديا قال لني صل الله عليه وسلم :

|۲۸۳ أشهد أنك رسول الله » ثم مات . فقال الني صلى الله عليه وسلم صلوا | على صاحبکم » . ذکره أحمد حتجاً به . )١(‏

٨۸‏ - - عن بجالة بن عبيد قال : « كنت كاتباً بز بن مغاوية عم الأحنف ابن قيس » فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة » وفرقوا بين كل ذي مَحْرَم من المجوس ٠‏ واموهم

. ۲۹۸۹ ح‎ - ٦۰:۳ داھحلا في کتاب‎ )١(

(۲) كتاب الأفراد للدارقطي لم يطيع ولیس تحت يدي منه نسخة مخطوطة .

)۳( التاريخ الكبير - القسم الثاني من الحزء الثالث - ترجمة على أبن آي طالب ص ۲۹۹ .

)٤( ۰‏ الحدیث ي البخاري ‏ کتاب النائز - ۲۱۸:۳ ح ۱۲٣٤‏ .

(ه) لم أجده في المسند » في مسند أنس » فلعله ذ کره ي غير المسند

والله أعلم .

۲0۹ س

عن الرّمرمة )١(‏ . فقتلنا للالة )١(‏ سواحر » وجعلنا نفرق بين الرجل وحرعه ني کتاب الله عز وجل » رواه آحمد )٩(‏ وأبو داود )٤(‏ .

4۹4 -- وللبخاري « منه التفريق بين ذي المحارم (°) » .

- وعن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة أنه بلغه

« أن حفصة (زوج الني صلى الله عليه وسلم) قتلت جارية ها ستحرتها وقد کانت دبرتھا )١(‏ فامرت بها فقتلت » .

رواه مالك ي الموطاً )١(‏ .

۹-- عن جندآب قال : « قال رسول الله صلى انت عليه وسلم : حد الساحر ضربة بالسيف » .

() الزمزمة : قال ني النهاية ۳٠۳:۲‏ « هي کلام يقولونه عند أكلهم بصوت خفي » )

(۲) ي المخطوطة «ثلاث» وما آثبته هو لفظ أحمد أي داود ٍ

. ۱۹۰:١ دنسملا في‎ )۳(

. ٠٠٤۳ في كتاب اللحراج والإمارة والفيء - ۱۹۸:۳ - ح‎ )٤(

(ه) البخاري - الحرية والموادعة ۲٣۷:٦‏ ح ٠٠٣١١۹‏ .

)١(‏ ني المخطوطة « وكانت قد ديرت » ومعى ديرتا : علقت عتقها على موعها .|

(۷) ي کتاب العقول ‏ ۸۷۱:۲ ح ۱٤‏ .

(Ne

رواه الدارقطي )١(‏ والترمذي (۲) » وقال : لانعرفه مرفوعاً إلامن هذا الوجه » وإسماعيل المكي يضعف من قبل حفظه )١(‏ » والصحيح عن جندب موقوف .

() في کتاب الحدود والدیات ۱۱٤:۳‏ - ح ۱۱۲ . (۲) ي کتاب الحدود ٦۰:٤‏ ح ۱٤٩۰‏ . (۳) في نسخة الترمذي المطبوعة «واسماعيل بن مسلم المكي

~~

٣۹۱

a 0 و ك‎ a: *' 1 8 سے » اوی سے ع‎

۲ -_- عن سعد () بن أي وقاص رضي الله عنه «أن الني صلى الله عليه وسلم قال : أعظم المسلمين ني المسلمين جرا من سأل عن شيء م يحرم » فحرم من أجل مسألته » )١‏

۴۳ - عن جابر رضي الله عنه « أن الني صل اله عليه وسلم هى يوم خيبر عن لموم الحمر الأهلية » وأذن تي لوم اميل » )١(‏ .

٤‏ -_- عن أي علبة رضي الله عنه « أن الني صلى الله عليه وسلم ہی عن كل ذي ناب من السباع » متفق عليه )٤(‏ .

. في المخطوطة « عن سعيد » وهو تصحيف من الناسخ‎ )١(

ملسمو‎ » ۷۲۸۹ ح‎ ۲٣٤:۱۳ ماصتعالا‎ يراخبلا‎ )۲( _ ۲١٠:٤ ةنسلا‎ دواد ح ۱۳۳ وأو‎ ۱۸۳۱:٤ لئاضفلا‎

ح ٤٦١١‏ » وقد تصرف المصنف فيه تصرفاً يسيراً .

(۳) البخاري - المغازي ٤۸۱:۷‏ ح ٤۲۱۹‏ »› ومسلم - الصيد والڌبائح ٠١٤١:۳‏ - ح ۳١‏ » والافظ لمسلم » وأخرجه أصحاب السان الأربعة .

ملسمو‎ » ۷ ح‎ - ٦٥۳:۹ - البخاري - الذبائح والصید‎ )٤( ح ۱۳ و٤٠ > وزاد قوله «أكل» قبل‎ ٠٥۳۳:۳ حئابذلاو الصید‎ لكن عن المدام بن‎ ١٠۲:٤ دنسملا کل ذي ناب » ورواه أحمد في‎ «

س

٥‏ = عن ابن عباس رضي الله عنهما قال « ى الي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع » وكل ذي مختب من الطير» ()

٠‏ - عن أي هريرة رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : کل ذي ناب من السباع فأکله حرام » رواهما مسلم (۲) .

۷ = وعنه ني القنفذ قال : « ذكر عند الني صلى الله عليه وسلم فقال : خبينة من الحبائث » . ۰

رواه أحمد )١(‏ وأبو داود )١(‏ من رواية عیسی بن ثمَيللة عن "بيه وفيه جهالة .

وفيه « كنت عند ابن عمر » فستل عن القنلفذ فتلا : ( قل لا أجد فيما أوحي إل محرماً على طاعم يطعمه) )١(‏ الآية . فقال شيخ(١)‏ عنده : سمعت أبا هريرة يقول : ذأ كر عند الني صلى الله عليه وسلم فقال : خبيفة من اللحبائث . فقال ابن عمر : إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فھو کا قال » . رواه آحمد وآبو داود» () .

(۱) مسلم الصید والذبائح ۱١۳٤:۳‏ ح ١١ہ‏

(۲) مسلم - الصید والذبائح - ٠١۳٤:۳‏ ٠١‏ .

(۳) ي المسند ‏ ۳۸۱:۲ .

2 ۳۷۹۹ ح‎ - ۳٣٤:۳ ةمعطألا في کتاب‎ )٤(

(ه) سورة الأنعام - آية ٠٤١‏ .

() ني المخطوطة «الشيخ» وهو خطأً من الناسخ .

)۷( هذا الحديث هو تتمة للحديث السابق » وهو في المواضع الي أشرت إليها نفسها .

س ۳ س

۸4|

۸ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « هى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أريع من الدواب : النملة والنحلة واد هد والصرد » رواه أحمد (۱) وآبو داود () وابن ماجه (۳) » ورواته ثقات .

۹ وعن أنس رضي الله عنه قال : « انفجنا(؛) أرنباً مر الظهر ان(٠)‏ فسعى القوم فلغبوا )١(‏ وأدركتها فأخذا » فأتيت بها أبا طلحة » فذعها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها » فقبله » )١(‏ .

: عن ابنعّمر | « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضب‎ - ٠

لا آکله ولا أحرمله » (۸) .

(۱) في المسند ‏ ۳۳۲:۷ .

(۲) ي کتاب الدب ۳۹۷:٤‏ د ح۲۹۷ .

(۳) ني کتاب الصید - ۱۰۷٤:۲‏ - ح ۳۲۲۲ » والصرد هو طائر يصطاد صغار الطير .

. أي أثر نا ونفر نا‎ )٤(

. موضع قريب من مكة . على خمسة أميال منها من جهة المدينة‎ )٥( . وقيل ستة عشر ميلا وجو الراجح » وجزم به البكري‎

() ني المخطوطة «فغلبوا» وهو تصحيف من الناسخ ومعى لغبوا تعبوا. وأعيوا .

(۷) البخاري - المبة ‏ ۲۰۲:۰ ح ٠١۷۲‏ » ومسلم - الصيد والذبائح - ٠١٤۷:۳‏ ح ۳ه » وأحمد في المسند - ۱۱۸:۳ قلت وأحرجه الأربعة إلا أبا داود .

(N)‏ مسلم الصيد والذبائح ۳ جح ٤١‏ و ا والبخاري - الذبائح والصید - 11۲:۹ - ح ٠٥٠١‏ »> وأحمد ني المسند _ ۲ .

س چ س

۱ - وني حديث ابن عباس « أن خالداً قال : أحرام الضب يا رسول الله ؟ قال : لا . ولكن لم يكن بأرض قومي» فأجد ني أعَافه(۱) » قال خالد : فاجنتررتنه فأکاته والني صلى الله عله وسلم ینظر » () .

۲ _- وعن ابن آي أوفي رضي الله عنه قال : « غزونا مع رسول الله صلى اله عليه وسلم سیع غزوات نأكل معه الحراد» .

متفقق عليها () .

۳ - وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن أي عمار قال : « قلت :حابر : الضيع صيد هي ؟ قال : نعم . قلت : كلها ؟ قال : نعم . قلت : آقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم » () .

(۲) البخاري - الذبائح والصيد 1۳:۹ ح ٥٥۳۷‏ » ومسلم ‏ الصيد والذبائح - ٠١٤۳:۳‏ ح ٤٤‏ » وأحمد قي المسند ۸4:٤‏ .

™( ابخاري - الذبائح والصید ‏ 1۲۰:۹ ٥٤۹٩٩‏ » ومسلم _ الصيد والذبائح - ٠١٤۹:۳‏ ح ٠۲‏ » وأحمد في المسند ٠٠۳:٤‏ .

)٤(‏ الرمذي الج - ۷:۳ = ح ۱ »۰ وأخرجه ي الأطعمة _ ٤‏ س ح ۱۷۹١‏ » وأخرجه أبو داود - الأطعمة _ ۳ حح ۲۸۰۱ » لکن بلفظ « سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن الضبع فقال : هو صيد »> ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم » » والنسائي الصيد - ۱۷۹:۷ »۰ وابن ماجه ‏ الصید = ۱۰۷۸:۲ _ ح ۳۲۳۹ » وأحمد في المسند ‏ ۳۱۸:۳ .

س (٥0‏ س

رواه اللحمسة » وصححه البخاري )١(‏ والترمذي . وعبد الرحمن ثقة روی له مسلم .

٤4‏ = وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « ى الني صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الحلالة » )١(‏ .

رواه الحمسة )١(‏ إلا ابن ماجه » وصححه الرمذي ورواته ثقات .

6٥‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « ېی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل ابمتلالة وألبانما » .

رواه اللحمسة إلا النسائي(؛) » وهو من رواية ابن إسحق » وحسه الآرمذي » وذکر أنه روي مرسلا .

~ı‏ وعنه عن الني صل الته عليه وسلم قال : « من دخل حائطاً فليأكل » ولا يتخذ خبتة (°) » .

(۱) م ادر ما جاء ذه الحملة هنا « وصححه البخاري » فلعلها سبق قلم من الناسخ .

(۲) الحلالة : هي الي تأكل الحلة » وهي الأقذار .

(۳) ابو داود - الأطعمة - ۳۵۱:۴۳ - ح ۳۷۸١‏ » والرمذي - الأطعمة ‏ ۲۷۰:۴ = ح ٥‏ » والنسائي ‏ الضحایا ‏ ۲۱۲:۷ > وأحمد في المسند ۲۲٠:۱‏ .

)٤(‏ الترمذي الأطعمة ۱۸۲٤١ ۲۷۰:٤‏ > وقال « حسن غریب . وأبو داود - الأطعمة - ۳۵۱:۴۳ - ح ۳۷۸۵ » وابن ماجه الذبائح ۱۰۹٤:۲‏ ح ۳۱۸۹ .

رم اة : معطف الإزار وطرف الوب أي لا يأخذ منه في ثوبه .

۹

رواه ابن ماجه (۱) والرمذي (۲) » ورواته لقات ..

5o ~

۷ - وعنه « أن الني صلى الله عليه وسلم قال : لايحلبن (") أحد ماشية أحد إلا بإذنه أْحب أحدٴ کم أن تؤتی مشربته )٩(‏ (فتٌکْسر خزانته) فینتٹل(٩)‏ طعامله ؟ [نما() خرن هم ضروع ماشيتهم أطعمتهم . فلايتحلبن (') أحد" ماشية أحد إلابإذنه » . متفق عليه() .

۸ - وعن أي نضرة )١(‏ عن أي سعيد رضي الله عنه « أن الي

)1( ني کتاب التجارات ‏ ۷۷۲:۲ - ح i‏ ۳( ي کتاب ب الییع OAT:‏ ¬ ۷ > وقال « حدیث 9 في الخعلوطلة لا لين أحدكم ٠‏ وما أيه هو لفظ الليخين . )٤(‏ المشربة : بفتح الم > وي الراء لغتان الضم والفتح ›» وهي كالغرفة خرن فيا اللا وغیره . آي بتر کله ویر » وی فط ال وو ف فينتقَل .

)١(‏ في المخطوطة «وإنما» والذي ته هر انظ مسلم » ولفظ البخاري وأحمد «فإغا» .

(۷) ني المخطوطة «متلين» وما أثبته هو لفظ الشيخين .

(۸) البخاري - اللقطة ‏ ۸۸:۰ ح ۲٠٤٠٠١١‏ » ومسلم - اللقطة ‏ ۳ = ح ۱۳ »> وأحمد في المسند ٠ ٦:۲‏ واللفظ لمسلم .

(4) ي المخطوطة « نظرة » ني الموضعين وهو حط من الناسخ .

۷ س

صلى الله عليه وسلم قال : إذا آتی آحد کم حائطاً قاراد أن بأکل فلیناد : .)١(‏ يا صاحب الخائط ثلاتاً . فإن أجابه » وإلا فلياكل ٠‏ وإذا مر أحد كم بإبل فاراد آن يشرب من ألبانہا فليناد (۲) : يا صاحب الإبل أو يا راعي الإبل . فإن أجابه » وإلا فليشرب » .

رواه آحمد (") وابن ماجه () . ابو نضرة )١(‏ ثقة روى له مسلم وضعفه غير واحد .

۸14 - وعن آي شرح الزاعي عن اللي صلل الله عليه وسلم قال : « من کان يؤمن باله واليوم الآخر فلیكرم ضبفه » جائزته . قالوا : وما جائزته يا رسول اله ؟ قال : يوم وليلة > والضيافة ثلالة أيام > فما كان وراء ذلك فهو صدقة » ولایعل له آن يلوي )١(‏ عنده حى ينرجه )٧(۲‏

متفق عليه (۸) ۔

AY‏ وعن المقدام أي كرية « أنه سمع النبي صلل الله عليه

(١و)‏ تي المخطوطة «فلينادي» تي الموضعين . ٠‏ ي المستد- ۸:۳. )٤(‏ ي کتاب التجارات ‏ ۷۷۱:۲ ح ۲۳۰۰ . (ه) انظر رقم ص ۲٦۷‏ . »( أي يقم . (۷) أي يوقعه قي الحرج » وهو الضيق . (۸) البخاري ‏ الدب ۱۰ ٥۳۱‏ ح ٦٠۳١‏ ومسلم س اللقطة ۱۳٠۲:۳‏ ح ٠١‏ و١٠‏ »> وأحمد تي المسند ١٠:٤‏ .

(A

وسلم يقول : ليلة الضيف واجبة على كل مسلم . فإن أصبح بفنائه )١(‏ حروماً کان دنا عليه » إن شاء اقتضاه (۲) وإن شاء ترکه » (۳) .

4 ~~ وني لفظ « من نزل بقوم فعليهم أن يقروه(؛) . فإن م بقروه فله آن يعقبهم (°) بعشل قراه ¢ .

رواه أحمد )١(‏ وأبو داود )١(‏ بإسناد حسن .

. المراد ني داره أو ي بيته‎ )١(

(۲) أي طالبه بالضيافة » أو طالبه بوفاتًا .

(۳) أحمد ني المسند ٠١٠:٤‏ » وأبو داود - الأطعمة ۳٤۲:۳‏ ح ۳۷۰ ,

. أي يضيفوه‎ )٤(

(ه) أي يتبعهم ويطالبهم ثل ضيافته .

. ١١١:٤ دنسملا ي‎ )(

(۷) ي کتاب - الأطعمة - ۳٤۳:۳‏ ح ۳۷۵۱

قلت : والمقدام هذا هو المقدام بن معد يكرب صحالي معروف »› وكنيته أبو كَرعة .

۲۹۹

Ao /

ناب ال

۲ _- عن علي بن آي طالب رضي اله عنه أنه سمع الي صلى الله عليه وسلم يقول : « لعن الله من ذبح لغير الله 6 ولعن الله من آوى محد ثا(ا)» ولعن الله من لعن والديه» ولعن الله من غير تخوم(١)‏ الأرض » . رواه أحمد )١(‏ ومسلم (؛) والنسائي (°) .

۴ -_ | وعن عائشة « أن قوماً قالوا : يارسول اله إن قوماً يأتوننا باللحم » لا ندري أذ كر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : سموا (عليه) أنم وكلوا )١(‏ (قالت) وكانوا حديي عهد بالكفر » .

رواه البخاري . )١(‏

(۱) آوی عدا : أي نصر جانا أو مبتدعاً وآواه وأجاره خصمه .

(۲) تخوم : جمع تخم » قال في النهاية ۱۸۳:١‏ « أي معالمها وحدودها » فالتخوم : الجدود .

(۳) قي المسند ٠٠۸:١‏ » والبلفظ له .

. ٤٤و٤۳ ح‎ ۱١۹۷:۳ يحاضألا ني کتاب‎ )٤(

(ه) ي كتاب الأضاحي ۲٠٤:۷‏ .

() الکلام في المخطوطة غير واضح وقد أكلته من البخاري .

(۷) البخاري - الذبائح والصيد ٦۳٤:۹‏ ح ٠١١۷‏ .

Y*‏ س

٤4‏ - وعن رافع بن خد يج رضي الله عنه قال : « قلت پا رسول الله إنا لاقو العدو غدآء وليس معنا ملّدّى() . قال : اعلجتل"- أو أرني١)‏ ما أنه الدم وذ کر اسم الله عليه فكذل'» > ليس السن والظفرَء وسأحدثك» أما لسن" فعَظم” » وأما الظفر فمدى الحبشة . قال : وأصبنا تَهلْب )١(‏

إبل وغم 9) » فَتَد )٩(‏ منها بعیر (1) » فرماه رجل سهم فحبسه .

فقال الني صلى‌الله عليه وسلم : إن هذه الإبل آوابد(١)‏ كأوابد الوَحْش» فإذا غلبکم منها شي ء فاصنعوا به هکذا » . متفق عايه )١(‏ » ولفظه لمسلم(") .

٥‏ - وتي حدیث کعب بن مالك « أنه کانت له غنم ترعی

(۱) جمع مدية » والمدية السكين .

(۲) اعجل : فعل أمر من العجلة » أي اعجل لا نموت الذييسة خنقا وأما «أرني » أو «أرن» فقد اختلف في معناها على عدة أقوال ٤‏

منها آنا فعل أمر من « أرن يأرن» إذا نشط وخحف ..

(۴) أصل النهب المنهوب وهو هنا الغنيمة .

. » ي المخطوطة «لهب إبل أو غم‎ )٤(

(ه) أي شرد وهرب افراً .

() في المخطوطة «بعيرآً» وهو سهو من الناسخ .

(۷) جمع آبدة وهي النفرة والفرار والشرود .

(۸) البخاري - الذبائح والصید - ٩۳۸:۹‏ ٠١٠۹‏ > ومسلم ‏ الأضاحي - ۳ ج ١‏ وأحمد ي المسند .

. قلت : ولفظه للبخاري ومسلم‎ )٩(

۷١

بسع )١(‏ » فأبصرت جارية بشاة موتا » فكسرت حَجَرا فذبجنها . فسأال الي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ٠‏ فأمره بأكلها » .

رواه البخاري (') »> وقال : قال عبيد الله : يعجبي أا جارية وآنہا بحت .

_- عن أي هريرة رضي الله عنه قال : «بعث رسول الله صل الله عليه وسلم ديل بن ورقاء على جَمّل أورق يصيح في فجاج مكة(٣)‏ : ألاإن الذكاة ني الحلق واللَبّة5) (ألا) ولا تعجلوا الأنفس أن تزْهق » وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال (°)» .

رواه الدارقطي (1) من رواية سعيد بن سلام العطار(") وقد کذ به أحمد .

٩‏ - عن عمر رضي الله عنه « آنه نادآى : النحرّ ني اللَبةَ والخحلق » رؤاه سعيد والأثرم » واحتج به أحمد () .

.. سلع اسم جبل في المدينة‎ )١(

(۲) البخاري - الذبائح والصيد ۳٠:۹‏ - ح ٠٥١١‏ .

(۳) ني النسخة المطبوعة من سن الدارقطبي «ثي فجاج مى» .

. اللبة : موضع النحر > يعي المنحر‎ )٤(

(ه) النكاح » وملاعبة الرجل أهله .

»( الدارقطي الصید والذبائح ‏ ۲۸۳:۴ ح ٤١‏ .

(۷) في المخطوطة «سعيد بن سام العطاردي » وهو تصحيف من الناسخ » انظر ترجمة سعيد بن سلام العطار ني ميزان الاعتدال ۱٤١:۲‏ - رقم ۳۱۹٩‏ .

