Skip to main content

Full text of "مكتبة محمد زاهد الكوثري رحمه الله"

See other formats


| 


E 
لاف‎ 
ر اريام‎ 


ڪا E‏ 
الربنة ۷۷٣‏ 
رجه اهمال 
قدم له وعلق علبه فطضبلة أستاذنا الحلامة 
د راهدزا لجسزالو ری 


i 9‏ 
رکیل لی رر ی ی فو لما 


2.۹۹۸ 8 


رقم الايداع بدار الكتب ۹۹4A / 11A‏ 


الترقيم الدولى : ...1.8.8 
1 - 88 - 977-5165 


وار لوین (انہووحب 
أوفست - كمبيوتر - بجهيزات الاوفست 
تلیفون: ٥۱۱٣۲۳۰ ٤‏ 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيد الأولين والآّخرين» القائل : «من 
يرد الله به خير يفقهه فى الدين» وعلى آله وأصحابه ومن والاهم إلى يوم الدين. 
وعد ٤‏ 

فهذا رابع الكتب التى اعتزمت بمشيئة الله تعالى نشرها تحت عنوان سلسلة مطبوعات 
أحمد خیری کما يضح من رقمه. 

ومرجع الفضل فى نشر هذا الكتاب إلى ج العلامة المغفور له شيخ الإسلام 
عارف حكمت صاحب تلك الخزانة الفاخحرة التى فى المدينة المنورة زادها الله تشريفًا 
حيث ظفرت به فيها فى جملة الكتب المختارة المحفوظة بها حتى استنسخته وعزمت على 
نشره تنمية لملكة الفقه فى المتفقهين؛ والفقه هو قرع الحجة بالحجة فى المسائل 
الاجتهادية» وبه يكون التدرج على مدارج الفقه حقًا. 

وهذا الكتاب يطبع على الأصل المحفوظ بمكتبتى تحت رقم ٠١١‏ فقه والذى نسخته 
من نسخة مكتبة شيخ الإإأسلام عارف حكمت بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة 
وأتم السلام» والنسخة المذكورة محفوظة بمكتبة شيخ الإأسلام تحت رقم ٠١١(‏ فقه 
حنفی) . 

وقا. وقع اسم الكتاب فى المصنفات على ثلاثة أوجه: 

الأول: العزة المنيفة بالعين المهملة والزاى. 

والثانى: المعزة المنيفة بزيادة الميم. 

والاالث: الغرة المنيفة بالغين المعجمة والراء» وآخحذت بالوجه الأخير لأن النسخة 
الأصلية مكتوبة هكذا وعلى الغين نقطتها وفوقها ضمة وليس الراء إلا شدة. 


وبع هدا الكتاب لا يراد منه سوى تنمية ملكة الفقه عند المحصلين لما فى المقارنة بين 
ای ا ا ا یی 0 
ومقازعة اچچ 

والله ا وتعالى ولى التوفيق» وكتبه بمنزله بروضة خيرى باشا»ء فى مديرية 
البحيرة» مصليا ومسلما وحامداء أحوج العباد إلى الغنى المغنى . 


عبده 


ا 
v9‏ ۷ 
سے سے سے ا 


الحمد لله الذى فقه فى الدين من أراد به خيرا» ووفقه لخدمة شرعه الأغر سل 
وجهرا» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الذين لا يعصون له أمرًا. 

ما بعد: فإن الفقه الإسلامى تراث فاخر لهذه الأمة» تستغنى به عن الأحكام 
الوضعية» فى إصلاح شؤونهم الدينية والدنيوية» ومن أعرض عنه ومال إلى أوضاع 
الناس فى تقويم الأود» وانتظر منها المدد» فهو فى سبيل القضاء على العزة الإسلامية 
بسعيه فى الابتعاد عن الأحكام الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة» فتكون عاقبة أمره 
وضع رقاب المسلمين تحت نير المستعبدين واندماجهم فى أمة»ء لا ترعى لهذه الأمة إلا 
Sy,‏ 

ومنا جزيل الشكر لأئمة الفقه المتبوعين - رضى الله عنهم أجمعين» على تناصرهم 
فى استنباط الأحكام العملية. من الكتاب الكريم والسنة النبوية» حيث مهدوا قواعد 
الاسشتتاظ والفهم» وملأوا العالم بدواوينهم فى العلم» وخلفهم فقهاء أصفياء يسيرون 
على مهيعهم الرشيد ومنهجهم السديدء فخلدوا كتبًا فاخرة» وعلومًا زاخرة» 
فشكزر ف الدتا والاة. 

ثم أخحذ التنافس مجراه» وبدأً المغالبون يتيهون فى كل متاه» إلى أن وصل الأمر إلى 
حد التحزب والتعصب» وتحرى وجوه التغلب» فألف مؤلفون يغلب عليهم الجدلء 
كتبا ورسائل فى المفاضلة بين الأئمة على دخل وترجيح بعض المذاهب على بعضها فى 
غير اتزان» بل بنوع من العدوان» غير منتبهين إلى أن ذلك من مكايد الشيطان. وانبرى 
آخحرون للذب والانتصار» فالتوسل فى ذلك بالأكاذيب لملفقة شأن الفقه الأغرار. وأما 
المقارنة بين المسائل» والمقارعة بالدلائل فأمر نافع ينمى ملكة الفقه عند اللحصلين» 
ويدرجهم على مدارج التفقه فى الدين» فالفائدة فى ذلك مؤكدة لأهل التحصيل بشرط 
أن لا يخرج المصاول آو المناضل عن جادة الصواب فى النظر والتدليلء والأئمة 


رحا 


وآنصارهم الأصفياء برءاء من أن يوصموا بشىء من ذلك وإن قل بينهم من لا يخطىء 

وقد آلف آبو عبد الله محمد بن یحی بن مهدی الجرجانی - شيخ أبى الحسين 
الور ك كتابًا فى ترجيح مذهبه» وقام أبو منصور عبد القاهر البغدادى بنقضه فى 
سبيل العدل فى الأّخذ والرد حتى قال ابن الصلاح فيهما بحق : «وکل واحد منھما لم 
يخل كلامه من إدعاء ما ليس له والتشنیع بما لا يؤبه به مع وهم کثیر أتیاه» . وغاية ما 
يعتذر لهما آنهما كانا قصيرى المدى فى معرفة صحة الرواية فى بحوثهما مع بالغ حب 
والد ابن الجوينى - وزاد فى الطين بلةء ثم جرى ابن الحوينى على منهجه فى (مغيث 
الخلق) فى عهد شبابه وتابعه الغزالى فى منخوله فى مبدا نشأته جدليًا عنيمًا إلى أن 
اعتدل عند تأليقه لا حياء العلوم. وقد رد على الغزالى شمس الأئمة الكردرى محمد بن 
عبد الستار فى كتاب (الرد على الطاعن المعثار والانتصار لإمام أثمة الأمصار) وقسا 
عليه" وأن أجاد فى البحث معه فى المسائل وتشبيت الدلائل . كما رد على ابن الجوينى 
والغزالى - فى جملة من رد عليهما - عماد الإسلام مسعود بن شيبة السندى فى مقدمة 
کتاب التعليم له - وهى من محفوظات مكتبة الجزائر بالمغرب› ومكتبة شيخ الإسلام 
ا ل و ی کر و و 
باشا بدسونس بمصر - ويظهر أن الإمام فخر الدين الرازى لم يطلع على كتب الدفاع» 
فألف كتاب (مناقب الإمام الشافعى) رضى الله عنه وحشاه بأكاذيب عن كذبة معروفين 
جهللا منه باحوال ھؤلاء› ومضی فيه على ما توارثه من أمثال الققفال المروزى› وابن 
الجوينى والغزالى من الذين عرفوا بقلة البضاعة فى علوم الرواية» وإن كان بعضهم فى 
علوم الجدل آية. كما آلف باسم الأمير العالم بهاء الدين حاكم باميان المتوفى سنة 1٦٠۲‏ 
ه (الطريقة البهائية) باللغة الفارسية؛ يتحدث فيها عن نحو مائة وسبعين مسألة فرعية 
للحنفية خالفهم فيها الشافعية فناصر الرازى أهل مذهبه فيها بأدلة سردها وأنظار بسطها 
هناك تدليلً على أن مذهب الشافعى رضى الله عنه أحق بالاتباع دون مذهب أبى حنيفة 
لناقضته لتلك الأدلةء لكن فاته آن الخطاً فى بعض المسائل على تقدير التسليم لا يوجب 


(1) وكان الترفق به أحكم لكن يقال إن الجزاء من جنس العمل (ز). 


٦ 


أن يكون باقى المسائل خحطاً منبوداء لأن الاستدلال بالحزئى على الكلى ليس من منطق 
النظار» فكيف والخطاً فى تلك المسائل غير مسلم. 

وقد اخحتط الرازى لنفسه فى تفسيره خطة الرد على أبى حنيفة فى كل خطوة لكن 
تعقبه الّلوسى فى تفسيره ردا عليه فى كل مرحلة. 

ثم إن الإمام فخر الدين له فضل جسيم فى قمع المجسمة فى هراة وما والاها 
بتحقيقاته ومؤلفاته فى التنزيه» كما أن له همة مشكورة بتاليف (أساس التقديس) وبعثه 
به إلى الملك الأشرف الأيوبى بالشام وكان له أثر حميد فى وقف الحشوية هناك عند 
i‏ 

وله آثار خالدة فى علم التوحيد ومناصرة مذهب الأشعرى فى المعتقد إلا أن له 
انفرادات غير مرضية عند الآخرين وإن تابعه بعض متأخرى الأشاعرة فيها كالتصريح 
بكون العبد مجبورًا فى صورة مختار على طبق ما ذكره ابن سينا فى التعليقات » ولیس 
هذا من مذهب الأشعرى فى شىء وكإدعاء أن صفات الله ممكنات فى ذاتها وواجبات 
بالغير: وكقوله فى تهوين أمر القول بقدم العالم على مذهب الفلاسفة فى (المطالب 
العالية) فإذا كان له أغلاط فى العلم الذى أفنى فيه عمره فلا يستغرب أن يغلط فى علوم 
عرف بةلة البضاعة فيهاء بل كتبه فى الفلسفة لقيت انتقادا مريرا من فلاسفة اللإسلام. 
قال الشمس الشهر زورى ذلك الحكيم اللإأشراقى فى (نزهة الأرواح): «وله مؤلفات فى 
أكثر العلوم إلا أنه لا يذكر فى زمرة الحكماء المحققين» ولا يعد فى الرعيل الأول من 
المدققين» أو رد على الحكماء شكوكا كثيرة وسيبهاء وما قدر أن يتخلص منهاء وأكثر 
من جاء بعده ضل بسببها» وما قدر على التخلص منهاء وبعضهم زاد عليها أيضًا. 
ووجه «سعوبة حلها عدم فهمهم مقاصد الحكماء الأقدمين» وبناء البحوث على تقرير 
قواعد المشائين التى هى عند حكماء الكشف والذوق متزلزلة الأركان»ء واهية البنيان». 

تراه يحاول إبطال الجزء الذى لا يتجزاً ببراهين يسردها فى كتاب له» ثم تراه يحاول 
إثباته ببراهين أخرى فى كتاب له آخحر» وربا يخالف المتكلمين والفلاسفة فى آن واحده 
كما فعل فى العلم بالنتيجة حيث ادعى لزومه للعلم بالمقدمتين لزوما عقَليًا لا بطريق 
الإإعداد كما هو عند الفلاسقة ولا بطريق التوليد كما هو عند المعتزلة» ولا بطريق السببية 


العادية كما هو عند أهل السنة» وظاهرة وجوب العلم بالنتيجة بخلق الله سبحانه فيؤدى 
إلى وجوب شىء على الله على خلاف معتقد آهل الحق» والتملص من ذلك باعتبار أن 
الملزوم هنا غير واجب حتى يلزم وجوب لازمه عنده لآن الوجوب مع الإرادة لا ينافى 
اختيار المختار وقدرته بل يحققه فخلق الله علم العبد بالمقدمتين يكون عن اخحتيار منه 
تعالى خلقه» وكسب العبد ذلك العلم یکون أیضًا عن کسب منه باختیاره فلیس بواجب 
على الله أن يخلق ذلك العلم» بل إذا شاء خلقه وإذا شاء لم يخلقه» وكذا ليس بواجب 
على العبد كسبه» بل إذا شاء كسبه بإذنه تعالى» وإذا شاء تركه بإذنه فيكون العلم 
بالنتبجة المترتب على العلم بالمقدمتين اختياريا مثله باعتبار تكن المختار قبل اختياره من 
أن لا يختار ذلك العلم» وهذا ظاهر. ونال ابن كثير من الرازى نيلا لا يبرره الواقع 
إخداعا منه ما کانت الكرامية يذيعون عنه بحملاته عليهم ووجد ذلك هوى فى نفس ابن 
كثير - تلميذ ابن تيمية فى المعتقد - فأساء القول فيه . 

رمنزلته لدى ملوك خحوارزم وملوك الدولة الخورية والباميانية مبسوطة فى موضعه 
توفى يوم الاثنين غرة شوال سنة ٠٠٦‏ عن ٦۳‏ سنة» رضى الله عنه. وقد نال ثروة 
هائلة بتزوج ابنیه لبنتی طبیب» کما فی تاریخ ابن خلکان» وآحد ابنیه انخرط فى سلك 
امش ار ری فی عهد محد بن كشن واه الاخر بق اغفا غر کر الشات فى 
العلم» واینه محمد الذی کان الرازى يؤّلف باسمه التب توفى وهو فى ريعان الشباب 
ونفی ابن حجر فى المجمع المؤسس أن يكون للرازى ولد ذكر هفوة بأردة. 

وا لمذهب الذى كان الرازى يحرص عليه كل الحرص لم تحافظ عليه بذريته بل تجنفوا 
ونبغ فيهم أفاضل فى الدولتين السلجوقية والعثمانيةء فالجمال محمد الأقسرائى شارح 
الإيضاح والموجزء ومصنفك على بن محمد صاحب المؤلفات الكثيرة منذ صغره: منها 
شرح أصول البزدوى» وعلى بن أحمد علاء الدين الجمالى شيخ الإسلام المعروف 
(بزنبيللى على آفندى) فى الدولة العشمانية وآنسالهم كلهم حنقيون» ولهم مؤلفات 
معروفة فى المذهب» ولعل الفخر سامحهم على انتقالهم من المذهب المرضى عنده» بل 
اقات في ولك لن اماه ف كان جل وة غل د ن لمن اجب آي 


وقد طلب الأمير العالم صرغتمش الناصرى”" المصرى من السراج عمر بن إسحاق 
الغزنونى الهندى قاضى القضاة بمصر المتوفى بها سنة ۷۷۳ ه المترجم له فى طبقات 
التميمى أن يترجم (الطريقة البهائية) للرازى إلى اللغة العربية مع ذكر حجح تنقض 
حجج الأصل آثارا كانت أو أنظاراء فألف السراج الهندى (الخرة المنيفة»"» فى مناصرة 
أبى حنيفة فى تلك المسائل فأصبح التوفيق حليفه فى هذه المكافحة العلمية البديعة لسعة 
دائرة السراج الغرنوى علمًا بالآثار» وطرق النظر واخحتلاف المذاهب وأدلة الفقه على 
اخحتلاف الشارب ولتفرغه لعلم الأصول والفروع وأدلة الأحكام مع ذكاء بالغ ودقة فى 
الفهم. وغوص فى حقائق العلم. 

وآما الفخر فكانت مواهبه توزعت على شتى العلوم» وقد صرف جل عمره إلى 
علوم الفلسفة والكلام ونحو ذلك» واشتغاله بالفقه على مذهبه قليل فضلا عن باقى 
المذاهب» ولا شأن له فى نقد الحديث ومعرفة الرجال والتاريخ واختلاف الفقهاء» ومثله 
يكون قليل الإصابة فى مسائل الخلاف إذا خحاض فيهاء بخلاف السراج الغرنوى فإن له 
مؤلفات كثيرة فى الفقه وآصوله على المذاهب فضلا عن مذهبه. 

ومن الدليل على سعة علمه بأحاديث الأحكام شرحاه على الهدايةء وقد ملأهما 
ES‏ وآثارًا» وشروحه على المجامع الكبير والمختار والزيادات والهداية شروح نافعة 
للغاية كما أن شروحه على البديع » . والمغنى» والمنار فى الأصول كذلك» وكتابه فى 
الفروع المسمى بالشامل على طبق اسمه» وزبدة الأحكام فى مذاهب الأئمة الأعلام 
تعطى صورة صادقة عن اختلاف الأمة الأربعة فى أبواب الفقه. 

وعلريقته فى هذا الكتاب فى غاية الحمال والكمال» لا تراه ينزلق فى مزالق الإساءة 
فى القول مهما استفزه مناظره» وهذا دليل على استبحاره فى العلم وأدبه الحم فى 
المناظرة التى لا يراد منها إلا تبيين الصواب من الخطاً فى هدوء ورفق؛ يسرد حجج 
الرازى باستيفاء ثم يكر عليها بالرد قارعا الآثار بالآثار والأنظار بالأنظار» فتكون فائدة 
المتفقه من ذلك كثيرة حيث يتدرب على طرق الأخذ والرد فى مسائل اعتركت فيها آراء 
النظار» وليس الخبر كالمعاينة. 


(1) كان أميرا عالًا يدر كل خير على العلماء ليتفرغوا لخدمة العلم كما فعل مع الكاكى والاتقانى والمؤلف 
(۲) ونسخة الآصفية فى حيدر آباد الدكن بلفظ «الغرر المنيفة» (ز). 


ومنا عظيم الشكر باسم العلم لسيادة الأستاذ البحاثة المتحرى» العالم الوجيه السرىء 
السيد الحاج أحمد خيرى بك الموقر حفظه اللهء فإنه ظفر بكتاب (الغرة المنبغة) فى 
مناصرة بى حنيفة فى مكتبة شيخ الإسلام بالمدينة المنورة فاستنسخه فى عداد الكتب التى 
وقع اخحتياره عليها واستنسخها لأجل خزانته العامرة على حسابه المخحاص› ثم قام 
بتصحيح الكتاب أتم قيام لسقم النسخة المنقول عنهاء ولم يدع فيه غلطة ولا تصحيمًا 
ولا تحريمًا ولا إسقاطًا ولا مخالفة للرسم إلا ردها إلى صوابها وتولى الانفاق على 
طبعها فى عداد (سلسلة مطبوعات آحمد خیری)» ولم يترك لی ما أصلحه سوى أشياء 
يسيرة. وله الجر الموفور عند الله سبحانه على هذا الاهتمام البالغ فى تصحيح الكتاب 
وعلى هذا الانفاق بسعة فى نشره وطبعه» وهكذا يكون الشكر على نعم الله حقا. 

فأدعو الله سبحانه أن يطيل بقاءء الأستاذ المفضال فى خير وعافية موفقًا فى تخير 
الكتب النافعة ونشرها فى عداد سلسلة مطبوعاته» وأن يرزقه أضعاف أضعاف ما ينفقه 
فى هذا السبيل وأن يبارك له فی جمیع شؤونه آنه سمیع مجیب . 


فی ٠١‏ ربيع الأول سنة ٠١۷١‏ محمد زاهد الکوٹری 


کا 
` 
ء4 


وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


الحمد لله على آلائه» والشكر له على جزيل عطائه» وأفضل الصلاة والسلام على 
سك دي قيائه » محمد أفضل الخلىقة وخاتم آنبيائه » وعلى آلة وأصحابه وأولبائه . 


وبعل. فقد شار إلى من طاعته قرضص یلزمنی أداؤە› وامتغاله فرض یجب غل 
قضاؤە. وهو الآمير الفاصل والكريم الباذل» مفخر الأمراءء کھف الفقراءء دو الآخحلاق 
المرضياة› والأوصاف الشثة ولسىی الأيادى والنعم»› صاحب الشف والقلم» المتعين یں 
أمثاله إمحبة العلم كالعلم» الأكير الكبير صرغتمش”" الملكى الناصرى» نور الله بالعلوم 
النافعة بصيرده» وحسن سیرنه وسریرنه»› ودام عليه نعمته ويهجته» وحرس من الآفات 
مهجته» وأبقاع فى خير وعافية لأهله ومحبيه» ويبلغه من خيرى الدنيا والآخرة ما يؤمله 
ویر تجیه» أن أترجم بالعريية كتاب الطريقة البهائية» الذى صنفه الإمام فخر الدين 
جانب الإمام الأعظم أبى حنيفة رضى الله عنه وأرضاه وجعل الحنة مثواه. فبادرت إلى 
امتشال مره بالحد والهناء فحاء بعحمد الله كما یرتضيه العلماءء ویئنی عليه الفضلاء» 
و سمه (بالغرة المنىفة فی حقیق بعص مسائل الإمام آبی حنيفة) واللّه المستعان وعليه 
التكلان. 


. ۷٥۹ المتوفى سنة‎ )١( 
. 1° الأوفى سنة‎ (۲) 
. 1٦٠٣ المنوفى سنة‎ )۳( 


۱۱١ 


)۱( 


e‏ وهو إحدى الروایتين عن أبى يوسف رحمه 
الله » وقال الشافعى رضى الله عنه: لا يجوز إلا بالماءء وهو قول محمد رحمه الله . 
ححة أبى حنيفة رضى الله عنه من وجوه: 

الأول: ما روى مجاهد عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «ما كان لإحدانا إلا 
ثوب تحيض فيه فإذا أصابه شىء من دم» قالت: بريقها فمصعته بظفرهاء والمصع: الحك 
بالظفر للاستخراج الدم فإذا زالت النجاسة بالريق فبالخل وماء الورد أولى. أنحرجه 
البخارى» وفى رواية الترمذى: «فإن آصابه شىء من دم ب بلته بريقها ثم قصعته» القصع : 
هو الدلك) . 

الثانى: a‏ #وثيابك فطهر€ فإنه مطلق فمن قيد بالماء فقد زاد على النص من 
غير دلیل . 

الثالث: قوله ية : «إذا ولغ الكلب فى الإناء فاغسلوه سبع مرات» أمر بالغسل مطلمًا 
فيجرى على إطلاقه» والغسل غير مختص بالماء 

قال الشاعر: 

فيا حسنها إذ يغسل الدمع كحلها 

الرابع: ما رواه بو داود عن بکار بن یحیی قال: «(حدثتنی جدتى» قالت: دخلت 
على آم سلمة رضى الله نها روج التي لا فسالضها امراة من قريش عن الصلاة قى 
اش اك قد کان يصسيبتاالحيض على عهد رسول الله بللا فتلبث إحدانا 
أيام حيضها» ثم تطهر فتنظر الشوب الى كانت تلف فيه فان أصابه دم ٌ غسلناه وصلينا 
فيه» اا يکن أضاه سي ركا ولم معا ذلك أن نهل فية: فقول أم سلمة 
غسلنا مطلق غير مقيد بالماء فيجرى على إطلاقه كما مر . 
)١(‏ ومعه فى ذلك داود الأصبهانى شيخ الظاهرية. ومن أبى ذلك کان أكثر جمودا من الظاهرية راجع إحقاق 

الحی (۲۸) (ز). 


1۲ 


الخامس: دلالة النص وهو آنه U‏ الت الجحاسة با لاء فبالخل وماء الورد أولى» لان 
انر غل فى قلع النجاسة أكثر لأنه قالع للأثر وماء الورد مذهب للرائحة الكريهة. 

السادس: القياس: وهو أن المائع قالع للنجاسة والطهورية بعلة القلع وإزالة النجاسة 
اللجاورة إذ الثوب كان طاهرا قبل إصابة النجاسة» وإزالة النجاسة كما تحصل بالماء تغصل 
بسائر الائعات المزيلة لهاء فإذا زالت النجاسة بقى الثوب طاهراًء ولهذا لو قطع موضعح 
النجاسة بالمقراض طهر الثوب. 

حجة الشافعى رضى الله عنه من وجوه: 

الأول: إن النبى ب كان يغسل ثيابه بالماء ولم ينقل عنه أنه ية غسلها بالخل ومتابعته 
واجىة» لقوله تعالی : #فاتبعوە‰ فلزم على الأمة غسل الثوب با لاء دون الخل . 

الجواب عنه: إن النبى ية إنغا غسل الفياب بالماء لكثرته وسهولة إصابته» وقلة الخل 
وماء الورد فلا يدل على عدم جواز الغخسل بغيره إن لم ينع عن ذلك بل أمره بالخسل 
مطلقا كما مر »› ونحن نتشعه حیث جوز إزالة النحاسة با اء ا الزيادة» وإغا تلزم 
الخالفة لو منع عن الإزالة بغير الماء ولم ينقل ذلك . 

الثانى: ما أخرجه الترمذی عن آسماء بنت اہی بکر رضی الله عنها أن امراًة ات 
لیے 2 عن الوت ره الدم من الحيض» فقال النبى يي4: «حتيه ثم اقرصيه ثم 
اغسليه بالماء» قيد غسل الثوب بالماء فلا يجوز بخيره. 

الحواب عنه: إن ذكر الماء لا يدل على نفى ما عداه فان مفهوم اللقب ليس بحجة 
بالاتفاق» وقد جاز الاستنجاء بغير الأحجار اتفاقًا مع التقييد بالأحجار» فى قوله ية : 
«فليستلح بثلائثة أحجار» على أن ذكر الماء خرج مخرج الغالب لا مخرج الشرط 
والصفة› فإدا حرجت مخرج الغالب لا يقتضى النفى عما عداهاء کما فی قوله تعالی : 
#وربائبكم اللاتی فى حجور كم فاسم الجنس أوفى . 

الثالث: إن الثوب إذا تنجس يبقى نجسًا إلى وجود استعمال المطهرء والمطهرية حكم 
ف إلا منه» ولم يرد فى الشرع الأمر إلا بمطهرية الماءء قال تعالى: 


#وأنزلنا من السماء ماء طهور؟# ولم يقل حا طهورا» فظهر آنه لا يطهر الثوب إلا 
الاء. 


فا لحواب عنه: كما مر من أن ذكر الشى لا يدل على نفى ما عداه» وأن ذكر الماء خرج 
مخرح الغالب. 


الرابع: إن فى غسل النجاسة بالخل وماء الورد إضاعة الالء وهو منهى عنه لقوله 
ية : «نهى عن إضاعة المال» . 

الجواب عنه: إنغا كان إضاعة لو استعمل بلا غرض» وآى غرض أعظم من حصول 
الطهارةء إذ لو لم جوز إزالة النجاسة بالخل وماء الورد تلزم الصلاة مع النجاسة إذا لم 
دال وود ا لال باغ حل هة فلس ٠‏ عل ا رى الال ف 
موضع يكون فيه أعز بحيث تكون قيمة قدح من الماء آلف قدح من الحل فى هذه 
الضورة لو اوج اعمال الام كان إاعة للال على أن الإضاعة لا قى عد 
حصول الطهارة بعد زوال النجاسة كما فى القطع بالمقراض . 

الخامس: إنه لو استعمل الخل فى إزالة النجاسة يصير حرامًاء وتحريم الطعام الطاهر لا 
يجوز لقوله تعالى #لم تحرم ما أحل الله لك . 

الجواب عنه: إن هذا بعينه وارد فى لاء فإنه جاز استعماله وإن کان فيه تحریم الماء 
الطاهر» على أنه جاز ذلك لخرض صحيح كما بينا على أن النص ورد فى تحريم النبى 
ية مارية القبطية على نفسه»ء فالمراد من تحريم النبى ياو غير ما ذكره. 

السادس: إن الطهارة عن النجاسة أقوى من الطهارة عن الحدث» لأن الأولى -حقيقية› 
والثانى : حكمية وبالاتفاق لا يفيد الخل وماء الورد طهارة الحدث فلا يفيد أيضا طهارة 
الت:. 

الحواب عنه بالفرق بينهما وهو: إن النص جعل الماء مطهرً للحدث غير معقول المعنى»› 
لأنه لا نجاسة على الأعضاء عيتا لنزول به» فيقتصر على ما ورد به الشرع وهو الماء 
بخلاف النجاسة الحقيقيةء فإن الإزالة ثمة معقولة وهى حاصلة بالمائعات أيضاء ولم 
يذكر الإمام لأبى حنيفة إلا القياس . 

ثم قال: دلائلنا من النصوص» ودليلكم من القياس» والنص أولى منه ففى هذا 
القول قلة الإنصاف . وكثرة الاعتساف» فإن الدلائل المذكورة لنا أيضًا من النصوص› 


٤ 


فإن لم يعلم بها فهو دليل على عدم إطلاعه على مدارك العلماءء فكيف تجزم بأن دليلنا 
قياس فقط» وإن علم بها ولم يذكرها ترويجا لدلائله الضعيفة فذلك أشنع فهو كما 
ف 
فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة 
وإن كنت تدرى فاللصيبة أعظم 

مسألة: الوضوء يجوز بدون النية عند اللإمام أبى حنيفة وأصحابه رحمهم اللّه» وعند 
الشافعى رحمه اللّه» لا يجوز بدونهما. 

حجة الإمام.أبى حنيفة رضى ايَية عنه من وجوه: 

الأول: ما رواه مسلم عن أم سلمة رضى الله عنهاء أنها قالت يا رسول الله : «إنى 
امرأة أشد ضفر رأسى أفأنقضه لغسل الحنابة» فقال: لا إنما سيكقيك أن تحثى على 
رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء عليك فتطهرين» فما زاد على الحواب النية. وقد 
علمنا أنه عليه الصلاة والسلام أراد تعليمها صفة الخسل المجزى فلو كانت النية شرطا 
لعلمها. 

الثانى: إن الله تعالى: أمر فى آية الوضوء بغسل الأعضاء الشلاثة ومسح الرأس ولم 
يزد عليهاء فلو كانت النية شرطًا لذكرها. 

الثالث: إنه لو شرطنا النية فى الوضوء والغسلء يلزم منه الزيادة على الكتاب بخبر 
الواحد وهو نسخ فلا يجوز . 

الرابع: إن النبى ية حين علم الأعرابى أركان الوضوء لم يذكر فيها النية. 

الخامس: إن الماء خحلق مطهرا طبعاء فلا يحتاج التطهير إلى النية كما لا يحتاج فى 
حصول الرى به إليها. 

حجة الإمام الشافعى رحمه الله من وجوه: 

الأول: قوله تعالى: #وإن ليس للإنسان إلا ما سعى4 فإذا لم يقصد رفع الحدث لا 
يرتعع ننه . 

الجواب عنه: إن رفع الحدث بالماء لا يتوقف على القصد لكونه مطهرا طبعا والمراد 


1° 


بالنص» والله أعلم أن ليس للإنسان إلا ثواب ما سعى» ونحن نقول بموجبه فأنه لا 
يحصل له ثواب الوضوء بدون النيةء إذ الشواب لا يحصل إلا بالقربةء ولا يقع قربة إلا 
بالنية عندنا أيضًاء» ولكنه يقع مفتاحا للصلاة بدونها. 

الثانى: إن الوضوء عبادة لأنه مأمور به» وكل مأمور به عبادة محتاج إلى النية لقوله 
تعالى : #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) والإخلاص لا يتحقق إلا بالنيةء 
بالوضوء لا يصح إلا بالنية . 

الجواب عنه: لا نسلم أن كل عبادة تحتاج إلى النيةء فآن تطهير الثوب مأمور به وعبادة 
بقوله تعالى : #وثيابك فطهر وستر العورة بقوله تعالى «[خذوا زينتكم عند كل مسجد4 
أى استروا عورتكم عند كل صلاة» واستقبال القبلة بقوله تعالى: #فول وجهك شطر 
الملسجد الحرام# وأداء الأمانة» بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» 
وغير ذلك»» ومع هذا لا يشترط لهذه الأشياء النية على أن العبادة على نوعين: 
مقصودة لذاتها كالصلاة وهى لا تصح إلا بالنية » وغير مقصودة لذاتها بل هى وسيلة 
لغيرها كالوضوء» وغيره من الشرائط فأنه لا يرعى وجودها قصداء فيتحقق بدون النيةء 
وهذا لأن النص مطلق فيقتضى كون الإخحلاص شرطًا فى العبادة المطلقة الكاملة. 

الثالث: قوله ية : «ليس للمرء من عمله إلا ما نوى» فالوضوء ااا وة منوا 
لا يرفع الحدث. 

الجواب عنه: إن معنى الحديث «ليس للمرء من ثواب عمله إلا ما نوى ونحن نقول 
بمو جبه» فأن الثواب لا يحصل له بالوضوء إلا إذا نوى. 

الرابع: قوله ية : «لا وضوء لمن لم يسم الله عليه» ومعلوم أن من لم ينو لم يذكر 
اسم الله عليه فلا يصح وضوءه. 

المحواب عنه: إن هذا الحديث لا دلالة له على اشتراط النيةء وإغا على اشتراط 
تاخضم ل قول وال ة غر ال . 

الخامس: إنا اتفقنا على أن الوضوء المنوى أفضل من غيره» فالوضوء الذى كان النبى 
ية يفعله ما يكون إلا منويا لأن النبى ية كان يفعل ما هو الأفضل» فيجب على الأمة 
الاتباع» لقوله تعالى: «#فاتبعوه# فعلم أن النية واجبة فى الوضوء. 


(۱) بل قال أحمد: لا أعلم فى هذا الباب حديثا له إسناد جيد (ز). 


۱٦ 


ثم قال: لا يجب على الأمة المتابعة فى جميع الأفعالء وإلا يلزم أن يجوز للأمة 
التزوج بالتسع . قلنا: العام اللخصوص حجة فيما بقى والمتابعة فى ذلك كان واجبا لولا 
قوله تعالی : #فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع) . 

الجواب عنه: المتابعة عبارة عن إتيان الفعل على الصفة التى أتى بها النبى بي والنبى 
َة إا أتى بها على سبيل الندب» فيجب علينا إتيانها على تلك الصفةء إذ لو وجب 
علينا لكان مخالفة لا أتباعا» فنحن متبعون له» والخصم مخالفة فى الصفة. 

مسألة: الترتيب فى الوضوء: ليس بشرط عند أبى حنيفة وأصحابه رحمهم اللّه» وعند 
الشافعی رحمه الله شرط . 

حجة الإمام أبى حنيفة رحمه الله من وجوه: 

الأول: قوله تعالى : #فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية4 وجه التمسك أنه تعالى عطف 
بعض الأعضاء على البعض بحرف الواو» وهو لمطلق الحمع عند الجمهور دون الترتيب. 

الثالى: ما ذكره بو داود» أن النبى ميا تيمم فبداً بذراعيه» ثم بوجهه فترك النبى ما 
الترتيب فى التيمم» فلو كان شرطًا لما تركه. وإذا لم يكن شرطا فى التيمم لا يكون 
شرطًا فى الوضوء لعدم القائل بالفصل . 

الثالث: ما روى أن النبى لاء نسى مسح الرأس فى وضوئه فتذكره بعد فراغه فمسح 
ببل كف»» وهو دليل ظاهر على أن الترتيب ليس بشرط . 

الرابع: ما رواه الدار قعطنى» عن على رضى الله عنه قال: «ما أبالى إذا أعممت 
وضوئی بأى أعضائى بدأت» وكذلك: روی عن ابن مصعود» وبه قال: سعید بن 
المسبب» وعطاء» والنخعى» والثورى رحمهم الله . 

الاي ان الك ت اف ولك جا روا ت ال ل 
انغمس بنية الوضوء أجزأه» ولم يوجد الترتيب. 

ححة الشافعى رحمه الله من وجوه: 

الأول: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الآية4 والفاء 
للتعقيب» ويقتضى بداية الوجه عقيب القيام إلى الصلاة» فيثبت الترتيب فى الجميع 
لعدم القائل بالفصل . 


۲ الغرة المنيفة ¥ 


الحواب عنه: إن المذكور فى الآية كلمتان الفاء والواو» وهو لمطلق الحمع كما مر فكان 
العمل بها أولى من ترك العمل بأحدهماء فيكون مقتضى الآية» إعقاب غسل جملة 
الأعضاء من غين شراط الترتيب: 

الثانى: قوله مي «لا يقبل الله صلاة امرىء حتى يضع الطهور مواضعه» فيغسل 
وحهه» ثم يغخسل ذراعيه› ثم مسح برأسه» ئم یغسل رجليه وكلمة ئم للترتيب . 

الحواب عنه: إن ا لحدیث لیس بصحیح : ولو صح لحملت كلمةء ثم على الواوء کما 
فی قوله تعالى: لثم الله شهيد# توفيقًا بين هذا الحديث وبين ما روينا على أنه لو عمل 
بهذا الحديث› يلزم الزيادة على الات بخبر الواحد» فأنه یفتضی مطلی الجمع والزيادة 
نسخ فلا يجوز بخبر الواحد. 

الثالث: قوله كلة: «ابدؤوا بجا بدأ الله تعالى» والله تعالى: بدأ بالوجه» فيكون 
الترتيب شرطا. 

الجواب عنه: إن الحديث وقع جوابًا عن سؤال الصحابة حين اشتبه عليهم. 

مر البداية بالصفا والمروة» فقالوا: بماذا نبدأ؟ يا رسول الله : فلا تكون كلمة ما 
للعموم» إذ لو كانت للعموم» يلزم أن يكون الترتيب واجبًا بين الصلاة والزكاة لأن الله 
تعالى بدأ بالصلاة» فى قوله تعالى : «أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة# على آنه لا يكن حمله 
على الترتيب لثلا يلزم الزيادة على الكتاب بخبر الواحد. 
الوضوء عند أبى حنيفة وأصحابه رحمهم الله » وهو مذهب العشرة المنسرين بالحنة»› 
وابن مسعود وابن عمر وزید بن ثابت وأبی مو سی الأشعرى وأبی الدرداء وصدور 
التابعين كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصرى وغيرهم من جمهور 
العلماء. 

وعند الشافعى رحمه اللّه» لا ينقض . 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه من وجوه: 

الأول: ما رواه الدار قطنى» وابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها. أن رسول الله 


۸ 


e 

الثانى: ما رواه الدار قطنى» عن أبى هريرة» عن النيى َة آنه قال: «ليس فى القطرة 
والقطرتين وضوء إلا أن يكون سائلا». 

الثالث: عن سلمان رضى الله عنهء قال: قال له رسول الله ك : «أحدث لما حدث 


بك وضوءا». 


الرابع: ما أخرجه الدار قطنى» عن تيم الدارى رضى الله عنه «الوضوء من كل دم 
سائل) . 

الخامس: عن زید بن على عن أيه عن جده» قال : قال رسول الله اة «الفلس 
حل ث) رواه الخال . ) 

السادس: عن معدان فن اف طلحة» عن ۴ الدرداء رضصی الله عنه» أن رسول الله 
له قاء فتوضاً فلقيت ثوبان فى مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: صدق› آنا 
صببت له وضوءا رواه أحمد وقال الترمدى: حديث حسين المعلم أصح شىء فى الباب . 

السابع: ما رواه النقه: أن النبى مي قال: يعاد الوضوء من سبع من نوم غالب» 
وقیی دارع › وتقطار بول» ودم سائل › ودسعه ق الفم› والققهقهة ق الصلاة 
واللاغماء) . 

الثامن: عن على رضى الله عنه حين عد الأحداث أو دسعة تملا الفمء وعن ابن 
عباس رضى الله عنهما «إذا كان القىء يلأ الفم أوجب الوضوء» قال الخطابى: أكثر 
المقهاء على انتقاض الوضوء تشلاںن الدم» وهو قوی فی الاتباع وروی مالك عن نافع 
أن عبد. الله بن عمر رضى الله عنهما كان إذا رعف انصرف وتوضاًء ثم رجع فبنى ولم 
يتكلم ولأن المؤثر فى انتقاض الطهارة خروج النجاسة من السبيلين وإليه الإشارة فى قوله 
عليه اصلاة السلام: «فاآنهما دم عرف انفجر» وقد وجد ذلك المعنى فی الخارج النجس 
من غير السبيلين» فوجد الانتقاض . 


حاحة الشافعى رحمه الله من وجوه: 
الأرل: ما رواه الدار قطنی › أن البى كايا «احتجم وصلی ولم يتوضاً ولم یزد على 
غسل حجامته) . 


الجواب عنه: إن ما ذكرناه من الأحاديث قول وهذا فعل والقول مقدم على الفعل؛ أو 
نقول: ما ذكرناه مثشبت» وهذا ناف» والمثبت أولى من النافى» ولئن سلم التعارض 
فالترجيح فيما ذكرنا لأنه أحوط فى باب العبادةء إذ المراد بالاحتجام قص الأظفار وحلق 
الشعر دفعًا للتعارض”' وهو لا ينقض الوضوء. 

الثانى: ما رواه الدار قطنى أن النبى َة قاء ولم يتوضاً وروى عنه آنه قاء ولم يتوضاً 
فغسل فمه» فقيل له: ألا تتوضاً وضوء الصلاة» فقال: «هكذا الوضوء من القي». 

الجواب عنه: إن هذا الحديث غريب فلا يعارض ما ذكرناهء TT‏ 
ملء الفم توفيقًا بين الأحاديث. وهو الظاهر من حال النبى مء فإن كثرة القىء إغا 
تنشاً من كثرة الأكلء والنبى َيه لم يشبع مدة عمره» أو يحتمل أنه كان ذلك فى غير 
وقت الصلاة؛ فلا يحتاج إلى الوضوءء فاكتفى بذلك. 

الثالث: ما رواه أبو داود أن أنصاريًا رمى فى فيه فى غزوة ذات الرقاع» فنزعه حتى 
رمى ثلاثة سهم وهو فى الصلاة فلم يقطعها فلما فرغ من صلاته نبه صاحبه المهاجرى 
ما بالأنصاری من الدماء قال: سبحان الله هلا نبهتى أول ما رمیت؟ فقال: كنت فى 
سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها. 

والجواب عنه من وجوه: 

الأول: إن الدماء التى خحرجت من ثلاثة أسهم أصابت ثوبه وبدنه بلا شك ولا تجوز 
الصلاة معها بالاتفاق» ولا يمكن إنكار ذلك» فأنه قد رآه المهاجرى بالليل حتى هاله ما 
رأى من الدماءء فلما لم يدل مضيه فى الصلاة على جواز الصلاة مع النجاسة» كذلك 
لم يدل على أن الدم لا ينقض الوضوء. 

الثانى: أنه فعل واحد من الصحابة فلعله كان مذهبا له أو كان غير عالم بحكمه ولم 
ينقل أنه عرف النبى يي حاله وقدره ولم ينكر عليه» أو يجعل له ذهول فى ذلك الوقت 
غير كون الدم ناقضًاء ولئن سلم ففعل الصحابى ليس بحجة عند الشافعى فكيف يحتح 


به. 


(1) لا أدرى وجه هذا الكلام» والصواب أن فى سند الحديث صالح بن مقاتل ليس بالقوى وأبوه غير 
معروف › وسلیمان بن داود مجھول كما فى نصب الراية › 3 ذلك هو موقوف ولا إاعتداد برفع بن آبى 


العشرين (ز). 


الثال إن البخارى روأه تعليقًاء وهو ليس بحجة. 

الرابع: إنه لا معارضة بين ما ذكرنا من قول النبى ية وفعله وبين فعل الصحابى ولو 
وأحاديشا اصح وأكکثر ؛ والترجيح بالكثرة ابت دهم وعند بعص أصحاينا لگن ما 
دکرناه مشت » وما دکره ناف » المت اول 

الحجة الرابعة له: أنه لو كان القيىء الكثير مبطلا للوضوء لكان القليل أيضًا مبطلا له 
كالبول والغائط» فلما سلم أبو حنيفة أن القليل غير ناقض لزم أن الكثير أيضًا غير 
ناقض . 

الحواب عنه: إن هذا قياس فى مقابلة النص الد ذكرناه فلا يققبل› أو نقول : الفرفق 
وجه وحكم الباطن من وجه» بدليل أن المضمضة لا تفسد صومه أيضًا عملا بالشبهين› 
فالقيىء الكثير أعطى له حكم الخارج فأنه يكن ضبطه نظراً إلى الوجهين. 

تم قال : د لاتا صر ص ودليلكم قياس › والنص آول. 


فالجواب عنه: أن ما ذكرناه نصوص صحيحة وما ذكره ضعيف كما مر تحقيقه. 


۲۹ 


کتاب الصلاة 


مسألة: الصلاة فى أول الوقت أفضل عند الشافعى رحمه الله وعند أبى حنيفة» 
وأصحابه رضى الله عنهم يستحب الإسفار بالفجر والإبراد بالظهر فى الصيف وتقديهما 
فى الشتاء» وتأخير العصر مالم يتغير قرص الشمس وتعجيل المغرب وتأخير العشاء إلى 
ما قبل ثلث الليل . 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه فى الاسفار بالفجر من وجوه: 

الأول: مارواه آبو داود» والترمذى عن رافع بن خحديج رضی الله عنه» قال س معت 
رسول الله ية يقول: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» وفى لفظ أبى داود «أصبحوا 
بالصبح فإنه أعظم لأجوركم» قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح . 

الثانی: ما قاله ابن مسعود رضى الله عنه ما رأيت رسول الله ية صلى صلاة قبل 
ميقاتها إلا صلاة الفجر صبيحة الحمعة فآنه صلاها يومئذ بغلس ولفظ البخارى: ما 
رأيت النبى ية صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى 
الفجر قبل ميقاتها يعنى بمزدلفة› فدل أن المعهود إسماره بها » والتغليس کان بعذر 
ا لخروج إلى سفر» أو كان ذلك حين تحضر النساء المساجد» ثم انتسخ ذلك حون أمرن 

الثالث: مارواه الطحاوى عن القعنى › عن عیسی بن يونس» عن إبراهيم قال: ما 
إلا بعد ثبوت نسخ التغليس عندهم. 

الرابع: ما رواه الطحاوى عن شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك رضى الله عله » 
فقال : لو طلعت لم تجدنا غافلين ولم ينكر عليه أحد. 

الخامس: ما رواه الطحاوى عن السائب بن يزيد قال: ات خلف عمر بن 
الخطاب الصبح فقراً فيها البققرة فلما انصرفوا استشرفوا الشمس› فقالوا ما طلعت› 


۲۲ 


كتب إلى عامله» وهو اختيار الطحاوى : 

السادس: أن مكث المصلى فى موضع صلاته حتى تطلع الشمس مندوب قال وة : 
من صلى الفجر ومكث فى مكان الصلاة حتى تطلع فكأنا أعتق أربع رقاب من ولد 
إسماعيل وبالاسفار يمكن إحراز هذه الفضيلة وبالتغليس قل ما يتمكن منها. 

وأما ا لححة.ء على الأبراد بالظهر فى الصيف فمن وجوه: 

الآول: ما رواه البخارى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنهء قال: قال رسول الله 
ية : (أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم . 

الثانى: ما رواه الترمذى»ء عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : 
«إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فأن شدة الحر من فيح جهنم» قال الترمذى: هذا 
حديث حسن صحیح . 

الثالث: ما رواه الترمذی» عن آبی ذر رضی الله عنه» أن رسول الله َو کان فى سفر 
ومعه بلال فاراد آن يقيم فقال: «أبرد» ثم أراد أن يقيم فقال أبرد» ثم أراد أن يقيم› 
فقال رسول الله بيا : أبرد حتى رأينا فيىء التلولء ثم أقام فصلى» فقال رسول الله 
ية : «إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا عن الصلاة» قال: حديث حسن صحيح . 

الرابع: قال النبى ييه لمعاذ حين وجهه إلى اليمن: «إذا كان الصيف فأبرد فآنهم 
يقيلون فأمهلهم حتى يدركواء وإذا كان الشتاء فصل الظهر حين تزول الشمس فإن 
الليالى طوال». 

الخامس: أن فى التعجيل فى الصيف تقليل المحماعات وإضراراً بالناس فإن الحر 
يۇذيهم . 

وأما ا لححة على تأخير العصر فى الصيف والشتاء فمن وجوه: 

الأول: ما رواه البخارى» عن أبى هريرة رضى ا النبى مي قال: «يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج 
الذين يأتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادى فيقولون: تركناهم 
وهم يصسلون» وأتيناهم وهم يصلون» وفيه دليل على آنه يستحب فعلهما فى آخر الوقت 
حين تعرج الملائكة. 