(۸) انظر المغي - الصيد والذبائح - ٤٤:١١‏ .

VY‏ س

۱۸1۸ - عن أي العشر اء عن أبيه قال : «قلت : يا رسول الله أما تكون الذ كاة إلا نيا لاتق واللبة ؟ قال : لو طعنت في فخذها(ا) لأجزأك» .

وس

رواه الحمسة (') » ورواته ثقات إلا با )١(‏ العشراء » وهو حتاف فيه .

۱۲۹ - وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء > فإذا قتلم فأحسنوا القتة وإذا ذعم فأحسنوا الذ نة » وليحد9) أحدكم شفرته (°) » ولیرح ذبیحته » . رواه أحمد () .

-_- وعن ابن عباس وأي هريرة رضي الله عنهم قلا :

)0( وهو أمظ الحمسة وما آدري من اين جاءت اظ «ورکها»

(۲) النسائي الضحايا ٠ ۲٠٠:۷‏ وأبو داود - الأضاحي - ۳ =-_- جح ٥‏ ۰ وقال آبو داود وبعده : « وهذا لايصلح إلا ي المر دية والمتوحش» وابن ماجه ‏ الذبائح ‏ ۱۰۹۳:۲ ح ۳۱۸٤‏ »> والر مذي الأطعمة ۷١:4‏ جح ۱ وقال «غریب» > وأحمد في المسند س ۳۳٤:٤‏ .

(۳) في المخطوطة إلا أي » .

. رسمت في المخطوطة هكذا « واليحد»‎ )٤(

(ه) أي السكينة الي يذبح با .

)٩(‏ أحمد في المسند ٠ ٠۲١:١‏ قلت وأخرجه مسلم - الصيد

والذبائح - ٠١٤۸:۳‏ ح ۷ه وأخرجه أصحاب السنن الأربعة .

۷۳ ۱۸ - الحديث _ الجزء الرابع )

« بى النبي صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان )١(‏ > وهي الي تذ بح فيطع الد ولا رى الأوداج (ثم ترك حى تموت) .

رواه آبو داود (۲) .

-_-١‏ وعن أسماء بنت أي بكر قالت : « نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرَساً فأ کلناه » . متفق عليه (۳) .

1 - وني الصحيحين « أن عبيدة وأصحابه أكلوا من لحم العتبر» () . ۳۳ - وعن عبد الرحمن بن زيد بن آسلم عن أبيه (عن ابن عمر) قال : « قال رسول الله صلى- الله عليه وسلم « أحل لنا ميتتان ودمان : فأما الميتتان فا لوت والحراد وأما الدمان فالكبد والطحآل » .

رواه أحمد )١(‏ وابن ماجه )١(‏ » وعبد الرحمن متلف فيه .

(۱) في سىن أي داود بعد قو له « الشیطان» ما یلى : «زاد ابن عیسی في حدیثه ٩‏ . ۰ ۰

(۲) أو داود - الأضاحي ٠٠۳١:۳‏ »۰ قلت : وأخرجه

أحمد في المسند ١‏ : ۲۸۹ بلفظ « لا تأ كل الشريطة » فإنما ذبيحة الشيطان» .

(۳) البخاري - الذبائح والصید - ٩٤۸:٩‏ - ح ٠١۱۹‏ ومسلم ‏ الصید والذبائح - ۱٥٤۱:۳‏ - ح ۳۸ > وأحمد ي المسند ٠٤۲٠:٦۷‏ .

ماسمو‎ » ٠٤۹٤ ح‎ ٦٠٠:۹ دیصلاو البخاري - الذبائح‎ )٤( . ۱۷ ح‎ ۱١۳۰:۳ الصيد والذبائح‎

(ه) يي المسند ٩۷:۲‏ .

() بي کتاب الأطعمة ‏ ۱۱۰۱:۲ - ح ۴۳۱٤١‏ كلاهما بلفظ «أحلت» .

۷

ورواه الدارقطي )١(‏ من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه بإسناده . قال أحمد وابن المديني : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف وأخوه عبد الله ثقة .

. )٩( عن أي بکر رضي الله عنه قال : «الطافي حلال»‎ _ ٤4

0 عن أي تعالبة الحشتني رضي الله عنه قال : «قلت : يا رسول الله إا بأرض صيد . أصيدٌ بقوسي » وبكلي المْعَلَم » وبكلي الذي ليس بعلم فما() يصلح لي ؟ فقال : ما صدأت بقوسك وذ كرت اسم الله عليه فكل" » روما صدت بكلبك المْعَلَّم فذ كرت امم الله فكل') وما صدت بكلبك غير المْعَلّم فادركت ذكاته فكل" » () .

0 - عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : « قلت : يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعالمة فيمسكن علي » وأذكر | اسم الله . قال : إذا أرسلت كلبك العام فذ كرت امم الق فكل

. ۲٣١ ح‎ ۲۷۱:٤ - في کتاب الصید والذبائح‎ )١(

(۲) ذکره البخاري تعليقاً و وقوفاً على أي بکر » ني کتاب الذبائح والصيد - ٦۱٤:۹‏ والمعى أن السماك إذا مات حتف أنفه وعلا على سطح الماء فإنه حلال أكله .

(۴) في المخطوطة «فلاء وهو تصحيف أو خطأ من الناسخ .

)٤(‏ البخاري - الذبائح والصيد ٠٠٤:۹‏ - ح ٤۷۸‏ »> ومسلم

الصید والذبائح - ۱٠١۳۲:۲۳‏ ح ۸ » وأحمد في المسند ٠۹۰:۴‏ .

(VO

ما أمسالك عليك('). قلت و إن قتلن (۲) ؟ قال : وإن قتن (۲) مالم شر كلها(؛) كلب ليس معها(*) . قلت : فإني أرمي بالمعرّاض() الصيد فأصيد . فقال : إذا رميت بالمغراض فخرق )١(‏ فكل » وإن أصابه بعرضه فلا تأ کله ) () .

٠‏ ۴۷ وني رواية «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله » فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذحه » وإن أدرکته قد قتل ولم يأکل منه فکله' > فإن أخذ الكلب ذكاة () » متفق علیهن )٠۰(‏ .

۰‏ يي المخطوطة «عليه» وهو خطاً من الناسخ )۳١۲(‏ ي المخطوطة «قتلت» في الموضعين . )٥4(‏ في المخطوطة « یش رکھما» و «مغهما». ودو. تصحيف من (1) المعراض : هو خشبة ثقيلة »> أو عصا في طرفيها حديدة » وقد تكون بغير حديدة » وقي غير ذلك . (۷) لفظ مسلم وأحمد «فخزق» بالزاي والمعنى واحد . (N‏ البخاري الذبائح؛والصيد س OV‏ « ومسلم الصید والذبائح - ۱۵۲۹:۳ ح ۲۵۸:٤ دمحأو ۰ ١‏ . () ي المخطوطة « فإن أخذ الكلب له ذكاته » . ولفظ مسلم « فإن ذكاته أخذه » ولفظ أحمد «فإن أخحذه .ذكاته» . - الصيد والذبائح ٠١۳٠:۳۴‏ ح ٤‏ > وأحند قي المسند ٠٠٣۹:٤‏ .

VN‏ س

۸ - وني رواية « إذا أرسلت كلاباك الْعَلمة (وذكرت اسم اله) فكل" ما أمسكن علياف (وإن قتلان) إلا أن يأكل() الكلب ‏ فلا تأكل » فإني أحاف أن يكون إنما أمسلك على نفسه» .

متفق عليه (۲) 8

4 - وي رواية «إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله » فإن وجدته قد قتل فكل » إلا إن وجدته وقع تي ماء » فإناك لا تدري : الماء قتله أو سهمات » . متفق عليه . (۳)

۱۸4۰ - وني رواية عن أي ثعلبة « إذا رمیت سهمات فغاب ثلائة أيام وأدركته فكل ما م يتن » .

رواه أحمد (؛) ومسلم )١(‏ وأبو داود () والنسائي (') .

(۱) ف المخطوطة « إلا إن أكل » . )( البخاري ‏ الذبائح والصيد ۹4:4 ~~ cC ofAY‏ ومسلم الصید والذبائح - ٠١۲۹:۳‏ ح۲ > وأحمد قي المسند ٠١۸:4‏ . (۴) البخاري - الذبائح والصيد ٠1٠:۹‏ ح٤۸٤٥‏ »› ومسلم ‏ الصید والذبائح - ٠١۳۱:۳‏ ح ۷ » وأحمد ثي المسند ۳۷۹:٤‏ . (4) ني المسند ۱۹٤:٤‏ . (ه) ي کتاب الصید والذبائح ٩ ¬ ٠١۳۲:۳‏ )٩(‏ ني کتاب الصید ‏ ۱۱۱:۳ - ح ۲۸٣۱‏ . (۷) في کتاب الصيد ‏ ۱۷۱:۷ - وه .

س ¥¥¥ س

0 N: Sel

١‏ - عن عائشة رضي الته عنها قالت : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل : ہے الل »> فزن تسي ي أوله »> فليقل : بسم الله على أوله وآحره» :

رواه آحمد (۲) وآبو داود(") وابن ماجه (“) والرمذي(١)‏ . وصححه .

۲ _- وعن ابن عمر رضي الله عنهما « أن الني صلى الله عليه وسلم قال : لا بأكل أحدكم بشماله » ولا يشرب بشماله فإن الشيطان بأکل بشماله ویشرب بشماله » .

رواه مسلم () وآبو داود )١(‏ والترمذي )١(‏ وصححه .

)١(‏ هذا العنوان لیس ني المخطوطة » وقد وضعته أنا لمناسبة ما تحته من الأحاديث .

. ۱٤۳١:١ دنسملا ثي‎ )۲(

(۴) ي کتاب الأطعمة ۳٤۷:۳‏ ح ۳۷۹۷ .

. ۳۲٣٤ ح‎ - ۱۰۸٩:۲ - ني کتاب الأطعمة‎ )٤(

(ه) ي کتاب الأطعمة ‏ ۲۸۸:6 ح ۱۸9۸ .

() ني کتاب الأشربة۔- ۱٥۹۹:۳‏ ح ٠١١‏ .

(۷) تي الأطعمة ۳٤۹:۳‏ ح ۳۷۷۹ .

(۸) في کتاب الأطعمة ۲۵۷:٤‏ ح ۱۷۹۹ .

۷۸ س

A4۴۳‏ - وعن عمر بن أي سَلَمة رضي الله عنهما قال : « کنت غلاما ني حجر () الني صلى الله عليه وسلم » وكانت يدي تطيش(١)‏ في الصحفة » فقال لي : يا غلام : سم الله » وكل بيمينك » وكل ما بلیلك » . متفق عليه (۳) .

4 -- وعن آي جلحيفة رضي لله عنه قال : «قال الني صلى الله عليه وسلم : أما أنا فلا آكل متكا » . رواه البخاري (9).

٥‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما «أن الني صلى الد عليه وسلم قال : إذا أكل أحدكم طعاماً فلا عسح يده حى يلعقها ار بشعقتها» .

متفق عليه (°) .

(۱) أي ي تربیته وتحت نظره .

(۴) ني المخطوطة «تبطش» وهو تصحيف من الناسخ ومعنى تطيش أي تتحرك فتميل ني نواحي القصعة ولا تقتصر على موضع واحد .

(۴) البخاري - الاأطعمة ٠۲۱:۹‏ ح ٠۳۷١‏ » ومسلم ‏ الأشربة - ٠١۹۹:۳‏ ح ٠١۸‏ » وأحمد في المسند ۲٣:٤‏ .

- هذا اللفظ الذي أورده المصنف هو لفظ الترمذي الأطعمة‎ )٤( » وأما لفظ البخاري فهو : « إني لا آكل متكا‎ » ۱۸۳١ ح‎ -_-- ٤4 ٠۳۹۸ ح‎ - ٤۰:۹ و «لاآكل وأنا متكيء » انظر البخاري - الأطعمة‎ : و۳۹۹ » هذا والحديث » ذكره صاحب النتقى بلفظ المصنف وقال‎ ۰ . وھو كما قال‎ ٠ رواه المحماعة إلا مسلماً والنسائي‎ «

() البخاري س الأطعمة oVN¥V:%‏ 00 “« ومسلم س - الأشربة - ۱۱۰۹:۳ - ح ٠١١‏ » وأحمد ي المسند ‏ ۲۲۱:۱ .

س ۲۷۹ س

۹ - وعن نبَيْشة اللير « أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : [ من أكل ني قصعة )١(‏ ] ثم لحسَها استغفرت له القصعة» .

رواه أحمد.(") وابن ماجه (۳) والىرمذي )٩(‏ .

۷ -- وعن أي أمامة رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم کان إذا رفع مائدته. قال : الحمد لته کٹرآً طیباً مبارکاً فيه » غیر مكفي () ولا موداع () » ولا مستغتی عنه ربا » .

رواه أحمد (۷) والبخاري (*) .

٨۸‏ = وتي لفظ « (٠‏ كان ) إذا فرغ من طعامه قال : الحمد لله

الذي کفانا وآوانا(°) » غير مَکتفي ولا مکلفور» . رواه البخاري(') .

)١(‏ ني المخطوظة بدل ما بين المعكوفتين كان ما بلي «طعاماً ي قصعة » | . ٠‏ ) (۲) في المسند ۷١:١‏ . (۳) ني کتاب الأطعمة ‏ ۱۰۸۹:۲ - ح ۳۲۷۲ . )٤(‏ ي كتاب الأطعمة ۲٠۹:۲‏ ح1۸4 . (ه) أي غير مردود عليه إنعامه »> وقيل غير ذلك . )٩(‏ أي غير مروك . (۷) ي المسند ٠٠٦:۰٩‏ . (۸) البخاري الأطعمة f0 N°:‏ . )٩(‏ وي بعض روايات البخاري «وأروانام . )٠١(‏ البخاري - الأطعمة ‏ 5۸۰:۹ ح ٠٤٥۹‏ .

۰ د

٤ ١ مے‎ ٠١ ارا‎ * عن ابن عمر رضي الله عنهما « عن رسول الله صلى الله‎ - ۹ . عليه وسلم أنه أدرك عمر بن اللحطاب في ركب » وعم بحلف بأبيه‎ فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا إن الله رعز وجل ) ينها كم‎ . )( » أن ڪلفوا بآبائكم » فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو لصت‎

٠‏ - وعن أي هريرة رضي الته عنه قال : « قال رسول الله

صلل الله عليه وسلم : من حلف منکم فقال تي حلفه : بالات والعرّی

|۲۸۷ فليقل : لاإله إلا الله » ومن قال | لصاحبه : تعال أقامرك 0) فليتصدق » . متفق عليهما » واللفظ لمسلم )١(‏ .

4 - وعنه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مينك

)١(‏ البخاري - الأبان والنذور ٠۳٠:١١‏ ح ٦1٤١‏ » ومسلم الآبمان ‏ ۱۲۹۷:۳ ح ۳ » وأحمد ي المسند ٠١:۲‏ .

(۲) أي ألاعبك على القمار ›» وهو الميسر .

(۳) البخاري - الأمان والنذور - ۳٦:۱۱‏ ح ٦٠٠١‏ ومسلم ‏ الأبعان ‏ ۱۲۹۷:۳ - ح ه٠‏ » وأحمد ي المسند ۳٠۹:۲‏ » وزاد بعد . قوله «فليتصدق» لفظ «بشي ء» وهذه الزيادة وردت يي بعض طرق

سلم .

۲A س‎

على ما يصدقك به صاحبلف » (1) . ( رواه مسلم ) . ۲ -_- وني رواية اليمين على نية المستحللف () » .

رواه مسلم .

۳ - وعن عبد الرحمن بن سمرّة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عبد الرحمن بن سمرة » لا تسأل : الإمارة » فإك إن أعطيتها عن مسالة كت إلبها > وإن أعطيتها من غير مسألة اعت عليها » وإذا حلفت على مين فرأيت غيرها خير )١(‏ منها » فكَفرً عن مينك » وأت الذي هو خير » . متفق عليه . 9)

٤4‏ -- وني لفظ لابخاري : « فأت الذي هو خير » وكفر عن مينك » () ٠.‏

. ۲٣ح‎ ٠۲۷٤:۳ الان‎ ملسم‎ (0

( مسلم ‏ الاعان ٠۲۷١:۳‏ ح۱

)"( في المخطوطة بد قو له وخر اً) لفظ « هو خحير» وما أثبته هو لفظ الشيخين وأحمد » والظاهر أن ما جاء ني المخطوطة سبق قلم من الناسخ والله أعلم

» ۲۲١ س ح‎ ۵١۷:١١ روذنلاو البخاري - الأبمان‎ )٤( ءاا:١‎ دنسملا وأحمد في‎ ٠ ۹ ح‎ = ٠۲۷۳:۳ - ومسلم س الأمان‎ ۰ ۳ cC ۲

(ه) البخاري - الأبعان والنذور ٦۰۸:۱۱‏ ح ٦۷۲۲‏ قلت وني مسلم بمعنى هذا الحديث » لكن عن آي هريرة »› انظر - كتاب الأبمان ‏ ۱۲۷۲:۳ - ح ۳

e AY

٥‏ - وني لفظ « إذا حلفت على بين » فرأيت غيرها خير منها » فكفر عن يناك تم ات الذي هو خير» . رواه أو داود )١(‏ واللفظ له > والنسائي (۲) وإسناده صحیح .

- عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : آمَرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسع : أمرنا بعيادة المريض ٠‏ واتباع الحنائز » وتشميت العاطس() » وإيرار القسسَم أو المقلسم() » ونصر المظلوم وإجابة الداعي ٠‏ وإفشاء السلام » (°) .

۷ - عن ابن عباس رضي الله عنهما « ني ريا قصًها بو بكر رضي الله عنه قال : أخبرني يا رسول الله باي آنت وأمي أصبت آم أخطات ؟ فقال : أصبت بعضاً » وأخطآت بعضاً . قال : فوالله لتحدثي بالذي أحطات . قال : لا تقسم » . متفق عليهما . () .

(۱) ني کتاب الأیمان ‏ ۲۲۹:۳ د ح ۳۲۷۸ .

(۲) ني كتاب الأبمان والنذور ٠٠:۷‏ .

(۴۳) هو أن يقال له : يرحمك الله »> وذلك إذا حمد العاطس الله تعالى .

)٤(‏ إبرار القسم هو عدم الحنث فيه > وإبرار المقسم أن تنفذ له ا أقم عله .

(ه) مسلم - اللباس والزينة - ٠٣۳٠:۳‏ - ح ۳ بلفظه » والبخاري ‏ الحنائز ‏ ۱۱۲:۳ ح ۱۲۳۹ » وي عشرة مواضع أخرى » وأحمد ي المسند ۲۸٤:٤‏ .

ايۇرلا- ومسلم‎ » ۷٠٤٦٩ ح‎ ٤١١:١۲ - البخاري - التعبير‎ )٩( . ۲۳٣:۱ دنسملا س ح ۱۷ » وأحمد ي‎ 4

AT

۸ -»- عن أي هريرة قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسام : من حلف فقال : إن شاء الله > م يث » .

رواه أحمسد (۱) وابن ماجه )١(‏ والترمذي (۲) وقال : «( قله )

ياه () و النساقي () وقال : «فقد استشى » .

(۱) في المسند ۳۰۹:۲ .

(۲) في کتاب الکفارات ٩۸۰:۱‏ ح ۲۱۰۲ » ولفظه : « من حل فقال : إن شاء الله فله ياه » قلت : وبذللث يتبين خطاً المصنف أو الناسخ في نسبه هذا اللفظ « فله ثنياه.» للر مذي .

(۳) ي کتاب النذور والأمان 4 سج ۲ » وقال : « سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث » فقال : هذا خحطاً » أخطأً فيه عبد الرزاق » اختصره من حدیث معمر ابن طاوس عن أبيه عن آي هريرة عن الني صلی الله عليه وسلم قال : إن سلیمان بن داود قال : لأطوفن ... الحديث » . قلت : أخحرج أحمد الحديث ني المسند َ ۲ وقال : «قال عبد الرزاق وهو اختصره يعي معمراً) قلت أبضاً : وقد أخرج الحديث بدون اختصار الإمام أحمد في المسند س ۷:۲ فالسند:نفسه » وفيه قصة سليمان ... » .

. (6 ).ر قبل قلیل في الحاشية رقم أن هذا اللفظ لابن ماجه > لا للترمذي » ومعی «فله ثنیاه» آي إن استشناءه ينفعه فلا حنٿ » سواء اتی باللحلوف عليه أم لا .

(ه) ي کتاب الأبان والنذور ‏ ۲۳:۷ » لكن عن ابن عمر .

A

۸0۹4 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف على بين فقال : إن شاء الله > فلا حثث ٠‏ عليه » . رواه اللحمسة إلا أبا داود )١(‏ .

)١(‏ الترمذي - النذور والابمان ۱۰۸:٤‏ ح ٠١۳١‏ > وابن ماجه ‏ الکفارات ‏ 1۸۰:۱ = ح ٠ ٠١‏ والنسائي - الأبعان والنذور ‏ ۷ »۰ معتاه . قلت : قول المصنف « إلا أبا داود» متعقب فيه > لن با داود قد أخرج الحديث بلفظين كلفظي النسائي عن ابن عمر انظر سنن آي داود ‏ کتاب الأعان والنذور ۲۲٣:۳‏ ح ٣۲٣۱‏ و ۳۲۹۲ » والمراد بالرواية هنا رواية أصل الحديث والإتيان ععناه » نعم إن صاحب المنثقى قال عن هذا الحديث « أخرجه اللحمسة إلا أبا داود»

فالله أعلم .

AO

۷ پرا

٠‏ -- عن ابن عمر رضي الله عنهما « أن الني صلى الله عليه وسلم هى عن النذر »> وقال : إنه لا بآتي خير » ونما يستخرج به من البخيل » . متفق عليه . )١(‏

1 س عن عائشة رضي الله عنها قالت : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن بطیع (۲) الله فليطعه » ومن نذر أن يعصي (") الله (4) فلا يعصه (°) » . رواه البخاري (7) .

)١(‏ مسلم - النذر ۱۲۹١:۳‏ - ح ٤4‏ > واللفظ له > والبخاري القدر = ٤۹۹4:١١‏ ح ٦۰۸‏ وني كتاب الأبعان والنذور :١١‏ ح ٩٩۹۳‏ وقال : « وقال نه لایر د شيعا ۲ يدل « وقال : إنه لا يأني حير » . وأخرجه أحمد في المسند ٦١:۲‏ .

(۲) قي المخطوطة « أن يطع » وهو خطأً من الناسخ .

(۳) ني المخطوطة « أن يعص » وهو خطأً من الناسخ .

)٤(‏ لفظ البخاري « أن يعصيه » واللفظ الذي جاء به المصنف هو لفظ أي داود . انظر سنن أي داود - الأبعان والنذور ‏ ۲۳۲:۳ ج ۳۲۸۹ . ۰

(ه) ني المخطوطة « فلا يعصيه » وهو خطأً من الناسخ .

: ا١ و‎ ٦1۹٦ ح‎ ٥۸۱:۱۱ = البخاري - الأعان والنذور‎ )٩( . 1۷۰۰ حح‎ - 9

(N

1۸۲ - عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كفارة النذر كفارة بين » . رواه مسلم () .

۳ - ولان ماجه )١(‏ والرمذي (۲) وصححه «إذا م يسم .

4 - عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : « سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : لا نذر ي غضب » وکفار ته كفارة بین » . رواه سعید )٤(‏ .

٥‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « بينما النبي صلى الله عليه وسلم بخطب إذا هو برجل قائم() » فسأل عنه ؟ فقالوا : أبو إسرائيل

)1( مسلم - النذر ٠١١١:۳‏ حح ۳ (۲) في کتاب الکفارات ٩۸۷:۱‏ ح ۲۱۲۷ بلفظ « وم

و ~= بسمه ) .

(۳) ني کتاب النذور والآبمان ۱۰٩۹:۲‏ ح ٠١۲۸‏ باللفظ الذي أشار إليه المصنف .

يئاسنلا قلت : أبعد المصنف النجعة »> فقد أخرج الحديث‎ )٤( وأخحرجه الإمام أحمد ي المسند في أربعة‎ ۲٠:۷ روذنلاو الأعمان‎ ٤۴۹ و‎ ٤۳۳: ٤4 دنسملا مواضع عن عمران بن حصن > انظر‎ وسٽن سعید لم يطبع ما يتعلق بهذا الحديث لکن ذ كر‎ » ٤٤٣و‎ ٤٤٤و‎ وعزاه لسعيد ابن منصور‎ » ۳۳٤:۱۱ ریبکلا الحديث صاحب الشرح‎

. وعند أي داود « قائم ي الشمس‎ )٥(

XAV

MI

نذر أن يقوم() ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم » وأن يصوم . فقال الني صلى الله عليه وسلم : مُروه )١(‏ فليتكلم وليستظل وليقعد ولیم صومه » .

رواه البخاري (۳) .. ' ١‏

٢‏ - وعنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال : « من نذر نذرآ () ( لم يسمه ) فكفارته كفارة بين » ومن ذذر نذرآً(١)‏ ني معصية فکفارته كفارة ین » ومن نذر نذرآً() لم يطقه فکفارته کفارة ین »

رواه ابن ماجه (") / والدارقطي (۸) وأبو داود () » وذکر أن وکیعاً

وغیره رووه موقوفاً .

)١(‏ ي المخطوطة « أن يقوم في الشمس » وهذا اللفظ ليس في

البخاري ولا بي داود ولا ابن ماجه » لكن أورد صاحب المنتقى الحديث

مثل أفظ المصنف وءزاه للبخاري وآي داود وابن ماجه » فلعله رأى هذا اللفظ ني خطوطة اطلع عليها والل أعلم .

. » هذا لفظ أي داود » ولفظ البخاري « مره‎ )١(

(۴) البخاري . الان والنذور ‏ ۸1:۱۱ د ح ۷۰٤‏ ب وأبو داود ‏ الأمان والنذور ۳ ح۳۰۰ ب وان ماجه ‏ الکفارات ‏ 1۹۰:۱ ح ۲۱٣١‏ . ۰

٠٠6 (‏ ) تي المخطوطة « نذر » بدون ألف ني المواضع الثلاثة

(۷) ي کتاب الکفارات ‏ ۱ ٩۸٦:‏ و ٩۸۷‏ مفرقاً بین حدیثین رقم ۲۱۲۰و ۲۱۲۸. ۰

(۸) ي النذور ۱۵۸:٤‏ - ح ۲ .

(۹) .ئی کتاب الأبعان والنذور ۲٤۱:۳‏ ح ۳۳۲۲ ۰ وزاد الثلاثة « ومن نذر نذراً ٠‏ أطاقه فلیف به » .

۷ - عن عائشة رضي الله عنها « أن النبي صلل الله عليه وسلم قال : لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ) .

رواه الحمسة (۱) » ورواته ثقات واحتج به أحمد وإسحق (۲) ¢ وضعفه غير واحد )١(‏ . وقيل : إنه من رواية سليمان بن أرقم .

۸ - عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال : «يارسول الله إن من توبي آن أثخلع من مالي صدقة“ إلى اله وإلى رسوله . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مسك" عليك بعض مالك فهو خير لك . قال : قلت : إني أمسك سهمي الذي بخيبر » . متفق عليه ) .

(۱) بو داود - الأیمان والنذور ‏ ۲۳۲:۳ ح ۳۲۹۰ ٠‏ واين . ماجه - الکفارات ٩۸٦:١‏ ٠‏ » والترمذي - النذور والأيمان ٠٠۲١:6‏ » والنساثى - الأبمان والنذور ۲٠:۷‏ > وأحمد في المسند ۲٤۷:١‏ +

(۲) أي احتجوا بما يدل عليه هذا الحديث » وعملوا بعقتضى دلالته 4 ومن المقرر ف علوم الحدیث أن احتجاج العام وفتیاه على وفق حدیث لا يعتبر تصحيحاً له » لأنه رما يكون احتج بأدلة أخرى .

(۳۴) سبب التضعيف هو أن الزهري لم يسمعه من أي سلمة » انظر تفاصيل ذلك وتوضيحه فيما قاله التر مذي وأبو داود تعليقا على هذا الحديث في الأمكنة اللي أشرت إليها .

» ٦٦4٠ س ح‎ ٥۷۲:١١ روذنلاو الأبمان‎ يراخبلا‎ )٤( 2 ۳۸۹:٩ - ومسلم - التوبة ۲۱۲۰:۲ ح ٣ه > وأحمد ي المسند‎

۲۸۹ - الحديث ‏ الجزء الرابع )

4۹4 _- وي قصة توبة أي لبابه « وأن أثخلع من مالي صدقة لله ورسوله » قال الني صلى الله عليه وسلم : ينجّزِيء عناك الثلث » .

زواه أحمد (۱) ..

= عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : نذرت أخي أن تمشي إلى بيت الله عز وجل . فأمرتي أن استفي ها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاستفتیته فقال : لتمش ولرکب» .

متفق عليه » ولفظه للبخاري (۲) .

1 - وني رواية « أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير حتمرة . . فسالت الي صلى اله عليه وسلم ؟ فقال : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيا . مرها : فلتختمر ولركب » ولتصم ثلالة أيام » رواه الحمسة (")

7 ٤هإو‎ ٤٥۲:۳١ دنسملا أحمد قي‎ )١(

ملسمو‎ ٠ ۱۸٦١ ح‎ - ۷۸:٤ ديصلا جزاء‎ يراخبلا‎ )۲( . ٠٤١١:٤ دنسملا وأحمد تي‎ ٠:١ -ح‎ ۱۲۹٤:۳ رذنلا‎

)( أحمد ني المسند س ٤٥:٤‏ وأبو داود - الأعان والنذور س ۳ = ح ۴۳ ٠.‏ والترمذي - النذور والاعان ۱١١:٤‏ - ج \of4‏ « والنسائي س الأعان والنذور 14:۷ “¢ وابن ماحه سس الکفارات ٦۸۹:۱‏ ح ۲۱۳۴ :

۹

۲ - وني رواية لأحمد « لرکب ولتهد (1) بد نة » (۲) .

۳ - وي روابة آخحری له ولي داود من حدیث بن عباس رضي الله عنهما قال : « جاءت امرأة إلى الني صلى الله عليه وسلم ... وذكره ... وفيه : لتخرج راكبة ولتكفر (عن) ينها » )١(‏ .

٤‏ - عن ثابت بن الضحاك « أن رجلا آنى الني صلى الله عليه وسلم فقال : إنينذرت أن أغر إبلاً بْوانة فقال هل كان() فيها وفن(٥)‏ من أوثان المحاهلية عبد ؟ قالوا : لا . قال : فهل کان فيها عيد من أعيادهم : قالوا : لا . قال : أوف بنذرك » فإنه لا وقاء لنذر في معصية الله » ولا فيما لا ملك ابن آدم » رواه أبو داود () .

٥‏ - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كفارة النذر إذا م يسم كفارة يمين » .

2 ي المخطوطة «ولتهدي» وهو خحطاً من الناسخ‎ )١( . ۲١٠:٤ دنسملا أحمد ي‎ )۲(

™( أحمد ۳٠١:١۱ دنسملا ٤‏ > وأبو داود ‏ الأعمان والنذور س YE: —‏ 6٥‏ :.

: في المخطوطة «أكان»‎ )٤( . (ه) ي المخطوطة «وثناً» وهو خطأً من الناسخ‎ . ٣۳٣۴۳ ابو داود الأیعان والنذور ۲۳۸:۴۳ ح‎ )٦(

۲۹١‏ س

رواه ابن ماجه (۱) ومحمد بن عیسی بن سورة (۲) الرمذي وصححه (۳) .

(۱) ابن ماجھ ‏ الکفارات ٦۸۷:۱‏ ح ۲۱۲۷ > بلفظ « ولم يسمه 24

(۲) رسمت ني المخطوطة أولا «ابن سورة » ثم ضرب على الراء » ورسم فوقها دالا » فصارت «ابن سود » وهو خطأً وتصرف من الناسخ فن «سورة» هو اسم جد الإمام اللرمذي وهو بالراء لا بالدال +

(۳) الرمذي - النذور والأبعان ۱٠٦:٤‏ - ح ٠١۲۸‏ » باللفظ الذي أشار إليه المصنف .

قلت : والحديث قد كرره المصنف فقد مر في باب النذر ذاته

. AY: برقم‎

۹۲

ا کا کے : ١ ٤ 9‏ سا ے اقتا - عن عبد الله بن عتمرو رضي الله عنهما «أن الني صلى الله عليه وسلم قال : لاحل لثلاثة يكونون بأرض فلاة )١(‏ إلاأمَرٌوا عليهم أحدآهم » . رواه أحمد 0) . ۷ = ولي سعيد «إذا حرج الالة ني سر فليۇمروا أحدهم » . رواه أبو داود (۲) . ۸ = وله من حدیث أي هریرة : مله () . 4 - عن أي هريرة رضي الله عنه « عن الني صلى الله عليه وسلم قال : إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة .

)١(‏ ني المخطوطة «يكونوا بفلات من الأرض» وهو خطاً من الناسخ . (۲) أحمد في المسند ‏ ۱۷۷:۲ :

(۳) ابو داود ‏ المجھاد ‏ ۳۹:۳ ح ۲۹۰۸ م

)٤(‏ آبو داود ‏ ابمحهاد ‏ ۳۹:۳ سح ۲۹۰۹ ۾

۹۳

فنعم المرضعة () وبشست () الفاطمة )١‏ » . رواه البخاري (4) .

٠‏ -- عن أي هريرة رضي الله عنه « عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال : من طلب قضاء المسلمين حى ناله ثم غلب عداله جو جوره ۰ فله /۲۸4 اة ومن غلب جور عدله قله ار » . روا بو داود ().

- وعنه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من عل" قاضياً بين الناس » فقد ذأبح بغير سكين » .

رواه الحمسة ورواته ژقات » وحسنه الرمذي () .

)١(‏ أي نعم الإمارة ني الدنيا » لما فيها من حصول الحاه والمال ونفاذ الكلمة م

(۲) ي المخطوطة «بثس» ٠:‏

(۴) أي بشس الإمارة بعد الموت أو العزل وما يترتب عليها من النبعات في الأخحرة ٠‏

. ۷۱٤۸ الأحکام - ۱۲۰:۱۳ ح‎ يراخبلا‎ )٤(

(ه) آبو داود ‏ الأقضية - ۲۹۹:۲۳ ٠٠١۷١‏ .

- وأبو داود‎ ۰» ٥ ح‎ - ٠۱٤:۳ - الترمذي - الأحكام‎ )١( - ۷۷٤:۲ ماکحألا‎ - وابن ماجة‎ » ٠١۷۲ الأقضية - ۲۹۸:۴۳ - ح‎ حح ۸ قلت : ولم أجده ني سنن النساثي الصغري (المجتى) لكن‎ : ذكر الحافظابن حجر تي «التلخيص» ي الكلام على هذا الحديث فقال‎ . وكفاه. قوة تخريج النسائي له » فلعله أي الستن الكبرى والله أعلم‎ «

۹6

۲ = وعن عبد الله بن آي أوفى رضي الله عنهما قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله مع القاضي ما م بجر فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان » . رواه الترمذي . )١(‏

۴۳ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن المقسطين (عند الله) على منابر من نور » على يمين الرحمن ٠‏ وكلتا يديه يمين ٠‏ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا » . رواه مسلم )١(‏ .

4 -- عن بريندة رضي الله عنه «عن الي صلى الله عليه وسلم قال : القضاة ثلاثة : واحد ني ابحنة » وائنان في النار » فأما الذي في الحنة فرجل عرف الى فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو ني النار » ورجل قضى للناس على جهل » فهو في الار

رواه اللحمسة إلا أحمد )١(‏ » ورواته ثقات .

: ٠۳١۳١۰ ح‎ ٦۱۸:۳ ماکحألا‎ يذمرتلا‎ )١( ح ۱۸ »> وأخرجه أحمد‎ ٠٤١۸:۳ ةرامإلا‎ - مسلم‎ )۲( ) ) + والنساني‎

(۴) الترمذي ‏ الأحکام ٦۱۳:۳‏ ح ۱۳۲۲ » وأبو داود - الأقضية - ۲۹۹:۳ ح ۳۵۷۳ » وابن ماجه - الأحکام ‏ ۷۷۹:۲ ح ۲۳۱١‏ » قلت ولم أجده في سنن النسائي الصغرى (المجتى) » ولدى رجوعي لكتاب تحفة الأشراف للمزي ۹٤:۲‏ ح ۲٠٠۹‏ فأفاد النسائي إنّه أحرجه في كتاب القضاء »> وقال المحقق « لعله ني الكبرى» وهو كا قال » والله أعلم . )

0

A۸9‏ عن أي ذر رضي الله عنه « أن الي صل الله عليه وسلم ر > وإني أحب لك ما أحب لنفسي . مرن“ (۱) على انين » ولا تولين“ () مال یتم » .

رواه مسلم (۴) . AA"‏ - عن أي هربرة رضي الته عنه عن اني صلى اله عليه وام قال : « من أفضي (بفيا) غير لبت () فزنما إنمه على من )١(‏ أفتاه » .

رواه آحمد )١(‏ وابن ماجه (۷) .

AAV‏ - عن عمرو بن العاص رضي الله عنه «آنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : إذا حكم الحاكم » فاجتهد » ثم أصاب فله أجران » فإن حكم فاجتهد فأخطاً » فله أجر » . ۰

() أصلها : لا تتأمرن من الإمارة » فحذفت تفيفاً وأما «ولا توليّن الخ ... » أي لا تكن ولي على أموال يتم خشية أن تضعت عن القيام بما جب عليك نجاهه د

(۲) ني المخطوطة «ولا تلين» وما أثبته هو ما ني مسلم وأي داود .

(۳) مسلم - الإمارة ٠٤١١۷:۴۳‏ ح ۱۷ » وآبو داود - الوصایا - x ۳‏ ح ۲۸۹۸ 2

)٤(‏ ي المخطوطة « من أفي بغير ثبت» وهو خطأء والتبّت بفتح الثاء والباء هو العّد“ّل الضابط كها ني المصباح :

(ه) ني المخطوطة «الذي» وما أثبته هو ما قي المسند وابن ماجه .

+ ۳۲١۱:۲ دنسملا آي‎ )(

٠ ه٣ سح‎ ۲٠:۱ ةمدقملا ي‎ )۷(

۹۹

متفتق عليه . (۱)

۸ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه « أن الني صلى الله عليه وسلم قال : اسمعوا وأطيعوا ون استعمل عليکم عبد (حبشي) كان رأسه زبيية » . :

رواه البخاري 7) .

4 -- عن أي بكرة رضي الله عنه قال : لا بلغ الني صلى الله عليه وسلم آن آهل فارس مَلَكوا عليهم ابنة کسری قال : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » .

رواه البخاري (۴) . |

۰ = وعنه قال : «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان » .

متفق عليه . ()

۱ - عن عبد اله بن عمر رضي اله عنهما قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعنة الله على الراشي والمرتشي » .

)١(‏ البخاري - الاعتصام = ۳۱۸:۱۳ ح ۷٠٠١۲‏ > ومسلم الأقضية ٠١٤۲:۳‏ ٠ ٥‏ وأحمد في المسند ۱۹۸:٤‏ .

: ۷۱٤١ ح‎ ۱۲۱:۱۳ ماکحألا‎ يراخبلا‎ )۲(

. ۷۰۹۹٩ ح‎ ٥۳:۱۳ نىفلا‎ - البخاري‎ )۳(

ملسمو‎ » ۷٠۱١۸ البخاري - الأحکام ۱۳۹:۱۳ - ح‎ )٤( واللفظ‎ » ٥ _ وأحمد ي المسند‎ ۰۱١ ح‎ ٠١٤١:۳١ ةضقألا‎ . لأحمد‎

۹۷

رواه الحسة إل النسائي ورواته ثقات ۾ وحسنه الرمذدي () .

۲ -_- عن أي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هدايا العمال غنول )١(‏ » .

رواه أحمد () من رواية إسماعيل بن عياش .

۴۳ - عن أنس رضي الله عنه قال : « إن قيس بن سعد کان يكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنرلة صاحب الشرطة من الأمير » . رواه البخاري () .

4٤4‏ - عن ابن عمر رضي الله عنهما « عن رسول/ الله صل الله عليه وسلم قال : من خاص ني باطل وهو یعلمه ۽ ۾ يزل قي سخط الله حی نزع »)٩(‏ . رواه بو داود () .

(۱) الترمذي ‏ الأحکام ٦۲۲:۳‏ ح ۱۳۳١‏ » وأبو داود الأقضية ‏ ۳۰۰:۲۳ ح ۳۵۸۰ » وابن ماجه - الأحکام ۷۷٥:۲‏ _ ح ۲۳۱۳ » واللفظ له > وأحمد ثي المسند - ٠٦٤:۲‏ وزاد الترمذي : «ني الحكلم » وقال : « حديث حسن صحيح » .

(۲) الغلول في الأصل هو السرقة من المخم واللحيانة في الغنيمة والمعى هنا » خيانة لولي الأمر .

(۳) أحمد في المسند ٤١٤٤٠١‏ .

¥100 البخاري - الأحكام - ۳ ح‎ )٤(

(ه) أي يقلع عن هذا الفعل ويرجع عنه .

() ابو داود ‏ الأقضية ‏ ۲۰۵:۳ ح ٠١۹۷‏ » وأخرجه ابن ماجه والإمام أحمد .

۹۸ س

۲۹۰|

٥‏ -- عن أم سلمة رضي اله عنها قالت «قال | رسول الله صلى اله عليه وسلم : إنكم تختصمون إل ولعل بعضكم أن يكون ألحن )١(‏ بحجته من بعض ٠»‏ فأقضي له على نحو ما أسمع منه . فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأحذه » فإنما أقطع له قطعة من النار(١)»‏ .

متفق عليه )١(‏ .

٩‏ - عن علي رضي الله عنه «أآن رسول الله صلى الله عليه. وسلم قال : إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حى تسمع كلام الآحر » فسوف تدري كيف تقضي . قال علي () : فما زلت قاضياً » .

رواه أحمد )١(‏ وأبو داود )١(‏ والترمذي(") وهذا لفظه وقال : حدیث حسن . رواه )١(‏ ابن المديي في كتاب العلل وقال : هذا حديث کوني إسناده .