۳ 


الثانى: ما رواه أبو داود» عن على بن شيبانء قال: قدمنا على رسول الله ية المدينة 
فکان يۆ حر العصر مادامت الشمس بيضاء نقبة. 

الثالث: ما رواه الترمذى» عن آم سلمة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله كيار 
آشد تعجيلا للظهر» وأنتم أشد تعجيلا للعصر . 

الرابع: ما رواه الطحارى› عن الحكم بن آبان» عن عكرمة قال: کا مع آبی هريره 
رضى الله عنه فى جنازة فلم يصل العصر وسكت حتى راجعناه مراراً فلم يصل العصر 
خت راتا الشمن على راس أطول جبل فى المدينة» . 

الخامس: أن فى تأخير العصر تكثير النوافلء لأن أداء النافلة بعدها مكروه ولهذا كان 
التعجيل فى المغرب أفضل لأن النافلة قبله مكروهة. 

السادس: أن المكث بعد العصر اك عغروبتب الشمس مندوتب إليهء قال الا ا : 
«(من صلى العصر ومكث فى امسجد إلى غروب الشمس فكأنغا أعتق ثمانية من ولد 
إسماعيل عليه السلام» وإذا خر العصر يتمكن من إحراز هذه الفضيلة فيكون أفضل 

وأما المحجة على تعحيل المغرب: فالمستحب تعجيلها مطلقاًء لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لاتزال أمتى بخير مالم تؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم». 

وما الححة على تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل فمن وجوه: 

الأول: مارواه الترمذى»› عن آبی هريرة رصی الله عنه قال : قال رسول الله ا : 
«لولا أن أشق على آمتى لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل» حديث حسن 

الثانى: ما رواه ابو دأاود» عن النبى كيا أخر العشاء إلى ثلث الليل› ئم خرج فو جد 
أصحابه فى المسجد ينتظرونه فقال: «آما إنه لا ينتشظر هذه الصلاة إلى هذا الوقت أحد 
غيركم ولولا سقم السقيم وضعف الضعيف لاخحرت العشاء إلى هذا الوقت». 

الثالث: ما رواه البخارى قال: سثل انس رضی الله عنه هل اصطنع رسول الله ا 
اق قال: نعم» أخر الصلاة ليلة إلى شطر الليل فلما صلى أنبل بوجهه فقال: «إن 
الناس قد رقدوا وإنكم لن تزالوا فى الصلاة ما انتظرتم الصلاة». 


٤ 


الرابع: عن عائشة رضى الله عنها قالت: «أعتم النبى ية ذات ليلة فذهب عامة 
الليل ونام آهل المسجد ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتى». 

الخامس: كتب عمر رضى الله عنه إلى أبى موسى الأشعرى أن صل العشاء حتى 
يذهب ثلث الليل . 

السادس: أن فى التأخير قطع السمر المنهى بعد العشاء فإنه عليه الصلاة والسلام كان 
لايحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. 

ححة الشافعى رحمه الله من وجوه: 

الأرل: أن العبادة فى أول الوقت رضوان» وهو أكبر الدرجات» فيلزم أن تكون 
الصلوات أول الوقت أفضل . آما بيان أن العبادة فى أول الوقت رضوان الله فإنه تعالى 
قال حكاية عن موسى عليه السلام : (وعجلت إليك رب لترضى) فعلم أن تعجيل العبادة 
سبب الرضوان» وقد قال النبى ية «أول الوقت رضوان اللّه» فهذه الاية وهذا الحديث 
بهما علم أن تعجيل العبادة سبب الرضوان وأما بيان أن الرضوان أكبر الدرجات فلأنه 
تعالى قال: (ورضوان من الله أكبر). فصح أن تعجيل الصلاة أعلى الدرجات . 

الجواب عنه: أن التعجيل إنغا يكون سبباً فى العبادات التى ندب تعجيلها كالمغرب» 
والظهر فى الشتاء ما فى العبادات التى ندب تأخيرهاء فالرضوان إغا هو باتباع النبى 
يَيدٌ» فأنه سبب لمحبة الله تعالى» قال الله تعالى: (فاتبعونى يحببكم الله) وقد أخر النبى 
ية بعض الصلوات» وأمر بتأخير بعضها كما مر» من قوله ئة : «أسفروا بالفجر» 
وأبردوا بالظهر» وحذر الله تعالى عن مخالفة أمره حيث قال: (فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره) على أن التعجيل ليس بأولى فى جميع العبادات بالإجماع» فإن تأخير المغرب إلى 
مزدلفة واجب» وتأخير الوتر مستحب» فلما دل الدليل على استحباب تأخير بعض 
العبادات» فقد خرج دليلكم عن الدلالةء لأن الدليل قد دل على تأخير بعض الصلوات 
كما ذكرناه» فيجب إعمال دليلكم فى غير مادل دليلنا عليه عملا بالدليلين على أن الآية 
فيها إنكار التعجيل فى نفسه حيث قال: (وما آعجلك عن قومك) وحديث آول الوقت 
رضوان ضعيف الحجة. 

الثانی: أن الله تعالى أمر بتعجيل العبادة ورغب فيها بأربع آيات» الآولى بقوله تعالى : 
(وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض) والثانية » بقوله تعالى : 


Yo 


(سابقوا إلى مغفرة) الثالثة» مدح الأنبياء به وقال تعالى: (إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات) 
والرابعة بقوله تعالى : (فاستبقوا الخيرات) وهذه النصوص قاطعة دالة على أن تعجيل 
العبادة فى غاية الفضيلة . 

الحواب عنه: أن ماذكرنا من الأدلة صريحة على استحباب التأاخير فى بعض 
العبادات» وهذه الآيات ليست بصريحة على استحباب تعجيلهاء» فيحمل على استحباب 
ما اتف العلماء على تعجيله عمل بالدليل على أن قوله تعالى :(سابقوا إلى مغقرة» 
وسارعوا إلى مغفرة) نكرة ف الإثبات فلا تقتضى العموم: وباقى الآيات وإن كانت عامة 
لكنها خصت عنها المواضع التى ندب التأخير فيها بالإجماع» فليخص با ذكرناه من 
الأدلة المتنازع فيها إذ العام إذا حص منه البعض يخص الباقى بخبر الواحد» فبقى مته 
المواضع التى لم يدل الدليل على تأخيرها. 

الثالث: أن الصحابى الذى تقدم إيمانه أفضل من غيره» قال الله تعالى: (والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه) وإذا 
كان السبق فى الإيان سبباً لزيادة الفضيلة والرضى» فكذا السبق فى الطاعة التى هى 


& س 


ا 

ا-لحواب عنه: أن قياس الطاعة على الإإعان قياس فى مقابلة النصوص الدالة على 
استحباب تأخير بعضها لا ذكرنا فلايقبل : على أن هذا قياس مع الفارق فإن الإيمان 
حسن فی جمیع الأوقات» والكفر قبيح فى كلها فلايجوز تأخير الإيمان» بخلاف غيره 
من الأطاعات . 

الرابع: قوله تعالى : (والسابقون السابقون آولئك المقربون) وهذا نص قاطع فيمن يكون 
سابقاً فى العبادة يكون مقرباً إلى حضرة الله تعالى . 

ا لحواب عنه:أن المفسرين قد اختلفوا فى المراد من السابق»ء فقيل : المراد بالسابق فى 
الابمان» وقيل: فى الهجرة إلى النبى ياء وقيل: السابق فى طلب معرفة الله تعالى» 
فلا تكون الآية دليلا على تعجيل العبادة فتحمل على عبادة لم يدل الدليل على تأخيرها 
غلا بالدللن: 

ا لخامس: قوله تعالی : (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفحر إن قران 
الفحر كان مشهوداً) قال المفسرون: أشار بقوله: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) إلى صلاة 


۲٦ 


الظهر والعصر» وأشار بقوله: (إلى غسق الليل) يعنى ظلمته إلى صلاة المغرب والعشاءء 
وأشار بقوله: (وقرآن الفحر) إلى صلاة الصبح ثم قال: كان مشهوداًء يعنى: صلاة الفجر 
مشهود بحضور الملائكة» وهم الشهداء ومعلوم أن هذا المعنى إنغا يمكن إذا أدى الفجر فى 
الغلس أو الصبح لتحضر ملائكة النهار. 

الواب: أن هذا الاستدلال تكلف بعيد لانترك به الدلائل الصريحة» ولا نسلم أن 
كون الفجر مشهوداً لاييكن إلا بالصلاة فى الغلس» فإن قيل إن المراد بكونه المشهود إنه 
يشهده الكثير من المصلين فى العادة وذلك يقتضى أن تؤخر لتكثير الجحماعة فإنه وقت 
النوم رالقيام منه» ولهذا قيل قوله: (إن قرآن الفحر) حث على طول القراءة» وقد قال 
الطحارى. من أصحابنا إنه إذا أراد تطويل القراءة يدخل فى الغلس ويخرج فى اللإسفار 
جمعاً بين الدلائل . 

السادس: قول النبى كل : «أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله» ورضاه أفضل من 
عفوه» لأن الرضى للمطيعين. والعفو للمقصرين . 

الجراب عنه: هذا الحديث رواه يعقوب بن الوليد' عن العمرى وهما ضعيفان قال 
أحمد بن حنبل رحمه الله : لا أعرف شيعا يثبت فى أوقات الصلوات» أولها أو آخرهاء 
يعنى الرضوان والعفو وإن صح فنقول: المراد بالعقو هو الفضل قال الله تعالى: 
(يسألونك ماذا ينفقون قل العفو) ى الفضل من الالء ولا يجوز أن يحمل العفو هنا على 
التجاوز عن التقصيرء فقد ذكر فى إمامة جبريل عليه السالم تأخير أداء الصلوات فى 
اليوم الثانى إلى آخر الوقت» ولايعجوز أن يقصر جبريل» ومتابعة النبى كا شيعا فيه 
تقصير يحتاج إلى العفو على أن مذهبنا ليس فيه أداء الصلاة فى آخر الوقت بل وسطه 
حتى قلنا: إن أداء الصلاة بعد تغيير قرص الشمس مكروه» فيكون من قبل عفر الله 
تعالی وکذا تأخیر العشاء وا مخرب إلى آخر وقتهماء فنحن قائلون بموجب دليلكم» وفى 
التحقيق ما قلناه أولىء لانه أوسط الأمور وهو الذى أشار إليه جبريل عليه السلام 
بقوله: [والوقت مابين هذين الوقتين لك ولاأمتك] أى وقت الاستحباب والأولويةء إذ 
الجواز ثابت فى أول الوقت وفى آخره» فلو کان آول الوقت أولى لكان ينبغى لجحبريل 
عليه السلام فى معرض التعليم أن يقول: أول الوقت وقت لك ولاأمتك . 


(1) يذكر فى عداد الوضاعين (ز) 


¥ 


السابع: المسافر له الإأفطار والصوم فى رمضان» وقد اتفقنا علي أن تعجيل الصوم 
أفضل قال الله تعالى : (وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون) فعلم أن تأخير الصلاة وإن 
كان جائزاً ولكن الأفضل تقديها. 

الحوات: أن هذا قياس فى مقابلة النصوص الدالة على استحباب تأخير بعض 
الصلوات فلايقبل» مع أن الفرق بين الصوم والصلاة ثابت» وهو أن فى تعجيل الصوم 
أداءها فى وقته» وفى تأخيرها قضاءها فى أيام أخر» والاداء أفضل من القضاء» ولايلزم 
من تاخير الصلاة إلى الوقت المستحب قضاء. 

الثامن: أن التعجيل حرفة العباد اللخلصين والتاخير حرفة الكسالى المقصرين ولاشك 
أن الأول أفضل وقد ذم الله تعالى وأوعد الكسالى فى الصلاة وقال: (فويل للمصلين 
الذين هم عن صلاتهم ساهون) فإذا كان كذلك كان التقديم آفضل . 

الحواب عنه: أن حرفة المخلصين الاتباع فى أقوال النبى ية وأفعاله وهو ماذكرنا وهو 
واضح لن تأمل وترك التعصب» وحرفة المقصرين التأخير عن وقت الاستحباب لا 
التاحير لإدراك الفضيلة والوعيد لقوله تعالى : (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم 
ساهون) لأجل اشتغالهم بأمور تلهيهم عن أداء الصلاة فى أوقاتها ولا دلالة للآية على 
مذهب الحصم وهو ظاهر لايخفى على المنصف ثم قال: يفرض فى مذهب الشافعى 
رخ الف ركن اة وللالو ن شا النة وتكبيرة الافتتاح والمجمع بين النية 
والتكبيرة والقيام وقت القراءة وقراءة فاتحة الكتاب فى جميع الركعات والركوع والطمأنينة 
فيه والقومة من الركوع والظمأنينة فيها والسجود والطمأنينية فيه والرفع من السجود 
والطمأنينة فيه والسججدة الثانية والطمأنينة فيها والترتيب بين هذه الأركان والموالاة. 
ومجموع هذه الأركان سبعة عشر فى الركعة الأولى وفى الركعة الثانية تسقط من هذا 
المجموع ثلاثة وهى: النية والتكبير والحمع بينهما وتبقى أربعة عشر إذا ضمت مع مافى 
الاأولى يصير المجموع إحدى وثلاثين» وأربعة أخرى تفرض فى التشهد وهى : القعدة 
وقراءة التشهد والصلاة على النبى َة والسلام للخروج وإذا ضمت هذه الأربعة مع 
السابعة يصير المجموع خمسة وثلاثين. فهذه هى أركان الصلاة عنده تفرض رعايتها فإن 
وقع الخلل فى واحدة منها تبطل الصلاة. وعند الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه» جميع 
هذه الأشياء ليس من الأركان بل الأركان منها ستة والباقى من الواجبات والسنن. وعند 


۲۸ 


أبى حنيفة لاتشترط المقارنة بين النية والتكبير حتى لو نوى حين توضاً فى بيته ولم 
يشتغل بعده بشىء يقطع النية جاز» وتجعل المقدمة كالقائمة عند التكبير حكما كما فى 
الصوم» ولايشترط عند أبى حنيفة رضى الله عنه تعيين لفظة التكبير حتى لو قال بدلا 
منه الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أولا إله إلا الله جاز لأن الستكبير هو التعظيم لغة 
قال الله تعالى : (فلما رأينه أكبرنه) أى عظمته» وقال: (وربك فكبر) أى فعظم والتعظيم 
حاصل بقوله: الله أعظم ولان الركن ذكر الله على وجه التعظيم وهو الثابت بالنص قال 
الله تعالى: (وذكر اسم ربه فصلى) وإذا قال الله أعظم فقد وجد ما هو الركن» وأما لفظ 
التکبیر فثابت فى الخبر فيعمل به حتى يكره غيره لمن يحسنه ولكن الركن ما هو الثابت 
بالنص ثم من قال الرحمن أكبر فقد أتى بالتكبير قال الله تعالى: (قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن أياً ما تدعو فله الأسماء الحسنى) وروی مجاهد أن الأنبياء صلوات الله عليهم 
كانوا يقفتتحون الصلاة بلا إله إلا اللّهء وكذا تعيين قراءة الفاتحة ليس بفرض عند أبى 
حنيفة رحمه الله وهى واجبة والفرض مطلق القرآن لقوله تعالى (فاقرؤا ما تيسر من القرآن) 
فى الأوليين ولو لم يقرأ فى الأخريين بشىء جاز لقوله'“ عليه الصلاة والسلام: «القراءة 
فى الأوليين قراءة فى الأخريين» والقومة من الركوع ليس بواجب عنده وكذلك الرفع من 
السجرد والطمأنينة فيها ليس بفرض› وكذا قراءة التشهد والصلاة على النبى مي ليس 
بفرض وكذا لفظة السلام حتى لو قعد مقدار التشهد وتعمد الحدث أو عمل ماينافى 
الصلاة تتم صلاته. 

ححة الشافعى رحمه الله: أن النبى ية فى مدة ثلاث وعشرين سنة صلى وقد اتفق 
المسلمون أن صلاته لم تخل عن جميع ما ذكرنا من خمس وثلاثين خصلة وكل شىء 
فعله النبى َي يجب علينا المتابعة فيه؛ قال الله تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى 
یحببکم الله) وقال النبى م «صلوا كما رأيتمونى أصلى» ففى هذا الحديث دليل ظاهر 
على وجوب هذه الأركان نعم لو قام دليل من الآية أو الحبر على أن بعض هذه الأشياء 
ليس من الأركان نقره بذلك . 


الجواب عنه أنه يجب علينا متابعة النبى َيه على الصفة التى فعلها ولم يدل دليل 

)١(‏ بل لقوله تعالى: (فاقرأوا ما تيسر من القرآن) وأجمعوا على أنه فى القراءة فى الصلاة فتكون فرضية 
الةراءة فى ركعة بعبارة النص وفى أخرى من الأوليين بدلالة النص لتساويهما كما قيل فى غسل الأيدى 
والأرجل› والقراءة فى الأخريين تابعة للسنة التى لاتفيد الفرضية هنا (ز) 


۲۹ 


على أن النبى َه فعل هذه الأشياء على آنها من الأركان ولو كان جميع ما فعل النبى 
َي فى الصلاة ركنا لكان ينبغى أن يكون رفع اليدين فى تكبيرة الافتتاح وفى كل 
خفض ورفع عنده والثناء فى الافتتاح والتحميد والتسميع وتسیحات الركوع والسجود 
وسائر ما فعله من الآداب أيضا من الأركان لعين ما ذكره الخصم لأن النبى وة مد 
ثلاث وعشرين سنة فعله واتفق المسلمون على ذلك فلمالم تجعل هذه الأشياء من 
الأركان دل على أن ما ذكره من الدليل لا يصلح أن يكون دليلاً على إثبات ركنية جميع 
ما جعله رکنا فکما قام الدليل عنده على كون هذه الأشياء ليس من الأركان فكذاك قام 
الدليل عند خحصمه على كون بعض ما ذكره من الأركان ليس من الأركان» على أن 
الركنية لا تثبت إلا بدليل قطعى وفى كون فعل النبى ية موجبا خلاف المعروف عند 
أهل الأصول فكيف يصلح دليلاً على الركنية نعم إذا واظب النبى ية على فعل ولم 
یترکه ولم یدل دلیل آخر على عدم الوجوب دل على الوجوب ونحن نقول بموجبه دون 


الركنية. 


مسمألة: قراءة فاتحة الكتاب لا يتعين ركنا فى الصلاة بل الركن مطلق القراءة وتعيين 
الفاتحة واجب فى مذهب أبى حنيفة وأصحابه رضى الله عنهم وعند الشافعى رحمه الله 
اقراءة الفاتحة ركن فى الصلاة. 

حجة الإمام أبى حنيفة رضى اله عنه من وجوه: 

الأول : قوله تعالى (فاقرؤا ما تبسر من القرآن) مطلق فتعيين الفاتحة يكون زيادة على 

الثانى : ما رواه البخارى ومسلم فی حدیث الا رات الذى صلى وخفف فجاء فسلم 
على النبى مي فرده عليه الصلاة والسلام. وقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاث مرات 
فقال الرجل : والذى بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمنى فقال: «إذا قمت فى الصلاة 
فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم أركع إلى آخر الحديث» فلو كان قراءة الفاتحة 
ركنا لعلمه النبى مله لأنه كان فى معرض بيان الأركان وتعليمها فدل على أن الركن 
مطلق القراءة . 


الثالث: ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال لى رسول الله مي «أخرج 


فناد فى المدينة لا صلاة إلا بالقرآن ولو بفاتحة الكتاب». 

ححة الشافعى رحمه الله من وجوه: 

الأول: أن النبى مَل فى مدة ثلاث وعشرين سنة صلى وقراً بفاتحة الكتاب فى 
صلاته فیجب متابعته على < جميع الناس لقوله تعالى : (فاتبعوه) فظهر آنه لا تجوز الصلاة 
بدون الفاتحة إذ لو كانت الصلاة جائزة بدونها لكان النبى ميه يتركها مرة فإذا لم يتركها 
مرة علم أن الصلاة بدونها لا تجوز . 

الجواب عنه ما مر أن المواظبة تدل على الوجوب دون الركنية ونحن نقول بموجبه فإن 
الفاتحة عندنا واجة ولا يلزم من کونها واجبة أن تبطل الصلاة بتركها وإن لم يتركها ال 
َة لكونها واجبة وتركه الواجب قصدا لا يجوز فنحن نقول بالإجماع على الصفة التى 
اتی بھا . 

الثانى: أن النبى ميا قال يقول الله تعالى : «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين فإذا 
قال العبد: الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدنى عبدى» وإذا قال الرحمن الرحيم يقول 
اله تعالی مجدنی عبدى وإذا قال مالك یوم الدین قول اه تعالی آثنی على عبدی وفوض أمره 
إلى فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة يقول الله تعالى هذا بينى وبين عبدى 
نصفين ولعبدى ما سأل» المقصود من هذا الخبر أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة نصفين 
نصفها لى ونصفها لعبدى وهذه القسمة بناء على قراءة الفاتحة فى الصلاة فلو صحت 
الصلاة يدونها ا صحت هذه القسمة. 

والحواب عنه: المراد بالصلاة فى هذا الحديث الفاتحة مجاز' لأن الصلاة لا تجوز 
عنده ولا تكمل عندنا إلا بها فوجدت المناسبة بينهما ثم هذه القسمة لا تختص بالصلاة 
فإن الفاتحة تحميد وتمجيد وثناء ودعاء مطلقا سواء كان فى الصلاة أو فى غيرها فإذا قراً 
العبد فاتحة الكتاب خارج الصلاة تصح هذه القسمة أيضاً فلا تتعين كونها فى الصلاة 
ون سلم كونها فى الصلاة فلا تثبت الركنية بمثله إذ الركنية بخبر الواحد الصريح لا 
تثبت فبالمحتمل بطريق الأولى فغاية الحديث على تقدير التسليم أن تقتضى الوجوب 
فنحن نقول بمو جبه : 

الثالث قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. 


(1) أرى هذا تكلفاء بل الحواب أن الفرضية لا تثبت بخبر الآحاد (ز). 


۲۳١ 


ال لحواب عنه أن الركنية لا تثبت بخبر الواحد بل يثبت به الوجوب فالذى ذهبنا إليه 
عمل بالكتاب والسنة حيث قلا إن مطلق القراءة ركن بالكتاب وهو قوله تعالى: (فاقرؤا 
ما تيسر من القرآن) وتعيين الفاتحة واجب بالحديث عملا بالدليلين بقدر قوتهما والخصم 
مذهبه ضعيف من وجهين : 

الأول أنه حط رتبة الكتاب حيث زاد عليه بخبر الواحد. 


والثانی: آنه رفع رتبة خحبر الواحد حيث جعله ناسخا لإطلاق الكتاب التحقيق فيما 
قلناه حيث جمعنا بينهما وحملنا قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بفانحة 
الكتاب» على نفى الكمال دون نفى الجواز فإن الصلاة بدون الفاتحة ناقصة عندنا وإليه 
الإإشارة فى قوله عليه الصلاة والسلام: «كل صلاة لا يقرا فيها فاتحة الكتاب فهى 
خحداج» الخداج عبارة عن النقصان مع بقاء الذات دون البطلان كما فى قوله عليه الصلاة 
والسلام: ( لا صلاة لحار المسجد إلا فى المسجد). 


الرابع : جميع آهل الشرق والغخرب والموافق والمخالف يقرؤن بفاتحة الكتاب فى الصلاة 
فاللخالف لهم يدخل بحت الوعيد لقوله تعالی: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية) . 

الجواب عنه إنما لم نترك الفاتحة قصدا فى الصلاة لأنها واجبة عندنا وترك الواجب 
قصداً لا يجوز فلا نكون مخالفين ولكن الكلام فى كونها ركنا أو غير ركن ودليلكم لم 
يدل على كونها ركنا على آنا نعارضه بالمثل بن نقول إن آهل الشرق والخرب كلهم 
يسبحون فى الركوع والسجود فيقتضى آن تكون تسبيحات الركوع والسجود ركنا 
والمخالف لهم يدخحل تحت هذا الوعيد فكل جواب للخصم فى تلك الصورة فهو جواب 
لنا فى هذه على أنه قد عرف بأنه قيل إن المراد بسبيل المؤمنين الإيمان فاتباع غير سبيل 
المؤمنين الكفر فيكون الوعيد للكفار لا لمن ترك الفاتحة فى الصلاة» والشافعى رحمه الله 
استدل به على كون الإجماع حجة وما سلم له الاستدلال به على ذلك فكيف نسلم 
استدلال الرازى به على كون الفاتحة ركنا فى الصلاة وهو يعلم بضعف هذه الأدلة ولعل 
غرضه ترويجح مذهبه على المقلدين فإنه يعلم قطعاً أن كل شىء يفعله جميع المسلمين فى 
الصلاة لا يقتضى أن يكون ركنا فيها. 


الخامس: أن قوله تعالى: (فاقرؤا ما تيسر من القرآن) فى الحقيقة حجة للشافعى رحمه 


۳۲ 


الله » تقريره أن الخطاب بقوله فاقرؤا متوجه إلى جميع الأمة فما تيسر لحميع الأمة يكون 
مراده به وقراءة الفاتحة متيسرة لهم فعلم أن هذا دليل ظاهر على آن الفاتحة ركن فى 
الصلاة. 

الحواب عنه: أن قوله: (ما تيسر من القرآن) أعم من أن يكون فاتحة الكتاب أو غير 
ذلك كسورة الإخلاص والكوثر والعصر وغيرها كما أن الفاتحة متيسرة لهم فكذلك سورة 
الإخلاص فتعيين الفاتحة بالإرادة من الآية دون سورة الإخلاص وغيرها ترجيح بلا 
مرجح وتخصيص بلا مخصص وهو مكابرة ظاهرة. 

مسألة-: (بسم الله الرحمن الرحيم) ليست آية من الفاتحة بل هى آية مستقلة من القرآن 
أنزلت للفصل بين السور عند أبى حنيفة وأصحابه رضى الله عنهم . وعند الشافعى 
رحمه الله هى آية من الفاتحة. 

ححة بى حنيفة رضی الله عنه» ما جاء فى صحيح مسلم من حديث آبى هريرة رضى 
الله عنه عن النبى كي قال الله تعالى: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين نصفها 
لى ونصفها لعبدى» ولعبدى ما سأل فإذا قال: الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى : 
حمدنى عبدى إلى آخر الحديث» الاحتجاج به من وجهين : 

الأول: أنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر التسمية فلو كانت آية من الفاتحة لذكرها. 

والثانى: أنه تعالى قال: «جعلت الصلاة» آى الفاتحة كمامر ابينى وبين عبدى 
نصفين» وهذا التنصيف إنما يحصل إذا قلنا: إن التسمية ليست آية من الفاتحة» لأن 
الفاتحة سبع ايات فیکون لله ثلاث آیات ونصف وهو من قوله الحمد لله إلى قوله إياك 
نعبد» وللعبد ثلاث آيات ونصف» وهو من قوله: وإياك نستعين إلى آخحر السورة» فإذا 
جعلنا التسمية آية من الفاتحة حصل لله أربع آيات ونصف» وللعبد إثنان ونصف ؛ وذلك 

الثانى: ما جاء فى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها «كان رسول الله يا 
يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين» فلو كانت التسمية آية منها لا فتتح 
الصلاة بها. ) 

الثالث: نقل أهل المدينة بأسرهم عن آبائهم التابعين عن الصحابة رضى الله عنهم 
افتتاح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. 


۳ النرة المنيفة 7 


الرابع: أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ولا تواتر بكونها آية من الفاتحة. 

الخامس: أن العلماء اخحتلفوا فى كونها أنها من الفاتحة وسوغوا الخلاف فيه وأدنى 
درجات الخلاف إيراث الشبهة» والقرآن لا يثيت بدون اليقين . 

ححة الشافعى رحمه الله : أن التسمية مكتوبة بخط المصحف فإنهم كانوا يشددون فى 
منع كتابة ما ليس من القرآن مبالغة فى حفظ القرآن وصيانته وتييزه عما ليس منه. 

الجواب عنه: أن القرآن يشترط فيه التواتر فى المحل وعدم تواتره فى المحل دليل على 
أنه ليس باية من الفاتحة فلا يثبت كونها من الفاتحة بالاحتمال غاية ما ذكرتم أن تقتضى 
كونها آية من القرآن وهو مسلم عندناء ولكن مطلوبكم كونها من الفاتحة ودليلكم لا 
یدل على ذلك ؛ وأما المعوذتان فلا حلاف فی کونھا من القران وغاية الأمر آنهما لم 
فإن عدم كتابته بناء على وضوح أمرهما فإنه لم يصرح بأنهما ليسا من القرآن" وقد 
وقع الإجماع والتواتر على أنهما من القرآن والله أعلم. 

مسألة: لا يجب على المقتدى أن يقرا الفاتحة أو القراءة حلف الإمام لا فى صلاة سر 
ولا جهر عند أبى حنيفة وأصحابه رصی الله عىهم : ومذهب الشافعى رحمه الله : ًن 
يقرا الفاتحة إذا قرأ الإمام سراً أو جهراً وهو قول مالك رضى الله عنه. 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه من وجوه: 

الأول : ما رواه الترمذى عن أبى نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبداللّه 
يقول: من صلى ركعة ولم يقرا فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام» قال 

¢ ۳ 

ابن عبدالبر : رواه یحیی" بن سلام عن مالك عن أبی نعیم وهب بن کیسان عن جابر 
بن عبدالله رضى الله عنه عن النبى َة . 

الثانى : قو له عله الصلاة والسلام: (من کان له إمام فقراءة الإمام له و حکاهہ 
الخطار 


کی . 


(۱) وما فی مسند أحمد ما یعزی إلى ابن مسعود من أنهما ليسا من کتاب الله فمن زوائد ابنه عبدالله» وأمرها 
معروف وقراءة ابن مسعود هى قراءة عاصم البالغة أقصى درجات التواتر وفيها الفاتحة والمعوذتان (ز). 

(۲) بل فيما إذا أسر الإمام (ز). 

(۳) وله عند أهل الغرب شأن (ز). 

)٤(‏ وتقحيص القول فى تخريجه فى إمام الكلام لعبد الحى اللكنوى (ز). 


2 


التاالت: ما رواه مسلم عن عطاء بن يسار آنه آخبره أنه سال زيد بن ثابت عن القراءة 
م الإإمام» فقال : لإا قرأءة الإمام فى شىء وکفی بزید بن ابت فدوة. 

الرابع : ما رواه الطحاوى عن يونس بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن عبدالله بن 
عمر رضی الله عنهما كان إذا سئل هل يقرأ حلف الإمام؟ فيقول: إذا صلى أحدكم 
حالف الإمام قحسىه فراءة الإمام. 

الجخامس: ما رواه مسلم: «وإذا قرأ فأنصتوا» . 

حجة الشافعى رحمه الله : قوله ميو : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وقال الله تعالى : 
(وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) فيجمع بين الخبر والآية فتحمل الآية على الصلاة 
جهراً. والخبر على الصلاة ل وأيضاً يكن المجحمع بينهما بأنه إِدا قراً الإمام جهراً 
وسكت بين الفاتحة والقراءة يقرا المقتدى الفاتحة فى تلك الوقفة حتى يكون عملا 

الجواب عنه: يمكن العمل بهما بأن يحمل الخبر على الإمام أو المنفرد- والحديث الذى 
ذكرناه» وهو قوله: إلا أن يكون وراء الإمام يدل على ذلك والآية على المقتدى. 

الحعحة الثانية: أن صلاة السر إذا لم يقرأ فيها المقتدى ولا يستمع كان معطلاً غير 
مشغول بالقراءة» والاستماع» والصلاة موصح العبادة دول التعطيل . 

الجواب عنه: أنه لما جعل قارئاً حكماً بقراءة الإمام لا يكون معطلاً. 

مسالة : لو صلى إنسان فى ليلة مظلمة أو حالة الاشتباه بالتحرى إلى جهة ثم تبين أنه 
أخطاً فی اجتهاده لا يعيد الصلاة عند أبى حنيفة وأصحابه رضى الله عنهم وعند 
الشافعى رحمه اللّه» يعيدها إذا استدبر القبلة. 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه: ما رواه الترمذى عن عامر بن ربيعة»› قال : 2 
رسول الله َيه فى سفر فى ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فضلى كل رجل على حيالهء 
فلما أصبحنا إذا نحن على غير القبلة فذكرتا ذلك لرسول الله مادء فأنزل الله تعالى 
(فأینما ولوا فثم وجه اش) آى قبلته والمراد به حالة الاشتباهء والنص والحديث مطلقان» 
فلا يجوز تقدهما بغير المستلر ولان المصلى مأمور بالتشحرى والاجتهاد حالة اشتباه 
القبلة والتكليف بحسب الوسع وقد أتى با هو فى وسعه» وهو التوجه إلى جهة التحرى 


o 


والإتيان بالمأمور به كاف فى الأجزاء فلا يجب عليه الإعادة كما لو صلى بالتيمم ثم 


وحد الماء. 


حجة الشافعى رحمه الله» من وجوه: 

الأول: قوله تعالى: (فولوا وجوهكم شطره) والذى قصد غير القبلة فى إتيان المأمور 
به فلابد من الإعادة. 

الجواب عنه: أن التوجه قابل بالنقل من جهة إلى أخرى» ولهذا حول من الكعبة إلى 
بيت المقدس» ثم منها إلى الكعبة» ثم من عين الكعبة إلى جهاتها للبعيد عنهاء ثم إلى 
ج ی ا ا ر و ا و 
فى النقل» فإذا صلى إلى جهة التحرى» فقد صلى متوجهاً إلى ما هو قبلة فى -حقه فى 
تلك الحالة فلا يجب عليه اللإإعادة بخلاف طهارة الثوب والإاناء ونجاستهما فإنهما لا 
یحتملان الانتقال» والتحول من موضع إلى أخر فإذا تبين آنه صلى فى الثوب النجس أو 
توضاً من الإإناء النجس تجب عليه الإعادةء لذلك فافترقا. 

اة : المطيع والعاصى فى رخحصة السقر سواء عند أبى حنيفة وأصحابه رحمهم 
الله . وعند الشافعى رحمه الله» سفر المعصية لا يفيد الرخحصة؛ فعلى هذا إذا أبق العبد 
من المولى أو سافر جماعة لنهب البلاد أو قطع الطريق لهم أن يقصروا الصلاة الرباعية 
ويفطروا فى رمضان ويأكلون للميتة إذا اضطروا إلى ذلك على المذهب الأول دون الثانى . 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه : إطلاق النصوص» وهو قوله تعالى: (فمن كان منكم 
مریضا أو على سفر) وقوله تعالى: (فمن اضطر فى مخمصة الآية) وقوله ىة: «فرض 
المسافر ركعتان» فتقييد هذه النصوص بسفر الطاعة أو سفر المباح تحتاج إلى دليل» ولان 
نفس السفر ليس بمعصية» وإغا المعصية مجاوره» فصار كما لو سافر إلى الحج أو 
التجارة» وهو يقطع الطريق أو يشرب الخمر أو يزنى . 

حجة الشافعى رحمه الله قوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) فشرط 
فى الرخحصة كونه غير باغ ولا عاد فإذا كان باغياً أو عادياً لا تصح له الرخصة. 

الجواب عنه: أن على قول أكثر أهل التفسير» أختص قوله غير باغ ولا عاد بالأكلء 
ومعناه: غير باغ على مضطر آخر بالأّخذ منه والاستئثار عليه ولا عاد فى شدة الجوعة 


۳٣٢ 


والأكل فوق العادة فإذا احتمل هذا لا يصلح حجة للخصم. 

الثانى: أن الرخحصة إعانة على ذلك العملء فلو كان سفر المعصية سبباً للرخحصة كان 
إعانة عليها. 

الجواب عنه: أن الرخحصة لطف من الله تعالى لعباده» واللّه تعالى كريم لا يمنع الرزق 
عليه الصلاة والسلام: «إن الله يحب أن یؤتی برخصه كما يحب أن یؤتی بعزائمه» 
وهذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» . 

مسألة: إذا ماتت المرأة لا يحل لزوجها غسلهاء عند أبى حنيفة وأصحابه - رضى الله 
عنهم - وعند الشافعى - رحمه الله - يحل» وأجمعوا آنه إذا مات الرجل يحل لها 
غسىله . 

ححة أبى حنيفة - رضى الله عنه -: 

أن المرأة لم تبق محلا للنكاح بعد موتهاء فلم تبق الزوجية فلا يحل له النظر إلى 
رضى الله عنهما - عن امرأة تموت بين الرجال» فقال: تيمم بالصعيد» ولم يفرق بين أن 
يكون فيهم زوجها أو لا يكون والدليل على أن النكاح ارتفع بموتها صحة التزويج 
بأخحتها وأربع سواها بخلاف موت الزوج»› لأن محل النكاح هى المرأة فيمكن إبقاء 
النكاح فى حق هذا الحكم لبقاء محله لحاجته كما بقيت مالكيته بعد موته بقدر ما 
يقتضى به حوائجه من التجهيز والتكفين وقضاء الديون وتنفيذ الوصاياء» ولهذا تجب 
علبها العدة ولا يحل لها أن تتزوج قبل انقضاء العدة وهی آثرِ اللكاح والشئ يعد باقياً 
بىقاء أثْره» فما بعد موتها فلا يکن بقاء النكاح بوجه لأاستحالة بقاء الشىئ بدون محله . 

ححة الشافعى - رضى الله عنه - من وجهين: 

الأول: قول النبى ل : «لعائشة -رضى الله عنها- لو مت قبلى لغخسلتك وكفنتك» 
فإدا جاز ذلك للنبی ڪل جاز لأمته متابعة له. والحواب عنه من وجهين : 

الأول: أن زوجية النبى ية مستمرة لا تنقطع بالموت لقوله ئة: «كل سبب ونسب 
ينقطع إلا سببى ونسبى» فيكون ذلك من خصائص النبى باه فلا تجوز فيها المتابعة . 


84 


) الثانى: أن المراد بقوله ية غسلتك: أى قمت فى تهيئة أسباب غسلك» وأمرت به 
كما يقال : بلى السلطان المدرسة. 


الوجه الثانى: ما روى عن على - رضى الله عنه - أنه غسل فاطمة - رضى الله عنها 
- ولم تنكر عليه الصحابة فدل على الجواز. 

الجواب عنه: أنه قد روى أن فاطمة - رضى الله عنها - غسلتها أم أن حاضنة النبى 
ي والدة أسامة بن زيد - رضى الله عنه - ولو ثبت أن علياً - رضى الله عنه - غسلها 
فقد روى أنه أنكر عليه بعض الصحابة» واعتذر على - رضى الله عنه - عن ذلك حين 
آنکره عليه ابن مسعود - رضی الله عنه - بقوله: أما علمت أن رسول الله َة قال لى : 
إن فاطمة زوجتك فى الدنيا والآخرة» فإنكار ابن مسعود واعتذار على - رضى الله 
عنهما - بذلك الجواب» دليل ظاهر على آنه لا يجوز للرجل أن يغسل امرآته بعد 
موتها. 

الثالث: قوله تعالى: #ولكم نصف ما ترك أزواجكم» يدل على بقاء الزوجية فيجوز له 
غسلها. 

الجواب عنه: أن التسمية بالزوج باعتبار ما كان لا تقتضى بقاء الزوجية بعد فوات 
لمحل والإرث بناء على السبب السابق على الموت» ولو كانت الزوجية باقية لما جاز 
نكاح آختها والأربع سواها. 


A 


کتاب الزكاة 


مسألة: إذا هلك النصاب بعد وجوب الزكاة سقطت عند أبى حنيفة رضى الله عنه 
وأصحابه . وقال الشافعى رحمه الله : إذا هلك بعد التمكن من الأداء لا تسقط» فيضمن 
قدر الزكاة. 
حجة أبى حنيفة من وجهين: 

الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: «هاتوا ربع عشر أموالكم» وربع الشىء لا يبقى 
بدونه» فالواجب من النصاب تحقيقا لليسر فيسقط بهلاك محله كالعبد الجانى أو العبد 
المديون إذا مات سقط عن المولى الدفع بالحناية والدين لفوات محله أو كالشقص” الذى 
فيه الشفعة إذا صار بحرا بطل فيه جزء الشفعة. 


الثانى: أن الشرع أوجب الزكاة بصفة اليسر وبهذا خص الوجوب بالمال النامى بعد 
الجحول والحق متى وجب بصفة لا يبقى بدونها تحقيقًا لليسر فلو بقى الوجوب بعد هلاك 
النصاب انقلب غرامة وهى لا تجب إلا بالتعدى ولم يوجد لأن الأداء غير موقت فلا 
یکون متعدیا بالتأخیر . 
حجة الشافعى رحمه الله من وجهين: 

الآأول: أنه بعد ما حال الحول على النصاب وهو قادر على الأداء وتوجه عليه الخطاب 
بقوله تعالى: #وآتوا الزكاة# فإذا لم يؤد كان مانعا للزكاة ولا يسقط عنه الخطاب 
والتكليف فيؤخذ منه لقوله عليه الصلاة والسلام: «من منع منا الزكاة فأنا نأخذها منه». 

الحواب عنه: أن الخطاب بقوله تعالى: «وآتوا الزكاة4 مطلق عن الوقت لليسر» "فلا 
يكون الوجوب على الفور كى لا يصير عسرا منافيًا لليسر» وبهذا لا يصير قضاء بالتأخير 
فلا تصير مقصرا بالتأخير فلا يضمن لعدم التعدىء لأنه إنما يصير متعديا لو امتنع عن 
الأداء بعد طلب من له الحق» ولم يصر متعيتا للطلب» إذ المستحق فقير يعينه المالك 
بالأداء ولم يوجد» وبعد طلب الساعى فى المواشى إن أمتنع من الأداء حتى هلك الالء 
قال مشايخ العراق: يضمن لأن الساعى متعين للأخذ فيصير بالامتناع منه مفونًا 
A E a E a‏ 


۳۹ 


فيضمن » وقال غيرهم من المشايخ: لا يضمن. وهو الأصح لانعدام التعيين» لأن الرأى 
الك فن اخحتبار اللحل إن شاء دی عن السااتمة: وإن شاء اد قيمتهاء فلا يصير 
الحق متعيتا إلا بأداء فلا يضمن بخلاف ما لو استهلك لأنه وجد التعدى فيضمن . 


الئانی: آن وجوب الزكاة تقرر عليه بالتمكن من الأداءء ومن تققرر عليه الوجوب لا 
يبرا بالعجز عن الأداء بهلاك الال كما فى ديون العباد إذا فلس لا يسقط بالعجز حتى لو 
ملك مالا آخحر يجب الأداء منه. 

والحواب عنه بالفرق بين ديون العباد والزكاة» وهو أن ديون العباد متعلقة بالذمة دون 
عین الال ودمته باقىة رعد هلاك الال فیبقی الدين بيقاء محله وأما الزكاة فمتعلقة بعںن 
المال» لأن الواجب جزء منه» ولهذا جعل النصاب ظرفًا للواجب» قال الله تعالى : 
#وفى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وقال عليه الصلاة والسلام: فی الورف ی 
الفضة ربع العشر» وفى أربعين شاة شاة وفى خحمس من الأبل شاة» فتسقط بهلاك محله 
فافتر قا . 

مسالة: لا تجب الزكاة فى مال الصبى والمجنون عند أبى حنيفة وأصحابه رضى الله 
رصی الله عنهم . وعد الشافعى رحمه الله تجب الزكاة فى مالهما ویخاطب المولى أو 
ال بالأداء» او یخاطب الض بأداء زكاة ما مضى بعد البلوغ . 


ا  »‏ » س 
ححة أبو حنيفة رضى الله عنه: 


قوله مي : «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يحتلم» وعن النائم حتى ينتبه» 
وعن المجنون حتى يفيق» وفى إيجاب الزكاة فى ما لهما إجراء القلم عليهماء ولان 
الصبى ليس بأهل للخطاب بقوله تعالى: #واتوا الزكاة# وكذا المجنون» لأنهما لا 
يخادطلبان بالصلاة وسائر العبادات فلا يخاطب الولى بأخراج زكاة مالهما إذ الولى 
لايخاطب بأداء ما لا يجب عليهما. 


ححة الشافعى رحمه الله من وجوه: 


الأول: قوله ا : و اريعين شاه ا وفی الرقة د العنشرء وفی حمس من 
الأبل شاة» وفى عشرين مثقالا نصف مثقال» وهذه النصوص عامة فى حق البالغ 


والصبى والعاقل والمجنون. 

ا لجواب عنه: أن هذه النصوص لم تتناولهما لأنهما مرفوع عنهما القلم» وإن قال 
والزكاة واجب فى الال لا على الصبى والمجنون»ء قلنا: هذا منقوض بال الجنين فإنه لا 
تجب الزكاة فيه على الذهب عندكم ذكره النووى رحمه الله فى شرح المهذب مع وجود. 
لمال . 

الثانى: قوله ية : «ابتغوا فى أموال اليتامى خير لا تأكلها الصدقة»''. 

الحواب عنه: أن هذا الحديث ضعيف لأن مداره على عمرو بن شعيب عن آبيه عن 
جده وفبه ا لمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب»› فال خد وهه لا اوی 
قا و قال السات متروك الحديث»› وقال يحیى : ليس بشىء» ولئن سلمنا صحته› 
فتأويله أن المراد بالصدقة النفقةء فإن نفقة المرء على نفسه صدقة على ما جاء فى الخبرء 
والدليل على صحة هذا التأويل» أنه أضاف الأكل إلى جميع المال» والنفقة هى التى 
تأكل -جميع المال دون الزكاةء أو المراد بالصدقة صدقة الفطرء والمراد بقوله ية: «من 
ولى يتيما. .“ فيلزم فى ماله التشمير بالتجارة» لأن التزكية اسم للتثمير فإن الزكاة 
عبارة عن الزيادة. 

الغالث: أن علبًا رضى الله عنه أوجب الزكاة على الصبى والمجنون. وقد قال ية 
«اللھہ أدر الحق مع على حيث ما دار». 

ا لجواب عنه: آنه قد روی عن على رضى الله عنه آنه لا تجب الزكاة عليهما ولئن صح 
النقل عنه فهو معارض لقول سائر الصحابة» وقد نقل إجماع الصحابة على عدم 
الوجوب» وأيضًا قول الصحابى ليس بحجة عند الخصم. 

الرابع: أن الصبى والمجنون إذا كانا من الأغنياء دخلا تحت الخطاب» بقوله عليه 
الصلاة والسلام لمعاذ: «خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم» . 

)١(‏ أخ جه الشافعى مرسلاً وفى سنده ابن أبى رواد وأما مافى معناه عادد الترمذى فبسند تكلم فيه 

المدسنف (ز). 

(۲) ولفظ الترمذى على ضعفه « ممن ولى يتيمًا فليتجر له فى ماله الحديث» ولعل هنا نقصا بعد حديث من ولى 


یتیمًا مثل «وأما ما يروى عن بعض ولد أبى رافع أنه قال: كان على رضى الله عنه يزكى أموالنا ونحن 
یتامی › فمرأده التثمير الخ» لكن هذا تأويل مستبعد وكفى فى رد ا لخبر كونه بحيث لا تقوم به الحجة (ز). 


3 


الجواب: ما مر من أن الصبى والمجنون ليسا من آهل الخطاب» فلا يخاطبان بالزكاة. 


الخامس: أنه يجب على الصبى والمجنون العشر فى أرضهما وصدقة الفطر فى مالهما 
بالإجماع» وكذا الزكاة والجامع دفع الحاجة عن الفقير . 