)0 آي آبلغ وأعلم يالىجة >

(۲) معناه إن قضيت له بظاهر حالف الباطن فهو حرام يئول به إلى النار 2 ا

(۳) البخاري - الأحکام ٠١۷:۱۳‏ ح ۷۱٦١۹‏ »> ومسلم ‏ - الأقضية - ۱۳۳۷:۳ ح ٤‏ » وأحمد في المسند ۲٠۳:۹‏ .

. في المخطوطة «قال علي وهو حط من الناسخ‎ )٤(

(ه) في المسند ٠٤١:١‏ .

(ه) ني کتاب القضاء ‏ ۳۰۱:۳۴ ح ۳۵۸۲ نجوه .

(۷) ي کتاب الأحکام ٩۱۸:۳‏ ح ۱۳۳۱ ۰ وزاد كلمة «بعد» في آنحر الحديث .

(۸) من هنا إلى آخحر الكلام ليس تتمة لكلام اللرمذي وإما هو من كلام المصنف :

۹ س

۷ - وعن أي هريرة رضي الله عنه «عن الني صل الله عليه وسلم قال : بينما امرأتان معهما ابناهما » جاء الذئب فذهب بابن إحداهما . فقالت‌ هذه لصاحبتها : إنما ذهب بابنلك (أنت) وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك فتحا كا إلى داود عليه السلام » فقضى به للكبرى > فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه . فقال : التوني بالسكين أشقه بينكما . قالت الصغرى : لا . يرحمك الله )١(‏ » هو ابنها . فقضی به الصغرى .

(قال) قال أبوهريرة : والله إن سمعت(١)‏ بالسكين (قط) إلا يومئذ ما كنا نقول : إلا بالمدية )١(‏ » . متفق عليه » واللفظ لمسلم 9) .

)١( » وقال البخاري «لا تفعل يرحملث الله‎ = ٨۸

(0)( لاء برحمك الت معناه : لا تشقه > م استأنفت بدعاء دعته له فقالت يرحمك لله »> لكن قال أهل العلم : إنه يستحب ني مثل هذا ن يأني بالواو للفصل للا يلتبس الحنى فيقال : لا . ويرحمك الله .

> إن سمعت : أي ما سمعت‎ MM

(۳) ي المخطوطة «بالمدية» وهو خط من الناسخ « سمت كذلك لأنہا تقطع مدى حياة الحيوان .

() ابخاري الفرائض o0:‏ 114 ¢ ومسلم س الأقضية ۱۳٤٤:۳‏ ح ٠١‏ » وأحمد قي المسند ۲٣١۰:۲‏ .

(ه) هذا اللفظ هو في المكان الذي أشرت إليه قبل قليل من صحيح البخاري .

E CE

۸4۹۹ - وعن عبد الله بن الزبيرعن أبيه رضي الله عنهما « آن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج )١(‏ الحرة الي يسقون بها النخيل . فقال الأنصاري : سرح الماء (عر) » فأبى . فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال ازير : اسق ٠‏ ثم أرسل الماء على جارك . فغضب الأأنصاري وقال : یا رسول أن" کان ابن عمتلك (۲) ؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم(٣)‏ ثم قال لازبیر : استق یا زير ٠‏ ثم احبس الماء حى يرجع إلى الخد ار9) » فقال الزبير : إني لأأحسب(١)‏ هذه الاية نزلت في ذلك ( فلا وربك لا يؤمنون ) )١(‏ الآية » . رواه ابحماعة )١(‏ .

(۱) شراج : جمع شرج والمراد بالشراج مسايل الماء .

(۲) أي قضيت بذلك لأن الزبير ابن عمتلك .

(۳) أي ظهر عليه علامات الغضب +

. أي الحاجز الي تحبس الاء‎ )٤(

(ه) ي المخطوطة «لا أحب » وهو تصحيف من الناسخ .

)١(‏ سورة النساء ‏ آية ٠٠‏ ۾

)۷( البخاري - المساقاة ۳٤:۵‏ ح ۲۳١۹‏ » ومسلم - الفضائل ‏ ٤4‏ س ح ۱۲۹ وآبو داود ‏ الأقضیة ۳٠٣:۲۳‏ ح ۳۹۳۴۷ » والرمذي - التفسیر ۲۳۸:١‏ ح ٠ ٠٠۲۷‏ والنساثي ‏ آداب القضاة ٠» ۸‏ وابن ماجه ‏ مقدمة ۷:١‏ اح ٠١‏ » وأحمد ني المسند 1:1 .

۳

11۰ عن اين عاس رفي اق نها أن ي عل عله ومام قال : « لو یعاطی الناس بدعلواهم لا دی ناس دماء رجال وأمواهم » ولكن“ اليمين على المدعى عليه » .

متفق عليه واللفظ لسلم(٠)‏ ء وزعم بعض التأحرين أنه لا يصح مرفوعاً » إنما هو من قول ابن عباس »› وزعمه مردود .

١‏ -- ولييهقي : « البينة على المدعي » واليمين على من نکر » (۲) .

۲ - وعنه « أن الني صل الله عليه وسلم قضی بیمین وشاهد » .

رواه مسلم ٠ )١(‏ وتكلم فيه البخاري (؛) والطحاوي . )١(‏

(۱) مسلم - الأقضية - ٠۳۳٠:۳‏ ١‏ » والبخاري - التفسير - ۸ ٤٥٥۲‏ » وأحمد قي المسند ٠٤۳:۱‏ .

(۲) السن الكبرى للبيهقي - الدعوی والبینات ۲٠۲:۱۰‏ .

(۳) مسلم - الأقضية ‏ ۱۳۳۷:۳ - ح ۳ :

: قال الترمذي ني العلل : سألت محمد عن هذا الحديث فقال‎ )٤( . م يسمعه عندي عمرو من ابن عباس‎

(ه) قال البيهقي : أعلّه الطحاوي بأنه لا يعلم قیساً بمحدث عن عمرو بن دينار بشيء انظر ذلك وقول البخاري ني التلخيص البير 4 ۲۱۳۲ . )

e ۰

۴۳ _- وعن عقبة بن الحارث « أنه تزوج أم بحيى بنت أني إهاب . ١‏ فجاءت أمة” سوداء فقالت : قد أرضعتكما | قال فذكرت ذلك لني صلى الله عليه وسلم » فأعرض عي . قال : فتنحيت » فذكرت ذلك له » فقال : وکیف وقد زعمت آنا أرضعتکما ؟ فنهاه عنها » (۱).. ‰4 _- وني لفظ « داعها عك » . رواه البخاري )١(‏ . ٠‏ = وللدارقطي « دعها عنك لا خير لك فيها » )١(‏ ..

۱۹٠١‏ - وعن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلل الله عليه وسلم « أنه عرض على قوم اليمين » فأسرعوا » فأمر أن يهم بينهم في اليمين أيهم بحلف » . رواه البخاري () .

۹۷ - وعن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال : « جاء رجل من حضرموت ورجل من كثدة إلى الني صلى الله علبه وسلم > فقال الحضرمي : يا زسول الله إن هذا قد غلبي على أرض (لي) كانت لأي . فقال الكيتدي : هي أرضي ني يدي أزرعها » ليس له فيها حق . فقال الي صلى الله عليه وسلم للحضرمي : أللك ية ؟ قال : لا قال (ف) لك ينه » قال : يا رسول الله إن الرجل فاجر(١)‏ لايبالي (علل) ما حلف

(1) البخاري - البیوع - ۲۹۱:٤‏ ح ۲٠١۲‏ بمعناه . (۲) البخاري - النکاح - ٠١۲:۹‏ ح 4 (۴) الدارقطي - الرضاع ۱۷۷:٤‏ - ح ۱۹ .

. ۲٣۷٤ البخاري - الشهادات ۲۸۰:۰ ح‎ )٤( : ي اللخطوطة «فاجرآ) وهو خطاً من الناسخ‎ )٥(

e

عليه » وليس يتورع من شيء . فقال : ليس لك منه إلا ذاك . فانطلق ليحلف » فقال اني صلى الله عليه وسلم أدبر : ما (۱) لن" حلف على ماله ظلماً ليلقيين" الله وهو عنه عرض » )١(‏

۸ - وعن أي أمامة الحارثي « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من اقتطع حق امريء مسلم بيمينه > فقد أوجب الله له النار وحَرم عليه ابلنة . فقال له رجل : وإن کان شیئاً يسیراً یا رسول الله ؟ قال : وإن قضياً (۲) من أراك (؛) » . رواهما مسلم . )١(‏

۹ - وعن الأشعث بن قيس قال : « کان بيي وبين رجل خصومة ني بتر » فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : شاهداك أو ينه . فقلت : إنه إذن )١(‏ بحلف ولايالي . فقال : من حلف على

في المخطوطة من هنا إلى آحر اللحديث جاء النص مشوشا ومصحفا‎ )١( ونصه ني المخطوطة كا يلي : « مالك لن ملف على ماله ظلما ليلقين الله‎

وهو معرض عنه » وقد أثبت النص الصحيح الذي ني صحيح مسلم .

. ۲۲۳ ح‎ ۱۲۳:١ نامیإلا‎ ملسم‎ )۲(

(۴) نصب على أنه خبر كان المقدرة » والتقدير « وإن كان المقتطع قضياً » هذا وقد أئبتت «كان» في المخطوطة » ولكنها ليست مثبتة ني صحيخ مسلم 5

٠ الأراك شجر معروف ني اب لحزيرة العربية يتخذ منه السواك‎ )٤(

۸ مسلم - الان ۱۲۲:۹ -ح‎ )٥(

() رسمت ني المخطوطة هكذا «إذاً» .

e4

يمين يقتطع بها مال مسلم هو فيها فاجر (١)لقي‏ الله وهو عليه غضبان» . متفق عليه (۲) .

1۹1۰ - عن قتادة عن سعيد بن (آي) بردَة عن أبيه عن أي موسى « أن رجلين اختصما إلى الني صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما َة . فقضی بہا بینهما نصفین » رواه أحمد (۳) وأبو داود )٤(‏ وابن ماجه )٠(‏ والنسائي )١(‏ » وهذا لفظه » وقال : إسناده جيد )١(‏ .

۱-_- وروی أبو داود من حديث همام عن قتادة بإسناده ٠‏ «آن رجلين اعيا بعيرآ على عهد الني صلل الله عليه وسلم . فبعث كل واحد منهما شاهدین » فقسمه بینهما نصفین » )١(‏ .

. ي المخطوطة «فاجراً» وهو خطأً من الناسخ‎ )١(

(۲) البخاري - اللصومات :۷۳ ح ۲۲۱۹ » ومسلم - الإیعان - ۱۲۲:۱ - ح ۲۲۰ » وأحمد في المسند د ۲٠٠:۰‏ » قلت وأخرجه الأربعة إلا النسائي . ا

( في المسند س ٠٣:٤‏ .

() ني كتاب الأقضية ۳ بح ۳۹۱۳ معناه .

(ه) في کتاب الأحکام ۷۸٠:۲‏ = ح ۰ »۰ معنا .

. في کتاب آداب القضاة - ۲۱۷:۸ بلفظه‎ )٩(

(۷) م أجد هذا القول للنسائي ثي سننه ي النسخة المطبوعة بعد هذا الحديث . فلعله ني نخة أخرى أو مكان آخر والله أعلم . ۰

. ٠٣۱١ ۳۱۰:۳ ةيضقألا‎ دواد ابو‎ )۸(

e ©0‏ ۲١‏ الحديث ‏ الجزء الرابع )

۲ ¬ وذ کر البغوي من‌حدیث جابر « أن رجلين تداعيا دابة(۱) فأقام كل واحد منهما البينة آنا دابته نها (۲) . فقضى بها رسول الله صل الله عليه وسلم للذي هي بیده» (۴) .

۹١۳‏ - وعن أي هريرة رضي الله عنه « أن رجلين تداعيا عَياً م يكن لواحد منهما بية . فأمرهما الني صلل الله عليه وسلم أن هما على الیمین » أحبًا آم کرها » . رواه بو داود (؛) .

4 “-_- وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : « قال الني صلى الله عليه وسلم : ثلالة لا يكلمهم الله يوم القيامة (ولا ينظر إليهم ) ولا يزكيهم وهم عذاب ألم : رجل على فَضل ماء بالفلاة إعنعه من ابن السبيل

ر۲۹۲ ورجل باع سلعة بعد العصر » فحلف له | بالله لأخذها بکذا وکذا فصد قه > وهو على غير ذلك » ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لديا فإن أعطاه منها وقى وإن لم يعطه منها م يَف » متفق عليه )١(‏ .

. أي اختصما فيها‎ )١(

(۲) في الخطوطة ر أنه أنتجها » .

ومعى نتجها : أي أرسل عليها الفحل وها وولي نتاجها .

(۳) شرح السنة للبغوي » انظر مشكاة المصابيح بامش مرقاة المفاتيح ٤‏ بلفظ مقارب .

)٤(‏ أو داود - الأقضية - ۲ ۳1٦ C>:‏ و۳۸ » بافظ مقارب لافظ المصنف .

(ه) البخاري - الشهادات ۲۸٤:۰‏ ح ۲٣۷۲‏ » ومسلم س الإعان - ٠٠۳١:١‏ - ح ۱۷۳ » وأحمد في المسند ۲٠۳:۲‏ والافظ لمسلم .

أ

۰ ۹ء س

٠ وللبخاري « ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر‎ - ٥ . )۱( » ليقتطع با مال امریء مسلم‎

٩‏ _- وعن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما « أن اني صلى الله عليه وسلم قال : من حلف على منبري هذا بیمین(۲) نة فلیتبو أ مقعده من‌النار» رواه مالك(۲)وأحمد(؛) وأبو داود(ه) وابن ماجه )١(‏ والنسائي )١(‏ وأبو حاتم البستي () .

. ۷٤٤١ ح‎ ٤۲۳:۱۳ - البخاري - التوحید‎ )١(

(۲) ي المخطوطة «عين» والتصحيح من سن ابن ماجه .

(«۳) في الموطاً - الأقضية - ۷۲۷:۲ دح ٠ . ١١‏

۰ . ۳۷٠:۳ دنسملا ي‎ )٤(

(ه) ني کتاب الأعان والنذور ‏ ۲۲۹:۳ ح ۳۲٤٣١‏ .

() ي کتاب الأحکام ‏ ۷۷۹:۲ - ح ۲۳۲٣‏ .

( لم أجده و في السنن الصغرى » فلعله قي سننه الكبرى . هذا وقد ذكر اازي تي تحفة الأشراف ۲٠۳:۲‏ أن النسائي أحرجه في كتاب القضاء وليس في الستن الصغرى اسم هذا الكتاب , ولذلاك قال المحقق «لعله ي الکبرى » .

(۸) لم طبع صحیح ابن حبان بعد .

۷ س

اا

قال الله تعالى : ( واستشهدوا شهیدین من رجالکی) الآلة (۲.

۷ - عن زيد بن خالد الحهي رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم () بخير الشهداء(١)‏ الذي يأتي بشهادته قبل أن ساف » . رواه مسلم (؛) .

۸ - وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما (°) « أن الي صلل الله عليه وسلم قال : إن خيركم قرني م الذین یلونیم قال عمران : فلا أدري أقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاث () ثم

. ۲۸۲ سورة البقرة ية‎ )١( . في المخطوطة « ألا خيركم » وهو تصحيف من الناسخ‎ )۲( ي المخطوطة «الشهود» وما أثبثه- هو لفظ مسلم »› ومعی‎ )( ٠ . الشهداء : الشهود‎ مسلم - الأقضية - ۴۳ _- ح ۱۹ قلت والحدیث.‎ )( . أخرجه الحماعة إلا البخاري‎ (ه). اختلف في حصين والد عمران هل أسلم أو مات على الشرك‎ - . والراجح أنه أسلم ومات على الإسلام‎ . ي المخطوطة « أو ثلاث» وهو خطأً‎ )(

س e‏ س

(یکون) بعدهم قوم لهد ون ولا يُسلتشنهدون» وبخونون ولا بوتمتلون» وینذ ارون () ولا يوفون » ويَظهر فيهم السمْن » )١(‏ .

114 - وعن عبد الرحمن بن أي بكرة عن أبيه قال کا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ألا آنبئکم بأکبر الکبائر ثلائاً ؟ الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وشهادة الزور أو قول الزور . وكان رسول الله صل الله عليه وسلم متکئاً فجلس »› فما زال یکررها حی قلنا : ليته سكت » . متفتق عليهما واللفظ لمسلم (") .

٠‏ _- وعن عمر بن الطاب رضي الله عنه قال : « إن ناماً کانوا يؤخذون بالوحي ني )٤(‏ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذ كم (الآن) عا ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرآً أمتاه وقربتاه » وليس إلينا (°) من سريرته

: في المخطوطة «وينذون» وسقطت الراء سهوا على الناسخ‎ )١(

- حح 4 »> والبخاري‎ ٠۹٩٤:٤ ةباحصلا فضائل‎ ملسم‎ (Y( واللفظ‎ » ٤۲۷:٤ دنسملا وأحمد قي‎ » 1٤۲۸ ح‎ ۲٤٤:۱١ قاقرلا‎ . لبخاري لا لمسلم كا قال المصنف‎

(۳) مسلم - الإعان ٩۱:١‏ ح ٠ ٠٤١١‏ والبخاري - استتابة المرتدین - ۲۹٤:۱۲‏ ح 41۹ » وأحمد في المسند ٠٠:١‏ .

. ي المخطوطة «على»‎ )٤( . (ه) بي المخطوطة «لنا»‎

۳۹

شيء (۱) . الله بحاسبه في سریرته (۲) » ومن أظهر لنا سوءاً ۾ امه وم نصداقله » وإن قال : (إن) سربرته حسنة » . رواه البخاري )١(‏ - وقال : قال لي علي بن عبد الله : ٹنا(؛) ‏ یی بن آدم لنا ابن أي زائدة عن محمد بن أبي القامم عن عبد الملك بن سعيد بن جير عن أيه عن ابن عباس‌قال : « خرج رجل من بي سهم مع تى الداري وعدي بن بَدّاء »)١(‏ فمات السهمى بأرض ليس بها مسلم ءفلما قدما ب ركته فقدوا جاماً(") من فضة مخوصا من ذهب(') فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم ود الحام(*) بمكة > فقالوا : ابتعناه من تمم

. في المخطوطة «شيثاه وهو خحطأً من الناسخ‎ )١(

(۲) وروي «الته حاسبه في سریرته ٩‏ وروي « الله بحاسب سریرته » .

. ۲٣٤١ سح‎ ۲٣۱:۰ تاداهشلا‎ - البخاري‎ )۳(

)٤(‏ «ثنا» عتصر من قول المحدثين « حدثنا» وهو اصطلاح شائع ي الكتابة بينهم . ٠‏

() رسمت ني المخطوطة هكذا «بدء» وهو خحطاً من الناسخ .

: في المخطوطة «بحامً» وهو تصحيف من الناسخ »› والحام هو‎ )١( . الإناء‎

(۷) أي منقوشاً فيه صفة اللحوص عيوط الذهب .

(۸) في المخطوطة « تم وجدوا اللجام » وهو خط وتصحيف من الناسخ .

س ۳)۰ س

۳۹۳/

وعدي. فقام رجلان منأولياء السهمي(١)‏ فحافا لشهادتنا أحق من‌شهادهما(٣)‏ وأن الحام(٣)‏ لصاحبهم » قال : وفيهم نزلت ر يا أيها الدين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحد كم اموت حين الوصية إثنان ذوا (؛) عدل منكم أو آخران من غیرکم إن آم ضرم ني الأرض فاأصابتكم مصيبة الموت حبسو نما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتم لا نشتري به ننا ولو کان ذا قربى ولا نكنم شهادة الله ( إنا إذا لمن الآ نمين(٠)‏ ) فإن عثر على آنمما استحقا إناً فآحران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذاً لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو | افوا أن ترد أعان بعد أعانہم » واتقوا )١(‏ الله واسمعوا والله لاييدي القوم الفاسقين ) )١(‏ » (*)

») ني المخطوطة «من أوليائه» وما أثبته هو ما ني البخاري وي داود .

(۲) ي المخطوطة «من شهادتم » وهو خطأ من الناسخ .

(۳) ني المخطوطة «اللجام» .

: في المخطوطة «اثنين ذوي» وهو خط من الناسخ‎ )٤(

(ه) في المخطوطة « فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادنہما وما اعتدينا إنا إذاً لمن الظالمين .

. ني المخطوطة «فاتقوا» وهو خطأ من الناسخ‎ )١(

(۷) سورة المائدة ‏ آية ٠١١‏ و۷١١٠‏ .

(۸) البخاري - الوصایا ٤۰۹:۰‏ ح ۲۷۸۰ » وأبو داود الأقضية ‏ ۳۰۷:۳ ح ۳٣١١‏ .

س ۳۱١‏ س

۲ -_- وعن عطاء بن يسار عن أي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا تقْبّل شهادة بدوي على صاحب قرية »

رواه أبو داود )١(‏ وابن ماجة )١(‏ ورواته لقات » وقال البيهقي )٩(‏ : هو ما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار .

۳ - وعن محمد بن راشد عن سلیمان بن موسی عن عمرو ابن شعیب عن أبيه عن جده قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تجوز شهادة خائن ولاخائنة ولا ذي غر () على آخيه ولا جوز شهادة القانع لأهل البيت » وتجوز شهادته لغيرهم » والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت» . رواه أحمد(٠)‏ » وهذا لفظه » وأبو داود )١(‏ » ومد وسليمان صدوقان » وقد تكلم فيهماً بعض الأنمة .