الجواب عنه بالفرق: وهو أن الزكاة عبادة خالصة فلا تجب عليهما كسائر العبادات 
بخلاف الجر فانه لن بعبادة خحالصة» بل فيه معنی المؤنة› وهما هان لو جود المؤنة 
كنفقة الزوجة» وأما صدقة الفطر فلا تجب عليه» على قول محمد رحمه اللهء وأما على 
قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله إنغا وجبت على مالهما لأن فيهما معني المؤنة 
لاختصاصهما محل المونةء قال النبى وة «أدوا عمن تموتون» فلا يجوز قياس العبادة 

مسألة : يجوز آداء القيمة» مكان المنصوص عليه من الشاة والإبل والبقر فى الزكاة عند 
أبى حنيفة وأصحابه رضى الله عنهم . وعند الشافعى رحمه الله لا يجوز أداء القيمة» بل 
يؤدى من الذهب الذهب» ومن الفضة المفضة› ومن الإبل اليل ومن الغنم الغنم. 
حجة أبى حنيفة رضى الله عنه من وجوه: 

الأول: ما روى الإمام أحمد بن حنبل عن الصنابحى قال رأى رسول الله يو فى إبل 
الصدقة نأاقة مسلة فعضب › فقال ما هذه؟ فقال ارتجعتها ببعيرين من إبل الصدةقة 
الصدقة إنغا يجب على رب الال أسنان فيأخذ المصدق أسنانًا فوقها أو دونها بقيمتهاء 
فدل ذلك على جواز أداء القيمة فى الزكاة. 

الثانی: ما روى عن طاوس› قال معاذ بن جبل لأهل التمن: اتر نى حمسن أو لين 
آخذه منكم فى الصدقة فهو أهون عليكم وخير للمهاجرين والأنصار بالمدينة؛ وا لخميس 
ثوب طوله خمسة آذرع» واللبيس الثوب الملبوس» وأخذ الثوب مكان الصدقة لا يكون 
إلا باعتبار القيمة . 

الثالث: ما صح فی حدیث أبى بكر رضى الله عنه أن النبى مَل قال: «فمن بلغت 
عنده صدقه الحذعة. وشت عنده الحذعة وعنده حقه فإنها تقبل منه» يجعل معھها شاتین 
إن استيسرتا أو عشرين درهماء ومن بلغت عنده صدقة الحقة ولت عنده حقةه وعنده 


۲ 


جذعة» فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما» فدل هذا على جواز أداء 
القيمة فى الزكاة. 

الرابع: أن المقصود إغناء الفقير قال ييةً: «أغنوهم عن المسألة» والإغناء يحصل بأداء 
القيمة كما يحصل بأداء المنصوص عليه من الشاة وغيرها وقد تكون القيمة أدفع للحاجة 
من غير الشاة. | 
ححة الشافعى رحمه الله من وجوه: 


الأول: قول النبى َة لمعاذ حين بعثه إلى اليمن لأخذ الصدقات «خذ من الإبل الإبل 
ومن البقر البقر» فأخذ القيمة يكون مخالفا لأمر النبى يا . 

الجحواب عنه: أن هذا خحطاب لمعاذ وقد بعثه إلى أرباب المواشى الذين هم سكان 
البوادى فذكر ذلك للتيسير عليهم› فإن الأداء با عندهم -أيسر عليهم لعدم الدراهم 
يحمل الأمر على الاستحياب دون الوجوب خا بين الأدلة . 

الثانی: ما كتب أبو بكر رضى الله عنه إلى أطراف البلاد فى شرح أحوال الزكاة؛ 
ومضمون الكتاب هذا كتاب الصدقة التى فرضها الله تعالى على الناس وأمر رسوله أن 
يأخذها منهم فى كل خحمس من الإبل شاة وفى العشر شاتان وفى خحمس عشرة ثلاث 
شیاه رفی عشرین أربع شیاه وفی خمس وعشرین بنت مخاض وفی حمس ولان بنت 
لبون رفى أربعين حقةء فهذا بيا الزكاة التى فرضها الله على عباده بينها رسول الله كاه 
للخلق على التفصيل فعلم أن ما أوجب الله تعالى من الزكاة هو ما فصل النبى ئة فمن 
لم يؤد هذه الأشياء بان يؤدى قيمتها فقد خالف الأمر ودخل تحت الوعيد بقوله تعالى 
ل[فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم. 

الجحواب عنه: أن هذا التفقصيل لبيان قدر الواجب لما سمى لا للتقييد به وتخصيص 
الملسمى أنه يسير على أرباب المواشى؛ ألا ترى أن الله تعالى قال: #خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها#» جعل محل الأّخذ ما سمى بمطلق الال فالتقييد بكونه شاة أو إبلا 
زيادة على الكتاب وهو کالنسخ» فلا يجوز بخبر الواحد» والذى يفيد أن الح فی مطلق 
المالية قوله كط : «فى حمس من الإبل» وكلمة فى للظرفية حقيقة» وعين الشاة لا توجد 
فى الاابل وإنغا توجد فيها مالية الشاة فعرف أن المراد بالشاة قدر ماليتها على أن الزكاة 


٣ 


ب 


واجبة حقًا لله تعالى» لأن العبادة لا يستحقها غيره» وقد أسقط حقه من صورة الشاة 
باقتضاء النص فى ذلك» لأنه عز وجل وعد أرزاق العباد بقوله: #وما من دابة فى الأرض 
إلا على الله رزقها( ثم أوجب لنفسه حقًا فى مال الأغنياء وهى الزكاة» ثم أمرهم بقوله 
تعالى : #وآتوا الزكاة) بالصرف إلى الفقراء لقوله تعالى : لإغا الصدقات للفقراء» إيفاء 
للرزق الموعود لهم من الله والمال المسمى لا يحتمل انجاز الوعد منه لاختلاف المواعيد إذ 
الرزق عبارة عما تقع به الكفاية من المأكول والملبوس وسائر ما لا بد منه» وكان الأمر 
بصرف هذا المال لإيفاء رزقهم دليلاً على إذنه بالاستبدال بسائر الأموال لتندفع بها 
حوائجهم المختلفة إذ عين الشاة لا يصلح لحميع قضاء الحوائج فنحن إنغا جوزنا القيمة 
بإذن الشارع الثابت باقتضاء النص والأحاديث الواردة التى مر ذكرهاء والخصم» بدل 
ذلك الإذن بالتقييد» فيكون هو داخلاً تحت فوله تعالى: #فبدل الذين ظلموا» لا نحن. 
علم أن الاستشهاد بمثل هذه الآية الواردة فى حق الكفار الذين يبدلون كلام الله لا يكون 
لائقًا لأهل العلم فى حق بعضهم ببعض فى مسائل الاجتهاد» ولكن نحن عارضنا بالمثل 
إذ معارضة الفاسد بمثله من وجوه النظر. 

التالث: أن الاّمة اجمعت آنه لو دى القيمة مكان الشاة فى الضحايا والهدايا لا يكون 
کافًا ‏ فلا يكفى فى الزكاة فلا يخرج به عن عهدة الأمر إلا بأداء عين الشاة. 

الحواب عنه: أن القربة فى الضحايا والهدايا فى نفس إراقة الدماء على حلاف 
القياس› ولهذا لو هلكت الشاة بعد أن ذبح قبل التصدق لا يلزمه شىء وإراقة الدم 
ليست بمتقومة حتى يجوز أداء قيمتها بدلها ولا يعقل فيها معنى» فلا يجوز القياس 
عليها. وأما وجه القربة فى الزكاة فسد حاجة الفقير» وهو أمر معقول وذلك المقصود 
حاصل بأداء القيمة بآتم الوجوه» فيجوز بطريق الأولى . فإن قيل هذا التعليل منقوض 
بالصااة» فإن المقصود منها حضور القلب» فإذا حصل حضور القلب فلا تجب الصلاة 
ولا كان هذا باطلاً بطل ما ذكرقوه. هكذا أورده الخصم قلت: المقصود من الصلاة 
تعظيم الله تعالى والخضوع والخشوع والتواضع فى الظاهر أعمال الجحوارح من الركوع 
والسجود» وفى الباطن الحضور بالقلب وذلك المجموع لا يحصل بمجرد حضور القلب 
بدون الأركان. 


٤ 


مسہألة: تجب الزكاة: فى الحلى من الذهب والفضة» عند أبى حنيفة وأصحابه رضى 
الله عنم ؟ وهو مذهب عمر بن ا لخطاب› وابن مسعود» وعد الله بن عمر » وابن 
عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبى موسى الأشعرى من الصحابة رضى الله 
عنهم » وجمهور التابعين. وعند الشافعى رحمه الله» لا تجب الزكاة فى الحلى المباح فى 
قول» وفی قول جب . 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه من وجوه: 

الأول : ما رواه حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت 
الي َي وفى يدها ابنة لها وفى يد أبنتها مسکتان: آی سوران غلیظتان من ذهب فقال 
رسول لله ىي : أتعطين زكاة هذاء قالت: لاء قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم 
القيامة» سوارين من نار» فاختلعتهما وألقتهما إلى رسول الله كلا هما لله 
ورسوله» روأه أبو داود» ۇالنسائى› وقال النووى: إسناده حسن . 

الثانی : ما رواه أبو داود باسناده عن عبد اللّه بن شداد بن الهاد آنه دخحل على عائشة 
e‏ البی م «فرأى فی یدی فتخات: آأی خحواتم من ورق»› فقال: ما هذا يا عائشة؟ 
فل جهن رين لب وهو ا رسول الله قال : أتؤدين زکاتهن؟ فلت لااو سا شاء 
الله قال: ھی حسبك من النار» خر جه الحاكم 8 المستكدرة وقال: حدیث صحیح 
على شرط الشيخين . 

الثالث: ما رواه أبو داود عن أم سلمة رضى الله عنهاء قالت : «كنت ألبس أوضاحا 
أو حلا من ذهب فقلت يا رسول الله : أکنز هو ؟ فقال : ما بلغ آن تؤدی زکاتها فزکی 
فليس بكنز» أخرجة الحاكم أيضاً فى المستدرك على شرط البخارى ومسلم. 

الرابع : ما رواه الدارقطنى عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن امراًة 
أتت نبی الله ییو فقالت: إن لى حليًا» وإن لى بنى أخ أفيجزئ عنى أن أجعل زكاة 
الحلى فيهم» قال: نعم 

ا لخاسس : جرم القرآن والأّحاديث فی وچوب الزكاة» لقوله تعالی : #والذین یکنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل اله الآية وقوله ية : «فى عشرين مثقالا نصف 
مثقال وفى الرقة ربع العشر). 


£٥ 


حجة الشافعى رحمه الله من وجوه. 


الأول: ما روى جابر عن النبى ية آنه قال: «ليس فى الحلى زكاة». 


الحواب عنه: قال اا والذى یروی عن جابر عن النبی مه ليس فى الحلى زکاأة 
لا أصل له» وفيه عافية بن أيوب مجهول» فمن احتج به مرفوعا كان مغرور بدينه 
داخلا فیما یعیب به من یحتج بالکذابین . 

الثانى: ما روى أن النبى ميو قال: «زكاة الحلى عاريتها» : 
الزكاة وأاجىة» والعارية ليست بواجبة. 

الثالث: آن الحلى مال مبتذل فى مباح فلا يكون حلى الرجال»ء لأنها وإن كانت 
مبتذلة لكن فى الحرام» فلا يمكن الإلحاق بثياب المهنة. 

الحواب عنه: آنه لا يجوز و الأحاديث المذكورة بالقياس على أن سبب و جوب 
الزكاة مال نام وذلك موجود فى الحلى باعتبار أنه خلق الله تعالى الذهب والفضة 
لما ول ا ان ا اف مات الد انها غر نام فاد يقاس غلها: 

مسالة ٠‏ من کان له مال فاستفاد فى أثناء الحول من جنسه ضمه إلى ماله وزکاه بحوله 
كما فى الأولاد والأرباح» عند أبى حنيفة وأصحابه رضى الله عنهم . وعند الشافعى 
رحمه الله لا يضم إلى ما عنده ب يشترط لكل مال مستفاد حول على حدة. 

ان اللجانسة هى علة الضم فى الأولاد والأرباح» لأنه عند المجانسة يتعسر التمييز 
بالنقض عند اشتراط حول جديد لكل مستفادء وقد قال الله تعالى: #وما جعل عليكم 
فی الدین من حرج وأی حرج أعظم من هذا؟ فانه لو فرض آنه استفاد فى يوه وقت 
الظهر شيئًا ووقت العصر شينًا وفى الليل شيئًا وفى كل يوم كذلك فیحتاج إلى -حساب 


قوله بی : «لا زکاة فی مال حتی يحول عليه الحول». 


٤٦ 


الحواب عنه: أن الأولاد والأرباح مخصوصان عن هذا الحديث فيخصص المتنازع فيه 
بالقياس عليهما. 

مسألة : لا تجب الزكاة على المديون إذا كان الدين يحيط باله. عند أبى حنيفة 
وأصحابه رضى الله عنهم . وعند الشافعى رحمه الله » الدين لا يمنع وجوب الزكاة. 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه من وجوه: 

الأول: حدیث عثمان رضی الله عنه حیث قال فی خطبته فی رمضان: ألا إن شهر 
زکاتکم حضر فمن کان له مال وعلیه دين فليحتسب ماله بما عليه ثم ليترك بقية ماله. 
ولم ينكر عليه أحد من الصحابةء وكان إجماعا منهم على أنه لا زكاة فى المال المشغول 
بالدين . 

الثانى: أن المديون يحل له أن يأخذ الزكاة فلا يكون غنيّاء إذ الغنى لا يحل له أخحذ 
الصدقة قال النبى ميةّ: «لا تحل الصدقة لغنى» وإذا لم يكن غنيًا لا تجب عليه الزكاةء 
لقوله عايه الصلاة والسلام «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» . 

الثالث: أن ماله مشغول بحاجته الأصلية وهى قضاء الدين اعتبر معدوما كالمشغول 
بالشرب للعطش وثياب اللبس. 

الرابع: أن الشرع لا يرد بجا لا يفيد ولا فائدة» فى أن يأخذ المديون شاة من صدقة 
غيره ويعطى للفقير شاة من نصابه. 

الخامس: أن ملك المديون فى النصاب ناقص» فإن صاحب الدين إذا ظفر بجنس 
حقه يأخذه من غير قضاء ولا رضى منه» فصار من هذه الحيثية كالوديعة والمخصوب . 
حجة الشافعى رحمه الله: 

قوله مي : «هاتوا ربع عشر أموالكم» وهذا الخطاب عام يتناول المديون وغيره. 

الجواب عنه: آنه قد حص عنه الأموال المشغولة بالحاجة الأصلية فيخصص التنازع فيه 
بجامع الحاجة والشخل بها. 

ما :لا حب الز كا في مال الان وهر لال امروف ف الفخر اء[ نسي 


مکانه ولا یرجی وجدانه» عند أبى حنيفة رضى الله عنه. وعند الشافعى رحمه الله » 


<¥ 


يجب فيه الزكاة بجميع ما مضى من السنين إذا وجده مالكه. 

ححة أبى حنيفة رضى اله عنه» قول على رضى الله عنه: «لا زكاة فى مال الضمان» 
وهذا لن وجوبتب الزكاة هو الال النامى بالإجماع والإنماء لا يکون إلا بالقدرة على 
التصرف ولا قدرة هاهناء ولو زکی من صل الال يلزمه استتصاله»› وهو E‏ والحرج 
مرفوع لقوله تعالى: وما جعل عليكم فى الدين من حرج4. 

قوله عليه الصلاة والسلام «فى عشرين مشقالا نصف مثقال وفى الرقة ربع العشر» 
وهذا عام فى جميع الأموال. 

الجواب: أن وجوب الزكاة مختص بالمال النامى وغير النامى مخصوص عن المنصوص 

مسالة: مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه أنه يجب العشر فى الفواكه سواء بقيت إلى 
ومحمد رحمهما اله مو وجو 
الأول: حجة أبى حنيفة رضى الله عنه من وجوه: 

عموم قوله تعالی : «وآتوا حقه یوم حصاده). 

الثانى: عموم قوله َو «فيما سقى ياء السماء والعيون العشر» أخرجه البخارى 
و 

الثالث: عموم قوله عليه الصلاة والسلام «ما أخرجته الأرض ففيه العشر» قال الإمام 
المذاهب فى المسائل مسألة أبى حنيفة دليلاً وأحوطها للمساكين نفعًا. 
حجة الشافعى رحمه الله: 

قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس فى الخضراوات صدقة» أى عشر»ء لأن الزكاة غير 


(1) وتابعهما الشافعی رضى الله عنه (ز). 


۸ 


الجحواب عنه: أن المراد بالصدقة المنفية فى الحديث الزكاةء لأن مطلق اسم الصدقة 
ينصرف إليها دون العشر» والمراد بالنفى زكاة يأخحذها العاشر إذا مر به فإنها منفية عند 
أبى حنيفة فلا يصح دعوى الإجماع. 

مسألة: مذهب أبى حنيفة وأصحابه رضى الله عنهم أنه إذا اجتمع على إنسان زكاة 
سنی » نم مات قبل الّداء ولم يوص بإخراج الزكاة لا تؤخذ من التركة. ولل الشافعى 
ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: 
فأبليت وتصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فهو مال الوارث» فهذا الحديث يقتضى أن 
يكون الوارث هو المالك ولم يبق للميت ملك» فكيف تؤخذ الزكاة من مال الوارث»› 
ولأن الواجب عليه إيتاء الزكاة باخحتياره مع النية» لن الزكاة عبادة فلا تتأادى إلا 
بالاختيار والنية فلا يكون المأخوذ من التركة زكاة» وخلافة الوارث ليس باختيار الميت 
فإنها ثابتة شاء أو أبى فلا تتأدى العبادة بفضل وازث إلا أن يكون أوصى بذلك لوجود 
الاخحتيار منه لكنه يؤّخحذ من الثلث . 
ححة الشافعى رحمه الله: ۰ 

أن الزكاة حت الفقراء لقوله تعالى : #إغا الصدقات للفقراء والمساكين# والموت لا يبطل 
حقهم کدیون العباد. 

الجواب: لا نسلم أن الزكاة قبل الأداء حق القفقراء بل هى حق الله لأنها عبادة لا 
يبستحةها عیره» والفقراء مصرفها وإنغا يصير لهم بعد الدفع إليهم فإدا مات صار اال 
للورثة وحق العبد لاحتياجه مقدم بخلاف ديون العباد فإنهم أيضاً محتاجون فيقدمون 
على الورثة لأن الدين مقدم على الإرث لقوله تعالى: #من بعد وصية يوصى بها أو 


-٤‏ العرة المنيفة ۹ء 


كتاب الصوم 

الليل وهو الأولى وإن لم ينو حتى الصبح أجزآته النية إلى ما قبل نصق النهار. وعند 
الشافعى رحمه الله : لا يجوز إلا بالنية من الليل . 
ححة أبى حنيفة رضى الله عنه من وجوه: 

الأول: ما رواه البخارى عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال: «أمر رسول اله ويا 
رجلا آن أذن فى الناس أن من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم؛ قاله. 
يوم عاشوراء وکان يومئذ فرضًا عليهم بدليل ما روى البخارى عن عروة بن الزبير أن 
عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله َة أمر بصيام يوم عاشوراء فلما فرض 
رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر» قال الطحاوى: ففى أمر النبى ميا إياهم 
بصومه بعد ما أصبحوا دلیل على آن من کان فی يوم عليه صومه بعینه يجزئه نیته قبل 
نصف النهار. 

الثانى: قوله ية بعد ما شهد الأعرابى برؤية الهلال «ألا من أكل فلا يأكلن بقية يومه 
الثالث: عموم قوله تعاڵی : «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» . 

الرابع: اشارة قوله تعالى: لكلوا واشربوا حتى يتبون لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر ثم آتموا الصيام إلى الليل# وكلمة ثم للتراخى ومن ضرورتة وقوع النية فى 
النهار. 0 
ححة الشافعى رضى الله عنه من وجوه: 

الأول: قوله عليه الصلاة والسلام ل صيام لمن لم ينو الصيام من الليل». 

الجواب عنه: آنه محمول على نفى الفضيلة والكمال إذ الحقيقة غير مرادة لوجود صوم 
النفل بدون النية من الليل بالاتفاق فيحمل على صوم لا يكون متعيتا كقضاء رمضان 


الثانی: قوله تعالى : لوسارعوا إلى مغفرة من ربكم# والنية من الليل مسارعة فتجب 
من اليل إذا ثبت الوجوب ثبت الاشتراط لعدم القائل بالفصل . 

الثالث: أن هذا الصوم لا يخلو إما أن يكون منويًا أو غير منوى وكلا القسمين باطل 
فبطل هذا الصوم وذلك لأنه إذا كان منويًا؛ والنية قصد وتعلتق الصوم والقصد بالماضى 
محال فیکون بعضه منويا وبعضه غير منوی وهو غیر متجزء فلا یکون الکل منویًا وکذا 
إذا لم يكن منويا أصلاً إذ الصوم عمل لقوله َية: «أفضل الأعمال الصوم» والعمل لا 
يصح إلا بالنية لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام «الأعمال بالنيات» وقوله ميو «لا عمل 
لمن لا نية له» فظهر أن هذا الصوم غير جائز. 
الأكثر والأقل تابع له فيسترجع بالكثرة جانب الوجود فكأنه وجدت النية فى المحميع 
حکما. 

الرابع: أن الصوم بنية من الليل أفضل بالإجماع فدل على أن النبى ييه كان قد ينوى 
من الليل لأن أفضل الخلائق لا يترك أفضل الأعمال فتجب متابعته علينا لقوله تعالى : 
[فاتبعوه‰ . 

الحواب عنه: أن المتابعة هو الإتيان بالصفة التى أتى بها النبى ميه وقد آتى بها على 
سبيل الأولوية دون الوجوب فنحن نتبعه كذلك . 

آن الفرض يتعين فى هذا الوقت وغيره غير مشروع فيه لقوله عليه الصلاة والسلام 
«إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا صوم رمضان» فلا يحتاج إلى التعيين فيصاب بطل النية 
ومع ال لخطا فى الوصف لوجود أهل النية. 


o1 


ححة الشافعى رحمه الله من وجوه: 

الأول: أنه إذا لم ينو الصوم من رمضان فلا يحصل له من صوم رمضان لقوله تعالى : 
لإوأن ليس للإنسان إلا ما سعى) فلا يدل أنه قصده من رمضان فلا يحصل له صوم 
رمضان لقوله َء ليس للمرء من عمله إلا ما نوى». 

ا لحواب عنه: أنه قد سعى بأصل النية وتعيين الشارع لا يكون أقل من تعيين العبد. 

الثانى: أن تعيين النية أفضل بالاتفاق فالظاهر أن النبى َك قد أتى به لا ذكرنا أن 
أفضل الخلائق لا يترك أفضل الأعمال فيجب علينا الاتباع لقوله تعالى: #فاتبعوه وإذا 
ثبت الوجوب ثبت الاشتراط . 

البواب عنه ما مر: أن الاتباع هو الإتيان بالصفة التى أتى بها النبى بيو وقد تى بها 
على صفة الأولوية دون الوجوب فكذا فى حقنا. 

الثالث: أن الصوم بتعيين النية صحيح بالاتفاق وبلا تعبين مختلف فيه فتعيين النية 
أقرب إلى الاحتياط فيجب لقوله ميو «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 

ا-لحواب: أن هذا الدليل يقتضى وجوب رعاية موضع الخلاف فيجب على الشافعى أن 
يتوضا مما يخرج عن غير السبيلين كالدم» وعن القهقهة فى الصلاة ولا يأكل متروك 
التسمية عامدًا إلى غير ذلك من مواضع الخلاف» ولكن هو غير قائل بالوجوب: فكذا 
نحن نقول: بأن الأولى مراعاة موضع الخلاف . 

مسألة: مذهب أبى حنيفة رضى الله عنهء أن من رأى هلال رمضان وحده فشهد عند 
القاضى فرد شهادته ثم أفطر بالوقاع فعليه القضاء دون الكمارة ومذهب الشافعى رحمه 
الله : أن عليه القضاء والكقارة. 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: أن القاضى رد شهادته بدليل شرعى» وهو تهمة الغلط› 
لأن تفرده بالرؤية مع تساوى كافة الناس فى النظر والمنظر والجو والالتماس يورث تهمة 
الغلدل؛ وهذه الكفارة تندرئ بالشبهات» ولأن عدم وجوب الصوم على غيره دليل على 
ن هذا اليوم ليس من رمضان فى حق الكافة وكذا فى حقه لقوله تعالى: #فمن شهد 
منکم الشهر فليصمه) وقوله بيا : اصوموا شهركم» وقوله وة: اصومكم يوم 
تصومون» فجعل الشهر مضافًا إلى الكافة لا إلى واحد بعينه فلا تثبت الرمضانية إلا 


oY 


بوجوب الصوم على الكل فإذا لم تثبت الرمضانية قطعا لا تجب الكفارة. 

ححة الشافعى رحمه الله: آنه أفطر ورمضان حقيقة لتيقنه أنه من رمضان لوجوب ما 
يوجب التيقن وهو الرؤية وتيقنه لا يتغير لشك غيره» ولهذا أمر بالصوم فيه فتلزمه 
الكفارة بإفساده. 

الجواب عنه: آنه لما رد القاضى شهادته صار مكذبا شرعاً فالتحق بالعدم على أن شبهة 
التخيل باقية فى حقه لبعد المسافة ودقة المرئى» فتحمل آنه رأى الخيال فلم يتحقق التيقن 
فى حته أيضًا والقضاء محتاط فى إيجابه دون الكفارة. 

مسالة: مذهب أبى حنيفة وأصحابه رضى الله عنهم آنه إذا أفاق المجنون فى بعض 
شهر رمضان فعليه صوم ما بقى وقضاء ما مضى . ومذهب الشافعى رحمه الله أنه ليس 
عله قاد ما مش 

حجة أبى حنيفة رحمه الله: أن السبب وهو شهود الشهر قد وجد. قال الله تعالى : 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه) والمراد به شهود بعض الشهر إذ لولا ذلك لكان السبب 
شهود جميع الشهر فيقع الصوم فى شوال فيعقد سببًا لوجوب القضاء إذ لا حرج فى 
ذلك بخلاف المستوعب لأنه يحرج فى ذلك» وخلاف الصبى إذا بلغ لأنه عتد فيخرج 
الصبى الإيجاب عليه» ولان المجنون مريض فيجب عليه القضاء إذا أفاق لقوله تعالى : 
#فمن کان منكم مريضا أو على سفر فعدة من يام آخر). 

حححة الشافعى رحمه الله: أن القضاء إغا يجب فى موضع تجب فيه نية الأداء والمجنون 
ل ب غل لادا فلا جب عله القضا لاه سي عة رزلا بجر تفه ق هاما 
فات من الصوم فى زمان الحيض لأن ذلك ورد على حلاف القياس فلا يمكن إيراده 
تقضا على ما ثبت على وفق القاس 

والحواب عنه: أن القضاء إذا كان بسبب جديد لا يكون مبنيًا على الأداء وإن كان 
سبب الاداء فیکفی فيه وجود السبب وعدم الحرج كما فى النائم والمغمى عليه إذا لم يزد 
على يوم وليلة. 


(۱)( وهذه رواية عنه وعلیها بنی الرازى کلامه فجاراه المؤّلف وکم من مسائل فی الكتاب يبت الرازى فی نسبتها 


of 


متعمدا بالاکل والشرب يجب عليه القضاء والكمارة. ومذهب الشافعى رحمه الله انه لا 
تلزمه الكقارة. 


ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: ما رواه الدارقطنى» عن عامر بن سعد» عن أبيه قال : 
جاء رجل إلى النبى ىة فقال: أفطرت يومًا من رمضان متعمدا قال: «أعتق رقبة أو 
صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكيتًا» وكذا روى أبو هريرة رضى الله عنه أن 
رجلا قال: يا رسول الله : إنى أفطرت فى رمضان فقال عليه الصلاة والسلام: «من غير 
سفر ولا مرض» قال: نعم . قال رسول الله َي «أعتق رقبة» فهذا بإطلاقة يوجب 
الكفارة بالإفطار وإن كان بالأكل والشرب» على أن بعض الرواة قال: إن الرجل قال 
شربت فی رمضان وهو الأاصح عن أبى داود» وقال على رضی الله عنه: إنغا الأكل 
والشرب والجماع ولان الكفارة إغا وجبت بالحماع لهتك حرمة الصوم بالإفطار وقد تحقق 
ذلك على الكمال بالأكل والشرب» وهذا لأن الله تعالى اا الأكل والشرب والحماع 
إلى أن يتبين الفجر ثم قال: (ثم توا الصيام) آى احفظوها عن هذه المفطرات الثلاث 
إلى الليل» فصار الإمساك عن هذه المفطرات ركتا للصوم» فإذا وجبت الكفارة بفوت 
اللأمساك عن الجماع» فكذا بفوت الإمساك عن الأكل والشرب للاستواء فى الركنية. 

حجة الشافعى رحمه الله: أن أبا حنيفة رضى الله عنه يسلم أنه لو أفطر أولاً لأكل 
الطين أو ابتلاع الحجر ثم بأكل الطعام أو شرب للماء لا تجب عليه الكفارة وكذا لو ابتداً 
بأكل الخحبز وشرب للماء لا تجب عليه الكفارة» لاأنه لا تفاوت فى الأكل بين أن يأكل 
الطين ويبلع الحجر ثم يأكل الطعام ويشرب للماء وبين أن يأكل الطعام ويشرب ابتداء . 

الجواب عنه: أن هذا قياس مع الفارق وهو أنه إذا أفطر أولا بأكل الطين أو ابتلاع 
الحجر لم يبق صائماء لقوله يَ: «الفطر مما يدخحل» والكفارة إنغا تجب إذا أكل أو شرب 
وهو صائم بخلاف ما لو ابتدأً بالأكل والشرب لوجود الجناية على الصوم؛ ثم قال: إن 
ا لجع أقوى فى الأثر لوجوب الكفارة من الأكل والشرب من وجوه: 

الأول: أنه إذا اشتد الجوع يجوز أكل مال الغير بقدر الحاجة» ولو اشتد شهوة الجماع 
لا يجوز قضاؤه من الحرام . 


o 


والثانى: أنه إذا اشتد المحوع والعطش يجوز له الإفطار» ولو اشتد الشبق لا يجوز له 
الإفطار بالمباشرة. فعلم أن الجماع فى رمضان أشد إفطارًا من الأكل والشرب. 

الثالث: أن المحرم بالحج أو العمرة يجوز له الأكل والشرب» ولا يجوز له المجماع. 

والرابع: أنه لو أكل أو شرب الحرام لا يحد ولو جامع الحرام يحد. 

وا اواب عنه: أن التفاوت بين الجحماع وبين الأكل والشرب فى هذه الأشياء لا يوجب 
التفاوت فى وجوب الكفارة لوجود المساواة فى الركنية» فإنا نعلم قطعاً أن عين الجماع 
ليس بجناية لوقوعه فى محل ملوك وإغا الجناية بالفطر لهتك حرمة رمضان بإفساد 
صومه والحماع آلته» وذلك المعنى موجود فى الإفطار بالأكل والشرب ولا يتفاوت الحكم 
فاو الال فإ القفاص بجت الل الحجد سواء كان بالف أو السكن أو 
السهم. 

مسالة: مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه» أنه إذا أفطر بالجحماع مرارًا فى رمضان فعليه 
كمارة واحدة وتتداخحل الكمارات إذا كان قبل أداء الكفارة. ومذهب الشافعى أنه لا 
تتداخحل الكفارات» بل تجب لكل جماع كفارة. 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه: أن الكفارة إنغا تجب فى الإفطار ازن غل ك 
حرمة الشهر› فإذا تكرر منه الهتك قبل أداء الكفارة حصل المقصود وهو الانزجار بكفارة 
واحدة فيتمكن شبهة فوات المقصود فى الثانية فتتداخلان كما لو زنى مرارًا أو شرب 
الخمر مرارا فإنه يكتفى بحد واحد بخلاف ما لو كفر للأولى» ثم أفطر ثانيًا لعدم 
حصول المقصود وهو الانزجار بالأولى فصار كما لو زنی فحد ثم زنی . 

حجة الشافعى رحمه الله: أن اللإفطار الأول بالوقوع مو جب للكفارة بالإجماع» والثار 
أولى أن يكون موجبا لهاء لأن الأول كان ذنبا بلا إصرار» والثانى ذنب مع إصرارء فإذا 
كان الذنب بدون الإصرار موجبا للكفارة فمع الإصرار أولى . 

الجواب عنه: أن الثانى إن وجد بعد أداء الكفارة عن الأولى فهو عندنا أيضًا مو جب 
للكفارة لعدم حصول المقصود بالأول وإن وجد قبله فيكتفى بكفارة واحدة كما مر من 


© 0 


مسألة: مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه وأصحابه: أنه لو نذر بصوم يوم النحر صح 
نذره لكنه أفطر وقضى . وعند الشافعى رحمه الله لا يصح نذره. 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه: آنه نذر بصوم مشروع بأصله إذ النهى لغيره فإذا نذر به 
يجب الوفاء لقوله تعالى: #وليوفوا نذورهم# ويوفون تالتدر» وقوله ع من ندر 
وسمى فعليه الوفاء بجا سمى» لكنه يقطر احترازا عن المعصية المجاورة» ثم يقضى اسقاطًا 
للواجب وفيه عمل بأصله» حيث جوزنا النذر وأسقطنا وصفه» حيث قلنا بالإفطار 
وانقضاء» وإن صام فيه يخرج عن العهدة لأنه أدى كما التزم. 

حجة الشافعى رحمه الله: أن الصوم فى يوم العيد حرام بالإجماع فلا يصح النذر به 
لآنه لا يصح النذر فى معصية الله . 

الحواب: أنه نذر بجا هو مشروع بأصله وإن كانت المعصية تجاوره فعلاً لا قولاً. 

مسألة: مذهب أبى حنيفة وأصحابه رضى الله عنهم آنه من شرع فى الصوم التطوع أو 
الصلاة التطوع يجب عليه إتقامه فإن أفسده يجب عليه القضاء. ومذهب الشافعى رحمه 
الله : أنه لا قضاء عليه . 

ححة أبى حنيفة رضى اله عنه: ما رواه مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة رضى 
الله عنهما زوجتى النبى ية أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدى لهما طعام فأفطرتا 
فدخحل عليهما رسول الله ا فابتدرنا لنسأله فبدرتنى حفصة بالكلام؛ وكانت بنت أبيها 
سباقة» وقالت يا رسول الله : إنى أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدى لنا 
طعام فأفطرناء فقال رسول الله ية اقضيا مكانه يومًا آخحر» ولأن المؤدى قربة وعمل 
فتجب صيانته عن الإبطال بالمضى فيه لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم) وإذا وجب 
الضى وجب القضاء بإفساده. 

حجة الشافعى رحمه اله: أن الإجماع منعقد على أن الشرع جوز له ترك الصوم 
والصلاة المتطوع فيهما بجملة الأجزاءء فإذا جاز له الترك بجملة الأجزاء فكذا جاز له 
ترك بعض الأجزاء. 

الجواب عنه: أنه قبل الشروع لم يؤد شيئًا فجاز له تركه أما بعد الشروع فقد آدى بعض 
القربة فيجب حفظه باتعامه والقضاء بإفساده. 


o٦ 


کتاب الح 


مسألة: مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه وأصحابه. أن القرآن أفضل من اللإفرادء 
ومذهب الشافعى رحمه الله أن الإفراد أفضل . 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: مارواه البخارى› عن ابن عباس رضی الله عنهما آنه 
سمع مر رضصی الله عنه یقول : سمعت النبى مي يقول «(بوادی العقيق آتانی الليلة 
آت مر ربی فقال : صل فی هذا الوادى المبارك وقل عمرة فى حجة› ومارواه مسلم عن 
والعمرة جميعاًء ومارواه مروان"" بن الحكم قال : شهدت عثمان وعلياً رضى الله 
عنهما» وعثمان ينهى عن المتعة والجمع بينهماء فلما رأى على رضى الله عنه ذلك أهل 
بھما ت لبيك بحجة وعمرة وقال: ما كنت لأدع سنة النبى ية لقول أحد» ولان فيه 
جمعاً بين العبادتين فأشبه الصوم والاعتكاف والحراسة فى سبيل الله وصلاة الليل . 

حجة الشافعى رحمه الله: قوله ية : القرآن رخصة والرخحصة دون العزيمة» ولأن فى 
الإفراد زيادة التلبية والسفر والحلق. 

الحراب عنه: أن المقصود با روى ففى قول الحاهلية أن الخمة فن اشهن ا لجح من 
أفجر الفجور على أن قوله تعالى: (وآتمواالحج والعمرةه) محمول على الإحرام بهما من 
دوبره أهله» فکان الققرآن عزيمة لا رخحصة»› والتلبية غير محصورة»› والشهر عير 
ممصو د » والحلق خحروج عن العبادة فلا ترجيح با ذكر. 

مسألة: مذهب أبى حنيفة وأصحابه رضى الله عنهم : أن القارن يطوف طوافين› 
ويسعىی سعیین . و عند الشافعى رحمه الله يطوف طوافاً واحداً ويسعی سعياً واحداً. 

ححعة أبى حنيفة رضى الله عنه: مارواه الطحاوى عن أبى النضر قال هللت بالحج 
فأدركت عليا فقلت له: إنى أهللت بالحج أفأستطيع أن أضيف إليه عمرة؟ قال: لو کنت 
أهللت بالعمرة ثم أردت أن تضم إليها الحج ضمته» قال قلت : كيف أصنع إذا ردت 


(۱) يراجع ترجمته في تهذيب التهذيب (ز). 


o¥ 


ذلك؟ قال: تصب عليك أداوة ماء» ثم تحرم بهما وتطوف لكل واحد منهما طوافاء 
وعنه عن على وعبد الله ابن مسعود رضى الله عنهماء قال : القارن يطوف طوافين 
ویعسی سعیین» وعنه عن عمران بن حصین رضی الله عنه أن النبى َيه طاف طوافين 
وسعی سعیین» ومارواه الدارقطنی عن على رضی الله عنه أن النبی یل کان قارن فطاف 
طوافين وسعى سعيين» ولا طاف صبى بن معبد طوافين وسعى سعيين قال له عمر 
رضى الله عنه : هديت لسنة نبيك ولان القرآن ضم عبادة إلى عبادةء وذلك إغما يتحقق 
بأداء عمل لكل واحد على الكمال» وذلك بطوافين وسعيين . 

حجة الشافعى رحمه الله : قوله مي : «دخحلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة» 
ولأن مبنى القرآن على التداحل حتى أكتفى بتلبية واحدة وسفر وحلق واحد فكذلك فى 
الأركان. | 

والجواب عنه»ء أن معنى مارواه دخلت وقت العمرة فى وقت الحجح لا أفعالها فى 
أفعاله عملا بالدليلين» والقرآن عبادة مقصودة فلا تداحل فيهاء والسفر للتوسل والتلبية 
للتحرم» والحلق للتحلل فليست هذه الأشياء بمقاصد بخلاف الأركان. 


o۸ 


كتاب البيع 

مسألة : مذهب أبى حنيفة وأصحابه رضى الله عنهم : أن من اشترى شيئاً لم يره فهو 
جائز وله الخيار إذا رآه. ومذهب الشافعى رحمه الله : لا يصح العقد أصلا. 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه من وجوه: 

الأول: مارواه الببخارى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : بعت من أمير 
لمؤمنین عثمان مالا بالوادی آی بوادی القری بال له بخبيرء فلما تبايتا رجعت على 
عقبی حتی خرجت من بيته خيفة أن يزاد فى البيع› فقد تبايعا مالم يكن بحضرتهما ولم 

الثانى : ما رواه الطحاوى عن ابن أبى مليكة عن علقمة بن أبى وقاص الليثى قال : 
اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عفاف رضى الله عنهما مالا وكان المال فى 
الكوفة» فقيل لعثمان : إنك قد غبنت» فقال عثمان : لى الخيار لأنى بعت مالم أره» 
وقيل مشل ذلك لطلحةء فقال: لى الخيار لأنى اشتريت مالم أراه» فحكما جبير بن 
أحد. 

الثالث : مارواه الدار قطنى عن مكحول ورفع الحديث إلى رسول الله ية قال: «من 
اشتری شیئاً لم یره فهو بالخیار إذارآه إن شاء أخذه وإن شاء ترکه» وذکر أن فيه ابن آبی 

IT E E 

ححة الشافعى رحمه الله من وجوه : 

الأول : أن النبى َي نهى عن بيع الغرر» وبيع مالم ير فيه غرر لأنه ربعا يوافقه وربا 
لا يوافقه فیکون داخلا تحت النهى . 


والترمذى وابن ماجة (ز) 


٥۹ 


والحواب عنه : أن الغرر ليندفع بالخيار فإنه إذا لم يوافقه يرده. 


الثانى» أن جواز البيع مشروط بالرضاء لقوله تعالی : (ولا تأکلوا آموالکم بینكم بالباطل 
إلا أن تكون تجارة عنه تراض) والرضى بالشئ إنغما يحصل إذا كان معلوماً بجميع صفاته» 
وإذا لم يكن مرئياً لم يكن العلم بجميع الصفات حاصلا فلا يجوز بيع مالم يكن مرئيا. 

والجواب عنه : آن هذا البيع تجارة عن تراض لوجود الإيجاب والقبول منهما بالتراضى 
والعلم» إغا يشترط للزوم العقد دون انعقاده فاذا رضى بعد الرؤية تم العقد وإلا لا يتم . 

الثالث: أن بيع الغائب يفضى إلى الخصومة» لأنه إن لم يوافق طبع المشترى وأراد 
الفسخ له ذلك لقوله ية «لاضرر ولا ضرار فى الاسلام» ولو أراد البائع عدم الفسخ 
له ذلك لقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) فبناء على هذين الدليلين المتعارضين تقع بينهما 
المنازعة وهى حرام لقوله تعالى: (ولا تنازعوا). 

الجواب عنه: أن الجهالة بعدم الرؤية لا تفضى إلى الحصومةء لأنه إلا لم يوافقه يرده 
وليس للآخر أن يمتنع عن ذلك لأن خحيار الرؤية ثابت للمشترى شرعا وهما قد رضيا 
بذلاك حيث باشر ذلك العقد فترتفع المنازعة كما فى خيار الشرط فصار كجهالة الوصف 
والمعاين المشار إليه. 

مسألة : مذهب أبى حنيفة وأصحابه رضى الله عنهم: أنه إذا حصل الايجاب والقبول 
لزم البيع والخيار لواحد من المتعاقدين والفسخ قبل الافتقراق من المجلس وقال الشافعى 
رحمه الله : لكل واحد منهما خيار المجلس . 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه من وجوه: 

الأول قوله تعالى (أوفوا بالعقود) وهذا عقد فيلزم الوفاء به بظاهر الآية» وفى الفسخ 
بخيار المجلس نفى لزوم الوفاء به. ) 

الثانى: مارواه مالك» عن نافع» عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يا 
قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه» وفى رواية حتى يقبضه» ففيه دليل على 
آنه إذا وجد القبض جاز البيع ولو فى مجلس العقد» والبيع لا يجوز بعد ثبوت الملك 


له» وإذا ثبت له الملك لا يجوز إبطاله إلا برضا لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض). 

الثالث : مارواه البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كنا مع النبى ول فى 
سفر فکنت على بکر صعب لعمر» وکان یغلبنی فيتقدم القوم فیزجره عفر رضى الله 
عنه ويرده» ثم تقدم فقال رسول الله ية لعمر : بعنيه. فقال هو لك يارسول الله 
فقال بعنيه: فباعه من رسول الله َو فقال النبى ماه «هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع 
به ماشثت» أخرجه البخاری فی باب مالو اشتری شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقاء 
وفى هبة النبى ية قبل التفرق بالأبدان دليل على أن البيع لازم بدون التفرق. 

الرابع » أن فى الفسخ بدون رضى الآخر إبطال حقه فلا يجوز إلا بإذنه. 

حجة الشافعى رحمه الله: قوله مي ٠:‏ المحبايعان بالخيار مالم يتفرقا» رواه مالك فى 
الموطاً. 

الحواب عنهء أن هذا الحديث منسوخ »› لن مالکا رحمه الله رواه وترك العمل به» 
فقيل له فيه فقال: رأیت إجماع آهل المدينة على خحلافهء وإجماع التابعين على مخالفة 
الخبر الواحد دل على انتساخهء أو تقول الحديث محمول على خيار الققبول» وفى 
الحديث إشارة إليه فإنهما متبايعان حالة المباشرة حقيقة وبعدها مجازاًء والحمل على 
الحقيقة أولى» والمراد بالتفرق تفرق الأقوال دون الأبدان وهو الواقع فى الكتاب والسنة» 
قال الله تعالى : (وإن يتفرقا يغن اله كلا من سعته) وقال تعالى: (وما تفرق الذين آوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات) وقال النبى كيو : «افترقت اليهود والنصارى على 
ائنتين رسبعین فرفه» . 

مسالة : مذهب أبى حنيفة وأصحابه رضى الله عنهم : أنه إذا مات من له خيار 
الشرط فى البيع بطل خياره ولا ينتقل إلى ورثته. . وعند الشافعى رحمه الله ينتقل إلى 
ورثكة: 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه: أن المنافى لثبوت الخيار قائمء وهو إبطال الملك على 
الآخر بالفسخ فى مدة الخيار بدون رضاه وآنه إضرار به» وقد قال النبى عة : ١لا‏ ضرر 
ولا ضرار فى الإإأسلام) وإنما يثبت للمورث بالاشتراط ولم يشترط الخيار للوارث فلا 
يثبت ولا يمكن انتقال الخيار إلى الوارث لأن الخيار مشيئة وإرادة وهما وصفان قد عدما 


1١ 


بموته فلا يتصور انتقالهما إليه. 

حجة الشافعي رحمه الله من وجوه: 

الأول: کون اللاك قایلا لهذاء والفسخح صقمة من صمات هذا الك وهذه المفة آمر 
ينتفع به فيكون حقاًء وقد قال وكة: «من ترك مالا أو حقا فهو لورثته بعد موته». 

الجواب عنه : أن المراد منه حق یمکن بقاؤه بعد موته» والخیار قد بطل بموته لکونه 
مشيئة قائمة با ميت فلا يتصور فيها الإإنتقال إلى الوارث. 

الثانى: أجمعنا على أن حيار العيب للوارث ابتداء يورث» فكذا خيار الشرط› 
والجامع القدرة على دفع الضرر. 

والحواب عنه : أن خحيار العيب يثبت لا بطريق الإإرث»› وذلك لأن المورث استحق 
المبيع سليماء فكذا الوارث لأنه خليفتهء فآما نفس الخيار فلا يورث . 

مسألة : مذهب أبى حنيفة وأصحابه رضى الله عنهم : أن علة الربا فى الأشياء الستة 
الكيل مع الجنس أو الوزن مع ا لجنس . وعند الشافعى رحمه الله : الطعم مع الجنس فى 
المطعومات› والثمينة مع الجنس فى الأثمان. 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنهء قوله َة : «الحنطة بالحنطة مثلا بمثل والفضل ربا إلى 
آخر الحديث» وجه التمسك به» أن هذا الحديث قد أوجب كون المماثلة شرطاًء رالمماثلة 
بين الشيشين باعتبار الصورة والمعنى فى المعيار والمعيار هو الكيل والوزن فسوی الذات 
والحنسية فى الصورة والمعنى فيظهر الفضل على ذلك فيتحقق الرباء لأن الربا هو الفضل 
والمستحق فى المعاوضة الخالى عن العوض» والذى يؤيد هذا أنه روى مكان قوله مثلا 
بمثل كيلابكيل» وفى الذهب وزنا بوزن» فدل على أن الكيل والوزن هو المؤثر فى الربا 
مع الحجنسية وإليه الإشارة فى قوله َي لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع 
بالصاعين) . 