(۱) آبو داود ‏ الأقضية ‏ ۳۰۹:۳ ح ۳٣۰۲‏ .

(۲) ابن ماجه ‏ الأحکام ‏ ۷۹۳:۲ ح ۲۳۹۷ .

(۳) حرج الحديث البيهقي ني الستن الكبرى - كتاب الشهادات ‏ Yo :\* —‏ > من طريقين لل عمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أي هريرة . لكن ليس هناك تصريح من البيهقي بآن هذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء . فالته أعلم .

)٤(‏ الغمر هو الحقد والعداوة وذو الخمر هنا هو صاحب الحقد على المشهود عليه .

(ه) بي المسند ٠٠٤:۲‏ .

»( ف کتاب الأقضية e‏ ۰

س ۳۲ س

۴4 _- ولي داود ني رواية : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية » ولا ذي غر على آخيه » )١(‏

٥6٥‏ - وقال البخاري ي صحيحه : « وقال أنس : شهادة العبد جائزة إذا كان عدالا » )١(‏

» - قال ابن القم : « الحكم بشهادة العبد والأمة هو الصحيح من مذهب أحمد وغيره » وقد حكى إجماعاً قدعاً > حكى الإمام أحمد عن انس قال : ما أعلم أحداً )١(‏ رَد شهادة العبد» وهذا يدل على أن رَدها حَداث بعد عصر الصحابة واشتهر بالمدينة في زمن مالك » فقال : ما علمت أحداً قبل شهادةَ العبد . وقبول شهادة العبد هو من موجب الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابة وصريح القياس وأصول الشرع » فإن كان المقعضى موجوداً والانع موجوداً فإن الرق لا يكون مانعاً ... () » .

0( آبو داود - الأقضية ۳٠٠:۳‏ ح ۱ (۲) البخاري - الشهادات ۲٣۷:۰‏ باب ١۳‏ . )™( ي المخطوطة «أحد» وهو طا من الناسخ . )٤(‏ هنا كلمة غير واضحة .

۳ س

ےتا ےتا ا اناع ا

٩‏ _- عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه قال : « قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيّات وإنما لكل امرىء ما نوى . فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن کانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » )١(‏ .

۷ »س وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : من أحدث ني مرن هذا ما ليس منه فهو رَد » )١(‏ .

۸ -- وعن الشعي عن النعمان بن بَشير قال : سمعته يقول سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم (يقول) - وأهْوّى النعمان إلى أذنيه بأصبعيه - : « إن الحلال بن وإن الحرام بين » وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كدر من الناس . فمن اتقى الشبهات استبراً لدینه وعرضه ۰

)١(‏ البخاري - الإبمان - ٠٠٠:١‏ ح ٥٤‏ »› وثي مواضع كثيرة آحری ¢ ومسلم - إمارة - ٠١١٠١:۳۴‏ حح \0o‏ < وأحمد في المستد س ١‏ :٠۲و٠٤‏ » وليس لفظه لواحد متهم .

(۲) البخاري - الصلح ۳:۰ ج ۰ ومسلم س الأقضية ٠١٤۳:۳‏ - ح ١۷‏ »> وأحمد ي المسند ٠٤١:١‏ .

س ۳۷٤‏ س

ومن وقع ي الشبهات وقع ني الحرام » كالراعي يرعى حول الحمى بنوشك أن يرع فيه . ألا وإن لكل ملك حمَی ألا وإن حمی الله محارمه . ألا وإن في السد ملضغة إذا صَلْحَت صلح الحسد كله » وإذا فسدت فسد الحسد كله » ألا وهي القلّب » () .

4 -_- وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : «قال رسول الله . صلى الله عليه وسلم : اجتنبوا السَبّع الموبقات )١(‏ . قيل يا رسول الل وما هن ؟ قال : الإشراك بالله » والسحر » وقتل النفس الي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال البتم والتولي يوم الزحف وقلف المحصنات الغافلات المؤمنات » (۴)

° - وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات »› ووأدَ

٤|‏ البنات » ومنعاً وهات(؛) | وكره لكم ثلاثاً : قيل وقالء وكثرة السؤال» وإضاعة الال » )١(‏

)١(‏ البخاري - البیوع - ۲۹۰:٤‏ ح ۲٠١۱‏ »> ومسلم - المساقاة ۱۲۱۹:۳ - ح ۱١۷‏ » وأحمد بي المسند ۲٠۹:٤‏ .

)"( أي المهالكات .

(۳) مسلم - ان - ۹۲:۱١‏ ح ٠٤١‏ » والبخاري - الوصايا - ٥‏ حح ۲۷١١‏ » ولم رجه أحمد .

)٤(‏ معى «ومنعاً وهات » أنه هى أن بعتنع الشخص من دفع الحقوق الواجبة عليه » أو يطلب مالا يستحقه .

(ه) البخاري ‏ کتاب الاعتصام ۲۹٤:۱۳‏ ح ۷۲۹۲ ومسلم الأقضية ۱۳١١:۳‏ ح ١١‏ » وأحمد ثي المسند ۲٤١:٤‏ .

س 0©( س

1 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : بني الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان »> وحج البيت » )١(‏ .

۳ _- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسام‌قال:« ثلاث من کن فيه وجد حلاوة الإعان: أن یکون الله ورسوله أحَب إليه ما سواهما » وآن بحب المرء لا حبه إلا له » وأن يكره أن يعود ني الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذآف ني النار » )١(‏

۳ - وعنه رضي الله عنه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حى بحب لأخيه أو قال لخاره (۲) ما حب لنفسه » (5) .

4۴4 - وعنه رضي الله عنه قال : «قال رسول الله صلى الله

- ح ۸ ۰ ومسلم الإعان‎ ٤۹:١ ناعإلا‎ - البخاري‎ )١( . ۲۱ ح‎ -_ 1

(۲) البخاري - الابعان ٦۰:١‏ ح ۱١‏ > ومسلم ‏ ايان ۱-_- ح ٩۷‏ » وأحمد ني المسند ٠١۳١:۳‏ .

. ني المخطوطة «حى يحب لأخيه وجاره»‎ )٠(

)٤(‏ البخاري - الإبعان ٥٦:١‏ ح ١١‏ » ومسلم - الان

۷:۱ ج .

۳۹

عليه وسلم : لا يؤمن أحدكم حى أكون أحب ليه من ولده ووالده والناس. أجمعين » () .

٥‏ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ساب المسلم قوق » وقتاله كفر » )١(‏

: وعنه أنه قال : « سألت رسول الله صلى الله عليه وسام‎ - ۳٩ : أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : أن تجعل لتم ند وهو خلقك . قال‎ قلت : إن ذلك لعظم . قال قلت : م أي ؟ قال . : أن تقتل ولدك مَخافة‎ )9 » أن يطعم معك . قال قلت : ثم آي قال: أن ترانيحَلية(٣) جارك‎

4V‏ - وعن آي هريرة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : آية )١(‏ المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا ائتمن خان» ()

ناعإلا‎ - ء ومسلم‎ ٠١ ح‎ ٥۸:١ ناعإلا‎ - البخاري‎ )١( . ۷٩ جح‎ == -1

(۲) البخاري الاجان A: ١‏ > ومسل . - الإعان - ۱-ح ۱۱١‏ ء وأحمد في المسند - ۳۸١:۱‏ .

(۳) في المخطوطة « عليلة » وهو خطأ من الناسخ » وحليلة جارك أي زوجته الي تحل له » « وتزاني حليلة جارك » آي تزني با برضاها .

)٤(‏ البخاري - الديات ۱۸۷:١١‏ ح ٦۸٦١‏ » ومسلم س الإبعان ٠١ :١‏ - ح ۱١١‏ وأحمد في المسند - A‘: ١‏ (ه) آية : أي علامة .

)٩(‏ البخاري - الان - ۸۹:۱ - ح ۳۳ » ومسلم ‏ الان ۱-ح ۱١۷‏ > وأحمد ثي المسند ‏ ۴۵۷:۲ .

س ۳۹۷ س

۸ -- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من الكبائر شنم الرجل والديه . قالوا یا رسول الله وهل يشم الرجل والديه ؟ قال : نعم » يسب أبا الرجل

فيسب أباه » ویسب أمه » فيسب أمه » )١(‏ .

4 -- وعن الأعمش عن أي صالح عن أي هريرة رضي الله عنه قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل نفسه() بحديدة فحدیدته في يده ۳) وجا ۵) بہا ني بطنه ني نار جهام خالدا خد فيها أبداً » ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه ئي نار جهام خالداً

ملد

نار جهن خالا خد فيها )١(‏ بدا » (") .

٨5‏ -- وعنه «آن رسول الله صل اله عليه وسلم قال : إياكم

(۱) ملم الإعان - 4۲:١‏ ح ٠٤١‏ وأحمد في المسند ۲ - البخاري - الدب ٤۰۳:۱۰‏ تح 64۷۳ (۲) في المخطوطة «ومن قتل وجل » وهو سبق قلم من الناسخ : © ي المخطوطة «یدیه) وهو خط من التاسخ . )٤(‏ آي يطعن . (ه) تي المخطوطة تقدم لفظ ها على لفظ خد في المواضع لا آي جاء ا مكنا خالا فما خلا أبداء وهو خط من الاس )٩(‏ البخاري - الطب ۲٤۷:۱۰‏ - ح ۷۷۸ » ومسلم الان ۱ -_ح ۱۷١‏ » وأحمد ي المسند ٠٠٤:۲‏ .

A‏ س

خلّدآً فیها أبداً » ومن تردّی من جبل فقتل نفسه فهو یاردی في ٠‏

Iu “©‏ سے س 1

والظن فإن الظنآكذب الحدیث()» ولا تحسسوا() ولا تجسسوا() ولا تنافسوا ولا خاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا » وکونوا عباد الله إخوانا » ©) .

1 -__- وعن آي آیوب خالد بن زید الأنصاري رضي الله تعالی عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا بحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاتة يام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا »> وخيرهما الذي يبدا

بالسلام » (°) .

س وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عليكم بالصدق » فإن الصدق بدي إلى البر ء

)١(‏ وضعت إشارة فوق كلمة «الحديث» في المخطوطة وكتب في حاشية المخطوطة تعليق طويل لم أتبين كثيراً من كلماته من أثر رطوبة أصابت الورقة » لكن الذي فهمته منه هو أن شرح معى «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث » وتفصيل ما إذا آباح و تكلم بهذا الظن أو بھی صدره » وما يتعلق بذلاك . وقد كتب ني أول التعليق العبارة الأتية : « حاشية ليست ني الأصل» .

(۲) التحسس الاستماع لحديث القوم بغير علمهم .

(۳) التجسس البحث عن العورات .

)٤(‏ البخاري الدب ٤۸٤ : ٠١‏ ح ٠٠٦٦‏ »› ومسلم - البر والصلة ‏ ۱۹۸۰:۴ ح ۲۸ » وأحمد في المسند ‏ ۲۸۷:۲ .

(ه) البخاري - الدب ٤۹۲:٠١‏ ح ۰۷۷ » ومسلم - البر والصاة ۱۹۸٤:٤‏ ح ٠١‏ و١۲‏ > وأحمد في المسند ٠ ٤١١:١‏

۳۹۹ س

وإن البر بمدي إلى ابحنة » وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حى يكتب عند الله صديقاً . وإياكم والكذب » فإن الكذب بدي إلى الفجور »

۲۹١/‏ وإن الفجور مدي إلى النار » وما يزال الرجل يكذب ويتحرى | الكذب حی ‏ یکتب عند الله کذاباً » ()

۳ - وعنه قال : « حدڻنا رسول الله صل الله عليه وسلم وهو الصادق الصد وق )١(‏ أن أحدكم يبجع جم حلقه خحلقه في بطن أمه أربعين يوماً . ثم يكون في ذلك علق ت مطل ذلك . ثم يكون ي ذاك مضغة مثل ذاك . ثم يسل اللتك() » فيفخ فيه الروح ويومَر() بأريع کلمات : یکتب رزقه وأجله وعمله » وشقي أو سعيد . فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل آهل ابخنة حتی ما یکون پینه ویینها إلا فراع » فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها . وإن أحد كم ليعمل بعمل أهل النار » حى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل ابحنة »> فيدخلها » )١(‏ .

البخاري الأذب _ 6 ا خڅ 64 »۰ ومسلم ‏ والصلة ٠٠١ ح۲١٠۳: ٤‏ »> وأحمد قي المسند ۳۸٤:۱‏ .

: معتاه الصادق في قوله المصدوق فيما يأتيه من الوحي‎ )۲(٠

(۴) ني المخطوطة « ثم يرسل اله الك » .

. في المخطوطة «فيؤمر» والتصحيح من مسلم‎ )٤(

(ه) مسلم - القدار ۲٠۳۹:٤‏ - ح ٠ ١‏ والبخاري - القدر -

1 _- ح ٠۵۹٤‏ » وأحمد تي المسند ‏ ۳۸۲:۱ .

(e

‰4 -_- وعن آي هريرة رضي الله عنه قال : « قال رسول الله صلی الله عليه وسام : ما من مولود إلا يولد على الفطرة . فأبواه بهودانه وینصرانه ومجسانهء کا تنتج(۱) الهيمة جمعاء()» هل تنحسون(۲) فيها من جدعاء ؟ (ثم) يقول أبو هريرة : (و) اقرؤا إن شئ : (فطرة الله الي فطر الناس عليها لاتبديل للحلق الله ) )١(‏ الآية (°) » .

٥‏ - وعنه رضي الله عنه قال : « سل رسول الله صلى الله عليه وسام عن أطفال (المشركين مَن) بعوت منهم صغيراً : فقال : اله أعلم بما كانوا عاملين () » (") .

-- وعنه قال : ر«قال رسول الله صلل الله عليه وسلم لا يقوان“ أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت » اللهم ارحمني إن شئت

)0( أي تلد .

(۲) سليمة من كل نقص .

(۳) في المخطوطة « هل تجدون » وما أثبته هو لفظ مسلم .

. ٠١ سورة الروم - آية‎ )٤(

(ه) مسلم ‏ القدر ۲۰٤۷:۲‏ ح ۲۲ والبخاري - الجناثر - ۱۹:۳ ح ۱۳۵۸ » وأحمد ي المسند ۳٤١:۲‏ .

)١(‏ أي الله أعلم با كانوا عاملين لو أبقاهم فلا تحكموا عليهم بشي ء > وهناك أقوال أخحرى ني معنى هذا الحديث » وني حكم أولاد امشركين .

)۷( البخاري ‏ القدر ٤۹۳:١١‏ ح ٠١‏ » ومسلم - القدر ‏ ٤‏ _-ح ۲۷ » وأحمد ي المسند ٠٠١:۲‏ .

س ١‏ ۲١‏ الحديث ‏ الجزء الرابع )

سے سے س ی سے

أحدكم الموت لر نزل به . فإن كان لابد متمنياً فليقل : اللهم أحليني ما كانت الحياة خيرآ لي » وتوفني ما كانت الوفاة خيراً لي » (۴) .

۷ -- وعن آنس رضي الله عنه قال : « عطس عند الني صلى الله عليه وسلم رجلان فشتََّت (١؛)‏ أحدهما وم يشمت الآحر . فقال الذي لم يشمته : عطس فلان فشمتته » وعطست (أنا) فلم تشمتني . قال : إن هذا حمد الله » وإنك م محمد الله » (°) .

٨۸‏ - وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : « قال رسول

(۲) قوله ١‏ ولا يتمنين الخ ... » هذا حديث آخر مروي عن انس وقد ساقهما المضنف على أنهما حديث واحد من طريق أي هريرة رضي الله عنه .

(۳) مسلم - الذ کر والدعاء ‏ ۲۰۹۳:۲ ح ٩‏ و١٠‏ » والبخاري د التوحيد ٤٤۸:۱۳‏ ح ٠ ۷٤۷۷‏ والحديث الثاني في البخاري - الدعوات ٠١١:۱١‏ ح 1 »> وأحمد في المسند ٠ ۲٤۳:۲‏ والحديث الثاني عن أنس في المسند ٠١١:۳‏ .

. أصل التشميت الدعاء بالحير » والمراد هنا قوله له : يرحمك الله‎ )٤(

(ه) مسلم ‏ الزهد والرقائق ‏ ۲۲۹۲:۲ ح ٥۳‏ » والبخاري ‏ الأدب ٦١٠:٠١‏ ح ٠۲٠١‏ » وأحمد ي المسند ٠٠١:۳۴‏ .

س‎

الله صلى الله عليه وسلم : إذا كنم ثلاثة » فلا يتتاجى اثنان دون الآخر حى تختاطوا بالناس » من أجل أن" حزن » () .

4 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صل اله عليه وسلم قال : « لا يقيم الرجل" الرجل من مجلسه » ثم مجلس فيه » ولكن تفسحوا وتوسعوا» )٩(‏ . ۰

۰ - وعنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لايزال هذا الأمر ني قريش ما بقي من الناس انان » )١(‏

1 --_- وعن الحسن قال : « عاد عبد لله بن زياد معقل" بن يسار رضي الله عنه ني مرضه الذي مات فيه . فقال معقل : إني محدثك حديثاً سمعته من رسول أله صلى الله عليه وسلم . لو علمت آن لي() حياة ما حدثتاك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

)١(‏ مسلم - السلام ۱۷۱۸:٤‏ ح ۳۷ » والبخاري - الاستئذان ۸۲:١١ -‏ - ح ۲۹١‏ > وأحمد في المسند ٤١١:١‏ .

(۲) البخاري - الاستئذان ٠۲:١١‏ ح ٦۲۷١‏ > ومسلم م السلام ‏ £ :٤۱۷۱ح‏ ۲۸ »> وأحمد ني المسند ‏ ۱۷:۲ و ۲۲٣و۲٠٠‏ » وكان في المخطوطة زيادة كلمة «ليقل» بعد قوله «لكن» وهذه الكلمة ليست في مسلم ولا البخاري ولا عند أحمد .

(۳) مسلم - الإمارة - ٠٤١۲:۳‏ ح ٤‏ » والبخاري - الناقب ‏ ل: o‏ حح ° ..

. » ي المخطوطة «يى‎ )٤(

MY

ما من عبد يسبرعيه الله رعية بوت يوم بعوت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الحنة » (1) .

۲ _- وعن أي سعيد اللحدري رضي الله عله « عن الي صلل الله عليه وسلم قال : إياكم والحلوس ني الطرقات (۲) . قالوا : يا رسول الله ما لنا بد (۲) من مجالسنا نتحدث فيها . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ف) إذا أبيم إلا المجلس(؛) فأعطوا الطريق حقه . قالوا : وما حقه ؟ قال : غض“ً البصر » وكف الأذى > ورد السلام > والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » . (°)

۴۳ - وعن معاوية بن أي سفيان رضي الله عنهما قال : « قال

|۲۹۹ رسول الته صلى الله عليه وسلم : من يرد الله به خيراً يفقهه | ني الدين .

ولاتزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحتق ظاهرين على من ناوأهم(١)‏

)0 مسلم - الإبعان ‏ ۱۲۰:۱ ۲۲۷ » والبخاري - الأحكام - ۴ _-ح ۷٠١۱‏ وأحمد تي المسند ٠٠:۰‏ .

(۲) ي المخطوطة «بالطرقات » .

(۳) ي المخطوطة «بداً» وهو خطأً من الناسخ .

)٤(‏ في المخطوطة «إذا أتيم إلى المجلس» وهو تصحيف من الناسخ أو هو لفظ البخاري » لكن المصنف صرح بأن اللفظ لفظ مسلم كا سيأتي .

(ه) مسلم - اللباس والزينة ٠٦۷٠:۳‏ ح ١٠١‏ » والبخاري ‏ المظالم ‏ ۱۱۲:۰ ح ۲٤٣١١‏ > وأحمد في المسند ۳٣:۳‏ .

)١(‏ ني المخطوطة « على ما نواه » وهو تصحيف من الناسخ . ومعی «ناوأهم» عاداهم .

TS

إلى يوم القيامة » )١(‏ .

‰٤‏ --_- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أكل أحدكم طعاماً » فلا بعسح يده حى يلعقها أو يلعقها » () .

1460 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه وسلم قال : « لا ترکوا النار آي بوتکم حین تنامون » )٩(‏ .

٣‏ - وعن أي سعيد الحدري رضي الله عنه أنه قال : « نانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اخنناث () الأسقية » أن يشرب من )١(‏ أفواهها » () .

)١(‏ مسلم - الإمارة ٠٠۲٤:۳‏ ح ۱۷١‏ » والبخاري ‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - ۲۹۳:۱۳ - ح 1 وأحمد في المسند - 4 .

)۳( مسلم الأشربة ٠٠٠٠:۳‏ والبخاري - الأطعمة - ۹ ٥٤٥٩‏ » وأحمد ني المسند ‏ ۲۲۱:۱ .

(۴) البخاري - الاستئذان ‏ ۸:۱۱ ح ۲۹۳ > ومسلم ‏ الأشربة - ٠١۹١:۳‏ ح ٠٠١‏ . وأحمد ثي المسند ۷:۲ .

)٤(‏ ني المخطوطة «اختناق» وهو تصحيف من الناسخ »› واختناث الأسقية أن يُقَلّب رأسها ثم يشرب منه .