ححة الشافعى رحمه الله من وجوه: 

الأول : قو له عليه الصلاة والسلام«لا تبيعوا الطعام بالطعام إل سواء بسو |ءء) رتب 
النبى َة على وصف المطعومية» وهذا الوصف يناسب تحريم الرباء لأن الطعام تتعلق 
و a‏ ق ن ها ن 


1۲ 


الحاجة الأصلية وآنه يناسب المنع فإن قالوا: إنه يقتضى توسيع الطعام على الغيرء قلنا: 
بذل الزائد يقتضى تفويته على أن المصلحتين إذا تعارضتا فتقديم المالك أولى فثبت أنه 


الحواب عنه : أن فى الحديث استثنى الحال بقوله سواء بسواء» فالمراد منه تساويهما فى 
الكيلء إذ المذكور فى صدر الكلام هو الطعام» وهو عين واستثناء المحال من العين لا 
يجوز فلابد من تقدير شئ يصح به الاستشناءء وهو عموم صدر الكلام فى الأحوال» أى 
لا تبیعوا فی جمیع الأحوال من المساواة والمماضلة والمجازفة إلا فى حال المساواةء والمراد 
بالتساوى هو المساواة بالكيل بالإجماع» فدل على أن الكيل هو العلة والوصف المذكور 
وهو الطعم أو الشمنية ليس بمناسب فلا يصح التعليل به لأنه من أعظم وجوه المنافع› 
والسبيل فى مثله التوسعة والإطلاق بأبلغ الوجوه لشدة الأحتياج إليه دون الحرمة. 

الثانى : أن العلة عند اللإمامين» إما الكيل أو الطعم» والتعليل بالكيل لا يجوز وإلا 
لكان ماليس بمكيل غير رباء فيلزم التخصيص فى قوله ميه « لا تبيعوا البر بالبر إلا 
سواء بسواء» وذلك خلاف الأصل فثبت أن الكيل لا يصلح علة فتعين الطعم للعلية. 

الحواب : أن التخصيص حصل بنفس الحديث لا ذكرنا أن قوله إلا سواء بسواء حال 
فيقتضى عموم الأحوال» وتلك الأحوال لا تستقيم إلا فيما يدخل بحت الكيل دون 
الطعم والتخصيص وإن كان على خلاف الأصل لكن ثبت بالدليل والقرينة وقد وجدت 
القرينة . 

مسألة : مذهب أبى حنيفة وأصحابه رضى الله عنهم: أن الجنس أو القدر بانفراده 
يحرم النساً. وعند الشافعى رحمه الله لا يحرمه. 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه : قوله ية «إنما الربا فى النسيئة» وهذا نسيئة فيكون فيه 
الربا فيحرم لقوله تعالى: (وحرم الربا) ولأنه قال: (الربا) من وجه ينظر إلى الققدر أو 
ا لجنس» 'والنقدية أوجبت فضلا فى المالية إذ النقد خير من النسيئة» فيتحقق شبهة الربا 
وهى ملحقة بالحقيقة احتياطا فيحرم» وهذا لأن كل واحد من القدر أو الجنس جزء العلة 
فيكون لكل واحد منهما شبهة العلية فقحرم به شبهة الربا وهى النسيئة إعمالا للدليل 
بقدر الإمكان. 


1 


-حجة الشافعى رحمه الله : العمومات المقتضية بحل البيع للتجارة مطلقا كقوله تعالى : 
(إلا أن تکون تجارة عن تراض) وقوله تعالى : (وأحل الله البيع) والقرآن أولى من الخبر. 
والعام إذا خص منه البعض بنص يجوز تخصيص بعض آفراده بخبر الواحد والقياس 
فيخص لمتنازع با ذكرنا من الأدلة. 
بيد . وعند الشافعى رحمه الله لا يجوز . 

ححة أبى حنيفة رضى الل عنه : أن الرطب تر لقوله َة حين أهدى إليه الرطب”أو 
كل تمر خحيبر هكذا» وبيع التمر يمثله جائز لقوله مه : «التمر بالتمر مثلا بمثل» ولأن 
الرصطب لا يخلو إما أن يكون تمراً أولاء فان كان تمراً جاز البيع بآخر الحديث» وهو قوله 
ية «إذا اخحتلف النوعان فبيعوا كيف شئتم». 

حجة الشافعى رحمه الله» قوله ية حين سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص إذا 
جف» فقيل : نعم» فقال عليه الصلاة والسلام: لا إذن» . 

الحواب عنه : أن مدار هذا الحديث عن زيد بن عياش وهو ضعيف عند أهل النقل . 

مسألة : مذهب أبى حنيفة وأصحابه رضى الله عنهم: أن من باع سيفاً محلى بالفضة 
ائه درهم فصاعدا وحلمته خحمسون درهما ودفع من الثمن خمسين درهما جاز البيع 
وتكون الفضة بقابلة الفضة والزائد بمقابلة السيف» وهذا إذا كانت الفضة المقدرة ثمنا 
أزيا. مما فيه كما ذكرنا بن تكون المقدرة مائة» وإن كانت مثله أو أقل مه أو لا يدرى لا 
يجوز البيع» وكذا لوباع قلادة فيها ذهب وجواهر بذهب آزيد مما فى القلادة جاز» 
فیکون الذهب مثله والزيادة بمقابلة الحواهر. ومذهب الشافعى رحمه الله » لا يجوز . 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه» أن تصرف العاقل يحمل على الصحة› وقد أمكن هنا 
ا لحمل على الصحة بأن تكون الفضة والذهب بثلها والباقى بمقابلة الباقى والذى يويد 
هدا ارو الفخارة غر مد ين ج عن أن كباس رضي اله نها قال 
اشتری رسول الله َة السيف المحلى بالفضة» وعنه عن ابن المبارك عن الحسن آنه كان 
لا يرى بأسا بأن يباع السيف المفضض بأكثر ما فيه الفضة بالفضة والسيف بالفضل. 


1٤ 


حجة الشافعى رحمه اله» ما روى عن حنش أنه كان مع فضالة بن عبيد الله فى غزاة 
قال فصارت لى ولأصحابه قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريهاء فسآلت 
فضالة فقال آنزع ذهبها فاجعله فى كفة واجعل ذهبك فى كفة لا تأخذ إلا مثلا بمثل فإنى 
سمعت رسول الله َيه يقول: «من کان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يأخذ إلا مثل بمثل». 

الجواب عنهء أن الأمر بالفصل من قول فضالة لا من قول رسول الله َة »> وهو 
ليس بحجة عنده» فقد يجوز أن يكون أمر بذلك على أن البيع لا يجوز عنده فى هذا 
الذهب حتى يفصل» وقد يجوز أن يكون أمر بذلك لإحاطة علمه أن تلك القلادة لا 
توصل إلى علم مافيها من الذهب إلا بعد آن يفصل أو يكون ما فيها من الذهب أكثر 
من الثمن» والذى يويد هذا ماروى عن فضالة ابن عبید قال: اشتریت يوم حنين قلادة 
باثنى عشر ديناراً فيها ذهب وخذف ففضلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر ديناراً 
فذكرت ذلك للنبى مل » فقال: «لا تباع حتی تفصل» . 

مسألة : "“ مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه» أنه يجوز بيع اللحم بالشاة كيف ما 
كان. وعند الشافعى رحمه الله لا يجوز کیف ماکان . 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: أن المقتضى لواز هذا البيع ثابت وهو النصر العام 
كقوله تعالى(وأحل الله البيع) وقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) والمانع منتف 
وهو احتمال الرباء لأن علة الربا القدر مع الجنس كمامر» وهو منتف هناء لأن اللحم 
موجو: والحیوان غير موجود. 

حجة الشافعى رحمه الله :١‏ 

أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك فلا يزاد على كلام الرسول ييل » ونصنا 
خاص ونصكم عام» والخاص مقدم على العام . 

الجواب عنه : آنه لا نسلم أن الخحاص مقدم على العام عندنا بل العام عندنا كالخاص 
على أن ماذكرنا من العام قرآن فيقدم على خبركم . 

مسألة : مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه: أنه لو اشترى شيئاً بدراهم معينة أو بدنانير 
معينة لا يتعينان حتى جاز للمشترى أن يمسك تلك الدراهم والدنانير ويعطى مثلهماء 
(1) راجع النكت الطريفة (ز). 
(۲) تابع فى ذلك الشافعى شيخه محمد بن الحسن (ز). 


ه- الغرة المنيفة 1 


ولو هلکتا قبل التسليم لا ينفسخ العقد ویطالب بتسليم مثلهما . وعند الشافعى رحمه 
الله يتعینان . | ) 
شرط البيع » لنهى النبى بيه عن بيع ماليس عند الإنسان لا حكمه» وفى جانب الأثمان 
التعيين انقلب الحكم شرطاً فلا يجوز . 

ححة الشافعى رحمه الله: 

أن البيع وقع على الدنانير والدراهم المعينة وهی آولى من المطلقة فلا يجوز إبدال 
ماهو ولی با لیس بأولی بدون رضی مالکه. 

الحواب: أن التعيين لبيان المقدار لا غير إذ الثمن ثابت فى الذمة بالدراهم المطلقة. 
الشافعى رحمه الله : عدم جوازه . ) | 

أن ركن البيع صدر من أهله فى محله فيكون المقتضى للجواز ثابتا والمانح منتف وهو 
عرف البيع » وقوله تعالى: ( إلا أن تكون تجارة عن تراض). 

حجة الشافعى رحمه الله: مارواه حكيم بن حزام رضى الله عنه: عن النبى ميا أنه قال 
«إذا ابتعت شيا فلا تبعه حتى تقبضه» وهو نص صريح فى المسألة. 

الجواب: أن المراد بالحديث ما ينقل ويحولء لأن الحديث معلول بفرض انقساخ العقد 
على اعتبار الهلاك عملا بدلائل الحوازء والهلاك فى العقار غير جائز والذى يؤيد هذا ما 
ذكر النققول صريحا» وهو قوله کار :«من ابتاع طعاما فلا یبعه حتی يقبضه» وفی 
الصحيحين «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله». 

مسألة: آهل الخلاف ذكروا ثلاث مسائل بنع الرد فيها بالعيب عند أبى حنيفةء ولا 
يمنع عند الشافعى رضى الله عنهما. 


11 


آولهما: أن الزيادة المنفصلة المحولدة من الأصل بعد القبض يمنع رد الآأصل وحده 
بالعيب فيه عند أبى حنيفة رضى الله عنه. وعند الشافعى رحمه الله : لا يمنع رده فیرد 
الأصل بكل الثمن ويقبض الولد وحده بلا ثمن. 

وثانبها : أن وطء الثشيب يمنع الرد عند أبى حنيفة رضى الله عنه» وعند الشافعى 
زه الل لا عة 

وثالنهما : آنه إذا اشترى عبدين صفقة وقبض أحدهما ووجد بأحدهما عيبا فانه 
يأآخذهدا أو يدعهماء ولیس له أن ياخذ السليم ويرد المعيب» عند أبى حنيفة وعند 
الشافعى رضى الله عنهما: له أن يرد المعيب خاصة. 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه فى الأولى: 

آنه لا سبيل إلى رد الزيادة مع الأصل» لأن البيع لم يرد عليها قصداً فلا يرد عليه 
الفسخ فلا سبيل إلى رد الأصل وحده» ا سامت اند للمشتری بلا ثمن تکون 
ربا وهو حرام . 

وححته فى الثانية: أن الرد بالعيب فسخ العقد ودفعه من الأصل فيقع الوطء الموجودفيه 
منه فى محل غير مملوك» وهو حرام فلا يجوز الرد بالعيب. 

وحجته فى الثالثة: أن الصفقة تتم بقبضها فتكون الزيادة تفريقا للصفقة قبل التمام وهو 
منهى عنه ؛ وذكر صاحب الكتاب دليلا لأبى حنيفة عاماء وهو أن الرد ضرر»ء وقد قال 
عليه الصسلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام» ثم قال نصنا خاص ونصكم عام 
والخاص مقدم على العام» وهذا لا يرد على ما ذكرنا من الدلائل على أن العام عندنا 
کا 

ححة الشافعى رحمه الله : 

أن النبى 4ة قضى بالرد بالعيب وهذا مطلق متناول لجميع العيوب» وأيضا ترتيب 
جواز الرد على قیام العیب ترتیب الحكم على وصف یناسبه فیدل على کونه معللا به 
فيعم الحكم لعموم العلة. ) 

الجواب: آنه لا يمكن حمله على العام فانه لم يقض النبى ييو بالرد على العاقد 
يجميع العيوب» بل الحدیث يقتضی آنه قضى بالرد فى عيب هو ليس بعام» ثم قوله 


1¥ 


المطلنق يتناول جميع العيوب ليس بصحيح فان المطلق متناول لفرد غير معين وإنغا المتناول 
لحميع العام والمطلق غير العام» والرد وإن كان معللا بالعيب لكن العلة إنغا تعمل عند 

مسألة : مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه: آنه يجوز للمشترى أن يزيد للبايع فى 
الثمن بعد تام البيع ويل 4 بأصل العقد. ومذهب الشافعى رحمه الله آنه لا يصح 

-ححة أبى حنيفة رضى الث عنه قوله تعالى: 

(ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) والتراضى بعد الفريضة إنما يكون 
بالزيادة عليها فاذا جازذلك فى المهر جاز فى الثمن لعدم القائل بالفصل» ولان للعاقدين 
ولاية دفع العقد بالكلية باللإقالة فأولى أن يكون لهما ولاية التغيير وهما بالزيادة يغيران 
العقدد من وصف مشروع ا وصف مشروع › وهو کونه رایحا أو خاسراً أو عدلا فجاز 
لهما ذلك . 

حجة الشافعى رحمه الله: لوصح هذا الإلحاق لصارت الزيادة جزءً من الثمن وهوغير 
جائز» لأن جعلها جزءاً من الشمن إذا كان مع بقاء العقد الأول لزم أن يقال: إنه قد 
اشترى ملك نفسه لنفسه وهو محال وإن كان لامع بقائه فهو أيضا محال لأن الأصل 

الجواب عنه : آنا تختار أن الزيادة جعلت جزءً من الثمن لكن مع بقاء ذات العقد 
الأول مع تغيير وصفه من کونه جائزاً إلى کونه عدلا فهو مشروع فتصح الزيادة وتلتحق 
بأصلل العقد فكأن العقد وقع على هذا المقدار» لأن وصف الشىئ يقوم به لا بوصفه 
وغلى اأعتار الإلتحاق لا يكون مشتريا نملك نمه لنفمتهة ولا تكون الزيادة غرضا عن 
ملکه . 


ما مذڏذهب أبى حنيفة رحمه الله : 


إذا اشترى جارية أوثوباً بآلف درهم فقبضهاء ثم باعها من البايع بأقل مما اشترى منه 


1۸ 


ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

مارواه الدارقطنى عن يونس بن أبى إسحاق عن أمه العالية بنت أيفع قالت : 
حججت آنا وأم حبيبة رضى الله عنها فدخلنا على عائشة رضى الله عنها. فقالت لها أم 
حبيبة يا آم المؤمنين: كانت لى جارية وإنى بعتها من زيد بن أرقم بشماغائة درهم إلى 
العطاء: وإنه آراد أن يبيعها فابتعتها منه بست مائة درهم نقداً فقالت : بئسما اشتريت 
ها ا وآبلغی زید بن أرقم أنه قد بطل جهاده مع رسول الله َة إلا أن 
يتوب» فلو كان جائزاً لما قالت عائشة مثل ذلك الوعيدء فان قيل: لعلها أنها قالت: 
ذلك لاإرتکابه الحرام؛ بالبيع بشمن مؤجل إلى العطاء وأنه فاسد لكونه بيعا إلى أجل 
مجهول فقد البيع الأول لحهالة الأصل» وفسد الثانى لكونه بنى عليه. قلت: إغا قالته 
لارتكابه المحرم» وهو شراء ما باع بقل نما باع قبل نقد الثمن» لأن البيع إلى العطاء 
جائز عند عائشة رضى الله عنها» ذكره فى المبسوط. فذلك الوعيد لا يكون لكونه بيعا 
إلى العطاء بل لكونه شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن سماعا من النبى ية إذ 
العقل ا يهتدى إلى ذلك ولان الشمن لم يدخحل فى ضمانه» فإذا وصل إليه المبيع 
ووقعت المقاصة فى ستمائة» وذلك الباقى بلا عوض فيكون ربا وهو حرام . 

حجة الشافعى رحمه الله : 

العمرمات» وهو قوله تعالى : (وأحل اله البيع وحرم الربا) . 

والجواب عنه : آنا قد بينا أن فيه معنى الرباء فيكون جوابنا بهذا النص على أن 
الحديث نص خاص فى الباب فلا يترك بعام مخصوص . 

مسألة: مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه: أنه لو اشترى الثوب بالخمر يكون البيع 
فاسداً لا باطلا» وکذا لو اشتری الخمر بالثوب. وعند الشافعى رحمه الله البيع باطل فى 
الصورتين . 

حجة أى حنيفة رضى الله عنه: 

فيما إذا اشترى الثوب بالخمر» لأن المشترى إنما قصد الشوب بالخمرء لأنه هو الييع 
وفيه إعزاز الثوب دون الخمرء لأن الثمن وسيلة فبقى ذكر الخمر معتبراً فى تلك الثوب 
لا فى نفس الخمر حتى فسدت التسمية ووجدت قيمة الثوب دون الخمر» وكذا إذا باع 


N 


ا لخمر بالثوب يكون البيع فاسداً لا باطلاء لأنه يعتبر شراء الثوب بالخمر لكونه بيع 
مقايضة» فيكون كل واحد منهما ثمناً ومبيعاً» ولكن رجحنا فى الحمر جهة الشمنية 
ترجبحا لجانب الفساد على البطلان صونا لتصرف العاقل على البطلان بقدر الإمكان. _ 

حجة الشافعى رحمه الله: ا 

أن الإجماع ينعقد على أن هذا البيع منهى عنه فيكون باطلا» وأيضا أجمعنا على آنه 
لو قال: اشتريت هذا الخنزير بهذا الشوب يكون البيع باطلا» فكذا لو قال: اشتريت هذا 
الوب بهذا الخنزير أيضا يكون باطلا إذا لا تفاوت بين العقدين . 

الحواب عنه : أن النهى عن الأفعال الشرعية لا يقتضى البطلان بل يقتضى أن يكون 
مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه كما عرف فى أصول الفقه» وقد عملنا بموجب النهى 
وقلنا بآن هذا البيع فاسد» والنهى لا يقتضى البطلان» فإن البيع وقت النداء يوم الجمعة 
منهى عنه» ومع ذلك يفيد الملك بالاجماع لكون النهى لعنى فى غيره بخلاف النهى عن 
بيع الحر والخمر والخنزير بالدراهم وعن بيع المضامين والملاقيح إذ النهى فى هذه الأشياء 
مستعار عن النفى لعدم محلية الحر وأخواته للبيع وما ذكره من الإجماع فى الدليل منوع 
ق فر ادا a.‏ 

مسألة : تصرفات الفضولى موقوفة عند أبى حنيفة رضى الله عنه : على الاجازة 
وعند الشافعى رحمه اللّه: باطلة. 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: ) 

ما ایغ ا عة لق له اض 
بدينار فاشترى أضحية» فربح بها ديناراًء ثم اشترى مكانه أخرى» فجاء بالأضحية 
والدينار إلى رسول الله ية: فضحى بالشاة وتصدق بالدينار؛ وعن عروة البارقى قال: 
دفع لی رسول الله ی دیناراً لأشتری له شاة فاشتریت له شاتين فبعت إحداهما بدينار 
وجنت بالشاة الأخحرى والدينار إلى النبى هة فذكر له ما كان من أمرهء فقال له: «بارك 
الله لك فى صفقتك» فأجاز ما فعله ودعا له بالبركة وهو فضولى فى بيع الشاة الأولىء 
لأنه اشترها بالوكالة بال الموكل فيكون ملك موكله. فإن قيل: يجوز أن يكون وكيلا 
NAR ESS EEG TEE N E‏ 
وإنما تصدق بالدينار لأن قصده أن يصرف الأضحية إلى الفقراء» وهذا الدينار مستفاد 


V۰ 


منها فكرة إمساكه» ولان تصرف الفضولى صدر من أهله فى محله ولا ضرر فى انعقاده 
فينعقا. موقوفا حتى إذا رأى المالك فيه مصلحة أنفذه وإلا أبطله. 

حجة الشافعى رحمه الله ٠‏ 

قوله عليه الصلاة والسلام :«لا تبع ماليس عندك» فعلم أن بيع ملك الغير لا يجوز 
الحواب عنه: أن المراد بالنهى بيع المعدوم أو البيع البات» ونحن نقول بموجبه. 

مسالة : إذا اشترى الكافر عبداً مسلما يجوز شراؤه عند أبى حنيفة رضى الله عنه» 
ويجبر على البيع من مسلم أو العتق . وعند الشافعى رحمه الله لا يصح . 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

العمومات» وهى قوله تعالى: (وأحل الل البيع) وقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن 
تراض) ولان الركن فى التصرف صدر عن أهله فى محله عن ولاية شرعية» فيصح 
ويترتب عليه حكمه» أما الركن فظاهر» وما المحل فلأن العبد المسلم محل لملك الكافر 
كما لو أسلم» وهو عبد الكافر أو ورثه الكافرء وأما الولاية: فآن الكافر مالك على 
التصرفات كلهاء» ولكن يجبر على إزالة ملكه عند دفعا لضرر استخدام الكافر إياه والذل 
فى الانتفاع لا بمجرد النسبة مع المنع من الانتفاع بالبيع. 

حجحة الشافعى رحمه الله من وجوه: 

الأرل: قوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) فلو جاز الشراء يكون 
للكافر عليه سبيل» وهو منفى بالنص . 

الجواب عنه: أن هذا عام مخصوص» وهو انا أجمعنا آنه لو أسلم عبد الكافر لا يزول 
عنه مالك الكافر مع بقاء الملك عليه وهذا سبيل عليه» فيخص التنازع بالقياس عليهء أو 
المراد بالسبيل الاستيلاء عليهم وقهرهم . ) ) 

الانى: أن العبودية ذلة والمالكية عزة» فلوجاز كون المسلم عبداً للكافر يلزم ذلة المسلم 
وعزة الكافرء وذلك لا يجوز»ء لقوله تعالى: (وث العزة ولرسوله وللمؤمنين). 

وا لحواب عنه: أن الذل إنغا هو فى الاستخدام» ونحن لا نجوز ذلك بل نجبره على 
إزالة ملكه عنه بالبيع رعاية لعزة الإسلام» ولأن الرق أثر الكفر لأنهم لما استنكف الكفار 
عن عبادة الله تعالى جعلهم عبيد عبيده سبحانه» فثبوته باعتبار أثر الكفر لا باعتبار أنه 


4 


مسلم» ولو كان النص يجرى على عمومه لكان ينبغى أن لا يرث المسلم أصلاء لأن 
الرقيق ذليل حيث يباع فى الأسواق كالبهائم» والمسلم عزيز فلا يجوز إرقاقه» وكان 
ينبغى أن لا يبقى رقيقاً للكافر إذا أسلم عبده. 

الثالث: أن الإجماع منعقد على أن الكافر لا يجوز له التزوج بالمسلمة» فلا يجوز أن 
يشترى المسلم»› لأن الذل الحاصل بلك اليمين آقوى من الذل الحاصل بملك النكاح» فاذا 
لم یشرع الأدنى فبالأولى أن لا يشرع الا على 

والحواب عنه: أن القياس فاسد» لان اتحادا لحكم شرط لصحة القياس ولم يوجد» 
لن الثابت هنا مجرد نسبة الملك إلى الكافر» والثابت بالنكاح الملك والنسبة فكان أضرء 
ولأنه لا فائدة فى القول بجواز النكاح» ثم جبره على الطلاق فيكون عبثاء فلا يشرع 
بخلاف الشراء فانه وسيلة إلى الربح بالبيع فيكون مشروعا لكونه من باب الإكتساب» 
وأما ما ذكره أن هناك نصا خاصاً فممنوع فانه لم ينص فيه بحرمة البيع. 

مسألة : بيع الكلب المعلم والحارس جائز عند أبى حنيفة رضى الله عنه: وغير جائز 
عند الشافعى رحمه الله . 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

أن النبى كايا : «نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو ماشية»» وروى الطحاوى عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أنه قضى فى 
کلب صيد قتله رجل بأربعین درهماء» وعنه عن عطاء قال: لا بأس بثمن الكلب» وهو 
قد روى عن النبى ية : أن ثمن الكلب من السحت» وفتوى الراوى بخلاف الرواية دال 
على ثبوت النسخ عنده» وعنه عن ابن شهاب آنه قال: «إذا قتل الكلب فإنه تقوم قيمته 
فيغرم الذى قتله» فهذا الزهرى يقول هذا وقد روى أن ثمن الكلب من السحت» فدل 
على ثبوت النسخ» وعن إبراهيم لا بأس بثمن كلب الصيد. وروى عن مالك رحمه 
الله : أنه أجاز بيع كلب الصد والزرع والماشية. وعن عثمان رضى الله عنه: آنه أجاز 
بیع الكلب الضارى فى المهر» وجعل على قاتله عشرين من.الإبل»ء ولأنه مال منتفع به 
حراسة واصطياداً قال الله تعالى :(وما علمتم من الجوارح مكلبين) فيجوز بيعه قياساً على 
الفهد والبازى لجامع دفع الحاجة إذ الاحتياج إليه حاصل وجريان الشح على أنه لا يوجد 
إلا بعوض فتمس الحاجة إلى تجويز بيعه. 


V۲ 


قوله مي : «ثمن الكلب خبيث» فيكون حراما» لقوله تعالى: (ويحرم عليهم 
الخبائث) . 

الجواب: أن هذا الحديث محمول على أنه كان ذلك فى ابتداء الإسلام قلعاً لهم عن 
اقتناء الكالاب كما كانت عادتهم» وبهذا أمر بقتل الكلاب وغسل الإناء من ولوغها 
سبعاً» ثم نسخ ذلك حين تركوا الاقتناء» لأن كلب الصيد مخصوص عنه بالحديث الذى 
رویناه فتحص غیره قیاساً عليه . 
الشافعى رحمه الله :يجوز. 

انه جر ء لآدمی ¢ والآدمى ی آجزائه مکرم» قال الله تعالی : (ولقد کرمنا بنی آدم) 
فيصان عن الابتذال بالبيع › ولا فرق فی ظاهر الرواية بين لبن الحرة والأمة وعن ا 
يوسف رحمه الله : أنه يجوز بيع لبن الأمة» ّنه يجوز بيع نفسهاء فکذا بيع جزئهاء 
وجه الظاهر آن الرق حل فى نفسها دون اللبنء لأن الرق يختص محل القوة» وهو 
الجى ولا حياة فى اللبن. 

ححجة الشافعى رحمه اللّه: آنه منتفع به فیجوز بیعه لقوله تعالی : (وأحل الله البيع) . 

الجواب عنه: آنه ليس كل مشفع به يجوز بيعه» فإن الجزء منتفع به» ولا يجوز بيعه 
بل محل البيع النفس دول جرء الادمى: 

مسألة : إذا عقل الصبى كون البيع سالب للملك جالباً للربح فأذن له الولى فى تصرف 
البيع والشراء نفذ تصرفه عند أبى حنيفة رضى الله عنه. وقال الشافعى رحمه الله لا 


دنفد . 


ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: 
البلوغ حتی إذا تبینتم منهم رشداً أى هداية فى التصرفات دفعتم إليهم أموالهم من غير 
تأخير عن حد البلوغ» ففى هذا النص دليل ظاهر على اختبار أحوالهم فى التصرفات 


VY 


ولا يحصل ذلك إلا بجواز تصرفهم» فدلت الاآية على جواز تصرفهم باذن الولى 
اليختبر به النقصان لاحتمال الوقوع فى الخسران» ولأن التصرف المشروع صدر من أهله 
فى محله عن ولاية شرعية فوجب تنفيذه. 
جائز منه وإن لم يأذن الولى» وما هو ضرر محض: كالطلاق» فهو غير جائز منه وإن 

حجة الشافعى رحمه الله: 

أن الصبى المآذون من جهة الولى» إما أن يكون له عقل كامل أولاء فإن كان له عقل 
كامل فلا يكون للولى عليه ولاية» لأنه إذا كان كامل العقل فشفقته على ماله أكثر من 
شفقة وليه عليه» وتصرفه فی ماله آصلح من تصرف غيره» فينقطع عنه تصرف الولى 
فيجوز تصرفه»ء فان لم يآذن له الولى وليس كذلك بالإجماع» وإن لم يكن له عقل 
کامل لا تصح تصرفاته لأّنه حينئذ يكون تصرفه سبباً لفساد ماله» وهو لا يجوز . 
برآ الولى فلابد من إذنه. 

مسألة: إذا اختلف المتبايعان فى مقدار الثمن بعد هلاك المبيع لم يتحالف المتبايعان عند 
أبى حنيفة رحمه الله والقول قول المشترى. وعند الشافعى رحمه الله : يتحالفان ويفسخ 
البيع على قيمة الهلاك. 


مه ً۳ ب * . ف 
ححة ابی حنيفة رضى الله عنه: 


» 


أن النبى ية : «أوجب التحالف عند قيام السلعة حيث قال :إذا اخحتلف المتبايعان 
والسلعة قائمة تحالفا وترادا» وذلك التحالف والتراد فيه لا يمكن إلا بعد قيام المبيع فلا 
يجرى التحالف بعد هلاكهء ثم البائع يدعى زيادة الثمن» والمشترى ينكره» والقول: 
قول المنكر مع اليمين» لقوله ييه : «البينة على المدعى واليمين على من أنكر»وكذا 
المشترى ينكر دعوى البائع فيتحالفان. 

الجواب عنه: أن المشترى بعد قبض المبيع لا يدعى شيئاء لأن المبيع سالم له» لكن 
بقى دعوى البائع فى زيادة الثمن» والمشترى ينكره فيكتفى بحلفه. 


V٤ 


مسألة : آهل الخلاف يذكرون ثلاث مسائل فى كتاب السلم. 

الأولى: قال أبو حنيفة رضى الله عنه: لا يجوز بيع السلم فى الحيوان ولا فی منقطع 
الجنس وقت العقد» ولا يجوز إلا مؤجلا. وقال لایر رحمه الله : يجوز السلم فى 
امال الثلذت.: 

حدعة أبى حنيفة رضى الله عنه فى الأولى: ) 

أن النبى َة نهى عن السلم فى الحيوان ولأنه بعد ذكر الأوصاف يبقى فيه تفاوت 
فاحش فى المعانى الباطنية فيقضى إلى المنازعة فلا يجوز. 

وفى الثانية : قوله 5:«لاتسلفوا فى الثمار حتى يبدو صلاحها» وجه التمسك به» 
أنه َ: لم يرد به النهى عن بيعها لآن ذلك الجواز فيه ثابت بشرط القطع» فعرف أن 
اراد الى عن هاشلا 

وفى الثالثة: قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: «من أسلم فى شئ فليسلم إلى أجل 
معلوم» رواه الجماعة»ء ولأنه شرع رخحصة دفعاً لحاجة المفلس» فلابد من الأجل ليقدر 
ل ا ) 

حجة الشافعى رحمه الله من وجوه: 

الأولى : قوله تعالى: (وأحل اله البيع) 

الحواب عنه: أن هذا العام مخصوص منه البعض» بقوله تعالى :(وحرم الربا) فيجوز 
تخصیس المتنازع فيه با ذکرنا من الدلائل . 

: قوله تعالی : اا ا ا ای ا و 

الجواب عنه : قد خحص منه البعض أيضاً فانه لا يجوز الرباء وإن وجد التراضى بين 
المتعاقدين فيخص المتنازع فيه بما مر من دليلنا. ) 

الثالث : قوله کی :لا يحل مال المسلم إلا بطيب من نفسه». 

وا لواب عنه : ا الربا لا يحل» وإن کان ن طت ف اعافد 

ا و وهذا يتناول جميع أنواع السلمء إما ا 


Yo 


القضية أو لأن ترتيب الحكم على الوصف المناسب مشعر بالعلية فيعم الحكم بعموم 
العلبة. 


والحواب: أن الألف واللام فيه للعهد دون الاستغراق» وال معهود هو المعلوم بقوله عليه 
أفضل الصلاة والسلام : «من اسلف ليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلومافلا يصح التمسك بعمومه لعدم عمومه» ولئن سلم آنه عام لکنه قد خص منه 
مالم يكن إلى أجل معلوم» فيخص المتنازع بجا ذكرنا من الدليلء ولهذا قال الخصم إغا 
يصح السلم بإيجاب وقبول ممن له البيع إلى أجل معلوم» فتضبط الصفة كثيرأ لوجود 
موصوف مقدور التسليم عند الجحلول بعوض مسلم فى المجلس؛ فلما شرط هو هذه 
الشرائط مع أن الحديث عام ليس فيه هذه الشرائط جاز لغيره أن يشترط شروطا آخرى با 
عنده من الأدلة. 


۷٦ 


کتاب الرهن 

الله : يجوز . 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

قوله تعالى: (فرهان مقبوضة) فهذا النص يقتضى أن لا يكون الرهن إلا مقبوضا 
والمشاع لا يمكن قبضه» فلا يكون محلا للرهن . 

ححة الشافعى رحمه الله من وجوه. 
به » ومن ضرورته صحة رهن المشاع . 

الجواب: أن الآية التى ذكرناها خحاصة فى باب الرهن» وما ذكرتم من الآية عامة» 
وقد خحص منها العقود الفاسدةء فإنه لايجب الوفاء فيهاء فيخص المتنازع بالدليل 
المذكور. 

الثانى : أن الققمصود من الا أنه إدا لم يۇ د الراهن الدتن يبع المر نهن الرهن 
ویستوفی دینه من تمنه› والمشاع يجوز بيعه» فیفی بهذا المقصود فیجوز رهنه. 

والحوات: أن الاستيفاء بالبييع من أحكام جواز الرهن» وهو مشروط بالقبض بالنص 

مسألة: لا يجوز للراهن أن ينتفع بالرهن بالركوب والاستخدام وشرب اللبن بدون 
رصی المرتهن › ويكون جميع الزوائد رهنا مع الأصل» عند أبى حنيفة رضى الله عله . 
وعند الشافعى رحمه الله له الانتفاع بالركوب وشرب اللبن. 

ححة أبو حنيفة رضى الل عنه قوله تعالى: (فرهان مقبوضة) ولو تمكن الراهن من 
الانتفاع بالرهن بدون رضى المرتهن لا يبقى مقبوضا› إذ الانتفاع لا يمكن إلا بالاسترداد 
منه» وحکم الرهن الحبس الدائم بالدين . 


VY 


ححة الشافعى رحمه الله من وجوه. 


الأول: أن منافع الرهن مال لأن الطبع ييل إليهاء ولا يجوز استيفاؤها لخير الراهن 
بالإجماع» فلو لم يمكن استيفاؤها للراهن كان ذلك إضاعة وذلك لا يجوز لنهى النبى 
َي عن إضاعة المال. 

والجحوات: إنغا الرهن الذى هو عين كاللبن والتمر والصوف يمكن بقاؤه أو بقاء 
قيمته» فيكون رهتًا مع الأصل فيأخذه الراهن بعد أداء الدين» فلا يكون إضاعة» وما 
ليس بعين كالمنافع فيمكنه الانتفاع بإذن المرتهن ولو لم يأذن له» فهى أعراض ليس لها 
بقاء فلا تكون من الأموال» ولئن سلمنا نها من الأموال لكن الراهن رضى بتعطيلها 
حیث حبسه بالدین. ٠‏ 

الثانى: قوله وَية: «الرهن مركوب محلوب» a‏ نفقته» له غنمه وعليه 
والاستدلال به من وجوه: 

E E OE O TT OT 
. الراهن» فتعين أن يكون ذلك للراهن‎ 

الثانى : آنه قال: «على من ركبه نفقته» أثبت فيه جواز الركوب. ولم يثبت لغخير 
الراهن فوجب ثبوته له. 

اللالث: قوله: ااا و ی ا و إليه. 


وا لحواب عنه: E E E‏ 
مرفوعا فقد روى يحيى بن معين: أن أبا هريرة رضى الله عنه أفتى بخلافه» وذلك 
يو جب قدحًا فى الرواية لأن عمل الراوى بخلافه دليل على نسخهء إذ لا يجوز له 
ا لحلاف ما لم يتبين له نسخه»ء أو يحمل الحديث على آنه كان يجوز ذلك للمرتهن فى 
ابتداء الإإسلام» ثم نسخ ذلك بقوله َية: «كل دين جر نفعا فهو حرام» فلم يتعين كونه 
محلوبًا ومركوبًا لغير الراهن» ولو سلم صحة الحديث وعدم نسخه وأن المراد به الراهن 
لكنا نقول: إنه خبر الواحد فى مقابلة الآية وهو قوله تعالى : (فرهان مقبوضة) فلا يصح 
التمسك به» إذ يحمل على آنه يجوز له ذلك برضى المرتهن . 

الثالث: أن الراهن يملك رقبة الرهن» وملك الرقبة يكون سببا لحواز الانتفاع فيجوز 
له ذلك . 


۷۸ 


الكافض رحهه اله الا قد ع 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

قوله ا : ١لا‏ عتق إلا فیما یملکه ابن آدم) والاستشناء من النفى إثبات» فو جیب أن 
يجوز العتق فيما يكون ملو کا انان والرهن علوك للراهن بالإجماع فيصح إعتاقه . 

حجة الشافعى رحمه الله : 

أن إعتاق الراهن يكون سببًا لزوال حق المرتهن عن الرهن وهو ضرر فى حقه فلا 
يجوز لقوله ا : رلک ضصرر ولا ضرار فى الإسلام». 

الجواب عنه: آن ضرر المرتهن يندفع بأخذ الدين من الراهن إن كان الدين حالاء أو 
يأخذ قيمته وجعله رهنًا مکانه إن كان الدين مؤجلا» وإن كان معسراً سعى العبد فى 
یندفع ضرره أصلا؛ والذی ذكرناه أولى . 
هلك فى يد المرتهن وكان قيمة الرهن والدين سواء كان المرتهن مستوفيًا لدينه حكماء 
وإن كانت قيمة الرهن أكثر فالفضل أمانةء وإن كانت أقل سقط من الدين بقدره ورجع 
بالفضل . وعند الشافعى رحمه الله : الرهن كله أمانة إذا هلك فى يد المرتهن لا يسقط 
شىء من الدين . 

ما رواه الطحاوى عن عطاء بن أبى رباح أن رجلا ارتهن فرسًا فمات الفرس فى يد 
المرتهن» فقال رسول الله كي : سقط حقك» وعنه أيضً أن الأئمة الثقات الفقهاء رفعوا 
e‏ ا أتة قال «الرهن مما فيه» وهو مروی عن عمر وعلى وعبد الله شض 
مسعود» وجماعة من الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم مثل سعيد بن المسيب وعروة بن 


(۱) أخر جه ابو داود فی المراسيل عن عطاء (ز). 


۷۹ 


وشریح وعطاء رضى الله عنهم أجمعين . 
الإبراء فظاهر وكذا لم يوجد فيه الاستيفاءء لأن هذا الرهن لو كانت جارية لم يحل 
للمرتهن وطؤها حال الحاة» ولا يجب عليه تكفينها بعد الموت› فإذا لم يوجد الإايراء 
ولا الاستيفاء وجب أن يبقى الدين كما كان.ء لأن الأصل فى الثابت البقاء. 

الجواب عنه: أن الثابت للمرتهن يد الاستيفاء» والرهن وثيقة لجانب الاستيفاء» فيثبت 
الاستيفاء ثبوت ملك اليد والحبس من وجه ويتهرر بالهلاك› ولکن الاستيفاء يقع 
بالمالكية» وأما العين فأمانة ولهذا كانت نفقة المرهون على الراهن فى حياته وكفنه عليه 
بعد مماته» ولأن ما ذكرنا من الأحاديث وآقوال الصحابة والتابعين لا يترك بهذا التعليل . 

مسالة : إذا خلل الخمر بإلقاء شىء فيها كالملح وغيره يحل ذلك الخل ويطهر عند أبى 

قوله ية : «نعم الإدام الخل» مطلقا فيتناول خل الخمر بالتخليل وغيره» وقوله 
يا : «خحير خلكم خحل خحمركم» مطلقًا فيتناول التخليل ولأن التخليل يزيل الوصف 
وكسر الشهوة والتغذى به والإصلاح مباح» وكذا الصالح النافع للمصالح اعتبارا بالمخلل 
وبدباغة جلد الميتة. 

ححة الشافعى رحمه الله من وجهين : 

الأول: أن الله تعالى أمر باجتناب الخمر بقوله تعالى: (فاجتنبوه) وفى التخليل اقتراب 
من الخمر فيحرم. 

الحجواب عنه: أن الاقتراب المنهى عنه هو الاقتراب للشراء والبيع وغيرهما مما فيه 
إعزازه»› وأما الأقتراب لازالة الوصف الممسد مله » فیجوز گالاقترات للإراقة والتخليل 


أولى من الإراقة لما فيه من إحراز مال يصير به جلالا منتفعا به . 


۸» 


الثانى : أن أبا طلحة رضى الله عنه سأل النبى ل عن تخليل حمر اليتامى فأمره 
بإراقتهاء فلو کان التخلیل جائزا لامره به فى حق اليتامى . 

الجواب عنه: أن هذا محمول على أنه كان فى ابتداء التحريم حين كان النبى يا 
يبالغ فى إزالة الحمر وإراقتها زجرا لهم وقلعا عن العادة المألوفة بهاء كما أمر بقتل 
الكلاب وغسل الإناء عند ولوغها سبعاء وخمور الأيتام يومئذ كانت جائزة الإراقةء 
لآنها ليست بال فى حق المسلمين وكافل اليتيم إنغا يجب عليه حفظ لمال وارتكاب 
أمر جائز» وإن كان فيه مفسدة خاصة يجوز ارتكابها لمصلحة عامة كما إذاتترس الكقار 
بصييان المسلمين وأسراهم فانا لا نلتفت إلى ذلك ولا نكف عن القتال. 
أبى حنيفة رضى الله عنه بل البائع أسوة الغرماء فيه. وعند الشافعى رحمه الله : فسخ 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

قوله ية : «إذا مات المشترى مفلسًا فو جد البائع متاعه بعينه فهو أسوة الغرماء» 

وقول ميو «أيما رجل باع سلعة فأدركها عند رجل قد آفلس فهو ماله بين غرمائه» . 

فإن قیل فى إسناده ابن عیاش وهو ضعيف فيكون مرسلا. قلنا: قد وتقه أحمد» 
وإن کان مرسلا فهو حجة عندناء وقد احتح به الجصاص وأستنكة: 

قوله م : «من وجد عین ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من سواه . 
الكلام على الحقيقة أولى. 

مسألة: قال أبو حنيفة رضى الله عنه لا يحجر على الحر البالغ السفيه وتصرفه فى 
ماله جائز» وإن كان مبذرا لماله» قال الشافعى رحمه الله : يحجر على السفيه المضيع لاله 


۸۱ الغرة المنيفة‎ ٦ 


ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

قوله تعالى: «فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفًا) قد أثبت للسفيه ولاية 
امان وما روي أن حان ب هقد ٠‏ كان بقن في اليغات فان أهلةرسول الل هة 
فطلبوا حجره فنهاه النبى َيه عن البيع» فقال يا رسول الله : لا صبر لى عن البيع » قال 
عليه الصلاة والسلام: «إذا بعت فقل لا خلابة ولى الخيار ثلاثة أيام» فقد أطلق فى البيع 
ولم يحجره» ولأنه حر مخاطب عاقل قد تصرف فى خالص حقه فلا يحجر عليهء لن 
فی سلب ولایته إهدار آدميته وإلحاقه بالبهائم» وهو أشد ضررا من التبذير» فلا يتحمل 
الأعلى لدفع الأدنى» بخلاف ما لو كان فى الحجر دفع ضرر عام كالحجر على الطبيب 
ا لحاهل والمفتى الماجن والمكارى المغلس . 

حجة الشافعى رحمه الله: 

أن السفيه يضيع ماله فيما لا فائدة فيه فیحجر عليه نظرً له» لقوله تعالى: #ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما) . 

الحواب عنه: أن جمهور ارين قالوا: › هذا خحطاب لكل من يملك مالا أن یعطی 
ماله لأحد من السقهاء قريب أو أجنبى رجل أو امراًة» یعمله آنه يضيعه فیما ۹ ینبعی »› 
ولهذا قال : أموالكم والأصل فی الكلام الحقيقة › ولم يقل : أموالهم» وهو محمول على 
أول البلوغ إلى حد يصير به جدا» فهو خمس وعشرون سنة لأنه إذا بلغ هذا الحد 

مسألة ٠‏ الصلح على الإنكار جائز عند أبى حنيفة رضى الله عله : وهو قول عمر 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه : 

قوله تعالى (والصلح خير) وقوله مَيةّ: كل صلح جائر فيما بين المسلمين إلا صلحا 
أحل حراما أو حرم حا وما روی ابن عمر رصی الله عنهما أنه قال : ردوا الخصوم 
E NEN E E TEL E O)‏ 

ح - ۲۲١‏ - ص ۱١۷‏ . من نسختى رقم ١‏ فقه فقيه تمام الخبر كالمذكور بمينه. أحمد خيرى. 


(۲) أى عند أبى حنيفه فيبلغ وسنه اثنتا عشرة فيولد له بعد سنة ويبلغ ابنه فى سن اثنتى عشرة سنة أيضا هكذا 


AY 


كى يصطلحوا فإن فصل القضايا يورث بينكم الضغائن» وما روى أن أعرابيا جاء إلى 
عثمان رضى الله عنه فقال: إن بنى عمك عدوا على إبلى وقتلوا أولادها وأكلوا آلبانها 
فصالحه عثمان على إبل ثل إبله من غير نكير. 

حجة الشافعي رحمه الله: 

الحديث الذى روينا وهو قوله مي : «كل صلح جائز إلا صلحا حرم حلالا أو آحل 
حرامًا» وجه الاستدلال به أن المدعى إذا كان كاذبا فقد أخحذ حراما وإن كان صادقا فقد 
حرم هذا الصلح حلالا لأنه ادعى الكل ثم أخذ البعض وحرم النصف الباقى . 

الجواب عنه: أن ترك الحق أو دفع المال جائز لدفع الخصومة عن نفسه وافتداء اليمين› 
وقد روى عن حذيفة بن اليمان أن رجلا ادعى عليه حقاء فقال: خذ عشرة ولا حلفنى 
فأبى فقال: خذ عشرين ولا تحلفنى فأبى إلى أربعين» وهذا صلح مع إنكار» فلو لم 
يجز لم يفعله الصحابى» ولأن الأصل فى الأموال مباحة والحرمة لحق الغير» فإذا رضى 
قد ارتفع المحرم فلا يكون فى الصلح على الإنكار تحريم الحلال ولا تحليل الحرام» على 
أن المراد بالحديث أحل حرامًا لعينه كالخمر أو حرم حلالا لعينه كالعسل والسكر 
وغيرهماء ثم لو سلمنا الخبر""' فهو من الآحاد فلم يترك به القرآن» وهو قوله تعالى: 
(والصلح خير) . 

مسألة : المحال عليه إذا مات مفلسا من غير قضاء الدين عاد الدين إلى ذمة المحيل 
عند أبى حنيفة رضى الله عنه» وهو قول عمر وعثمان وشريح رضى الله عنهم وقال 
الشافعى رحمه اللّه: لا يعود. ) 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

قوله َو : «لصاحب الحق اليد واللسان» ودين المحال عليه كان على المحيلء وإنما 
ا ا ا ی اوم ا و 
يسلم له فسخت الحوالة فيرجع الدين إلى ذمة المدبون» ولأن عثمان رضى الله عنه قضى 
بعود الدين إلى ذمة المحيل» وسئل عمر رضى الله عنه عن هذه المسألة فقال: يعود الدين 
إلى ذمة المحيل»ء لا توى على مال امرىئ مسلمء فقد روى ذلك مرفوعاء ومثله عن 
شریح من غیر نکیر. 


)١(‏ يشير إلى ضعف الحديث قال الذهبى فى المستدرك واه. (ز). 


AY 


وححة الشافعى رحمه الله: 

أن البراءة قد حصلت مطلقة بالحولةء فإذا برئت الذمة مرة فوجب أن لا تصير 
مشغولة مرة أخرى» لأن الأصل فى الأمر بقاؤه على ما كان. 