(ه) ي المخطوطة «ني» وهو خحطأً من الناسخ .

ملسمو‎ > ٠٦۲١ ح‎ ۸4:1١ ةبرشألا‎ - البخاري‎ )١( . ٦۷:۳ دنسملا وأحمد تي‎ ٠ ١ الأشربة ۳ ج‎

ست 0 سس

۷ ¬_- وعن ابن عباس رضي اله عنهما « أن الني صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم من دلو (منها) (۱) وهو قا » )٩(‏ .

۸ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « ېی رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرن )١(‏ الرجل بين التمرتون حى يستأذن أصحابه » (؛) .

4 -- وعن أي موسى رضي الله عنه «عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تعاهدوا(٥)‏ هذا القرآن »فو الذي نفس محمد بيده هو أشد تفلا من الإبل ني عقلها » )١(‏ .

۰ - وعن آي هريرة قال : «قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : انظروا إلى من آسفل منکم » ولا تنظروا إلى من (هو) (") فوقکم

)0( رسمت ني اللخطوطة هكذا «دلؤ) وهو خطأً من الناسخ .

(۲) مسلم - الأشربة ٠٦٠۲:۳‏ ح ۱١۸‏ » والبخاري - الأشربة - ۸٠:٠١‏ - ح ٠ ٦١۷‏ وأحمد ثي المسند ۲۲٠:۱‏ .

(۳) أن يقرن : أي أن بجمع بين تمرتين ي لقمة واحدة إذا كان معه غیره .

)٤(‏ مسلم - الأشربة - ١١١۱۷:۳٣‏ ٠١١‏ » والبخاري - الأطعمة

1۹:۹4 ح ٤٤٩‏ » وأحمد في المسند - ۷:۲ .

(ه) أي جددوا عهده علازمة تلاوته للا تنسوه .

- والبخاري‎ » ۲۳١ ح‎ - ٠٤٥:١ - صلاة المسافرين‎ ملسم‎ )١( . ٠٤١:٤ دنسملا وأحمد لي‎ ٠٠۴۳ ح‎ ۷۹:٩ نآرقلا فضائل‎

(۷) ي المخطوطة حذف ضير الفصل «هو» هنا » وأثبت قبل قوله «أسفل منكم» وما أثبته هو لفظ مسلم .

س

فهو أجنّدَر )١(‏ أن لا تزدروا )١(‏ نعمة )١(‏ الله عليكم » )١(‏ .

1 -- وعنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذ قاتل أحدٴ كم أخاه فليجتنب الوجه » فإن الله سبحانه خلق آدم عل صورته » (°) .

۲ _- وعنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يسب أحدكم الدهر »> فإن الله هو الدهر > ولا يقولن“ احدکم التب

الكرم () » فإن الكرم الرجل” المسلي » (') .

(۱) آي آحق .

(۲) أي تحتقروا .

(۳) ي المخطوطة «بنعمة» وهو خطأً من الناسخ .

)٤(‏ مسلم ‏ الزهد والرقائق ‏ ۲۲۷۰:۲ ح ٩‏ » وأحمد في المسند ۲٠٤:۲‏ والبخاري - الرقاق ‏ ۳۲۲:۱۱ ح 64١‏ » لکن بلفظ آنحر .

)٥(‏ مسلم ‏ البر والصلة ۲۰۱۷:٤‏ ح ٠» 6٥‏ وأحمد ي امسند ۲٤٤:۲‏ » والبخاري - الاستئذان ‏ ۳:۱۱ ح ٦۲۲۷‏ » لکن أخرج جزءاً منه .

. بي المخطوطة « كرما‎ )١(

(۷) البخاري - الدب ۵٦٤:۱۰‏ س ح ٩۱۸۱‏ و ٩1۸۲‏ ۰ ٠» ۳‏ ومسلم - ألفاظ من الأدب ۱۷٦۳:٤‏ - ح ٦١‏ » وأحمد في المسند ‏ ۲۷۲:۲ . سس

س ۳۷

۴۳ ¬ وعنه قال : « قال رسول اله صلى الله عليه وسام : لا يقولتن أحدكم : اسل رباك (أطعم ربك) وضىء ربك » ولا بقل() أحدكم ري0) وليقل' : سيّدي ومَولاي . ولا يقل(٣)‏ أحدكم : عبدي أمتي ٠‏ وليقل (؛) : فتاتي غلامي » () .

وضعت إشارة فوق كلمة «العنب» ٤‏ كتب ني حاشية الصفحة التعليتق التالي : « حاشية ليست في الأصل : قال النووي رحمه الله تعالى ني كتاب الأذكار ‏ لا ذكر هذا الحديث - : «المراد منه النهي عن تسمية العنب كرما » وكانت الحاهلية تسمية كرما »> وبعض اناس اليوم تسميه كذلك . وى الني صلى الله عليه وسلم عن هذه التسمية . قال الإمام اللحطابي وغيره من العلماء : أشفق الي صل الله عليه وسلم أن يد عوهم حن اسمها إلى شرب اللحمر المحخذة من مرها »> فسلبها هذا الاسم والله أعلم ¢

ملاحظة : هناك بعض كلمات غير واضحة ني هذا التعليق » أو ناقصة استدركتها من كتاب الأذكار لانووي . انظر الأذكار للنووي مع شرحه الفتوحات الربانية ۷۲-۷١:۷‏ .

. » في المخطوطة « ولا يقولن‎ )١(

(۲) في المخطوطة «ربكم» وهو خطأً من الناسخ .

(۳) ني المخطوطة « ولا يقول » وهو خحطاً من الناسخ .

(+) رسمت ني المخطوطة هكذا «واليقل» وهو حط من الناسخ .

)٥(‏ مسلم - ألفاظ من الأدب ‏ 4 = ح ٠ ٥‏ والبخاري العتتق ‏ ۱۷۷:۰ ح ۲٠٠۲‏ » وأحمد في المسند ١٠۹:۲‏ .

سا ۸ س

4 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « قال رسول الله صل الله عليه وسلم : لا يقولن أحدكم : حَبْتَّت تفي » ولكن ليقل :. لست () نفسي » () .

: قيل معناه غثت » وقيل ساء خلقها » وقال اللحطابي وأبو عبيد‎ )١( . خحبشت ولقست بمعى واحد‎

»( مسلم ألفاظ من الأدب ۱۷٠٠:٤‏ - ح ۱۷ » والبخاري ‏ الأدب ب ٥٦۳:۱۰‏ ح ۹ ٠.‏ وأحمد في المسند ٠:١‏ .

تنه :

كتب ني حاشية الصفحة تعليق على قوله « لا يقولن أحدكم اسق ربك الخ . هذا نصه : « حاشية ليست ني الأصل : قوله لا يقولن أحدكم اس ربك الخ . قال العلماء : لا يطلق الرب بالألف واللام إلا على الله تعالى خحاصة » فأما مع الإضافة فيقال رب الال ونحوه » وأما استعمال حملة الشرع ذلك فأمر مشهور معروف . قالوا : وإنما كره للمملوك أن يقول لالكه : ريي » لأن في لفظه مشاركة” لله في الربوبية وأما قوله : حى يلقاها رها ونحوه فما استعمل لأنبا غير مُكَلَفة » وهي كالدار والمال » ولا شك أنه لا كراهة ني قول : رب الال ونحوه . قالوا : وأما قول بوسف : اذکرني عند ربك » فعنه جوابان : أحدهما أنه خاطبه بما يعرفه وجاز استعمال ذلك للضرورة »› ككاقال : ( موسى صلى الله عليه وسلم للسامري ) وانظر إلى الك والثاني أن هذا شرع من كان قبلنا » وشرع من قبلنا لا يكون شرعاً لنا إذا ورد شرعنا خلافه » وهذا لا خلاف فيه وإنما اختلف أصحاب الأصول في شرع من قبلنا إذا م يرد شر عنا (عوافقتهولا) مخالفته هل یکون شرعاً لنا أم لا ؟ نووي » . س

۳۹ س

متفق على هذه الأحاديث > واللفظ فيها كلها لمسلم > وبعض ألفاظه آتم من ألفاظ البخاري » فإن فيها زيادات ل يذ كرها البخاري .

٥‏ -- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما « أن ابي صلى الله عليه وسلم قال : بلغوا عني ولو آبة » وحدلوا عن بي إسرائیل ولا حرج(۱) » ومن کذب علي" منعمداً فلیتبواً مقعده من النار» )١(‏

= قلت : أراد بقوله : « نووي » كتاب الأذ كار للنووي . انظر الأذكار : ٠ ٩-۷‏ بتصرف يسير من المعلق . تنيیه تان : وضعت إشارة على كلمة «ليقل لقست» ثم كتب ني الحاشية التعليق التالي : « حاشية ليست في الأصل : (وروينا) في (سان) أي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يقولن أحد كم جاشت نفسي » ولكن ليقل لست نفسي . قال العلماء : معی لقست وجاشت غقَّت وخبشت (۱) قالوا وإ نما کره « حت ) لافظ اللسبْث واللحبيث قال الإمام أبو سليمان اللحطاي رحمه الله ال لقست وخبشت معناهما واحد »› ونما کره ( خث () لفظ لبیٹ ودشاعة الاسم منه »› وعلمهم الأدب ي استعمال الحسن منه وهجران القبيح . اتی نووي » . قلت : أراد بالنووي أيضاً كتاب الأذ كار له . انظر الأذكار : ۷٠:۷‏ (۱) أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم . (۲) البخاري - أحادیث الأنبیاء - ٤۹1:٩‏ ح ۳٠١١‏ » وأخرجه بقية ابمحماعة إلا النسائي .

. كلمة « وخبثت خبشت » ليست ني كتاب الاذكار للنووي‎ )١(

Nen

0 _- وعن آي مسعود البدري رضي اله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن )١(‏ ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا م تستحي فاصنع ماشثت » )١(‏ .

۷ _- وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله تبارك وتعالی قال : من عادی لي ولي فقد آذه بالحرب» وما تقرب إل عبدي بشي ء أحب إلي“ ا(۲) افتر ضته(؛) عليه » وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به ويده الي يبطش با ورجله الي مشي باء وٳن() سألي لأعطينه» ون استعاذ بي(") لأعيذنه وما(٧)‏ ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس (عبدي()) لمؤمن یکره الموت و (آنا) آکره مساعته » () .

١(‏ ني المخطوطة «إنما» بدل «إن ما » وهو خط وتصحيف من الناسخ .

(۲) البخاري أحاديث الانبياء :00 ح ۳6۸4 .

(۳) رسمت ني المخطوطة هكذا « من‌ما» وهو خحطاً إملائي من الناسخ .

. ني المخطوطة «افرضت»‎ )٤(

(ه) ني المخطوطة «ولان» .

)٩(‏ رسمت ي الخطوطة هكذا ر« ولا استعاذيي» وهو خطأً من الناسخ . ۰

(۷) ثي المخطوطة «ولا» .

(۸) كلمة عبدي ليست بي صحيح البخاري .

. وأخرجه أحمد‎ » ٠٠٠۲ ح٠٤١:‎ ۱١ قاقرلا‎ يراخبلا‎ )4(

۳۳۱١

۹۷|

۸ - وعنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة واللحميصة )١(‏ » إن أعطي رضي وإن م عط م رض » )١(‏ .

4 - وعنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال : « إذا عطس أحد كم | فليقل : الحمد لله . وليقل (له) أحوه أو صاحبه : يرحمك الله فإذا قال (له) : يرحمك الله » فليقل : بهديكم الله ويصلح بالكم » )١(‏

. وعنه « أن رجلا قال لاني صلى الله عليه وسلم : أوصي‎ -_- ١ . )( » قال : لا تغضب . فردد مراراً قال : لا تغضب‎

1 - وعنه قال : « قال رسول الله صل الله عليه وسلم : من

یرد الله به خیرآً يصب )٥(‏ منه » )١(‏ . ۲ -- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « قال رسول الله

. القطيفه واللحميصة أنواع من الثياب‎ )١(

(۲) البخاري - الجھاد ۸۱:٦‏ ح ۲۸۸۹ .

(۴) البخاري - الدب 1۰۸:۱١‏ ح ٦۲۲١‏ » وأخرجه مسلم وأبو داود وأحمد .

(4) البخاري - الأدب ۵٠۱۹:۱١‏ ح ٦١١١‏ > وأخرجه الرمذي ومالك وأحمد .

(ه) أي يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها .

CM»‏ الببخاري س المرضى Tie‏ - جح O46‏ < وأخرجه مالك وأحمد. ` ٍ

۳۲ س

صلى الله عليه وسلم : نعمتان مغبون فيهما كثر من الناس : الصحة والفراغ (') » )١(‏ .

۴ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : «أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم نكي فقال : كن ني الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » وكان ابن عمر يقول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ٠‏ وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء . وخذ من صحتك لمرضك > ومن حياتك لموتلك » (۳) .

۹۷€ وعن خولة الأنصارية قالت : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن رجالا يََْرّضون (؛) ني مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة » (°) .

٠‏ - وعن أنس رضي الله عنه قال : «إنكم لتعملون أعمالاً هي أدقٴ ني أعينكم من الشعر » كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله

() أي إن كثراً من الناس ينعم الله عليهم بالصحة والفراغ ولا يستفيدان منهما بشغل فراغهم ي طاعة الله فيغبنون .

. ٦٤1١ ح‎ ۲۲۹:۱۱ قاقرلا‎ يراخبلا‎ )۲(

(۳) البخاري - الرقاق = ۲۳۳:۱۱ = ح ٩‏ ۰ وآخرجه ابن ماجه وأحمد .

. أي يتصرفون ي مال المسلمين بالباطل‎ )٤(

(ه) البخاري - فرض اللحمس ۲۱۷:١‏ - ح ۸ ٢‏ وأخرجه

عليه وسلم من الموبقات )١( » )١(‏ .

۳٢‏ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : کل معروف صدقة ¢ )۳( .

۷ - وعن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسام هى عن التهنّى 0) والمئكة )١( » )١(‏ .

~n ۸‏ وعن المقدام بن معد بكرب « عن الي صلى الله عليه وسلم قال : کیلوا طعامکم يبار لکم فيه (") » (۸) . أخرج هذه الأحاديث البخاري ٠‏

4 _- وعن آي هريرة رضي الله عنه «عن الي صلى الله عليه وسلم قال : رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف (قيل : من يا رسول الله

. أي المهلكات‎ )١(

(۲) البخاري ‏ الرقاق ۳۲۹:۱۱ ح ۲ »۰ وآخرجه الدارمي وأحمد .

(۴) البخاري - الدب ٤٤۷:١١‏ ح ٠٠۲١‏ .

)٤(‏ النهبى بضم النون » فعلى من النهب » وهوأخذ المرء ما ليس له جهاراً .

(ه) المغلة : أي التمثيل بالإنسان أو الحيوان »› وهو تعذيبه قبل إمانته .

»( الببخاري - المظالم ‏ 6 - ح ۲٤۷٤‏ .

(۷) قال ابن حجر ني الفتح إن جميع روايات البخاري بدون ذ کر « فيه » وزادها بعضهم :

(۸) البخاري - البیوع ۳٤٥:٤‏ ح ۲۱۲۸ .

E

قال : ) من أدرك أبويه عند الكبّر أحد هما أو كليهما )١(‏ فلم يَدأختلر الحنة » (") .

۰ = وعنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وي كل خير . احرص على ما ينفعاك » واستعن بالله ولا تعجر () » وإن أصاباف شيء فلا تقل : لو ني فعلت کان كذا وكذا » ولكن قل : قَدر الله » وما شاء قعل » فإن لو تفتح عمل الشيطان » )١(‏ .

1 -_- وعنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم(١)‏ القرآن على لسانه » فلم يدر (") مايقول فليضطجع » (۷) .

۲ ¬= وعنه عن الي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا قام أحدكم من الیل فليفتقح صلاته برکعتین خفیفتين » () .

. ني المخطوطة «أو كلاهما» وهو خطاً من الناسخ‎ )١(

(۲) مسلم ‏ البر والصلة والاداب ۱۹۷۸:٤‏ - ح ٩‏ ء واخرجه أحمد .

(۳) ني المخطوطة « ولا تعجزن » وما أثبته هو افظ مسلم .

. ٠٤ مسلم - القدر = ۲۰۵۲:۴ دح‎ )٤(

(ه) آي استغلق ولم ينطلق به لسانه لغلبة النعاس .

() في المخطوطة «فلم يدري» وهو خطأً من الناسخ .

(۷) مسام ‏ صلاة المسافرین ٥٤۳:١‏ - ح ۲۲۳ .

(۸) مسلم ‏ صلاة المسافرین وقصرها - ٥۳۲:۱‏ د جح ۱۹۸ .

0

۳ ¬ وعنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : أقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد 6 فأ كيروا )١(‏ الدعاء » (۲) .

4 “-- وعن الاس بن سمعان الأنصاري قال : «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الب والإثم » قال : البر حسان الق » والإتم ما حاك في صدرك (") وكرهت أن يطلع عليه الاس » (؛) .

۵ - وعن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أي إدريس اولاني عن أي ذر جثدب بن جنا دة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم « فیما يرویه عن ربه عر جل آنه قال : يا عبادي ني حرمت الظلم على نفسي )١(‏ وجعلته بينكم مُحَرماً فلا تظالوا (1) » يا عبادي : کلکم ضال إلا من هديته » فاستهدوني (') آهدکم . يا عبادي : کلکم جائع إلا من أطعمته » فاستطعموني أطعمكم » يا عبادي : كلكم عار إلا من كسوته » فاستكسوني أكسكم . يا عبادي : إنكم تخطئون بالليل

)١(‏ في المخطوطة زيادة «من» قبل كلمة «الدعاء» وليست ي صحیح

مسلم

. ىح‎ ٣٣۰:۱ ةالصلا‎ ملسم‎ )۲(

(۳) تي المخطوطة «ني الصدر» وما أثبته هو لفظ مسلم .

. ٠١ ح‎ ۱۹۸۰:٤ بادآلاو مسلم - البر والصلة‎ )٤(

(ه) إني حرمت الظلم على نفسي : معناه تقدست عنه وتعاليت .

. آي لا يظلم بعضكم بعضاً‎ )٩(

- (۷) أي اطلبوا مي اهداية .

۳۹ س

والنهار » وأنا أغفر الذنوب جميعاً » فاستخفروني أغفر لكم . يا عبادي : إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني » ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني » يا عبادي : لو آن أولکم وآخرکم وإنسکم وجتکم کانوا على اتقی قلب رجل واحد |۹۸ منکم ۰ ما زاد ذلك في ملكي شيا | يا عبادي : لون أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم » ما تقص ذلك من ملکي شيئ . يا عبادي : لو أن أولكم وآخحركم وإنسكم وجنكم قاموا (۱) في صعید واحد » فسالوني » فأعطیت کل إنسان مسألته » ما نقص ذلك ما عندي إلا كا ينقص المخبَط )١(‏ إذا دحل البحرَ . يا عبادي : إنما هي أعمالكم أحصبها لكم ثم أوفيكم إياها » فمن وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » )١(‏ . »‏ قال سعید:« کان أبو إدریس إذا حدث بهذا الحديث جنا على رکبتیه » 0) . )

٩‏ -- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اتقوا الظلم » فإن الظلم ظامات يوم القيامة > واتقوا الشح » فإن الشح أهلك من كان قبلكم حماهم على أن سفکوا دماءهم واستحلوا عحارمهم » (°)

: ني المخطوطة «اجتمعوا» والظاهر أن المصنف رواها بالمعى‎ )١( . المخيط : الإبرة الي يخاط بها‎ )۲(

(۳) مسلم ‏ البر والصلة والآداب ۱۹۹٤:٤‏ - ح ٠١‏ .

. هذا القول لسعيد ذكره مسلم عقب الحديث المذكور‎ )٤(

() مسلم - البر والصلة والاداب ۱۹۹٦:٤‏ - ح ١ه‏ :

۲ _الحديث ‏ الجزء الرابع ؛

۱4A‏ وعن أي هريرة رضي الله عنه « آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لتؤدان الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حى يقاد(') لاشاة الحلحاء )١(‏ من الشاة القرناء » (۳) () . ٠‏

4A۸‏ - وعن آي ذر رضي الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا ذر إذا طبخت مَرقة (°) فأكار ماعها » وتعاهد' )١(‏ جيرانك » (۲) .

- وعنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتحلقرن" من المعروف شيئاًء ولو أن تلقى أخاك بوجه طق(۸)» )١(‏ .

: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال‎ -_ ٠١ «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : کتب الله مقادیر کل‎

(۱) أي يقتص .

(۲) الحلحاء هي المحَماء الي لا قرون ها .

(۳) القرناء هي ذات القرون .

. ٦۰ ¬--_-ح‎ ٤4 - البر والصلة والآداب‎ ملسم‎ )٤( . في المخطوطة «مرقاً» وهو تصحيف من الناسخ‎ )٥(

() أي تفقتد" جيرانك بإعطائهم شيغا من المرق .

(۷) مسلم - البر والصلة والآداب ۲۰۲٣:۲‏ ح ٠٤١‏ . (۸) بوجه طلق : أي بوجه باش سهل منہسط .