الحواب عنه: أن البراءة كانت مقيدة بسلامة حقه» لأن المقصود من الحوالة وصول 
حق صاحب الدين إليه» فإذا مات مفلسا لم يحصل مقصوده» والحوالة قابلة للفسخ 
فتنفسخ» فصار كوصف السلامة فى المبيع . 

مسألة: إذا مات الرجل وهو مفلس فتكفل رجل عنه للغرماء لا يصح عند أبى حنيمة 
رضی الله عنه فی حق أحکام الدنیا فلا یطالب به ولا یحبس» بل یکون متبرعا فى 
إسقاط دين الميت» وعند الشافعى رحمه الله يصح فيطالب به فى الدنيا. 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

أن الكفالة ضم الذمة إلى الذمة فى المطالبةء والميت لم تبق له ذمة فلا يمكن الضم 
إليها ولأنه كفل بدين ساقط» لأن الدين هو القصد حقيقة» ولهذا يوصف بالوجوب»› 
لكنه فى الحكم مال لم يؤل إليه وقد عجز الميت بنفسه وبخلفه ففاتت عاقبة الاستيفاء 
فيسقط ضرورة» فإذا سقط لا تلزم الكفالة عنه. 

حجة الشافعى رحمه الله: 


ما روى أنه َل أتى بجنازة رجل من الأنصار ليصلى عليه فقال: «هل على 
صاحبکم دین؟» قالوا: نعم دينارانء فقال: أترك لهما وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على 
صاحبكم» فقال أبو قتادة: هما على يا رسول الله فتقدم النبى اة فصلى عليه . 

الحواب عنه : يحتمل آن يکون ابو فتاأدة قال ذلك وعدا بالتبرع بالأداء» ولهذا ا دی 
قال له به «الآن بردت جلده»' ولا نزاع فى أحكام الآخرة» فقد أمكن تصحيحه فى 
حق أحكام الآخحرة حتى لا يبقى للغريم أن يطالبه بالدين فى الآخرة وصححناه فى 
حقهاء لأن الدين لا يسقط بالموت فى أحكام الآخحرةء والخلاف إغا هو فى أحكام الدنيا 
ولا دلالة فى الحديث عليهء فإن التمرع بأداء الدين جائز من غير أن یثبت عليه ولا کلام 


قە . 


“ 


At 


عمر وعثمان وابن مسعود وابن عمر وجریر بن عبد الله وآبی بن كعب وعمران ابن 
الحصين» والأشعث بن قيس رضى الله عنهم» وقال الشافعى رحمه الله لا تصح . 


قوله ڪيا «الزعيم غارم» من غير فصل بين النفس والمال» وهذا يفيد مشروعية 
الكمالة بو عه » أذ الزعيم هو الكفيل› وجاء فی تأویل قوله تعالى فی سورة یو سف 
عليه السلام #لن أرسله معکم حتی تؤتون موثقًا من الله . قال ابن عباس رضى الله عنهما 
موثقا أى كفيلا بنفس الأخ المبعوث منهم» وقال الله تعالى أوفو بالعقود) والكفالة 
بالنفس عقد فيجب الوفاء به» وقال النبى َة : «المسلمون عند شروطهم». 

حجة الشافعى رحمه الله : 

أن الكفالة بالنفس فى الحدود والقصاص باطلة فكذا فى الأموال والجامع أن إحضار 
الشخص لا قدرة له عليه . 

الجواب عنه: أنه يقدر على تسليمه بطريقة أن يعلم الطالب مکانه فیخلی پینه وبینه› 
أو يستعين بآعوان القاضى» والحاجة ماسة إليهء فلا مانع من الجواز على آنه تصح 
الكفالة بنفس من عليه الحدء فلا يجوز القياس عليه وإن لم يصح نفس الحد» ولو سلم 
القياس فهو مردود بقابلة ما ذكرنا من القرآن والحديث وأفعال الصحابة رضى الله عنهم 


واللّه أعلم . 


کتاب الوكالة 


الشافعى رحمه لا يجوز بنقصان فاحش» وهو قول صاحبيه رحمهما الله . 

أن التوكيل بالبيع مطلق فيجرى على إطلاقه فى غير موضع التهمة والبيع بالغبن بيع 
ربعا يرغب فيه عند سامة المالك عن السلعة واحتياجه إلى الثمن فيدخحل تحت التوكيل . 

ححة الشافعى رحمه الله: 

ان البيع بالغبن ضرر والظاهر أن الموكل لا يرضى بذلك» قلا يجوز لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام» على أن مطلق الأمريتقيد بالمتعارف» 
وهو البيع بمثل القيمة فلا يدخل البيع بالغبن تحت مطلق التوكيل لأنه غير متعارف»› 
ولهذا لو وكله بشراء الحمد فإنه يتقيد بزمان الحاجة إليهء أو وكله بشراء الفحم فإنه يتقيد 
بزمان الشتاء. ۰ 

الجواب عنه: آن البيع بالغبن متعارف عند شدة الحاجة إلى الشمن والتبرم من الغبن 
كما دکرنا» ومسالة التوكيل بشراء المجمد والفحم وتقييدهما بزمان الحاجة ممنوع على قول 
فلو كان غرضه التقييد لا أطلقه. 

مسالة: الوكيل بالخصومة لو أقر على موكله فى مجلس القاضى جاز إقراره عليه عند 
أبى -حنيفة رضى الله عنه» وعند الشافعى رحمه الله لا يجوز إقراره عليه. 

قوله تعالى : #ولا تنازعوا فتفشلوا» فالظاهر من حال المسلم: أن يوكله بالخصومة 
معنى المنازعة والإنكار والمنازعة عند ظهور الحق لكونه مهجورا شرعا لحواز أن لا يكون 
الإإنكر والمنازعة عند ظهور الحق لكونه مهجوراً شرعا لحجواز أن لا يكون الإنكار 
والمنازعة عند ظهور الحق مملوكًا له والتمليك با لا يملكه الإنسان حر ام فيحمل على 


A٦ 


الحواب الحق إقرار؟ كان أو إنكارا بطريق إطلاق السبب على المسبب» فالجواب الحق قد . 
تابه س فجاز إفرارہ کما جاز إدا کان محقا فیه 
ك م راتو ل ده 

أن الوكيل مأمور با لخصومة وهى منازعة» فالإاقرار ضده لأنه مسالمةء والأمر ,بالشىء 
لا يتناول ضده فصار كما لو وكله فى باب الحدود والقصاص فإنه لا يملك الإقرار فيه» 
فکذا فی غيره. 

والحواب عنه: ما مر من أن الخصومة مهجورة شرعا فلا يجوز التوکیل به فیراد به 
مطلق الحواب» ولا يكون اللإقرار ضدا له. وأما فى الحدود والقصاص. فإن كان الموكل 
هو المدعى فأقر عليه وكيله با يسقط الحد نفذ إقراره عليه وإن كان الموكل هو المدعى 
عليه فقد قام المانع من تنفيذ إقرار الوكيل عليه» وهو الشبهة المتمكنة فيه والحدود تندرىء 
تالشبهات. 
إلا أن ا وکل e‏ أوغائبًا مسيرة ثلاث u‏ فصاعدا» e‏ ا رحمه الله : 
يجوز التوكيل من غير رضى الخصم . 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

أن الجواب مستحق على على الخصم› e‏ القاضى للجواب والناس 
متفاوتون فى الخصومة. قال مي : «إنكم لتخصمون لدى ولعل بعضكم ألحن بحجته من 
بعض» فيمكن أن يلحقه الضرر بدعوى الوكيل لكونه عالما بالحيل والتزوير فيتوقف على 
رضاه. 

ححة الشافعى رحمه الله: 

آنه يجوز ذلك فى حق المريض والمرأة المخدرة مطلقا فكذا فى غيرهما. 

الجواب عنه: أن الحواب غير مستحق على المريض والمسافر ولأن فيهما من الضرورة 
ما لا يخفى» وكذا فى المرأة المخدرةء لأنها لو حضرت لا يمكنها أن تنطق بحق ليائها 
فیلزم توکیلها. 


AY 


کتاب الإقرار 


مسالة : إذا أقر الرجل فی مرض موته بدیون وعلیه دین فی صحته او بدیون لزمته فی 
مرضه بأسباب معلومة» فديون الصحة المعروفة الأسباب تقدم على الديون التى لزمته فى 
المرض بإقراره عند أبى حنيفة رضى الله عنه. وعند الشافعى رحمه الله دين الصححة ودين 
امرض يستويان. 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

أن الحقوق إذا اجتمعت فى مال الميت يقدم الأقوى كالتجهيز يقدم على الدين 
والوصية والميراث» ودين الصحة آقوى» لأنه ظهر بإقراره فى وقت لم يتعلق ماله حق 
أصلا» ولم يرد عليه نوع حجر»ء ولهذا صح إعتاقه وهبته من جميع المال» وفى المرض 
ورد عليه نوع حجر ولهذا لا ينقذ تصرفه إلا فى الثلث فكان الأقوى أولى . 

ححة الشافعى رحمه الله : 

أن إقرار المريض فى مرض للموت أقرب إلى الصدق لأنه اخر عهده من الدنيا وأول 
عهده من الآخرة» فيكون خوفه أكثر» ويكون أبعد من الكذب فإذا لم يكن الإقرار فى 
حالةالمرض أولى فلا أقل من أن يكون مساويا. 

الجواب عنه : .أن الإقرار لا يعتبر دليلا إذا كان فيه إبطال حق الغير» وفى إقرار 
المريض ذلك» لأن حق غرماء الصحة تعلق بهذا المال استيفاءء ولهذا منع عن التبرع إلا 
بقدر الثلث» وفى حالة الصحة لم يتعلق حقهم بالمال لقدرته على الاكتساب فافترق حال 
الصحة والمرض . 

مسألة : إذا آقر المريض لوارثه بالعين أو لدين لا يصح إلا أن يصدقه بقية الورثة عند 
أبى حنيفة رضى الله عنه. وقال الشافعى رحمه الله يصح . 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

قوله عليه الصلاة والسلام: «لا وصية لوارث ولا إقرار له بالدين» ولاأنه تعلق حق 
الورثة اله فى مرضه› ولهذا يمنع من التبرع على الوارث أصلا» وفی تخصيص 


A۸ 


البعض به إبطال حق الباقين بخلاف الإقرار به للأجنبى لأنه غيرمتهم فيه . 

حجة الشافعى رحمه الله: 

أن دلالة الإقرار على الصدق فى مرض الموت أكثر من دلالته عليه فى الصحة» فإذا 
صح الإقرار فى حالة الصحة ففى حال المرض أولى. 

الجواب عنه: بالفرق بين الحالين فى عدم تعلق حق الغير بماله فى حال الصحة وتعلقه 
٠‏ فى حالة المرض. ) 

مسألة: العارية أمانة إن هلكت من غير تعد لا يضمن عند أبى حنيفة رضى الله عنه: 
وهو مروی عن على وابن مسعود وشريح والحسن وإبراهيم النخعى والثوری رضى الله 
عنهم» وقال الشافعى رحمه الله : يضمن . 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

ما رواه الدار قطنى» عن عمرو بن شعيب »عن جده» عن النبى ية أنه قال: «ليس 
على المستعير غير المغل ضمان» المخل الخائن» فإذا لم يخن لم يضمن . 

ححة الشافعى رحمه ألله: 

قوله عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخحذت حتى ترد» وبعد الهلاك يتعذر الرد 
صورة فيلزمه الرد معنى بلزوم الضمان. 

الجواب عنه: أن المراد منه الأخحذ بغير إذن المالك غصباء ولهذا لو آخذ على سبيل 
الوديعة لا يجب عليه الضمان بالهلاك بالإجماع» فعلم أن المراد منه الأخذ غصبا دون 


الأّحذ عارية. 


۸۹ 


كتاب الغصب 


مسألة : لو غعصب رجل عبدا من آخر» فأبق العبد فضمنه المالك قيمته ملكه الغاصب 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

أن المالك ملك ببدل العبد» والبدل قابل للنقل من ملك إلى ملك فيملكه الغاصب 
دفعا للضرر عله . کی لا يجتمع البدل والمبدل عنه فى ملك رجل واحد» وهوال الك . 

أن الغصب عدوان محض› فلا يصح سببا للملك كمال المدبر. 

الجواب عنه: أن آداء الضمان مشروع يصلح سببا للملك بخلاف الدير لأنه غير قابل 

مسألة: لو قطع رجل يدى عبد إنسان أو فقا عينيه» فالولى بالخيار إن شاء دفع عبده 
إلى الجانى وأخذ قيمته» وإن شاء أمسكه ولا شىء له فى النقصان» عند أبى حنيفة 
رضی الله عنه. وقال الشافعى رحمه الله : يضمنه كل القيمة ويمسك الحثة. 

أن مالك العبد ملك بدله بتمامه فوجب أن يخرج العبد من ملكه» وإلا لزم الجمع 
بين البدل والمبدل عنه وهو محال. 

آن العبد كان فى ملك مالکه» والأصل فی کل شىء بقاؤه على ما كان» والضمان 
بمقابلة الدين فيبقى العبد فى ملك مالكه الأول . 

الجواب عنه: أن العبد فيه معنى المالية» ومعنى الآدمية» فوقعنا على الشبهين منهماء 
فبالنظر إلى الآدمية يجب الضمان بإداء الغائب لا غير كما فى الحرء وبالنظر إلى المالية 
ليس له آن يأخذ كل بدل العين مع إمساك الحثة كما ليس له ذلك فى المال بأن خرق 


ثوب إنسان خرقا فاحشا فإنه يأخذ القيمة ويدفع الثوب إلى الخارق» وليس له أن يمسك 
الوب ريأخذ القيمة بالتمام. 

A E E a o lm 
أبى حنيفة رضى الله عنه إلا أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعها.‎ 

وقال الشافعى رحمه الله : مضمونة. 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

أن سبب الضمان الخصب» وهو عبارة عن إزالة اليد المحقة» وإثبات اليد المبطلة› ويد 
امالك لم تكن ثابتة على الزيادة حتى يزيلها الغاصب . 


حجة الشافعى رحمه الله: ٠‏ 
أن المقصود من ذلك البستان الثمرة» فيكون غصبه غصبًا للثمرة» والمغصوب مضمون 
لا محالة . 


الجواب عنه: آنه لا نسلم أن غصب البستان غصب الثمرة»› إذ البستان مو جود والثمرة 
معدومة لا يتصور الخصب فى المعدوم. 

مسالة : لا يضمن الغاصب منافع ما غصبه إلا أن ينقص باستعمالهء فيغرم النقصان 
عند أبى حنيفة رضى الله عنه. وقال الشافعی رحمه الله لا يضمنها. 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه: , 

إجماع الصحابة رضى الله . عنهم: أنهم حكموا فى ولد المغرور بالقيمة والعقر ولم 
يكحمو' بضمان المتعة » ولو كان الضمان واجبا لحكموا به. وروى أن رجلا استحق ناقة 
فقضی له النبی م بهاء ولم ينقل آنه قضى بوجوب الأجر» ولان المنافع لا يمكن 
غصبها وإتلافها لآنه لا بقاء لها. 

حجة الشافعى رحمه الله: 
امالك من الانتفاع فيضمن بقدر ما منعه من الانتفاع» لقوله تعالى: #فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم) . 


۹۱ 


العين مقامها كما عرف فى موضعه»ء والنص يقتضى أن يكون الضمان با ثل ولا يمكن 
المماثلة بين الأعيان والمنافع لأن المنافع أعراض لا بقاء لها والأعيان باقية فلا ماثلة بينهما 
فلا يمكن إيجاب العين بمقابلة المنفعة. 

وقال الشافعى رحمه الله لا ينقطع حق المالك. 

أن الغاصب أحدث صنعة متقومة صيرت حى الالك بها هالكا من وجه ولهذا تبدل 
الاسم وفات معظم المقاصد وحقه فى الصنعة قائم من كل وجه فيترجح على الأصل 
الذى هو فائت من وجه . 

أن العين باقية فتبقى على ملك المالك» إذ الأصل فى الثابت بقاؤه على ما كان عليه 
ونتعه الصفة . 
وفيما قلنا رعاية للجانبين فإن حق المالك ينجبر بأخذ المثل وحق الخاصب يضيع فى 
الصفة بلا جابر فالمصير إلى ما قلنا أولى . 

مسالة : إذا غصب ساحة فبنى عليه انقطع حق امالك ولزمه قيمتها عند أبى حنيفة 
رضى الله عنه . وقال الشافعى رحمه الله له أن يخرب النباء ويأخذها. 

أن فيما ذهب إليه الخصم إضرار بالغاصب بنقض بنائه من غير خحلف وضرر المالك 
فيما ذهبنا إليه مجبور بالقيمة فكان أولى» فصار كما خاط بالخيط المخصوب بطن ولدهء 


أن عين المالك باق وهو غير راض بزوال ملكه فله أخذه. 


i 


اليواب عنه: أن هذا منقوض فيما إذا خحيط بطن إنسان بالخيط المخصوب فإنه ليس له 
شق البطن وأخحذ الخيط وإن كان عين ملكه باقيا فكما لا يجوز له أخذ الحيط لدفع 
الضرر من النفس فكذا ليس له أخذ الساحة لدفع الضرر عن الالء قال عليه الصلاة 
والسلاام: «حرمة مال المؤمن المسلم كحرمة دمه). 

مسألة : إذا غعصب رجل جارية إنسان وهى حبلى فما نقصت بالولادة فهو فى ضمان 
الخغاصب» فإن كان فى قيمة الولد وقاؤه جبر النقصان بالولد وسقط ضمانه عن الغاصب 
عند أبى حنيفة رضى الله عنه. وقال الشافعى رحمه الله لا ينجبر النقصان بالولد. 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

أن سبب الزيادة والنقصان واحد وهوالولادة”فلا يعد نقصاناء فلا يوجب ضمانا كما 
لوغصب جارية فهزلت» ثم سمنت أو سقطت أسنانها ثم نبتت . 

ححة الشافعى رحمه الله: 

أذ الولد ملك المالك فلا يصلح جابرا للملك نفسه كما إذا هلك الولد قبل الرد 
وصار كما إذا جز صوف شاة أو قطع قوائم شجر غيره. 

ا لواب عنه: أن سبب النقصان ها هنا القطع والجز وسبب الزيادة النموفلم يتحد 
سبب الزيادة والنقصان وفيما نحن بصدده أتحد سبب الزيادة والنقصان فافترقا. 

مسألة: إذا أتلف المسلم خحمر الذمى يضمن عند أبى حنيفة رضى الله عنه وقال 
الشافعى رحمه الله لا يضمن . 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

أن تقوم الخمر باق فى حت آهل الذمة إذ الخمر لهم كالخل لنا ونحن أمرنا بتركهم وما 
يدينون وإذا بقى التقوم فقد يكون إتلاف مال متقوم فيجب الضمان لقول على رضى الله 
عنه: إنما بذلوا الجزية ليكون دماؤهم كدماتئنا وأموالهم كأموالنا» ويجب الضمان بإتلاف 
مال متقوم لناء فكذا باتلاف ما لهم. 

ححة الشافعى رحمه الله: 

قوله ڪا فى حق آهل الذمة: «لهم ما للمسلمهن وعليهم ما على ا 


۳ 


والخمر فى حق المسلم غير مضمون» فكذا لا يكون مضمونا فى حق الذمى . 

الجواب عنه: إن المسلم يعتقد حرمته ومأمور باجتنابه عنه فلا يكون فى حقه متقوما 
بخلاف الذمى فأنه يعتقد إباحته» ونحن آمرنا بتركهم وما يدينون» ولهذا لو باع الذمى 
الخمر لذمى جاز بيعه فأنه غير ممنوع عن تليك الخمر وتعلكه بخلاف المسلم فافترقا. 


۹٤ 


کتاب الشىفعة 


مسألة : الشفعة تستحق بالجوار عند أبى حنيفة رضى الله عنه. وقال الشافعى رحمه 
الله لا شفعة بالحوار. 

حجة أيى حتيفة رضى الله عنه: 

ما رواه البخارى ومسلم وهو قوله مية: «ا لجار أحق بصقبه» ويروى بسقبه بالسين» 
ومعناهما واحد» وهو القرب» وروى هذا التفسير مرفوعًا إلى النبى بلي قيل يا رسول 
الله : «ما سقبته؟ قال: شفعته» وقوله كَل : «جار الدار أحق بالدار» ينتظر له إن كان 
غائ إذا كان طريقهما واحدا رواه الترمذى»ء وفى مسند أحمد رحمه الله قال: قال 
رسول الله ية : «جار الدار أحق بالدار من غيره» ولأن الصحابة رضى الله عنهم 
أجمعرا على استحقاق الشفعة بالحوار حتى قال على وابن مسعود رضى الله عنهما: أنه 
قضى رسول الله ييو بالشفعة با لجوار» وكتب عمر رضى الله عنه إلى شريح أن يقضى 
بالشفعة للجار الملازق . 

ححة الشافعى رحمه الله: 

قوله مه : «الشفعة فيما لا يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» . 

الجواب عنه: أن المراد به فلا شفعة لسبب الشركة فى نفس المبيع أو حقه إذ المراد بقوله 
ية : «الشفعة فيما لم يقسم» يعنى الشفعة لسبب الشركة فى المبيع أو حقه فلا يلزم منه 
نفى الشفعة بالحوار. 

مسألة: الشفعة بين الشركاء على عدد رؤسهم. وإن اختلفت أملاكهم عند أبى حنيفة 
رضى الله عنه. وعند الشافعى رحمه الله على قدر الأنصباء. 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

نهم استووا فى سبب الاأستحقاق وهو الاتصال فيستوون فى الاستحقاق»› ألا ترى 
أنه لو انفرد واحد منهم استحق كمال الشفعة وهذا آية كمال السبب. 


۹٥ 


ححة الشافعى رحمه الله: 
إن الشفعة من مرافق الملك فيكون على قدر الأملاك كالربح والغلة والثمرة. 
الحواب عنه: إن الشفعة تملك ملك غير فلا يجعل من ثمرات ملکه» بخلاف الربح 
والغلة والثمرة فإنها غاء الملك» فيكون بعدد الملك . 
كتاب الإجارة 


مسألة: الإإجارة لا تستحق بنفس العقد بل بشرط التعجيل › أو بالتعجيل من غير 
شرط» أو باستيفاء المعقود عليه عند أبى حنيفة رضى الله عنه. وعند الشافعى يملك فى 
ا لجال بنفس العقد. 

إن المبدل منافع الدار شهرً أو سنةء وتلك المنافع لم تدخحل فى ملك المستأجر فى 
الجال» فوجب أن لا يخرج البدل عن ملكه فى الجال» وحاصله أن العقد ينعقد شيثًا 
فشيئًا على سبب حدوث المنافع» والإجارة عقد معاوضة ومن قضيتها المساواةء فمن 
ضرورة التراخى فى جانب المنفعة التراخى فى جانب البدل الآخر» وإذا استوفى المنفعة 
ثبت الملك فى الآخر لتحقيق التسوية» وكذا إذا شرط التعجيل أو عجل» لأن المساواة 

ححة الشافعى رحمه الله: 

إن المنافع المعدومة صارت موجودة حكما ضرورة تصحيح العقد فيجب الحكم فيما 

الحواب عنه: إن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرهاء والضرورة متحققة بجعله موجوداً 
لتصحيح العقد ولا ضرورة فى حق وجوب مقابله فى الحال على آن الدار أقيمت مقام 
المنفعة فى حق إضافة العقد إليها فلا ضرورة فى جعل المنافع موجودة حكما. 

مسألة: وما تلف بعمد الأجير المشترك كتخريق الثوب من دقة» وغرق السفينة من مدة 


مضمون عند أبى حنيفة رضى الله عنه. وقال الشافعى رحمه الله لا ضمان عليه.. 


۹٦ 


ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

إن حرق الثوب ضرر حاصل بفعله فيلزمه الضمان والداخحل تحت الإذن ماهو 
الداخحل تحت العقد وهو العمل الصالح» لأنه هو الوسيلة إلى الأثر دون العمل المقيد. 

حجة الشافعى رحمه الله: 

إن القصار لم يقصر فى العمل» والنقصان ليس من قبله إذ الا قدرة له فى ذلك 
والأمر بالفعل كان مطلقا فينتظمه بنوعيه لمعيب والسليم كالأجير الواحد ومعين 
اقا 

الجواب عنه: إن المعين متبرع فلا يمكن تقييده بالصالح» والأجير الواحد صارت منافعه 
ملكة للمستأجر بنفس تسليم النفس» فإذا أجره بالتصرف فى ملكه صح ويصير نائبا 
منابه » فصار فعله منقولا إليه فكأنه فعل بنفسه فلهذا لا يضمنه. 

مسألة: لا تجوز إجارة المشاع عند أبى حنيفة رضى الله عنه إلا من الشريك وقال 
الشافعى رحمه الله إجارة المشاع جائزة. 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

إن شرط جواز اللإجارة» أن يكون الأجر مقابلا للتسليم» وتسليم المشاع وحده لا 
يتصور فلا جوز إجارته. 

ححة الشافعى رحمه الله : [ 

لو أجر داره لرجلين جاز بالانفاق مع أنه E‏ ا ات 
فعلم أن إجارة المشاع جائزة وتسليم المشاع صحيح بطريقه» وهو المهاياًة' بان يسكن 
هذا يوما» وذاك يوما. 

الجواب عنه: إن التسليم إلى رجلين يقع جملة» ثم الشيوع بتفرق الملك فيما بينهما 
طاریئ فلا يمنع الجواز. وأما المهايأة فإنغا تستحق حكما للعقد بواسطة الملك» وحكم 
الشىء يعقبه» والقدرة على التسليم شرط العقد وشرط الشىء يسبقه» فبينهما منافاة. 


مسألة: لإا يجوز اللاستئحجار على الطاعات کا حح وعيره» لل ابی حنقه رضی الله 


(1) ای المناوبة فی السكنى (ز). 


۷- الغرة المنيفة ۹۷ 


عنه . وعند الشافعى رحمه الله فى كل طاعة لا تتعين على الأجير. 

ححة أيى حنيفة رضى اله عنه: 

ما رواه الترمذى» عن عثمان بن أبى العاص رضى الله عنه قال: إن آخر ما عهد إلى 
رسول الله مي قال: «إن اتخذت موؤذنا فلا تأخذ على الأذان أجرًا» وما رواه الطحاوى»ء 
عن عبد الرحمن الأنصارى قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «اقرؤا القرآن ولا تأكلوا 
ره) وما رواه ابن ماجة» عن ابی بن کعب رضی الله عنه تال علمت رجلا القرآن 
فأهدى لى قوسا فذكرت ذلك لرسول الله َي فقل : لو أخحذتها أخحذت قوسا من نار» 
فرددتها . 
وکان سیدهم لدینا فسآلوهم هل فيكم الراقى» فرقى رجل من الصحابة بالفاتحة وشرط 

عليه قطيعا من الغنم فبلغ النبى ية فضحك وقال: «ما يدريك آنها رقية خذوها 
٠‏ واضربوا لى بسهم» وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب اللّه». 

الحواب عنه من وجوه: 

أحدها: إن القوم كانوا من أهل الحرب فجاز أخذ أموالهم بى طريق كان. 

والثانى: إن حق الضيف كان لازما ولم يضيفوهم وكان الأخذ من الضيافة. 

الثالث: إن الرقية ليست بقربة محضة فجاز أخذ الأجرة عليها على أن المتاخرين من 
مشايخنا جوزوا أخذ الأجرة على تعليم القرآن والله أعلم . 


۹۸ 


كتاب المأذون 
مسألة: المولى إذا أذن للعبد فى نوع من التجارة فهو مأذون فى الجميع عند أبى حنيفة 
رضى الله عنه. وقال الشافعى رحمه الله لا يصير مأذونًا له إلا فى ذلك النوع. 
ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: 
إن الإأذن فى الشرع فك الحجر» والعبد بعد ذلك يتصرف بنفسه لأهليته لأنه بعد 
الرق بقى آهلا بلسانه الناطق وعقله المميزء والحجر عن التصرف حق المولى فإذا سقط 


المولى حقه وفك الحجر فعند ذلك يظهر مالكية العبد فلا يتخصص بنوع دون نوع 
كالمكاتب . 


إن الإذن من المولى توكيل وإنابة لا يستفيد الولاية إلا من جهة المولىء ولهذا يلك 
حجره فیتخصص با خحصه أن یکون له بصيرة فی نوع دون آخر كالمضارب . 
ا لمال» و-حكم التسصرف فى المأذون» وهو المالك له حتى كان له أن يصرفه إلى قضاء 
الدين والنفقة وما استغنى عنه فخلفه المولى فيه فافترقاء وزوال الحجر غير متجزىء فإذا 
زال بالنسبة إلى شىء يزول مطلقاء وحاصله أن التوكيل نيابة فلا تعم الوكالة إذا 
خحصصها الموكل» والإذن فك الحجر دون الإنابة فيعم . 
مسالة: ادا زائ المولى عبده یبیع ویشتری فسكت ولم يمنعه عن ذلك یصیر مأذونا فی 
التجارة عند أبى حنيفة رضى الله عنه. وقال الشافعى رحمه الله لا يصير مأذونا بذلك. 
إن کل من رآه یظنه مأذونا فیعاقده فیتضرر به لو لم یکن مأذونا له» ولو لم یکن 
الدار المشفوعة عن طلب الشفعة فإنه دليل الرضى فتبطل شفعته دفعا للغرر فكذا هنا. 


۹۹ 


حجة الشافعى رحمه اله: 

يحتمل أن يكون الرضى».ويحتمل أن کون السخط» ويحتمل أن يكون للتوقف 
والحاء فلا ر يثبت الاذن ال 

O NI E E OTE الجواب عنه: اا‎ 
کما ذکرنا.‎ 

مسألة: ديون العبد المأذون إذا كانت واجبة بالتجارة تتعلق برقبته فيباع فيها للغرماء 

إن كون هذا للدين ظاهر فى حت المولى بدليل أن العبد يطالب به فى الحال فيتعلق 
برقبته استيفاء لدين الاستهلاك. والجامع دفع الضرر عن الناس» والمولى قد رضى بذلك 
حين أذن له فى التجارة. 

حجة الشافعی رحمه الله 

إن رقمه العبد كانت مملوكة للمو لى ؛ والأصل فى الثابت .بقاؤە› فو جب الحكم ببقائها 
على ملك المالك فلا يجوز بيعها بدون إذن المالك كما فى سائر الأملاك. ) 

الحواب عنه: إن با الدين وهو التجارة داخلة تحت الإإذنء وتعلق الدين برقبته 


استيفاء حامل على المعاملة فمن هذا الوجه صلح غرضا للمولی فیکون راضیا به» فجاز 
بیعه بخلاف سائر الأملاك فإنه لا يجوز بيعها بدون رضاه. 


کتاب الهبة 


مسألة: إذا وهب الرجل هبة لأجنبى بلا عوض فقبض وتسلم فله الرجوع عند أبى 
حنيفة رضى الله عنه» وهو قول عمر وعثمان وابن عمر رضى الله عنهم . 

وقال الشافعى : رحمه الله : لا رجوع فيها. 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

قوله عليه الصلاة والسلام: «الواهب أحق بهبته ما لم يثبت عليها» آى ما لم يعوض 
عنها» وروی ابن عباس رضى الله عنهماء أن النبى َة قال: «إذا كانت الهبة لذوى 
رحم محرم لم يرجع فيها ولو كانت لأجنبى فله الرجوع»» وروى الطحاوى عن الأسود 
عن عمر رضی الله عنه أن قال: «من وهب هبة لذوى رحم محرم جازت» ومن وهب 
هبة لخير ذوى رحم محرم فهو أحق بها ما لم يثب» وهكذا نقل عن على رضى الله 
نه . 

ححة الشافعى رحمه الله : 

قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يرجع الواهب فى هبته إلا الوالد فيما وهب لولده» 
وقوله م : «العائد فی هبته کالکلب یعود فی قیئه» . 

الجواب عنه: إن المراد بالحديث الأول نفى الرجوع على سبيل الاستقلال ونحن نقول 
بموجبه فانه لا يصح الرجوع عندنا إلا بالتراضى أو بقضاء القاضى إلا الوالد فإن له حق 
التملك فى مال ولده عند الحاجة من غير رضى الولد ويسمى ذلك رجوعا نظرً إلى 
الظاهر أو المراد به الكراهة وهى ثابتة عندناء ولهذا شبهه النبى مَل بالكلب العائد فى 
قيئه لاستقباحه فى المرؤة إذ فعل الكلب لا يوصف بالصحة والفساد»ء وإغا يوصف 
بالقبح طعا وعادة لا ستقذاره فلا يدل على عدم الجواز فى الحكم. 

مسألة: لا يجوز هبة المشاع فيما يقسم عند أبى حنيفة رضى الله عنه ولا يفيد الملك 
قبل القسمة وهو قول أبى بكر وعمر وعثمان وعلى الخلفاء الراشدين الأأئمة المهديين 
رضى الله عنهم . وقال الشافعى رحمه الله يجوز. 


ححة بی نه فة رصي اله عله 


فوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تصح الهبة إلا محوزة مقسومة مقبوضة) ولأن 
القبض شرط-فى الهبة» والمشاع لا يقبل القبض إلا بضم غيره وذلك غير موهوب ولان 
فى تجويزه إلزامه شيا لم يلتزمه وهو القسمة؛ ولهذا امتنع جوازه قبل القبض للا يلزم 
الله 

ححة الشافعى رحمه الله: 

2 ْ ۰ 9 ۶# » خښ اا 

قوله تعالی : یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود# وقوله مي : «لا يحل مال امرئ مسلم 
إلا بطيب من نفسه» والاستثناء من النفى إثبات» ولان المشاع قابل للقبض بطريقه وهو 
المهايأة والمناوبة. 

الحواب عنه: إن دليلنا صریح › ودلیلکم غير صریح فیترجح على دلیلکم والمهايأة تلزم 
فيما لم يتبرع به وهو المنفعة والهبة والهبة لاقت العين. 


كتاب الوديعة 


مسألة: إذا أودع إنسان شينًا عند صبى فأتلفه فلا ضمان عليه» عند أبى حنيفة رضى 
الله عنه. وقال الشافعى رحمه اللّه: عليه ضمان. 

قوله مية: «رفع القلم عن ثلاث عن الصبى حتى يبلغ . ٠.‏ ولأنه بالإيداع عند الصبى 
سلطه على ماله والظاهر من حاله الإأتلاف لقصور عقله فيكون عن رضاه فلا يجب 
الضمان. 

إن اللإتلاف لو كان قبل الإيداع وجب عليه الضمان»ء فكذا بعد الإيداع لأن قول 
المودع احفظ هذا المال لو لم يكن مانعحا من الإتلاف لا يكون أقل من عدم الرضى به 

الحواب عنه بالفرق: وهو آنه قبل الإأيداع غير مسلط على الإتلاف من جهته وبعده 

مسألة: إذا سافر المودع بالوديعة فتلفت لا يضمنها عند أبى حنيفة رضى الله عنه إلا 
إذا كان الطريق مخوقًا أو كان المالك نهاه عن المسافرة بها أما إذا لم ينهه عن ذلك ولم 
تكن المخاطرة فى الطريق ظاهرة لم يضمن . وقال الشافعى رحمه الله يضمنها مطلقًا. 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

إن المودع آتى ما أمره المالك به فلا يجب عليه الضمان» لآنه أمره بالحمظ مطلقا وعند 
المسافرة لا يمكنه حفظها إلا بالمسافرة بها إذ لا بمكنه أن يودع عند آخر» وكان مأذونا له 
فيها والمفازة محل للحفظ إذا كان الطريق آمتاء ولهذا يملكه الأب والوصى فى مال 
اا 

مأمور المودع مأمور بحفظ كامل» والسفر لیس فيه حفظ کامل فلا يكون مأذونًا فيه 


1۰۲۳ 


فيجب عليه الضمان بالسفر. 

ا لجواب عنه: إنه يمنع أن السفر ليس فيه حفظ كامل لأله رما لا يجد فى البلد من 
يعتمد عليه فى الحفظ وهو مضطر إلى السفرء. وكان امالك عالطا بذلك عادة فيكون 

مسألة: المودع إذا حالف وتعدى فى الوديعة بن كانت دابة فركبها أو ثوبا فليسه» ثم 
أزال التعدى وعاد إلى الوفاق لا يلزمه الضمان بالهلاك» عند أبى حنيفة رضى الله عنه. 

إن الأمر بالحفظ باق بعد الخلاف لأنه مطلق عن الوقت غير موقت فيكون باقيا فإذا 
عاد إلى الوفاق يكون آتيا با أمره به المودع من الحفظ فى جميع الأزمان فلا يلزمه 
الضمان. 

ححة الشافعى رحمه الله: 

وقت الخيانة لزمه الضمان» والأصل فى الثابت البقاء» فوجب أن يبقى ذلك 
الوجوب بعد العود إلى الوفاق. 

الحجواب عنه: إن المو جب للضمان هو الخيانة» وقد زالت بالعود الى الوفاق فيزول 
الضمان ولاأنا نعارضه با مئل › وهو أن : الأضمان لم يكن واجبا قبل الخيانة والأصل فی 
التابت بقاؤه فبقی على ما کان من عدم لزوم الضمان: 

مسألة: إسلام الصبى العاقل صحيح عند أبى فة وض آله غه وغد الشافعي 
رسحمه الله لا يصح . 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

إن علیا رضی الله عنه أسلم وهو ابن ثمان سنين» وروی الخلال وهو ابن عشر 
قال 


سبقتكم إلى الإسلا طرً 
صغيرا ما بلغت أوان حلمى 

فلو لم يكن إيانه صحيحا لما افتخر به النبى ية ولاأنه أتى بحقيقة الإيمان» وهو 
منه ما هو نفع محض كقبول الهبة» فلأن يجوز ما فيه سعادة أبدية ونجاة عقباوية سرمدية 
فهى من أجل المنافع وعاجله أولى. ) 

لو كان الان صحيحا من الصبى لكان واجبًا عليه» ولو كان واجبًا عليه لما جوز 
الشرع تركه إذ ترك إسلام من وجب عليه كفرء والشارع لم يجز له التقرير على الكفرء 
فعلم أن إسلام الصبى لا يصح. وقد قيل: إن عليا رضى الله عنه كان وقت إسلامه 

اواب عنه: انه لا نسلم آنه يلزم من الجواز الوجوب› فان آردتم انه لا يجب عليه 
بمعنى آنه لا يأثم بتركه ولا يجب عليه الإعان فمسلمء ولکن لا يلزمه منه عدم الحجواز 
والقبول إذا آتى بهء فأن المسافر إذا صام من رمضان يقع عن الفرض مع أنه لا يجب 
إتيانه فى الحال» ولا یام بترکه» وإن ادعيت آنه لا وجوب عليه صلا فهو ممنوع على ما 
اخحتاره الشيخ آبو منصور رحمه الله ونقله مذها لآهل السنة والحماعة. وقد صح أن اول 
من أسلم من الصبيان على رضى الله غنه فلا يصح دعوى أنه أسلم بعد البلوغ. 


كتاب النكاح 
مسألة: الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلى لنفل العبادات» عند أبى حنيفة رضى الله 
لنفل العبادات أآفضل من النكاح. 


م ً۶ * . ی 
ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: 


إن النكاح واجب أو سنة» وعلى التقديرين فهو أفضل من النوافل»ء لأآنه إن كان فى 
حالة التوقان فهو واجب عملا بظاهر الأمر لقوله تعالى: #فانكحوا ما طاب لكم» 
ورجحان الواجب على النفل ظاهر وإلا فهو سنة لقوله ية «النكاح سنتى فمن رغب 
عن سن فلن ا وغ اسن ور ص الله عنه قال: کان النبى ميه يأمر E‏ 
وينهى عن التبتل نهيا شديدًا ويقول: «تزوجوا الودود الولود فأنى مكاثر بكم الأنبياء يوم 
القيامة» رواه أحمد فى مسنده» وعن أبى ذر رضى الله عنه أن النبى مَل قال لعكاف بن 
بسر: «هل لك زوجة؟ قال: لا ولا جارية وقال: لا. قال: وأنت موسر قال: وأنا 
موسر» قال: إذن نت من إخوان الشياطين إن من سنتنا النكاح شراركم عزابكم وأرذال 
موتاکم عزابکم» أخرجه أحمد رحمه الله فى a‏ وروی ابن مسعود رضی الله 
عنه قال: كنا مع النبى به شبابا ليس نا شىء فقال: «يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء» آمر بالنکاح وقدمه على 
الصوم» فهذه الأحاديث دالة على آنها سنة وهى أفضل من النوافل بالإجماع. 

ححة الشافعى رحمه الله من وجوه: 

الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: «أفضل الأعمال الصلاة» وهذا نص صريح فى 
هذه المسألة. 


Oe 


الجواب عنه: إن المراد به أن أفضل الأعمال المغروضة الصلاة؛ وأفضل النوافل الصلاة 
النافلة» وليس المراد بأفضل الأعمال الصلاة مطلقاء ولا يلزم أن تكون الصلاة النافلة 
أفضل من الزكاة المفروضة والحج المفروض» وليس كذلك ونحن قائلون بموجب 
الحديث» وإنما الكلام بأن الصلاة النافلة أو النكاح الذى هو سنة والحديث لم يدل على 
أن النفل أفضل من السنة. 

الثانى: قوله تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) ولم يقل بأنه ما خلق الجن 
والإأنس إلا للنكاح» فعلم آن العبادة أفضل . 

ا“ لحواب عنه: إن المراد من قوله ليعبدون: ليعرفون» قاله ابن عباس رضى الله عنهماء 
ول لها إن المراد به العبادات» فالنكاح من جملة العبادات لكونها ا ولھذا یثاب 
على إتيان أهله حيث قال النبى ية : «وفى بضع أحدكم صدقة» قالوا يا رسول الله : 
TE PE O ROE‏ 
وزر فكذا إذا وضعها فى الحلال كان له أجر» ولأن النكاح سبب لولد صالح يدعو 
له بعد موته فيكون أولى من العبادة المنقطعة بموته» وما يتضمنه النكاح من الواجبات 
فريضة كالإنفاق وسائر الفرائض»› ولا شك أن إتيان الفرائض أكثر ثوابًا من النوافل 
فكان أولى» لقوله ييو حكاية عن الله تعالى: .#ما تقرب إلى المتقربون بمثل أداء ما 
افترضته#. 

الثالث: من أدلة الشافعى رحمه الله : قوله عليه الصلاة والسلام: «حبب إلى من 
دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عينى فى الصلاة» وكل ما فيه قرة عينه فهو 
TET‏ الصلاة أفضل من النكاح؛ قال مولانا فخر الذين الرازى رحمه الله 
مؤلف البهائية : هذه الحجة استنبطها مولانا السلطان بهاء الدين خلد الله ملكه وسلطانه 
ولم أسمع من أحد غیره. 


اواب عنه: إن فی هذا الحديث قدم النكاح على الصلاة والتقديم دلیل على 


¥ 


الترجيح» وأيضا لم يقل فى صلاة النفل فلا يكون دليلا لاحتمال أن يكون مراده صلاة 
الفرض. 

مسألة: ينعقد نكاح الحرة البالغة العاقلة برضاهاء ولم يعقد عليها ولى عند أبى حنيفة 
رضى الله عنه. وهو قول على وعائشة وموسى بن عبد الله بن يزيد والشعبى والزهرى 
وقتادة والحسن البصرى وابن سيرين والقاسم بن محمد والآوزاعى وابن جريج رضى 
الله عنهم . وقال الشافعى رحمه الله لا ينعقد النكاح بعبارة النساء بل يحتاح إلى 
ا 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه: 


الكتاب والسنة والمعقول. أما الكتاب فقوله تعالى : E EE‏ 
أنفسهن من معروف# وهذا دليل على جواز تصرفها فى العقد على نفسها وقد أضاف الله 
تعالى الفعل إليهن فى مواضع من كتابه العزيز فقال: #حتى تنكح زوجاغيره# وقال 
تعالى : #فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن( وقال تعالى : #فلا جناح عليهما أن يتراجعا» 
فنسب التراجع إلى الزوجين من غير ذكر الولى وأما السنة فمن وجوه: 

الأول: حديث ابن عباس رضى الله عنهما «الأيم أحق بنفسها من وليها» ویروی من 
«أبيها؛ أخرجه الشيخان فى الصحيحين» وفى حديث آخر لابن عباس رضى الله عنهما 
آنه قال: قال رسول الله ي : «البكر يستأذنها أبوها فى نفسها» أخرجه الدار قطنى› 
وروی أن رجلا زوج ابنته وقال لرسول الله ي : «لم ر لها خيراء فقال ية : لا نكاح 
لك اذهبی فانکحی من شئت» وقد زوجها من کفو» رواه آبو بكر بن أبى شيبة فى 
مصنفه؛ وقال قتادة جاءت امرأة إلى رسول الله ي فقالت يا رسول الله : إن أبى 
زوجنی من ابن آخيه ليرفع بى خسيسته فجعل الأمر إليهاء فقالت: قد أجزت ما صنع 
أبى ونكن أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شىء. وعن ابن عباس رضى 


الله عنهما أم بكرا زوجها أبوها بغير إذنها ففرق النبى ية بينهما» وروى رد نكاحها. 


وأمثال هذه الأحاديث كثيرة» فقد بلغت حد الشهرة من حيث المعنى . وأما المعقول فهو 
أنها مكلفة قد ثبت أهليتها لحميع التكاليف الشرعية»› والبضع حقها دون الولى» ولهذا 
يكون بذله لها فقد تصرفت فى خالص حقها فجاز لها ذلك» ولانها تملك الإقرار 

ححة الشافعى رحمه ألله: 

قوله ك : «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» قالها ثلاثا. ر واه 
ابو داود» وقوله ا : لا نکاح إلا بولی وشاهد عدل) رواه أحمد رحمه الله ف 
مسنكه » وقوله کا : لا بد فی النكاح من أربعة : .الولى› والزوج› والشاهدين» خر جه 
الدار قطنى . 


الحواب عنه: إن الحديث الأول ضعفه يحيى بن معين» وعلى تقدير الصحة يحمل 
على الأمة والمكاتبة والمدبرة والصغيرة والمجنونة والمعتوهة بدليل ما ذكرنا من الأحاديث 
فخص هذا العام بهاء ثم مفهوم هذا الحديث لو نكحت بإذن وليها جاز فالخصم لم يقل 
به فكانت حجة عليه» وقال الطحاوى: ثم لو ثبت عن عائشة رضى الله عنها فقد ثبت 
عنها ما يخالفه فإنها زوجت حفصة بنت أخيها عبد الرحمن» المنذر بن الزبير وهو غائب 
بالشام» فلما قدم قال آمثلی یصنع به هذا إلى آن قال: ما كنت آرد آمرا قضیتیه فقرت 
حفصة عند زوجهاء فلما كانت عائشة قد رأت تزويجها جائزا بغير إذن أبيها بعبارتها 
استحال آن یکون ترى ذلك . 

وقد علمت ما نسب إليها من رواية الحديث المذكور. وأما الحديث الثانى قوله كياد 
«لا نكاح إلا بولى» فرواه أبو إسحاق السبيعى عن أبى بردة فقطعه شعبة وسفيان الثورى 
وهما أثبت وأحفظ من جميع من رواه عن أبى إسحاق. كذا قاله الطحاوى» وأما 
الحديث الثالث ففى سنده ابن أبى فروة وهو ضعيف قاله أحمد» والدار قطنى» وقال 
النسائى متروك الحديث . 

الجواب العام عنه: إن هذه الأحاديث على تقدير صحتها أخبار آحاد وردت على 
مخالفة الكتاب» وهو ما جاء من إضافة النكاح إليهن فى مواضع من القرآن فلا يعمل 
) 

مسالة: الأب والجد لا ملك تزويج البكر البالغة بدون رضاها على مذهب أبى حنيفة 
رضی الله عنه. وهو قول عمر» وابن عباس» وأبی موسی» وأبی هريرة» وجابر» وابن 
عمر» ومالك والأوزاعی والشعبى وطاووس والثوری» وأبى ثور» رضى الله عنهم . 
وقال الشفعى رحمه الله يلك تزويجها بدون رضاها. 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

الأحاديث المذكورة» وهو قوله به : «البكر تستأمر وإذنها صماتها» وما روى أن 
رجلا أنكح ابنته فأتت النبى ب فاشتكت إليه أنها نكحت وهى كارهة فانتزعها النبى 
َة من زوجها وقال «لا تکرهوهن». 


وما روى أن جارية بكرا أتت النبى َيه فذكرت له أن أباها زوجها وهى كارهة 


بکر فکرهت ذلك فرد عليه الصلاة والسلام نکاحهاء والأّحاديث فی هذا الات كثيرة: 


ححة الشافعى رحمه الله : 


قول بيا «الثيب أحق بنفسها من وليها» وتخصيص الثيب يدل على أن البكر حكمها 
ضد حكم الثيب فيكون للأب ولاية إجبارها لغلا يتعطل التنتصيص على الثيب غير 
النافرة. 

ارات فة الهو فاا ی ج ل و که ا 
وهى الأحاديث التى ذكرناها أولى بلا خلاف على أن هذا المفهوم حجة عليه فإنه غايته 
آن لا تكون البكر أحق بنفسها من وليها فتكون إما مساوية له» أو يكون هو راجحا 
عليهاء» وعلى التقديرين لها حق فى نفسهاء فلا يجوز للولى إبطاله بلا رضاها. 

مسألة: يجوز للأب أن يزوج البنت الصغيرة بدون رضاها عند أبى حنيفة رضى الله 
عنه. وقال الشافعی رحمه الله لا يجوز تزويجها بلا رضاها. 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

العمومات المطلقة فى باب النكاح وهو ما روى أبو حاتم“ قال: قال النبى ية : «إذا 
حاء آحدكم ممن ترضون دینه وخلقه فأنکحوه وإلا تفعلوا تكن فتنة» رواه الترمذى» وعن 
على رضى الله عنه قال: قال رسول الله يل : «ثلاثة لا يؤّخرن» الصلاة إذا أتت» 
والجنازة إذا حضرت» والأيم إذا وجدت كفوا» ولأن علة الولاية الصغر» وهو غير 
موجود بعد صيرورتها ثيبا ولأن النكاح يتضمن مصالح ولا يتوفر إلا بين المتكافئين عادة 
ولا يتفق الكفو فى كل زمان» والصغيرة عاجزة عن ذلك بنفسها فأئبتنا الولاية عليها فى 
حالة الصغر إحرازا إلى كفو. 


ححة الشافعى رحمه الله: 
قوله ية «الثيب أحق بنفسها من وليها» وهذه ثيب فلا يكون للولى تزويجها. 
الحواب عله إن المراد ره المرأة البالغة الت > و لھا لآنها ھی احق بها اما 


)١(‏ هو المزنى (ز). 


الصغيرة فلا. إذ لا يجوز لها أن تعقد بنفسهاء فلو لم يجز للولى ذلك لفات الكفو. 

مسألة: غير الأب والحد كالأخ والعم يملكان نكاح الصغير والصغيرة على مذهب أبى 
حنيفة رضى الله عنه لقوله ية : «النكاح إلى العصبات» والأخ والعم من العصبات. 

وروى أنه مي زوج أمامة بنت حمزة» عمر بن أبى سلمة فكانت صعيرة» وکان 
النبى ية زوح ابنة عمهاء وابن عمر زوج يتيمة وقال: لها الخيار إذا بلخت ولان القرابة 
داعية إلى النظر خحصوصا فى حق الصغار كما فى الأب والحد» وما فيه من الققصور 
أظهرناه فى سلب ولاية الإإلزام حيث قلنا بثبوت حيار البلوغ لهما فى غير الأب والحد. 

قوله ية : «لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر». 

الحواب عنه: إن المراد باليتيمة البالغة دون الصغيرة» إذ الصغيرة لا إذن لها وتسميتها 
اليتيمة فى نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليهاء وهذا صريح فيما قلنا 
إذ سكوت الصغيرة ليس بإذن. 

تال الأب الفاسق يصلح ولا فى النكاح عند آبى حنيفة رضى الله عنه. وعلد 
الشافعى رحمه الله لا يكون وليًا. 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

العمومات نحو قوله يا «النكاح إلى الا أطلق ولم يقيد بكون العصبات 
عدولا ولأّن الأب وافر الشفقة وكامل الرأى وإن كان فاسقا فلا يقع الخلل فى النظر 
فيصلح وليا. ) 

ححة الشافعى رحمه الله: 

قر له ا ل نکاح إلا بولی مرشد وشاهدی عدل)» والفاسق لیس بمرشد» إِد الرشد 
عبارة عن الخصال الحميدة» ورأس جميعها الطاعة فیموت الوشل بالفسق . 


(۱) لم یذکره الزیلعی ولا ابن حجر ولا ابن قطلوبغا لکن فى معناه قوله تعالى: #وأنكحوا الأيامى) الأآية 
حيث جعل الإنكاح إلى الذكور من القرابة النسبية دون النساء (ز). 


1۲ 


الجواب عنه: إن هذا الحديث اتفقوا على أنه وما جاء فى معناه ضعيف . قال صاحب 
الإصطلدء ٠‏ من الشافعية من لم يثبت هذا الحديث يكفينا مؤنتهم اعترافهم بالضعف› 
ولو سلمنا صحته فالمراد بقوله مرشد أى عاقل له رأى وتدبير دون المعتوه والسفيه. 

مسال ينقد لكا بحضور الشهود وان کانوا غير عدول» عند أبى حنيفة رضى الله 
عنه . وعند الشافعى لا ينعقد بحضرة فاسقين . 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

إطلاق قوله َية: «لا نكاح إلا بشهود» من غير قيد» ولأن الفاسق من أهل الولاية 
فيكون من أهل الشهادة ولأنه يصلح إمامًا وسلطانًا فيصلح قاضيًا وشاهدا بطريق 
الأولى . 

حجة الشافعى رحمه الله: 

قوله ب4: «لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل» وهذا نص فى المسألة. 

الجواب عنه: إن هذا الحديث غير صحيح لأن فى سنده عدى بن الفضل أبى حرب 
قال فيه يحيى بن معين ليس بثقة» وإن صح فهو لنفى الكمال كما فى قوله عليه أفضل 
الصلاة والسلام «لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد» جمعا بين الدلائل . 

مسألة: ينعقد النكاح بشهادة رجل اران ای ا ر الله عنه. وعند 
الشافعى رحمه الله لا ينعقد. 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

إطلاق قوله تعالى: #واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم يکونا رجلین فرجل 
وامرآتان) وما روی عن عمر رضی الله عنه آنه أجاز شهادة امرأتين مع شهادة رجل 
سفى التكاح والفرقةء فدل ذلك على أن الأموال والنكاح فى هذا سواء. 

ححة الشافعى رحمه الله: 

قوله می: «لا نکاح إلا بولی وشاهدی عدل» فالحديث دل على أن الانعقاد موقوف 
على حضور رجلین . 


(1) هو أبو المظفر السمعانى (ز). 


۸- الغرة المنيفة 1۱۳ 


الجواب عنه: إن المرأتين أقيمتا مقام الرجل فكأن النكاح وقع بحضرة رجلين حكماء 
ولهذا قیل فى تأويل قوله تعالى : #فتذكر إحداهما الأخرى# آى فتجعل إحداهما بع 
الأخرى كالذكر معنى لأنهما إذا اجتمعا كانتا بمنزلة الذكر. 

مسألة: إذا كان لامرأة إخوة فزوجها أحدهم برضاها من غير كفو بدون رضا البقية 
جاز عند حنيفة رضى الله عنه» ولا يثبت لأّحد حت الاعتراض . وعند الشافعى رحمه 
الله لا يجوز . 

قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أنكح الوليان فالأول أحق منهما. 

أن الحق ثابت للكل» فاذا اسقط واحد منهم حقه لا يسقط حت الباقين بدون رضاهم 
لأنهم يتضررون بلحوق العار» والضرر منفى لقوله ية : «لا ضرر ولا ضرار فى 
الإسلام». 
العاقدان والمجيز» ولا ضرر فى الإسلام. 

فان قیل : لا تعارض الدليلان وجب الققول بالبقاء على العدم» قلا الأصل فی 
تصرف العقلاء الصحة وعدم التوقف على رضى الآخرء فاذا تعارض الدليلان بقيت 
الصحة . 

مسألة : الولى الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة تنتقل الولاية إلى الأبعده فيجوز له أن 
يزوجها عند أبى حنيفة رضى الله عنه. وقال الشافعى رحمة اللّه: لا تنتقل الولاية إلى 
الأبعد بل إلى السلطان»ء 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

قوله َة :«النكاح إلى العصبات» وهذا ينفى ولاية السلطان عند وجود العصبات› 
وقوله م :آلا لا يزوج النساء إلا الأولياء» وقوله ية : «السلطان ولى من لا ولى له 
وفيه دلیل على أن ولاية السلطان لا تظهر إلا عند فقد الأولياء. 


أن الولاية الأولى كانت ثابتة» والأصل فى الثابت البقاء فوجب القول ببقائها حالة 
الغيبة» وإذا كان كذلك وجب آن لا تثبت الولاية للأبعد لأن إثبات الولاية للأبعد إبطال 
الأقرب وذلك ضرر والضرر منفى . ٤‏ 

الجواب عنه : أن هذا الدليل لا يعارض النصوص المذكورة» وأن ولاية الأقرب إنغا كان 
بطريق النظر للصغير وليس من النظر تفويض الولاية إلي من لا ينتفع برأيه لبعده ففرضناه 
إلى الأبعد فيقدم على السلطان لأن شفقته لقرابته أوفر من شفقة السلطان عليه. 
عنه. وعند الشافعى رحمه الله : ليس له ذلك. 

أن ارين مقدم على جميع العصبات وهذه الولاية مبنية عليها لقوله َيه «النكاح إلى 
العصبات» والذى يؤيد هذا ماروى أن أم سلمة رضى الله عنها لما انقضت عدتها عن أبى 
من رسول الله يد . 

الجواب عنه : أن هذا القياس مخالف للنص المذكور فلا يقبل . 

مسألة : يجوز لابن العم أن يزوج ابنة عمه من نفسه د بحضرة شاهدين إذا كان ولياً 
عند أبى حنيفة رضى الله عنه. وعند الشافعى رحمه اللّه ٤‏ لا يجوز . 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه 

أن الواحد يجوز له أن يتولى طرفى العقد بدليل ماروى عن عقبة بن عامر رضى الله 
عنه أن النبى َة قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانه؟ قال : نعم» وقال للمرأة: 
أترضين آن أزوجك فلانا : قالت: نعم فزوج أحدهما صاحبه» وقال عبد الرحمن بن 


11° 


عوف رضى الله عنه لأم حكيم بنت قارظ أتجعلين أمرك إلى؟ قالت: نعم» قال فقد 
تزوجتك . ذکره البخاری فى صحيحه . 

حجة الشافعى رحمه الله : 

قوله ية «كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح» الخاطب والولى وشاهدا عدل». 

الحجواب عنه : أن هذا الحديث ضعيف لأن فيه أبا الخصيب قال الدارقطنى : اسمه نافع 
و ی و ا ع ا اورا ا ف ر 
وعبارته کعبارتین فوجد حضور الأربعة معنى والعبرة للمعانی . 

مسألة: الولى يملك إجبار عبده على النكاح عند أبى حنيفة رضى الله عنه. وقال 
الشافعى رحمه الله لا ملك ذلك. 

ححة أبى حنفيفة رضى الله عنه : 

قوله تعالى : «وأنكحوا الأيامى منكم والصالين من عبادكم وإماتكم) فمقتضاء 
اللإجبار إذا أبى لأن الأمر مقتضاه التمكين» فلو كان عاجزا لما خحوطب بذلك. ولأن 
النكاح إصلاح ملكه وتحصينه عن الزنا الذى هو سبب الهلاك والنقصان فيملكه قياساً 
على الأمة. 

حجة الشافعى رحمه الله: 

قوله َة «رفع عن أمتى الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه» 

الجواب عنه : أنه قد خص من هذا الحديث الصبى والمجنون والمعتوه» فيخص العبد 
با ذكرناء لأن المراد رفع الإأثم دون الحكم لأن عين الخطاً والنسيان والإكراه موجودولأن 
ماذکرنا نص فير جح على الخبر . 

مسألة : النكاح ينعقد بلفظ الهبة والبيع والتمليك والصدقة ونحوه عند أبى حنيفة 
رضی الله عنه» كما ينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج. وقال الشافعى رحمه اللّه: لا ينعقد 
النكاح إلا بلفظ الإنكاح أو التزويح» ولفظ الهبة كان مخصوصا للنبى ية لا لغيره. 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه 


ما ثبت فى البخاري أن امرأة جاءت إلى رسول الله ميو فقالت : جئت آهب لك 


11١1 


نفسى» فقال مابى للنساء من حاجة» فقال: رجل من أصحابه: زوجنی بها إن لم يكن 
لك بها حاجة» فقال: «ملكتكها ما معك من القرآن» فقد أنكح النبى َه بلفظ التمليك 
فلا يختص بلفظ التزويج والإنكاح. 

حجة الشافعي رحمه الله: 

قوله تعالی: #وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك 
من دون المؤمنين) فدل على أن انعقاد النكاح بلفظ الهبة من خصائص النبى كله ولا 
يجوز ذلك لاأمته. 

الجواب عنه : أن هذه الأآية دليل لنا فإنه قد انعقد النكاح بلفظ الهبة ولا اختصاص 
برسول الله َيه من حيث اللفظ لأنه لا تعظيم فى اختصاصه بلفظ وإغا التعظيم 
ا و العضو له من غير بدل دون أمته وهو الصحيحء 
وفد روي عن مجاهد وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبى رباح وتدل عليه وجوه: 

الأول : قوله تعالى : #لکیلا يکون عليك حرج) والحرج إنغما يكون فى وجود المهر لا 
فى شرعية النكاح بلفظ الهبة» والشرعية بغير مهر تلزم كثرة الاختصاص» والأصل 
عدمه لكون الثاني أصلا. ) 

الثاني: أنه لما أخحبر فى هذه الآية أن ذلك كان خالصاً له دون أمته مع إضافة لفظ الهبة 
إلى المرأة بقوله :إن وهبت نفسها» دل ذلك على أن ما خص به ييه من ذلك إغا هو 
استباحة العضو وهو البضع بخير بدل»ء لأنه لو كان المراد للفظ لما شاركه فيه غيره ولو 
کان من سائه لان المشاركة تنافي التخصيص فلما انضاف لفظ الهبة إلي امرأة علم أن 
التخصيص لم يقع فى مجرد اللفظ بل عدم وجود المهر عليه. 

مسألة : لا يجوز نكاح الأخحت فى عدة الأخحت عن طلاق بائن أو ثلاث عند أبى 
حنيفة رضى الله عنه. وعند الشافعي رحمه الله يجوز . 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه : 

قوله َو :«من کان يؤمن بالل واليوم الأخر فلا يجمعن ماءه فى رحم أختين» وروى 
عيدة السلماني ما اجتمع أصحاب رسول الله يو على شئ كاجتماعهم على تحريم 
نكاح الأحت فى عدة الأخحت كعلى وابن مسعود وغيرهماء وروى أن هذه الحادثة 


وفعت فی زمن مروان فشاور الصحاية فاتفقوا على تحرعه» ولان نکاح الأولى قائم من 
و حه لبقاء أحكامه كالنفقة والمنع والفراش والاحتياط فى عدم الجراز. 

ححة الشافعى رحمه الله: 

أن نكاح الأخحت انقطع بالكلية بالثلاث أو الطلاق البائن فصارت كالأجنبية المحضة» . 
أختها لقوله تعالى : لفانكحوا ما طاب لكم من النساء4 ولا يكون جمعاً بين الأختين . 

الحواب عنه : آنها لم تصر أجنبية بالبائن من جميع الوجوه ليقاء الأحكام التي درا 
من وجوب النفقة» والسكنى فلا يجب عليه الحد فى رواية وإن كان الحد واجباً فى رواية 
أخرى» لان الملك قد زال فى حق الحل فيشبت الزنا ولم يرتفع فى حق ماذكرنا من 
الأحكام فيصير جامعاً بين الأختين من وجه والاحتياط فى باب الفرج الحرمة فيترجح 
مذهينا» وماذ كرتم مخالف لإجماع الصحابة والحديث المذكور فلا يعتبر. 

مسألة : الزنا یو جیب حرمه الملصاهرة› فمن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها على 
مذهب أبي حنيفة رضى الله عه وهو قول عمر وابن مسعود وعمران این الحصين 
وجمهور التابعين کالشع والحسن البصرى وإبراهيم النخعى والأُوزاعى وطاووس 
ومجاهد وعطاء وسعيد بن المسيب رضى الله عنهم . وقال الشافعى رحمه الله لا يحرم. 

قوله تعالی : ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم) المراد بالنكاح الوطء» لأنه حقيقة فيه وهو 
متناول للوطء الحلال والحرام» والدليل على أن الوطء هو المرادء قوله ية :«من وطىئ 
امراًة حرمت عليه أمها واينتها» وقوله كايا :«من نظر إلي فرح امرأة لم تحل له أمها 
وابنتها» ذكره ابن أبى شيبة فى مصنفهء وفى رواية عنه عليه الصلاة والسلام:«من مس 
امرأة بشهوة حرمت عليه آمها وابنتها» ذكره السمعانى فى الكفاية . 

ححة الشافعى رحمه الله : ) 

قوله يلا يحرم الحرام الحلال» والزنا حرام فلا يحرم به الأم والبنت الحلالين. 


الجواب عنه : أن فى هذا الحديث عثمان بن عبد الرحمن قال يحيى بن معين كان 


1۹۸ 


يكذب وضعفه على بن المدينى جداًء وقال البخاری وأبو داود والنسائی ليس بشو 
وقال الدار قطني متروك»› وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات لا يجوز 
الاحتجاج به فلو سلم أنه صحيح فهو خبر الواحد لا يعمل به مع مخالفة الكتاب وهو 
قوله تعالی : # ولا تنکحوا مانکح آباؤکم من النساء) وقد عضد هذا إجماع الصحابة. 

مسالة : البنت المخلوقة من ماء الزنا يحرم على الزاني نكاحها عند أبى حنيفة رضى 
الله عنه وقال الشافعي يحل ويكره. 

ححة آبى حنيفة رضى الله عنه: 

النص والحديث والمعقول» أما النص فقوله تعالى : حرمت علیکم امھاتکم وبناتکم ) 
وهذه بنته حقيقة لأنها مخلوقة من مائه فإذا قيل: المراد به البنت المنسوبة إليه شرعا وهذه 
غير منسوبة إليه شرعا ولهذا لا ترث» قلنا : أنها غير منسوبة إليه شرعا ولكنها مخلوقة 
من مائه فاعتبرنا الحقيقة وحرمة النكاح احتياطا واعتبرنا كونها غير منسوبة إليه شرعا في 
حرمان الإرث عملا بالمعنيين» قال ابن الجوزى : قلت لبعض كبار الشافعية أليس الله 
خاطب العرب با تعرفه فقال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وهذا الزانى يعرف قبل 
الإسلام أن هذه ابنته فتحرم عليه ماهي بنته فى لسانه ومعتقده» فال لست ها 
الشرع» فقلت : الشرع لا يدفع المعلومات الحسية فلم یکن له عنه جواب» وآما الحدیث 
فما مر من قوله ييو :«من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابتتها» ذكره ابن أبى 
شيبة فى مصنفه» وفى رواية عنه مي أنه قال: امن مس امرأة بشهوة حرمت عليه أمها 
وابنتها» ذكره السمعاني فى الكفاية» فلو لم تكن هذه مخلوقة من مائه كانت تحرم عليه 
بهذا الحديث فكيف إذا كانت من مائه. وأما المعقول فلأنها خحلقت من مائه فتكون جزءاً 
منه حقيقة وحسا كما هى جزء أمها والاستمتاع بالجزء حرام لما وردفي الصحيح فى 
قضية امرآة هلال بن أمية مع شريك ابن سحماء إن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك 
بن سحماء يعني الذى زنى . 

ححة الشافعیى رضى اله عنه 

أن البنت الحاصلة من الزني ليس ببنت له شرعا بالإجماع فى أربعة عشر حكما. 


الأول : لو ادعت النسب منه منعها القاضى من ذلك . 


الٹانی : آنھا لا ترٹ منه ولو کانت بنتا له لورٹت منه. 

الثالث: آنه لا ملك تزويجهاء ولو كانت بنته يلك تزويجها لقوله ميل :«زوجوا 
بناتكم الأكفاء» . 

الرابع : أنه لا يكون له ولاية على مالها بالإجماع. 

الخامس : آنه لا يجب عليه نفقتها وكسوتها. 

السادس: أنه يحرم عليه النظر إليهاء ولو كانت بنتا له لما كان يحرم ذلك 

السابع : أنه يقبل القاضى شهادته لها ولو كانت بنتا له لما قبل شهادته فى حقها. 

الثامن : لا يحل له أن يرقد معها فى بيت . 

التاسع: آنه لا يحل له المسافرة معها. 

العاشر: أنه لو قتلها وجب عليه القصاص ولو كانت بتتا له لما قتل بها. 

الاد هشر آنه جور آداء ركاه إلهاة ول كانت ها لها جار ذزك: 

الثاني عشر: أنه لو زنى بامرآة لا يصح دعوي النسب من الولد الحاصل بالزنى . 

الثالث عشر : أنه لو زني بامرآة إنسان فولدت من الزانى فيكون هذا الولد ثابت 
النسب على صاحب الفراش البتة» فلو كان الولد للزانى أيضا لكان الولد واحد والدان 
وهو محال فاذا ثبت نسبه من صاحب الفراش شرعاً لا يثبت من الزانى 

الرابع عشر : أن إثبات النسب من الزاني موجب لظهور الفاحشة فهو حرام لقوله 
تعالى : إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم# فاذا لم تكن 
بنتاً له فى هذه الأحكام فكذا لا تكون بتتاً له فى حرمة النكاح فيحل له نكاحها لقوله 
تعال#وأحل لکم ماوراء ذلکم4 . 

الجواب عنه: أن هذه الأحكام التي ذكرت مبنية على ثبوت النسب شرعاء وهي غير 
ثابتة النسب منه» فلا تثبت هذه الأحكام. أما الحرمة فإنها غير مبنية على ثبوت النسب» 
بل هى باعتبار الجزئية والبعضية حقيقة وحسا وإن لم تكن ثابتة النسب منه شرعاء إذ 
الاستمتاع بالجزء حرام وإن لم تكن بنتاً له شرعاء والحسية لا مرد لها وفى الاحتياط 
أوجب وأولى إذ مبنى الأبضاع على الاحتياط . 


1۰ 


الشافعى رحمه الله لا يجوز ذلك . 


آنه ليس للأب فى جارية الابن حقيقة الملك فيجوز له التزوج بها بالعمومات وهو 
قوله تعالي : #وأحل لكم ما وراء ذلكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء4»› آلا تري أن 
الان ملکھها من کل وجه فمن اللمحال أن ملکها الآأب» ولهذا ملك الاين مں 
التصرفات» كالبيع والهبة والوصية مالا يبقى معه ملك الأب لو كان» فدل على انتقاء 
فلت الات ) 

حجة الشافعى رحمه الله من وجهين: 

الأول : قوله تعالى : #وحلائل آبنائکم 4 والجارية حلال للابن فتحرم على أبيه. 

الحواب عنه: المراد من الحلائل الزوجات الموطوءة» أو الأمة التى ملكها. أما الاأمة 
التى ملكها ولم يطأها فليست برادة من النص. 

الثانى: قوله ىي : «أنت ومالك لأبيك» فيكون للأب شبهة الملك في مال الابنء 
فتكون مملوكة من وجه فلا يحل له التزوج بها. 

الحواب عنه : أن الحقيقة ليست برادةء فان الرجماع ينعقد على أن الابن ماله ليس 
بمملوك للأب وإلا ما جاز بيعه ولا هبته فلا يحمل الكلام على التمليك بل على 
الاختصاص بأن يكون له حق التمليك عند الاحتياج إلى النفقة وغيرهاء فإذا لم تكن 
المارية ملكا حقيفة تجار التروج بها: 

مسألة: للحر أن يتزوج بالأمة مع القدرة على نكاح الحرة عند أبى حنيفة رضى الله 
عنه» وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز له أن يتزوح بأمة الغير إذا كان قادراً على نكاح 
الحرة» أولا يکون خائفا من الوقوع فى الزنا. 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: 
النساء#ه . 


-ححة الشافعى رحمه الله : 


قوله تعالى : #ومن لم يستطع منكم طول أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت 
آيمانکم فالله تعالى علق نكاح الأمة بعدم استطاعة طول الحرةء والمعلق منتف بالشرط 
لو 

الجواب عنه: أن مفهوم الشرط ليس بحجة عندناء على ما عرف فى الأصول. 

مسآلة: إذا سبى الزوجان معا لا تقع الفرقة بينهما عند أبى حنيفة رضى الله عنهء 
وقال الشافعي رحمه الله : تقع الفرقة بينهماء والخلاف مبني على أن الفرقة بتباين 
الداربن حقيقة أو حكما أو السبى فعند أبى حنيفة رضى الله عنه يتباین الدارين ولم 
يوجا.» وعند الشافعى رحمه الله قد وجد ال 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

أن تباين الدارين حقيقة وحكما لا تنتظم به المصالح فتناسبه الحرمةء إذ التكاح لا 
يطلب إلا للمصالح فيفوت بفواتها وقد قال الله تعالى: %إذا جاءك المؤمنات مهاجرات) 
إلى قوله تعالى: لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن) . 


ححة الشافعى رحمه الله : 


ولا الحيالى حتى تستبرئن بحيضة» فدل الحديث على آنه يجوز الدخول بهن بعد وضع 
ا لحمل والاستبراء بحيضة ولو كان النكاح قائما بينهما لما أباح النبى يهل جماعهن بعد 


(1)ولکن السبى سبب ملك طارئ فلا يصلح أن یکون مزيلا لملك النكاح السابق كشراء الأّمة المنكوحة وهبتها 
وارثها فإنها أسباب ملك طارئة لا تستلزم ازالة ملك النكاح السابق والآية نزلت فى أوطاس وكانت 
الأمسبيات فيها وحدهن وليس معهن أزواجهن فظهر ان تباين الدار مزيل النكاح انفاقا وموضع الاجماع 
قاض على الخلاف والمحصنات فى الأية محمولة على المعهودة وهى المسببات فى أوطاس ولم يكن معهن 
آزواجهن . (ز) 

() البالى بالباء الموحدة النساء فى بطونهن الأجنة - والحيالى: بالياء آخر الحروف من حالت إذا لم تحمل . 
يقال : امرآة حائل والجمع حيال - ولفظ الحديث فى المسند ج - ۳ ص ۸۷ نسختي رقم ۰ حدیث - 
ونی آبی داود > ج ۱ ص ۲۲۳ نسختي رقم ۳ حدث (غير ذات حمل) - ولم أجد في كتب اللغة التي 
رجعت إليها سوي (حيال) - بدون الياء الأخيرة فإن صح لفظ الحديث (الحيالى) أي بيائين آخر الحروف 
- فيكون اتباعا لكملة ( الحبالى) كما ورد (مأزورات) أتباعا (لمأجورات) والأصل (موزورات) والله 


ألم . أحمد خیری . 


Y۲ 


الاسشتراء أو الوضع . 

الحواب عنه : أن الحديث محمول على ما إذا سبيت وحدها عملا بالدليلين . 

مسآلة: إذا كان بالزوجة أحد العيوب الخمسة التي هى : الجنونء والجذام والبرص› 
الرتق» والقرن»ء فليس للزوج خيار فسخ النكاح عند أبى حنيفة رضي الله عنه. وعند 
الشافعى رحمه الله يرد النكاح بهذه العيوب الخمسة. 

قوله َه لا قبلولة فى النكاع'» ولأّن فوت الاستمتاع بالموت لا يوجب فسخ 
النكاح» فاخحتلالڵه بهذه العيوب أولى› وهذا لن الملستحق هو التمكين وهو حاصل » 
ولأن فسخ النكاح ضرر وهو غير مشروع لقوله يدلا ضرر ولا ضرار فى الإسلام)» 
بخلاف ما إذا وجدت الزوج مجبوبا أو عنيناً لآنها تعجز عن قضاء وطرها بعیره› وأما 
الزوج : فلا يعجز عن قضاء وطره بغيرها فيكون الضرر من جانبها أقوى . 

و اانه » ) u‏ & 4ع ۴ کک ۲ 

أن النى ية تزوج امرأة من الأنصار فرآى فى بدنها برصا ففسخ نکاحها ” 

الجواب عنه : يحتمل أن يكون المراد أنه طلقها فيحمل عليه جمعاً بين الأدلة. 

مسال ادا روج امراًة وصرح بنفى المهر يصح النكاح ويجب مهر المثل بنفس العقد 
عند أبى حنيفة رضى الله عنه» وعند الشافعى رحمه الله لا يجب لها شئ أصلا. 

قوله تعالى #أن تبتغوا بأموالكم# فينبخي أن يكون الابتغاء هو النكاح ملصقا بال مال 
فيجب بمجرد العقد» وما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه آنه سئل عن رجل تزوج 
امرآة ثم مات عنها ولم يفرض لها صداق ولم يكن دخل بهاء قال : آري لها مثل صداق 
نسائها ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعى أنه مي قضى فى 
تزويج بروع بنت واشق الأشجعية بمثل ما قضيت قال الترمذى حديث حسن صحيح › 


)١(‏ والمسبيات فى أوطاس كن وحدهن كما فى حديث الترمذى وغيره. (ز). 
(۲( رفظ (إلبسى ثيابك والحقى بأهلك) أخرجه سعید منصور ولکن فی سنده جمیل بن زید وهو متروك عن 


وأخر جه ابو داود والنسائی وابن ماجه أيضا . 

حجة الشافعى رحمه الل: 

أنه لما نفى الزوج صريحا ولم يقبل ورضيت بذلك المرأة لم يلزم عليه» وإلا يلزم 
عليه من غير التزامه» وهذا ليس له أصل فى الشريعة فلا يجوز. 

الحواب عنه: أن هذا قياس فى مقابلة النص» وهو الحديث المذكور فلا يجوز . 

مسألة : ادا زوج امراًة وخلا بها خلوة صحيحة بآن لم يكن هناك مانع من الوطء 
حسا أو شرعاً ثم طلقها قبل الدخول بها فلها كامل المهر عند أبى حنيفة رضى الله عنه 
وهو قول جمهور الصحابة» مثل : اہی بکر وعمر وعثشمان وعلی › وعيرهم رصی الله 
عنهم ۰ کزید بن تابت› وابن عمر» ومعاد» والمغيرة› وعروه» وأبی موسى ٠»‏ وجمهور 
التابعين ومن بعدهم› مثل زین العابدين › وسعيد بن المخنيت: والزهری› والنخعى › 
والأوزاعي»› والثورى» وأحمد» وإسحافق بن راهویه رضی الله عنهم ۰ وقال الشافعى 
رحمه الله لها نصف المهر . 

م حکاه الطحاورى عن إجماع الصحاية. وقال بو بكر الرازى هر اتفای الصدر 
الأول . وروی آبو بكر بن أبى شيبة فى مصنفه» عن عوف» عن زرارة ابن أبى أوفى قال 
سمعه يقول قضى الخلفاء الراشدون المهديون: انه اغلى باباً وأرخی ا ا وت 
المهر وو حت العدة. 

وروی توبان أن النبى ية قال :«من كشف خمار امرأة ونظر إلبها وجب الصداق 
دحل بها آو لم يدخل» رواه الدارقطنى . 

ولا دخحلت بنت يزيد الغفارية على النبى ميل وسلم وجردها للباه رأى بها وضحا 
ردها وقد وجب لها مهراًء وحرمت على من بعده» وصارت سنة فيمن دخحل على امرأة 
فاغلق باباً أو أرخى ا او جرد و أو حل للباه أفضى أو لم يفض فقد وجب 
عليه اسصتداق» وكذا الشيباء طلقها وأوجب لها مهراً» ذكره ابن عساكر . 

قو له تعالی : #وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما 


TE 


فرضتم4 وهذا النص صريح فى الباب. 

الجواب عنه: يجوز أن يكون كنى بالمسبب» وهو المس عن السبب الذى هو الخلوة»ء إذ 
الخلوة الصحيحة للمس ظاهراء وكذا اللإفضاء هو الخلوة لأنه مأخوذ من الفضاء» وهو 
المكان الخالى»ء ولأن الخلوة مس حكما على ماذكرنا فلا يكون مخالفة للنص . 
فسخ للنكاح . 

قوله َة : «الخلع تطليقة بائنة» . 

ححة الشافعى رحمه الله: 

قوله تعالى : #الطلاق مرتان) ذكر الطلاق مرتين» ثم ذكر الخلع بقوله تعالى: #فإن 
خفتم ألا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به ثم ذکر الطلاق بعد الخلع بقوله 
تعالی : لفان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنکح زوجا غيره# فلو كان الخلع طلاق لزم 
كون الطلاق أربعاً. 

الجواب عنه: أن هذا النص دل على أن الخلع طلاق» إذ لو كان فسخا لما وقع الطلاق 
بعذه» وهذا النص يقتضى صحة وقوع الطلاق بعنكده حث قال : #فان طلقها# والفاء 
للوصل والتعقيب» والمراد بقوله تعالى: #الطلاق مرتان# بيان الشرعية لا الوقوع ولا 
يلزم من بيان الشرعية وجود الطلاق فلا يصبر الطلاق أربعا. 

مسألة: المختلعة يلحقها صريح الطلاق عند أبى حنيفة رضى الله عنه» وهو قول ابن 
مسعود وأبی الدرداء وعمران بن الحصين رصی الله عىهم . وقال الشافعى ر حمه الله 5 
يلحقها ذلك . 


e ۴‏ ۰ 
ححة أبى حنيقة رصى الله عنه: 


قوله تعالی : لفان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنکح زوجا غیره» وجه الاستدلال : 
إن الله ذكر وقوع الطلاق عقیب الخلع فدل على شرعیته بعده» وماروی ابن عباس رضى 
الله عنهما أن النبى بي قال : «المختلعة يلحقها صريح الطلاق مادامت فى العدة». 


أن المختلعة صارت أجنبية لم تبق فى عقدة نكاحه بدليل أنها لا تحل له إلا بعقد 

الجواب عنه: أن النكاح فائم من وجه قبل انقضاء العدة لقيام بعض الأحكام من 
و جودب النفقة والسكني وثبوت والمنع ن الحروج والتزوج باخر الفراش 
فيلحتقها الطلاق . 


۲٢ 


کتاب الطلاق 


مسألة: إذا قال للأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها وقع عليه الطلاق عند أبى 
حنيفة - رضى الله عنه - وهو قول عمر وابن مسعود وابن عمر والزهرى وابن المسيب 
والنخعى والشعبى ومكحول وسالم بن عبد الله - رضى الله عنهم - وعند الشافعى - 
رحمه الله لا يقع. 

ححة أبى حنيفة - رضى الله عنه -: 

إجماع الصحابة والتابعين والعمومات والقياس على ما لو قال لامرأته إن تزوجت 
فلانة فأنت طالق» والجامع بينهما دفع ا لحاجة المناسبة إلى تحقيق المانع من نكاح تلك 
الجواز كونها سيئة الأخلاق بذيئة اللسان لا يمكنه الامتناع من تزويجها إلا بمثل التعليق 
فورد الشرع بصحة التعليق فى الأصل فتقتضى الصحة فى الفرع . 

ححة الشافعى - رحمه الله -: 

إن الصحابة - رضى الله عنهم - سألوا عن هذه المسألةء فقال النبى ا : «لا طلاق 
قبل النكاح». 

الحواب عنه: آنا نقول بموجبه فإن الطلاق لا يقع عندنا قبل النكاح إنما يقع بعده. 

مسألة: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة فهو بدعة وحرام عند أبى حنيفة - 
رضی الله عنه - وهو قول جمهور الصحابة مثل: أبى بكر وعمر وابن مسعود وابن 
عباس وابن عمر وعمران بن الحصين - رضى الله عنهم - وعند الشافعى - رحمه الله - 
ليس بحرام بل هو مشروع مباح . 

ا 

قوله تعالى: «لفطلقوهن لعدتهن# لإظهار عدتهن هكذا فسره ترجمان القرآن ابن 
عباس - رضى الله عنهما - وقال تعالى : #الطلاق مرتان# أى الطلاق الرجعى مرة بعد 
أخرى لا دفعة فيقتضى شرعيته متفرقاًء وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن من السنة أن 
تستقبل العدة استقبالاً فتطلقها فى كل طهر بطلقة واحدة» وهذا حديث ابن عمر - 


¥ 


رضی الله عنهما - فی سياقه أن النبى َي قال لعمر - رضى الله عنه - لما سمع أن ابنه 
طلق امرآته فی الحیض: «مر ابنك أن پراجعھا ثم لیمسکھا حتی تطھر ثم تحیض ثم 
و ا ا اتك وان ع طلى فغك لةه آي إت اله ال أن لن ل 
النساء»» وفى رواية «هكذا أمر ربك إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالاً فتطلقها لكل 

وروی أن رجلا طلق امرأته بین یدی رسول الله َة فغضب النبى يا وقال: 
أتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم» سماه لعباً بكتاب الله وهو حرام. 

وحكى محمد - رحمه الله - أن إجماع الصحابة - رضى الله عنهم - على ما هو 
عليه مذهبناء فکان عمر - رضی الله عنه - لا یؤتی برجل طلق امرأته ثلاثاً إلا علاه 
يالدرة. 

ححة الشافعى - رحمه أله -: | 

قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء# أطلق ولم يفصل فيقتضى الشرعية 
بای طریق کان : 

الجواب عنه: أن هذا النص ساكت عن ذكر العدذ وما ذكرنا صريح فيكون أولى . 

مسألة: الطلاق الواقع بالكنايات نحو آنت حرام أو بائن أو بتة طلاق بائن عند أبى 
حنيفة - رضى الله عنه - وعند الشافعى - رحمه الله الواقع بجميع الكنايات رجعى . 

ححة أبى حنيفة - رضى الله عنه -: 

أن العمل بموجب اللفظ واجب وقد صرح البينونة والحرمة» فثبت موجبها وهو كون 
الطلاق بائنآً وهو مروى عن عمر وعلى وعثمان - رضى الله عنهم . 

ححة الشافعى - رحمه الله -: 

أن الصريح آقوى من الكناية» لأن الصريح لا يحتاج إلى النيةء والكناية تحتاج إليهاء 
فإذا وقع الطلاق الرجعى بالصريح فبالكناية أولى» لأنها كناية عن الصريح . 

الجواب عنه: أن هذه الإطلاقات ليست بكناية عن الطلاق حقيقة» بل هى حوامل 
خحقائقها لكن الإبهام فيما يحصل به الاستنار بالنسبة إلى المحل فلهذا الإبهام سميت 


۲۸ 


کنايات مجازاً فاحتاجت إلى النية فبعد النية كانت عاملة بموجبها بخلاف الصريح فإن 
موجبه أن يكون معقبة للرجعية دون البينونة بالنص والاتباع فافترقا والكناية قد تكون 
أقوى من الصريح باتفاق أهل البيان. 

مسآلة: لو قال لأمته أنت طالق ونوى به العتق لم تعتق عند أبى حنيفة - رضى الله 
عنه - وقال الشافعى - رحمه الله - تعتق إذا نوى. 

ححة أبى حنيفة - رضى الله عنه -: 

أنه نوى مالا يحتمله لفظهء لأن الإعتاق إثبات قوة فى محل سلبت عنه القوةء 
والطلاق رفع قيد عن محل رجعت فيه القوة» فلا مناسبة بينهما» فلا يصح مجازاً عنه . 

حححة الشافعى - رحمه الله -: 

أن الطلاق عبارة عن إزالة القيدء والعبودية قيد» فإذا ذكر لفظ الطلاق ونوى به إزالة 
قيد العبودية يصح لأنه نوی محتمل کلامه . 

الحواب عنه: ما مر من الفرق وهو: أن الطلاق رافع أى أن الطلاق إزالة قيد النكاح› 
;الاعاق مشت للفوة فلا مناسة نها 

مسالة: إذا قال لامرأته آنت طالق أو طلقتك ونوى الثلاث أو الائنين لا يقع إلا 
واحدة عند أبى حنيفة - رضى الله عنه - وهو قول جمهور الصحابة مثل أبى بكر وعمر 
وعلی وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعمران بن الحصين - رضى الله عنهم - 
وعند الشافعى - رحمه الله - يقع ما نوى من الثلاث أو الائثنتين. 

حجة أبى حنيفة - رضى الله عنه -: 

أن قوله: أنت طالق فنعت فرد حتى قيل للمثنى طالقان وللثلاث طوالقء فلا یحتمل 
العددء لأّنه ضده والشئ لا يحتمل ضده. 

حجة الشافعى - ر حمه ايله ص 

قوله کا : «لكل امرئ ما نوى» فإذا نوى الثلاث ههنا ينبغى أن يقع الثلاث. 

الجواب عنه: أن النية بدون اللفظ لا تحتمل الثلاث فلا تقتضى وقوع الثلاث بالاتفاق 
حتی لو قال لها: أنت طالق واحدة ونوی الثلاث لا يقع إلا وأاحدة» فکذا فیما نحن فيه 


۲۹ الغرة المنيفة‎ -٩ 


طالق لا يحتمل الثلاث فلا تصح النية فيه والمراد من الحديث «لكل امرئ ما نوى»» 
آی ثواب ما نوی ونحن نقول: بموجبه ولا تعلق له بالمتنازع. 


مسألة: إذا قال الرجل لامرأته: أنا منك طالق ونوى الطلاق لا يقع به الطلاق عند 
بى حنيفة - رضى الله عنه - وعند الشافعى - رحمه الله - يقع . 

ححة أبى حنيفة - رضى الله عنه -: 

أن الطلاق إزالة قيد النكاح فيعمل فى محل قيام النكاح» والرجل ليس منكوحاً 
لامرأته فلا يكون محلا للطلاق» ألا ترى أنها هى الممنوعة عن التزوح والخروح ولهذا 

ححة الشافعى - رحمه الله -: 

لو قال لها: أنا منك بائن ونوى الطلاق يقع بالإجماع مع أن هذا اللفظ كناية» وهى 
ضعيفة من الصريح › فإذا وقح الطلاق بالضعيف فبالقوى أولى . 

الحواب عنه: أن“ مقتضصی ذلك وصلة النكاح» وھی قائمهة بيٽنهما› فصحت إضافته إلى 
دونه . 

مسألة: إذا قال لامرأته» يدك طالق لا يقع الطلاق عند أبى حنيفة - رضى الله عنه - 
وقال الشافعى - رحمه الله - يقع به. 

حجة أبى حنيفة - رضى الله عنه -: 

آنه أضاف الطلاق إلى غير محله فيلغوا كما قول قال شعرك طالق وهذا لأن محل 
الطلاق ما يكون محلا للنكاح» لأنه عبارة عن رفع قيد النكاح»› ولا قيد فى اليد 

ححة الشافعى - رحمه الله -: 

أنه لو قال لها طلقتك نصف طلقة أو نصف يوم تقع الطلقة الكاملة فى العمر كله 
فعلم أن بناء أمر الطلاق على النفاذ وشرعه الوقوع» فإذا كان كذلك ينبغى أن لو قال 
يدك طالق يقع الطلاق كاملاً. 


۰ 


الجواب عنه: أن الطلاق لا يتجزأ وذكر بعض مالا يتجزأً كذكر كلهء فإذا طلقها 
نصف تطلیقه کانت طالقاً تطليقة كاملة كذلك. وكذا لا يتخصص الطلاق بوقت» فإذا 
وقع وقت کان واقعاً فى جميع الأوقات بخلاف قوله يدك طالق فإن اليد غير محل 
لبعض الطلاق ولا لكله فلم يعتبر لكونه مضافاً إلى غير محله فصار كما لو قال ريقك 
ال 

مسآلة: طلاق المكره واقع عند أبى حنيفة - رضى الله عنه - وهو قول عمر وعلىء 
وابن عمر» وابن جبير» والشعبى» والنخعى» والزهرى» وابن المسيب» وشريح» 
وقتادة» والثورى› وعمر بن عبد العزيز - رضى الله عنهم - وقال الشافعى - 
الله -: غير واقع. 

حجة أبى حنيفة - رضى الله عنه -: 

قوله 44: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة» رواه أبو داود 
وابن ماجه» والترمذى قال : حديث حسن غريب» وهو معمول به عند آهل العلم من 
أصحاب رسول الله َة وغيرهم فدل على أن الرضى ليس بشرط فى وقوع الطلاق. 

وروى عن على بن الحسن» وعبد الحق» والعقيلى من حديث صفوان الأصم أن 
رجلا کان نائماً مع امرآته؛ فقامت فأخذت سكيناً وجلست على صدره» فوضعت 
السكين على حلقه وقالت : طلقنى وإلا ذبحتك فناشدها الله فأبت فطلقها ثلاثاًء فذكر 
ذلك لرسول الله م فقال: «لا قيلولة فى الطلاق». 

وروی الطحاوى عن أبى سنان قال سمعت عمر بن عبد العزيز يققول: طلاق 
السكران والمكره واقع ولأنه قصد إيقاع الطلاق فى منكوحته حال أهليته فلا يعرى عن 
قضيته وهذا لأنه عرف الشرين فاختار أهونهماء وهذا علامة القصد والاحتيار لأنه غير 
راض بحكمه» وذلك غير مانح من وقوع الطلاق» كالهازل. 

ححة الشافعى - رحمه الله -: 

قوله تعالى : لا إكراه فى الدين) فلا يكون له أثرء فلا يقع الطلاق حالة الإكراه. 


الجواب عنه: معنى الآية أن الله تعالى ما أمر بالإيان على الإجبار» بل على 
الاختيار» ولان الإيمان لا يتم إلا بتصديق القلب» وذلك لا يحصل بالإكراه. 


1۲۳۱ 


والدليل على هذا قوله تعالى: #قد تبين الرشد من الغى# آى تييز الإيان من الكفر 
بالدلائل الواضحة» فلا يحتاج إلى الإكراه فإن الإيمان لا يحصل بهء فإذا كان هذا مراداً 
بالنص لا يكون للآية دلالة على طلاق المكره. 

مسألة: إذا طلق الرجل امرأته فى مرض موته ثلاثاً أو واحداً بائناًء فمات فى العدة 
ورثته عند أبى حنيفة - رضى الله عنه - وقال الشافعى - رحمه الله -: لا ترثه. 

حجة أبى حنيفة - رضى الله عنه -: 
الله عنه - طلتق امرآته فی مرض موته فورٹها عثمان - رضی الله عنه - وقال: فر من 
کتاب الله » وکان ذلك بعمحضر من الصحاية بلا نکر ووافقه فل وابسن مسعو د 
- رضى الله عنهم - وأشار بقوله فر من كتاب الله إلى قوله تعالى: #ولهن الربع . 

وو وئ عن الشى:؛ أن عمر - رضی الله عنه - كتب إلى أبى موسى وشريح آن 
ورثا امرأة الفار» وكذا حكى الكرخى عن عائشة - رضى الله عنها - والحسن البصرى»› 
والننخعى» وشريح› والشعبى» وطاووس اليمانى - رضى الله عنهم - ولأن الزوجية 
سبب إرثها فى مرض موته» وهو قصد إبطاله فيرد عليه قصده دفعاً للضرر عنها. 

ححة الشافعى - رحمه ألله -: 

أن هذه ات رة لطن الزوخة اتات دل أت لر هات الر اة الا برت 
الزوج عنها بالإجماع فإن لم تكن هى زوجته يكون الربع والشمن يصيب غيرها من 
الزوجات» لقوله تعالى: ولهن الربع نما تركتم الآية) فلا يكن إبطال حقهن بإعطاء 
الت مارات 

الجواب عنه: أن النكاح فى العدة قائم فى حق , بعض الآثار كثبوت النسب والمنع من 
الخروج والبروز والنفقة والسكنى فجاز أن يبقى فى حق إرثها عنه دفعاً للضرر عنها بدون 
رضاها بخلاف إرثه عنهاء لأّنه رضى بإبطال حقه حيث آقدم على البينونة. 