. ا٤٤ ح‎ ۲٠۲۹:٤ بادآلاو مسلم - البر والصلة‎ )٩(

اللات قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف ستة . قال وعرشه على لاء( 0 ٠‏ )

۱ --_- وعن أي هريرة «أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : من دعا إلى هدى کان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا يتقص ذلك من أجورهم شيا . ومن دعا إلى ضلالة کان غلیه من الإثم مثل آنام من تبعه لا ينقص ذلك من آنامهم شيا » )١(‏ .

۲ - وعنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :من نفس عن مؤمن 0) كثربة“ من كرب الدنيا نفس الله عنه كذربة من كرب يوم القيامة » ومن ير على مسر ي الله عليه في الدنيا والآحرة » ( ومن ستر مسلماً ستره في الدنيا والآحرة ) والله في عون العبد ما کان (العبد) ني عون أخيه » ومن سلك طريقاً يادمس فيه عا سهّل الله له به طريقاً إلى الحنة » وما اجتمع قوم في. بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم » إلا نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة » وحتفنهم اللائكة » وذكرهم الله فيمن عنده » ومن باط به عمل م يرع به نسبه ()» () . ا

. وعرشه على الاء : أي قبل خلق السموات والأرض‎ )١(

(۲) مسلم - القدر ل ۲۰٤٤:٤‏ ح١١‏ .

. ١١ح‎ ۲۰۹۰:٤ ملعلا‎ - مسلم‎ )۳(

. ني المخطوطة «مسلم» وما أثبته هو لفظ مسلم‎ )٤(

(ه) أي من کان عمله ناقصا لم يوصله إلى النجاة » فإن نسبه - إذا کان ذا نسب - لا ينفعه في إيصاله إلى النجاة .

»( مسلم ‏ الذكر والدعاء ۲۰۷٤:٤‏ ح ۳۸ .

A

۴۳ ¬ وعن أنس بن مالك قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة )١(‏ فيتحمده" عليها » أو يشرب )١(‏ الشربة فيحمده عليها » () .

4 - وعن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله بحب العبد التقي الغي الحفي () » )١(‏

٥9‏ “-- وعن عياض بن حمار المجاشعي « أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال ذات يوم ي خطبته : ألا إن ري آمرني آن أعلمكم ما جهانم ما علمني يومي هذا . کل مال تله عدا حلال” )١(‏ » وإني خاقت عبادي حتقاء )١(‏ كلهم . وإہم أتتهم الشياطين فاجتالتهم )١(‏

. الأكلة هي المرة الواحدة من الأكل كالغداء والعشاء‎ )١( . » ي المخطوطة « ويشرب‎ )۲( . ۸٩ ۔ (۳) مسلم الذکر والدعاء ۲۰۹۰:6 ح‎ والمراد بالحفي المشتغل بالعبادة‎ ٠ اراد بالغنى هنا غنی النفس‎ )٤( . وأمور نفسه الذي لا حب الظهور‎ . ١١ ح‎ ۲۲۷۷:٤ قئاقرلاو مسلم - الزهد‎ )٥( .. ني الكلام حذف » تقديره : قال الله تعالى : كل مال الخ‎ )( . ومعنى نحلته » أعطيته‎ : مستقيمين منيبين لقبول المداية والدين الحق » أو موحدين مسلمين‎ )۷( ني المخطوطة « فاحتالتهم » بالجاء المهملة وهو خحطاً . قال النووي‎ )۸( ما معناه » اجتالتهم بالنم في أكر النسخ و وي بعضها « فاختالتهم» بالحاء‎ المعجمة » والأول ا وأوضح » ومعى اجتالتهم آي استخفوهم‎ ۰ وأزااوهم عما کانوا عليه وجالوا م ي الباطل‎ fe فذهبوا‎

mn {+ س‎

عن دينهم » وحرمت عليهم ما أحلثت هم » وأمر بم أن (۱) یش رکوا بي )١(‏ ما لم أنزل به سلطانً » وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم ء عَربَهّم وهم » إلا بقايا من أهل الكتاب . وقال : إغا بعثتاك لأبتليك وأبتلي باك » وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الاء تقرؤه نانا ويقظان (۲) . وإن الله أمرني أن أحَرق () قريشاً . فقلت : رب () ! إذن' بلغا )١(‏ رأمي فيدعلوه خبزة » قال : استخرجهم ا استخرجوك . واغزهم نغرك )١(‏ . وأثفق' فسننفق عليك .

)١(‏ ني المخطوطة « أن لا يشركوا » وهو خطاً وسبق قلم من الناسخ 2

(۲) ي المخطوطة زيادة كلمة «شيئاً ) بعد د قول « یش رکوا لي » وهو خحطاً من الناسخ .

(۳) رسمت تي المخطوطة هكذا «ويقضانا » وهو خطاً من اناسخ .

7 ني المخطوطة , أن أخحرج » وهو تصحيف من الناسخ‎ )٤(

(ه) ي الخطوطة رسمت هكذا « ربي » .

: أي يشدخوه ویشجوه كا شدخ اللبز أي کسر‎ )٩(

(۷) أي نعيناك على غزوهم 7

ي هذه الصفحة :۲۹۸ : من المخطوطة تعليقات متعددة على حواشی الصفحة كلها تتعلق بشرح وإيضاح بعض الإشكالات ي الأحاديث » ولم أستطع اثباتها ونسخها لأن كثرآً من الكلمات غائبة بسبب رطوبة أصابت الصفحة + وكتب ني أول جميع هذه التعليقات العبارة التالىة « حاشبة ليست في

الأصل » .

ا۳

وابعث جيشا نبعَث خمسة مله . وقادل' إن أطاعك من عضاك .قال : وأهل ابنةثلانة : ذو ساطان مقط متصدق موفق(۱)) . ورجل" رحم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسام.وعفيف مَعفّف ذو عيال. قال : وأهل النار خمسة : الضعيف الذي لازَبْرَ له )١(‏ » الذين هم() فيكم تَبَعاً لايبتغون() أهلا ولا مالا » والحان الذي لايخفي له طَّمَعٴ (°)» وإن دق )١(‏ إلاخانه » ورجل لايصبح ولا يني إلا وهو يخادعك

عن أهلك ومالك.وذ كر البخل أو الكذب والشنظير الفتحًاش”() » )١(‏ 7 _- وني لفظ : « إن الله تبارك وتعالى أوحى إل أن تواضعوا حى لا يقلخ أحد على أحد » ولا يَبْغي أحد على أحد » .)١(‏ .

. في المخطوطة مكان ما بين المعكوفترن بياض‎ )١(

(۲) تي المخطوطة «لا دين له» وهو تصحيف من الناسخ ومعى « لا بر له» أي لا عقل له یزبره.عن ومنعه ما لا ينبغي فعله .

(۳) رسمت في المخطوطة هكذا « الذينهم » وهو خحطأً إملائي : لأن «هم» ضمير فصل :

. أي لا يطلبون » وي بعض نسخ مسلم «لايتبعون» من الاتباع‎ )٤(

(ه) ني المخطوطة «طعم» وهو سبق قلم من الناسخ » ومعى « لا بحفى له طمع» أي لا يظهر له طمع . ۰

)١(‏ في المخطوطة «الفاحش» ومعنى الشنظير أي السييء اللطلق وهو الفحاش .

(۷) مسلم - الحنة وصفة نعیمها وأهلها ‏ ۲۱۹۷:۲ د ح ٦۳‏ .

(۸) مسلم - الحنة وصفة نعیمها وأهلها - ۲۱۹۸:٤‏ ح ٠٤‏ .

۲

۷ - وعن همام عن زيد بن اسم عن عطاء بن يسار عن آي سعيد الحدري رضي الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تکتبوا عي » ومن کتب عي غير القرآن فليمحه » وحدثوا عي

|۲۹۹ ولا حرج | ومن کذب عل" - قال همام : أحْسبه قال : - متعمداً فليتَبو أ مقعده من النار » )١(‏ .

۸ -- وعن تمم الداري « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الدين النصيحة » قلنا : لمن" ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولانمة المسلمين وعامتهم )١(‏ » . |

4 “--_- وعن أي هريرة رضي اله عنه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بدأ الإسلام غرياً » وسيعود كما بدأ غرياً )١‏ فطوبى للغرباء » () .

۰ د وعنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : « والذي فس محمد بيده لايسمع ني أحد من هذه الأمة بهودي ولا نصراني(٥)‏ ثم يموت ول() يؤمن بالذي أرسلت به » إلا كان من أصحاب النار» (") .

(۱) مسلم - الزهد والرقائق ۲۲۹۸:٤‏ ح ۷۲ .

. ٩۰٩ ح‎ ۷٤:۱ نامبإلا مسلم‎ (۲)

(۴) في المخطوطة « وسيعود غريب كا بدأ » وما أثيته هو لفظ مسلم في هذه الرواية ›» ولفظ المصنف ملفق من روايتين .

. ۲٣۲ مسلم - الإبمان ۱۳۰:۱ ح‎ )٤(

(ه) ني المخطوطة « بودي ولا نصرانياً» وهو خحطاً من الناسخ .

. في المخطوطة «ولا» وهو خط‎ )١(

)۷( مسلم ‏ الإبمان - ۱ سح ۲٤١‏ .

E‏ س

۹ _- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « سمعت رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول : من ختلح يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لاحجة له )١(‏ » ومن مات وليس ف عنقه بَيْعة » مات ميتة جاهلية » )١(‏

۲ - وعن أي سعيد الحدري رضي الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخحليفتين )١(‏ فاقتلوا الآحرَ منهما » (0) .

۴۳ د وعنه قال : (سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم یقول : من ری منکم منکرآً فلیغیره بيده فإن یستطع فباسانه فن م يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإعان » )١(‏ .

6‰ - وعن أي مسعود الأأنصاري رضي الله عنه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من دال على خير فله مثل أجر فاعله»(")

٠‏ - وعن أم سلمة رضي الله عنها « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ستكون أَمَرَاءُ » فتعرفون وتنكرون . فمن عرف فقد بريء (۷) > ومن أنكر سَلمَ ولکن من رضي وتایع (۸) . قالوا :

(۲) مسلم الإمارة = ۱٤۷۸:۳‏ - ح ۵۸ .

(۳) في المخطوطة « الحليفتين » وهو خط من الناسخ :

() مسلم ‏ الإمارة = ۱٤۸٠:۳‏ ح 1

2 ۷۸ الان ۹:۱ سح‎ ملسم‎ )٥(

. ۱۳۳ ح‎ ٠٥۰٦:۲۳ ةرامإلا‎ ملسم‎ )

(۷) أي فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من إعه . ۰

(۸) أي ولكن الإم والعقوبة على من رضي وتابّع على المنكر .

4

i

افلا نقاتاهم ؟ قال : ل صلوا (0 » ()

۲۹۹ وعن آي هريرة « أن رسول الله صل اله عليه وسلم قال :: إذا سافرتم قي اللحصب فأعطوا الإبل حظها )١(‏ من الأرضء وإذا سافرتم السّتة(؛) فبادروا بها نقيتها(*) وإذا عَرستم(") فاجتنبوا الطريق» فا طریق الدواب ومَأوّی هوام بالليل ()) .

۷ _- وعن ابن عمر رضي الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا أكل أحدكم فليا كل بیمينه وإذا شرب فليشرب بیمینه » فإن الشیطان یا کل بشماله ویشرب بشماله » )٩(‏ .

۸ - وعن عن أي هريرة رضي الله عنه قال : « قال رسول الله صلل الله عليه وسلم: لایشرین“ )٩(‏ أحد منکم( )١‏ قاما « فمن تسي

. )١( » فليستقیء‎

(۱) آي ما أقاموا الدين ولم يغيروا من قواعده وأرکانه شيا .

۳) ملم الإمارة ۱٤۸۰:۳‏ ح ۲ .

(۴) ني المخطوطة «حقها» وهو تصحيف من الناسخ .

. السنة : القحط‎ )٤(

(ه) ني المخطوطة «فقها» وهو تصحيف من الناسخ . والنقلي المخ .

: التعريس هو النزول ني آواخر الليل للنوم والراحة » وقيل‎ )١( . النزول ي أي وقت‎

. ۱۷۸ ح‎ ٠٠۲۰:۳ ةرامإلا‎ ملسم‎ )۷(

(۸) مسلم ‏ الأشربة - ۱۵۹۸:۳ ح ٠٠١‏

. ي المخطوطة «لا يشرب»‎ )٩(

. في المخطوطة «أحدكم»‎ )٠١(

١١١ح‎ ۱۹۰۱:۳ - مسلم الأشربة‎ )۱١(

0 س

۰5۹ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تي غزوة غزوناها : استکاروا من النعال » فإن الرجل لا يزال )١(‏ راكباً ما انتعل » )١(‏ .

وعن آي هريرة رضي الله عنه قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من عرض عليه رَيلحان فلا رده » فإنه خفيف التحمل (۳) ¢ طيب الريح ) 9) ٠‏

۱ -- وعن سليمان بن برَيدة عن أبيه عن النبي صلل الله عليه وسلم قال : «من لعب بالترد شیر )١(‏ فکانما صبغ يده ي لحم خنریر ودمه » () .

۲ - وعن آي هريرة رضي الله عنه « آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أتندرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ذ كرك أخاك بما يكره » قيل : أفرأيت إن كان في أحي ما أقول ؟

. في المخطوطة «فإن أحدكم لم يزل » وما أثبته هو لفظ مسلم‎ )١(

(۲) مسنلم - اللباس والزينة - ۱۹٩۰:۳۴‏ - ح ٩٩‏ .

™( اللحمل بفتح الم الأولى وکسر الثانية کا مجلس والمراد به اَل » أي خفيف الحمل :

. ۲۰ ح۱۷٩٦:‎ اهریغو مسلم - ألفاظ من الأدب‎ )٤(

(ه) الترد شير : هو التَرد » وارد عجمي معرب » وشير معناه حلو » والترد نوع من أنواع اللعب المبنية على الحظ .

. ٠١ ح‎ ۱۷۷۰:٤ رعشلا‎ - مسلم‎ )٦(

۳۹

قال : إن کان فيه مانقول فقد اغتبنه » وإن م یکن فيه فقد به ()» )٩(‏ .

أخرج هذه الأحاديث مسلم )١(‏ .

. بهته : أي قلت فيه البهتان وهو الباطل‎ )١(

(۲) مسلم - البر والصلة والآداب ۲٠١۱:۴‏ ح ۷١‏ .

(۳) وأخرج کٹرا منھا مع مسلم غيره » واقتصرت على ما اقتصر عليه المصنف اختصاراً .

س

۳۰|

١ .‏ س م 3 َ ۷ V7 (Z7 :[ :‏ سے e‏ ر زط

۴ - عن أي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما أنرل الله دا إلا أنزل له شفاء » . رواه البخاري )١(‏ .

٤‏ - وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لكل داء دواع . فإذا أصيبة دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل »

رواه مسلم .

٠‏ - وعن أسامة بن شريك قال : « قالت الأعراب : يا رسول الله أنتداوّى ؟قال : نعم يا عباد الله تداووا » فإن الله م يضع داء إلا وضع له شفاء » إلا داع واحدا )١(‏ » قالوا : وما هو؟ قال : ارم »

رواه أحمد5) وأبو داود (۰) وابن ماجه () والنسائي(") والرمذي

. ٥٦۷۸ ح‎ ۱۳٤:۱۰ البخاري - الطب‎ )١(

(۲) مسلم - السلام ۱۷۲۹:٤‏ - ح ۹ .

(۳) ثي المخطوطة «واحد» وهو خط من الناسخ .

. ۲۷۸:٤ في المسند س‎ )٤(

(ه) ي کتاب الطب ۳:٤‏ ح ۳۸۵۵ .

() في کتاب الطب ۱۱۳۷:۲ - ح ۳٤۳۹‏ .

(۷) ني السنن الكبرى ‏ كتاب الطب > انظر بحفة الأشراف للمزي ۲:١‏ .`

A

وصححه (1) » وابن خزعة وابن حبان » وصححه الدارقطي أيضاً .

۹ وعن أي الدرداء قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله أنزل الداء والدواء » وجعل لكلل داء دواة فتداووا »> ولا تد اوو بحرام)» . ۰

رواه أبوداود )١(‏ من رواية إسماعيل بن عياش عن عة بن مسلم الحعَمَي الشامي عن آي عمتران الأنصاري عن ام الدرداء عنه )١(‏ . وإسماعيل فيه كلام (؛) ولعلبة ليس بذاك المشهور (°) وقد. وثقه ابن حبان » وأبو عمران صالح الحدیث )١(‏ قاله بو حاتم .

۷ - وعن عاقمة بن وائل عن أبيه وائل الحضرمي « أن طارق ابن سويد ابلحعفاي سال لني صلى الله عليه وسلم عن اللحمر » فنهاه

(۱) في کتاب الطب ٤‏ :۳۸۳ح ۲۰۳۸ »› وقال « حسن صحیح » .

(۲) ہو داود ‏ الطب _ 4-ح AVS‏ .

. آي عن آي الدرداء‎ )٣(

)٤(‏ قلت : الكلام في روايته إذا روى عن غير الشاميين »> وهنا روی عن شامي فليس تي حديثه شيء .

(ه) قال الحافظ ابن حجر عنه ي التقریب ۱۱۹:۱ ١‏ مستور» في اصطلاحه هو من م ری » وما توثيق ابن حبان » فليس بذاك والمستور لأنه يوثق كل من لم يعرف جرح .

)٩(‏ آبو عمران » اسمه سلیمان أو سلم بن عبد الله . قال الحافظ

ابن حجر عله «(صدوی) ۾

۳۹ س

أو كره أن يصنعها . فقال : إا أصتعها للدواء ء فقان : إنه لیس بدواء ولکنه داء) . رواه مسلم (۱) .

۸ - وقال ابن مسعود ‏ في السکر )٩(‏ : « إن الله م بجعل شفاءکم فیما حرم علیکم » .

ذكره البخاري (۲) . وقد روي من حديث أم سلمة مرفوعا ©) .

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما « عن النبي صل الله عليه وسلم قال : الشفاء ني ثلاثة : في شراطة )١(‏ محلجتم أو شربة عسل

أو كية بنار . وآنبى أمي عن الكنّي » رواه البخاري () .

(۱) مسلم الأشربة ٠٥۷۳:۳‏ _ ح ١۲‏ » وأخرجه أبو داود

والرمڏذي وأحمد .

(۲) ي المخطوطة «المسكره وهو تصحيف من الناسخ . والسكر النقيع قبل أن يشتد وقيل هو اللحمر » وقيل غير ذلك .

(۴) البخاري - الأشربة - ۷۸:۱۰ باب ٠١‏ » معلقاً عن ابن مسعود رضي الله عنه .

)٤(‏ ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ۷4:٠١‏ أن أبا يعي واين حبان أحرجا حديث أم سلمة هذا » ولفظه « قالت اشتكت بنت لي فنبذت . ها في كوز » فدخل التي صلل اله عليه وسلم وهو يغلي > > فال : ما هذا ؟ فأخبر ته . فقال : إن الله لم مجعل مجعل شفاءكم فيما حرم عليكم .

(ه) في المخطوطة «شرط» وقد سقطت التاء عن الناسخ سهواً .

() البخاري - الطب ۱۳۹:۱۰ - ح ٩٦۸۱‏ .

۳ 0*

۰ - وعن جابر رضي الله عنه قال : « بعث رسول الله صل الله عليه وسلم إلى أي بن كعب طبيباً » فطع منه عرق ثم كواه عليه » .

رواه مسلم (۱) :

١‏ - وعن سعيد بن عبد الرحمن الأمتحي عن سهيّلٍ0) عن أبيه عن آي هربرة رضي الله عنه قال : «قال النبي صل الله عليه وسلم : من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من کل داء » . رواه أبو داود )١(‏ عن أي توبة الربيع بن نافع عنه (4) ٠‏ وقد روی مسلم لسعید » ووثقه ابن معین » وتکلم فيه ابن حبان (°) .

قال ابن عدي : يهم ي الشيء )١(‏ . ۰

وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال : ليس ذا بشيء .

0( مسلم ‏ السلام ١۷۳٠:٤‏ ح ۷۳ ۰ ورواه أحمد وأبو داود

(۲) ي امخطوطة «سهل» وهو تصحيف من الناسخ . قلت : وهو سهيل بن أي صالح .

(۳) ابو داود - الطب ٤:٤‏ ح ۳۸١۱‏ .

. أي عن سعيد بن عبد الرحمن ابلحمحي‎ )٤(

(ه) قال الحافظ ابن حجر ني التةريب « صدوق له أو هام . وأفرط ابن حبان ي تضعيفه » .

)١(‏ قال الذهي في ميزان الاعتدال ۱٤۸:۲‏ «وقال اينعدي : له غرائب حسان » وأرجو أنها مستقيمة وإنما يهم فيرفع موقوفا » ويوصل مرسلا لا عن تعمد » .

۳0١

۲ س وعن المغيرة بن شعبه رضي الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اكتوى أو استرقى )١(‏ فقد برىء من التوكل » رواه آحمد (۲) وابن ماجه () والنسائي () والرمذي وصححه() . ۴۳ - وعن آي هريرة « أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن في الحَبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام > والسام اأوت ¢ واللحبة السوداء الشونيز () » (۷) . ٤4‏ - وعن آم قيس بنت محلصن أحت عكاشه قالت : « دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ل يأكل الطعام . فبال عليه . فدعا بماء فرَّشلّه . وقالت : ودخلت () عليه بابن لي وقد أعلقت

. في المخطوطة «واسترقى» وهو خط من الناسخ‎ )١(

. ۲٤۹:٤ دنسملا في‎ )۲(

(۳) ي کتاب الطب ۱۱۰٤:۲‏ ح ۳٤۸۹‏ :

)٤(‏ لم أجده ني السنن الصغرى له » فلعله في السان الكبرى » ولم يكمل طبعها حى الان .