مسالة: إذا طلق الرجل امرآته الحرة وانة تمصت عدتها وسزوجت بزوج آخر طلقها 
وانةد تمصت عدتهاء ئم عادت إل الزوج الأول مطلقها اثنتين ملك الرجعة عند أبى حنىفة 
- رضى الله عنه - وعند الشافعى - رحمه الله - لا يملك الرجعة» وهذه المسالة مبنية 


۲۲ 


يوسف - رحمه الله - وهو قول ابن مسعود وابن عمر» وابن عباس - رضى الله عنهم 
- خلافاً للشافعی» ومحمد» وزفر. 

حجة أبى حنيفة - رضى الله عنه -: 

قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: «لعن الله المحلل والمحلل له» سماه محللا وهو 
مثبت للحل الحديد فيقتضى أن الزوج الثانى يهدم ما طلقها الأولء لاآنه إذا هدم الثلاث 
فما دونها آولی . 

حجة الشافعى - رحمه الله -: 

أن الزوج الأول لا طلق فى النكاح الأول طلقة وفى الثانى طلقتين صار المجموع 
ثلاثاً وبعد الثلاث لا يكن الرجعةء لقوله تعالى : #فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی 
تنکح زوجاً غیره) . 

الجواب عنه: أن المراد بالاآية الكريمة إيقاع الثلاث قبل الزوج الثانى لأن الله تعالى بين 
حق الرجعة بعد المرتين بقوله تعالى : لفإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ثم طلقها 
فينصرف إلى إطلاقها فى هذه الحالة» وهذه الحالة قيام العدة وإغا تکون العدة قائمة قبل 
التزوج بزوج آخر. 

مسألة: الطلاق معتبر بالنساء عند أبى حنيفة - رضى الله عنه - وهو قول على وابن 
مسعود - رضى الله عنهما - وقال الشافعى - رحمه الله - يعتبر بالرجال وفائدة الخلاف 

إحداهما: لو كان الزوج حراً والمرأة أمة يلك ثلاث تطليقات عند الشافعى - رحمه 
الله - وعند أبى حنيفة - رضى الله عنه - تطليقتين. 

وثانيهما: لو كان الزوج عبداً والمرآة حرة فعند أبى حنيفة - رضى الله عنه - ملك 
ٿلاناء و عند الشافعى - رحمه الله - طلقتين . 

ححة أبى حنيفة - رضى الله عنه -: 

قوله تعالی : #فطلقوهن لعدتهن آی أطهار عدتهن» قاله ابن عباس - رضی الله 
عنهما -: فإذا كانت عدة الحرة ثلاثة أقراء فينبغى أن يكون طلاقها ثلاثاً سواء كان 


NET 


زوجها حرا أو عبداً» وإذا كانت عدة الأمة قرأين فينبغى أن يكون طلاقها اثنتين لقوله 
اا : «طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان» من غير فصل بين حر وعبد» وروی ابن عمر 
- رضى الله عنهما - أنه مل قال : «إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين ثم 
استبرآها لم تحل له حتی تنکح زوجاً غیره». 

حجة الشافعى - رحمه الله -: 

ُن اعتبار حرية الرجل أولى من اعتبار حرية المرأةء لقوله تعالی : #وللرجال عليهن 
درجة# وهذا نص صريح فى أن اعتبار جانبه أولى . ) 

الجواب عنه: أن الآية ليست بصريحة فى أن الطلاق معتبر فى الرجال فيكون ما ذكرنا 
من الآية راجحا عليها لكونها صريحة باعتباره بالنساءء أو نقول: لما تعارضت الآيتان 
بقى التمسك بالحديث الذى ذكرنا. 

مسألة: التنجيز يبطل التعليق عند أبى حنيفة - رضى الله عنه - وقال الشافعى 
- رحمه الله -: لا يبطله حق لو قال لامرآته: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم قال 
لها : أت طالقی ثلاثا فتزوجها عیره ودخل بھا ثم رجعت إلى الأول ودخحلت الدار لم 
يقع شئ عند أبى حنيفة - رضى الله عنه - وعند الشافعى - رحمه الله - تقع الثلاث 
المعلقة . 

حجة أبى حنيفة - رضى الله عنه -: 

آن اللفظ وإن كان مطلقا لكن قرينة الحال دليل على أن المراد الحل القائم لأن الجزاء 
طلقات هذا الملك لأآنها هى المانعة لأن الظاهر عدم ما يحدث» واليمين تعقد للمنع أو 
اليمين . 

ححة الشافعى - رحمه الله -: 

أن لفظ التعليق مطلق فيتناول الحل القائم فى النكاح الأول والحادث بالنکاح الثانیء 
وقد بقى احتمال النكاح الثانى فيبقى اليمين. 

الحواب عنه: أن المطلى يجوز تقییده مما ذكرناه من الدليل . 


E: 


الشافعى - رحمه الله - يحرم. 

ححة أبى حنيفة - رضى الله عنه -: 

أن الزوجية فائمة مسادامت ی العدة فی کثیر من أحکام الشرع کالطلاق والایلاء 
والظهار واللعان واستحفافق الات والنفقة والسکنى والمنع من الخروج والبروز وحرمة 
أختها وأربع سواها» ولهذا ملك مراجعتها بلا رضاها لقوله تعالی : #وبعولتهن أحق 
بردهن 4 سماه بعلا فتکون هی زوجته فيصح وطؤها أبقاء الزوجية فى الأحكام 
المذكورة» فكذا فى حل الوطء»ء لقوله تعالى : إلا على آزواجهم) . 

حجة الشافعى - رحمه الله -: 

أن الأصل فى الإبضاع الحرمةء بدليل آنه تعارض دليلان: أحدهما: موجب للحلء 
والآخر: للحرمةء فرجحنا الدليل الموجب للحرمة» فإذا كان الأصل فى الإبضاع الحرمة 
لم يخالف هذا الأصل إلا عند قيام النكاح التام فإذا طلقها وقع الخلل فى النكاح فيبقى 
على أصل الحرمة. 

الجواب عنه: أن الخلل إا يقع فيه بعد انقضاء العدة» وأما مادامت فى العدة فلا خلل 
فيه لما ذكرنا من أحکام الزوجية» وقد اعترف الإمام فخر الدين أن دليلنا أقوى . 

مسألة: إذا ظاهر الذمى من امرآته لا يصح ظهاره عند أبى حنيفة - رضى الله عنه - 
وعند الشافعى - رحمه الله - يصح ظهاره. 

حجة ایی حنيفة - رضی الله هته -: 
فنخص بهم › وقوله عليه الصلاة والسلام لمسلمة بن صخر لما ظاهر من امرأته ثم واقعها 
قبل أن يكفر: «استعفر الله ولا تعد حتى تكفر» مد الحرمة إلى ا لتكفير والذمى ليس 
آهل التكفير لأّنها عبادة» ولهذا ie‏ بالصوم . 

ححة الشافعى - رحمه الله -: 

قو له تعالی : لوالذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة) وهذا النص 
E E‏ 


1o 


الجواب عنه: أن الآية الأولى مقيدة بقوله تعالى #منكم# فيحمل المطلق عليها كما هو 
المذهب عند الخصم على أن فى آخر الآية ما يدل على أن المراد بأول الآية المسلمون دون 
يتصور إلا من المسلمين . 

مسألة: إذا أعتق العبد الكافر عن كفارة الظهار جاز عند أبى حنيفة - رضى الله عنه - 
لقوله تعالى: #فتحرير رقبة) من غير قيد كون الرقبة مسلمة» فيجرى على إطلاقه. 

ححة الشافعى - رحمه الله -: 

أن الكافر نجس لقوله تعالى: #إنما المشركون نجس€ والنجس لا يجوز إخراجه فى 

الحواب عله . أن الققصد من الإعتاق تمکينه من الطاعة» ئم کفره يسوء احتباره» 
والكافر ليس بنجس حقيقة»› ولهذا ازل النبی مي وفد ثقيف فى مسجده» ولو کان 
نجساً لما أنزلهم فى مسجده بل النجاسة فى اعتقاده لا تنافى إعتاقه عن الكقارةء والمراد 
بالخبيث الحرام . 

مسألة: إذا أعتق المكاتب عن الكفارة جاز عند أبى حنيفة - رضى الله عنه - وعند 
الشافعى - رحمه الله - لا يجوز. 

ححة أبى حنيفة - رضى الله عنه -: 

قوله تعالى: #وفى الرقاب# واتفقوا على أن المراد منه المكاتبون» فإذا كان المكاتب 
رقيقاً جاز عن الكفارة لقوله تعالى: «فتحرير رقبة) وقوله ية : «المكاتب عبد ما بقى 
عليه درهم» فيكون الرق قائما فيه فيكون إعتاقا للقن“ فيجوز عن الكفارة». 

ححة الشافعى - رحمه الله -: 

آنه إذا أعتق المكاتب يكون العتق حاصلاً بعقد الكتابة بدليل أن الأولاد والأكساب 
الحاصلة زمان الكتابة تكون ملكا للمكاتب ولو لم يكن العتق حاصلاً بعقد الكتابة لما كان 
الأولاد والأكساب ملكا لهء فإذا حصل العتق بجهة الكتابة فلا يكون من جهة الكفارة. 


(۱)( القن بكسر الققاف ونشديد النون = العبد . ادا هلك هو وأبواه يستوی فيه الائنان والمجمع والمؤنث› 


T1 


الحواب عنه: آنه لم يحصل للمکاتب الحرية نجهة الكقارة» لن الكتابة فك الحجر 
ف بمنزلة الإإذن» وإغا بعتی باًداء جميع البدل» والمعلق بالشرط كالمعدوم قبل وجوده 
فصار كالمعلق عتقه بدخحول الدار فلا تكون الكتابة مانعة عن الكفارة» ولو كانت مانعة 
تنفسخ بمقتضى الإعتاق فيكون إعتاق قن المكاتب إلا آنه يسلم له الأكساب والأولادء 
لأن العتق فى حق المحل بجهة الكتابة أو لأن الفسخ ضرورى لا يظهر فى حق الولد 
والکشښت: 

مسألة : إذا اشترى من عليه الكفارة أباه ناويا عن الكفارة صح ويقع عنها عند آبى 
حنيفة - رضى الله عنه - وعند الشافعى - رحمه الله - لا يقع عنها. 

حجة أبى حنيفة - رضى الله عنه -: 

قوله كه : «شراء القريب”' إعتاق» وقوله ييل : «لن يجزى ولد والده إلا أن يجده 
ملو کا فیشتريه فيعتقه» أى بنفس الشراء إذ لا يحتاج إلى إعتاق مستآنف» فإذا كان الشراء 
تصح الكفارة إذا اشر ناوا غها. 

ححة الشافعى - رحمه الله -: 

آنه إذا اشترى أباه يعتق عليه سواء أعتقه أو لم يعتقه فلا يكون التحرير حاصلاً 
باختیاره وهو مآمور بتحریر اختیاری ولم يوجد فلا يقع عن الكفارة. 

الحواب عنه: أن الشراء لا كان إعتاقاًء والشراء وحد باختیاره فتكون النبة مقارنة له 
فيقع عن الكمارة. 

مسألة: العدة تتم بشلاثة حيض عند أبى حنيفة - رضى الله عنه - وعند الشافعى - 
رحمه الله = بثلاثة أطهار والخلاف مبتى على تفسير الأقراء: 

ححة أبى حنيفة - رضى الله عنه -: 

قوله تعالی : #والمطلقات يتربصن بأآنفسهن ثلاثة قروء4 والاقراء الحيض لقوله : 
«طلاق الأّمة ثنتان وعدتها حيضتان»» وعدة الأمة من جنس عدة الحرة» ولان المقصود 
من العدة معرفة براءة الرحم» والمعرفة لا تحصل إلا با لحيض › ولهذا کان استبراء الأمة 
با لحيض . 


(۱) ای دی رحم محرم . (ز). 


۲4 


ححة الشافعى - رحمه الله -: ) 

أن المقتضى لجواز النكاح قائم فى جميع الأوقات» لقوله تعالى: «فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء#› وقوله مياد : «زوجوا بناتكم الأكفاء»» وترك العمل بهذا فى زمان 
العدة لقوله تعالى : (والمطلقات بتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولفظ القرء: يحتمل 
الطهر والحيض فكان محتملاً وكان المعارض فى الأطهار الشلاث معلوماً لأجل أن مدة 
العدة بالأطهار أقل من مدة العدة با لحيض وفى الحيض غير معلوم لأنه أطول المدتين» 
والمشكوك لا يعارض المعلوم» فوجب القول بجواز نكاحها عند انقضاء الأطهار الثلاثة . 

الجواب عنه: أن عدم جواز نكاح المعتدة كان ثابتاً بيقين» وانقضاء العدة وجواز 
نكا-حها بمضى ثلائة أطهار مشكوك فلا يعارض المعلوم» ولأنه لو حمل الأقراء على 
الأطهار انتقض العدد المذكور فى النص» ولاأنه حينئذ يصير قرئين وبعض الثالث وذلك 
لا يجوز واللّه أعلم. 


۲۸ 


کتاب الحدود 


مسألة: الزنا الموجب للحد لا يظهر إلا بالإأقرار أربع مرات فى أربعة مجالس عند أبى 
حنيفة - رضى الله عنه - وعند الشافعى - رحمه الله - يظهر بالإقرار مرة واحدة. 

حححة أبى حنيفة - رضى الله عنه -: 

حديث ما عز أن النبى يياه أخر إقامة الحد عليه إلى أن تم الإقرار منه أربع مرات فى 
أربعة مجالس» فلو ظهر دونها لما أخرهاء ولأن ظهور الزنا بالشهادة فارق ظهور غيره 
حتى اشترط أربعة شهداء بالنص وبالإجماع» فكذا الإقرار يشترط أن يكون أربعة مرات 
لظهوره به إعظاماً لأمر الزنا وتحقيقاً لمعنى الستر ودرء الحد بقدر اللإمكان. 

ححة الشافعى - رحمه الله -: 

قوله َة : «أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»» قالها حين اتهم رجل 
امرأته بالزناء فقد علق النبى ميه الرجم بمطلق الاعتراف من غير اشتراط الأربع. 

الجواب عنه: آنه إن كان هذا الحديث متقدماً على حديث ماعز كان منسوخاً به وإِن 
كان متأخراً انصرف إلى الاعتراف المعهود فى هذا الباب» وهو الإقرار أربع مرات» ولانه 
کان معھوداً فیما بینهم بدلیل قول آبی بكر - رضى الله عنه - لما عز اتق الله فى الرابعة 
فإنها موجبهة» قال أبو بردة - رضى الله عنه -: كنا نقول لو لم يقل الرابعة لما رجمهء 
ولأن ذلك الحديث ساكت عن اشتراط الأربع وحديث ماعز صريح فيه فيكون أولى . 

مسألة: المولى لا يملك إقامة الحد على مملوكه إلا بإذن الإمام عند أبى حنيفة - رضى 
الله عنه - وعند الشافعى - رحمه الله - يملك ذلك فى الجلد. ) 

ححة أبى حنيفة - رضى الله عنه -: 

إجماع الصحابة كابن عباس وابن مسعود وابن الزسر < رض الله عنهم - مرفوعاً 
عنهم إلى الى ايا قال : اربع ل الإمام: ال¿ والحمعة والحدود» والصدقات»)› 
ولأّن الحد خالص حق الله » ولان المقصد منه إخحلاء العالم عن المفساد» ولأ جل هذا لا 
يسقط بإسقاط العباد فيستوفيه من هو نائب الشرع وهو الإمام أو من آمره الإمام به. 


۲۹ 


حجة الشافعى - رحمه الله -: 

قوله َيه : «أقيموا الحدود على ما ملكت آيمانكم»» وهذا صريح» وقوله يي : «إذا 
زنت أمة أحدكم فلیجلدها فإن عادت فليبعها ولو بضفير». 

الجواب عنه: أمر المولى بإقامة الحدود مقتضاه الوجوب» وهو منفی بالإجماع فکان 
متروك الظاهر فيحمل على ما إذا آذن له الإمام بذلك أو يحمل على الإقامة تسبيباً 
ولو بضفير» والبيع ليس بحد بالإجماع. 

مسسألة: المرآة العاقلة إذا مكنت المجنون وطاوعته فزنا بها فلا حد عليه ولا عليها عند 
أبى حنيفة - رضى الله عنه - وعند الشافعى - رحمه الله - الحد عليها. 

أذ فعل الزنى إغا يتحقق حقيقة من الرجل› لأنه هو الأصل» ولهذا سمى واطئاًء 
والمرأة إغا هی محل لفعله› ولهذا سمت مو طوءة» والزنا فعل من هو يوجر على ترکه 
ويآثم على فعله» والمجنون ليس بمخاطب فلا يوصف فعله بالزنا فلا يتعلق الحد عليهء 
فإذا امتنع فى حقه امتنع فى حق المرآة لأنها تبع له. 

حجة الشافعى - رحمه الله -: 
فكذا التمكين من المجنون. 

الحواب عنه: أن الزنا لا يتحقق بين الرجل والمرآة لكن الأصل فى الرجل لا ذكرنا فإذا 
امتنع فى حقه الحد لكونه غير مخاطب امتنع فى حقها تبعاً. 

مسألة: إذا استأجر امرأة ليطآها فوطئها لا حد عليه عند أبى حنيفة - رضى الله عنه 
- وقال الشافعى - رحمه الله -: الحد. 

ححة أبى حنيفة - رضى الله عنه -: 

أنه وطء فيه شبهة ملك لأنها قابلة بالنكاح وقد انضاف التمليك إليها بالاستئجار 
فيورث شبهة» ولهذا سمى النبى مو ذلك المال مهر البغى والحدود تدرا بالشبه لقول 


ا : «ادرأوا الحدود بالشبهات»» وقد روى أن امرأة استسقت راعياً فأبى أن يسقيها حتى 
تمکنه من ن | ففعلت فبلغ ذلك عمر - رضى الله عنه - فدرأ عنها الحدء وقال: ذلك 
مهرها أفتى بالحكم ونبه على العلة. 

ححة الشافعى - رحمه الله -: 


أن هذا الوطء زنا محض قبل عقد الإأجارة لا شبهة فيهء فینبغی أن لا یتفاوت هذا 
الوطء قبل الإجارة وبعده» والزنا الحض مو جب لليحد. 


الحواب عنه: أن الشهة قد طرأت بعد عقد الإجارة لما ذكرنا فیورث الشبهة بعده 5 
قبله. 


کتاب السرقة 


مسألة: إذا سرق رجل مقدار نصاب السرقة وقطعت يده وهلك المسروق لا يضمن 
السارق عند أبى حنيفة - رضى الله عنه - وعند الشافعى - رحمه الله - يضمن . 

ححة أبى حنيفة - رضى الله عنه -: 

قوله تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا» جعل القطع جميع 
الجزاء فلو ضمن صار الجحميع بعضاًء وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا غرم على السارق 
بعد ما قطعت عینه) . 

ححة الشافعى - رحمه الله -: 

أن الإجماع انعقد على قطع يده فيلزمه الضمان أيضاً لأنه أخذ مال غيره بغير إذنه 
بعیر حى »› فیجب عليه رده إذا کان باقیاً ورد قيمته إذا کټالن ھالکاء لقوله : لاعلى 
اليد ما اخحذت حتى ترده». 

الحواب عنه: أن التمسك بالكتاب أقوى»› والحديث الذى رويناه صریح فى الباب فلا 
يعارضه ما لیس بصریح . 

مسألة: لا قطع على النباش عند أبى حنيفة - رضى الله عنه - وعند الشافعى 
- رحمه الله - عليه القطع . 

ححة أبى حنيفة - رضى الله عنه -: 

قوله َي : «لا قطع على المختفى» وهو النباش بلغة أهل المدينة» وروى أن علياً 
- رضی الله عنه - اتی بنباش فعزره ولم يقطع يده ووافقه ابن عباس - رضی الله 
e‏ 

ححة الشافعى - رحمه الله -: 

قو له َل : من نبش قطعناه» وهذا نص صريح فى الباب. 

الجواب عنه: أن هذا الحديث غير مرفوع إلى النبى مةه بل هو موقوف على معاوية 
بن مرة لم يرفعه أحد» وقیل هو من کلام زیاد بن أبیه ذکره فی خطبته» ولئن سلمت 
4۲ 


صحته فهو محمول على السياسة بدليل أن فيه: من غرف غرقناه ومن حرف حرقناه 
ومن نبش دفناه حياً ومن نقب نقبنا عن كبده»» ومعلوم أن هذه الأحكام غير مشروعة 
إلا سياسة» ثم إِنه متروك الظاهر لأنه علق فيه بالقطع مرد النش: وبالإجماع س 
كذلك فإن نبش ولم يأخذ لا يقطع والله أعلم. 

مسألة: رجل سرق شيئاً وحكم القاضى عليه بالقطع» ثم إن المالك وهب المسروق من 
السارق قبل القطع وسلمه إليه سقط القطع عند أبى حنيفة - رضى الله عنه - وعند 
الشافعى - رحمه الله - لا يسقط . 

ححة أبى حنيفة - رضى الله عنه -: 

أن الققضاء يحتاج إلى الإمضاءء واللإمضاء فى باب الحدود من القضاء وکان ما حدث 
قبل الإأمضاء كالحادث قبل القضاء» ولو ملكها السارق قبل القضاء لا يقطع لأن الإإنسان 
لا يقطع بملكهء فكذا إذا ملك قبل الإمضاء. 

ححة الشافعى - رحمه الله -: 

ما روى أن صفوان كان نائماً فى المسجد متوسداً رداءه فجاءه سارق فسرقه فأتی به 
النبى ية فأمر بقطع يده» فأخرج ليقطع فتغير وجه النبى َا فقال له صفوان كآنه شق 
عليك يا رسول الله ؟ هو له صدفة» وفی روابة و هته مه » فقال : «أفلاكان قبل آن 
تأتینی به» وأمر بقطعه . 

الجواب عنه: أن الهبة لا تثبت قبل القبول والقبض» ثم آنه حكاية حال فلا عموم له. 

مسألة: السارق فى المرة الأولى تقطع يده النخل وقی الثانية رجله الستر ئ اة د 
يقطع منه شئ بل يعزر ويخلد فى الحبس حتى يتوب ويظهر عليه سيما الصالحين عند 
أبى حنيفة - رضى الله عنه - وعند الشافعى - رحمه الله - تقطع فى الثالثة يده اليسرى 
وفى الرابعة رجله اليمنى . 

ححة أبى حنيفة - رضى الله عنه -: 

ما روى أن عليا - رضى الله عنه - استثار الصحابة - رضى الله عنهم - فى هذه 
الحادثة فقال بعضصهم : تقطع يده السسر فققال : ہم يستنجی؟ وقال بعصهم : رحله 
ليخي 


فقال لهم . فیما يمشی؟ ثم قال: إنى لأستحى من الله أن لا أدع له يداً يأكل بها 
ويستنجى بها ولا رجلا يشي عليهاء وبهذا حاج بقية الصحابة فغخلبهم فدراً عنه الحد 
فحل محل الإجماع» ولأن المستحق عليه التأديب وفيما ذكره إهلاك معنى بتفويت منفعة 
البطش والمشى عليه. 


حجة الشافعى رحمه الل: 


أن المرة الثالثة موجبة للقطع لقوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وقد 
آمکرن قطع اليسري فيجب القطع . ولقوله : (من سرف فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه 
وإن عادفاقطعو ه) . 

الجواب عنه: أن الأمر فى الآية لا يقتضى التكرار» وعرف القطع فى المرة الثانية بفعل 
ال ياء والحديث طعن فيه الطحاوي وغيره من نقلة الحديث ٠‏ وعلى تقدير الصحة 
يحمل على الاشة بدلیل آخر الحديث : «فإن عاد فاقتلو ه) فان القتل غير مشروع في 
السرقة» فيحمل على أنه كان ذلك فى الابتداء حين كان القتل مشروعا. 

مسألة : إذا صال الجمل أو البقر الهائح على إنسان فقتله المصول عليه دفعا عن نفسه 
لزمه الضمان عند أبى حنيفة رضى الله عنه. وعند الشافعى رحمه الله لا يلزمه شيء. 

ححة أبى حنيفة رضی الله عنه: 

أن هذه الدابة معصومة احق الالك لكا لاحترامها لذاتهاء فانها خلقت محلا للتناول 
رعاية للحقين . ) 

ححة الشافعى رحمه الله: 

أن دفع ضرر هذا الجمل أو البقر لازم عليه فيكون مأموراً بقتله وإلا يستحق العقاب 
بالقاء نفسه إلى التهلكة» وإذا لزم عليه فعله لا يجب عليه ضمانه. 

الجواب عنه: أن ما ذكرتم منقوض بتناول مال غيره حال المخمصة فإنه إذا اضطر ولم 
يجد ما يدفع جوعه إلا هذا احمل أو البقر فانه مأمور بقتله وأكله للا يستحق العقاب 


٤ 


قيل: مالك المحمل لو أراد قتل إنسان لدفع القتل عن نفسه لا يجب عليه شئ فكذا إذا 
صال جمله لا يجب عليه الضمان بقتله» لأن الجمل ليس بأعز من مالكه فإذا لم يضمن 
بقتل مالكه فبقتل ملكه أولى . قلنا: امالك إذا قصد قتله فقد أبيح قتله ووجد منه إبطال 
العصمة فلا يضمن وأما فعل البهيمة فلا يبطل عصمة مالكه فافترقا. 


1f الغرة المنيفة‎ -- ١ 


کتاب الحهاد 


مسألة : إذا أسلم الحربى فى دار المرب وأآقام بها ولم يهاجر إلي دار الإسلام فقتله 
عليه الكفارة فى الخطاً. وقال الشافعى رحمه الله يجب عليه القصاص فى العمد 
والكفارة فى الخطأً. 

قوله تعالی: (وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) فالله تعالى 
وجب الكمقارة بقتله › ولم يبين القصاص والدية ولو کانا واجبين لبينهما وروي انه عليه 
الصلاة والسلام قال: امن أقام بين المشركين فلا دية له» ولأن العصمة المقومة إغا تت 
بدار الإأسلام» وهو قد أهدر عصمته بالمقام فى دار الحرب فلا يجب بقتله الققصاص 


a 

ححة الشافعى رحمه الله: 

ق غا ووا نکن را لای ر ال (کی فک 
القصاص). 


الجواب عنه : أن الآية مخصوصة بالاجماع» ولهذا لو قتل الأب ابنه لايقتص منه 

مسألة: إذا استولى الكفار على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب ملكوها عند أبى 
حنيفة رضى الله عنه. وعند الشافعى رحمه الله لم يملكوها. 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

قوله تعالى : (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم) سماهم فقراء مع 
إضافة الأموال إليهمء والفقير من لا مال له لا من بعدت يده عن المال ومن ضرورته 
يوم الفتح يارسول الله: ألا ننزل دارك» فقل : «وهل ترك لنا عقيل من منزل» وكان 


٦ 


للنبى اة دار بمكة ورثها من خديجة رضى الله عنها فاستولي عليها عقيل وكان مشركاء 
وروی ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أصاب بعيراً له فى الغنيمة فأخبر به النبى 
ميه فقال : «إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شئ» وإن وجدته بعد القسمة فهو لك 
بالثمن»» وروي تيم عن طرفة آنه عليه الصلاة والسلام قال في بعير آخذه المشركون 
فاشتراء رجل من المسلمينء ثم جاء امالك الزول إلى رسول الله اء فقال َو «إن 
شئت أخحذته بالثمن» فلو بقى فى ملك المالك القديم لكان له الأخذ بغير شى . 


ححه الشافعى رحمه الله : 


الحجة الثانية : أن المسلم خير من الكافر » والمسلم إذا استولى على مال مسلم آخر لا 
يصير ملكا له فالكافر أولى . 

الحواب عنه: أما الآية فمقتضاها نفى السبيل على نفس المسلم ونحن نقول بموجبهء 
فإنه ادا استولی على نفسه بملکه› ونحن مغلكهم ولكن الأصل فى الأموال عدم العصمة 
وإغا صار معصوماً بالآّحراز بدار الإإسلام» فإذا أحرزوها بدار الحرب زالت العصمة 
بزوال سببها فبقيت أموالا مباحة فتملك بالاستيلاء عليه وفيه وقع الفرق بين استيلاء 
المسلم والكافر وأن المسلم لم يحرزها إلى دار الحرب والحربى أحرزها فافترقا. 

مسألة: الغزاة إذا غنموا غنيمة لا يققسمونها فى دار الحرب بل يخرجونها إلى دار 
الإسلام فيقسمونها فيها عند آبى حثيفة رضى الله عنه. وقال الشافعى رحمه الله يجوز 
قسمتها فی دار الحرب. 

ححة آبى حنيفة رضى الله عنه: 

ماروي مکحول الشامى أنه عليه الصلاة والسلام ما قسم الغنيمة قط إلا فى دار 
الإإسلام» وفى رواية أخري أخر النبى ية القسمة إلى دار الإسلام مع طلب بعض 
الغانمين الغنيمة فلو جازت لما أخرء لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الغنيمة 
کین دار الحرب› والقسمة 2 معنی فیدخل تحت النهى› ولان الاستيلاء التام I‏ 


بالاحراز بدار الإسلام لقدرتهم على التخليص فما دامت فى دار الحرب لم يستحکم 
املك ) 


ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قسم الغنيمة فى دار الحرب. 

الجواب عنه: أن تلك المواضع التي قسم فيها النبى مه الغنيمة وإن كانت دار الحرب 

مسألة: العبد المحجور عليه الممنوع من القتال لا يصح أمانه عند أبى حنيفة رضى الله 
عنه» وهو قول ابن عباس رضى الله عنهماء وقال الشافعى رحمه الله يصح أمانه. 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

قوله تعالی : (وضرب الله مثلا عبدا نملو کا لا یقدر علی شیء) فانتفت قدرته على الأمان 

حجة الشافعي رحمه الله: 

قوله کيا :المسلمون تتکافاً ا أدناهم TT‏ 
والعىد من أدني الملسلمين فيصح أمانه 

الجواب عنه : أن المراد بالذمة الأمان المؤبد بآن يصير ذمياً» وهو صحيح من العبد 
فنحن نقول بموجبه» وهذا لأن عقد الذمة خحلف عن الاسلام فهو بنزلة الدعوى إلهى 
فيصح مته بخلاف الأمان المؤقت» والحديث لا يدل عليه. 
وكان يشتري به السلاح» وسهم لذوي قربى النبى ية > وسهم للمساكين» وسهم 
لليتامي» وسهم لأبناء السبيل» وبعد وفاة النبى وة سقط سهم النبى ي وسهم ذوي 
القربى فيأخذون بالفقر دون القرابة عند أبى حنيفة رضى الله عنه. وعند الشافعى رحمه 
الله سهم النبى ية يدفع إلى الإمام» وسهم ذوى القربى باق لهم. 
نهم فانم قسموا نے LS a‏ ة أسهم ولم يعطوا ذوى القربى شيت لقربهم 
لأن المراد بالقربى قربى النصرة دون القرابة بدليل ما روى أنه ية قسم غنائم خيبر 


۸ 


عثمان وهو من بنی عبد شمس› وجبير بن مطعم وهو من بنى نوفل يارسول اللّه: إنا 
لاننكر فضل بنى هاشم لمكانك الذى وضعك الله فيهم» ولكن نحن وبنو المطلب منك 
فى القرابة سواء فما بالك أعطيتهم وحرمتنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إنهم لم 
يغارقونى فى جاهلية ولا إسلام لم يزالوا معى». وشبك بين أصابعه فجعل عليه الصلاة 
والسلام علة الاستحقاق النصرة والصحبة دون نفس القرابة» وإلا لما أعطى البعض ومنع 
الآخرين ونصرة النبى ية لم تبق بعد وفاته فلا يبقى الاستحقاق ويدخل فقراء دوی 
القربى والأصناف الخلاثة» وقد روت آم هانیء هذا المعنى مرفوعا» فقال عليه الصلاة 
والسلام: (سھم ذوی القربی لھم فی حیاتی ولیس لھم بعد وفاتی» وکذا سهم النبى ئها 
سقط بعد وفاته إذ غیره لیس فی معناه من کل وجه. 

حجة الشافعى رحمه الله: 

الجواب عنه: أن المراد بالقربى قربى النصرة لا قربى القرابة با ذكرنا من الدليل» وقد 
زالت النصرة بعد وفاته. 
حنيفة رضى الله عنه. وعند الشافعى رحمه الله لاتسقط . 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: 1 

قوله عليه الصلاة والسلام: «لاجزية على مسلم» وقوله ية : «الإاسلام يجب ما 
قىله» وروى أن ذمياً بالمجزية فى زمن عمر رضى الله عنه فأسلم فقيل : اكا ا 
تعوذاً فقال: إن أسلمت تعوذاً فإن الإسلام يتعوذ به فأخبر عمر بذلك» فقال: صدق 
وأسقط عنه الحزية» ولأن الجزية وجبت عقوبة على الكفر وهى تسقط بالإسلام. 

ححة الشافعى رحمه الله : 

ًن الحرية وجبت على ١|‏ أعصمة والأمن فما مضىی › لن ماله کان فی معرض التلف 
فحصلت له الصيانة بقبول الحزية» وقد وصل إليه العوض فلا تسقط عنه المعوض 
بال سلام والموت. 


الجواب عنه: أن هذا قياس فى مقابلة النص والآثار فلا يقبل . 


كتاب الصيد 


مسألة : إذا ترك الذابح التسمية عمداً فالذبيحة ميتة لايحل أكلها عند أبى حنيفة رضى 
الله عنه . وعند الشافعى رحمه الله يحل . 

الكتاب وهو قوله تعالى : ولا تاکلوا نما لم يذکر اسم الله عليه) والسنة هى قوله كيا 
لعدى بن حاتم : «إذا أسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل وإن شارك كلبك 
كلب آخر فلا تأكل فإنك سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك» علل الحرمة 
بترك التسمية عمدأء وإنما الخلاف بينهم فى الترك ناسياً. 

قوله تعالی : ل#قل لا أجد فيما أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون مينة أو 
دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به4 دل النص على أن المحرم 
من المطعومات هذه الأربعة متروك التسمية ليس منها فيحل . 

الجواب عنه: أن متروك التسمية من قبيل الميتة كذبيحة المجوس» وأيضاً قد زيد على 
هذه الأربعة اشباء كثيرة كأكل لحم الحمر والبغال والكلب والأسد وغیرها من ذی ات 
عامداًء ویحتمل أن النبی َة لم يكن أوحى إليه فى ذلك الوقت إلا تحريم الأربعة 
المذكورة» ثم أوحى إليه تحريم غيرها بعده. 

مسألة : إذا أرسل الصياد كلبه المعلم إلى الصيد وذكر اسم الله عليه فمات يأخذه ولم 
يأكل منه الكلب شينا يؤكل بالاتفاق» وإن أكل منه شيا لايؤكل عند أبى حنيفة رضى 
الله . وعند الشافعى رحمه الله : يۇگ 

قوله تعالی : وما علمتم من الجحوارح مكلبين) فالنص نطق باشتراط التعليم وكذا 
حديث عدى «إذا أرسلت كلبك المعلم» وتعليم الكلب لايتحقق إلا بترك الأكل من 
الصيد فإذا أكل منه دل على أنه غير معلم فلا يجوز أكل ما بقى منهء وقد صرح فى 


1 0۰ 


هذا المحديث بهذا المعنى حيث قال عليه الصلاة والسلام: «إذا أرسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه فلا تأكل لأنه أمسك على نفسه» وإليه الإشارة 
بقوله تعالى: #لفكلوا ما أمسكن عليكم فإذا أكل منه شيئا لم يسك لصاحبه بل لنفسه 
فلا يحل . 

ححة الشافعى رحمه الله: 

قوله مي لأبى ثعلبة الخشنى : «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل» فقال 
يارسول الله أو يحل ولو أكل منهء فقال ميةّ: «يحل» هذا نص صريح فى المسألة. 

الحواب عنه: هذا الحديث ليس المشهور فلا يعارض الكتاب» والحديث الذى 
E‏ 

مسألة: أكل لحم الخيل مكروه عند أبى حنيفة رضى الله عنه» واختلف المشايخ فى أنه 
كراهية تحريم أو تنزيه. وعند الشافعی رحمه الله غير مکروه» وهو قول ابی يوسف 
وا ال 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

قوله تعالى: #والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة# ثم قسم الامتنان فى قسمين فى 
نوعين» أحدهما: الأنعام وبين وجه المنة فيها بشلاثةآنواع اللبن والأكل والحمل» 
وثانيهما: الخيل والبغال والحمير وبين وجه المنة فيها فى الركوب والزينة فمن جعل 
القن وا فقد أخل بالتركيب الفصيح وهذا لأن الأكل من أعلى المنافع والحكيم 
لايترك الإمتنان بأعلى النعم» ويمتن بأدناهاء ولأنه آلة إرهاب الكفار ونصرة الإإسلام 
فيكره أكله احتراما له» ولهذا يصرف له بسهم فى الخنيمة أو سهمين» ولأن فى إباحة 
أكله تقليل آلة الجهاد فلا يباح. 

ححة الشافعى رحمه الله من وجوه: 

الأرل: قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون مينة 
أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به4 ولحم الخيل ليس من 
الأربعة فيحل . 


جوابه ما مر › وهو آنه فی وقت نزول هذه الآية لم تكن المحرمات عيرها. 


)١(‏ وأخرجه الحماعة بخلاف حديث أبى ثعلبة (ز). 


1٥1 


الثانى: أن لحم الفرس من الطيبات فيحل بقوله تعالى (أحل لكم الطيبات) . 

الجواب عنه : أن المراد بالطيبات ما يكون حلالا لاكل ما تستطيب النفس فلا يمكن 
تستطيبه النفس كالخمر› فيجوز تخصيص الشارع فيه بما ذكرنا من الدلائل . 

الثالث: أن الخيل بعد الذبح من الطيبات فيحل لقوله تعالى إلا ما ذکیتم4 . 

الجواب عنه: ما مر. ) 
الله مء فأكل منه النبى مياد . 

الجواب عنه: أن هذا خبر واحد مخالف لا ذكرنا من الآية. 
وآذن فى لحوم الخیل» . 

الجواب عنه: أن هذا الحديث معارض ما روى خالد بن الوليد رضى الله عنه أن 
رسول الله َي «نهى عن لحم الخيل والبغال» فإذا تعارضا فالترجيح للمحرم. 

مسألة: من نحر ناقة أو ذبح بقرة فوجد فى بطنها جنينا ميتا لم يؤكل عند أبى حنيفة 
رصی الله عله . وعند الشافعى رحمه الله يۇكل › وهو قول محمد وأبی يو سف رحمهما 
الله . 

ححة أبى حنيفة رضی الله عنه: 

قوله تعالی : حرمت عليكم الميتة والدم4 والحنين مبتة»› فلا يحل آکلهء وقوله: 
(والمنخنقة) وهو الحيوان الذى يموت بانقطاع النفس» والجنين كذلك» وقوله تعالى ولا 
تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه والجنين لم يذكر اسم الله عليه» وقوله تعالى إلا ما 
ذكيتم# والجنين لم يذك. 

ححة الشافعى رحمه الله : 

ماروى أن جماعة من الصحابة قالوا يا رسول الله : إنا ننحر الناقة ونذبح البقرة 
والشاة فنجد فى بطنها الحنين أفنلقيه آم ناکله » فقال : «(كلوه إن شئتم فان ذکاته ذکاة 


أمه) . 


1o۲ 


الحواب عنه: أن هذا خبر واحد ورد على مخالفة ما ذكرنا من الآيات والتمسك 
بالقرآن أولى . 

مسألة : الأضحية واجبة على الأغنياء المقيمين عند أبى حنيفة رضى الله عنه. وقال 
الشافعى رحمه الله . ليس هى واجبة بل هى سنة مؤكدة. 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

قوله تعالى : #فصل لربك وانحر4 قيل المراد بالصلاة العيد وبالنحر الأضحية فقد أمر 
بهما وهو للوجوب› وقوله : (صحوا فإنها سنة أبيكم» آمر ومقتضاه الوجوب» 
وتسميته سنة فى شريعة إبراهيم عليه السلام» أما فى شريعتنا فواجبة لقوله كي «على 
آهل کل بیت کل عام أضحية» وكلمة على اللايجاب» وقوله كلا : «من وجد سعة ولم 

قوله کل : ثلاث كتبن على ولم تكتب عليكم الضحى والأضحى والوتر» فدل على 
عدم الوجوب. 

الحواب عنه: أن التمسك بالكتاب والسنن المستفيضة أولى» على أن المراد بقوله لم 
الوجوب للفرق بينهما. 


or 


کتاب الإیان 


مسألة : اليمين» وهى الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه لايو جب الكفارة 
عندآبى حنيفة وأصحابه» وهو قول ابن عباس وابن مسعود رصی الله عنهم ويأثم فيه 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

ما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى ييه قال: «خحمس من الكبائر لا كفارة 
فيهن الشرك باللّه وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وقتل النفس بغير حق واليمين 
الفاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم». وفى رواية «اليمين الغموس تدع الديار بلاقع» أى 
خراباً خاليات عن الأهل بشؤم اليمين الكاذبة وقال ابن عباس رضى الله عنهما كنا نعد 
اليمين الغموس من الكبائر ات لا كقارة فيهن › وقوله کنا: إشارة إلى الصحابة وهو 

حجة الشافعى رحمه الله من وجهين : 

أحدهما: قوله تعالى : ۶لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم 
الأيان الآية4 دل النص على أن من حلف بالله كاذباً يجب عليه الكفارة فإذا حلف بالله 
على آمر ماض كاذباً عمد يجب فيه الكفارة. 

الجواب عنه: أن المراد بقوله تعالى: «ولكن يؤاخذكم با عقدتم الأعان# اليمين 
النعقدة» واليمين الغموس لیس عنعقمدة» وهذا لن البمين تعقد لير وهو لايتصور فی 
الغموس› والنص إغا أوجب الكفارة فى المنعقدة دون الغموس . 

الا 2 أن اليمين الكاذبة فى المستقبل موجبة للكفارة فى المستقبل اتفاقاء فكذا فى 
الماضى لجامع أنه وجد فى الصورتين هتك حرمة اسم الله تعالى بالاستشهاد به كاذبا. 

الحواب عنه: أن البمبن الإنعقدة مشروعة فتصلح سببا للكفارة» واليمين الغموس حرام 
محض فلا تصلح موجبا للكفارة ولا يجوز قياس الحرام على المشروع . 

مسآلة: لايجوز تقديم الكفارة على الحنث عند أبى حنيفة رضى الله عنه وعند 


of 


الشافعى رحمه الله يجوز . 

ححة ابی حنيفة رضى الله عنه: 

قوله ك : «من حلف على یمین ورای غيرها خیراً منها فليأت الذى هو خير ثم يكفر 
عن يينه» ذكر الكفارة بكلمة ثم وهى للتراخى» فلا يجوز التقديم» ولآن سبب وجوب 
الكقارة اللحتت دون اليمين فلا يجوز آداء الكفارة قبله كما لايجوز آداء الصلاة قبل 
الوقت . 

حححة الشافعى رحمه الله : 

قوله ية : «من حلف على يمين فرأى غيرها خحيراً منها فليكفر عن بمينه ويأت الذى 
هو خير فإذا صحت الروايتان خيرنا فجوزنا التقديم والتأخير. 
نكرة آرلن وحمل الزن علبةغالن أا لر لم تحمل على الكدي يلرم إلا لأر فزن 

مسألة: من نذر أن يذبح ولده صح نذره ووجب عليه ذبح شاه ويخرح عن العهدة 
مثل : على وابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضی الله عىهم › وقول الشافعى رحمه 
الله لايصح › وهو قول ابی يوسف رحمه الله . 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه : 
وقوله ية : «أوف بنذرك» وقد بنذر بالذبح هاهناء فيجب عليه الوفاء بقدر الإمكان بذبح 
الشاة بدلا عن ذبح الولد استدلالا بقصة الخليل عليه السلام فإنه خحرج عن العهدة بذبح 
الشاة عما أمره بذبح الولد بدليل قوله تعالى حكاية عن إسماعيل عليه السلام: #يا بت 
افعل ما تؤمر# حيث أخبره بقوله : لإنى أرى فى المنام نى أذبحك4 وخرج بذبح الشاة عن 
العهدةء بدليل قوله: قد صدقت الرؤيا# وهذا لأن فى الآية تقدياً وتأخيراًء فإن أئمة 
افير أجمعوا على أن تقدیر الآية والله أعلم #فلما سلما وتله للجبين وفدیناه بذيح 
عظيم وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا» ی بذبح الفداء» فعلم أنه صار بتحقیق 


1oo 


بتحقيق الفعل فى الشاة آتيا با التزمه من ذبح الولدء وإنما يكون كذلك أن لو كان النذر 
بذبح الولد التزاما لذبح الشاة. قال أبو بكر الرازى: قد تضمن الأمر بذبح الولد إيجاب 
شاة فى العاقبة» فلما صار موجب هذا اللفظ إيجاب شاة فى العاقبة وشريعة إبراهيم 
عليه السلام وقد أمر الله تعالى باتباعه بقوله تعالى: #ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم 
حنیفا#» دل على أن من نذر بذبح ولده ففداؤه ذبح شاة وروى أن امرأة نذرت بذبح 
ولدها فى زمن مروان بن الحكم فجمع فقهاء الصحابة رضى الله عنهم وسألهم وفيهم 
ابن عمر» فقال: إن الله تعالى أمر بالوفاء بالعهد» فقالت أتأمرنى بقتل ولدى وإن الله 
حرم قتل النفس» وسئل ابن عباس رضى الله عنهما عن هذه المسألة فأفتى بذبح مائة 
بدنة» ثم أتيا إلى مسروق وكان جالساً فى المسجد وقال للسائل سل ذلك الشيخ فسألهء 
فقال : أرى عليك ذبح شاة» فعاد إلى ابن عباس» فقال له: أرى عليك مثل ذلك» وكأان 
غرض ابن عباس أن يعلم مذهب ابن مسعود من مسروق؛ وعن القاسم بن محمد قال: 
كنت عند ابن عباس فجاءته امرآة فقالت: إنى نذرت أن أنحر ولدى» فقال: لاتنحرى 
ولدك وكفرى عن يمينك» فقال رجل عند ابن عباس: لا وفاء لنذر فيه معصية اللّهء فقال 
ابن عباس: قال الله تعالى فى الظهار ما سمعت وأوجب فيه ما ذكره» فهؤلاء الصحاية 
مع اخحتلافهم فى موجب النذرء كان اتفاقهم على صحة النذرء فمن أنكر ذلك فقد 
خالف الإجماع. 

حجة الشافعى رحمه الله : 

أن النذر بذبح الولد معصية» والنذر بالمعصية باطل» لقوله ية: «لانذر فى معصية 
الله تعالی».. ) 

الجواب عنه: إنا قد بينا آنه صار عبارة عن إيجاب الشاة بذكر ذبح الولد وذبح الشاة 
قربة فيصح النذر به» وبه خرج الجواب عما حكى الإمام فخر الدين الرازى حيث قال: 
جاب السلطان الأعظم بهاء الدين عن كلام الحنفية وهو فى غاية الحسن» وهو أن ذبح 
الولد فى حق الخليل عليه السلام كان بأمر الله وفى مسالتنا ذبح الولد على خلاف أمر 
اللّه» وهو حرام فلا تقاس هذه الصورة؛ قلنا: ذبح الولد صار عبارة عن ذبح الشاة فلا 
يكون حراما» فيجوز القياس عليه. 


1٥٦ 


مسالة : لايجوز القضاء بالبينة على الغخائب عند أبى حنيفة رضى الله عنه. وعند 
الشافعى رحمه الله يجوز . 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

قوله ية لعلى رضى الله عنه: «يا على لاتقض لأحد الخصمين مالم تسمع كلام 
الآخر». 

أن الحق قد ظهر عند القاضى بشهادة الرجلين» فيجب القضاء لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «نحن نحكم بالظاهر واللّه يتولى السرائر"“ وأيضا قال يلل لمعاذ حين أرسله 
إلى اليمن «اقض بالظاهر». ۰ 
حاضراً ربجا یخرجهم أو یأتی بشهود على خلاف ما ادعاه عليه فلابد من حضوره. 

مسألة: قضاء القاضى فى العقود والفسوخ ينفذ ظاهراً وباطناً عند أبى حنيفة رضى 
الله عله . وقال الشافعى ر -حمه الله ينفذ ظاهراً لا باطناًء وهر قول بی يو سف ومحمد 
رحمهما الله . وصورنه. لو ادعی رجل على امراًة ناحا وأقام على ذلك شاهدیى زور 
ولم يعرف القاضى بذلك فحكم بالنكاح على ظن صدق الشاهدين نفذ قضاؤه ظاهراً 
رحمه الله لايحل له وطؤها ولا يقع الطلاق. 


n‏ ° »چ ث 
ححه ابی حنیفه رصی الله عنه: 


(1) لايثبت مرفوعا وإن صح معناه والدليل على صحة المعنى قول النبى عليه الصلاة والسلام للعباس يوم بدر 
(لكن كان ظاهرك علینا كما فی البخاری) (ز). 


o 


ما روی آن رجلا ادعی بین یدی على رضی الله عنه بالنکاح› فقالت المرآة يا مير 
المؤمنين: ليس بيننا نکاح وإن کان لابد فزوجنی منهء فقال على رضی الله عنه: شاهداك 


الإجماع» ولأنه إذا لم ينفذ القضاء باطناً تكون امرأة لواحد فى الباطن وفى الظاهر لآخر 
وهو باطل . 

ححة الشافعى رحمه الله من وجهين: 

الأول: قوله ك : إنكم لتختصمون لدى ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن 
قضيت له بشىء من حق أخيه فكأنما قضيت له بقطعة من نار» فلو نفذ القضاء باطتاً لا 
قال دلكڭ: 

الحواب عنه: أن هذا الحديث ورد فى الأموال المرسلة بدليلهاء روى أن رجلين 
اختصما إلى رسول الله ميه فى مواريث درست فقضى لأحدهما فقال الآخر حقى يا 
رسول الله . وذكر الحديث؛ ونحن نقول بموجبه فى الأموال المرسلة إذ الخلاف فى 
الفسوخ والعقود دون الأموال المرسلة. 

الثانى: أن القول بنفوذ الققضاء باطنا يفضى إلى بطلان العصمة فى الأموال والضياع 
والعقار والنساء والعبيد فلا يكون هذا الحكم لائقا لأحكام الشريعة. 

الجواب عنه: أن هذا لازم عليكم آيضا لأنكم قائلون بنفوذ القضاء ظاهراً وهو يفضى 
إلى أمر شنيع مما ذكرنا وهو كون المرأة الواحدة بين رجلين» ومذهبنا فى غير العقود 
أبى حنيفة رضى الله عنه» وهو قول عمر وعلى وعثمان وابن عمر واإبن عباس وأبى 
موسى الأشعرى رضى الله عنهم . وقال الشافعى رحمه الله لايجوز الحكم بالنكول. 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

ما روى أن امرأة جاءت إلى عمر رضى الله عنه فادعت على زوجها أنه قال لها 
حبلك على غاربك» فحلفه عمر بالله ما أردت الطلاق فنكل فقضى عليه بالفرقة» وعن 
ابن عمر رضی الله عنهما أنه اشترى من إنسان شيئا فادعى على البائع عيباً فاختصما إلى 


10۸ 


عثمان رضی الله عنه فحلفه عثمان بالله ما بعته وبه عیب فکتمه فنکل فقضی عليه 
بالرد» وكدا نقل عن على وابن عباس وشريح رضى الله عنهم . 

حجة الشافعى رحمه الله: 

أن النكول لايدل على صدق المدعى لاحتمال أن يكون المدعى عليه متوقفاً لايعرف 
أن دعواه صحيحة أو كاذية» فيجب عليه التوقف فلا يدل على صدق دعواه. 

الجواب عنه: قد ترجح جانب كونه ناكلا أو مقراً بالامتناع عن اليمين الواجب عليه 
بعد العرض . 

مسألة: إذا تنازع الخارج وذواليد فى الملك المطلق وأقاما البينة» فبينة الخارج أولى 

الخارح أكثر إثباتا وإظهاراً لأنه قد ورد ما تشبته بينة ذى اليد إذ اليد دليل مطلق 
الملك. فكان الملك ظاهراً لذى اليد من وجه وظهوره من وجه يمنع كون بينة ذى الك 
مظهرة له ف دل الوجه لاستحالة إظهار الظاهرة» وينه الحارج مظهرة من كل وحه» 
فكانت أكثر إظهاراً فكان القضاء بها واجباً لقوله ية : «اقض بالظاهر». 

حجة الشافعى رحمه الله : 

أن بينة ذى اليد سارت بينة الخارج فى الإثبات فترجح بينة ذى اليد بالید التى هى 

الجواب عنه: آنه لا نسلم المساواة بين البينتين فى الإثبات بل بينة الخارج أكثر إثباتاً لما 
کا رچ غل مدي ا . 

مسألة : إذا أقام المدعى شاهداً و احداً ولم يجد شاهداً آخر فإن القاضى لا يحلف 
المدعى على ما ادعاه ولايقضى بحلفه عند أبى حنيفة رضى الله عه . وقال الشافعى 


(1) وهو الذى لم يبين فيه سبب الملك (ز). 

(۲) ومعه أحمد (ز). 

)۳( ومبنى شهادة شهود ذى اليد فى الملك المطلق كون المدعى فى يده وتعويلهم عليها فلا يكون مأخوذاً به 
عند القاضى مع قيام حجة الخارج ضد ادعاء ذى اليد (ز). 


0۹ 


رحمه الله : یحلفه فإذا حلف يقضی له با ادعاه. 


حجة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

قوله تعالی #واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم يکونا رجلین فرجل وامرآتان# 
وقوله ل : «البينةح على من ادعى واليمين على من أنكر» قسم والقسمة تنافى الشركة 
وجعل جنس الأيمان على المنكرين ولیس وراء الجنس شىء . 

أن النبى ية قضى بشاهد ويين وهذا صريح فى المسألة. 

الجواب عنه: أن هذا الحديث منقطع ذكره الترمذى والطحاوى وهما أخذا على مسلم 
فى تصحيحه وإن سلم صحته فهو خبر الواحد ورد على مخالفة الكتاب والسنة 
المشهورة» فیکون العمل بالكتاب والسنة المشهورة أولى . 


11۰ 


كتاب الشهادات 

مسألة: المحدود فى القذف لاتقبل شهادته وإن تاب عند أبى حنيفة رضى الله عنه. 
وقال الشافعی رحمه الله تقبل شهادته إذا تاب . 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

قوله تعالی : #ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً4 وبعد التوبة داخل فى الأبدء والاستغناء 
بقوله تعالى إلا الذين تابوا) يصرف إلى ما يليه وهو قوله تعالى: «أولنك هم 
الفاسقون أو هو منقطع بمعنى لكن كما عرف فى موضعه. 

ححة الشافعى رضى الله عنه من وجهين: 

الأول: قوله تعالى #وأشهدوا ذوی عدل منک م )4 والمحدود فى القذف بعد التوبة عدل 
NTE‏ 

الجواب عنه: أن المراد بهذه الآية غير المحدود فى القذف جمعاً بين الدليلين. 

الثانى: آن الكفر قبح من القذف» والكافر إذا تاب وأسلم تقبل شهادته والمحدود إذا 
تاب آولی بقبول شهادته . 

الجحواب عنه: أن المانح من رد شهادة الكافر الكقر وقد زال بالاإسلام وأما المحدود فقد 
ردت شهادته علی التأبید جزاء على جريته فلا تقبل شهادته وإن تاب. 

اا هاو آهل اله بحم غل بع مار عة آي حه ري ا 
وعند الشافعى رحمه الله غير مقبولة. 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

ما صح أن النبى مي رجم يهودياً بشهادة اليهود» وما روى أن النبى كلل قال: «فإذا 
قبلوا عقد الذمة فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» وللمسلمين أن يشهد 
بعضهم على بعض» فكذا أهل الذمة. 


۱ الغرة المنيفة‎ -١ ١ 


ححة الشافعى رحمه الله من وجهين: 

أحدهما: الكافر خائن والخائن لاتقبل شهادته لقوله مَة: «لا شهادة للخائن». 

الجواب عنه: أنه خائن فى حت آهل الإأسلام فلا تقبل شهادته عليهم لا فى حق من 

ثانيها: أن الكافر فاسق» والفاسق لا تقبل شهادته لقوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا 
إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا . 

الجواب عنه: آنه فاسق بالنسبة إلى أهل الإسلام» أا تالت إلى آهل ملته إن کان 

مسألة: لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر عند أبى حنيفة رضى الله عنه» وقال 
الشافعى رحمه الله تعالى تقبل . 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

قوله : «(للآاشهادة متهم» وأحد الزوجين متهم فی شهادته للآخحر› وقوله اا : 
«لاتقبل شهادة الوالد لولده ولا الزوج لزوجته» . 

ححة الشافعى رحمه الله: 

ما روى أن فاطمة رضى الله عنها ادعت فدكا بین یدی أبى بكر رضى الله عنه 
ادت غاا رضي الله عنه وأم ان وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليها 
آحد . 

الحواب عنه: أن أبا بكر رضى الله عنه لم يحكم بتلك الشهادة ورد دعوی إرتها عن 
النبى كيه وقال: سمعت النبى مَل يقول: انحن معاشر الانياء لا نورث ما ترکناه 
صدقة» وكان على رضى الله عنه يعلم أن شهادة الزوج لاتقبل لكنه احترز عن إيحاشها 
بالامتناع» والدليل عليه أن علياً رضى الله عنه لما ولى الخلافة لم يتعرض لأخذ أرض 
فدك بل أجرى الحكم فيها على ما كان فى زمن الخلفاء قبله. 

مسألة : تقبل فى الولادة والبكارة والعيوب بالنساء فى موضع لايطلع عليه الرجال 
شهادة امرأة واحدة عند أبى حنيفة رصی الله عله » وقال الشافعى رحمه الله لاك من 


11۲ 


شهادة الأربع منهن . 
قوله ڪل : «شهادة النساء جائزة فيما لايستطيع الرجال النظر إليه» والجمع المحلى 
ححة الشافعى رحمه الله: 
أن قول الواحدة محل التهمة فلا تقبل . 
الجواب عنه: المو جود فى هذه الصورة ليس بشهادة» ولهذا لايشترط لفظ الشهادة» 


1۳ 


کتاب العتافق 


مسألة: إذا ملك الإنسان أخحاه بالشراء أو الهبة وغيرهما عتق عليه عند أبى حنيفة 
رضى الله عنه» وكذا كل ذى رحم محرم وإن لم يكن من الولادة وعند الشافعى رحمه 
الله لايعتق عليه. 

قوله تعالڵی : لوتقطعوا أرحامكم )4 وفی الاسترقاق قطع الرحم» وقوله ا : «من 
رسول الله : وجدت أخى يباع فى السوق فاشتريته لأعتقه قال مي : «قد أعتقه الله 
علىك» وقد روی هذا عن عمر وابن مسعود وعطاء بن آبى رباح » وهر قول الحسن 
وجابر والشعبی والزهری رضی الله عنهم . 

قوله تعالی : لها ما کسبت وعلیها ما اکتسہت# وإذا اشتری أخاه فهو من کسبه فیکون 
ملكا له. 

الحواب عنه: أن المراد بالآية الكريمة أن للنفس ثواب ما كسبت من الأعمال الصالحة 
وعليها إثم ما اكتسبت من الأعمال السيئةء ولو كان عاما فى المعنى الذى ذكره فهو قد 
خحص عنه البعض› فإنه لو اشتری باه أو أمه أو اينه أو بنته يعتق عليه بالإجماع» ولا 
يصير ملكا له فيخص الأخ بالحديث الذى روينا. 

مسألة: إذا قال اللإنسان لغلام لايولد مثله لمثله هذا ابنى عتق عليه عند أبى حنيفة 
رصی الله . وقال الشافعى رحمه الله لایعتق عليه» وهو قول صاحىه . 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: 
الإلغاءء فصار کأنه قال هذا خی من حین ملکته إِذ البنوة ملتزم للحرية . 


أنه كان العبد ملكا له» والأصل فى كل ثابت بقاؤه على ما كان» وهذا الكلام 
يحتمل أن يكون المراد منه على طريق الشفقة أو اللإعتاق فيكون فى الإعتاق شك وهو 
لايعارض اليقين . 

الجواب عنه: أن قوله هذا أبنى إخبار فيقتضى صدق الحرية حقيقة أو مجازًا وتعددت ‏ 
الحقيقة ونعین المجاز» ولا يحتمل إرادة الشفقة بصيعه الإخبارء ولهذا لو قال بصيغة 
النداء بآن قال با أبنى» قلنا يحتمل الإكرام والشفقة ولا يعتق . 

مال إذا اعت إحدى أمتيه › ثم وطىء إحداهما لات نتعں الآأخحرى للعتى عند آبی 
حنيفة رضى الله عنه. وعند الشافعى رحمه الله تتعين» وهو قول صاحبيه. 

آن الملك قائم بالموطوءة» لأن إيقاع العتق فى المنكرة والموطوءة معينة والمنكرة غيرها 
فکان له وطؤها فلا يجعل بياناً. 

ححة الشافعى رحمه الله: 

أن الواحدة صارت حرة بإعتاقه والتى وطئها ليست بحرة إجماعا فتعينت الأخحرى 

الجواب عنه: أن العتق لم ينزل فى الواحدة قبل البيان فبقى الاحتمال فى الكل . 
الله يجوز . 

ححة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

قو له : «المدير لایباع ولا یو هیب ولا یورٹث وهو حر من الثلث». 

ححة الشافعى رحمه الله: 

أن المدبر ملوك فیجوز دبعه ؟ اما بیان آنه گلو فإن المديرة يجوز وطؤهاء وحل الوطء 
لا يكون إلا ملك النكاح أو بملك اليمين› والنكاح منتف فيتعين ملك اليمين» فإذا كان 
ا ملك باقياً جاز بيعه لقوله تعالى: #وأحل الله البيع وحرم الربا». 


11٥ 


الجواب عنه: سلمنا أنه ملوك لكنه انعقد سبب حريته فى الحال لأن الحرية تثبت بعد 
الموت لبطلان أهليته فتعين جعله سبباً فى الحال فصار كأم الولد فإنها وإن كانت مملوكة 
جاز وطؤها ولکن لايجوز بيعها لما ذكرنا. 

مسألة: إذا قال إنسان لأمته أآول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولداً ميتاً» ثم آخر حياً 
عتق الحجى عند أبى حنيفة رضى الله عنه. وعند الشافعى رحمه الله لايعتق» وهو قول 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه: 

أنه جعل عتق المولود أولا حرا والحرية لاتصلح لا فی الجیى فيتقيد به وكأنه قال أول 
ولد حى تلدینه فهو حر. 

حجة الشافعى رحمه الله: 

ُن الحى مولد ثان والجزاء عتق أول ولد» والشرط ولادة أول ولد» فلا يكون الثانى 
شرطا عینه ولا عتق الثانى جزاء عينه. 

الحواب عنه: أن المطلق يجوز تقييده بدلالة من جهة المتكلم» ومن جهة سياق الكلام 
وقد وجدت» فإن الحرية لاتتصور إلا فى الحى فيتقيد به واللّه أعلم. 


1 


خاققة 

وقد انتهت ترجمة الكتاب» ولنختم بذكر بيان القضاة والعدول والأحياء والأموات 
مفتقرون إلى تقليد الإمام الأعظم» والمجتهد المقدم» أبى حنيفة - رضى الله عنه - فى 
عامة أحوالهم. 

أما القاضى فإنه ينعزل عند الشافعسى - رحمه الله - بمجرد الفسق» فيلزمه على 
مذهبه عصمة القاضى عن المعاصى مادام قاضياً وإلا ينعزل» ولم يوجد قط قاض على 
هذا باقياً على القضاء فى مذهبه»ء فإذا انعزل لم تنفذ أحكامه وتصرفاته فيجب عليه 
إظهار فسقه وتجديد توليته وإلا يلزم من المفسسدة مالا يخفى› أو تقليد الإمام أبى حنيفة 
فإنه عنده لا ينعزل بالفسق . 

وما العدول فاأن أبا حنيفة - رضى الله عنه - يثبت العدالة بظاهر الإسلامء وأما 
الشافعى - رحمه الله - فقد شرط اجتناب الكبائر ظاهراً وباطناً والتزكية كذلك وأى 
غدل أو قاض لم يلم بمعصية؟ ولأن الشركة التى تتعاطاها العدول فاسدة على غير 
مذهب أبى حنيفة» فالتناول منها قادح فى العدالة» فكيف تنعقد عقود المسلمين 
بشهادتهم عندهم؟ والعدالة شرط فى انعقاد النكاح عندهم فيحتاجون إلى تقليد أبى 
حنيمة -~ رضیى الله عنه . 

وأما بيان احتياج الأمو ات» فإنهم يحتاجون إلى مدد الأحياء بإهداء ثواب القراءة 
إليهم وذلك لا يصل إليهم عند غير أبى حنيفة - رضى الله عنه - فلا يحصل لهم 
الخحلاص من العقوبات والوصول إلى الدرجات إلا بتقليد الإمام أبى حنيفة - رضى الله 
عنه. 

وأما بيان احتياج كافة الناس فمن وجوه: 

الآول: أن تارك صلاة واحدة عندهم يقتل» إما حداً وإما كفراًء فيجب حينئذ قتل 
أكثر العالم إذ المواظبون على الصلوات أقل من التاركين فى كل وقت خحصوصا النساء 
فإن أكثرهن لم تصل فی العمر إلا نادراًء فسكوت الققضاة عن العامة والأزواج عن 
نسائهم فيه ما فيه» وفى القول الذى يكفر تارك الصلاة يشكل بقاء الأنكحة مع تاركات 


11¥ 


الصلاة فاقامتهن معهم فيه من العسر ما لا يقاس عليه» فيجب عليهم تقليد أبى حنيفة 
رص الله عنه. 

الثانى: أن البياعات والمعاملات التى تباشرها العبيد والصغار من الغلمان وعامة 
الأحوال مشكلة عندهم» فيجب عليهم أن لا يرسلوا فى حوائجهم إلا العقلاء البالغين» 
وأيضاً لم يتعارف الناس البيع بالإأيجاب والقبول بل يباشرون البياعات بالتعاطى وذلك 
غير جائز عندهم . 

الثالث: أن مذهبهم من ترك تشديدة من الفاتحة لا تجوز صلاته» وذلك يعسر على 
أكثر العوام فلا تجوز صلاة القراء حلفهم ولا يجوز للعامة إلا بتقليد أبى حنيغة - 
رضی الله عنه - فى جواز الصلاة بجا تيسر من القرآن. 

الرابع: أنه يشترط عندهم قرآن النية باللسان والقلب» ولم يمكن ذلك لمثل الحنيد) 
وآبی و العمر إلا نادراً. 

الخامس: أن شرط الخروج عن عهدة الزكاة أن تفرق إلى ثلاثة من كل صنف من 
الأصناف الثمانية المذكورة فى قوله تعالى: #إنا الصدقات للفقراء الآية) ولم يتفق ذلك 


لأحد فى العمر. 
السادس: أن النفقة عندهم على الموسر مدان» وعلى المعسر مد ولم يتفق ذلك على 


السابع: أن الحمامات التى تسخن بالنجاسات» والأقراص التى تخز بالزبل» 
والفخارات ا نعجن بالأٌرواث كلها مشكلة على مذهبهم . 


أصنافها غير طاهرة عندهم» لأن شعر الميتة نجسة عندهم. 


(1) يجوز بالياء آخر الحروف المضمونة بدل لثناة من فوق . أحمد خیری . 

(۲) هو شيخ طائفة الصوفية أبو القاسم الجنيد المتوفى فى بغداد سنة ٠۲٠۸‏ وقيل: سنة ۲۹۷ وقبره معروف 
فى بغداد إلى وقتنا هذا - رضى الله عنه - أحمد خيرى . 

(۳) هو الزاهد المشهور - طيفور بن عيسى ويعرف أبى يزيد البسطامى نسبة إلى (بسطام) - بفتح الموحدة 
وكشرها - بلدة بين خراسان والعراق أصله منهاء ووفاته بها سنة ۲٠١‏ وقيل سنة ۲۳۲ - ١ه‏ - عن 
ترجمته من مؤلفى «إزالة الشبهات» ص ۲۲٤١‏ نسختى رقم ٠٠‏ تصوف تحت الطبع الآن» أحمد خيرى. 


۱۹۸ 


العاشر: أن بيع الباقلاء والفول الأخضر والجوز واللوز فى قشورها مشكل عندهم مع 
آنهم لا يحترزون عن أمثالهاء وهذه قطرة من بحار المسائل التى يحتاج الناس إلى تقليد 
الإمام أبى حنيفة - رضى الله عنه - فيها تركناها مخافة التطويل» فالناس كلهم كما قال 
الشافعى عيال على أبى حنيفة فی الْمقه فیکون تقلیده أدفع للحرج عنهم › واللّه ف 


(۱) انتهی الفقیر إلیه سبحانه محمد زاهد الکوٹری من النظر فی الکتاب بقدر ما تیسر فی ۲۵ من جمادى 
الآخرة سنة ٠١۷١‏ ه غفر الله لى وللمصنف وللمصحح والمنفق على نسخه ونشاره وسائر المسلمين» 
۲- الغرة المنيقة ) ۱۹ 


تمه 
قال المصنف - رحمه الله تعالى -: 
وقع الفراغ من تعليقها ضحوة الاثنين العاشر من شعبان سنة تسع وخمسين 
وسبعمائة ه. 
* %* # 
وكان الفراغ من نسخها يوم الأحد الموافق ٠١‏ جمادى الأولى سنة ٠١١١‏ من هجرة 
من له العز والشرف بء على يد أفقر العباد إلى الله محمد نور بن عبد الله الأندونسى 
(عفا الله عنه آمين) . 
نقلت هذه النسخة عن الأصل المحفوظ بمكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدينة 
ا لمنورة حت رقم ۰ (فقه حنفی) ووصلتنی بالبرید الملسجل يوم الخمیس ۲٤١‏ جمادى 
ا ت ون وا واف 
ف الأصل المحفوظ فى عارف حكمت تحت رقم )٠١١(‏ فقه حنفى يقع فى 
(۱۲۲) ورقة وفى أول الورقة رقم ٠١۳‏ بيان سبعة عشر موضعاً لا يجوز الوقف عليها 
والنسخة بخط يقرا ومضبوطة بالشكل - واسم الكتاب (الغرة) بالمعجمة فراء - ولا 
يمكن أن يكون (العزة) بالمهملة فزای - لان النقطة فوق الغين وعليها ضمة» والراء عليها 
شدة وفتحة بدون نقطةء لأن النقطة فوق الغين تماماً كما مر . 


وباخر الأصل أنه منقول من خط المصنف. . . أحمد خيرى. 


اللكنوى المحوفى سنة ٠١١ ٤‏ - فى الفوائد البهية ص ۱٤۸‏ نسختى رقم ٠۷١‏ تاريخ› 
فقال: كان إماماً علامة نظاراًء فارسا فى البحث مفرط الذكاء عديم النظير» له التصانيف 
اک سارت بها الركبان منها : شرح الهداية الملسمى بالتوشيح › والشامل ق الفقه› وزیده 
الأحكام فى اختلاف الأئمة الأعلام» وشرح بديع الأصول» وشرح المغنىء والعزة 
أخذ الفقه عن الإمام الزاهد وجيه الدين الدهلوى أحد الأئمة بدهلى إمام فاضل 
متبحر فى العلوم» وعن شمس الدين الخطيب الدولى نسبته إلى دول ناحية بين الرى 
وطبرستان» وعن سراج الدين الثقفى ملك العلماء بدهلى وركن الدين البداونى وهم من 
أعزة تلامذة بی القاسم التنوخحى تلميذ حميد الدين الضرير. 
الغ و أحمد بن محمد الغزنوى ؛ قد آرخ صاحب كشف الظنون المتوفى 
سنه 1۷ ١١‏ وفاته عند دکر: شرح البديع › وشرح التائية» وزندة الأحكام والشامل › 
وشرح المحامع الكبير› وشرح الزيادات› وشرح الهداية وغيرهاء آنه توقی سنة ۷۷۳ 
اللحاضرة: السراج الهندى عمر بن إسحق بن أحمد الغخزنوى قاضى الق_ضاة بالدیار 


ثلاث وسبعين وسبعمائة . 


)١(‏ هكذا ورد (المعزة) با ميم والعين المهملة والزاى وذكره أستاذنا السكوثرى فى إحقاق الحق (العزة) بالعين 
المهملة والزاى وبدون ميم» أحمد خيرى. 

(۲) وضبطها هو بفتح الغين المعجمة وسكون الزاى المعجمة ثم نون مفتوحة نسبة إلى (غزنة) من بلاد عملكة 
(الأفغان) الآن» أحمد خيرى . 


1۷1 


وذكر القارى فى تصانيفه: شرح المنار» وشرح المختار ولوائح الأنوار» فى الرد على 
من أنكر من العارفين لطائف الأسرار» وعدة الناسك فى المناسك» وشرح عقيدة 


الطحاوى» واللوامع فى شرح جمع الجحوامع» وغير ذلك؛ وذكر أن مولده سنة ۷٠ ٤‏ 
أربع وسبعمائةء آه. 

ويقول أحمد خحیری: إن ابن حجر المتوفى سنة AoY‏ ترجم له فى الدرر الكامنة 
ترجمة رقم ۰۲۱۲ ص٤٥۱‏ - ۱٥١‏ ۰ج۳ من نسختی رقم ۲۱٤١‏ تاريخ» فذكر أن 
مولده سنه ٤‏ آأربع وسبعمائة : ووفاته سنة ۷۷۳ ثلاث وسبعين وسسعمائة فی سابع 
شهر رجب ومدحه› ومع ذلك لم يسلم من بعض غمزه على عادته مع الأحناف. 

ومع ذلك يتضح أن وفاته سنة ۷۷۳ وأن ذكر التسعين سبق قلم» وقد أيد ذلك 
مولانا الكوثرى فى مؤلفه إحقاق الحق ص٤‏ نسختى رقم ۲٢‏ أصول فذكر أن وفاته 
كانت بمصر سنة ۷۷۳ ثلاث وسبعين وسبعمائة رحمه الله تعالی ورصی عله . 


۷۲ 


هو صرغتمش الناصرى» جابه ابن الصواف التاجر سنة بضع وثلاثين» فاشتراه 
الناضر الر ف ة۷ 

ترجم له ابن حجر» فی الدرر ¬ ج - ۲ ص ۲۰٦۹‏ - ۲۰۷. 

وترجم له الأستاذ حسن عبد الوهاب فى مؤلفه تاريخ المساجد الأثرية -ج-١‏ 
ی ا و ٠‏ ار قال : صف الدين مر قش الاصرى فن الك 
الناصر محمد بن قلاوون اشتراه سنة بضع وثلاثين وسبعمائة بشمن كبير وعينه 
جمدار'» وفى دولة الملك المظفر حاجى بن محمد بن قلاوون المتوفى سنة ۷٤۸‏ بدا 
نجمه يتلاألاً وظل يترقى حى عين أميراً للطلبخاناه» وفى سنة ۷٠١‏ رقى إلى رأس نوبة 
كبير"“ وأعطى سلطة كبيرة» ثم زاد نفوذه فى دولة الصالح صالح المتوفى سنة ۷٠۲‏ 
وانفرد بتدبير شؤون الدولة بعد الأمير شيخو المتحوفى سنة ۷٥۸‏ ولا عاد السلطان حسن 
المتوفى سنة ۷٦۲‏ إلى ملك مصر ورأى تدخله وعظم نفوذه وتصرفه فى شؤون الدولة 
قبض عليه فى ۲١‏ رمضان سنة ۷٥۹‏ وحبسه بالإسكندرية وبها مات فى شهر ذى الحجة 
سنة ۷0١‏ تسع وخمسين وسبعمائة» ثم نقلت جثته إلى قبة مدرسته" بشارع الخضيرى 
بمصر» وكان أميرا حازماً اشتغل بالعلم وتفقه على مذهب الإمام أبى حنيفة وكان يناصر 
ويقرب علماء مذهبه ويجلهم إجلالا زائداً. 


(۱) جام دار مركب من كلمتين جام: أى مرآةء ودار: أى حامل فهو الذى يحمل المرآة أمام الملك» ويتولى 
خدمته حينما يلبس نقلا عن هامش تاريخ المساجد الأثرية. 

(۲) رأس نوبة لقب لمن يتولى رياسة الملك. نقلا عن المساجد الأثرية جزء ١‏ ص ٠١۰١‏ نسختى ۳۰۰١‏ تاريخ . 
أحمد خيری . 

(۳) بنی مدرسته هذه لقوام الدين الإتقانى . أحمد خيرى. 


DAE 


ترجمة الرازى 


هو فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التیمی البکری الرازى الشافعى 
امروف بابن خحطيب الرى ولد سنة ٥٤٣‏ ثلاث وأربعين› وقيل : أربع وأربعين 
وخمسمائة» وتوفى يوم الأثنين عيد فطر سنة ٠٠٦‏ ست وستمائة فى هراة. ترجم له 
الھک المتوفى سنة ۷۷١‏ فی الطقات ¬-ج-9 ص > ۰ 2 . ودکر تصانیفه فی ص٣۰۲۹‏ 
ومنها تفسيره الكبير المطبوع المشهور» ومن أخطائه تفسيره لآية الولاء فى سورة المائدة 
تفسيراً أوجب ردى عليه فى مؤلفى (القول الجلى) عندى برقم ۷٠‏ سيرة» والله يغفر له. 

ترجمة بهاء الدين 

وفاته سنة ۲ ٠۰‏ وكان له ميل إلى العلماء» وکان الرازي من خواص أصحابه وباسمه 
الف (الطريقة البهائة) وانقرضت هذه الدويلة بيد خوارزم شاه المتوفى سنة ٦1۷‏ كما 
انقرضت دولة خوارزم شاه بيد المغل» فسبحان من يزيل ولا يزول وترجمته فى (كامل 
بن الاثير)؛ (جامع الدول) وغيرهما. ‏ 

هو . بهاء الدين سام بن شمس الدين محمد بن مسعود» وترجمته فی ابن الا 

وكتب بخطه أحمد خيرى مصليا ومسلما ومحوقلا ومحسبلا ومهللا ومكبرا 
وحامدا» وفرع فی یوم الثلاثاء ۲۹ جمادی الآخرة ا ار وستین ور ها 
وألف من هجرة من له العز والشرف . 


VE 


الموضوع الصفحة 
القدمة SS S1 NST CS AD ES O‏ 
كلمة مولانا الأستاذ الكوثرى عن هذا الكتاب النافع ومؤلفه البارع O AAT E‏ 
مقدمة الولف للكتاب E o OD Ta Ca‏ 
كتاب الطهارة: 
- مسألة إزالة النجاسة من البدن والثوب بكل ما ثع طاهر E Ag‏ 
- مسألة الوضوء يجوز بدون نية EIS E O‏ 
- مسأالة الترتيب فى الوضوء ليس بشرط E O‏ 
- مسألة الخارج النجس من غير السبيلين كالدم والقىئ ملىئ الفم ينقض 
الوضوء A Gos E SSSA‏ 
كتاب الصلاة: 
- مسألة الصلاة فى أول الوقت E TD O‏ 
- مسألة قراءة فاتحة الكتاب لا يتعين ركنا فى الصلاة a‏ 
- مسآلة بسم الله الرحمن ¿ الرحيم ليست آية من الفاتحة E oS‏ 


- مسآلة لا يجب على المقتدى أن يقرا القاتحة أو القراءة خلف الإمام لا فى 


snes neanmesnnnananEnnRnRHaRnAQdG 4 


ثم تبین آنه أخطاً فى اجتهاده EAR AEE‏ 
- مسألة المطيع والعاصى فی رخحصهة السفر سو اء EE FORRES‏ 


مات ا اة لا يحل ل وجا غها 


uenaanarrmaoavnd nna nmnnnneanHEGHAHUER 


المى ص وع 
کتاب الر کاة: 


الصفحة 


وا إدا هلك النصاب بعد وجوب الزكاة سقطت E E‏ 


- مسألة لا تجب الزكاة فى مال الصبى والمجنون .. 


auwmenrirnreuN RFRA EEG QQ 


اة يجوز أداء القيمة مكان المنصوص عليه من الشاة والإبل والبقر فی 


- مسالة تجب الزكاة فى الحلى من الذهب والفضة 


.oeounuGCGCAndGEGGsannnnnnaeendvrGûQGG QoQ ¢ 


.unveuurndhuCSdGRnHHaASaADrs Emr u 4 


- مسألة من کان له مال فاستماد أثناء الحول من جنسه ضمه إلى ماله وزکأه 


won nmnesranannmneoeneaanovrOAbS RO aS 


- مسألة لا تچب الزكاة على المديون إدا کان الدين حط اله SOS‏ 


و ا e‏ 


uw“ lQGcnDHaQnanacnnacrnecwcuns ê 


- مسآلة يجب العشر فى الفواكه سواء بقيت إلى السنة أولا a‏ 


- مسالة آنه إذا اجتمع على إنسان زكاة سنين ثم مات قبل الأداء ولم يوص 


بإخراجها لا تؤخذ من التركة a‏ 
كتاب الصوم: 

- مسالة جواز صوم رمضان بالنية من الليل e‏ 

- مسالة صوم رمضان يتأدى بعطلق النية n‏ 


.rvwuerrnvNNhSSHOGOVRHRHAARHORSaARaAOnN ®» 


woeovw4itHuEoOnGbananagnananaanan n 


een anoeorannmnaanaasanncseoennne ner 


- مسالة من رأی هلال رمضان وحده فردت شهادته ثم أفطر SES‏ 


- مسألة إذا أفطر صائم فى رمضان متعمداً بالأكل والشرب يجب عليه 


wenn esanoenunnrernnGdGQhbON SHRED a&A 


- مسألة إذا أفطر بالجحماع مراراً فى رمضان فعليه كفارة واحدة E‏ 
- مسألة لو نذر بصوم يوم النحر صح نذره O AE A‏ 


۷٦ 


uur tHGGRHGHRHAGA AACA a 


۲ 


0 


3 
۷ 
<۷ 


۸ 


۹۹ 


المو ص وع الصفحة 


کتاب الحج: 


- مسألة القرآن أفضل من الإفراد E STE ENR‏ 

- مسألة أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين a E‏ 
كتاب البيع: 

- مسألة أن من اشتری شیئاً لم يره فهو جائز وله الخيار إذا رآه i, N‏ 


- مسألة آنه إذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع والخيار لواحد من 
المتعاقدين والفسخ قبل الافتراق من المجلس E E‏ 
- مسألة آنه إذا مات من له خيار الشرط فى البيع بطل خياره ولا ينتقل إلى 


N BOO e E O O E oS ورنته‎ 

- مسألة أن علة الربا فى الأشياء الستة E a oy‏ 
- مسألة أن الحنس أو القدر بانفراده يحرم النسيئة E AR‏ 
- مسألة آنه يجوز بيع الرطب بالتمر EE. me SRS Ra‏ 
- مسأآلة أن من باع سيفاً محلى بالفضة - إلخ E O a‏ 
- مسألة أنه يجوز بيع اللحم بالشاة OF AALS E SERS ES‏ 
- مسألة أنه لو اشترى شيئاً بدراهم معينة - إل TEE O a‏ 
- مسألة جواز بیع العقار قبل القبض O A N‏ 
- مسالة أن آهل الخلاف ذكروا ثلاث مسائل بمنع الرد فيها بالعيب E‏ 
- مسألة آنه يجوز للمشترى أن يزيد للبائع فى الثمن بعد تام البيع A e‏ 
- مسألة إذا اشترى جارية أو ثوباً بألف درهم - إل E‏ 
- مسألة أنه لو اشترى الثوب بالخمر يكون البيع فاسداً E ay‏ 
- مسألة مسألة تصرفات الفضولى موقوفة VS E E‏ 
- مسألة إذا اشتری الکافر عبداً مسلماً يجوز شراؤه E‏ 
- مسألة بيع الكلب المعلم والحارس جائز E O O‏ 


YY 


- مسألة إذا عقل الصبى كون البيع سالب للملك جالباً للربح فأذن له الولى 


Ours anEmaAaAaAEHHSNHN EECA GCG nur.» 


- مسالة إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثم بعد هلاك المع - إل os‏ 

: فی بيع - إ 

- مسالة أهل الخلاف ذكروا ثلاث مسائل فى كتاب السلم Ee‏ 
كتاب الرهن: 


مسألة إذا خحلل الخمر بإلقاء شئ فيها كا ملح وغيره يحل Ds‏ 
مسآلة إذا اشترى رجل متاعاً فأفلس e‏ 
مسألة لا يحجز على الحر البالغ السفيه O‏ 


- مسالة الصلح على الإنكار جائز E SE O O OT‏ 
- مسألة المحال عليه إذا مات مفلساً من غير قضاء الدين عاد الدين إلى ذمة 


naan ranacbttdGtGdunG rna nacsrnnawennSaa nanan anrnaG a 


- مسألة إذا مات الرجل وهو مفلس فتكفل رجل عنه للغرماء لا يصح ا 
- مسألة الكفالة بنفس من عليه الدين تصح ES SEE‏ 


كتاب الوكالة: 
- مسألة الوكيل بالبیع يجوز بیعه بالقلیل والكثير EA RAR A A‏ 


- مسألة الوكيل بالخصومة لو أقر على موكله فى مجلس القاضى جاز إقراره 


1۷۸ 


۲ 


rea annanaanmaGhaAaANDHbaAHHHVERHEaANLESRDSEEONSGREGSCGLAGSRRGHNE Danna Das 


A٦ 


A٦1 


المى صوع الصفحة 


كتاب الإأقرار: 
- مسآلة إذا أقر الرجل فى مرض موته بديون E O‏ 
- مسأآلة إذا أقر المريض لوارثه بالعين أو الدين لا يصح a‏ 
- مسألة العارية أمانة إن هلكت من غير تعد لا يضمن E‏ 
كټاب الغصب: 
- مسألة لو غصب رجل عبداً من آخر فأبق العبد - إلخ e‏ 
- مسألة لو قطع رجل يدى عبد إنسان أو فقاً عينيه فالولى بالخيار - إلخ . 
- مسألة ثمرة البستان المخصوب أمانة فى يد الغاصب O O‏ 
- مسالة لا يضمن الغاصب منافع ما غصبه E RSS Ta‏ 
- مسألة إذا غصب رجل حنطة من آخر فطحنها زال ملك المالك عنها a‏ 
- مسألة إذا غصب ساحة فبنى عليها انقطع حت المالك ولزمه قيمتها eT‏ 
- مسألة إذا غصب رجل جارية إنسان وهى حبلى - إلخ O‏ 
- مسأآلة إذا تلف المسلم خمر الذمى يضمن E‏ 
كتاب الشفعة: 
- مسألة الشفعة تستحق بالحوار EN O‏ 
- مسألة الشفعة بين الشركاء علىءعدد رؤوسهم وإن اختلفت آملاكهم e‏ 
كتاب الإجارة: 
- مسألة الإجارة لا تستحق بنفس العقد a N‏ 
O A O E‏ 
- مسألة لا تجوز إجارة المشاع ROE N A E o‏ 
- مسأالة لا يجوز الاستئجار على الطاعات كالحج وغیره EY‏ 


کتاب المأذون: 
- مسألة الولى إذا أذن للعبد فى نوع من التجارة e ES‏ 


چ اله إذا راف المولى عبده یبیع ویشتری OE ES A SRST AE RS A‏ 


- مسالة دیول العبد المأذون إدا کانت واجبه بالتجارة تتعلق برقبته يباع فىها 


كتاب الهبة: 
- مسألة إذا وهب الرجل هبة لأجنبى بلا عوض E SE ANT‏ 
- مسألة لا يجوز هبة المشاع فيما يقسم E‏ 

كتاب الوديعة: 
- مسألة إذا أودع إنسان شيئاً عند صبى فأتلفه فلا ضمان عليه SE Meneses‏ 
-. مسألة إذا سافر المودع بالوديعة E RG ER E‏ 
- مسألة المودع إذا خحالف وتعدى فى الوديعة EOS ARGO‏ 
- مسألة إسلام الصبى العاقل صحيح O‏ 

کتاب النکاح: 
- مسألة الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلى لنفل العبادات Oa‏ 
- مسألة ينعقد نكاح الحرة البالغة العاقلة برضاها Sa‏ 
ت مسالة الاب والجد لا يلك تزويج البكر البالغة بدون رضاها ES‏ 
- مسألة يجوز للأب أن يزوج البنت الصغيرة بدون رضاها VY vs... a‏ 
- مسألة غير الأب والجحد كالأخ والعم يملكان نكاح الصغيرة I‏ 
- مسألة الأب الفاسق يصلح ولياً فى النكاح ET oe‏ 
- مسألة ينعقد النكاح بحضور الشهود وإن كانوا غير عدول IT Sead‏ 
- مسألة ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرآتين ا 
- مسالة إذا كان لامرآة إخوة فزوجها أحدهم E N‏ 
- مسأآلة الولى الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة E‏ 
- مسألة للابن ولاية تزویج مه O E A‏ 


A 


الوضوع الصفحة 


- مسألة يجوز لابن العم أن يزوج ابنة عمه من نفسه بحضرة شاهدين إذا 


کان ولا E O O‏ 
- مسألة الولى ملك إجبار عبده على النكاح E O O‏ 
- مسألة النكاح ينعقد بلفظ الهبة والبيع ED RD‏ 


- مسألة لا يجوز نكاح الأخحت فى عدة الأخحت عن طلاق بائن أو ثلاث... ١١١‏ 


- مسألة الزنا يوجب حرمة المصاهرة E E Oa‏ 
ق ى اا N Seles‏ 
- مسألة يجوز للإنسان أن يتزوج جارية ابنه E OOO‏ 
- مسألة للحر آن يتزوج بالأمة مع القدرة على نكاح الحرة EE‏ 
- مسألة إذا سبى الزوجان معا لا تقع الفرقة بينهما E O‏ 
- مسألة إذا كان بالزوجة أحد العيوب الخمسة E E‏ 
- مسألة إذا تزوج امرأة وصرح بنفى المهر يصح النكاح E a‏ 
- مسألة إذا تزوج امرأة وخلا بها خلوة صحيحة O‏ 1 
- مسألة الخلع تطليقة بائنة e EEE‏ 
- مسألة المختلعة يلحقها صريح الطلاق NT O O‏ 
كتاب الطلاق: 
- مسألة إذا قال للأجنبية إن تزوجتك فآنت طالق OE E‏ 1 
و E‏ 
- مسألة الطلاق الواقع بالكنايات I O O O‏ 
ال لو قال لامنه آنت طالق ونوی به العتق OS RS e‏ 
- مسألة إذا قال لامرأته آنت طالق ونوى الثلاث EEE‏ | 
- مسألة إذا قال الرجل لامرآته آنا منك طالق E E E‏ 


۱۸1 


المو صسوع 


مسألة إذا قال لأمرأته يدك طالق ...... CERRO‏ 
1 مراته يدك طالق 
مسألة طلاق المكره واقع عند أبى حنيفة - رضى الله عنه E AE DE‏ 
مسألة إدا طلق الرجل امرآته فی مرض مونه لاا Aaa O‏ 


مسالة إذا طلق الرجل امرأته الحرة وانقضت عدتها EAS‏ 
مسالة الطلاق معتبر بالنساء RASRA sae OSE E A a a A RS‏ 


مسألة الطلاق الرجعى لا يحرم الوطء N‏ 
مسالة إذا ظاهر الذمى من امرأته لا يصح ظهاره N O‏ 
مسألة إذا أعتق العبد الكافر عن كفارة الظهار جاز A‏ 
مسألة إذا أعتق بالمكاتب عن الكفارة جاز e E OS‏ 


مسألة إذا اشترى من عليه الكفارة أباه. . إلخ A a‏ 


lL NEV NA 
yT مسألة المولى لا يملك إقامة الحد على ملوكه - إلخ‎ 
ET مسألة المرأة العاقلة إدا متت الملجنون وطاوعته‎ 


ماله ادا استاجر امرأة لبطأها فو طئها لا حد عله SSE‏ 


کتاب السرقة: 


A۲ 


ماله ذا مرق رج مقار تصات المر فة جر 


مسالة لا قطع على النباش E LS‏ 
مسألة رجل سرق شیئاً وحكم القاضى عليه - إلخ TT‏ 
مسألة السارق فى للمرة الأولى تقطع يده اليمنى GA‏ 


المي ضوع الصفحة 


EE aos إذا صال الحمل أو البقر الهائج على إنسان‎ IS 
کتاب الحهاد:‎ 
E مسألة إذا أسلم الحربی فی دار الحرب‎ - 
SCO OS مسألة إذا استولى الكفار على أموال المسلمين‎ - 
EV sees مسألة الغزاة إذا غننموا غنيمة لا يقسمونها فى دار الحرب‎ - 
ER e مسألة العبد المحجور عليه الممنوع من القتال لا يصح أمانة‎ - 
E e E مسألة كان الخمس فى عهد النبى َي يقسم على خمسة‎ - 
O E E اة إذا أسلم الذمى أو مات بعد وجوب الجزية‎ 
كتاب الصيد:‎ 
E EE مسألة إذا ترك الذابح التسمية عمداً‎ - 
VO Sa o Ela مسألة إذا أرسل الصياد كلبه المعلم - إلخ‎ - 
o ORTE مسألة أكل لحم الخيل مکروه‎ - 
O e: مسألة من نحر ناقة أو ذبح بقرة فوجد فى بطنها جنيناً ميتاً‎ - 
OE SEERA مسألة الأضحية واجبة على الأغنياء المقيمين‎ - 
کتاب الأيان:‎ 
OB as مسألة اليمين وهى الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه‎ - 
EY مسألة لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث‎ - 
OLA as E oa مسألة من نذر على أن يذبح ولده صح نذره‎ - 
کتاب أدب القاضی:‎ 
O a SR ES مسألة لا يجوز القضاء بالبينة على الغائب‎ - 
ASEAN مسألة قضاء القاضى فى العقود والفسوخ‎ - 
Oe BN PY مسألة إذا عرض اليمين على المنكر فنكل‎ - 


المو صوع الصفحهة 


- مسألة إذا تنازع الخارج وذو اليد فى الملك المطلق O O‏ 
- مسألة إذا أقام المدعى شاهداً واحداً O O‏ 


کتاب الشهادات: 


مسألة اللحدود فى القذف لا تقبل شهادته وإن تاب E‏ 


مسألة شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة OSE‏ 
- مسألة لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر E‏ 
- مسألة تقبل فى الولادة والبكارة والعيوب بالنساء O‏ 

كتاب العتاق: 
- مسألة إذا ملك الإنسان أخاه بالشراء أو الهبة - إلخ OTE‏ 
- مسألة إذا قال الإنسان لغلام لا يولد مثله لخله هذا ابنى - إلخ e‏ 
- مسالة إذا أعتق إحدى أمتيه وطيء إحداهما ET‏ 
eT e o a ss‏ 
- مسألة إذا قال إنسان لأمته أول ولد تلدينه - إلخح E‏ 
- خاتمة فى احتياج الكل إلى تقليد الإمام أبى حنيفة - رضى الله عنه e‏ 


آخر الكتاب : 


۰ ww 
۰ ۰ - 
TT meunuvNGuunsisneunubdawunuunSsSGMENHHHOHHGUGRGOG G44 dA ر نو‎ 
a 


س 

3 
e 
1 


uOnoeonnRnSECIDEENDNOCELGGCCGCODOCGGCGOLDOSNGAGGGVGODEOVHGnaGEnHUGGbGSrhbOR 


1A٤ 


۰~-0۵0 


1۷o 


aaa mil 


8k 


lll