(ه) بي کتاب الطب ۰‰ .

() رسمت ني المخطوطة هكذا «السؤتر» وهو تصحيف من الناسخ .

(۷) البخاري - الطب ۱٤۳:۱١‏ ٦۸۸‏ ومسلم ‏ السلام ‏ 4 --_- ح ۸۸ وأحمد في المسند ۲٤۲۱:۲‏ .

(۸) ني المخطوطة «بابي» .

() في المخطوطة «فدخلت» وما أثبته هو لفظ مسلم .

س 0 س

۳۹/

عليه () من العذرة (۲) فقال : علام ددرن (۴) أولاد کن بہذا العلآق )١(‏ ؟ عليكن | بهذا العود اندي »› فإن فيه سبعة أشفية > منها (°) ذات الحثب () » يستقط )١(‏ من العذارة » وبْلد )١(‏ من ذات

الحثب » () .

. أي عالحت وجع لهاته بأصبعي‎ )١(

(۲) العذارة : وجع في الحلق يميج من الدم » يقال في علاجها عذرته فهو معذور . وقيل : هي قرحة تخرج تي الحرم الذي بين الحلق والأنف » تعرض لاصبيان غالبا عند طلوع العذرة .

)٣(‏ ني المخطوطة « تذعرن» وهو تصحيف من الناسخ » ومعى «علام تدغرن » لاذا تغمزن حلتق الأولاد بأصابعكن فرفعن ذلك الموضع وتكيسنه حى ينفجر الدم ؟ لأن هذا العمل ربا سبب قرحة للصبي ..

. العلاق : هو معالحة عذرة الصيي وهو وجع حلقة‎ )٤(

(ه) في المخطوطة «فيها» وهو تصحيف من الناسخ . ۰

)١(‏ ذات الحنب هو التهاب غلاف الرئة »› فيحدث منه سعال وحمى ونخس في الحنب .

(۷) أي يقطر ني أنفه .

(۸) أي يسقى بطريق الفم للمريض .

)٩(‏ مسلم السام ۱۷۳٤:٤‏ - ح ۸ » والبخاري - الطب ۰ ۱۰۱۳ > وأحمد قي المسند ۳٣١:۹‏ و٦١٠٠‏ .

تبيه : ني صفحة :٠٠٠:‏ من المخطوطة تعليقات غير واضحة أبداً

يسبب رطوبة أصابت الصفحة ومن رحمة الله تعالى ولطفه أن الأصل لم يصبه شي ء وهو واضح تماما والحمد لله » لذا لم أستطع اثبات ما في تلك التعليقات » وأمرها سهل إن شاء الله تعالى .

ا ۲۴ الحديث ‏ الجزء الرابع )

۵ _- وعن آي سعيد اللحدري قال : « جاء رجل إلى الي صلى الله عليه وسلم فقال : إن آي قد استطلق(۱) بطنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اسقه عسلا . فسقاه . م جاءه فقال : إني سقيته(٠)‏ عسلا فلم یزده إلا استطلاقا ( فقال له ثلاث مرات . ثم جاء ني الرابعة فقال : أسقه عسلا . فقال : لقد سقیته فلم یزده إلا استطلاقاً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق الله وكذب بطن" أخيك . فسقاه » فَبَراً)

متفق عليهما » واللفظ لسلم )١(‏ .

- وعن أنس قال : « رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العَيلن والحمتة 0) والتمللة )١(‏ » رواه مسلم () .

۷ -- وعن عائشة قالت : « کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني آن أسارتي من العَيّن » متفقق عليه )١(‏ .

. الاستطلاق الإسهال . يقال : استطلق بطنه إذا مشى‎ )١(

(۲) في المخطوطة «أسقيته» وما أثبته هو لفظ مسلم .

(۴) البخاري ‏ الطب ۱۳۹:۱۰ ح ٠٥٦۸٤‏ > ومسلم ‏ - السلام ‏ ۱۷۳۹:۲ ح ٩۱‏ » وأحمد ي المسند ‏ ۱۹:۳ .

)٤(‏ الحمتة بتخفيف الم هي السم ومعناه رخص في الرقية من کل ذات م کالعقرب .

(ه) النملة : هي قروح تحرج ي الحنب .

. ۹۸ ح‎ ۱۷۲١:٤ مالسلا‎ ملسم‎ )(

(۷) البخاري الطب ۱۹۹:۱۰ ۷۳۸ » ومسلم ‏ السلام ‏ ٤4‏ --_- ح ١١‏ » وأحمد ثي المسند ٠۳:١‏ .

س 4 س

۸ _- وعن ابن عباس عن الي صلى الله عليه وسلم قال : « العين حق() . ولو کان شيء سابق القند ر لسبقته العين )١(‏ . وإذا استغسلتم' فاغساوا )١(‏ » رواه مسلم )٤(‏ .

۹ - وعن ابت أنه قال : «یا با حمزة )٥(‏ اشتکیت فقال أنس : ألا أرقياك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : بلى . قال : اللهم رب اناس » مدهب الباس ٠‏ اشلف أنت الشافي لا شاي إلا أنت » شفاء لا يغادر سما » . رواه البخاري (") .

۴٠‏ - وعن آي سعيد الحدري « أن جبريل أتى الي صلى الله

(۱) أي إن ثبوت ضررها صحيح ثابت .

(۲) قال النووي « فيه إثبات القدر » وهو حق بالنصوص وإجماع أهل السنة ... ومعناه أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى » ولا تقع إلا على حسب ما قد رها الله تعالی وسبق بها علمه » فلا يقع ضرر العین ولا غيره من احير والشر إلا بقدر الله تعالى »> وفيه صحة أمر العين وأا قوية الضرر » والله أعلم » شرح النووي ٠۷١:١١‏ .

أي إذا طلبتم للاغتسال فاغسلوا أطرافكم عند طلب المعين ذلك من العاثن .

)٤(‏ مسلم - السلام ٤4‏ -_ ح ٤١‏ » وأخرجه الرمذي وابن ماجه ومالك وأحمد.

(ه) أبو حمزة هي كنية أنس بن مالك رضي الله عنه :

() البخاري - الطب ۲۰۹٣:۱۰‏ ح ٥۷٤١‏ .

00

عليه وسلم فقال : یا محمد اشتکیت ؟ فقال(۱) : نعم . قال() : بس الله أرقيك من كل شيء(") بؤذيك من شر کل تفس أو عن أو حاسد الله بشفيك > بسم الله أرقیك )) .

۴ - وعن عثمان بن أي العاص التقلفي « أنه شكا إلى رسول لله صل الله عله وسلم وجا بجده تي جسده منذ أسلم . فقال له رسول اله صلى الله عليه وسلم : ضع يدك على الذي تألم )١(‏ من جسدك وقل : سم الله لاا ء وقل سبع مَرّات : أعوذ بالله )١(‏ وقدرته من شر ما أجد وأحاذرٌ » . رواهما مسلم (") .

۲ - وعن عائشة رضي الله عنها ( قالت ) : « کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله » نفث(١)‏ عليه بالمعوذات . فلما مرض مرضه الذي مات فيه » جعلت أنفث عليه » وأمسحه بيدي

. ني المخطوطة «قال» وما أثبته هو لفظ مسلم‎ )١(

(۲) ي المخطوطة «فقال» .

(۳) ثي المخطوطة «ما» بدل «شيء» .

(٤(‏ مسلم - السلام ‏ 11۸:6 ح).

(ه) بي امخطوطة «يألم»

(0) ني المخطوطة «أعود بعزة الله» وما أثبته هو لفظ مسلم . (۷) مسلم ‏ السلام = ۱۷۲۸:٤‏ ح ٩۷‏ .

(۸) النفث نفخ لطيف بلا ريق .

۳۹۹

نفسه )١(‏ » لاما كانت أعظم بَركة من يدي » متفق عليه » واللفظ لمسلم )١(‏ . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثراً .

: في المخطوطة « وأمسح يدي نفسه » وهو تصحيیف من الناسخ‎ )١( يزاغلا‎ - والبخاري‎ » ٠ ح‎ - ۱۷۲۳:٤ مسلم السلام‎ )۲( 2 ٠٠٤:١ دنسملا وآحمد ي‎ » ٤٤۳۹ -_-ح‎ ۸

خاتمة :

تم محمد الله تعالى وتوفيقه تحقيق هذا الكتاب وتخريج أحاديثه وذلك عند أذان العشاء من ليلة الحمعة الموافقة السابع من شهر صفر الحير من سنة تسع وتسعين وثلانمائة وألف هجرية » على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية » بمدينة الرياض » والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . وكتبه راجي عفو ربه المنان أبو حفص سمحمود بن أحمد الطحان :

س قائمة المصادر والمراجعم ‏ المعزو اليها في التحقيق ( في المجلدين ٣و٤‏ ) - القرآن الكريم . - الأذكار » للنووي بشرح الصديقي ( الفتوحات الربانية ) جمعية النشر والتألیف ٠٣١١۱‏ ه . الإصابة تي ييز الصحابة » لابن حجر »› مطبعة مصطفى عمد عصر = ۱۳١۹۸‏ ھ. الأم > لاإمام الشافعي . أبناء مولوي محمد بن غلام رسول السورتي .

بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر . مطبعة محمد عاطف بعصر .

التاريخ الكبير للبخاري . مطبعة دائرة المعارف العثمانية - اند - ١‏ هھ .

تحفة الأشراف معرفة الأطراف للمزّي . نشر الدار القيمة اند ۱۳۸٤‏ هھ .

التعليق المغى على الدارقطى لمحمد شمس الحق العظ آبادي ٤‏ حقیتقی عبد الله هاشم ماني ۱۳۸٩‏ ھ .

تفسير القرآن العظم » لابن كثير . نشر مكتبة النهضة الحديثة -- 4 ھ .

1

۳0A

١‏ - تقريب التهذيب لابن حجر . نحقيق عبد الوهاب عبد اللطيت نشر محمد النمنكاني .

1 - التلخيص احير »> لابن حجر . نحقيق عبد الله هاشم ماني - شركة الطباعة الفنية ٠١۸١‏ ه .

. To

۱۳ ال جامعم الصحيح للبخاري ¢ بشرح ابن حجر ( فتح الباري) . المطبعة السلفية بعصر .

4 - الحامع الصحيح لمسلم . نحقيق محمد فؤاد عبد الباني - نشر عيسى الباي الحلى .

. ه‎ ٠٠١١١ الحامع للترمذي (سنن الترمذي ) . تحقیق أحمد شاکر‎

١‏ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن » لابن جرير الطبري . تحقيق

حمود شاکر . ۷ - الدراية ني تخريج أحاديث المداية > لابن حجر . تحقيتق عبد الله ۸ - سل السلام »> لاصنعاني . مصطفى الباي الحلي - تعليق الحولي ‏ aA 4‏

4 - السنن » لأي داود السجستاني . تعليق محيي الدين عبد الحميد - نشر دار إحياء السنة .

۳۹ س

ه‎ ۱۹۸۳ يبلحلا السان (المجتى) للنسائي : مطبعة مصطفى الباني‎ - ٠ . الظبعة الأولى‎

. السبن » لابن ماجه القزويني . تحقيق محمد فؤاد عبد البافي‎ - ١ . ھ‎ ۱۳۸١ السبن للدارقطي > تحقیق عبد الله هاشم ماني‎ - ۲ - للبيهقي . دائرة المعارف العثمانية - اند‎ ٠ السنن الكبرى‎ - ۴۳ . للدارمي . تحقيتى عبد اله هاشم ماني‎ ٠ السن‎ - ٤

شرح صحیح مسلم ٤‏ للنووي : المطبعة المصرية بالأزهر - الطبعة الأول = ۱۳٤۷‏ هھ .

- الشرح الكبير > لعبد الرحمن بن محمد بن قدامة -( ٦۸۲‏ ه) محاشية المغى نشر المكتبة السلفية ومكتبة المؤيد 2

۷ - علل الحديث لابن أي حاتم » تصوير مكتبة انى - بغداد .

۸ - فتح الباري شرح صحيح البخاري » لابن حجر - المطبعة السلفية - القاهرة ٠‏

۹ - الفتح اأرباني لتر تيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » للساعاتي » مطبعة الإخوان المسلمين :

. فتح القدير للشوكاني » نشر وتصوير محفوظ العلي - بيروت‎ - ٠

: القاموس المحيط للفيروز آبادي . المطبعة الميمنية بمعصر‎ - ١

۲‏ مجمع الزوائد » اميثمي نشر حسام الدين القدسي .

۴۳ - الملحرّر في الحديث » لمحمد بن أحمد بن عبد المادي الممدسي ۷٤٤ (‏ ه) مطبعة مصطفى عمد .

. المراسيل » لأبي داود السجستاني‎ - ٤

٠‏ - مسائل الإمام أحمد » لأبي داود السجستاني . نشر محمد أمين دمج - بیروت .

- المستدرك على الصحيحين » الحاكم النيسابوري . تصوير عن طبعة دائرة المعارف العثمانية .

۷ - المسند لاإمام أحمد »> تصوير المكتب الإسلامي عن الطبعة الميمنية

۸ - السند ٠‏ لأبي داود الطيالسي . طبعة دائرة المعارف العشمانية .

4 - المسند » لي عبد الله ا ميدي تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ‏

2 مشكاة المصابيح بشرحها ( مرقاة المفاتيح ) للخطيب التبريزي‎ ٠ : طبع بى اند‎

- لابن أي شيبة . المطبعة العزيزية بحيدر آباد - المند‎ ٠» المصنف‎ - ١ . ۹ھ‎

۲ - معام السن للخطاي » مطبعة أنصار السنة المحمدية ‏ ۱۳۹۷ ه :

۳ - المعجم الصغير » الطبراني . نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . ۸ ھ.

۷

٤‏ - المغي »> لابن قدامة » نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ومكتبة المؤيد بالطائف . ۰

٥‏ - المتقى من آخبار المصطفی » نشر دار الفکر - بیروت ٠۱۳۹۳‏ هھ

. الموطاً » لاإمام مالك . تحقيق محمد فؤاد عبد الباتي‎ - ٦

۷ - ميزان الاعتدال الذهي > عيسى الباي الحلي - نحقيق على محمد البجاوي .

۸ - نصب الراية لأحاديث المداية > للمرغيناني . نشر المجلس العلمي ۷ ھ.

يبلحلا النهاية في غريب الحديث » لابن الأثير » عيسى الباي‎ - ٩ . نحقيق الزاوي والطناحي‎

نيل الأوطار » لاشوكاني » مصطفى الباي الحلي - الطبعة الثالثة - ANAS‏

س ۲

فهرست الموضوعات

کتاب الفصب

كاب الشفعة .

كتاب إحياء الموات ..

كتاب اة ... ..

کاب الوقف .

امبة والعطية

کتاب الوصابا .

کتاب لکا ... o‏ کتاب الحیار ني انکاح و کا اکفار .. کتاب الصّداق

باب الوليمة

باب عشرة النساء .

باب اللحلع والتخبير والتمليك .. کتاب الطلاق ..

كتاب الرجعة والإيلاء والظهار کتاب اللعان .

باب إلحاق السب ..

۳

باب القفَسامة والعاقلة وكفارة القتل oo oo oe‏ باب صول الفحل وجناية البهائم وغير ذلك ..

کتاب الود »هه مهه ەه ەە ەە e‏ باب تي الغلام يصيب الحا ... ... . باب حد القذف

باب حد السرقة

باب حد المسكر والتعذير ‏ ... ... ... باب حد المحاربين .

باب قتال أهل البغي ... ... ... . باب حكم المرتد

كتاب الأطعمة

باب الذكاة ٠...‏ . .

باب آداب الا کل ... ... .

کتاب الأبْمان

باب النذر

۳٤ س‎

کتاب القضاء .

باب الدعارّى و اينات .

قانمة المصادر والمراجع ... ... ... ٠...‏ . فهرست الموضوعات ‏ .> 0 0 0 .

ese ous oo oon جدول الحطاً والصواب‎

0 س

« الجزء الرابع )

صفحة سطر خطا صواب ٠١ ۴‏ وآخری ني مواضع وي مواضع ١٣۷ ٩‏ بيعل جعل ٦ ۹۰‏ كربة کربة ٦١ ۲۳‏ الحصم لصم ٠ ٥‏ «اأوینقص « أو ينقض ۱4 ولا ینز عن" ولا ینز عن" ۲۲ ولمسلم « تمن ولمسلم « من rz r VW‏ 8%‏ وأن عمر حمى النقيع

) وأن عمر حمى الشرف وأن عمر حمى الشرف ۹ والربده والربده ۴ ۸ جلسیها جلسيها ١ ۴‏ يقطع تقلطع ۴۴ ۳ لاضجه لناضحه ۴۴ ۲ )«علما» «علا) ۴ ۷ (حق) فهو (أحق) م ۷ الطاب : فقال الطاب | قال

جدول الخطا والصواب

خطا صواب أن لکل

هو واد

ت

44۷ تنقل إلى السطر الثاني والعبد

الأخبار فعمرو بن مالك يمع FA :o—‏ 4:0 قال « سمعت الممداني «مدر»

لو دعیت إلى إذا أي أعطيتكها فأحرزتيه

ابن عيينة

۳۸ س

صفحة سطر ۷V A4‏ ٤4٤1 1۰1‏ 1۰۲ 1 1۰0 ۲ ۹4 4 ۱ ۱۲ ۷ ٦ ۳‏ ۴4 ۳ TT 1F‏ 0 ° ۴۳۹ ۹ 104 ۲\ 1% ۲ ل ۷V 1Y‏ 1Y‏ ۸ 4 ک۲

۹۹ س ۲۲ الحديث ‏ الجزء الرابع )

صواب صنعه چ YT‏ الذى

والأفضل

۲۹|

ح۹۷

فسئل

۲۹۰|

ج‎

ي کتاب النکاح

اول"

لان عدد التي ۾

يذ كر من أخرجها

متفق

Yoo:

أما أبوه الزبير

ح۱۲۰۱

(v)

MW.

فأنزل

Ne

صفحة سطر خطا صواب

۷ ۱1۱1 منڏ عند

YYoo جح‎ Noo 10 ۱۷4

١‏ ۸ والبخاري والبخاري - الصلاة

٩ ۵‏ 0 ورواه الخاکم() ورواه الحاکم

o —خ‎ o ۱۷

۸ 8 ۳ ح۱

OI Î‏ آزه

o4 ح‎ ort ۱114

۲۴ ۱۹ الحلوة الحلوة

۳ ۷ ۳ ح۳

8f‏ ۲ غير اليم غير أن ايم A".‏ 4 ريعي ربعي

۱114 : ۲ 14: 4

ay -ح‎ Ve ٤٢ ۸

°۰ الرجل الرجل"

4 :A— ۳۹:۱ 1060 0

۸ ۷ فینقص فینقض

N ۲۹‏ فتحلفون فيحلفون

4 جرم حرم

صفحة سطر 4 ° ۷V YY‏ e ¥‏ A Yo‏ 4 ۳ PY‏ ۳ Yo‏ 4 YY fo‏ 44 1۰۰۹۰۹ ۲ ٤4{¦{¦‏ 4 © Î‏

1 ۸ ل‎ ۳ YW VY vv ¥4 4 YY 1 Af

AYE

=

باب الزكاة وبعده أن عبيدة.

~e ¢

معمر ابن طاوس

N

تقذراً A4‏

۴ وو

مسربته باب الذ كاة بعده

أن أبا عبيدة

2

. ت

معمر عن ابن طاوس

صفحة سطر ٠‏ خطا صواب 4 ° ومن غلب ومن | غلب o f‏ « بالمدية » « بالسکین » ٣ ١‏ الي الذي 4 ۲ آدبر U‏ آدبر ۳۰۸ أو ثلاث أو ثلااً ۹ ۲ السمان السمتن ۹ ۱۲ هوآن هوأنه ,۱41 صدره ي صدره 4 یکتب بکتب FY‏ 9 « يي » «ني» ۴4 ۰ لمۇمن المؤمن ٤‏ ۱۷ لمانته إماتته ۲ ۲ پزبره عن وعنعه یزبره وعنعه ۹ ۱۷ في اصطلاحه والمستور ني اصطلاحه ۹ ۸ والمستور لأنه لانه ۳۹۰ ۱ ۱۹۸۳ هھ ۸۳ هھ IH ANAAANAAN‏ ( تبيه )

کل قوسین کبیرین منحنیین ھکذا ( ) رُسما في صل الکتاب کان الغروض أن یکونا معکوفین ھکذا [ ] وکل ما بینھما فھو ما زدئه على أصل المصتف > إلا نص الآيات القرآنية فهي موجودة ني الأصل ووضعتها بين قوسين تييزاً ها عن الأحاديث . العركز الأسلامى للطباعة والئشر ۲ ش الاهرام . الهرم

مؤلفات الشسَْخ الإمام

رلم ررر دروي و. باي .ساب

) الزء الرابع )

قسم الحدیث

جمو ع الحديث

للشيخ محمد بن عبد الوهماب

الجزء الرابع

حققه وعلق عليه وخرح احادیثه ‏ . د“ محمود الطحان استاذ الحديث المشارك بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض