Skip to main content

Full text of "waq50041"

See other formats


n 


مالفال لہ ر دلاو 


ازل رر زا رژ الراب 


قام بتصحیحه ومقابلته 
اخ عب د لحري زین زي داري اع صاب نکن 
مشاركة 


عبدالله بن ناصر الصبيحى محمدبن‌صالح العليقي إيادحسن هلال 


IDSA 

الحمد لله والضلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن دعا 
بدعوته واهتدی بہداه أما بعد : فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله وأكرم مثواه (۱۱۱۰ ۵۱۲۰۹ ) قد جدد ما اندرس من عقيدة 
التوحيد ني البلاد النجدية ا هو معلوم مشهود من حال الناس قبل قیامه 
لله داعياً إلى الدين اللحالص وما آلت إليه. حاهم بدعوته المباركة حيث صفت 
عقائدهم من شوائب الشرك وتحقق ما أراد الله على يديه من خير هذه البلاد 
فبجهاده ومؤازرة الإمام ( حمد بنسعود ) له انقشعت غيوم الشرك المعراكمة 
على سماء العقيدة وأشرقت شمس الق بنور التوحيد فمزقت سحب الجهل 
وبددت فلول الباطل > فلا مكان لطاغوت مضل » أو قبر يعبد أو وثن 
له يسجد ولا قرار لمشعوذ يستخف عقول الناس ويروج أباطيل الحرافة . 

وقد امتدت آثار هذه الدعوة الميمونة إلى الأقطار فمدت ظلاها على 
ربوع تلك الديار الي كانت هي الأخرى تعاني من فساد المعتقد وتعخبط 
في لیل غابت نجومه واعتکر ظلامه لا ېدي السائر فيه سبیلا ولا جد الڂاثر 
إلى غايته دللا . 

ولن كان الشيخ يرحمه الله - معنا بالدرجة الأولى بتصحيح 
تصور الناس نحو العقيدة وتثبيت قواعدها وتجريدها من الشوائب الى 
أدخلت عليها حتى ظن آنا من الدين لن كان يولي هذا الأمر جل 
اهتمامه فان له أبضاً - الؤافات والفتاوى والزدود في المسائل الفروعية 


— ۳ 


وإليه يرجع فيها وعلى ما قرره يعول . وكان من أيعد الناس عن التعصب 
والتقليد. الأعمى » يدعو إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم » يتوخى الدليل » ويرى الاقتداء بالأئمة فيما م يقم الدليل على 
خلافه من اجتهاداهم . والناظرني مژلفاته یری آنا على قسمن : منها ما ألفه 
ابتداء » ومنها ما اختصره من أصوله المطولة لتيسر الانتفاع به . وقد اتجهت ` 
الرغبة منة - رحمه الله - الى اختصار كتابين من أشهر وأوسع ما صنف ني 
الفقه بلي لما رأى ني زمنه من الحاجة لذلك . هذان الكتابان هما: « الإنصاف 
ي معرفة الر اجح من الحلاف » على مذهب الإمامأحمد بن حنبل. ومؤلفه العلامة 
الفقيه علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي( ۸۸۸١-۸1۷‏ ) والثاني : 
« الشرح الكبر » ومؤلفه شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أي عمر 
ابن قدامة المقدسي ( ۹۷ء -۸۲ھ) وکلا الکتابن شرح لکتاب « المنع »لموفق 
الدين عبد الله بن قدامة المقدسي ( ٠٤١‏ ١٠٠ه)‏ . وتم ما أراده رحمه الله 
عختصر لطیف بدأ کل باب منه با اختاره من الشرح وختمه عا استدركه ' 
من الإنصاف . 

وحتق لقد أحسنت جامغة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حن 
تفضلت بطباعة ما تيسرمن مؤلفات هذا الإمام انطلاقاً من سياستها القائمة على 
الدعوة إلى الإسلام والعناية بكل ما مهم المسلمان ويربطهم بدينهم عقيدة 
وسلوکاً ومنهج حياة . فجزى الله القائمين عليها خبرآً ووفقهم لا فيه 
صلاح المسلمن . 

م إنه عهد إلينا من قبل « أمانة أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب» . 
بتصحيح كتاب « حتصر الإنصاف والشرح الكبر » فلم جد بدا من الإسهام ۰ 


س{ س 


بهذا العمل بقدر المسستطاع . وهذا الكتاب قد طبع طبعته الأولى 
بالطبعة السافية بعصر عن نسسخة خطية ذكر ناشره « حب الدين 
الحطيب » ني مقدمته أنه أرسلها إليه الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ 
محمد بن عبد اللطيف . ونا معاصرة للطبقة الأولى من أبناء الشيخ رحمه الله 
کتبها « سعد بن محمد » للأخ الرشيد مرشد بن أحمد بن هوين » وفرغ هن 
كتابتها يوم الثلاثاء لثلاث وعشرين خلون من جمادى الآخرة أحد شهور 
سنة (١۱۲۲ه)‏ وني آخرها أيضاً ذ كر اسم کاتبھا وتاريخ الكتابة إلا أنه قال : 
« بقلم ٠ anos‏ عبده سعد بن محمد » كتبه للأخ الرشيد .... بن هویر» 
فليحرر . كما وجد ذا الكتاب أصل خطوط بالمكتبة الس دية بالرياض 
برقم ٥‏ / ۸ يقع ني ( ۳٣۲‏ )(۱) صفحة من الحجم المتوسط على صفحة 
الغلاف اسم الكتاب ومؤلفه وني أعلى الصفحة الأولى : « بسع الله الرحمن 
الرحم › هذا منقول من الشرح الكبر والإنصاف أول كل باب من الشرح 
وآحر كل باب من الإنصاف » . وني آخره النص اتال : « آخحره والحمد لله 
رب العالمین وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم » بلغ مقابله 
في ملکه عبد الرحمن بن‌آحمد بن قاسم غفر الله له ولوالدیه » . لذا کان عملنا 
ني جماته لايعدو مقابلة إحدى النسختين على الأخرى » واستدراك ما أهمل 
ني الطبعة السلفية ما تقتضيه أصول الطباعة الحديثة وتلافي أخطاء الطباعة 
فيها مع ترق الآبات » وتصويب الأخطاء الإملائية تما م تخل منه النسختان . 
وقد تبن لنا نقص ني مواضع متعددة من المطبوعة أثبتناه بين قوسين ونبهنا 

)١(‏ تبين لنا آثناء المةابلة سقط بين صحفي ۳۱۱ › ۳٠۲‏ - مما يعادل ورقتين تقريبا 
تلافيناه من المطبوعة ومخطوطة أخرى خرومة توجد في المكتبة السعودية برقم ۸١ / ۸٩4‏ 


~~ ©0 


عليه تي الحاشية إما بقولنا : « ساقط من النسخة السلفية › أو زيادة من المخماوطة 
وعند الاشتباه أو التردد في لفظ أو جملة فرجع إلى الأصل فنثبت عبارته 
ما م يكن أدخل عليها شيء من التصرف فعندئذ نارك عبارة المختصر 
على ما هي عليه وننقل عبارة الأصل في الامش . وننبه إلى أننا حينما 
نطلق كلمة « الأصل » نعي با « الشرح الكبر » أو« الإنصاف » كيا نعي 
با لمطبوعة : نسخة المطبعة السلفية > وبالمخطوطة أو المختصر فسخة المكتبة 
السعودية المنوه عنها والي اعتمدت أصلا ني طباعة هذا الكتاب . 
نسأل الله بأسمائه وصفاته أن نجزي مؤلفي الأصلين والمختصر خراً 
وآن نفع بعلومھم کا نسأله أن جعسل العمل خالصاً لوجهه الكرم ¿ 
وأن يفغر لا الزلات ويتجاوز عن السيئات وهو حسبنا ونعم الوكيل 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على فبينا محد وآله وسلم إلى يوم 
الدين . 
عبد العزيز بن زيد الرومي صالح بن حمد الحسن ٠‏ 


الریاض تي ۱۳۹۸/۱/۲۲ ھ 


وهي ثلاثة : طهور > وهو الباقي على خلقته . وجماته أن كل صفة خلق 
- عليها الماء وبقي عليها فهو طهور » لقوله صلى الله عليه وسلم : «اللهم 
طهرني بالج والبرد والماء البارد» وي البحر « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » 
وهذا قول أهل العلم إلا ما روى عن ابن عمرو في ماء البحر : التيمم أعجب 
إلى منه » والأول أولى لقوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء )(") وهذا واجد للماء 
قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بااء الجن جائز سوى 
ابن سيرين فانه كره ذلك . والماء الممغير بورق الشجر وما ينبت ق الماء أوتحمله 
الريح أو السيول أو ما تغير ني آنية الأأدم والنحاس ووه يعفى عن ذلا كله 
لأنه يشق التحرز منه » أو لاجخالطه كالعود والدهن والعنبر إذا م يستهاك فيه 
ولم بتحاللأنه تغير عن جاورة أو ماأصله الماء كال ملح البحري فإن كان معدنباً فهو 
كالزعفران » وكذلك الاء المتغر بالتراب ؛ لأنه يوافق الماء تي صفته أشبه الملح 
أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه لانعلم ني ذلك خلافاً » أو سخن بالشمس » 
وقال الشافعي : تكره الطهارة اء قصد تشميسه لديث « لا تفعلي فإنه يورث 
اإرص » رواه الدارقطي وقال : برویه خالد بن اسماعيل وهو متروك 
وعمرو الأعسم وهو منكر الحديث » ولانه لو كره لأجل الضرر لا اختلف 


) أول كل باب ملخص من ( الشرح السكبير ) . وآخره من ( الانصاف‎ )١( 


(۴) سورة المائدة آية رقم ٠‏ 


بقصد التشمیس وعدمه » أو بطاهر کالحطب ونوه فلا یکره لا نعلم فيه 
خلافاً إلا ما روى عن مجاهد أنه كره الوضوء بالمسخن » وإن سخن بنجاسة 
فهسل یکره على روایتین . ولا یکره الغسل والوضوء اء زمزم لحدیث 
أسامة » وعنه يكره لقول العباس : « لأأحلها مغتسل»» وإذا خالط الماء طاهر 
يغبره م جنع الطهارة . 

قال شیخنا : لا نعلم فيه خلافاً . 

وإذا وقع فيه ماء مستعمل عفی عن سره » وهذا ظاهر حاله صل الله 
عليه وسلم وأصحابه لام يتوضأون من الأقداح » فإن كثر منع ني إحدى 
الروايتتن » وقال أصحاب الشافعي إن كان الأكثر المستعمل منع وإلا فلا . 

فزن کان معه ماء لایکفیه علهارته فکمله جاع آخر ا پغیره جاز الوضوء 
به تي إحدى الروايتن . 

الثاني : طاهر غر مطهر ؛ وهو کل ماء خالطه طاهر فغر اسمه حى صار 
صبغاً أو خلا أو طبخ فبه فصار مرقا فلا جوز الوضوء به لا نعلم فیه حلاف 
إلا آنه حكى عن أصحاب الشافعي وجه ني ماء الباقلاء المغلي أنه جوز 
الوضوء به وحكى عن أي ليلى جواز الوضوء بامياه المعتصرة » وسائر أهل 
العلم على خلافه لأن هذا لا يقع عليه اسم الماء » فإن غير أحد أوصافه ففيه . 
روایتان : 

إحداهما أنه غير مطهر وهو قول مالك والشافعي أشبه ماء الباقلاء الغلي . 

إذا ثبت هذا فان أصحابنا لا يفرقوؤن بن المذرور كالزعفران والأشنان 
وبين ابوب من الباقلاء ووه . وقال الشافعية : ماکان مذرورا منع إذا غر 


— A 


وما عداه لا عنع إلا ن ينحل ني الاء » ووافقهم أصحابنا في الحشب والعيدان 
وخالفوهم فيما ذكرنا وشرط اللحرقي الكثرة ني الراحة ؛ لسرعة سرايتها 
ولكونها تحصل عن مجاورة فاعتبرت الكثرة ليعلم آلا عن مخالطة ٠.‏ 

والرواية الثانية أنه باق على طهوريته نقلها عن أحمد جماعة » وهو 
مذهب أي حنيفة » وأصحابه » لان الله تعالى قال ( فلم تجدوا ماء ٠)‏ 
وهذا عام تي كل ماء لأنه نكرة ني سياق النفي » ولان الصحابة كانوا 
يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم وهي تغير أوصاف الماء عادة ولم يكونوا 
یتیممون معها . 

واختلف ني النفصل من المتوضيء عن الحدث والمغتسل من ابحنابة 
فروى أنه طاهر غير مطهر وهو المشهور من مذهب آي حنيفة والشافعي 
وإحدى الروايتين عن مالك لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يبولن أحدكم 
في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الحنابة » رواه أبو داود » ولولا أنه يفيد 
منعاً م ينه عنه » ولانه أزال به مانعاً من الصلاة . 

والثانية أنه مطهر وهو قول الحسن وعطاء والنخعي وإحدى الروايتين 
عن مالك » والقول الثاني للشافعي وهو قول ابن المنذر . وروى عن علي 
وابن عمر فیمن نسی مسح رأسه إذا وجد بللا تي يته أجزأه آن مسح رأسه 
به لا روی عنه صلى الله عليه وسلم : « الماء لا جنب » وأنه اغتسل من 
الحنابة فرأى لمعة م يصبها الماء فعصر شعره عليها رواه أحمد › ولأنه آدی 
به فرضاً فجاز أن يدي به غیره کالثوب يصلي فيه مراراً » وقال ابو یوسف : 


٦ سورة المائدة آية رقم‎ )١( 


هو نجس لأنه يسمى طهارة وهي لا تعقل إلا عن نجاسة وتطهير الطاهر 
محال » ووجه طهارته آن ابي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من 
وضوئه » والدليل على طهارة أعضاء الحدث قول الي صل اق عله وسام: 
« المؤمن لا ينجس » . 


وأما المستعمل في طهارة مشروعة كالتجديد فيه روايتان » أو غمس فيه 
ید قائم من نوم الیل قبل غسلھا ثلاثاً فهل سلب طهوریته على روایتین : 


إحداهما لايسابه وهو الصحيح لأن الاء قبله طهور فبقى على الأصل ٠»‏ 
والنهي عن الغمس إن كان لوهم النجاسة فالوهم لا يزيل الطهورية › وإن 
كان تعبداً اقتصر على النص . والثانية يسلبه للنهي فلولا أنه يفيد منعاً لم ينه 
عنه » وروی عن أحمد أحب إلى أن یریقه إذا غمس ده فیه ». وهل یکون 

غمس بعض اليد کالحميع ؟ فيه وجهان . 

ولا جب غسلهما عند القيام من نوم النهار > وسوّى الحسن بينهما › 
ولنا قوله : « فإن أحدكم لا يدري ین باتت يده » والمبیت کون ني الايل 
خاصة » وإن كان القائم صبباً ففيه وجهان » واختلفوا في تي النوم الذي يتعاق به 
هذا فذ كر القاضي أنه الذي بنقض الوضوء » وقال ابن عقيل هو ما زاد على 
نصف اليل . 

ونجب النية للخسل نيأ حد الوجهين » والثاني لا يفتقر » لأنه علل بوهم 
النجاسة » ولا يفتقر الغسل إلى تسمية »> وقال أبو الحطاب يفتقر قياساً على 
الوضوء وهو بعيد » لأنها لو وجبت في الوضوء وجبت تعبداً » وإذا وجد ماء 
قليلا ولم بمكنه الاغتراف ويداه نجستان فإن أمكنه الاغتراف بفيه ويصب 


— + — 


عليهما فعل وإلا تيمم »> وإن كانتا بعد نوم اليل فمن قال إن غمسهما 
لا يلر قال یتوضاً ومن جعله مؤلراً قال یتوضاً ویتیمم معه . ) 

فإن توضاً من ماء کشر أو اغتسل منه بغمس أعضائه ولم ينو غسل اليد 
فعند من أوجب النية له يرتفع حدله ولا بجزيه عن غسل اليد لن غسلهما 
إما تعبداً وإما لوهم النجاسة وبقاء النجاسة على العضو لا عنع ارتفاع الحدث » 
وإذا انغمس الحنب أو المحدث ني ماء دون القلتعن ينوي رفع الحدث صار 
مښتعملا ولم یرتفع حدله » وقال الشافعي : يصار مستعملا ويرتفع حدله لانه 
إنغا يصر مستعملا بارتفاع الحدث . 

ولنا قوله : « لا یغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب » والنهي 
يقتضي الفساد . 

وإذا اجتمع ماء مستعمل إلى قلتن صار الكل طهورآً وإن بلغ قاتن 
باجتماعه فيحتمل أن يزول الع بحديث القلدن » وإن انضم مستعمل إلى 
مستعمل وبلغ قلتن ففيه احتمالان » وإن أزيلت به النجاسة فانفصل غر 
متغر بعد زوالا فهو طاهر رواية واحدة إن كان المحل أرضاً › وقال 
أبوبكر : إن ما حكم بطهارته إذا نشفت أعيان البول فإن كانت قائمة فجرى 
الماء عليها فطهرها ففي المنفصل روايتان كغر الأرض . 

ولنا قوله : « صبوا على بول الإعراني ذنوباً من ماء » فلو كان المنفصل 
نجساً لكان تكشرا للنجاسة ولم يفرق بين نشافه وعدمه . والظاهر أنه إنما أمر 
عقيب البول » وإن كان غر الأرض فهو طاهر ني أصح الوجهان وهو 
مذهب الشافعي » وإن خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور » ولا جوز 
للرجل الطهارة به لحديث الحكم بن عمرو قال أحمد : جماعة كرهوه 


اا 


وخصصناه بالحلوة لقول عبد الله بن سرجس : توضاً أنت ههنا وهي ههنا 
فأما إذا خلت به فلا تقربنه › وفيه رواية جوز لحديث ميمونة . فإن خلت 
به ني إزالة النجاسة ففيه وجهان » وإن خلت به ني بعض أعضانًما أو تجديد 
أو استنجاء فوجهان . وإن خلت به الذمية في غسل الحيض فوجهان أحدهما 
المع لأنها أبعد عن الطهارة وقد تعلق به إباحة وطتها > والثاني الحواز لأن 
طهار ما لا تصح . 

ولجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا ويتوضآ من إناء واحد من غبركراهة › 
ولا جوز رفع الحدث إلا بال اء . 

وقال عكرمة: النبيذ وضوء من م جد الماءء وعن أي حنيفة كقول عكرمة 
اخحديث ابن مسعود «تمرة طيبة وماء طهور » ولنا قوله تعالى : ( فلم تجدوا 
ماء فتيمموا “٠)‏ أوجب الانتقال إلى التيمم عند عدم الماء وحديثهم لا ثبت » 
فأما غبر النبيد فلا نعلم بن أهل العلم خلافاً أنه لا جوز الوضوء به غر 
ما ذكرنا في الماء المعتصر . 

القسم الثالث : نجس وهو ما تغر بمخالطة النجاسة فهو نجس بالإجماع 
حکاه ابن المنذر » فإن م يتغر وهو يسر فهل ينجس ؟ على روایتن : 
إحداهما ينجس لحديث القلتن » وتحديده بما يدل على نجاسة ما دونهما 
وإلا م يكن مفيداً ٠‏ وى النبي صلى الله عليه وسلم القائم من نومه عن غسل 
يده ني الماء فدل على أنه يفيد منعاً > وأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب 


وإراقة سۇره ولم يفرق بن ما تغر وبن ما م يتغر . 


٩ سورة الائدة آية رقم‎ )١( 


۲ا — 


والثانية لاينجس الاء إلا بالتغر روى عن حذيفة وي هريرة وابن عباس 
والحسن وهو مذهب الثوري وابن المنذر لحديث بضاعة . 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الكشر ينجس بالنجاسة من غير تغر إلا أن 
يبلغ حداً يغلب على الظن أن النجاسة لاتصل إليه واختلفوا في حده لقوله : 
« لا ببولن أحدكم ني الماء الدائم الذي لا حجري تم يغتسل منه » وم يفرق بن 
قليله وكشره . ولنا خبر القلتن وبر بضاعة » وحديثهم لا بد من خصيصه 
عا زاد على الحد الذي ذكروه » فتخصيصه بقول اني صل الله عليه وسلم 
آولى من تخصيصه بالرأي والتحكم من غير أصل » وما ذكروه من الخد 
تقدير من غبر توقيف ولا يصار إليه من غر نص ولا إجماع مع أن حديثهم 
خاص بالبول وهو قولنا في إحدى الروايتن جمعاً بن الحديشن فنقصر الحكم 
على ما تناوله النص وهو البول لان له من التأكيد والانتشار ما ليس لغره إلا 
أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة ففيه روايتان إحداهما لا ينجس وهو 
مذهب الشافعي وأكثر أهل العلم لحديث القلتن » وحديث النهي عن البول 
فيه لابد من تخصيصه إا لا عكن نزحه اجماعاً فتخصيصه بخبر القلتن أولى 
من نخصيصه بالرأي والتحكم » والأخرى ينج س ديث النهي عن البول فيهء 
وإن كوثر النجس باء يسر أو بغر الماء كاراب ووه فأزال التغر م يطهر 
في أحد الوجهن » والثاني بطهر لأن علة النجاسة زالت . 

فأما غير الماء إذا وقعت فيه نجاسة ففيه ثلاث روايات : 
) إحداهن : ينجس وإن كار لقوله : « وإِن کان مائعاً فلا تقر بوه» وم 
يفرق بن قلیله وکشره . 

الثانية : أا كالماء لا ينجس منها مابلغ قلتن إلا بالتغر قياساً على الماء 


۳ 


قال حرب : سألت أحمد قات كلب ولغ ني سمن أو زيت » قال : إذا كان 
في آنية کبرة مثل حب أو نحوه رجوت أن لا یکون به باس" » یکل » ون 
كان ني آنية صغرة فلا يعجبي . 

والثاللة : أن ما أصله الماء كانلحل التمري يدفع النجاسة وما لا فلا . 

والماء المستعمل ني رفع الحدث وما کان طاهراً غر مطهر ففیه احتمالان › 
ولا فرق بن يسر النجاسة وكثرها »> وما أدركه الطرف وما م يدرکه › 
وعن الشافعي أن ما لايدركه الطرف معفى عنه للمشقة » ولنا أن دليل التنجس 
لا يفرق بين قليل النجاسة وكشرها فالتفريق تحكم » وما ذكروه من المشقة 
منوع لن إا حكم بالنجاسة إذا علمنا وصوفاء تم أن المشقة عجردها حكمة 
لامجوز تعلق الحكم با عجر دهاء وجعل مايدركه الطرف ضابطاً ها إا يصح 
بالتوقيف أو باعتبار الشرع له تي موضع واحد ولم يوجد واحد منهما . 

والقلتان خمسمائة رطل بالعراتي وعنه أربعمائة رطل » وهل ذلك 
تقريب أو تحديد على وجهين . ونقل عن أحمد التغريق بن الحاري والواقف 
فانه قال في حوض الخحمام : قد قيل إنه بنزلة الماء احاري » وقال في البأر : 
تكون ها مادة وهو واقف ليس هو إعنزلة الحاري فعلىهذا لاينجس إلا بالتغر 
لان الأأصل طهارته ولأنه عجموعه يزيد على القلتعن » فإن قيل فابحرية 
لاتبلفهما قيل : تخصيص الرية بهذا التقدير تكم وهذا اختيار شيخنا وهو 
الصحيح إن شاء الله تعالى . 

وإن اشتبهت ياب طاهرة بنجة صلى في كل ثوبصلاة بعدد النجس 
وزاد صلاة » وقال أبوثور : لايصلى ني شيء منهما » وقال أبو حنيفة 
والشافعي : يتحرى كقوهما ني الأواني والقبلة . 


س € س 


فإن سقط عليه من طريق ماء م يلزمه السؤال عنه قال عمر : يا صاحب 
الحوض لا تخبرنا فإنا نرد علبها وترد علينا ء رواه في الموطاً قال ابن عقيل : 
لايازم رد الحواب لبر عمر . قال شيخنا حمل أن يلزمه لأنه سثل عن 
شرط الصلاة كما لو سئل عن القبلة وخبر عمر يدل على أن سؤر السباع طاهر. 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانتصاف) : 


وعند الشيخ أن كل ما هو طاهر نحصل به الطهارة . وقال في ماء زمزم 
وعنه يكره الفسل وحده اختاره الشيخ . وذكر عنه أيضاً في الماء المستعمل 
وا مغموسة به يد القائم من نوم اللیل . ولو نوی جنب بانغماسه كله أو بعضه . 
ني ماء قلیل راکد رفع حدثه م يرتفع › وقیل يرتفع اختاره الشيخ . 

والماء ي محل التطهر لا يؤثر تغره › وقيل يؤثر اختاره الشبخ وقال : 
التفريق بينهما بوصف غير مؤثر لغة وشرعاً . وإن م يتغر وهو يسر فهل 
ينجس ؟ 

الرواية الثانية لا ينجس اختارها الشيخ » وقيل بالفرق بين يسر 
الرانحة وغرها فيعفى عن يسر الراحة ذكره ابن البنا ونصره ابن رجب 
في شرح البخاري » وأظن أنه اختيار الشيخ وابن القم . 

وإذا لاقت النجاسة مائعاً فاختار الشيخ أن حکمه حکم الماء واختار أن 
الثياب الظاهرة والنجسة إذا اشتبهت صلى ني واحد منها بالتحري . 


0 س 


جميع الآنية الطاهرة يباح استعماها سواء كانت نمينة أولا ني قول عامة 
أهل العلم إلا أنه روى عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصفر والنحاس 
والرصاص . وروى أن الملائكة تكره ريح النحاس › وقال الشافعي في أحد 
قوليه : ماكان نينا لنفاسة جوهره حرم لأن فيه نوع سرف » ولأن تحرم آنية 
الذهب والفضة تنبيه على حرم ما هو أنفس منها » ولنا ما روى البخاري 
٠‏ أن النبي صل اله عليه وسلم توضأً من تور من صفر » وأما الحو اهر فلا يصح 
قياسها على الأنمان انها لاتتخذ إلا نادرآً » وجاز استعمال القصب من الثياب 
وإن زادت قیمته على الحربر . 

ولو جعل فص خاتمه جوهرة ثينة جاز » ولو جعله ذهباً م جز . 
قال : ولا خعلف المذهب ني تحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة » وحكى عن . 
الشافعي إباحته لتخصيص النهي بالاستعمال كاتخاذ ثياب الحرير . وأما 
المضبب بهما فإن كان كشرآً حرم بكل حال » وقال بو حنيفة : يباح . 
الانه تابع للمباح . ولنا حديث « من شرب في إناء من ذهب أو فضة أو 
إناء فيه شيء من ذلك » الحديث رواه الدارقطي ٠‏ إلا أن تكون الضبة 
يسرة من الفضة كتشعيب القدح إذا لم يباشرها بالاستعمال » ومن 
رخص فيسه طاووس واسحق وابن المنذر »> وكان ابن عمر لا يشرب 
(۱) ي هامش الأصل : ذكر أبن تيمية أن الحديث ضعيف 


— ۹ 


من قدح فيه فضة ولاضبة » وكره الشرب تي الإناء المفضض عطاء وسام › 
ولعلهم كرهو ما قصد به الزينة أو كان كثراً . 

ویباح طعام أهل الکتاب واستعمال آنیتهم › قال : وهل یکره ؟ على 
روایتتن : ٤‏ 
إحداهما لا يكره لقوله : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم »() . 

وحديث ابن الغفل وتوضأً عمرٌ من جرة نصرانية . 

والثانية : يكره لخحديث أي ثعابة المتفق عليه » وأما اهم فما ولى 
عوار ہم کالسراویل فروى عن‌أحمد أنه قال : أحب إلى أن يعيد إذ صلى فيهء 
وأما غر أهل الكتاب فحكم يام حكم ياب أهل الذمة عملا بالأصل › 
وأما أوانيهم فمذهب الشافعي أن حكمها حكم أواني أهل الكتاب لأنه 
صلى الله عليه وسلم توضأً من مزادة مشركة » وقال القاضي : لا يستعمل 
ما استعملوه منها إلا بعد غسله لخديث أي علبة » ولا نعلم خلافاً ني إباحة 
الوب الذي نسجوه . وتباح الصلاة في ثياب الصبيان والمربيات ولوب المرأة 
الذي تحيض فيه ؛ لصلاته صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة » والتوقي 
لذلك أولى لاحتمال النجاسة . 

ولي داود عن عائشة کان ردول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى ي 
شعرنا وفنا . ولا جب غسل الثوب المصبوغ في حب الصباغ مسلما كان أو 
كتابيا » فإن علمت نجاسته طهر بالغسل ولو بقى الاون لةوله قي الدم :«الاء 
يكفيك ولا يضر أثره » رواه أبو داود . ویستحب خمر الأواني وايكاء 
الأسقية لاحديث . 

. سورة الائدة آية رقم ه‎ )١( 


— ۷ — 
(م ۲ س الاتصاف ) 


ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ . وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهراً ني 
ا لحياة . قال بعض أصحابنا يطهر جلد مأكول اللحم » وهو مذدب الأوزاعي 
واسحق لقوله : « ذكاة الأدم دباغه » والذ كاة إنما تعمل في مأكول اللحم › 
والأول ظاهر کلام أحمد لأن قوله : « اعا إهاب دبغ فقد طهر » يتناول 
امأ كول وغبره » خرج منه ما كان نجنا ني الياة لكون الدبغ إنما يرفع نجاسة 
حادنة بالموت » وحديئهم تمل أنه أراد بالذ كاة الطيبة كةوهم : رانحة 
ذكية . ونمل أنه أراد بها الطهارة . يدل عليه أنه لو أراد بالذكاة الذبح ٠‏ 
لأأضافه إلى الحيوان كله لا إلى الد » فأمَا جلو د السباع فلا جوز الانتفاع بها » 
وبه قال الأوزاعي وإسحق . وروى عن ابنسبرين وعروة الرخصة ثي الركوب 
على جلود النمور » ومذهب الشافعي طهارة جلود الحيوانات كلها إلا الكلب 
والخنزير » وحكىعن أي يوسف طهارة كل جلد » وحكى عن مالك لعموم 
« عا إهاب ديغ فقد طهر » ولنا يه صلى الله عليه وسلم عن ركوب جلود 
النمور رواه بو داود . وله في حدیث آخر نی عن جلود السباع وااركوب 
عليها. وإذا قلنا بطهارته بالدباغ لم حل أكلهء فظاهر كلام الشافعي أنه إن كان 
من مأکول جاز لن الدباغ ذكاة والأول أصح لقوله : « إنما حرم أكلها» 
ولا يلزم من الطهارة إباحة الأكل » ولا جوز بيعه قبل الديغ لا نعلم فيه 
خلافاًء وهل يطهر بالديغ قبلالغسل؟ قيل : لا-لةوله: «يطهر ها الماء والقرض» 
رواه أبوداود . وقیل : بلى لقوله : « أا أهاب دبغ فقد طهر » ولا بطهر 
جلد غير الأ كول بالذ كاة » وقال مالك بطهر لقوله ذكاة الدع دباغة › ولنا 
آن الذي عن جلود السباع عام ولانه ذبح لا ببیح الاحم وقیانں الذکاۃ 
على الذيغ لا يصح لنه أقوى . ولين اليتة نجس" لأنه مائع ني وعاء نجس » 


— ۸ 


وكذلاك أنفحتها » وروى آنا طاهرة ودو قول ني حنيفة وداود لن الصحابة 
أكلوا الحبن لما دخلوا المدئن ودو يعمل بالأنفحة وذباحهم ميته > والأول 
أولى لأنه قيل : إن جزارهم اليهوود والنصارى» واو م ينقل ذلك لكان الاحتمال 
کافیاً فإنه قد کان فيهم البهود والنضاری . 

وقد روى أن الصحابة لا قدموا المراق كسروا جيشاً منهم بعد آن وضعوا 
طعامهم » فلما فرغ المسامون أكاوه » وهو لا خلوا من اللحم ظاهراً »> فلو 
حکم بنجاسة ما ذبح ي بلدهم لا أكلوا من لحمهم . وإن هات الدجاجة 
وفيها بيضة قد صلب قشرها فهي طاهرة » وهو قول ابن المنذ ر » وكرهها 
على وابن عمر ومالك . وعظام الميتة نجسة وهو قول مالك والشافعي › 
ورخص ني الانتفاع بعظام الفياة ابن سبرين وابن جربج » وقال مالك إنذ كي 
الفيل فعظده طاهر لأنه مأكول عنده . وقال الثوري وأبو حنيفة عظام الميتة 
طاهرة لأن الموت لا اها . ولنا قوله : ( حرمت عليكم الميتة )٠()‏ وترم 
کل ذي ناب من السباع وقوهم : العظام لا لها اوت منوع لةوله: « من 
ڪي العام وهي رمم ) الآية ولان دليل الحياة الإحساس والا م وهو في 
العظم آشد منه ثي اللحم . والقرن والظفر والحافر كالعظم لقوله : « ما يةطع 
من البهيمة وهي حية فهو كمينه » قال الترمذي : حسن غريب » وحتمل 
أن هذا طاهر » واللبر أريد به ما يقطع ما فيه حياة فیموت بفصله بدليل 
الشعر . وصوفها وشعرها وريشها طاهر » وبه قال مالك وابن المنذر » وقال 
الشافعي : هو نجس لانه ينمي من اليا فينجس بوته كأعضائه » وهذا 


. ۳ سورة الائدة آية رقم‎ )١( 


(۲) سورة يس آية رقم ۷۸ . 


۹ س 


منتقض بالييض . وشعر الآدمي طاهر ني اليا وااوت > وقال الشافعي ي 
أحد قوليه ينجس بفصله » وهم ني شعر النبي صلى الله عليه وسلم وجهان › 
ولنا آذه صلى الله عليه وسام فرق شعره بین أصحابه وما کان طاهرآً منه 
کان طاهرآً من غبره . وهل جوز اللحرز بشعر النزیر ؟ فيه روایتان . 
ورخص فيه الحسن ومالك والأوزاعي » وعن أحمد أنه قال : لا باس به » 
ولعله قال ذلك لأنه لا يسلم منه الناس » وني تكليف غسله إتلاف أموال 
الاس . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

حكى ابن عقيل عن أي الحسن التميمي أنه قال : إذا اتخذ مسعطاً 
أو قندیلا أو نعلن أو مجمرة أو مدخنة ذهباً أو فضة كره ولم ڪرم . 
وي المضبة أريع مسائل : كوا يسرة بالشروط التقدمة فتباح » وكبمرة 
لخر حاجة فلا تباح » واختار الشيخ الإباحة إذا كانت أقل نما فيه 
وكبيرة لحاجة ويسبرة لغبر حاجة فلا تباح » وقيل : لاتحرم اختاره الشيخ . 
وقال آبو بکر : يباح يسر الذهب واختاره الشيخ وقال : قد غلاط طائفة من 
الأصحاب حيث حكت قولا بإباحة يسر الذهب تبعاً في الآئية عن أي بكر 
وأبو بكر إنغا قال ذلك ي باب الاباس والتحلي وهما أوسع . وقال الشيخ 
أيضاً بباح الاكتحال يل الذهب والفضة لألبا حاجة" . وإذا قلنا بطهر جلد 
اميتة بالدباغ فمل ختص بالأكول أو ما كان طاهراً ني حال الياة ؟ فيه 
وجهان : أحدهما : يشمل اختاره الشيخ واختار في الفتاوى المصريةاختصاصه 
با لمأكول وعلى القول بأن الدباغ لا يطهر اختار الشيخ الانتفاع به في المائعات 
إن م ينجس العن . 


(+ 


ولا بطهر جاد غير الأكول بالذ كاة ولا جوز ذبجه لأجل ذلك . قال 
الشبخ : ولو كان ني التزع . وما طهر بدبغه جاز بيعه . وأطلق أو الحطاب 
جواز بيعه مع نجاسته قال ني الفروع : فيتوجه منه جواز بيع نجاسةر جوز 
الانتفاع بها ولا فرق ولا اجماع كما قيل . قال ابنقاسم المالكي : لابأس بيع 
الزبل . قال اللخمي : هذا من قوله يدل على بيع العذرة » وقال ابن الماجشون: 
لا بأس ببيع العذرة لأنه من منافع الناس . ولبن المينة وأنفحتها نجس . وعنه 
أنه طاهر مباح اختاره الشيخ . واختار طهارة عظمها وقرما وظفرها نقل 
الميموني صوف اليتة ما أعلم أحداً كرهه . 


س إ۷ — 


باب ابر سء 


يستحب لن أراد دخول الحلاء آن بقول بس الله . لحديث علي رواه 
ابن ماجه . ويقول : اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس اللحبيث المخبث 
الشيطان الرجى ٠‏ لحديث أي أمامة رواد ابن ماجه » ويقول : اللهم إِني 
أعوذ بلك من الحبث واحبائث خديث أنس متفق عليه » قال أبو عبيدة : 
الحبث بسكون الباء الشر وبضمها وبضم اللحاء جمع خبيث » والحبائث جمع 
خبيثة استعاذ من ذ كران الشياطان ونام » ولا يدخله بشيء فيه ذکر الله 
لانه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخله وضع خاتمه قال الترمذي : صحيح 
غريب . ويقدم اليسرى ي الدخول واليمى تي اللحروج » ولا يرفع نوبه 
حى يدنو من الأرض ٠‏ ولا يتكلم لأنه صلى الله عليه وسلم م يرد السلام 
ئي هذه الخال رواه مسلم . ولا یذ کر الله بلسانه روی کراهته عن ابن عباس» 
وعن ابن سبرين لابأس به . ولنا أنه صلى الله عليه وسلم م يرد السلام الذي 
جب رده . فإن عطس حمد الله بقلبه ولم يتكلم . وني رواية محمد الله بلسانه . 
وإذا حرج قال : غفرانك » لحديث الرمذي وحسنه » ويقول : الحمد لله 
الذي أذهب عني الأذى وعافاني » لخحديث ابن ماجه . ولا بأس أن يبول في 
الإناء لحديث أميمة رواه أبو داود . وإن كان أي الفضاء آبعد لما روى 
أبو داود ني الاستتار والارتباد آنه صلى الله عليه وسام إذا أراد البراز انطلق 
حی لا راه أحد واستار وارتاد مکاناً رخواً . ویستحب أن بول قاعداً قال 


ابن مسعود : منابفاء أن تبول وأنت قائم » ورویت فيه اارخصة عن عمر | 


وغبره لحديث حذيفة واعله فعله ليبن الحواز أو کان ي موضع لا يتمکن 
من الحلوس فيه ۽ 

ولا یبول ني شتی ولا سرب ولا طریق ولا ظل نافع ولا حت شجرة 
ممرة ومثاها موارد الماء لما روى أبو داود أنه صلل الله عليه وسلم ہی أن 
يبال في الححر قال قتادة : يقال : إنہا مساكن ابحن» ولأنه صلى الله عليه وسام 
قال : « اتقوا الملاعن الغلاثة : البراز في الموارد » وقارعة الطريق » والظل » 
والبول تحت الشجرة المثمرة ينجس الثمرة . ويكره البول في الاء ااراكد 
للنهي عنه › ولا يبول آي المغتسل لا روى أبو داود عن رجل صحب الني 
صل الله عليه وسلم قال : ى رسول الله صلى الله عليه وسلم آن بمتشط 
أحدنا كل يوم » أو يبول ني مغتسله . وقد روى أن عامة الوسواس منه . 
قال أحمد : إن صب عليه الماء فجرى ني البالوعة فلا بأس . ولا يستقبل الريح 
ئلا يتنجس . ولا جوز أن يستقبل القبلة ي القضاء » وهذا قول أكذر أهل 
العلم »> وي استدبارها فيه واستقباطما ني البنيان روايتان . م ذكر في النهي 
حديث أي أيوب المتفق عليه وحديث أي هريرة عند مسلم > إلى أن قال : 

والثاللة جوز ني البنيان ولا جوز ني الفضاء وهو الصحيح » تم ذكر 
حديث مروان الأصغر عن ابن عمر رواه أبو داود وقال : هذا تفسير أنهي 
العام > وفيه جمع بن الأحاديث . فإذا فرغ مسح بيسراه من أصل ذكره 
إلى رآسه م ينره ثلاثاً لحدیث : « إذا بال آحد کم فلینتر ذکرہ ثلاث 
مرات » رواه أحمد . ولا مسح ذکرہ بیمینه ولا یستجمر ہا › لحدیٹ 
« لا مسکن أحد کم ذکره بیمینه وهو یبول ولا تمسح من الخلاء بیمینه ١‏ 


متفق عليه . وإن فعل لغبر حاجة أجزأه عند الأكثر . وحكى عن بعض 
أهل الظاهر أنه لا جزئه للنهي کا لو استنجى بالروث » والأول أولى لأن 
الروث آلة الاستجمار وبشرطه واليد إنما يتناول باالحجر اللاقي لمحل . 
والحمع ين الحجر والماء أفضل » قال أحمد هو أحب إل لقول عائشة : 
« مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول » فإني 
أستحبهما » وأن الني صلى الله عليه وسلم كان يفعله » قال الترمذي : حديث 
صحيح » وجزئه أحدهما ني قول الأ كار » وحكى عن سعد بن أي وقاص 
وابن الزبر أما أنكرا الاستنجاء بالماء » قال ابن‌المسيب : وهل يفعل ذلك 
إلا انساء ء وقال عطاء : غسل الدبر محدث . وأما الاقتصار على الاستجمار 
فجائز بغر خلاف > إلا أن يعدو الحارج موضع العادة فلا بجزيء إلا الماء » 
وبمذا قال الشافعي وابن المنذر . وايب إن تعدى بوها إلى خرج الحيض فقال 
أصحابنا جب غسله » قال شیخنا: وحتمل آن لامجب لانه لو لزم لبینه صلى الله 
عليه وسلم لأزواجه . وإذا استنجی بال ماء استحب له دلك يده بالارض لأنه 
صلى اله عليه وسلم فعله رواه البخاري. قال حنبل : سأات أحمد قلت : 
أتوضاً وأستبريء وأجد ني نفسي أني قد أحدنت بعد » قال : إذا توضأت 
فاستبریء م خذ کفاً من ماء فرشه ئي فرجاك ولاتلتفت إليه فإنه يذهب إن 
شاء الله . 

والاستجمار بالحشب والحرق وما في معناهما ما ينقي جاتز في قول 
الأكثر ٠‏ وعنه لا مجزيء إلا الأحجار وهو مذهب داود . وني حديث 
سلمان عند مسلم : نانا أن نستنجى برجيع أو عظم »> وتخصيصهما بالنهي 
يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها . ويشترط فيما يستجمر به آن 


س 4 


يكون طاهرآً» فإن كان نجساً م مجزئه وبه قال الشافعي » وقال أبو حنيفة : 
جزئه + ولا قوله ني الروث : هذا ركس يعي نجس رواد الرمذي . 
ولا جوز بالروث والعظم . وقال أبو حنيفة : جوز » وأباح مالك الاستنجاء 
بالطاهر منها » ولنا ما روی مسلم عن ابن مسعود › وكذلاف الطعام لأنه 
علل النهسي عن العظم والروث بأنه زاد ابمحن فزادنا أولى . ولا مجزي أقل 
من ثلاث مسحات إما بحجر ذي شعب أو ثلالة أحجار » وعنه لا مجزيء قل 
من ثلالة أحجار وهو قول ابن المندر »> ويشترط الإنقاء وهو إزالة النجاسة 
وبلّهاء وقال مالك: بجزيء دون العدد إذا حصلالانقاء» ولنا حديث سلمان . 
ويقطع على وتر لحديث أي هريرة . ومجزيء ني النادر كالعتاد . ولأصحاب 
الشافعي وجه أنه لا مجزيء في النادر ؛ لأنه أمر بغسل الذ كر من المذي . ومحجب 
من كل خارج إلا الريح » وهذا قول أكر أهل العلم أعي وجوب الاستنجاء 
في ابمحملة . وحکی عن ابن رين فيمن صل بقوم ولم يستنج : لا عام به 
بأ » وهذا مذهب آي حنيفة . فإن توضأ قبله فهل يصح وضوؤه ؟ على 
روايتن ٠‏ الثانية يصح وهي أصح وهو مذهب الشافعي . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الاتنصاف ) : 

قال أحمد ني الدرهم إذا کان فيه اسم الله أو مکتوباً عليه (قل هو الله 
أحد ): یکره أن یدخل اسمالله الحلاء . ولايرفع ثوبه حى يدنو من‌الأرض 
احتمل الكراهة إذا م تكن حاجة جزم به الشيخ في شرح العمدة » وحتمل 


التحرم وهي رواية عن أحمد . وحمل العاطس وإجابة اأؤذن بقلبه ويكره 


بلفظه . وعنه لا یکره . 
قال الشيخ : جيب المؤذن ي الیلاء ه ولا يستقبل الشمس ولا القمر. 


— ۲0 


x 


وقیل : لایکره اختاره ني الفائق . وعرم امتقبال القبلة واستدبارها في الفضاء 
والبنيان اختاره الشيخ وابن الةم . ويكفي الحرافه . وظاه ر كلام صاحب المحرر 
وحفيده لايكفي . وإذا فرغ مسح ألخ . وقال الشيخ : يكره السلت والنتر . 
وظاهر كلام المصنف لا يتنحنح ولا عشي بعد فراغه وقبل الاستنجاء › 
قال الشيخ : كل ذلاك بدعة . واختار أنه يستجمر ي الصفحتن والحشفة وغر 
ذاك للعموم . ولا جب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب من نجاسة وجنابة 
نص عليه واختاره المجد وحفيده . وأثر الاستجمار نجس يعفي عن يسره › 
وعنه طادر . وظاهر كلام المصنف جواز الأستجمار بالمغصوب واختاره 
الشيخ ني قواعده .)١(‏ واختار الإجزاء بالروث والعظام قال: لأنه م ينه عنه 
لکونه لا ینقی بل لافساده › فإذا قل يزول بطعامنا مع التحرم فهذا أولى . 
واختار في قواعده الإجزاء بالمطعوم ونحوه . 


. اختيار الشيخ ني الإنصاف اثتر اط إياحة المستجمر به‎ )١( 


— ٦۹ — 


باب السو اك وس الوضوء 

والسواك مسنون في جميع الأوقات لا نعام خلافاً في استحبابه وتأكده 
إلا لصائم بعد الزوال ولا نعلم أحداً قال بوجوبه إلا إسحق وداود » ويتأكد 
استحبابه عند الصلاة وعند القيام من النوم خحديث حذيفة وعند تغر راحة 
الفم » ويستاك على أسنانه ولسانه لقول أي موسى : « رأيت الني صل الله 
عليه وسلم يستاك على لسانه » متفق عليه . فإن استاك بأصبعه أو خرقة فهل 
يصيب السنة ؟ على وجهن : أحدهما لا يصيب والثاني يصيب بقدر ما محصل 
من الإنقاء . ولا يرك القليل من السنة العجز عن كشرها وهو الصحيح لحديث 
نس مرفوعاً « بجزيء من السواك الأصابع » رواه البيهقي »> قال محمد بن 
عبد الواحد الحافظ : هذا إسناده لا أرى به بأساً . ويستاك عرضاًء فإن استاك 
على لسافه طولا فلا بأس لخحديث أي موسى : دخلت عليه وهو واضع طرف 
الدواك على لسانه يستن إلى فوق . ويدّهن غباً لنهيه دن الترجل إلا غباً » قال 
أحمد : معناه يدهن يوماً ويوماً » ولي داود عنه صل الله عليه وسلم : 
« من اكتحل فليوتر » من فعل فقد حسن » ومن لا فلا حرج » . 


فصول ف الفطرة 


روى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الفطرة 
حمس : الحتان والاستحداد وقص الشارب وتقلم الأظافر ونتف الإبط ( 


س ¥۷( س 


متفق عليه . ثم ذكر حديث ابن الزبر عن عائشة مرفوعاً « عشر من الفطرة » 
أخرجه مسلم . وسثل أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره آيدفه أم 
یاقیه ؟ قال : یدفنه . قبل له : بلغك فيه شيء؟ قال : کان ابن عمر یدفنه . 

قيل لأحمد : ترى أن يأخذ الرجل سفلته - أي عانته - بالمقراض وإن م 
يستقص ؟ قال : أرجو أن مجزيه » إن شاء الله . ويستحب إعفاء اللحية › 
وهل يكره أخذ ما زاد على القبضة ؛ فيه وجهان : أحدهما يكره لحديث 
ابن عمر مرفوعاً « خالفو! المشركين › احفو الشوارب وأوفوا اللحى » 
متفتق عليه . والثاني لا یکره ؛ لان ابن عمر کان يفعله رواه البخاري . 

وستل أحمد عن الرجل يتخذ الشعر ؟ قال : سنة حسنة »> لو أمكننا 
انخذناه . وقال : كان لني صلى الله عليه وسلم جمة . 

ويستحب أن يكون شعر الإنسان على صفة شعر النبي صلى الته عليه وسلم 
إذا طال فإلى المنكب » وإذا قصر فإلى شحمة الأذن » وإن طوله فلا بأس 
نص عليه . وقال : بو عبیدة کان له عقیصتان » وعثمان کان له عقیصتان . 
ويستحب ترجيل الشعر وإکرامه › لقوله صلى الله عليه وسلم : « من کان له 
شعر فلیکرمه » رواه بو داود . ويستحب فرقه لأنه صلى الله عليه وسلم 
فرق وذكره ني الفطرة . وهل يكره حلق الرس تي غير الحج والعمرة ؟ 
فيه روايتان : إحداهما : يكره لقوله في الحوارج «سيماهم المحليق » ۰ 
والثانية :لالنهيه صلى الله عليه وسلم عن القزع › وقال : «احلقه کله أودعه کله » 
رواه بو داود قال ابن عبد البر : أجمع العلماء تي جميع الأمصار على إباحة 
الحلق» وكفى بمذاحجة. فأما أخذه بالقراض فلابأس رواية واحدة قالأحمد: 
إنما كرهوا التق باموسى » وأما اللقراض فليس به بأس . وحلقه للمرأة 


— (A 


مكروه رواية واحدة إلا لضرورة » قيل لأحمد : لا نقدر على الدهن ‏ 
وما يصلحه يقع فيه الدواب › فقال : إن كان لضرورة فأرجو أن لا يكون 
به بأس . ۰ ) 

ویکره نتف الشیب خدیث عمرو بن شعیب » وروی عنه صلل الله 
عليه وسلم أنه لعن الواصلة وال'مستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة 
وااستوشرة فهذه الخصال محرمة لان اني صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها » 
وما الواصلة بغر الشعر فإن کان نما يشد به فلا بأس » وإن کان آكثر من ٠‏ 
ذلك ففیه روایتان . 

والنامصة الي تنتف الشعر من الوجه . وإن حلقه فلا باس لأن احبر 
ورد ي النتف نص عليه . 

والواشرة الي تبرد الأسنان لتحددها وتفلجها ولحسنها . وني خبر آحر : 
لعن الله الواشمة والمستوشمة . ويستحب الطيب لأنه بعجبه صلى الله عليه 
وسلم. والنظر ني المرآة » قال حنبل : كان لي ءبدالله صينية فيعا «رآة ومكحاة 
ومشط فإذا فرغ من قراءة حزبه نظر في المرآة واكتحل واهتذط . ولأحمد 
عن أي آیوب مرفوعاً «أربع من سان اإرسلن : الحياء والتعطار والدواك 
والنكاح » ويستحب خضاب الشيب بغر السواد » قيل لأحمد : تكره 
الحضاب بالسواد ؟ قال : إي والله لقوله صلى الله عليه وسلم ني حدیث 
أي بكر : « وجنبوه السواد » ويكره القزع ودو حاق بعض اارأس لنهيه 
عنه . وجب اللحتان ما م مخف على نفسه لقوله لرجل أسلم : «ألق عناك 
شعر الکفر واختان » رواه أبو داود » قال أحمد : کان ابن عباس يشدد 


4 


في آمره . وروی عه « لا <ج له ولا صلاة » ورخص الجن ي ترکه 
قال : «قد أسلم الأسود والأبيض ول بيفتش واحد منهم ولم ختتنوا . 
ويشرع ني حت النساء بقوله : « إذا التقى الحتانان وجب الغسل » قال مالف : 
مختان يوم أسبوعه وقال أحمد : م أسمع فيه شيئاً . قال اين المنذر : ليس 
فيه خبر حى يرجع إليه ولا سنة تنيع » والأشياء على الإباحة . ويتيامن في 
سواکه وطهوره وانتعاله ودخوله المسجد لقول عائشة : كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حب التیمن في تنعله وترجله في طهوره وني شأنه کله . 
فصل 

وسآن الوضوء عشر : السواك لقوله : « لولا أن أشق على أمي 
لامرتهم مع كل وضوء بسواك » رواه أحمد . 

والتسمية وعنه أا واجبة مع الذكر لقوله : « لا وضوء لن لم يذ كر 
اسم الله عليه » رواه أبو داود » وقال أحمد : ليس في هذا حديث . 

وغسل الكفين إن م يكن قائماً من نوم الليل وإلا ففي وجوبه روایتان ۽ 
لان الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذکروا أنه غسل کفیه ثلاثاً » 
وأما عند القيام من نوم اال فروی عنه أنه مستحب » وهو قول مالك 
والشافعي وابن المنذر» لان الله قال : « إذا قم إلى الصلاة فاغساوا وجوهكم 
وأيديكم » )١(‏ الآية . والحديث حمول على الاستحباب . وهذا هو الصحيح 
إن شاء الله . 


. ٦ سورة المائدة آية رقم‎ )١( 


— e 


والبداءة بالمضمضة والاستناق والمبالغة فيهما إلا أن يكون صائماً لأن 
الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك - أي الابتداء هما - 
قبل الوجه . والمبالغة سنة لقوله : « أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبال 
في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً » صححه الترمذي » وقسنا عليه الملضمضة 
لأنبا من الإسباغ . 

ويستحب المبالغة في سائر الأعضاء بالتخليل ودنك المواضع الي ينبو 
عنها الماء . 

ويستحب مجاوزة موضع الوجوب بالغسل لخحديث أي هريرة » وتخليل 
اللحية لحديث عثمان أنه صلى الله عليه وسلم كان خلل يته صححه 
الرمذي . ويستحب أن يتعهد بقية شعور وجهه وسح مأقيه(') لما روى 
أبو داود : كان الي صلى الله عليه وسلم مسح الأقين . ونخليل أصابع اليدين 
والرجلن لا تقدم وهو ني الرجلين آكد لةول المستورد : رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا توضاً دلك أصابع رجليه بخنصره رواه أبو داود . 
وذ كر ابن غقيل في استحباب نخليلآصابع اليدين روايتين إحداهما: يستحب 
لقوله : «إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك» حسنه الترمذي. ولاخلاف 
ني استحباب البداءة باليمى لحديث عائشة » قال أحمد : أنا أ« تحب أن يأحذ 
لأذنيه ماء جديداً » وهو قول مالك والشافعي. وقال ابن‌النذر : ليس بعسنون . 
وحكى رواية عن أحمد لأنه غر موجود ني الأخبار ولان ني حديث الربيع 
« مسح بر سه وأذنيه مرة واحدة » رواه أبو داود . والغسلة الثانية والثالثة > 


أي سنة وليس بواجب » لأنه توضأً مرة مرة رواه البخاري . 
(0 ماق العين : مقدمها . وجمعه ماقي . ومۇقها : مۇخرها . وجمعه آماق . 


۳١‏ س 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الاتصاف) : 


إلا لصائم بعد الروال » وعنه يستحب اختاره الشيخ . قوله « ويدآهن' 
غباً واختارالشيخ فعل الأصلح بالبدن كالغسل اء حار في بلد راب . وقال: 
جب الحتان إذا وجبت الطهارة والصلاة . وكره أحمد الحجامة يوم السبت 
والأريعاء » وعنه الوقف ت الحمعة . قال ي الفروع : ويتوجه احتمال تکره 
يوم الثلاثاء حبر أي بكرة وفيه ضعف » قال : ولعله اختيار آي داود 
لاقتصاره على روايته › والصحیح أنه يستاك بيساره . قال الشيخ : ما ءلمت 
إماماً حالف فيه كانتثاره . وغسلهما تعبد() » وقيل : لوهم النجاسة كالحدث 
بالنوم » وقيل : معلل بيت يده ملابسة للشيطان » ويغسلان لمعى فيهما . 
وذكر أبو الحسن رواية أنه لأجل إدخاهما الأناء فيصح وضوؤه ولم يفسد 
الماء إذا استعمله من غر ادخال . قوله : «أخذ ماء جدیداً للأذنن ) وعنه 
لا يستحب بل عسحان اء الرس اختاره الشيخ . قال ابن الق : الأذكار 
الي تقوها العامة عند كل عضو لا أصل ها . 


. آي يدي القائم من نوم الليل‎ )١( 


فروضه ستة : غسل الوجه بالإجماع للآية . وغسل اليدين وهو الفرض 
الثاني . وسح الرس وهو الثالث . وغسل الرجلن وهو الرابع . والرتيب 
على ما ذكر الله وهو الحامس › ومذهب مالك لا مجحب اخحتاره ابن المنذر › 
لن الله عط بواو الحمع › وأما ترتيب اليمى على الیسری فلا جب‌بالإجماع 
لان الله ذ کر خرجهما واحدآً قال : ( وأیدیکم وآرجلکم )(۱) وان اجتمع 
الحدثان سقط الترتيب والموالاة . والموالاة وهي السادس » وعنه آنا غر 
واجبة اختاره ابن المنذر . ووجه الأولى حديث صاحب اللمعة رواه أبوداود 
والنية شرط لطهارة الأأحداث كلها والتيمم » وقال الثوري تشترط في التيمم 
دون طهارة الماء للآية . ولنا « إنما الأعمال بالنيات » والاية حجة لا 
فإن قوله : ( إذا قمم إلى الصلاة فاغسلوا)(١)‏ أي ها كا يقال إذا لقيت 
الأمر فترجل أي له »> وقوهم مقتضى الأمر حصول الإجزاء به »> قلنا : 
بل مقتضاه وجوب الفعل ولا عنع ن يشترط له شرطاً آخحر كاية التيمم › 
وقوهم: نها طهارة قلنا: إنما عبادة . ويستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمينه 
ثم یستنٹره بیساره لا روی أن عثمان غسل يديه ثلاث ثم غرف بیمینه 


(۱) ي قواه تعالى : ( يا آبما الذين آمنوا إذا قمع إلى الصااة فاغسلوا و جوحكم وأيديكم 
إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إل الكعيين ) سورة الائدة آية رقم ١‏ . 


فتمضمض واستنشق بك واحدة واستنار ساره فعل ذلك لالا م ذکر 
سائر الوضوء ثم قال : إن النبي صل الله عليه ؤسلم توضاً لنا ا توضآت 
لکم رواه سعید . ولا مجب الرتيب بينهما وين الوجه لكن يستحب لان 
الذين وصفوا وضوءه صل اله عليه وسلم ذكروا أنه بدا ہما إلا شيئاً نادراً . 
وهل جب الرتيب بينهما وبن سائر الأعضاء ؟ على روايتن إخداهما: بجحب 
واثانية : لا › لا روى المقدام أنه صلى الله عليه وسلم تي بوضوء فذکره » 
وفيه أنه تمضمض واستنشق بعد غسل الوجه والیدین رواه أبو داود . وهما 
واجبان ني الطهارتن . وعنه الواجب الاستنشاق وحده فيهما وبه قال 
ابن المنذر لقوله: لذا توضاً أحدكم فليجعل ني أنفه ماءٌ م لينر» متفق عليه . 
وعنه واجبان ي الكبرى دون الصغرى » وقال مالك والشافعي مسنونان 
فيهما لحديث « عشر من‌الفطرة » والفطرة السنة. ولناحديث لقيط « إذا توضأت 
فتمضمض » رواه أبو داود » وکل من وصف وضوءه ذکر أنه فعلهما » . 
ومداومته تدل على وجوبما لان فعله بصلح آن یکون بیاناً لمر الله وکو ہما 
من الفطرة لاينفي وجوبہما کانلتان . ثم يغسل وجهه لاء وحده من منابت 
شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية ء 
ومن الإذن إلى الأذن عرضاً » ولا اعتبار بالأصلع الذي ينحسر شعره عن 
مقدم رأسه » ولا بالأقرع الذي نزل شعره إلى وجهه » بل بغالب الناس . 
وقال مالك : ما بين اللحية والأذن ليس من الوجه » ولا جب غسله . قال ابن 
عبدالبر : لا أعلم أحدآ من‌فقهاء الأمصار قال بقول مالك هذا. و يدخل ي الوجه 
العذار وهوالشعر الذي على العظم الناتيء سمت صماخ الأذن والعارض الذي ته 
نابت على اللحد واللحيين والذقن الذي على مجمع اللحيين » فهذه الشعور 
الثلاثة من الوجه › فأما الصدغ وهو الذي فوق العذار فالصحبح آنه من 


س ۳٤‏ س 


الرأس لأن في حديث الربيع أنه مسح برأسه وصدغيه وأذنيه رة واحدة 
رواه أبو داود » وعن أي حنيفة لا جب غسل اللحية الكثيفة وما حتها من 
البشرة » قال الحلال: الذي ثبت عن أي عبداله ني الاحية أنه لايغسلها وليست 
من الوجه » وظاهر هذا هذهب أي حنبفة » والمشهور ني الملاهب وجوب 
غسلها » وما روی عن أحمد عتمل أنه أراد غسل باطنها » وإن کان شعرها 
خفيفاً يصف البشرة وجب غساها معه وإن كان كثيفاً أجزاً غسل ظاهره › 
ويستحب نخليله ولا جب » وهو قول أكذر أهل العلم لان الله ل يذ كر التخليل 
ولان أكر من حكى وضوءه صلى الله عليه وسلم م حكه وهو كثيف اللحية 
وفعله بعض الأحیان يدل على استحبابه» وقال اسحاق: إذا ترکه عامداً أعاد 
الوضوء لحديث أنس أنه صلى اله عليه وسلم أخذ كفا من ماء فأدخله تحت 
حنکه وخلل به يته وقال : « هکذا آمرني ري عز وجل » رواه أبوداود › 
وقال عطاء : بحب غسل ماتحت الشعور الكثيفة في الوضوء قياساً علابخنابة > 
وقول الحمهور أولى » والفرق أنه يشق ي الوضوء لتكرره . 


ولا يستحب غسل داخل العینن في وضوء ولا غسل لانه صل الله عایه 
وسلم لم يفعله ولا أمر به وفيه ضرر » وذكر عن أحمد استحبابه تي الغسل » 
وذكره أبو الحطاب من سن الوضوء لفعل ابن عمر › وما ذكره عنه يدل 
على كراهته لكونه ذهب ببصره » ويستحب التكشر تي ماء الوجه لان فيه 
غضوناً ليصل الماء إلى جميعه » وروى عن علي في صفة وضوء الي صلى الله 
عليه وسلم قال : ثم أدخل يديه ني الإناءجميعاً فأحذ بهما حفنة من ماء فضءرب 
بهما على وجهه ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ١اء‏ 
فترکها تستن على وجهه رواه آبو داود يعي تسیل وتنصب . 


۳0 س 


تم يغسل يديه إلى المر فقن ويدخلهما في الغسل ني قول الأكثر » وحكى 
عن بعض المالكية لامجب لقوله: « ثم اموا الصيام إلى الليل )() و« إلى » لانتهاء 
الغاية» ولنا أا تستعمل بمعنى « مع » كقوله: ( ويزدكم قوة إلى قوتکم(") ‏ 
ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم(") ) وقال المبرد : إذا كان الحد من جنس 
الحدود دخل فيه كقوهم بعت الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف . 
وإذا كان تحت أظفاره وسخ عمنع وصول الماء فقيل : لاتصح الطهارة حى 
يزيله » قال شيخنا : ومحتمل أن لامجب لأن هذا يستتر عادة فلو كان واجباً 
لبينه النبي صلى الله عليه وسلم » وقد عاب علیهم کونہم یدخلون عليه قلحاً 
ورفغ أحدهم بن أغلته وظفره يعي ن وسخ أرفاغهم تحت أظفارهم يصل 
إليه رانحة نتنها ولو كان مبطلا للطهارة لكان أهم من نتن الريح » ومن كان 
يتوضاً من ماء يسر یغترف منه فغرف منه بيده عند غسلهما م يؤثر في 
الماء » وقال أصحاب الشافعي يصر مستعملا لأنه موضع غسل اليد » ولا 
حديث عثمان » ولو كان هذا يفسد لكان الني صل الله عليه ولم أحق 
بمعرفته ولبينه . م عسح رآسه » وهو فرض بالإجماع للآبة » يبدا بيديه من 
مقدمه تم عرھما إلى قفاہ ثم یردھما إلى مقدمه ما روی عبد الله بن زید ي 
صفة مسحه صل الله عليه وسلم » فإن کان ذا شعر حاف أن ينتفش برد يديه 
بر دهما نص عایه أحمد » لانه قد روی عن اربع أن رسول الله صلى الله 

. 1۸۷ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


(۲) سورة هود آية رقم ٠۲‏ . 
)"( سورة النساء آية رقم ۲ . 


عليه وسام توضأً عندها فمسح الرأس كله من فرق الشعر كل ناحية لمصب 
الشعر لا حرك الشعر عن هيئته رواه أبو داود . وسئل أحمد كيف تمسح 
المرأة فقال : هكذا » ووضع يده على وسط رأسه ثم جرها إلى مقدمه م 
رفعها حیث منه بدا ثم جرها إلى مؤخره » قال القاضي روی عنه أنه بأخذ 
لاردة ماء جديداً وليس بصحيح » وبحب مسح جميعه مع الأذنن »> وعنه 
مجزيء مسح أكثره > اختلفت الرواية في قدر الواجب فروى عنه الحميع 
يح كل أحد وهو مذهب مالك لقوله : (وامسحوا برۋوسكم )۱) والباء 
للإلصاق فکأنه قال : وامسحوا رؤوسکم وصار کقوله سبحانه تي التیمم 
(فامسحوا بوجوهکم وآیدیکم منه )(۲) ولان الذین وصفوا وضوءه صل الله 
عليه وسلم ذکروا أنه مسح برأسه کله وهو بصلح أن یکون بیاناً المأمور بهء 
وعنه مجزيء بعضه » ونقل عن سلمة بن الا كوع أنه كان عسح مقدم رآسه ء 
وابن عمر مسح اليافوخ . والظاهر عن أحمد في الرجل وجوب الاستيعاب 
والمرأة جزما مسح مقدم رأسها لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها » واحتج 
من أجاز مسح البعض بقول المغرة : رأيت رسول الله صلى الله عايه وسلم 
توضاً فمسح بناصيته وعلى العمامة واللحفن رواه مسلم » وقال أنس : رأیته 
صلى الله عليه وسلم يتوضاً وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة 
فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة رواه أو داود › وبآن من مسح بعضه 
يقال مسح برأسه كما يقال مسح برس اليت . واختلفوا ي قدرا)جزيء فقال 
أحمد : لامجزئه إلا ال كار » وقال أبوحنيفة : ربعه » وقال الشافعي : ما بقع 


)0 سورة المائدة آية رقم ٦‏ . 


)( سورة المائدة آية رقم ٦‏ . 


عليه الم حکی عنه ثلاث شعرات . وجب مسح الأذنن ونه لډ 
قال انخلال : كلهم حکوا فيمن تركهما عامدآ أنه مجزيه لاما منه على وجه التيع 
ولا يفهم من الإطلاق دخوهما فيه » ويستحب أن يدخل سبابتيه تي صماخي 
آذنیه لن في حدیث الربيع فأدخل إصبعیه ني جحري آذنیه رواه أبو داود . 


ولا جب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر » وعسح رأسه إعاء جديد 
والعمل عليه عند آكر أهل العلم قاله الأرمذي وجوزالحسن وعروة › وابن 
المنذر مسحه بفضل ذراعيه › لما روى عن عثمان أنه مسح مقدم رأسه بيده 
مرة واحدة ولم يستأنف له ماء جديداً حن حكى وضوء الني صلى الله عليه 
وسلم رواه سعید . وهل یستحب مسح العنق؟ فيه روایتان إحداهما: يستحب 
لما تي المسند أنه مسح حى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق » والثانية: 
لا يستحب لن الله م يأمر به والذدين حكوا وضوءه صلى الله عليه وسلم 
م یذ کروه ولم یثبت فيه حديث . ولايستحب تكراره قال الترمذي : العمل 
عليه عند أكر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
بعدهم » وعنه یستحب لا روی أبو داود في حديث عثمان » ووجه الأولى 
آحاديث الذين وصفوا وضوءه وأحاديثهم لاإصح منها شيء » قال أبوداود: 
أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة » فإن قيل : 
جوز أن النبي صلىالله عليه وسلم مسح مرة ومسح ثلاث ليبن الأفضل . قانا: 
قول الراوي : هذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الدوام لمم 
وصفوه لمن سأمم » فلو شاهدوا صفة أخرى لم بطلقوا هذا الإطلاق . ثم 
يخسل رجايه إلى الكعبن ثلاثاً ويدخلهما في الغسل > فإن كان أقطع غسل 
ما بقى من حل الفرض فإن م يبق شيء سقط . ويستحب أن بعس محل القطع 


— A — 


باماء ئلا خلو العضو من طهارة » تم يرفع نظره إلى السماء وبقول : أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن عمداً عبده ورسوله › لا روی 
مسلم من حديث عمر رواه الرمذي وزاد فيه : اللهم اجعلي من التوابن 
واجعلي من المتطهرين » ورواه أبو داود وتي بعض رواياته : فأحسن الوضوء 
م رفع نظره إلى السماء . 

والوضوء مرة مرة مجزي والثلاث أفضل وهذا قول أكثر أهل العلم › 
إلا أن مالكاً م يوقت مرة ولا ثلاث قال : إنما قالالله : ( فاغسلوا وجوهكم )(۱) 
وقال الأوزاعي : الوضوء ثلاثاً ثلاثاً إلا الرجلن فإنه ينقيهما . والأول أولى 
لا ذكرنا من الأحاديث . وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض فحسن 
لخحديث عبد الله بن زيد . وتكره الزيادة على الثلاث لحديث آي داود والنساني 
وفيه : « فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم » وتباح معونته لحديث المغرة 
آنه أفرغ على الني صلى الله عليه وسلم تي وضوئه رواه مسلم . وروی عن 
أحمد أنه قال : ما أحب أن يعيني على وضولي أحد لأن عمر قال ذلك . 

ويباح تنشيف أعضائه ويمن روى عنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان 
وأنس وكثر من أهل العلم » وروى عن ابن عباس أنه كرهه ني الوضوء 
ورويت الكراهة عن جابر وابن المسيب لحديث ميمونة وفيه : فأتيته بمنديل 
فلم يردها وجعل ينفض الاء بيديه متفتق عليه والأول أصح › وهذه قضية 
عن > ولا يكره نفض الاء عن بدنه بيديه . ويستحب بجديد الوضوء › 
وعنه أنه لا فضل فيه والأول أصح لديث أنس رواه البخاري ولا بس 
أن يصلي الصلوات بالوضوء الواحد لا نعام فيلا خلا . ولا بأس بالوضوء 


. ٩ سورة المائدة رقم‎ )١( 


۹ 


في المسجد إذا م يؤذ أحدا ولم يؤذ المسجد . قال ابن المنذر أباح ذلاف كل من 
نحفظ عنه من علماءالأمصار » وروى عن أحمد أنه كرهه صيانة للمسجد 
عن البصاق وما حرج من فضلات الوضوء . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

قال الشيخ : تسقط الموالاة بالعذر » وقال : هو أشبه بأصول الشريعة 
وقواعد أحمد » وقوى ذاك وطرده في الأرتيب وقال : لو قيل بسةوطه 
العذر - ها إذا ترك غسل وجهه فقط لمرض وغوه تم زال قبل انتقاض 
وضوئه فغسله - لتوجه » ولو کان تحت أظفاره يسر وسخ بنع وصول الاء 
وألحق به کل یسر منع حیث کان من البدن کدم وعجن ونحوهما وقال : 
جوز الاقتصار على البياض الذي فوق الأذنن دون الشعر إذا قلنا مجزيء مسح 
بعض الرأس . ويستحب الزيادة على الفرض » وعنه لا » قال أحمد : لايغسل 
مافوق المرفق › قال ني الفائق : اختاره شيخنا » وقال الشيخ : لا يغسل في 
الملسجد ميت . قال : ومجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلحة بلا حذور . 


سے ٭ج س 


قال ابن المبارك : ليس ني المسح على الحفين اختلاف » وعن جرير 
قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأً ومسح على خفيه 
متفق علیہ . قال ابراھے: کان یعجبھم ھذا الحدیث لان إسلام جریر کان 
بعد نزول الائدة . قال أحمد: ليس في قلي من‌المسح شي ء ؛ فيه أربعون حديئاً 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال : هو أفضل من الغسل لأنه 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل ›» وهو مذهب الشافعي 
واسحق خحدیث : « إن الله عب أن يۇخذ برخصه» ولأن فيه الفة آهل 
البدع » وعنه الغسل أفضل ؛لنه الم كور في كتاب الله تعالى والمسح رخصة . 
ومجوز المسح على الحرموقن » والحرموق مثال اللحف إلا أنه يبس فوق 
الحف والجوربن » قال ابن المنذر : يروى إباحة المسح على الحوربن عن 
تسعة من الصحابة وبه قال ابن المسيب والثوري وإسحق » وقال أبو حنيفة 
ومالك والشافعي : لا جوز إلا أن ينعلا لنه لا عكن متابعة المي فيهما . 
ولنا قول المغرة : مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابحوربن والنعلىن 
رواه أبو داود والترمذي وصححه › وھذا یدل على آنہما لم يکونا منعولن 
لانه لو كانا كذلك ل يذ كر النعلن فإنه لا يقال مسح على اللحف ونعله » ولان 
الصحابة فعلوه ولم يعرف هم حالف ني عصرهم » وسئل أحمد عن جورب 
الحرق فكره المسح عليه ولعله إمها كرهه لأن الغالب فيه الحفة وأنه 


اي — 


لا يثبت بنفسه وإن كان مثل جورب الصوف ني الصفاقة فلا فرق فإن كان 
لا يثبت إلا بالنعل أبيح المسح عليه مادام ي‌النعل لحديث المغرة » قالالقاضي : 
بعسح على اورب والنعل كما في الحديث » والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم 
إنما مسح على سيور النعل الي على ظاهر القدم فأما أسفله وعقبه فلا يسن 
مسحه من اللحف فكذلك من النعل . 

ومن قال بجواز المسح على العمامة أبو بكر وعمر وهو قول ابن المنذر » 
وقال مالاك والشافعي وأصحاب الرأي : لابعسح عايها لقوله تعالى ( وامسحوا 
برؤوسكم )() ولنا قول المغيرة: توضاً رسولالته صلى‌الله عليه وسلم ومسح 
على اللحفين والعمامة صححه الآرمذي وروى مسلم أيضاً معناه وروى البخاري 
معناه أيضاً عن عمر وابن أمية مرفوعاً » ولأنه قول من سمينا من الصحابة 
ولم يعرف هم حالف ني عصرهم » والاية لا تتفي ما ذکرنا فإنه صلى الله 
عليه وسلم مبين لکلام الله ومسحه يدل على أن المراد المسح على الرأس 
أو حائله . 

ومجوز المسح على المحبائر لحديث صاحب الشجة رواه أبو داود » وهذا 
قول مالك وأصحاب الرأي » وقال الشافعي : في أحد قوليه يعيد الصلاة 
لأأن اله أمر بالغسل ولم يأت به » ووجه الأولى ما ذكرنا ولأنه مسح على 
حائل أبيح له المسح عليه فلم تجب الإعادة . وني المسح على القلانس وخمر 
النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان أراد القلانس المبطنات كدنيات القضاة » . 
فأما الكلتة فلا جوز المسح عليها لا نعلم فيه حلاف لما لا تستر جميع الرأس 
عادة ولا تدوم عليه › فأما القلانس الي ذكرنا فعنه لا جوز المسح عليها 


. ١ سورة المائدة آية رقم‎ )١( 


~— ۲ 


وبه قال مالك والشافعي والنعمان › قال ابن المنذر: لانعلم أحداً قال به إلا أنه ) 
روی عن انس أنه مسح على قلنسیته » وعنه جوز وهو اختیار الحلال قال : 
لاه روی عن صحابین بأسانید صحاح » وتي اللحمر روایتان › إحداهما : 
جوز » روى عن أم سلمة حكاه ابن المنذر » والثانية : لا نجوز وهو قول 
مالك والشافعي . ولا نعلم حلاف في اشتراط تقدم الطهارة لكل ما جوز المسح 
عليه إلا احبر ة» ووجهه حديث المغرة وفيه « دعهما فإني أدخلتهما طادر تن » 
متفق عليه » فأما إن غسل إحداهما ثم لبس اللحف ثم غسل الأخرى وأدخلها 
الحف م جز > وعنه جوز ٠‏ واختلفت الروابة ني الحبرة فعنه لا يشرط 
تقدم الطهارة ها لحديث صاحب الشجة لأنه م يذ كر الطهارة › وعتمل أن 
يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة لأن فيه : «إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب 
على جرحه ثم مسح عليها » وعنه يشرط الطهارة ها فعليها إذا خاف من 
ترعها تيمم ولامحتاج مع مسحها إل النيمم» قال شيخنا : محتمل أن بتيمم مع 
المسح فيما إذا نجاوز بها موضع الحاجة لن ماعسح على موضع الحاجة يقتضى 
المسح والزائد يقتضي التيمم > وكذا إذا شدها على غير طهارة لأنه ختلف 
تي جواز المسح عليها فإذا جمع بينهماخرج من الحلاف » وللشافعي ي الحمع 
بينهما قولان ني الحملة لخحديث صاحب الشجة .ولا آنه حل واحد فلانجمع 
بن بدلین کالحف » وإن وضع على جرحه دواء وخاف من نزعه مسح عليه 
لما روى الاأثرم عن ابن عمر أنه خرج بإبمامه قرحة فألقمها مرارة وكان 
يتوضأ علیها . وإن کان ني رجله شق وجعل فيه قر فقال أحمد: ينزعه هذا 
هون هذا لا خاف منه وتعلیله يقتضي أنه می حاف منه جاز المسح عليه › 
قال مالك في ‌الظفر يسقط : يكسوه مصطكاً وعسح عليه » فإن م يكن على 


س ۳ي س 


الحرح عصابة غسل غسل الصحيح وتيمم للجريح ولم مسح »> وروى حنبل عن 
أحمد ني المجروح والمجدور اف عليه حح موشن احرح ویس ما حول 
يعي مسح إذا م يكن عصابة . 


وعسح المع يوماً وليلة والمسافر ثلاثلة أيام ولياليهن لا نعلم فيه خلافاً 
ني المذهب » وقال الليث : مسح ما بدا له »> وكذلك قال مالك في المسافرء 
وعنه ي المقم روايتان لا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «قیل له : 
أنمسح على اللحفن ؟ قال : نعم قيل : يوماً قال : ويومين قيل : وثلاثة ؟ 
قال : ما شئت » رواه أبو داود . ولنا حد ث‌عل رواه مسلم . وعن عوف 
بن مالك أن الني صلى الله عليه وسلم آمر با مسح على الحفين في غزوة تبوك 
ثلاثة أيام ولياليهن المسافر ويوماً وليلة المقم رواه أحمد وقال : هذا أجود 
حديث في المسح لأنه في آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وحديثهم 
ليس بالقوي وقد اختلف ني إسناده‌قاله أبو داود . وابتداء المدة من الحدث 
بعد اللبس » وعنه من المح وهو اختيار ابن المنذر لقوله مسح المسافر 
ثلالة أيام » ووجه الأول ما نقل ني حديث صفوان : من الحدث إلىالحدث. 
ومن مسح مسافر ثم آقام آتم مسح مقم لا نعلم فبه لاف » وإن مسح فم 
ثم سافر أتم مسح مقم > وعنه مسح مسافر. لحديث مسح المسافر ثلالة أيام 
ولياليهن وهذا مسافر » وأن أحدث ثم سافر قبل قبل المسح أتم مسح مسافر لانعلم 
فيه خلافاً . ولا جوز إلا على ما يسر محل الفرض ويشبت بنفسه . وحكي عن 
الأوزاعي ومالك جواز المسح على الققطوع دون الكعبين فأما مايسقط إذا مشى 
فلا يشق نزعه ولامحتاج إلى المسح عليه » وقال الثوري وإسحق وابن المنذر : 
جوز المسح على كل خف يعي وإن ظهر بعض القدم › وقال الأوزاعي : 


س 


مسح على المخروق وعلى ما ظهر من رجله » وقال مالك إن كر وتفاحش ) 
جز وإلا جاز » وتعلقوا بعموم الحديث . 

ولا جوز المسح على اللفائف والحرق لا نعام فيه خلافاً . وإن لبس خفاً 
فلم عحدث حى لبس عليه آخر جاز المسح على الفوقاني . ومنع منه مالك 
والشافعي في أحد قوليهما لان الحاجة لا تدعو إلى لبسه ثي الغالب فلم يتعلق به 
رخصة عامة كالبرة فأما إن لبس الفوقاني بعد أن أحدث ل جز المسح لانه 
لبس على غبرطهارة . وقال بعض أصحاب الشافعي : جوز وعسح أعلا الحف 
دون أسفله وعقبه فيضع يده على الأصابع م عسح إلى ساقه رواه الحلال من 
حديث المغرة » قال أحمد: كيف مافعلت فهو جائز باليد الواحدة أو باليدين . 
ولا یسن مسح اسفله ولا عقبه . وروی مسح ظاهرهما وباطنهما عن سعد 
بن أي وقاص وغبره لقول المغرة : مسح أعلا الح وأسفله رواه أبو داود . 
ولنا حديث علي : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الحف أولى بالمسح من 
ظاهره وقد رأیت رسول الله صلی الله عليه وسام مسح ظاهر خفیه رواه 
أبو داود » وحديهم معلول قاله الترمذي قال: سألت أبازرعة وغمداً عنه 
فقالا: ليس بصحيح . قال أحمد: هذا من وجه ضعيف ولاخلاف أنه بجزيء 
الاقتصار على مسح ظاهرهما حكاه ابن المنذر. والمجزيء أن عسح أكار 
مقدمه . وقال الشافعي : بجزيء القليل لأنه أطلق ولم ينقل فيه تقدير . 
ولا يستحب التكرار ؛ لان في حديث المغرة مسحة واحدة . والمستحب أن 
يفرج أصابعه إذا مسح . 

ومن شرط جواز المسح على العمامة أن تكون ساترة لحميع الرأس 
إلا ما جرت العادة بكشفه . ومى كانت محنكة جاز المسح رواية واحدة 


— f 


سواء كان ها ذؤابة أو لا لان هذه عمائم العرب » ولا جوز على غر المحنكة 
إلا ذات الذؤابة فيجوز في أحد الوجهن لاا لا تشبه عمائم أهل الذمة إذ 
ليس من عادتهم الذؤابة » والناني لا جوز وهو الأظهر ؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم أمر بالتلحي وى عن الاقتطاط رواه أبو عبيد » قال : والاقتطاط أن 
لا يكون تحت الحنك منها شي ء . وما جرت العادة بكشفه من اارأس استحب 
أن عسح عليه مع العمامة لأنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته في 
حديث المغرة » وهل بجحب ؟ فيه وجهان . ولا بجحب مسح الأذذن معها 
لا نعلم خلافاً » واختلفت الرواية ني وجوب استيعابا با مسح فروى ما يدل 
على أنه مجزيء مسح أكارها . 

وعسح على الحبرة إذا لم يتجاوز قدر الحاجة لأنه لا يشق المسح عليها 
کلها لاف انلحف . فإن شدها على مکان یستغی عن شدها عليه م جز › 
وروى عنه أنه سهل فيه ي مسألة الميموني والمروذي لأن هذا لا ينضبط 
وهو شديد جد فعليه لا بأس بالمسح على العصائب كيف شدها . ومى ظهر 
قدم الماسح أو رأسه أو انقضت المدة استأنف الطهارة » وعنه مجزيء مسح 
رأسه وغسل قدمیه » وقال الحسن وقتادة : لا یتوضاً ولا یغسل قدمیه اختاره 
ابن المنذر » وإذا انقضت المدة لزمه الحلع واستتناك الطهارة على الأولى › 
وعلى الثانية زيه مسح رأسه وغسل قدميه . وزع أحد الحفين كنزعهما 
ني قول أكذر أهل العلم » وقال الرهري : يغسل القدم الذي نزع منه الحف 
وسح الآحر فإن أخرج قدمه إلى ساق الحف فهو كخلعه » وقال الشافعي 
لا يتبن لي آن عليه الوضوء إلا أن يظهر بعضها › قال أحمد : إذا زالت 
العمامة عن هامته لابأس ما م ينقضها أو يفحش ذاك »› ولا مدخل لائل 


— ٤ 


ي ااطهارة الكبرى إلا المحبرة لحديث صفوان إلا من جنابة › فأما البرة 
فيجوز لحديث صاحب الشجة  .‏ 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


قال الشيخ : وفصل الطاب أن الأفضل ني حتق كل واحد ماهو الموافقق 
خال قدمه » فالافضل لن قدماه مکشوفتان غسلهما ولا یتحری ابس الحف 
ليمسح كما كان عايه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إن كانتا مكشوفتين 
وعسح إذا كان لا بسا للخف . ويابس بعد كمال الطهارة » وعنه لا يشرط 
كماها اختاره الشيخ وصاحب الفائق وقال : وعنه لا تشرط الطهارة لمسح 
العمامة ذكره ابن هبرة > وحكى أبو الفرج رواية بعدم اشراط تقدم 
الطهارة رأساً فلو لبس محدثاً ثم توضأً وغسل رجليه تي اللحف جاز له المسح » 
قال الزركشي : وهو غريب بعيد » قلت: اختاره الشيخ وقال : يتوجه أن 
العمامة لا يشترط ها ابتداء اللبس على الطهارة ويكفي فيها الطهارة المستدامة 
لان العادة أن من توضأً مسح رأسه ورفع العمامة ثم أعادها ولا يبقى مكشوف 
الرأس إلى آخر الوضوء . ٠‏ 

وقوله: وعسح المع يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام وقيل: مسح كالبرة 
اختاره الشيخ وتي الاختيارات لا تتوقت مدة المسح تي حق المسافر الذي يشق 
اشتغاله بانحلع واللبس كالبريد المجهز ي مصلحة المسلمين . واختار الشيخ 
أيضاً جواز المسح على المخرق إلا أن يتخرق أكثره() ما دام اسمه باق 


)١(‏ ني الإنصاف : ( قال ني الاختيارات وججوز المسح على الحف المخرق مادام اسه 
باقياً وا مشي فيه مکن » . 


r ٤۷ سے‎ 


والمئي فيه مکن» واختار أيضاً جو از المسح علىاللبوس ولو کان دون الكعبين 
قوله أو شد لفائفاً م جز المسح عليه وجعله أبو البركات إجماعاً وفه وجه 
جوز اختاره الثيخ » واختار أيضاً جواز اسح على القدم ونعلها الي يشق 
نزعها إلا بید أو رجل کا جاءت به الآثار. قال : والاكتفاء هنا بأکر القدم 
) تفسها أ الظاهر منھا غساا آو محا وی من مسح بعض انلعف وهلا لا يتوقت 


سح العمامة . 


قال: ومجوز المسح على اللحف المخرق لا أن بتبخرق اکر فکالنعل» 


وجوز أبضآعى ملبوس دون النعل انتهى . قوله إلا أن نكون ذات ذؤابة 
فيجوز وهو مقتضى اختيار الشبخ فإنه اختار جواز المسح على العمامة الصماء 
فذات الذؤابة أولى 6 وقال الصماء : هي کالقلانس . 


قوله : ومتى ظهر قدم الماسح الخ »> واختار الشيخ آن الطهارة لا تبطل 


كإزالة الشعر الممسوح عليه » ولو زالت الجيرة فهي كانلف » واحعار الشيخ 


بقاءها قبل البرء وبعده كإزالة الشعر . 


— E 


الأول : الحارج من السبيلىن إن كان معتاداً كا مذي والودي والريح نقض 
إجماعاً . ودم الاستحاضة ينقض ني قول عامة أهل العلم إلا ربيعة وإن كان 
نادراً کالدم والدود فينقض أيضاً . وقال مالاك : ليس في الدود الذي حرج 
من الدبر وضوء » وروى عن مالك أنه م يوجب الوضوء من هذا الضرب 
لأنه نادر . ولنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة 
ودمها غر معتاد . وسئل أحمد عن رجل رعا ظهرت مقعدته قال : إن عام 
أنه یظهر مها ندی توضأً ولا فلا شيء عليه › قال شیخنا : محتمل أنه آراد 
ندى ينفصل فأما الر طوبة اللازمة فلا تنقض لما لا تنفك عن رطوبة . والمذي 
ينقض إجماعاً » وهل جب غسل الذ كر والانشين منه؟ فيه روايتان إحداهما: 
جب ا حدیث علي « توضاً وانضح فرجك » رواه مسلم ولأيي داود 
يغسل ذكره وأنثييه ويتوضاأً فعلى هذا بجزئه غسلة واحدة لقوله : «انضح 
فرجاك » سواء غسله قبلالوضوء أو بعده »> والثانية: لا يوجب إلاالاستنجاء 
والوضوء روى ذاك عن ابن عباس وهو قول أكار أهل العلم لحديث سهل 
٠٠‏ ابن حنيف «إنما مجزيك من ذاك الوضوء » صححه الترمذي . والفسل في 
حديث علي مول عل الاستحباب وقوله : «إنما جزيك » الخ صريح في 
حصول الإجزاء به . ) 

الثاني : الحارج النجس من غر السبيلان غر البول والغائط ينقض 


4 ن 
(م € س مختصر الاتصاف والشرح الكبير ) 


کثره روی عن ابن عباس وابن عمر » وقال مالك والشافعي وابن المذر : 
لا وضوء فيه كالبصاق » ولنا حديث ثوبان قيل لأحمد : ثبت عندك ؟ 
قال : نعم . ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة : « إنه دم عرق فتوضي 
لكل صلاة » رواه الأرمذي » علل بكونه دم عرق وهذا كذلك » فأما القليل 
فلا ينقض حكاه القاضي رواية واحدة » وقيل ينقض وهو قول أي حنيفة 
وسعيد بن جبر فيما إذا سالالدم » ووجه الأولى أنه قد روى عن جماعة 
من الصحابة قال أبو عبد الله : عدة من الصحابة تكلموا فيه > أبو هريرة 
كان يدخل أصابعه ني أنفه » وابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى و 
يتوضاً » وابن أي أوفى عصر دملا» وابن عباس قال : إذا كان فاحشاً فعليه 
الإعادة » وجابر أدخل أصابعه في آنفه » قيل لأحمد : ما الفاحش؟ قال : 
ما فحش ني قلبك » والقيح والصديد كالدم فيما ذ كرنا قال أحمد : هماأخف 
حکماً من الدم . 


الثالث : زوال العقل على ضربين نوم وغره » فأما الحنون والإغماء 
والسكر ووه فينقض إجماعاً » وأما النوم فينقض ني الحملة في قول عامة 
آهل العلم إلا ما حكى عن أي موسى الأشعري وأي مجاز وعن سعيد بن 
المسيب أنه كان ينام مرارآً مضطجعاً ينتظر الصلاة ثم يصلي ولايعيد الوضوء › 
ولعلهم ذهبوا إلى أنه ليس بحدث ني نفسه والحدث مشکولك فيه فلا يزول 
اليقن بالشك » ولنا حديث صفوان بن عسال لكن من غائط وبول ونوم 
حديث صحبح . ونوم الضطجع ينقض يسيره عند جميع القالان بتقض 
الوضوء بالنوم. ونوم القاعد إن كان يسرآ م ينقض وهذا قول مالك »وقیل: 
مى خالط النوم القلب نقض بكل حال وهذا قول اسحق وأي عبيد وابن المنذر 


~~ 0+ 


لعموم الأحادیث » ولنا ما روى مسلم عن أنس قال : كان أصحاب رسول 
لله صلی الله عليه وسلم ینامون ام بصلون ولا یتوضأون » ولاي داودینتظرون 
العثاء الأعرة حى تخفق رءوسهم » وقال الشافعي : لاینقض وإن کر إذاکان 
٠‏ قاعداً مكنا مفضياً محل الحدث إلى الأرض خديي انس وبہما بتخصص 
العموم » ولنا العموم وخصصناه بحديث أنس وليس فيه بيان كرة ولا قلة 
فحملناه د لى ايقن » وأما نوم القائم والراكع والساجد ففيه روايتان: إحداهما 
ينقض وهو تول الشافعي لأنه ليس ني معى المنصوص عليه › والثانية حكمه 
حكم احالس قياساً وهذا قول سفيان وأصحاب الرأي لحديث ابن عباس : 
فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني رواه مسلم . واختلفت الرواية ي 
الستند والمحتي » واختلفت ني حد اليسر » قال شيخنا : الصحيح أنه 
لا حد له لان التحديد إنما يعلم بالتوقيف . ۰ 


(الرابع ) مس الذ كر واختلفت الرواية فيه على ثلاث : إحداها 
لا ینقض‌روی عن علي وعمار وابن مسعود وأصحاب الرأي وابن المنذر 
حديث « إنما هو بضعة منك » رواه أبو داود والآرمذي وأحمد . والثانية 
ينقض بكل حال وهو مذهب ابن عمر وابن المسيب والشافعي والإشهور عن 
مالك لحديث بسرة صححه ارمذي وأحمد › فما حديث قيس فقال أبو 
زرعة وأبو حاتم : قيس مما لا تقوم بروايته حجة ووهناه ول يشبتاه . والثالثة 
لاينقض إلا أن يقصد مه .وقال الشافعي ومالك : لاينقض مسلّه بظاهرالكف . 
ولا فرق بن ذکره وذکر غره خلافاً لداود » قال الزهري والأوزاعي : 
لاينقض مس" ذ كرالصغر لأنه جوز مسه والنظر إليهء ونا عموم الأحاديث . 
وي مس الدبر ومس المرأةفرجها روايتان إحداهما ينقض لعموم قوله : 


0 س 


« من مس فرجه فليتوضأً » رواه ابن ماجه عن آم حبيبة قال أحمد وأبو زرعة: 
حدیٹ أم حبيبة صحبح . 

( الحامس ) أن تمس بشرته بشرة أنى لشهوة » وعنه لا ينقض › قال 
ابن مسعود: القبلة من اللمس وفيها الوضوء رواه الأثرم . وعن أحمدلاينقض 
حال بروى‌عن ابن عباس . وقول عائشة : فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي 
متفق عليه » والآية ريد بها الحماع قاله ابن عباس ٠‏ والرواية الثالنة ينقض 
لشهوة جمعاً بن الآية والأخبار وهو مذهب مالك واسحق › فإن لمسها من 
وراء حائل لم ينقض في قول أكثر أهل العلمء وقال مالك : ينقض إذا كان 
ثوباً رقيقاً » وكذا قال ربيعة إذا غمزها من وراء ثوب رقيق لشهوة . وسئل 
أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال : ما سمعت فيه شيئاً ولكن هي شقيقة 
الرجل يعجبي أن تتوضاً . ولا ينقض لمس شعر المرأة » ويتخرج أن ينقض 
إذا كان لشهوة » وتي نقض وضوء الملموس روايتان . 

( السادس ) غسل الميت لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسله 
بالوضوء » قال آبو هريرة : أقل مافيه الو ضوء ولا نعلم هم مالفا في الصحابةء 
وقيل : لاينقض وهو قول أكثر العلماء > قال شيخنا : وهو الصحيح لأنه 
م يرد فيه نص ولا هو في معى المنصوص عليه » وكلام أحمد يدل على أنه 
مستحب فإنه قال : آحب إلي" أن يتوضأً وعلل نفي الوجوب بكون الجر 
موقوفاً على أي هريرة . 

(السابع ) آأكل لحم المرور » وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي : 
لا وضوء عليه . ومن العجب آم أوجبوا الوضوء بأحاديث ضعيفة تخالف 
الأأصول » فأبو حنيفة أوجبه بالقهقهة ني الصلاة دون خارجها بحديث مرسل 


O —‏ س 


من مراسيل أي العالية » ومالك والشافعي أوجباه بعس الذ كر بحديث تلف 
فيه معارض بثله » فإن شرب من لبنها فعلى روايتن : إحداهما ينقض 
لحديث أسيد بن حضير رواه أحمد وعن ابن عمر مثله » والثانية لا وضوء 
عليه لان حديث أسيد فيه الحجاج بن أرطاة وحديث ابن عمر فيه عطاء بن 
السائب وقد اختاط ي آ<ر عمره . وإن أکل من کبدها وطحاها فعلى وجهن 
أحدهما : لا ينقض والثانية : ينقض لأن اللحم يعبر به عن جملة الخيوان 
كلحم الحنرير . 

( الامن ) الردة عن الإسلامء قال ابن المنذر: أجمع من نحفظ قوله على 
أن القذف وقول الزور لا ينقض . وقد روينا عن غير واحد من الأوائل 
أنهم مروا بالوضوء من الكلام الحبيث وذلك استحباب » وثبت أنه صلل الله 
عليه وسلم قال : « من حلف باللات فلیقل لا له إلا الله » ولم يأمرهبالوضوء 
ومن تيقن الطهارة وشك ني الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بي على 
اليقن وبهذا قال عامة أهل العلم » وقال مالك : إذا شك ني الحدث إن كان 
يلحقه كدراً فهو على وضوئه وإلا توضأً ولا يدخل ي الصلاة مع الشك › 
ولنا حديث أي هريرة وفيه : « فلا خرج من المسجد حى يسمع صوتاً أو 
جد رعاً» رواه مسلم . ومن أحدث حرم عليه مس" المصحف ٠‏ وأباحه 
داود لأنه صلى الله عليه وسلم کتب إلى قیصر آية › ولنا قوله : ( لا عه 
إلا المطهرون )١()‏ وني كتاب عمرو بن حزم « أن لا تعس القرآن إلا وأنت 
طاهر » و جوز تقليبه بعود ومسّه به وكتب المصحف بيده من غير أن سه . 
وذکر ابن عقيل في ذلك کله » وئي حمله بعلاقته روايین » والصحیح 


(۱) سورة الواقعة آية رقم ۷۹ . ۰ 


— ۳ 


الحواز لأن النهي إنما تناول مسه » وني مس الصبيان ألواحهم الي فيها القرآن 
وجهان » ولا تجوز المسافرة بالمصحف إلى دار الحرب لحديث ابن عمر . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

قوله ( التاتي ) خر وج سائر اللجاسات من سائر البدن » واختار الشيخ : 
لا ينقض الکشر مطلقاً » وعنه لا ینقض نوم احالس وإن کان کشراً واختاره 
الشيخ » ونقل الميموني لاينقض النوم بحال » واختاره الشيخ إن ظن بقاء طهره . 

(الرابع) مس‌الذ كر » وعنه لاينقض بل يستحب‌الوضوء منه اختاره الشيخ. 

( الحامس ) مس أنى لشهوة » وعنه لا ينقض مطلقاً اختاره الشيخ › 
وحيث قلنا لاينقض استحب الوضوء مطلقاً » وقال الشيخ: يستحب إن لمسها 
لشهوة و إلا فلا . 

( السادس ) غسل الميت » وعنه لا ينقض اختاره الشيخ . 

( السابع ) أكل لحم الحزور » وعنه لا ينقض اختاره الشيخ › وعنه 
لا يعيد إن طالت المدة » وقيل لا يعيد متأول . وعنه إن علم النهي نقض 
فعليها عدم العلم بالنهي هو عدم العلم بالحديث قاله الشيخ فمن علم لا يعذر › 
وعنه بلى مع التأويل » وقال الشيخ : أما لحم الحبيث المباح للضرورة كلحم 
السباع فينبني الحلاف فيه على أن النقض بلحم الإبل تعبدي فلا يتعدى أو 
معقول المعى فيعطي حكمه بل هو آبلغ منه » والصحیح من المذهب أبه 
تعبدي » وقيل : معلل فقد قيل آنا من الشياطان كما جاء في الحديث الصحيح 
رواه بو داود » فإذا أكل منها آورث ذلك قوة شيطانية فشر ع الوضوء منها 
ليذهب سورة الشيطان وي حديث آخر « على ذروة كل بعر شيطان» . 
والطواف يشرط له الطهارة » وعنه بجزئه بلا طهارة وجبره بدم » وعنه 
وكذا الحائض واختاره الشيخ وقال : لا دم عليها لعذر . 


— 0€ 


وموجباته سبعة : ۰ 

( أحدها ) خحروج المي الدافق بلذة من الرجل والمرأة في اليقظة والنوم › 
هذا قول عامة الفقهاء حكاه الرمذي ولا نعلم فيه خلافا . فإن خرج رض 
أو برودة من غير شهوة م يوجب. وقال الشافعي : جب لقوله : « إذا رأت 
الماء » ولنا أنه صلى الله عليه وسلم وصف المي الموجب بأنه غليظ أبيض 
وقال لعلي: « إذا فضخت ال اء فاغتسل » رواه أبو داود والفضخ : خروجه 
على وجه الشدة . وقال إبراهم الحربي : بالعجلة . وقوله : « إذا رأت 
الماء » ني الاحتلام وهو إعا حرج لشهوة » فإن رأی أنه احتلم ولم جد بللا 
فلا غسل عليه حكاه ابن المندر اجماعاً » وأن انتبه فرأى منياً وم يذ كر احتلاماً 
اغتسل لا نعلم فيه اختلافاً وإن انتبه فوجد بللا" لا يدري أمني آم غبره فقد 
توقف أحمد فیها » فإن رأی ني ثوبه منیا وکان لا ینام فيه غره اغتسل لان 
عمر وعثمان اغتسلا حن رأیاه في ثوبيهما » فإن أحس بانتقاله فأمسك ذکره 
فلم خر ج فعلى روايتن فإن خرج بعد الغسل وقلنا لابجب بالانتقال لزمه الغسل . 

( الثاني ) التقاء الحتاننن وهو تغبيب الحشفة ي الفرج » ولو مس الحتان 
الحتان من غر إیلاج م بجحب الغسل اجماعاً » وإذا كان الواطيء أو الموطوئة 
صغرآً فقال أحمد : بجحب عليهما الفسل » وحمله القاضي على الاستحباب 
وهو قول أصحاب الرأي » ولا يصح حمل كلامه على الاستحباب لتصرى 


— 00 


بالوجوب وذمه قول أصحاب الرأي بقوله : هو قول سوء وقوهم : الصغر 
لیس من أهل التکلیف فليس معى الوجوب ني حقه التأٹم بترکه بل أنه شرط 
لصحة الصلاة والطواف والقراءة . 

( الثالث ) إسلام الكافر وهو قول مالك وابن المنذر » وقال أبو حنيفة : 
لا جب لأنه لو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقلا متواتراً . ولنا أنه صلل الله 
عليه وسلم أمر قيس بن عاصم لا أسلم أن يغتسل بماء وسدر قال الترمذي: 
حدیث حسن » وقد روی أن مصعب بن عمر قال لسعد وأسيد لا سألاه : 
كيف تصنعون إذا دخلم ي هذا الأمر ؟ قال : نغتسسل ونشهد شهادة الحق . 
فإن أجنب الكافر تم أسلم م يازمه غسل الحنابة » وهذا قول من أوجب غسل 
الإسلام وقول أي حنيفة » وقال الشافعي : عليه الغسل ويستحب أن يغتسل 
اء وسدر لا ني حديث قيس » ويستحب أن يلقى شعره لقوله : « ألق عنك 
شعر الكفر واختان » رواه أبو داود . 

(الرابع ) المت . 

( الحامس ) ايض . 

( السادس ) النفاس وسيذ كر في أبوابه . 

ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعدا » وني بعض آية روايتان › 
وقال الأوزاعي : لا يقرأ إلا آية الركوب والنرول ( سبحان الذي سخر لنا 
هذا وما کنا له مقرنن )(۱) » (وقل رب آنزلي منزلا مبارکاً)(٩)‏ » وقال 


. ٠۳ سورة الزخرف آية رقم‎ )١( 
. ۲۹ سورة المۇمنون آية رقم‎ )۲( 


0 س 


ابنعباس: يقرأ ورده » وقال ابن‌المسيب : يقرأ القرآن آليس هو ني جوفه ؟ 
وحكي عن مالك : جواز القراءة الحائض دون الحنب » ولنا أنه صلى الله 
عليه وسلم م يكن محجبه من قراءة القرآن شيء ليس الخنابة » قال الترمذي : 
حسن صحيح . ونجوز له العبور في المسجد » ومحرم اللبث فيه إلا أن يتوضاً 
لةوله: « ولا جنباً إلا عابري سبيل » الآية )١(‏ . ولقوله صلى الله عليه وسلم: 
« لا أحل المسجد لحائض ولا جنب » رواه آبو داود » فإن خاف أو م مکنه 
الحروج تيمم وأقام فيه لأنه روى عن علي وابن عباس في الاية يعي مسافرين 
لا جدون ماء فيتيممون . وقال بع ضأصحابنا : يلبث بغر تيمم لأنه لا يرفع 
الحدث وهو غير صحيح لمخالفته قول الصحابة . وقال الثوري واسحاق : 
لا بعر في المسجد إلا أن لا جد بدا فيتيمم › وهو قول أصحاب الرأي لقوله : 
« لا أحل المسجد للائض ولا جنب » ولنا الآبة » وقوله لعائشة : لا قال : 
« ناوليي الحمرة من المسجد» قالت : إني حائض »› قال : « حيضتات ليست 
ي يدك » وعن زد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عشون قي المسجدوهم جنب رواه ابن المنذر » وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون 
إجماعاً » فإن توضاً فله اللبث فيه وهو قول إسحق » وقال الأكثرون : 
لا جوز للآية والحبر » ووجه الأول قول زيد بن أسلم : كان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدئون ي ا مسجد على غير وضوء وكان الرجل 
يكون جنباً فيتوضاً ثم يدخل فيتحدث معهم » وهذا إشارة إلى جميعهم 
فيخص عموم الحديث » وعن عطاء بن يسار قال : ريت رجالا من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا 


. ٤۲ سورة الضاء آية رقم‎ )١( 


—_ OV 


وضوء الصلاة رواه سعيد والأثرم . وحكم الحائض إذا انةطع حيضها حكم 
الحنب » وأما قبله فلا لن وضوءها لا يصح › وأما المستحاضة ومن به سلس 
البول فلهم اللبث فيه إذا أمنوا تلويثه لأن بعض أزواجه صلى اله عليه وسلم . 
اعتكفت معه وهي مستحاضة رواه البخاري » فإن حاف التلويث حرم لان 
المسجد صان عن هذا . 

والأغسال المستحبة للالة عشر : 

(أحدها ) للجمعة بغر حلاف وفيه آثار كثرة صحيحة وليس بواجب 
حكاه ابن عبد البر إجماعاً . 

( الثاني ) للعيدين لحديث ابن ماجه . 

( الثالث ) الاستسقاء لأنه عبادة مجتمع ها . 

(الرابع ) الكسوف لأنه كالاستسقاء . 

( الحامس ) من غسل الميت روى ذلك عن ابن عباس والشافعي واسحق 
وابن المنذر» وروى عن علي وآي هريرة آنمما قال : من غسل ميتاً فليغتسل : 
قال ابن‌المنذر : ليس فيه حديث يثبت» وكذلك لم يعمل به في وجوب الوضوء 
على حامله لا نعلم به قائلا » وحدیث علي قال الحوزجاني ليس فيه ن علاً 
غسل أبا طالب . 

( السادس ) الغسل من الإغماء والحنون لأنه صلى اله عليه وسلم اغتسل 
من الإغماء متفق عليه » ولا جب حكاه ابن المنذر اجماعاً . 

( السابع ) غسل المستحاضة . 

( الثامن ) الغسل للإحرام . 


— 0۸ — 


( الاسع ) دخول مكة . 

( العاشر ) الوقوف بعرفة . 

( الحادي عشر ) البيت عزدلفة . 

( الثاني عشر ) رمي الحمار . 

( الثالث عشر ) الطواف . 

وصفة الغسل الكامل أن بني فيه بعشرة أشياء : النية » والتسمية »وغسل 
يديه ثلاثاً » وغسل ما به من أذى وقد ذكرنا الدليل على ذلك » والوضوء › 
ومحی على رأسه ثلاثاً يروى بها أصول الشعر » ويبداً بشقة الأعن » ويدلك 
بدنه بیدیه » وینتقل من موضع غسله فیغسل قدمیه » ولل آصول شعر 
رآسه ولیته اء قبل إفاضته عليه : ووجهه قول عائشة : کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من ابخنابة غسل يديه ثلااً وتوضأً وضوءه 
للصلاة تم خلل شعره بیدیه حتی إذا ظن أنه قد آروی بشرته أفاض عليه 
الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده متفق عليه » وحديث ميمونة متفق 
عليه » ففي هذين الحديشن كثر من الحصال المسماة . والبداءة بشقة الأعن 
لقول عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الخنابة دعا 
ڊشيء نحو الحلاب فأحذ بكفيه فبداً بشق رأسه الأعن م الأيسر م أخذ 
بكفيه فقال بہما على رأسه متغتق عليه . واختلف عن أحمد في غسل 
الرجلن فقال في رواية : بعد الوضوء على حديث ميمونة » وقال 
ي رواية : العمل على حديث عائشة » وقال ني موضع غسل رجليه 
في موضعه وبعده وقبله سواء . والمجزيء أن يسل ما به من أذى وينوي 


0٥۹‏ سے 


ویعمم بدنه بالغسل لقوله تعالی : ( ون كنم جنباً فاطهروا )(') وقوله : 
( حى تغتساوا)(۲) . ویستحب إمرار يده على بدنه ولا جب إذا تیقن وغلب 
علىظنه وصول الماء وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي . وقال مالك: امرار 
يده إلى حيث تنال واجب » ونحوه قال أبو العالية ؛ قالوا لن الله تعالى قال : 
( حى تغتسلوا) ولا يقال : اغتسل إلا لمن دلك » ولنا قوله : « إنغما يكفيك 
أن نحي على رأسك ثلاث حثيات مم تفبض بن عليك الماء فتطهرين » رواه 
مسلم . وما ذکروه منوع فنه يقال غسل الإناء وإن م یدلکه › ولا بجحب 
الارتیب فيه لقوله ( فاطهروا) وقوله : ( حى تغتسلوا) ولا نعلم ي هذا 
خلافاً . ولا جب فيه موالاة نص عليه وهو قول أكثر أهل العلم > وقال 
ربيعة : من تعمده أعاد الغسل » وهو قول الايث . 

وإذا بقيت لعة م يصبها الاء فمسحها بيده أو شعره فروى غن أحمد أنه 
سئل عن حديث العلاء بن زياد أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل فرأى لعة 
ل یصبها الماء فدلکها بشعره فقال: نعم آخذ به وروی‌عنه أذ ها ماء جدیداً 
فیه حدیث لا ثبت » بعصر شعره » وذ کر له حدیث ابن عباس أنه صلی 
الله عليه وسلم عصر لته على لمعة فضعفه ولم يصححه » ونص أحمد على أا 
تنقض الشعر ني غسل الحيض » قيل له كيف وهي لاتنقضه من الحنابة قال : 
حديث أسماء عن الني صلی الله عليه وسلم أنه قال تنقضه وهو قول طاوس 
والحسن وأكثر العلماء خديث عائشة وللبخاري فيه « انقضي رأسك وامتشطي» 
وقيل: مستحب روى عن عائشة وأمسلمة وهوقول مالك والشافعي وأصحاب 


. ٠ سورة المائدة آية رقم‎ )١( 
. ٤۳ سورة النساء آية رقم‎ )۲( 


س ۰ س 


الرأي وأكر العلماء وهو الصحيح لان ي بعض ألفاظ حديث أم سلمة . 
أفأنقضه للحيضة قال : لا » رواه مسلم » وحديث عائشة ليس فيه حجة 
لأنه ليس ني غسل الحيض إنما هو للإحرام في حال الحيض » ولو لبت 
الأمر حمل على الاستحباب جمعاً بن الحديشن » ولان فيه ما يدل على 
الاستحباب وهو المشط والسدر » وغسل الحيض كغسل الحنابة إلا أنه . 
يستحب أن تغتسل اء وسدر وتأخذ فرصة ممسكة فتتيع بها مجرى الدم 
والموضع الذي يصل إليه الماء من فرجها ليزول عنها زفورة الام > فإن م تجد 
مسكا فغره من الطيب . والفر صة القطعة من كل شيء 

ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فإن أسبغ بدونهما أجزأه وهذا مذهب 
أكار أهل العلم » وقيل : لانجزيء ني الغسل والوضوء دون ذلك » وحكى 
عن آي حنيفة لقوله بجزيء من الوضوء مد ومن الحنابة صاع » ولنا أن الله 
تعالى آمو بالغسل وقد نى به » وعى‌عائشة آنا كانت تغتسل هي والني صلی اله 
عليه وسام من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريباً من ذلك » فإن زاد على 
المد في الوضوء وعلى الصاع ني الغسل جاز فإن عائشة قالت : كنت أغتسل 
أنا والني صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ني قدح يقال له الفرق ؛ والفرق 
ثلاثة آصع » وقال نس : كان رول اله صلاله عليه ولم يفتسل بالصاع 
إلى خمسة أمداد متفق عليه . 

ويكره الإسراف ني الماء للآثار » قال ابن عبد البر : المغتسل إذا عم بدنه 
ولم يتوضاً فقد أدى ما عليه لن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل » وهذا 
إجماع لا حلاف فيه ٠‏ إلا أنيم أجمعوا على استحباب الوضوء فيه تأسياً به 
صلل الله عليه وسلم . ويستحب له إذا أراد النوم أو الأكل أو الوطء ثانياً 


٦ا‎ 


أن یغسل فرجه ویتوضاً . وکان ابن عمر یتوضأ إلا غسل قدمیه › وقال ابن 
المسيب: إذا أراد أن بأكل يغسل كفيه ويتمضمض وحكي نوه عن إمامنا 
وإسحاق وقال مجاهد : يغسل كفيه لما روى عن عائشة أنه کان إذا أراد أن 
بأکل وهو جنب غسل يديه رواه بو داود وقال ابن المسيب وأصحاب 
الرأي : ينام ولا عس ماء لحديث عائشة رواه أبو داود . ولنا أن عمر 
سأل النبي صل الله عليه وسلم : أبرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : « نعم 
إذا توضأ فلرقد » متفق عليه > ولسلم من حديث بي سعيد إذا أنى أحد كم 
آهله ثم راد أن يعود فليتوضا » وعن عائشة كان إذا أراد أن يأكل أو ينام 
توضا يعني وهو جنب رواه أبو داود . فما أحاديثهم فأحاديثنا أصح وعكن 
الحمع حمل أحاديثنا على الاستحباب . وإذا غمست الحائض آو امنب آو 
الكافر یدہم تي الماء فهو طاهر قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن 
عرق الحنب طاهر . وسئل أحمد عن جنب آدخلیده ي ماء ینظر حره من 
برده قال : إن کان إصبعاً فأرجو آن لایکون به باس وإن کان اليد أجمع 
فکأنه کرهه » وقال تي‌الحنب والحائض يغمس يده آي الإناء: إن كانتا نظيفتان 
فلا بس به . وقال ي موضع : کنت لاأری به بأساً تم حدلت عن شعبة عن 
حارب بن دثار عن این عمر وکأني پیبته . 

وبناء الحمام وبیعه وشراؤه وکراؤه مکروه عند آبي عبد اله لما فيه من 
کشف العورات ودخول النساء » قال أحمد : إن علمت آن کل من ي 
الحمام عليه إزار فادخله وإلا فلا تدحل » فأما اللساء فليس هن دخوله 
إلا لعذر » ثم ذکر حدیشن رواهما ابن ماجه ي ي النساء . 


ومن اغتسل عرياناً بن الناس م جز » اوإن کان وحده جاز > لان موسی 


٣ 


عليه السلام اغتسل عرياناً وكذاك أيوب رواهما البخاري » وقال أحمد: 
لا يعجبني أن يدخل الماء إلا مستتراً إن للماء سكاناً » ولا بأس بذ كر الله ي 
امام لانه صلی الله عليه وسام کان یذ کر الله على کل أحیانه رواه مسلم » 
فأما قراءة القرآن فيه فكرهها أبو وائل والشعبي ولم يكرهها النخعي ومالك 
لأنه لا نعلم حجة توجب الكراهة » فأما رد السلام فقال أحمد: ما سمعت 
فيه شيئاً والأولى جوازه من غر كراهة لعموم قوله : « افشوا السلام بينكم » 
ولأنه م يرد فيه نص ٠‏ والأشياء على الإباحة . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الاتصاف ) : 

مجحب على الصبي الوضوء إعوجباته » وجعله الشيخ مثلمسألة الغسل إلزامه 
باستجمار ونحوه » وآن الرواية الثانية لا غسل على الكافر يعي إذا سام 
إلا إن وجد سببه قبله» ولو اغتسل ني حال كفره أعاد » وقال الشيخ : لاإعادة 
إن اعتقد وجوبه بناء على أنه يثاب على الطاعة ني حال كفره إذا أسلم كن 
تزوج مطلقته ثلالاً معتقدآً حلها . وقيل : لاتمنع الحائض من قر اءة القرآن مطاقاً 
اختاره الشيخ » وكره الشيخ الذ كر الجنب لا ها » وأوجبه الشيخ على من له 
عرق أو ريح يتأذى به الناس آي غسل الحمعة » واختار عدم استحباب‌الغسل 
للوقوف وطواف الوداع والمبيت والرمي » قال: ولو قلنا باستحباب الغسل 
لدخول مکة کان الغسل لاطواف بعده فيه نوع عبث لا معی له › واختار 
أنه لايستحب لدخوها() » وججوز أن يتيمم لما يستحب الغسل له للحاجة نقله 
صالح ي الإحرام . ويستحب لما يستحب الوضوء له لعذر > وظاهر ما قدمه 

>» قال في الإنصاف : «يستحب الغسل لدخول مكة ولو كانت حائضاً أو نفساء‎ )١( 
- » وقال الشيخ تقي الدين : لا يستحب ها ذلك‎ 


— X۳ 


ي الرعاية لاء قال ني الفروع : وتيممه صلى الله عليه وسام حتمل عدم الماء . 
قال : ويتوجه احتمال ني رد السلام لفعله صلى الله عايه وسلم لئلا يفوت 
القصود وهو الرد على الور وجوز المجد وغره التيمم لما يستحب الوضوء 
له مطلقاً لاما مستحبة فخف أمرها . وبحي على رأسه ثلاثاً يروي بها أصول 
الشعر تمل أنه يروي بمجموع الغرفات‌وآن يروي بكل مرة . واستحب 
امصنف وغره تخليل أصول شعر رأسه ولحيته قبل إفاضة الماء > ويفيض 
الماء على سائر جسده ثلااً » وقيل: مرة اختاره الشيخ وقال الزركشي : هو 
ظاهر الأحاديث . 

وإذا نوي الكبرى فط لا مجزي عن الصغزى . وقال الشيخ : رفع 
الأصغر أبضاً . ويستحب للجنب إذا أراد النوم أن يغسل فرجه ويتوضاً . 
وعنه يستحب لارجل فقط قال ابن رجب في شرح البخاري : وهذا المنصوص 
عن أحمد » وقال الشيخ : في كلام آحمد ما ظاهره وجوبه » واو آحدث 
بعد الوضوء لم يعده > وظاهر كلام الشيخ أنه يعيد حى يبيت على إحدى 
الطهارتن وقال : « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جنب » رواه أبو داود . 
ويكره بناء الحمام وبيعه وإجارته » وحرمه القاضي » وحمله الشيخ على 
غير البلاد الباردة وللمرأة دخوله لعذر» وقيل : جوز لضرر باحقها بركه 
لنظافة بدا اختاره الشيخ . 


-— 4 


يشرط له ثلالة : 

( أحدها ) دخول الوقت » وهذا قول مالك والشافعي لأنه مستغن عنه 
أشبه التيمم عند وجود الماء » وقال أبوحنيفة : يصح» وروى عن أحمد أنه 
قال : القياس أن التيمم إمنزلة الطهارة » حى جد الماء أو محدث فعليها جوز 
قبل دخول الوقت . 

( الثاني ) العجز عن استعمال الاء لعدمه أن تيمم لعذر عدم الماء . 

(الثالث ) طلب الماء » وفيه حلاف نذكره إن شاء الله تعالى . وعدم 
اماء يبح التيمم ني السفر الطويل والقصبر » وهذا قول مالك والشافعي › 
وقال قوم : لايباح إلا في الطويل قياساً على سائر رخص السفر » ولنا قوله : . 
(وإن كتم مرضى) () الآية فدل على إباحته تي كل سفر »› وقياسهم 
لا يصح لأنه يباح تي الحضر ولأنه عزعة . فإن عدم الماء ني الحضر تيمم > 
وهذا قول مالك والشافعي» وقال أبوحنيفة في رواية : لايصح لاان الله شرط له 
السفر» ولنا قوله: « الصعيد الطيب طهورالمسلم وإن لم جد الماء عشر سنن» 
صححه الترمذي وهذا عام » ولعل ذكر السفر ني الاية خرج مخرج الغالب 


کل كر السفر وعدم الكاتب ق الرهن » وأبو حنيفة لا يقول بدليل الحطاب 


-_ 


. ٤۳ سورة النساء آية رقم‎ )١( 


— 0 


ولو كان حجة فالمنطوق راجح عليه .. وهل يعيد إذا قدر على الماء على 
روایتن . 

ومن خرج من المصر إلى أرض من أعماله كالحطاب ممن لا عكنه حمل 
الاء معه لوضوئه ولا بمكنه الرجوع ليتوضأً إلا بتفويت حاجته صلى بالتيمم 
ولا إعادة عليه . وإن خاف‌البرد ولم عكنه استعمالالماء على وجه يأمن الضرر 
تيمم في قول أكثر آهل العلم » وقال الحسن وعطاء : يغتسل وإن مات . 
ووجه الأولى قوله : ( ولا تقتلوا أنفسكم )١()‏ وخديث عمرو بن العاص » 
وهل يازمه الإعادة فيه روايتان إحداهما : لا تازم لأنه صلى الله عليه وسلم. 
لم يأمر عمرو بن العاص بالإعادة » وقال أبو يوسف ومحمد : تحب كنسيان 
الطهارة » والأول أصح لن النامي م يأت إا أمر به . ) 

والحريح والمريض إذا خافا تيمما هذا قول أكثر أهل العلم » وقال عطاء 
والحسن: لا جوز إلا عند عدم الماء » ولنا قوله : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) 
وحديث صاحب الشجة . واختلفوا تي الحوف البيح فعن أحمد لا ببيحه 
إلا خحوف التلف » والصحيح الإباحة إذا حاف زيادة المرض أو تباطؤ البرء 
لأنه جوز إذا حاف ذهاب شيء من ماله أو لم جد الماء إلا بزيادة كشرة على 
نين المثل ولان ترك القيام في الصلاة وتأخار الصوم ي المرض لا ينحصر ني 
خوك التلف» فإن نم مخف الضرر لم جز »> وحكي عن مالك وداود إباحته 
للمريض مطاعاً لظاهر الآية › ولا أنه قادر عليه من غير ضرر فأشبه 
الصحيح › والاية اشارط فيها عدم الماء فلم يتناول محل التزاع على آنه لابد 
فيها من إضمار الضرورة ولا يكون إلا عند الضرورة . وإن خاف العطشض 


۲۹ سورة النساه آية رقم‎ )١( 


ل س 


على نفسه تيمم ولا إعادة إجماعاً . وإن حاف على رفیقه أو بہائمه فکذلاك . 
وإن وجد عطشاناً خاف تلفه لزمه سقيد وتيمم › وقال القاضي : لایازمه بذله 
لانه تاج إليه » ولنا أن حرهة الآدمي' تقدم على الصلاة إذا رأى حريقاً أو 
غريقاً عند ضيقق الوقت » وقد غفر الله لبغي سقت كلباً فالآدمي أولى . وإن 
خاف على نفسه أو ماله في طلب الماء كن بينه وبينه لص أو عدو فهو كالعادم . 
ومن کان مريضاً لا بقدر على الحركة ولا على من يناوله فکالعادم . وإن وجد 
من يناوله قبلخروج الوقت فكالواجد . وقال الحسن: يتيمم ولا إعادة لأنه 
عادم ٿي الوقت . وإن وجد الماء إلا أنه إن اشتغل بتحصيله فات الوقت 
تيمم ي قول أكثرأهل العلم » وعن الأوزاعي والثورييتيمم » ولنا قوله: 
( فلم تجدوا ماء ) )١(‏ وهذا واجد للماء وقوله : « الأراب كافيك ما م تنجد 
الماء » وإن وجد الماء بثمن مثله أزمه شراؤه لأنه قادر »> وكذلك إن کان 
بزيادة يسرة » وقال الشافعي : لايازمه الشراء مع الزيادة قليلة كانت أوكثرة 
لان عليه ضررآً ني الزبادة كخوف اللص ٠‏ ولنا قوله تعالى : «فلم مجدوا 
ماء » ولان ضرر الال دون ضرر النفس» وقد قالوا فيالمريض :يلزمه الفسل 
مام خف التلف . فتحمل الضرر اليسر يا لماء أحرى . 

والحريح والمريض إذا أمكنه غسل البعض غسل ما أمكنه وتيمم الباق 
وهو قول الشافعي » وقال مالك :إن کان أکثر بدنه صحیحاً غسله ولایتیمم › 
وإن کان أكثره جرع تيمم ولا غسل عليه لأن الحمع بن البدل والمبدل منه 
لا جب كالصيام والإطعام » ولنا حديث صاحب الشجة » ولأنه من شروط 
الصلاة فالعجز عن بعضها لا بط جميعها كالسترة » وها ذکره ينتقض 


. ٤۳ سورة النساء آية رقم‎ )١( 


— ¥۷ 


با مسح على الحفين وقياسهم جمع بن البدل والبدل منه ني محل واحد . وكل 
ما لا عكن غسله من الصحيح إلا بانتشار الماء إلى الحريح حكمه حكم 
الحريح . ولا يلزمه أن عسح على الحرح بالماء إذا أمكنه سواء كان معصوباً 
أو لا » ونص أحمد تي المجروح إذا حاف مسح موضع اجرح مسح وغسل 
ما حوله لأن المسح بعض الغسل » ووجه الأول أنه محل واحد فلا مجمع بين 
المسح والتيمم كالحبرة » وإذا قلنا جب المسح فهسل يتيمم-على روايتن . 
إحداهما لايتيمم كالحرح المعصوب عليه والحبرة على الكسر » والثانية بتيمم 
لن المسح بعض الغسل فيتيمم الباقي واب محبرة الفرض انتقل فيها إلى الحائل 
فهو کانلفىن > وإذا كان الحريح جنباً فإن شاء قدم التيمم وإن شاء أخره 
لاف المتيمم لعدم مايكفيه فإنه يلزمه الغسل أولا“؛ لن التيمم للعدم ولايتحقق 
مع وجود الماء ولان الحريح يعلم أن التيمم بدل عن غسل الحرح والعادم 
لا يعلم القدر الذي تيمم له إلا بعد الغسل . وإن تيمم الحريح للحدث الأصغر 
فذ كر القاضي أنه يلزمه الترتيب» وقال شيخنا : حتمل أن لالجب هذا ار تيب 
لأن التيمم طهارة مفردة كما لو كان الحربح جنباً ولآن فيه حرجا فيندفع بقوله 
( ما جعل عايكم ي الدين من حرج )١()‏ وحكى الماوردي عن مذهب الشافعي 
مثل هذا » وإن وجد ما يكفي بعض بدنه لزمه استعماله وتيمم للباتي إن 
کان جنباً نص عليه وفیمن وجد مایکفیه لوضوئه وهو جنب قال : يتوضاً 
ويتيمم » وهذا قول عطاء وأحد قولي الشافعي وبه قال الحسن والزهري 
ومالك وابن المنذر > والقول الثاني للشافعي يتيمم ويتركه لأنه لا يطهره 
كالمستعمل > ولنا قوله : « فلم جدوا ماء ۲() وخر آي ذرٌ « فإذا وجدته 


(۲) سورة النساء آية رقم ٤۳‏ . 


— ۸ 


فأمسه بشرتك » وقوله : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعم » فإن 
وجده المحدث الحدث الأأصغر فقيسل يلزمه لما ذكرنا في الحنب › والناني 
لا يلزمه لأن المولاة شرط فيه »> والصحيح أنه يازمه . 

والمشهور عن أحمد اشتراط طلب الماء لصحة التيمم وهو مذهب 
الشافعي » وعنه لايشرط وهو مذهب أي حنيفة لقوله : « الراب كافيك ‏ 
مالم تجد الماء » ووجه الأولى قوله : ( فلم تجدوا ماء ) ولا يقال: لم جد إلا من 
طلب ٠‏ فأما إن تيقن أن لاماء فلا جب الطلب قولا واحدا قاله أبو العباس » 
وإن أراق الماء قبل الوقت تيمم من غير إعادة وبه قال الشافعي » وقال 
الأوزاعي : إن ظن أنه يدرك الماء نيالوقت كقولنا وإلا تيمم وأعاد لأنهمفرط » 
فأما إن إراقة ي الوقت أو مر به فلم يستعمله عمداً مع أنه لا يرجو 
وجوده فقد عصى بذاك فيتيمم ويصلي وتي الإعادة وجهان . وإن نسي الماء 
وتيمم م بجزئه نص عليه وقال : هذا واجد للماء » وعنه التوقف تي 
هذه المسألة » وقال أبو حنيفة وابن المنذر : بجزئه » وعن مالف كالمذهبن » 
وعنه یعید ما دام ني الوقت . 


ونجوز التيمم بلحميع الأحداث وللنجاسة على جرح يضره إزالتها » وكان 
ابن مسعود لايرى التيمم للجنب › وقال الثوري وأبو ثور: إذا عجز عن 
غسل النجاسة على بدنه مسحها بالتراب وصلىء وقال أكثر الفقهاء : لايتيمم 
للنجاسة لأن الشرع إنما ورد ني الحدث » ووجه الأولى قوله : « الصعيد 
الطيب طهور المسلم » وقوله : «جعلت لي الأرض مسجداً وطهورآً» وإن 
اجتمع عليه نجاسة وحدث ومعه ما يكفي أحدهما قدم غسل النجاسة نص 
عليه ولا نعلم فيه خلافاً . فإن عدم الماء والأراب صلى على حسب حاله وهو 


س ۹ س 


قول الشافعي » وروى عن أحمد لا يصلي حى يقدر على أحدهما وهو قول 
أي حنيفة والثوري » وقال مالك : لا يصلي ولا يقضي كالخائض ٠‏ قال ابن 
عبد البر : هذه رواية منكرة عنه » ولنا حديث القلادة وفيه : « فصلوا بغر 
وضوء فلم ینکر ولا أمر بالإعادة » وقياس أبي حنيفة على الحائض تي تأحر 
الصيام لايصح لأن الصوم يدخله التأحر لأن المسافر يؤخره ولان عدم لاء 
لو كان كالحيض لأسقط الصلاة وقياس الصلاة على جنسها أولى من قياسها 
على الصوم » وقياس مالك لا يصح لمخالفته لقوله : « إذا أمرتم بأمر فأتوا 
منه ما استطعم » وقياس الطهارة على شرائط الصلاة أولى من قياسها على 
ا لحيض والحيض معتاد والعجز هنا نادر لأنه يشق إجاب قضاء المعتاد . 

ولا يتيمم إلا بطاهر له غبار يعلق باليد للاية قال ابن عباس : الصعيد 
تراب الحرث والطیب الطاهر وقال ( فامسحوا بوجو هکم وأیدیکم منه )(۱) 
وما لا غبار له لا عسح بشيء منه وبه قال الشافعي » وقال مالك وأبوحنيفة : 
جوز بكل ما كان من جنس الأرض كالنورة والزرنيخ والحجارة » وقال 
الأوزاعي : الرمل من الصعيد › وقال حماد: يتيمم بالرخام لقوله : « جعلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراً» ولنا الامر بالصعيد وهو الراب وقوله منه ء 
فما السبخة فعنه جوزو قاله الشافعي وابن المنذر لقوله وجعلت تربتها طهوراً . 
وعنه تي النورة والحصى والرمل ونحوه » وعنه جوز ذاك مع الأاضطرار 
خاصة » وإن ضرب بيده على لبد أو شعبر ووه فعلق به غبار جاز نص 
عليه لأنه صلى الله عليه وسلم ضرب بيده على الحائط فمسح بها وجهه 


ویدیه . 
:)١(‏ سورة النساء آية رقم ٤۳‏ . 


— Ve — 


وأجاز مالك اتيم بالثلح والحشيش وكل ما تصاعد على وجه الأرض › 
ومنع من التيمم بغبار الإبد والثوب لأنه صلى الله عليه وسلم لما ضرب بيديه 
نفخهما . ولنا الآية والنفخ لا يزيل الغبار الملاصق » وروى الأثرم عن ابن 
عمر آنه قال : لا يتيمم بالثلج فإن لم جد فصفحة فرسه أو معرفة دابته › 
فآما الراب النجس فلا جوز لا نعلم فيه خلافا » ومجوز أن يتيمم جماعة 
ي موضع واحد بغر خلاف وإن کان ي الطین فحکی عن ابن عباس أنه 
یطلي به جسده فإذا جف تيمم به ولا حلاف تي وجوب مسح الوجه 
والكفين للاية وهذا قول الشافعي يعي أنه لا مجزي البعض - وقال سليمان 
ابن داود : زيه إذا م يصب إلابعض وجهه › ولنا قوله : (فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم )() والباء للإلصاق . ) 

وانية شرط للتيمم ني قول أكثر أهل العلم لا نعلم فيه خلافً إلا ما حكى 
عن الأوزاعي والحسن بن صالح » وإن نوى نفلا م يصل إلا نفلا » وقال 
أبو حنيفة له أن يصلي با مايشاء ويبطل بخروج الوقت ووجود الماء ومبطلات 
الوضوء › روي بطلانه بروج الوقت عن علي وابن عمر وهو قول مالك 
والشافعي وقيل: لايبطل وهو مذهب ابن المسيب والحسن والزهري والثوري 
وأصحاب الرأي ٠‏ ولنا أنه روي عن علي وابن عمر أنه قال : يتيمم لكل 
صلاة » وآما وجود الماء فلا نعلم فيه خلافاً » وإن وجدهي الصلاة بطلت » 
وعنه لا نبطل قاله مالك والشافعي وابن المنذر › وإن تيمم وعليه ما جوز 
الملسح عليه ثم حلعه بطل » والصحيح ما اختاره شيخنا أنه لا يبطل وهو قول 

سائر الفقهاء » ومجوز التيمم لكل ما يتطهر له › وقال أبو مجاز: لايتيمم 


. ٤۳ النساء رقم‎ ةروس٠‎ )١( 


۷ 


إلا لمكتوبة »> وكره الأوزاعي أن عس التيمم المصحف › ولنا حديث 
أي ذر وقوله : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» وإن وجد الماء في 
الوقت م يعد وهو قول مالك والشافعي » وقال طاوس وابن سرين والزهري 
یعید » ولنا ما روی أبو داود عن أي سعد آن رجلن خرجا تي سفر 
فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيداً فصايا ثم وجد الماء تي الوقت 
فأعاد أحدهما ول يعد الآحر » ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كرا 
له ذلك فقال للذي لم يعد : « أصبت السنة وأجزأتك صلاتك » وقال للذي 
آعاد : « أك أجرك مرتن » واحتج أحمد بأن ابن عمر تيمم وهو یری 
بيوت المدينة فصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فام يعد > والملصلى 
على حسب‌حاله إذا وجد الاء أو تراباً خرج منها بكل حال وعتمل أن لاخرج 
كالمتيمم إذا وجد الماء ني الصلاة . ويستحب تأر التيمم إلى آخر الوقت 
لمن برجو وجود الماء > وروي عن علي وعطاء والحسن وأصحاب الرأي » 
وقال الشافعي ني أحد قوليه : التقدم آفضل » والمسنون عن أحمد التيمم بضربة 
واحدة قال أحمد : من قال بضربتان إنغا هوشي ء زاده » قال الرمذي: 
وهو قول غر واحد من أهل العلم من أصحاب رسول لله صلى الله عليهوسام 
وغرهم > وقال الشافعي : لا جزيء إلا ضربتان للوجه واليدين إلى المرفقن 
ولنا حديث عمار » ولانه حكم علق على مطلق اليد فلم يدخل فيه الذراع 
كقطع رد السارق » وقد احتج ابن عباس بمذا وآما آحاديهم فضعيفة م يرو 
منها أهل السآن إلا حديث ابن عمر » وقال أحمد: ليس بصحيح عن الي 
صلى الله عليه وسلم وهو عندهم حديث منكر وحديث ابن الصمة صحبح 
لكن إنما جاء ني التفتق عليه فمسح وجهه ويديه فهو حجة لاء تم أحاديثهم 


V(‏ س 


لا تعارض حديشنا لابا تدل على جوازه بضربتن لا نفي جواز التيمم بضربة 
كما أن وضوءه صلى الله عليه وسلم ثلاثاً لا ينفي الاجزاء بمرة » فإن قيل: 
روى ني حديث عمار « إلى المرفقن » قيل لا يعول عليه إنعا رواه سلمة وشك 
فيه ذكره النسائي مع أنه أنكر عليه وخالفه فيه سائر الرواة الاقات › 
ولا ختلف المذهب أنه جزيء بضربة وبضربتن وإذا [ کان]' علا یدیه 
غبار کشر لم یکره نفخه حدیث عمار »> وقیل : یکره . 


ولا جوز لواجد الماء التيمم خوفاً من فوات ال مكتوبة ولا الجنازة › وعنه 
جوز للجنازة » وعن الأوزاعي والثوري له التيمم إذا خاف خروج الوقت 
وإن حاف فوات العيد فكذلك › وقال الأوزاعي والثوري: له التيمم» ووجه 
الأولى قوله : (فلم تجدوا ماء )() والتيمم لفوات الخحنازة يروى عن ابن 
عمر وابن عباس وبه قال إسحاق وأصحاب الرأي » وقال الشعي : يصلي 
عليها من غر وضوء أشبهت الدعاء في غير الصلاة » ولنا قوله : « لا يقبل 
الله صلاة بغر طهور » ٠‏ ولا يكره للعادم جماع زوجته إذا م خف العنت » 
وفيه رواية يكره » قال إسحق بن راهويه: هو سنة مسنونة عن المي صلى الله 
عليه وسلم تي حدیث أي ذر وعمار وغرهما . 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف) : 
ولا يكره لعادم الماء وطء زوجته اختاره الشيخ » وهو بدل لكل مايفعله 
بالماء من الصلاة وغرها ولوطء حائض انقطع دمها » وقیل حرم الوطء 


. لقظ « كان » زيادة ني الطبعة السلفية » وي المحطوط والشرح : وإذاعلا‎ )١( 
. ٤۳ سورة النساء آية رقم‎ (۲) 


۳ 


والخحالةهذه اختاره الشيخ . وإذا وجد عطشاناً خاف تلفه لزمه سقيه وتيمم جزم 
به الشیخ . وقال : يلزمه قبول الماء قرضاً وکذا ننه وله ما يوفیه . وقال : 
ولو کان به جرح مخاف من غسله فمسحه بالاء أولى من مسح البيرة انتهی. 
ولو كان على الحرح عصابة أو لصوق أجزأً المسح على الصحيح › وعنه 
يتيمم معه . ولو كان الحرح ني بعض أعضاء الوضوء لزمه الأرتيب › قال 
الشيخ : ينبغي أن لايرتب »› وقال: لايازمه مراعاة الارتيب وهوالصحيح من 
مذهب أحمد وغبره » وقال : الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة . 


ويجوز التيمم النجاسة »> وني وجه لا بحب التيمم لنجاسة البدن مطاقا 
نصره الشيخ . ولو عدم الماء والراب صلى على حسب حاله ولا يزيد على 
ما مجزيء وقال الشيخ : يتوجه له فعل ما شاء لأنه لاتحرم مع العجز ولأن 
له أن يزيد على ما بجزيء في ظاهر قوم وقال له فعل ذلك على أصح 
القولن . 

ولا يتيمم إلا بتراب له غبار » وعنه بالسبخة » وعنه وبالرمل أيضاً 
اختاره الشيخ »› واختار جواز التيمم بغر تراب من أجراء الأرض ٠‏ 
إذا لم جد تراباً وهي رواية عن أحمد» وأعجب أحمد حمل الراب عند 
التيمم » وعند الشيخ لا حمله . ويبطل بخروج الوقت وهو مبيح لا رافع »> 
وعنه أنه رافع فيصل به إلى حدثه اختاره الشيخ » وقال ني الفتاوى المصرية : 
التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدحل وقت الأخرى أعدل الأاقوال . وإن 
تيمم وعليه ما جوز المسح عليه تم خلمه م يبطل تيممه اختاره الشيخ . 


واختار فيمن استيقظ آخر الوقت وهو جنب وخاف إن اغتسل خرج 


س ۷٤‏ س 


الوقت أونسيها وذ كرها آخر الوقت أن يغتسل أو بتوضاً وبصلي خارج القت 
كا مذهب . وإن استيةظ أول الوقت وخاف إن اشتغل بتحصيل الماء يفوت 
الوقت أن يتيمم ولا يفوت الوقت » وإن من أمكنه الذهاب إلى الحمام 
لكن بفوات الوقت أن يتيمم وبصلي خارج الحمام لان الصلاة ني الحمام 
وخارج الوقت منهي عنها كمن انتقض وضوؤه وهو تي المسجد › واختار | 
أبضا جواز التيمم من فوات الحمعة فإنه أولى من الحنازة . إلى أن قال : وعنه 
جوز بحنازة اختاره الشيخ . ولو كان الماء لأحدهم لزمه استعماله وذكر 
ابن القم ني اهدي أنه لا عتنع أن يؤثر بالاء ويتيمم هو . 


— ۷0 — 


لا تجوز بغر الماء وبه قال مالك » وروى عن أحمد ما يدل على آنا تزال 
بكل مائع طاهر مزيل لاعن والألر كاللحل وماء الورد وقاله أبو حنيفة لقوله : 
« إذا ولغ الكلب في إناء أحد كم فليغسله سبعاً » ولنا الأحاديث مثل قوله: 
« ثم لتنضحه اء » ومثل مره بذنوب من ماء تصب عل البول» فأما ما لايزيل 
كاللبن والدهن فلا حلاف أن النجاسة لا تزال به . 

وجب غسل نجاسة الكلب والحنزير سبعاً إحداهن بالراب لا عتلف 
المذهب ني نجاستهما وماتوالد منهما عینه وسؤره وعرقه وکل ماخرج منه › 
وبه قال الشافعي » وبه قال أبوحنيفة في السؤر» وقال مالك : سؤرهما طاهر » 
وقال الزهري : يتوضاً منه إذا لم جد غره» قال مالك : يغسل الإناء تعبداًء 
واحتج بعضهم على طهارته بقوله تعالی : ( فکلوا ما أمسکن علیکم ) (۱) 
ولم يأمر بغسل أثر فمه » ونجاسة الحنزير بالتنبيه لأنه شر منه »> ومن قال 
يغسل سبع مرات ابن عباس والشافعي وابن المنذرء وقال عطاء: قد سمعت 
ثلاثاً وخمساً وسبعاً » وعن أحمد نانياً إحداهن بالتراب لقوله : «إذا ولغ 
الكلب ي الإناء فاغسلوه سبعاً وعفروه الثامنة بالتراب » رواه مسلم وحديث 
أي هريرة أصح ومتمل أنه عد الراب امنة جمعاً بينهما » وإن جعل مكان 
الآراب أشناناً ونحوه فقيل : لا مجزيء للأمر بالتراب » وقيل: بلىلانه أبلغ 
)١(‏ سورة المائدة رقم > . 


س ۷ س ا 


من الآراب » ويستحب جعله في الأولى لموافقته لفظ اللحبر وليأت الماء بعده 
فينظفه ومى غسل به أجزآه لقوله : « إحداهن بالراب » وني أفظ آخر 
في الثامنة . وني سائر النجاسات ثلاث روايات إحداهن جب سبعاً والثانية ثلاثاً 
والثالثة تكاثر بالماء من غير عدد كالنجاسات كلها إذا كانت على الأرض 
لقول ابن عمر : أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعاً . والنانية لحديث القائم هن 
نوم اليل والثالثة قوله لأسماء : « اغسليه بالماء » ولم يذ كر عدداً. 


وإذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض استحب أن ته بظفرها لتذهب 
خشونته مم تقر صه بریقها لین للغسل ثم تغسله لقو له لأسماء « حتیه م اقر صیه 
ثم اغسليه باماء » وإن لم يزل لونه وكانت إزالته تشق أو تضر بالثوب لقوله : 
« ولا یضر آثره » رواه أو داود . وإن استعملت شیا بزیله كالح وغره 
فحسن لحديث الغفارية الي أردفها » قال اللحطابي : فيه من الفقه جواز 
استعمال املح وهو مطعوم ني غسل النوب من الدم فعلى هذا جوز غسل 
الثوب بالعسل إذا كان الصابون يفسده وبا لحل إذا أصابه الحبر والتدلاك 
بالنخالة وغسل الأيدي با وبالبطيخ ودقيق الباقلاء وغبرها نما له قوة الحلاء » 
ومى تنجست الأرض بنجاسة مائعة أي نجاسة كانت فطهورها غمرها بالماء 
حى يذهب لون النجاسة ورحها > فإن م يزل إلا بعشقة سقط ذلك كما قلنا 
تي الثوب لخحديث الأعراني ولانعلم ني ذلك خلافاً » وسئل أحمد عن ماء المطر 
يصيب الثوب فام ير بأساً إلا أن يكون بيل فيه بعد المطر وقال : كل ما نرل 
من السماء إلى الأرض فهو نظيف داسته الدواب أو لم تدسه » وقال آي 
اليزاب : إذا كان ني الموضع النظيف لا بأس عا قطر عليك من المطر إذا 
م تعلم . قيل : أفأسئل عنه ؟ قال: لا. واحتج ني طهارة طن المطر بحديث 


— VV 


الأعراني وبأن الصحابة والتابعن خوضون الط تي الطرقات فلا يغسلون 
أرجلهم روي عن ابن عمر وعلي » قال ابن مسعود : کنا لانتوضاً من «وطيء 
ونحوه عن ابن عباس » وهذا قول عوام أهل العلم . 


ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح روي عن ابن المنذر والشافعي 
نيحد قوليه » وقال أبو حنيفة وحمد : تطهر إذا أذهب أثر اللجاسة › وقال 
أبو قلابة : جفاف الأرض طهورها لأن ابن عمر روى أن الكلاب تقبل 
وتدبر وتبول في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذاك رواه أبو داود . 
ولنا حديث الأعراني وحديث ابن عمر رواه البخاري ولم يذكر البول . 
ولا تطهر الاستحالة إلا الحمرة إذا انقلبتبنفسها لنهيه صلى الله عليه وسلم 
عن أكل ابخلالة وألبانما . وإذا خفيت النجاسة لزم غسل ماتيقن به من إزالتها 
هذا قول مالك والشافعي وابن‌الماذر» وقال ابن شبرمة : بتحرى مكان النجاسة 
فيغسله » وقال عطاء إذا خفيت ني الوب نضحه كله لحديث سهل ني المذي 
فأمر بالتحري والنضح » ولنا أنه تيقن الانع من الصلاة فلم تبح له الصلاة 
إلا بتيقن والحديث مخصوص بالمذي لمشقة الاحتراز منه . ونجزيء ي بول 
الذي لم يأكل الطعام النضح وهو غمره بالماء وإن لم يزل عنه ولا تاج إلى ٠‏ 
عصر » وحكي عن الحسن أن بول ابحارية ينضح ما م تطعم كالصبي › وقال 
الثوري : یغسلان » م ذ کر حديث أمقيس وحديث علي وقال: هذه نصوص 
صحيحة عن الي صلل الله عله وسلم فاتباعها أولى من القياس . وقوله 
صلى اله عليه وسلم مقدم على من خالفه . وإذا تنجس أسفل الخذاء أوالحف 
وجب غسله » وعنه مجزيء دلکه » وعنه يغسل من البول والغائط ويدلك 
من غبرهما » والأولى أن بجزيء الداك مطلقاً للأحاديث » فأما الدم والقيح 


فأكثر آهل العلم يرون العفو عن يسبره روي عن ابن عباس وأي هريرة 
وغرهما > وروي عن السن وسايمان التيمي لا بعفی عنه » ولنا قول عائشة 
بكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها 
وني رواية تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها رواه أبو داود وهذا يدل على العفو 
لان الريقلا يطهره ويتنجس به ظفرها . وهو إخبار عن دوام الفعل » ومثل 
هذا لا حفى على الني صلى الته عليه وسلم ولأنه قول من سمينا من الصحابة 
وم يعرف هم حالف ٠‏ والقيح والصديد مثله إلا أن أحمد قال : هو أسهل 
وقال أو مجاز ي الضديد : إنما ذكر الله الدم المسفوح» وقال أمي بن رنيعة: 
رأیت طاوساً کان زاره نطماً من قروح کانت برجلیه » ووه عن مجاهد . 


ودم ما لا نفس له سائلة ‏ کالذباب ونحوه ‏ طاهر لانه لو کان نا 
لنجس الاء اليسر إذا مات فيه > ولان الله سبحانه إنما حرم الدم المسفوح . 
والاجسام الصقيلة يعفى عن كثر النجاسة فيها بعد المسح » وعنه ني 
الذي والقيء وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطر وعرقها وبول 
الأخفاش والنبيذ والمبي أنه كالدم » وعنه تي المذي مجزيء فيه نضح › 
وروی الحلال بإسناده قال : ستل ابن المسيب وعروة وأبوسلمة وسليمان 
ابن يسار عن المذي فكلهم قال: إنه إعنرلة القرحة فما علمت منه فاغسله 
وما غلبك منه فدعه » وعنه ي ريق البغل والحمار وعرقهما : من يسلم من 
هذا ممن یرکب الحمر ؟ وقال الشعي والحكم : لا بأس ببول اللحفافيش 
وكذاك اللحطاف لأنه يشق التحرز منه فإنه كشر ني المساجد . وقال أبو حنيفة: 
يعفى عن يسر جميع النجاسات . ولنا قوله : « تنزهوا من البول» . وما 
لا نفس له سائلة لا نجس بالموت ولا ينجس الماء إذا مات فيه »٠‏ قال ابن 


—_ ۷۹ 


المندر : لا أعلم في ذلك خلافاً إلا ما كان من الشافعي ي أحد قوليه فإن عنده 
في تنجيس الاء قولان فأما الحيوان فهو نجس عنده قولا واحداً . ولنسا 
حديث الذباب والضفدع ينجس بالموت وينجس الاء القليل » وقال مالك 
لا يفسد الماء لأنه يعيش فيه كالسمك . وسباع البهانم والطر والبغل والحمار 
نجسه » وعنه آنا طاهرة » وسؤر ار وما دونه ني الحلقة طاهر ثي قول 
أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعن ومن بعدهم إلا أبا حنيفة فإنه كره 
الوضوء بسؤر اهر فإن فعل أجزآه » ورویت کراهته عن ابن عمر و حي 
الأنصاري » وقال ابن المسيب : يغسل مرة أومرتن » وقال طاوس: يغسل 
سبعاً كالكلب » ولنا حديث أي قتادة دل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر 
لمر وبتعليله على نفي الكراهة عما دونهما ما بطوف علينا . ) 


ومن هنا الى آخر الاب من ( الانصاف ) : 


لا تجوز النجاسة بغر الماء » وعنه ما يدل على آنْما تزال بكل مائع طادر 
مزيل اختاره الشيخ » واختار طهارة شعر الكلب والمنزير » وني سائر 
النجاسات ثلاث روايات الثالثة تكاثر بالماء من غير عدد اختاره الشيخ > 
واختار إجزاء المسح ي المتنجس الذي يضره الغسل كثياب الحرير والورق › 
قال: وأصله الحلاف في إزالة النجاسة بغر الماء > واختاز ن الشمستطهر 
وكذا الريح والحفاف» قال: وإحالة التراب وغوه للنجاسة كالشمس وقال : 
إذا أزاها الراب عن النعل فعن نفسه إذا خالطته أولى » واختار أيضاً أن 
الاستحالة تطهر » وأن الحم الصقيل يطهر بالمسح » وإذا خفى موضع 
النجاسة غسل حى بتيقن » وعند الشبخ يكفي الظن تي غسل المذي وغيره 


— Ae — 


من اللجاسات ٠‏ واختار طهارة أسفل اللحف والحذاء بالداك » وأن ذيل 
امرأة ءروره على طهارة يزياها » وأن الرجل كاللحف والحذاء » وأن القيح 
والصديد طاهر ولم يقم دليل على نجاسته » وأن المذي بجزيء فيه النضح 
ويصبر طاهراً به » واختار أيضا العفو عن يسر جميع النجاسات مطلقاً في 
٠‏ الاأطاعمة وغرها حى بعر الفآر » وأن تراب الشارع طاهر » ومال إلى طهارة 
سباع البهائم والطر والبغل والحمار . 


A۱ 
) س مختصر الانصاف والشرح الكبير‎ ٦ (م‎ 


قال أحمد : الحيض يدور على نلاثة أحاديث : حديث فاطمة وأم حبيبة 
وحمنة . وني رواية حديث أم سلمة مكان حديث أم حبيبة . وهو بوجب 
البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار » 
وحرم وطؤها قبل‌الغسل » قال ابن‌المنذر : هذا كالاجماع »> وقال أبوحنيفة : 
إن انقطع لأ كر الحيض حل وطؤها » والاستمتاع إعما فوق السرة ونحت ااركبة 
جائز بالنص والإجماع . والوطء حرم مما » واختلف ي الاستمتاع عا 
بينهما فذهب إمامنا إلى جوازه وهو قول عطاء والشعي والثوري واسحق › 
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا بباح لحديث « كأن يأمرني فأتزر ألخ » 
ولنا قواه تعالى : ( فاعترلوا النساء في المحيض ) )١(‏ فتخصيصه يدل على 
إباحة ما عداه » ولا نزلت قال صلى الله عليه وسام : «اصنعوا كل شيء 
غر النكاح » رواه مسلم » فإن وطها فعليه نصف دينار كفارة » وعنه ليس 
عليه إلا التوبة لأنه سئل عن الحديث فقيل : في نفسك منه شى ؟ 
قال : نعم . ٠‏ 

وإذا استحيضت العتادة م تخل من أربعة أقسام : أحدها أن لايكون ها 
تمييز لكون الدم على صفة واحدة أو أن الذي يصلح للحيض ينقص عن أقله 
أو يزيد على ره فهذه تجاس أيام عادنما ثم تختسل وتتوضاً لوقت کل صلاة 
)١(‏ سورة البقرة آية رقم ۲۲۲ . 


— N — 


وتصلي وهذا القول لاثافعي ».وقال مالك : لأاعتبار بالعادة بل بالتمييز فإن 
م يكن استظهرت بعد عادنما بنلاثة أيام إن ر تنجاوز خمسة عشر ثم هي 
مستحاضة » واحتج بحديث فاطمة . ولنا حديث أم سلمة أن امرآة تبراق 
الدماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لتنظر عدد الأيام والليالي 
الي كانت نحيضهن » الخ » وروي قي حديث فاطمة « دعي الصلاة قدر الأيام 
الي كنت خيضن » متفق عليه › وني حديث أم حبيبة « أمكي قدر ما کانت 
بسك حيضتك » رواه مسلم » ولا حجة له ثي الحديث على ترك العادة 
تي حق من لا تييز ها . وإن كان ها عادة وتييز فإن كان الدم الذي يصلح 
ألحيض في زمن العادة فقد اتفقت العادة والتمييز » وإن كان أكار من العادة 
أو آقل وم ينقص عن أقل الحیض ولا زاد علىأکثره ففیه روابتان : إحداهما 
يقدم التمييز وهو ظاهر مذهب الشافعي ا ذ كرنا منالأدلة » والثانية : تقدم العادة 
وهو قول کار الأصحاب لأنه صلى الله عليه وسلم رد أم حبيبة والي استفتت 
ها أم سلمة إلى العادة ولم يستفصل » وحديث فاطمة روي فيه آنه ردها إلى 
العادة أيضاً فتعارضت روايتاه وبقيت أحاديثنا لا معارض ها » على أا قضية 
في عن حتمل أا أخبرته أن لا عادة ها . وإن نسيت العادة عملت بالتمييز » 
وقال أبو حنيفة : لااعتبار بالتمييز لحديث أم سلمة » ولنا حديث فاطمة › 
وحديث أم سلمة يدل على اعتبار العادة وهذه لا عادة ها » فإن لم يكن ها 
تمییز جلست غالب الحیض من کل شهر › وعنه أقله حديث حمنة « تحيضي 
ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي » وقال الشافعي : لا حيض ها بيقن »وجميع 
زمنها مشكوك فيه » تغتسل لكل صلاة وتصلي وتصوم ولايأتيها زوجها . 
وعن عائشة أن أم حبيبة استحيضت سبع سنن فسألت النبي صلى الله عليهوسلم 


— AY 


فقال : « إنما ذلاك عرق ٠‏ فاغتسلي تم صلي » فكانت تغتسل عند كل صلاة 
متفق عليه . ولنا حديث حمنة وهو بظاهره ينبت الحكم ني حق الناسية 
لأنه م يستفصل ولم يسأها عن التمييز لأن ني كلامها من تكشر الدم وصفته 
ما أغى عن السؤال ولم يسأها عن العادة لاستغنائه عن ذلك بعلمه إياه اذ كان 
مشتهرا وقد أمر أختها أم حبيبة فام يبق إلا أن تكون ناسية وأم حبيبة ها 
عادة لما روى مسلم أنه قال ها : -« امکي قدر ما كانت خبسات حيضتاك 
م اغتسلي » فكانت تغتسلعند كل صلاة . فدل على أنا تغتسل لكل صلاة 
ئي غير وقت الحيض . 

وإن علمت عدد آیامها ونسیت موضعها جلستها من اول کل شهر 
لقوله : « تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ني علم الله تم اغتسلي وصلي » 
فقدم حيضها على الطهر ثم أمرها بالصلاة » واختار ابن أي موسى 
آنا تجلس بالتحري لأنه ردها الى اجتهادها في القدر فكذلك ني الوقت › 
وإن طهرت ني أثناء عادا اغتسلت وصلت ٠‏ وإن عاودها الدم في العادة 
فهل تلتفت إليه على روايتن » ولم يفرق أصحابنا بن قليل الطهر وكثره 
لقول ابن عباس ٠‏ أما من رأت الطهر ساعة فلتغتسل فإن كان النقاء أقل من 
ساعة فالظاهر أنه ليس بطهر » قالت عائشة : لا تعجلن حى ترين القصة 
البيضاء . 

قال أحمد: القصة شي ء بتبع الحيضة أبيض لايكون فيه صفرة ولاكدرة 
وقال الأزهري : القصة بضم القاف : القطنة الي تحشوها المرآة فإذا خرجت 
بيضاء لا تغر عليها فهي القصة البيضاء . 

وروي عن أحمد أن النفساء اذا رأت النقاء دون يوم لا يثبت ها أحكام 


A 


الطهارة » قال شيخنا : وهو الصحيح إن شاء الله لأن ني إنجاب الغسل على 
من تطهر ساعة بعد ساعة حرج . وقال أبوحنيفة : ليس النقاء بين الدمين 
طهرآً ولا مجحب عليها فيه صلاة ولا يأتيها زوجها وهو أحد قولي الشافعي › 
ولنا قوله تعالی : ( قل هو آذى )() وقال ابن عباس : إذا رأت الطهر ساعة 
فلتغتسل »وقالت عائشة : لا تعجلن حى ترين القصة البيضاء » ولأا صامت 
وهي طاحرة فام يازمها القضاء » وقوهم : إن الدم حجري تارة وينقطع أخرى 
قلنا: لا عبرة بالانقطاع اليسر وإنما إذا وجد انقطاع کثر بعكن فيه الصلاة 
والصيام » وإن عادوها الدم العادة ولم یتجاوزها ففیه روایتان: إحداهما: 
أنه من حيضها وهومذهب الثوري وأصحاب الرأي » والثانية : ليس بحيض 
فإن جاوز العادة وعبر أكار الحيض فليس بحيض ٠‏ والصفرة والكد رة ي 


آيام الحیض حيض وبعده لا تعتد به نص عليه وهو مذهب مالك والشافعي ». 


وقال بو يوسف وآبو ثور : لايكون حيض إلا أن يتقدمه دم أسود لقولأم 
عطية كنا لا نعد الصغرة بعد الغسل شيئاً رواه أبو داود » ولنا قوله : (قل 
هو أذى )() وهذا يتناول الصغرة والكدرة ولقولعائشة: لانعجان الخ وقول 
أم عطية إنما يتناول ما بعد الطهر والاغتسال ونحن نقول به ويدل عليه قول 
عائشة ما كنا نعد الصفرة والكدرة حيضاً مع قوها المتقدم » وروى البخاري 
باسناده عن فاطمة عن أسماء قالت : كنا في حجرها مع بنات بنتها فكانت 
إحدانا تطهر تم تكسر بصفرة يسرة فنسأها فتقول : اعتزلن الصلاة حى 
ل ترين إلا البياض » قال القاضي : معناه لا تلتفت إليه قبل التكرار وقول 
أسماء فيما إذا تكرر جمع بن الأخبار . ۰ 


. ۲۲۲ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


— A0 


وامستحاضة تغسل فرجها وتعصبه وتتوضاً لوقت كل صلاة وتصلي 
ما شاءت » وكذا من به سلس البول والمذي وااريح وابريح الذي لايرقا 
دمه لحديث حمنة وأم سلمة » ثم إن خرج لرخاوة الشد أعادت الشد والوضوء 
وإن كان لغلبة اللحارج ل تبطل اأطهارة لقول عائشة : اعتكفت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست 
نحتها وهي تصلي رواه البخاري » وتي لفظ وإن قطر الدم على الحصبر» وصلى 
عمر وجرحه يثعب دما » وقال مالك: لامجب الوضوء على المستحاضة »> 
واستحب مالك لمن به سلس البول أن يتوضاً لكل صلاة إلا أن يؤذيه البرد › 
واحتج أحمد بةوله لفاطمة فاغتسلي وصلي ولم يأمرها بالوضوء » ولنا أن ي 
حديث فاطمة وتوضي لكل صلاة حى مجيء ذلك الوقت صححه الرمذي› 
وتي حديث عدي بن ثابت ي المستحاضة وتتوضاً عند كل صلاة رواه أبو داود 
قال أحمد : إنغا أمرها أن تتوضاً لكل صلاة وتصلي بذلك النافلة والصلاة 
الفائتة حى يدخل وقت الأخرى» وقال الشافعي : لاجمع بن فرضان بطهارة 
واحدة لقوله توضي لكل صلاة » ولنا أن ني حديث فاطمة توضي اوقت 
كل صلاة وحديثهم محمول على الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم : « أين 
ما أدركتك الصلاة فصلي » أي وقتها ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر حمنة 
بالحمع بن الصلاتن بغسل واحد وأمر به سهلة ولم يأمرها بالوضوء 
قال أحمد بن القاسم : سألت أبا عبد الله قلت : إن هؤلاء يتكلمون 
بکلام کشر ویوقتون بوقت یقولون إذا توضأت وقد انقطع الدم م سال 
قبل أن تدخل في الصلاة تعد الوضوء وإذا تطهرت والدم سسائل 
تم انقطع قولا آخر » قال : لست أنظر في انقطاعه حن توضأت سال الدم 


A — 


أو م يسل » إنما أمرها أن تنوضاً لكل صلاة فتصلي بذاك النافلة والفائتة حى 
يدخل وقت الأخرى . ويستحب ها آن لفسل لكل صلاة » وذهب بعضهم ٠‏ 
إل وجوبه » وقيل لكل يوم غسلا روي عن عائشة وابن عمر ٠‏ وقيل تجمع 
بن كل صلاتي جمع بغسل وتغتسل الصبح لأمره حمنة وسهلة بذاك » وأكثر 
أهل العلم على آنا تغتسل عند انقطاع الحيض تم غايها الوضوء لكل صلاة 
لقوله : « فاغسلي عناث الدم وصل » وكذلك حديث عدي بن ثابت»› وهذا 
يدل على أن الغسل الأمور به استحبابً جمعاً بن الأحاديث » والغسل لكل 
صلاة أفضل . ويليه الفسل مع ابمحمع لقوله وهو أعجب الأمرين إل“ » وليه 
السل كل يوم مرة ثم بعده الغسل عند الانقطاع والوضوء لكل صلاة ء ` 
وهل باح وطتها؟ على روايتن : إ[حداهما: لايباح وهو مذهب ابن سرينء 
والثانية : يباح وهو قول أكثر أهل العلم لخديث حمنة وأم حبيبة . 

وأكار النفاس أربعون وهو قول أكثر أهل العلم » وقال مالك والشافعي : 
أكثره ستون ولاحد لأقله » وقال أبوعبيدة : أقله خمسة وعشرون يوماًء 
وانا آنه م برد تحدیده فبرجع إلى الوجود » ويستحب أن لايقربا ني الأربعن 
خدیث عثمان بن أي العاص »> وان عاد ي الأربعن فهو نفاس » وعنه 
مشكوك فيه »> وقال مالك : آن رآته بعد يومىن أو ثلاتةفهو نفاس ون 
تباعد فیحیض . أ 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الاتصاف ) : 

حرج الكفارة من أي ذهب كان » واختار الشيخ لا جزيء إلا المضروب 
لأن الدينار امم للمضروب خاصة » وأنه لاحد لاقل الحيض ولا لأكثره 
ولا للطهر بين الحيضتين بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض وإن نقص 


MN — 


عن يوم أو زاد على السبعة عشر يوماً مام تصر مستحاضة » واختار أن المبتدأة 
تجلس في الثانية ولا تعيد انتهى . ولا تلتفت لما خرج عن العادة حى يتكرر 
ثلاث » وعند الشيخ تصر إليه من غير تكرار . 

واختار أن الصفرة والكدرة بعد زمن الحيض ليستا بحيض وأو تكررتا» 
وقال : لا حد لكر النفاس ولو زاد على السبعين وانقطع › لكن إن اتصل 
فهو دم فساد »> وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب » وقال : الأحوط أن المرأة 
لا تستعمل دواء بمنع نفوذ المي تي مجاري الحبل . 


سے 1 |2 اطا 
پک“ ا 


الا نعلم خلافاً ي وجوبا على النائم إمعى أنه يقضيها لقوله : « من 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذ كرها» رواه ملم › وكذلك السكران ‏ 
لاه إذا وجب بالنوم المباح فبالمحرم أولى » وحكم المغمى عليه حكم النائم 
يروىذلك عن عمار وغبره » وعن ابن عمر لايقضي » وقال مالك والشافعي : 
لايقضي إلا أن يفيق ني جزء من وقتها » وقال أصحاب الرأي: إن أغمي 
عليه أكار من حمس صاوات ل يقض شيا وإلا قضى الحميع > ولنا أن 
الإغماء لا بسقط فرض الصيام ولا تطول مدته غالباً آشبه النوم وقياسه على 
الحنون لا يصح لأنه تطول مدته ويسقط عنه الصوم أما المجنون فلا قضاء 
عليه إلا أن يفيق في وقتها لا نعلم فيه خلافاً . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

ويقضيها مسام قبل بلوغ الشرع » وقيل: لا » اختاره الشيخ بناء علىأن 
الشرائع لاتازم إلابعد العلم» قال: والوجهان في كل من ترك واجباً قبل بلوغ 
الشرع ھن ( يتيمم عند عدم الماء » ولم زك آو کل حى تبن له الحيط 
الأبيض من الحيط الأسود لظنه ذاك أو لم تصل مستحاضة ونحوه » قال : 
والأصح لاقضاء قال ني‌الفروع :ومراده ولم يقض وإلا آم » وكذاك من عامل 
بربا أو نكاح فاسد ثم تبين التحرم . وجب على من زال عقله بمحرم › 
واختار الشيخ عدم الوجوب في ذلك كله » وقال ني الفتاوى المصرية : تلزمه 


4 — 


بلا نزاع » وقال : اختار الأكثر أن الردة لا تبطل العمل إلا بالموت عليها . ' 
وقال: شرط الصلاة تقدم الشهادة المسبوقة بالإسلام » فإذا تقرب بالصلاة 
یکون مسلماً بہا وإن کان حدثاً » وعلی هذا عليه آن یعیدها . انتهی . 

وثواباصلاة المميز وعمله لتفسه اختاره الشبخ » وقال بعض الأصحاب: 
ثوابه لوالدیه » وإن بلغ ني أثناًا أو بعدها ني وقتها لزمه إعادتا وقيل: . 
لا اختاره الشيخ » والاشتغال بشرطها على قسمن » قسم لا عصل إلا بعد 
زمن طویل فهذه لا جوز له تأحبرها » وقسم صل بعد زمن قریب فأ کر 
الأصحاب 'جوزونه » قال الشيخ : وقول بعض الأصحاب لامجوز تأخرها 
إلا ناو جمعها أو مشتغل بشرطها فلم يقله أحد قبله من الأصحاب بل 
ولا من سائر طوائف المسلمين » إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي فهذا 
أشك فيه ولا ريب أنه ليس على عمومه وإنما أرادوا صورا معروفة كا إذا 
أمكن الواصل إلى البر أن يصنع جبلا يستقي به أو أمكن العريان أن غخيط 
ثوباً » ويؤيد ما ذكرنا أن العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية يشتري ثوباً 
ولا بصلي إلا بعد الوقت لا جوز له التأحبر بلا نزاع » وكذا العاجز عن تعلم 
٠‏ التكبر والتشهد الأخبر إذا ضاق الوقت صلى على حسب حاله » وكذا 
الملستحاضة إذا كان دمها ينقطع بعد الوقت انتهى . 

وقال الشيخ أبضاً: فرض متأخرو الفقها مسألة عتنع وقوعها وهوأن المغر 
بوجوب الصلاة ودعي إليها ثلاث فامتنع مع ديده بالقتل فقتل »> هل 
عوت كافرآً أو فاسقاً ؟ على قولين » وهذا الفرض باطل ممتنع ولا يفعله أحد 
قط » قلت والعقل يشهد جا قال وبقطع به وهو عبن الصواب الذي لا شك 
فيه وأنه لا يقل إلا كافر . 


— ۰ - 


وال قا 
أجمعت الأمة على أن الأذان والإقامة مشروعة للخمس ولا يشرعان 
لغرها » لأن المقصود منه الإعلام بوقت المغروضة على الأعيان . وليس 
على النساء أذان ولا إقامة قاله ابن عمر وأنس وغبرهما ولا نعلم من غبرهم 
خلافهم . واختلفوا هل يسن فن ذلك » فعن أحمد إن فعان لا بأس » وعن 
جابر أا تق وبه قال عطاء ومجاهد » وقال الشافعي : إن أذنوأقمن فلابأس 


روي عن عائشة أا كانت تؤذن وتقم » وعنه لا يشرع ها . 

قال ابن المنذر : الأذان والإقامة واجبان على كل جماعة ي الحضر والسفر 
أنه صلى الله عليه وسلم أمر به مالك بن الحويرث وصاحبه والأمر يشتضي 
الوجوب وداوم عليه وأصحابه ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة » وظاهر 
كلام الحرتي أنه غير واجب ٠‏ وهو قول الشافعي » وعلى كلا القولين إن . 
تركهما صحت صلاته لا روي عن علقمة والأسود قالا: صلى بنا عبداللة 
بلا أذان ولا إقامة > قال شيخنا : لاأعلم أحدآً حالف يذلاك إلا عطاء قال : 
من نسى الإقامة يعيد » ونحوه عن الأوزاعي » ومن أوجبه من أصخابنا فعلى. 
أهل المصر› فأما المسافرون فلانجحب عليهم . وقال مالك : إنما جب النداء في 
مساجد الحماعة » ويكفي مؤذن المصر إذا كان يسمعهم » وجزيء بقيتهم 
الإقامة » قال أحمد : قي الذي يصلي ني بيته : مجزيه آذان المصر» وقال مالك: 
تكفيه الإقامة لأنه صلى الله عليه وسلم قال للذي علمه الصلاة :.« إذا أردت 


۹ 


الصلاة فأحسن الوضوء . ثم استقبل القبلة وكبر » وني لفظ للنسائي « فأقم ثم 
كبر » والأفضل لکل مصل آن بؤذن ویقم > وإن كان ني‌الوقت ني بادية 
أو نحوها استحب له اهر دیث أي سعيد رفعه «إذا كنت ني غنمك أو 
باديتك )» آلخ وکان ابن عبر يقم لكل صلاة إلا الصبح فإنه يؤذن ويقم 
ويقول : إنما الأذان على الإمام والأمر الذي مجمع الناس › وعنه أنه لايقم 
ني أرض تقام فيها الصلاة » ولنا أنه صلى الله عليه وسلم يؤذن له حضراً 
وسفراً وأمر به مالك بن الحويرث وصاحبه » وما نقل عن السلف فالظاهر 
آم أرادوا وحده كما قال إبراه » والأذان مع ذلك أفضل لحديث أي سعيد 
وأنس في صاحب العز . 

ولا جوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتن لقوله لعثمان بن أي العاص : 
« وانخذ مؤذنا لا يأحذ على أذانه أجرآً» حسنه الترمذي ورخحص فيه مالك 
ولانعلم خلافاً ني جواز أخذ الرزق » لكن قال الشافعي : لايرزق إلا من 
خمس اللحمس سهم الني صلى الله عليه وسلم . ) 

وينبغي أن یون المؤذن صيتاً لقوله : « ألقه على بلال فإنه آندی صوتاً 
منك » . والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه وبه قال الثوري وإسحق 
وابن المنذر » وقال مالك والشافعي : الأذان المسنون آذان أي حذورة وهو 
کآذان عبد الله بن زید ویزید ترجيعاً وهو أن يذ كر الشهادتن مرتان مرتن 
حخفض بذلك تم یعیدھما رافعاً بہما صوته إلا آن مالکاً قال: التکبر في أوله 
مرتان حسب فيكون عنده سبع عشرة وعند الشافعي تسع عشرةواحتجوا 
بعا روى أبو معحذورة أنه صلى الله عليه وسلم علمه الأذان وفيه يقول : 
« آشهد آن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اله » أشهد أن محمد رسول الله 


۲ س 


أشهد أن مدا رسول الله تخفض بمما صوتك تم ترفع صوتك بالشهادة 
أشهد أن لا إله إلا اله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد 
أن محمدآً ردول الله » تم ذ كر سائر الأذان أخرجه مسلم واحتج مالك قال 
كان الأذان الذي يؤذن به أبو محذورة : «الله أكبر الله أكبر » أشهد أن 
لا إله إلا الله » رواه مسلم . ولنا حديث عبد الله بن زيد وآقر صلىالله عليه 
وسلم بلالا عليه بعد أذان أي محذورة . 
والإقامة إحدى عشرة فإن رجع في الأذان أو ثى ني الإقامة 

فلا بس » وقال الثوري : الإقامة مثل الأذان ويزيد قد قامت الصلاة 
مرتان لما روى عبد الله بن زيد قال كان أذان النبي صلى الله عليه وسلم 
شفعاً شفعاً في الأذان والإقامة رواه الرمذي » وعن أي محذورة أن الني 
صلى اله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كامة والإقامة سبع عشرة 
كلمة قال الرمذي : حسن صحيح » وقال مالك : الإقامة عشر كلمات 
لقوله : «قد قامت الصلاة » مرة لقول أنس أمر بلالا أن يشفع الأذان 
ويوتر الإقامة » ولنا قول ابن عمر : إنما كان الأذان على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مرتن مرتن والإقامة مرة مرة إلا أنه يقول قد قامت 
الصلاة قد قامت الصلاة رواه أبو داود والنسائى » وني حديث عبد الله بن 
زید أنه وص الإقامة کا ذکرنا وما احتجوا به من حدیث عبد الله بن زید 
رواه عنه ابن أبيلبلى وقال الترمذدي: لم يمع » وقال: الصحبح مثل ما روينا 
والذي احتج به مالك حجه لنا جمل فسره ابن عمر » وخبر أي محذورة 
مرول بالاجماع أن الشافعي ) يعمل به في الإقامة وأبو حنيفة م يعمل به في 
الأذان . والتثويب ني أذان الصبح مستحب وبه قال مالك والشافعي » وقال 


س 


أبوحنيفة : التثويب بن الأذان والإقامة أن يةول حي على الصلاة «رتين حى 


۳ = 


على الفلاح مرتن » ولنا ما روى أبو داود والنسا عن أي محذورة قال : 
فإن کان في صلاة الصبح قلت : الصلاة حبر من اللوم الصلاة خير من النوم 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله » وما ذكروه قال ابن اسحق : هذا أحدثه 
الناس ٠‏ قال الرمذي : هذا التثويب الذي كرهه أهل العلم . 


ولا جوز انلحروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر قال الرمذي: وعلىهذا 
العمل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا مخرج أحد 
من المسجد بعد الأذان إلامن عذر » ثم ذ كر حديث أي هريرة : أما هذا فقد 
عصى آبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه مسام . ویستحب أن یترسل ي 
الأذان ومحدر الإقامة » الرسل التأني والحدر ضده وبه قال الثوري والشافعي 
وإسحق ولا نعلم عن غرهم خلافهم » قال ابن المنذر: أجمع كل من غفظ 
عنه أن من السنة أن يؤذن قائماً فإن أذن قاعداً لعذر فلا بأس » قال الحسن 
العبدي : ربت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعداً 
وكان رجله قد أصيبت في سبيل التمرواه الأثرم » وجوزعلى الراحلة قال ابن 
الماذر: ثبت أن ابن عمر کان يؤذن علی‌البعبر فینزلفيق » وبه قال مالك 
والنوري والأوزاعي » إلاآن مالكا قال: لا يقم وهو راکب » يستحب أن 
يؤذن متطهرآً لقول أي هريرة لا بؤذن إلا متوضي ء فإن آذن محدثاً جاز لأنه 
- لا يزيد على القراءة » وهو قول الشافعي وأي حنيفة » وقال ماللك: يؤذن 
على غبر وضوء ولا يقم إلا على وضوء » وإن أذن جنباً فروايتان » ألا جزاء 
تي قول أكثر أهلالعلم . ويستحب أن يؤذن على موضوع عال لقولالأنصارية 
كان بيني من أطول بيت حول المسجد فكان بلال يأتيني يؤذن عليه اخ لانعام 
خلافا ي استحبابه. قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل 


TS 


القبلة بالأذان » وسثل أحمد عن الرجل يؤذن وهو بعشى قال : نعم أمر الأذان 
عندي سهل . وسئل عن المؤذن عشي وهو يقم قال : بعجبني أن يفرغ مم 
عشي ٠‏ فإذا بلغ الحيعلة التفت عميناً وشمالا ولم يستدر » وذكر عن أحمد 
فيمن أذن قي اأنارة روايتان : إحداهما لا يدور للخبرء والثانية : لا حصل. 
بدونه » وتحصيل المقصود مع الإخلال بالأدب أولى من العكس وهذا قول 
إسحق . ومجعل أصبعيه ني أذنيه هذا المشهور عن أحمد وعليه العمل عند 
آهل العام وكذلك قال الرمذي لفعلبلال صححه الترمذي . وعنأحمد أحب 
إلى أن مجعل يديه على أذنيه على حديث أي محذورة » والأول أصح لصحة 
الحديث وشهرته وعمل أهل العلم به . ويتولاهما معاً وهو قول الشافعي › 
وقال مالك: لا فرق بینه وبن غره لن ني حديث عبد الله بن زيد لا أذن 
بلال قال لعبد الله : أقم أنت . ولنا قول الني صل الله عليه وسلم : « إن خا 
صدٌاء قد آذن» ومن أذن فهر یقے» وماذ کریدلعل اواز وهذاعل‌الاستحباب 
فان سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن آن يقم فقال أحمد : له لو أعاد الاذان 
کا صنع أبو حذوره » فإن أقام بغر إعادة فلا بأس لما ذكرنا في حديث 
عبد الله بن زيد . ويستحب للمؤذن أن بق تي موضع أذانه لقول بلال لا 
لا تسبقي بآمبن » وقول ابن عمر كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا . ولا يقم 
إلا بإذن الإمام لما في حديث الصدٌّائي فجعلت أقول له صلى الله عليه وسلم : 
قم آقم . وكره طائفة من آهل العلم الكلام ني أثناء الأذان قال الأوزاعي : 
لا نعلم حداً یقتدی به فعله » ورخص فه سلیمان بن صرد وغبره » قیل 
لأحمدالرجل يتكلم ف أذانه؟ قال: نعم » قيل: وني الإقامة؟ قال: لا. وعن 
اإرهري إذا تكلم في الإقامة أعادها » وأكر أهل العلم على أنه مجزئه قياساً 


۹ 


على الأذان . ولايصح إلابعد دخول الوقت إلا الفج ر أما غر الفجر فلا مجزيء 
بغر خلاف نعلمه » وأآما الفجر فيشرع قبل الوقت وهو قول مالك والشافعي» 
وقال الثوري لا نجوز» وقال طائفة من أهل الحديث : إذا كان له مؤذنان 
يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر بعده فلا بأس » ولنا حديث الصدائي 
أمره صلى الله عليه وسلم بالأذان قبل طلوع الفجر . 

ويستحب أن يفصل بن الأذان والإقامة بقدر الوضوء وصلاة 
ركعتن لقوله لبلال : «اجعل بن أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل 
من أكله » الخ ومن جمع بن صلاتن أذن للأولى وأقام للانية › 
وقال مالك : يؤذن ويقم لكل منهما وهو الف للأحاديث الصحيحة › 
فإن كرت الفوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام لكل صلاة لحديث ابن مسعود 
في قصة الحندق . ومن دخل مسجداً قد صلي فيه فإن شاء آذن وأقام جا 
فعل نس » وإن شاء تركها وهو قول الحسن والشعي . وهل يصح أذان المميز 
ابالغن ؟ على روايتن إحداهما : يصح وهوقول الشافعي وابنامنذر لاروي 
عن عبد الله بن أي بكر بن انس › والثانية: لا يصح لأنه شرع للإعلام وهو 
لا یقبل خبره » ولا یژذن قبل الراتب إلا أن يتأخر كما أذن زياد حبن غاب 
بلال » فأما مع حضوره فلا ؛ لن مؤذني الني صلى الله عليه وسلم م يكن أحد 
يسبقهم بالأذان . قال أحمد تي الرجل يؤذن في الليل على غر وضوء فيدخل 
النزل ويدع المسجد : أرجو أن يكون موسعاً عليه » ولكن إذا أذن وهو 
متوضيء ني وقت الصلاة فلا أرى له أن تخرج من المسجد حتى يصلي 
إلا أن يكون خاجة . وروي عنه في الذي يؤذن ي بيته وينه وبن المسجد 
طريق يسمع الناس : أرجو أن لا يكون به بأس » وقال تي رواية الحري 


۹٩ —‏ س 


فيمن بؤذن في بيته على سطح : معاذ الله » ما سمعنا أن أحداً يفعل هذا » 
فحمل الأول على القريب من المسجد والثاني على البعيد . ويستحب اتخاذ 
الملساجد في الدور وتطييبها وتنظيفها لحديث عائشة . ويستحب نخليقه لحديث 
أنس ي اانخامة وتسر حه لحديث ميمونة ثي بيت المقدس . ويباح النوم فيه لفعل 
ابن عمر » ويباحالمريض لقصة سعد بن معاذ » ودخول البعر لطو افه صلى الله عليه 
وسلم عليه »ولابأس بالاجتماع فيه وال كل والاستلقاء لحديث أي واقد وفيه : 
فأما أحدهما فرأى فرجة الحديث » ولحديث عبدالله بن زيد في الاستلقاء . 
ونجوز إنشاد الشعر والاعان فيه لما روي في ذلك . 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الاتصاف ) : 


وإذا اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام وإذا قلنا إلجما سنة م يقاتلواء 
وقيل: بلىاختاره الشيخ . ولامجوزأحذ الأجرة عليهما » وقيل: جوز معالفقر 
لا مع الغى اختاره الشيخ قال: وكذا كل قربة » ومال إلىعدم إجزاء أذان 
القاعد . ومن جمع بن صلاتن أو قضاء فوائت أذن للأولى وأقام ثم أقام 
لكل صلاة » وعنه تجزيء الإقامة لكل صلاة من غير أذان اختاره الشيخ 
وقال: أما صحة أذان المميز ي ابلحملة وكونه جائزا إذا أذن غره فلاخلاف 
ني جوازه » ومن الأصحاب من أطلق الحلاف » والأشبه أن الذي يسقط 
الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا جوز أن يباشره 
صبي قولا واحداً » ولا سقط الفرض ولا يعتمد ني مواقيت الصلاة › 
وأما الذي هو سنة مؤكدة تي مثل المساجد الي ني المصر ونو ذلاك فهذا 
فيه الروايتان والصحيح جوازه أ ھ . 


— ۷ — 
(م ۷ - مختمر الانصاف والشرح الكبير )' 


ويستحب إجابة مؤذن ثان وثالث اختاره الشيخ وقال : عله إذا كان 
الأذان مشروعاً › وقال بجيبه المصلي والتخلي . قوله : «وابعثه المقام 
الحمود» هكذا ورد ي لفظ رواه النسائي وغيره والصحيح التنكدر . ورد 
ابن القع الأول من خمسة أوجه . ولا جوز اللحروج من المسجد بعد الأذان 
الخ ... قال الشيخ : إلا أن يكون للفجر قبل الوقت فلا يكره الحروج 
نص عليه . 


۸ س 


أوها الوقت . والظهر هي الأولى » وووقتها من الزوال إلى أن يصر 
ظل کل شيء مثله بعد ظل الزوال » وقال عطاء لا تفریط لاظهر حتی تدخل 
الشمس صفرة › وقال طاوس وقت الظهر والعصر إلى اليل » وتعجيلها ني 
غر الحر والغم أفضل بغر خلاف عامناه . ويستحب تأخبرها ني شدة الحر » 
وقال القاضي : إنما يستحب الإبراد بثلاثة شروط: شدة الحر »> وأن يكون 
ي البلدان الحارة ومساجد الحماعات » فأما من صلى ني مسجد بفناء بيته 
فالأفضل تعجيلها » وهذا مذهب الشافعي . فأما الحمعسة فلم ينقل أنه صلى 
الله عليه وسلم أخرها بل کان يعجلها . 

ثم العصر وهي الوسطى تي قول أكذر آهل العلم من الصحابة وغرهم › 
وأول وقتها من خروج وقت الظهر» وقال اسحق: آخر وقت الظهر أول 
أول قت العصر يشاركان في قدر الصلاة وحكى عن ابن المبارك لا في حديث 
ابن عباس : وصلى ي المرة الثانية الظهر لوقت العصر بالأمس › وآخره 
اختلفت الرواية فيه فعنه إذا صار ظل كل شيء مليه وهو قول مالك 
والشافعي لقوله : «الوقت ما بن هذين » » وعنه ما لم تصفر الشمس 
لحديث ابن عمر » وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من صلى العصر 
والشمس بيضاء نقية فقد صلاها ني وقتها وتعجياها أفضل بكل حال » 
وروی‌عن أي‌هريرة وابن مسعود نما کانا يؤخر الما وبه قال أصحاب الرأي . 


4 


تم امغوب ولا حلاف ني دخول وقتها بالغروب » وآخره إذا غاب 
الشفق » وقال مالك والشافعي ني أحد قوليه : ليس ها إلا وقت واحد 
لأن جبرائيل صلاها بالني صلى الله عليه وسلم ني اليومان لوقت واحد » 
وعن عطاء لا تفوت المغرب حى النهار » ولنا حديث بريدة وآي موسى 
رواهما مسلم وقال : وقت المغرب ما م يغب الشفق رواه مسلم » وهذه 
نصوص صحيحة لا جوز مخالفتها بشىء محتمل » وأحاديثهم محمولة على 
تأكيد فعلها في أول وقتها » ولو تعارضت وجب النسخ لأا ني أول فورض 
الصلاة » وأحاديشنا بامدينة . والشفق الحمرة هذا قول ابن عمر وابن عباس 
ومالك والشافعي » وعن أذس ما يدل على أنه البياض اختاره ابن المنذر 
خديث ابن بشر أنه بصلي العشاء لسقوط القمر لثالثه » ولنا قوله صل الله 
عليه وسلم : « وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق » رواه أبو داود » 
وروی « ثور الشفق » وفوره فورانه وثوره وران حمرته › وما رووه 
ليس فيه أنه أول الوقت » ولا نعلم خلافاً في استحباب تعجيلها إلا ماذ كرنا 
من اختلافهم ف الغم : ۰ 


تم العشاء ولا حلاف في دخول وقتها بغيبوبة الشفق ٠‏ وإنما اختلفوا تي 
الشفة . وآخره ثلث الليل لا في حديث جبرائيل وبريدة . وعنه نصف اليل 
وهو قول المبارك وإسحق لا تي حديث ابن عمر رواه مسلم » وتي المتفق عليه 
من حديث أنس : أخر صلى الله عليه وسلم العشاء إلى نصف اليل » وببقى 
وقت الضرورة إلى طلوع الفجر وتأخرها أفضل ما م يشت اختاره أکٹر ھل 
ااعلم . وحكى عن الشافعي أن الأفضل تقدعها لقوله : « الأول رضوان الله 
والآحر عفو الله » وعن آم فروة مرفوعاً سثل عن أفضل الأعمال فقال : 


— ee 


« الصلاة لأول وقتها » رواه أبو داود . ولنا الأأحاديث الصحيحة وأحاديثهم 
ضعيفة » أما خبر أول الوقت فرويه العمري وهو ضعيف › وحديث 
أم فروة قال الترمذي : لا يروى إلا من حديث العمري » ولو ثبت فهي 
عامة وأحاديثنا خاصة » قالالأثرم : قلت لاني عبد الله : كم قدرتأخرالعشاء ؟ 
قال : يؤخرها بعد أن لايشق على المأمومين وقد ترك الي صلى الله عليه وسلم 
الأمر بتأخرها كراهة المشقة وروى عنه « من شق على أمي شق ق الله عليه » ». 
ولا يستحب تسميتها العتمة وكان ابن عمر إذا سمع من يقول العتمة صاح 
وغضب وقال إنما هو العشاء . 

م الفجر وتعجيلها أفضل » وعنه الاعتبار بحال المأمومن فإن أسفروا 
فالإسفار أفض ل لفعله صلىالتهعليه وسام تي ‌العشاء» وقالالثوري : الأافضلالإسفار 
لقوله : « أسفروا بالفجر » الخ » ونا الأحاديث الصحيحة » والإسفار ني 
حديثهم أن ينكشف ضوء الصبح ويتبن › من قوهم أسفرت المرأة عن 
وجهها إذا كشفته . ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد 
أدرك الصلاة سواء أخرها لعذر كحائض أو لغره » وقال أصحاب الرأي 
فيمن طاعت الشمس وقد صلى ركعة : تفسد لأنه قد صار تي وقت ني » 
ولنا المتفق عليه « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك الصبح » وإنما بى عن النافلة بدليل ما قبل الطلوع »> وهل يدرك بدون 
الركعة ؟ فيه روايتان : إحداهما: لا وهو مذهب مالاك لظاهر الجر > 
والثانية : يدرك بإدراك جزء منها أي جزء وهذا قول الشافعي لقوله : من 
أدرك سجدة » الخ . 


ومى شك ني الوقت م يصل بصل“ حتی بیقن دخوله أو غلب على ظه 


— ۹ 


إلاصلاة العصرني الف لحديث بريدة قال شيخنا: معناه - والله أعلم - إذاحل 
فعلها ليقن أو غابة ظن لأن وقتها المختار في الشتاء ضيق . وإذا سرع الأأذان 
من ثقة عالم بالوقت فله تقليده لقوله : «المؤذن موعن » ولم يزل الناس 
مجتمعون ني مساجدهم ويبنون على قول المؤذن من غير نكر . 

ومن صلى قبل الوقت ل جز تي قول أكثر أهل العلم › وعن ابن عباس 
ي مسافر صلى الظهر قبل الزوال بجزئه » ونحوه قول الحسن والشعي › وعن 
مالك كقولناء وعنه فيمن صلى العشاء قبل مغيب الشفق جاهلا أو ناسياً يعيد 
ني الوقت فإن ذهب الوقت قبل علمه أو ذكره فلا شي ء عليه . 

وإن بلغ صي أو أسلم كافر أو طهرت حائض قبل طلوع الشمس بقدر 
تكبرة لزمهم الصبح › وإن كان قبل غروب الشمس لزمهم الظهر والعصر › 
وإن كان قبل طلوع الفجر لزمهم المغرب والعشاء » روى هذا ني الحائض 
عن عبد الرحمن بنعوف وابن عباس» قال أجمد : عامة التابعين إلا الحسن 
وحده قال : لامجب إلا الصلاة الي تطهرت ني وقتها وحدها وهو قول 
أصحاب الرأي » وحكى من مالك إن أدرکت قدر خمس ركعات من وقت 
الثانية وجبت الأولى » والقدر الذي يتعلق به الوجوب قدر تكبرة الإحرام » 
وقال الشافعي : قدر ركعة لأنه الذي روى عن عبد الرحمن وابن عباس 
ني الحائض » فإن أدرك من وقت الأولى من صلاتي الحمع قدراً تجب به م 
طرأ عليه العذر ثم زال بعد خروج وقتهما وجبت الأولى » وهل بجحب قضاء 
الثانية ؟ على روایتن . 

ومن فانته صلوات لزمه قضاؤ‌ها علی‌الفور مرتباً قلت أو کثرت» وروی 
عن ابن عمر ما يدل على وجوب الرتيب » وونحوه عن الزهري ومالك » 


— ٢ س‎ 


وقال الشافعي : لا مجحب » ولنا أنه صلى الله عليه وسلم فاتته أربع صلوات ٠.‏ 


فقضاهن مرتباً وقال: « صلوا ما رآبتموني أصلي » » ولأحمد حدیث أي 
جمعة أنه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب > فلما فرغ 
أخبر وه أنه يصل العصر فأمر المؤذن فأقام فصلى العصر ثم أعاد المغرب » 
وقال مالك وأبوحنيفة: لا جب الرتيب في أكار من صلاة يوم وليلة فإن 
ذكر أن عليه صلاة وهو ني أخرى والوقت متسع أنمها وقضى الفائة ثم أعاد 
الصلاة الي كان فيها » وهذا قول مالك والليث وإسحق في الأموم » وعن 
أحمد قي‌المنفرد روايتان: إحداهما: يقطع الصلاة ء والثانية ي فإن حضرت 
جماعة في صلاة الحاضرة فقال أحمد في رواية أي داود فيمن عليه صلوات 
فادركته الظهر يصلي مع الإمام الظهر ومحسما من الفوائت ويصلي الظهر في 
آخر الوقت » وفيه رواية اللة إذا كرت الفوائت ميث لا يتسع ها 
وقت اخاضرة أنه يصلي الحاضرة تي أول وقتها » وذكر ابن عقيل فيمن 
عليه فائتة وخشى فوات الحماعة روايتن . ومجب القضاء على الفور وإن 
كارت ما م يلحقه مشقة ولا يصلي سننها لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه 
وسلم يوم اللحندق ٠‏ فإن كانت صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها لأنه 
صلى الله عليه وسلم لا فاتته صلاة الفجر صلى سنتها قبلها » وقال مالك يبدأ 
بالمكتوبة » والأول أولى لما ذ كرنا من الحديث . 


ومن أسلم تي دار الحرب فترك صلاة أو صياماً لا يعلم وجوبه لزمه 
قضاؤه » وقال أبوحنيفة : لا يلزمه » وإن صلىالحاضرة ناسياً للفائتة ولإيذ كرها 
حى فرغ فليس عليه إعادة » وقال مالك: بجحب الترتيب مع النسيان لحديث 
أي جمعة » ولا قوله : « عفى لامي الحطاً والنسيان » وحديث أي جمعة 
فيه ابن فيعة . 


— ۳ 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

وقال الشيخ : الأشهر عندنا إنما يكره الإكثار حى يغلب على الإسم ء 
وإن مثلها ي ‌اللالاف تسمية ا مغرب بالعشاء يعي تسمية العشاء العتمة › وقال: 
يعمل بقول المؤذن في دخول الوقت مع إمكان العلم بدخول الوقت وهو 
مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين كما شهدت به النصوص انتهى . 
ومن أدرك قدر تكبرة الخ وعنه لا بد أن بمكنه الأداء . اختاره الشيخ واختار 
أنه لا تترتب الأحكام إلا أن يتضايق الوقت عن فعل الصلاة تم يوجد الانع 
وذكر اللحلاف فيما إذا طرأً مانع أو تكليف هل يعتبر بتكبرة أو ركعة › 
واختار بركعة ني التكليف » وقال ابن رجب في شرح البخاري : وقع ي 
كلام طائفة من أصحابنا المتقدمن أنه لا جزيء فعل الصلاة إذا تركها عمداً 
منهم الحوزجاني وأبو محمد البر بهاري وابن بطة . 


— ۴ 


وعورة الرجل والأمة ها بين السرة والركبة » وعنه أا الفرجان » 
قالالبخاري : حديث أنس وحديث جرهد أحوط » وأما الأمة فعور تا ماين 
السرة والركبة وهو مذهب الشافعي > وقال الحسن ني الأمة إذا تروجت أو 
اتخذها الرجل لنفسه : بجحب عليها اللحمار » ولنا أن عمر بى الإماء عن التقنع 
واشتهر فلم ينكر » وذكر أبو اللحطاب رواية أن عورا الفرجان كما ذكر 
شيخنا في الكتاب المشروح . 

والحرة كلها عورة إلا الوجه » وني الكفن روايتان . ما وجه الحرة 
فإنه جوز كشفه ي الصلاة بغر خلاف نعلمه » وعنه في الكفين تكشفهما 
وهو قول مالك والشافعي لا روى عن ابن عباس وعائشة ي قوله ( إلا ماظهر 
منها )(1) الوجه والكفين » وعنه نيما من العورة لقوله : صلى الله عليه وسلم 
« المرأة عورة » صححه الرمذي » وقول ابن عباس وعائشة خالفه ابن 
مسعود فقال ٠:‏ الثياب وما سوى الوجه والكفن بجحب ساره تي الصلاة > وهو 
قول مالك والشافعي » وقال أبوحنيفة : القدمان ليسا من العورة » ولنا قوله 
تعالى : ( ولاييدين زينتهن إلا ماظهر منها )“ وحديث أم سلمة وفيه : نعم 
إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها > وما عدا ما ذكر فعورة بالإجماع 

لقوله : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا مخمار » . 


(1) سورة النور آية رقم ٠١‏ 


0ء — 


ويستحب أن يصلى في ثوبن اقول عمر : إذا وسع الله عليكم فوسعواء 
صلى رجل في إزار ورداء الخ . ولا بجزيء إلا ما سار العورة عن غره ونفسه 
فلو كان القميص واسع الحيب يرى عورته إذا ركع أو سجد لم تصحلقوله : 
« ازرره ولو بثشوكة » . وجب عليه ن بضع على عاتقه شيئاً من اللباس مع 
القدرة اختاره ابن المنذر » وأكر أهل العلم على خلافه » ولنا قوله صلى الله 
عليه وسلم : «لا يصل" الرجل ني الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شي ء ) 
رواه مسلم . وقال القاضي وأبو اللحطاب : جب سار المنكببن لقوله : « إذا 
صلى آحدكم ي ثوب واحد فلیخالف بن طرفيه على عاتقيه » صحیح . 
ويستحب للمرآة أن تصلل ني درع وخمار وملحفة روي ذلك عن عمر وابنه 
وعائشة » قال أحمد : اتفق عامتهم على درع وخمار ومازاد فهوخر وأسترء 
ويكره ها النقاب وهي تصلي » قال ابن عبدالبر : أجمعوا على أن المرأة أن 
تكشف وجهها في الصلاة والإحرام . وإذا انكشف من العورة يسرلا يفحش 
م تبطل » وقال التميمي : إن بدت وقتاً واسترت وقتاً م بعد دیث عمرو 
ابن سلمة فلم يشترط اليسر . 

ومن لم جد إلا ثوباً نجساً صلى فيه لن ستر العورة آكد من إزالةالنجاسة › 
وقالالشافعي : يصلي عرياناً > فإن عدم صلى جالساً يوميء إعاء » وإن صلى 
قائماً جاز » وعنه. بصلي قائماً ويسجد بالأرض ٠‏ وقاله مالك والشافعي واهن 
ا منذر لقوله : « فإن م تستطع فقاعداً» وبصلي العراة جماعة وإمامهموسطهم› 
وقال مالك : يصلون أفراداً ويتباعد بعضهم عن بعض » وإن كانوا في ظلمة 
صلوا جماعة ويقدمهم إمامهم . 

ويکره ني الصلاة السدل وهو أن یطرح على کتفیه ثوباً ولا یرد طرفیه 


۹ س 


على الكتف الأخرى لقول أي هريرة : إنه صلى الله عليه وسلم هى عن 
السدل ني الصلاة رواه أبو داود » فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى 
أو ضم طرفیه بیدیه م یکره » وروی عن جابر وابن عمر الرخصة ي السدل 
قال ابن المنذر : لا أعلم حدياً يثبت » وحكاهالرمذي عن أحمد. . 

ويكره اشتمال الصماء وهو أن يضطبع بوب لیس عليه غبره » وعنه 
یکره ون کان عليه غبره » ويکر ه تغطيةالأن ف قیاساً علی‌الفم روی‌عن‌ابن‌عمر » 
وعنه لا يكره لتخصيص النهي بالفم . ويكره لف الكم لقوله : «ولاأكف 
شعرآً ولا ثوباً» ویکره شد الوسط با یشبه شدالزنار» فأما ما لایشبه فلا یکره 
قال أحمد: لا بأس به أليس قد روى عن الني صل الله عليه وسلم أنه قال: 
« لايصل أحد كم إلا وهو محتزم »؟ وسثل عن الرجل يصلي وعليه القميص 
يأتزر با نديل فوقه ؟ قال : نعم فعل ذلك ابن عمر . 

ولا جوز لبس ما فيه صورة حيوان لقوله : « لا تدخل الملائكة بيا 
فيه كلبأولا صورة » . وقيل: لاحرم لأن تي آخر احبر « إلا رقماً في ثوب» 
متفق عليه . ويكره التصايب تي الثوب لحديث عائشة » وإن لبس الرير 
رض أو حكة أو ني الحرب أو لبسه الصبي فعلى روايتن . ولا بأس 
ببس الحز. روي عن عمران وأنس وآ هريرة والحسن ابن علي وابن‌عباس 
وغرهم . 

ويكره لارجل لبس المزعفر والمعصفر » فأما الأأحمر فقيل يكره وهو 
مذهب ابن عمر » والصحيح لاباس به لقوله : رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسام ئي حلة حمراء . وحديث رافع ني إسناده مجهول ومتمل آنا 
معصفرة » ولو قدر التعارض فأحاديشا أصح . 


— ۷ 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


ولا ازم سارها بالطن قالالشيخ : وهوالصواب المقطوع به › وقال: 
لا مختلف المذهب أن ما بن السرة والركبة من الأمة عورة » وحكى جماعة 
أصحابنا أا السوأنان فقط وهذا غاط قبيح فاحش خصوصاً وعلى الشريعة 
عموماً . قوله: إلا الوجه › قال الشيخ: التحقيق أنه ليس بعورة ني الصلاة 
وهو عورة ني باب النظر إذ م جز . وني الكفين روابتان الثانية ليسا بعورة 
اختاره الشبخ › واختار أن القدمين ليسا بعورة » ولا يصح نفل آبق قال 
الشيخ: بطلان فرضة قوي » ولو غرهيثة مسجد فكغضب › وإن منعه غبره 
أو زحمه وصلى مكانه ففي الصحة وجهان قال الشيخ : الأقوى البطلان . 


وقال الشيخ: حرم لبس شهرة وهو ما قصد به الارتفاع أو إظهار التواضع 
لكراهة السلف لذلك » وحرم أيضاً الإسراف في الباح › واختار جواز 
لبس الحرير للكافر » قال: وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة هم › وإذا 
جاز بيعها هم جاز صنعها لبيعها هم وعملها هم بالأجرة فإذا استوى 
وما نسج معه فعلى وجهين قال الشيخ الأشبه حرم لعموم الجر انتهى . 
وظاهر كلام المصنف دخول الحز في الحلاف والصحيح من المذهب إباحة 
الحز نص عليه » وفرق أحمد بأنه لبس الصحابة وبأنه لا سرف فيه 
ولا خيلاء » وقال أبو بكر : بباح العلم وإن كان مذهباً وهو رواية اختارها 
الشيخ وقال إطالة الذؤابة كذرآً من الإسبال وقال : الأفضل مع القميص السراويل 
من غبر حاجة إلى الإزار والرداء . 


س ۸ س 


1 0 ر 
۰ 
ل 


سے 


الطهارة ني بدن الصلي وثوبه شرط للصلاة ني قول أكذر أهل العلم » 
وروي عن ابن عباس ليس على ثوب جنابة ٠‏ ونحوه عن أي مجاز والنخعي 
وسئل سعيد بن جبر عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلى فيه قال: اقراً 
على الآية الي فيها غسل الثياب . ولنا حديث القبرين وحديث أسماء : 
سئل عن ثوب الخحائض إذا طهرت تصلي فيه ؟ قال : « تنظر فإن رآت 
فيه دما فلتقر صه بشيء من ماء ولتنضح ما لم تره» رواه أبو داود » فإن 
حمل صبياً م تبطل مله أمامة لن ما فيه من النجاسة كالذي في جوف 
الصلي . 
وإن طن الأرض النجسة أو بسط عليها شيئ طاهرآً صحت صلاته مع 
الكراهة وهو قول مالك والشافعي . 

ولابأس بالصلاة على الحصر والبسط من الصوف والشعر وسائرالطاهرات 
في قول عوام أهل العلم » وعن جابر أنه كره الصلاة على كل شيء من 
الحيوان » واستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض »› ونحوه عن 
مالك إلا أنه قال ني بساط الصوف : إذا كان سجوده على الأرض ل أر 
بالقيام عليه بأساً» ومى وجد عليه نجاسة لايعلم هل كانت ني‌الصلاةأملاصحت» 
وإن علم آنا كانت فيها لكن جهلها أو نسيها ففيه روايتان: إحداهما لاتفسد 
صلاته وهو قول ابن عمر وعطاء وابن المسيب وابن المنذر › والثانية :يعيد 


— ۹ — 


وهو قول الشافعي» وقال مالك: يعيد ما دام ي الوقت › ووجه الأولى حديث 
النعلن » فإن علم بها ي أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غر عمل كثر 
أزاها وإلا بطلت . 

ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل والمغصوب > 
وعنه تصح مع التحرم » ومذهب الشافعي الصحة أقوله : «جعلت لي 
الأرض مسجدآ » الخ وأحاديث النهي خاصة تقدم على العموم › قال أحمد: 
تتصلى ابلحمعة في موضع الغصب يعني إذا كان الخامع مغصوباً وصلى الإمام 
فيه فامتنع الناس فاتتهم الحمعة ومن امتنع فاتته . وقال بعض أصحابنا: حكم 
المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها كذلك لحديث ابن عمر رواه 
ابن ماجه » والصحيح جواز الصلاة فيها وهو قول أكثر أهل العلم أقوله : 
« جعلت لي الأرض مسجداً» استفى منه المقبرة والحمام ومعاطن الإبل 
بأحاديث صحيحة فيبقى ما عداها على العموم » فأما أسطحتها فالصحيح 
قصر النهي على ما تناوله النص . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


ولو علم أا كانت في الصلاة لكن جهلها أو نسيها فاختار الشيخ لايعيدء 
ولا يضر قبر ولا قبران » وقيل يضر اختاره الشبخ » وقي المدي لو وضع 
السجد والقبر معا م جز ولم تصح الصلاة ولا الوقف » واختار الشيخ أن 
الصلاة لا تصح إلى المغبرة والحش › وعنه يكره دخول بيعة وكنيسة مع 
الصور » وظاهر كلام جماعة حرم دخوله معها قال الشسيخ : هي كالمسجد 
علىالقبر » قال : وليست ملكا لأحد وليس هم منع من يعبد الله لأنا صالناهم 


عابه . 


س )| س 


الأصل فيها قوله تعالى : ( وحیثما كنم فولوا وجوهکم شطره) () 
أي نوه ها أنشدوا : 

ألا من مبلغ عمراً رسولا وماتغى الرسالة شطر عمرو 

أي نحوه » وتقول العرب :لا تشاطروننا إذا كانت بيو م تقابل بيو م . 
ولا نعلم خلافاً في إباحة التطوع على الراحلة في السفر الطويل » وأما القصبر 
فتباح فيه أيضاً وهو مذهب الثافعي »وقال مالك : لا تباح إلا ني الطويل › 
ولنا قوله تعالى : ( وله المشرق والمغرب ) )١(‏ الآبة قال ابن عمر: تزلت 
في التطوع خاصة حيث توجه بك بعرك » ولا تباح للماشي أي حال مشيه 
قال أحمد: ما أعلم أحداً قال ني الماشي بصلي إلا عطاء » وعنه يصلي ماشياً 
فيفتتح الصلاة إلى القبلة ثم ينحرف إلى جهة سيره وهذا مذهب الشافعي ويركع 
ويسجد بالأرض . 

وإن أمكنه معاينة الكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها لا نعلم فيه خلافاً » 
قال أحمد : ما بين المشرق والمغرب قبل يعي فمن بعد » فإن انحرف قليلا 
م يعد » وقال الشافعي في أحد قوليه : فرضه إصابة العين . 


. ٠١١ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
. ٠١٠١ سورة البقرة آية رقم‎ )۲( 


— ١ا١‎ 


لا تنعقد الصلاة إلا بها لقوله تعالى : رم وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصان له الدين ) () . والإخلاص عمل القلب وهو أن يقصد بعمله الله 
تعالى وحده دون غبره » وينوي الأداء في الحاضرة واأقضاء ني الفائتة » وهل 
مجحب ذلك ؟ على وجهن » وبآتي بالنية عند تكبرة الإحرام » فإن تقدمت 
بزمن يسر جاز » وقال الشافعي وابن‌المنذر: يشرط مقارنتها للتكبيرة للاية 
المعقدمة أي خلصن حال العبادة . 

وإن أحرم منفرداً م نوی الاسام | بصع في أصح الروايتن > وإن 
نوى الإمامة صح ف النفل ولم يصح ي الفرض » وعتمل أن يصح وهوأصح 
عندي لأنه ثبت ني النفل حديث ابن عباس والأصل المساواة وما يقويه 
حديث جابر وجبار تي الفرض . إن أحرم مأموماً ثم نوی الانفراد لعذر 
جاز أقصة معاذ . 

وإذا سبق الإمام الحدث فله أن يستخلف من يم بهم الصلاة روى ذاك 
عن عمر وعلى وهو قول الشافعي » فإن م يستخلف وصاوا وحداناً جاز 
لحديث معاوية ٠‏ قال الزهري ني إمام ينوبه الدم أو يرعف : يتصرف 
وليقل نموا صلاتكم »> فإن فعل ما فسدها غامداً بطلت ضلانہم وإن کان 
عن غر عمد لم قفسد صلام » وأما هو إذا سبقه الحدث فيستأنفها لحديث 
)١(‏ سورة البينة آية رقم ه . 


— 1۲ 


علي ابن طلق ذا فسا أحدكم في صلاته فلینهرف فلیتوضاً ولیعد صلانه رواه 


آبو داود » وعنه یتوضا ويبني » روی عن ابن عر وابن عباس ۰ وعنه 


إن کان الحدث من السبیلن ابتداً وإن کان من غرهما بى لأن الأثر إنما 
ورد ي غرهما . 

وإن أحرم إمام لغيبة إمام الحي ثم حضر الإمام ني أثناء الصلاة فأحرم 
ec‏ وبى عل صلاة خليفته وصار الإمام مأموماً فهل يصح؟ على وجهن : 
روي عنه فیا ثلاث روایات : إحداهن: يصح خدیث سهل ومافعله صلی الله 
عليه وسلم جائز لأمته ما لم يقم دليل الاختصاص » وعنه جوز للخليفة دون 
بقية الأئمة » وعنه لا يصح لاحتمال الاختصاص > وهذا قال أبو بكر : 
ماکان لابن أي قحافة آن يتقدم بن يدي رسول الله صلى الله عليه وسام . 


فإن تقدمت باز من‌اليسر جاز وقیل : وبطو له مالم بفسخها اختاره الشيخ. 
وقال: حرم خروجه لشكه ني النية للعلم بأنه ما دخل إلا بالنية » وإذا أحرم 
منفرداً ثم نوى الإمامة صح ني النفل » واختاره الشيخ في الفرض والنفل > 
وإن عبن إماماً فأحطاً م يصح » وإن عن‌جنازة فأخحطأ فوجهان» وقالااشيخ : 
إن عبن وقصده خلف من حضر وعلى من حضر صح وإلا فلا » وأو م 
يستخلف الإمام وصاوا وحداناً صح › واحتج أحمد بأن معاوية )١(‏ ما طعن 
صلوا وحداناً » قال المجد :لا تختلف الرواية عن أحمد أنه صلى الله عليه 
وسلم لما خرج ني مرضه بعد دخول آي بكر ني الصلاة أنه کان إماماً لاي بكر 


> وأبو بكر کان إماماً للناس . 


(۱) کذا . في النسخة الحطية ٥‏ فى المكتبة السعودية بالرياض و لعل صوابه ۽ مر 


— ۳ س 
(م ۸ س مختصر الانصاف والشرح الكبير ) 


1 ا ۹ 0 
ادص یھچک 


ومن هنا نقلته من المغي : ويستحب أن يقبل إليها بخوف وخشوع وعاليه 
السكينة والوقار » وإن سمع الإقامة م يسع إليها قال أحمد: لابأس إذا طمع 
أن يدرك التكبرة الأولى أن يسرع شيئاً ما م تكن عجلة تقبح » هكذا جاء 
الحديث عن الي صلى الله عليه وسلم » ويستحب أن يقارب بين خطاه 
لتکار حسناته حدیث زید بن ابت . 

ويكره أن يشبك بن أصابعه خديث كعب بن عجرة » ويستحب أن 
يقول ماروى ابن عباس أن الني صل الله عليه وسلم حرج إلى الصلاة وهويقول : 
« الهم اجعل في قاي نورا وتي لساني نورا واجعل تي سمعي نورا واجعل في 
بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نوراً واجعل من فوت نوراً 
ومن نحي نورا وأعطي نورآ» رواه مسلم . 

وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمى وقال ما رواه مسلم عن أي حميد 
أو أي أسيد - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا دحل 
أحد كم المسجد فليقل : الهم افتح لي أبواب رحمتك ٠‏ وإذا خرج قال : 
اللهم إني أسألك من فضلك » > ولا مجلس حى يصلي ركعتن لحديث 
أي قتادة . 

وإذا أقرمت الصلاة لم يشتغل بنافلة سواء خشى فوات الركعة الأولى 
أو لم خش وبه قال الشافعي > وعن ابن مسعود آنه دحل والإمام في صلاة 


— ۱۱٤ 


الصبح فركع ركعي الفجر وهذا مذهب الحسن ومجاهد » وقال مالك: إن 
م خف فوات الركعة ركعهما خارج المسجد » وقال أبو حنيفة : يركعهما 
إلا أن غاف فوات الركعة الأخبرة » ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : 
« إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاالمكتوبة » رواه مسلم . قال ابن عبد البر : 
في هذه المسألة الحجة عند التنازع السنة فمن أدلى بها فقد أفلح ومن استعملها 
استعملها فقد نجا انتهى . وإن أقيمت وهو في النافلة وم خش فوات ابحماعة 
آنمها. 

وقيل لأحمد: تقول قبلالتكبر شيئاً قال : لاء يعي لیس قبله دعاء مسنون»› 
ويستحب أن يقوم عند قوله قد قامت الصلاة وبه قال مالك » وقالالشافعي : 
إذا فرغ من الإقامة » وكان الزهري وغره يقومون عند بدئه في الإقامة › 
وقالأبو حنيفة :يقوم إذا قال : حى على الصلاة فإذا قال : قد قامت الصلاة كبر ء 
وكان أصحاب عبد الله يكبرون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة واحتجوا 
بقول بلال لا تسبقي بآمن فدل‌على أنه یکبر قبل فراغه › ولا يستحب 
عندنا أن يكبر إلا بعد فراغه وهو قول الشافعي وأي يوسف وعليه جمهور 
أئمة الأمصار › و إنما كان الني صلى الله عليه وسلم يكبر بعد فراغه يدل 
على أنه كان يعدل الصفوف بعد الإقامة كما يحديث أنس وغره : «أقيمت 
الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم » الخ . 

ويقول ني الإقامة مثل قول المؤذن لا روى أبو داود أن بلالا لما قال : 
١‏ قد قامت الصلاة قال الني صلى الله عليه وسلم : «أقامها الله وأداماما» 
وقال ني سائر الإقامة كنحو حديث عمر تي ‌الأذان » فأما أحاديثهم فإن بلالا 
کان یق ني موضع أذانة وإلا فليس في الفراغ منها ما يفوت آمين وإنغا 


0ا — 


كانوا يقومون إذا كان الإمام يالمسجد أو قريباً منه قال أحمد : ذهب إلى 
حديث أي هريرة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقمنا 
الصفوف » إسناده جيد : الزهري عن أي سلمة عنه › وني لفظ ينبغي أن 
تقا م الصفوف قبل أن يدخل الإمامفلا تاج أن يقف . 


ويستحب للإمام تسوية الصفوف فلياتفت عن عينه فيقول استووا رحمكم 
الله » وعن بساره كذلك » ولا تنعقد إلا بقول : الله أكبر وعليه عوام أهل 
العلم » وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل اسم لله على وجه التعظم وهذا حالف 
الأخبار . 

وتكبرة الإحرام ركن لا تسقط عمداً ولا سهواً وهذا قول مالك 
والشافعي » وعن الحكم والأوزاعي مننسيها كفاه تكبرة الركوع » ويستحب 
للإمام الجهر بالتكبر ليسمع من خلفه لحدیث جابر : فإذا كبر رسول الله 
کبر آہو بکر لیسمعنا › فإن مد الف لله حيث مجعله استفهاماً أو باء اکر 
بحيث يصر جمع كبر وهو الطبل م جز » ولا مجزيه التكبيرة بغر العربية > 
وقال أبو حنيفة : بجزيه لقوله (وذكر امم ربه فصل ) (۱) وعليه آن بتي 
بالتکہر قائماً فإن انحی بحیث بصر راکعاً م تنعقد › ولا یکر حی یفرغ 
إمامه من النكبر وقال أبوحنيفة: یبر معه » ولا نعلم خلافا ي استحباب 
رفع اليدين عند افتتاح الصلاة > وهو خر في رفعهما إلى فروع أذنيه أو 
حذو منكبيه » وميل أحمد إليه أكثر » لأن رواته أكار وأقرب إلى الي 
صلى الله عليه وسلم » وجوز الأول لأن صحة روايته تدل على أنه فعله . 


. ۱١ سورة الأعل آية رقم‎ )١( 


— ۱٩۹ 


وعد أصابعه ويضم بعضها إلى بعض لديث «رفع يديه مداً» » وقال 
الشافعي : يفرق أصابعه لحديث : «کان ینشر أصابعه للتکبر» › ولنا ماذ کرنا 
وحدینهم : قال الترمذي: هذا خطأاً » ولو صح فمعناه المد قال أحمد: آهل 
العربية قالوا: هذا الضم وضم أصابعه وهذا المد ومد أصابعه وهذا التفريق 
وفرق أصابعه . وإن کانت يداه ي ثوبه رفعهما بجیث عکن لدیث وائل 
ابن حجر . وي المرأة روايتان فروى عن أم الدرداء وحفصة بنت سرين 
ألما يرفعان » قال أحمد : رفع دون رفع . ) 


ومن سننها وضع اليمى على اليسرى في قول كشر من أهل العلم . 
ويستحب أن يضعها على کوعه وما يقاربه لحديث وائل » ویضعهما تحت 
السرة لحديث علي » وعنه فوق السرة لحديث وائل وفيه . فوضع يديه 
على صدره » . والاستفتاح من سننها ني قول أكثر أهل العلم » وكان مالك ۰ 
لا يراه حدیث نس : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم ویو بکر وعمر 
يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمن » ولنا آنه صلی الله عليه وسلم کان 
يستفتح وعمل به الصحابة وكان عمر مجهر به ليعلمه الناس ونس أرادالقراءة 
كما ني قوله قسمت الصلاة الخ » وقول عائشة كان يفتتح الصلاة بالتكبر 
والقراءة بالحمد لله رب العالمن ويتعين هذا لأنه ثبت عن الذي روى عنهم 
أنس الاستفتاح › وذهب أحمد إلى قوله : « سبحانك اللهم ويحمدك » الخ 
وقال : إن استفتح بغره تما روی عنه صلی الله عليه وسلم کان حسناً وهذا 
قول أكثر أهل العلم > وذهب الشافعي إلى حديث علي : « وجهت وجهي » 
الخ » وبعض رواته يقول ني صلاة اللیل ولا نعلم أحداً يستفتح به کله . 
وقراءة الفانحة ركن لا تصح إلا با لحديث عبادة . ويبتدما بالبسملة ني قول 


س ۷ 


أكر أهل العلم » وقال ماللك: لا يقرأها لديث أنس وابن المغغفل » وهما 
محمولان على ترك اهر جمعاً بن الأخبار » والهر بها غير مسنون قال 
الترمذي : وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعن » وقال الشافعي : بجهر بها . 
ولنا حديث أنس وابن المغفل وعائشة وغرهم › وأخبار الحهر ضعيفة فإن 
رواتما هم رواة الإخفاء وإسناد الإخفاء صحبح . 

واختلفت الرواية عن أحمد هل هي آية من الفانحة تجب قراءتما أو لاء 
وعنه آنا آية مفردة تنزل بن كل سورتن ٠‏ والمستحب أن يأتي بها مرتلة 
معربة يقف عند كل آية لقوله تعالى : ( ورتل القرآن ترتيلا )() ولحديث 
أمسلمة وأنس » قالأحمد: يعجبي من قراءة القرآن السهلة [ وقال ](") : قوله 
« زینو القرآن بأصواتکم » قال : سنه بصوته من غبر تکلف . وتجب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة وهو مذهب مالك والشافعي » وعن أحمد آنا 
لا تجب إلا ي ركعتن من الصلاة ونحوه عن الثوري » وعن الحسن إن قرأً 
في ركعة واحدة أجزأه لقوله : (فاقرأوا ما تیسر منه )(") » ولنا أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الأولين من الظهر بأم الكتاب وسورتن 
ويطول الأولى ويقصر الثانية ويسمع الآية أحياناً وني الركعتن الأخرين 
بأم الكتاب متفق عليه » وقال : « صلوا كما رأيتموني أصلي » فإن م حسن 
الفانحة وكان عحفظ غرها من القرآن قرأ منه بقدرها لا مجزئه غر لقوله في 
حديث رفاعة : « فن کان معك قرآن فاقرا به ولا فاحمد الله وهلله وکېره ١‏ 
)١(‏ سورة المزمل آية رقم 4 . 


(۲) ما بين القوسين زيادة من الخطوطة ۸٦/٤٦٠‏ (المكتبة السعودية ) بالرياض . 
(۴۳) سورة المزمل آية رقم ۲۰ . 


— ۱۸ 


فإن لم حسن شيئ من القرآن ولا أمكنه التعلم قبل خروج الوقت لزمه أن 
يقول : « سبحان الله والحمد لته ولا إله إلا الله والله كبر ولا حول ولا قوة 
إلا بالله » لحديث آي داود » ومتمل أن مجزئه الحمد والتهلیل والتکبر 
للحديث المتقدم . ۰ 

والتأمان عند فراغ الفانحة سنة لاإمام والمأموم وبه قال الشافعي › وقال 
أصحاب مالك لا يسن لاإمام لحديث « إذا قال الإمام : غر المغضوب عليهم 
ولا الضالن فقولوا آمن » ولنا قوله : « إذا أمن الإمام فأمنوا» متفق عليه ء 
وحديهم لا حجة فه وإ نما فيه تعريف موضع التأمن » وقوله : «إذا 
أمن الإمام » أي شرع تي التأمين . ويسن أن بجر به الإمام والمأموم فيما 
جهر فيه وإخفاؤه فيما حفى فيه » وقال أبو حنيفة: يسن إخفاؤه لأنه دعاء » 
ولنا أنه صلى الله عليه وسلم قال : آمن ورفع بها صوته » ولانه آمر 
بالتأمعن عند تأمبن الإمام وما ذكره بيبطل بآخر الفانحة فإنه دعاء » ويستحب 
أن يسكت الإمام عقيب الفاتحة سكتة يستريح فيها » وكرهه مالك »› ولنا 
حديث سمرة . ولا نعلم خلافاً في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة فيالأولن › 
ويفتتح السورة بالبسمة . ووافق مالك على هذا » والحلاف هنا كالحلاف قي 
البسملة ني أول الفانحة . 

ولايكره قراءة أواخرالسور وأواسطهاءونقلعنه الرجل يقرا منأواسط 
السور وآخحرها قال : أما آحرهافارجو وأما أوسطها فلاء ولعله ذهب ي آخر 
السور إلى ماروى عن عبدالته وأصحابه ولم ينقل مثله في أوسطها . فأما أوائل 
السور فلا حلاف أنه غر مکروه فإنه صلل الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين 
إلى ذكر موسى وهرون ثم أخذته سعلة فركع » وقرأ سورة الأعراف ي 
مغرب فرقها مرتن رواه النسائي . 


— ۱۹۹ = 


ولا بأس بالحمع بين السور أي النافلة وأما الفرض فالمستحب الاقتصار على 
سورة لانه صلى الله عليه وسلم کان يصلي هکذا › وإن جمع بن سورتن 
ففيه روايتان » وإن قرأ سورة ثم أعادها في الثانية فلا بأس لخحديث الحهي 
رواه أبو داود . والمستحب أن يقرأ في الثانية سورة بعد الي قبلها في النظم 
لأنه هو المنقول عنه صلى الله عليه وسلم » وروی عن ابن مسعود أنه سثل 
عمن يقرأ القرآن منكوساً قال : ذاك منكوس القلب » فسره أبو عبيد بن 
يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها أخرى هي قبلها في النظم › فإن قرأ بخلاف ذلك 
فلا بأس قال أحمد: أليس يعلم الصبي علىهذا . وقرأً الأحنف بالكهف 
في الأولى وي الثانية بيوسف وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما › استشهد 
به البخاري» قال أحمد: إذا فرغ من القراءة ثبت قائماً حى يرجع إليه 
نفسه » جاء عن الني صلى الله عليه وسلم آنه کان له سكتتان سكتة عند 
افتتاح الصلاة وسكتة إذا فرغ من القراءة . 

والرکوع واجب بالإجماع وأکارهم یرون ابتداءه بالتکبیر ون یکبر 
ي کل رفع وخفض »› وروی عن سام والقاسے وغرهما نیم لا یتمون 
التكبر ولعلهم عتجون أنه م يعلمه المسيء في صلاته أو م تباخهمالسنة ي 
ذلك . ويرفع يديه كرفعة الأول وبه قال الشافعي ومالك » وقال النوري 
وأيو حنيفة : لا يرفع يديه إلا في الافتتاح . 

ويستحب للراكع أن بضع يديه على ركبتيه » وذهب قوم من السلف 
إلى التطبيق وكان في أول الإسلام ثم نسخ قال أحمد : ينبغي إذا ركع أن 
يلقم راحتیه رکبتیه ویفرق بن أصابعه ویعتمد على ضبعیه وساعدیه ویسوی 
ظهره ولا رفع رآسه ولا ينكسه جاء الحديث عن الني صلى الله عليه وسلم 


س ٭ ۷ — 


إذا ركع لو كان قدح ماء على ظهره ما تحرك . ويستحب أن بجائي عضديه ٠.‏ 
عن جنبيه لحديث أي حميد . وجب أن بطمان » وقال أبو حنيفة: الطمأنينة 
غر واجبة لقوله (اركعوا واسجدوا)() » وهي حجة نا لأنه صلى اله 
عليه وسم فسرها بفعله . وقوله : [ ويقول ]"': « سبحان ري العظم ثلاث 
وإن قاها مرة أجراً » وجملة ذلك أنه يشرع أن يقول ني ركوعه سبحان 
ري العظم وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي » وقال مالك: ليس عندنا في 
الركوع والسجود شي ء محدود » وقد سمعت أن التسبيح في الركوع والسجود . 
ولنا حديث عقبة بن عامر » ونجزيء تسبيحة واحدة لأمره به في حديث 
عقبة ولم يذ كر عدداً » وإن قال سبحان ري العظم وبجحمده فلا باس .قال 
أحمد : جاء هذا وهذا وهو ني بعض طرق حديث حذيفة » والمشهور عن 
أحمد أنالتكبر والتسبيح وقولسمع الله من حمده وقولربنا ولكالخحمد وقول 
رب اغفرل . والتشهدالأولواجب » وعنه آنه غر واجب وهوقول الا کار 
ولنا أنه صل الله عليه وسام أمر به وأمره للوجوب » وفعله وقال : « صلوا 
کیا رأیتموني أصلي » وأیضاً ما روی آبو داود عن على بن حي بن خلاد عن ` 
عمه مرفوعاً « لا تم الصلاة لأحد من الناس حنى يتوضاً» إلى قوله : ثم 
یکبر ثم یرکع حى تطمان مفاصله » الحدیث . ویکره آن يقرا ي الرکوع 
والسجود لحديث علي . 


ومن أدرك الإمام ني الركوع أدرك الركعة » وعليه أن يأتي بالتکبر 


(1) سورة المج آية رقم ۷۷ . 
(۲) زيادة من المخطوطة . 


— ۱۲۹ 


منتصباً ثم يأتي بتكبرة أخرى الركوع » والنصوص عن أحمد أا تسقط 
هنا . وبجزئه تكبرة واحدة لأنه نقل عن زید بن ثابت وابن عمر ولا يعرف 
فما مخالف قال أحمد في رواية صالح فيمن جاء والإمام راكع : كبر تكبرة 
واحدة » قیل إن نوی بها الافتتاح؟ قال: نوی أو م ينو » أليس قد جاء وهو 
يريد الصلاة ؟ وقال أحمد: إن کبر تکبرتن لیس فيه اختلاف . ویستحب 
لمن أدرك الإمام ني حال متابعته فيه ون م یعتد له به حدیث أي هريرة 
مرفوعاً « إذا جم [ إلى الصلاة] وحن سجود فاسجدوا ولاتعتدوها شيا ) 
رواه أبوداود » والعمل علل‌هذا عند أهل العلم » وقال بعضهم لعله لا برفع 
رأسه من السجود حى يغفر له . تم بقول : » سمع الله لمن حمده » ويرفع 
يديه كرفعه الأول » وتي موضع الرفع روایتان [حداهما بعد اعتداله لان تي 
حدیث ابن عمر «إذا افتتح رفع يديه وإذا ركع وبعد ما رفع رأسه من 
الركوع » » والثانية يبتدئه حن ببتديء رفع رأسه لظاهر حديث أي حميد . 
ولا نختلف الرواية أن الأموم يبتدئه عند رفع رأسه لأنه ليس ني حقه ذكر 
بعد الاعتدال والرفع إنما جعل هيئة الذ كر »> وهذا الرفع والاعتدالواجب 
ويه قال الشافعي » وقال أبوحنيفة وبعضأصحاب مالك: لا مجحب لن الله م 
يأمر به » ولنا أنه أمربه المسيء وداوم علىفعله وقد أمرالله بالقيام وهذا قيام. 
وشرع قول : « ربنا ولك الحمد » تي حق کل مصل وهو قول أکٹر هل 
العلم » وعنه لا يقوله ا منفرد لأن ابر م يرد به في حقه »وقال مالك : لايشرع 
اللإمام ولا المنفرد لقوله : « إذا قال الإمام سمع الله لن حمده فقولوا اللهم 
ربنا ولك الحمد» . ولنا أن أبا هريرة صرح بذ كره في الرواية الأخرى 
وحدیٹهم لو انفرد لم یکن فيه حجة فكيف ترك الأحاديث الصحيحة › 


— ۲ 


والصحيح أن المنفرد يقوله وصح أنه صلى الله عليه وسلم يقوله رواهأبو هريرة 
وغره ولم تفرق الرواة بن كونه إماماً ومنفرداً . والسنة أن يقول ربنا ولك 
الحمد » وعنه ربنا لك الحمد . وقال الشافعي : هو السنة لأنه ليس هنا شيء 
يعطف عليه » ولنا أن السنة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم ولأن الواو 
تتضمن الحمد مقدرآً ومظهرآً أي ربنا حمدناك ولك الحمد » وكل ذلك حسن 
لان الكل قد وردت به السنة . ولا أعلم خلافاً في المذهب أنه لا یشرع 
للمأموم التسميع . وقالالشافعي : يقوله كالإمام ٠‏ ولنا قوله إذا قال الإمام 
سمع الله لمن حمده الحديث . وأما قوله ملء السماء ألخ فنص أحمدأنه لايسن 
المأموم لأنه اقتصر على أمرهم بالتحميد » وعنه ما يدل على أنه سنة وهو 
مذهب الشافعي › ونقل بو الحارث إن شاء قال : أهل الثناء والمجد الخ . 
وعنه أما آنا فآقول هذا إلى ما شئت من شيء بعد » فظاهره لا يستحب في 
الفريضة عملا بأ كر الأحاديث الصحيحة ٠.‏ 


م یکبر للسجود ولا رفع يديه » وعنه یرفع لقوله ي کل خفض › 
والصحيح الأول لقول ابن عمر ولا يفعل ذلك في السجود . ويكون أول 
ما یقع رکبتاه م یداه م جبهته وأنفه » وعنه أنه یضع يديه قبل رکبتیه ولیه 
ذهب مالك لقوله : «. فلیضع يديه قبل رکبتيه » الخ . ولنا حديث وائل 
قال اللحطاي : هو أصح من حديث أي هريرة » وروى الأثرم حديث أيهريرة 
لیبداً برکبتیه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل ٠‏ والسجود على هذه الأعضاء 
واجب إلا الأنفن »> وقال مالك: لامجب السجود على غر الحبهة لقوله : 
« سجد وجهي» الخ . ولنا قوله : « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم » الخ 
وسجود الوجه لا ينفي سجود ما عداه . وأما الأنف ففيه روايتان : 


— ۳۲ 


إحداهما: جب لان ني حديث الحبهة : « وآشار بيده إلى أنفه » متفق 
عليه . وني لفظ للنسائي « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : ابحبهة والأنف » 
الحديث . 

والثانية : لا جب وهو قول الشافعي لأنه صلى الله عليه وسلم م يذ كره . 
وعن أي حنيفة إن سجد علىأنفه دون جبهته أجزاً » قال ابن‌المنذر : لا أعلم 
أحداً سبقه إلى هذا » وهذا نخالف الحديث والإجماع الذي قبله . ولا جب 
مباشرة المصلى بشيء منها وهو مذهب مالك › وعنه ما حتمل المنع ي الحبهة 
وهومذهب الشافعي لحديث : شكونا إليه حر الرمضاء فلميشكنا . ولنا حديث 
أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من 
شدة الحر في مكان السجود متفق عليه . والحديث الأول الظاهر ألم طلبوا 
تأخبر الصلاة أو تسقيف المسجد أو نحو ذلك لأن الفقراء م يكن هم يومئذ 
عمائم ولاأكمام بها حر الشمس . ويستحب مباشرة المصلى بابمبهة واليدين 
قال أحمد : لا يعجبي إلا تي الحر والبرد . وكان ابن عمر يكره السجود 
على كور العمامة . 

ويكون ني السجود معتدلا قالالترمذي : أهل العلم ختارون الاعتدال في 
السجود . وعن جابر رفعه « إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفرش ذراعيه 
افتراش الكلب » والافتراش أن يضع ذراعيه على الأرض ها تفعل السباع . 
ومن السنة أن جاي عضديه عن‌جنبيه وبطنه عن فخذيه › قال أحمد: جاء 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد لو مرت بممة لنفذت › وذلك 
لشدة مبالغته ني رفع مرفقيه وعضديه . قال أحمد ويفتح أصايع رجايه لتكون 
أصابعها إلى القبلة . ويسجد على صدور قدميه لقوله : « أمرت أن أسجد 


= ٤ 


على سبعة » ذكر منها أطراف القدمين . وللبخاري واستقبل بأصابع رجايه 
القبلة : ولارمذي وفتح أصابع رجليه وهذا معناه . ويستحب أن يضع راحتيه 
على الأرض مبسوطتين مضمومتي الأصايع بعضها إلى بعض مستقبلا بهما ٠‏ 
القبلة حذو منكبيه . وروى الأثرم قال : رأبت أبا عبد الله يسجد ويداه 
بحذاء أذنيه وذلك لديث وائل » والحميع حسن . ويستحب أن يفرق بن 
رکبتیه ورجلیه دیث أي حمید » وإذا سجد فرج بن فخذیه غر حامل 
بطنه على شيء من فخذیه . 

م يرفع رأسه مكبراً وهذا الرفع والاعتدال واجب وبه قال الشافعي ‏ 
وقال مالك وأبو حنيفة: ليس بواجب بل يكفي عند أيحنيفة أن رفع رأسه 
مثل حد السيف لاما جاسة فصل بين متشاكلين فلم تكن واجبة » ولا 
قوله للمسيء : « ثم ارفع حنی تطمان جالساً » ولم ینقل أنه صلی الله عليه 
وسلم أحل به » قال الأثرم : فقدت أباعبدالته فرأيته يفتح أصابع رجله اليمى 
فيستقبل با القبلة . وروى باسناده عن عبد الرحمن بن زيد قال : كنا نعلم 
إذا جلسنا في الصلاة أن يفرش الرجل منا قدمه اليسرى وينصب قدمه 
الیمى على صدر قدمه وإن كان إبہام أحدنا لتنثني فیدخل يده حى يعدها . 

ویره الإقعاء وهو أن يفرش قدميه ونجلس على عقبیه ›» هکذا فسره 
الإمام أحمد وقال هذا قول أهلالحديث والإقعاء عند العرب جلوس 
الرجل على إليته ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع » وأما الأول فكرهه 
على وأبو هريرة ومالك والشافعي وفعله ابنعمر وقال : لاتقتدوا بي فإني قد 
كبرت » وعنه لا أفعله ولا أعيب من فعله وقال : العبادلة كانوا يفعلونه › 
قال طاوس: قلنا لابن عباس ي الإقعاء علىالقدمين قال : هي السنة » قلنا إا . 


— ۲ 


لاراه جفاء بالرجل قال : هي سنة نبيك رواه مسلم . ولنا حديث أيحميد 
وغره وهي أکر وأصح . ۰ 

والمستحب أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام › 
ویکره معه ني قول أكر أهل العلم . واستحب مالك أن يكون معه » ولنا 
حديث البراء وي موسی وغرهما . ولا جوز أن يسبقه . وعن ابن مسعود 
أنه نظر إلى من سبق الإمام فقال : لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت . 
وعن ابن عمر نحوه قال : فأمره بالإعادة . 


وإن سبق الإمام المأموم بركن كامل مثل إن ركع ورفع قبل ركوع 
ا لمأموم لعذر من نعاس أو زحام فعل ما سبتق به وأدرك إمامه ولا شيء عليه 
نص عليه ولا أعلم فيه خلافاً . وإن سبقه بركعة كاملة أو كر اتبعه وقضى 
ما سبق به » قال أحمد ني رجل نعس خلف الإمام حى صلى ركعتن 
قال : كأنه أدرك رکعتن » وإن سبقه باکر من رکن وآقل من رکعة تم زال 
عذره فنص أحمد أنه يتبع إمامه ولايعتد بتلك الركعة » وقال أصحابنا: من 
زحم عن السجود يوم اللحمعة انتظر زوال الزحام ثم سجد وتيع إمامه ما م 
خف فوات الركوع ني الثانية مع الإمام » وهذا يقتضي آنه يفعل ما فاته 
وإن كان أكر من ركن وهو قول الشافعي لأنه صلى الله عليه وسلم فعله 
بأصحابه ني ضلاة عسفان حن أقامهم خلفه صفين فسجد بالصف الأول 
والصف الثاني قائم » حى قام إلى ثانية فسجد الصف الثاني ثم تبعه » وجاز 
للعذر وهذا مثله . وقال مالك: إن أدركهم المسبوق تي أول سجودهم سجد 
معهم واعتد با وإن علم أنه لا يقدر على الركوع وإدراكهم ني السجود 
حى يستووا قياماً فليتبعهم فيما بقى ثم بقضي ركعة › والأولى في هذا والله 


— ۱۳۹ 


أعلم ما كان على قياس فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة اللحوف » فإن 
ما لا نص فيه يرد إلى قرب الأشياء به من المنصوص عليه » وإذا قضى 
سجدته الثانية مض مكبراً . 

واختلف عن أحمد هل نجلس للاستراحة ؟ فعنه لا وبه قال مالك » 
قالأحمد: أكثر الأحاديث علىهذا قال الترمذي : وعليه العملعند أهل العلمء 
وعنه بلى لحديث مالك بن الحوبرث » وذكره أيضاً أبوحميد » وقيل : إن 
کان ضعيفاً جلس وإن کان قوب م مجلس » وحمل جلوسه صل الله عليه وسلم 
أنه كان في آخر عمره وهذا فيه جمع بن الأخبار » وعلى كلا القولن 
ينهض على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه لا على يديه › وقال مالك والشافعي : 
السنة أن يعتمد على يديه ي النهوض لأنه ني حديث مالك بن الحوبرث › ولا 
حديث وائل وفيه : وإذا نمض رفع يديه قبل ركبتيه رواه النسائي والأثرم . 
وي لفظ وإذا مض مض على ركبتيه واعتمد على فخذيه . وعن ابن عمر 
قال: ی رسولالته صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا مض 
في الصلاة رواهما أبو داود » وروى الأثرم عن علي قال: إن من‌الستة في 
الصلاة المكتوبة إذا مض الرجل في الركعتن الأولين أن لا يعتمد بيديه على 
الأرض إلا أن يكون شيا كبراً لا يستطيع وقال أحمد: بذاك جاء الأثر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث مالك محمول على مشقة القيام 
عليه لكبره فإنه صلى الله عليه وسلم قال : « إني قد بدنت فلا تسبقوني 
بالرکوع ولا بالسجود» . 

فأما الاستعاذة فاختلفت الرواية فيها فعنه مختص بالركعة الأولى وهو 
قول الثوري لحديث كان إذا مض للثانية استفتح بالحمد لله رب العالمن 


— ۷ 


وم يسكت » وعنه ني كل ركعة وهو قول الشافعي للآية فيقنضي ذلك 
تكريرها عند تكرير القراءة . 

وإذا صلى ركعتان جلس للتشهد الأول وهذا التشهد وابحلوس له مشروعان 
واجبان وهو مذهب الليث وإسحاق » وعنه لا وهو قول مالك والشافعي 
لانمما يسقطان بالسهو أشبها السنن » ولنا أنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه 
وأمر بني حديث ابن عباس فقال: قولوا: التحيات لله وسجد حن نسيه › 
وإغا سقط بالسهو إلى بدل كجبران الحج . وصفة المحلوس له كالحلوس 
بن السجدتن مفترشاً وبه قال الثوري وإسحق › وقال مالك: يتورك على كل 
حال لا روی ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم مجلس في آخر الصلاة و 
وسطها متوركاً » وقال الشافعي : إن کان متوسطاً کقولنا وإن کان آخرها 
کقول مالاك » ولنا حدیث أي حمید وحدیث وائل وهما متأخران عن ابن 
مسعود » وإنما يؤخذ بالآحر فالآحر من أمره صلى الله عليه وسلم » وقد بين 
أبو حميد الفرق بين التشهدين والأخذ بالزيادة واجب . 


ويستحب له وضع اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة مضمومةالأصايع 
مستقبلا ما القبلة ويضع اليمى عل الفخذ اليمى يقبض اللحنصر والبنصر 
وعلق الإبمام مع الوسطى ويشر بالسبابة لحديث وائل » وعنه مجمع أصابعه 
الثلاث ويعتقد الإبمام كعقد اللحمسين لقول ابن عمر : وضع صلى الله عليه 
وسلم يده اليمى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثا وخمسان وأشار بالسبابة رواه 
مسام . ويشر بالبابة عند ذ كر الله ولا حركها لحديث ابن الزبر . ويتشهد 
بتشهدابن مسعود وعليه أكثر أهلالعلم من ‌الصحابة فمن بعدهم» وقال مالك 
الأفضل تشهد عمر « التحيات لته الزاكيات لله الصلوات له » وسائر تشهده 


— ۸ 


كتشهد ابن مسعود لأنه قاله على المنبر فلم ينكر » وقال الشافعي : الأفضل 
تشهد ابن عباس وقد انفرد به واختلف عنه ني بعضں أافاظه ولا یستحب 
الزيادة عليه » وعن ابن عمر أنه أباح الدعاء فيه عا بدا له » وقال مالك : . 
ذاك واسع » وسمع ابن عباس رجلا قول : بس الله فانتهره وبه قال الثافعي 
وهو الصحيح لحديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم مجلس ثي الأولن 
كأنه على الرضف » ولم تصح التسمية ولا غبرها عند أهل الحديث نما وقع 
الحلاف فيه . ثم ينهض من التشهد كنهوضه من السجود ولا يقدم إحدى 
رجليه كذاك قال ابن عباس » ورخص فيه مجاهد واسحق للشيخ . وبتورك 
ني النشهد الأخر وإليه ذهب مالك والشافعي » وقال الثوري وأصحاب 
الرأي : يفترش كالأول لحديث وائل وأيحميد . ولنا بيان أيحميد للفرق 
وهو راوي حديثهم . وهذا التشهد والحلوس له من الأركان وبه قال الشافعي» 
ولم يوجبه مالك ولا أبو حنيفة إلا أنه أوجب الحلوس بقدر التشهد وتعلقا 
بأنه صلى الله عليه وسلم م يعلمه المسيء تي صلاته » ولنا آنه صلى الله عليه ٠‏ 
وسلم مر به ودوام عليه » وروی ني حدیث ابن مسعود کنا نقول قبل آن 
يفرض علينا التشهد السلام على الله الخ » وهذا يدل على أنه فرض بعد 
أن م يكن مفروضاً » وحديث الأعراي تمل أنه قبل أن يفرض وأن يكون 
ترکه لانه م يسيء فيه > ولا يتورك إلا ني صلاة فيها تشهدان ني الأخبر 
منهماء وقال الشافعي : يتورك تي كل تشهد يسلم فيه › ولنا : حديث وائل 
وحديث عائشة : کان يقول : ني کل رکعتن التحیات وکان يفرش اليسرى 
وینصب الیمنی رواه مسلم . ) 

ولا جوز أن يدعو تي صلاته با يقصد به ملاذ الدنيا » وقال الشافعي : 


۱۴۹ س 
(م ٩‏ س مختصر الانصاف والشرح الكبير ) 


يدعو عا أحب لقوله : « تم تخار بعد من الألة ما شاء أو ما أحب » ولنا 
قوله : « إن صلاتنا لا يصاح فيها شي ء من كلام الناس » الخ . وهل يدعو 
لرذسان بعينه ؟ على روايتتن » وك رهه عطاء والنخعي . ويستحب له إذا مرت 
به آية رحمة أن يسأها أو آرة عذاب أن رستعيذ منها لحديث حذيفة » 
ولا يستحباني الفريضة لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم مع كأرة من 


وصف قراءته فیما . 


وإذا فرغ سلم عن عمينه ويساره «السلام علیکم ورحمة الله » وهذا 
واجب لابةوم غيرهمقامه » وبه قال مائات والشافعي» وقال أبوحنيفة : لايتعن 
للاخروج » بل إذا حرج با ينافيها من عمل أو حدث جاز 'والسلام سنة 
انه ۾ يعلمه المسيء ٠‏ ولنا قوله : « تحليلها الاسام » ولانه صلى الله عليه 
وسلم م عل به . ویشرع تسلیمتان وبه قال الشافعي » وقال مالاف: بسلم 
واحدة لحديث عائشة كان يلم واحدة تلقاء وجههء وعن سلمة قال: رأيته 
صل الله عليه ولم > صلى فسم مرة رواهما ابن ماجه » ولتا حدیث ابن 
مسعود وجابر بن سمرة رواهما مسام »> وحديث عائشة أنكره أبو حاتم 
وغبره وبن أحمد أن معناه وسمعهم التسليمة الواحدة قال ابن‌المنذر : أجمع 
كل من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصر علىتسليمة واحدة جاأزة وقال القاضي : 
فيه رواية أن الثانية واجبة وليس عنه تصريح بالوجوب وإغا قال : التسليمتان 
ا عن رسو الله صلى الله عليه ولم حدیث ابن دسعود وغبره ذهب 

ليه ووز أن يذهب إليه : ني المشروعية دون الإبجاب » وقوله في حاايث 
جار : « إا يکفي أحدكم » أي في إصابة السنة بدليل أنه قال : « بضع 


:ده على فخذه تم يسلم على أخيه عن عینه وشماله » ون زاد وب رکاته فحسن » 


— ۳۰ 


والأول أحسن لان رواته أكار وطرقه أصح > وإن قال : « السلام ءلیكم i‏ 
ولم يزد فظاهر كلام أحمد بجزيء وهو قول الذافعي أقوله : « غليلها 
السام » لانه روی آنه یسلم‌عن مینه وشماله : « الءلام عليكم ورحمة الله » 
السلام علیکم ورحمة الله » رواه أبو داود . ويستحب أن بلتفت عن عينه 
ني الأولى وعن يساره ني الثانية كما جاء ني حديث ابن مسءود وجابر وغبرهما 
ويكون التفاته ني الثانية أكثر للديث عمار » وروى عن أحمد أن الأولى 
أر فع من الانية » وحمل عليه حديث عائشة . ويستحب حذف اللام 
وهو أن لا اده ویطول به صوته لحديث « حذ ف السلام سنة » صححه 
الرمذي وعليه أهل العام . وينوي به الحروج من الصلاة » وإن نوى الرد 
عل الملكىن أو عل من معه فلا بأس نص عليه » ومذەب الثافعي آذه سنة 
أي ااسلام على من معه لحديث جابر بن سمرة . 

ويستحب الذ كر عقيب الصلاة عا ورد به الأثر مثل حديث اأخرة 
وثوبان وأي هريرة وغبرهم . وإذا كان مع الإمام رجال ونساء فالمستحب 
أن يشبت الرجال بقدر انصرافهن » فإن ل يقم الإدام استحب أن يتصرف 
عن القبلة لحديث جابر بن سمرة وغبره . ويستحب هم أن لا يڌوهوا قل 
الإمام اقوله : «لاتسبتقوني بالسجود ولا بالركوع ولا بالانصراف » رواه . 
مسام . وبنصرف حیث شاء عن ينه وشماله حدیث این مسعود . ویکره 
أن يتطرع الإمام نيوضع صلاته حديث المغرة إلا أن أحمد قال : لا أعرف 
ذلك عن غير علي 

والأدوم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد ولا غرها وبه قال مالاك 


وکشر من السلف » وقال الثافعي : يقرأها لقرلء : « لاصلاة من ل يقرا رفانعة 


— ۳ 


الكتاب » ولديث عبادة رفعه « لا تفعلوا إلا بفانحة الكتاب » رواه أبو داود 
ولقول أي هريرة اقرا بها ني نفساك » ولنا قوله تعالى ( وإذا قريء القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا)() الآية . قال أحمد: الناس على أن هذا في الصلاة 
وفي لفظ أجمع الناس . ولقوله : « وإذا قراً فأنصتوا» رواه مسلم . ولانه 
إجماع' قال أحمد : ما سمعت أن أحداً من أهل الإسلام يقول إن الإمام 
إذا جهر بالقراءة لا تجزيء صلاة من خلفه إذا م يقرأ وقال : هذا الني 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وهذا مالك في أهل الحجاز وهذا 
الثوري ي أهل العراق وهذا الأوزاعي في أهل الشام وهذا الليث في أهل 
مصر ما قالوا في رجل صلى خلف الإمام قرأ أمامه أو لم يقرأ : صلاته باطلة › 
وحديث عبادة ني الصحبح محمول على غير الأموم » وكذلك حديث أي هريرة 
وقد جاء مصرحاً به عن جابر مرفوعاً « كل صلاة لم يقرا فيها بأم الكتاب فهى 
خداج ٠‏ إلا وراء الإمام» رواه الحلال . وقوله : اقرأً بها في نفسك من قول 
آي هريرة » والذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا 
قرأ فأنصتوا» أولى وقد خالفه تسعة من الصحابة قال ابن مسعود : وددت 
أن الذي يقرا خلف الإمام مليءفوه تراباً . وحدیث عبادة الآخر م يروه عنه 
إلا اسحق ونافع بن محمود وهو أدنى حالا من ابن اسحق . والاستحباب 
آن بقراً ئي سکتات الإمام وفیما لا جهر فيه » هذا قول کشر من آهل 
العلم » وقالت طائفة : لايقرأً ني الخهر ولا تي الإسرار » قال إبراهم : إا 
آحدنث‌الناسالقر اءة زمان المختارلأنه كان يصلي بهم صلاة النهار ولايصلي بم 
صلاة الليل فامموه فقرأوا خلفه » وهذا قول الثوري وابن عيينة وأصحاب 


. ۲٠٠ سورة الأعراف الآية رقم‎ )١( 


— ۳۲ — 


الرأي لقوله : « من كان له إمام فقراءةالإمام له قراءة » ولنا قوله فانتهى 
الناس أن يقرأوا فيما مجهر فيه . 

قيل لأحمد : رجل فاتته ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام أجهر 
أم مخافت؟ فقال : إنشاء جهر وإن شاء حافت . ثم قال : إا الحهر للجماعة . 
وقال الشافعي : يسن الجهر لأنه غير مأمور بالإنصات . ويستحب أن يطيل 
الأولى من كل صلاة ليلحقه القاصد » وقال الشافعي : تكون الأوليان سواء 
لحديث أي سعيد : حزرنا قيامه ني الأولين من الظهر قدر ثلاثن آية . 
ووافقنا أبو حنيفة أي الصبح ووافق الشافعي ني الباقي . ولنا حديث أي 
قتادة وفيه « يطول الأولى ويقصر الثانية » وحديث آي سعيد رواه ابن ماجة . 
وي الركعة الأحرى قدر النصف من ذلك » وهذا أولى لموافقته الأحاديث 
الصحيحة » ولو قدر التعارض قدم حديث أي قتادة لأنه أصح ويتضمن ` 
ضط التفريق بن الركعتن . 

وسثل أحمد عن الرجل يقرأ بسورة ثم يقرأ بها في الركعة الأخرىقال : 
ومابأس بذلك . وقيلله: الرجل يقرأ علىالتأليف ني‌الصلاة اليومسورة وغداً 
تي تليها قال : ليس ي هذا شي ء إلاأنه روي عن عثمانآنه فعل ذلك ي الفصل. . 
وأكثر أهلالعلم لايرون الزيادة علىالفاتحة في غير الأوليين» وعن‌الشافعي يقرا 
لان أبابكرقراً في [ الثالتة ]“ من‌المغرب ( ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا )(") 
ولنا حديث أي قنادة . وفعل أي بكر قصد في الدعاء . وإذا حضرت الصلاة 
والعشاءبدً بالعشاء قال ابن عباس : لانقوم إلى الصلاة وني أنفسنا شيء . 
وقال مالك: يبدا بالصلاة إلاأن يكون طعاماً خفيفاً. ولا حديث أنس وعائشة 
)١(‏ ي الطبعة السلفية ( الثانية ) وصوابه ( الالة ) كا نى الخطوطة . ) 
(۲) سورة آل عمران آية رقم ۸ 


—  — 


وابن عمر رواهن مسام . ولا فرق بن أن مخشى فوات الحماعة أو م خش 
فإن بدأ بالصلاة صحت . قال ابن عبا.اإر : أجمعوا علىأنه أو صلى حضرة 
الطعام فأ كمل صلاته أن) تجزيه . وكذلك إذا صلى حاقنا . قال الطحاوي : 
لاختافو ن أنه لو شغل قلبه بشيء من الدنيا أنه لايستحب له الإعادة » كذاك 
إذا شغله البول . وإذا حضرت الحماعة وهو حتاج إلى الحلاء ڊدأ به ولوخاف 
فوات الحماعة لا نعلم فيه خلافاً . وعن ثوبان رفعه « لا عل لامريء آن 
ينظر في جوف بيت امريء حى يستأذن » ولا يقوم إلى الصلاة وهو حاقن » 
حسنه التر مذي . فإن فعلصحت صلاته . وقال مالك: أحب أن يعيد إذا شغله 
ذلك وحديث ثوبان قال ابن عبد البر : لا تقوم به حجة عند أهل العام . 

والمشروع في الصلاة قسمان : واجب » ومسنون : 

والواجب نوعان : ( أحداهما) لايسةط عمداً ولاسهواً وهو عشرة : 
تكبرة الإحرام »والقبام » والفانحة » والركوع حى طمن » والاعتدال 
حى يطمتن » والسجود حى يطمان » والاعتدال بن السجدتن حى يطمان 
والتشهد الأخر » والحلوس له » والسلام » والترتيب . وقد دل على وجوب 
أكثرها حديث ا مسي ء » فإما او سقطت لسقطت عن الإعراي بحهله والحاهل 
کالناسي » فإن ترك منها شيئاً سهواً ثم ذ كره في الصلاة تى به » وإن م 
يذ كره حى سلم وطال الفصل بطلت ٠‏ وإن م يطل بى على ما مضى من 
صلاته نص أحمد على هذا وبه قال الشافعي » وعن مكحول ومد بن أسلم 
الطوسى ني المصل ينسى سجدة أو ركعة : بصليها مى ذ كرها ويسجد سجدتي 

النوع الثاني : من الواجبات ما بسقط سهواً وتبطل الصلاة بتركه عمداً › 


— ۳ 


وهي نانية : التكببر غر الإحرام ٠‏ والتسبيح ي الركوع » والسجود »› 
والتسميع › والتحميد » وقول رب اغفر لي » والتشهد الأول › والصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسام في التشهد الأخبر . وعنه أن هذه النمانية ليست 
بواجبة وهو قول أكثر الفقهاء . 


والنوع الثاني من المشروع : (السان ) » وهي قسمان : سان الأقوال» 
وسان الأفعال . فلا تبطل باركها عمداً ولا يشرع السجود لتركها سهواً . 

ويستحب أن مجعل‌نظره إلى موضع سجوده » قال أحمد: الحشوع ي 
الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده » ويستحب أن يفرج بن قدميه ويراوح 
بينهما إذا طال قيامه لحديث ابن مسعود » ولا يكار من ذلك أقول عطاء : 
إني لأحب أن يقل التحريك . ويكره أن ياتفت لغر حاجة » فإن کان ها 
م يكره لحديث سهل بن حنظلة » قال ابن عبدالبر : جمهور الفقهاء على أن 
الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان برا » ويكره الاظر إلى ما باهيه لحديث 
عائشة. في خحميصة أي جهم وقوله : « أميطي عنا قراماف» الخ . ويكزه 
رفع انبصر لحديث أنس » وآن بصلي ويده على خاصرته لحديث أي هريرة › 
وآن بصلي وهو معقوص أو مکتوف لدیث ابن عباس . ویکره آن یکف 
شعره وثیابه وأن یعتمد على يده في الجحلوس لحديث ابن عمر وأن عس‌الخحصا 
حدیث اي ذرٌ ومعیقب ویکره العہث کله وما يشغله عن الصلاة › لا نعلم 
بن أهل العام خلافاً ي كراهة هذا كله . وكره أحمد الرويح إلا من الغم 
الشدید ورخص فيه ابن رین وغبره . ویکره آن یغمض عینیه نص عليه 
وقال اليهود هو فعل اليهود . ولا بأس بعد الآي » وكرهه الشافعي ٠‏ وانا 
أنه إجماع التابعن . ولا بأس بالإشارة بالعن واليد لحديث جابر وغره . 


— ۳ — 


ولا بأس بقتل الية والعقرب لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهما في 
الصلاةرواه أبو داود . وكرهه إبراهم . ووز قتل القمل لان عمر وأضساً 
والحسن فعلوه . 

ولا بأس بالعمل اليسر للحاجة لحديث فتح الباب لعائشة . وإذا بدره 
البصاق بصق في ثوبه وحك بعضه ببعض وإن كان تي غر المسجد فإن 
أحب فعل ذاك وإن أحب بصق عن يساره أو تحت قدمه . 


قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علىأن من تكلم في صلاته عامداً لايريد 
إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة » ون تكلم جاهلا بتحر عه فيحتمل أن 
لا تبطل لحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم » وعليه يدل حديث معاوية بن 
الحكم فإنه لم يأمره بالإعادة وهذا مذهب الشافعي . وي الناسي روايتان 
إحداهما: لا تبطل وهو قول مالك والشافعي حديث معاوية . وإن ظن أن 
صلاته تمت فتكلم فإن كان سلاماً م تبطل رواية واحدة لأنه صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه فعلوه وبنوا على صلاتہم » وإن لم یکن سلاماً فعنه إن کان 
لمصلحتها م تفسد . ومن تكلم بعد أن سلم الزبر وابناه عبد الله وعروة وصوبه 
ابن عباس ولا نعلم عن غرهم خلافهم . وعنه تفسد بكل حال لعموم 
الأخبار في المنع من الكلام . وعنه لا تفسد بالكلام في تلك الحال سواء كان 
من شأن الصلاة أو لم يكن وهذا مذهب مالك والشافعي لأنه نوع من النسيان 
أشبه المتكلم جاهلا » وإن تكلم مغلوباً مثل أن خرج الحروف بغر اختياره 
مثل ن يتثاءب فيقول هاه أو بتنفس فيقول آه أو يسعل فينطق حرفن أويغلط 
ني القراءة أو جيئ البكاء ولا يقدر علىرده فلا تفسد نص عليه تي‌البكاء وقال : 
قد کان عمر یبکی حى يسممع له نشبج . وان نام فتکلم فقد توقف 


۳۹ س 


أحمد وينبغي أن لا تبطل ارفع القلم عنه . وإن تكام بكلام واجب مثل أن 
خشى على ضرير أو صبي وقوعه ني هلكة أو يرى نارآ مخاف أن تشتعل 
ي شيء ونحو هذا ولاعكن التنبيه بالتسبيح فقال أصحابنا: تبطل وغتمل أن 
لا تبطل » وهو ظاهر مذهب الشافعي . ۰ 

وإن ضحك فبان حرفان فسدت . وكذلك إن قهقه ولم بن حرفان وبه . 
قال جابر وعطاء والشافعي ولانعلم فيه الفا . قال ابن المنذر: أجمعوا على 
أن الضحك يفسد الصلاة . وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها . 
فأما التفخ فإنانتظم حر فان فسدت . وعنهأكرهه ولاأقوليقطع الصلاة . وروي 
عن ابن مسعود وغبره لحديث الكسوف وفيه : تم نفخ فقال : أف أف رواه 
أبو داود . وقال مهنا: رأيت أبا عبد الله يتنحنح ني صلاته › قال أصحابنا: 
هذا حمول على أنه ينتظم حرفان . وظاهر حال أحمد أنه لم يعتبر ذلك 
لان النحنحة لا تسمى كلاماً . 

وإن أتى بذ كر مشروع لينبه غره فهو ثلاثة أنواع : 

(الأول) مشروع له مثل أن يسهو إمامه فيسبح به أو يرك الإمام ذكراً ' 
فىرفع الأموم صوته ليذ كره به أو ينوبه شيء فيسبح ليعلمه أنه تي. صلاة 
فهذا لا يؤثر في قول أكثر أهل العلم » وحكى عن أي حنيفة من أفهم غر 
إمامه بالتسبيح فسدت صلاته لانه حطاب آدمي . ولنا قوله: « من ابه شيء 
في الصلاة فليقل سبحان الله » وهو عام في كل ما ينوبه . وني معنى هذا 
الفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط روى ذلك عن عثمان وعلي وکرهه 
ابن مسعود . وقال أبو حنيفة : تبطل الصلاة به لحديث علي مرفوعاً « لاتفتح 
على الإمام » ولنا قوله لأي : أصليت معنا قال : نعم قال : فما منعك ؟ 


ANY — 


رواه بو داود » قال الحطاي : إسناده جيد . وحديث علي يروبه الحارث . 
وقد قال على نفسه : إذا استطعمات الإمام فأطعمه ٠.‏ 


( الثاني ) ما لا يتعلق به تنبيه إلا أنه لسبب من غير الصلاة مثل حمد 
العاطس والاسترجاع فلا يبطل نص عليه وذكر حديث علي حن جاب 
الحارجي . وقال أبوحنيفة تفسد صلاته . ولنا ما روى عامر بن ربيعة قال : 
عطس رجل من‌الأنصار خلف رسول انه صلىالله عليه وسللم فقال: الحمد لله 
حمدا کثراً طیباً مبارکاً فیه حی برضی ربنا وبعد ما یرضی من أمر الدنيا 
والآخحرة » فلما انصرف رسول الله صلل الله عليه وسلم قال : « من القائل 
الكلمة ؟ فإنه م يقل بأساً ما تناهت دون العرش » رواه ابو داود » وقال 
الحلال: اتفق ابلحميع عن أي عبد الله أنه لا يرفع صوته يعي العاطس › وإن 
رفع فلا بأس لحديث الأنصاري . 

(النالث) أن يقرا بقصدتنبیه آدمي مث لن یقول ( ادخاوها بسلام آمنن)(۱) 
يريد الإذن أو لرجل اسمه حى ( ياعى خذ الكتاب بقوة )() فعنه تبطل وهو 
مذهب أي حنيفة » وعنه ما يدل على الصحة واحتج بحديث علي حن أجاب 
الارجي . 

ويكره أن يفتح المصلي على من هو تي صلاة أخرى وإن فعل لم قبطل › 
ولا بأس أن يفتح على المصلي من ليس تي صلاة . وإذا سلم على المصلي م يرد 
بالكلام فإن فعل بطلت وبه قال مالك والشافعي وعن أي هريرة أنه أمر 


. ٤١ سورة الحجر آية رقم‎ )١( 


(۲) سورة مرم آية رقم 1۲ : 


— ۳۸ 


بذاك . ولنا حديث جابر وفيه أنه لم عنعي أن أرد علياك السلام إلا أني 
كنت أصلى » وحديث ابن مسعود: يارسول الله كنا نسم عليك قي الصلاة 
فترد علينا قال « إن في الصلاة لشغلا » رواهما مسام . ويرد السلام بالإشارة 
وهذا قول مالك والشافعي > وإن رد بعد الصلاة فحسن لديث ابن مسعود 
وفيه : فرد عليه السلام . وسئل أحمد أيسام علىالمصلي ؟ قال: نعم » وكرهه 
عطاء وغبره » ومن ذهب إلى تجويزه احتج بقوله تعالى : ( فإذادخام بيوتاً 
فسلموا على أنفسكم )٠()‏ أي على أهل دينكم » ولنه صل الله عليه وسلم 
حن سلموا عليه رد عليهم إشارة ولم ينكر عليهم ٠.‏ 

وقال ابن‌المنذر : أجمع أهلالعلم علىأن المصلي #نوع عن الكل والشرب › 
وأجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب ني الفرض عامداً أن عليه 
الإعادة »> فإن كان ني التطوع أبطله ني الصحيح من المذهب وهو قول أكثر 
الفقهاء » وعنه لا ببطاها . ۰ 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الاتصاف ) : 


الصحيح أن تسوية الصفوف سنة » وظاعر كلام الشيخ وجوبه وقال: 
مراد من حکاه إجماعاً استحبابه لا نفي وجوبه . والاخرس يکبر بقلبه 
ولا حرك لسانه > قال الشيخ: ولو قبل ببطلان الصلاة بذاك لكان قرب . 
وبحب على المصلي أن يسمع نفسه » واختار الشيخ الاكتفاء بالإتيان بالحروف 
وإن نم يسمعها تم يقول : «سبحانك اللهم وبحمدك » الخ واختار أجزاء 
الاستفتاح حبر علي » واختار الشيخ أنه يقول هذا تارة وهذا أخرى . 


)0( سورة النور آية رقم ٦١‏ 


— ۳۹ 


ولا جهر بالبسملة واختار الشيخ أنه نجهر با وبالتعوذ والفانحة في الحنازة 
ونحوها أحياناًء وقال: هوا منصوص تعليما للسنة »قال : ويستحب ذلك للتأليف 
كما استحب أحمد ترك القنوت ني الوتر تأليفاً المأموم . والمرأة لا ترفع صوا 
أي بالقراءة » قال الشيخ : تجهر إن صلت بساءولا نجهر إن صلت 
وحدها. 

وإن قرأ بخارج عن المصحف ل تصح › وعنه تصح إذا صح سنده 
لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض اختارها الشيخ وقال: قول أثمة السلف 
وغرهم مصحف عثمان أحد الحروف السبعة . وإن كان مأموماً م يزد على 
« ربنا ولك الحمد» وعنه يزيد « ملء السماء» الخ اختاره الشيخ ثم يصلي 
الثانية كالاولى . وني الاستعاذة روايتان الثانية يتعوذ اختارها الشيخ وقال 
آله أهل بيته والمختار دخول أزواجه فيهم . 


وتجوز الصلاة على غير الأنبياء منفرداً وقيل حرم اختاره الشيخ مع 
الشعار » وإذا مض من التشهد الأول لا يرفع يديه › وعنه يرفعهما اختاره 
الشيخ . قال ابن النذر أجمع كل من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصر على 
تسليمة واحدة جائزة . قلت :هذا مبالغة وليس بإجماع . قال ابن‌القم : وهذه 
عادته إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعاً . 


— {+ 


قال أحمد: حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء : سلم من 
انتب فسجد » وسلم من ثلاث فسجد » وني الزيادة والنقصان » وقام من 
اثنتين ولم يتشهد » قال اللحطاي : المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث 
الحمسة بيعي حديث ابن مسعود وي سعيد وأي هريرة وابن بحينة . ومن 
سلم قبل تام صلاته ساهياً م علم قبل طول الفصل نى ما بقي ثم بتشهد 
ويسلم م يسجد » فإن ‏ يذ كر حى قام جلس لينهض فإن هذا القيام واجب 
الصلاة » ولا نعلم ني جواز إتمام الصلاة خلافاً ني حق من نسى ركعة 
فما زاد » والأصل ني هذا حديث أي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلىاللة 
عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء قال ابن سرين : سماها لنا أبو هريرة 
الحديث » وي آخحره فسألوه عن التشهد فقال : م أسمعه وآحب إل أن 
يتشهد رواه أبو داود . فإن طال الفصل استأنف الصلاة وكذا قال مالك 
والشافعي » وقال الليث والأوزاعي : يبي مالم ينتقض وضوؤه » فإن م یذ کر 
حى شرع ني أخحرى فطال الفصل بطلت الأولى وإلا عاد إلى الأولى فأتقها 
وبه قال الشافعي » وقال الحسن : إن شرع قي تطوع بطلت المكتوبة › وقال 
ماللك : أحب إلى أن يبتد ا . 


ومن کان إماماً فشك کم صلی بی على أكثر وهمه ثم سجد بعد السلام. 
کا روی ابن مسعود » وعنه ينی علىذلاك ولو متفرداً قالئي رواية الأثرم 


اا س 


ين التحري واليقن فرق » أها حديث عبد الرحمن بن عوف إذا لم يدر 
ثلاثاً صلى أو اثنتن جعلها افنتن فهذا عمل على اليقين » والذي يتحرى 
یکون قد صلی ثلاثاً فید حل قابه شاف انما صلی اثنتن إلا أن أكثر ماي نفسه 
أنه صلى ثلاثاً فهذا يتحرى أصوب ذلاف ويسجد بعد اللام وروى هذا عن 
علي وابن مسعود وقاله أصحاب الرأي إن تکرر ذلاف عليه » وإن کان ول 
ما آصابه أعاد الصلاة وله : « لا غرار ثي صلاة ولا تسام » والرواية الثانية 
يى على اليقن ويسجد قبل الالام إماماً کان آو منفرداً . وهو قول مالف 
والشافعي حديث أي سعيد وعبد الرحمن ٠‏ والاولى هي المشهورة عن أحمد 
لخحديث ابن مسعود وإنما حملناه على الإمام لأن له من ينبهه والمنفرد ليس 
کذلات فيبني على ايقن ليحصل له عام صلاته ولا یکون مغرراً بها وهو 
معی قوله : « لأ غرار ني صلاة » وعلى اأرواية الثانية عمل حديت 
آي سعيد وعبد الرحمن على من لا ظن له »> وقول أصحاب الرآي حالف 
السنة الثابتة . ومعنى «لا غرار » أي لا نقص من صلاته . وعتمل آنه أراد 
لا حرج منها وهو شالك في تمامها . ومن بى على اليقعن لم شاف وکذا من بی 
على غالب ظنه ووافقه الأمومون أو ردوا عليه » وإذا سها الإمام لزم 
المأمومن تنبیھهُ فن کانوا رجالا سبحوا ون کانوا سا صفقن وبه قال 
الشافعي . وقال مالك : التسبيح الكل لقوله : « من ابه شيء ي صلاته 
فليقل سبحان الله » ولنا حديث آي هريرة « التسبيح الرجال والتصفيق 
للاساء » وحديث مالك ي حق الر جال فإن حديشنا رفسره . وإذا سبح به اژتان 
يق قو هما ازمه قبوله سواء غلب على ظنه صوابما آو خلافه › وقال 
الذافعي : إن غلب عل ظنه خطأهها م يعمل بتقوطما وإن کان على يقن من 


— ۲ 


صوابه م يتابعهم › فإن م يرجع حيث يازمه اارجوع بطلت صلاته وصلاة 
من تبعه عالاً » وعنه يتبعونه ني القیام استحباباً » وعنه لا يتبعوفه لکن 
ينتظرونه ليسلم ہم ٠‏ وإن تابعوه جهللا بالتحرم فصلاہم صحيحة لأن 
الصحابة تابعوه ني الةسايم وني الحامسة في حديث ابن معود . فإن سبح به 
واحد ‏ يرجع إلا أن يغلب على ظنه صدقه . 


والسجود کله عند أحمد قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد النص 
ما وهما إِذا سام من نشص أو نحرى الإمام فبى علىغالب ظنه قالالقاضي : 
لا ڪتلف قوله تي هذین »› واختاف قوله فیمن صلی خمساً هل يسجد قبل 
السلام أو زعده » وحکی آبو الطاب رواية أن السجود کاه قبل السلام 
وروي عن آي هريرة وهو مذهب الشافعي لحديث ابن عينة وأني سعيد » 
وقال الزهري : كان آخر الأمرين السجود قبل السلام » وعنه ما كان من 
نقص فقبل السلام لحديث أبن بحينة » وما كان من زيادة سجد له بعد السلام ٠‏ 
حديث ابن مسعود وهو مذهب مالك ٠‏ وقال أصحاب الرأي : السجود كله 
بعد السلام حديث ذي اليدين وابن مسعود وروى عن أنس والسن والنخعي 
خحدیث ثوبان رواه سعید وحدیث عبد الله بن جعفر رواهما أبوداود » ولنا 
انه ثبت عنه صلی الله عليه وسلم قبل وبعد ففي ما ذکرنا عمل بالحمیع › 
وحديث ثوبان وابن جعفر قال الأثرم: لا يثبت واحد منهما » وأكثر أهل 
العام يرون أنه إذا قام ني موضع جلوس أو جلسني وضع قيام انه پسجد » 
وكان علقمة والأسرد لإ يسجدان اذلك » ولنا قوله صلى الله عليه وسام : 
«إذا زاد الرجل أو نقص فايجد سجدتن » رواه مسام عن ابن مسعود 
وغوه عاه الام J):‏ لکل سهر سجدتان رهد الاسلم ( رواه آبو داود . 


س ۳ — 


وإن قام عن التشهد الأول فذ كر قبل اعتداله. رجع وبه قال الشافعي وابن 
المنذرء وقال مالك : إن فارقت إليتاه الأرض مضى . ولنا حديث المغرة 
«إذا قام أحدكم في الركعتن فام يست يستام قائماً فليجاس ) المحدیث رواه 
راود وقال انخیی: برس مام طح اقراءة ۲ راا حلیث الفرة ۲ 
وقال الحسن: يرجع مالم يركع . وإن قام من السجدة الأولى ولم مجلس الفصل 
[ بن‌السجدتن ]“ فقد ترك ركنن » فإن ذكر قبل الشروع ي القراءة لزمه 
الرجوع لا أعلم فيه حلاف » فإذا رجع جلس ثم يسجد الثانية . وإن قام 
عن التشهد الأخر إلى زائدة جلس له مى ذكره . 

والزيادات على ربن بن : أقوال وأفعال . 

فزيادة الأفعمال قسمان : 

أحدهما: من جنس الصااة مثل قيامه في موضع جلوسه أو عكسه فهذا 
تبطل بعمده ویسجد لسهوه 

والتاني: من غير جنسها كالحاك وا مشي » فهذا تبطل بکشره عمداً کان 
أو سهوآً . 

والاقوال قسمان : 

أحدهما : ما يبطل عمده الصلاة كالسلام والكلام فإذا أنى به سهواً 
سجد . 

الثاني : مالا بطل عمده وهو نوعان : 

أحدهما: أن يني بذكر مشروع فيها ثي غر محله كالقراءة ق الركوع 
والتشهد ني القيام فل یشرع له سجود إذا فعله ؟ على روايتن : إحداهما 
)١(‏ زيادة من الخطوطة ٠ ۸٦/٤٦١‏ 


— 44 


لایشرع ؛ لاما لا تبطل بعمده > والثانية يشرع لقوله : «إذا نسى أحدكم 
فلیسجد سجدتان وهو جالس » رواه مسلم . فإن قلنا شرع فهو مستحب» 
قال أحمد : إنغما السهو الذي بجحب فيه السجود ما روي عن الني صلى الله 


عليه وسلم . 


الثاني أن يأتي بذ كر أو دعاء . م یشرع کقوله آمن رب العالمين وال 
أکبر کبراً » فلا یشرع له سجود لانه صلی الله عليه وسلم سمع رجلا یقول 
الحمد لله حمداً کشرآ مبارکآ فیه کیا حب ربنا ویرضی فلم یآمره بالسجود . 
وإذا جلس للتشهد تي غر موضعه قدر جلسة الاستراحة فقال القاضي : بلزمه 
السجود » وحتمل ألا يلزمه لأنه لا يبطل عمده . والحهر والإحفات في 
غر موضعه فيه روايتان : إحداهما لا يشرع السجود لسهوه وهو مذهب 
الشافعي » وجهر أنس" ني الظهر والعصر فلم يسجد . والثانية يشرع وهو 
مذهب مالك ني الإمام لقوله : « إذا نسى أحدكم فلیسجد سجدتن » فإن 
قلنا مها فالسجود غير واجب » قال الأثرم : سمعتأبا عبدالله يسال عمن 
سها فجهر فیما خافت فيه هل عليه سجود ؟ قال : أما عليه فلا أقول عليه » 
ولکن إن شاء سجد » وذکر حديثاً عن عمر أو غبره آنه کان سمع منه 
نغمة ي صلاة الظهر » قال : وأنس‌جهر فلم یسجد وقال :إغا السهوالذي بجحب 
فيه السجود ما روى عن التي صلى الله عليه وسلم . وإن قام إلى خامسة في 
رباعية أو رابعة في المغرب رجع مى ذكر فإن كان قد تشهد عقيب الركعة 
الي تمت بها صلاته سجد اسهو ثم سام » وإلا تشهد وسجد وسلم . فإن ۾ 
یذ کر حى فرغ سجد وصحت صلاته وبه قال مالك والشافعي ‏ وقال 
الأوزاعي فيمن صلى الغرب أربعاً : يضيف إليها أخرى فتكون الركعتان 


— © — 
(م ٠١‏ - مختصر الانصاف والشرح الكبير ) 


تطوعاً لقوله في حديث أيسعيد : فان كان صلاته تامة كانت الركعة ذافلة 
والسجدتن > وني رواية فإن کان صلی خمساً شفعن له صلاته . ولنا حدیث 
ابن مسعود حن صلى خمساً » والظاهر آذه صلى الله عليه وسلم م مجلس 
عقيب الرابعة فلم تبطل صلاته وم يضف إلى الحامسة أخرى . وقال أبو حنبفة : 
إن م يكن جلس نيالرابعة بطل فرضه » وحديث آي سعيد حجة عليهم فإنه 
جعلالزائدة نافلة منغر أن يفصل بينها وبن الي قبلها جلو س »و جعلالسجدتين 
يشفعها بها ولم يضف إليها ركعة أخحرى » وهذا كله حلاف ما قالوه فخالفوا 
الحبرين وقولنا يوافقهما جميعاً . وإذا نسى السجود ثم ذكر بعد طول الفصل 
ني المسجد سجد سواء تكام أو لا وبه قال مالك والشافعي » وقال أو حنيفة : 
إن تكلم بعد الصلاة سقط عنه سجود السهو » وكان الحسن وابن سرين 
يقولان: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يبن ولم يسجد » ولنا حديث ابن 
مسعود آنه صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام وحديثه الآخر وفيه 
فلما انفتل توشوش القوم بينهم الخ . فإن خحرج من المسجد لم يسجد نص 
عليه » وقال الشافعي : يرجع تي طول الفصل وقصره إلى العادة لته صلى الله 
عليه وسلم رجع إلى المسجد بعد خروجه منه ي حديث عمران بن حصين » 


وعنه رواية أخرى يسجد وإن حرج وتباعد وهو قول ثان لاشافعي . وبکر 


ااسجود والرفع منه » وإن كان بعد السلام تشهد وسلم وبه قال الشافعي في 


التشھد والتسلے› وقال انس والحسن: لیس فیھما تشھد ولا تسلم › وقال 
ابن سرين وابن‌المنذر : فيهما تسلم بغر تشهد » قال ابن الماذر : التسلم فيهما 
ثابت من غر وجه » وآما التشهد ففي لبوته نظر › ولا على التكبر حديث 
ابن محبنة وقول أي هريرة ثم كبر وسجد » والتسلم ذکره عمران بن حصين 


6 


عند مسلم وني حدیث ابن مسعود ثم سجد سجدتن ثم سلم » ولي داود 
ي حديث عمران تم تشهد ثم سام قالالترمذي : حسن غريب » وعتمل أن 
لا جب النشهد لن ظاهر الخديشن الأولن أنه سام من غر تشهد وهما أصح 
من هذه الرواية . وإذا نسيه حى طال الفصل لم تبطل الصلاة وبه قال 
الشافعي » وعن أحمد إن خرج عن المسجد أعاد الصلاة وهو قول مالك 
فيما قبل السلام . 

وسجود السهو لا يبطل عمده الصلاة واجب » وعنه أنه غر واجب » 
وهذا قول الشافعي لقوله كانت الركعة والسجدتان نافلة له » ولا أنه أمر 
به وفعله » وقوله : نافلة أي له ثواب كنا سمى الركعة نافلة وهي واجبة على 
الشاك بلا حلاف . فأما مالايبطل عمده فغبر واجب » قال أحمد : إنما جب 
السجود فیما روی عنه صلى الله عليه وسلم يعي وما ي معناه فنقيس على 
زيادة خامسة سائر زيادات الأفعال من جنسهاء وعلىترك التشهد [ الأول ٠]‏ 
ترك غبره من الواجبات » وعلى التسلم من نقصان زايادات الأأقوال المبطلة 
عمداً » فإن ترك الواجب عمداً فإن كان قبل السلام بطلت وإن کان بعده 
م تبطل » وعنه ما يدل على البطلان » وعنه التوقف . 

إذا سھا سهوين أو أكثر من جنس كفاه سجدتان لا نعلم أحداً خالف 
فيه » وإن كان من جنسين فكذاك وهو قول أكثرأهلالعلم » وقالالأوزاعي : 
یسجد سجودین لقوله لکل سهو سجدتان » ولنا قوله : « إذا نی أحدكم 
فلیسجد سجدتن » ولاته صلی الله عليه وسلم سها فسلم وتکلم بعد سلامه 
فسجد سجوداً واحداً وحدیٹهم تي إسناده مقال » تم المراد به کل سهو ني 
(١‏ زيادة من الوط ۸٦/٤‏ . 


— ۷ س 


صلاة » والهو وإن كثر فهو داخل ني لفظ السهو لأنه اسم جنس ولذلك 
قال : «لكل سهو سجدتان بعد السلام » هكذا ي رواية أي داود » 
[ولا]() يلزمه بعد السلام سجودان » ومعى النسن أن يكون أحدهما 
قبلالسلام والآخر بعده . 


وليس على الأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد تي قول عامة 
أهل العلم » وعن مكحول أنه قام عن قعود إمامه فسجد › ولنا حديث 
معاوية بنا لحكم » و إذا سها الإمام فعلىالمأموم متابعته حكاه ابن‌المنذر إجماعاً. 
وإذا کان مسبوقاً فسها الإمام فیما م یدرکه فيه فعلیه متابعته › وقال ابن 
سرين واسحق : بقضي م يسجد » وقال مالك والشافعي نيالسجود قبل 
السلام : کقولنا وبعده کقول ابن سرین » ولنا قوله : « فإذا سجد فاسجدوا» 
وقوله : « فإن سها إمامه فعلیه وعلى من خلفه » › إذا ثبت هذا فمی قضی 
ففيإعادة السجود روايتان: إحداهما: يعيده لأنه معإمامه متابعاً له » والثانية 
لا يلزمه السجود لان سجود إمامه قد كملت به الصلاة في حقهما . فإن نسى 
الإمام السجود سجد المسبوق ثي آخر صلاته رواية واحدة . وإذا سها المأموم 
فيماينفر د فيه بالقضاء سجد رواية واحدة . وهكذا لو سها فسلم مع إمامه قام 
فأتم ثم سجد بعد السلام » فأما غر المسبوق إذا سها إمامه فلم يسجد فهل 
يسجد ؟ فيه روايتان إحداهما يسجد وهو قول مالك والشافعي » والثانية 
لا يسجد روى عن عطاء والحسن والقاسم وأصحاب الرأي . وإذا قام الأموم 
لقضاء ما فاته فسجد إمامه بعد السلام فحكمه حكم القائم عن التشهد الأول 
نص عليه . وليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود تي قول أكر أهل 


٠ ۸٦/4٠١ لفظ « لا» زيادة من المحطوطة‎ )١( 


— (EA 


العلم » ويروي عن ابن عمر وابن الزدر واسحق فيمن أدرك وترا من صلاة 
إمامه سجد للسهو لأنه. مجلس التشهد تي غر موضعه » ولنا قوله : « ومافاتكم 
فآنغوا » ولم یأمر بالسجود » وقد فاته صلى الله عليه وسام بعض الصلاة مع 
عبد الرحمن بن عوك فقضى ولم يكن لذلاك سجود والحديث رواه مسلم › 
وقد جلس في غير موضع تشهده . ولا يشرع السجود لشيء تركه أو فعله 
عمد . وقالالشافعي : يسجد لرك التشهد والقنوت عمداً . وحكمالنافلة حكم 
الفرض ني قول عامة أهل العلم إلا ابن سبرين وهو مالف عموم الأمر به . 
ولو قام إلى ثالثة في صلاة الليل كالقيام إلى ثالثة لفجر نص عليه » وقال 
مالك: يتمها أربعاً ویسجد > وقالالأوزاعي نيصلاة النهار : كقوله » وني 
صلاة اليل إن ذ كر قبل ركوعه ني الثالثة جلس وإلا آنمها أربعاً › ولنا قوله : 
« صلاة اليل مثى منى » . ولا یشرع ي صلاة جنازة وسجود تلاوة 
وسجود سهو قال اسحق : هو إجماع . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


ظاهر كلام الأصحاب لا يرجع إلى فعل المأموم » ونقل أبو طالب إذا 
صلی بقوم تحری ونظر إلى من خلفه فإن قاموا تحری وقام وإن سبحؤا به 
تحرى وفعل ما يفعلون . واختار المجد لا تبطل بالعمل الكشر سهوآً لقصة ‏ 
ذي اليدين فانه مشی وتکلم ودخل منزله ونی عل ما تقدم من صلاته.. 

وإن تكلم ني صابها بطلت عمد أوسهوا » وعنه لاتبطل [ ني السهو]() 
اختاره الشيخ ولو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءة أو غلبة سعال أو 


— 4۹ 


عطاس أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان م تبطل » وإن لم یغلبه بطلت » وقال 
الشيخ: هو كالنفخ وأولى . وإن قهقه فبان حرفان فکالکلام» وعنه كالکلام 
ولو لم يبن حرفان اختاره الشيخ ٠‏ واختار أن النفخ ليس كالكلام › 
ولو بان حرفان فأکثر لا تبطل به . ومن شك ني عدد الرکعات بی عل 
اليقىن » وعنه على غالب ظنه اختاره الشيخ ٠‏ [ وقال] على هذا عامة أمور 
الشرع ٠‏ وإن مثله يقال ني طواف وسعي ورمي جمار وغر ذلك . 

والسجود قبل السلام أو بعدهلا حلاف في جواز الأمرين قاله القاضي ‏ 
وإنما الكلام في‌الأفضل وذ كره بعض المالكية والشافعية إجماعاًء وقيل : مله 
وجوباً اختاره الشيخ وقال : عليه يدل كلام أحمد » وإن نسيه قبل السلام 
قضاه ما لم يطل الفصل ٠‏ وعنه يسجد وإن بعد اختاره الشيخ » وعنه ما كان 
من زيادة فهو بعد السلام وما کان من نقص کان قبله فيسجد من أخذ باليقن 
قبل السلام ومن أخذ بظنه بعده اختاره الشيخ . ٠‏ 


(1) من الخطوطة السابقة .٠‏ 


— 0+ 


التطوع قسمان : تطوع ني ليل فلا جوز إلا مثى هذا قول أکثر آهل 
العلم» وقال أبوحنيفة: إن شتت رکعتہن وإن شئتآربعاً [ وإن شثت ستا]'. 
ولنا حديث عائشة متفق عليه . وتطوع النهار الأفضل فيه مثى مثى لحديث 
علي الباري « صلا اللیل والنهار مثی می » رواه آبو داود » ولانه آشبه 
بتطوعاته صلى الله عليه وسلم . وذهب مالك والشافعي إلى أن الليل والنهار 
مثى مثى والصحيح أنه إن تطوع ني النهار أربعاً فلا بأس فعله ابن عمر » 
وكان إسحق يقول صلاة النهار أربعاً وإن صلى ركعتين جاز » ومفهوم 
الحديث المتفق عليه يدل على جواز الأربع لا تفضيلها » وأما حديث البارقي 
فتفرد بزيادة النهار > ورواه عن ابن عمر نحو من خمس عشرة نفساً لم بقله 
أحد سواه » وكان ابن عمر يصلي أربعاً . 

والتطوع قسمان : 

أحدهما ما تسن له احماعة كالكسوف والتراويح . 

والثاني ما يفعل على الانفراد وهي قسمان : سنة معينة ونافلة مطلقة . 
فأما المعينة فأنواع منها الرواتب وهي عشر » وقال الشافعي : قبلالظهرأريع 
لحديث عائشة رواه مسلم . وآكدها ركعتا الفجر لما ورد » ويستحب | 


. زيادة من الخطوطة السابقة‎ )١( 


— ٥0١ 


تخفيفهما لحديث عائشة ويقراً فيهما ( قل يا أا الكافرون )(1) و ( قل هو 
لله أحد )٠()‏ لخديث أي هريرة » وحديث ابن عباس في آيي البقرة وآل 
عمران رواه مسلم . ويستحب الاضظجاع بعدها على جنبه الأنمن »› وعنه 
ليس بسنة لان ابن مسعود أنكره » ولنا حديث عائشة » ويقرأً في الركعتن 
بعد ا مغرب بسورتي الإخلاص لديث ابن مسعود رواه الرمذي . ويستحب 
فعل السان ف ‌البيت قال أحمد: ليس ههنا آكد من الركعتين بعد ا مغرب » 
وذ کر حدیث ابن‌اسحق « صلوا هاتن الرکعتن في بیوتکم» وقال: م يبلغنا 
أنه صلى الله عليه وسلم قضى شيئاً من التطوع إلا ركعي الفجر والركعتن 
بعد العصر » قال ابن حامد وقسنا الباق عليه » وآما الركعتان بعد آذان اأغرب 
فظاهر کلام أحمد أنهما جائزتان وليستا سنة وقال : فيهما أحاديث جياد › 
وأما الركعتان بعد الوتر فقال: رجو إن فعله إنسان ألايضيق عليه ولكن وهو 
جانس» قيل له: تفعله نت ؟ قال: لا. والصحيح أنهما ليستا بسنة لان أكثر 
من وصف نمجده صلى الله عليه وسلم لم يذ كرهما وأكثر الصحابة ومن 
بعدهم على ترکهما .| 

وصلاة الضحى مستحبة لحديث أي هريرة وأي الدرداء رواهما مسلم › 
وأقلهمارکعتانللخبر » و[ آفضل ٠"۱]‏ وقتها إذا علت‌الشمسواشتد حرها لقوله: 
« صلاة الأوابن حن ترمض الفصال » رواه مسلم . ويسن لمن دخل المسجد 
أن لا مجلس حى يصلي ركعتن . فأما النوافل المطلقة فتشرع إلا في أوقات 
النهي . وتطوع الليل أفضل قال أحمد: ليس بعد المكنوبة عندي أفضل من 
)١(‏ سورة الكافرون آية رقم ١‏ . 


(۲) سورة الإخلاص آي رقم ۱ . 
(۳) زيادة من الخطوطة السابقة ٠‏ 


— No — 


قيام الليل » وعن أي هريرة رفعه « أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » 
رواه مسلم . وأفضل التهجد جوف اليل الآخر لخديث عائشة وابن عباس 
قال أحمد: إذا أغفى يعي بعد التهجد فإنه لا يبن عليه أثر السهر » وإذا 
م يغف بيان عليه » ويستحب أن يتسوك يعني إذا قام من الليل لحديث حذيفة 
ون يفتتح هجده بركعتن خفيفعن لحديث أي هريرة » ويستحب أن يقرا 
جزءاً من القرآن ني هجده لانه صلى الله عليه وسلم کان يفعله » وهو خر 
بن الحهر والإسرار لحديث عائشة . ومن کان له تېجد ففاته استحب له 
قضاؤه بين صلاة الفجر والظهر للحديث . 
ومجوز التطوع جماعة وفرادى لانه صلى الله عليه وسلم فعل الأأمرين . ' 
ولا نعلم خحلافاً في إباحة النطوع جالساً وأن القيام أفضل »› وهو خر تيا ركوع 
والسجود إن شاء من قيام وإن شاء من قعود لأنه صلى الله عليه وسام فعل 
الأمرين » قال أحمد : العمل على كلا الحديشن . _ 

والوتر ركعة نص عليه وهو مذهب مالك والشافعي» وقال ھؤلاء يصل : 
ركعتن م يسلم ثم يوتر بركعة» قالأحمد: أنا أذهب فالوتر إلىركعة » ومن 
آوتر بثلاث أو كر فلا بأس . 

والقنوت مسنون في جميع السنة » وعنه في النصف الأحبر من رمضان 
وبه قال مالك والشافعي » وعنه لا يقنت ني صلاة حال » ويقنت بعد الركوع 
نص عليه وبه قال الشافعي » وعنه أنا آذهب إلى أنه بعد الركوع » وإن 
قنت قبله فلابأس . وقال مالك: قبل الركوع. ولنا حديث أي هريرة وأنس 
وغر واحد » وحدیث ابن مسعود یرویه أبان بن آي عياش وهو مروك »› 
وخحدیث أي قد تكلم فيه وقیل ذ كر القنوت فيه غر صحیح . ویستحب 


— 0۳ 


أن يقول ني قنوت الوتر ما روى الحسن بن علي » وعن عمر أنه قنت 
بسورتي آي قال ابن‌قتيبة : (لحفد) بنادر و(الحد) أي التق لا اللعب و« ملحق » 
بكسر الحاء لا حق هكذا يروى يقال لحقت القوم وألحقتهم عى واحد › 
ومن فتح الحاء أراد أن اله ملحقهم إياه »> وهومعى صحيح غير أن الرواية 
هي الأول . ويؤهتن من خلف الإمام لا نعلم فيه خلافً قالهإسحق » وقال 
الأثرم: كان أحمد يرفعيديه ني القنوت إلى صدره › واحتج بأن ابن مسعود 
رفع يديه إلىصدره ني‌القنوت » وأنكره مالك . وهل مسح وجهه بیديه إذا 
فرغ؟ فبه‌روایتان: إحداهما: لاء قال أحمد: ماسمعت فيه بشي ء . ولايسن 
القنوتي الصبح ولاغبرها سوىالوتر » وعن مالك والشافعي يقنت ت‌الصبح» 
ولنا حديث أنس وأي‌هريرة » قال إبراهم: أول من قنت علي" في صلاة 
الغداة وذلك أنه كان ماربا يدعو على أعدائه » وقنوت عمر تمل أنه ي 
النوازل فإن أكثر الروايات عنه آنه م يكن يقنت > قال أحمد: إذا نزل 
بالمسلمن أمر قنت الإمام في الفجر وأمّن من خلفه › ثم قال : مغل ما نرل 
بامسلمن من هذا الكافر » يعي بابك . قال عبدالله عن آبيه: كل شيء ثبت 
عن الني صلى الله عليه وسلم ني القنوت فإنما هو ني الفجر » ولا يقنت 
إلا تي الفجر إذا كان مستنصراً يدعوللمسلمن › وقال أبوالحطاب : يقنت 
في الفجر والمغرب . والذي اختار أحمد أن تفصل ركعة الوتر ما قبلها وقال 
إن أوتر بثلاث ‏ يسلم فبهن م يضيق عليه » وحجة من ل يفصل قول عائشة 
آنه کان یوتر بأریع وثلاث » وست وثلاث › ونمان وثلاث . وقوها : 
كان يصلي أربعاً فلا تسثل عن حسنهن وطوهن ثم يصلي أربعاً كذاك ثم يصلي 
نلاا . وقالت : کان یوتر بخمس لا مجلس إلا ني آخرهن رواه مسلم . ولنا 
قوها : کان یسلم بن کل رکعنن ویوتر بواحدة . وقوله : « صلاة الليل 


مٹی مٹی فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة » وقال : «الوتر ركعة من آخر 
للل » رواه مسلم . وحديثها الذي ذكروه ليس فيه تصريح بأا بتسام 
واحد وأما إذا أوتر بخمس فيأتي . وقال أحمد فيمن يوتر فيسلم من الثنتن 
فيكرهونه آهل المسجد : فلو صار إلى ما يريدون . يعني لا تضر موافقتهم : 
ويجوز أن يوتر بإحدى عشرة وبتسع وبسيع وبخمس وبثلاث وبواحدة » فإن 
أوترباحدى عشرة سلم من ركعتن» وإن أوتر بثلاث سلم من‌النتن وأوتر 
بواحدة » وإن وتر بخمس م مجلس إلا في آخر هن“ » وإن أوتر بسع جلس 
عقيب السادسة فتشهد ولم يسلم ثم مجلس بعد السابعة فيتشهد ويسلم › وإن أوتر 
بسع مجلس إلاعقيب‌الثامنة فيتشهد[ م يقوم ويأتي()بالتاسعة] ويسلم ونحوه 
قال إسحق » م ذ كر حديث زيد بن ثابت ي الحمس وكذلاك حديث عائغة › 
وأما التسع والسيع فل كر فيهن حديث سعيد بن هشام عن عائشة › وقال 
القاضى ني السبع : لا بجلس إلا في آخرهن كاللحمس » ولعله حتج بحديث 
ابن عباس صلى سبعاً أو حمسا مجلس إلا في آخرهن » وعن أم سلمة نحوه 
رواه ابن ماجه وکلا الحدیشن فيه شك تي الع ولیس ني واحد منهما أنه 
لا مجلس عقيب السادسة . 

والوتر غر واجب وبه قال مالك والشافعي ٤‏ وآوجبه آيو حنيفة لأنه 
صلل الله عليه وسلم أمر به ولحديث بريدة مرفوعاً « من لم يوتر فليس منا» 
رواه أحمد > ولنا حديث عبادة وفيه : كذب أبو محمد سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « خمس صلوات كتبهن الله » الخ وحديث 
ضمام » وأحاديثهم قد تكلم فيها . ثم المراد ,ما تأكيد فضياته » والأفضل 
فعله آخر الیل » ومن کان له جد جعله بعده لفعله صلل الله عليه وسلم › 


— 00 


فإن خاف ألا يقوم من آخر الليل استحب له أن يوتر أوله لأته صلى الله 
عليه وسلم أوصى أبا هريرة وغبره بالوتر قبل النوم وقال : « من خاف 
أن لا يقوم آخر الليل فليوتر من أوله » وكلها صحاح » وأي وقت أوتر من 
الليلبعدالعشاء أجزاً لانعلم فيه حلاف . [ فأما]“ منأوتر ثم قام للتهجد فالافضل 
آنیصلي مثی مثی ولاینقض وتره وبه قال مالك › قیللاحمد: لا تری نقض 
الوتر ؟ قال: لا » ثم قال: وإن ذهب إليه رجل فأرجولانه قد فعله جماعة› 
وهو قول اسحق › ولعلھهم ذھبوا إلى قوله : «اجعلوا آخر صلاتکم باللیل 
وترآً» ولنا حديث طلق بن علي رفعه « لا وتران في ليلة » حسنة اللرمذي . 
فإن صلى مع الإمام وأحب متابعته م يسلم وقام فصلى ركعة شفع با صلاته 
نص‌علیه وقال : إن شاء قام علی‌وتره وشفع إذا قام وإن شاء صلىمی . قال : 
ويشفع مع الإمام بركعة أحب إلى . ويستحب أن يقرأ ي ركعات الوترالثلاث 
ني الأولى بسح وني الثانية قل يا أا الكافرون وني الثالثة قل هو الله أحد › 
وقال الشافعي : يقرا في الثالثة قل هوالته أحد والمعوذتن لحديث عائشة رواه 
ابن ماجه » ولنا حدیث أي بن كعب وحدیث عائشة لا ينبت » وقد آنکر 
أحمد وى بن معن زيادة المعوذتن قال أحمد: الأحاديث الي جاءت أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة كان قبلها صلاة متقدمة › قیل له آیوتر 
٠‏ ني السفر بواحدة ؟ قال : يصلي قبلها ركعتن » 

قيل لأحمد: رجل قام يتطوع ثم بدا له فجعل تلك الركعة وتراًء قال : 
لاوکیف یکون هذا قد قلب نیته . قیل له: أيبتديء الوتر؟ قال :نعم . انتهی 
من الشرح . وقال: إذا قنت قبل الركوع كبر ثمأخذ ني القنوت . وقد روى ٠‏ 
عن عمر أنه إذا فرغ من القراءة کر ثم قنت ثم كبر حن يركع روى ذلك 
)١(‏ كذا نى الخطوطة وني نسخة «و» ٠.‏ 


— 0٩ 


عن‌علي وابن‌مسعود ولانعلم فيه محخالفاً . ویستحب‌آن یقول بعد وتره« سہحان 
الملا القدوس » نلاثاً › وعد صوته ي الثالنة لحديث أي بن کعب وابن آبزا . 

وصلاة التراويح سنة مؤكدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنسب 
إلى غمر لأنه جمع الناس على أي بن كعب . والمختار عند أحمد عشرون 
ركعة وبه قال الشافعي » وقال مالك: ستة وثلاثون » ولنا أن عمر لما جمع 
الناس على أي كان يصلي بهم عشرين ركعة . وأما ما رواه صالح فإن صالاً 
ضعيف تم ما ندري من الناس الذين روى عنهم » وما كان عليه الصحابة 
أولى » والمختار عند أحمد فعلها ني الحماعة وقال: إن كان رجل يقتدي 
به فصلاها في بيته خفت أن يقتدي به وقد جاء عن الني صل الله عليه وسام 
أنه قال « اقتدوا بانلحلفاء » وقال مالك والشافعي : هي لمن قوی في البيت أحب 
إلينا لحديث زيد بن ثابت : احتجز رسول الله صلى الله عليه وسم حجيرة 
فجاء رجال يصاون بصلاته وفبه « فعليكم بالصلاة ني بیوتکم فإن خیر 
صلاة المرء ني بيته إلا المكتوبة » رواه مسلم . ولنا إجماع الصحابة » وجمع 
الني صلىالتهعليه و سلم أصحابه وأهله وقال ني حديث أي ذر : «إنالقوم إذا صلوا 
مع الإمام حى ينصرك كتب فم قبام تلك الليلة » وهذا خحاص ني قيام رمضان 
فيقدم على عموم ما احتجوا به . وقال أحمد : يقرا بالقوم فيرمضان مخف 
على الناس ولايشق عليهم » وقال : يعجبي أن يصلي مع الإمام ويوتر معه 
أقوله « إذا قام مع الإمام حى ينصرف کتب له قیام لیلته » وقیل له :تخر 
القيام في التراويح إلى آخر الليل؟ قال: لا » سنة المسلمين أحب إلى“ وكره 
أحمد التطوع بن التراويح وقال فيه عن ثلاثة من الصحابة » قبل فيه رخصة 
عن بعض الصحابة؟ قال : هذا باطل إا فيه عن الحسن وسعيد بن جبر وعن 
أي‌الدر داء آنه بصرمنبصلي بن‌التراويح فقال : أتصلي وإماه اث بن‌يدياف؟ ليس 


ست 0۷ سے 


منا منرغب عنا. وقال: من قلة فقه الرجلآن برى أنه قي المسجد وليسيصلاة 
وأما التعقيب وهو آن يصلي بعد التراويح نافلة أحرى ني جماعة آو الراويح 
فيجماعة أخرى فعنه لابأس لأن أنساً قال: مايرجعون إلا" لحر يرجونه أو 
لشر محذرونه » وسئل أحمد عن خم القرآن ني الوتر أو الأراويح فقال : 
تي اراوح حى يکون لنا دعاءان » وقال حنبل سمعته قول إذا فرغت من 
قراءة « قل أعوذ برب الناس )١(»١‏ فارفع يديك ني الدعاء قبل اأركوع » 
فلت إلى أي شيء تذهب؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه وابن عيينة يفعله 
معهم ٠‏ » قال العباس بنعبدالعظم : وكذلك أدركت الناس إعكة والبصرة › 
وبروي أهل المدينة في هذا أشياء وذ كر عن عثمان بن عفان . وسثل أحمد : . 
إذا قرا سورة الناس هل يقرأ من البقرة شيعا ؟ قال لا » وقال: كان أنس إذا 
خم القرآن جمع أهله وولده »> واستحسن أحمد التکبیر عند آخر کل سورة 
من الضحى . وسئل عن الإمام في رمضان يدع الآيات من السورة : ينبغي 
لمن خافه أن يقرأها؟ قال: نعم ينبغي له أن يفعل » قد كانوا بعكة يوكلون 
رجلا يكتب ما ترك الإمام من الحروف وغبرها فإذا كان ليلة اللحتمة أعاده 
وإنما استحب ذلك لتم الحتمة . 

ولا بأس بالقراءة في‌الطريق والإنسان مضطجع » وعن إبراهم التيمي 
قال : كنت أقرأ على أي موسى وهو عشي ي الطريق فإذا قرأت سجدة قلت 
له أسجد ني الطريق؟ قال: نعم . ويستحب أن مخض كل سبعة أيام لحديث 
عبد الله بن عمرو وحديث أوس بن حذيفة رواه أبو داود . وعنه أنه غر 
مقدر على حسب النشاط والقوة لان عثمان كان تمه في ليلة . والترتيل أفضل 


. 4 سورة المزمل آية رقم‎ )۲( . ١ سورة الناس آية رقم‎ .)١( 


— (OA — 


لقوله: ( ورتلالقرآن ترتيل)(١).وكره‏ أحمدالقراءة بالألان وقال: هي بدعة 
وكلامه حمل على الإفراط وجعل الحركات حروفاً فأما ما محسن القراءة 
والترجيع فغر ما رواه حديث ابن المغفل وغيره في قراءة سورة الفتح . 

ومجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي روى ذلك عن غير واحد من 
الصحابة وبه قال مالك والشافعي » وقال أصحاب‌الرأي : لا تقضي ي الأوقات 
الثلاتة الي ي حديث عقبة ابن عامر إلا عصر يومه يصليها قبل غروب 
الشمس لعموم النهي . ولانه صلى الله عليه وسلم لا نام عن الفجر حى طلعت 
الشمس أخرها حى ابيضت » ولنا قوله : « من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذ كرها » وفي حديث آي قتادة « فليصلها حن ينتبه » متفق عايمما 
) وخبر النهي مخصوص بالقضاء ني الوقتمن الآخرين وبعصر يومه وحديث 
أي قتادة يدل على جواز التأخر لا على حرم الفعل » وبركع للطواف وهذا 
مذهب الشافعي > وأنکره مالاك لعموم النهي » ولنا حدیث جبر بن مطعم 
« يا بي عبد مناف » الحديث صححه الرمذي وحديثهم حصوص بالفوائت 
وحدیشنا لا خصیص فيه . 

وأما صلاة ابلنازة بعد الصبح والعصر فلا حلاف فيه قاله ابن النذر ‏ 
وأما ي‌الأوقات الثلاثة فلا جوز قال أحمد: لا يعجبي ثم ذ كر حديث عقبة 
ابن عامر قال اللحطاي : هذا قول كر أهل العلم »> وعنهتجوز ني جميع أقات 
الذهي وهو مذهب الشافعي » ولنا حديث عقبة بن عامر وذ كره للصلاة مقرواً 
بالدفن دليل على إرادة صلاة الحنازة . ومن صلى فرضه تم أدرك تلك الصلاة 
في جماعة استحب له إعادا أي صلاة كانت بشرط أن تقام وهو ي المسجد 
أو يدخل وهم يصلون وهذا قول للشافعي » فإن أقيمت وهو خارج المسجد 
)١(‏ سورة المزمل آية رقم + 


0۹ س 


م يستحب له الدخول » واشترط القاضي أن يبكون مع إمام الي وكلام أحمد 
يدل على أن إمام الجي وغبره سواء قال الأثرم: سألته عمن صلى ي جماعة ثم 
دخل المسجد وهم يصلون يصلي معهم ؟ قال : نعم . وذكر حديث أي 
هربرة : أما هذا فقد عصى أبا القاسم إنما هي نافلة فلايدخل فإن دحل صلى 
وإن كان قد صلى ي جماعة » قيل له والمغرب ؟ قال نعم إلاأنه تي الغرب 
يشفع » وقال مالك إن صلى وحده أعاد المغرب وإن صلى جماعة لم يعدها 
لأن الحديث صلينا في رحالنا » وقال أبوحنيفة :لا تعاد الفجر والعصرلاجل 
وقت النهي ولا المغرب لان التطوع لا يكون بوتر › ولنا حديث يزيد بن 
الأسود وحديث أي ذرَ صل معهم فإنها لك نافلة » وهذه الأحاديث بعمومها 
تدل على محل النراع وحديث يزيد صريح نيإعادة الفجر والأحاديث بإطلاقها 
تدل على الإعادة مع إمام الحي أو غبره أو صلى وحده أو في جماعة . وإذا 
أعاد المغرب شفعها برابعة وهذا مذهب الشافعي وعن حذيفة أنه قال لا أعاد 
لغرب : ذهبت أقوم تي الثالثة فأجلسي وهذا تمل أنه أمره بالاقتصار 
على ركعدن أو مره ثل صلاة الإمام . ولاتجب الإعادة » وقيل تحب مع 
إمام الحي لأنه صلل الله عليه وسلم أمر بها » ولنا ألما نافلة وقال صلى الله 
عليه وسلم : « لاتصلى صلاة ني یوم مرتن » رواه ابو داود ومعناه واجبتان . 
وإن لم يدرك إلاركعتن فقيل : يسلم معهم لاما نافلة ويستحب أن يتمها ونص 
أحمد أنه يتمها أربعاً لقوله : « وما فاتكم فأ تموا» . 

والأوقات الحمسة منهي عن الصلاة فيها وهو قول الشافعي > وقال 
ابن المنذر: المنهي عنه فيالأوقات اللاثة الي ني حديث عقبة » وقول عائشة: 
وهم عمر إنما جى أن يتحرى طلوع الشمس وغروبا › ولنا الأحاديث 
الصحيحةالصر عة والتخصيص يي بعض لايعارض العموم الموافق له بل يدل على 


۱۰ س 


تأ کید الحكم فيما خصه وقول عائشة غير «قبول لأن عمر ثبت وقد رواه . 
عمرو إن عبسة وأبو هريرة وابن عمر وغرهم » والنهي عن الصلاة بعد 
العصر متعاتق بالصلاة لا نعلم فيه خلافاً وأما بعد الفجر فيتعلق بطلوع الفجر 
وبه قال ابن المسيب وأصحاب الرآي قال النخعي : كانوا يكرهون ذلك يعي 
التطوع بعد طلوع الفجر ٠‏ وعنه النهي متعاتق بفعل الصلاة روى عن الحسن 
والشافعي ٠‏ ولا أعلم خلافاً في المذهب أنه لا جوز أن يبتديء صلاة التعاوع 
في هذه الأوقات غبرذات سبب وهو قولالشافعي » وقال ابن المنذر :رخصت 
طائفة ني الصلاة بعد العصر > وحکي عن أحمد لا نفعله ولا نعیب فاعله 
أقول عائشة ما ترك ركعتمن بعد العصر عند ي قط » ولنا الأأحاديث الصحيحة 


الصرحة وحديث عائشة روى عنها أنه خاص به صلى اله عليه وسلم . 


وأما التطوع لسبب فالنصوص عن أحمد أن الوتر يفعل قبل صلاة 
الفجر وبه قال مالك والشافعي وآنكره عطاء والنخعي واحتجوا بعموم 
اهي » ولناحديث أي بصرة مرفوعاً « إن الله زادكم صلاة فصلوها 
ما بن العشاء إلى صلاة الصبح » احتج به أحمد وأحاديث النهي الصحيحة 
ليست صر عة ني النهي بعد الفجر » وأما قضاء سنة الفجر بعدها فجائز إلا أن 
أحمد اختار أن يقضيها من‌الضحى وقال: إن صلاها بعد الفجر أجزأه » وقال 
الشافعي : يقضيهما بعدها حدیث قيس بن فهد وسکوته صلی الله عليه وسلم 
يدل على الحواز » وقال أصحاب الرأي : لا جوز لعموم النهي. وأما قضاء 
الستن الراقبة بعد المصر فالصحيح جوازه لغعله صلى الله عليه ولم ومنعه 
آصحاب الرأي » وأما قضاء السنن ني سائر أوقات النهي وفعل ما له سبب 
كتحية المسجد وسجود التلاوة ففيه روايتان : إحداهما: لامجوز لعموم النهي 


۹ا س 


والثانية: تجوز لاذ قوله في ية المسجد والكسوف خاص في هذه الصلاة فيقدم 
على النهي العام . رلا فرق بين مكة وغبرها . وقال ااشافعي : لا بمنع ٠‏ ولنا 
عموم النهي و-نديث جبير أراد به الطواف › ولا فرق ي وقت الزوال بن 
يوم الحمعة وغره ورخص فيه الحسن وطاوس والشافعي لخحديث أب ميد 
بى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الحمعة » ولنا عموم النهي وذ كر لأحمد 
الرخصة في نص النهار يوم الحمعة فقال في حديث النبي صلى اله عليه وسلم 
من ثلالة وجوه حديث عمرو بن عبسة »وحديث عقبة بن عامر»ء وحديث 
الصناحي عن اللي صل الله عليه وسلم قال : « إن الشمس تطلع معها قرن 
الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارا وإذا دنت للغروب قار نما 
فإذا غربت فارقها » وى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ني تلك 
الساعات وحديثهم ضعيف . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصساف ) : 

وقال الشيخ لا ذكر تفضيل أحمد للجهاد والشافعي للصلاة ومالك 
للذ كر : والتحقيق لا بد لكل من الآحرين » وقد کون كل واحد أفضل 
تي حال » وإن الطواف أفضل من الصلاة في المسجد الحرام وذكره عن 
جمهور العلماء » وعن ابن عباس الطواف لأهل العراق والصلاة لأهل 
مكة وذ كره أحمد عن عطاء والحسن ومجاهد » وليس الوتر بواجب واختار 
الشيخ وجوبه على من يتهجد بالليل » وآدنى الكمال ثلاث بتسليمن . وخر 
الشيخ بن الفصل والوصل . وي دعاء القنوت بن فعله وترکه » وآنه إن 
صلل بم قيام رمضان فقنت جميع الشهر أو نصفه أو لم يقنت فقد أحسن . 
قوله إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة فلإمام خاصة القنوت »وعنه : ونائبه » وعنه 


— ۹۲ 


ويقنت إمام جماعة وعنه : وكل مصل اخحتاره الشيخ . وقوله في صلاة الفجر » 
وعنه: ي‌الفجر والمغرب فقط . وعنه : يقنت ني جميع المكتو بات خلا الحمعة 
٠‏ اختاره الشيخ . قوله ركعتان قبل الظهر وعند الشيخ أربع قبلها وبقذي الوترء 
وعنه لا بقغی اختاره الشيخ . ۰ 


والتراويح عشرون ركعة قال أحمد : روي ني ذلك ألوان وم يقض 
فيه بشي ء قال الشيخ : كل ذلاف أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة حسن كا 
نص عليه أحمد لعدم التوقيت فيكون نقليل الركعات وتكثرها بحسب طول 
القيام وقصره » وقال: من صلاها قبل‌العشاء فقد سالك سبيل المبتدعة المخالفن 
لاسنة . وقال لامجوزالتطوع مضجعها لغر عذرء وتجويزه قول شاذ لا أعرف 
له أصلا في السلف . وكثرة الركوع والسجود » وأفضل » وعنه طول القيام 
أفضل > وعنه: التساوي اختاره الشيخ . وقال: التحقيق أن ذ كرالقيام وهو 
القرآن أفضل من ذكر الركوع وااسجود » وأما نفس الركوع والسجود 
فأفضل من نفس القيام فاعتدلا » وهذا كانت صلاته عليه الصلاة والسلام 
معتدلة إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود بحسب ذلاف حى يتقاربا » 
ولا يداوم على صلاة الضحى ٠‏ واخةار الشيخ المداومة عليها لمن م يقم الليل › 
وله قاعدة ي ذلاث وهي ما لیس براقب لا یداوم عليه کالراتب » واختار 
أن سجو د التلاوة وسجود الشكر خارج الصلاة لا يفتقر إلى وضوء وبالوضوء 
أفضل » وسجود التلاوة سنة » وعنه واجب ثي الصلاة » وعنه واجب 
ماقا اختاره الشيخ . ولا يقوم ركوع ولا سجود عن سجدة التلاوة ي 
الصلاة » وعنه تقوم سجدة الصلاة عنه » والافضل أن يكون سجوده عن 


— ۳ 


قيام واختاره الشيخ » وعنه يسجد وهو قاعد . قوله وعند قیامها حى تزول » 
وظاهر كلام الحرتي آنه ليس بوقت بي . واختاره الشيخ ي يوم الحمعة 
خاص » واختار فعل ركعي الطواف وإعادة الحماعة ني الأوقات كلها وصلاة 
الحنازة وذوات الأسباب كلها كالصلاة بعد الوضوء وصلاة الاستخارة 


فما يفوت . 


— ۱٤ 


هي واجبة على الر جال اللكلفن ء وقال مالك والشافعي : لا تحب يديت 
« صلاة اللحماعة تفضل » الخ » ولنا آنا لو لم تجب لأرحص فيها في حال 
الحوف ول بجزالإحلال بالواجبات من أجلها . وليست شرطاً » وقيل: شرط› 
ولا نعلم من أوجب الإعادة على من صلى وحده » إلا أنه روي عن جماعة 
من الصحابة منهم ابن مسعود : من سمع النداء ثم لم مجحب من غير عذر 
فلا صلاة له . وتنعقد بان بغر خلاف » وله فعلها ي بيته » وعنه أن 
حضور المسجد واجب على القريب منه » والأفضل المسجد الذي لا تقام 
فیه إلا بحضوره » وکذا إن کان ي قصد غبره کسر قلب إمامه أو جماعته › 
تم ما کان اکر جماعة لحديث « ما كان أكثر جماعة فهر أحب إلى الله » 
رواه أحمد . والأبعد أفضل لقوله : » أعظم الناس أجرآً في الصلاة أبعدهم 
فأبعدهم ممشى » رواه البخاري ٠‏ ولا يم في مسجد قبل إمامه الراتب 
إلا بإذنه إلا أن يتأخر لفعل أي بكر » فإن صلى وأقيمت وهو تي المسجد 
استحب له إعادتما إلا ا مغرب » وعنه يعيدها ويشفعها بركعة لحديث أي ذر 
ويزيد بن الأسود » ولا تجب الإعادة وقيل: بى مع إمام الي ‌الظاهرالأمر . 
ولا تکره الإعادة تي غر المساجد الثلاثة > وقال مالك والشافعي: لا تعاد ي . 
مسجد له إمام راتب ي غر مرالناس لئلا يفضي إلى اختلاف القلوب والتهاون . 
بجا مع الإمام » فأما الثلانة فروي عن أحمد الكراهة لتلا يتوانى الناس عن 


— 0 


الراتب . وإذا أقيمت الصلاة فلاصلاة إلا المكتوبة » وقال مالك: إن م حف 
فوات الركعة ركع فإن أقيمت وهو ني نافلة أعها خفيفة . 


ومن أدراك الركوع أدرك الركعة لحديث آي داود وأجزأته تكبرة 
واحدة لأنه روي عن يزيد وابن عمر ولا يعرف هما حالف من الصحابة 
وقال أحمد: إن كبر اننتن ليس فيه احتلاف . ويستحب لن أدرك الإمام ي 
حال متابعته ون م یعتد به حدیث آي هريرة » وما آدرك فهو آخر صلاته › 
وعنه أوها . قال شيخنا: لا أعلم خلافاً بن الأربعة ني أنه يقرأ الفانحة وسورة 
وهذا نما يقوي الأول » فإن لم يدرك إلا ركعة من المغرب أو الرباعية ففي 
موضع تشهده روایتان : إحداهما يستفتح ویأتي برکعدن متوالیتن تم یتشهد› 
والثانية يقرأ الحمد وسورة ثم مجلس ثم يقوم فيأتي بأحرى يقرأ الحسد 
وحدها وبه قال ابن مسعود . ولا تجب القراءة على المأموم ني قول الا كر » 
وأوجبها الشافعي لقول أي هريرة اقرا بها في نفساك ولحديث عبادة عند آي 
داود « لا تفعلوا إلا بفانحة الكتاب » ولنا قوله : « من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة » وقول أي هريرة من رآيه » وخالفه غبره من الصحابة › 
وحدیث عبادة م يروه غر ابن اسحق ونافع بن حمود وهو آدنی حالا منه . 
ويستحب أن يقرا ني سكتات الإمام وفيما لا مجهر فيه أو لا يسمعه لبعده 
روی عن ابن عمر وغبره . 

ومن رکع أو سجد قبل إمامه رجع فأتی به بعده فإن م يفعل عمداً 
بطلت » فإن ركع قبله عمداً فهل تبطل ؟ على وجهن . وإن کان جاهلا أو 
ناسياً م تبطل الحديث » وهل تبطل الركعة ؟ فيه روايتان . فإن نخلف لعذر 
من نعاس أو غفلة أو زحام أو عجلة إمام فعل ما سبق به وأدرك إمامه 


٩‏ س 


ولاشي ء عليه قال شيخنا: لا أعام فيه خلافاً . وإن كان بركعة كاملة أو أكثر 
تبع [مامه وقضی ما سبق به » وعنه یعید . وإن سبقه بأکثر من رکن وأقل 
من ركعة لم يعتد بتلك الركعة قاله أحمد » وقالالشافعي : يفعل مافاته وإن كان 
آکر من ركن لانه صلى الله عليه وسلم فعله بعسفان ني صلاة الحوف سجد 
الصف الأول والثاني قيام . 

وبستحب للإمام تخفيف الصلاة مع إنمامها لفعله صلى الله عليه وسلم » 
وتطويل الأولى أكتر من الثانية لحديث أي قتادة متفق عليه . ويستحب 
انتظار الداخل إذا م شق على من خافه » وكرهه الأوزاعي لاذه تشريك في 
اعبادة ٠‏ ولنا أفه صلى الله عليه وسلم بطيل الأولى حتى لا يسمع وقع قدم 
وأطال السجود لما ركب الحسن على ظهر ه لئلا يعجله . وإذا استأذنت المرأة في 
المسجد كره منعها وبيتها خر ها للحديث . 

والسنة أن يؤم القوم أقرأهم وقال الشافعي : بقدم الأفقه إن كان يقراً 
ما یکفی »> ولنا قوله : « وإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» 
وإن أقيمت الحماعة ني بيت فصاحبه أحق إذا کان ممن تصلح إمامته » فإن 
کان فيه ذو سلطان قدم لان ولایته على البيت وصاحبه وكذلك إمام المسجد 
الراتب أولى من غبره وإذا قدم المستحق غره جاز لقوله : « إلا بإذنه » 
وهل تصح إمامة الفاسق والأقلف ؟ علىروايتن . وإذا أقيمت وهو نيالمسجد 
والإمام لا يصلح فإن شاء صلى خلفه ‏ وأعاد وإن نوى الانفراد ووافقه ني 
أفعاها صح» وعنه : يعيد . وني إمامه أقطع اليدين روايتان . وأما أقطع الرجلن 
فلا تصح لعجزه عن القيام . وإذا صلى خلف من يشك ي إسلامه صح . 
ولا تصح إمامة العاجز عن شيء من أركان الأفعال بالقادر عليه - وأجازه 


س ۱٩۷‏ س 


الشافعي - إلا إمام الحي المرجو زوال علته إذا عجز عن القيام » فإن صاوا 
خلفه قباماً صحت » وقيل : لا تصح أومأ إليه أحمد . فإن استخلف بعض 
الأئمة ثم حضر فهل يفعل كفعله صلى الله عليه وسلم مع أي بکر ؟ فيه ثلاث 
روایات : إحداهن لیس له لأنه خاص بالني > والثانية جوز لأن ما فعله 
صلى الله عليه وسلم جائز لأمته ما ا يقم دليل على الحصوصية > والثاللة 
مجوز للخليفة خاصة . ولا تصح إمامة صبي لبالغ ي فرض . وعنه تصح 
لقوله : « بم القوم أقرأهم » الخ وحديث عمرو بن سلمة رواه البخاري 
وهو ابن سبع أو نمان سنن > فإن صلى الإمام حدثاً جاهلا هو والمأمومين 
حی سلموا صحت صلاہم دون الإمام یروی عن عمر وعثمان › فإن علمه 
تي الصلاة استأنفوا الصلاة . وقال الشافعي : يبنون على ما مضى . ولا تصح 
إمامة الأمي - وهو من لا محسن الفانحة أو عيل المعى - إلا إمثله » وأجازه 
الشافعي . ويكره أن يؤم قوماً أكرهم له کارهون لخحديث أي أمامة وابن ‏ 
عمر رواه أبو داود » قال أحمد: إذا كرهه اثنان أو ثلاثة فلا بأس حى 
يكرهه أكثرهم» قال منصور : أما إنا سألنا عن ذلك فقيل : عي به الظلمة › 
فأما من أقام السنة فالإائم على من كرهه .. 


ویصح اتتماممن يؤدي الصلاة بن بقضيها نص عليه وكذا عكسه › 
وبصح ائتمام الفترض بالتنفل ومن يصلي الظهر عن بصلي العصر في إحدى 
الروايتن . والسنة أن بقف الأمومون خلف الإمام لان أصحابه صلى الله 
عليه وسلم قفون خلفه وأخر جابراً وجباراً لا وقفا عن مینه وشماله وحديث _ 
ابن مسعود يدل على جواز ذلك فإن كان أحدهما صبياً فكذلك إن كانت 
تطوعاً وعتمل أن يصح ني الفرض وإن كان واحداً وقف عن عينه فإن 


۸ س 


وقفوا قدامه م يصح وهذا قول أيحنيفة والشافعي » وقال مالك وإسحق: 
يصح > ولنا قوله : « إنغا جعل الإمام ليم به » » ومن صلى وحده خحلف 
الإمام ركعة كاملة لم تصح صلاته لأمره من فعله بالإعادة قال ابن المنذر: ثبت 
الخدیث . وإن أم امرأة وقفت خلفه خحدیث انس رواه مسلم . 


والسنة أن يتقدم ني الصف الأول أولو الفضل والدين ولي الإمام أ كلهم 
لخحديث ابن مسعود وغبره » والصف الأول للرجال والنساء بالعكسللحديث 
رواه أبو داود . وميامن الصفوق أفضل لحديث عائشة . ويستحب توسط 
الصف للإمام للحدیث رواه آبو داود . 


وإذا رأى الأمومون من وراء الإمام صحت صلاتہم إذا اتصلت 
الصفوف وإن لم يروهم م تصح »› وعنه تصح إذا كانوا ي المسجد » وإن 
كان بينهما حائل نع رؤية الإمام ومن وراءه ففيه روايتان . وإن كان 
بينهما طريق أو نهر فروايتان . ولا يكون الإمام أعلى من الأمومولو أراد 
تعليمهم »> وقال الشافعي: له ذلك إن أراد تعليمهم لحديث سهل . ولنا أن 
عمارآً صل - بالمدائن فقام على د كان والناس أسفل منه فأخحذ حذيفة بيده 
فاتبعه عمار حنى أنزله فلما فرغ قال : ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « إذا آم“ رجل قوماً فلا يقومن ني مقام أرفع من مقامهم » ؟ 
قال عمار : لذلك اتبعتك حن أخذت بيدي رواه بو داود وحديث سهل 
الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم على الدرجة السفلى فيكون ارتفاعاً يسراً 
لا بأس به جمعاً بن الأخبار . فإن كان المأموم أعلى فلا بأس لان أبا هريرة صلى 
على سطح المسجد بصلاة الإمام » ويكره للإمام أن يدخل في الطاق كرهه 
ابن مسعود وغره لاه سار عن بعض الأمومين وفعله سعيد بن جير وأبو 


٥‏ ۹ س 


عبد الرحمن السلمي > ولا يكره لحاجة كضيق المسجد » ويكره لاإمام أن 
يتطوع في موضع المكتورة قال أحمد : کذا قال علي > ویکره للمأمومین 
الوقوف بن السواري إذا قطعت الصفوف كرهه ابن مسعود » وأرخص فيه 
مالك وغره »> وعند ابن ماجه حديث ي النهي عنه . ویکرد لاإمام إطالة 
القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة لنم لا ينصرفون قبله فإذا أطال ذلك شق 
عليه م > فإن كان معه نساء لبث قليلا لينصرفن › ولا مجلسن بعد الصلاة 
لفلا ختلطن بالرجال . وينصرك الإمام حبث شاء لقول ابن مسعود رواه 


واختلفت الرواية هل يستحب للمرأة أن تصلي بالنساء جماعة » وكرهه 
مالك وغره » وآذن صلى الله عليه وسلم لأم ورقة أن تؤم أهل دارها رواه 
أبو داود . وتقوم وسطهن لا نعلم فيه خلافاً . قال ابن النذر: لا أعلم خلاف 
أن للمريض ترك الحماعة . ويعذر من يدافع أحد الأخبشن أو بحضرة طعام 
حتاج إليه لحديث عائشة سواء حاف فوات الحماعة أو لا » والحائف من 
ضياع ماله » أو حاف ضررآً من سلطان » أو ملازمة غرم ولاشيء معه لأن 
في أمره بالصلاة ني الرحال لأجل الطبن والمطر تنبيهآعلى ابحواز » وكذا إن 
خاف موت قریبه ولا يشهده » فهذا كله عذر تي ترك الحمعة والحماعة 
ولا نعلم فيه خلافاً لفعل ابن عمر لا مات سعید بن زید وکذا حوف فوات 
رفقته أو غلبة النعاس أو تأذى بالمطر والوحل والريح الشديدة ني الليلة المظلمة 
الباردة لأن الذي انفرد عن معاذ لا طول لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم . 


س *٭۱۷ س 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

وعنه أن ابلحماعة شرط لصحة الصلاة اختاره الشيخ › ولو صلى منفرداً 
لعذر لم ينقص أجره » وقال: خبر التفضيل فيالمعذور الذي بباح له الصلاة 
وحده » واختار أنه لا يدرك الحماعة إلا بركعة > وأن الأموم يقرأ إذا ۾ 
يسمع قراءة الإمام لبعده » واختار كراهة الاستفتاح والاستعاذة للمأموم › 
وقال : يازم الإمام مراعاة المأمومإن تضرر بالصلاة أولالوقت أو آخره ونحوه 
وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع » ويفعل غالباً ما كان صلى الله 
علیه‌وسلم یفعله غالباویزید وينقص لامصلحة کفعله صل ‌الله‌علیه وسلم › واختار 
صحة إمامة عاجز عن ركن أو شرط » وقال : الروايات عن أحمد ني ترك 
الإمام ما جوز عنده دون الأموم لا توجب اخحتلافاً وإنما ظواهرها أن كل 
موضع يقطع فيه بخطأً الإمام يوجب الإعادة وإلا فلا وهو الذي تدل عليه 
السنة والآثار والقياس ءوقال: لا بأس بقراءة اللحان عجزاً » وقال: الذي 
يۇم قوماً آکارهم له کارهون أتی بواجب ورم مقاوم صلاته فلم تقبل 
إذا الصلاة المقبولة مايثاب عليها صاحبها . وقال : إذا كان بينهم معاداة من 
جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهبلم ينبغ أن يؤمهم لأن المقصود بالصلاة 
جماعة إا يى بالائتلاف . ۰ 

واختار صحة ائتمام المفترض بالتنقل وصحة ائتمام من يصلي الظهر 
من يصلي العصر أو غبرها . واختار صحة وقوك المأموم قدام الإمام في الحمعة 
والعيد والحنازة ونحوها لعذر . وقال: تصح الفذ لعذر وخيث صحت الصلاة 
عن يسار الإمام كرهت إلا لعذر . وا مأموم إذا كان بينه وين الإمام ما عنع 
الرؤية والاستطراق صحت صلاته إذاكان لعذر وهو قول في مذهب أحمد 
بل نص أحمد وغبره . 


۷۱ا — 


أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن بصلي جالساً » وإن 
أمكنه القيام إلا أنه خشى زيادة مرض أو شق عليه مشقة شديدة صلى قاعداً 
أو حوه » قال مالك وقال ميمون بن مهران : إذا م يستطع أن يقوم لدنياه 
صلى جالساً وروي عن أحمد نحوه » ولنا قوله تعالی : ( ما جعل علیکم في 
الدين من حرج)() ولانه صلى الله عليه وسلم صلى جالساً ما جحش شقه › 
بوالظاهر أنه لم يعجز عن القيام بالكلية . وإن قدر على القيام بأن يتكىء على 
عصا أو حائط لزمه » وإن قدر عليه كهيئة الراكع كن هو ني بيت قصر 
السقف لا عكنه اللحروج أو خائف إذا رفع رأسه فإن كان لخدب أو كبر 
لزمه القيام وإن كان لخر ذلك احتمل أن یلزمه واحتمل أن لا یازمه لقوله : 
« فإن ۾ تستطع فقاعداً» . 

ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود لم يسقط عنه القيام 
فيومىء بالركوع ثم مجلس فيوميء بالسجود وبه قال الشافعمي » وقال 
آبو حنيفة: يسقط القيام كصلاة النافلة على الراحلة ولنا قوله : ( وقوموا لله 
قانتن )() وقوله : « صل قائماً» الخ وإن قدر على القیام وحده لا مع 
الإمام احتمل أن يلزمه ويصلي وحده لانه ركن › واحتمل آنه خر بن 

. ۷۸ سورة المح آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية رقم ۲۲۸ . 


— WY — 


الأمرين لأنا أعنا له ترك القيام المقدور عليه مع إمام الحي » ولأن الجر 
بتضاعف بالحماعة أكثر من تضاعفه بالقيام » وهذا أحسن وهو مذهب 
الشافعي . 


فإن عجز قاعداً صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه » وهذا قول مالاك 
والشافعي وقال أصحاب الرأي : بصلي مستلقياً ورجلاه إلى القباة . ولنا قوله : 
« فإن لم تستطع فعلى جنب » والمستحب أن يصلي على جنبه الأعن فإن صلى 
على الأيسر جاز لانه صلى الله عليه وسلم لم يعن جنباً . وإن عجز صلى 
مستلقياً الخبر » وإن كان ني عينيه مرض فقال ثقات من الأطباء : إن صليت 
مستاقیاً آمكن مداو اتك فقالالقاضي : قياس المذهب جوازه وهو قولالثوري»› 
وقال مالك : لا جوز لا روي عن ابن عباس أنه لا کف بصرہ آتاه رجل 
فقال: لو صبرت علي" سبعة أيام ل تصل إلا مستلقياً داويت عينك ورجوت 
أن تبر » فأرسل في ذلك إلى عائشة وأي هريرة وغرهما من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسم فكل قال له : إن مت في هذه الأيام ما تصنع 
بالصلاة ؟ فترك معالبة عينه . ولنا أنه صلى الله عليه وسلم صلى جالاً لا 
جحش شقه لأجل المشقة أو خوف ضرر وأمما قدر فهو حجة على ابحواز 
ههنا » ودلت الأخبار على جواز الصلاة على الراحلة خوفاً من ضرر الطبن 
ي ثيابه وبدنه » وجاز ترك الحمعة والحماعة صيانة لنفسه ولثيابه من البلل 
والتلوث بالطن » وجاز ترك القيام اتباعاً لأمام ا لحي والصلاة على جنبهوهستاقياً 
ني حال الحوف » وخبر ابن عباس إن صح فيحتمل أن المخبر ل كبر عن 
يقن وإنما قال أرجو ولكونه مجهول الخال بخلاف مسألتنا » وإن عجز 
عن الركوع والسجود آومأً ما ومجعل السجود أخفض ٠‏ وإن عجز عن 


۷٣٣‏ س 


السجود ركع وأومأ بالسجود » وإن وضع بن بدیه شیتآعالیاً جاز ذا م عکنه 
أكثر من ذلك . وحكى ابن‌المنذر عن أحمد قال : أختار السجود علىالمرفقة 
وهو أحب إلى من الإعاء » وكذللك قال اسحق وجوزه الشافعي ورخص 
فيه ابنعباس وسجدت أم سلمة علىالموفقة وكرهه ابن مسعود وقال: يوميء 
إعاء ولايرفع إلى وجهه شيئاً وعن جابر وابنعمر وأنس مثله وهومذهب مالك. 

وإن لم يقدر على الإعاء برأسهأوماً بطرفه ونوى بقلبه ولا تسقط الصلاة 
مادام عقله حاضرآً » وحكي عن أي حنيفة أن الصلاة تسقط » وذ كر القاضي 
أنه ظاهر كلام أحمد ني رواية محمد بن يزيد لما روي عن آي سعيد اللحدري 
أنه قيل له في مرضه : الصلاة » فقال : قد كفاني إنما العمل قي الصحة › 
ولنا [ ما ذکر ] من‌حدیث عمران . ومی قدر اناا علی ما کان عاجزاً عنه 
انتقل إلیه وبی علي ما مضی من صلاته . والته أعلم . 

ومذهب أحمد أن القصر لا جوز في أقل من ستة عشر فرسخاً مسرة 
يومان وهو قول ابن عباس وابن عمر وهو مذهب مالل والشافعي › وقال 
ابن المنذر : ثبت أن ابنعمر كان بقصر إلى أرض له هي ثلاثون ميلا » ونحوه 
عن ابن عباس فإنه قال يقصر ني اليوم لا ما دونه وإليه ذهب الأوزاعي 
وقال ابن المنذر : عامة العلماء يقولون مسرة يوم تام وبه نأخذ » وروي عن 
جماعة من اسلف مايدل على جواز القصر ني أقل من يوم » قال 
الأوزاعي : كان آنس يقصر فيما بينه ون خمسة فراسخ » وعن دحية 
أنه حرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر ثلاثة أميال ني رمضان مم 
إنه أفطر وأفطر معه آناس کشر وكره آخرون أن يفطروا فلما رجع إلى 


()0( زيادة من الحطوطة ۸٦/٤١٦٥‏ 


س ۷ س 


قريته قال : والته لقد رأيت اليوم أمراً ما كنت أظن أني أراه إن قوماً رغبوا 
عن هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم » يقول ذلات لاذين صاموا رواه 
أبو داود » قال الموفق ولا أرى لا صار إليه الأئمة حجة لن أقوال الصحابة 
محتلفة متعارضة ولا حجة فيها مع الاختلاف لأنه حالف لسنة الي صلى الله 
عليه وسلم ولان ظاهر القرآن إباحة القصر لمن ضرب في أرض لقوله تعالى 
(وإذا ضربم ني الأرض )() الآبة وليس له أصل يرد إليه والحجة مع من 
أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعةد الاجماع على خلافه . وليس لمن نوى 
السفر القصر حى نخرج من بيوت قريته وبمذا قال مالك والشافعي » وحكى 
عن عطاء أنه أباح القصر ني البلد لمن نوى السفو » وعن الحارث بن ربيعة 
آنه راد سفراً فصلى بم في منز له رکعتن وفيهم‌الأسود بن‌يزيد وغبر واحدمن 
أصحاب عبد الله » ولنا قوله تعالى : ( ووإذا ضربتم في الأرض )() الاية 
ولا يكون ضارباً حى خرج » ولحديث أنس : صالينا مع الني صلى الله 
عليه وسلم الظهر بالمدينة آربعاً وبذي الليفة ركعت متفق عليه . إذا ثبت 
هذا فإنه جوز وإن كان قريباً من البيوت » قال ابن المنذر : أجمع كل من 
نحفظ عنه أن الذي يريد السفر له أن يقصر إذا حرج من بيوت القرية الي 
مخرج منها ولا تباح هذه الرخحص في سفر المعصية نص عليه » وقال الأوزاعي 
وأبو حنيفة له ذلك ٠‏ قال ابن المنذر: أجمعوا على أن لا يقصر ني صلاة 
المغرب والصبح . 

والحمع بين الصلاتن جائز ني قول الأكثر » وقال الحسن وابن سرين 
وأصحاب الرأي : لامجوز إلا ني يوم عرفة بعرفة وليلة اأزدافة بها وهو رواية 


)0( سورة النساء آية رقم °1 


— \¥o — 


٠‏ عن مالك لن المواقيت لبتت بالتواتر فلا جوز تركها بخبر واحد » ولنا 
ما روی نافع عن ابن عمر أنه کان إذا جد به السر جمع بين المغرب 

والعشاء ويقول: إن زسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السرجمع 
بينهما . ولحديث أنس متفق عليهما . وقوم لا ذرك الأخبار المتواترة الخ 
قلنا: لا تتركها وإنما خصصها وتخصيص التواتر بابر الصحيحجائز بالإجماع 
وظاهر كلام ارتي إنما جوز الحمع إذا كان سائراً ني وقت الأولى فبؤخر 
إلى وقت الثانية مم نجمع بينهما » وروي عن أحمد جواز تقدم الثانية وهو 
الصحيح إن شاء الله . وإن أحب الحمع جاز نازلا وسائراً مقيماً ي بلد إقامة 
لا تمنع القصر وبه قال عطاء وجمهور علماء المدينة والشافعي واسحقلحديث 
معاذ في غزوة تبوك رواه أبو داود والترمذي وحسنه وروى مالك في الأوطأً 
عن معاذ آم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان 
نجدع بن الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال : فأخر الصلاة يوماً م حرج 
فصلى الظهر والعصر جميعاً ثم دحل ثم حرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً قال 
ابن عبد البر حديث صحيح > وني هذا الحديث آوضحالدلائل وأقوىالحجج 
ني الرد على من قال لا جمع بين الصلاتن إلا إذا جد به السر لأنه عليه 
السلام نجمع وهو نازل غير سائر ما كث ني خبائه حرج فيصل الصلادن 
جمیعاً ثم بنصرف إلى خبائه رواه مسلم › والاخذ بہذا الحديث متعین لشبوته 
والله أعلم . 

والمرض الذي يلحقه بترك الحمع فيه مشقة وضعف نص أحمد على 
جواز الحمع للمريض › وبجوز الحمع لامستحاضة ومن به سلس البول وماق 
معناهما لا ني الحديث والمطر الذي يبل الثياب إلا أن جمع المطر عتص 


— ۷ 


بالعشائن فأما الحمع لأجل المطر بين الظهر والعصر فالصحيح أنه لا جوز > 
قيل لأأحمد: الحمع بن الظهر والعصر ني المطر ؟ قال: لا ما سمعته › والمعار 
المبيح للجمع هو ما ببل الثياب وتلحتى المشقة بالحروج فيه ٠»‏ والثلج والبرد 
ني ذلك كالمطر» فأما الوحل فقال القاضي : هو عذر لأن المشقة تلحق به ي 
النعال والثياب كالطر وهو قول مالك » وقيل: لا يبيح وهومذهب الشافعي 
والأول أصح لأنه يساوي المطر في ترك الحمعة والحماغة » فأما الريح 
الشديدة تي اللدلة المظلمة الباردة فقيل : تبيح الحمع وهو قول عمر بنعبدالءزيز » 
وقیل: لا؛ لأن المشقة فيه دون المشقة ني المعار» وهل جوز الحمع لامنفرد 
أو من كان طريقه إلىالمسجد في ظلال عنع المطر أو من كان مقامه في المسجد ؟ 
على وجهن : أحدهما الحواز لان العذر إذا وجد استوى فيه حال المخقة 
وعدهها كالسفر » ولان الحاجة العامة إذا وجدت ثبت الحكم فيمن ليس 
له حاجة كالسلم وإباحة اقتناء الكلب للصيد والماشية لمن لا حتاج إليهما 
ولانه روي آنه صلى الله عليه وسلم جمع ني مطر وليس بن حجرته 
والمسجد شيء . والثاني : المنع لأن الحمع لأجل المشقة » ومجوز الحمع 
امرض وهو قول عطاء ومالك » وقال الشافعي: لا جوز لان أخبار التوقيت 
لا تارك بأمر تحتمل» ولنا قوله: جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
من غر خوك ولا مطر» وي رواية من غر خوك ولا سفر. رواه مسلمء 
وقد أجمعنا على آن المع لا جوز لغر عذر فثبت أنه کان رض ۰ وروي 
عن أحمد في حديث ابن عباس هذا قال: فيه رخصة عندي للمريضوالمرضع 
وقد مر سهلة وحمنة بالحمع لأجل الاستحاضة وأخبار المواقيت مخصوصة 
بالصور الي أجمعنا عليها . وسئل أحمد عن الحمع بن الصلاتن ي العار 


— ۷۷ 


قال : مع بينهما إذا اختاط الظلام قبل أن يغيب ااشفق كذا ضع ابن عمر» 
وقال الأئرم : حدلنا أبو أسامة حدلنا عبيدالله عن نافع قال : كان أمراؤنا إذا 
كانت الليلة الط ر ةأبطأوابا مغر ب وعجاوا العشاءقبلآن غيب الشفق فكان ابن عمر 
يصلي معهم » قال عبيد الله : ورأيت القاسم وسال يصليان معهم » قيل لأحمد: 
فكأن سنة الحمع في المطر عندك قبل أن يغيب الشفق وي السفر نؤخر حى 
يغيب الشفق ؟ قال : نعم . 

ولا جوز الحمع لغر ما ذكرنا » وقال ابن شبرمة: جوز إذاكان حاجة 
آو شيء ما م يتخذ عادة لحديث ابن عباس »› وفيه أراد أن لا عرج أمته . 
وإذا سافر بعد دخول وقت الصلاة قال ابن عقيل: فيه روايتان إحداهما له › 
قال ابن المندر: أجمع كل من نحفظ عنه أن له قصرها وإذا دخل مع مقم 
أتم » قالالأثرم: سألت أحمد عن المسافر يدخل ني تشهده المقم؟ قال: يصلي 
أربعاً روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وبه قال الشافعي › وقال اسحاق: 
له القصر » وقال مالك : إن أدرك ركعة من الصلاة أتم وإن أدرك دولا قصر 
لقوله : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها » ولنا ما روي عن ابن 
عباس قيل له ما بال المسافر يصلي ركعتن في حال الانفراد وأربعا إذا ا 
عق ؟ قال تلك السنة رواه أحمد . وكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى 
ربعا رواه مسلم ولقوله : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا نختلفوا عليه » 
وأجمع أهل العلم على أن الم إذا ائم بعسافر وسلم المسافر من ركعتن 
أن على الم الإتمام » وإذا أم المسافر المقيمن فأتم فصلاتہم صحيحة وبه قال 
الشافعي » وقال الثوري تفسد صلاة المقيمن لآن الأخرتن نفل من الإمام . 

والمشهور عن أحمد أن المدة الي يلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها 


— IVA — 


هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة » وعنه إن فوى إقامة أكار 
من أربعة أيام تم وهو قول مالك والشافعي لأن الثلاث حد القاة ولقوله : 
« یق المھاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاً » وقال الثوري: إن أقام خحمسة عشر يوماً 
مع اليوم اأذي مخرج فيه آتم روي ذلك عن ابن عمر وسميد بن جبر والليث » 
وعن ابن عباس أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره 
تسعة عشر بصلي ركعتن فنحن إذا أقمناها نصلي ركعتين وإن زدنا أعمنا رواه 
البخاري » وقال الحسن : صل ركعتين إلا أن تقدم مصراً › ولنا أنه 
صلى الله عليه وسام أقام بمكة عشرآً يقصر متفق عايه » وذكر أحمد حديث 
جابر وابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قدم لصبح رابعة فأقام الرايع 
واللحامس والسادس والسابع وصلى الفجر بالابطح يوم الثامن وكان يقصر 
في هذه الأيام وقد أجمع على إقامتها فإذا أجمع أن یقے کا أقام صلى اللہ عليه 
وسام قصر ٠‏ وإذا أجمع علىأكار من ذلك أتم »قال : وحدیث آنس كلام ليس 
يفقهه كل أحد: قوله : أقام عشراً يقصر قدم لصبح رابعة وخامسة وسادسة 
وسابعة ثم قال: وثامنة يوم التروية وتاسعة وعاشرة فإنما وجه حديث أنس 
أنه حسب مقامه می ومكة › وان مر في طریقه على بلد له فيه آهل وال 
فقال أحمد في موضع : يم > وقال ي موضع : يم إلا آن یکون مارا » وقال 
الشافعي وابن المنذر: يقصر مالم جمع على إقامة أربع . ومن لم مجمع الإقامة 
مدة تزيد على ما ذكرنا فله القصر ولو أقام ددن حكاه ابن المنذر اجماعاً . 
ولا بأس بالتطوع نازلا وسائرآ على الراحلة وبصلي ركعي الفجر والوتر › 
وأا سائرالسان والةطوعات فقال أحمد: أرجو أن لا يكون بالتطوع ني‌السفر 
بأس » وعن الحسن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون 


— ۷۹ 


فيتطلوعون قبل المكتوبة وبعدها وهو قول مالك والشافعي › وكان ابن عمر 
لاأ يتطوع إلا من جوف الليل ونقل عن ابن المسيب وسعيد ابن جبر وعلي 
ابن الحسن . 

والخوف لا يؤر ني عدد الركعات للإمام والأموم جميعاً فإذا كان 
ي سفر يبيح القصر صلى بهم ركعتن بكل طائفة ركعة وتم لأنفسها أخرى 
ويطيل‌التشهد حى يتموا التشهد ويسلم بهم » قال القاضي : من شرطها كون 
العدو في غر جهة القبلة » ونص أحمد على خلاف ذلك . قالالأثرم : 
قلت حديث سهل نستعمله مستقبلن القبلة أو مستدبرين قال : نعم هو انكاء 
لان العدو قد يكون في جهة القبلة على وجه لا بعكن أن بصلي بهم صلاة 
عسفان لانتشارهم أو خوف كين . ويقرأً ويتشهد ويطيل حال الانتظار › 
وقال الشافعي ني أحد قوليه : لا يقرآً حال الانتظار بل يؤخر القراءة ليقرأً 
بالطاثفة الثانية ليسوى بن الطائفتن » ولنا أن الصلاة ليس فيها حل سكوت 
واقيام محل القراءة كالتشهد إذا انتظرهم فله تشهد ولا یکت > وإذا جلس 
التشھد قاموا فصاو رکعة أخری وآطال حی ید رکوہ ویسلم بہم › وقال 
مالك : يتشهدون معه فإذا سلم قاموا فقضوا » وما ذكرناه أولى لقوله : 
( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك )() وهو يدل على أن صلام 
کلها معه » وني حدیث سهل آنه صلی الله عليه وسلم قعد حى صلى الذين 
خلفه ركعة ثم سلم رواه أو داود > وروي أنه سلم بالطائفة الثانية وبه 
قال مالك والشافعي إلا فيما ذكرنا » وقال آبوحنيفة: بصلي ما روی ابن 


. ٠١١۲ سورة النساء آية رقم‎ )١( 


e (A+ — 


عمر قال : صلى النبي ضلى الله عليه اوسلم ضلاة اللموف بإحدى الطائفدن 
ركعة وسجدتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام 
أصحابهم مقبلان على العدو وجاء أولئك تم صلى بم النيي صلى الله عليه وسلم 
ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة متفق عليه » وقال أبو حنيفة : 
يصلي بإحدى الطائفتن ركعة والأحرى مواجهة العدو ثم تنصرف الي صلت 
معه إلى وجه العدو وهي في صلاپا م تجيء الأحرى فتصلي معه الركعة 
الثانية ثم يسلم الإمام وترجع إلى وجه العدو وهى في الصلاة ثم تأتي الطائفة 
الأولى إلى موضع صلانبا فتصلى ركعة منفردة لا تقر فيها لابا في حكم . 
الاتمام م تنصرف إلى وجه العدوء ثم تأتي الأخرىفتفعل كذلك إلا أنبا تقراً 
لأنها فارقت الإمام . ولنا ماروى صالح بن خوات عمنصلى مع الني صلى الله 
عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الحوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه 
العدو فصلى بالي معه ركعة ثم ثبت قائماً وأموا لأنفسهم تم انصرفوا وصفوا 
وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة الي بقيت من صلاته 
م ثبت جالساً ونوا لأنفسهم م سلم بہم رواه مسلم . وروی سهل بن أي 

وهذا أشبه بکتاب الله فإن قوله تعالى : ( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا 
فليصلوا معك )(۱) يقتضي أن جمیع صلاًہا معه » وعنده تصلي ركعة معه فقط » 
وعندنا جميع صلابا معه إحدى الركعتن توافقه في أفعاله والثانية تأي با 
قبل سلامه ثم تسلم معه . ومن مفهوم قوله ( م يصلوا) أن الأولى قد صلت 
جميع صلاتا وعلى قوم م تصل إلا بعضها . وإن خاف وهو مقم صلى بكل 
طائفة ركعدن . وصلاة اللنوف جائزة في الحضر وبه قال الشافعي » وعن 
)١(‏ سورة الشساء الآية ٠٠١‏ . 


A‏ س 


مالك لا تجوز في الحضر لأن الآبة إنما دلت على ركعتين ولانه صلى الله عليه ' 
وسلم م يفعلها ني الحضر › ولنا قوله تعالی : (وإذا كنت فيهم فأقمت فم 
الصلاة() وهو عام في كل حال وتركه صل الله عليه وسلم لفعلها تي 
الحضر لغنائه عنها . قوهم إا دلت على ركعتن قلنا قد يكون في الحضر 
الصبح وابحمعة » وإذا صلى بهم الرباعية صلى بكل طائفة ركعتن فهل تفارقه 
الأولى ني التشهد أو حن يقوم إلى الثالنة ؟ الثاني قول مالاك لأنه عتاج إلى 
التطويل من أجل الانتظار والتشهد الأول يستحب تخفيفه » وإن كانت الصلاة 
مغرباً صلى بالطائفة الأولى ركعتان وأنمت لأنفسها ركعة وبالأخرى ركعة 
وأنعمت لأنفسها ركعتن وبه قال مالاك والشافعي ني أحد قوليه » وني الآآأخر 
يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعدن لأنه روي عن علي أنه صلى ليلة اهرير 
هكذا . ويستحب أن حمل السلاح فیها لقوله تعالى : ( وليأخذوا أسلحتهم)(۲) 
ولاهم لا بأمنون أن يفجأهم العدو فيميلون عليه ميلة واحدة كما في الآبة ء 
ولا جب حمله ني قول أكر أهل العلم » وعتمل الوجوب وبه قال داود 
والشافعي ني أحد قوليه › والحجة معهم لأن ظاهر الأمر الوجوب . وقد 
اقترن به قوله : (ولا جناح علیکم إن کان بكم أذ )() الآية . فإن كان 
بهم لم بحب بغير حلاف لتصربح النص به . 

وجوز أن يصلي على كل صفة صلاها الني صلى الله عليه وسلم › قال 
أحمد کل حديث يروى ني أبواب صلاة اللحوف فالعمل به جائز » وقال 
ستة وجوه أو سبعة تروى فيها كلها جائزة » قال الأاثرم : قلت له : تقول 

. ٠١١ سورة النساء آية رقم‎ )١( 


(۲) سورة النساء آية رقم ۱١۲‏ . 
(۴) سورة النساء آية رقم ٠١١‏ . 


— AY — 


بالحادیث کل حديث في موضعه أو تختار واحداً منها ؟ قال من ذهب إلبها 
کلھا فحسن وآنا أختار حدیث سھل » وقد ذکرنا منھا وجهن حدیث سهل 
وحدیث ابن عمر . ) 

والثالث صلاة عسفان قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة 
والمشركون أمامه فصف : خلفه صف وصف خلف ذلك الصف صف 
فركع رسول الله وركعوا جميعاً م سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآأحر . 
حرس ٠‏ فلما صلى ببؤلاء السجدتن وقاموا سجد الذين خلفهم ثم تأخر 
الصف الأول إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الآحر إلى مقام الصف الأول . 
ثم ركع وركعوا جميعاً م سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون 
حرسون > فلما جلس والذي يليه سجد الآحرون ثم جاسوا جميعاً فسلم 
عليهم » فصلاها بعسفان وصلاها يوم بي سلم رواه بو داود » وروی 
جابر عنه صلى الله عليه وسلم نحوه أخرجه مسلم . 

الوجه الرابع أن يصلي بكل طائفة صلاة منفردة ویسلم بہا كما رواه 
أو بكرة أخرجه أبو داود > وهذه حسنة قليلة الكلفة وهي مذهب اخسن 
ليس فيها أكذر من أن الإمام ني الثانية متنقل يؤم مفتر ضبن . ) 

الوجه اللحامس أن يصلي بالطائفة الأولى رکعتن ولا یسلم تم تسلم . 
الطائفة وتنصرف ولا نقضي شيئاً وتاني الأخرى فيصلي بها ركعتدن ويسلم . 
ا ولاتقضى شيا > وهذا مثل الذي قبله إلا أن الإمام لا يسلم ني الأولين 
حديث جابر تي ذات الرقاع متفق عليه » وتأوله القاضي على أنه صلى بم 
كصلاة الحضر وأن كل طائفة قضت ركعتين » وهذا ظاهر الفساد لأنه 
صفة الرواية وقول أحمد . 


— AT — 


والوجه السادس أن بصلي بكل طائفة ركعة ولا تقضي شيا لحديث 
ابن عباس يوم ذي قرد رواه الأثرم » ولابي داود نوه من حديث حذيفة › 
وروي مله عن زید بن ثابت وأي هريرة » قال أبوداود تي‌السان : هو مذهب 
ابن عباس وجابر » قال جابر: إنما القصر ركعة عند القتال » وقال طاوس 
والحسن ومجاهد وقتادة: ركعة في شدة الحوف يوميء إعاء ء وقال اسحق : 
مجزيك عند الشدة ركعة توميء إعاءفإن لم تقدر فسجدة واحدة فإن م تقدر 
فتكبرة » وهذه الصلاة بقتضي عموم كلام أحمد جوازها لأنه ذكر ستة 
أوجه ولا أعلم وجهاً سادساً سواها » وأصحابنا ينكرون ذلك قال القاضي : 
لا تأثر للخوف ني عدد الركعات وهذا قول أكر أهل العلم » والذي قال 
ركعة إا جعلها عند شدة القتال . 

وإذا كان الحوف شديداً وهم ي حال المسايفة صلوا رجالا وركباناً 
إلى القبلة وإلى غبرها يؤمئون إعاء ویكرّون ويفرٌون ولا يؤخرون الصلاة › 
وهذا قول أكثر أهل العلم » وقال أبو حنيفة: لا يصلي مع المسايفة ولامع 
المي لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل يوم اللندق وأخرها › ولنا قوله 
تعالی : ( فإن خفتم فرجالا آو رکباناً )(۱) قال ابن عمر : فإن کان خوفاً أشد 
من ذلك صلوا رجالا قياماً على أقدامهم وركباناً مستقبلي القبلة وغر مستقبليها 
متفق عليه » ولأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم با مشي إلى وجاه العدو تم 
بعودون لا بقي وهذا مشى كشر وعمل طويل واستدبار القبلة » ومن العجب 
أن أبا حنيفة اختار هذا الوجه دون سائر الوجوه الي لا تشتمل على العمل 
وسوغه مع إمکان الصلاة بدونه ثم منعه في حال لا بقدر إلا عليه » وکان 


(۱) سورة البعرة آیة رقم ۲۳۹ . 


— A4 — 


العكس أولى لا سيما مع نص الله سبحاذه على اأرخصة في هذه الحال » 
وأما تأخره یوم الحندق فروی آبو سعید آنه قبل نزول صلاة الحوف > 
ومحتمل أنه نسي الصلاة فقد نقل عنه ما يدل على ذلك . 

وإن هرب من عدو هربا مباحاً أو سيل أو سبع لا عكنه النخلص بدون 
المرب صلى صلاة شدة الحوف سواء حاف على نفسه أو أهله أو ماله » نص 
عليه أحمد ي الأسر . 


ومن هنا الى آخر الاب من ( الانصاف) : 
قال الشيخ : ولو عجز المريض عن الإبعماء برأسه سقطت عنه الصلاة 


ولا يلزمه الإعاء بطرفه » واختار جواز القصر ني سفر المعصية وجوز القصر 
في مسافة فرسخ وقال : إن حد فتحديده ببريد أجود » قال: ولاحجة للتحديد 


بل الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الاجماع على حلاف  »‏ 


واختار كراهة الاتمام للمسافر وقال: يسن ترك التطوع بغرالوتر وسنة الفجر› 
ونقل ابن هاني يتطوع أفضل واختاره الشيخ في غير الرواتب > واختار أن 
الجمع والقصر لا تاج إلى نية » وقال: ني البلغة إقامة الحيش للغزو لا نع 
ارحص وإن طالت لفعله صلى الله عليه وسلم » واختار الشيخ أن المسافر 
له القصر والفطر مالم بجمع على إقامة ويستوطن » وقال: الحمع بن الصلاتن 
في السفر محختص محل الحاجة لأنه من رخص السفر المطلقة كالقصر › 
واختار الغيخ جواز الحمع للطباخ والحباز ونحوهما ممن عخشى فساد ماله أو 
مال غبره بترك الحمع ء قال أحمد: الحمع في الحضر إذا كان من ضرورة 


— A0 


مثل مرض أو شغلل » واختار الشيخ أن الحمع بين الظهر والعصر جوز للمطر » 
واختار جواز اللحمع لتحصيل الحماعة » والصلاة في حمام مع جوازها فيه 
خوف فوات الوقت ولوف مخرج ني تركه أي مشقة » وأن الأفضل فعل 
الأرفق به من تقدم وتأخر » واختار في جمع التقدم عدم اشتراط الموالاة › 
وجوزالخائف‌فوات وقتالوقوف بعرفةصلاة'“الحوف. [ اختار هالشيخ"] . 


(1) ني الطيعة السلفية « صلاة شدة الحوف ٠‏ . 
(۲) زيادة من الخطوطة . 


— ٩ = 


الستحب إقاتها بعد الزوال لفعله صل اله عليه وسلم » ويصعد الخيلة 
على امبر ليسمع الناس » وليس بواجب لأنه صلى‌الته عليه وسلم كان يقوم على 
الأرض قبل أن يصنع المنبر » ويستحب إذا خرج أن يسلم على الناس » ثم : 
ذا صعد اتر فاستباهم سام علهم » رجاس إل فراغ الزن رب قالاداقه 
وقال مالك : لايسام عقيب الاستقبال لأنهسلم حال خر وجه» وأمامشر وعية الأذان 
عقيب صعود الإمام فلا حلاف فيه وهو الذي نع البيع ويازم السعي لانه 
الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم ذ فتعلق الحکم به > وحرم البيع 
محتص بالمخاطبين وحكي في غرهم روايتان والصحيح ما ذكرنا فإن اله 
نى من أمره بالسعي » وكلما بكر من أول النهار فهو أفضل وهذا مذهب 
الشافعي » وقال مالك لا يستحب قبل الزوال › ولنا حديث أي هريرة في 
الاعات » وروى الترمذي وحسنه « من غسل واغتسل وبکر وابتکر کان 
له بكل خطوة مخطوها أجر سنة صبامها وقيامها » ورواه ابن ماجه وزاد 
« ومشی وم يرکب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ » وقوله: بكر خرج ي 
بكرة النهار » وابتکر بالغ في التبكر وقيل : معناه ابتكر العبادة مع بكورها 
وقيل: ابتكر اللحطبة أي حضرها من باكورة الثمرة أي أوها وغير هذا أجود 


لأن من جاء أول النهار لزم أن حضر أول اللحطبة » قال أحمد: من غسّل ٠‏ 


مشددة یرید من غسل آهله » وکان غر واحد من التابعن ستحبه لیکون 


— AVY — 


أسكن لنفسه وقيل: غسل رأسه واغتسل يبدنه حكى عن‌ابن‌البارك »وقوله: 
غسل ابحنابة على هذا أي كغسل الحنابة » والمستحب أن عشي لقوله ومشى 
وم یرکب > وجب ولو کان من يقیمها مبتدعاً نص عليه › ولا تعاد »والظاهر 
من حال الصحابة أنم م يكونوا يعيدو نا . 


واللحطبة شرط لا تصح بدونما ولا نعلم فيه محالفاً إلا الحسن قال : 
تجزم جمعتهم خطب أو ل خطب » ولنا قوله تعالی : (فاسعوا إلى ذ كر 
الله )١()‏ والذ كر اللحطبة » وسل أحمد عن اللحطبة قاعدا فلم تعجبه قال : 
قال ابه تعالی : ( وتركوك قائماً )(۲) . ویستحب هم أن يستقبلوه إذا خطب 
قال ابن المندر: هذا كالاجماع » وعن اسن أنه استقبل القبلة ولم نحرف 
إلى الامام . ويشرط للجمعة خطبتان وهو مذهب الشافعيي » وقال مالك: 
مجزئه حطبة واحدة » ويشترط لكل واحدة منهما حمد الله والصلاة علىالنبي 
صلى الله عليه وسلم > ومتمل أن لا تجب الصلاة عليه لأا م تذكر في 
خطېته» وأما القر اءة فقال القاضي : حتملأن تشرط . قال أصحابنا: ولايكفي 
أقل من آية وظاهر كلام أحمد لا يشترط ذلك لأنه قال: القراءة في الحطبة 
ليس فيها شيء مؤقت » وقال: إن خطب وهو جنب مم اغتسل وصلى بهم 
أجزأه ء والحنب منوع من قراءة آية > وحتمل أن لا جب سوی حمدالله 
والموعظة لأنه يسمى خحطبة وما عداهما ليس على اشتراطه دلبل » ولكن 
يستحب أن يقرا آيات ا ذكرنا عن الني صلى الله عليه وسلم . ويستحب 
أن مجلس بن اللحطبتدن جاسة خفيفة » وقال الشافعي : هي واجبة لأنه صلى الله 


. ٩ سورة الحمعة آية رقم‎ )١( 
. ۱١ سورة ألحمعة آية رقم‎ )۲( 


— A 


عليه وسلم مجاسها › ولنا آه سرد اللاطبة جماعة من الصحابة منهم المغرة 
وأي بن كعب قاله أحمد » والسنة أن مخطب متطهراً وعنه أنه من شرائطها . 

ويسن أن بتولى الصلاة من يتولى اللحطبة وإن خحطب رجل وصلى آخر 
جاز لكن قال أحمد : لا يعجبي لغر عذر» وهل يشترط أن يكون المصلي 
من حضر الحطبة ؟ فيه روايتان . 


من السنة أن يقصد تلقاء وجهه لأنه لو التفت لأعرض عن الحانب 
الآحر » ويستحب أن يرفع صوته لقول جابر : کان إذا خطب احمرت 
عیناه وعلا صوته واشتد غضبه حى کانه منذر جیش يقول صبحکم 
ومساكم » ويستحب تقصرها لخدیث عمار وغره » وأن بعتمد على عصا 
أو قوس أو سيف لديث الحكم وفيه : فقام متوكتاً على عصا أو قوس 
رواه أبو داود » وسثل أحمد عمن قرأ سورة الحج علىالمنبر ؟ قال : لا م بزل 
الناس مخطبون بالثناء على الله والصلاة على رسوله » وان قرأ السجدة في أثناء ' 
الحطبة فإن شاء نزل فسجد وإن شاء ترك » فعل عمر وترك › وبه قال 
الشافعي » ونزل عثمان وأبو موسى وغرهما وبه قال أصحاب الرأي لأن 
السجود عندهم واجب » وقال مالك : لا ينزل لأا تطوع فلا يشتغل بها 
ني ألناء الحطبة » ولنا فعل عمر وتركه وفعل من سمينا من الصحابة . 
ويستحب أن يدعو للمۇمنىن والمؤمنات ولنفسه وللحاضرين › وإن دعا 
لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن" » وروى ضبة بن حصن أن أبا موسى إذا 
خظب فحمد الله وصلى على الي يدعو لعمر فأنكر عليه ضبة البدأة بعمر 
قبل الدعاء لأي بكو فرفع إلى عمر فقال لضبة : أنت أوفق منه وأرشد › 
وقال عطاء : هو محدث.. 


— ۹ س 


وصلاة الحمعة ركعتان يقرأ ني كل ركعة بالحمد ومورة وهر بالقراءة 
لا حلاف ني ذلك كله » ويستحب أن يقرأ فيهما بالحمعة والمنافقن لحديث 
أي هريرة رواه مسلم » أو سبح والغاشية لديث النعمان بن بشر رواه 
مسلم . وأكر أهل العلم يرون أن من أدرك مع الإمام ركعة من الحمعة فهو 
مدرك ها يضيف إليها أخحرى وتجزئة » وقال عطاء وغره : من لم يدرك 
الحطبة صلى أربعا . ولنا حديث أي هريرة ولأنه قول ابن مسعود وأنس 
وابن عمر ولا خالف هم في عصرهم › ومن أدرك أقل بي عايها ظهراً 
إذا دحل بنية الظهر وهو قول جميع من ذكرنا ني الي قبلها › وقال حماد 
والحكم: يدرك بأي قدر أدركه › ولنا حديث آي هريرة المتقدم» ولانه قول 
من سمينا من الصحابة والتابعن ولا مخالف هم تي عصرهم فيكون إجماعاً . 
ومن أحرممع الإمام ثم زحم فلم يقدر على السجود والركوع حى سلم 
الإمام فعنه يكون مدرك ويصلي ركعتن وهو قول الحسن والأوزاعي › 
وعنه يصلي أربعاً وهو قول الشافعي وابن المنذر › فإن قدر على السجود 
على ظهر إنسان أو قدميه لزمه وأجزأه وبه قال الشافعي وابن المنذر › وقال 
مالك: لايفعل وتبطل به الصلاة لقوله «مكن جبهتك من الأرض»» ولنا قول 
عمر: إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه رواه سعيد . قاله عحضر من 
الصحابة في يوم جمعة . 


ومن دخل والإمام خطب )م مجلس حى یرکع رکعتن یوجز فیهما وبه 
قال الشافعي حديث جابر رواه مسلم » وقال مالك : مجلس ولایرکع لقوله : 
« اجلس فقد آذيت » وهي قضية عبن الظاهر أنه أمره ليكف أذاه عن الناس . 
وجب الإنصات من حن يأخذ ني اللاطبة وكره الكلام حينثذ عامة أهل العلم » 


— ۹ = 


وعنه لاعرم الكلام وكان سعيد بن جبر والنخعي والشعي يتكلمون والحجاج 
طب ٠‏ وقال بعضهم : إنا لا نؤمر أن ننصت هذا » واحتج من أجازه. 
بحديث أنس أن رجلا قال لرسول الله وهو مخطب : هلك الكراع هلك الشاء 
فادع الله الحديث متفق عليه » ولنا قوله : « إذا قلت لصاحباك يوم ابلحمعة 
والإمام محخطب: أنصت فقد لغوت » متفق عليه » وما احتجوا به تمل أنه 
مختص من كلم الإمام > ولا حرم الكلام على الحطيب ولا على من سأله 
الحطيب لأنه صلى الله عليه وسلم سأل سليكا : « أصليت ؟» قال: لاء وعمر 
سال عثمان › وإذا سمع متکاماً م ینهه بالکلام لحدیث أي هريرة ولكن ' 
بالإشارة . نص عليه » وكره طاوس‌الإشارة » وسثل أحمد عن رد السلام' 
وتشميت العاطس والإمام مخطب فقال : نعم قد فعله غير واحد »> وعنة 
إن كان يسمع اللحطبة فلا » والبعيد أن يذ كو الله ولا يرفع صوته » ورخص 
له ي الد كر والقراءة عطاء وغره . ولا يكره الكلام قبل اللحطبة ولا بعدها 
وبه قال عطاء وغره » وقال ابن عبد البر : ابن عمر وابن عباس یکرهان 
الكلام بعد خروج الإمام ولاخالف فما ني الصحابة وقد ذكرنا عن عمومهم 
حلاف هذا وقوله « إذا قلت لصاحباك والإمام خطب » الحديث › وروی 
تعلبة ألم كانوا يتحدلون يوم الحمعة إذا جلس عمر على المبر. الحديث › 
فأما الكلام تي ابلحلسة بينهما فيحتمل جوازه وهو قول الحسن » ومتمل المنع 
وهو قول مالك والشافعي وهل يسوغ الكلام إذا كان ي دعاء ؟ احتمالان . 
ويكره العبث وهو مخطب لقوله : «من مس الخحصا فقد لغا» . ويكره 
الشرب والإمام مخطب وبه قال مالك » ورخحص فيه الشافعي » قال أحمد: 
لا يتصدق على السائل والإمام خطب » وإن حصبه كان أعجب إلى لفعل 


— ۱۹۱ 


ابن عمر . ولا بأس بالاحتباء والإمام خطب روي عن جماعة من الصحابة ء 
قال أبو داود: لم يباغني أن أحداً كرهه إلا عبادة بن نسي لان سهل بن معاذ 
روى أنه صلى الله عليه وسلم هى عن الحبوة يوم الحمعة والإمام عاب 
رواه آبو داود وتي إسناده مقال » قال ابن المنذر: الأول ترکه لجل اللبر 
وإن کان ضعيفاً . 

وإنما جب بشروط سبعة : القرية » والأربعن » والذ كورية » والبلوغ » 
والعقل » والإسلام > والاستيطان . وهذا قول أكثر آهل العلم . فأما القرية 
فيعتبر أن تكون مبنية بما جرت العادة به من طن أو قصب أو شجر ونحوه » 
فأما أهل الحيام وبيوت الشعر فلا جمعه عليهم ولا تصح منهم لأن ذلك 
لا ينصب للاستيطان غالباً ء ولذلك كان الذين حول المدينة م يقيموا جمعة 
ولا آمرهم ما صلى الله عليه وسلم » ومى كانت القرية لا جب على أهلها 
الحمعة فسمعوا النداء من المصر أو من قرية تقام فيها ازمهم السعي اليها 
لعموم الآبة . والأربعون شرط لصحة الحمعة وهو مذهب مالك والشافعي › 
وعنه تنعةد بثلالة وهو قول الأوزاعي وآي ثور » وقال رببيعة: تنعقد باقى 
عشرخحدیث جابر «فام يبق إلااثنا عشر رجلا» رواه مسلم. ولنا حدیث کعب 
ابن مالك وفیه کم کن یومئذ ؟ قال أربعون » فأما الثلاثة والأربعة فقحكم 
بالرآي فيما لا مدخل له فيه فإن التقديرات بابا التوقيف . وإذن الإمام 
ليس بشرط وبه قال مالك والشافعي » وعن الحسن وأي حنيفة لا يقيمّها 
إلا الأئمة ني كل عصر فكان إجماعاً . ولنا أن علياً صلى الحمعة بالناس 
وعثمان حصور فلم ينكر » وصوبه عثمان وأمر بالصلاة معه رواه البخاري 
عن عبيد الله بنعدي قال أحمد : وقعت الفتنة بالشام تسع سنن فکانوا 


س ۱۹۲ س 


جهعون . ولا يشرط ها المصر » وبه قال مالك والشافي › وعن أي حنيفة 
لا جمعة ولا تشريق إلاني مصر جامع ٠‏ ولناقول كعب بن مالك أول من 
جمع بنا سعد بن زرارة في هزم النبيت من حرة بي بياضة ي نقيع يقال له 
الحضمات رواه أبوداود قال ابن جريج: قلت لعطاء: أكان بأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم ؟ قال : نعم . قال اللحطابي : حرة بى بياضة قرية على ميل من 
المدينة . وحديث ابن عباس في جواثا . ولا يشارط فا البنيان فتجوز فيما 
قاربه من الصحراء > وقال الشافعي: لا تجوز » ولنا أن مصعباً جمع بهم 
قي نقيع اللحضمات » والنقيع بطن من الأرض يستنقع الماء فيه مدة فإذا 
نضب نبت الكلاً . 

وإذا كان البلد كيرا عتاج إلى جوامع فصلاة الحمعة فيها جائزة › 
وأجازه أبو يوسف في بغداد دون غبرها لن الحدود تقام فيها ي موضعن › 
وقال أبوحنيفة ومالك والشافعي: لا تجوز تي بلد واحد إلا في موضع واحد 
لنه صلى الله عليه وسلم والحلفاء بعده لم مجمعوا إلا ي واحد » ولنا أن 
أن علياً كان يستخلف أبا مسعود ( البدري ) يوم العيد يصلي بضعفة الناس » 
ولما دعت الحاجة إلى ذلك ني الأمصار صليت ني أماكن فلم ينكر فكان 
إجماعاً قال أحمد يقام بالمدينة قدمها مصعب بن عمر وهم مختبتون في دار 
فجمع بهم وهم أربعون »› فأما مع عدم الحاجة فلا جوز لا نعلم فيه خلافاً 
إلا أن عطاء قيل له : إن آهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر قال : اكل 
قوم مسجد بجمعون فيه » قال ابن‌المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن لا جمعة 
على النساء . فأما المسافر فار أهل الغلم يرون أن لا جمءة عليه »وحكي 
عن النخعي أا تجب . ولنا أنه صلى الله عليه وسلم م يصلها تي سفر ولا 


— ۳ 


خلفاۋه وکذلكف غرهم من الصحابة › قال إبراھے : کانوا يقیمون بالري 
السنة وأكار من ذاك وبسجستان السنتن لالجمعون ولا يشرقون › وأما العيد 
ففيه روايتان قال ابن المنذر أجمعرا على أن لا جمعة على النساء وأجمعوا 
على نين إذا حضرن فصلن الحمعة أن ذلك نجزيء عنهن . 

ولا تنعقد الحمعة ين لا جب عليه ولا يصح آن یکون إماماً فيها › 
وقال أبو حنيهة والشافعي : جوز أن يكون العبد والمسافر إماماً فيها 
ووافقهم مالك تي المسافر . وإن ظن أنه لايدرك الحمعة انتظر حى بص الإمام 
ثم يبص الظهر وبه قال مالك والشافعي ف الحديد » وقال ني القدموأبو حنيفة : 
يصلي ظهراً فأما من لا تجب عليه فلهآن يصلي قبل الإمام تي قول الأ كار . 

ولا يكره لن فاتته احمعة أو لم يكن من أهل فرضها أن يصلي جماعة 
إذا أمن أن ينسب إلى مخالفة الإمام فعله ابن مسعود وغره وهو قول الشافعي › 
وكرهه مالك » ولنا حديث فضل الحماعة . وفاتت الحمعة عبد الله فصلى 
بعلقمة والأسود احتج به أحمد وقال : ما أعجب الناس ينكرون هذا . 

ويستحب لن ظهر للجمعة آن يغتسل ويلبس ثوبن نظيفين ويتطيب 
ولا خلاف تي هذا کله » وفیه آثار صحيحة ولیس بواجب [ ف قولالاً کار » 
قال ابن المنذر : أجمع المسلمون قدعاً وحديثاً ليس غسل الحمعة بفرض 
واجب] . وعنه آنه واجب ولنا قوله رومن اغتسل فالغسل أفضل» وقصة 
عمر مع عثمان . ووقت الغسل بعد طلوع الفجر وهو قول الشافعي » وعن 
مالك لا نجزيه إلا أن يتعقبه الرواح » وإن أحدث بعده أجزأه الغسل وكفاه 
الوضوء وبه قال مالك والشافعي » واستحب طاوس وغبره إعادة الغسل » 


. ما بين القوسين زيادة من النسخة الطية‎ )١( 


— ۹٤ 


ومن لا يأتي الحمعة لا غسل عليه وكان ابن عمر لا يتل وكان عطاء 
لا يغتسل » وكان طلحة يغتسل » وروي عن مجاهد وطاوسس واملهم أخذوا 
بالعموم ٠‏ ولنا قوله : «من أتى الحمعةفليغتسل » . ويستحب أن يبس 
ثوبن نظيفن لحديث عبد الله بن سلام رواه مسام . والتطيب مندوب إليه 
والسواك لما ورد . 


ولا يتخطى رقاب الناس ولا يفرق بن ادن لا ورد » فإن رأى فرجة 
لايصل إليها إلابالتخطي فروايتان» قال الحسن: بتخطى رقاب الذين مجلدون 
على أبواب المساجد فإنهم لا حرمة فم » وعنه إن كان يتخطى الواحدوالإثان 
فلا بأس وإن كثر كرهناه » ولعل الرواية الأولى وكلام الحسن فيما إذاتركوا 
مکاناً واسعاً والثاني فیمن لم يفرط . وإذا جلس في مکان فبدت له حاجة أو 
احتاج إلى الوضوء فله الحروج لحديث عقبة في قسمة التبر وفيه « قام مسرعاً 
بتخطي رقاب الناس » رواه البخاري م إذا رجع فهو أحق إمجاسه لقوله : 
«من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به » رواه مسلم . ولیس له أن 
يقم إنساناً و مجلس ني موضعه لحدیث ابن عمر » فإن قدم رجلا حى إذا 
جاء قام جاز لأنه یقوم باختیاره . وعن این سرین أنه یرسل غلاماً له يوم 
الحمعة فیجلس مكانه فإذا جاء محمد قام الغلام وجلس فيه . ويستحب 
اه ادنو من الإمام لقوله : « ودنا من الإمام » ولحديث سمرة « احضروا 
الذ كر وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حى يؤخر ني الحنة وإن 
دخلها » رواه آبو داود . وتكره الصلاة في المقصورة الي می نص ‌عالیه 6 
ورخصس فيه نس وغره وقال أحمد: ما أدري هل الصف الأول الذي 
يقطعه النبر أو الذي يليه . ويستحب إن نعس يوم الحمعة أن يتحول من 


ے ۹٥0‏ سے 


موضعه خديث ابن عمر » ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام 
يوم الحمعة لحديث أوس وفيه « أكثروا على" من الصلاة فيه فإن صلاتكم 
معروضة علي" » رواه أبو داود » ويستحب قراءة الكهف ني يومها وال كثار 
من الدعاء ليوافق ساعة الإجابة . وإن صاوا الحمعة ني الساعة السادسة قبل 
الزوال أجزأتہم روي عن ابن مسعود وغبره نيم صلوها قبل الزوال › 
وعنه تجوز ني وقت صلاة العيد وقال أكثر أهل العلم : وقتها وقت الظهر 
إلا أنه يستحب تعجيلها » ولنا على جوازها في السادسة قول جابر : كان 
رسول اله صلى‌الله عليه وسلم يصلييعي () الحمعة تم نذهب إلى جمالنا فنرغها 
حن تزول الشمس رواه مسام » وعن سهل قال : ما کنا نقیل ولا نتغدی 
إلا بعد الحمعة ي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه »> قال أبن 
قتيبة : لايسمى غداء ولا قائلة إلا بعد الزوال › وآما ني أول النهار فلا تجوز 
كما ذكر أكر أهل العلم » والأولى أن لا يصل إلا بعد الزوال 
کصلاته صل الله عليه وسلم ني غالب أوقاته . فإن اتفق عيد ويوم الحمعة 
سقط حضور الحمعة عمن صلى العيد إلا الإمام وهو قول النخعي والشعي 
والأوزاعي » وقال أكثر الفقهاء : تحب الحمعة لعموم الأخبار وعموم الاية 
ولنا حديث زيد بن أرقم » وما احتجوا به مخصوص با روينا » وآما الإمام 
فلا تسقط عنه لقوله صلى الله عليه وسام : « وإنا جمعون » وإن قدم الحمعة 
فصلاها في وقت العيد فعنه مجزئه ولا يازمه شي ء إلى العصر لفعل ابن‌الربر 
قال اللحطاي : هذا لحمل إلا على قول من جوز تقدم الحمعة قبل الزوال . 
وتجب على من بينه وبن اب حامع فرسخ غر أهل المصر» قال أحمد: أما أهل 
الأصر فلا بد هم من شهودها سمعوا النداء أو م يسمعوا وهذا قول مالك > 


)١(‏ هكذا في الأصل و في الطبعة السلفية « معنا » و في الخطوطة «يو م» ركلها ظاهر ة المعى. 


۹٩‏ س 


وعن عبد الله بن عمر ٠‏ الحمعة عإن من سمع النداء وهو قول الشافعي » وعن 
ابن عمر وغره احمعة على من أواه الليل إلى أهله » وقال أصحاب الرأي : 
لا جمعة على من كان خارج المصر لن عثمان صلى العيد يوم الحمعة وأرخص 
لأأهل العوالي » ولنا الآية وإرخاص عثمان لاجتماع العيدين كما قررناه . 
ومن جب عليه الحمعة لا تجوز له السفر بعد دحول وقتها وبه قال الشافعي › 
وقال أبو حنيفة : جوز لقول عمر : ابلحمعة لا حبس عن سفر » وروي عن 
ابنه وعائشة ما يدل على الكراهة فيعارض قوله > وإن سافر قبل الوقت فعنه 
جوز وهو قول أكثر أهل الغلم » وذكر أبو اللحطاب أن الوقت الذي عمنع 
ومختلف فيما قبل زوال الشمس قال أحمد: إن شاء صلى بعد ابلحمعقركعتن 
وإن شاء صلى أربعاً وني رواية إن شاء ستاً حديث أي هريرة في الأريع رواه 
مسلم وحديث ابن عمر ني الركعتين متفق عليه » وقال أحمد: لو صلى مع 
الإمام نم م يصل شين حنى العصر جاز قد فعلعمر ان بن حصين . . 

ويستحب لن أراد الركوع يوم اللحمعة أن يفصل بينها وبينه بكلام أو 
قيام من مكانه لحديث معاوية رواه مسلم قال أحمد: إذا قرأو الكتاب يوم 
الحمعة على ألناس بعد الصلاة أعجب إلى أن يسمع إذا كان فتحاً من فتوح 
المسلمين أو فيه شيء من أمور المسلمن > وإن کان نما فيه ذکرهم‌فلایستمع 
وقال: الذين يصلون في‌الطرقات إذا م يكن بينهم باب مغلق فلابأس » وسئل 
أحمد عن الرجل يصلي خارج المسجد يوم الحمعة وأبواب المسجد مغلقة 
قال : رجو أن لا یکون به بأس . 

ويستحب أن يقرأ ني صلاة الصبح يوم اللحمعة بام السجدة وهل أتى 
[على الإنسان] لحديث أي هريرة وابن عباس رواهمامسلم » قال أحمد: 


۷ س 


ومن هنا آلى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


قوله مستوطاً ببناء واختار الشيخ وجوبا على المستوطنن بعمود أوخيام » 
لکن اشترط في موضع آخر أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية . 
ولا تجب على مسافر » وقال الشيخ: محتمل أن تلزمه تبعاً للمقيمين . واختار 
انعقادها بنلانة وأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واجبة لا شرط › 
وأوجبها مع الدعاء الواجب وتقد مها عليه لوجوب تقدعها على النفس › 
واختار وجوب الشهادتن ني الحطبة وأن اللحطبة لا يكفي فيها ذم الدنيا وذ كر 
اموت لأنه لا بد من اسم الحطبة عرفا . 


يقرأ في فجرها با م السجدة وهل أتىقال الشيخ : لتضمنهما ابتداء خلق 
السموات والأرض وابتداء خلق الإنسان إلى أن يدخل الحنة أو النار › قال : 
ویکره حریه قراءة سجدة غرها » قال : والصلاة قبل الحمعة حسنة 
وليست سنة راتبة فمن فعل أو ترك م ينكر عليه وهذا أعدل الأقوال › 
وحينئذ فقد يكون الترك أفضل إذا اعتقدالهلة أا سنة راتبة . وأوجب 
الفسل للجمعة على من به عرق أو ريح يتأذى به اناس ٠‏ واختار ترم 
الخطي إذا م جد فرجة» قال : وليس لاحد أن يتخطى رقاب الناس ليدخل 
في الصف إذا م يكن بن يديه فرجة لا يوم الحمعة ولا غبره › قال أحمد: 
أكثر الأحاديث أن ساعة الإجابة بعد العصر » وإن وجد مصلل مفروشاً 
فقال الشيخ : له رفعه تي أظهر قول العلماء › قال : ولیس له فرشه . 


الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع » أما الكتاب فقوله تعالى : 
( فصل ارباك وانحر)() المشهور أن المراد صلاة العيد » وهي فرض كفاية › 
وقيل: فرض عن »› وقال مالك : سنة مؤكدة لقولهق الحمس : « هل على“ 
غرها ؟ قال : لا» ولنا على وجو بها ني ابحملة مداومته صلى الله عليه 
وسلم ولاما من الأعلام الظاهرة » والحديث لا حجة هم فيه لن الأعراب 
لا جمعة عليهم فالعيد أولى » وأيضاً وجوب اللحمس وتكررها لا ينفيوجوب 
غبرها نادراً كصلاة ابمنازة والمنذورة » ويستحب إظهار التكبر ي ليلي 
العيد ي المساجد والمنازل والطرق للمق والمسافر قال أحمد : کان ابن عمر 
يكبر في العيدين جميعاً وأوجبه داود في الفطر لظاهر الآية وليس فيها أمر 
وإنما أخبر عن إرادته تعالى . 

ويستحب التكبر ني أيام العشر كلها قال البخاري : كان ابن عمر وأبو 
هريرة خرجان إلى السوق في أيام العشر یکبران ويکر الناس بتكبرهما . 

ويستحب الاجتهاد ني عمل الحر لديث ابن عباس » ولا خلاف أن 
التكبر مشروع تي عيد النحر واختلفوا ني مدته فذهب أحمد إلى أنه من 

صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آحر أيام التشريق لديث جابر » وقيل 

. ۲ سورة الكوثر آية رقم‎ )١( 


س ۱۹۹ س 


لاحمد: بأي حديث تذهب إلى ذالك قال: بإجماع عمر وعلي وابن عباس 
وابن مسعود . والمشروع التكبر عقيب الفر ائض ثي ابلحماعات » قيل لا حمد: 
تذهب إلى فعل ابن عمر أنه لا يكبر إذا صلى وحده قال: نعم » وقال مالك : 
لا يكبر عقيب النوافل ويكبرعقيب الفرائض كلها » وقال الشافعي : بكر 
عقيب الفريضة والنافلة »> والمسافر كالمقم وکذا النساء یکبرن خلف أبان 
ابن عثمان وعمر بن عبد العزيز » واأسبوق يكبر إذا فرغ ني قول الأ كر 
وقال الحسن : يكبر تم يقضي . 

ويستحب أن يغتسل لاعيد وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر ويتنظطف 
ويتطيب ويلبس أحسن ما جد » قال مالك : أهل العلم يستحبون الطيب 
والزينة ني كل عيد وقال أحمد : طاوس يأمر بزينة الثياب وعطاء قال : 
هو يوم تخشع وأستحستهما جميعاً . 

ويستحب للمعتكف اللحروج ني ياب اعتكافه » والسنة أن يأكل في 
الهطر قبل الصلاة ولا يأكل في الأضحى حى يصلي لا نعلم فيه خلافاً » 
ويفطر على التمر ويأكلهن وترآً لحديث أنس رواه البخاري . قال أحمد : 
والأضحی لا بأکل فيه حى یرجع إذا کان له ذبح وإذا م یکن له ذبح 
م يبال أن يأكل . ويصلي العيد في المصلى » وحكي عن الشافعي إذا كان 
المسجد واسعاً فهو أولى لأنه خير البقاع > ولنا أنه صلى الله عليه وسلم 
لم يرك الأفضل مع قربه وبتكلف الناقص مع بعده ولا يشرع لأمته ترك 
الفضائل » والنفل ني البيت أفضل مع شرف المسجد » ويستخلف من يصلي 
بضعفة الناس كما فعل علي » وإن كان عذر من مطر أو غره نع الحروج 
صلوا تي المسىجد لحديث أي هريرة رواه أبو داود . 


— (e: 


ويستحب التبكهر بعد صلاة الضبح إلا الإمام فيتأخر إلى وقت الصلاة 
لأنه صلى الله عليه وسلم کان يفعله » قال آبوسعید : کان رسول الله صل الله 
عليه وسلم خرج إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة رواه مسلم » ومخرج 
ماشياً وعليه السكينة والوقار» قال علي : إن من السنة أن بأتي العيد ماشياً ء 
حسنه الترمذي » وإن ركب لعذر فلا باس » ويكبر ني الطريق ويرفع صوته ‏ 
بالتكبر قال أحمد: يكبر جهراً إذا خرج من بيته حى يأتي المصلى» وقال 
أبوحنيفة: لا يكبر مع الفطر لان ابن عباس سمع التكبر يوم الفطر فقال : 
أمجانن‌الناس ؟!» ولنا أنه فعله ناس من الصحابة » وأما ابن عباس فكان 
یقول: یکبرون مع‌الإمام ولا یکبرون وحدهم وهوخلاف مذهبه › ولابأس 
بخروج النساء إلى المصلى وقال ابن حامد: يستحب » وكان ابن عمر مخرج 
من استطاع من‌أهله ني العيدين » قالت أم عطية : كنا نومر أن نخرج بومالعيد 
حى تخرج البکر من خدرها وحی نخر ج الحیض فیکن خلف الناس فیکبرون 
بتكبرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته رواه البخاري › 
وخرجن تفلات ولا خالطن الرجال . ووقتهامن ارتفاع الشمس إلى أن يقوم 
قائم الظهرة وقالأصحاب الشافعي : أول وقتها إذا طلعت الشمس خحديث 
ابن بسر وفيه إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذاك حبن صلاة التسبيح رواه 
أبو داود . ولنا أنه وقت نبي عن الصلاة فيه › ولأنه صلى الله عليه وسلم 
ومن بعده م يصلوا حى ارتفعت بدليل الإجماع على أنه أفضل ولا يفعل 
إلا الأفضلولو كان ها وقت قبل ذلك لكان تقييده بطلوع الشمس تحكماء 
ولل عبد الله بن بسر أنكر إبطاء الإمام عن وقتها المجمع عليه . 


e 


ويسن نقد الأضحى ليسع وقت الفضحية وتأحبر الفطر ليسع وقت 
إخراج صدقة الفطر ولا أعلم فيه خلافاً » بلا أذان ولا إقامة لا نعلم فيه 
خلافاً يعتد به » وقال الشافعي : ينادى ها : « الصلاة جامعة » وسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع › ولا نعلم خلافاً أنه يقرأ الفانحة وسورة 
تي ركعة » وأنه يسن الحهر » ويستحب أن يقرأ ني الأولى بسبح وني الثانية 
بالغاشية نص عليه لخحديث النعمان بن بشر رواه مسلم »> وقال الشافعي : 
بقاف واقاربت لخديث أي واقد رواه مسلم . ويكبر في الأولى سبعاً وفي 
الثانية حمسة » وقال الشافعي : يكبر ني الأولى سبعاً سوى تكبرة الافتتاح 
حديث عائشة » وقالالئوري: ني الأولى والثانية للا حديث أي موسى » 
ولنا حديث كثر وعبد اللهبن عمر وعائشة › قال ابن عبد البر: روي عنه 
صلى الله عليه وسلم من طرق كشرة حسان أنه كبر في الأولى سبعاً وي الثانية 
خمساً وم يرو عنه من وجه قوي خلافه » وتكون القراءة بعد التكير 
ي الركمتين نص عليه » وقيل : يكبر فيالثانية بعد القراءةخديث أي مومى 
کان رسول الله یکبر تكبرة على ابنازة ویوالي بین القراءتن رواه أبو داود 
قال الحطاني : ضعيف ٠»‏ وليس ني رواية آي داود أنه والى بن القراءتن 
ثم حمل على قراءة الفاتحة والسورة . ويرفع يديه في حال تكبره › وقال 
مالك : لايرفعهما في ما عدا تكبرة الإحرام » ولنا أنه صلى الله عليه وسلم 
يرفع يديه مع التكبرة قال أحمد: أما أنا آرى أن الحديث يدخل فيه هذا 
كله . ويستفتح ني وما وحمد الله ويثى عليه ويصلى على النبي صلى الله عليه 
وسلم بن کل تکبرتن » وعنه أن الاستفتاح بعد التكبر لئلا يفصل بینه 
وبين الاستعاذة » وقال مالك: یکبر متوالیاً لنه لو کان بینهما ذ کر مشروع 


— ef 


لنقل » ولنا ما نقل عن عبد الله وأي مومى وحليفة رواه الأاثرم . والتكبرات 
وما بينها سنة لا تبطل الصلاة بنركه لا أعلم فيه خلافاً فإن نسيه حى شرع 
ني القراءة لم يعدإليه » وقال مالك يعود إليه . والحطبة بعد الصلاة لا نعلم 
فيه خلافاً إلا عن بي آمية ولا يعتد بخلافهم لأنه آنكر وعد بدعة . ولجلس 
عقيب صعوده المنبر »> وقيل : لا لبا يوم الحمعة للأذان ولا أذان هنا . 


والحطبتان سنة لا بجحب حضورهما لقوله : «من أحب أن يذهب 
فليذهب» قال أبوداود: مرسل » وعن الحسن وابن سرين أنهما كرها الكلام 
يومالعيد والإمام خطب » وقال ابراه : مخطب بتقدر رجوع النساء إلى بيو ٣هن.‏ 
وهذا يدل على أنه لا يستحب هن اعلوس » وموعظته صلل الله عليه وسلم 
هن تدل على جلوسهن » والسنة أولى بالاتباع . وتكره الصلاة قبلها وبعدها 
تي موضعها » قال أحمد : أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها › وأهل 
البصرة يتطوعون قبلها وبعدها » وأهل الكوفة لا يتطوعون قبلها ويتطوعون 
بعدها . وقال الشافعي : يكره التطوع للإمام دون المأموم › قال الأثرم : 
قلت لأحمد : قال سليمان بن حرب : إنما ترك الني صلى الله عليه وسلم 
الطوع لأنه كان إماماً » قال أحمد : فالذين رووا عنه لم يتطوعوا . ثم 
قال : أبن عمر وابن عباس رویاه وعملا به . وإذا غدا من طریق رجع من 
غره لفعله صلى الله عليه وسلم . 

ومن فاتته صلىأربعا » قال أحمد: يقوي ذلك حديث علي‌أنه آمر رجلا 
يصلي بضعفة الناس أربعاً ولا خطب > وإن شاء كصلاة العيد ها روي عن 
نس آنه إذا م يشهدها مع الإمام بالبصرة جمع أهله وهواليه ثم قام عبد الله 
ابن أي عتبة مولاه فصلى بم ركعتان يكبر فيهما . وإذا م يعلم بالعيد إلا بعد 


— oP — 


الزوال حرج من الغد فصلى بهم » وعن أي حنيفة لا بقضى » وقالالشافعي : 
إن علم بعد غروب الشمس خرج فإن علم بعد الزوال نم يصل ٠‏ ولنا حديث 
أي عمبر أن ركبا جاءوا فشهدوا آم رأوا الال بالأمس فأمرهم أن يفطروا ۰ 
فإذا أصبحرا أن يغدوا إلى مصلاهم رواه أبوداود » وقال اللحطابي : سنة 
رسول الله صل الت عليه وسلم أولى » وحديث أي عميرصحبح فالمصر إليه 
واجب . ويشترط الاستيطان لأنه صلى الله عليه وسلم م يصلها في سفر . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

هي فرض كفاية > وعنه فرض عن اختاره الشيخ وقال: قد يقال 
بوجوبما علىالنساء » وقال: يسن التزين للإمام الأعظم وإن خرج من‌المعتكف 
قال : ولا يستحب قضاؤها أن فاتته » واختارالشيخ افتتاح خطبة العيد بالحمد › 
واختار أن التكبر ني الأضحى آكد ونصره بأدلة كثرة » ول ير التعريف 
لغر من بعرفة وأنه لا نزاع فيه بن العلماء وأنه منكر وفاعله ضال . 


— ٤ س‎ 


NEN 
لا نعلم خلافاً ني مشروعيتها لكسوف الشمس » وال كر على مشروعيتها‎ 
لكسوف القمر » وقال مالك: ليس لكسوف القمر سنة › ولنا قوله صلى الله‎ 
› عليه وسلم : «إن الشمس والقمر آيتان » الخ . وتسن جماعة وفرادى‎ 
: وقال الغوري : إن صلى الإمام صلوا معه وإلا فلا » وللا قوله‎ 
> فإذا رأيتموهما فصلوا» وتسن تي الحضر والسفر بإذن الإمام وبغر إذنه‎ « 
وقال بو بکر : هي کالعید فیها روایتان › ولنا قوله : « فإذا رأیتموهما‎ 
› فصلوا » ويسن أن ينادى ها « الصلاة جامعة » لحديث ابن عمر متفق عليه‎ 
وحكي عن مالك والشافعي نما قالا : لا يطيل السجود › وقالا : لا جهر‎ 
ي كسوف الشمس » ولنا أن ني حديث عائشة « ثم سجد سجوداً طويلا»‎ 
وترك ذكره في الحديث لا بمنع مشروعيته إذا ثبت » وعن عائشة أنه صل الله‎ 
عليه وسلم جهر ني صلاة اللحسوف متفق عليه » وقال أبو حنيفة : يصلي‎ 
ركعتن كصلاة التطوع » وقال الشافعي : لطب ها كخطبني الحمعة لما في‎ 
. حديث عائشة : فجطب اناس‎ 


— © 


قال بو القاس : إذا أآجدبت الأرض واحتبس المطر خرجوا مع الإمام 
فكانوا في خروجهم كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج ٠‏ 
للاستسقاء خرج متبذ لا متخشعاً متذللا متضرعاً ولا يستحب إخراج البهائم 
لأن الي صلى اله عليه وسلم م يفعله » ولا نعلم خلافاً في آنپا رکعتان . 
واختلفت الرواية هل يكبر بتكب رالعيد أم لا ؟ قال ابن‌المنذر : ثبت أنه صلالله 
عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء وخطب » وبه قال عوام أهل العلم إلا 
أبا حنيفة » وخالفه صاحباه فوافقا سائر العلماء » والسنة يستغى ماعن 
كل قول . ويسن أن مجهسر بالقراءة لحديث عبد الله بن زيد متفق عليه . 
ولا يسن ها آذان ولا إقامة لا نعلم فيد خلافاً . ولا وقت ها إلا آنا لا تفعل 
تي وقت النهي بلا حلاف » والأولى وقت صلاة العيد لقول عائشة خرج 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حن بدا حاجب الشمس رواه بو داود . 

والمشهور من الروايات أن ها خطبة كالعيد » والصحيح بعد الصلاة وبه 
قال مالك والشافعي قال ابن عبدالبر : غليه جماعة الفقهاء قول أي هريرة : 
صلى ركعتان تم خحطبنا . والثانية مخطب قبلها روي عن ابن عمر وابن الزبر 
وإليه ذهب الليث وابن المنذر لحديث عبدالله بن زيد وفيه : مصلى ركعتن. 
والثالثة خر لورود الأخبار بكلا الأمرين. والرابعة لاخطب بل يدعوويتضرع 
أقول ابن عباس : م خطب کخطبتکم هذه لکنه م بزل في الدعاء والتضرع 


— ءe*‎ 


والتكبر » والأولى أن مخطب بعدها » فإن أغيثوا م محتاجوا إلى الصلاة في 
المطر » وقول ابن عباس نفي للصفة لا للأصل الاطبة . 

ويستحب للخطيب استقبال القبلة أي أثناء اللحطبة لما روى عبد الله بنزيد 
أنه صلى اله عليه وسلم خرج يستسقى فحول إلى الناس ظهره واستةبل 
القبلة يدعو . 

ويستحب أن حول رداءه في حال استقبال القبلة للإمام والأموم ني قول 
أكثر أهلالعلم » وقال أبو حنيفة : لا يسن والسنة أحق أن تتبع » وحكي عن 
ابن المسيب أن تحويل الرداء مختص بالإمام » وصفته أن نجعل ما على الأعن 
على اليسرى وبالعكس ٠‏ وكان الشافعي قول به ثم رجع فقال: مجعل أعلاه 
أسفله لانه صل الله عليه وسلم أراد أن يفعله فاما قل عليه جعل العطاف 
الذي على الأيسر على عاتقه الأعمن وعكسه › ولنا فعله صلى الله عليه وسلم 
وتلك إن ثبتت فهي ظن من الراوي لا يرك غا فعله . 

ویستحب رفع اليدين تي دعاء الاستسقاء لحديث أنس رواه البخاري › 
ويدعو ويدعون ويكثرون الاستغفار »> وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب 
إلى ميمون بن مهران : قد كتبت إلى البلدان أن خرجوا إلى الاستسقاء إلى 
موضع كذا وأمرہم بالصدقة والصلاة › قال الله قد أفلح من تزكى 
وذکر امم ربه فصلی )(۱) وآمر ہم أن بقولوا ما قال أبوهم آدم : ( ربنا 
ظلمنا أنفسنا)" الآية ثم ذ كر دعوة نوح ويونس وموسى ( رب إني ظلمت 
نفسي فاغفرلي )"' وهل من شرطها إذن الإمام ؟ على روايتن : إحداهما 
)١(‏ سور الأعل آبة رقم ٠١‏ . 


(۲) سورة الأعراف آية رقم ۲۳ . 


(۳) سورة القصص آية رقم ۱١‏ . 


~~ (eV —- 


لا يستحب إلا بخروجه أو رجل من قبله قال أبو بكر : إذا خرجوا من غير 
إذنه دعوا وانصرفوا » وعنه يصلون لأنفسهم ونخطب أحدهم › ووجه 
الأولى آنه صلى الله عليه وسلم ل يأمر با وإنما فعلها على صفة فلا نتعداها 
فإن سقوا وإلا عادوا ني اليوم الثاني والثالث وبه قال مالك والشافعي » وقال 
إسحق: لا خرجون إلا مرة لأنه صلى الله عليه وسام م مخرج إلا مرة › ولنا 
أنه سبحانه حب الملحين » وكونه م مخرج ثانياً فلاستخنائه بالإجابة . 

ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


وجعل الشيخ مسألة التوسل به صلل الله عليه وسلم كمسألة اليمين به 
قال : والتوسل بالمان به وطاعته وعبته وبدعائه‌وشفاعته وغوه ما هو 
فعله أو أفعال العباد الأمور بها في حقه مشروع إجماعاً وهو من الوسيلة 
الأمور بها في قوله تعالى ( وابتغوا إليه الوسيلة )١()‏ وقال الإمام أحمد وغره 
من العلماء في قوله : « أعوذ بكلمات اله التامات من شر ما خلق »: الاستعاذة 
لا تكون بمخلوق . ويرفع يديه بلا نزاع وظهورهما غو السماء › واختار 
الشيخ بطونهما وقال : صار كفهما و السماء لشدة الرفع لا قصداً منه › 
وإنما كان يوجه بطو نما مع القصد . ويستقبل القبلة في أثناء الحطبة وقيل 
بعدها . 


)+( سو رة المائدة آية رقم o‏ . 


س ۷۸ — 


يستحب ذكر اموت والاستعداد له لقوله صلى الله عليه وسلم :« أكثروا 
من ذكر هادم اللذات » رواه البخاري . ويكره الأنن ١١‏ روي عن عطاء 
آنه کرهه »> ولا يتمى اموت لضر نزل به للحديث صححه الترمذي › 
وسن الظن بربه لخحديث جابر رواه آبو داود » وقال معتمر عن أيه أنه 
قال له عند موته : حدثي بالرخص . ويستحب عيادة المريض »> وإذا دحل 
عل‌المريض دعا له ورقاه لحديث ثابت عن أنس : « اللهم رب الناس مذهب 
الباس » الخ وحديث أي سعيد ني رقية جبرائيل قال أبو زرعة : كلا الحديشن 
صحبح . ویلقن إذا نزل به « لا إله إلا الله » لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« لةنوا موتاكم لا إله إلا الله » رواه مسام وقال الحسن: سئل الي صل الله 
عليه وسلم أي الأعمال أفضل ؟ قال : « أن تموت يوم تموت ولسانك 
رطب من ذ کر اله » رواه سعید » ولا یکرر عليه ولا بضجره إلا آن یتکلم 
بشي ء فیعید تلقینه لتکون لا إله إلا الله آخر کلامه نص عایه » قال‌آحمد: 
ويقرأون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن ويقرأً «يس» وأمر 
بقراءة الفانحة ويوجه إلى القبلة واستحبه مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل 
الشام وأنكره ابن المسيب فإنيم لا أرادوا أن محولوه إليها قال ألم أكن على 
القبلة إلى يومي هذا ؟ والأول أولى لن حذيفة قال : وجهوني إلى القبلة › 
وتغمض عيناه لحديث أم سلمة رواه مسلم . ويسارع إلى تجهيزه إذا تيقن 


— ۲۹ س 


موته خديث « لا ينبغي بليفة مسلم أن حبس بن ظهراني آهله » رواه أبوداود . 
وإذا اشتبه اميت اعتبر بظهور أمارات الموت من استرخاء رجايه وانفصال 
کفيه وميل أنفه » وإن مات فجأة انتظر حى يتيقن موته . ويسارع ي 
قضاء دينه لقوله عليه السلام « نفس المؤمن معاقة بدينه حى يقضي ». حسنه 
الرمذي . وإن تعلر استحب لوارثه أو غبره آن يتکفل به عنه کفعل 
أي قتادة . 

ويسجى بثوب يسار جميعه لقول عائشة سجي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بثوب حبرة . 

ویستحب آتجریده عند غسله وستر عورته لانعلم فيه خلافاوقال الشافعي : 
يغسل تي قميص کا فعل به صل‌الله عليه وسلم » ولنا قول عائشة: نجرده ۷ا 
نجرد موتانا قال ابنعبدالبر : روي عنها من وجه صحيح › قيللأحمد: يسار 
الصي؟ قال: ليست عورته بعورة » وتغسله النساء . والاستحباب أذلايغسل 
تحت السماء وكان ابن سرين يستحب أن يكون الذي يغسل فيه مظلماً ذ کره 
أحمد . وقال أحمد: لايعصر بطنه ني الأولى ولكن ني الثانية لأن الميت لا يلان 
حى يصيبه الاء » ويلف الغاسل علىيديه خرقة ينجيهبما لن النظر إلىالعورة 
حرام فمسها أولى » ويزيل ما على بدنه من نجاسة لأن الي يبدأ بذاك ي 
النابة » ويوضيه لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته « ابدأن 
عيامنها » ولا يدخل الماء تي فيه ولا أنفه ي قول الأ كثر . ويكون في كل 
الفسلات شيء من السدر › وذکر عن عطاء آنه قیل له : نه يبقی‌الڻيء من 
السدر إذا غسله به كل مرة قال : هو طهور» واحتج أحمد بحديث أم عطية 
أنه قال حن توفيت ابتته : « اغسلنها ثلاثاً أو خحمسآًأو أكر من ذلك إن 


— ۰١ — 


رأيتن اء وسدر » وقال : « إذا طال فينا المريض غسل بالاثنان » يعي أنه 
يكار وسخه ومجعل في الغسلة الأخرة کافوراً لیشده ویبرده وبطیبه لقوله : 
« واجعلن ني الغسلة الأخرة كافوراً » وإن رأى الزيادة على الثلاث لكونه 
م ينق أو لر ذلك فعل »> ويقطع على وتر لحديث أم عطية » قال أحمد 
ولا يزاد على سبع حرج منه شيء أو م خرج ولكن يغسل النجاسة ومحشو 
حرجها بالةطن . والحائض والحنب كغرهما قال ابن المنذر هو قول من 
نحفظ عند » وعن الحسن يغسل غسلين » قال أحمد لا يعجيي أن يغسل 
واحدة وهذا على سبيل الكراهة دون الإجزاء لأن ني حديث المحرم : 
« اغسلوه اء وسدر » ولم يذ كر عدداً . 

ويكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض ليس فيها قميص ولا عمامة 
ولا يزيد عليها ولا ينقص منها قال الترمذي : العمل عليه عند أكترأهلالعلم . 
وإن کفن في قمیصه فلابأس لانه صل‌الله عليه وسلم كفن ي قميصه» وألبس 
ابن آي قميصهوجوز ني وبين لقوله في المحرم « كفنوه ني ثوبن» وأقل مايجزيء 
ثوبيسار جميعه لقول أمعطية : فلماذا فرغنا ألقى علينا حقوه فقال : « أشعرنما 
إياه » وم يزد على ذلك رواه البخاري » وقوله : « أشعر نما » أي الففنها فيه . 
ولا حلاف أن الصيي مجزئه ثوب » وإن كفن ني ثلاثة أثواب فلا بأس › 
وأوصی أبو سعيد وابن عباس أن تجمر أكفابم بالعود » وکان ابن عمر 
يتبع مغابن ا ميت ومرافقه بالمسك » فإن م جد ما بسار جميعه سار رأسه وجعل 
على رجليه حشيشاً أو ورقاً فإن لم جد إلا ما يستر العورة سترها لالجا أهم › 
وإن خرج منه يسر بعد تكفينه لم يعد الغسل لا نعلم فيه خلافاً لأن فيه مثقة 
شديدة وإن كان فاحشآً فروي عن أحمد أنه يعاد الغسل قبل تمام الءابعة 


وأصحابه كلهم رووا عنه لا يعاد الغسل بحال » وإن أحب أهله أن يروه م 
منعوا لانه صلی الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظنون وخحدیث جابر أنه قبل 
أباه والحدیثان صحيحان . 

قال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه يرون أن تكفن المرآة في خمسة أثواب 
والذي عليه أکثر أصحابنا آنبا إزار ودرع وخمار ولفافتان لا روى أبوداود 
عنليلى بنت قائف قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم فكان أول ما أعطانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المقاء ثم الدرع ثم الحمار ثم الملحفة ثم أدرجت 
بعد ذلك ني الثوب الآحر » قال أحمد : لايعجببي أن تكفن في شيء من 
الحرير وكرهه الحسن وابن المبارك واسحق » قال ابن الندر: لا أحفظ عن 
غبرهم خلافه ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويرسل من خلفها » وقال 
الأوزاعي لا يضفر ولكن يرسل مع خدا » ولنا حديث أم عطية فضفرناها 
شعرها ثلاثة قرون فجعلناه من خلفها › وأما التسريح فكرهه أحمد > وي 
حديث أم عطية أمشطناها ثلاثة قرون قال أحمد: إنما ضفرن وأنكر المشط 
فکأنه تأول مشطناها ضفر ناها . 


ولا حلاف في استحباب الإسراع بالحنازة وبه ورد النص ولا حرج 
عن المشي المعتاد » وقال أصحاب الرأي: خب به ويرمل لخديث أبي بكرة : 
لقد رأيتنا نرملترملا رواه أبودواد » ولنا قوله لن ‌فعلذلك: « عليكم بالقصد 
في جنائزکم » رواه ني المسند » وعن ابن مسعود سألنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن المشي تي الحنازة فقال : « ما دون الحبب » رواه آبو داود 
والرمذي وقال: يرويه أبو ماجد وهو مجهول » واتباعها سنة وهو على 
ثلافة أضرب : أحدها يصلي وينصرف قال زيد بن ثابت: إذا صليت فقد 


— ۲ 


قضيت الذي عليك . الثاني أن يتبعها إلى القبر امديث القراطان . الثالث أن 
يقف بعد الدفن فیسأل الله له التثبیت کما روی أبو داود عنه صلى الله عليه 
عليه وسلم . 

ویستحب لتبعها آن یکون متخشعاً متفکرآً ي ماله ورأی بعض السلف 
رجلا يضحاك في‌جنازة فقال: لا كلمتك أبداً . وأكر العلماء يرون المي 
آمامها أفضل » وقال الأوزاعي : خلفها أفضل حديث علي وحدیث ابن 
مسعود » ولنا آنه صلی الله عليه وسلم وبا بكر وعمر شون آمامها »قال 
ابن المنذر: ثبت ذلك وحديث ابن مسعود يرويه أبو ماجد والآحر قال آهل 
السن: هو ضعيف ٠‏ قالاللحطاني ف‌الراكب : لا أعلمهم متلفون أنه يكون 
خلفها لقوله صل الله عليه وسلم : « الرا كب خلف ابخنازة والماشي حيث 
شاء منها والطفل بصلى عليه » صححه الترمذي . ويكره الركوب ني اتباعها 
لحديث وبان رواه الرمذي ولا باس ي الرجوع لحديث جابر أنه صلى الله 
عليه وسلم خرج في جنازة ابن الدحداح ماشياً ورجع على فرس صححه 
ارمذي . ويكره رفع الصوت عندها لنهيه صلى الله عليه وسلم أن تنيع 
بصوت . قال ابن المنذر : روينا عن قيس بن عباد قال : كان أصحاب 
رسول الله يكرهون رفع الصوت عند ثلاث : عند الحنازة وعند الذكر 
وعند القتال » وسمع ابن عمر رجلا يقول : استغفر الله فقال : لا غفر 
الله للك رواه سعيد » ويكره اتباعها بنار قال ابن المنذر يكرهه كل من نحفظ 
عنه » فإن دفن ليلا فاحتاجوا إلى ضوء فلا بأس إنما كره المجامر فيها البخور 
ودخل صلی الله عليه وسلم قبرآً ليلا فأسرج له سراج حسنه الترمذي . ویکره 
اتباعها للنساء لحديث أم عطية » وإن كان معها منكر لا يقدر على إزالته فهل 


— ۳ — 


يرجع أو يتبعها ؟ فيه وجهان » والتربيع سنة في حملها لحديث ابن مسعود 
رواه سعید قال ابن المنذر: روينا عن عثمان وغبره نېم حملوا بين عمودي 
السرير » وكرهه اسحق والصحيح الأول لأن الصحابة فعلوه › قال مالك 
ولیس ني حمله توقيف حمل من حيث شاء ونحوه قال الأوزاعي . 

ولا يستحب القيام ها لأنه آخر الأمرين قال أحمد : إن قام ل أعبه وإن 
قعد فلا بأس . 

ويستحب أن لا مجلس حى توضع حدیث ني سعید رواه مسلم »ورأی 
الشافعي أنه منسوخ بحديث علي : قام ثم قعد » قال اسحق : معی قول علي : 
كان رسول اله إذا رأى الحنازة قام ثم ترك ذلك بعد » وعلى هذا لا يصح 
لان قوله قعد أي ترك القيام ها فلم جز النسخ بأمر محتمل › وأظهر 
الروايتمن أنه الوضع عن أعناق الرجال لقوله حى توضع بالأرض > 
وروى أبو معاوية حى توضع ني اللحد وحديث سفيان أصح . فأما من 
تقدمها فلا بأس أن مجلس قبل أن تنتهي إليه › قال الرمذي : روي عن 
بعض الصحابة آنهم يتقدمون الخنازة فيجلسون قبل أن تنتهي إليهم . 

وأحق الناس بالصلاة عليه الوصي لأنه إجماع الصحابة . وأكثر أهل 
العلم يرون تقد م الأمر على الأقارب > قال أحمد: ليس على الميت دعاء 
موقت وروی الحوزجاني عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الته عليه وسم 
کان یکبر ربعا ثم یقوم ماشاء الله ثم ینصرف قال الحوزجاني : كنت أحب 
هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف فإنه إذا كبر م سلم خفت أن کون 
تسلیمه قبل أن یکبر آخرهم فإن کان هكذا فاله عز وجل الموفق له فإن كان 
غير ذلك فإني أبرا إلى الله عز وجل أن أتأول على رسوله آمراً م برده آوأراد 


4ا — 


خلافه » وأهل العلم على أنه يرفع يديه مع كل تكبرة » وقال مالك : لايرفعهما 
إلا في الأولى . والسنة تسليمة واحدة عن مينه قالأحمد: عن ستة من الصحابة 
وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهم » قال ابلحوزجاني : هذا عندنا ليس فيه 
اختلاف لان الاختلاف من الأقران أما إذا اجتمع الناس واتفقت الرواية عن 
الصحابة والتابعن فشذ عنهم رجلواحد لم يقل هذا: اختلاف » قال أحمد: 
يسلم واحدة»قیل له: تلقاء وجهه ؟ قال : کل‌هذا وأکار مافیه عن عینه قیل : 
نيه ؟ قال: نعم الكل جائز . قال ماهد : رأيت ابن عمر لا يبرح مصلاه 
حى يراها على‌آيدي الر جال > قال أحمد: أحب إذا كان فيهم قلة أن بجعلهم 
ثلالة صفوف » ويستحب لسوية الصفوف نص عليه › ولم يعجبه قول 
عطاء لانه صلى الله عليه وسلم لما نمى النجاشي صف بم » ولا بأس بالصلاة 
عليه تي ا مسجد إذا م يخف تلويثه » وكرهه مالك لديث : « من صلى على 
جنازة قي المسجد فلا شيء له » يرويه صالح مولى التوأمة › قالت عائشة : 
ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد 
رواه مسلم وغيره » والصلاة عليها في المقبرة فيها روايتان : إحداهما لابأس 
به قال ابن المنذر : ذكر نافع أنه صلى على عائشة وأآم سلمة وسط قبور البقيع 
وحضر ذلك ابن عمر وفعله عمر بن عبد العزيز ٠‏ والثانية يكره روي عن 
علي وابن عباس . ويسن للمسبوق قضاء ما فاته من التكبر قاله ابن المسيب 
والزهري ومالك والشافعي › فإن سلم قبل القضاء فلا بأس قال أحمد : 
إذا م يقض ل يبال ٠‏ العمري عن نافع عن ابن عمر أنه لا يقضي › وإن 
کبر متتابعاً فلا بس کذا قال ابراهی » وقال أيضاً: یبادر بالتکبر قبل آن 
ترفع . وإذا أدرك الإمام بن التکبرتن فهل ینتظره حى یکبر معه أو یکر 


— ۲0١ ہہ‎ 


قال ابن اندر : سهل أحمد ي القولن جميعا . والمستحب وضع رأسالميت 
عند رجلي القبر ثم يسل سلا إلى القبر روي عن ابن عمر وغبره » وعن 
أي حنبفة أنه يوضع على جانب القبر ما يلي القبلة ثم يدخل معترضاً » قال 
أحمد: كله لا بأس به » قال أحمد: يعمق‌القبر إلى الصدر قال الشافعي : قدر 
قامة وبسطة لأن ابن عمر أوصى بذلك » ولو صح عند أحمد م يعدل عنه › 
قال أحمد : ولاأحب الشق » ومعناه أن يشق في الأرض ويسقف عليه(') › 
وعن أحمد أنه حضر جنازة فلما ألقى عليه الآراب قام إلى القبر فحى عليه 
ثلاث حثیات ثم رجع إلى مکانه وقال : قد جاء عن علي . ویقول حین 
يضعه قي قبره : « بسم الله » وعلى ملة رسول الله » رواه الرمذي من حديث 
ابن عمر وقال : حس غریب . 

وإذا مات ي سفينة قال أحمد: إن رجوا أن نجدوا موضعاً للدفن حبسوه 
يوم أو يومين ما م خافوا عليه الفساد وإن م بجدوا غسل وكفن وحنط وصلي 
عليه ويثقل بشيء ويلقى ي الاء وبه قال الحسن وعطاء » ويستحب تخمر 
قبر المرأة بثوب لا نعلم فيه خلافاً » ویکره للرجل لان فعل علي وأنس یدل 
على كراهته . ولا حلاف أن أولى الناس بإدخال المرأة قبرها حرمها فإن م يكن 
فروي عن أحمد أحب إلى أن يدخلها النساء » وعنه أن النساء لا يستطعن 
أن يدخان القبر ولا يدفن وهذا أصح وأحسن لانه صل الله عليه وسلم أمر 
أبا طلحة فنزل ني قبر ابنته . ويستحب حل العقد لألبا خوف الانتشار وقد 
أمن بدفنه »> ولا يدخل القبر آجرآ ولا خشباً ولا شيتاً مسته النار » وقال 
براه : وكانوا يستحبون اللبن ويكرهون اللحشب » ويرفع القبر عن‌الأرض 
قدر شبر لیعلم أنه قبر فیتوقی » ولا رفع باکر من ترابه نص عليه › 


)١(‏ هكذا في المخطوطة وعبارة الأصل « ومعناه أن حفر في رض القبر شقا و يسقفه عليه» 


— ۲۳۱۹ 


وروي باسناده عن عقبة بن عامر أنه قال : لا تجعلوا في القبر من الراب 
أكثر ما حرج وقوله : « ولا قبرا مشرفاً إلا سويته » المشرف ما رفع كثراً 
بدليل قول القاسم ني قبره صلى الله عليه وسلم وصاحبيه : لا مشرفة ولا 
لاطئة . ویستحب رش الماء عليه لیلزق ترابه وفیه حدیث رواه ابن ماجه 
قال أحمد: لابأس أن يعلم القبر بعلامة يعرف با » تم ذ كر وضعه صل الله 
عليه وسلم الحجر عند قبر عثمان بن مظعون رواه آبو داود . وتسنيمه أفضل› 
وقال الشافعي: تسطيحه أفضل ٠‏ وباغنا أنه صلى الله عليه وسلم سطح قبر 
ابنه إبراهے » ولنا ما روی سفيان قال : رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
مسنماً رواه البخاري وهذا أثبت من حديثهم وأصح . وسئل أحمد عن 
الوقوف على القبر - بعد مايدفن ‏ بالدعاء قال: لا بأس به قد وقف علي 
والأحنف » وسثل أحمد عن‌تطین القبر قال : أرجو آن لا یکون به بأس . . 
ويكره البناء عليه وتجصيصه والكتابة عليه لحديث مسلم وفيه دليل على 
الرخحصة ني التطيين لتخصيصه بالنهي . ويكره الحلوس عليه والاتكاءوالاستناد . 
والمشي عليه » وذكر لأحمد أن مالكا يتأول النهي عن الحلوس على القبر أي 
للخلاء فقسال : ليس بشيء ولم يعجبه . 

ولا جوز اتخاذ السرج على القبور ولو أبيح م يلعن الني صلى الله عليه 
وسلم من فعله ولأنه يشبه تعظم الأصنام بالسجود ها والتقريب إليها »ولامجوز 
انخاذ المساجد عليها للخبر ولان تخصيص هذه الصلاة عندها يشبه تعظم 
الأصنام بالسجود ها والتقرب وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظم 
الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها . ويستحب الدفن في 
المقبرة الي يدفن فيها الصالحون والشهداء لأن موسى عليه السلام لما حضره 


— ۲٣۹۷ 


اموت سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر متفق عليه . وجمع 
الأقارب حسن لقوله ي عثمان بن مظعون : ادفن اليه من مات من أهله » 
قال أحمد: أما القتلى فعلى حديث النبي صل الله عليه وسلم « ادفنوا القتلى في 
مصارعهم » وآما غرهم فلا ينقل من بلده إلا لغرض صحيح » وسئل 
اأزهري عن ذلك فقال: حمل سعد بن أي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق 
إلى المدينة » وسثل أحمد عمن أوصى أن يدفن ني داره قال: يدفن ي مقابر 
المسلمن وقال : لا بأس أن يشتري موضع قبره ويوصي أن يدفن فيه فعله 
عثمان بن عفان وعائشة وعمر بن عبد العزيز »> وسئل عن إخراج الميت 
من قبره قال : إذا كان شي ء يؤذيه قد حول طلحة وحولت عائشة . 


ومن فاتته الصلاة على ابحنازة صلى عليها ما لم تدفن فإن دفنت صلى إلى 
شهر هذا قول أكثر أهل العلم » قال أحمد: ومن يشك ني‌الصلاة علالقبر؟! 
يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان ٠‏ ويصلى على 
القبر وتعاد الصلاة عليه قبل الدفن جماعة وفرادى نص عليه وقال قد فعله 
عدة من الصحابة » ومن صلى مرة م تسن له الإعادة » ولا جوز الزيادة على 
سبع تكبرات ولا النقص من أريع واختلفت الرواية فيما بن ذلك فعنه 
إذا كبر الإمام حمسا تابعه المأموم » وعنه لا يتابعه وهو مذهب مالكرالشافعيء 
وإن زاد على حمس فعنه یکبر إلى سبع ولا يسلم إلا مع الإمام ولا يزيد على 
سبع » وقال ابن مسعود: كبر ما كبر إمامك » قال أحمد: لا أعلم أحداً قال 
بالزيادة على سبع إلا عبدالله فإن علقمة روى أن أصحابه قالوا: إن أصحاب 
معاذ يكبرون على ابخنازة حمسا فلو وقت لنا وقتاً فقال : إذا تقدمكم إمامكم 
فکبروا ما یکر فإنه لا وقت ولا عدد ۰ وإن زاد على سبع فلا يسلم إلا معه . 


س ۸ س 


وقال الثوري : ينصرف » قالأحمد : ما أعجب حال الكوفين سفيان ينصرف 
إذا كبر الحامسة والني صلى الله عليه وسلم يكبر خحمساً . والأفضل أن لايزيد 
على أربع لان عمر جمع الناس عليها ولا جوز النقصان عنها » وعن ابن 
عباس انه کبر ثلاناً ولم یعجب أحمد وقال: کبرنس لاتا ناسا فأعاد » قال 
أحمد : يكبر على الحنازة فيجیئون بأخرى يكبر إلى سبع تم يقطع لا يزيد 
الأربع حى ترفع » إذا تقرر هذا فإنه يقرأ في التكبرة الامسة الفاحة 
والسادسة يصلي على الني صلى الله عليه وسلم ويدعو ي السابعة » وذكر 
ابن عقيل وجها أنه يكبر ما زاد على الأربع متتابعاً لأنه صلى الله عليه وسلم 
كبر سبعاً وم يرو عنه أنه قرأ قراءتن . ولا ختلف المذهب أن السنة أنيقوم 
الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة » وإذا اجتمع رجال ونساء ففيه 
روایتان : إحداهما یسوی بن رءوسهم لانه یروی عن ابن عمر › والثانية 
يصف الرجال صفاً والنساء صفاً ومجعل وسط النساء عند صدور الرجال وهذا 
قول سعید بن جبر . ولا صلی على القبر بعد شهر قال أحمد : اکر ماسمعنا 
أن الي صل الله عليه وسلم صلی على قبر أم سعد بعد شهر . 

ويستحب تحسن الكفن وتكفينه في البياض وأن يكفن في جديد إلاإن 
أوصی المیت بغبرہ کا روی عن أي بکر أنه قال کفنوني ني ٿوي هڏين فزن 
الي أحوج للجديد من الميت وإنما هو للمهلة والأراب . وذهب ابن عقيل 
إلى أن التكفن في الحلتق أفضل هذا امبر والأول أولى بدليل قوله صلى الله 
عليه وسلم » والكفن مقدم على الدين والوصية والميراث لبر حمزة ومصعب 
ولأن لباس المغفلس مقدم على د ينه . 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل 


— ۲١۹ 


صلي عليه » فإن نم يستهلل فقال أحمد إذا أتى عليه أربعة أشهر غسل وصلي 
عليه وصلى ابن عمر علی‌ابن لابنه ولد ميتاً » وقال مالك: لا صلی عليه حى 
يستهل » ولنسا حديث المغعرة . والسقط بصلى عليه رواه أبو داود والرمذي 
وصححه واحتج به أحمد »> وحديثهم قال الأرمذي: اضطرب اناس فيه 
ورواه بعضهم موقوفاً وكأنه أصح من المرفوع » فأما من لم يأت عليه أربعة 
أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويلف في خرقة ويدفن لا نعلم فيه خلافاً 
إلا عن ابن سبرين فإنه قال : يصلى عليه إذا علم آنه نفخ فيه الروح والحديث 
يدل علىأنه لا نفخ إلا بعد الأربعة الأشهر . قال ابن الندر: أجمع أهل العلم 
على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات » والمشهور عن أحمد أن للرجل غسل 
زوجته وهو قول مالك والشافعي» وعنه : لا . وهو قول الثوري › وقال ابن 
امندر: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة تغسل الصبي . قال 
أحمد: يغسان من له دون سبع سنن › وقال الحسن: إذا كان فطيماً أو فوقهء 
وقال الأوزاعي : ابن أربع أو خمس . وأما الحارية إذا م تبلغ فقال القاضي 
وأبو الحطاب : جوز للرجال غسلها . وكره غسل الرجل الصغرة سعيد 
والزهري » قال الحلال القياس التسوية بن الغلام وابحارية لولا أن التابعن 
فرقوا بينهما فكرهه أحمد لذلك . ولا يغسل المسلم قريبه الكافر ولا یتو 
دفنه وبه قال مالك » وقیل : له غسل قریبه الکافر ودفنه وبه قال الشافعي ٠‏ 
قال أحمد: ني ودي او نصراني وله ولد مسلم : فلرکب دابته ويسر وراء 
جنازته وإذا أراد أن يدفن رجع مثل قول عمر . وإذا مات الشهيد ني المعركة 
م يغسل » رواية واحدة لا نعلم فيه خلافاً إلا عن الحسن وابن المسيب › 
والصحيح أنه لا يصلى عليه وهو قول مالك والشافعي › وعنه بصلى عليه وهو 
قول الثوري › ولنا حدیث جابر في شهداء أحد متفق عايه . وإن کان جناً 


— + — 


غسل لحديث حنظلة » وقال مالك: لايغسل لعموم احبر » فإن أسلم ثم استشهد 
م يغسل لبر الاصبرم . ويدفن ني اليابه لا نعلم فيه خلافاً » وينزع عنه 
اليف والحلد والفرو » وقال مالك: لا يتزع لعموم الجر »> وعن ابن عباس 
أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والحلود رواه أبو داود . وظاهر کلام 
الحرتي أنه می طالت حیاته بعد حمله غسل وصلي عليه [ انه صلى الله عليه 
وسم غسّل سعد بن معاذ وصلى عليه ونحوه قال مالك وأصحاب الرأي 
والشافعي إن مات حال الحرب لم يغتسل ولم ينصّل عليه(') ] . 

والصحيح التحديد بطول الفصل لبر سعد بن الربيع والأصرم › 
فإن سقط عن دابته ووجد میت ولا آثر به غسل نص عليه : وتأول قوله : 
« ادفنوهم بكلومهم » وقال الشافعي : لا يغسل لاحتمال موته بسبب القتال» 
ولنا أن الأصل وجوب الغسل فلا يسقط بالاحتمال . 

ومن قتل من أهل العدل فحكمه حكم من قتله المشركون لأن علا ) 
يغسل من قعل معه . قال أحمد: قد أوصى أصحاب الحمل : إنا مستشهدون 
فلا تتزعوا ثوباً ولا تغسلوا عنا دماً . وقال الشافعي في أحد قوليه : يغسل 
لان أسماء غسلت ابن الزبر » والأول أولى وأما ابن الزبر فإنه أذ وصلب 
فهو کالقتول ظلماً » وأما من قتل دون ماله أو نفسه أو أهله ففیه روایتان › 
فأما الشهيد بغر قتل كالمبطون والمطعون فيغسل لا نعلم فيه خلافاً إلا ما حكي 
عن الحسن لا يصلى على ‌النفساء لأا شهيدة » ولنا أنه صلى الله عليه وسلم 
صلى على امرأة ماتت ي نفاسها وصلى المسلمون على عمر وعلى وهما شهيدان. 
وإن سقط من اميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه فعلته أسماء بابنها › 


إ۷ — 


وإن م يوجد إلابعض الميت غسل وصلي عليه » وقال مالك : إن وجد الأ كار 
صلي عليه وإلا فلا » ولنا إجماع الصحابة قال أحمد: صلى أبوأيوب على 
رجل وصلى عمر على عظام بالشام وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام رواهما 
عبد الله بن أحمد وقال الشافعي : ألقى طائر يدا بعكة عرفت باللحاتم فكانت 
يد عبد الرحمن بن عتاب فصلى عليها أهل مكة . 


ويستحب تعزية أهل الميت لا نعلم فيه خلافا إلا أن الثوري قال : 
لا يستحب بعد الدفن . ولا يشق بطن المرآة لإخراج ولدها الي لكن 
تسطو عليه القوابل آي يدخان آيديهن تي فرجها فيخرجنه › وٳن )م يوجد 
نساء تركت حى يتيقن موته » ومذهب مالك قريب من هذاء وقال الشافعي : 
يشق البطن إذا غلب على الظن حياته . وإن دفن من غير غسل أو إلى غر 
القبلة نبش » وقال أبوحنيفة: لا ينبش لانه مثله وقد نېي عنها » وٳن دفن 
قبل الصلاة عليه فروايتان: إحداهما: إن صلى علىالقبر جاز وإن دفن بغر 
كفن فوجهان . وإن حضرت الخنازة وال مكتوبة بديء بالمكتوبة إلا الفجر 
والعصر لأن ما بعدهما وقت نهي » وروي عن مجاهد والحسن وابن المسيب 
أنهم قالوا أبدأً بالمكتوبة » قال أحمد: تكره الصلاة علىالميت ني ثلاثة أوقات 
وذكر حديث عقبة بن عامر قال ابن البارك: يعي أن نقبر فيهن موتانا 
لا الصلاة على ابخنازة » قيل لأحمد: الشمس مصفرة › قال: يصلى ما لم تدلى 
اخروب » وعنه أن ذلك جائز وهو قول الشافعي قياس على الوقن » والأول 
أصح لحديث عقبة بن عامر ولا يصح القياس عليهما لطول مدتهما » وكره 
أحمد دفن الميت ني هذه الأوقات لحديث عقبه . وأما الدفن ليلا فقالأحمد : 
وما بأس بذاك أبو بكر دفن ليلا وعلى دفن فاطمة ليلا . وكرهه الحسن لا 


— ۲ 


روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل بالليل إلا أن بضءطر 
إلى ذلك » ولنا حديث ابن مسعود في قصة ذي البجادين وغيره › والزجر 
محمول على التأديب فإن الدفن نيار أولى لانه أسهل على التبعين وأكثر 
للمصلن 


ولا يصلى الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه ويصلي عليهما سائر 
الناس ٠‏ وقال الأوزاعي : لا يصلى على قاتل نفسه بحال » وقال عطاء 
والنخعي : بصلي الإمام وغبره على كل مسلم › قال أحمد : لا أشهدالرافضة 
ولا الجهمية ويشهد من شاء » قد ترك النبي صل الله عليه وسلم الصلاة على 
أقل من ذلك . وقال : أهل البدع لا يعادون إن مرضوا ولا تشهد جنائزهم 
إن ماتوا . قال ابن عبدالبر : وسائر العلماء يصلون على أهل البدع . ولاخلاف 
في المذهب أنه إذا اجتمع مع الرجال غبرهم جعل الرجال ما يلي الإماموالنساء 
يلمن القبلة . ولا حلاف ني الصلاة على الحنائز دفعة واحدة فإن انفرد كل 
جنازة بصلاة جاز » ولا يدفن اثنان ني قبر إلا لضرورة › ولع النعل إذا 
دحل المقبرة لخديث صاحب السبتيتن قال أحمد : إسناده جيد أذهب إليه 
إلا من علة وأكثر أهل العلم لا يرى بأساً » واحتج بعضهم بحدیث أنه پسمع 
قرع نعم » وقيل: يكره للرجل المشي ني تلك النعلان لألهما من لباس‌أهل 
التنعى والخيلاء وإخباره بسمعه قرع نعالمم لا.ينفي الكراهة . ولا نعلم حلاف 
في إباحة زيارة القبور للرجال » واختلفت الرواية ني النساء فرويت الكراهة 
لخحديث أم عطية ينا عن زيارة القبور ولم يعزم عاينا . والنهي المنسوخ حتمل 
أنه خاص بالرجال فدار بن الحظر والإباحة فأقل أحواله الكراهة . والثانية 
لا یکره لعموم قوله : «کنت نہیتكم » الخ . ویکره النعي وهوأن ينادي مناد 


— ۳ = 


إن فلاتاً قد مات ليشهدوا جنازته » واستحب جماعة من أهل العلم أذلا يعلم 
اناس بجنائرهم منهم عبد الله وأصحابه علقمة والربيع وعمرو بن شرحبيل ٠‏ 
وقال كثر من أهل العلم لا بأس أن يعلم إخوانه ومعارفه من غر نداء لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « ألا آذنتموني » ونعى النجاشي في اليوم الذي مات 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الاتصاف ) : 


قال الشيخ: الذي يقتضيه النص وجوب عيادة المريض فبقال هو واجب 
على الكفاية » ونص أحمد لا يعاد امتدع » وعنه الداعية فقط » واعبر 
الشيخ المصلحة نيذلاك . ونص‌أحمد بكونه خوفه ورجاؤه واحد فأماغلب 
صاحبه هلك » قال الشيخ : هذا العدل . وقالالشيخ : من ظن أن غره لايقوم 
بالتكفن تعن عليه . ولم يوجب القراءة ي صلاة الحنازة بل استحبها »وقال 
لا يعيد الصلاة عليها إلا لسبب مشل أن يعيد غره فيعيد معهم أو يكون 
حت بالإمامة من الطائفة الثانية فيصلي بهم » ويصلى على غائب » وقيل: 
إن م يكن صلى عليه وإلا فلا اختاره الشيخ › واختار استحباب القيام ها ولو 
كانت كافرة . ولا يدفن فيه اثنان إلا أضرورة ظاهرة التحرع وهو المذهب » 
وعنه یکره اختاره الشيخ »> واختار كراهة القراءة على القبر إلا وقت الدفن › 
وقال المجد : يستحب اهداء القرب لاني صلى الله عليه وسلم » ومنع منه 
الشيخ فلم ير لن فعله نوابا بسبب ذلك كأجر العامل كالني صلى الله عليه 
وسلم ومعلمالمير . وقال في الشرح: لا نعلم خلافاً ني استحباب زيارة القبور 
للرجال ٠‏ قال جامع الاختيارات : ظاهر كلام الشيخ ترجيح التحرع للنساء 
لاحتجاجه بحديث اللعنسة وتصحيحه إياه . 


— ۲٤ س‎ 


قال الشيخ: ومجوز زيارة قير الكافر للاعتبار » وذكر أن البكاء يستحب 
رحمة للميت وأنه أكمل من الفرح كفرح الفضيل . وقطع المجد أنه لا بأس 
بيسر الندب إذا كان صدقا وم مخرج مخرج النوح ولا قصد نظمه كفعل 
أي بكر وفاطمة » قال الشيخ : ماهيج اللصيبة من وعظ وإنشاد شعر فمن انياحة 
وحرم الذبح عند القبر واتضحية عنده وقال : إخراج الصدقة مع ابلنازة 


بدعة مكروهة . 


. (¥0 


سس | | ےا 
> لص 


تحب الزكاة في أربعة أصناف من الال : السائمة من بيمة الأنعام › 
والحارج من الأرض » والأأمان » والعروض . ولا تجب في غبرها لأن الأصل 
عدم الوجوب وهذا قول الأكثر » وقال أبوحنيفة: في الحيل زكاة . ولنا 
قوله صل الله عليه وسلم : « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة » 
متفق عليه وحدیث جابر ضعيف وعمر أخذ شيئاً تبرعوا به كذلك رواه 
أحمد. 

ولا تجب إلا بشروط خمسة : 

الأول ( الإسلام) . 

والثاني (الحرية) . 

فلا تجب على الكافر لحديث معاذ « إنك تأني قوماً» الخ ›» ولا على 
عبد آي قول الأ کر » ولا على مکاتب لا نعلم أحداً خالف فيه إلا أبا ثور . 
فإن ملك اليد عبده مالا فاختلفت الرواية عن أحمد › فروي عنه زكاته 
على سیده وهو مذهب سفیان واسحق » وعنه لا زکاة على واحد منھما قال 
ابن المنذر : هذا قول ابن عمر وجابر ومالك . 

الثالث ( ملك نصاب ) فإن نقص فلا زكاة فيه إلا أن يكون يسرآكالبة 
والبتن » وفيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة . وقال ابن المسيب 


— ۹ 


وعطاء : لا زكاة في زيادة الدراهم حى تبلغ أربعن » ولا في زيادة الذهب 
حى بلغ أربعة دنائر لقوله : « في کل أربعن درهما» ¢ ولنا أن قولنا 
روي عن علي وابن عمر ولا يعرف هما مخالف من الصحابة . 

الرابع ( تام اللك) فلا زكاة في دين المكاتب بغر حلاف علمناه 
ولا ي السائمة الموقوفة ولا في حصة المضارب قبل القسمة » ونقل عن مهنا 
عن أحمد ما يدل على الوجوب لعموم قوله : « في كل أربعن شاة شاة» . 
فأما حصة المضارب قبل القسمة فلا تحب فيها نص عليه » واختار أبو الطاب 
وجوب الزكاة فيها إذا كملت نصاباً أو قلنا إن اللحاطة تؤثر في غير الماشية »وإذا 
دفع إلى رجل ألفاً مضاربة على النصف فحال الحول وقد ربح ألفين فعلى رب 
المال زكاة ألفن . وقال الشافعي نيأحد قوليه : عليه زكاة ابلحميع أو مرج 
الزكاة من المال لابا من مؤنته وتحسب من الربح . 


ومن کان له دين على مليء من صداق أو غیره زکاه ذا قبضه لما مضی 
وبه قال علي والثوري » وقال عثمان وابنعمر والشافعي وإسحق وآبو عبيد: 
عليه إخراج الزكاة في الال وإن م يقبضه . وعن عائشة ليس ني الدين زكاة » 
وعن ابن المسيب يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة . وني الدين على غير المليء 
والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع روايتان : إحداهما لا بجحب وهو 
قول إسحق وأهل العراق » والثانية يزكيه إذا قبضة لما مضى وهو قول 
الثوري وأي عبيد لقول علي في الدّين المظنون : إن کان صادقاً فلیزکه إذا 
قبضه لا مفی وعن ابن‌عباس نحوه رواهما أبوعبید» وللشافعي‌قولان » وعن 
مالك يزكيهإذا قبضهلعام واحد»قالأحمد: إذا وهبت‌المرأة مهرها لزوجها وقد 
مضى عليه عشر سنن فالزكاة على المرأةء وإذا وهب رجل لرجلمالا فحال 


— Y۷ 


الحول ثم ارتجعه الواهب فالزكاة على الذي کان عنده » وقال ني رجل باع 
شریکه نصیبه من داره ولم بعطه شيئاً فلما كان بعد سنة قال : ليس عندي 
دراهم فأقلي فأقاله قال : عليه أن يزكي لانه قد ملکه حولا . 

والد ين عنع وجوب الزكاة ني الأموال الباطنة رواية واحدة وهي الأنغان 
والعروض » وبه قال عطاء والحسن ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي 
خديث عثمان » وقال الشافعي ني الحديد: لا منع › فأما الأموال الظاهرة 
ففيها روايتان : إحداهما عنع وهو قول إسحاق » والثانية لا عنع وهو قول 
مالك والشافعي. وروي عن أحمد أنه قال: قد اختلف ابن عمر وابن عباس 
فقال ابن عمر خرج ما استدان على أمرته ونفقة أهله ويزكي ما بقي › وقال 
الآحر : مخرج ها استدان على مرته ويزكي ما بقي » وإليه ذهب لأن المصدق 
إذا جاء فوجد إبلا أو غنما ل يسأل آي شيء على صاحبها من الدين › فظاهر 
هذا أن هذه رواية ثاللة أنه لا عنع من الأأموال الظاهرة إلا ما استدان في 
الانفاق على الزرع والثمرة . 

الحامس ( مضي الحول) . 

لا نعلم فيه خلافاً إلا في المستفاد على ما نذكره » وإلا تي الحارج من 
الزرع والنمرة والمعدن . وأما المستفاد فإن كان من جنس النصاب كربح 
الجارة ونتاج السائمة فهذا يضم إلى أصله قي الول › وإن م يكن من جنسه 
فلا يضم إلیه » بل إن کان نصاباً استقبل به حولا وٳلا فلا شيء فيه وها 
قول الحمهور » قال ابن عبدالبر : اللحلاف فيه شذوذ لم يقل به أحد من أهل 
الفتوی » فإن کان من جنس‌نصاب عنده کن عنده أربعون من الغم فمضى 
عليها بعض الول فيشتري أو يتهب أويرث مائة فلا جب فيه حى عضي عليه 


— ۸ 


حول أيضاً وبه قال الشافعي » ولا يبي الوارث على حول الموروث وهو 
أحد القولن لاشافعي » والثاني يبنى على حول موروثه » وقال أبو حنيفةبضمهما 
إلى ها عنده في الحول فيزكيهما جميعاً عند تمام الحول إلا أن يكون عوضاً 
من مال مزكى » وقال به مالك ني السائمة دفعاً لتشقيص ني الواجب وكقولنا 
ني الأنمان . 

وإن ملك نصاباً صغارآً انعقد عليه ا حول من حن ملکه » وعنه لا حی 
يبلغ سنا جزيء مثله فيالزكاة » والأول أولى لعموم قوله: « في كل خمس من 
الإبل شاة » ومى نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغر جنسه 
انقطع الحول إلا أن يقصد الفرار > وقال أبو حنيفة والشافعي: تسقط ٠‏ ولنا 
قولە : ( إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب ابحنة )() الآيات . ومجوز التصرف 
في النصاب الذي وجبت فيه بالبيع وغره » وقال الشافعي ني أحد قوليه: 
لا يصح لما إن تعلقت بالعبن فقد باع ما لا ملك وإن تعلقت بالذمة فقدر 
الزكاة مرتهن بها وبيع الرهن لا جوز › ولنا النهي عن بيع الثمرة حى يبدو 
صلاحها وهو عام فيما جب فيه الزكاة وغبرها »> فن عجز بقیت تې ذمته › 
ومعتمل أن يفسخ البيع تي قدرها ويرجع المشتري عليه بقدرها لأن على الفقراء 
ضرا لقوله : «لا ضرر ولا ضرار » وإ آبدله بنصاب من جنسه بی على 
حوله وبه قال مالك » ويتخرج أن ينقطع وبه قال الشافعي . وسل أحمد 

عن الرجل يكون عنده غنم سائمة فيبيعها بنصفها من الغنم أبزكيها كلها ؟ 
قال : نعم على حديث عمر ي السخلة يروح با الراعي › » قیل له : فإن كانت 
للتجارة ؟ قال : يزكيها كلها على حديث حماس . 


. ١۷ سورة القلم آية رقم‎ .)١( 


— ۹ 


وتجب حولان الحول وإن يتمكن من الأداء وهو أحد قول الشافعي › 
وني الآحر هو شرط وبه قال مالك حى لو أتلف الماشية بعد الحول قبل 
إمكان الأداء فلا زكاة عليه إذا لم يقصد الفرار » ولنا قوله : « لا زكاة ي 
مال حى عول عليه الحول » . ولا تسقط بتلف الال » وعنه تسقط إذا 
م يفرط . وإذا مضى حولان على نصاب لم يؤد زكاما فعليه زكاة واحدة 
إن قلنا تجب ني العبن » وزكاتان إن قلنا تجب في الذمة إلا ما كان زكاته الغم 
من الإبل فإن عليه لكل حول زكاة . وإذا مات من عليه الزكاة أحذت من 
تركته » فإن كان عليه دين اقتسموا با لحصص وبه قال مالك والشافعي . 

ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

ومن کان له دين على مليء أو غیره فعلیه زکاته ذا قبضه »› قال ي 
الفائق : وعنه يازمه ي الحال وهو المختار »> وأول حول الصداق من ححان 
العقد » وعنه من حن القبض » وكذا الحكم خلافاً ومذهباً في اعتبار القبض 
ي کل دين إذا کان تي غر مقابلة مال أو مال زکوی عند الكل موص به 
وموروث ونمن مسكن » وعنه لا حول لأجرة فيزكيه في الحال 
کمعدن اختاره الشیخ . وإن اسقط الدین ربه زکاه » وعنه یزکیه المبراً من 
الدين» وقيل: لا زكاة عليهما اختاره الشيخ . واختار الشيخ أن الدين على 
غر اللىء والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع لا زكاة فيه › وعنه 
ما لا يۇمل رجوعه كالمسروق والمغصوب لا زكاة فيه › وما يؤمل رجوعه 
كالدين علا لمفلس أو الغائب المنقطع خبره فيه الزكاة . قال الشيخ: هذاأقرب. 
وت ‌المحرر اللحراج ملحق من دين‌الله . وقال الشيخ: هو ملحق بديون الآدميين 
والزكاة يعن المال»وعنه ي ‌الذمة» وقيلنجب ف الذمة وتتعلق بالنصاب اختاره 
الشيخ» واختارأيضا أن النصاب إذاتلف بغر تفريط من الماك لم يضمن الزكاة . 


— (۳ — 


اک a‏ « ۲ 
لا 2 وز 


لاتجب إلا ي‌السائمة » قال أحمد: ليس ني العوامل زكاة » وأهلالمدينة 
يرون فيها الصدقة وليس عندهم تي هذا أصل › ولنا قوله : « تي كل سائمة 
في ربعن بنت لبون» وحديشهم « ني كل خمس شاة» مطلق فيحمل على 
المقيد . وهي الي ترعى أكثر الحول » واعتبره الشافعي قي جميع الحول › 
ولنا عموم النص تي الماشية » واسم السوم لا يزول بالعلف اليسر كالسقي 
بغر كلفة قي الزرع والشمار . 

وهي ثلالة آنواع : 

( أحدها) الإبل فلا زكاة فيها حى تبلغ حمسا ففيها شاة » ولا مجزيء 
في الغ المخرجة إلا ابحدع من الضأن وهو ما له ستة أشهر » والي من المعز 
وهو ما له سنة » وأمما أحرج أجزاً » وتكون أنى فلا جزيء ذ کر .وتکون 
الشاة المخرجة كحال الإبل ي ابمحودةوالرداءة والتوسط . فإن أخحرج بعراً 
م بجزه » وقال الشافعي : نجزيء في العشرين فما دوناء وني العشر شاتان › 
وتي خمس عشرة ثلاث شياه » وي العشرين أربع شياه . هذا كله مجمع 
عليه . فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض وهي الي ها سنة حکاه 
بن النذر إجماعاً » وإن م تكن عنده أجزأه ابن لبون وهو الذي له سنتان» 
فإن م يكن عنده وأراد الشراء لزمه بنت مخاض وقاله مالك » وقالالشافعي : 
مجزئه ابن لبون . ون م جد إلا معیبه انتقل إل ابن لبون لقوله في حدیث 


— ۷ 


آي بکر : فإن م یکن ابنة خاض على وجهها وعنده ابن لبون فانه يقبل منه 
وليس معه شيء » ولا جبر نقص الذ كورية بزيادة سن إلا تي هذا الموضع 
لأن تخصيصه بالذ كر دون غبره يدل على الاختصاص . وي ست ولان 
بنت لبون » وني ست وأربعين حقة وهي الي ها ثلاث سنن » وتي إحدى 
وستن جذعة وهي الي ها اربع سنن › وي ست وسبعن ابنتا لبون » وڻي 
إحدى وتسعن حقتان إلى مائة وعشرين هذا کله جمع عليه » فإذا زاد واحدة 
ففیها ثلاث بنات لبون » ثم في کل أربعن بنت لبون » وني کل خمسان حقةء 
وعنه لا يتغر الفرض إلى لان ومائة فيكون فيها حقة وبنتا لبون وهومذدهب 
أي عبيد » ولنا قوله فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت 
لبون والواحدة زيادة » وجاء مصرحاً به آي حديث الصدقات الذي عند 
آل عمر بن الطاب حسنه الارمذي وقال ابن عبد البر: هو أحسن شيء 
روي أي حديث الصدقات فإن فيه : إذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها 
ثلاث بنات لبون » وقال النوري: إذا زادت على عشرين ومائة استؤنفت 
الفريضة في كل خمس شاة إلى خمس وأربعين ومائة لأنه ي كتاب عمرو 
این حزم » ولناأن في حديث الصدقات الذي کتبه آبو بكر لأنس والذي عند 
آل عمر مثل ما ذکرنا » وما کتاب عمرو بن حزم فاختلف آي صفته فرواه 
الأثرم ني سننه مثل مذهبنا . فإذا بلغت مائة وثلائن ففيها حقة وبنتا لبون » 
وني مائة وأربعن حقتان وبنت لبون » وني مائة وخمسن ثلاث حقاق › 
وتي مائة وستىن أربع بنات لبون » م کلما زادت عشرا أبدلت بنت لبون 
بعقة : ففي مالة وسبعان حقة وثلاث بنات لبون وني مائة ومان حقتان 
وبنتا لبون وقي مائة وتسعن ثلاث حقاق وبنت لبون . فإذا بلغت مائتن 
اتفق الفرضان فإن شاء حرج أربع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون . وقال 


— ۳۲ — 


الشافعي : اللبيرة إلى الساعي »> ومقتضاه أن رب الال إذا أخرج لزمه أعلا 
هرضن لقوله تعالى ( ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون )() الآية . ولا أن 
ي الكتاب الذي عند آل عمر : فإذا كانت مائتن ففيها أريع حقاق أوخمس 
بنات لبون أي الشيئن وجدت أخذت . ومن وجبت عليه سن فعدمها أخرج 
سناً أسفل منها ومعها شاتن أو عشرين درهماً وإن شاء أخحرج أعلا منها 
وأخذ مثل ذلك من الساعي » وقال أصحاب الرأي يدفع قيمة ما وجب عليه 
أو دون السن الواجبة وفضل ما بينهما دراهم » ولنا ما ذكرنا في كتاب 
الصدقات الذي كتبه أبو بكر لأنس وهو نص فلا يلتفت إلى ما سواه . 
ولا مدخل الجبران في غير الإبل . 

( الثاني) البقر ولا شيء فيها حى تبلغ ثلاثن فيجب فيها تبيع أو تبيعة 
وهي الي ها سنة › وني أربعن مسنة وهي الي ها سنتان › وني الستن تبيعان » 
ثم في كل ثلائن تبيع » وتي كل أربعين مسنة . 
(الثالث ) الغم ولا شيء فيها حى تبلغ أربعن فيجب فيها شاة إلى مائة 
وعشرين ٠‏ فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتن › فإذا زادت واحدة 
ففيها ثلاث شاه » ثم في كل مائة شاة » وهذا مجمع عليه ولا بتغبر حى تبلغ 
أربعمائة وهذا قول أكثرالعلماء » وعنه أا إذازادت على ثلاث المائة واحدة 
ففيها أربع شياه » ثم لا يتغر حى تبلغ خمسمائة فيكون ني كل مائة شاة . 
ولنا قوله فإذا زادت واحدة ففي كل ماثة شاة يقتضي أن لا جب فيما دون 
المائة شيء . وټ كتاب آل عمر التصريح بذلك ولا جوز خلافه . ويۋخد 
من المعز الي ومن‌الضأن الحدل › وقال أبو حنيفة: لا مجزيء إلا الثنية منهما . 
)١(‏ سورة البقرة آية رقم ۲۹۷ . 


— YT — 


وقال مالك : مجزيء الحذعة منهما لقوله : « إنغا حقنا ني ابلحذعة أو الثنية » 
ولنا على أي حنيفة هذا امبر وحديث سعد بن ديلم : أتاني رجلان على بعر 
فقالا: إنا رسولا رسول الله صل الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك 
قلت : فأي شي ء تأخذون ؟ قالا: عناقاً أو ثنية رواه أبو داود . ولنا على مالك 
قول سويد بن غفلة : أتانا مصدق الني صلى الله عليه وسلم وقال أمرنا 
أن نأخذ ابلحدعة من الضأن والثنية من المعز » وفيه بيان للمطلق في الخحديشن 
قبله . ولا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا معيبة لقوله تعالى : ( ولا تيممواالحبيث 
منه تنفقون )() ولان ذلك ني كتاب أنس وفيه إلا ماشاء المصدق أي العامل 
فإن رآى المصدق ذلك بأن يكون الال من جنسه فله أخذه . وقال مالك 
والشافعي : إن رأى أن أخذ ذلك حر للفقراء أخذه للاستلناء » ولا الى 
وهي الي تربى ٠‏ ولا الماخحض وهي الي حان ولادها ولا کرم الال إلا أن 
یشاء ریه > قال الرهري : إذا جاء المصدق قسم الغ أثلاثاً وأحذ من الوسط . 
ولا جوز إخراج القيمة » وعنه جوز » وإن أحرج سنا أعلا من الفرض من 
جنسه جاز لا نعلم فيه خلافاً » وإذا اختلط نفسان فأكار في نصاب من الماشية 
حولا فحکمھا حکم الواحد سواء کان مشاعاً بینهما أو متمیزاً فخلطاه 
فاشركا ني‌المراح والمشرب والمسرح والراعي والفحل» وقال مالك: إ عا تؤثر 
الحلطة إذا كان لكل واحد منهما نصاب » ولنا قوله : « لا مجمع بن 
متفرق ولا يفرق بن مجتمع خشية الصدقة » وما كان من خليطن فإمما 
يتراجعان بالسوية » رواه البخاري . ولا تراجع إلا ني خلطة الأوصاف . 
وقوله : « لا مجحمع بين متفرق » إنما يكون هذا إذا كان بحماعة فإن 


. ۲١۷ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


— ۳٤ 


الواحد يضم بعض‌ماله إلى بعض وإن کان ي‌أماکن. وهکذا قوله « لا يفرق 
بن مجتمع » ويشترط ها أن يكونا من أهل الزكاة » فإن كان أحدهما مكاتاً 
آو ذمياً م يعتد بخلطته » وآن مختلطا تي نصاب » وآن مختلطا ني جميع الحول . 
وقال مالك : لايعتبر اختلاطهم ني أول الحول لقوله : « لا بجمع بن متفرق 
ولا يفرق بن مجتمع » ألخ يعى ني وقت الزكاة . ويشترط ني خلطة 
الأوصاف اشتراكهما في المراح وما بعده . وقال بعض أصسحاب مالك 
لا يعتبر إلا الراعي والمرعى لقوله : لا يفرق بن مجتمع » » والاجتماع 
محصل بهذا » وحكي عن أحمد أنه لا يعتبر إلا الحوض والراعى والمراح . 
ولا تؤثر الحلطة في غير السائمة » وعنه أنها تؤثر وهذا قول الأوزاعي 
وإسحق تي الحب والتمر » وبجوز للساعي أخذ الفرض من مال أما شاء 
وبرجع على خليطه بحصته من القيمة . ۰ 

ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


لا جوز إخراج القيمة › وعنه جوز اختاره الشيخ › واختاره أيضاً جوازه 
المصلحة » وإن اختلفا تي القيمة فالقول قول الر جوع عليه مع ګینه قال 
الشيخ : يتوجه أن القول قول المعطى لأنه كالأممن . وإذا أخذ الساعي أكثر 
من الفرض ظلمآً لم يرجع بالزيادة على خليطه » قال الشيخ : الأأظهر أنه يرجع. 


0 س 


تجب الزكاة فيما اجتمع فيه الكيل والادخار من الحب والتمر» ولازكاة 
في سائر الفوا كه » وقال مالك والشافعي لا زكاة ني نمر إلا التمر والزبيب ولا في 
حب إلاما كان قوتا في حال الاختيار إلا ني الزيتون علىاختلاف . وعن أحمد 
لازكاة إلانيالحنطة والشعر والتمر والزبيب وهوقول عمروالحسن والشعي › 
ووافقهم إبراهم وزادالذرة » ووافقهم ابن عباس وزاد الزيتون لأن ماعداه 
لا نص فيها ولا إجماع »> ولنا عموم قوله : « فيما سقت السماء العشر » 
وقوله عاذ : « خذ الحب من الب » خرج منه ما لا يکال وما لیسبحب 
لفهوم قوله : « ليس ي حب ولا تمر صدقة حى تبلغ خمسة أوسق » رواه 
مسام . ولا تجب فيما ليس بحب ولا تمر سواء وجدفيه الكيل والادخار 
أولا » فلا جب تي الزعفران والقطن » وعنه تحب فبهما » واختلفت‌الرواية 
ي الزيتون فعنه تجب فيه إذا بلغ خحمسة أوسق وهو قول مالك لقوله :(وآنوا 
حقه يوم حصاده )١()‏ وعنه لا زكاة فيه › والاآية مكية والزكاة فرضصت 
بالمدينة وهذا ذكر الرمان ولا عشر فيه . 
ولا يضم جنس إلى جنس ني تكميل النصاب »> وعنه أن الحبوب بعضها 
يضم إلى بعض »وعنه تضم الحنطة إلىالشعار. ومن يرى احرص عمر وسهل ابن 
أي حثمة والقامم بن محمد ومالك والشافعي وأ كثرأهلالعلم وقالأصحاب الرأي : 


. ٠١١ سورة الأنعام آية رقم‎ )١( 


— N — 


الرص فظن لا يلزم به حكم » و خرص النخل والكرم ولا خرص الزرع › 
وجب أن يارك ني اللحرص الثلث أو الريع » وجتمع العشر واللحراج في كل 
أرض فتحت عنوة » وقال أصحاب الرأي: لاعشر ي اللحراجية » قال ابن 
المبارك : يقول الله ( وما أخرجنا لكم من الأرض )(). نرك القرآن لقول 
آي حنيفة ؟ ! 

ومن هنا الى آخر الياب من ( الاتصاف) : 


اختار الشيخ وجوب الزكاة ني الدن » قوله ويرك لرب الال الثلث الخ 
قالالآمدي وابن‌عقيل: يرك قدر أكلهم وهديتهم بالمعروف بلا تحيد › قال 
ابن القم: وهو أصح » قال ابنابحوزي تي دفن عليه علامة الإسلام: لقطة 
وإلا ركاز . وألحق الشيخ بالمدفون حكما الموجود ظاهراً بخراب جاهلي 
أو طريق غير مسلوك . 


. ۲۹۷ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


— CV — 


وهي الذهب والفضة › أجمعوا على أن في مائي درهم خمسة دراهم › 
وعلى أن الذهب إذا كان عشرين منقالا قيمتها ماتا درهم أن الزكاة تجب 
فيه ٠‏ إلا ماحكي عن الحسن أنه قال : لا شيء فيها حى تبلغ أربعن »وأجمعوا 
على أنه إذا كان أقل من عشرين مقالا ولا تبلغ قيمته ماتي درهم فلا زكاة 
فيه » وقال عامة الفقهاء : نصاب الذهب عشرون مثقالا منغر اعتبارقيمتهاء 
وحكي عن عطاء وغره أنه معتبر بالفضة لأنه لم ينبت تقدير نصابه فحمل 
على الفضة » ولا زكاة في مغشوشهما حى تبلغ قدر ما فيه نصاباً » ومخرج 
عن ابيد الصحيح من جنسه وعن كل نوع منجنسه › وقال أبو حنيفة: جوز 
إخراج الردىء عن ابيد + ولنا قوله ( ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون )١()‏ 
الآية » فإن أحرج مكسرآً أو برجا زاد قدر ما بينهما من الفضل › وقال 
الشافعي: مخرج اليد ولا يرجع فيما أحرجه من العيب لأنه أخرج معيباً 
في حت الته أشبه ما لو أخرج مريضة عن صحاح . 

ونقل عن أحمد في ضم الذهب إلى الفضة روايتان : إحداهما لا يضم 
وهو قول الشافعي لقوله : « ليس فيما دون خمس أواق صدقة » » والثانية : 
يضم وهو قول مالك لن أحدهما يضم إلى الآخر كأنواع الحنس » والحديث 

مخصوص بعرض التجارة فنقيس عليه » وهل مخرج أحدهما عن الآخر ؟ فيه 
() سورة ابقرةآبة رقم ۷ه . 


— ۸ 


روايتان . ويكون الضم بالأجزاء وهو قول مالك» وقيل: بالقيمة وهو قول 
أي حنبفة . وتضم قيمة العروض إلى كل واحد منهماءقال شيخنا : لا أعلم 
فيه خلافاً . ولا زكاة تي الحلي المباح امعد للاستعمالء قال أحمد: خمسة 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : ليس تي الحلي زكاة » 
زكاته عاريته » قال الرمذي: ليس يصح تي هذا الباب شيء يعي جاب 
الزكاة قي اللي وعتمل أنه أراد بالزكاة العارية كما ذهب إليه جماعة من 
الصحابة . واعتبار النصاب ني الحلي المحرم أو الآنية بالوزن للخبر › وماكان 
مباح الصناعة كح التجارة فاعتبار النصاب بوزنه وي الإخراجبقيمته › 
ويباح للرجل خاتم الفضة وقبيعة السيف الخبر » وي حلية اليف 
بالذهب روایتان . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

قوله لا زكاة ني الذهب حى يبلغ عشرين مثقالا الخ هذا المذهبوعايه 
الأصحاب إلا الشبخ فإنه قال ني نصاب الأنمان: هو النعارف في كل زمان 
من خالص ومغشوش وصغر وكبر › كذا قال ي نصاب السرقة وغبرها » 
وله قاعدة في ذلك ٠.‏ 

فأما الحلي المحرم قال الشيخ: وكذا المكروه ففيه الزكاة . واختار إباحة 
فص الحاتم من الذهب إذا كان يسرآء وقيل: يباح ني‌الذهب السلاح اختاره . 
الشيخ قال : كان في سيف عمر سبائك من ذهب » وقال الشبخ : لبسالفضة 
إذا م يكن فيه نص عام بالتحرم م يكن لأحد آن حرم منه إلا ما قام الدلیل 
الشرعي على تحر عه فإذا أباحت السنة دل على إباحة ما في معناوما هو أولى 
منه بالإباحة » وما م يكن كذلك فيحتاج إلى نظر قي ليله وتر عه » والتحرم 
يفتقر إلى دليل والأصل عدمه . ۰ 


— ۴۹ 


٠ ¢‏ 32 1 
بارا این 


تجب الزكاة ي عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصاباً حكاه ابن المنذر 
إجماعاً » وحكي عن مالك وداود لا زكاة فيها والواجب فيه ربع عشرقيمته 
کل حول › وقال مالك : لا یزکیه إلا حول واحد إلا أن یکون مدبرآ › 
تقوم العروض عند الحول إا هو أحظ للمساكان من عبن أو ور ق . وإن 
اشترى أرضاً أو خلا للتجارة فأنمرت النخل أو زرعت الأرض واتفق حلاهما 
فعليه العشر ويزكى الأصل للتجارة » وإذا دفع إلى رجل ألفاً مضاربة على 
أن الربح بينهما فحال الحول وهو ثلالة لاف فعلى رب امال زكاة لفن 
لن ربحاجارة حوله حول أصله › وقالالشافمي في أحد قوليه : عليه زكاة 
الحميع لان الأصل له والربح ناء ماله . 
ومن هنا آلى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


ويؤخذ منهما لا منالعروض» قال الشيخ: وبجوز الأخذ من عينها أبضاً . 


EC 


قال ابن المنذر : أجمعوا على آنا فرض ٠‏ وتجب على اليتم ومخرج عنه 
ولیه من ماله ولا نعلم آحد؟ حالف قیه إلا محمد بن الحسن › وعموم حدیث 
ابن عمر بقتضيي وجوبما عليه . وتجب على أهل البادية في قول أ كثر آهل 
العلم » وقال عطاء: لا صدقة عليهم» ولنا عموم الحخديث ء ولا يعتبر ها 
النصماب وبه قال مالك والشافعي › وقال أصحاب الرآي: لا تجب إلا على من 
ملك صاب لقوله : « لا صدقة إلا عن ظهر غي » وهو محمول على زكاة 
امال » فزن أم جد إلا صاع أخرجه عن نفسه لقوله : و ابدأ بنفسك م جن 
قفو » » وقال ابن المنذر : كل من غفظ عنه لا پوجبها على ابن ۽ 
ولستحب لان عطمان أخرجها عنه »> ومن تكفل إمثونة شخص ني رمضان 
)م للزمه فعلرته في قول الأ كار » وعنه تازمه وهو محمول على الاساجباب > 
ولا نع الدين وجوب الفطرة إلا أن يكون مطالباً به بدليل وجوجا على 
قير > وجرز إخحراجها قبسل العيد بيوم آو يومين ولا جوز قبل ذلك > 
وقال الشافمي : جوز من أول الشهر » ولنا أن المقصودمنها الإغناء في وقت 
حصوص فلم جز تقدعها قبله > والافضل إخحراجها يوم العيد قبل الصلاة › 
فإنأخرها عن يوم العيد أثم » وحكي عن ابن سرين الرخصة في تأخرها ء 
وحکي عن أحمد > واتباع السنة وى . 

والواجب صاع عن كل إنسان من جميع الأجناس المخرجة وبه قال 


— f 


مالاك والشافعي وروي عن معاوية وابن الزدر مجزيء نصف صاع من 
البر وهو قول عطاء وطاوس وغيرهما > ولا جوز العدول عن الأجناس 
ا مذ كورة معالةدرة » وقال مالك: مخرج من غالب قوت البلد ء قال أحمد: 
کان ابن سبرين حب أن ينقي الطعام وهو أحب إلي ليكون على الكمال . 
ولجوز إخراج صاع إذا كان من الأجناس المنصوص عليها . وجوز أن يعطى 
الحماعة ما يازم الواحد لا نعلم فيه حلاف » فأما إعطاء الواحد ما يزم الحماعة 
فظاهر المذهب الواز : وبه قال مالك وأصحاب الرأي وابن المنذر . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الاتصاف ) : 

اختار الشيخ إجزاء نصف صاع من بر › واختار أنه مجزيء هن قوت 
البلدة مثل الأرز وغره وذكر أنه قول أكثر العلماءولو قدر على الأصناف 
المذكورة » واختار آنا لا تدفع إلا لمن يستحق الكفارة › فلا تدفع ني المؤلفة 
والرقاب وغيبر ذلك . 


— E — 


EEE 
Hl 
vu (¢ bce ]ي‎ 
لا جوز تأخبر [إخراجها إذا م خش ضررآً وبه قال الشافعي » فإن خحشي‎ 
إن أخرجها أخذها الساعي منه مرة أخرى فله تأحبرها » فإن أخرها ليدفعها‎ 
إلى من هو أحق بها فإن كان شيئاً يسرآ فلا بأس » وني تعجيلها لأ كثر من‎ 
حول روایتان : [حداهما لا جوز لان النص لم یرد إلا به > والثانية جوز‎ 
» لن ي حديث العباس« هي على ومثلها» » ولأحمد إنا استسلفنا زكاة عامين‎ 
فأما مازاد عن حولن فقال ابن عقيل لامجوز رواية واحدة لأن التعجيل على‎ 
خلاف الأصل وإنما جاز ني عامين نص » وإن عجل زكاة ماله ثم مات فأراد‎ 
الوارث الاحتساب بها عن زكاة حوله م جز » وإن عجلها ثم هلك الال م‎ 
. يرجع على الآخحذ‎ 
: ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف)‎ 
ليس لاإمام أن يقاتل علىعدم دفعها إليه » وقال الشيخ: من جوز القتال‎ 
على عدم طاعته جوزه هنا ومن لم نجوزه إلا على ترك طاعة الله وردوله م‎ 
بجوزه » وإذا أخذها الإمام قهراً وأخحرجها ناويا لازكاة ولم ينوها ربما‎ 
أجزأت عن ربا . وقال الشيخ: لا جزيه » ولو دفعها إلى الإمام طائعاً ونواها‎ 
. الإمام دون ربا م نجزئه أختاره الشيخ‎ 


ولا جوز نقلها إلى بلد تقصر فيه الصلاة » وقيل: تنقل لمصلحة راجحة 


— E 


ربب عاج وحوه اختاره الشيخ وقال: حديد المع بعسافة القصر ليس عليه 
دليل شرعي وجعل محل ذلك الأقالم فلا تنقل من إقلم إلى إقلم + ولو أخذ 
الساعي فوق حقه من رب الال اعتد بالزيادة ني سنة ثانية قال أحمد: عسپ 
ما آهداه للعامل من الزكاة »> وعنه لايعتد بذاك »› وقال الشيخ : ما آخله بامم 
الزکاةولو فوق الواجب بلا تأوپل اعتد به وإلا فلا . 


— f 


ETA 
1 . 
Ao) 

4 کے < ۰ 


وهم غانية سماهم اله تعالی » ولا نعلم حلاف أنه لا جوز دفعها إلى 
برهم ۰ إلا ما روي عن آنس والحسن : ما آعطيت في ابسور والطرق 
فهي صدقة قاضية . 
و(الفقراء) و(المساكن ) صنفان فبها وصنف ني سائر الأحكام . 
وإذا ملك ما لا تم به کفایته من غر الآنمان )م عع من آخذها نص عليه 
ولا نعلم فيه حلاف . وذ کر آحمد قول عمر : أعطوهم وإن راحت عليهم 
من الإبل كذا وكذا ء وقال أصحاب الرأي : إن ملك نصابا زکوباً لاتم به 
كفايته كالمواشي والجوب فليس له الأحذ لأا تحب عليه الزكاة اليديث 
معاد « تخد من آغنباېم وارد عل فقرالہم ۲ الخ › ومجوز آن یکون الغی 
المرجب لازكاة غير الغى الانع عنها جمعاً بين الأدلة » وإن ملك من غر 
الأنمان ما بقوم بکفابته كمكسب أو أجرة عقار أو غره فلا يأخحذ » وقال 
أبو حنيفة وأصحابه : إن كان الال ما لا تجب فيه الزكاة جاز الدفع اليه ء 
ولنا قله : صل الله عليه وسلم : « لا حظفيها لغي ولا لقوي مکتسب » 
قال أحمد: ما أجوده من حديث . وإن كان من الأنمان فاختلف فيه فعنه 
حمسن درهما أو قيمتها من الذهب أو وجود ما تحصل به الكفابة عل 
الدوام من مكسب أو بجارة أو أجرة عقار ولحو ذلك . ولو ملك من ابوب 
أو العروض آر العقار أو السائمة ما لا تحمل به الكفاية م يكن غنبا وبه قال 


مالك والشافعي لحديث « لا حل المسألة إلا لثلاثة » الخ وحديث « خمسن 
درهماً أو قيمتها» فيه ضعف ٠‏ وبجوز أن تحرم المسألة لا الأخذ » وقال 
أبو عبيد: الغنى أوقية وهي أربعون درهما لقوله عليه السلام : « من سأل 
وله قيمة أوقية فقد ألحف» وقال أصحاب الرأي : الغى الانع منها هو 
الموجب فا لخحديث معاذ » ووجه الرواية الأولى الحمع بين الخحديشن وهو أن 
يكون الغى المانع غر الغى الموجب . 
الثالث : (العاملون عليها) وهم الذين ييعنهم الإمام لأخذها وحفظها 
ومن يعينهم على ذلك » ولا يشترط كونہم فقراء لأن الله جعلهم غر الفقراء 
والمساكن » وعنه ني قدر ما يعطى الثمن › وعنه قدر عمالته . 

الرابع ( المؤلفة قلوبهم ) وقال أبوحنيفة: انقطع سهمهم لا روي آن 
مشرکا جاء یلتمس من عمر مالا فلم يعطه وقال : من شاء فليڙمن ومن شاء 
فليكفر ولانه م ينقل عن عثمان ولا عن علي » ولنا الآية ومخالفة كتاب الله 
وسنة رسوله واطراحهما بلا حجة لا جوز » ولا يثبت النسخ برك عمر 
وعثمان وعلي فلعلهم تركوه لعدم الحاجة لا لسقوط سهمهم › وهذا ي 
الكفار وأما المسلمون كمثل سادات المسلمين الذين هم نظراء ني الكفار فإذا 
أعطوا رجي إسلام نظرام كما أعطى آبو بكر عدي بن حاتم والزبرقان 
مع حسن نياما وإسلامهما ومثل من يرجى قوة إعانه ومناصحته ي الحهاد 
كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عيبنة بن حصن والأقرع بن حابس 
والطلقاء . 

الحامس (الرقاب ) لا نعلم فيه خلافاً . والمكاتبون منهم على قول 
الحمهور» وقال مالك: إنما يصرف ني إعتاق العبيد » وجوز آن يشترى بها 


— ۲6١ 


أسراً مسلماً نص عليه » وهل جوز أن يشتري منها رقبة يعتقها ؟ فعنه جوز 
وبه قال ابن عباس ومالك لعموم قوله : « وني الرقاب ۲“ » وعنه 
لا » وهو قول الشافعي لأن الآية تقتضي صرفها إلى الرقاب والعبد لا يدفع 
إليه شيء ٠‏ قال أحمد : كنت أقول يعتتى من‌الزكاة ولكنآهابه اليوم لأانه بجر 
الولاء » قيل له : فما يعجبك من ذلك ؟ قال: يعن ي نمنها فهو أسلم وبه 
قال أبو حنيفة وصاحباه لأنه ينتفع بالولاء » ولا جوز أن يشتري منها من 
يعتق عليه وآجازه الحسن . 


السادس ( الغارمون) وهم المدينون » فالغارمون اإصلاح نفوسهم 
لا حلاف في استحقاقهم وأن العاجز عن وفاء دينه منهم » لكن من غرم 
ي معصية لم تدفع إليه قبل التوبة » والغارمون لإصلاح ذات الببن مثل من 
حمل الدماء والأموال > وكانت العرب تعرف ذلك فورد الشرع بإباحة 
السألة فيها وني حديث آي سعيد « لا حلالصدقة لغي إلا للحمسة » فل كر 
منهم الغارم . 

السايع ( ي سبيل الله ) ولا حلاف فيهم ولا حلاف أنيم الغزاة وإنما 
يستحقه الذين لا ديوان هم » قال أحمد: يعطى أمن الفرس ٠‏ ولايتولى مخرج 
الزكاة شراء الفرس بنفسه لن الواجب إيتساء الزكاة فإذا اشترى بنفسه 
فما أعطی إلا فرساًء وقال في موضع آخحر: إن دفع أمن الفرس والسيف فهو 
أعجب إلى » وإن اشتراه رجوت أن بجزئه » وقال: لایشتری فرساً صر 
حبيساً ني سبيل الله ولا دار ولا ضيعة لارباط لأنه م يؤت الزكاة لأحد » 


. 1٠ سورة التوبة آية رقم‎ )١( 


— ٤۷ 


ولا يغزو على الفرس الذي أخرجه من الزكاة ٠‏ واختلفت الرواية عنه هل 
يعطي منها تي احج ؟ . 

الامن ( ابن السبيل ) ولا حلاف فيه » وهو المسافر الذي ليس له 
ما يرجع به إلى بلده ون کان ذا یسار نف‌بلده » وقال الشافعي: ومن بريد 
إنشاء السفر أيضاً يدقع إليه > ولنا أن السبيل هو الطريق وابنه الكائن فيه 
ولایفهم من ابن‌السبیل إلا الغریب » وإن کان یرید غبر بلده فقال آصبحابنا : 
يدقع إليه لكن بشرط كون السفر مباحاً» وإن كان للنزهة ففيه وجهان ء 
قال شيخنا : ويقوى عندي أنه لامجوز الدفع في السفر إلى غير بلده أله 
لا نص لبه . 

ويعطى الفقر والمسكان ما يكفي حولا والغارم والمكائب ما يالضيان به 
دينهما والغازي ما محتاج إليه لغزوه . وإن أخرجها فضاعت قبل دفعها إلى 
الفقير ل تسقط ء وقال مالك : أراها تجز ئة إذا أحرجها في محلها ٠‏ وإن آخرجها 
بعده ضمن . وإن منعها آخذت منه وعزر ‏ وقال آبو پکر بأحلها رشطر 
ماله وبه قال إسحق لیدہث « إنا آخحلوها وشطر ماله » قال آحمد : صالچ 
الإسسناد , 


والصبي والمجنون خرج عنهما وليهما > وحكي عن الثوري والأوزاعي 
تب ولا تخرج حى يبلغ الصبي ويفيق المجنون › وقال أبوحنيفة: لا جب 
الزكاة ني آمواهما إلا العشر وصدقة الفطر لقوله : صلل الله عليه وسام 
« رفع القلم عن للالة » والحديث أريد به رفع الإم بدليسل وجوب المثر 
وصدقة الفطر . وهي حق يتعلتق بال مال آشبه أرش المناية ونفقة الزرجة 
والأقارب . ويستحب له تفريقها بنفسه › وله دفعها إلى الساعي › رعنه 


— EA — 


يستحب أن يدفع إليه العشر وبتولى تفريق الباقي ء قال أحمد: قيل لابن عمر : 
إنبم بقلدون با الكلاب وبشربون بها الحمور » قال : ادفعها اليهم . ومن 
قال بدفعها إلى الإمام الشعبي والأوزاعي › وكان ابن عمر يدفع زكاته إلى من 
جاءه من سعاة ابن‌الزبر أو نجدة الحروري . وقال مالك وأبوحنيفة: لا يفرق 
الأأموال الظاهرة إلا الإمام لأن أبا بكر طالبهم با وقاتلهم عليها وقال : والله 

لو منعوني عناق كانوا يؤدو ما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم 
علي منعها » وقال أصحاب الرأي: إذا مر على الحوارج فعشروه لا مجزيء 
عن زکانه ونجزيء فیما غلبوا عليه » وقال أبوعبيدة: على من آخذوا منه 
ازكاة الإعادة نهم ليسوا بأئمة أشبهوا قطاع الطربق › ولنا قول الصحابة 
من ضر خلاف علمناه في عصرهم . ولا يعطى أحد مع الغى إلا أربعة : 
العامل ٠‏ وا لمو لف ٠‏ والغارملأصلاح ذات البن والغازي وبه قال مالك والشافعي ٠‏ 
وقال أبو حنيفة لا قدلع إلا لفقر لعموم حدبث معاد » وابن السبيل تعتبر 
حاجته ئي مکانه ون کان له مال ئي بلده : وإن آراد دفع الزكاة إلى الغارم 
صلمها إلبه فإن دلعها للغرم عن المدين ففبه ررايتان » وحتمل آن تحمل رواية 
المع على الاستحباب » وإن ادعى الفقر من عرف بالغى ل يقبل قوله إلا 
ابينة ٠‏ وهل بعدبر أي الببنة للالة ؟ فيه وجهان : أحدهما نعم واللاني 
يفيل النان لن احبر ورد ني حل المسألة فيقتصر عليه » وان ادعى الفقر 
من م بعرف بالغی قبل قوله › فزن رآوه جلد وذ کر آنه لا کسب له آعطاه 
مني غر عن بعد أن بره أنه لاحظ فيها لغي ولا لقوي مكتسب . ومن 
غرم آو صافري معصبية أ تدفع إايه ٠‏ وان تاب فعلى وحهان : ويستحب صرفها 


س ۲٤۹‏ س 


إلى جميع الأصناف أو من أمكن منهم للخروج من الحلاف » فإن اقتصر على 
واحد أجزأه » وهذا قول ابن عمر وابن عباس وغبرهما › وقال‌النخعي : 
إن كان الال كشرآً تمل الأصناف قسمه عليهم » وإن كان قليلا جاز » 
وقال مالك : يتحرى موضع الحاجة منهم ويقدم الأولى فالأولى › وقال 
الشافعي جب أن تقسم زكاة كل صنف على الموجودين من الأصناف الستة 
على السواء م حصة كل صنف لا تصرف إلى أقل من ثلاثة إن وجدوا 
فإن لم يوجد إلا واحد صرف حصة ذلك الصنف إليه » وروى عن أحمد 
مثله » ولنا قوله تعالى : ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي )() الآية وحديث 
معاذ » ولم يذ كر في الآية والحبر إلا صنفاً واحداً » وأمر صلى الله عليه وسلم 
بني زريق بدفع صدقانيم إلى سلمة بن صخر وقال لقبيصة : «أقم حى تأتينا 
الصدقة فنأمر لك بها » وما بلغنا آنه صلى اله عليه وسلم فعل هذا ولا أحد 
من خلفائه ولو فعلوه مع مشقة لنقل والآبة سيقت لبيان من بجوزالصرف 
إلیه بدلیل آنه لا جب تعمم کل صنف با . 

قال ابن المنذر : أجمعوا على أن الذمي لا بعطى من الزكاة لحديث معاذ › 
ولا يعطي الكافر ولا المملوكلا نعلم فيه خلافاً ‏ إلا أن يكون الكافر مؤلفاً . 
وقال ابن المنذر : أجمعوا على آنا لاتدفع إلى الوالدين ني الحال الي نجبر على 
النفقة عليهم ولا إلى الزوجة » ولا نعلم خلاقاً أن بي هاشم لا تحل 
هم» وحكم مواليهم كذلك عند أحمد › وقال أكثر أهل العلم : مجوزء ولنا 
حديث أي رافع : « إنا لا حل لنا الصدقة › وإن موالي القوم منهم » صححه 
الأرمدي » وهم الأخذ من صدقة التطوع ووصايا الفقراء والنذر » ونالكفارة 


. ۲۷١ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


~~ (0+ — 


وجهان » وأو أهدى المسكن منها إلى الماشمي حل لأنه صلى الله عليه وسلم 
أكل ما تصدق به على أم عطية وقال : « إنما قد بلغت محلا » متفق عليه. 
وكل من حرم عليه صدقة الفرض من الأغنياء وقرابة العصدق والكافر 
وغرهم جوز له صدقة التطوع قال الله تعالى : (ويطعمون الطعام على حبه)(١)‏ 
الآية ولم يكن الأسر يومئذ إلا كافراً وقال لسعد : « إن نفقتك على أهلك 
صدقة » متفق عليه » والأقارب غير الوالدين من لا يرث منهم جوز دفع 
الركاة إليه »الثاني من يرث كالأخوين اللذين يرث أحدهما الآحرففيه روايتان: 

إحداهما : جوز وهذا قول أكذر أهل العلم لقوله : « وهي لذي الرحم 
صدقة وصلة » فلم يشرط نافلة ولا فرضاً . 

والثانية : لا لان على‌الوارث مؤنته . فإذا کان ني عائلته من لا تجب عليه 
نفقته کالیتم فظاهر كلام أحمد أنه لا جوز » وني دفعها إلى الزوج روايتان 
إحداهما جوز لحديث ابن مسعود وامرأته » والقانية لا. وحديث ابن مسعود 
وزوجته ني صدقة التطوع لقوها : أردت أن أتصدق لي لي وقوله :« زوجك 
وولدك أحق » والولد لا تدفع إليه الزكاة . وهل جوز دفعها إلى بي المطلب ؟ 
على روايتان . وإن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم م علم لم تجزه 
إلا لغي إذا ظنه فقرآً في إحدى الروايتن وبه قال أبو حنيفة وأبو عبيد لأنه 
صلى الله عليه وسلم أعطى الحلدين وقال للذي سأله من الصدقة: « إن كنت 
من تلك الأجزاء أعطيتك » ولو اعتبر حقيقة الغى لا اكتفى بقوهم . ويستحب 
أن مخص بالصدقة من اشتدت حاجته لقوله : ( أو مسكيناً ذا متربة )١()‏ فإن 


. ۸ سورة الإنسان آية رقم‎ )١( 
. ۱١ سورة البلد آية رقم‎ )۲( 


— 0 — 


تصدق ما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته أثم لقوله : «كفى بالمره إا آن يضيع 
من يقوت » فإن وافقوه على الإيثار فهو أفضل لقوله : ( ريؤثرون علي 
أنفسهم )() وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أفضل الصدقة جهد من مل إلى 
فقير ني السر ) ومن أراد الصدقة اله کله وکان وحده أو کان لمن عوله 
كفايتهم أو كان مكتسباً أو واثقاً من نفسه بحسن التوكل والتعفف من المسألة 
فله ذلك لا ذكرنا من الآية واللحبر ولقصة أي بكر . وإلا کره داك دیش 
جابر قي الذي جاء ثل بيضة من ذهب الحديث . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف) : 

قال الشبخ : الفقر والمسكنة صفتان لموصوف واحد » واخعار جواز 
الأخذ لشراء كتب علم لابد لمصلحة دينه ودنياه منها . والذي قيض الصغر 
من الزكاة وافبة والكفارة وليه من أب ووصى وحاكم » قال في الفروع : 
م أجد عن أحمد تصرعا بأنه لا يصح قبض غر الولي مع عدمه مع آن المرفق 
قال : لا نعلم فيه خلافاً » ثم ذ کر آنه حتمل أنه يصح قبض من پليه من آم 
وقريب وغرهما عند عدم الولي » وذكر المجد آنه منصوص أحمد . لقلى 
هرون الحمال ني‌الصغار يعطي أولياؤهم فقلت له: ليس هم ولي قال يعي من 
يعنى بأمرهم . ويصح من‌المميز قبض الزكاة قال المروذي قلت لأحمد: عطي 
غلاماً يتيماً من‌الزكاة قال : نعم يدفعها إلىالغلام قلت : حاف أن يضيعه قال: 
يدفعه إلى من يقوم بأمره . قیل : لاحمد یکون عنده الزرع لیس عنده ما حصده 
أيأحذ من الزكاة ؟ قال: نعم . قال الشيخ : وني معناه ما تاج إلبه لإقامة 


مۇنتسە . 


(۳) سورة الحشر آية رقم ٩‏ . 


— OY — 


ومن أبيح له أخذ شيء يبح له سؤاله » وعنه حرم السؤال لا الأخذ على 
من له غداء آو عشاء » قال الأأصحاب: إذا عمل الإمام أو نائبه م يكنله 
أحذ شيء لأنه يأخذ رزقه من بيت المال » ونقل صالح : العامل هوالسلطان 
الذي جعل الته له الثمن ني كتابه » ونقل عبد الله حوه . ولا يقضي منها دين 
ميت غرم لمصلحة نفسه أو غره > واختار الشيخ الحواز لأنه لا يشارط 
تعليكه لآن الله قال: ( والغارمان )() ولم يقل وللغارمن . ولو دفع المالك 
إل الغرم بلا إذن الفقبر فكلام الشيخ يقتضي الحواز » واختار جواز الأحذ 
من الزكاة للفقیر ما بصبر به غنیاً ون کار . واختار أنه إذا أسقط عن غرعه 
ؤكاة ذلك الدين منه جاز لن الزكاة مواساة . 

واخحتار جواز اعطاء عمودي نسبه إذا كان لغرم نفسه أو لكتابة أو ابن 
سيل + وقال : بنو هاشم إذا منعوا حمس اللحمس جاز هم الأخذ منها › 
وقال : وز هم الأخذ من زكاة الماشمينانتهى . وقال: وني حرم الصدقة 
على زواجه صلى الله عليه وسلم وکونہن من آهل بیته روایتان أصحهما 
الحرم وکوین من آهل بیته › واختار آنه عطي يتیماً تبرع بنفقته . 


. ٠٠ سورة التوبة آية رقم‎ )١( 


— or — 


جب الصوم بإحدى ثلاثة : 

الأول : رؤية املال إجماعا.  ٠‏ 

الثاني : كمال شعبان ثلائن لا نعلم فيه خلافاً » ويستحب ترائي املال 
ليلة الثلائن من شعبان وتي الرمذي « احصوا هلال شعبان لرمضان » . 
اثالث أن عول دون منظرہ غ أو قار فیجب صومه »> وعنه لا جب 
ولا جزئه عن رمضان إن صامه وهو قول أي حنيفة ومالك والشافعي » وعنه 
الناس قبع لاإمام فإذا رؤي نارآ قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة » وقال 
الثوري وأبو يوست : إن رؤي قبل الزوال فهو الماضية لقوله : « صوموا 
لرؤبته وآفطروا لرؤيته » وقد رأوه فيجب الصوم والفطر » ولنا قول عمر 
وابنه وغبرهما من الصحابة » واللبر محمول على ما إذا رؤي عشية بدليل 
ما لو رؤي بعد الزوال . تم ان انبر إنما بقتضي الصوم والفطر من الغسد 
بدليل ما لو رؤي عشية » وعنه إن كان ني أول رمضان فهو ألماضية فعليها 
يازم قضاء ذلك اليوم وإمساك بقيته . فإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم 
الصوم » وعن عكرمة لأهل كل بلد رؤيتهم وهو مذهب اسحق لحديث 
کریب عن ابن عباس رواه مسلم » ولنا قوله ( فمن شهد منکم الشهر 
فليصمه )(1) وقد ثبت أن هذا منه في سائر الأحكام - من وقوع الطلاق 


سے س ی 


. ۱۸٩ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


€ س 


والعتاق وغير ذلك - فوجب صيامه بالنص والإجماع » وحديث كريب 
دل على ہم لا یفطرون بقول کریب ونحن نقول به . ویقبل في هلال‌رمضان 
قول عدل وني سائر الشهور عدلان » وعن عثمان لا يقبل إلا شهادة النبن 
وهو مذهب مالك لحديث عبد الرحمن بن الحطاب ٤‏ ولنا حدیث ابن عباس 
وحدیٹهم إنغا يدل عفهومه »> وإن صاموا بشسهادة اثنن ثلائن فلم يروه 
أفطروا لحديث عبدالرحمن بن‌زيد . وإن صاموا بشهادة واحد فعلى وجهن : 
أحدهما لا يفطرون خحديث عبد الرحمن . 


ومن رآی هلال رمضان فردت شهادته لزمه الصوم وقاله مالك والشافعي» 
وقالاسحق : لایصوم» وإن رأی هلال شوال وحده لم يفطر روي عن مالك 
والليث ٠‏ وقالالشافعي : عل له أن يأكل بحيث لايراه أحد وإن قامت البينة 
بالرؤية لزمهمالإمساك والقضاء وقال عطاء : لا بحب الإمساك قال ابن عبدالبر : 
لا نعلم أحداً قاله غر عطاء » وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم اأسافر 
مفطراً لزمهم القضاء وني الإمساك روايتان 

ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن 
کل یوم مسکینآوهذا قول علي وابن عباس وغبرهما › وقال مالك: لامجب 
عليه شي ء ولنا الآية قال ابن عباس ني تفسبرها : نزلت رخصة الشيخ الكبير . 
وقال أبوعبيد وأبو مجاز : لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر لقوله تعالى : 
( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )١()‏ ولنا أنه صل الله عليه وسلم خرج عام 
الفتح ني رمضان فصام حى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس معه متفق 


. 1۸١ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


~~ (00 


عليه . ومن نوى المنوم ئي سفره فله الفعار » وقال الشافعي : إن صح حديث 
الكديد لإ أر به باساء وقال مالك إن أفطر فعايهالقضاء والكفارة . وإن نوى 
الحاضر صوم يوم ثم سافر ني أننائه فله الفططر › وقال مالك والشافعي وأصحاپب 
الرآي : لايفطر› ولنا حديث أي بصرة الغفاري رواه آبو داود» وقال اسن : 
یفطر ني بیته إن شاء لا روی محمد بن كعب قال: أنيت أنس بن مالك في 
رمضان وهو یرید السفر وقد رحلت له راحلته فدعا بعلعام فأکل فقلت له : 
صنة ؟ فةال: سنة » ثم ركب . حسنه الترمذي» ومحتمل أنه كان نزل غار جا 
منه فأتاه ابن كهب أي ذلك المنزل » قال ابن عبدالبر : قول الحسن شاذ ريروى 
عنه خلافه . والخحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا لا فر 
لا نعام فيه حلاف » وإن خافتا على ولدما أفعلرنا وأطعمتا » وقال اللبث : 
الكفارة على المرضع لأنه مكنها أن لسترضع لولدها . وقال النخعي وأبو 
حنيفة لا كفارة عليهما » ولنا قوله تعالى : ( وعلى الذين يطبقونه فدية طعام 
مسکان )(۱) وهما داخلتان تي عموم الآبة » وروي عن ابن عمر وابن 
عباس ولا حالف فما من الصحابة » وجب عليهما القضاء ء وقال ابن عمر 
وابن عباس : لا قضاء عليهما لن الآية تناولتهما »> ولنا أنبما بطبقان »قال 
أحمد : ذهب إلى حديث آي هريرة يعي ولا آقول بقول ابن عمر وابن 
عباس ني منع القضاء » ولا نعلم حلاف في وجوب القضاءعلى المغمى عليه > 
فأما المجنون فلا يقضي » وقال مالك : يقفي . 

ولا يصح صوم" واجب إلا أن ينويه من الليل وهو مذهب مالك والشافمي» 
وقال آبو حنيفة: مجزى صيام رمضان وكل صوم بنبة من النهارلانه صلى الله 


عليه وسلم أرسل غداة عاشوراء إلىقرى الأأنصار الي حول المدينة : « من كان 
أصبح صائما فليتم صومه » ومن كان أصبح مفطرآً فليصم بقية بومه » ومن 
نم یکن اكل فليصم » وكان واجباً » ولنا حديث حفصة مرفوعاً : «من ۾ 
يبيت الصيام من الليل فلا صيام له » رواه أبو داود والرمذي والنسائي . 
وأما يوم عاشوراء فإنما سمي الإمساك صياماً جوزآ كما في البخاري « من كان 
أكل فليصم بقية يومه » والإمساك بعد الأكل ليس بصيام شرعي › ولو لبت 
أنه صيام عاشوراء فوجوبه نجدد تي أثناء النهار . ويصح صوم النفل بنية 
من النهار بعد الزوال وقبلهء وقال مالك: لا مجزيء إلا بنية من اليل خدیث 
حفصة . وللا حديث عائشة عند مسلم وحدیشهم نخصه به ولو تعارضا 
قدم حديثنا لأنه أصح » والمشهور من قول الشافعي أن النية لا تجزيء بعد 
الزوال فإن فعل قبل النية ما يفطره لم جز الصيام بغر خلاف نعلمه . 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


وإن حال دون منظره غم أو قار وجب صومه › وعنه لا بحب . 
قالالشيخ: هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه فلا أصل للوجوب قي 
كلامه ولا كلام أحد من الصحابة فعليها يباح صومه اختاره الشيخ . قوله: 
إذا رآه أهل بلد الخ إذا كانت المطالع متفقة أزمهمالصوم قالالشيخ : نختلف 
المطالع باتفاق أهل المعرفة فإن اتفقت لزمهم الصوم وإلا فلا » واختار أن 
من رآه فردت شهادته لا يازمه الصوم ولا الأحكام المعلقة بالملال من طلاق 
وغره » وإن رأی هلال شوال وحده م يفطر » قال الشيخ : النزاع بني . 
على أصل وهو أن املال هل هو اس لا يطلع ي السماء وإن م يشتهر وم 


— 0¥( .س 
(م ١١‏ - مختصر الانصاف والشرح الكبير.) 


يظهر أو أنه الا يسمى هلالا إلا بالاشتهار والظهور كنا يدل عليه الكتاب 
والسنة والاعتبار . 

٠‏ وإن قامت البينة في أثناء النهار لزم الإمساك والقضاء »› وقال الشبخ: 
عسك ولا يقضى وأنه لو لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب لم يلزمه القضاء > 
وإن أسلم کافر أو أفاق جنون أو بلغ صي فكذلك › وعنه لا جب الإمساك 
ولا القضاء » واختار الشيخ جب الإمساك دون القضاءءوقال : لو تبرع إنسان 
بالصوم عمن لا یطیقه لکبر ونحوه أو عن میت وهما معسران‌توجه جوازه 
لأنه أقرب إلى المماثلة من الال » واختار الفطر للتقوّى على ابحهاد وفعله هو 
وأمر به لما نزل العدوّ دمشق » وقال : يباح المسافر ' الفطر ولو كان السفر 
قصراً . قوله : ولا يصح صوم واجب إلا أن ينويه من الليل معيناً من رمضان 
آو قضائه أو نذره أو کفارته »> وعنه لا مجحب تعين النية لرمضان ولا يصح 
بنية مقيدة بنذر أو غره لأنه ناو ترکه اختاره الشیخ إن کان جاهلا ومن کان 
عالاً فلا . وإن نوی إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فنفل م مجزئه › 
وعنه مجزئه اختاره الشيخ › قال تي الروضة الأ كل والشرب بنية الصوم نية › 
وكذا قال الشيخ . ' 


— (OA — 


أجمعوا على أن الإفطار بالا كل والشرب لا بتغذى به › فأما مالا يتغذى 
به فيفطر ني قول عامة أهل العلم » وقال اخسن بن صالح: لايفطر فيما ليس 
بطعام ولا شراب » وحكي عن أي طلحة أنه كان بأكل البرد ني الصوم » 
وقال مالك : لا يفطر بالسعوط إلا أن بصل إلى حلقه › واختلف عنه ي 
الحقنة . وإن وجد طعم الكحل ني حلقه أو علم وصوله إليه فطره وإلا فلا » 
وقال الشافعي : لا يفطر الكحل . 


قال ابن المنذر : أجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامداًء وقليل القيء 
وكشره سواء » وعنه لا يفطر إلا إبعلء الفم ‏ والأول أولى لظاهر حديث 
أي هريرة حسنه الترمذي . وإن قبّل أو لمس فأمى أو أمذى أفطر لإعاء 
اللبر إليه يعي قوها : كان أملككم لأربه » وقال الشافعي : لا يفطر بالمذي» 
أو كرر النظر فأنزل يعي بفطر » وقال الشافعي وابن المنذر : لا يفطر . 

والحجامة يفطر بها الحا جم والمحجوم وبه قال إسحق وابن المنذر 
وابن خزعة»ء وقال مالك : لايفطر ٠‏ ( وإنما ) يفطر عا ذكرنا إذا فعله ذاكراً 
لصومه وروي عن علي“ لا شيء على من آ کل ناسياً وهو قول آي‌هريرة وابن 
عمر » وقال مالك : بفطر . 

وإذا دخل حلقه غبار أو ذباب من غر قصد أو رش عليه الماء فيدخل 


0۹ س 


مسامعه أو حلقه أو یلقی ي ماء فيصل إلى جوفه فلا يفسد صومه لا نعلم فيه 
خلافاً . 

ومن أكل معنقداً آنه ليل فبان نارآ فعليه القضاء هذا قول اکر آهل 
العلم » وحكي عن عروة ومجاهد والحسن واسحق لا قضاء عليه . 

وإذا جامع في نهار رمضان فعايه القضاء والكفارة › وعنه لا كفارة مع 
مع الإكراه أو النسيان › وقال الشافعي : لا جب القضاء مع الكفارة» ولنا أنه 
صلى اله عليه وسلم قال للمجامع : « وصم یوماً مکانه » رواه آبو داود»وإن 
جامع فيما دون الفرج أفطر بغر خلاف علمناه › وني الكفارة روايتان . 
وإن قبل أو لمس فأنزل فسد صومه › وي الكفارة روايتان . 

والكفارة عتق رقبة فمن م جد فصيام شهرين متتابعن فمن لم يستطع 
فاطعام ستبن مسكيناً » وعنه على التخير لما روى مالك وابن جريج عن 
اازهري ني الخديث آمره أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعن أو 
إطعام ستبن مسكيناً » ووجه الأولى الحديث الصحبح رواه يونس ومعمر 
والأوزاعي والليث وموسى بن عقبة وعبيد الله بن عمير وعراك بن مالك 
وغرهم عن الزهري بافظ الترتيب والأخذ به أولى لان أصحاب الزهري 
اتفقوا عليه سوى مالك وابن جريج ولأن الترتيب زيادة » ولان حديشنا لفظه 
صلى الله عليه وسلم وحديثهم لفظ الراوي » وعتمل أنه رواه بأو لاعتقاده 
ن معى اللفظن سواء . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الاتصاف ) : 

اختار الشيخ عدم الافطار بمداواة جائفة ومأمومة وبحقنة » وقال ابن 
أي مومى : الاكتحال با جد طعمه كصبر يفطر »ولا يفطر الإنمد غر الطيب 


س +۷ — 


إذا كان يسرآ واختار الشيخ لا يفطر بذلك كله . قوله أو قبل أو لمس فأمى 
الخ ووجه ني الفروع احعمالا بنه لايفطر ومال إليه ورد ما احتج به المصنف 
والمجد » وإذا قبل أو لمس فأمذى شد صومه » وقيل : لا يفطر اختاره 
الشيخ » واختار أن الحاجم إن مص القارورة أفطر وإلا فلا » ويفطر المحجوم 
عنده إن خرج الدم وإلا فلا » وأنه لا بفطر الفاصد » وأن المشروط يفطر 
الشارط » وأنه يفطر بإخراج دمه برعاف أو غره . 

واختار أنه لا قضاء على من أكل أو جامع معتقداً أنه ليل فبان نارآ . 
وإن جامع فيما دون الفرج فأنزل أفطرء ووجه تي الفروع احتمالا لا يفطر 
إذا باشر دون الفرج ومال إليه › واختار الشيخ أنه لا يفطر إذا أمذى 
بالمباشرة » واختار أن المجامع إذا طلع عليه الفجر فنزع في الخال آنه لا قضاء 
عليه ولا كفارة » ولو کفر عنه غره بذنه فله أخذها وقیل وبدون إذنه . 
وذکر ابن أي موسى هل جوز له أكلها أم كان خاصاً بذاك الرجل الأعراي ؟ 
على روایتن » وحکم أکله من الکفارات بتکفر غره عنه حکم کفارة 
رمضان » وعنه جواز أکله خصوص بکفارة رمضان »› ولو ملکه ما یکفر به 
وقلنا : له أحذه هناك فله آکله وإلا آحرجه عن‌نفسه » وقیل : هل له اکله 
أو زمه التکفر به ؟ على روایتن . 


— ٣۹۱ = 


يكره للصائم أن مجمع ريقه فيبتلعه »وإذا بلع ريق غره آفطر › فإن قيل : 
کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عائشة وهو صائم وعص لساما 
قيل: قال أبوداود: ليس إسناده صحبحاًء و جوز أن يقبلها تي الصوم و عص 
لسانبا في غبره . وإذا ابتلع النخامة فنقل حنبل يفطر ونقل المروذي لا يفطرء 
قال أحمد : أحب إلي أن جتنب ذوق الطعام فإن فعل ل يضره لقول ابن عباس 
لا بأس بذوق الطعام واللحل والشيء يريد شراءه » والحسن كان بضغ الحوز 
لابن ابنه وهو صائم . والمنقول عن أحمد كراهة مضغ العلك ورخصت فيه 


عائشة . 
وتكره القبلة إلا لمن لا تحرك شهوته . وإن شح استحب أن يقول إني 
صائم للحديث . 


ويستحب تعجيل الإفطار وتأخر السحور » ولا نعلم خلافاً في استحباب 
السحور . 

ویستحب أن يفطر على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات فإن م يكن فعلى 
الماء . ولا نعلم خلافاً في استحباب التتابع بي قضاء صوم رمضان وحکي 
وجوه عن النخعي والشعي > وإذا تأخر القضاء حى آد رکه رمضان خر 
فليس عايه إلا القضاء لعموم الآية ٠‏ وإن كان لغبر عذرفعليه مع القضاء 
[طعام مسکان لکل یوم یروی عن ابن عباس وابن عمر . وقال الحس: 


س ٣۹٣‏ س 


لا فدية عليه » ولنا أنه قول من سميناً من الصحابة ولم يرو عن غرهم 
خلافهم . ومن مات وعليه صيام قبل إمكان الصيام إما لضيق وقت أومرض 
أو سفر فلا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم » وإن أخرهلغر عذر مع 
إمكان القضاء فمات أطعم عنه لكل يوم مسكيناً. وهذا قول أكثر آهل العلم 
روي ذلك عن عائشة وابن عباس وبه قال مالك والأوزاعي والثوري 
والشافعي ‏ وقال آبو ثور يصام عنه وهو قول الشافعي لحديث: « من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه » ولنا آنه قول ابن عمر وابن عباس وعائشة 
وهي راوية الحديث والحديث ف النذر . واختلفت الرواية في جواز التطوع 
بالصوم ممن عليه صوم فرض وق كراهة القضاء في عشر ذي الحجة » 
ومن مات وعلیه صوم منذور أو حج أو اعتکاف‌فعله عنه ولیه » وإن کان 
صلاة منذورة فعلى روايتبن وقال مالك والثوري : يطعم عنه وليه » ولنا 
الأحاديث وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع وفیها غی 
عن کل قول . ولا مختص بالولي بل کل من قضی عنه أو صام عنه أجزآه . 
ومن هنا الى آخر البساب من ( الانصاف ) : 

قوله: فإن شم استحب أن يقول إني صائم محتمل أن یقوله مع نفسه 
ومحتمل أن يكون جهراً اختاره ااشيخ . ومن فطر صائماً فله مثل أجره › قال 
الشيخ : المراد إشباعه . واختار أن من‌أفطر متعمداً بلا عذر لايقضى . وكذلك 
الصلاة » وقال: وليس في الأدلة ما خالف هذا » وقال في المستوعب يصح 
أن يفعل عنه كل ما عليه من نذر طاعة إلا الصلاة فعلى روايتن » وقال المجد 
قصة سعد تدل على أن كل نذر يقضى » وترجم عليه في المنتقى يقضى كل 
كل المنذورات عن الميت » ولا كفارة مع الصوم عنه أو الإطعام واختار 
الشيخ أن الصوم بدل مجزيء بلاكفارة . 


س ۳ س 


أفضله صيام داود » ويستحب صيام أيام البيض من كل شهر » وصوم 
الالدن والحميس » وصيام ثلاثة من کل شهر لا نعلم تي استحبابه خلافاً » 
وصوم ستة أيام من شوال مستحب » وكرهه مالك »› قال أحمد : هو من 
ثلالة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم » ولا فرق بن كو نما متتابعة أو 
متفرقة » وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة . ويوم عرفة كفارة سنتين › 
ولا يستحب لن كان بعرفة . ويستحب صيام عشر ذي الحجة » وأفضل 
الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم »> ویکره إفراد رجب › قال أحمد : 
لا يصومه متوالباً بل يفطر فيه ولا يشبهه برمضان . ويكره إفراد اللحمعة 
والسبت ويوم‌الشك ويوم الدروز والمهرجان إلا أن يوافقعادة » قال أحمد: 
أما صيام يوم السبت يفرد فقد جاء فيه حديث الصماء . 


والوصال مكروه ني قول أكثر أهل العلم وظاهر قول الشافعي أنه حرام 
ولنا أن النهي رفقاً بم وهذا م يفهم منه الصحاية التحرم » وني البخاري 
« لا تواصاوا فأیکم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» وقال أبو اللحطاب 
إنما يكره صوم الدهر إذا دحل فيه العيدان وأيام التشريقلان أحمد قال : 
إذا أفطر يومي العيد وأيام التشریق رجوت أن لا یکون به باس وهو قول 
الشافعي لان جماعة من‌الصحابة كانوا يسردون الصوم » قال شيخنا : إا كره 
صوم الدهر لا فيه من المشقة وشبه التبتل النهي عنهء وني حديث عبد الله بن عمر 


س ک۳ س 


« وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له عينك » إلخ ولو م يفطر في العيدين 
ويام التشریق فقد فعل مکروها ون آفطر فیها . ویکره استقبال رمضان 
باليوم والیومین » ویدل الحدیث عفهومه على جواز التقدم باکر من ومین » 
وتي حديث أي هريرة « إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا » الخ فيحمل 
الأول على ابحواز » وهذا على نفي الفضياة جمعاً بينهما . ولا جوز صيام 
العيدين وأيام التشريق . 

ومن شرع ني صلاة أو صوم تطوعاً استحب له إنغامه ولا یازمه › وعنه 
إذا أجمع على الصيام فأوجبه على نفسه فأفطر من غبر عذر أعاد ذلك اليوم › 
وقال النخعي ومالك : يازم بالشروع فيه فإن خرج قضى لحديث عائشة 
وفيه « اقضيا يوماً مكانه » . ولنا حديث عائشة عند مسلم وخبرهم قال 
آبو داود لا يثبت وضعفه الحوزجاني وغره > وعن أحمدما يدل على أن 
الصلاة تلزم بالشروع » ومال الحوزجاني إلى هذا وقال : الصلاة ذات 

إحرام وإحلال فلزمت بالشروع كالحج . وأكثر أصحابنا على آنا لا تازم 
وهو قول ابن عباس » فزن دخل‌ني صوم واجب م جز له اللحروج بلا خلاف. 
وتطلب ليلة القدر ني العشر الأواخر من رمضان وليالي الوتر آكد وأرجاها 
ليلة سيع وعشرين » قال أني بن كعب وابن عباس : هي ليلة سبع وعشرين . 


إذا أفطر أيام النهي جاز صوم الدهر ولم يكره › ورواية الأاثرم يكره ء 


قال الشيخ: الصواب قول من جعله تركا للأولى أو كرهاً » وإن فرق ست 
شوال جاز » اختاره الشيخ . 


0 س 


( تنبيه ) عدم استحباب صوم يوم عرفة لمن بعرفةليتقوى على الدعاء » 
وعن الشبخ لأنه يوم عيد » وقال : لا يكره إفراد العاشر من المحرم بالصيامء 
واختار أنه كان واجباً ثم نسخ» وحكى ني إفراد رجب بالصوم وجهين 
وقال : لا جوز صوم يوم الحمعة واختار أنه لا بكره صوم يوم السبت 
مفرداً وأن الحديث شاذ أو منسوخ. وقال : لا جوز تخصيص أعياد الكفار 
بالصوم »وذ كرابن عبدالبر الإجماع علىآنه إذا دحل ي‌الاعتكاف وقد نواه مدة 
لزمته يقضيها » ورد المصنف والمجد كلامه ي دعرى الإجماع » قال الشيخ : 
الوتر باعتبارا ماي فطلب ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين وثلاثوعشرين الخ 
ویکون باعتبار لباقي لقوله : « تي تاسعة تبقی » الحدیث فإذا کان الشهر ثلان 
تكون تلك ليالي الإشفاع فليلة الثانية والعشرين تاسعة تبقى وليلة أربع سابعة 
تبقى كما فسره أبو سعيد الحدري » وإن كان الشهر تسعة وعشرين كان 
التاريخ بالباتي كالتاريخ بالماضي ٠‏ وقال الشيخ: ليلة الإسراء في حقه صلىاللة 
عليه وسلم أفضل من ليلة القدر› وقال : يوم الحمعة أفضلأيام الأسبوع ویوم 
النحر أفضل أيام العام والله أعلم . 


س ۲۹۹ س 


% سے 
لک > 
3 ڄ : + س" 
¢ ۷ 


ت . 


. 5 
2 سے سے 3 


لا نعلم خلافاً في استحبابه » قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
الاعتكاف لا جب على الناس فرضاً إلا أن يوجب المرء علىنفسه الاعتكاف 
نذرآً فيجب عليه » فإن نوى الاعتكاف مدة ل تلزمه فإن شرع فيها فله إنمامها 
والحروج منها مى شاء » وقال مالك : يلزمه بالنية مع الدخحول فيه فإن قطعه 
فعلیه قضاژه »> قال ابن عبدالبر : لاحتلف ي ذلك الفقهاءويلزم القضاء عند 
جميع العلماء واحتجوا بحديث عائشة في ضرب أزواجه الأخبية فرجع 
فلما أفطر اعتكف عشراً من شوال ۰ وما ذ ره ليس بشيء فان هذا 
لیس باجماع ولا يعرف هذا القول عن أحد سواه والحديث حجة 
عليه لانه صل الله عليه وسام ترك اعتکافه وأزواجه ترکنه ولا مرن 
بالقضاء » وأما قضاؤه صلى الله عليه وسلم فإنه کان إذا عمل عملا أثبته 
تطوعاً » ويصح بغر صوم » وعنه لا يصح فعليها لا يصح ي ليلة مفردة 
ولا بعض يوم » ولا جوز إلا ي مسجد لا نعلم فيه خلافاً وتقام فيه الحماعة. 
وعن الشافعي وتقام فيه الحمعة . ولا يتعان شيء من المساجد بالنذر إلا 
الثلائة خحديت شد الرحال ولو تعن غبرها لزم المي إليه واحتاج إلى شد 
رحل » وقال الشافعي نيحد قوليه: لا يتعبن المسجد الأقصى لقوله : « صلاة 
ني مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » وهذا ٠‏ 
يدل على النسوية بين ما عدا هذين المسجدين ء وما ذكره لا يازم فإنه إذا 


— (NV 


فضل الفاضل بألف فقد فضل المغضول با أيضاً » وأفضلها المسجد الحرام 
م مسجد المدينة تم المسجد الأقصى ٠‏ فإن نذر ني الأفضل لم يكن له فعله ني 
غره فان نذره تي غره فله فعله فيه . . ۰ 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الاتصاف ) : 

قال ابن عقيل : الأحكام المعلقة بعسجده صلى الله عليه وسلم با كان في 
زمانه لقوله : « تي مسجدي هذا » واختار الشيخ أن حكم الزائد حكم 
امريد عليه ظاهر كلام المصنف أنه سواء نذر الاعتكاف أو الصلاة ي مسجد 
قريب أو بعيد عتيق أو جديد امتاز بمزية شرعية أولا › واختار الشيخ تعيين 
ما امتاز بمزية شرعية كقدم أو كثرة جمع > فإن أراد الذهاب إلى ما عينه 
بنذر فاختار المصنف الإباحة في السفر القصار ولم جوزه الشيخ . 

ولانجوزآن نجعل القرآنبدلا من الكلام » وقال الشيخ: إذا قرأ عند الحكم 
الذي .آنزل الهأو ما یناسبه فحسن کقوله لن دعاه إلى ذنب تاب منه ( ما یکون 
لنا ن نتكلم بهذا )٠()‏ وقوله عند ما أهمه : ( إنما أشكو بي وحزتي 
إلى الہ )٣)‏ وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدَة لبثه > ولم یره 


الشيخ › والته أعلم . 


. ٠١ سورة النور آية رقم‎ )١( 
. ۸١ سورة يونس الآية رقم‎ )۲( 


— ۹A 


د 
2 ° ۰ / 
ڪن اا 


جب العمرة على من مجحب عليه الحج » وعنه ليست بواجبة وبه قال 
مالك لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عنها أواجبة هي ؟ قال « لا» صححه 
الرمذي وقال الشافعي ضعيف لا تقوم عله الحجة . وليس فيها شيء 
ثابت با تطوع قال ابن عبد البر روى ذلك بأسانيد لا تصح » ولیس على 
آهل مكة عمرة نص عليه وقال كان ابن عباس يراها واجبة ويقول : 
يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبيت › ووجهه أن 
ركنها الطواف وهم يفعلونه .. 

ولو حج الصبي والعبد صح وم مجزهماعن حجة الإسلام حكاهالرمذي 
إجماعاً » فإن بلغ الصي وأعتق العبد بعرفة أو قبلها غر محرمين فأحرما 
ووقفا ونما المناسك أجزاً بغر خلاف » وإن كان وهما حرمان أجزاً » قال 
مالك لا مجزيء اختاره ابن‌المنذزء قال أحمد: قال ابنعباس: إذا أعتق العبد 
بعرفة أجزأت عنه حجته فإن أعتق بجمع لم تجزيء عنه وهؤلاء يقولون 
لا جزيء ومالك يقوله أيضاً وكيف لا مجزئه وهو لو أحرم تلك الساعة كان 
حجه تاماً وما أعلم أحداً قال لا مجزئه إلا هؤلاء . والصبي إن كان مميزاً 
أحرم بإذن وليه » وإن م يكن مميزآ أحرم عنه وبه قال مالك والشافعي ء 
ومعناه أن يعقد له الإحرام فيصح للصي دون الولي كالنكاح » فإن أجرمت 
عنه أمه صح لقوله صلی‌الله عليه وسلم : « ولك أجر» ولايضاف إلیها إلا لكونه 


— ۹۹ 


تبعاً ها » وما عجز عنه فعله الولي عنه لقول جابر : فأحرمنا عن الصبيان 
وتي لفظ فابينا عن الصبيان ورمينا عنهم » قال ابن المنذر كل من نحفظ عنه 
برى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر كان ابن عمر يفعله » وأما الطواف 
فإن أمكنه المغي وإلا طيف به محمولا » وتعتبر النية من الطائف ونجرد كها 
جرد الكبر قال عطاء يفعل به كما يفعل الكبر ويشهد المناسك إلا آنه لا يصلى 
عنه . وليس لارجل منع امرأته من حج الفرض . ولا ليله إن أحرمت 
بغر خلاف حکاه ابن المنذر إجماعاً . 

و( الاستطاعة ) ملك الزاد والراحلة قال ابن المنذر : العمل عليه عند آهل 
العلم وقال عكرمة : هي الصحة » وقال الضحاك: إن كان شاباً فليؤجر نفسه 
عأكله رعقبة » وعن مالك إن كان مكنه ا مشي وعادته السؤال لزمه الحج . 
فإن تکلفه من لا یازمه من غر ضرر يلحق بخره مثل من مشي ویتکسب 
بصناعة ولا يسأل الناس استحب له لقوله تعالى : ( يأتوك رجالا وعلى كل 
ضامر )() فقدم الرجال . 

وجب الحج على الفور وبه قال مالك » وقال الشافعي : مجحب الحج 
وجوباً موسعاً وله تأخره لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر ونخلف هو 
وأكثر المسلمن » فإن عجز عنه لکبر ومر ض لا برج برؤه لزمه أن يقم 
من محج عنه ویعتمر من بلده » وقال مالك : لا حج عليه إلا أن يستطع بنفسه 
ولا رى له ذلك » ووز أن تنوب المرأة عن الرجل » وكرهه الحسن بن 
صالح » وقال اين النذ ر : هذه غفلة عن ظاهر السنة فإنه صلل الله عليه وسلم 
أمر المرأة أن تحج عن ابيها وعليه يعتمد من أجاز حج ارأة عن الرجل . 

۲۷ سورة "لمج آية رقم‎ )١( 


— (Ye — 


ولا جوز الحج والعمرة عن الي إلا بإذنه . ومن مات وعليه حجأخرج 
عنه من ماله ما حج به عنه وبه قال الشافعي » وقال مالك: يسقط باوت 
فإن آوصی ا فهي من الثلث . ويستحب أن بحج عن أبويه إذا كانا عاجزين 
أو ميتن لأمره به صلى الله عليه وسلم آبا رزين والمرة . ويشترط لوجوبه 
على المرأة وجود حرم وهذا قول إسحق وابن المنذرء وقال مالك والشافعي : 
ليس المحرم شرطاً » قال ابن المنذر : ترکوا القول بظاهر الحدیث واشارط 
كل واحد شرطالا حجة معه عليه » واحتجوا بحديث الزاد والرحلة وبحديث 
عدي « يوشك أن تخرج الظعينة تم البيت » الخ والأول محمول على الرجل 
بدليل نم شرطوا معها غبرها فجعله المحرم الذي بينه صلى الله عليه وسلم 
ئي أحاديثنا أولى » وكذلك اشترطوا قضاء الدين ونفقة العيال وغبر ذلك وهو 
غر مذ كور ني الحديث » واشارط كل واحد شرطاً ني حل النزاع من عند 
نفسه لا من كتاب ولا من سنة » وحديث عدي يدل على وجود السفر 
لا على جوازه » وكذلك لم جز ني غر الحج المهروض وم يذكر خروج ‏ 
غرها معها . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


الصحبح من المذهب أن العمرة نجب » واختار الشيخ آنا سلة » وعنه . 
على الأفقي ٠‏ قال الشيخ عليها نصوص ٠‏ وتلزم طاعة الوالدين ني غير 
معصية › قال الشيخ : هذا نما فيه نفع هما ولا ضرر عليه > فإن شق عليه 
ولم يضره وجب عليه وإلا فلا » قال ابن الحوزي: من أمكنه المشي والتكسب 
بالصنعة فعليه الحج » واختار الشيخ عبد الحلم ولد المجد ووالد الشيخ تقي 
الدين بالقدرة علىالنكسب وقال : هذا ظاهر على أصلنا فإن عندنا جبر المغلس 


n NY — 


على الكسب لا على المسألة » ولو قيل بوجوب الحج عليه إذا كان قادرا على 
الكسب وإن بعدت المسافة كان متوجهاً على أصنا . 


واختار الشيخ وجوب الكف عن طريق يستوي فيه احتمال السلامة 
والملاك وقال: فإن )م یکف فیکون آعان عل‌نفسه فلا یکون شهیدا » وقال 
المفارة نجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر ولا جوز عند عدمها 
كما يأخذه السلطان من الرعايا » واختار أن كل امرأة آمنة تحج مع عدم 
حرم » وقوله بنسب أو سبب مباح » واختار الشيخ يكون محرماً بوطء 
الشبهة وذكره قولأكثر العلماء » قال أحمد: لا يعجبي أن يأخذ دراهم 
وجج عن غیره . 


للحج میقاتان : میقات زمان › وميقات مکان . 


ما ا لمكان فالحمسة المذ كورة » وأجمعوا على أربعة منها واتفق أهل 
النقل على صحة الحديث فيها . وذات عرق ميقات أهل المشرق تي قول 
الأكثر » قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن إحرام العراقي من ذات عرق 
إحرام من الميقات » روي عن أنس أنه كان حرم من العقيق واستحسنه ` 
الشافعي وابن المنذر > وكان الحسن بن صالح حرم من الربذة » وعن ابن 
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق‌العقيق حسنه الآرمذي» 
قال ابن عبد البر : هو أحوط من ذات عرق وذات عرق ميقانہم بالإجماع . 
واختلفوا فيمن وقتها ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم وقتها وكذا 
ي السان من حديث عائشة»وقال آخرون : نما وقتها عمر رواه البخاري . 
ومجوز أن عمر م يعلم بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم فوقتها برأيه فأصاب 
ومن مر على ميقات بلد صار ميقاتاً له سثل أحمد عن الشامي عر بالمدينة 
فقال بهل من ذيالخليفة قیل : فإن بعض الناس يقول :ہل من ميقاته من ابححفة 
قال : سبحان الله اليس يروی ابن عباس عن الي صل الله عليه وسلم « هن 
هن ومن آتى عليهن من غبر أهلهن» ؟ » فإن مر من غير طريق ذي الخليفة 
فميقاته الححفة مدنياً كان أو شامياً لحديث « مهل أهل المدينة من ذي 
الخليفة » والطريق الآخر من الححفة رواه مسلم . 


(VY 


ومن منزله دون اليقات فمن موضعه هذا قول الأكثر »> وعن مجاهد " 
ل من مكة والصحيح الأول فإن تي حديث ابن عباس « فمن كان دومن 
فمهله من أهله» . وکل میقات فخذوه بنزلته ثم ن کان منزله في الحل 
ف[حرامه منه » ون کان ني الحرم فإحرامه للعمرة من الحل ليجمع ني النسك 
بن الحل والحرم » وأما الحج فينبغي أن جوز له الإحرام من أي الحرم 
کا لمكي لان أفعال العمرة كلها في الحرم بخلاف الحج قال جابر : أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسللم أننحرم إذا توجهنا من الأبطح فلا فرق بن 
قاطي مكة وغبرهم › ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا جاء آقرب المواقيت 
إليه أحرم لقول عمر انظروا حذوها من طريقكم فوقت هم ذات عرق › 
فإن تجاوز الميقات وهو لا يريد الحرم لم يلزمه الإحرام بغر خلاف › فإن 
بدا له الإحرام أحرم من موضعه وبه قال مالك والشافعي » وحكى ابن المنذر 
عن أحمد أنه يرجع إلى الميقات فبحرم وبه قال إسحق والأول أصح وكلام 
أحمد عمل على من تجاوزه وهو بجحب عليه الإحرام لقوله صلى الله عليهوسلم 
« من كان يريد الحج والعمرة » . فإن أراد أن يدخل مكة لقتال مباح أولاجة 
كالحطاب وناقل المرة فلا إحرام عليهم لأنه صلل الله عليه وسلم دخل يوم 
الفتح وهو حلال وعلى رأسه المغفر وكذلك أصحابه » وقال أبو حنيفة : 
لا جوز لحد آن یدحل الحرم بغر إحرام إلا من كاندون اليقات »› ومن 
لا بجحب عليه الحج كالعبد والصبي والكافر إذا أعتتق أو بلغ أو أسلم بعد تجاوز 
الميقات فإمم حرمون من موضعهم ولا دم عليهم وبه قال مالك وإسحق > 
والمكلف الذي يدخل لغبر قتال أو حاجة متكررة لا جوز له تجاوز الميقات 
غر حرم » وعنه ما یدل على أنه لا جب لا روی أن ابن عمر دخلها بغر 


— V4 


إحرام ولأن الوجوب من الشارع ولم يرد به إ جاب » ومن جاوز اليقات 
يريد النسك غر حرم رجع إلى اليقات فأحرم منه فإن أحرم من موضعه 
فعلیه دم » وعن عطاء لا شيء عليه » ولنا قوله من ترك نسکاً فعلیه دم » 
ويكره الإحرام قبل اليقات » وقال أبو حنيفة الأافضل الإحرام من بلده » 
وكان عاقمة والأسود رمان من بيوتهما » ولنا أنه صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه أحرموا من اليقات ولا يفعلون إلا الأفضل » قال البخاري كره 
عثمان أن حرم منخراسان أو كرمان » قال عطاء: أنظروا إلى هذه المواقيت 
الي وقتت لكم فخذوا برخص الله فيها فإنه عسى أن يصيب أحدكم ذناً 
ي [حرامه فیکون أعظم لوزره » ویکرهالإحرام بالحج قبل أشهره بغر خلاف 
علمناه . فإن أحرم بالحج قبل ميقات المكان صح بغر خلاف علمناه » وإن 
أحرم قبل أشهره صح أيضاً . وقال عطاء والشافعي مجعله عمرة لقوله : 
(الحج أشهر معلومات ) )١(‏ فقدر وقت الحج وأشهر الحج فإذا لبت أنه 
وقته م يصح تقدمه عليه › وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي 
الحجة » وبروى عن ابن عباس ذو الحجة كله منها > وقال الشافعي : آخرها 


لبلة النحر لقوله : ( فمن فرض فيهن الحج ) )١(‏ ولا عكن فرضه بعد ليلة . 


النحر » ولنا قوله : « يوم الحج الأ كبر يوم النحر » ولآن فيه ركن الحج 
وهو طواف الزيارة وفيه الرمي والحلق ويوم النحر والسعي والرجوع 
إلى مى . 


۷ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
. ۱۹۷ سورة البقرة آية رقم‎ )۲( 


— (¥0 — 


۰وی ری :۰ دی 


EE 


يستحب الاغتسال له » وذكر ابن المنذر الإجماع على أنه غبر واجب 
لأنه م یأمر به إلا حائضاً أو نفساء ولو وجب لامر به غرهما › ویستحب 
للمرآة كالرجل ولو كانت حائضا أو نفساء لأمره أسماء بنت عميس بذلك . 
ويستحب التنظف بإزلة الشعر وقطع الراحة لأنه آمر يسن له الاغتسال فسن 
له هذا كابحمعة . ويستحب له التطيب في بدنه حاصة سواء بقي عليه كالمسك 
أو آثره‌کالعود » وکان عطاء یکرهه وهو قول مالك واستدل بحدیث صاحب 
ابلبة »ولنا حديث عائشة» وحديث ضاحب ابلبة في بعض ألفاظه عليه جبة ٠‏ 
با أثر الحلوقرواه مسلم » وش بعضها ردع من زعفران وهو منهي عنه ٠‏ 
اارجال في غر الإحرام ففيه أولى ولانه في سنة نمان وحديشا تي سنة عشر 
قال ابن عبد البر : لا حلاف أن قصة صاحب المحبة كانت قي عام حنان. 
بالحعرانة وحديث عائشة سنة عشر » فإن طب لوبه فله استدامة لبسه ٠‏ 
ما لم بنزعه فإن نزعه فلا يلبسه فأما إن عرق بالطيب وذاب بالشمس فسال 
إلى موضع آخر فلا شيء عليه القول عائشة : كتا نضمد جباهنا بالك 
عند الإحرام فإذا عرقت أجفاننا سال على وجوهنا فرآه رسول الله ٠‏ صلی الله 
عليه وسلم فلم نهنا رواه بو داود . ) 
ويستحب أن ببس لوين أيضان نظيفن إزارآ ورداء لقوله صلى ا 
عليه وسلم : « وليحرم أحدكم تي إزار ورداء ونعلین » ولقوله : «خیار 


— ۷۹ 


ثيابكم البياض » ويتجرد عن المخيط إن کان رجلا » ویصلي رکعتن وعرم 
عقيبهما » وعنه أنه عقيب الصلاة » وإذا استوت به راحلته » وإذا بدا 
بالسبر سواء لأن الحميع مروي من طرق صحيحة » والأول أولى لحديث 
سعيد بن جير عن ابن عباس وفيه زيادة علم وبيسان . وينوي الإحرام 
بنسك معن » وقال الشافعي ني أحد قوليه : الإطلاق أولى لقول طاوس خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجاً ينتظر القضاء فنزل 
عليه القضاء بين الصفا والمروة » ولنا أنه أمر أصحابه بالإحرام بنسك معن 
وأحرم عبن والذين معه في صحبته أعلم من طاوس . ولا ينعقد إلا بالنية 
وتكفي › وقال أبو حنيفة : لا ينعقد بها حتى يضيف إلبها التلببة أو سوق 
اهدي لقوله صلى الله عليه وسلم : « «جاءني جبريل فقال : مر أصحابك 
أن يرفعوا أصوانهم بالتلبية » ولنا آنا عبادة ليس في آخرها نطق واجب يكن 
ني أوها كالصيام »> والمراد بابر الاستحباب فإن منطوقه رفع الصوت 
ولا حلاف ي عدم وجوبه فعلی هذا لو نطق بغر ما نواه مثل أن ينوي العمرة 
فيسبق لسانه إلى الحج أو بالعكس انعقد ما نواه ذكره ابن المنذر اجماعاً . 

والاشاراط مستحب وبفید شيشن : 

أحدهما إذا عاقه عذر أو عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ووه فله 
محال . 

الثاني أنه مى حل بذلك فلا شيء عليه » وأنكر ابن عمر الاشتراطوبه 
قال مالك » ولنا قوله : « حجي واشارطي » ولا قول لحد معه صلى الله 
عليه وسلم » وإن نواه م بتلفظ احتمل آن لایصح لقوله ي حدیث ابن‌عباس : 
« قولي سحلي من الأرض حيث بسني » . 


— (VY — 


ولا حلاف ني جواز الإحرام بأي الأنساك اللاثة شاء وقد دل“ عليه 
قول عائشة : فمنا من أهل" بعمرة ومنا من هل" بحج ومنا من هل بهما › 
وأفضلها التمتع روي ذاك عن ابن عباس وابن عمر وغبرهما » 
وعنه إن ساق اهدي فالقر انأفضل لفعله صلى الله عليه وسلم »> وذهب_ 
الفوري إلى اختيار القران لقول انس آهل“ بہما جميعاً » وذهب مالك إلى 
الإفراد روي عن عمر وعثمان لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أفرد . 
الحج » ولنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لا طافوا أن محلوا وجعلوها 
عمرة » فنقلهم من الإفراد والقران إلى المتعة » ولم ختلف عنه أنه لما قدم 
مكة أمرهم ان علوا إلا من ساق هدياً وثبت على إحرامه وقال : «لو ٠‏ 
استقبلت من أمري ما استدبرت لا سقت المدي ولمعلتها عمرة» ولان 
التمتع في القران دون ساثر الأنساك . وأما حجتهم بفعله صلى الله عليه وسلم 
فعنها أجوبة : أحدها منع أن يكون حرماً بغر التمتع لأن رواة حديثهم. 
رووا أنه تمتع ومرة اختلفوا والقضية واحدةوأحاديثهم تي القران أصحها 
حدیث انس وقد آنکره ابن عمر وأکثر الروایات أنه کان متمتعاً ونما منعه 
من الحل اهدي » وقول أي ذر إنها خاصة بالصحابة حالف الكتاب والسنة 
والإجماع > قال أحمد لا ذكر له : أفيقول بهذا أحد ؟ التعة تي كتاب الله . . 
فإن قيل :مى عنها عمر وعثمان ومعاوية »قلنا : قد أنكر عليهم علماءالصحابة 
وخالفوهم » قال سعد : فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا 
يومثذ کافر بالعرُش » والعرش بيوت مكة.وقال عمر : والله إني لا كم 
عنها واا لفي كتاب الله وقد صنعها رسول الله . ولا خلاف أن من 
خالف الكتاب والسنة حقيق بان لا یقبل نہیه» قیل لابن عباس : إن فلاا 


۷۸ ا 


جى عن المتعة فقال : انظروا ني كتاب الله فإن وجدتموها فقد كذب على الل 
ورسوله ون م تجدوها فيه فقد صدق . 


وصفة الحتع أن حرم بالعمرة في أشهر الج ويفرغ متها وعرم باج 
من مكة أو قريباً منها في عامه . والإفراد أن حرم با لحج مفرداً . والقران 
أن حرم مما جميعاًأو بحرم بالعمرة ثم يدخل عايها الحج وإذا أدخل الحج 
على العمرة قبل طوافها من غر خحوف الفوات جاز وكان قارناً بغر حلاف 
وأما بعد الطواف فلا يصر قارا . وقال مالك : يصر قارا » ولا أنه قد 
شرع في النحلل منها فام بجز كما بعد السعي إلا أن يكون معه اغدي فله ذلك 
لانه لا یتحلل حى ينحر لقوله تعالی : ( ولا تحلقوا رء وسکم حی يبلغ 
اندي مله )() فلا يتحلل بطوافه › ويتعن إدخال الحج على العمرة للا 
يفوته احج » فأما إدخال العمرة على الحج فلا جوز فإن فعل م يصر قارناً . 
وقال آبو حنيفة يصح وبصير قارنا . ولنا أنه قول عليرواه الأثرم ولان 
إدخاها لا يفده إلا ما أفاده العقد الأول فلم يصح » وقالابن المنذر : أجمع 
أهل العلم على أن من أهل" بعمرة من أهل الفاق ني أشهر الحج من الميقات 
وقدم مكة ففرغ منها وأقام بها فحج من عام أنه متمتع وعليه اهدي إن وجد 
وإلا فالصيام . ` 

والدم الواجب شاة أو سبع بدنة أو بقرة فإن محر بدقة أو ذب بقرة ققد " 
زاد حبرا . وقال :لا بجزيء إلا بدنة لأنه صلى الله عليه وسلم لا تمتع ساق ' 
بدنة » وهذا ترك لظاهر القرآن وإطراح للآثار الثابتة ولا حجة فيها لأن 


107 سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


— A 


إهداء البدنة لا عنع إجزاء ما دوا فانه صلى الله عليه وسلم ساق مائة بدنة 
ولا حلاف أنه لیس بواجب » وهم یقولون إنه کان مفرداً فکیف یکون 
سوق البدنة دليلا هم ي التمتع . ۰ 

ولا نعلم خلافاً آن من اعتمرتيغر أشهرالحج وفرغ منها قبل أشهر آنه 
لا یکون متمتعاً إلا قولن شاذٴین أحدهما عن طاوس : إذا اعتمرت تي غبر 
- أشهر الحح ثم أقمت حى تحج فأنت متمتع > والآخر عن الحسن أنه قال : 
من اعتمر بعد النحر فهي متعة » قال ابن المنذر: لا نعلم أحداً قال بواحد من 
ھذین ٭ فأما إن أحرم بہا ي غر آشھرہ ثم حل منها ي آشهره فإنه لا یکون 
متمتعاً نقل ذلك عن جابر وبه قال اسحق»وقال طاوس : عمرته في الشهر 
الذي يدخل فيه الحرم » وقال الثوري : عمرته تي الشهر الذي يطوك فيه ء 
وقال مالك : عمرته ني الشهر الذي محل فيه . وإن اعتمر ني أشهره ثم 
م محج ذلك العام فليس بمتمتع لا نعلم فيه حلاف إلا قولا شاذآعن الحسن : 
من اعتمر ني أشهر الحج فهو متمتع حج أو لم حج » والمحمهور على خلاف 
هذا أقوله : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج )() وهذا يقتضي الموالاة بينهما . 
وإن سافر بن الحج والعمرة سفراً يقصر فيه الصلاة فليس بتمتع > وقال 
الشافعي : إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه »وقال مالك : إن رجع إلى مصره 
أو أبعد منه بطلت متعته وإلا فلا»وقال الحسن : هو متمتع وإن رجع إلىبلده 
واختاره ابن الندرلعموم قوله: ( فمن تمتع بالعمرة إلىالحج )() ولنا ماروي 
عن عمرأنه قال : إذا اعتمر ني أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فإنخرج ورجع 
فليس بمتمتع > ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو مادونه لزم الإحرام منه ء 
)١(‏ سورة البقرة آية رقم 1۹٩‏ . 

(۲) سورة البقرة آية رقم 1١۹٩‏ . 


— A: — 


فإذا كان بعيدآ فقد أنشأً سفرآً بعيداً لحجه فلم يترفه بثرك أحد السفرين فلم 
پلزمه دم » والاية تناولت المتمتع وهذا ليس بتمتع بدليل قول عمر › 
فإن م حل من إحرام العمرة حى أدخل عليها الحج فإنه يصر قارناً ولايلزمه 
دم المتعة لكن عليه دم القران » فأما قول عروة م يكن ني ذلك هدي فإنه 
محتمل أنه أراد هدي المتعة لأنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه بقرة › 
ولا خلاف أن دم المتعة لا جب على حاضري الحرم لقوله تعالى ( ذلك لمن 
م يكن أهله حاضري المسجد الحرام )١(‏ والمعنى أن ميقاہم مكة فلا عصل 
هم الترفه بترك أحد السفرين ولأنه أحرم من ميقات أشبه المغرد وهم أهل 
الحرم ومن بينه وبينه مسافة القصر وبه قال الشافعي » وقال مالك : هم أهل 
مكة » وقال مجاهد : هم أهل الحرم . فإن دحل الآفاتي مكة متمتعاً ناويا . 
الإقامة بها بعد تمتعه فعليه دم المتعة قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم ومتعة المكي صحيحة إلا أنه لا دم عليه > وعنه ليس على 
أهل مكة متعة ومعناه ليس عليهم دم المتعة . وإن أحرم الآفاي بعمرة أي 
غير أشهر الحج ثم أقام بعكة واعتمر من التنعم ني أشهر الحج وحج من 
اعامه فهو متمتع نص عليه › . 

وذكره القاضي شرطا سادساً لوجوب الدم وهو أن ينوي آي ابتداء 
العمرة أو أثناءها المتعة والإجماع الذي سبق عن ابن المنذر حالف هذا لأنه 
قد حصل له الترفه بأحد السفرين . وجب ادي إذا أحرم بالحج وهو قول 
الشافعي لقوله : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) ولأنه جعل غاية فوجد أوله 
لقوله : ( ٹم آتموا الصيام إلى الليل () وعنه إذا وقف بعرفة وهو قول ٠‏ 
() سورة البقرة آیة رقم ۱۹ ٠.‏ ) 

(۲) سورة البقرة آية رقم 1۸۷ ٠...‏ 


= 


مالك لان النمتع لا محصل إلا به لقوله صلى الله عليه وسلم :الج عرفة » . 
وأما وقت ذه فيوم النحر وبه قال مالك » وعنه إن دخل مكة قبل العشر 
نحره لا يضيع أو بعوت أو يرق كذا قال عطاء ومن قدم في العشر لا ينحر 
إلا عى لان رسول الله صلى اله عليه وسلم وأصحابه كذا فهاوا . 

وجب الدم على القارن لا نعلم‌فيه خلافاإلا عن داود » ولنا أن علاً 
لا سمع عثمان ينهى عن التعة أهسل بيما ليعلم الناس أنه ليس إمنهي عنه › 
وقال ابن عمر : إنما القران لأهل الآفاق وتلا الآية › ولأنه ترفه بسقوط 
أحد السفرين إلا أن يكون من حاضري المسجد الحرام في قول الجمهور » 
وقال ابن الماجشون : عليه دم لأنه ليس بتمتع . 

ومن كان مفرداً أو قارناً أحيبنا له الفسخ إلى العمرة إلا أن يكون معه 
هدي فليس له آن حل بغر خلاف » وکان ابن عباس یری أن من طاف وسعی 
فقد حل وإن م ينو ذلك وبهذا الذي ذكرناه قال الحسن ومجاهد إوداود › 
وذهب أكذر أهل العلم إلى أنه لا جوز » ولو ساق المتمتع اهدي لم يکن له 
أن محل لل ية ولقوله صلى الله عليه وسلم « من کان معه هدي فلا حل » الخ . 
وقال مالك : له التحلل . وينحرهديه عند المروة . وعنه إن قدم قبل العشر 
تحر وهو يدل على أنه إذا قدم قبل العشر حلوإن كان معه هدي وقال : من 
لبد أو ضفر فهو إمنزلة من ساق الهدي لديث حفصة» والرواية الأولى أولى 
لما ذكرنا من الحديث الصحيح وهو أو لى بالاتباع . فأما المعتمر غير الحمتع 
فإنه حل تي أشهر الحج وغرها معه هدي أو لا لأنه صل الله عليه وسلم اعتمر 
ثلاث فكان محل فإن كان معه هدي نحره عند المروة » وحيث نحره من 
الحرم جازلقوله: « کل فجاج مكة طریق ومنحر » رواه أبوداود وابن ماجه. 


۲ س 


والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت وخشيت فوات الحج أحرمت به 
وصارت قارنةءوقال أبوحنيفة : قد رفضت العمرة وصار حجاً وما قال هذا 
أحد“ غبره وحجته قول عروة في حديث عائشة أهلي بالحج ودعي العمرة » 
وهذا اللفظ انفرد به عروة وخالف فيه كل من روى عن عائشة . وي 
الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ها : « قد حللت من حجك وعمرتك» 
ومن أحرم مطلقاً يصرفه إلى ما شاء والأوىصرفه إلى العمرة لأنه صلى الله 
عليه وسلم مر أبا موسى حن أحرم با آهل" به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وإن آحرم ثل ما أحرم به فلان انعقد [حرامه بمثله . 


وإذا استوى على راحلته لى تابية رسولالله صلى الله عليه وسلم : 
« لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك 
لا شرياك لك» ولا يستحب الزيادة عليها ولا يكره لأنه صلى الله عليه وسلم 
لزم تلبيته ولم ينكر الزيادة عليها . ويستحب رفع الصوت با والر كثار منها ٠‏ 
وعن الثوري أن التلبية من شرط الإحرام ولا يصح إلا با كالتكبر للصلاة 
لأن ابن عباس قال ني قوله : ( فمن فرض فيهن الحج ) : الإهلال » وعن _ 
عطاء وطاوس : هو التلبية . ويستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته » وقيل : 
لا يستحب وبه قال الشافعي : ویروی عن ابن عمر » لان في حدیث جابر 
ما سمی آي تلبيته حجا ولا عمرة » ولنا حدیث انس وحدیث ابن عباس : 
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يابون بالحج متفق عليه .. 
ومی لی بہما بدأ بذ كرالعمرة خدیث‌آنس » قال أحمد : إذا حج عن رجل 
قول آرل ما پاي : عن فلان ثم لا یبای آن لا یقول پعد ذلك لقوله صلی اله 


A — 


عليه وسلم الذي سمعه يبي عن شبرمة : « لب عن نفسك ثم لب عن شبرمة » 
وهي مستحبة ي جميع الأوقات » ويتأكد استحبابما إذا علا نشزاً وهبط وادياً 
وني دبر المكتوبة وإقبال الليل والنهار وإذا القت الرفاق وإذا فعل محظوراً 
ناسياً وإذا سمع ملبياً وبه قال الشافعي » وقد كان يقول مالك : لا يلي عند 
اضطرام الرفاق والحديث يدل عليهءوكذاك قول النخعي : كانوا يستحبونما 
دبر المكتوبة وإذا هبط وادياً وإذا علا نشزآً وإذا لقي راكباً وإذا استوت به 
راحلتهءقيل لأحمد : العامة يبون دبر كل صلاة ثلاثاً فتبسم وقال : ما أدري 
من ين جاؤوا به»قيل : أليس مجزئه مرة ؟ قال : بلى » وكذلك لن المروي التلبية 
مطلقاً وكذاك حصل رة » ولا بأس بالتلبية ني طواف القدوم به قال ابن 
عباس والشافعي » وقال ابن عيينة :ما رأينا أحداً يقتدي وبه يلي حول البيت 
إلا عطاء بن السائب وهو قول الشافعي لأنه يشتغل بذ كر مخصه فكان أولى » 
ولنا أنه زمن تلبية وعكن الحمع بينها وبين الذ كر . ولا بأس أن يلي الحلال » 
وكرهه مالك»قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن السنة ني المرأة آنلانرفع 
صوا وإنما عليها أن تسمع نفسها . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

الإحرام نية اللسك ٠‏ وقيل مع التلبية أو سوق الهدي اختاره الشيخ . 
وبصلي رکعتن . واختار الشیخ أنه يستحب أن حرم عقیب فرض إن کان وقته 
وإلا فليس لاإحرام صلاة تخصه . واستحب الاشاراط للخائف فقط . وعنه 
إن ساق المدي فالقران أفضل ثم التمتع اختاره الشيخ . 

واختار وجوب فسخ الحج على من اعتقد عدم مساغه . وقال : لا يلي 
بوقوفه بعرفة ومزدلفة لعدم نقله قال في الفروع : کذا قال . 


~~ (Af — 


أجمعوا على أن المحرم لا جوز له أخذ شيء من شعره إلا من عذر لقوله 
تعالى : ( ولا تحلقوا رموسكم حى يبلغ اهدي مله () الآية › فإنكان ‏ 
له عذر من مرض أو قمل أو غره مما يتضرر به فله إزالته للآية ولحديث كعب 
ابن عجرة , 

وأجمعوا على أنه منوع من تقلم آظفاره إلا من عذر > وأجمعوا على 


أنه يزيل ظفره إذا انكسر » وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلقق لر 


علة » ولا فرق بين قطعه لعذر أو غره عامداً أو خط » وقال اسحق‌وابن 
ا منذر : لا فدية على الناسي › ولنا أن الآبة دلت على وجوبا لمن حلق وهو 
معذور . فمن حاقق أو قلّم ثلالة فعليه دم وهوقول الشافعي › وقال مالك : 
إذا حلق ما أماط به الأذى وجب الدم»وقال أبو حنيفة : لا جب بدون ربع 
الرآس ٠‏ وإن حلق أقل من ثلاث ففي كل واحدة مد من طعام وبه قال 
الشافعي » وعنه في كل شعرة قبضة من طعام ونحوه قول مالك » وعن مالك 
- أيضا فيمن أزال شعرآً يسرآ لا ضمان عليه لأن النص إنما أوجبه في حلق . 
ابلحميع . وعليه الفدية بحل الأظفار في قول الا كار منهم الشافعي › وفيه 
رواية لأ فدية عليه لعدم ورود الشرع به » ولنا أن عدم النص لا مع 

القياس كشعر البدن مع شعر الرس . والحكم في فدية الأظفار كالحكم في 
() سورة البقرۃ آي رقم ٠۹٩‏ . ۰ 


۰ ص‎ YAO — ۰ 


فدية الشعر فيما دون الثلاث وفيما بحب فيها وهو قول الشافعي » وقال 
أبو حنيفة : لا جب الفدية إلا بتقلم يد كاملة»وإن حلق رأس حلال أو قلم 
أظفاره فلا فدية عليه » وقال سعید بن جر تي حرم قص شارب حلال : 
يتصدق بدرهم » ولا فرق بين حاتق الشعر وإزالته بغره لا نعلم فيه خلافاً . 


وشعر الرأس والبدن واحد تي وجوب الفدية في قول الأ كار خلافا 
لداود » وإن خرج ني عينيه شعر فقلعه أو نزل شعرفغطى عينه أو انكسر ظفر 
فقصه أو قلع جلد عليه شعر فلا فدية عليه » فإن كان الأذى من غر الشعر 
كالقمل والقروح ازال وفدى ٠‏ وقال ابن القاس صاحب مالك : لا فدية 
عله . 

وأجمعوا على أنه منوع من تغطية رأسه » والأذنان منه حرم تغطيتهماء 
وأباحه الشافعي » ولنا قوله :0 الأذنانمن الرس » ونع من تغطة بعضه ` 
کاجمعه لان الله حرم حلقه ولا جوز حلق بعضه › وسواء غطاه بمعتاد أو 
غره كعصابة فإن فعل ففيه الدم . وكره أحمد الاستظلال بالمحمل وما ي 
معناه على ابعر » ورخص فيه الشافعي لحديث ستر أسامة أو بلال بالثوب » 
واحتج أحمد بنهي ابن عمر عن مثل ذلك » والحديث الذي ذكروا ذهب 
إليه أحمد فلم يكره الاستتار بالثوب فإنه لا يقصد الاستدامة فإن فعل 
فلا فدية عليه » قال أحمد : أما الدم فلا » وعنه جب وهو قول أهل المدينة . 
وإن حمل على رأسه شيئاً فلا فدية عليه وبه قال مالك» وقال الشافعي : يفدي» 
وإن طلى رأسه بغسل أو صمغ ليجمع الشعر فلا يصيبه الشعث جاز وهوالتبيد 
الذي ي حدیث ابن عمر : « رأيته ہل ملبداً» . وإن طرحعلى شجرة ثوباً 
يستظل به فلا بأس إجماعاً لقول جابر : «أمر بقبة فضربت له» › وف 


— (N — 


تغطية الوجه روايتان : إحداهما باح روي عن عثمان وزيد بن ثابت 
والشافعي ءوالثانية : لا وهو مذهب مالك لحديث صاحب الراحلة « ولاتخمروا 
وجه ولا رأسه » ولنا قول من ذكرنا من الصحابة ولا يعرف هم مخالف 
في عصرهم » وتخمير الوجه ني الحديث قد طعن فيه في هذه اللفظة . 


والرايع لبس المخيط أجمعوا على أنه تمنوع من لبس القميص والعماتم 
والسراويل والبرانس والحفاف ٠‏ والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم : 
« لا يبس القميص ولا العماتم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الحفاف » 
الحديث نص على هذه الأشياء وألحق با أهل العلم ما تي معناها مثل ابخبة 
والدراعة وأشباه ذاك . ولا جوز له ستر بدنه بعا عمل على قدره ولا يستر ٠‏ 
عضوا من أعضائه عا عمل عل قدره کالقفازین لیدین ولیس في هذااختلاف _ 
إلا أن لا جد إزارآً فيابس السراويل أو لا جد نعلان فيلبس خفن وليقطعهما 
لا نعلم فيه خلافاً حديث ابن عباس » ولا فدية ني لبسهما » وقال مالك 
على من لبس السراويل الفدية خديث ابن عمر ٠‏ ولنا أنه أمر به قي حديث _ 
ابن عباس ولم يذ كر فدية وحدیث ابن عمر حخصوص به لانه ختص لبسه 
بعدم غره كاللفن . وإذا لبس امن مع عدم النعلن م يازمه قطعهما ني 
أشهر الروايتن وني الأخحرى يقطعهما فعليها إن لإيقطعهما افتدى › وبه قال 
اسحق وابن المنذ ر لحديث ابن عمر وهو بتضمن زيادة على حديث ابن عباس 
وجابر قال اللحطاي : العجب من أحمد ني هذا فإنه لا يكاد حالف سنة تبلغه 
وقلّت سنة م تبلغه»وقيل : إن قوله م يقطعهما من كلام نافع وعتمل النسخ 
لان عمرو بن دينار رواهما قال : انظروا أمما كان قبل قال الدار قطي : 
حدیث ابن عباس بعرفات یدل على تأخره . 


= NAV — 


ولیس له أن یعقد عليه الرداء ولا غىره إلا الإزار واهمیان » ولیس له 
أن مجعل لذلك زرارآ ولا خله بشوكة ولا إبرة ولا خيطاً ولا يغرزه في إزاره» 
فأما الإزار فيجوز عقده لأنه تاج لستر العورة » وإن شد وسطه بالمنديل 
ونحوه جاز إذا نم يعقده»واهميان مباح له قال ابن عبد البر : أجازه جماعة 
فقهاء الأمصار » قال ابراه : كانوا يرخصون في عقد اهميان للمحرم 
ولا يرخصون في عقد غيره » وسئل أحمد عن المحرم يلبس المنطقة لوجع 
الظهر أو لاجة إليها قال يفتدي قيل : أفلا تكون مثل المميان قال : لا » 
وإن طرح على کتفیه قباء و نحوه فدی ون م یدخل یدیه ي کمیه هذا مذهب 
مالك والشافعي » وقال اللحرتي : لا فدية عليه إن لم يدخلهما وبه قال عطاء 
و[براهم وأبو حنيفة . وإذا احتاج إلى تقلد السيف فله ذلك وبه قال مالك 
والشافعي » وكرهه الحسن ٠‏ ولنا أنه صلى اله عليه وسلم يوم الخديبية اشارط 
حمل السلاح تي قرابه . 


وأجمعوا على أنه منوع من الطيب ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم 
في اميت « لا تمسو ه بطيب » فالمحي أولى . ولا جوز له لبس ثوب مطيب 
لا نعلم فيه خلافاً لقوله صلى اله عليه وسلم : «لا يبس من الثياب شيا 
مسه الورس ولا الزعفران » ولا جوز له اللحلوس عليه ولا النوم عليه فإن فعل 
افتدی.وقال أبو حنيفة : إن کان رطباً بلي بدنه آو یابساً ینفض افتدی ولا فلاء 
فن غسله حى ذهب جمیع ما فيه فلا بأس به عند جميع العلماء . ولیس 
له شم الأدهان المطيبة كدهن الورد والبنفسج والزنبق ونحوها » وليس ي 
حرم ذلك حلاف ني المذهب . ومى جعل شيئ من الطيب تي مأكول أو 


مشروب فلم تذهب رانحته م يبح تناوله » وکان مالك لا یری با مسته النار 
من الطعام بأساً وإن بقیت رائحته وطعمه ولونه › وإن مس ما لا يعلق بيده . 
كالمسك والعنبر فلا فدية إلا أن يشمه › وإن علق بيده كالغالية وماء الورد 
وا مسك المسحوق افتدى . ولو شم العود والفواكه كلها من الأترنج وغبره . 
ونبات الصحراء كالشيح وغبره فلا فدية فيه لا نعلم فيه خلافاً إلا ماروي . 
عن ابن عمر أنه كره المحرم آن يشم شيثا من نبات الأرض ولا نعلم أحداً 
أوجب فيه شيئ . وما أنبته الآآدميون الطيب ولا يتخذ منه طب كالرعان 
الغارسي والرجس ففيه روايتان : إحداهما : يباح بغر فدية وبه قال عثمان 
وابن عباس»والثانية : حرم فزن فعله افتدی وبه قال جابر وابن عمرولشافعي 
وكرهه مالك ولم وجب فيه شيا . وما ما ينبت للطيب وبتخذ منه کالورد 
ففيه الفدية » وعنه لا شيء ني شمه لأنه زهر” » فأما الدهن الذي لا طيب 
فيه فنقل ابن المنذر الإجماع على أن له أن يدهن بدنه بالشحم والزيت 
والسمن » وعنه ني الزيت الذي يؤكل لا يدهن به رأس المحرم فظاهره 
أنه لا يدهن رأسه بشيء من الأدهان وبه قال مالك والشافعي لأنه يزيل 
الشعث » فأما سائر البدن فلا نعلم عن أحمد فيه منعاً » وقد أجمعواعلى أن 
إباحته ي اليدين وق إباحته ي جميع البدن روايتان . وإن قصد شم الطيب . 
من غره بفعل منه مثل آن مجلس عند العطار لذاك م جز » وأباحه الشافعي ۰ 
ولاخلاف في تحربم قنل صيد البر واصطياده على المحرم » وما ليس بوحش ٠‏ 
کالدجاج ونحوه فلا باس به لا نعلم فيه خلافاً.والاعتبار بالأصل لا بالځال فلو. 
استأآنس الوحشي وجب فيه ابحزاء كالحمام ولوتوحش الأهلي م مجحب فيه قال 
أحمد: إنما جعلت الكفارة في الصيد المحلل أكله وهذا قول أكثر أهل العلم 


— A۸ - 


إلا نيم أوجبوا ابلنزاء في التولد بن الأ كول وغبره > واختلفت الرواية في 
الشعلب والسنور الوحشي والأهلي والغدهد والصرد › وأجمعوا على أن من 
أتلف صيداً وهو حرم فعليه جزاؤه إلا الحسن ومجاهد قالا : بجحب تي انحط . 
والنسيان ولاجب ني العمد وهو خلاف النص ويضمن ما دل عليه آو أشار . 
إلیه أو أعان على ذغه أو کان له آثر ي ذه مثل آن یعره سکیتاً لا ن يکون 
القاتل محرماً فالحزاء بينهما > وقال مالك : لا شيء على الدال“ . ولنا حديث 
أي قادة . وإن وجد من ا لمحرم حديث عند رؤية الصيد من ضحك أو 
استشراف ففطن له غبره فلا شي ء على المحرم لحديث أي قتادة › ولا حلاف 
تي تحرم الصيد إذا صاده أو ذبجه » وإن صاده حلال وذبحه وكان من المحرم 
إعانة )يبح أيضاً » ون صید من أجله حرم عليه أكله‌وبه قال مالك والشافعي 
وأباحه أبو حنيفة لخديث أي قتادة » ولنا قصة الصعب بن جثامة » وعن 
جابو رفعه « ضيد البرلكم حلال ما م تصيدوه أو يصاد لكم » قال الأرمذي: 
هو أحسن حديث في الباب » وحكي عن علي وغبرالتحرم على المحرم بكل 
حال لعموم قوله ( وحرم عليكم صيد البر ما دمم حرم » )١(‏ الآية وحديث 
الصعب » ولنا حديث أي قتادة وجابر فإمما صر مان في الحكم » وني ذلك 
جمع بن الأحاديث . وهل بباح كل ما صيد حرم على حرم آخر ؟ ظاهر 
خدیث جابر [باحته وبه قال عثمان»وقیل : حرم وبه قال علي لقوله صل الله 
عليه وسلم ي حديث أي قنادة:« هل منكم أحد آمره آن حمل عليه أوأشار 
اليه » والأول آونى » وإن ذبح المحرم صيدآ صار مينة › وقال الثوري : 
لا بأس بأكله»وقال ابن المنذر : هو إبمنزلة ذبيحة السارق . وإذا أتلف بيض . 


. ٩١ سورة المائدة آية رقم‎ )١( 


— ۹۰ 


صيد ضمنه بقيمته؛ قال ابن عباس : ني بيض النعام قيمته . وإن ملك صيداً 
ي ال حل فادخله الحرم لزمه رفع يده عنه و[رساله فن تلف في يده ضمنه › 
قال عطاء إن ذبحه فعليه ابحزاء » ومن كره إدخال الصيد الحرم ابن عباس 
وابن عمزء ورخحص فيه جابر » قال هشام بن عروة : كان ابن الزبر تسع 
سنن يراها في الأقفاص وأصحاب التي صلل الله عليه وسلم لا يرون به بأ 
ورخص فيه مالك والشافعي ء وإن صال غليه صيد فلم يقدر على دفعه . 
إلا بقتله فله ذاك ولا ضمان عليه وبه قال الشافعي » وقيل: عليه الحزاء » فإن 
خلصه من سبع أوشيكة فتلف بذاك فلا ضمان عليه وبه قال عطاء » وقیل : 
يضمن قاله قادة لعموم الآية . ولا تألر للحرم ولا للإحرام في ترم 
حيوان إنسي بلا حلاف » ولا في الحمس الفواسق الي أباح الشارع قتلها. 
تي الحل والحرم وهي الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكاب العقور » 
وني بعض ألفاظ الحديث والية مكان العقرب وهذا قول الأ كثر اء وحكى 
عن النخعي أنه منع من قتل الفارة والحديث صربح في حل قتلها ولا تعويل 
على من خالفه » والمراد الغراب الأبقع وغراب البن »> وقيل : لا يباح قل . 
غراب الين لأن في بعض ألفاظه قيل الأبقع ولا مكن حمل على العموم 
لأن البح منها لا يقتل ٠‏ وأنا أن المطلق أصح من القيد » وغراب البن يعدو 
على أموال الناس فلا وجه لإخراجه من العموم » وفارق ما أببح أكله فإنه 
ليس ي معى ما أببح قتله.وأما ما كان طبع الأذى وإن لم يوجد منه مثل الفهد 
والذئب وما في معناهما فيباح قتله ولا جزاء فيه» وقال مالك : الكلب العقور 
ما عقر الناس وعدا عليهم مثل الأسد والذئب والنمر > فعلى هذا باح قتل 
كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطر والحشرات المؤذية والزنبور 


— ۹ 


والبق والبعوض والبراغيث والذباب وبه قال الشافعي » وقال أصحاب الرآي: 
يقتل ما ني الحديث والذئب قياس » ولنا آن انبر نص من کل جنس على 
صورة من أدناه تنبيها على ما هو أعلى منها » فنصه على الغراب واليدأة تنبيد. 
على الصقر والباز ونحوه وعلى الفأرة تنبيه على الحشرات وعلى العقرب تنبيه 
على المية وعلى الكاب الور تنيه على السباع الي أعلا منه . وأما مالا بؤذي 
بطبعه کالرخحم والديدان فلا أثر للحرم ولا الإحرام فيه ولا جزاء فيه وبه 
قال الشافعي » وقال مالك : حرم قعلها فإن قتلها فداها وكذاك كل سيع لايعدو 
على الناس فإذا وطيء الذباب أو النمل أو الذر وقتل الزنبور تصدق بغي ء 
من الطعام » ولنا أن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب اب زاء في الصيد ولا بأس 
أن يقرد بعبره » وقال مالك : لا جوز › ولنا أنه قول عمر وابن عباس . 
وأما القمل فعنه إباحة قله لاه من أكثر الهوام أذى » وعنه لا لان يترفه 
بازاته » ولانه لو أبيح ركه كعب بن عجرة ولا أمره صلى الله عليه وسلم _ 
بإزالته خاصة . ومجوز له حك رأسه برفق لئلا يقطع شعرآًأو بقتل قملا › فإن 
تفل المحرم فلا فدية لن كعباً أذهب قملا كشراً » وحكي عن ابن عمر أنه 
قال :هي أهون مقتول»وعن ابن عباس فيمن ألقاها تم طلبها فلم مجدها قال : 
تلك ضالة لا تبتغى . وعن أحمد فيمن قتل قملة يطعم شيئاً وهو قول مالك › 
وقال إسحق : تمرة فما فوقها » والحلاف ني المحرم أما ي الحرم فيباح قتله 
بغر خلاف . ولا بأس بغسل رأسه ودنه برفق » وكره مالك أن يغطس في 
الماء ويغيب فيه رأسه »› ويكره له غسل رأسه بالسدر ونحوه لما فيه من إزالة 
الشعث » وكرهه مالك والشافعي وأهل الرأي فإن فعل فلا فدية عليه » وقال 
مالك : عليه فدية » ولنا قوله صلى الله عليه وسلم ف المحرم : «اغسلوه 
اء وسدر ولا تخمروا رأسه » الحديث . 


— ۲ 


ولا حرم عليه صيد البحر بغير خلاف . ولا فرق ين البحر الملح وبن 
العيون والاہار › فإن کان ما لا يعيش إلا في الماء فلا حلاف فيه » وإٍن کان 
ما يعيش ني البر فهو كالسمك لا جزاء فيه»وقال عطاء : فيه الحزاء » فأما 
طبر الماء ففيه ابلحزاء ني قول عامة أهل العلم » ولا نعلم فيه مخالفاً إلا ما روي 
عن عطاء آنه قال :حیٹ ما یکون أکار فهومن صیده . ولا یباح صید البحر 
ي الحرم فلا یصاد من آباره وعیونه » وکرهه جابر لقوله صلی الله عليه 
وسلم ( ولا ينفر صيده ) وعنه بباح لأن الإحرام لا حرمه » وعنه في الحراد 
هو من صيد البحر لا جزاء فيه قال ابن المنذر : قال ابن عباس : هومن صيد ‏ 
البحر وقال عروة : هو من رة الخوت» وعنه أنه من صيد البر وفيه الزاء ٠‏ 
وهو قول الا كار > وحديث آي هريرة أنه من صسيد البحر وهم قاله 
أو داود . ومن اضطر إلى أكل الصيد أببح له بغر خلاف وعليه ضمانه » 
وقال الأوزاعي : لا يضمنه»ولنا عموم الآية . وكذلك إن احتاج إلى حلق أو 
تغطية رأس أو لبس مخيط أو شيء من المحظورات فعله وفدى لحديث كعب 
ابن عجرة وقسنا عليه سائر المحظورات . 


ولا جوز للمحرم آن یتزوج لنفسه ولا یکون ولا في النکاح ولا وکیلا 
فيه »> ولا جوز تزوج المحرمة وأجازه ابن عباس وهو قول أي حنيفة لأنه 
صلى الله عليه وسلم تزوّج ميمونة وهو حرم » ولنا قوله صل الله عليه وسلم 
«لا يكح المحرم ولا ينكح ولا خطب » رواه مسلم وأما حديث ميمونة 
فقال ابن المسيب :وهم ابن عباس »ما تزوجها إلا حلالا . وني الرجعة روايتان 
إحداهما : تباح وهو قول أكثر آهل العلم . ويباح شراء الإماء للتسري 
وغره لا نعلم فيه خلافاً . 


— (A — 


ويكره له الحطبة وخطبة المحرمة . وأن مخطب للمحلين للحديث »ويكره 
أن يشهد ني النكاح فإن فعل م يفسد النكاح» وقيل : بى لأن تي بعض الألفاظ 
« ولا يشهد» وللا أن هذه زيادة غر معرؤفة فلا يثبت با حکم . قال 
ابن المنذر : أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء ثي حال الإحرام إلا 
الحماع » والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس وم يعرف هما 
خالف قال ابن النذر : قولابن عباس أعلا شيء روي فيمن وطيء ي حجهء 
فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج قبل الوقوف أو بعده وهو قول الأ كر 
وقال أصحاب الرأي : لا يفسد بعد الوقوف لقوله : صلل الله عليه وسلم : 
«الحج عرفة» ولنا قول الصحابة وهو إطلاق فيمن جامع حرم وقوله :« الحج 
عرفة » أي معظمه أو أنه ركن متأكد ولا يلزم من من الفوات أمن الفساد 
بدليل العمرة . والعمد والسيان سواء وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي 
ني القدمم » وقال ني الحديد : لا يفسد الحج مع النسيان ولا جب‌فيه شيء ؛ 
وحكاه ابن عقيل رواية لقوله « عفي لامي » الحديث » ولنا أن الصحابة 
م يستفصلوا . وجب به بدنة وبه قال مالك والشافعي › وقال اسحق : بدنة 
فإن لم جد فشاة . وحكم المرأة حكم الرجل في فساد الحج » وحكم المكرهة 
والنائمة حكم المطاوعة لا نعلم فيه خلافاً . وعليهما المي ف فاسده › وقال 
مالك: نجعل الحج عمرة ولا يقم على حجة فاسدة » وقال داود : حرج بالإفساد 
من الحج العمرة لقوله : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ولنا 
قوله ( وتوا الحج والعمرة لله ) (1) ولأنه قول من سمينا من الصحابة وم 
يعرف هم مخالف > والحجر لا دليل فيه لأن المضي فيه بأمر الله ویازمه 


. 1۹١ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


— ۹£ 


القضاء من قابل » فإن كان الحج الذي أفسد واجباً أجزأً القضاء » وإن كان 
نفلا وجب القضاء أبضاً كالمنذور > والقضاء على الفور لا نعلم فيه خلافاً . 
وحرم بالقضاء من أبعد الموضعين الميقات أو موضع اإحرامه الأول نص 
عليه » ويتغرقان ني القضاء من الموضع الذي أصابا فيه إلى .أن حلا . وهل 
هو واجب أو مستحب ؟ على وجهن . وعنه يتفرقان من حي رمان » 
رواه ني الموطاً عن علي ومعناه ن لا يتزل معها في فسطاط 'ولا يرکب معها 
ي حمل . وحكم العمرة حكم الحج إلا أنه لا مجحب بإفسادها إلا شاة » وقال 
الشافعي : عليه بدنة . 

والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد الحج ءوقال الزهري والنخمي: يفسد» 
ولنا قوله صلی الله عليه وسلم : « من شهد صلاتنا فوقف معنا حى ندفع 
وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا آو نارآ فقد تم حجه » ولانه قول ابن عباس 
وم يعرف فم مخالف . 
۰ وإن فسد الإحرام بالوطء بعد جمرة العقبة فيازمه أن غرم من الحل وبه 
قال عكرمةءوقال ابن عباس والشافعي: لا يلزمه إحرام لن إحرامه ) يفسد 
جميعه فلم يفسد بعضه » ولنا الطواف ركن فیجب آن بأتي به ني إحرام صحيح 
لأن الإحرام مجمع فيه بن الحل والحرم . ومى وطيء بعد رمي الحمرة ۾ 
يفسد حجه حلق أولا » فإن طاف لازيارة ولم يرم ثم وطيء ‏ يفسد حجه 
وعليه شاة تي الوطء بعد التحلل الأول وبه قال مالك » وعنه بدنة وبه قال 
الشافعي . 

التاسع المباشرة دون الفرج فإن آنزل فعليه بدنة > وقال الشافعي شاة » 


— ۹0 — 


وي فساد الحج روایتان : إحداهما يفسد وبه قال مالك والثانية : لاوبه قال 
الشافعي » وإن م ينزل م يفسد لا نعلم فيه خلافاً . 

والمرأة إحرامها ني وجهها فيحرم تغطيته لا نعلم فيه خلافاً إلا ماروي 
عن أسماء آنا تغطيه فيحمل على السدل فلا کون فيه اختلاف ٠‏ فإناحتاجت 
لتغطيته لمرور الرجال قريباً منها سدلت النوب من فوق رأسها لا نعلم فيه 
حلاف قال أحمد: إنما ها أن تسدل النقاب من فوق وليس ها أن ترفع الثوب 
من أسفل » ولا بأس للمرأ” أن قطوف متنقبة إذا م تكن محرمة وكرهه عطاء 
ثم رجع لما بلخه أن عائشة تفعله »قال اين اندر : أجمعوا على آنا تمنوعة نما ملع 
منه الرجل إلا بعض اللباس وآن ها لبس القميص والدرع والسراويلات 
وانلحمر والففاف » ويستحب فا ما يستحب لارجل عند الإحرام من الفسل 
والطيب لقول عائخة كنا نضمد جباهنا بالمسك . ولا تلبس القفازين وهو 
ميء يعمل للیدین يدخلان فيه » ورخص فيه علي وبه قال أبو حنيفة › 
ولنا قوله : « لا تلبس القفازين » رواه البخاري » وروي عن عطاء آنه 
كره الحلي والخرير المحرمة » ورخص فيه ابن عمر وعائشة وهو الصحيح؛ 
وقال ابن النذر : لا جوز المع منه بغر حجة . والكحل بالإنمد مكروه 
ولا فدية فيه لا نعلم فيه خلافاً » وسألت عائشة أمرأة" اشتكت عينها وهي 
محرمة فقالت تكحل بأي كحل شاءت غر الإنمد أما إنه ليس برام ولكنه 
زينة فنحن نکرهه .. 

وجوز لبس المعصفر والكحل واللحضاب بالحناء والنظر ني المرآة هما 
جميعاً . وكره المعصفر مالك إذا انتفض تي جسده » ومنع منه الثوري وشبهه 
بالورس والمزعفر » ولنسا قوله في المحرمة : « ولتلبس بعد ذلك ما أحبت 


۲۹۷ س 


من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي » رواه أبو داود » وعن عائشة 
وأزواجه صلى الله عليه وسلم أنين كن محرمن في المعصفرات ولانه قول 
جابر وابن عمر وم يعرف هم حالف . ويستحب ها الاختضاب بالناء عند . 
الإحرام لما روي عن ابن عمر أنه قال : من السنة أن تدلك المرأة بدنها ي 
حناء ولا بأس به في حال الإحرام » وكان مالك يكرهه للمحرمة ويلزمها 
الفدية » ولنا قول عكرمة : كان. أزواج النبي صل الله عليه وسلم ختضبن 
بالحناء وهن حرم » قال أحمد : لا بأس أن ينظر في الرآة . ولا بصلح شعثاً ‏ 
ولا ينفض غبار وروی نوه عن عطاء لأنه قد روي في حديث « إن المحرم 
الأشعث الأغبر» وني حديث آخر « انظروا إلى عبادي قد أتوني شعئاً غبراً» . 

وله أن عتجم إذا م يقطع شعرآً > وكان الحسن يرى فيها دما » ولنا 
أنه صل الله عليه وسلم احتجم وهو حرم » فإن احتاج إلى قطع شعر فله 
قطعه ويفدي للحدیث أنه احتجم وسط رأسه » وقال أبو يوسف وممد : 
يتصدق بشي ء » ولنا قوله ( فمن کان منکم مریضاً أو به آذی من رآسه) (۱) 


الآبة . 
ومجتنب ما ني عنه من الرفث وهوالحماع وقيل : والتقبيل والغمز ون 
يعرض فا بالفحش من الكلام » وقال أبوعبيدة : الرفث لغا الكلام وأنشد : 
« عن اللغا ورفث التكلم » 
وكل ما فسر به الرفث ينبغي المحرم أن جتنبه إلا أنه في الحماع أظهر 
لقوله : (أحل لكم ليلة الصيام الرفث) )١(‏ الاية . 


(۱) سورة البقرة آية رقم 1۹٩‏ . 
(۲) سورة:البقرة رقم ٠۸۷‏ . 


— ۹۷ 


ومجتنب الفسوق وهو السباب لقوله : « سباب المسلم فسوق » وعن 
ابن عباس المعاصي كلها وابحدال وهو المراء قال ابن عباس : هو أن تماري 
صاحبك حى تغضبه » ويستحب له قلة الكلام إلا فيما بقع صيانة لنفسه 
عن اللغو والوقوع فیما لا محل فإن من کر کلامه کار سقطه › قال آبوداود : 
آصول الستن أربعة أحاديث أحدها قوله : ٠«من‏ حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه » واحتج أحمد بأن شرعاً كان إذا أحرم كأنه حية صماء › فإن 
تکلم با لا تم فيه أو نشد شعراً لا یقبح فهو مباح ولا یکر فقد روي عن _ 
ابن عمر أنه کان على ناقة له وهو حرم فجعسل يقول : ` ۰ 

کان راكبها غصن بروحة ‏ إذا تدلت به أو شارب مل 

والله أكبر الله أكبر » وهو يدلعلى الإباحة › والفضيلة ما ذكرنا أولاء 
وجوز أن يتجر ويصنع الصنائع لقوله تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلا من ربكم ) )١(‏ الآية .. ۰ 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الاتصاف ) : 

قوله فمن حاق أو قلم ثلاث فعليه دم » ووجه ني الفروع احتمالا لامجب 
الدم إلا فيما حاط به الأذى وهو مذهب مالك . وني الفائق المختار تعلق 
الدم بعقدار يترفه بازالته»وقال الشيخ : من احتاج إلى قطعة لحجامه أو غسل 
م يضره ولو لبس مقطوعاً دون الكعبن مع وجود نعل فاختار الشيخ الحواز 
بلا فدية » وقال : جوز شد وسطه بحبل أو ونحوهما وبرد لخحاجة »وي الرعاية 
لا يقل البراغيث ولا البعوض ولا القراد»وقال الشيخ : إن قرصه ذلك قتله 


(4) سورة البعرة ۱۹۸ . 


— ۹۸ 


محجاناً وإلا فلا يقتله » ونقل مهنا يقتل النملة إذا عضته والنحلة إذا آذته › 
واختارالشيخ لا جوز قعل النحل ولو يأحذ كل عسله » وقال هو وغبره : إن 
م يدفع نملا إلا بقتله جاز . ومن جامع قبل التحلل فسد نسكه عامداً كان 
أو ساهياً » وعنه لا يفسد حج الناسي والحاهل والمكره ونحوه اختاره الشيخ . 
ويلزم المجامع بعد التحلل الأول أن حرم من الحل»وقال : سواء بعد أولا » 
والمنصوص عن أحمد أنه يعتمر فيحتمل أنه أراد هذا المعى وسماها عمرة 
لأنه أفعاا وحتمل أنه أراد عمرة حقيقة » وقال الشيخ : يعتمر مطاقاً وعليه 
نصوص أحمد . والمرأة إحرامها ني وجههاءوتسدل لاجة » وقال الشيخ : 
لو مس وجهها فالصحيح جوازه لن وجهها كيد الرجل » ويستحب فا 
الحضاب عند الإحرام قال الشيخ : اللحضاب بلا حاجة محتص بالنساء . 


— ۹۹ 


٠ 7 
کے‎ ٠ 


< وهو 
ON‏ 

هي على ثلانة أضرب : 

( أحدها) ما هو على التخير وهو نوعان . أحدهما خر فيه بن صيام 
ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكان أو ذبح شاة » وهي فدية الحلق والتقام 
والتغطية واللبس والطیب لقوله تعالی : ( فمن کان منکم مریضا أو به آذی 
من رأسه () الآية . وحديث كعب وقسنا عليه الباقي لأنه حرم للترفه 
كالشعر » ولا فرق ني الحاتق بن المعذور وغبردوالعامد والمخطيء وقاله مالك 
والشافمي » وعن أحمد إذا حلق لغر عذر فعليه دم من غر خير وهو 
مذهب أي حنيفة لن الله قعالى خير بشرط العذر » ولنا أن الحكم ثبت في 
غير المعذور بطريق التنبيه تبعاً والتبع لا حالف أصله » وني بعض ألفاظ 
حدیث کعب : «صمثلائة يام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع 
تمر » وبمذا قال مالك والشافعي » وقالالحسن : الصيام عشرة أيام والإطعام عشرة 
مساكن ٠‏ وعن الثوري نجزيء من البر نصف صاع ومن التمر والشعر 
صاع > واتباع السنة أولى ويقاس على التمر وال والشعر والزبيب وعنه 
مجزيء مدبر لكل مسكن » ومن أبيح له الحلق جاز له تقد الكفارة فعله 
علي رضی الله عنه . ۰ 

الثاني : جزاء الصيد فيخر فيه بن الئل وتقوعه بدراهم يشترى با طعاماً 
() مورة البقرة آبة رقم ٠۹٩‏ . 


— (es: — 


فیطعم لکل مسکان مدا ویصوم عن کل مد یوما . ون کان لا مثل له خير 
ين .الإطعام والصيام » وعنه على الترتيب فيجب المل فإن نم جد أطعم فإن 
جد صام » روى عن ابن عباس والثوري لان هدي المعة على الريب 
وهذاآكد » وعنه : لا إطعام في كفارة الصيد وإنما ذكر ني الآية اليعدل 
به الصيام لأن من قدر على الإطعام قدر على أن يذبح وهذا قول الشافعي . 
ونا الآية وسمى الله الطعام كفارة ولا يكون كفارة ما لا جب إخراجه وجعله 
طعاماً للمساکان ومالا جوز صرفه إليهم لا يكون طعاماً هم وإذا اختار المثل 
ذه لفقراء الحرم ولا جوز الصدقة به حياً لن الله سماه هدياً والهدي بحب 
ذه وله ذه أي وقت شاء » وإن راد الإطعام قوم المثل بدراهم والدراهم 
بطعام يتصدق به على المساكن » وقال مالك : يقوم الصيد » وحكى ابن 
آي موسی. رواية إن شاء تصدق بدراهم والآية ذكر فيها التخيبر بن الثلاثة 
ولا ذكر للدراهم » ویطعم کل مسکان مدا كالكفارة ومن غره نصف 
صاع > ولا تجزيء إخراج الطعام إلا على مساكين الحرم » والصوم عن كل 
مد يوماً وبه قال مالك والشافعي » وعنه عن کل نصف صاع يوماً قاله 
اين عباس وابن المنذر › وعن أي ثور أن كفارة الصيد مثل كفارة الآدمي 
روي عن ابن عباس » ولا آنه جزاء عن متلف فاختلف باختلافه ولان 
الصحابة قضوا ني الصيد مختلفاً > فإن بقي من الطعام ما لا يعدل يوماً صام 
عنه يوماً كاملا لا نعلم فيه خلافاً لن الصوم لا يتبعض . ولا مجحب التتايع ي 
الصيام وبه قال الشافعي لن الله أمر به مطلقاً . ولا جوز آن يطعم عن بعض 
الحزاء ويصوم عن بعض ٠‏ وجوزه محمد بن الحسن إذا عجز عن بعض 
الإطعام » فإن كان ما لا مثل له خر بن الشراء بقيمته طعاماً لامساكين 


۳۱ س 


وبن الصيام لتعذر الئل » وهل جوز إخراج القيمة ؟ فعنه لا جوز روي 
عن ابن عباس ء وقيل : جوز لان عمر قال لكعب : ما جعلت على نفسك ؟ 
قال : درهمين » قال : اجعل ما جعلت على نفسك . 


( الضرب الثاني ) على الترتيب وهو على ثلالة أنواع : 

(أحدها) دم المعة والقران فيجب اهدي » فإن ام جد فالصيام للآية › 
والأفضل أن يكون آخر اثلاث يوم عرفة روي ذاك عن عطاء وعلقمة 
وغرهما » وعن ابن عمر يصومها ما بن إهلاله بالحج ويوم عرفة › 
فظاهره أن آخرها يوم التروية لأن صوم عرفة بها لا يستحب ٠‏ وإنما 
أحببنا له صوم يوم عرفة للحاجة » وعلى هذا يستحب له تقد الإحرام بالخحج 
قبل يوم الروية ليصومها وقت الحج » فإن صام منها شيئاً قبل إحرامه جاز 
نص عليه . وما جواز صيامها فإذا أحرم بالعمرة وبه قال أبو حنيفة » وع 
إذا أحل منها » وقال مالك والشافعي : لا جوز إلا بعد الإحرام بالحج روي 
عن ابن عمو وبه قال اسح وابن المنذر لقوله تعالى : ( فصيام ثلاثة أيام في 
الحج ) () ولنا أن إحرام العمرة أحد أجزاء التمتع والآبة قيل : معناه ي أشهر 
الحج فإنه لا بد فيه من الإضمار إذ الحج أفعال لا يصام فيها فهو كقوله 
(أشهر معلومات ) (۲) فأما تقدم الصوم على إحرام العمرة فلا نعلم قائلا 
بجوازه . ووقت الاختيار في السبعة إذا رجع إلى أهله » وأما وقت الحواز 
فإذا مضت أيام التشريق »قيل لأحمد : يصوم بالطريق أو بعكة ؟ قال : حيث 
شاء وبه قال مالك » وعن عطاء ومجاهد في الطريق وبه قال اسحق › وقال 


. ۱۹١ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
. 1۹۷ سورة البقرة‎ )۲( 


ت ¥ 5 


ابن المنذر : إذارجع إلى آهله وبه قال الشافعي »ونا أن کل صوم لزمه وجاز 
ني وطنه جاز قبل . ذلك » وأما الآبة فإنه سبحانه جوز له تأخبر الصلاة 
خفيفاً كتأحبر صوم رمضان في السفر فإذا م يصم اثلالة في الج صامها بعده 


وبه قال مالك والشافعي » وعن ابن عباس إذا فاته الصوم تي العشر م يصم ٠.‏ 


بعده واستقر اهدي تي ذمته › ولا أنه صوم واجب فلم يسقط بخروج وقته 
كرمضان » والاآية تدل على وجوبه ي الحج لا على سقوطه . ويصوم أيام 
منى قاله ابن عمر وعائشة ومالك والشافعي في القدم » وعن أحمد لايصومها . 
روي عن علي وهو قول ابن المنذر فعليها يصوم بعد ذلك عشرة أيام > وكذا 
إذا قلنا يصوم أيام منى فلم يصمها . واختلفت الرواية ي وجوب الدم عليه . 
وإذا أخر ادي الواجب لعذر مثل ضياع نفقتة فليس عليه إلا القضاء » وعنه . 
يلزمه هدي آخر فإنه قال فيمن تمتع فلم د إلى قابل : ېدي هدين كذلك 
قال ابن عباس » ولا جب التتابع في صيام التمتع » ومنى وجب عليه الضوم ٠‏ 
فشرع فيه تم قدر على اهدي بجحب عليه الانتقال إلا أن يشاء وبه قال مالك 
والشافعي» وقال الثوري : إن أيسر قبل كمال الثلاثة فعليه اهدي . وإن وجب 
فلم يشرع فهل يازم الانتقال ؟ على روايتن : إحداهما : لا يلزمه» والائية : 
يلزمه . سئل أحمد إذا ل يصم المتمتع قبل يوم النحر ؟ قال : عليه هدیان يبعث 
بهما إلى مكة » ومن وجب عليه صوم المتعة فمات قبله لعذر منعه فلا شيء 
عليه » وإن کان لغر عذر أطعم عنه كرمضان .. 

( النوع الثاني ) المحصر ولا حلاف تي وجوب ادي عليه › فإن م جد 
صام عشرة أيام ثم حل . 

ا( النوع الثالث) فدية الوطء جب به بدنة قان م جد صام عه عشرة 


— ۳ 


أيام ثلالة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله كدم متعة لقضاء الصحابة به 
فيكون بدله مقيساً على بدل دم المتعة لأنا إنما أوجبنا البدنة بقول الصحابة 
فكذلك في بدها . والمرأة إن طاوعت فعليها بدنة » وعنه أرجو أن مجزما 
هدي واحد وروي عن عطاء وهو مذهب الشافعي لنه جماع' واحد »> فأما 
المكرهة فلا دم عليها » وعنه عليه أن بدي عنها وبه قال مالك » وقال 
أصحاب الرأي : الهدي عليها . 

( الضرب اثالث ) الدماء الواجبة للفوات أو لرك واجب أو المباشرة 

في غير الفرج فاهدي الواجب بغر النذر منصوص عليه ومقيس عليه فالأول 
فدية الأأذى وجزاء الصيد ودم الاحصار ودم المتعة والبدنة الواجبة بالوطء ء 
والثاني مقيس عليه فالبدنة الواجبة بالمباشرة مقيسة على الواجبة بالوطء 
والقران على التمتع »وكذلك دم الفوات إلا أن الصیام لا عکن أن یکون منه 
ثلاثة قبل يوم النحر » ويقاس عليه أيضاً كل دم واجب لرك واجب كالإحرام 
من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت إعزدلفة وطواف الوداع 
فالواجب فيه ما استيسر من المدي » فإن م جد صام عشرة أيام › ويقاس 
على فدية الأذى ما وجب بعحظور كاللبس والطيب والتقلم . وكل استمتاع 
من النساء يوجب شاة كالوطء تي العمرة وبعد التحلل الأول والمباشرة من 
غير انزال فإنه ني معى فدية الأذى قال ابن عباس : فيمن وقع على 
امرأته ي العمرة قبل التقصر : عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك 
رواه الائرم » وإن آنزل بالماشرة دون الفرج فعليه بدنة » وإن لم ينزل فعليه 
شاة وبه قال ابن المسيب ومالاك والشافعي » وعنه بدنة روي عن الحسن . 
ولا ما روى الأثرم أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة فسأل فأجمع 

له على أن ريق دما » وسائر اللمس لشهوة كالقبلة . 


— ۳€ — 


ومن کرر محظورآً من جنس مثل إن حاق ثم حلت قبل النكفر فكفارة 
واحدة » وإن كفر عن الأول فعليه الثاني كفارة » وعن الشافعي كقولنا › 
وعنه لا يتداحل » وقال مالك : تتداخل كفارة الوطء دون غبره » وإن قتل 
صيداً بعد صيد فعليه جزاؤهما » وعنه جزاء واحد » والصحيح الأول لقوله 
تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم )١()‏ وإن فعل محظورآً من أجناس فدى 
لکل واحد وهو مذهب الشافعي » وعن أحمد ني الطيب واللبس والحلق 
فدية واحدة إذا كان في وقت واحد وقاله اسحق » وقال عطاء إذا حلق 
م احتاج إلى الطيب أو إلى القلنسوة أو إليهما فلا عليه إلا فدية واحدة . 
ولا فرق بن العمد واللحطأً ني الحلق والتقلم » ومن لا عذر له ومن له عذر 
وقاله الشافعي » وقيل : لا فدية عل الناسي وهو قول ابن المنذر . 

وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه وبه قال مالك والشافعي وأصحاب 
الرأي » وقال الزهري : على التعمد بالكتاب وعلى المخطيء بالسنة » وعنه 
لا كفارة على المخطيء وبه قال ابن عباس وابن المنذر للآبة لقوله : (متعمداً) ' 
ووجه الأولى قول جابر جعل رسول الله صلى اله عليه وسلم ثي الضيع 
بصیده المحرم كبشا رواه ابن ماجه . 

وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسا فلا كفارة » فإن تعمد فدى 
بلا حلاف . ويستوي فيه القليل والكشر وبه قال الشافعي › وقال أبو حنيفة : 
لا جب الدم إلا بتطييب عضو كامل » وي اللباس بلباس يوم وليلة لأن مادونه 
ليس لباساً معتاداً . ويلزمه غسسل الطيب وخلع اللباس ٠‏ وإن وليه بنفسه 
فلا بأس لقوله صلى الله عليه وسلم : « اغسل عنك الطيب » ومذهب مالك 
)١(‏ سورة الائدة ية رقم ه٠‏ . ١‏ 


FeO. 
) مختصر الانصاف والشرح الكبير‎ ٠١ (م‎ 


والليث أن الناسي يفدي » ولنا حديث صاحب الحبة ولم يأمره بالفدية مع 
سؤاله عما صنع فدل عل آنه عذره بجهله > والناسي تي معناه > والمكره 
كالناسي لأانه مقرون به في الحديث الدال على العفو 

ومن رفض احرامه تم فعل محظورآً فعلیه فداؤه لانه لو نوى التحلل 
م حل » وليس له لبس مطيب بعد إحرامه بغبر خلاف » فإن أحرم فيه 
فله استدامته » فان خلعه م یابسه » فان فعل فدی > وإذا أحرم وعليه قميص 
أو سراويل خامه ولم يشقه ولا فدية عابه في قول الأ كثر » وقيل يشقه لتلا 
يتغطى رأسه حن ينزع القميص > ولنا حديث صاحب الجبة . 

وا هدايا والضحايا مختصة إعساكن الحرم لقوله تعالى : ثم لها إلى 
البيت العتيق )() وكذلاك جزاء محظور فعله تي الحرم » وذكر القاضي رواية 


0 في قل الصيد يغديه حيث قنله وهذا بخالف نص الكتاب . 


وما وجب فعله في الحرم لرك نسك أو فوات فهو لمساكان الحرم لأت 
هدي وجب لرك نسك كدم القران » وما وجب نره في الحرم وجب تفرقة 
مه به » وبه قال الشافعي > وقال مالك : إذا ذبجحها قي الحرم جاز تفرقتها ٠‏ 
ني الحل ٠‏ ولنا أنه أحد مقصودي النسك كالذبح ولأن المقصود من ذعه 
التوسعة على مساكينة » قال عطاء : الهدي بمكة وما كان من طعام وصيام 
فحیث شاء » ولنا قول ابن عباس افدي والإطعام بمكة . ومساکینه من فيه . 
من أهله ومن ورد عليه وهم الذين جوز هم أخذ الزكاة » فإن عجز عن 
إيصاله إليهم جاز . ذه وتفرقته تي غره . 


. ۳۳ سورة المج آية رقم‎ )١( 


— ۳ 


وفدية الأذى إذا وجد سببها في الحل فيجوز في الموضع الذي حاق فيه › 
وقال الشافعي : لا جوز إلا في الحرم لقوله : (هديا بالغ الكعبة )() ولنا أنه 
مر كعباً بالفدية بالحديبية وهي من الحل » ونحر علي بن الحسين بالسقيا 
رواه الألرم والآية وردت ني اهدي . وحكم ابس والطيب حكم الاق , 
إذا وجد في الحل قياساً . 
ودم الإحصار حيث أحصر من حل أو حرم » فإن قدر على أطراف الحرم 
ففيه وجهان : أحدهما: يلزمه › والثاني: لا لأنه صلى الله عليه وسلم حر هديه 
في موضعه » وعنه لا ينحر المحصر هديه إلا في الحرم » ويواطيء رجلا 
على حره تي وقت التحال بروی هذا عن ابن مسعود فيمن لدغ في الطريق 
وروي عن الحسن وعطاء › قال شيخنا : وهذا والته أعلم تي الحصر الحاص 
آما العام فلا ينبغي أن يقوله أحد لانه يفضي إلى تعذر الحل لتعذر وصول 
اهدي إلى عله ولأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا ني الحديبية › فإن 
قیل : قد قال تعالی : ( ولا حاقوا رءوسکم حى يبلغ المدي عله )٩()‏ وقال 
( تم حلها إلى البيت العتيق )١()‏ قلنا هذا في غبر المحصر » وأيضاً قيل : إن 
ذه ني حق المحصر في موضع حله اقتداء به صلى الله عليه وسلم › وأما 
الصیام فیجزیه في کل مکان لا نعلم فيه خلافاً . وکل دم ذکرنا مجزيء فيه 
شاة أو سبع بدنة أو مجزيء عنها بقرة لقول جابر رضي الله عنه كنا ننحر 
البدنة عن سبعة » فقيل : والبقرة ؟ فقال : وهل هي إلا من البدن › رواه. 
مسام . 
)١(‏ سورة الائدة آية رقم ٠٥‏ . 


(۲) سورة البقرة آية رقم 1۹١‏ . 
(۲) سورة الج آية رقم ٣۲‏ . 


— oV — 


لا بحري أقل قن عفر شاه للبم م اراي لی در < اون عله 
ايع من الغ أجزاً عنه بدنة أو بقرة ديش جاب ر ٠.‏ ا 
:ومن هتا الى آخر البلاب من( الانصساف) : 


لا بجزيء الحجز : واختار الشيخ الإجزاء ويكون رطان عراقية كراوبة 
تي الظهار ‏ قال : وينفي أن کون بإدام » وإن کان ما بۇ کل هن پر أو شعیر 
فهو أفضل. . وإن أخر ادي عن أيام انحر فهل بازمه دم أو بازمه ع عدم 
المذر ولا ازم مع العذر ؟ فيه روايتاتة : إحداهما : لا یاز م دم بحال سوی 
اهدي . قال أحمد : مكة وى واحد ٠‏ وقال مالك : لا يتحر ي اج 
إلا نى ولا ئي العمرة إلا بمكة . 


a eA nas 


وهو ضربان : 

( أحدهما) ما له مثل من النعم فيجب مثله . 

وهو نوعان : 

أحدهما : ما قضت فيه الصحابة ففيه ما قضت وهو قول الأ كثر » وقال 
أبو حنيفة : تجب القيمة ولجوز صرفها إلى الل لأن الصيد ليس بمثلى » 
ولنا الآية » وجعسل ابي صلى الله عليه وسلم في الضيع كبشا » وأجيع 
الصحابة على المثل فقال عمر وعلي وغرهما : في النعامة بدنة » وحكا ي 
الظبي بشاة » وحكم عمر تي حمار الوحش ببقرة » وحكموا تي الحمامة 
بشاة وهي الي لا تبلغ قيمتها » وما قضت فيه الصحابة بجحب فيه ماقضت 
به » وبه قال الشافعي › وقال مالك : بستأنف الحم لقوله : ( عحکم به ذوا 
عدل منكم )(1) ولنا حكم الصحابة » فالذي بلغنا عنهم في النعامة بدنة وفي 
حمار الوحش بقرة : » وعنه بدنة وروي عن اي عبيدة وابن عباس > 
وني بقرة الوحش بقرة والإيل فيه بقرة قاله ابن عباس ٠‏ والأروى فيها 
بقرة قاله ابن عمر » وفي الضبع كبش وني الغزال شاة وني الأرنب عناق 
قضى بذاك عمر واليربوع جفرة وي الضب جدي قضى به عمر وزيد › 
وعنه شاة لأنه قول جابر وعطاء والأول أولى »› وقال عمرو بن دياز : 


. ٩٠ سورة المائدة آية رقم‎ )١( 


— ۳ 


ما سمعنا أن الضب والربوع يوديان واتباع الآثار أولى » والحفرة الي ها 
أربعة أشهر من المعز وقيل الي فطمت ورعت وتي الحمام شاة . 

الثاني : ما م تقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين من آهل 
الجرة حكمان فيه بأشبه الأشياء به من النعم » وبحب ني كل واحد من 
الصغر والكبر والصحيح والمعيب مثله » وقال مالك : لا مجزيء إلا كبراً 
صحيحاً لقوله : ( هدياً بالغ الكعبة )(') ولنا أنه مقيد ني الاية بالمئل وقد 
أجمع الصحابة على إمجاب ما لا يصلح هدياً كالحفرة . 

( الضرب الثاني ) : ما لا مثل له » وهو سائر الطر فيجب فيه قيمته 
إلا ما كان أكبر من الحمام فهل تحب القيمة أو شاة ؟ ولا خلاف ي 
وجوب ضمان الصيد من الطر إلا ما حكى عن داود ما كان أصغر من. 
الحمام لا يضمن لأن الله قال ( فجزاء مثل ما قتل من النعم )() ولنا عموم ٠‏ 
قوله : ( لا تقتلوا الصيد )١()‏ الآبة وقد قیل ي قوله : ( تناله یدیم )(*) 
يعني الفرخ والبيض وما لا يقدر أن يفر ( ورما حكم )١()‏ يعنى الكبار » 
وحكم عمر ي اراد بجزاء > ودلالة الآية على وجوب جزاء غبره لامع 
من الحزاء ي هذا بدلیل آخر » وما کان أکبر من الحمام فعن ابن عباس 
فيه شاة وقيل : قيمته وهو مذهب الشافعي > وکلما قتل صیداً حکم عليه » 
وعنه لا مجحب إلا في المرة الأولى . وروي عن ابن عباس وبه قال الحسن. 

(۲) سورة المائدة آية رقم ٠٠‏ . 

(۴) سورة المائدة آية رقم ٠٥‏ . 


. ٩4 سورة المائدةآية رقم‎ )٤( 
. ٩4 (ه) سورة المائدة آية رقم‎ 


— ۳۰١ 


وشريح وغرهم ٠‏ ولنا أا لا تمنع الوجوب بدلیل قوله : ( فمن جاءه 
موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله )() الآبة وقد 
ثبت أن العائد لو انتهى كان له ما ساف وأمره إلى الله » قال أحمد : إذا 
قتل القارن صيداً فعليه جزاء واحد وهؤلاء يقولولون جزاآن فيازمهم أن 
يقولوا في صيد الحرم ثلاثة . 


. ۲۷٠ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


۳٣۱‏ س 


ال 


الأصل ني تحرعه النص والإجماع › ويضمن بثله كالإحرام » وعن 
داود لا جزاء فيه لانه م یرو فيه نص » ولنا أن الصحابة قضواي حمام 
الحرم بشاة ولم ينقل عن غبرهم خلاف . وللصوم مدخل فيه عند الأ كارين 
حلاف لأبي حنيفة . وكل ما يضمن تي الإحرام يضمن ني الحرم إلا القمل 
فإنه يباح ني الحرم بغر خلاف . وأجمعوا على حرم قطع شجر الحرم البري 
الذي م ينبته الآ دمي » وعلى إباحة الأذخر » وما أنبته الآدمي من البقول 
والزرع والرياحين حكاه ابن المنذر » وما أنبته من الشجر فقيل : 
له قلعه من غير ضمان » وقال الشافعي : الخزاء بكل حال أنبته الآدمي 
أو نبت بنفسه لعموم قوله : « لا يعضد شجرها» » وعحرم قطع الشوك 
والعوسج > وعن الشافعي لا حرم لأنه يؤذي أشبه السباع » ولنا قوله : 
« لا يعضد شجرها » وقي لفظ : « لا مختلي شوكها » ولا بأس بقطع اليابس من 
الشجر والحشيش لأنه بنزلة اميت » ولا بقطع ما انکسر وم یبن لانه قد . 
تلف . ولا بأس بالانتفاع إا انكسر من الأغصان وانقلع من الشجر بغر 
فعل آدمي ولا فيما سقط ولا نعلم فيه خلافاً لأن ابحزاءإنما ورد في القطع › 
وأما إذا قطعه الآدمي فقال أحمد : من شبهه بالصيد م ينتفع بحطبها وليس 
له أخحذ ورق الشجر »> وقال الشافعي : له آخذه > ولنا قوله : « لا خبط 


— ۳۹۲ 


شوکها ولا يعضد شج رها » رواه مسلم » وني رعي الحشیش وجهان : أحدهما 
لا جوز وهو مذهب أي حنيفة والثاني جوز وهو مذهب الشافعي لان اهدايا 
م ينقل سد آفواهها . ۰ 

ويباح أخذ الكأةمنه لانه يشبه الثمرة . ومجب ضمان شجر الحرم 
وحشيشة [ وبه قال الشافعي()] » وقال مالك : لا يضمن » قال ابن المنذر : 
لا أجد دلالة أوجب بها ني شجر الحرم فرضاً من كتاب الله ولا سنقولا إجماع 
وأقول ها قال مالك يستغفر الله تعالى . ويكره إخراج تراب الحرم وحصاه 
لن ابن عمر وابن عباس کرهاه ولا یکره [خراج ماء زمزم . 

وصيد المدينة وشجرها وحشيشها حرام وبه قال مالك والشافعي › وقال 
أبو حنيفة : لا حرم لأنه لو حرم لبن بياناً عاماً ولوجب فيه الحزاء » ولنا 
حدیث علي وابن زید وي رافع وأني هريرة متفق عليه . رواه مسلم عن 
سعد وجابر ونس وهذا يدل على تعمم البيان أوليس هو ي الدرجة دون 
أخبار تحرم الحرم وقد أثبتوه على أنه لیس بمتنع أن بينه بيانا خاصاً أو بينه 
بياناً عاماً فبنقل خاص كصفة الاذان والوتر والإقامة . 

ويفارق حرم مكة في شيئن : 

أحدهما : أنه جوز أخذ ما تدعوالاجة إليه من المساند والوسائد والرحل 
ومن حشيشها ما تاج إليه لعلف لما روى أحمد عن جابر أنه لا حرم 
المدينة قالوا : يارسول الله » إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح ٠‏ وإنا 
لا نستطيع أرضاً غبر أرضنا » فرخحص لنا . فقال: « القانمتان والوسادة والعارضة 
والمسند » فأما غبر ذلك فلا يعضد ولا خبط منها شيئاً » قبل : المسند مردود 
البكرة . وي حديث علي « إلا أن یعلف رجل بعره » راه بو داود . 


. ما بين القوسين ساقط من الطبعة السلفية‎ )١( 


— ۳۲ 


الثاني آن من صاد صیداً خارجه نم أدخله إلیها یلزمه [رساله اقوله 
صلی الله عليه وسلم : » يا أبا عمبر ما فعل النغر » وهو طائر صغر . 
ولا جزاء تي صيد المدينة ني قول الأكثر » وعنه فيه الحزاء وهو قول 
الشافعي ني القدم لقوله : « مثل ما حرم إبراهم مكة» وجزاؤه إباحة 
سلب الفاعل لمن أخذه لحديث سعيد رواه مسلم » وإن ل يسلبه أحد فلا شيء 
عليه إلا التوبة . 

وحد حرمها ما بن ٹور إلى عر وهو ما بن لابتیها وهو بريد ني بريد › 
كذا فسره مالك . ولا حرم صيد وج ولا شجره › وقال أصحاب الشافعي 
حرم للحديث وقد ضعفه أحمد . 


— ۳٤ 


بستحب الاغتسال له لخديث ابن عمر » والرأة كالرجل لقوله : 
« افعلي ما يفعل الحاج » ويستحب أن يدخل من أعلاها من ثنية كداء » ثم 
يدخل من باب بي شيبة لحديث ابن عمر وجابر » وإذا رأى ابيت رقع . 
يديه وکر وقال : «اللهم آنت السلام ومنك السلام >٠‏ حينا ربنا بالسلام » 
رواه الشافعي عن ابن المسيب . وله عن ابن جريج أنه صلى الله عليه وسلم 
کان ذا ری البیت رفع يديه وقال : « اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيما » 
وتكرعاً ومهابة وبرآً . وزد من شرفه ممن حجه واعتمره تشریفاً وتکرعاً. 
وتعظيماً وبر » ويروى رفع البدين عند رؤية عن ابن عفر وابن عباس ». 
وکرهه جابر وقال : حججنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فلم یکن 
يفعله رواه النسائي . 

ويبتديء بالطواف اقتداء به صلى اله عليه وسلم ولأنه تحية المسجد 
الحرام > فإن كان معتمرآً بدأ بطواف العمرة ولم حتج لطواف القدوم . 
ومن دخله وقد قامت الصلاة اشتغل بها » وإن كان مفرداً أو قارناً بدأ 
بطواف القدوم »> وهو سنة بغر خلاف . ويضطبع بردائه فیجعل وسطه 
تحت عاتقه الأعن وطرفيه على عانقه الأيسر وبه قال الشافعي وكثر من أهل 
العلم » وقال مالك : ليس بسنة ولا يفعله في السعي » وقال الشافعي : يضطبع 
فيه > قال أحمد : ما سمعنا فيه شيئاً . ويبتديء الطواف من الحجر فيحاذيه 


— ۳١ س‎ 


جمیع بده » فان حاذاه ببعضه احتمل أن مجزئه م یستامه ویقبله » والاستلام 
المسح باليد حدیث عمر وابن عباس » فإن شق تقبیله استلمه وقبل بده لحديث 
ابن عباس » فان شق عليه استلمه بشيء ني يده وقبله لحدیث ابن عباس 
رواه مسلم وإلا قام بحذائه واستقبله بوجهه وآشار إلیه وکبر › فإن أمکنه 
استلامه بعصا وغوها فعل »> ویقول عند استلامه ما روی ابن السائب أنه 
صل الله عله وسلم قال عند استلامه : « بسم الله والله آكبر > إعاناً بك 
وتصديقاً بكتاباك ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم » 
يقول ذلك كلما استلمه » فإذا أتى على الركن اليماني استقبله وقبل يده ولا 
يقبله وهو قول أكثر آهل العلم » قال ابن عبد البر : أهل العلم يرون تقبيل 
الأسود دون اليماني وأما استلامهما فآمر مجمع عليه > وأما العراقي والشامي 
فلا يسن استلامهما ي قول الأكثر . وبحب الطواف سبعاً » ويرمل ي 
الثلانة الأول من الحجر إلى الحجر وهو إسراع المفي مع تقارب الحطا | 
من غير ولب » وهو سنة ني الأشواط الثلانة من طواف القدوم وطواف " 
العمرة للمتمتع لا نعلم فيه خلافاً » وعشي أربعة › وقال طاوس وعطاء : 
عشي ما بن الركنن لأمره صلى الله عليه وسلم أصحابه بذاك وهذا في عمرة 
القضية » ورمل في حجة الوداع من الحجر إلى الحجر » فإن ترك الرمنل 
في شوط من الثلائة أتى به في الائدن الباقيين » ومن تركه في الائين آتى 
به ني الثالث كذلك » قال الشافعي : وإن نسيه نم يعده »> وان ترکه عمداً ۾ 
يلزمه شيء به » وقال عامة العلماء : وحكى عن الثوري أن عليه دماً لأنه نمك 
وجاء « من ترك نسکاً فعلیه دم » والحدیث عن ابن عباس وقد قال : من 
ترك الرمَّل فلا شيء عليه . ثم قد حص بالاضطباع . ويستحب الدنو من‌البيت 


— ۳۹ 


فإن كان قربه زحام فظن أنه إذا وقف لم يؤذ أحداً وتمكن من الرمل وقف 
ليجمع بن الرمل والدنو من البيت › ون ل يظن ذلك وظن آنه إذا کان 
ني حاشية الناس تمكن من الرمل فعل وكان أولى من الدنو » وإ م يتمكن 
أو مخنلط بالنساء فالدنو أولى . ويطوف كيفما أمكنه » فإذا وجد فرجة رمل 
فيها وإن تباعد من البيت أجزأه ما م خرج من المسجد لحديث أم سلمة . 
وكلما حاذى الحجر والركن اليماني استلمهما وأشار إليهما » ويقول كلما دنا 
من الحجر : « لا إله إلا الله والله أكبر › إعاناً بك » لقول ابن عمر : کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر كل 
طوفة رواه أبو داود > فإن شق استلامهما أشار إليهما لحديث ابن عباس › 
وکلما آنی الرکن شار الیه بیدہ وکبر ویقول پین الرکنین : ( ربنا آنا في الدنیا 
حسنة وني الآنحرة حسنة ٠‏ وفنا عذاب النار )١()‏ الآ ية لحديث ابن السائب 
أنه سمع الني ضلى الله عليه وسلم يقوله بينهما ء ويدع الحديث إلا ذكر الله . 
لقوله : « الطواف بالبيت صلاة »فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخبر » ولابأس 
بقراءة القرآن » وعنه یکره » وروي عن الحسن ومالك . 
والمرأة كالرجل ني البداءة بالطواف وفيما ذكر » إلا ألا إذا قدمت 
مكة ارا ولم تخش حيضاً استحب ها تأخير الطواف إلى اليل لأنه أستر 
ولا تزاحم الرجال لتستلم الحجر .قال ابن المنذر : أجمعوا على أنه لا رمل 
٠‏ عليهن بين الصفا والمروة لأن الأصل فيه إظهار الحلد › ولا يقصدذلاك من 
النساء إا يقصد منهن الستر » وليس عليهن اضطباع . وليس على أهل مكة . 
رمل ولا اضطباع قال أحمد : ليس عليهم رمل البيت ولا بن الصفا والمروة 


. ٠١٠ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


WMV 


وليس ني غر هذا الطواف رمل ولا اضطباع » ويصح طواف الراكب لعذر 
بغر خلاف » وإن كان لغر عذر فعنه لا بجزيء لقوله « الطواف بالبيت 
صلاة » والثانية مجزثه وعليه دم » والثالثة مجزيء بغر دم وهو مذهب الشافعي 
وابن المنذ ر وقال : لا أقول لأحد مع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
والطواف راجلا أفضل بغر خلاف لفعله صلى اله عليه وسلم في غبر تلك 
المرة ولفعل أصحابه › وحديث أم سلمة يدل على المئي إلا لعذر › فأما 
السعي حمولا وراكبا فيجزيه ولو لغر عذر . 

والطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحته وبه قال مالك 
والشافعي » وعنه ليس شرطاً بل جبر بدم » وقال أبو حنيفة : ليس شيء 
من ذلك شرطاً » ولنا قوله : « لا بطوف بالبیت عریان » وقوله : «غر 
آلا تطوقي بالبيت » » وإن شك ي عدد الطواف بي على اليقعن ذكره ابن 
امنذر اجماعاً . وإذا أقيمت الصلاة المكتوبة قطع الطواف › فإذا صلى بى 
على طوافه » قال ابن المنذر : لا نعلم أحداً حالف فيه إلا الحسن فإنه قال : 
يستأنف » وكذا الحكم في الحنازة إذا حضرت » وحكم السعي حكم الطواف 
فيما ذكرنا » وهو قول الشافعي وأي ثور وعطاء ولا نعلم عن غرهم خلافاً . 
ويستحب أن يصلي بعده ركعتن خلف امقام يقرأ فيهما بسورة الإخلاص 
حدیث جابر › وحیث رکعھما ومھما قرا فیهما أجزآه لان عر رکعهما بذی 
طوى ولا طافت أم سلمة م تصل حى خرجت . ولا بأس أن بصليهما إلى 
غبر سترة وكان ابن الزبر يصلي والطواف بن يديه فتمر المرأة فينتظرها حى 
ترفع رجلها م يسجد » وهما سنة مؤ كدة وبه قال مالك » وللشافعي قولان 
أحدهما الوجوب » ولنا قوله : « لا إلا أن تطوع » فإن صلى المكتوبة بعده 


— ۳۸ 


أجزأت عنهما روى عن ابن عباس » وعنه يصليهما بعد المكتوبة وبه قال . 


i‏ مالك . ولا بأس أن بجمع بن الأسابيع م یرکع لکل أسوع رکعتین فعاته 


عائشة والمسور » وكرهه ابن عمر ومالك لأنه صلى الله عليه وسلم م يفعلة > | 
فإذا ركع ركعي الطواف وأراد الحروج إلى الصفا عاد إلى الحجر فاستلمه ٠‏ 

لفعله صل الله عليه وسلم »> وكذلك استحبه مالك والشافعي ٠‏ ولا نعلم فيه 
خلافاً » م خرج إلى الصفا من بابه ویسعی سبعاً ویہدأً بالصفا فرقی عليه 
حتی یری البیت فیستقبله خدیث جابر ویدعو با في حدیثه قال أحمد: ویدعو 
٠‏ بدعاء ابن عمر » فإن م برق على الضفا فلا شي ء عايه . وحكم المرأة حكم 


٠‏ الرجل إلا آنما لا ترقى للا تزاحم الرجال » ثم بتزل فيمشي حى يأتي العلم 
0 فيسمى سعبً شديدآ إلى العلم الآحر ‏ ثم عشي حى باني المروة فيفعل علبها. 


ما فعل على الصفا » ثم ينزل فيمشي ني موضع مشيه ويسعى في موضع سعية 
يفعل ذلك سبعاً » ويكثر من الدعاء والذ كر لخديث « إنما جعل رمي الحمار 
والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر اله 0 صححه الترمذي . و الرمل 
ني السعي سنة لا شيء على تاركه ويستحب أن يسعى طاهرآ مستاراً متوالباً › 
وعنه أن ذاك شرط والأول قول أكار أهل العلم لقوله : «افعلي ما يفعل 
الحاج » غبر ألا تطوفي بالبيت » . وإن سمى قبل الطواف م يصح وبه 
قال مالك والشافعي وأصخاب الرأي » وعنه مجزيه إن نسى لقوله في التقدم 
والتأحر « لا حرج » . ولا تحب الموالاةبن الطواف والسعي قال عطاء : لابآس 
آن يطواف أول النهار ويسعى آخره » فإذا فرغ المتمتع قصر من شعره أو 
حلق ولل › إلا إن كان معه هدي فیقے على إحرامه › وعنه له التقصر 
من شعره خاصة لخحديث معاوية » وقال مالات : له التحلل وحر هديه عبد 


MNA 


المروة » ولنا حديث ابن عمر وعائشة وغرهما » وعنه فيمن قدم متمتعاً 
في أشهر الحج وساق اهدي قال : إن دخلها ني العشر م ينحر الهدي إلا يوم 
النحر » وإن قدم قبل العشر حر المدي وبه قال عطاء وقال : من لبد أو ضفر 
فهو بعنزلة من ساق اهدي خحديث حفصة » والأول أولى للأحاديث الصحيحة 
الصرعة . فأما المعتمر غر المحمتع فإنه محل سواء كان معه هدي أو م يكن 
ني أشهر الحج أو غبرها لأنه صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر » عمرته. 
الي مع حجته » بعضهن أو كلهن ني ذي القعدة » وکان حل فإن کان معه 
هدي نحره عند المروة » وحيث لحرهمن الحرم جاز لقوله : «فجاج مكة 
كلها طريق ومنحر » رواه أبو داود » والمستحب المتمتع إذا حل التقصر 
ليؤخر الحلق إلى الحج ولم يأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا به فقال ي 
حدیث جابر : «حلوا. من إحرامكم بطواف وقصروا » وني حدیث ابن 
عمر « من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبن الصفا والمروة وليقصر 
وليحلل » متفق عليه ٠‏ وإن حا جاز لنه أحد النسكان » فإن ترك الحلق 
والتقصر فعليه دم » فإن وطيء قبله فعليه دم وبه قال مالك وآصحاب 
الرأي > وحكي عن الشافعي آن عمرته تفسد » ولنا قول ابن عباس فيمن 
وقع عليها زوجها معتمرة قبل أن يقصر : من ترك شيئاً من مناسكه أو نسيه 
فليهرق دما . 

والمتمتع يقطع التلبية إذا وصل البيت وبه قال ابن عباس والشافعي › 
وعن ابن عمر إذا وصل الحرم »› ولنا حديث ابن عباس كان عسك عن 
التلبية في العمرة إذا استلم الحجر صححه النرمذي . 


— (e 


ومن هنا الى "خر الباب من ( الانصاف ) : 


إذا رأى البيت رفع يديه وكبر ويدعو » وعند الشيخ لا » فإذا حاذى 
الحجر أو بعضه ببعض بدنه م بجزه عن ذلك الشوط » وقيل مجزيء اختاره 
الشيخ . 

ويستحب استقبال الحجر بوجهه › قال الشيخ : هو السنة . وبجعل 
البيت عن يساره قال الشيخ : تكون الحركة الدورية يعتمد فيها اليمنى على 
٠‏ اليسرى ٠‏ فلما كان الإكرام ذلك للخارج جعل اليمى . قوله ويقول كلما 
حاذى الحجر : الله أكبر ولا إله إلا الله » وقيل : بكبر فقط » وقال الشيخ : 
تستحب القراءة فيه لا الجهر » قال : وليس له القراءة إذا أغاط المصلن › 
وقال : جنس القراءة أفضل من جنس الطواف . وقال أحمد ني الرد على 
أي حنيفة : طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعره » وقال هو: إذا 
حمل فعليه دم . قوله أو شاذروان الكعبة وعند الشيخ أنه ليس من الكعبة 
بل جعل عماداً للبيت . وعنه يصح الطواف من حائض وبر بدم واختار 
الشيخ الصحة فيها ومن كل معذور وأنه لا دم على واحد منهم » ولا يشرع 
تقبيل المقام ولا مسحه قال ي الفروع : إجماعاً » نقل الفضل يكره مسلّه 
وتقبییله . 


س ۳٣١‏ س 
( م ۲١‏ س مختصر الانصاف والشرح الكبير ) 


الأولى أن نبد بحديث جابر في صفة حجه صلى الله عليه وسلم ونقتصر 
منه على ما بخص هذا الباب وهو صحیح رواه مسلم » وني أثنائه ( فحل 
الناس كلهم وقصروا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي ٠‏ 
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى مى فأهلوا با حج اوركب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى مى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر م 
مكث قليلا حى طلعت الشمس ومر بقبة من شعر فضربت له بنمرة ) م 
ذکر الحدیث . قال عطاء : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم ینزل می 


بالحيف » وسمي يوم الثامن يوم اللروية لانم ياروون من الماء فيه ليوم. 


عرفة . والمستحب لن كان بمكة من أهلها وغبرهم وهم حلال أن حرموا 
يوم التروية حن يتوجهون إلى مى وبه قال ابن عباس وابن عمر » وعن 
عمر أنه قال لاهل مكة : إذا رأيم املال فأهلو! بالحج » وقاله ابن الزير « 
قال مالك : أحب لن كان بعكة أن ل من المسجد هلال ذى الحجة » ولنا 
حديث جابر وني بعض ألفاظه : » أمرنا أن بحرم إذا توجهنا إلى مى » رواه 
مسلم » والأفضل أن حرم من مكة لقوله ني الواقيت « حنى أهل مكة لون 
منها » ومن أبما أحرم جاز الحديث » وإن أحرم خارجاً منها من الحرم جاز 
اقول جابر « فأهللنا من الأبطح » ولأن المقصود الحمع تي النسك بين الحل 
والحرم » ويفعل ما يفعل عند الإحرام من الميقات من الغسل والتنغلف . 


— NY — 


ويتجرد عن المخبط وبطوف سبعاً وبصلي ركعت م حرم عقيبهما ٠‏ ومن 
استحبه عطاء ومجاهد » ولا يسن أن يطوف بعد إحرامه قال ابن عباس 
لا أرى لأأهل مكة أن يطوفوا بعد أن عرموا بالحج ولا أن يطوفوا بين الصفا 
والمروة حى يرجعوا وهذا مذهب مالك وإسحق . وإن فعل م نجزيء عن 
السعي الواجب وبه قال مالك . وقال الشافعى مجزئه فعله ابن الزبر لأنه 
سعى في الحج مرة فأجزأه » ولنا أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه عا تقدم 
ولو شرع هم الطواف ل يتفقوا على تركه ٠‏ وقالت عائشة فطاف الذين أهلوا 
بالعمرة وبن الصفا والمروة ثم حلوا نم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من 
می . ویستحب آن خرج کا ذکرنا فیصلی م یقم بہا حی یصلی الصلوات 
الحمس ويبيت ما ھا تي حدیث جابر وهذا قول مالك والشافعي ولا نعلم 
فيه خلافاً . ولا جب ذلك عند الخمیع ۰ وقد حلفت عائشة ليلة الروية حى 
ذهب ثلا اليل وصلى ابن الزبر بعكة . فإن صادك يوم التروية جمعة 
فمن كان مقيماً بمكة إلى الزوال ممن تجب عليه م خرج حى يصاليها ولأنا 
فرض والحروج ي هذا الوقت ليس بفرض فأما قبل الزوال فإن شاء خرج 
وإن شاء أقام حى يصلي روي آنه وجد ني أيام عمر بن عبد العزيز فخرج 
إلى مى » وقال عطاء : كل من أدركت يصنعونه إذا آدركتهم جمع عكة 
إمامهم وحطب ٠‏ ومرة لا مجمع ولا خطب » فعلى هذا إذا خرج الإمام 
أمر من تخلف أن يصلي الحمعة بالناس . 

ويستحب آن يدع إلى الموقف من مى إذا طلعت الشمس فيق بنمرة 
لا تقادم من حديث جابر ٠‏ فإذا زالت الشمس استحب لللإمام أن مخطب 
بعلم الناس مناسکهم : من «رضع الوقف ووقته والدفع والبيتټت عز دلفة 


E — 


وأخذ الحمار » لحديث جابر . ثم يأمر بالأذان فيتزل فيصل الظهر والعصر 
بجمع بينهما ويقم لكل صلاة » وقال أبو ثور : يؤذن إذا صعد الإمام النبر 
فإذا فرغ خحطب » وقيل : يؤذن ني آحر اللحطبة » وحدیث جابر يدل على أنه 
آذن بعدها » وإن م يؤذن للأولى فلا بأس هكذا قال أحمد لان كلا مروي 
عنه صلى الله عليه وسلم » وقال : مالك يؤذن لكلصلاة »> واتباع السنة أولىء 
والسنة تعجيل الصلاة وتقصر اللحطبة لقول سالم الحجاج : إن كنت تريد 
السنة فقصر الحطبة وعجل الصلاة » فقال ابن عمر : صدق › رواه البخاري 
ولأن التطويل ينع الرواح إلى الموقف في أول وقت الزوال والسسنة التعجيل 
تي ذلك لقول ابن عمر للحجاج » قال ابن عبد البر : هذا كله تما لا حلاف 
فيه » قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الإمام جمع بن الظهر والعصر 
بعرفة وكل من صلى معه »> وذكر أصحابنا أنه لا بجمع إلا من بينه وبين 
وطنه مسافة قصر » والصحيح الأول فإنه صل الله عليه وسلم جمع معه من 
حضر من المكيين فلم يأمرهم بترك الحمع کا قال : «أتموا فأنا قوم سفر » 
فأما القصر فلا جوز وبه قال الشافعي . وقال مالك والأوزاعى : هسم 
القصر . 


ثم يروح إلى الموقف » وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة . ويستحب 
أن يغتسل للوقوف لأن ابن مسعود فعله وبه قال الشافعي وابن المنذر . 
- ويستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة راكباً » وقيل الراجل 
أفضل ٠‏ ويكر من الدعاء ومن قول : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له > 
له املك وله الحمد حي وعيت وهو على کل شيء قدير » وتار المأثور من 
الأدعية » ويدعو با أحب من الدعاء والذ كر إلى الغروب » ولا نعلم خلافاً 


— 4 


أن آخر وقت الوقوف طلوع الفجر يوم النحر » وأما أوله فمن طلوع الفجر 
يوم عرفة ‏ وقال مالك والشافعي : أوله وقت الزوال يوم عرفة › ولناقوله : 
« وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهار الخ » وكيف ما حصل بعرفة 
وهو عاقل أجزأه ولو نائماً أو مر بها ولم يعرفها » وقال مالك والشافعي 
وأبو ثور : لا جزئه لأنه لا یون واقفاً إلا بالإرادة ومن وقف وهو مغمی عليه 
أو مجنون أو ل فق حى خرج منها م جزئه وبه قال الشافعي » وقال مالك 
ي المغمي عليه : مجزئه » وتوقف أحمد فيها » والحسن بقول : بطل حجة » 
وعطاء م يرخص فيه . وقال أحمد : يستحب أن يشاهد المناسك كلها على 
وضوء ولا جب ذلك حكاه ابن المنذر إجماعاً حديث عائشة « افعلي ما يفعل 
الحاج » . ولا يشرط له سترة ولا استقبال ولا نية لا نعلم فيه خلافاً . ومن 
دفع قبل الغروب فعليه دم › وقال مالك : لا حج له » قال ابن عبد البر 
لا نعلم أحداً قال بقول مالك » وعن ابن جريج عليه بدنة ونحوه قول الحسن » 
ولنا قول ابن عباس : من ترك نسکاً فعلیه دم » وإن دفع قبل الغروب م 
عاد نارآ حى غربت فلا دم عليه وبه فال مالك والشافعي » وقال أبو ثور :. 
عليه دم » وإذا م یات با(ا) حى غابت فوقف ليلا تم حجه ولا شيء عليه 
لا نعلم فيه محخالفاً لقوله : « من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج ». ثم 
يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة وعليه السكينة فإذا وجد فجوة أسرع لحديث 
جابر وأسامة » قال أحمد : لا يعجبي أن يدفع قبل الإمام » وسئل عن 
رجل دفع قبل الإمام بعد غروب الشمس فقال : ما وجدت عن أحد سهّل 
ي الدفع قبله کلهم یشدآدون فیه › ویکون ملبیاً ذاکرآً لقوله : ( فإذا 
فض من عرفات )() الآية » وعضي على طريق الأزمن لأنه صلى الله عليه 
)١(‏ كذا فى المخطوطة والمطبوعة ولعل صوابة : واذا م يأنها . 

(۲) سورة البقرة آية رقم ۱۹۸ . 


— 0 


وسلم سلكها . والسنة أن لا بصلي المغرب إلا إمزدلفة فيجمع بن امغوب 
والعشاء بغر خلاف » ومجمع قبل حط الرحال » ويقى لكل صلاة إقامة ء 
ومن روي عنه الحمع بينهما بإقامتن بلا آذان ابن عمر وسالم والقاسم ولشافعي 
وإسحق » وإن اقتصر على إقامة الأولى فلا بأس روي عن ابن عمر » وإن 
آذن للأولى وأقام اثانية فحسن وهو في حديث جابر وبه قال ابن المنذر . 
وقال : الأولى آحر قولي أحمد لما رواية أسامة وهو أعلم بحاله لكونه 
رديفة » وإنما لم يؤذن للأولى لأا ني غبروقتها بخلاف المجموعتن بعرفة › 
اوقال مالك : بجع بینهما بأذانن وإقامتتن روی عن عفر وابن مسعود » 
واتباع السنة أولى » قال ابن عبد البر : لا أعلم فيما قال مالك حديثاً مرفوعا » 
وقال قوم : إنما أمر عمر بالتأذين للثانية لأن الناس تفرقوا لعشايم وكذلك 
ابن مسعود فإنه مجعسل العشاء بعزدلفة بن الصلاتن »> والسنة أن لا يتطوع 
بينهما قال ابن المنذر : لا ختلفون تي ذلك » وإن صلى المغرب في الطريق ترك 
السنة وأجزأه وبه قال مالك والشافعي » وقال الثوري : لا جزئه › ولا نعلم 
خلافاً أنه إذا فاته ابلحمع مع الإمام بمزدلفة أنه مجمع وحده » وكذاك أو 
فرق م يبطل الحمع لقوله : نم آناخ كل إنسان بعره تم صلى العشاء » وكذا 
أن فاته ابحمع مع الامام بعرفة بين الظهر والعصر فعله ابن عمر وبه قال مالك 
والشافعي » وقال الثوري له لا مجمع إلا مع الإمام . 

والمبيت بعزدلفة واجب من تركه فعليه دم » وقال علقمة : فاته الحج 
لقوله : « فإذا آفضم من عرفات فاذ كروا الله عند المشعر الحرام »() ولقوله : 
« من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا الخ » ومنطوق الآية ليس بركن إجماعاً 
فإنه لو بات ولم يذ كر الله ولم يشهد الصلاة صح حجه » وكذاك شهود صلاة 


. ۱۹۸ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


— ۹ 


٠‏ الفجر فلو أفاض من عرفة آخر ليلة النحر أمكنه ذلك فيتعن حمله على 
الإبجاب أو الفضيلة . ولا يدفع قبل نصف اليل فزن فعل فعليه دم › وإن 
دفع بعده فلا شيء عليه وبه قال الشافعي › وقال مالك إن مرآفلم ينزل 
فعلیه دم » ون نزل فلا دم عليه می دفع › ولنا آنه صلی الله عليه وسلم 
بات بها وقال : « خذوا عي مناسككم » وإنغا ببح الدفع بعد النصف لار خحصة ١‏ 
الواردة لحديث ابن عباس وأم سلمة › وإن عاد فدفع بعد الصف فلا دم 
عليه كالعائد إلى عرفة نهار . وجب الدم على من دفع قبل اللصف » وعلى 
من ترك المبيت بعى عمدآ أو سهواً عاناً أو جاهلا لأنه أرحص لأهل السقاية 
والرعابة في ترك البيتونة فلو وافاها بعد نصف الليل فلا دم عليه › وإن جاء 
بعد الفجر فعليه دم . والمستحب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمبيت إلى أن يصبح ثم يقف حى يسفر » ولا بأس بتقدم الضعفة » ومن 
كان بقدم ضعفة أهله عبد الرحمن بن عوف وعائشة ولا نعلم فيه خلافاً . 
ويستحب أن يعجل صلاة الفجر ليتسع وقت الوقوف عند المشعر الحرام » 
م يني المشعر الحرام فيقف عنده أو يرقى عليه إن أمكنه فيذ كر الله تعالى 
ومجتهد إلى أن يسفر لحديث جابر » ولا نعلم خلافاً في استحباب الدفع من قبل 
طلوع الشمس » وكان مالك يرى الدفع من قبل الإسفار › ولنا حديث جابر . 
ويستحب أن يسر وعليه السكينة » فإذا بلغ مخسرا أسرع قدر رمية بحجر 
خديث جابر » ويلبي في طريقه لأنه من شعائر احج ولا ينقطع إلا بالشروع 
في الإحلال وأوله رمي جمرة العقبة . ثم يأخذ الحصى من طريقه أو من 
مزدلفة » ومن حيث أخذه جاز › ثلا يشتغل عند قدومه بشيء قبل الرمي 
لأنه تحية له كها أن الطلواف ية المسجد الحرام » ولا يبدأ بشي ء قبله › 


— KY — 


وکان ای يأخذ مر استحبه الشاة ۽ وقال أحمد : من حيث 
بن عمر باخد من جمع و ي : من 

شاء ۽ اختاره ابن اندر وهو أصح خدیث ابن عبان : القط لي حصى الخ 

وکان ذلك می . 


ویستخب أن یکون کحصی اذاف الخبر وقول جابر : كل حصاة 
منها مثل حصا اللحذف » فإن رمی بحجر كبر أو صغر أجزأه » وقال أحمد : 
لا جوز حى يأتي بالحصى على ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لته 
أمر بهذا القدر وى عن مجاوزته والأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي 
الفساد » وعنه يستحب غسله لأنه مرؤي عن ابن عمر › وعنه : لا وقال : . 
لم يبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله وهذا هو الصحيح . وعدده 
سبعون حصاة یرمی بسبع منها يوم النحر وباقیها تي آیام می کل یوم ب[حدی 
وعشرين » فإذا وصل إلى مى بدأ بجمرة العقبة فرماها بسيع يكبر مع كل 
حصاة . 

ويستحب سلو الطريق الي خرج على الحمرة الكبرى لفعله صلى الله 
عليه وسلم » وتي حدیث جابر « فرماها بسع یکبر مع کل حصاة ) وإن 
رماها دفعة واحدة م مجزهإلا عن واحدة نص عليه » وقال عطاء : بجزيه › 
ویکبر لكل حصاة » ويرميها راجلا وراكباً وكيف ما شاء لأنه صلى الله عليه 
وسلم رماها على راحلته » ولا يقف عندها حدیث ابن عمر › وقال نافع : 
کان ابن عمر يرميها على راحاته يوم النحر ولا بأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشياً 
ذاهباً وراجعاً رواه أحمد » وفيه التفريق بين هذه الحمرة وغبرها للا 
ما يستحب البداءة به » ولا يسن عندها وقوف فلو سن له المشي شغله النزول 
عن الابتداء بجا . ولا جزئه إلا آن يقع الحصى فيا لمرمى › فإن وقع دونه ) مزه 


— NA — 


لا نعسلم فيه خلافاً » وكذلك إن وضعها في الرمى في قول ابحميع لأنه 
مأمور بالرمي . وبقطع التلبية مع ابتداءالرمي » وعن سعد وعائشة إذا راح 
إلى الموقف » وعن علي وم سلمةآما يلبيان حى تزولالشمس يوم عرفة . 
وجزيء الرمي بکل ما یسمی حصی > وقال أبو حنيفة : مجزيء بالطن والمدر 
وما کان من جنس الأرض > وعن سكينة بنت الحسن آنا رمت الحمرة 
ورجل يناوا الحصى وسقطت حصاة فرمت انها » ولنا أنه صلى الله 
عليه وسلم أمر بالرمي ثل حصا اللحذ ف ٠‏ وإن رمى بحصى أخذ من المرمى 
م مجزه » ولا أنه لو جاز لا احتاج أحد إلى أخذه من غر مکانه لن 
ابن عباس قال : ما تقبل منه رفع . ويرميها قبل طلوع الشمس قال ابن 
عبد البر : أجمعوا أنه صلى الله عليه وسلم رماها ضحى ذلك اليوم » وجوز 
٠‏ من نصسف اليل وبه قال عطاء والشافعي › وعنه مجزيء بعد الفجر قبل 
طلوع الشمس وبه قال مالك وأصحاب الرأي > وقال الثوري : لا يرمي 
إلا بعد طلوع الشمس لديث ابن عباس » ولنا قصة آم سلمة احتج به أحمد 
وغبره محمول على الأستحباب قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن من رماها 
يوم النحر قبل المغيب فقد رماها تي وقت ها » فإن آخرها إلى الليل لم يرمها 
حى تزول الشمس من الغد » وقال الشافعي وابن المنذر : يرمي ليلا لقوله 
عليه السسلام : « ارم ولا حرج » ولنا أن ابن عمر قال : « من فاته الرمي 
حى تغيب الشمس فلا يرمي حى تزول الشمس من الغد » وقوله : « ارم 
ولا حرج » ني النهار لأنه سأله يوم النحر ولا يكون اليوم إلا قبل الغروب »› 
وقال مالك : يرمي ليلا وعليسه دم » ومرة قال : لا دم عليه . 


ثم ينحر هدیا إن کان معه » وعلق أو يقصر من جمیع شعره » وعنه 


۹ 


جزئه بعضه . ويتولى النحر بيده > ومجوز أن يستنيب فيه . ويفرقه على 
مسان الحرم » ويقسع جلودها وجلاها للخبر ولانه جعله لله . ویازم الحلق 
والتقصر من جميع شعره » وكذلك المرآة وبه قال مالك » وعنه مجزئه 
بعضه › وقال الشافعي : بجزئه التقصر من ثلاث شعرات » وقال ابن المنذر : 
مجزنه ما يقع عليه اسم التقصبر › ولنا قوله : ( محلقن رؤوسسکم )() 
الآية » وحلق صلى الله عليه وسلم جميع رأسه »> وتفسر المطلق الأمر به › 
وأي قدر قصر من الشعر أجزأه » قال أحمد : يقصر قدر الأنملة وهو قول 
ابن عمر وهو محمول على الاستحباب » قال اين المندر : أجمعوا على إجزاء 
التقصر إلا أنه بروى عن الحسن إ جاب الحلق ني الحجة الأولى » ولا يصح 
هذا لقوله : ( لقن رء وسكم ومقصر ين )() والحلق أفضل لأنه صل الله 
عليه وسلم فعله » وأما من لبد أو عقص أو ضفر فقال أحمد : من فعله 
حلق وبه قال مالك والشافعي لا روي مرفوعاً « من لبد فليحلق » ولبت 
عن عمر وابنه نما أمر! من لبد بالخلق » والصحيبح التخير إلا إن ثبت 
الحبر وهو قول عمر وابنه وخالفهما ابن عباس . والمرة تقصر حكاه ابن 
امنذر إجماعاً لن حلقها مثله » قال أحمد : نعم تجمع شعرها إلى مقدم رأسها 
ثم تأحذ من أطرافه قدر الأنملة . والذي ليس على رأسه شعر يستحب له إمرار 
الموسى على رأسه روي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي ولا نعلم 
فيه خلافاً وحكاه ابن المنذر إجماعاً » وليس بواجب » وقال أبو حنيفة : 
بجحب لقوله : ١‏ إذا آمرتسكم بأمر فأتوا منه ما اسستطعع » ولنا أن الحلق 


. ۲۷ سورة الفتح آية رقم‎ )١( 
. ۲۷ سورة الفتح آية رقم‎ )۲( 


WN 


محله الشعر كالعضو إذا قطع سقط غسله › ويستحب تقلع أظفاره والأخذ 
من شاربه قال ابن المنذر: ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لا حلقق قلم أظفاره › 
وکان ابن عمر یأخذ من شاربه وأظفاره » وکان عطاء وغره عبون لو أخذ 
من يته شيئاً » وكان ابن عمر يقول للحالق : ابلغ العظمين وافصل 
الرأس من اللحية » وكان عطاء يقول : من السنة إذا حا أن يبلغ العظمين » 
تم قد حل له كل شيء إلا النساء > وعنه إلا الوطء في الفرج › والأول 
قول عائشة وابن الزبير والشافعي » والثاني يروى عن ابن عباس » وعن 
عمر محل كل شيء إلا النساء والطيب لانه من دواعي الوطء » وعن عروة 
لا يلبس القميص ولا العمامة ولا بتطيب » وروي فيه حديث » ولا قول 
عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حبن أحرم وله قبل 
أن يطوف بالبيت » وعن سام عن أيه قال : قال عمر : إذا رميم وذجحم 
وحلقم فقد حل لكم كل شيء إلا الطيب » فقالت عائشة طيبت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتيع 
رواه سعيد . وقال مالك : لا حل النساء والطيب ولا قتل الصيد لقوله تعالى 
( لا تقتلوا الصيد )() الآية وهذا حرام وقد ذكرنا ما برد" هذا فإنه ليس 
بعحرم » وإنما بقي بعض أحكام الإحرام . 

والحلق والنقصبر نسك إن أخره عن یام می فهل يلزمه دم ؟ وممن 
رآه نسكاً الثلاثة > وعنه ليس بنسك وإنما هو إطلاق من حظور › ووجهه 
أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالحل من العمرة قبله لقول أي موسى : أمرني 
فطفت بالصفا والمروة فقال لي « أحل » وتي حديث جابر « من ليس معه 


. ٩٥ سورة المائدة آية رقم‎ )١( 


— 0 — 


هدي فليحل » والأول أصح فإنه صلى الله عليه وسلم مر به ولقوله : 
( حلقين رءوسكم ومقصرين )() فلو لم يكن من الناسلك لا وصفهم به 
كاللبس ٠‏ ولأنه ترحم على المحلقن ثلاث والمقصرين مرة ولو لم يكن منسكاً 
لا دخله التفضیل کالباحات › ولو م یکن منسکا لما داوموا عليه بل م يفعلوه 
إلا ندرا لأنه م يكن من عادتم » وأآما مره با لحل فمعناه والله أعلم الحل ٠‏ 
بفعله لأنه مشهور عندهم ولا عتنع الحل من العبادة با كان حرم فيه كالسلام 
ني الصلاة ٠‏ وإذا قلنا إنه نسك جاز تأخره إلى آحر أيام النحر لأنه إذا جاز 
تأخر النحر فهو أولى فإن أخره عن ذلك فلا دم عليه » وعنه عليه دم . 
ولا فرق بن العامد والساهي › وقال مالك وغره :|من ترکه حى غل فعلیه 
دم لأنه نسك فوجب أن بتي به قبل الحل » ولنا ما تقدم » وهل محل 
قبله ؟ فيه روایتان : 


إحداهما : إنما حصل بالق والرمي معا وهو قول الشافعي لقوله : « إذا 
رميع وحلقم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» . 

والثانية : بحصل له التحلل بالرمي وحده وهو قول مالك لقوله : « إذا 
رميم ابلحمرة فقسد حل لكم كل شي ء إلا النساء » وكذاك قال ابن عباس . 
وإن قدم الخلق على الرمي أو على النحر جاهلا أو ناسيآً فلا شي ء عليه » والسنة 
آن يرمي ثم ينحر ثم حلق ثم يطوف لفعله صلى الله عليه وسسلم » وقال 
أبو حنيفة : إن قدم الحلق على الرمي أو على النحر فعليه دم » وإن فعله متعمداً 
فقال عطاء وإسحق : لا دم عليه لإطلاق حدیث ابن عباس وابن عمر من 


. ۲۷ سورة الفتح آية رقم‎ )١( 


۷١‏ س 


رواية ابن عيينة » وعنه عليه دم لقوله : ( ولا ځلقوا ره وسکم حى يبلغ 
اهدي محله )() والمطلق قد جاء مقيدآً فيحمل المطلق على اليد › قال 
أبوعبد الله : أما المتعمد فلا : لقول الرجل: لم أشعر» قيل له :ابن عيينة لا يقول 
م أشعر » قال : نعم لكن مالكاً والناس عن الزهري لم أشعر وهم تي الحديث 
وقال مالك : إن قدم الحلتق على الرمي فعليه دم وإن قدمه على النحر أو النحر 
على الرمي فلا شيء عليه لأنه بالإجماع منوع من حلق شعره قبل التحلل 
الأول » فأما النحر قبل الرمي فجائز لأن اهدي قد بلغ محله » ولنا الحديث 
فإنه م يفرق ٠‏ ولا نعلم بينهم خلافاً أن خالفات الرتيب لا تملع الإجزاء 
وإنما اختلفوا ني الدم » فإن قدم الإفاضة على الرمي أجزأً طوافه وبه قال 
الشافعي » وقال مالك : لا مجزئه يرمي ثم ينحر نم يفيض » ولنا ما روى عطاء 
أن رجلا قال : يا رسول الله أفضت قبل أن أرمي › قال : « ارم ولاحرج »۰ 
وعنه مرفوعاً « من قدم شيئاً من قبل شيء فلا حرج » رواهما سعيد » وي 
حدیث ابن عمر عند أي داود والنسائي : أفضت قبل أن أرمي » قال : 
« ارم ولا حرج» فعلى هذا لو وطيء قبل الرمي وبعد الإفاضة م يفسد حجه 
وعلیه دم » فإن رجع إلى هله ول یرم فعلیه دم . 

م مخطب الإمام خحطبة يعلمهم النحر والإفاضة وبه قال الشافعي › وقال 
مالك : لا خطب لنما ني اليوم الذي قبله » ولنا حديث ابن عباس . ثم يفيض 
ويطوف ازبارة ويعينه بالنبة ء وقال الشافعي : يجزئه وإن لم ينو الفرض » 
ولنا قوله : « إنما الأعمال بالنيات » وهذا رکن لا يم احج إلا به بغرخلاف 
خحديث صفية « أحابستنا هي ؟ قالوا : إلا قد أفاضت › قال : اخرجوا» . 


. 1۹١ سورة البقرة آية رقم‎ )١(٠ 


ؤأول وقته بعسد نصف اليل ليلة النحر ووقت الفضياة بوم النحر وآخحره 
أيام التشریتق والصحیح آن آخر وقته غر محدود » لأنه می آتی به صح 
بغر خلاف ٠‏ وإغا الحلاف ي وجوب الدم . 

م يسعى بن الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو م يسع مع طواك القدوم › 
وإن سعى معه لم يسع لان السعي الذي سعاه المتمتع إن كان العمرة فيشرع 
له أن يسعى للحج » وإن كان القارن والمغرد ل يسعيا مع طواف القدوم سعاً 
بعد طواف الزيارة » لان السعي لا يكون إلا بعد الطواف لأنه صلى الله 
عليه وسلم م يسع إلا بعده » وإن كان قد سعى مع طواف القدوم م يسع لانه 
لا يستحب التطوع به كسائر الانسساك ولا نعلم خلافاً فيه » فإن م يسع م 
حل إن قلنا إنه ركن » وإن قلنا إنه سنة فهل محل ؟ على وجهنن ٠‏ قالالحرقي 
يسستحب للمتمتع إذا دحل مكة لطواف الزيارة لان المتمتع م يأت به قبل 
ذلك فإن الطواف الذي طافه ني الأول طواف العمرة وقد نص عليه في 
رواية الأنرم قال : قلت لأي عبد الله إذا رجع المتمتع كم يسعى ويطوف ؟ 
قال يطوف ويسم لحجه » ويطوف طوافاً آخر لازيارة . عاودناه ي هذا 
غير مرة فثبت عليه . 

وكذا القارن والمغرد إذا م يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر ولا طافا للقدوم 
يبدآن بطواف القدوم قبل طواف الزيارة ونص عليه أبضاً واحتج بقول عائشة 
فطاف الذين هلوا بالعمرة وبن الصغا والمروة ثم أحاوا ثم طانوا طوافاً آخر 
بعد ما رجعوا من مى لحجهم » وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنغا طافوا 
طوافاً واحداً » فحمل أحمد أن طوافهم لحجهم هر طواف القدوم » قال 
شيخنا : لا أعلم أحداً وافق أحمد على هذا بل المشروع طواف واحد 


E — 


لازيارة كن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن ية المسجد » 
ولأنه م ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الذين تمتعوا معه ني 
حجة الوداع ولا آمر به أحداً > وحديث عائشة دليل على هذا فإنما قالت 
طافوا طوافاً آحر بعد أن رجعوا من مى لحجهم » وهذا هو طواف الزيارة 
وم تذ كر طوافاً آحر » ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم لکانت قد 
أحلت بذ كر طواف الزيارة الذي هو ركن الحج الذي لا يم إلا به وذ كرت 
ما یستغی عنه » وعلی کل حال فما ذکرت إلا طوافاً واحداً فمن أين 
يستدل به على طوافین ؟ . ۰ 

وأطوفة الحج ثلاثة : 

طواف الزيارة وهو ركن بغر خلاف . 

طواف القدوم وهو سنبة . 

طواف الوداع واجب في ترکه دم . 

وقال مالك : على تارك طواف القدوم دم ولا شيء على تارك طواف 
الوداع وما زاد على هذه فنفل » ولا يشرع ني حقه أكار من سعي واحد 
بغبر خلاف علمناه . ٠‏ 

ویستحب أن يدخل البيت ويکبر قي نواحیه ويصلي فيه ویدعو » وقدم 
أهل العلم كلام بلال تي صلاته على كلام أسامة لأنه مثبت وأسامة ناف » 
ون م یدخله فلا بأس لانه صل الله عليه وسلم لم یدخله في عمرته » ولقوله : 
« لو استقبلت من آمري ما استدبرت ما دخلتها» . 

ويستحب أن يني زمزم ويشرب من مالا لا أحب ويتضلع منه لحديث 
رواہ ابن ماجھ . م یرجع إلى می ولا بیت لیالی می إلا بہا وهو واجب 


— oO 


وبه قال مالك والشافعي » وعنه ليس بواجب روي عن الحسن » ووجه الأولى 
رخصة العباس من أجل السقاية ففيه دليل على أنه لا رخصة لغره . ويرمي 
الحمرات بها ني أيام التشريق كل جمرة بسيع » يبدأ بالأولى وهي أبعدهن 
من مكة فيجعلها عن يساره ويرميها بسع » م بتقدم قليلا فيقف ويدعو الله 
ويطيل » ثم يأتي الوسطى ومجعلها عن مين ويرميها بسع » نم يتقدم قليلا فيقف 
ويدعو الله » م يرمي جمرة العقبة بسبع ويستبطن الوادي ولا قف عندها › 
ويستقبل القبلة في الحمرات كلها لا نعلم ني جميع ذلك خلا إلا أن مالكاً 
قال: ليس بعوضع لرفع اليدين . ولا يرمي إلا بعد الزوال » فإن رمى قبله أعاد 
روي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي » ورخص اسحق وأصحاب 
الرأي ثي الرمي قبله ني يوم النفر › ولا ينفر إلا بعد الزوال » ولنا أنه صلى الله 
عليه وسلم إنما رمى ذلك اليوم بعد الزوال وأي وقت رمى بعد الزوال 
أجزأه إلا أنه يستحب المبادرة حبن الزوال » فإن ترك الوقوف عندها والدعاء 
فلا شي ء عليه » وعن الثوري يطعم شيئاً وإن أراق دما فهو أحب إليََ . 


والترتيب ني ابلحمرات واجب ٠‏ فإن بدأ بجمرة العقبة ثم الثانية ثم الأولى 
أو بالوسطى ل تجزئه الأولى > وإن رمى القصوى ثم الأولى ثم الوسطى أعاد 
القصوى وحدها وبه قال مالك والشافعي » وقال عطاء : لا جب الترتيب 
لما روي « من قدم سكا بن يدي نسك فلا حرج » ولنا أنه صلى الله عليه 
وسلم رتبا وقال : « خذوا عي مناسككم » والحديث إنغا هو فيمن قدم 
نسكاً على نسك لا فيمن قدم بعض نسك على بعض » والأولى أن لا بنقص 
عن سبع حصيات » فإن نقص حصاة أو حصان فلا بأس ولا ينقص أكثر 
من ذلك » وعنه إن رمی بست ناسياً فلا شي ء عليه » فن تعمد تصدق بشيء 


— ۳٦ 


وعنه أن السيع شرط فإن أحل بحصاة واجبة من الأولى م يصح رمى الثانية 
حنی يكمل الأول لإلاله بالرتيب . فإن أخر الرمي کله حنی رماه آخر 
أيام التشريتق أجزأه ويرتبه بنيته > فإن أخره عنها أو ترك المبيت بى ي 
لیالیه فعلیه دم › قال أحمد: قال بعضهم: لیس عليه دم › وقال إبراهے: 
عليه دم وضحك وقال: دم بعرة تشدد بمرة » قيل ليس إلا أن يطعم شيئاً قال : 
نعم يطعم تمراً أو نحوه . وليس على أهل سقاية الحاج ولا الرعاة مبيت 
بى ٠‏ فإن غربت الشمس وهم بها لزم الرعاة المبيت وأهل السقاية وأهل 
الأعذار كالمرضى › ومن خاف ضياع ماله ونحوهم كالرعاة لأن الرخصة 
فؤلاء تنبیه على غرهم . ومن کان مریضا أو عبوساً أو له عذر جاز أن 
يستنيب من يرمي عنه وبه قال الشافعي ومالك » إلا أنه قال يتحرى المريض 
حن رم‌یهم فیکبر سبع تکبرات . ومن ترکه من غر عذر فعلیه دم » وکذا 
من ترك جمرة واحدة وبه قال الشافعي » وعنه آن في كل حصاة دماً وبه 
قال مالك والايث بن سعد » وعنه ني الثلاث دم وبه قال الشافعي » وفيما 
دون ذلك في كل حصاة هد . . 


ويستحب أن لا يدع الصلاة تي مسجد مى مع الإمام لفعل الصحابة . 
وڪخطب تي الثاني من آيام التشريق خطبة يعلمهم التعجيل والنآخر والوداع 
وبه قال الشافعي › وقال أبو حنيفة : لا يستحب » ولنا ما روى أبو داود 
عن رجلین من بي بكر أنه خطب في هذا ايوم وهما عند راحاته . وأجمعوا 
على أن من أراد الحروج من مى شاخصا عن الحرم أن له النفر بعد الزوال 
ني اليوم الثاني من أيام التشريق » فإن أحب الإقامة عكة فقال أحمد : 
لا يعجبي ٠‏ وقال مالك ي أهل مكة : من کان له عذر فله أن يتعجل تي 


— VY — 


يومن » فإن أراد التخفيف عن نفسه من أمر الحج فلا » واحتج من ذهب إلى 
هذا بقول عمر : من شاء من الناس أن يتفر ني النفر الأول إلا آل خزعة 
فلا يتفروا إلا ي التفر الآحر » جعل أحمد وإسحق معناه نيم أهل الحرم ٠‏ 
وقول عامة العلمساء جوازه لكل أحد للآية قال عطاء . هي عامة وكلام 
أحمد أراد به الاستحباب موافقة لعمر » وروی أبو داود عن حى بن يعمر 
مرفوعاً « أيام منى ثلاثة ».فمن تعجل ني يومين فلا إثم عليه » ومن تأخر 
فلا ثم عليه » قال ابن عيينة : هذا أجود حدیث رواه سفیان » وقال وکیع : 
هذا الحديث آم المناسك . فإن غابت الشمس قبل خروجه من مى لم ينفر 
- ارتحل أو لم يرتحل - وهذا قول عمر وبه قال مالاك والشافعي › وقال ‏ 
أبو حنيفة له أن ينفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالث لانه م يدخحل وقت الرمي › 
ولنا الآية . فمن أدركه الليل فما تعجل ني يومين قال ابن المنذر : ثبت عن 
عمر أنه قال من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حى ينفر مع 
مع الناس . قال بعض أصحابنا : يستحب لمن نفر آن يآتي ثي المحصب وهو 
الأبطح - فليصل به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم مجع -يسبراً ثم 
يدخل مكة » وكان ابن عمر يرى التحصيب سنة » وكان ابن عباس وعائشة 
لا يريانه سنة . قال أحمد : ثياب الكعبة إذا نزعت يتصدق بہاءوقال : إذا 
راد أن يستشفى بشيء من طيب الكعبة فيآتي بطيب من عنده فيلزقه بالبيت 
نم يأحذه ولا يأحذ من طيب البيت شيئ ولا يأحذ من تراب الحرم ولايدخل 
فيه من الحل کذا قال ابن عمر وابن عباس ولا خرج من حجارة مكة إلى 
ا لحل وانلحرو ج آشد إلا ماء زمزم أخرجه كعب . قال أحمد : كيف لنا بالحوار 
بعكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والله إنك لأحب البقاع إلى 


u 


اله » ولولا أني أحرجت منك ما حرجت » . وإنماكره عمر المجاورة بمكة 
لمن هاجر منها » وجابر بن عبد الله جاور بمكة بعد » وجميع أهل البلاد 
ليس بمنزلة من اجر » وابن عمر كان يقم بمكة والمقام بالمدينة أحب إل 
من امقام بمكة لمن قوي عايها لابا مهاجر المسلمين » وقد قال النبي صل الله 
عليه وسلم : « لا يصبر أحد على لامها وشدتها إلا كنت له شفيعاً يوم القيامة 
ومن أتى مكة فأقام فلا وداع عليه وبه قال الشافعي » وقال أبوحنيفة : إن 
نوى الإقامة بعد أن حل له النفر م يسقط الطواف » ولنا أنه غر مفارق 
فيلزمه وداع كن نواها قبل حل النفر > وأما الحارج فلا مخرج حى يودع 
البيت بالطواف وهو واجب نبجب بركه دم » وقال الشافعي : لا جب 
بنركه شيء لسقوطه عن الحائض ولنا أنه مأمور به »> وسقوطه عن العذور 
لا يوجب سقوطه عن غره كالصلاة » بل تخصیص الحائض بسقوطه دلیل 
على وجوبه على غبرها ولا وداع على من منزله بالحرم لاجم كانوا آهل 
مكة » وإن كان منزله حارج الحرم قربباً منه فعليه الوداع » وقال آصحاب 
الرأي ني آهل بستان ابن عامر وأهل المواقيت إنهم إمنزلة أهل مكة » ولا 
قوله : « لا ينفر أحد حی بکون آخر عهدہ البیت » فإن ودع م اشتغل 
بتجارة أو أقام أعاد وبه قال الشافعي ومالك › وقال أصحاب الرأي : إذا 
طاف الوداع أو تطوع بعد ما حل له النفر أجزأه وإن أقام شهراً ٠‏ ولنا 
الحديث النقدم . وإن قضى حاجة ني طريقه أو اشترى زاداً أو شيئاً لنفسه 
في طريقه م يعد لأنه ليس بإقامة ولا نعلم فيه خلافاً . فإن خر طواف‌الزيارة 
فطافه عند الحرورج أجزا » وعنه : لاء ومن خرج قبل الوداع فعليه الرجوع 
إن كان قريباً »> وكان عطاء برى الطائف قريباً > وقال الثوري ما خرح من 


4 — 


الحرم فهو بعيد فأما إن ودع وخرج فقال أحمد : أحب إل أن لا يدخل 
مكة إلا حرماً وآن يودع البيت . والحائض والنفساء لا وداع عليهما ولا فدية . 
في قول عامة أهل العلم > وکان زید بن ثابت یری ها الإقامة حى تودع 
م دج . ا ) 
ويستحب أن يقف المودع ني المترم فيلزمه ويلصق به صدره ووجهه 
ويدعو خديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن صفوان رواهما بو داود » 
قال أحمد: إذا ودع يقوم عند الباب إذا حرج ويدعو فإذا ولى فلا يلتفت 
فإذا التفت رجع وودع » وهذا على الاستحباب إذ لا نعلم لإبجابه دليلا . 
فإن خرج قبل طواف الزيارة رجع حراماً حى يطوف لأنه ركن لايم 
الحج إلا به » ولا محل من إحرامه حى يفعله فمتى م يفعله م ينفك من 
إحرامه ولو رفضه وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ».وقال الحسن: 
حج من العام القابل ونحوه عن عطاء » وترك بعض الطواف کترکه کله وبه 
قال مالك والشافعي ٠‏ فإن ترك طواف الزيارة بعد الرمي ل يبق محرا إلاأعن 
اللسساء خاصة . 
ومن أراد العمرة من آهل الحرم خرج إلى الل فأحرم منه وکان میقاتاً له 
لا نعلم فيه خلافاً » والأفضل من التنعم » وعنه كلما تباعد فهو أعظم للأجر ء 
فإن حرم من الحرم لم ينجلزيء وبنعقد وعليه دم . فإن خرج قبل الطواف 
م عاد أجزآه بحمعه بن الحل والحرم › فإن م یفعل حى قضی عمرته صحت 
م يطوف ویسعی وعلق أو يقصر ثم قد حل من عمرته . 
ونجزيء عمرة القارن والعمرة من التنعم عن عمرة الإسلام . لا نعلم 
خلافاً في إجزاء عمرة المتمتع » وعنه أن عمرة القارن لاتجزيء لإعمارعائشة 


5 ge — 


من التنعم ولو أجزأت عمرة القارن م يعمرها . ولابأس أن يعتمر في السنة 


مرارآ روي عن علي وابن عمر وغبرها » وكره العمرة في السنة مرتن 


الحسن ومالك › ولنا أن عائشة اعتمرت ني شهر مرتن بأمره صلى الله عليه . 


وسلم › ولقوله : «العمرة إلى العمرة كفارة لا بينهما » فأما الإكثارمن 
الاعتمار والموالاة بينهما فلا يستحب في ظاهر قول السلف والح ني 
اتباعهم . 

والوقوف بعرفة ركن إجماعاً » وكذا طواف الإفاضة لا حلاف فيه . 
وأما الإحرام فعنه أنه ركن . وعنه ليس بركن لحديث الثوري « الحج عرفة ». 
وأما السعي فعنه أنه ركن وهو قول عائشة ومالك والشافعي › وعنه سنة 
روي عن ابن عباس وغره » وقال القاضي : واجب مجحب برکه دم وهو 
قول الثوري وهذا أولى لن دليل من أوجبه دل على الوجوب لأنه لا يم الحج 
إلا به » وقول عائشة معارض بقول من خالفها من الصحابة . 

وواجباته سبعة : الإحرام من الميقات › والوقوف بعرفة إلى الليل > 
والمبيت بزدلفة إلى نصف اليل » والمبيت بمى > والرمي » والحلاق أو 
التقصبر » وطواف الوداع . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


هل الحج ماشياً أفضل أو راكباً أو سواء ؟ اختار الشيخ أن ذلك تلف 
باختلاف الناس» ووقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة وقيل من 
الزوال يوم عرفة اختاره الشيخ وحكاه ابن عبد البر إجماعاً » ولو خاف 
فوات الوقوف إن صلى صلاة أمن »> صلى صلاة خائف اختاره الشيخ › ثم 
قد حل له كل شيء إلا النساء » قيل : وعقد النكاح » واختار الشيخ حل 


— ۳١ 


العقسد وذكره عن أحمد › وقال الشيخ: لا يستحب للمتمتع أن يطوف 
أققدوم بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضة . قوله ثم يسعى إن كان متمتعاً ء 
وعنه يكتفى بسعي عمرته اختاره الشيخ › قال الزركشي ني ما قال الأصحاب 
أنه يستقبل القبلة بعد جمرة العقبة: نظر » إذ ليس ذلك في الحديث . ويدفن 
بقية الحصى › وقيل : لا . ) 

وليس لاإمام التعجيل لأجل من يتأخر ذكره الشيخء قال في الفروع : 
لو ودع م أقام بی ولم يدخل مکة يتوج جوازه »> ون خرج غبر حاج 
فظاهر کلام شیخنا لا يودع » وقیل: لا بولي ظهره حى بغيب ٠‏ قال الشيخ: 
هذا بدعة مكروهة ٤‏ والصحيح كراهة الإكثار من العمرة والموالاة بينهما › 
قال ي الفروع : يتوجه مرادهم إذا عوض بالطواف ولا م یکره حلاف 
۰ لشيخناء وكره الشيخ الخروج من مكة للعمرة إذا كان تطوعاً وقال : هو بدعة 
لته | عله صلى اله عليه وسلم ولا صمحابي عل عهده إلا عالة لا قي 

رمضان ولا في غبره اتفاقاً . 


— ۲ 


من م يدرك الوقوف حى طلع الفجر يوم النحر فاته الحج لا نعلم فيه 
خلافاً » ويتحلل بطواف وسعى وحلاق وهو قول مالك والشافعي وأآصحاب 
الرأي ٠‏ وقال المزني: عضي ني حج فاسد أي يفعل أفعال الحاج » ولنا أنه 
قول عمر وغره من الصحابة ولم يعرف هم حالف ولانه جوز فسخه إلى 
العمرة من غبر فوات فمعه أولى فيجعسل إحرامه بعمرة » وعنه لا بصبر 
إحرامه بعمرة بل يتحلل وهو مذهب مالك والشافعي لأن إحرامه انعقد بأحد 
النسكين فلم ينقلب إلى الآحر » وني وجوب القضاء روايتان : إحداهما 
بجحب ولو تطوع ٠‏ وبه قال مالك والشافعي وآصحاب الرآي » والثانية :. 
لا قضاء عليه روي عن عطاء » ووجه الأولى الحديث وإجماع الصحابة ›. 
وإذا قضى أجزأً القضاء عن الحجة الواجبة لا نعلم فيه مخالفا . وجب عليه 
اهدي وهو قول من سمينا من الصحابة والفقهاء إلا أصحاب الرآي » فإن 
اختار البقاء على إحرامه إلى قابل فله ذلك » وعتمل آنه لیس له وبه قال 
الشافعي لظاهر انبر وقول الصحابة > فإن كان قارناً حل" وعليه مثل الذي 
فاته من قابل وبه قال مالك والشافعي » وحتمل آن مجزئه ما فعله عن عمرة 
الإسلام ولیس عليه إلا قضاء الحج » ویلزمه هدیان لقرنه وفواته وبه قال 
مالك والشافعي » وقبل : يازمه ثالث وليس بشي ء . 

وإن أخطأ الاس فوقفوا في غر يوم عرفة أجزأً وإن أخطاً بعضهم فاته 


۳ 


احج . ومن أحرم فحصره عدو وم يكن له طريق إلى الحج بحر هديه في 
موضعه وحل لا خلاف » إلا أنه حكي عن مالك أن المعتمر لا يتحلل لأنه 
لا خاف الفوات ولا يصح ذلك لأن الآية نزلت في عمرة الحديبية وعلى من 
تحلل بالإحصار اهدي ني قول الأكثر » وعن مالك لا هدي عليه لأنه 1 
فرط > ولنا قوله:« فإن أحصر تم فما استيسر من المدي»() وقال الشافعي : 
لا حلاف آنا نزلت في حصر الحديبية . فإن أمكنه الوصول من طريق أخرى 
م يتحلل ولو خحشى الفوات لأنه إن فاته تلل بعمرة » وليس له التحلل 
قبل ذبح اهدي فإن کان معه ذه وإلا لزمه شراؤه إن أمكنه » وبجزيء ٠‏ 
شاة أو سبع بدنة » وله نحره في حل أو حرم وبه قال مالك والشافعي › 
فإن قدر على آطراف ارم فقیل: یلزمه نحره فبه وقیل : ينحره في موضعه 
لفعله صلى الله عليه وسلم . وإن كان مفرداً أو قارا فله التحلل وقت حصره › 
وعنه لا محل ولا ينحره إلا يوم النحر لن للهدي محل زمان ومکان › قال 
٠‏ ابن المنذر: كل من نحفظ عنه أن من يثسأن يصل إلى البيت فجاز له الحل 
فلم محل حى خلا سبیله ألا عليه آن يقضي مناسکه . ون زال بعد فوات 
الحج تحلل بعمرة » فإن فات الحج قبل زوال الحصر تحلل بهدي » فإن م جحد . 
صام عشرة أيام ثم حل وبه قال الشافعي ني أحد قوليه › وقال مالك : لا بد 
له لانه لم بذ کر » وهل یازمه الق مع ادي فعنه : لا » وعنه : بلی لفعله 
صلل الله عليه وسلم > وني وجوب القضاء على المحصر روايتان : إحداهما: 
لا جب وبه قال مالك والشافعي » والانية : بلى روي عن مجاهد وغره لفعله 
صلى الله عليه وسلم عمرة القضية » ووجه الأولى أن الذين اعتمروا معه 


.-.- سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


— € 


صلى الله عليه وسلم كانوا دون أولئك ولم ينقل أنه أمر بالقضاء » وإغا 
سميت عمرة القضية أي الي نقاضوا عليها . فإن صد عن عرفة دون البيت 
تحلل بعمرة ولا شيء عليه وبه قال الشافعي » وقال مالك: مخرج إلى الحل 
فيفعل ما يفعل المعتمر » وإن أحصر عن البيت بعد الوقوف تلل لان الحصر 
يفيد التحلل من الحميع فكذا التحلل من البعض » ومن أحصر لمرض أو 
ذهاب نفقة م يكن له التخلل » روي عن ابن عمر وابن عباس وبه قال 
مالك والشافعي » وقيل : له التحلل روي عن ابن مسعود وهو قول الثوري 
وأصحاب الرأي » لقوله : « من كسر أو عرح فقد حل وعليه حجة 
آحری » رواه النسائي > ولنه حصور فيدخحل ي الآية > ووجه الاأولى 
قوله الضباعة « اشترطي » فلو أباحه لمرض ما احتاجت إلى شرط » وحدیٹهم 
مروك الظاهر فإن جرد الكسر والعرج لا يكون حلالا » فإن حملوه على 
الإباحة حملناه على ما إذا اشترط » على آن فيه کلاماً لابن عباس يرویه 
ومذهبه غلافه > من اشترط فله التحلل بلحميع ذلك ولا شيء عليه . 

ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

قوله وإن أخطاً الناس الخ قال الشيخ : هل هو يوم عرفة باطناً » فيه 
خلاف بناء على أن املال لما يطلع تي السماء أو لما يراه الناس ويعلمونه »› فيه 
خلاف مشهور ٠‏ فيه عن آحمد روايتان وقال: الثاني الصواب » ويدل عليه 
لو أخطأً وغاط في العدد أو ني الطريتق ونحوه فوقفوا العاشر م مجزهم إجماعاًء 
فلو اغتفر اللحطأً للجميع لاغتفر هم فعلم أنه يوم عرفة باطناً وظاهرا » 
يوضحه لو كان هنا خط وصواب لا يستحب الوقوف مرتن وهو بدعة 
م يفعله أحد من السلف ني الحج » فعلم أنه لا خطأً » ومن اعتبر كون الراقي 


— 0 


من مكة دون مسافة القصر أو إبمكان لا تختلف فيه المطالع فلم يقله أحد من 
السلف تي الحج فلو رآه طائفة قليلة وقفوا مع الحمهور . قوله: ومن أحصر 
لرض أو ذهاب نفقة م يتحلل ومتمل له التحللاختاره الشيخ وقال : مثله 
حائض تعذر مقامها وحرم طوافها أو رجعت ولم تطف هلها بوجوب طواف 
الزيارة أو لعجزها عنه أو لذهاب الرفقة » قال ني الفروع وكذا من ضل 
عن الطريق . 


— ۳ 


الأصل ني مشروعية الأضحة الكتاب والسنة و والإجماع i.‏ الكتاب 
فقوله : (فصل لرك وان )() قال بهم الراد به الأضجية بعد صل 
العيد . 

ویستحب ان انی i‏ آن ېدي هدياً أنه صلل الله عليه وسلم أهدى 
ْ ي حجته مائ بدنة » وكا ببعث بهديه ويقم بالماينة .. ا 
٠‏ وأفضل اهدايا والأضاحي الإبل ثم القر ثم لغم ثم شرك في بدنة ثم 

شرك ي بقرة وبه قال القافعي.› وقال به مالك تي .ادي وقال ني 
الأضحية : الأفضل ابلحدع من الضأن ثم البقرة ثم البدنة لأنه صلى الله عليه 
) وسلم ضحى بكبشين الحديث متفق عليه > ولا قعل إلا الأفضل » ولو علم 
الله سبسسحانه وتال أفضل منه لفدی به إسمعيل ٠‏ ولنا قوله :. « من 
اغتسليوم الحمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة» الخ ء وأما التضحية بالکبش 
فلانه أفضل انوا الغم وكذاك حصول الفداء به » والشاة أفضل من الشرك 
في بدنة ولان إراقة الدم مقصودة » والذد كر والأنى سواء لقوله تعالى : 
( على ما رزقهم من ی اا و وقال : (والبدن جعاناها لکم من 
شعائر الله ۳( الآية . 

0 سورة الكوثر آية رقم ۲ : 


)( سورة الج آية رقم ۲۸ . 
(r)‏ سورة المج آية رقم ۳١‏ . 


— ۷ 


ومن أجاز ذكران الإبل في المدي مالك والشافعي › وعن ابن غمر 
ما رأيت أحدا فاعلا ذلك والول اوی لا ذکرنا » ولبت أنه صلی الله عليه 
وسلم أهدى جملا لأي جهل ني أنفه برة من فضة رواه أبو داود . والضأن 
أفضل من العز لانه أطيب لحماً » وعتمل أن الى من العز أفضل من 
ابحلع أقوله : « لا تذبجوا إلا مسنة »> فإن عز عليكم فاذجوا اللحدع من 
الضأن » رواه مسلم . ويسن استسمانما واستعظامها وامتحسالما ولأن ذاك 
آعظم لأجرها ونفعها . والأفضل ني نوع الغ البياض لا ورد > ولا مجزيء 
إلا الحذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر والثي نما سواه وبه قال مالك 
والشافمي » قال ابن عمر : لا مجزيء الحدع لأانه لا جزيء من غبرها ء 
ولنا على إجزائه حديث مجاشع وأيهريرة « الحذع يوني تمايوتي منه الثي »رواه 
أبو داود والنسائي وابن ماجه » وعلى عدم إجزائه من غبره قوله : « لاتذجوا 
إلا مسنة » وكان عطاء والأوزاعي يقولان نجزيء الحدع من كل شي ء لقوله : 
« إن ابحذع یوفی مايوني منه الثي» رواه آبوداود وهومحمول علی‌الضآن الحديث. 
وى الإبل ماله حمس سنن ومن البقر ماله سنتان ومن المعز ما له سنة ء 
وتجزيء البدنة والبقرة عن سبعة سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم 
والباقون اللحم » وقال أبو حنيفة: تجوز إذا تقربوا كلهم » وعن ابن عمر 
لا مجحزيء نفس عن سبعة » قال أحمد: ما علمت أن أحداً لا يرخص فيه إلا 
ابن عمر » وعن ابن‌المسيب الحزور عن عشرة لحديث رافع تي قسمة الغنيمة ء 
ولنا حديث جابر » وأما حديث رافع فهو ني القيمة . ولا بأس أن يذبح 
الرجل عن أهل بيته شاة واحدة لحديث أي داود وي هريرة وكرهه الثوري . 
ولا تجزيء العوراء الببن عورها ولا العجفاء المزيلة الي لا تنقى ولا العرجاء 


— ۳۸ 


البن ضلعها فلا تقدر على الشي مع الغنم ولا العضباء وهي الي ذهبت كر 
أذنما أو قرا . ) ) 
لا خلاف أن هذه الأربعة تملع الإجزاء ني المدي والأضحية لحديث 
ابراء ثي الأضاحي والمدي مقيس عليه » قال شيخنا : والذي في الحديث 
« المريضة الببن مرضها » وهو الذي بان أثره عليها فمن فسره بالحرباء الي 
لا یرجی برؤها فتخصيص لاعموم بلادليل › وقال الشافعي : تجزيء مكسورة 
القرن روي نحوه عن عمار › وقال مالك : ن کان قرنها يدمي م تجزيء 
وإلا أجزآت > وقال عطاء : إذا ذهبت الأذن كلها م تجزيء › ولنا حديث 
٠‏ علي ٠‏ قال ابن‌المسيب : العضب النصف فأكثر » ولا تجزيء العمياء وإن م 
يكن بيناً لأنه عنع مشيها مع اقم » قال ابن عباس : لا تجوز المجفاء ولا 
الحداء » قال أحمد: هي الي يبس ضرعها ولاه أبلغ في الإخلال بالمقصود 
من ذهاب شحمة العبن . وتكره معيبة الأذن بخرق أو شق أو قطع الأقل من 
النصف لديث علي » وما كان كامل الللقة فهو أفضل لأنه صلى الله عليه 
وسلم ضحى بكبش آقرن » وبجزئه اللحصي لا نعلم فيه خلافاً . والسنة حر 
الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ٠‏ وذبح ابقر والغم > ومن استحبه مالك 
والشافعي » وقال عطاء : يستحب وهي باركة » وجوز الثوري كلا الأمرين › 
ولنا حديث ابن عمر وقوله: « فإذا وجبت جنوما »() دليل علىذاك » وقیل 
في قوله : ( فاذ كروا اسم الله عليها صواك )() أي قياماً . 


ويستحب توجيهها إلى القبلة ويقول : « بسم الله والته كبر » قال ابن 


. ۳١ سورة المج آية رقم‎ )١( 


المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح يقول : « بس الله 
والله أكبر » وإن قال نما ورد نما زاد فحسن › وإن قال : اللهم تقبل مي 
ومن فلان فحسن قال أبوحنيفة یکره : أن يذ كر غر اسمالله لقوله (وما أهل 
لغر الله به )() . وذجها بيده أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم والاستنابة 
جائزة بلا خلا . 

وأول وقت الذبح ذا دخل وقت صلاة العيد ومضى قدر الصلاة وهو 
مذهب الشافعي وابن النذر » وعنه لابد من صلاة الإمام وخطبته وهو 
مذهب مالك » فإن ذبح بعد الصلاة وقبل اللحطبة أجزاً لتعليقه المع على فعل 
الصلاة . وأما غير آهل القرى فإن أوله ني حقهم قدر الصلاة والحطبة بعد 
حلالصلاة » وقال عطاء : إذا طاعت الشمس » فإن لم يصل الإمام ني المصر م 
تذبح حى تزول الشمس عند من اعتبر نفس الصنلاة لقو طها حينئذ . 

ولا يستحب أن يذبح قبل الإمام > فإن فعل أجزآه »> وعن مالك 
لا مجزيء > والصحيح الأول لا ذكرنا من الأحاديث . وآخر الذبح اليوم 
الثاني من أيام التشريق وهذا قول عمر وعلي وذهب إليه مالك وأبو حنيفة › 
وعن علي آخرأيام التشريق وبه قال الشافعي » وقال ابن سرين: لاتجوز إلايوم 
النحر » وعن عطاء بن يسار إلى هلال المحرم » ولنا أنه صلى الله عليه وسام 
جى عن ادخار اللحوم فوق ثلاث فلا جوز الذبح ي وقت لا جوز الأادخار 
فيه » ولأنه قول خمسة من الصحابة ولا حالف هم إلا رواية عن علي 
وحديٹهم ١‏ ومنى كلها منحر » وليس فيه ذكر الأيام > ولا بجزيء ني ليلتها 


. ٣ سورة الائدة آية رقم‎ )١( 


— oOo: 


وبه قال مالك لقوله : ( ني أيام معلومات “٠)‏ » وعنه جوز وبه قال الشاقعي 
لآن الليسل دحل تي مدة الذبح » فإن فات وقت الذبح ذبح الواجب قضاء › 
وآما التطوع فلا يصح أيفا › وقال أبوحنيفة : يسلمها لافقراء » فإن ذبح 
قبل الوقت لم جز وعليه بدها إن وجبت لقوله : « من ذبح قبل أن يصلي 
فليعد مكانما أحرى » والشاة المذبوحة شاة خم كها وصفها صلى الله عليه وسلم 
ومعناہ بصع بہا ما شاء كشاة ذعها للحمها » ومحتمل آن یکون حکمها حکم 

لأضحية كافدي إذا عطب لا بخرج عن حكمه ويكون مناه شاة لخم بي 
أا تفارقها ني اأنواب خاصة . 

وبتعن اهدي بقوله : هذا هدي وتقلیده واشعاره مع النية وبه قال 
الثوري واسحق » وكذلك الأضحية بقول هذه أضحية وبه قال الشافعي › 
وقال مالك : إذا اشتراها بنية الضحية وجبت كاهدي بالإشعار » فان عبن ' 
ما لا مجزيء وجب ذه ولم جز عن الأضحية » وإن تعيبت لم جز بيعها 
ولاهبتها إلا أن يبدها بخر منها فيجوز › وقيل : جوز بيعها ويشتري خبراً 
منها نص عليه وهو قول عطاء وأي حنيفة لأنه صلى الله عليه وسلم شرك 
عليا في بدنه وهو نوع من البة › ولنا أنه جوز إبدال المصحف ولم جز بيعه › 
وقصة علي حتمل أنه قبل إجابها أو ني ثوابا وأجرها ء فأما إيداها خر منها 
فيجوز وهو قول مالاك وأي حنيفة » وقيل : لا وهو مذهب الشافعي › ولنا 
حديث علي . ولا جوز إبداها بدوما بغر حلاف » ولا جوز إثلها أيضاً . 
فإن مات وعليه دين ل تبع ٠‏ وقال الأوزاعي: تباع إذا م يكن لدينه وفاء 
إلا منها » وقال مالك: إن تشاجر الورثة باعوها » وله ركوبا عند الحاجة 


. ۲۸ سورة المج آية رقم‎ )١( 


Fol — 


ما م يضر بها وبه قال الشافعي لقوله صل‌الته عليه وسلم : « ارکبها » » ومع 
عدم الحاجة روايتان » وإذا عن أضحية فولدت فحكم ولدها حكمها وبه 
قال الشافعي » وقال أبوحنيفة : لا يذبحه ويدفعه إلى المساكن حباً . ولا جوز 
ذه قبل آمه ولا تأخبره عن آخر الوقت . ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل 
عن ولدها إن م ينقص مها ويضر با وبه قال الشافعي » وقال أبو حنيفة 
لا حلبها ويرش على الضرع الاء حى ينقطع اللبن فإن حابها تصدق به » ولنا 
قول علي لا حلبها إلا ما فضل عن تسر ولدهاء وله جز صوفها إذا کان 
أنفع ها ويتصدق به » ولا يعطي الحازر بأجرته شين منها وبه قال مالاك 
والشافعي › ورخحص الحسن ي إعطائه الحلد »> ولنا حديث علي قي البدن . 
ولا حلاف قي جواز الانتفاع بجلودها وجلاها . ولا جوز بيع شيء منها 
وبه قال الشافعي» ورخحص الحسن قي الحلد يبيعه ويشترى به الغربال وآلة 
ايت » وحكي ابن المنذر عن أحمد وإسحق يبيع الجلد ويتصدق بشمنه › 
وانا حديث علي ي البدن وما ذكروه في شراء آلة البيت يبطل باللحم . وإن 
ذها ذايح في وقتها بغر إذنه أجزأت » وقال مالك : هي شاة لحم لالكها 
أرشها وعليه بدها لان البح عبادة . وإن اشترى أضحية فلم يوجبها حى 
علم بها عيباً فإن شاء ردها وإن شاء أخذ آرشها » ثم إن كان عيبها عنع الإجزاء 
م يصح التضحية بها » وإن م عنع ذلك فله ذلك والأرش له > فإن علم به 
بعد الإ لجاب فقيل: يردها وقيل : لايردها كالعلم بعيب العبد بعد عتقه وهذا 
مذهب الشافعي . وإذا أتلف الأضحية الواجبة فعليه قيمتها يوم التلف › وإن 
عطب اهدي ي الطريق نحره وصبغ نعله الي ي عنقه من دمه وضرب با 
صفحة سسنامه يعرفه الفقراء فيأخذوه . ولا يأكل منها هو ولا أحد من 


— OY — 


آهل رفقته » وروي عن ابن عمر أنه أ كل من هديه الذي عطب . وقال ‏ 
مالك: بباح لرفقته غر صاحبه وسائقه خديث ناجية بن کعب « لم خل بينه 
وبين الناس » ولنا حدیث ابن عباس عن ذؤيب « لا تطعمها أنت ولا أحد 
من أهل رفقتك» رواه مسلم . وإذا عبن أضحية سليمة تم تعيبت ذجها 
وأجزأت وبه قال مالك والشافعي . 

وبباح للفقراء الأحذ من اهدي بالإذن أو دلالة الحال » وقال الشافعي 
في أحد قوليه : لا بباح إلا باللفظ » ولنا قوله : « اصبغ نعلها» الخ . 

وسوق اهدي مسنون لا بجحب إلا بالنذر . ويستحب أن يقفه 
بعرفة ومجمع فيه بين الحل والحرم » ولا بجحب » روي عن ابن عباس 
وبه قال الشافعي » وكان ابن عمر لا يرى المدي إلا ما عرف به . ويسن 
تقليد الإبل والبقر وإشعارها وهو شتى صفحة سنامها الأعن حى يدميها في 
قول اکر أهلالعلم » وقال أبوحنيفة : هذا مثلة غبر جائز » قال مالك: إذا 
كانت بقرة ذات سنام فلا باس بإشعارها وإلا فلا » ولنا فعله صلى الله عليه 
وسلم وفعل أصحابه » والسنة ني صفحتها اليمنى وبه قال الشافعي وقال 
مالاف الیسری لان ابن عمر فعله » ولنا حدیث ابن عباس رواه مسلم »› وإذا 
ساقه قبل الميقات استحب إشعاره وتقليده من الميقات لحديث ابن عباس › 
وأما الغ فلا يسن إشعارها لبا ضعيفة يقلدها نعلا وآذان القرب أو علاقة 
إداوة أو عروة . وقال مالك : لا يسن تقليدها لأنه لم ينقل » ولنا حديث . 
عائشة رواه البخاري » وإذا نذر هدياً مطلقاً أو معيناً وأطلق مكانه وجب 
إيصاله إلى فقراء الحرم »> وجوز أبو حنيفة ذه كيف شاء » ولنا قوله : 


or —‏ — 
(م ۲۲ س مختصر الانصاف والشرح الكبير ) 


( ثم محلها إلى البيت العتيق )١()‏ فإن عبن لنذره موضعاً غر الحرم لزم ذعه 
فيه لحديث بوانة . 

وبستحب آن يأكل من هده سواء ما أوجبه بالتعيين أو تطوعاً ؛ وقيل 
مجحب الأأكل منها لظاهر الأمر » ولا يأكل من واجب إلا دم التعة والقران 
لأن سببها غبر محظور » وعنه يأكل تما سوى النذر وجزاء الصيد وهو قول 
ابن عمر وإسحق » وقال الشافعي : لا يأكل من واجب لانه هدى وجب 
بالإحرام فلم جز الأكل منه كالكفارة » ولنا أن أزواجه صلى الله عليه وسلم 
أكان من الوم البقر الي ذ بحت عنهن لا تبمتعن . . 

وال كثر يرون الأضحية سنة مؤكدة » وقال أبو حنيفة: واجبة » وذحها 
أفضل من الصدقة بشمنها > وروي عن بلال : لأن أضعه ي يتم قد ترب 
فوه أحب إلى ١‏ وبه قال الشعبي ٠‏ ولنا أنه صلى الله عليه وسلم ضحى 
والخحلفاء من بعده ولو عاموا أن الصدقة أفضل لعدلوا إليها . 
ويستحب أن بأ كل ثلث ودي ثلث ويتصدق بثلث » وقال أحمد: نحن‌نذهب 
إلى حديث عبدالله » وقيل : ما كثر من الصدقة فهو أفضل » ولنا حديث 
ابن عباس تي صفة أضحيته صلى الله عليه وسلم ولانه قول ابن مسعود 
وابن عمر ولم يعرف هم حالف من الصحابة › ولأن الله قال ( فكلوا منها 
وأطعموا القانع والعتر )(") والقانع السائل والعتر الذي يتعرض لك لتعطيه 
ولا يسال » وأما قوله : ( فكلوا منها. وأطعموا البائس الفقر )۳) فلم يبن 

. ٣۳ سورة المج آية رقم‎ )١( 


(۲) سورة المج آية رقم ٠١‏ . 
(۴) سورة المج آية رقم ۲۸ . 


— ot — 


قدر المأكول والحصدق به » وأما خبر المدي فالمدي يكر ولا يتمكن 
الإنسان من قسمه وأخذ ثلله » والأمر قي هذا واسع فمى أكل وأطعم فقد 
آنى با أمر » وقال الشافعي: جوز أكلها كلها » ولنا الآية وظاهر الأمر 
الوجوب » وبجوز أن يطعم منها كافرآ » وكره مالك عطاء النصراني جلدها › 
وآن آكلها كلها ضمن مامجزيء ثي الصدقة › وقيل : يضمن الثلث . وبجوز 
ادخار مها فوق ثلاث ټي قول عامتهم ولم جزه علي وابن عمر للنهي عنه › 
ولنا أنه رخص بعد النهي » قال أحمد : وفيه أسانيد صحاح . ولا يضحي 
عما في البطن ولا نعلم فيه خلافاً . 

ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا باخ من شعره ولا بشرته شيا 
لديث أم سلمة في النهي عنه رواه مسلم وهو قول ابن المسيب وإسحق › 
وقيل : مكروه غير حرم وبه قال مالك والشافعي لحديث عائشة » فإن فعل 
فلا فدية إجماعاً . 


و( العقيقة ) سنة مؤكدة ني قول أئمة الأمصار › وقال أصحاب الرأي: 
هي من أمر الحاهلية » وقال الحسن وداود : هي واجبة لحديث « كل غلام 


. رهينة بعقيقة تذبح عنه یوم سابعه ویسمی وعلق » قال أحمد : اسناده 


جيد » ولنا قوله : « من أحب أن ينسك عن المولود فليفعل » › رواد مالك 
ني الموطأً وهي أفضل من‌الصدقة بقيمتها » قال أحمد: إذا م يكن عنده مايعق 
واستقرض رجوت أن مخلف اله عليه » أحيا سنة . قال ابن المنذر: صدق 
أحمد إحياء السان واتباعها أفضل » عن الغلام شاتان وعن الحارية شاة هذا 
قول الأ كار » وكان ابن عمر يقول شاتان عنهما لفعله صلى الله عليه وسلم 
عن الحسن والحسن » وكان الحسن وقادة لا يرياما عن الجارية ء ولنا 


— (00 


حديث عالشة وأم كرز » ويستحب أن يکونا متمائلن لقوله منكافنان 
والحديث ني الحسن والحسن يدل على الحواز > والذ كر أفضل لفعله صلى الله 
عليه وسلم عن الخحسن والحسن وفعله ني الأضحية وتذبح يوم سابعه وعلق 
رآسه ويتصدق بوزنه ورقاً ولا نعلم خلافاً ني استحبابما يوم السابع بن القائلان 
بها » ويستحب أن علق رأسه يوم السابع ويسمى لحديث سمرة وأن يتصدق 
بوزن شعره فضة لأمره بذلك فاطمة لا ولدت الخحسن رواه أحمد › وإن 
سماه قبل السابع فحسن لقوله : « ولد لي الليلة ولد فسمیته باسے آي إبراهى » 
ولحديث عبد الله بن أي طلحة . ويستحب بحسن اسمه للأمر بذلك رواه 
أبو داود فإن فات السابع ففي أربعة عشر فإن فات ففي إحدى وعشرين 
وهذا قول إسحق لأنه مروي عن عائشة ٠‏ فإن ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأً 
وإن كبر ولم يعتق عنه فقال أحمد : ذلك على الوالد يعي لايعتق عن نفسه › 
وقال عطاء : يعتق عن نفسه » ويكره أن ياطخ رس الصي بدم وهو مذهب 
مالك والشافعي وإسحق » وعن قتادة يستحب قال ابن‌المنذر: ولا أعلم أحداً 
قاله إلا الحسن وقتادة وأنكره سائر أهل العلم وكرهوه لقوله : « اهرقوا 
عنه دماً وأميطوا عنه الأذى » رواه أبو داود »› فأما ما روي فيدمي فقال 
أبو داود وهم همام . ويستحب أن يفصلها أعضاء ولا يكسر عظامها لا روي 
عن عائشة لما آول ذبيحة ذحت عنه واستحب ذلك تفاؤلا بالسلامة كذلك 
قالت عائشة . وحكمها حكم الأضحية » وكانت عائشة تقولائتوني به أعن 
أقرن . وعن ابن سرين اصنع بلحمها كيف شئت حكاه أحمد » وقال أحمد : 
يباع الحلد والرأس والسقطة وبتصدق به » ونص في الأضحية على حلاف 
هذا . وقال بعضهم : بؤذن ني آذن المولود حديث عبد الله بن رافع . 


— ۳0 — 


ولا تسن الفرعة ولا العتبرة › الفرعة ذبح أول ولد الناقة والعترة ذبح 
رجب هذا قول عاماء الأمصار سوى ابن سرين‌فإنه كان يذبحالعتيرة ويروي 
فيها شيئ . ولنا حديث أبي هريرة « لا فرع ولا عترة » متفق عليه وهوناسخ 
لان أبا هريرة متأخر الإسلام ولأن فعلها متقدم . ولو قدر تقدم النهي لكانت ٠‏ 
قد نسخت ثم نسخ ناسخها » والمراد بالحبر نفي كونها سنة لا حرم فعلها 
ولا یکره . 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


قوله أفضلها الإبل الخ قال أحمد : يعجبي البياض . واختار الشيخ : 
الأجر على قدر القيمة مطاقآً » ورجح تفضيل البدنة السمينة على السبع » قال 
ابن رجب : ي سنن آي‌داود حدیث يدل عالیه . وقال ي الفروع : يتوجه 
احتمال جوز أعضب الأذن والقرن مطلقاً لأن ني صحة اللبر نظراً كقطع 
الذنب وأولى » قلت هذا هوالصواب . وقال الشيخ : بجزيء المتماء وهي الي 
سقط بعض أسنانپا . قوله وقول : « بسع الله والله أكبر» قال الشيخ : 
ويقول : « وجهت وجهي - إلى قوله - وأنا من المسامين » ويقول : 
« اللهم تقبل مي كها تقبلت من إبراهم خليلك » . قوله إلى آخر يومن الخ 
واختار الشيخ أن آخره اليوم الثالث . قوله : ولو نوى حال الشراء أ يتعن » 
وعنه : بلى اختاره الشيخ . 

ونسخ حرم الادخار قال الشيخ : إلا تي جاعة . ويستحب الحلق بعد 
الذبح قال أحمد : هو على مافعل ابنعمر تعظيماً لذلك اليوم »وعنه لايستحب 
اختاره الشيخ واختار أنه لا تضحية بمكة وإنما هو الهدي . قوله وحكمها 


OY —‏ س 


حكم الأضحية قال الشارح : عتمل الفرق من حيث أن الأضحية شرعت 
يوم النحر والعقيقة شرعت عند سرور حادث ونجدد نعمة كالذبح ي الوليمة › 
ولالما م خرج عن ملکه هنا فله أن فعل فيها ما شاء من بیع وغره . ول بعر 
الشيخ التمليك » قيللأحمد لا ذكر أن طبخها أفضل: يشق عليهم › قال : 
يتحملون ذلك . وقال أبو بكر ني التنبيه : يستحب أن تعطى القابلة منها فخذا . 


— ۳0A — 


۷۱۱ 04ے ١‏ رو 
۹ س سے 

هو فرض كفاية > وعن ابن المسيب فرض عن لقوله ( انفروا حفافاً والا)(۱) 
وقال : ( إلا تنفروا يعذبكم )“ الآية ولنا قوله : ( لا يستوي القاعدون من 
المؤمنىن)(") الآية . رقوله : ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة “٠)‏ فأماً 
الآية الأولى فقال ابن عباس نسختها ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) الآية 
رواه بو داود » وعتمل أنه حن استنفرهم إلى تبوك فيجب على من استنفره 
الإمام . 

ويشرط لوجوبه سبعة : 

الإسلام » والبلوغ » والعقل » والحرية » والذكورية > والسلامة 
من الضرر › ووجود النفقة لقوله تعالى : (ولا على الذين لا نجدون 
ما ينفقون حرج)(١)‏ الآية . واقل ما يفعل ي كل عام مرة إلا أن تدعو الحاجة 
إلى تأخره فيجوز بهدنة وغبرها » وإن دعت الحاجة إلى أكثر من مرة 
وجب . 

ويتعن ي ثلاثة مواضع : 

. 4١ سورة التوبة آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة التوبة آية رقم ٠۹‏ . 

(۴) سورة النساء آية رقم ٩٥‏ . 


. ٠١١۲ سورة التوبة آية رقم‎ )٤( 
. ٩۱ (ه) سورة التوبة آية رقم‎ 


— ۳0۹ 


(أحدها) إذا تقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف لقوله : ٠‏ 
( إذا لقي فئة فابتوا )() وقوله : ( فلاتولوهم الأدبار )" . 

( والثاني ) إذا نزل العدوٌ ببلد تعن على أهله قتاهم . 

( الثالث ) إذا استنفرهم الإمام . وهو أفضل ما تطوع به . وغزو البحر 
أفضل لقصة أم حرام . وقتال أهل الكتاب أفضل . وكان ابن المبارك يأتي 
من مرو لغزو الروم » فقيل له في ذللك فقال : إنهم يقاتلون على دين . 

ویغزو مع کل بر وفاجر » سئل أحمد عمن قال : لا أغزو بأخذه ولد 
العباس ٠‏ إنما يوفر الفيء عليهم » فقال : سبحان الله هؤلاء قوم سوء › هؤلاء 
القعدة النبطون جهال» فيقال هم : أريتم لو أن الناس كلهم قعدوا كما قعدتم 
من کان یغزو ؟ أليس كان قد ذهب الإسلام ؟ ما كانت تصنع الروم ؟ قال الله 
تعال : ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض )() قال 
آحمد : لا يعجبي آن حرج مع الإمام أو القائد إذا عرف باهز عة وتضييع 
المسلمين » وانما يغزو مع من له شفقة وحيطة على المسلمن . وإن كان يعرف 


بشرب الحمر أو الغلول يغزى معه ٠‏ إنما ذلك ني نفسه . ويقاتل كل قوم _ ٠‏ 


من يليهم لقوله تعالى : (قاتلوا الذين يلونكم من الكفار)““ الاية . 
وتعجب أحمد من فعل ابن المبارك فقال : كيف هذا » ولو أن أهل خراسان 
فعلوه م نجاهد الترك أحد » ولعله فعله لكونه متبرعاً بالحهاد . 

وأمر الحهاد موكول إلى الإمام » ويازم الرعية طاعته فيما يراه » فإن أمر 

. ٠ سورة الأنفال آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال آية رقم ٠١‏ . 


(۴) سورة البقرة آية رقم ۲۵۱ , 
)٤(‏ سورة التوبة آية رقم ۱۲۳ . 


— ۰ 


ا 


أميراً على الحيش فمات فلهم أن يأمروا أحدهم ها فعل الصحابة في مؤتة . 
قال أحمد : يشيع الرجل إذا حرج ولايتلقونه » شيع على رسول اله صلى الله 
عليه وسلم ني غزوة تبوك ولم يتلقه » وشیع أحمد أبا الحارث ونعلاه ي يده » 
وذهب إلى فعل أي بكر أراد أن تغب قدماه في سبيل الله . 

وتام الرباط أربعون يوماً » فإن رابط أكثر فله أجره كما قال أبوهريرة » 
ومن زاد زاده الله . قال أحمد؛ يوم رباط وليلة رباط وساعة رباط» وقال 
أفضل الرباط أشدهم كلباً . 

ولا يستحب نقل أهله إليه » قيل لأحمد : تخاف على المتقل بعياله إلى 
الثغر الم ؟ قال كيف لا حاف وهو عرض ذریته للمشرکن . وقال: كنت 
آمر بالتحول بالآهل والعيال إلى الشام قبل اليوم » فإني أي عنه الآن » الأمر 
قد اقرب ولابد هؤلاء القوم من يوم . قيل فذلك ني آخر الزمان قال: فهذا 
آخر الزمان . قبل : فالني صلى الله عليه وسلم يقرع بن نسائه » قال : 
هذا في الواحدة ليس الذرية . وهذا حمول على غبر أهل الثغر › فأما هم 
فلا بد هم من هلهم ولولا ذلك تعطلت النغور . وقال الأوزاعي ثي مساجد 
الثغر : لو آن لي ولاية لسمرت أبوابما حى تکون صلانہم في مسجد واحد » 
فإذا جاء النغبر وهم متفرقون م يكونوا كالمجتمعن . وتي الحرس في سبيل 
الله فضل عظم فيه أحاديث كأحاديث ابن عباس عند الترمذي وسهل بن 
الحنظلية عند أي داود . 

وتجب المجرة على من يعجز عن إظهار دينه » وتستحب لن قدر عليه › 
وحكمها باق إلى يوم القيامة » وقيل: انقطعت لقوله : « لأهجرة بعد الفتح » 
ولنا حديث معاوية وغره » والحديث معناه : لأ هجرة بعد الفتح من بلد 


— N 


الفتح »> قال الله تعالى : ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم 
کت قالوا کنا مستضعفن ني الأرض )() الآبة »> وهذا وعيد شديد › 
ولان ما لا يع الواجب إلا به واجب » وأما من عجز عنه لمرض أو غره 
فلا عليه للآية . فإن تمكن من إظهار دينه استحب له المجرة ليتمكن من 
اهاد وإكثاراً لعدد المسلمن . ومن عليه دين حالا آو مؤجلا م خرج إلى 
اهاد إلا بإذن غر عه إلا إن ترك وكيلا أو وفاء أو رهناً » وبه قال الشافعي ء 
ورخص فيه مالك لن لا يقدر على الوفاء »> وإن تعن فلا إذن لغرعه . ومن 
آبواه مسامان م مجاهد تطوعاً إلا بإذنما یروی عن عمر وعثمان وبه قال 
مالك والشافعي وسائر آهل العلم » لديث عبد الله بن عمر وغره » فإن 
كانا غر مسلمين فلا إذن هما » وقال النوري: بلى لعموم الأخبارء ولنا ن 
الصحابة مجاهدون وفبهم من أبواه كافران وأبو عبيدة قتل باه فأنزل الله 
( لا تجد قوماً يؤمنون باه )() الآية » فإن تعن سقط إذ مما . ولا جوز 
الفر ار المسلمين من صفهم إلا متحرفين أو متحيزين » فإن زاد الكفار فلهم 
الفرار لقوله : (إذا لقيم الذين كفروا زحفاً )(") رحكي عن الحسن آنا 
تي بدر خاصة » ولنا أن الأمر مطلق والحبر عام وعده الي صلى الله عليه 
وسلم من الكبائر فإن زادوا جاز القول ابن عباس من فر من انين فقد فر 
ومن فر من ثلاتة فما فر . فإذا خحشى الاسر فالأولى أن يقاتل حى يقتل » 
فإن استأسر جاز لقصة خبيب وأصحابه » فأخذ عاص بالعزعمة وخبيب 
بالرحصة . ومن فر قبل إحراز الغنيمة فلا شيء له . فإن ألقي ني مركبهم ناراً 
(۱) سورة النساء آية رقم ٩۷‏ . 


(۲) سورة المجادلة آية رقم ۲۲ . 
(۳) سورة الأنفال آية رقم ٠١‏ . 


— ۳۹۲ — 


فالأولى فعل الذي يظن فيه السلامة من المقام وإلقاء نفوسهم في لاء » فإن 
استوی الأمران فقال أحمد : کیف شاء صنع ۽ وقال الأوزاعي : هما 
موتتان فاخر ہما » وعنه يلزم المقام . 


وبجوز تبييت الكفار ورميهم بالنجنيق وقطع الياه عنهم وهدم حصونيم» 
قال أحمد: وهل غزوالروم إلا البيات . قال: ولانعلم أحدآً كرهه . ونه 
عن قتل الساء والذرية محمول على النعمد لقتلهم . ولا جوز إحراق نخل 
ولاتغريقه » هذا قول عامة العلماء » وقال ماللك: لا أدري ماهو › ومقتفى 
قول آي حنيفة جوز لان فيه غيظاً هم أشبه قتل ماهم حال القتال . وهل 
جوز أخذ الشهد كله وفيه إتلاف النحل ؟ فيه روایتان . ولا جوز عقسر 
دوابهم في غير حال الحرب وبه قال الشافعي والليث » وقال أبو حنيفة وماللك: 
جوز لان فيه غيظاً هم > وأما حال الحرب فيجوز بلا حلاف » فأما عقرها 
لا کل فإن کان لا یراد إلا للأکل کالطیور ‏ والصیود فکالطعام نی قول 
الحميع » فإن كان غير ذاك كالبقر والغنم م ببح » وقال القاضي : ظاهر كلام 
أحمد إباحته لأنه کالطعام » وإذا ذبح الحیوان کله ورد جلده إلى المغم قال 
عبدالرحمن بن معاذ: کلوا لخم الشاة ورد وا إهابا إلى المغم » ووجه الأولى 
قول ثعلبة أصبنا غنماً فانتهبناها الحديث » ولأنها تكثر قيمتها وعكن حملها 
إلى دار الإسلام بخلاف الطر والطعام » لكن إن أذن الأمر فیھا جاز لدیث 
عطية بن قيس ء وكذاك قسمها لقول معاذ: أصبنا غنماً فقسم الني صلى الله 
عليه وسلم بیننا طائفة وجعسل بقيتها في المغم رواه أبو داود » وروى 
سعيد آن رجلا حر جزورآ ني أرض الروم فقال: يا أا الناس خذوا » فقال 


۳۹۳ = 


مكحول : ياغساني ألا تأتينا من لحمها » فقال: آلا ترى ماعليها من النهباء › 
فقال لا لهباء ني المأذون فيه .. 

وأما الزرع والشجر فثلانة أقسام : 

آحدها: ما عحاج إلى إتلافه كا قرب من الحصون أو يفعلونه بنا فتفعله 
بہم فهذا جوز ولا حلاف فيه . 

الثاني : مايتضرر المسلمون بقطمه للاستظلال به والأكل من نره أو إذا 
فعلناه فعلوه بنا فهذا حرم لالإضرار بالمسلمن . ۰ 

والثالث: ما لاضررفيه ولا نفع سوى غيظهم والإأضرار بم ففيه روايتان: 
إحداهما: لا جوز لوصية أي بكر وبه قال الأوزاعي والليث » والثانية بجوز 
وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر» وقال اسحق: التحريق سنة إذا كان آنكى 
ني العدو لقوله : (ما قطعم من لينة أو تركتموها )(') الآية . ومى قدر 
على العدو لم جز تحريقه بغر خلاف » وکان آبو بكر أمر بتحريق أهل الردة 
وفعله خالد بأمره فأما اليوم فلا نعلم فيه مالفا » وآما رميهم بالنار عند 
العجز عنهم فجائز في قول أكذر آهل العلم » قال غب الله بن قيس: م يزل 
أمر المسلمين على ذلك » وكذلاك فتح الثقوب عليهم لغرقهم › وإنقدر عليهم 
بغره م جز إذا تضمن اتلاف النساء والذرية . وإذا ظفر بهم م جز قتسل 
الصبي الذي م يبلغ بغر خلاف > ولا تقتل امرأة ولا شيخ وبه قال مالك › 
وقال الشافعي ني أحد قوليه وابن المنذر: جوز قتل الشيوخ لقواه : « اقتلوا 
شيوخ المشركن واستحيوا شرخهم » قال ابن المنذر: لا أعرف حجة يستثى 


. ٥ سورة الشر آية رقم‎ )١( 


— € 


فيها من عموم‌قوله : « فاقتلوا ا لمشركين )١(»‏ ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : 
« لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلا ولا امرأة » رواه أبو داود وهو ني وصية 
آي بكر ليزيد وعمر لسلمة بنقيس رواهما أبوداود والآية خصوصة عا روينا 
ولأنه خرج من عمومها المرأة والحديث أراد به الشيوخ الذين فيهم قوة 
ومعونة برآي آو تدبر جمعاً بن الأحاديث ولانه خاص وحديثهم عام 
والحاص يقدم على العام » ولا يقتل زمن ولا أعمى ولا راهب » واللحلاف 
فيهم كالحلاف في الشيخ . ولنا أن الزمن والأعمى ليسا من أهلالقتال ولأن 
ي وصية آي بكر : وستمرون على أقوام ني صوامع فدعهم حى عيتهم 
الله على ضلالتهم » ولا يقتل عبد لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أدركوا 
خالدا فمروه آلا يقتل ذرية ولا عبداً» وهم العبيد . ومن قاتل من ذكرنا جاز 
قتله بلا حلاف » وكذلك من کان من هؤلاء الرجال المذ كورين له رآي ني 
الحرب يعن به لقصة دريد بن‌الصمة . ولايقتلالفلاح الذي لايقاتللقول عمر: 
اتقوا الله قي الفلاحن الذين لاينصبون لكم الحرب » وقال الشافعي: يقتل 
إلا أن بؤدي ابلحزية لدخوله في عموم المشركن ٠‏ ولنا قول عمر ولأن الصحابة 
م يقتلوهم حبن فتحوا البلاد . وإن ترسوا بالنساء والصبيان جاز رميهمويقصد 
اله تلة . ولو وقعت امرأة ني صف الكفار فشتمت المسلمين أو انكشفت 
جاز رميها لحديث عكرمة ني الي على حصن الطائف › وكذلك إذا النقطت 
هم السهام آو سقتهم الماء أو حرضتهم على القتال » وكذلك الحكم ني الصي . 
وإن تترسوا بعسلم ولم تدع الحاجة إلى رميهم لكون الحرب غر قائمة أو 
لإمكان القدرة عليهم بدونه أو للأمن من شرهم م جز رميهم › فإن دعت 


. سورة التوبة آية رقم ه‎ )١( 


س ۳o‏ س 


الحاجة إلى رميهم الخوف على المسلمن جاز » فإن م حف على الأسلمين 
لكن لايقدر عليهم إلا بالرمي فقال الأوزاعي : لا جوز لقوله تعالى :(ولولا 
رجال مؤمنون )() الآية قال الايث : ترك فتح حصن يقدر على فتحه 
آفضل من قتل مسلم بغر حق . 

ولا جوز لمن آسر سرا أن یقتله حى يأتي به امام فیری فيه ریه فن 
خافه آو حاف هربه أو امتنع من الانقیاد معه بالضرب فله قتله › فأما سر 
غبره فلانجوز قنله إلا أن يصبر إلىحال بجوزفعله من أسره » فإن قتل أسيره 
أو أسرغبره آساء ولا ضمان عليه وبه قال الشافعي › وقال الأوزاعي: إن قتله 
قبل أن ني به الإمام ضمنه » ولنا قصة بلال هو وعبد الرحمن . فإن قنسل 
صبياً أو امرآة ضمن لأنه صار رقيقاً بالسي > وإن ادعى الاسر الإسلام 
م يقبل إلا ببينة فإن شهد معه واحد وحلف خلى » وقال الشافعي: لايقبل 
إلا بشهادة عدلن » ولنا حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم 
بدر : « لا ببقی منهم أحد إلا آن یفدی أو تضرب عنقه » فقال ابن مسعود : 
إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذ كر الإسلام › فقال : « إلا سهيل » . 


والأسارى من المجوس وهل الكتاب الذين يقرون بابحزية خر الإمام 
فيهم بن القتل والمن بغر عوض والمغاداة والاسرقاق > وعن مالاك كمذهبنا › 
وعنه لا جوز المن بغر عوض > وحكي عن الحسن وعطاء وسعيد بن جير 
كراهية قتل الآسری وقال : من عليه آو فاداہ کا فعل بأساری بدر» ولان 
الله تعالى قال : ( فأما منا بعد وإما فداء )(۲) وقال أصحاب الرأي : إن شاء 


. ٠١ سورة الفتح آية رقم‎ )١( 
. ٤ سورة محمد آية رقم‎ )۲( 


— ۴ 


قتلهم وإن شاء اسارقهم لا غبر لقوله ( فاقتلوا المشرکین )(۱) بعد قوله : 


( فأما منا بعد وإما فداء )(۲) ولنا على جواز المن والفداء الآية الم كورةء ومن“ 


صلى الله عليه وسلم على أمامة و أي عزة الشاعر وقال في أسارى بدر: « لو کان 
المطعم بن عدى حياً ثم سألي هؤلاء النتن لااطلقتهم له » وفادی أسارى بدر 
وغبرهم ٠‏ وأما القتل فإنه قتل رجال بي النضر وقتل يوم بدر النضر وعقبة 
بن أي معيط صبراً وقتل أبا عزة يوم أحد ولان كل خصلة قد تكون أصلح 
ومن لا يقر بالحزية فيخر فيهم بن القتل والمن والهداء > والتخير تخر 
مصلحة واجتهاد لا خير شهوة » ومى حصل عنده تردد فالقتل أولى » فمى 
- رأى القتل ضرب عنقهبالسيف ولا جوز التمثيل به لديث بريدة » ومجوز 
الفداء مال وبأسری المسلمىن لفعله صلل الله عليه وسلم [ الأمرين وعنه 
لا جوز بال » كما لا جوز بيع رقيق المسلمين للكفار . ومنع" أحمد من 
فداء النساء بالمال لان في [بقائہن تعریضا للإسلام وجوز أن یفدی بہن‌آسری 
المسلمين لفعله صلىالته عليه وسلم ](۳) بالمرأة الي أخذها منسلمة بن ال كوع › 
وقال أحمد لا يفادى بالصبيان لآن الصبي يصار مساماً بإسلام الساي وكذلك 
المرأة إذا أسلمت لا جوز ردهالقوله : ( فلا ترجعوهن إلى الكفار )() وإن 
کان الصبي غر حکوم بإسلامه کمن سي مع آبویه م جز فداؤه بعال کالمرأة 
ومجوز بمسلم . ومن‌استرق أو فودي مال کان للغانمین لا نعلم فيه خلافاً » 
فإذا أسلم الأسر كان رقيقاً ني الحال وزال التخير فيه وقيل غرم قتله 
وخر بن المن والفداء والاسترقاق وهذا الصحيح > فإن آسلم قبل الاسر 
حرم ذاك کله سواء ألم وهو في حصر أو بضيق وغير ذاك . 


4 : سورة التوبة آية رقم ه . (۲) سورة محمد‎ )١( 


AVY — 


والمسي من الأطفال منفردآ يصر مسلماً إجماعاً » فإن كان مع أحد 
آبويه فكذلك » وعنه یتبع أباه » ولنا قوله : « فأبواه ودانه» الخ 
ومفهومه آنه لا يتبع أحدهما لان الحکم می علق بشیثن لا يبت بأحدهما » 
فإن سبي معهما فهو على دينهما وبه قال مالك والشافعي › وقال الأوزاعي: 
يكون مساماً لأن الاي آحق به » ولنا الحديث المنقدم » وإن سى الزوجان 
معا م ينفسخ نكاحهماءوقال مالك والشافعي :. ينفسخ لقو له تعالى : (والمحصنات 
من النساء إلا ما ملكت آعانكم )١()‏ ولنا أن الآية نزلت في أوطاس ولم 
يأخذوا الرجال والعموم مخصوص بالمملوكة المزوجة ي دار الإسلام فخص 
حل النزاع بالقياس عليه » وإن سبيت وحدها انفسخ بلا حلاف للاية » وإن 
سي الرجل وحده م ينفسخ » وقال أبو حنيفة : ينفسخ » وقال الشافعي : 
إن سبي واسترق انفسخ ۰ ولنا آنه م محکم عل آساری بدر بفسخ 
أنكحتهم . 

ولا جوز بيع شيء من رقيق المسلمين لكافر مسلماً كان أو كافراً وهذا 
قول اخسن » قال أحمد: كتب عمر ينهي عنه أمراء الأمصار » وعنه جوز 
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لأنه رد كافر إلى كافر » والأول أولى لأنه 
قول عمر ولم ینکر فکان إجماعاً . 

وأجمعوا على أن التفريق بن الم وولدها الطفل غير جائز ولا بن 
الأب وولده » وقال مالك والليث : جوز لأنه لا نص فيه ولاهو في معى 
المنصوص عليه » ولنا آنه أحد الأبوين ولا فرق بن الكبر والصغر ي 
إحدى الروايتن لعموم الحبر » وعنه مختص بالصغر وهو قول الأكارين 


(1) سورة النساء آية رقم ۲۲ . 


— A 


لان سلمة أتى بامرأة وابنتها فنفله أبو بكر ابنتها فاستوهبها منه الني صل الله 
عليه وسلم » واحدة وابحد كالأبوين » وعرم التفريق بن الإخوة ي القسمة 
والبيع أيضاً وبه قال أصحاب الرأي › وقال مالك والليث والشافعي وابن 
امنذر: لا عرم » ولنا ما روي عن علي قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غلامین فبعت أحدهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مافعل ۰ 
غلامك » فأخبرته فقال : « رده رده » رواه الترمذي وقال : حسن غریب › 
وروی عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه قال كتب إلينا عمر بن الحطاب : 
لا تفرقوا بين الأخوين ولا بن الأم وولدها ني البيع > وما بعد الكبر فيه 
الروايتان والأولى الحواز لأنه صلى الله عليه وسلم أهديت له مارية وأختها 
سبرين فأمسك مارية ووهب سرين اسان » وآما ذوو الرحم المحرم كالعمة 
مع ابنة أخيها فالأولى ابحواز لان الأصل الحل ولا يصح القياس' على الأخوة 
لاهم أقرب . 

ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


الحهاد آفضل من الرباط على الصحيح قال الشيخ : هو المنصوص عن 
أحمد » وقال الشيخ: العمل بالقوس والرمح أفضل من الثغر وفي غره نظيره ء 
والرباط آفضل من المجاورة بعكة ذكره الشيخ إجماعاً . قوله مستطيع وعنه 
يلزم العاجز ببدنه في ماله اختاره الشيخ » وقال : الأمر با لهاد منه ما يكون 
بالقلب والدعوة والبيان والحجة والرآي والتدير والبدن فيجب بغساية 
ما عکنه . 


وقال : إن كان العدو كشراً لا بطيقهم ااسلمون أو مخافون آنهم إن انصرفوا 


— ۳۹۹ — ٍ 
(م ۲۲ مختصر الانصاف والشرح الكبير ) 


عطفوا على من تخلف من المسلمين فهنا صرح الأصحاب بوجوب بذل مهجهم ٠‏ 
ني الدفع حى يساموا » ومثله لو هجم العدو على البلاد والمقاتلة أقل من 
النصف لكن إن انصرفوا استولوا على الحرم » وإن كان قال طلب فقيل 
المصافة بعدها حن الشروع ني القتال لا جوز الإدبار مطاقاً إلا تحرف 
أو متحيز » وقال يسن" انغماسه في العدو لنفعة المسلمين وإلا جى عنه وهو 


من التهلكة . 


— PVN — 


NS 
ار 84 م‎ 
يازم الإمام عند المسر تعاهد اميسل والرجال » فلا يع فرساً حطیماً‎ 
وهو الكسر ولا قحماً وهو الكببر ولا ضرعاً وهو الصغبر ولا هزيلا يدخل‎ 
معه ني رض العدو » وعنع المخذآل والمرجف وهو الذي يقعد الناس عن‎ 
الحروج والقتال كقوله الحر آو البرد شديد أو المشقة شديدة والمرجف هو‎ 
الذي يقول لا طاقة لنا بالكفار وهم قوبون أو هم مدد وصبر وأشباه ذاك‎ 
ولا يآذن لمن يوقع العداوة بين المسلمين ويسعى بالفساد بينهم ولا من يعرف‎ 
الآبة وقوله‎ )١() بالنفاق لقوله تعالى : ( فإن رجعك اله إلى طائفة منهم‎ 
. تعالى : ( لو خرجوا فيكم )(") الآية‎ 
وجوز أن بأذن لمن اشتد فن الصبيان لأن فيهم معونة › وعنع النساء‎ 
إلا طاعنة ني السن تسقى الماء ومعالحة الحرحى لحديث أنس تي غزو أمه‎ 
ونسوة معها صححه الترمذي » فإن قيل : فإنه صلى الله عليه وسلم حرج يعن‎ 
يقع عليه القرعة وقلنا تلك امرآة واحدة الحاجة ونجوز مثله للأمبر عند حاجته‎ 
. ولا يرخص لغره لئلا يفضي إلى استيلاء العدو عليهن‎ 
ولا يستعان شرك إلا عند الحاجة لا روى الزهري أنه استعان بيهود‎ 
. فأسهم هم رواه سعد » وخرج معه صفوان قبل إسلامه‎ 
. ٤٣ سورة التوبة آية رقم‎ )١( 
. ٤۷ سورة التوبة آية رقم‎ )۲( 


— WN — 


ويستحب الحروج يوم اللحميس لقول كعب : ماكان رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم حرج قي سفر إلا يوم اللحميس » ويرفق بهم في السار فيسر بهم 
سر أضعفهم فإن دعت الحاجة إلى الحد ي السر جاز لفعله صلى الله عليه 
وسلم حن بلغه کلام عبد الله بن أي ( لیخرجن الأعز منها الأأذل )(۱) 
ليشغل الناس عن اللحوض فيه . ويعد هم الزاد ويقوي أنفسهم عا مخيل 
إلبهم من أسباب النصر » ويعرآف عليهم العرفاء وهو أن مجعل تي كل طائفة 
مقدماً عليهم ينظر تي حاهم » ويعقد هم الألوية والرايات » ومجعل لكل 
طائفة لو!ء » ويغير ألوانما ليعرف كل طائفة رايتهم » ومجعل لكل طائفة 
شعاراً يتداعون به ئلا يقع بعضهم على بعض » ويتخبر هم امازل وعفظ 
مكانها لتلا يؤتوا منها » ولا يغفل الحرس لبحفظهم من البيات » ويبعث. 
العيون إلى العدو لثلا حفي عليه آمرهم > وعنع الجيش من المعاصي ٠‏ ويعد 
ذا الصبر بالأجر والنفل وحخفى من آمره ما أمكن إخفاؤه » ويشاور ذاالرأي » 
ویصف جیشه لقول : (کآنہم بنیان مرصوص )() و مجعل في كل جنبة کفؤاً 
ها » ولا ميل مع قريبه ويراعي أصحابه . ) ) 

ويقاتل آهل الكتاب والمجوس حى يسلموا أو يعطوا الحزية لقوله في 
المجوس : «سنوا بم سنة آهل الكتاب » ولا نعلم خلافاً ي ذلك » فأما 
من سواهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام وفيه اختلاف . ومن باغتهم الدعوة 
جاز قتاهم من غر دعاء وإلا دعوا قبل القتال لحديث بريدة ادعهم إل 
الإسلام » وأمر علباً أن يدعو أهل خيبر وقد بلختهم الدعوة . ۰ 


(۲) سورة الصف آية رقم 4 . 


— ۲ 


ولا نعلم حلاف في آنه مجوز له أن یبذل مالا من یدله على ما فيه مصالح 
لمن » وقد استأجر اني صلى الله عليه وسلم ني المجرة دليلا » فإنكان 
من مال الکفار جاز آن یکون مهولا لانه صلى اله عايه ولم جمل لسربة 
اثلث والربع . 

وله أن يتغل في ابدأة اربع بعد الحمس وئي الرجعة اثلث بعده وذلك 
إذا دخل الحيش بعث سرية تغر وإذا رجع بعث آخری فما آتت به أخرجِ 
خمسه وأعطى السرية ما جعل ها وقسم الباقي للجيش للجيش والسرية معا وبمذا 
قال جماعة من أهل العلم » وعن عمرو إن شعيب : لا تفل بعد رسول اله 
صلى الله عليه وسلم » ولعله احتج بقوله : ( الأنفال لله والرسول )() » 
وقال ابن المسيب ومالك : لا نفل إلا من الحمس › وقال الشافعي : من خمس 
الحمس » ولنا حديث مسلمة : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل 
الربع ني البدأة والثلث ني الرجعة » وني لفظ أنه كان ينفل الريع بعد الحمس 
والثلث بعد انلحمس إذا قفل رواهما أبو داود » وعن جربر أنه لا قدمه عمر في 
قومه قال له : هل لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد اللحمس من كل أرض 
وشي۶؟ . وذ کر مکحول حديث حبيب بن مسلمة لعمرو بن شعيب حن قال: 
لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : شغلك أكل الزبيب بالطائف؛ 
وما ثبت له صلى الله عليه وسلم ثبت للأئمة بعده ما م يقم دليل التخصيص . 
ولا جوز أن ينفل أكثر من الثلث والربع نص عليه وهو قول الجمهور » وقال 
الشافعي : لا حدً للنفل » هو موكول إلى اجتهاد الإمام لأن في حديث ابن عمر 
أنه نفل نصف السدس ونفل مرّة الثلث ومرة الرنع وما ذكره يدل على أنه 


. ١ سورة الأنفال آية رقم‎ )١( 


ليس لأقله حد وحن“ تقول به على أن هذا مع قوله أن النفل من خمس اللحمس 
يناقض » وسئلآحمد : للأمر أن يعطي رجلا رأساً من اسي أو دابة ؟ قال : 
إذا کان رجل له غناء ونفائل ذلات أنفع له عرضه هو وغبره . وقال : ذا 
نفل الإمام صبيحة مغار الحيلفيصيب بعضهم وبعضهم لا بأتي بشيء فللوالي 
آن خص بعض هؤلاء الذين جاءوا بذيء دون هؤلاء » وظاهره من غر 
شرط . وحجة هذا حديث سلمة حن أغار عبد الرحمن بن عبينة على إبل ٠‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فاتبعتهم فأءطاني سهم الفارس والراجل 
رواه مسلم وحديث تنفيل أي بكر له المرأة . فإن قال : من فعل كذا فله كذا. 
جاز ني قول الأكثر » وكره مالك هذا وقال : قتاهم على هذا الوجه للدنيا 
وقال : لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة » وقال: قوله : « من قتل قتيلا فاه سلبه » 
بعد أن برد القتال » ولنا تنفيل الثلث والربع وما شرط عمر بلحرير على أن 
بأتي الكوفة » وقوله بعد ما برد القتال جوابه أن ذلك ابت الحكم فيما يأتي 
من الغزوات . والنفل لا مختص بنوع من المال » وقال الأوزاعي : لا نفل في 
الدراهم والدنانر لأن القاتل لا يستحق شيئاً منها فكذلك غره » ولنا حديث 
الثلث والربع وهو عام » وأما القاتل فإنما نفل السلب فلا يستحق غر ماجعل 
له » قيل لأحمد:إذا قال من رجع إلى الساقة فله دينار والرجل يعمل ي سياقه: 
الغ ٠‏ قال : لم يزل آهل الشام يفعلون هذا » قيل له : فالإمام مخرج السرية 
وقد نفلهم جمیعاً فلما کان يوم المغار نادی من جاء بعشرة رء وس فله رأس » 
قال : لا بس . قيل نفلن في شيء واحد ؟ قال : نعم ما لم يستغرق الثلث . 
قال أحمد : والنفل من آربعة أحماس الغنيمة : هذا قول أنس بن مالك وفقهاء 
الشام . قال بو عبيد : الناس اليوم على هذا . قال أحمد : كان ابن المسيب 
ومالك يقولان : لا نفل إلا من اللحمس فكيف خفى عليهما هذا مع علمهما . 


— WE — 


وقال طائفة : إن شاء نفلهم قبل الحمس وإن شاء بعده » وقال أبو ور: النفل 
قبل الحمس واحتج من ذهب إليه بحديث ابن عمر : كانت سهمالم 
انى عشر بعرآ فتفلوا بعيرآ بعیرا . ولنا حدیث معن « لا نفل إلا بعدالحمس » 
رواه أبو داود » وحديث حبيب : كان ينفل الربع بعد الحمس › وحديث 
جرير « لك الثلث بعد الحمس » ولقوله تعسالى : ( واعلموا آنا غنمع من 
شيء فان لله حمسه ولارسول )١()‏ الآية يقتضي أن يكون خارجاً من الغنيمة 
وحديث عمرو بن شعيب عن نافع عن ابن عمر قال : بعثنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في جيس قبل نجد وانبعث سرية من الحيش فكانت سهمان 
الحيش الى عشر بعبرآً ونفل أهل السرية بعراً بعراً إذ كانت سهمام 
ثلاثة عشر بعرآ فيمكن أن يكون نفلهم من أربعة الأخماس دون البقية ويتعين 
حمله على هذا لانه لو أعطى جميع اميش لم يكن ذلك نفلا وکان قد قم 
له أكثر من أربعة الأخماس وهو خلاف الآية والأخبار » وكلام أحمد 
ي أن الغل من أربعة الأخماس عام » تمل أن قوله من جاء بكذا فله 
كذا أن يكون من الغنيمة كلها › وكذاك متمل أنه ي زيادة بعض الغانمين 
عل سهمه ويكون من خمس اللحمس العد للمصالح › والمذهب‌الأول لان 
عطية سالمه سهم الفارس زيادة إنما كان من أربعة الأخماس . وإذا بعث 
سرية فنفلها الثلث أو الربع فخص به بعضهم أو جاء بعضهم بشي ء فنغله وم 
أت بعضهم بشيء فلم ينفله شارك من نفل من ل ينفل نص عليه لان هؤلاء 
إنما أخحذوا بقوة هؤلاء . 

ويازم الحيش طاعة الأمر والنصح له والصبر لقوله تعالى : (وأولي 


. 4١ سورة الأنفال آية رقم‎ ١( 


— ۷0 


الآمر منكم )() ولا جوز لأحد أن مخرج من العسكر لتحصيل علف أو 
حطب ولا يبارز ولا محدث حدااً إلا بأذن الأمير لقوله تعالى : ( وإذا ٠‏ 
کانوا معه على أمر جامع م يذهبوا )0) الآبة » وتجسوز المبارزة باذنه 
تي قول عامة أهل العلم إلا الحسن فإنه كرهها » ولنا أن الصحابة يبارزون 
تي عصره صل الله عليه وسلم وبعده فلم ينكر فكان إجماعاً > ورخض فيها 
مالك والشافعي بلا إذن الأمر لأن با قادة بارز رجلا يوم حنين فقتله وم 
بستأذن وكذلك غبره م یعلم منهم استئذان › ولنا أن الإمام أعلم بفرسانه 
وفرسان عدوه ويفوض ذلك إليه لبر قلوب المسلمين وكسر قلوب الكافرين 
وأبو ققادة رآى رجلا يريد قتل رجل فضربه بعد التحام الحرب وليس هذا 
هو المبارزة [ بل هي أن يبرز رجل بين الصفين قبل التحام الحرب يدعو إلى 
المبارزة . )١(]‏ فإن دعا كافر إليها استحب لن يعم من نفسه القوة أن يبازز › 
ويباح أن يطلبها ابتداء » وتكره الضعيف الذي لا يعلم من نفسه ذاك.فإن شر ط 
الكافر آن لا يقاتله غبر الحارج إليه فله ذلك لقوله تعالى : ( أوفوا بالعقود )(؛) 
ونجوز رميه قبل البراز إلا إن جرت العادة بأن من خرج لايعرض له كالشرط › 
فإن انبزم المسلم أو ألخن بالجراح جاز الدفع عنه بقتال الكافر خلافاً 
للأوزاعي » ولنا أن حمزة وعلياً آعانا أبا عبيدة . وتجوز اللحدعة قي الحرب 
للمبارز وغبره لقوله : « الحرب خدعة » . 

واستحقاق سلب القتيل للقاتل لا نعلم فيه خلافا في الحملة . ويستحقه 
كل من يستحق السهم آو الرضخ » والشافعي فيمن لا سهم له قولان › ولنا 

. ٠۲ سورة النساء آية رقم ۹ه . (۲) سورة النور آية رقم‎ )١( 

(۲) زيادة من المخطوطة . (4) سورة المائدة آية رقم ١‏ 


س ۳۷ — 


عموم الجر » وقال مسروق والوزاعي : إذا التقى الزرحفان فلا سلب ووه 
قول نافع وغبره ٠‏ ولناالعموم ولأن أبا قتادة وأبا طلحة إنما أخذا الأسلاب بعد 
أن التقى الزحفان . قال أحمد : السلب للقاتل في المبارزة لا يكون في ا هزعة › 
فإن رماه من الصف فلا سلب له » وكذلك إن أدركه منهزماً فأآعطی سلبه » 
وقال أبو ثور وابن النذر.: السلب لكل قاتل لعموم اللبر وحديث سلمة › 
ولنا أن عبد الله وقف على آي جهل فلم يعطه سلبه وأمر بقتل عقبة والنضر 
وم يعط سلبهما من قتلهما وإغا أعطاه من ببارز بنفسه وكفى المسلمن شره › 
والمنهزم بعد الحرب كفى المسلمن نفسه والذي قتله سلمة متحيز إلى فغة . 
ولا خمس‌السلب وبه قال الشافعي وابن المنذر» وقال اين عباس: مس وبه قال 
لأوزاعي ومكحول لعموم الآبة » قال اسحق :ان استكثره الإمام حمسه وذلك 
إليه لما روي عن عمر ثي سلب المرزبان رواه سعيد » ولنا حديث عوف 
وخالد رواه آبو داود » قال الحوزجاني : لا أظنه جوز لحد ني شيء سبق 
من الرسول فيه شيء إلا اقباعه والسلب من أصل الغنيمة › وقال مالاك من 
خمس الحمس » ولنا آنه مم ینقل آنه صلۍ الله عليه وسلم جعله منه »> ولانه 
لو فعله لاحتيج إلى معرفة قدره » ويستحق السلب وإن م يقله الإمام وبه قال 
الشافعي » وقال الثوري : لا يستحق إلا أن يشرطه الإمام » وقال مالاك :م نر 
أن نقوله إلا بعد انقضاء الحرب » وجعلوه من الأنفال لقوله : « لا تعطه 
ياخالد » وقول سعيد لبشر تي سلب العلج نفلناه إياه ولأنه دفع إلى أي قتادة . 
من غر بينة › ولنا قوله : « من قتل قتیلا فله سلبه» وهذا من قضاباه 
المشهورة الي عمل با الحلفاء بعده » وقوله : « لاأ تعطه ياخحالد » عقوبة 
حن أغضبه عو بتقریعه خالداً بن يديه » وقول سعد نفلناه سماه ذفلا لأنه 


WNN 


زيادة على سهم » وأما آبو قتادة فإن خصمه اعترف له به لكن قال أحمد : 
لا يعجبي أن يأخذه إلا بإذن الإمام »وقال الشافعي : له أحذه بلا إذن . وإن 
قتله النان فسلبه غنيمة وقیل بینهما › ولنا أنه بباغنا أنه صلل الله عليه وسلم 
قضی به لان . وإن اشترکا ني ضربه وکان أحدهما أبلغ في ضریه من 
الآخر فسلبه له وقال : کلا ها قتله وقضی بسلبه عاذ بن عمرو . وإن أسره 
وقنله الإمام فسلبه غنيمة » وقال مکحول : لا یكون إلا لمن قله آو آسره ء 
ولنا قصة عقبة والنضر » وإن قطع يده ورجله وقنله آخر فسلبه غنيمة ء 
وقيل: للقاطع لأنه عطله » وقيل : للقاتل لعموم اللبر » وإن عانق رجلا فقتله 
آخحر فالسلب للقاتل وبه قال الشافعي › وقال الأوزاعي : للمعانق » ولنا العموم 
وقصة أي قتادة » ولا يقبل إلا ببينة > وقال الأوزاعي : يقبل بلا بينة لقصة 
أي قتادة »> ولنا قوله  :‏ « هن قتل قتيلا » الحديث > وأبو قتادة أعاي 
لا عراف الحصم . وسلبه ما لبسه وسلاحه . فأما الال الذي معه وهميانه 
فليس منه » وقال الشافعي : ما لا حتاج إليه ني الحرب كالتاج والسوار ليس 
منه » ولا أن البراء بارز المرزبان فقتله فبلغ سواره ومنطقته ثلائن ألفاً 
فخمسه عمر فدفعه إليه › فأما الدابة فعنه ليست منه . وذكر حديث عمرو 
بن معدي کرب بأخذ سواره من منطقته يعني ولم یذ کر الدابة » وعنه آنا منه 
وبه قال الشافعي لحديث عوف ي غزوة مؤتة » ومجوز سلبهم وتركهم عراة 
وكرهه الثوري وابن المندر › ولنا قوله لسلمة له سلبه أجمع . ويكره نقل 
الرؤوس والئلة والتعذيب قال الزهري : ل ينقل إليه صلى الله عليه رأس قط › 
وحمل إلى أي بكر فأنكره » وأول من حمل إليه الرؤوس ابن الزير . 


ومن عطي شيئاً . ليستعن به ي غزاوته فما فضل فهو له »› وکان ابن 


— VA — 


عمر إذا أعطى شيئاً ني الغو يقول لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به › 
وإن أعطاه لغزو مطلقاً أنفقه ني غزاة أخرى » وقال أحمد : لا يترك لأهله 
منه شه إلا أن يصر إلى رأس مغزاه فيكون كهيئة ماله فيبعث إلى عياله 
منه . وإذا أعطى دابة ليغزو عليها فإذا غزا عليها ملكها لان الذي 
باع فرس عمر إنغا کان بعد الغزو إلا أنه لا يأخذه منه ویبیعه في الحال 
ذكر أحمد حو هذا » قيل له فحديث ابنه : إذا بلغت وادي القرى 
فشأنك به ؟ قال : ابن عمر يصع ذلك في ماله وهذا قول أكثر أهل العلم » 
قال ابن المنذر : ولا أعلم أن أحداً قال : إن له أن بیعه في مکانه » وکان . 
مالك لا يرى أن ينتفع بشمنه في غبر سبيل الله إل أن يقول شأنك به ما أردت » 
ولنا أن حديث ابن عمر ليس فيه هذا الشرط . 


وإن دخل قوم لا منعة هم دار الحرب بغر إذن الإمام فغتيمتهم كغرهم 
هذا قول الا كر للآية » وعنه هو هم من غير أن مخمس وبه قال أبو حنيفة 
لأنه اكتساب مباح كالاختطاب » وعنه لا حق هم فيها هي للمسلمان ٤‏ 
والأول أولى . وإن كانت الطائفة هم منعسة ففيه روايتان أصحهما تخمس 
والبائي هم . 

ولا يتزوج ي أرض العدو إلا أن حاف أن تغلبه الشهوة فيتروج مسلمة 
ویعزل » قال شيخنا: هذا فيمن دخل أرضهم بأمان فان كان في جيش المسلمن 
فله التروج . فأما الاسر فلا يتزوج وإذا اشترى منهم جارية فلا بطأها تي 
أرضهم لئلا ينغلب على ولدها . وأجمعوا - إلا من شذ - أن الغزو إذا 
دخلوا أرض الحرب أن هم أن يأكلوا من طعامهم ويعلفوا دوابيم من علفهم» 
وقال الزهري : لا تؤخذ إلا بإذن الإمام . 


— ۷۹ 


ولا جوز لبس الثياب ولا ركوب الدابة حديث رويفع مرفوعاً « من 
كان يمن بالله واليوم الآحر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حى إذا أعجفها 
ردها فيه » ومن كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من فيء المسلمين 
حتی إذا آخلقه رده فيه » رواه سعید » ونقل المروزي لا باس أن يرکب 
دابة ولا بعجفها . 

ولا جوز الانتفاع بجلودهم ولا اليوط ولا ابال وبه قال الشافعي › 
ورخحص مالك في الإبرة والحبل يتخذ من الشعر والنعل والحف يتخذ من 
جلود البقر » ولنا قوله في كبة الشعر « نصيي منها لك » وقوله : « أدوا 
الحيط والخيط » الخ . وإن كانت كتبهم ما ينتفع به ككتب اللغسة والشعر 
فغنيمة » وإن كانت مما لا ينتفع به وأمكن الانتفاع بجلودها فهو غنيمة . 
فإن فضل من الطعام شيء فآدخله البلد فإن کان كدراً رده قي المغم بغر 
خلاف › وإن کان یسر فله أکله وبه قال مالك » وعنه يرده وبه قال 
آبو حنيفة وابن المنذر والشافعي في أحد قوليه لقوله : « أدوا الحيط والمخيط». 
قال أحمد : أهل الشام يتساهلون في هذا . قا لأوزاعي : آدركت الناس يقدمون 
بالقديد فيهدي بعضهم إلى بعض لا ينكره إمام ولا عامل ولا جماعة . وإذا 
اجتمعت المغانم وفيها طعام أو علف ل جز أخذه إلا لضرورة . فإذا دعت 
ا لحاجة إلى القتال بسلاحهم فلا بأس » وذ كر أحمد قول عبد الله أخذت سيفه 
يعي آبا جهسل فضر بته به حى برد . ولالہم أجمعوا على ن بلنقط النشاب 
ويرمي با العدو وهو أبلغ . 

وتي ركوب الفرس روايتان إحداهما : جوز والانية : لا جوز 
خدیث رویفع . 


— Ae: — 


إذا أخذ الكفار مال مسالم ثم أخذه المسلمون فإن كان قبل القسمة أخذه 
- صاحبه ني قول عامة أهل العلم لحدیث ابن عمر وغره » وإن کان بعدها 
فهو آحق به بالشمن » وعنه لا حقٴَ له فيه وهو قول عمر وعلي » قال أحمد + 
آما قول من قال فهو أحق په بالقيمة فهو قول ضعيف عن مجاهد » وقال 
الشافعي وابن المنذر يأخذه قبل القسمة وبعدها » قال أحمد : إنغا قال الناس 
فبها قولین : إذا قسم فلا شيء له » وقال قوم : ذا قم فهو أحق به بالئمن › 
فأما أن يكون له بعد القسمة بغر ذلك فلم يقله أحد . فإن أخذه أحد 
الرعية بهبة أو بسرقة فصاحبه أحق به بغر شيء » وقال أبو حنيفة : لا يأخذه 
إلا بالقيمة » ولنا ما روى مسلم أن قوماً أغاروا على سرح الني صلى الله عليه 
وسلم فأخذوا ناقة وجارية من الأنصار فأقامث عندهم أیاماً م حرجت في 
بعض الليل قالت فما وضعت يدي على ناقة إلا رغت حى وضعتها على ناقة 
ذلولفا متطيتها ثم توجهت إلى المدينة ونذرت إن نجاني الله علبها أن أحرها 
فما قدمت المدينة استعرفت الناقة فإذا هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فآخذها الحديث . فأما إن اشتراه من العدو فليس لصاحبه أخذه إلا بشمنه . 
وحكم أموال أهل الذمة كذلك » فإن كان عليه علامة المسلمين ولم يعرف 
صاحبه فهو غنيمة وبه قال الثوري والأوزاعي » وقال الشافعي : يوقف حى 
جيء صاحبه . وإن وجد عليه « حبس في سبیل الله » رد ما کان نص عليه 
وبه قال الأوزاعي والشافعي » وقال الثوري : يقم . ا 


N 


وعلك الكفار أموال المسلمين بالقهر وهو قول مالك › وعنه لاأ وهر 
قول الشافعي لحديث الحارية > ووجه الأولى أن الناقة إنما أخذها الني 
صلى الله عليه وسلم للها غير مقسومة ولا مشتراقوعلكو نما قبل حياز ا إلى 
دار الكفر وبه قال مالك »› وعنه بالخيازة إلى دارهم وبه قال أبو حنيفة . 
وإن استولوا على حر لم تملکوه لا نعلم فيه خلافاً . 

وإذا قدر المسلمون على أهل الذمة وجب ردهم إلى ذمتهم ول جز 
استرقاقهم لا نعلم فيه خلافاً . 

وإذا وجد ركاز ي دارهم فإن کان ني موضع يقدر عليه بنفسه فهو له 
وإن ا يقدر عليه إلا بجماعة المسلمن فهو غنيمة »> ونحوه قول مالك والأوزاعي ء 
٠‏ وقال الشافعي : إن وجده تي موالهم فهو مثل ما لو وجده في دار الإسلام » 
ولنا حديث أبي الحويزية لقيت بأرض الروم جرة فأتيت بها الأمر فقسمها 
بن بن المسلمين رواه أبو داود . 

وإن وجد تي دارهم لقطة فإن كانت من متاع المسلمىن فهي ا لو 
وجدها و في غرره > وان کانت من ماع الشرکين فهي فخي وهه قان بو متش 
والثوري » وقال الشافعي بنفر د بأخذه لانه لو آخذه في دار الإسلام ملکه 
ولنا أنه ذو قيمة مأخوذة بقوة المسلمان > وأما ما أخذه ني دار لاسلا 
فلا عتا إلى اليش . وإن كان ما لا قيمة له فله أخذه وهو أحق به ولو 
صار له قيمة إمعاللته أو نقله نص عليه وبه قال الأوزاعي والشافعي › وقال 
الثوري يرده ي المقسم > وإن عالحه أعطي قدر عمله » ولنا أن القيمة إنغا 
صارت بعمله أو بنقله فلم يكن غنيمة » وإن ترك صاحب القسم شيئاً من 
الغنيمة عجزاً عن حمله فقال : من أذ شيئاً فهو له ملکه بأخذه نص عايه . 


— AY — 


وسثل عما تركه الوالي ما لا يباع ولا يشترى أيأخذه الإنسان لنفسه ؟ قال : 
نعم » وجوه قول مالك لأنه إذا نم يقدر على حمله يصبر إعنزلة ما لا قيمة له . 

وتعللك الغنيمة بالاستيلاء عليها ني دار الحرب » وبجوز قسمها فيها وبه 
قال مالك والشافعي » وقال أصحاب الرأي : لا يقسم إلا ني دار الإسلام › 
ولنا قول الأوزاعي لا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم قسم شيثاً بالمدينة من 
المغام » وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال وإن لم يقاتل لأنه ردء للمقاتل 
معين وبه قال الشافعي » وقال مالك : لا سهم للتاجر والصانع إلا أن يقاتلوا . 
وآما المريض العاجز عن القتال والمخذل والمرجف والفرس الضعيف فلا حق 

له وبه قال مالك » وقال الشافعي : سهم له کالمریض . 

وإذا لح مدداً أو هرب سر فأدركوا الحرب قبل تقضيها أسهم هم » 
وإن جاءوا بعد إحراز الغنيمة فلا شيء هم . ومن بعنهم الأمر لمصلحة 
اميش أسهم فم » وسثل أحمد عن قوم خلفهم الأمبر وأغار ني جلد اليل 
فقال : إن أقاموا ني بلد العذو حى رجع أسهم هم » قيل له : فإن اعتل 
رجل أو اعتلت دابة فقال له الأمر : أقم وأسهم لك أو انصرف أسهم 
أك ؟ فکرهه وقال : ینصرف إلى أهله کیف یسهم له؟ ! 

وإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها » فإن كان فيها مال 
مسلم أو ذمي دفعه إليه > م بمؤنة الغنيمة من أجرة اللحمال والحافظ والمخزن 
والحاسب ٠‏ ثم بالرضخ - وقيل يبدأ بالحمس قبله - ثم بخمس الباي فيقسم 
خمسه على خمسة أسهم > ولا نعلم خلافاً بن أهل العلم تي أن الغنيمة 
حموسة للاية وقد ذكرناه » وقيل يقسم على ستة أسهم : سهم لله وسهم 
لرسوله لظاهر الآية » وروي عن الحسن وقنادة في سهم ذوي القربي كان 


طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ني حیاته فلما توفي حمل عليه أبو بكر 
وعمر ني سبيل الله > وعن ابن عباس أن أبا بكر وعمر قسما اللحمس لاثة 
سهم وهو قول أصحاب الرأي قالوا يقس على اليتامى والمساكان وابن السبيل 
وقال : مالك الفيء والحمس واحد بجعلان ني بيت الال » وقال الثوري : 
الحمس يضعه الإمام حيث أراه الله » وسئل ابن عباس عن سهم ذوي 
القربی فقال : کنا نزعم أنه لنا فأي علينا قومنا » وذ كر لاحمد قول آي بكر 
وعمر فسكت فلم يذهب إليه ورأى أن قول ابن عباس أولى لموافة الكتاب 
والسنة » وقالت طائفة : سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للخليفة بعده 
لقوله : « ٳذا أطعم الله نبياً طعمه تم قبضه فهي للذي قوم با من بعده » 
رواه أو بکر عنه قال : قد رأيت أن أرده على المسلمان فاتفق هو وعمر 
والصحابة على وضعه تي الحيل والعدة في سبيل الله . 

وكان له صلى الله عليه وسلم الصفي وهو شيء تاره من الغنيمة قبل 
قبل القسمة كالعبد والخارية والثوب ونحوه هذا قول غير واحد » وقال 
أحمد : هو خاص به صلى الله عليه وسلم لا نعلم فيه خلافاً » إلا أن أبا ثور 
قال : لاإمام أخذه » وآنکر قوم" الصفي واحتجوا بحديث جبر « والذي 
نفسي بيده ليس لي ما أفاء الله الخ » ولنا كتابه صلى الله عليه وسلم إلى بى 
زهر رواه أو داود وفیه « وآديع الصفي فإنکم آمنون بأمان الله ورسوله » 
رواه أبو داود > وقالت عائشة : كانت صفية من الصفي رواه 
أو داود . 

وسهم ذوي القرني للذكر مثل حظ الأنيين وهو مذهب الشافعي 
وقيل ختص بالفقراء > واا عموم الآبة ولان عثمان وجرا طلباً حقهما 


— 4 


وهما موسران » وسئل عن علة المنع فعلاه بنصرة بي المطلب ٠‏ والمشهور 
من مذهب الشافعي أن اليتامى لا يستحقون إلا مع الفقر قال شيحنا : لا أعلم 
في هذا نصا عن أحمد والاية تقتضي التعمم . 

ويرضخ لن لا سهم له وهم العبيد والنساء والصبيان هذا قول أكثر آهل . 
العلم وبه قال مالك ني المرأة والعبد » وقال أبوثور : يسهم للعبد وروي عن ` 


الحسن والنخعي لخديث الأسود : أسهم هم يوم القادسية » وقال الأوزاعي: ` 


لیس هم سهم ولا رضخ .. 

ويسهم للمرأة لحديث جبر بن زياد عن جدته آنه سهم هن يوم خيبر 
وأسهم أبو موسى ي غزوة تسار لنسوة معه › ولنا حدیث ابن عباس رواه 
ملم » وعن عمر مولى أي اللحم أنه شهد فتح اخيبر فأخبر النبي صلى الله 
عليه وسلم آي ملوك فأمر لي بشيء من خرلي المتاع رواه أبو داود واحتج 
به أحمد » وأما ما روى في سهامهن فيحتمل أن الراوي سمى الرضخ سهماً. 
وقال مالك : يسهملاصبي إذا قانل وطاق القتال › وكذا قالالاوزاعي أسهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بخيبر » ولنا قول ابن المسيب كان الصبيان 
والعبيد ينحذون من‌الغنيمة إذا حضروا الغزو فيصدر هذه الأمة : وحديث 
م بنقزع الفهري قال ابوزجاتي: هذا من مشاهر حدیث مضر وجيده . 
فإن انفرد بالغنيمة من لاسهم له كعبيد دخلوا تي دار الحرب أخذ خمسه 
والباقي سم . . 

وإن غزا الكافر مع الإمام بإذنه فعنه يسهم له وبه قال الرهري والثوري 
والأوزاعي وإسحق قال الحوزجاني : هذا قول أهل النغور وأهل العلم . 


— ۳A 


بالبعوث » وعنه لا يسهم له وبه قال الشافعي ومالك » ولا أنه صلى الله 
عليه وسلم أسهم لصفوان بن أمية يوم حن . 

وإن غزا انعبد على‌فرس لسيده قسم لافرس ورضخ له › وقال انشافعي : 
لا يسهم للفرس . ومن استعار فرساً فسهمها للمستعر وبه قال الشافعي › 
وعنه لمالکها » فإن استأجرها فسهمها له لا نعلم فيه خلافاً . وإن غزا على 
فرس حبيس فسهمها نه وأجمع أهل العلم على أن للغانمين أربعة أخماس 
الغنيمة » وقال أكرهم: لاراجل سهم والفارس ثلاثة له سهم ولفرسه سهمان 
قال ابن‌المندر: هذا قول عوام أهلالعلم في القدم والخحديث» وقال أبوحنيفة : 
اافرس سهم واحد » والمجان الذي أبوه عرني وأمه برذون يکون له سهم 
وبه قال الحسن » وعنه له سهمان وبه قال مالك والشافعي لعموم الجر 
ولا يسهم لأكثر من فرسن » وقال الشافعي ومالك : لا يسهم لأ كار من 
واحد » ولنا أن عمر قضى بذلك . ولا يسهم لغر الحيل » وعنه يسهم ٠‏ 
بعر سهم . 

ومن دخل دار الحرب راجلا نم ملاك فرسآً أو استعاره فشهد به الوقعة 
فله سهم فارس › وقال أبوحنيفة: الاعتبار بدخول دارالحرب » قال أحمد: 
أنا أرى أن كل من شهد الوقعة على أي حال كان يعطى : إن كان فارماً 
ففارساً وإن كان راجلا فراجلا لأن عمر قال : الغنيمة لمن شهد الوقعة . 

ومن غصب فرساً فسهمه لالكه نص عليه . ولو قالالإمام: من أخذ شيتاً 
فهو له أو فضل بعضهم على بعض لم جز في إحدى الروايتمن » وعنه جوز 
لأنه عليه السلام قال يوم بدر : « من أخذ شيا فهو له » » وقضية بدر 


— ٩ = 


منسوخة لالم اختلفوا فيها فأنزل الله ( قل الأنفال لله )١()‏ الأية . 

وأما تفضيل بعضهم على بعض فلا جوز . وقال الإمام أحمد قي الإمام 
يستأجر قوماً يدخل ہم بلاد العدو : لا يدهم مم ويوفى مم بأجرعم 
خحدیث يعلى بن منر رواه بو داود وفیه « لا جد له في غزوته هذه تي 
الدنيا والآحرة إلا دنانره الي سى » . وأما الأجر لاخدمةوالمكري دابته 
ففیه روایتان [حداهما: لا يسهم له قاله اسحق والأوزاعي ٠‏ والثانية يسهم 
له وبه قال ابن المندر ومالك » وبه قال الليث إذا قاتل . وإن اشتغل بالحدمة 
فلا سهم له » واحتج اين المنذر بحديث سلمة أنه كان أجرآً لطلحة حن 
أدرك ابن عبينة حبن أغار على سرح الني صلى الله عليه وسلم فأعطاه الني 
صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل . 

ومن قتل قبل حيازة الغنيمةفلا سهم له » وقال الشافعي : إن قتل وقد 
حضر الوقعة قبل حيازة الغنيمة أو بعدها أسهم له . | 

وإذا فصل الحيش غازياً فخرجت منه سرية فأمما غنم شاركه الآخر في 
قول عامة أهل العلم » وقال النخعي : إن شاء نفلهم الإمام إياه كله يعي 
السرية » ولنا ما روي أنه صلى الله عليه وسلم بعث سرية من اخيش قبل 
أوطاس فغنمت السرية فأشرك بينها ون اميش ولان كلا منهما ر دءلصاحبه. 
وقال أحمد : لا يشتري الأمير من المغم شيا لأنه حابي به ولان عمر رد 
ما اشتراه ابنه ني غزوة جلولاء وقال: إنه محا احتج به أحمد . والغال حرق 
رحله کله وبه قال الحسن وفقهاء الشام › وقال مالك والشافعي: لا حرق لأنه 
صلل الله عليه وسلم ل يفعله ولأنه منهي عن إضاعة المال » ولنا حديث سام 


. ١ سورة الأنفال : الآية رقم‎ )١( 


— AN — 


عن أبيه عن عمر » وحديثهم لا حجة فيه فإن الرجل توانى ئي المجيء به 
وليس اللحلاف فيه » ولانه جاء به من عند نفسه تائباً معلرآً والتوبة جب 
ما قبلها » وما النهي عن إضاعة الال فذلك لغر المصلحة فأما إذا كان لصلحة 
فلا يعد تضييعاً . ولا عرق المصحف لرمته وحديث سالم » وكذلك اليوان 
لنهيه صل الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار وكذلك السلاح وكذلات لة الدابة 
نص عليه » وقال الأوزاعي عرق » ولا حرق ما غل لأنه من الغنيمة نص“ 
عليه » وهل حرم سهمه ؟ على روایتن » ولنا أنه م ثبت ئي خبر » وٳذا 
تاب قبل القسمة رده في المغم » وبعدها يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق 
بالباقي وبه قال اخسن والزهري ومالك » وقال الشافعي : لا أعرف للصدقة 
وجها » ولنا أنه قول ابن مسعود ومعاوية ومن بعدهم ولم يعرف فم حالف 
ني عصرهم . وفدية الأسارى غنيمة بلا حلاف » وما أهدى للأمير أو بعض 
قواده ني حال الغزو كذلك » وقال أبو حنيفة : هي لمن أهدى ممبكل حال . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

علاك الكفار أموال المسلمين بالقهر » وفبها روايتان » قال الشيخ : 
ينص أحمد على الماك ولا على عدمه وإنما نص على أحكام أذ منها ذلك » 
قال: والصواب أنهم ملكوما ملكا مقيدا لايساوي أملاك المسلمن من كل 
وجه . قوله سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء > وعنه تي المتانلة 
والكراع والسلاح » وني الانتصار: هو لمن بلي الحلافة بعده » وذكر الشيخ 
عن بعض أصحابنا أن الله أضاف هذه الأموال إضافة ملك كسائر أموال 
الناس ثم اختار قول بعض العلماء ألما ليست ملكا لأحد بل أمرها إلى الله 
وإلى الرسول ينفقها ني ما مره الله به . ويشترط ني اأستحقين من ذوي 

— MA 


i 


القربى واليتامى والمساكان وابن السبیل أن يكونوا مسلمن وأن يعطواكالزكاة 
بلا راع ٠‏ واختار الشيخ إعطاء الإمام من شاء منهم للمصلحة كالزكاة : 
واختار أن الفيء واللحمس واحد يصرف ني الصالح ء واختار ابن القم 
ئي الحدي أن الإمام خر فيهم ولا يتعداهم كالزكاة . ولا يسهم لغير 
الفرس ٠‏ وعنه يسهم للبعر » وذكر القاضي أن أحمد قال ليس البغل شي ء 
إلا النفل ء قال الشيخ : هذا صربح أن البغفل جوز الرضخ له وهو قياس 
الأصول فإن الذي ينتفع به ولا يسهم له كالرآة والصبي يرضخ هم . 

وإذا قال الإمام: من أخذ شيئاً فهو له ففي جوازه روایتان » وقیل : 
جوز للمصلحة وإلا فلا » قلت : وهو الصواب . 

وإذا فضل بعض الغاغن على بعض ففيه روايتان ومحلهما إذا كان المعطىفي 
غناء مثل الشجاعة ونحوها فإن كان لا غناء فيه › لم جز قولا واحداً » وإذا 
کان لغناء فيه ولم يشرطه فالصحیح جوازه . والغسال حرق رحله » واختار 
الشيخ أنه من باب التعزير فيجتهد الإمام بحسب المصلحة » قلت : وهو ٠‏ 
الصواب . 


— ۹ 


ا ارک o‏ 
» . ل ھھ ا م 


ما أجلي عنها أهلها بالسيف خحر الإمام بن وقفها وقسمها » وعنه تصبر 
وقفاً بالاستيلاء » وعنه تقس بين الاين > ولا نعلم أن شيئاً ما فتح عنوة 
قسم إلاخيبر » قال أحمد : ومن يقوم على أرض الصلح والعنوة وأين هي 
وإلى أين هي . وقال أرض الشام عنوة إلا حمص وموضعاً آخر . وقال 
ما دون اأنهر صلح وما وراءه عنوة . وقال : فتح المسالمون السواد عنوة 
إلا ما كان منه صلحاً وهي أرض الئرة وأرض بانقيا » وقال أرض الري 
خلطوا ي مرها . والذي قسم بين الغامن لا خراج عليه » وكذلك ما أسلم 
أهله عليه وما صولوا على أن الأرض هم » وما أحياه المسلمون كأرض 
البصرة وما جلا عنها أهلها خوفاً حكمها حكم الفيء تصبر وقفاً »> وعنه 
- حكمها حكم العنوة . والمرجع ي اللحراج والحزية إلى اجتهاد الإمام وعنه 
لا يزاد على ما ضرب عمر ولا ينقص ٠‏ وعنه جوز الزيادة دون النقص 
لقول عمر لحذيفة وعثمان: لعلكما حماتما الأرض ما لا تطيق؟ فقال عثمان 
والله لو شئت زدت عليهم » فقال عمر : فلا تجهدهم . فدل على إباحة 
الزيادة ما لم مجهدهم . 

ويكره شراء المزارع من أرض الحراج لأن ني اللحراج معى الذلة وبهذا 
وزدت الأخبار عن عمر وغره » ومعى الشراء ههنا أن يتقبل الأرض با 
عليها من خراجها لن شراء هذه الأرض غر جائز . 


— ۰ 


چر9 
1 1ء 


وهو ما أخذ من مال المشركين بغر قتال كابيزية والراج والعشر ٠‏ 
وما تركوه فزعاً وخمس خمس الغنيمة ومال من لاوارث له › قال أحمد : 
الفيء فيه حق لكل المسلمين › وهو بين الغي والفقير . 

وقال عمر رضي الله عنه : ما من أحد من المسلمن إلا له في هذا امال 
حق إلا العبيد وقرأً : ( ما أفاء الله على رسوله - حى بلغ - والذين جاءوا 
من بعدهم )(۱) فقال : هذه استوعبت جميع المسلمين . 

وذكر القاضي أن الفيء ختص بأهل الحهاد » ويبدأ بابخند لم آهم 
فيعطون كفايتهم ومافضلقدم الأهمفالأهم منعمارة المساجد والقناطروإصلاح 
الطرق وأرزاق القضاة والأئمة وكل ما يعود نفعه على المسلمن » ثم يقسم 
ما فضل على المسلمين لما ذكرنا من الآية وقول عمر » ولاشافعي قولان كنحو 
ما ذكرناه » واستدلوا على أن أربعة آخماس الفيء لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ي حياته حديث خصومة علي والعباس عند عمر وقوله : کانت 
أموال بي النضبر مما أفاء الله على رسوله وكانت له خاصة دون المسلمين . 
قال شيخنا: وظاهر أخبار عمر أن الفيء المسلمين فإنه لا قرأ الآية في سورة 
الحشر قال : استوعبت جميع المسلمين » فأما أموال بي النضبر فيحتمل أنه 
صلل الله عليه وسلم ينفق منها على أهله لألہم من أهم مصالح المسلمين فيبداً 

. ۷ سورة الحشر آية رقم‎ )١( 


— ۴۹۱ 


بهم ثم مجعل باقيه أسوة الال » ومحتمل أنه اختص با من الفيء وترك سائره 
ن سمى الله ني الآية » وهذا مبن في قول عمر : كانت لرسول الله خاصة 
دون المسلمن > قال أحمد : لا خمس الفيء وهو قول الأ كثر» وعنه: بى 
كالغنيمة وهو قول الشافعي لقوله تعالى : ( ما أفاء الله على رسوله من آهل 
القرى )() الآية فظاهره أن جميعه فؤلاء وهم أهل اللحمس › وخديث البراء 
وفيه وأخمس ماله »> وجاءت الأخبار دالة على اشتراك جميع المسامين فيه 
عن عمر مستدلا بالآيات الى بعدها »> فوجب الحمع بينهماففي إ لجاب الحمس 
جمع بينهما » فإن خمسه لمن سمي ني الآية وسائره بصرف إلى من ي 
الآيتمن » قال ابن المنذر: لا عفظ عن أحد قبل الشافعي أن في الفيء خمساً ء 
والدلیل على هذا قول الله تعالی : ( ما أفاء الله على رسوله(")) فجعله کله هم 
خمساً وم يذ كر خمساً قال عمر لا قرآها : استوعبت جميع المسلمان . 


. ۷ سورة الحشر آية رقم‎ )١( 


— MY — 


3 ؟ ا 
N‏ ٍ 


يصح آمان المسلم المكلف ذكرا كان أو أنى » وني أمان الصبي الميز 


روایتان : صح من کل مسلم بالغ عاقل ذکرآکان أو آنی حرا أو عبداً _ 


وهو قول الأكر(ا) » روي عن أي حنيفة لا يصح أمان العبد إلا أن يكون 
مأذوناً له ني القعال » ولنا حدیث علي وفيه « يسع بذمتهم أدناهم » . 

ويصح أمان الأسبر إذا عقده غر مكره » وكذاك الأجبر والتاجر في 
دار الحرب » وقال الثوري : لا يصح أمان أحد منهم » ولنا عموم 
الحديث . ۰ 

وأما الصبي المميز ففيه روايتان إحداهما لا يصح وبه قال الشافعي 
وأبو حنيفة » والثانية : يصح وبه قال مالك للعموم > ولا يصح آمان ذمي 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « يسعی بذمتهم أدناهم » ويضح أمان أحد 
الرعية للواحد والعشرة والقافلة الصغرة والحصن الصغر ولا يصح لأهل 
بلدة وجمع كذر لأنه يفضي إلى تعطيل ابحهاد والافتيات على الإمام » ويصح 
أمان الأسر بعد الاستيلاء عليه لأن عمر أمن المرمزان وهو أسر › فأما أحد 
الرعية فليس له ذاك وهو مذهب الشافعي » وحكى عن الأوزاعي أنه يصح 
لن زينب أجارت أبا العاص وهو أسر فأجازه الني صلى الله عليه وسلم » 


. :ظاهر النص أنه مكرر لكن العبارة الأولى من المقنعم والثانية من الشرح الكبير‎ )١( 


— AY — 


ولنا أن أمر الأسر مفوض إلى الإمام وحديث زينب إنما صح بإجازة النبي 
صلى الله عليه وسلم . 

وإذا شهد للأسر اثنان أو أكثر آنيم أمنوه قبل إذا كانوا بصفة الشهود › 
وقال الشافعي : لا يقبل للبم يشهدون على فعل أنفسهم ٠‏ ولنا أنبم عدول 
غر متهمین کا لو شهدوا على غبرهم أنه أمنه » فإن شهد واحد آنی آمنته 
فقال القاضي : قياس قول أحمد أنه يقبل وهو قول الأوزاعي › وعتمل أن 
لا يقبل وبه قال الشافعي . 

وصفة الأمان الذي ورد به الشرع لفظتان : « أجرتك › وأمنتك » 
قال تعالی : ( فأجره حى يسمع کلام الله )(۱) وقال : « من دخل دار 
أي سفيان فهو آمن » وي معناه « لا خف » لا بأس عليك » وروي عن 
عمرآنه قال : إذا قاع لا بأس أو لاتذهل أو مرس فقد أمنتموه فإن الله يعلم 
الألسنة ولا نعلم في هذا كله خلافاً . 

فإن قال : قف أوأقم أوألقسلاحك فقيل: هو له أمان لن الكافر يعتقده 
أماناً » وقال الأوزاعي: إن ادعى الكافر أنه أمان فهو أمان وإلا فلا يقبل : 
فإن قال نوبت به الأمان فهوأمان » وإن قال: م نوه وقال الكافر أعتقد أنا 
آنا رد إلى مأمنه » فإن أشار عليهم با اعتقدوه أمانً وقال: أردت به الأمان 
فهو آمان وإن قال م أرد به الأمان فالقول قوله لانه أعلم بنيته فإن خرجوا 
من حصنهم ببذه الإشارة م يقتلوا ويردون إلى مأمنهم لقول عمر : وال 
لو آن أحد كم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل بأمانه فقتله لقتلته به 


رواه سسعید . 


(1) سورة التوبة آية رقم ٦‏ . 


— 4 


وإن مات المسلم أو غاب فإمم يردون إلى مأمنهم وبه قال مالاك والشافعي 
وابن المنفر. ٠‏ ۰ 

ومن جاء شرك وادعی أنه آمنه فأنکر فالقول قوله » وعنه قول‌الأسر › 
وعنه من تدل الخال على صدقه . وإن طلب الأمان ليسمع كلام الله وجب 
إجابته ثم يرد إلى مأمنه لا نعلم فيه خلافاً للآية . قال الأوزاعي : هي إلى 
يوم القيمة . ) 
ly‏ دخل حر دار إسلام بغر مان فادعی أنه رسول قبل منه ول ۰ 
جز التعرض له لقوله : « لولا أن الرسل لا تقتل الخ » › وإن ادعى أنه تاجر 
وقد جرت العادة بدخول جارهم إلينا م يعرض له إذا كان معه ما يبيعه لام 
دخلوا يعتقدون الآمان . قال أحمد: إذا ركب القوم فيالبحر فاستقبلهم تجار 
مشرکون من أرض العدو پريدون دار الإسلام نم يعرضوا هم » وكل من 
دخل بلاد الإسلام من أرض الرب بنجارة بويع ولا يسأل عن شيء › وإن 
كان من ضل في الطريق أو حملته الريح في مركب إلينا فهو لمن أخذه ني 
إحدى الروايتتن » والأخرى يكون فيا لأنه أخذ بغر قتال . روي عن 
آحمد أنه سئل عن الدابة خرج من بلد الروم فتدخل القرية وعن القوميضلون 
في الطريق فيدخاون القرية قال : تكون لأهل القرية يتقاسمو ما » وقال 
اأزهري : غنيمة وفيها اللحمس . ومن دخل دار الحرب رسولا أو تاجراً 
فخيانتهم محرمة عليه لاهم إا أعطوه الأمان مشروطا بآرك خيانتهم » وكذلك 
من جاءنا منهم بأمان فمی خان انتقض عهده . 

وإذا أودع المستأمن ماله مسلماً أو أقرضه ثم عاد إلى دار الحرب بقى 
الآمان تي ماله فإذا طلبه صاحبه بعث إليه » وإن مات ي دار الحرب انتقل 


— 0 


الال إلى وارئه ولم يبطل الأمان فيه » وقال أبو حنيفة والشافعي : يبطل لأنه 
صار لورثته ولم يعقد فيه أماناً » ولنا أن الأمان حق لازم متعلق بالمال وهذا 
اختيار المزني » وإن م يكن وارناً صار فيئاً . وإن أذ المسلم من الحري 
مالا وديعة أو مضاربة فدخل بها دار الإسلام فهو في أمان . وإن أطلقوا 
الأسر بشرط أنه يقم عندهم مدة لزمه الوفاء لقوله : « المؤمنون عنسد 
شروطهم » وقال الشافعي : لايلزمه » وإن أطلقوه وأمنوه صاروا ني 
آمان منه لان آمانہم له يقتضي سلامتهم منه › وإن م يشرطوا شيا آو 
شرطوا کونه رقیقاً فله آن یقتلویسرق و۔ہرب » وإن أحلفوه عل ذلك وکان 
مكرهاً م تنعقد بمينه . وإن أطلقوه بشرط أن ببعث إليهم مالا وإن عجز عنه 
عاد إليهم لزمه الوفاء إلا أن تكون امرأة » وقال الحرتي : لايرجع الرجل 
أيضآً نص عليه . وإن كان مكرها م يلزمه الرجوع ولا الفداء لقوله : « عفى 
لمي الخ » » وإن لم يكره وقدر على الفداء لزمه وبه قال الحسن وغبره : 
وقال الشافعي : لا یلزمه لأنه حر لا یستحقون بدله » ولنا قوله : « وأوفوا 
بعهد الله إذا عاهدتم )() ولا صالح أهل الحديبية وني هم وقال : « لايصلح 
ي' ديننا الغدر » . ولان الوفاء مصلحة للأسارى ›» وي الغدر مفسدة ي 
حقهم › فإن عجز أو كانت امرأة م ترجع لقونه : ( فلا ترجعوهن إل 
الكفار )() الآية . وني الرجل روايتان إحداهما لا برجع وبه قال الحسن 
والنخعي والشافعي لأن الرجوع إليهم معصية › والثانية : يلزمه وهو قول 
اأرهري والأوزاعي لقصة آي بصر . 

وإذا اشترى المسلم أسرآ بإذنه لزمه أن يؤدي إلى الذي اشتراه ما أداه 


(۲) الممتحنة آية ٠١‏ . 


— ۹۹ 


فيه بغر خلاف » وإن کان بغر إذنه لزمه أیضاً وبه قال الحسن وغره : 


وقال الشافعي وابن المندر: لا يلزمه لأنه تبرع با لا يلزمه » ولنا ما روى 


سعید أن عمر كتب إلى السائب : آعا رجل أصافب رقيقه ومتاعه بعینه فهر 
أحق به من غره وإن أصابه ئي أيدي التجار بعد ما اقتسم فلا سبيل إليه : 
وأعا حر اشتراه النجار فإنه يرد إليهم رعوس أمواهم فإن الحرلا يباع 
ولا يشترى فحكم للتجار برعءوس أمواهم . وجب فداء أسر المسلمين إذا 
أمكن لقوله : « وفكوا العاني » . وجب فداء أسر أهل الذ مة وبه قال عمر . 
ابن عبد العزيز والليث اننا الترمنا حفظهم إمعاهدنيم وأعذ جزيتهم » وقال ٠‏ 
القاضي : إا جب إذا استعان بهم الإمام قي قتاهم فسبوا وجب عليه ذلك 
وهو المنصوص عن أحمد . 


— AY — 


وهي جائزة لقوله تعالى : ( براءة من ال ورسوله )() الآية وقوله : 
( وإن جنحوا للسلم فاجنح ها )(") الآية » وصالح صلى الله عليه وسام 
سهيلا عشر سنن . وإنما تجوز ألنظر للمسلمين إما لضعفهم عن القتال أو 
طمع في إسلامهم أو ي أدائهم ابحزية وغبر ذلك من المصالح › فإن صالخحهم 
على مال يبذله هم فقد أطلق أحمد القول بانع لأن فيه صغاراً وهو مذهب 
الشافعي » قال أحمد: وهو محمول على غير حالة الضرورة لبذله لعيينة ومن 
معه ثلث نمار المدينة » فإن عقدها غر الإمامأو ناثبه م يصح » وإن مات 
الإمام أو عزل م تنتقض لقوله : (فأنموا إليهم عهدهم إلى مدتهم )(") فإن 
نقضوا بقتال أو مظاهرة أو قتل مسلم أو أحذ مال انتقض عهدهم وجاز 
قتا هم لقوله : (وإن نكثوا أعانہم ) الآية(؛) وقوله : ( فما استقاموا لكم 
فاستقيموا هم )() الآية وإن نقضه بعضه دون بعض فسکت باقيهم عن 
الناقض فالكل ناقض لأن قريشاً أعان بعضهم بي بكر على خزاعة وسكت 


. ١ سورة التوبة آية‎ )١( 
. ٦١ سورة الأنفال آية‎ )۲( 
. 4 سورة التوبة آية‎ )۴۳( 
. ٠١ سورة التوبة آية‎ )٤( 
. ۷ (ه) سورة التوبة آية‎ 


— AA — 


الباقون فانتقض عهدهم » وإن شرط فيها شرطا فاسداً كنةضها می شاء أو 
رد الساء إليهم أو إدخامم الحرم لم يصح الشرط وي العقد وجهان . وإن 
قال هادنتکم ما شنا أو شاء فلان أو شرط ذاك لنفسه دونہم لم يصح لانه 
يناي مقتضى العقد كما لو شرطه ني‌البيع أو النكاح » وقال القاضي : يصح وهو 
قول الشافعي لقوله لأهل خيبر : « نقركم ما أ قركم الله » ولنا أنه عقد 
لازم فلم جز اشتراط نقضه » وقصة أهل خيبر لم تكن هدنة وإنغا ساقاهم › 
وقد وافقوا الحماعة ني أنه لو شرط ني اهدنة أقركم ما أقركم الله م يصح 
فكيف جتمعون مع الإجماع على عدم جوازه »> كذافك إن شرط إدخاهم 
الحرم فهو فاسد لقوله تعالى : ( إنما المشركون نجس ) الأية() . 

وإذا عقد الهدنة من غير شرط فجاءنا منهم إنسان مسلما أو بأمان م جب 
رده وم جز » ولا بجحب رد مهر المرأة > وقال بعض أصحاب الشافعي: إن 
خرج العبد إلينا قبل إسلامه م أسلم م يرد إليهم › فإن أسلم قبل خروجه 
إلينا م يصر حرآ لأنه في أمان منا » وقال الشافعي ني قوله : إذا جاءت امرأة 
مسلمة رد مهرها لقوله : ( وآتوهم ما أنفقوا) الآية() » ولنا أنه من غبر 
دار الإسلام خرج إلينا فلم بجحب رده ولا رد شيء عنه كالخحر ھا لو آسلم 
بعد خروجه » وقوله : إنه ف‌آمان منا قلنا: إنغا أمناهم ممن هو في دارالإسلام 
الذين هم ني قبضة الإمام كما لو حرج قبل إسلامه » وهذا لا قتل أبو بصر 
الرجل لم ينكر عليه ولم يضمنهء فلما انفر دهو وأصحابه فقطعوا الطريقعليهم 
م ينكر ذلك عليهم ولم بأمرهم برد ما أخذوه . 


. ۲۸ سورة التوبة آية‎ )١( 
۰ سورة الممتحنة آية‎ (۲) 


— 4 — 


وآما المرآة فلا برد مهرها لاما لم تأخذ منهم شيثاً ولو أخذته كانت قد 
قاهر هم عليه ي دار القهر » ولو وجب لوجب مهر المثل دون المسمى › 
وأما الآبة فقال قتادة : نسخ رد المهر » وقال عطاء والزهري : لا يعمل 
بها اليوم على آنا في قصة المحديبية حن شرط رد من جاء مسلماً ء 
وكلامنا فيما إذا وقع الصلح من غير شرط ء وإذا شرط رد الساء ) يصح 
أيضاً . وإن شر ط رد من جاء مسلم] من الرنجال جاز» وقال أصحاب الشافعي : 
لا جوز شرط رده إلا أن يكون له عشرة تحميه » ولنا آنه صلى الله عليه 
وسلم م مخص ذا العشرة ولانه إذا كانت عشرته هي الي تفتنه فهو كن 
لا عشرة له لكن إنما جوز هذا الشر ط عند شدة الحاجة إليه »> وله ن يأمره 
سرآباهرب منهم ومقاتاتهم لقصة أي بصر ولقول عمر لاي جندل دم 
أحدهم دم الكلب . 

وإذا طلبت امرأة مسلمة اللحروج من عندهم جاز لكل مسلم إخراجها 
لقصة بنت حمزة . وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمن دون غرهم . 
وإن سباهم كفار آخرون ل جز لنا شراؤهم » وعن أي حنيفة جوز . وإن 
خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم لقوله تععالى : ( وإما خافن من 
قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ) الأية(1) اي تسیر آنت وهم سواء في 
العلم بالنبذ . 
ولا جوز أن داهم تال آر غارة قبل إعلامهم للّية . ومن أتلف 
منهم شيئاً على مسلم ضمنه » وإن قذفه جلد لأن ادنة تقتضي أمان المسلمين 
:م . 


)1( سورة الأنفال آية 0۸ . 


— fo: 


| اک ۱۱و 
٭ کک ¢ ر ت 
لا تجوز إلا من الإمام أو نائبه لا نعلم فيه خلافاً » والأصل فيهونيإخراج 
الحزية الكتاب والسنة والإجماع كقوله : ( حى يعطوا الحرية ) الآية(١)‏ : 
وقول المغبرة يوم نهاوند : أمرنا نبينا أن نقاتلكم حى تعبدوا الله أو تؤدوا 
الحزية رواه البخاري . وحديث بريدة مرفوعاً « ادعهم إلى إحدى ثلاث 
خصال » رواه مسلم . وأجمعوا على جواز أخذ الحزية في ابلحملة . ولامجوز 
عقدها إلا لأهل الكتاب ومن له شبهة كتاب »› فأهل الكتاب اليهو د والنصارى » 
ومن دان بدينهم كالسامرة يدينون بشريعة موسى ونما خالفوهم في فروع 
دين » وفرق النصارى من اليعقوبية والنسطورية والملكية والإفرنج والروم 
والأرمن وغرهم ممن انتسب إلى شريعة عيسى ٠‏ وما عداهم ليس أهل 
کتاب لقوله : ( أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتن من قبانا )١()‏ الآية . 
فأما آهل صحف براه وشیٹ وزبور داود فلا تقبل منهم لام من غر 
الطائفتىن ولان هذه الصحف ليس فيها شرائع إنما هي مواعظ . وأما الذين 
٠‏ هم شبهة كتاب فهم المجوس » هذا قول الأكثر » وعن أي ثور أنهم من 
آهل الكتاب وتحل ذبانحهم ونساؤهم وهو خلاف الإجماع . 
وما روي عن علي آن هم کتاباً ورفع وأن ملکهم قال إن آدم آنکح بنيه 
بناته فأنا على دينه فقال أبو عبيدة : لا أحسبه حفوضاً . 
)١(‏ سورة التوبة آية ۲۹ . 


)۲( سورة الأنعام آية . 


س اء{ س 
(م ۲١‏ س مختصر الانصاف والشرح الكبير ) 


إذا ثبت هذا فإن أخذها من أهل الكتاب والمجوس إذا لم يكونوا من 
العرب ثابت بالإجماع فإن الصحابة أجمعوا على ذلك » فإن كانو من العرب 
فحكمهم حكم العجم » وقال أبويوسف: لا تؤخذ من العرب لشرفهم بالني 
صلى الله عليه وسلم » ولنا عموم الآبة وبعثه خالدا إلى أكيدر دومة فصاله 
على ابلحزية وهو من العرب وأخذها من نصارى نجران وهم من العرب ولانه 
إجماع فإن عمر أخذها من بي تغلب فلم ينكر وكان إجماعاً . فأما غرهم 
فلا يقبل منهم إلا الإسلام . وعنه تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان 
من العرب لحديث بريدة . وعن مالك تقبل من المحميع إلا مشركي قريش › 
وعن الأوزاعي تقبل من جميعهم لحديث بريدة » ولنا قوله : ( فاقتلوا 
المشركان حيث وجدتوهم ) الآية(٠)‏ وقوله «آمرت أن أقاتل الناس» 
الحدیث وهذا عام خص منه ما ذکرنا . 

ولا جوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطن : أحدهما التزام إعطاء الحزية 
تي كل حول ٠‏ الثاني : التزام أحكام الإسلام وهو قبول مامحكم به عليهم من 
أداء حق وترك حرم لقوله تعالى : (وهم صاغرون )١()‏ . والصانيء إذا 
انتسب إلى أحد الكتاببن فهو من هله وإلا فلا . ولا نعلم خلاقاً آلا لا تجب 
على الصبي والمرأة ولا زائل العقل . 


0 سورة التوبة آية ٠‏ . 
(۲) سورة التوبة آية ۲۹ . 


— fe — 


ص س کے کے ص / 


GE 1 ت‎ 1 

تقام عليهم الحدود فیما يعتقدون تحر حه لحدیث « تى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بیهودین قد فجرا» الحديث . ويقرون على ما يعتقدون حله إلا 
أنيم منعون من إظهاره . ويلزمه التميز عن المسلمين ني شعورهم بحلاف ٠‏ 
مقادم رء وسهم وترك الفرق . 
ومن هنا الى خر الاب من ( الاتصاف) :' 

يصر: الفيء ني الأصالح › واختار الشيخ أنه لاحظ لارافضة فيه وذكره 
في اهدي » وعن مالك وأحمد يبدأ بالمهاجرين تم الأقرب فالأقربمن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . ومجوز المغاضلة بينهم لمعى فيهم اختاره الشيخ . 
وحرم الأخذ من بيت الال إلا بإذن الإمام . ولا جوز الصدقة منه وكذاك 
السرقة ويسامه للإمام » قال الشيخ: لو أتلفه ضمنه › واارسول والمستأمن 
لا يقم سنة فصاعدا إلا بجزية اختاره الشبخ . قوله : والأسرإذا أطلقه الكفار 
بشرط أن يقم عندهم مدة لزمه » قال الشيخ: لا ينبغي أن يدخل معهم ي 
اترام الإقامة أبداً لن المجرة واجبة عليه ففيه التزام ترك الواجب اللهم › 
إلا أن عنعوه من دينه ففيه الترام ترك المستحب وفيه نظر . ` 

واختار في الرد على الرافضة أخذ ابحزية | من كل فرق الكفار وأنه 
م ببق أحد من مشركي العرب بعد نزول ابحزية )١(]‏ بل كانوا قد أسلموا ء 


. زيادة من المخطوطة ساقطة من الطبعة السلفية‎ )١( 


س غ — 


وقال في الاعتصام بالكتاب والسنة من أخذها من الحميع أوسوّى بن المجوس 
وأهل الكتاب فقد خالف الكتاب والسنة . وليس للإمام تقض عهدهم 
وتجديد الحزية عليهم لن عقد الذمة مؤبد وقد عقده عمر معهم » واختار 
ابن عقيل جواز ذلك لاحتلاف المصلحة باحتلاف الأزمنة وقد فعله عمر 
ابن عبد العزيز واختاره الشيخ ويكون العقد لازم على الصحيح يعي عقد 
الهدنة » قال الشيخ : ويكون أيضاً جائزآً فإن زاد على عشر سنن بطل في 
الزيادة . وإن هادنہم مطلقاً م يصح › وقال الشيخ : يصح وتكون جائزة 
ويعمل بالمصلحة لن الله أمر بنبذ العهود المطلقة وإتمام المؤقتة . وإن قال : 
هادنتکم ماشتنا أو شاء فلات م يصضح» وقیل: يصح .ولو قال نقركم ماأقركم 
الله لم بصح وقال الشيخ : يصح وإن منعناه ني قوله ماشننا . قوله ویأمره سرا" 
بقتاهم والفرار منهم قال ي الأرغيب وغره يعرّض له أن لا يرجع إليهم . 
وإن سباهم كفار م مجزلنا شراؤهم »› وذ كرالشيخ رواية منصوصة جوزشراؤهم 
من سابيهم . وي الهدي ني غزوة الفتح أن أهل العهد إذا حاربوا من ثي ذمة 
الإمام صاروا بذلك أهل حرب » فله أن يبيتهم » وإنما يعلمهم إذا خاف 
منهم اللحيانة وأنه ينتقض عهد ابحميع إذا لم ينكروا عليهم . 

ومى مات الإمام أو عزل لزم من بعده الوفاء بعقده لأنه لا ينتقض 
باجتهاد غبره » وجوز ابن عقيل وغره نقض ما عقد اللحلفاء الأربعة نحو 
صلح تغلب لاختلاف المصالح باحتلاف الأزمنة . 

ولا جزية على راهب › وقیل : بلى . ولایبقی بيده مالا إلا بللغته فقط 
ويؤخذ مابيده قاله الشيخ › وقال : يؤخذ منهم مالنا كالرزق الذي للديور 
والمزارعإجماعاً [ وقال : من له تجارة أو زراعة وهو الط هم أو معاو م 


سء س 


على دينهم آمن‌يدعو إلیه من‌ راهب وغبره فإ نهاتاز مه [إجماعاً] (۱) و حکمە‌حکمهم 
بلا نزاع . ولايبدؤن بالسلام » وفيه احتمال جوزالحاجة رمثله كيف أصبحت 
كيف حالك وجوزه الشيخ . وإذا سلموا رد علبهم قال الشيخ: ترد غيتهم 
فقال : جوز أن يقول له آهلا وسهلا . وي نتتهم وتعزيتهم وعيادم 
روايتان إحداهما أنه جوز لمصلحة راجحة كرجاء إسلامه اختاره الشيخ . 

وكره أحمد الدعاء بالبقاء لأحد اختاره الشيخ . قوله ومنعون من إحداث 
الكنائس والبيع قال الشيخ: إجماعاً . وقال الشيخ : منعون من إظهار الكل 
والشرب في رمضان » قال : ولو أبى من الصغار انتقض عهده . وقال ني 
نصراني لعن مسلماً : تجب عقوبته عا يردعه وأمثاله عن ذلك . وقال : 
قال أحمد: فيمن زنى إعسلمة: يقتل » قيل له : فإن أسلم قال: وإن أسلم » 
هذا قد وجب عايه . قال الشيخ : من قهر قوماً من المسلمين ونقلهم إلى دار 
الحرب ظاهر المذهب أنه يقتل ولو بعد إسلامه وأنه أشبه بالكتاب والسنة 
كالمحارب . والله أعلم . 


. من النسخة الحطية‎ )١( 


— ¢0 — 


رب يسر وأعن ياکرم 


els 
“° ¥ .“[ 
QC see < 


وله صورتان : إحداهما الإجاب والقبول » فإن تقسدم القبول جاز » 
وإن تقدم بلفظ الطلب فقال: يعي بكذا فقالبعتك ففیه روایتان › وإنتقدم‌بلفظ 
الاستفهام مثل أنبيعي؟ ل يصح » وإن تراخى القبول صح ماداما في اللجلس 
ولم يتشاغلا با يققطعه . الثانية المعطاة » وقال مالك: بقع البيع با يعتقده الناس 
بيعاً » وقال بعض النفية : يصح قي خسائس الأشياء لأن العرف إنما جرى 
به في اليسر » ولنا أن الله تعالى أحل البيع وم يبن كيفيته فيجب الرجوع فيه 
إلى العرف » والمسلمون في أسواقهم وبياعانہم على ذلك » ولان البيع كان 
موجوداً بينهم » وإنما علق الشرع عليه أحکاماً وأبقاه على ما کان فلا جوز 
تغيره بالرأي والتحكم » وم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد 
من أصحابه استعمال الإمجاب والقبول » ولو اشترط ذلك لبينه صلى الله عليه 
وسلم بياناً عاماً » وكذلك تي افبة وادية والصدقة فإنه م ينقل عن الي 
صلی الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال ذلك فيه . 

ولا يصح إلا بشروط سبعة : 

(أحدها ) التراضي به بینهما لقوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة عن 


— غ — 


تراض منکم )(۱) إلا أن یکره بح كالذي یکرهه الحا کم على بیع ماله اوفاء 
دبنسه . 

( الثاني ) أن يکون العاقد جائز التصرف ٠‏ فأما الصي المميز والسفيه 
فيصح بإذن وليهما ني إحدى الروايتتن » والأخرى لا يصح وهو قول 
الشافعي » لأن العقسل لا عكن الوقوف منه على الخد الذي يصلح به التصرف 


فجعل له ضابط وهو البلوغ > ولنا قوله تعسالی : (وابتلوا الیتامی )(") 


معناه اختبروهم لتعلموا رشدهم » فإن تصرف بغير إذن م يصح إلافي ‏ 
ايسر › > وكذاك غر المميز لما روي أن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفوراً 
فأرسله »> ومحمل أن يصح ويقف على إجازة الولي وهو قول أي حنيفة ٠‏ 


وكذاك الحم ني تصرف السفیه بإذن وله فیه روابتان . 


(الثالث ) آن يكون ابيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة لغار ضرورة 
فيجوز بيع دود القز وبزره والنحل › وقوله : « لر ضرورة » احتراز من 
امينة والمحرمات التي تباح. في حال المخمصة . وكل عبن ملوكة جوز اقتناؤها 
والانتفاع بهسا ني غبر حال الضرورة جوز بيعها إلا ما استثناه الشر عكالكلب 
وأم الولد » وقال أبوحنيفة : إن كان مع دود القز قز جاز بيعه وإلا فلا 
لاانه لا ينتفع بعینه وقوله لا ينع بعینه » ببطل بالیوانات الي لا حصل منها 
سوى نفع اتاج » وقال القاضي : لا جوز بيع النحل ني كواراته لأنه لا عكن 
مشاهدة جميعه » وقال أبرالحطاب : جوز كالصبرة › وني بيع العلق الي 
ينتفع بها كاي تمص الدم والديدان الي يصاد بها السمك وجهان أحدهما 


)۲( سورة النساء آية رقم ٩‏ ۰ 


— {¥۷ — 


الحواز » ومجوز بيع لمر والفيل وسباع البهائم الي تصاح للصيد إلا الكاب . 
وعن أحمد أنه كره أمن افر لاني صحبح ملم أنه صلىالته عليه وسلم زجر 
عنه » ولا أنه حيوان بباح اقتناژه فجاز بيعه » وعکن حمل الحديث على 
غير المملوكمنها وعلى ما لا نفع فيه › وقال ابن أي موسى : لانجوز بيع الفهد 
والصقر ونحوهما للها جسة كالكلب وهذا يبطل بالبغل والحمار » وأماالكلب 
فإن الشرع توعد على اقتنائه إلا الحاجة ولقوله ( وأحل الله البيع )() خرج 
منه ما استثناه الشرع › قال أحمد: أكره بيع القرد قال ابنعقيل: هذا محمول 
على بيعه لعب ٠‏ فأما بيعه لحفظ المتاع ونحوه فيجوز كالصقر وهذا مذهب 
الشافعي . 

فأما بيع لبن الآدميات فرويت الكراهة فيه عن أحمد › واختلف 
آصحابنا في جوازه . وقال أحمد: لا أعلم في بيعالمصاحف رخصة ورخحص 
في شراتہا » ومن کره بیعها ابن عمر وابن عباس وأبو موسی » ورخص 
فيه الحسن والشافعي » ولا قول الصحابة ول نعلم هم خالفآ ي عصرهم › 
ولا جوز بيعه لكافر وبه قال الشافعي › وقد بى الني صلى الله عليه وسلم 
عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيدم . 

ولا جوز بيع الميتة والحتزير والدم » قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم 
على القول به . 

ولامجوز بيع‌الكلب أي كلب كان» ورخص ني من كاب‌الصيد عطاء › 
وأجاز أبو حنيفة بيع الكلاب كاها » ولنا أنه صلى الله عليه وسلم « نى عن 
نمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن » متفتق عليه › فأما الحديث أنه جى 

. ۴۷٠١ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


— eA — 


عن تمن ‌الكلب والسنور إلا كلب صيد فقال الترمذي: لا يصح إسناده » وقال 


الدار قطي : الصحيح أنه موقوف على جابر . 

ولا محل قتل الكلب المعلم ولا غرم على قاتله > فأما قعل ما لا يباح 
إمساكه منها فإن كان أسود بهيما أبيح قتله لأنه شيطان » وكذلك الكلب 
العقور لحديث « حمس فواسق » الخ . وما لا مضرة فيه لا بباح قتله لأنه 
صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب تم بى عنه وقال : «عليكم بالأسود 
البهى ذي النقتطن فإنه شيطان » رواه مسلم . ) 

وحرم اقتناء الكلاب إلا كلب الماشية والصيد والحرث لقوله صلل اله 
عليه وسلم : « من التخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من 
أجره كل يوم قراط » متفق عليه . وإن اقتناه حفظ البيوت )م جز للخبر » 
ومتمل الإباحة وهو قول بعض أصحاب الشافعي لأنه في معنى الثلائة › 
والأول أصح لأن قياس غر الثلالة عليها يبيح ما تناول اللحبر تحر عه . ولجوز 
تربية الحرو الصغر لأجل الثلائة ني أقوى الوجهن » والثاني لا جوز لأنه 
ليس من الثلالة . 

ولا مجوزبيع السرجن النجس » وقال أبوحنيفة: جوز لن أهلالأمصار 
يتبايعونه لزروعهم من غر نكر فكان إجماعاً ولا أنه مجمع على نجاسته 
فلم جز بيعه كاليتة . ولا جوز بيع الحر ولا ما ليس ملوك كالباحات 
قبل حياز ما لا نعلم فيه خلافاً . ولا جوز بيع الأدهان اللجسة في 
ظاهر كلام أحمد » وعنه جوز بيعه لكافر يعلم نجاستها » وعن أي موسى 
قال لتوا به السسويق وبيعوه ولا تبيعوه من مسلم وببنوه » والصحیج 
الأول لقوله : « إن الله إذا حرم شیئاً حرم ننه » وني جواز الاستصباح 


۹ج س 


بها روابتان : روي عنه أنه لا جوز لقوله : « وإن کان مائعاً فلا تقر بوه » 
وعنه إباحته لأنه يروى عن ابن عمر وهو قول الشافعي . وكره أحمد أن 
يدهن منه الحلود وقال : لا مجعل منه الأسقية » ونقل عن ابن عمر أنه يدهن 
با الحلود وعجب أحمد من هذا > ولا جوز بيع ارياق الذي فيه لحوم 
ا يات لن نفعه بالكل وهو حرم ولا جوز التداوي به ولا بسم الأفاعي › 
فاما مم النبات فن آمکن النداوی بیسره جاز بیعه . 


( الرایع ) آن یکون ملرکا له أو مأدونا له ني بیعه » فان باع ملك غره 
أو اشترى بعن ماله شيا بغر إذنه م يصح » وعنه يصح ويقف على إجازة 
امالك » والأولى مدهب الشافعي وابن المنلر والثانية قول مالك واسحق وبه 
قال أبو حنيفة ني البيع » وأما الشراء فيقع عنده لامشتري بكل حال لما روى 
عروة البارتي أن الني صلل الله عليه وسلم أعطاه دينار ليشتري به شاة فاشترى ` 
به شاتن تم باع إحداهما تي الطريق بدينار فأتى الني صل الله عليه وسلم 
بالدينار والشاة فقال : « بارك الله لك في صفقة مينك » ووجه الأول 
قوله صل الله عليه وسلم کیم « لا تيع ما ليس عندك » ذکره جواباً له 

حن أله أنه يبيح الثيء وعضي ويشتريه ويسلمه » وحديث عروة مله 


. على أن وكالته مطلقة لأنه سلم وتسلم وليس ذلك لغرالالك أو وكيله باتفاقنا . 


وإناشری تيذمته شيئ لإنسان بغر إذنه صح سواء نقد الثمن من مال الغر 
أم لا » فإن أجازه لزمه وإلا لزم من اشتراه » وإن باع سلعة وصاحبها 
ساکت فحکمه حکم ما لو باعها بغر إذنه ني قول الا رین › وقال ابن 
آي لبلى : سكوته إقرار لأنه يدل على الرضى كسكوت البكر » ولا أن 
السكوت متمل فلم يكن إذناً » كسكوت اليب . ولا جوز بيع ما لا علكه 


ليمضي ويشريه ويسلمه رواية واحدة ولا نعلم له مالفا لحديث حكم 
ابن حزام . 

ولا جوز بيع ا فتح عنوة ولم يقسم كأرض الشام والعراق إلا المساكن 
وأرضاً من العراق فتحت صلحاً وهذا قول أكثر أهلالعلم قال الأوزاعي: 
لم يزل أئمة المسلمين ينهون عن شراء أرض الحزية ويكرههعلماؤهم › وقال . 
اللوري إذا أقر الإمام آهل العنوة في أرضهم توارثوها وتبايعوها وروي 
حوه عن ابن رين والقرظي لا روي آن-ابن مسعود اشتری من دهقان 
أرضاً على أن يكفيه جزيتها . وروي عن أحمد أنه قال : كان الشراء هو ٠‏ 
أن يشتري الرجل ٠ا‏ يكفيه ويغنيه عن الاس وهو رجل من المسلمين وكره . 
البيع » قال شيخنا: وإنما رخص فيه لان بعض الصحابة اشترى ولم يسع 
عنهم البيع » ولنا إجماع الصحابة » فإن قيل: خالف ابن مسعود قلا لا نسلم 
وقوھم اشتری المراد اکتری کذا قال آہو عبید لانه لا بکون مشتریاً ھا 
وجزیتها على غره » وروی عنه القاس أنه قال من أقر بالطسق فقد أقر 
بالصغار والذل › وإذا بیعت وحکم بصحته حاکم صح كسائر المختلفات . 
وإن باع الإمام شيا لصلحة رآها مثل أن يكون ني الأرض ١ا‏ حتاج إلىعمارة 
ولا یعمره إلا من يشريه صح أيضاً . 

ولا جوز بيع رباع مكة ولا إجارما » وعنه جوز وهو أظهر ني الحجة 
وما روي من الأحاديث ني خلافه فهو ضعيف . 

ولا جوز بيع كل ماء عد كمياه العيون ونقع البثر ولا ما في المعادنالخحارية 
ولا ما ينبت ئي أرضه من الكل والشوك » وأما نفس البثر وأرض العيون فهو 
ملوك والماء غير ملوك > والوجه الآحر إعلك » روي عن أحمد عو ذلك 


اا — 


فإنه قیل له : رجل له أرض ولآخر ماء یشترکان ني الزرع یکون بینهما 
قال: لابآس» وكذا الكل النابت في أرضه فكله خرج على الروايتن يلاء ء 
قال الأثرم : سئل أبو عبد الله عن قوم بينهم لبر فجاء يومي ولا أحتاج 
ليه أكريه بدراهم ؟ قال : ما آدري » أما اني صلى الله عليه وسلم فنهى 
عن بيع الماء » فقيل له إنما أكريه » قال : إنما احتالوا بهذا ليحسنوه فأي شيء 
هذا إلا البيع ؟ وروى الأثرم أنه صلى اله عليه وسلم قال : «المسلمون 
شركاء ني ثلاث : ني ألنار » والكلا › والماء » واللحلاف فيه إنما هو قبل 
حیازته فأما ما حوزه من الماء ني إنائه أو يأحذه من الكلاً ني حبله أو يأحذه 
من المعادن فإنه ملكه بغر خلاف فإنه صلى الله عليه وسلم قال : « لن 
أخذ أحد كم حبلا فيأخذ حزمة من حطب فیبیع فیکف بہا وجهه خر له 
من أن يسأل الناس أعطى أو منع » رواه البخاري »› وروى أبو عبيد أنه 

صلى الله عليه وسلم بى عن بيع الماء إلا ما حمل منه › وعلى هذا مضت 
العادة ني الأمصار من غر نكر قال أحمد: إنما بى عن بيع فضل ماء البثر 
والعیون ي قراره » وقد اشری عمان بر رومة من ودي وسبلهاللمسلمن 
وروي آنه اشتری منه نصفها وقال : اختر »› إما أن تأخذ يوماً وآخحذ یوما 
وما آن تنصب دلوا وأنصب دلوا » فاختار يوماً ويوماً » فكان الناس يسقون 
منها يوم عثمان لليومين فقال‌اليهودي: أفسدت علي بري فاشار باقیها فاشتری 
باقيها . وفيه دليل على صحة بيعهاء وملا مايستقيه منها » وجواز قسمة مالباء 
وكون مالكها أحق الها » وجواز قسمة ما فيه حق وليس ملوك . وإذا 
اشارى ممن ني ماله حلال وحرام كالسلطان الظالم والمراي فإن علم آن الميع 
من حلال فهو حلال وان علم أنه من الخحرام فھو حرام وإِن م يعلم من اما 


— ٢ 


هو كره وم يبطل البيع وهذه هي‌الشبهة» وبقدر كارة الحراموقلته تكار الشبهة 
وتقل لحديث النعمان بن بشر . والمشكوك فيه على ثلائة أضرب . 
الأول : ما أصله الحظر كالذييحة ني بلد فيها مجوس وعبدة أوثان 
يذبحون فإنه لا جوز شراؤها وإن جاز أن تكون ذبيحة مسلم لان الأصل 
النحرم والأصل فيه حديث عدى « إذا أرسلت كلبك فخالط آکلبا م يسم 
عليها فلا تأكل فإنك لا تدري أمما قتله » متفق عليه » فإن كان ذلك تي 
بلد الإسلام فالظاهر إباحتها لأنالمسلمين لايقرون بيع ما لامجوز بيعه ظاهرآً . 
الثاني : ما أصله الإباحة كالاء جده متغبرآ لا يعلم بنجاسة تغبر أو غبرها 
فهو طاهر لأن الأصل الطهارة » والأصل فيه حديث عبد الله بن زيد قال : 
شکي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مخيل إليه أنه مجد الشيء ني 
الصلاة قال « لا ينصرف حى يسمع صوتاً أو جد رعاً » متفق عليه . 
والثالث: مالايعرف له أصل كرجل ني ماله حلالوحرام فهذا هوالشبهة : 
وکان آحمد لا یقبلل جوائز الساطان وذلك على سبيل الورع فإنه قال : 
جوائز الساطان آحب إلى من الصدقة » وقال : ليس أحد من المسلمين إلا له 
في هذه الدراهم نصیب فکیف آقول إا سحت . ومن كان بقبسل جوائزهم 
ابن عمر وابن عباس ورخص فيه الحسن ومكحول والزهري واحتج 
بعضهم بأنه صل الله عليه وسلم اشتری من ودي طعاماً ومات ودرعه 
مرهونة عنده وأجاب وديا دعاه وأكل من طعامه وقد أخبر الله ألم 
( أکالون للسحت )(۱) قال أحمد فیمن معه ثلاتة دراهم فيها درهم حرام: 
يتصدق بالثلائة وإن كان معه مائتا درهم فيها عشرة حرام يتصدق بالعشرة 
)١(‏ سورة الائدة : آية رقم 4۲ 


۳ س 


لان هذا کشر » قیل له قال سفیان ما كان دون العشرة يتصدق به وما کان 
أكر خرج قال : نعم لا مححف به ء ولأن تحرعه م يكن لتحرم عينه ونا 
حرم لتعلق حت غبره به فإذا آخرج عوضه زال التحرم . 

( الحامس ) أن يكون مقدوراً على تسليمه فلا جوز بيع الآبق والشارد 
والطر في امهواء » وعن ابن عمر آنه اشتری من بعض ولده بعراً شارداً › 
وعن ابن رين لا بأس بييع الآبق إذا كان علمهما فيه واحداً › ولنا أنه 
صل الله عليه وسلم هى عن بيع الغرر [ثبت فيالصحيح أنه نى عن بيع الغرر 
اول كل مافيه خاطرة كي الشمار قبل بدو صلاحها وبي الأجنة في البطون 
وغبر ذلك ]() . 

ولا جوز بيع السمك ني الآجام روي عن ابن مسعود أنه ېی عنه وقال 
إنه غرر وكرهه الحسن والنخعي ولا نعلم هم الفا » وروي عن عمر 
ابن عبد العزيز فيمن له أجمة حبس السمك فيها جوز بيعه » ولا جوز 
بيع المغصوب لعدم إمكان تسلیمه فان باعه لغاصبه أو لقادر على أخذه جاز ¢ 
وإن ظن آنه قادر صح البيع فإن عجز فله الحيار بن الفسخ والإمضاء . 

( السادس ) أن يكون معلوماً برؤية أو صفة » فإن اشترى ما م يره 
وم يوصف له م يصح » وعنه يصح وللمشترى خيار الرؤية لعموم قوله : 
(وآحل الله البيع)(") ولاروي عن عثمان وطلحة آنہما تبايعا دار ما إحداهما 
بالكوفة والأخرى بالمدينة فقيل لعثمان إنك قد غبنت فقال : ما أبالي لأني 
بعت ما ل أره » وقيل لطلحة فقال : لي الليار لاني اشتريت ما م أره › 
فتحا كا إلى جير فجعل الحيار لطلحة » ولنا أنه صلى الله عليه وسلم هى 


س ا 


عن بيع الغرر وحديث عثمان وطلحة محتمل أنمما تبايعا بالصفة وإن قلنا 
بالصحة فباع ما م يره فله اللحيار عند الرؤية وإنل يره المشثري فلكل انليار» 
وقال أبو حنيفة: لا خيار البائع لحديث علمان » ولنا أنه جاهل فأشبه المشترى 
بصفة المعقود عليه » وإن ذكر له من صفته ما يكفي ني السلم ورآه ثم عقدا 
بعد ذلك بزمن لا یتغر فيه ظاهر آ صح في إحدی الروایتن » ثم إن وجده 
يتغىر فلا خیار له › وإن وجده متغیر فله الفسخ » والقول في ذاك قول 
اأشتري مع عينه لأن الأصلبراءة ذمته من الثمن . 
ولا مجوزبيع الحمل في البطن واللين قي الضرع والمسك ني الفأروالنوى 
ي التمر » قال ابن المنذر: أجمعوا على أن بيع الملاقيح والمضامين غر جائزء 
قال أبو عبید : الملاقيح ما ثي البطن : والمضامن ما ي أصلاب الفحول ‘ 
وى صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل البلة ومعناه نتاج النتاج . وعن . 
- ابن عمر كان أهل ابحاهاية يتبايعون لحم ابزور إلى حبل البلة » وحبل 
الحبلة آن تنتج الناقة ثم حمل الي ننجت فنهاهم الني صلى الله عليه وسلم . 
ولا جوز بيع البن في الضرع لا روى ابن عباس مرفوعاً بى عن أن يباع 
صوك على ظهر آو لین ي ضرع › [ رواه ابن ماجه وحکی‌عن مالك آنه جوز 
أياماً معلومة إذا عرفا حلابما كلين الظار )١(]‏ وأجازه الحسن وغره . 

ولا جوز بيعالمسك ني الفأر » وقال بعض الشافعية : جوز لأن بقاءه 
ني فأره مصلحة له أشبه ما مأكوله ني جوفه . وأما الصوف على الظهر فالمشهور 
أنه لا جوز » وعنه جوز بشرط جره ني الخال . فأما بيع الأعمى وشراؤه 
فإن آمکنه معرفة المييع بالذوق أو الشم صح وإلا جاز بيعه بالصفة وله خيار 
العلف في الصفة » وقال أبو حنيفة : له الليار إلى معرفة المبيع . 


(۱) .زيادة من المخطوطة . 


— $\o 


- ولايجوز بيعاللامسة وهو أن يقول : بعنك ثوني هذا على أنك متى لته 
فهسو عليك بكذا أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا . ولا بيع النابذة 
وهو ان يقول : آي لوب نبذته لي“ فهو علي بکذا . > ولا بيع الحصاة وهو 
أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا » أو بعتك 
من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا لا نعلم فيه خلافاً ء 
وتي البخاري آن رسول الله صل الله عليه وسلم جى عن النابذة وهو طرح 
الرجل ثوبه. [بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه » وى عن الملامسة 
والملامسة : لمس الثوب لا ينظر إليه )() . 

ولا جوز بيع عبد غبر معن ولا شجرة من بستان ولا هذا الةطيع إلا شاة 
غبرمعينة » وإن استفى معيناً من ذلك جاز» وقال مالك يصح: أن بيع مائة شاة 
إلا شاة ختارها وبيع رة بستان ويستشى أمرة نخلات يعدها » ولنا أنه صل الله 
عليه وسلم نهى عن التيا إلا أن تعلم قال الترمذي : حديث صحيح » وإن 
استثى معيناً جاز لا نعلم فيه خلافاً . وإن باع قفيزاً من هذه الصبرة صح 
لانه معلوم . وإن باعه الصبرة إلا قفيزآ أو نمرة شجرة إلا صاعاً م يصح › 
وعنه يصح لا ثنيا معلومة روي عن ابن عمر أنه باع نمرة بأربعة آلاف 
واستئی طعام الفتیان . وإن باع حیواناً واستشی ناثه جاز ». وإن باعه أرضا 
إلا جريباً أو جرياً من أرض يعلمان جربانما صح وكان مشاعاً فيها وإلا 1 
يصح › وإن باعه حیواناً مأکولا إلا جاده أو رأسه أو أطرافه صح نص عليه › 
وقال الشافعي: لا جوز . ولنا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا آن 
تعلم وهذه معلومة » وروى أبو بكر ني الشاي عن الشعبي قال : قضى زيد 
ابن ثابت وآصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ني بقرة باعها رجل 


0 زيادة من المخطوطة 


6٩‏ س 


واشترط رأسها فقضی بالشروى يعني أن يعطى رأساً مثل رأس » فإن امتنع 
الشتري من ذغها ام بر ویازمه قیمته نص عليه لا روي عن علي آنه قف 
ني رجل اشترى ناقة واشترط لنياها وقال: اذهبوا إلىالسوق فإذا بلخت أقصى 
تمتها فأعطوه بحساب فنياها من نمنها » فإن استلنى شحم الليوان م يصح نص 
عليه أحمد > وإن استشی الحمل م يصح » وعنه صحته وبه قال اسحق 
لا روى نافع أن ابن عءمر باع جارية واستشى ما ني بطنها › والصحيح من 
حديغه أنه أعتق جارية لأن الثقات الفاظ قالوا أغتق جارية والإسناد واحد. 
وإن باع جارية حاملا عر فقال القاضي : لا يصح والأولى صحته › وقد 
يستشى بالشرع. ما لا يصح استئناؤه باللفظ هما لو باع جارية مزوجة . وبجوز 
بيع ما مأكوله في جوفه لا نعلم فيه خلافاً . ومجوز بيع الطلع قبل تشققه . 
مقطوعاً وفي شجره ٠‏ وبيع الحب المشتد في سنبله . جوز بيع اجوز واللوز ‏ 
والباقلاء ني قشره مقطوعاً وني شجره › وقال الشافعي: لا جوز حى يتزع 
قشره الأعلى لأنه مستور » ولنا آن ابي صل الله عليه وسلم نى عن بيع 
الثمار حى يبدو صلاحها . والحيوان المذبوح جوز بيعه ي سلخه. ٠‏ 


(السايع ) آن يكون الشمن معلوماً فإن باعه إبعالة ذهباً وفضة لم يصح › 
وقال أبوحنيفة يصح ويكون نصفن . وإن قال: بعتك بعشرة ضحاح أو 
إحدى عشرة مكسرة وبعشرة نقداً أو عشرين نسيئة ل يصح لاأنه صلى الله 
عليه وسلم نهى عن .بيعتن ي بيعة وهذا هو كذلك فسره مالك وغره وهذا 
قول أكثر أهلالعام » وروي عن طاوس والحكم وحماد آعم قالوا: لا بأس 
أن يقول: آبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا فيذهب إلى أحدهما› وروي 
عن أحمد فيمن قال: إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف 


NV 


درهم آنه يصح فیحتمل آن يلحق به البیع وأن يفرق بینهما . وإن باعه 
الصبرة كل قفيز بدرهم صح وإن أ يعلما قدرها » وقال أبو حنيفة يصح 
ني قفيز واحد ويبطل فيما سواه لن جملة الثمن مجهولة . وإن باعه من 
الصبرة كل قفيز بدرهم م يصح لان العدد منها مجهول » وعتمل أن يصح 
بناء على قوله ذا أجر كل شهر بدرهم قال ابن عقيل : هوالاشبه . وإن قال : 
بعتك هذه الصبرة بعشرة على أن أزيدك قفيزاً أو أنقصاك قفيزآً م يصح لأنه 
مجهول . وإن قال قفيزآً من هذه الصبرة الأخرى أو وصفه بصفة يعلم بها 
صح . ويصح بيع الصبرة جزافاً مع جهلهما بقدرها لا نعلم فيه خلافا 
لقول ابن عمر : كنا نشاري الطعام جزافاً الخ . ولا يضر عدم مشاهدة 
باطن الصبرة . . وكذلك لو قال بعتك نصفها أو جزءآمنها معلوماً . ولا فرق 
بن الأنمان والمنمنات ني صحة بيعها جزافاً > وقال مالك لا يصح ني الأنمان 
لأن ها خطراً ولا يشق وزنما ولا عددها . وإن كان البائع بعلم قدر الصبرة 
م جز بيعها جزافاً » وکرهه عطاء وابن سرین ومجاهد وبه قال مالك 
وإسحق » قال مالك : م بزل أهل العلم ينهون عن ذلك > ولم ير الشافعي 
بذاك بأساً لانه إذا جاز مع جهلهما فمع العلم من أحدهما ول . وروی 
الأوزاعي أنه صلى الله عليه وسام قال : « من عرف مبلغ شيء فلا يبعه 
جزافاً حى يبينه » وقال القاضي وآصحابه : هذا بمنزلة التدليس إن علم به 
المشترى فلا خيار له وإن م يعلم فله الحيار وهذا قول مالك | وذهب بعض 
أصحابه إلى أن البيع فاسد والنهي يقتضي الفساد ]() . فإن أخبره بكيله مباعه 
بذاك صح » فإن قبضة باكتياله تم » وإن قبضه بغر كيل كان إعنزلة قبضه 
جزافاً » »> فإن کان المبیع باقیاً کاله فإن کان قدر حقه فقد استو'فی وإن زاد 


)١(‏ زيادةمن المخطلوطة 


E۸‏ س 


رد الفضل وإن كان ناقص] أخذ نقصه . وإن تلف فالقول قول القابض في 
قدره بيمينه . وليس المشتري التصرف في الحميع قبل كيله لأن لبائع فيه 
علقه . ولا يتصرف ني آقل من حقه بغر كيل لن ذلك عنع من معرفة کیله › 
وإن تصرف فیما یتحقق آنه مستحق له مثل آن یکون حقه قفیزآ فیتصرف 
ي ذلك أو ني آقل منه بالکیل ففیه وجهان » فأما إن آعلمه بکیله ثم باعه إیاه. 
جازفة على أنه له بذلك النمن زاد أونقص ل بجزء لا روى الألرم بإسناده عن 
الحكم قال : قدم طعام لعدمان على عهد رسول الله ضلى الله عليه وسلم فقال : 
« اذهبو بنا إلى عثمان لنعينه على طعامه » فقام إلى جنبه فقال عثمان : ي 
هذه الغرارة كذا وكذا وأبيعها بكذا وكذا » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: « إذا سميت الكيل فكل » قال أحمد : إذا أخبره البانع آن في کل 
قارورة متا فأخذ بذلكولا يكتاله فلا يعجبي لقوله لعلمان : « إذا سميت 
الكيل فكل » » قيل له : إمم يقولون: إذا فتح فسد »› قال: فلم لايفتحون 
واحدة ویذرون الباتي . ولو کال طعاماً وآخحر یشاهده فلمن يشاهده شراؤه 
بغر کیل ان » وعنه بحتاج إلى کیل الخبر » ولو كاله البالع المشتري ثماشتراه 
منه فكذلك لا ذکرناه . وإن اشتری ائنان طعاما فاکتالاہ ثم اشتری أحدهما 
حصة شريكه قبل تفرقهما فهو جائز › وإن م محضر الشبري الكيل م جز 
إلا بکیل » وقال ابن آي مومی : فيه رواية آخری لا بد من کیله . ون باعه 
الثاني في هذه المواضع على أنه صبرة جاز ولم حتج إلى كيل ان وقبضه بنقله ‏ 
كالصبرة . قال أحمد ني رجل يشتري الحوز فيعد في مكيل ألف جوزة ٠ ٠‏ 
لم يأحذ ابحوز كله على ذاك العيار : لا بجوز » وقال في رجل ابتاع أعكاماً 
کیلا وقال ابائع کل لي عكما منها وآحذ مابقي على هذا الکیل: أکره هذا 


0۹ س 


يكتاها كلها » قال الثوري : كان أصحابنا يكرهون هذا وذلك لن ماني 
العكوم مختلف وابحوز مختلف »› وإن باعه الأدهان في ظروفها جملة وقد 
شاهدها جاز وكذلك العسل والديس والمائعات الي لا تختلف » وإن وجد 
في ظرف الدهن ربا فقال ابن‌المنذر : قال أحمد وإسحق إن كان سمانا عنده . 
سمن أعطاه بوزنه سمناً وإلا أعطاه بقدر الرب من الثمن » وألزمه شريح 
بقدر الرب سمناً بكل حال . وإن باعه بمائة درهم إلا دينارآ م يصح ذكره 
القاضي » وبجيء على قول اللحرتي آنه يصح . ) 


— f+ 


وله ثلاث صور : 

إحداها بيع معلوم ومجهول كهذه الفرسن وما ي بن الأری بکذا 
فهو باطل بکل حال لا أعلم فيه حلا ن لموم ھول شمن ولا سیل 
إلى معرفته لأن المجهول لا عكن تقوعه . 

الثانية باعه مشاعاً بینه ون غبره بغر إذن شریکه کعبد مشارك بینهما 
صح ني نصيبه بقسطه ويفسد قي نصيب الآحر » والثاني لا يصح فيهما › 
وأصل الوجهن أن أحمد نص فيمن تزوج حرة وأمة على روايتين : إحداهما 
يفسد فيهما » والثانية : يصح نيالحرة . والأول قول مالك وأيحنيفة وأحد 
قولي الشافعي > وقال في الآحر لا يصح كالحمع بين الأحتن وبيع الدرهم. 
بدرهمين . ووجه الأولى أن البيع سبب اقنضى الحكم في لن فامتنع حكمه 
ي أحدهما لسهوه عن قبوله فيصح ني الآخر > وأما الدرهمان والأختان 
فليس واحد منهما أولى بالفساد من الآحر فكذلك فيهما › ومى حكمنا 
بالصحة هنا فلا خيار لشتر علم بالحال وإلا فله الحيار ولا خبار البائع . 
ولو وقع العقد على شين يفتقر إلى القبض فيهما فتلف أحدهما قبل قبضه 
فقال القاضي : المشتري الليار بن إمساك الباق حصته وبن الفسخ . 

الثالثة باع عبده وعبد غبره بغر إذنه أو عبداً وحرآً » ففيه روایتان : 


ا — 


إحداهما يصح في أحدهما بقسطه والثانية ببطل الحميع . وللشافعي قولان . 
وآبطل مالك العقد فيهما إلا أن يبيعه ملكه وملك غره فیصح في ملکه ویقف 
في ملك غبره على الإجازة » ونحوه قول أي حنيفة فإنه قال إن كان أحدهما 
لا يصح بيعه بنص ولا إجماع كار واللحمر م يصح فيهما > وإن م بثبت 
بذلك كملكه وملك غبره صح فيما علكه » ومتى قلنا بالصحة فالمشاري 
الحيار إذا لم يكن عالاً به » والحكم ي الرهن والبة وسائر العقود إذا جمعت 
ما جوز وما لا جوز کالحكم ني البیع . وإن باع عبده وعبد غره بإذنه بثمن 
واحد فهل يصح ؟ على وجهن : أحدهما : يصح ويتقسظط اللمن على قدر 
قيمتهما وهو قول مالك وآي حنيفة وأحد قول الشافعي . وإن جمع بن 
بيع وإجارة أو بيع وصرف صح ويتقسط العوض عليهما في أحد 
ارپین . 
ولا حل البيع بعد نداء الحمعة قبل الصلاة » فإن باع م يصح أنهي عنه › 
ولا یثبت الحکم ني حق من لا تجب عليه » وذکر ابن أي موسی روایتن 
لعمومالنهي» وذ كرالقاضى رواية أن البيع حرم بزوال الشمس . ويصحالنكاح 
وسائر العقود لأن النهي مختص بالبيع وغره ولايساويه في الشغل لقلة وجوده . 
ولا يصح بيع العصبر لن يتخذه خحمراً » ولا بيع السلاح ف الفتنة أو 
لأهل الحرب » وحكى اين المندر عن الحسن وغره أنه لا باس ببيع التمر 
ممن يتخذه مسكرآً قال الثوري : بع الحلال ممن شئت » ولنا قوله تعالى : 
( ولا تعاونوا على الم والعدوان )١()‏ فإن باعها لمن يتخذها خمراً فالييع ‏ 
باطل » ومتمل أن يصح وهو مذهب الشافعي لأن المحرم ني ذلك اعتقاده 


. ۲ سورة المائدة آية رقم‎ )١( 


— E٣ 


بالعقد دونه فلم نع الصحة كالتدليس » ولنا أنه عقد على عبن المعصية 
كإجارة الآمة للزنا › وأما التدليس فهو المحرم دون العقد » ولان التحرم 
هنا احق" الله والتدليس احق آدمي > وهکلا الحکم في کل ما قصسد به 
ا حرام کبیع السلاح ني الفتنة أو لةطاع الطريق وبيع الأمة للغناء > ونص 
أحمد على مسائل نبه بها على ذلك فقال ني القصاب واللحباز : إذا علم أن من 
اشترى منه يدعو عليه من يشرب المسكر : لا يبيعه > ومن مخرط الأقداح ‏ 
لا یبیعھا ن يشرب فیها » ونہى عن بيع الديباج لارجال › وقال تي رجل 
مات وخلهت جارية مغنية وولدآً يتيماً تساوى ثلالن ألف درهم فإذا بيعت 
ساذجة تساوي عشرين دينارآً فقال : لا تباع إلا على آنبا ساذجة . وحكى 
ابن المنذر الإجماع أن بيع اللحمر غر جائز » وعن أي حنيفة جوز للمسام 
آن یوکل ذمیاً ئي بیعھا وشر اتا ومن وکلهم ئي بیعها وأکل نها فقد آشبههم 
والتوكيل فيه كالينة والحنزير ٠‏ 

ولا يصح بيع العبد المسلم لکافر إلا أن بكون نمن يعتق عليه › وقال 
أبو حنيفة : يصح وبجبر على إزالة ملكه ‏ 

وإن أسلم عبد لذمي أجبر على إزالة ملكه عنه لأنه لا جوز استدامة 
املك للكافر على المسلم إجماعاً » وليس له كتابته لأا لا تزيل المك عنه . 
ولا جوز بيع الرجل على بيع آخيه وهو أن يقول لن اشترى سلعة بعشرة 
أنا أعطيك مثلها بسعة » ولا شراؤه على شرائه وهو أن يقول لمن باع سلمة 
تسعة عندي فيها عشرة ليفسخ » فإن فعل فهل يصح ؟ على وجهين . وروى 
مسلم عن أي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يسم الرجل على 
سوم أخيه » ولا خلو من أربعة آقسام : 


— E — 


أحدها : أن يوجد من البائع صريح الرضا بالبيع فهذا حرم السوم ‏ 
الثاني : أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضا فلا عرم لأنه صلى الله 
عليه وسلم باع فيمن يزيد حسنه الترمذي » وهذا إجماعاً فإن المسلمين 
يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة . 

اثالث : آن لا يوجد منه ما يدل على الرضا ولا عدمه فلا حرم السوم 
أيضاً استدلالا بحديث فاطمة بنت قيس حين ذكرت له أن معاوية وأباجهم . 
خطباها فأمرها أن تنكح آسامة وقد نهى عن انلطب على خطبة أيه کنا بى 

عن السوم على سومه . 

الرابح : أن يظهر منه ما يدل على الرضا من غبر تصربح فقال القاضي 
لا حرم » وذكر أن أحمد نص عليه ني اللحطبة استدلالا محديث فاطمة لان 
الأصل إباحة السوم والحطبة فخرج منه الصريح بالتص» قال شيخنا: ولوقيل 
بالتحرمههنا لكان حسنآً فإن النهي عام خر جت منه الصورة المخصوصة بأدلتها 
فتبقى هذه على العموم » وليس ني حديث فاطمة ما يدل على الرضا للا 
جاءت مستشيرة فكيف ترضى وقد نهاها الني صلى الله عليه وسلم بقوله : ٠‏ 
« لا تفوتينا بنفسك » . 

وبيع التلجئة باطل لأنمما م يقصداه كاهازلين وهو أن حاف أن يأحذ 
السلطان و غره ماله فيواطىء رجلا على أن يظهر أنه اشتراه منه ليحتمي 
به ولا یریدان بیعآ حقيقيا . ) 

وني بيع الحاضر لابادي روايتان : إحداهما: يصح ١‏ والأخرى لايصح 
بخمسة شروط : أن عضر البادي لبيع سلعته » بسعر يومها » جاهلا بسعرها » 


— E) 


ويقصده الحاضر ٠‏ وبالناس حاجة إليها > وظاهر كلام اللحرقي أنه غرم 
بثلانة شروط : 

أحدها آن يكون الحاضر قصد البادي ليتولى البيع » فإن كان هو القاصد 
للحاضر جاز لن التضييق حصل منه لا من الحاضر . 

الثاني أن يكون البادي جاهلا بالسعرء قال أحمد : إذا كان البادي عارفاً 
بالسعر لم حرم لاان النوسعة لا تحصل بتركه بيعها . ) 

اثالٹ : آن یکون جلبھا بیع › فإن جاء ہا لباکلھا أو خزنما فليس 
البیع الحاضر له تضیبق . وذکر القاضی شرطن آخرین : 

أحدهما آن یکون مريداً لبیعها بسعر يومها » فإن کان ني نفسه ألايبيعها 
رخيصة فليس في بيعه تضييق . 

الثاني أن يكون بالناس حاجة إليها وضرر ني تأخر بيعها . فأما شراؤه 
له فيصح رواية واحدة » وكرهه طائفة أخرى فروي عن نس قال : کان 
يقال هي كلمة جامعة تقول لا تبيعن له شيئاً ولا تبتاعن له شيئاً » وأما إن 
أشار الحاضر عليه من غر أن يباشر البيع فقد رخص فيه طلحة بن عبيد الله 
وابن المنذر » وكرهه مالك والليث > وقول الصحاي آولى . 

وليس لاإمام أن يسعر على الناس بل يبيع الاس أموالحم على ما مختارون » 
وكان مالك يقول: يقال لن يريد آن يبيع آقل ما بيع الناس بع كما ببيع الناس 
وإلا فاخرج عنا » واحتج بقول عمر حاطب » ولنا قوله صلی الله عليه وسلم : 
« إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبي عظلمة في دم ولا مال » وأا 


حديث عمر فقد روي فه آنه لما رجع حاسب نفسه ثم آنى حاطباً فقال : 


— (o — 


إن الذي قلت لك ليس بعزعة مى ولا قضاء » وإنما هو شيء أردت به الحر 
لأهل البلد » فيع كين شثت . 

ومن باع سلعة بنسيئة م جز آن یشترا بأقل ما باعها به إلا آن ترت 
صفتها روي ذلك عن ابن عباس والخحسن وغبرهما وآجازه الشافعي › ولنا 
حديث عائشة » وقال ابن عباس ني مثل هذه أرى مائة بخمسين بينهما. حريرة 
يعي خرقة جعلاها ئي بيعها . والذرائع معتبرة فإذا اشتراها بعرض أو كان 
بيعها الأول بعرض فاشتراها بنقد جاز بيعها لا نعلم فيه خلافاً » لأن التحرم 
لشبهة الربا ولا ربا بن الأمان والعروض ٠‏ فإن باعها بنقد ثماشتراها بنقد 
آخر فقال أصحابنا جوز لأنه لا حرم التفاضل بينهما بينهما » وقال أبو حنيفة 
لا جوز لالهما كالشيء الواحد ني معى اللمينة › وقال شیخنا: وهذا صح 
إن شاء الله . 


وهذه مسألة العينة » روى آبو داود عن ابن عمر مرفوعاً » إذا تبايعم ۰ 
بالعينة » وأحذتم أذناب البقر » ورضيتم بالزرع » وتركنم المهاد ساط عليكم 
ذلا لا ینزعه حى ترجعوا إلى دینکم » وهذا وعد يدل على التحرم » وروي 
عن آحمد أنه قال : العينة أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا بلسيئة › 
فإن باع بنقد ونسيئة فلا بأس » وقال: أكره لارجل آلا يكون له تجارة غر 
العينة لايبيع بنقد › قال ابن عقيل : إنغا كره لمضارعته الربا فإن باع سلعة بنقد 
ثم اشتراها بكار منه نسيئة > فقال أحمد: : لا جوز إلا أن تتغر السلعة . 
وإن باع ما محري فيه الربا بنسيئة م اشتری منه بشمنه قبل قبضه من جنسه 
وما لا جوز بيعه به نسيئة م يصح روي ذلك عن ابن عمر وغبره › وأجازه 
سعید بن جر وعلي بن الحسن والشافعي » ووجه الحرم أنه ذريعة إلى 


۷ س 


بيع الطعام بالطعام نسيئة » قال شيخنا : والذي يقوى عندي جواز ذلات إذا ۾ 
يفعله حيلة ولا قصده ني ابتداء العقد ا قال علي بن اخسن . 

والاحتكارحرامبثلالة شروط : أحدها أن يشتري» قال‌الاوزاعي: الخالب 
ليس بمحتكر أقوله : « الحالب مرزوق والمحتكر ملعون » . الثاني أن يكون 
قوتاً » فأما الإدام والعسل والزيتون وعلف البهائم فليس احتكارآ حرماً » 
قال أحمد : إذا كان من قوت الناس فهو الذي يكره » وكان ابن المسيب:. 
محتكر الزيت وهو راوي الحديث . الثالث أن يضيق على الناس بشرائه › 
ولا حصل إلا بأمرين : أحدهما أن يكون في بلد يضيق بأهلها الاحتكار 
كالخحرمين قال أحمد فظاهره أن البلد الواسعة كبغداد لا عرم فيها لله لايؤثر 
غالبا . الثاني أن يكون في حال الضيق » فإن اشترى ني حال الاتساع على 
وجه لا يضيق على آحد م رم . 


ويستحب الإشهاد في البيع لقوله تعالى ( وأشهدوا إذا تبايعم )() وأقل 
آحراله الندب » وختص باله خطر فأما حوائج العطار والبقال وشبهها 
فلا يستحب »› لأنه نما يشق » ويقبح الإشهاد وإقامة البينة عليها . وقال قوم 
الإشهاد فرض ٠‏ روي عن ابن عباس وغبره لظاهر الأمر وقياساً على النكاح» 
ولنا قوله تعسالى : ( فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي ائتمن أمانته )٠)‏ 
قال أبوسعيد : صار الأمر إلى الأمانة وتلا هذه الآبة » ولأن ابي صل الله 
عليه وسلم اشتری من رجل فرساً ولم ینقل آنه آشهد حى شهد له خزعة 
وكان الصحابة يتبايعون ني عصره بالأسواق فلم يآمرهم بالإشهاد ولا نقل 
)١(‏ سورة البقرة آية رقم ۲۸۲ . 
(۲) سورة البقرة آية رقم ۲۸۴ . ٠‏ 


۷ س 


عنهم فعله » والآية المراد بها الإرشاد إلى حفظ الأموال كما آمر بالرهن 
والکاتب وليس بواجب . ويكره البيع والشراء في المسجد واليع ضحيح > . 
وكراهته لا توجب الفساد كالغش والتصرية وتي قوله : «قولوا لا أربح 

الله مجارتك » دلیل على صحته . 

ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


١‏ واتار الشيخ صحة البيع بکل ما عد الاس بیعاً من متعاقب وماراخ 
ومن‌قول أو فعل . وقال أيضاً: تجهيز المرآة بجهاز إلى بيت زوجها تمليك . 
ولا بأس بدوق المبيع عند المشترى نص عليه لقول ابن عباس . ولو أکره 
على وزن مال فباع لذلا ملكه كره الشراء وصخ وهو بيع المضطر »› ونقل 
حنبل رمه وكراهته » واختار الشيخ التقي الدين الصحة من غر كراهة 
وقال: : من استولی على‌ماك غره ظلما فطلبه صاحبه فجحده آو منعه إیاه حی 
يبیعه على هذا الوجه فهذا مکره بغر حق : وساله ابن الحکم عن رجل يقر 
بالعبودية حى يباع قال يؤخذ البائم والمقر بالنمن فإن مات أحدهما أخد 
الآحر بالشمن واختاره الشيخ تقي الدين » قال ني الفروع ويتوجه هذا في كل 
غار . وقال مهنا : سألت أبا عبد الله عن السلم ثي البعر والسرجين قال : 
لا بأس به . وني جواز الاستصباح با أي الأدهان النجسة روايتان . 

إحداهما: جوز وهو المذهب اختاره الشيخ تقي‌الدين وغره . واختار ٠‏ 
أيضاً جوازالانتفاع بالنجاسات وقال : سواء ني ذلك شحم اميتة وغبره.أوماً 
إليه ني رواية ابن منصور » وإنما حرم بيع رباع مكة وإجار تما لان الحرم 
حرم البيت والمسجد الحرام وقد جعله الله للناس سواء العاكف فيه والباد 
فلا جوز لأحد التخصيص بلكه ونحجره » لكن إن احتاج إلى ما في يده 


— E۸ = 


منه سکنه » وإِن استغنی عنه وجب بذل فاضله للمحتاج إليه > وهو مسلك 
ابن عقيل ني نظریاته وسلکه القاضي ني خلافه واختاره الشيخ تقي الدين 
رتردد کلامه ني جواز البیع فأجازه مرة ومنعه آخری 

ولا جوز بيع كل ماء عد ولا ما نبت في أرضه من الكلأ والشوك وجوز 
ذلك الشيخ في مقطوع حسوب عليه يريد تعطيل ما يستحقه من زرع 
وبيع الماء » قال في الاختيارات: ونجوز بيع الكلأ ونحوه الموجود في أرضه 
إذا قصد استنباته يعي ترك الزرع لينبت الكلاً وإذا ‏ ير المبيع فتارة يوصف 
له وتارة لا يبوصف فإن م يوصف ل يصح.» وعنه يصح واختاره الشيخ في 
موضع وضعفه ني موضع آخر فعليها له خيار الرؤبة › وعنه لاخيار 
إلا بعيب . 

اثاني بيع موصوف غيرمعن مثلأن يقول بتك عبد ترکبآً تمیستقصی 
صفات السلم فمى سلم إليه غر ما وصف فردّه فأبدله م يفسد العقد › 
وقيل: لايصح البيع» وقيل: يصح إن كان ني ملكه وإلا فلا اختاره الشيخ . 
وذكر القافي وأصحابه أنه لا يصح استصناع سلعة لأنه بيع ما ليس عنده 
على غر وجه السلم . قال الشيخ : إن باعه لبت موصوفا ني الذمة واشترط کونه 
من شاة أو بقرة هعينة جاز . 

قوله ولا المسك تي الفأر » ووجه صاحب الفروع ربجا بالحواز واختار 
صاحب المدي . قوله ولا الصوف على الظهر وعنه جوز بشرط جزه في 
الخال . واختار الشيخ صحة البيع وإن لم يه م" اللمن وله من المثل كالنكاح . 
واختار صحة بيع السلعة برقمها وعا ينقطع به السعر وجا باع به فلان . 

قوله : الثالثة باع عبده وعبد غره الخ مى صح البيع كان للمشتري 


— ٤۹ 


الحيار ولا خيار للبائع › > وقال الشیخ بابت له اللار أيضا . وقال: مجوزالحمع 
بن البيع والإجارة ني أظهر قوم . ولا يصح بيع العصر لن يتخذه خمراً 
إذا علم أنه يفعل يفعل ذلك » وقيل أو ظنه » اختاره الشيخ . وقال: حرم الشراء ‏ 
على شراء أخيه فإن فعل كان للمشتري الأول مطالبة . البالع بالسلعة وأخذ 
الزبادة أو عوضها . قال واستئجاره على استنجار أخيه واقتراضه على افر اضه 
وانپابه على انهابه مثل شرائه على شرائه أو :شرائه على انپابه وو ذلك محیث 
تختلف جهة الك . قوله وإت باع ما مجري فيه الربا نسیئة تم اشترۍ منه بشمن ۰ 
| قبل قبضه من جنسه أو ما لا جوز بيعه به نسيئة م جز › »> واختار المصنف 
الصحة مطاقاً إذا م يكن حيلة » واختار الشيخ الصحة إذا كان محاجة 
وإلا فلا . وكره أحمد البيع والشراء من مكان آلزم الناس بهما فيه › 
والشراء بلا حاجة من جالس على الطريق ومن بائع مضطر ووه » وبر 
المحتكر على بيعه كبيع الناس فإن أ وخيف التلف فرقه الإمام وكوه 
ويردون مثله » وكذا سلاح حاجة قاله الشيخ . انتهى كلام الإنصاف . 


— f) 


بار > 


وهي ضربان : ( صحيح ) وهو للاة أنواع : 

أحدها : شرط مقتضى ابيع كالتقابض فهذالا يلر إلا تأكيدآً . 

الاي : شرط من مصلحة العقد كتأجيل المن أو الرهن أو الضمين أو 
كون العبد كاتباً أو صانعاً فهو صحيح يازم الوفاء به وإلا فلامشاري الفسخ 
لقوله صلى الله عليه وسلم « المؤمنون عند شروطهم » ولا نعلم تي صحة 
هذين القسمن خلافاً . فإن شرطها ٹیباً فبانت بكرا فلا خیار له لانه زاده 
خبراً » وإن شرط الشاة لبونا صح » وقال أبوحنيفة : لا يصح لأنه لا جوز 
بيع اللبن ني الضرع » ولنا أنه أمر مقصود يأخذ جزءاً من الثمن كالصناعة 
في الأمة » وإنما لم جز بيعه منفرداً الجهالة » والحهالة فيما كان تبعاً لا تمنع 
الصحة » ولذلك يصح بيع أساسات المحيطان والنوى تي التمر وإن نم جز 
بیعهما مفردین . وإِن شرط آنا تحلب كل يوم قدراً معلوماً م يصح لاأنه يتعذر 
الوفاء به . وإن شرطها غزيرة اللبن صح . وإن شرطها حاملا صح . وقال 
القاضي : قياس المذهب ألا يصح لان الحمل لا حكم له ومحتمل آنه ريح » 
ولنا آنه صفة مقصودة عكن الوفاء بها كالصناعة » وقوله: لا حكم له لايصح 
فإن الني صلى الله عليه وسلم حكم في الدية بأربعين خلفة في بطو أولادها 
ومنع أخذ الحوامل ف الزكاة ومنع وطء الحبالى اأسبيات وأرخص للحامل في الفطر 


ا — 


تي رمضان إذا حافت غلى ولدها ومنع من إقامة الحدود عليها من أجل حملها. 


الثالث : أن يشترط نفعاً معلوماً ي المیع کسکنی الدار شهراً أویشترط ۰ 
المشتري نفع البائع ني المبيع كحمل الحطب أو تكسبره » وقال _الشافعي 
لا يصح لانه یروی آنه ہی عن بیع وشرط » ولنا آن جابرآً باع لني 
صل الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة » ولاأنه بى عن انيا 
إلا ن تعلم ول يصح النهي عن بيع وشرط [ قال : أحمد إنغا النهي عن شرطان 
ني بيع ](1). وإن باع المشتري العن صح وتكون في يد الثاني مستشناة أيضاً . 
فإن كان عالاً بذلاك فلا خيار له » وإلا فله خيار الفسخ . وإن أتلف المشترى 
العن فعليه أجرة الثل » وإن تلفت بتفريطه فكفعله نص عليه . فأما إن تلفت 
بغر فعله وتفريطه م يضمن ٠‏ قال الأثرم : قلت لأي عبد الله فعلى المشتري 
آن مله على غره لانه کان له حملان‌قال.: لا إنما شرط عليه هذا بعینه ` 
ولا جوز للبائع إجار ما أي المنفعة إلا لله في الانتفاع . ويصح أن یشترط 
الشتري نفع البائع في المبيع مغل أن يشتري ثوباً ويشترط خياطه » واحتج 
أحمد ني جواز الشرط بأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي حزمة حطب 
وشارطه على حملها » قال أحمد إغا النهي عن شرطن في بيع »> فإن تعذر 
العمل بتلف المبيع أو موت البائع رجع بعوض ذلك » وإن تعذر عرض آقم 
مقامه من يعمل والأجرة عليه . وإن أراد المشتري أخذ العوض وتراضيا 
احتمل الحواز وحتمل أن لا جوز . وإذا اشترى زرعاً وجزة من الرطبة 
أو نمرة فالحصاد والحز والحذاذ على المشترى بخلاف الكيل والوزن والعدد 

فإنه على البائع لما مؤنة تسلم المبيع وهنا حصل التسلم بالتخلية بدليل جواز . 


— E — 


بيعها والتصرف فيها وهذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافاً . فإن شر طه 
علی‌البائع فقال ابنآي مومی : لا جوز وقبل : جوز . وإن جمع بن شرطن 
م يصح » قال الأثرم : قبل لبي عبدالله : إن هؤلاء يكرهون الشرط فنفض 
يده وقال : الشرط الواحد لا بأس به إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن شرطن ني البيع » واختلف ني تفسر الشرطن المنهي عنهما فروى عن 
أحمد نيما شرطان صحيحان ليسا من مصلحة العقد » وروى الأثرم عن 
عن أحمد تفسير الشرطن آن یشترہا على أن لا يبيعها من أحد ولا يطأها 
ففسره بشرطن فاسدین » وروی عنه اسمعیل بن سعيد ني الشرطن آن | 
يقول إذا بعتها فأنا أحتق با بالثمن وأن تخدمي سنة فظاهره أن النهي عنهما 
ما کان من هذا النحو . 
الثاني ( فاسد ) وهو ثلاثة أنواع : 


أحدها : أن يشترط على صاحبه عقداً آخر فهذا يبطل البيع لحديث 
« لا حل سلف وبیع ولا شرطان ف بيع» قال الأرمذي : حديث صحيح ٠‏ 
ولانه صلى الله عليه وسلم ی عن بعتن ني بيعة وهذا منه قاله أحمد › 
وكذلك ما ي معناه کقوله على أن تزوجي ابنتك أو على أن أزوجك ابي › 
قال ابن مسعود: صفقتان ني صفقة ربا وهذا قول الحمهور › وجوزه مالك 
وجعل العوض المد كور ني‌الشرط فاسداً وقال : لا ألتفت إلى اللفظ الفاسد 
إذا کان معلوماً حلالا فکأنه باع السلعة بالدراهم الي ذكر أنه يأخذها 
بالدناندر » ولنا اللبر »> وقوله لا ألنفت إلى اللفظ لا يصح لان اليع هر 
اللفظ فإذا كان فاسداً فكي يكون صحيحاً . وعتمل أن يصح البيع 
ويبطل الشرط . 


N —‏ — 
( م ۲۸ مختصر الانصاف والشرح الكبير ) 


الثاني شرط ما ينافي مقتضى الع نحو لا خسارة علیه‌وآن لا بیع ولا ہب 
ولا يعتق أو إن أعتق فالولاء له أو يشترط أن يفعل ذلك فهذا باطل لخحديث ‏ 
بريرة » وهل يبطلالبيع ؟ على روايتن » قال القاضي : المصوص عن أحمد 
أن البيع صحيح » وإذا حكمنا بالصحة فالبائع الرجوع با نقصه الشرط من 
لشمن وللمشتري الرجوع بزيادة اللمن إذا كان هو المشترط » وعتمل أن 
يثبت له انيار ولا يرجع بشيء لأنه صل الله عليه وسلم م حكم لأرباب 
بريرة بشيء إلا إذا اشر طوا العتق ففي صحته روایتان إحداهما يصح وهو 
مذهب مالك لان أهل بريرة اشترطوا عتقها وولاءها فأنكر صلى الله عليه 
وسلم اشتراط الولاء دون العتق » والثانية فاسد وهو مذهب أي حنيفة › 
وليس ني الحديث أنها شرطت فم العتق إنما أحبر تم آنا تريد ذلك من غر 
شرط فاشرطوا ولاء‌ها » فإن حکمنا بصحته فلم يعتق ففیه وجهان : 
أحدهما جبر والثاني لا بجر > كما لو شرط الرهن والضمان فللبائعم خيار 
الفسخ لانه م یسلم ما شرطه أشبه ما لو شرط رهناً فلم يف به › وعنه 
فيمن باع جارية وشرط على المشتري أنه إن باعها فهوأحق بها بالثمن أن البيع 
جائز » لا روي عن ابن مسعود قال : ابتعت من امرأتي زينب جارية 
وشرطت ها إن بعتها فهي ها بالثمن الذي ابتعتها به فذ كر ذلك لعمر 
فقال : لا تقربها ولأحد فبها شرط » فقد اتفق عمر وابن مسعود عل صحته › 
وروی عنه المروذي آنه قال : هو ني معی لا شرطان في بیع » قال شیخنا: 
محتمل أن حمل كلامه على فساد الشرط والأولى على جواز البيع » ومى حكمنا. 
بفساد العتقد لم يثبت به ملك سواء اتصل به القبض أو لا > ولا ينفذ تصرف 
المشتري فيه » وقال أبو حنيفة: ينبت الماك فيه إذا اتصل به القبض وللبائع 


— 


الرجوع فيه فيأخذه م زيادته المتصلة إلا أن يتصرف فيه المشاري تصرفاً 
عنع الرجوع فيأخذ قيمته حديث بريوة . 

الثالث : أن يشترط شرطاً يعلق البيع كقوله بعتك إن جتتي بكذا 
أو رضي فلان فلا يصح » وكذلك إذا قال : إن جثتك بحقك في مله 
وإلا فالرهناك فلا يصح إلا بيع العربون > فقال أحمد : يصح لان 
عمر فعله » ونمن روي عنه القول بفساد الشرط ابن عمر وشريح ومالك 
ولا نعلم أحداآً خالفهم لخديث « لا يغلق الرهن » > وضعف أحمد حديث ٠‏ 
العربون تي النهي عنه > وإن قال بعتك على أن تنقد لي الثمن إلى ثلاث أو مدة 
معلومة › وإلا فلا بيع بيننا صح وقال به أبو ثور إذا كان إلى ثلاث › وقال . 
الشافعي وزفر ابيع فاسد . 

وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب ل يبرا » وعنه يبرا إلا أن يكون 
ابائع علم العيب فكتمه روي ذاك عن عثمان ووه عن زيد بن ابت وهو 
قول مالاك وقول الشافعي ني الحيوان حاصة ويتخرج أن يبرا من العيوب كلها 
بالبراءةبناء على جواز البراءة من المجهول لا روت أم سلمة أن رجان اختصما 
ني مواریث درست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « استهما وتوخيا 
وليحلل كل واحد منكما صاحبه » وهذا يدل على أن البراءة من المجهول 
جائزة » وإذا قلنا بفساد هذا الشرط لم يفسد به البيع لقصة ابن عمر فإم 
أجمعوا على صحتها » وإن باعه دارا أو ثوباً على أنه عشرة أذرع فبان 
أحد عشر فالبيع باطل لانه لا مكن اجبار البائع على تسل الزيادة ولا المشتري ٠‏ 
على أخذ البعض » وعنه أنه يصح والزيادة للبائع . وأن اشترى صبرة على 
أنها عشرة أقفزة فبانت أحد عشر رد الزيادة ولا خيار له ههنا لأنه لا ضرر 
ني آخذ الزيادة . 


— 0 


قوله: وإن جمع بن شرطن م يصح › وعنه يصح اختاره الشيخ › 
وحل الحلاف إذا م يكونا من مصلحة العقد فإن كانا منه صح على الصحيح 
من المذهب » وعنه لا يصح اختاره ي المجرد . قوله : شرط ما يناي مقتضى 
العقد نحو أن لا خسارة عليه أو إن أعتق فالولاء له فهذا باطل » ولا يبطل 
العقد على الصحيح من المذهب وللذي فات غرضه الفسخ أو أرش ما نقص ٠‏ 
من النمن بل إلغاؤه مطلقاً » وقيل بل ختص ذلك بالحاهل بفساد الشرط 
جزم به في الفائق» وقيل : لا أرش له بل يثبت له الحيار بن الفسخ والإمضاء 
قال الشيخ : هذا ظاهر المذهب ٠‏ قال الشيخ : نقل علي بن سعيد فيمن باع 
شیا وشرط عايه أنه.إن باعه فهو أحق به بالثمن جواز البيع والشرط ٠‏ وسأله 
بو طالب عمن اشترى أمة بشرط أن يشتر ما للخدمة قال: لا بأس به وروي 
عنه أي أحمد نحو عشرين نصاً على صحة هذا الشرط قال: وهذا من أحمد 
يقتضي آنه إذا شرط على البائع فعلا أو تركا ني البيع ما هو مقصود البائع 
أو للمبيع نفسه صح البيع والشرط كاشتراط العتق . 

واختار الشيخ صحة العقد والشرط في كل عقد وكل شرط م عالف 
الشرع ٠‏ لان إطلاق الإسم يتناول المنجتر والمعلق والصريح والكناية كالنذور 
ما يتناوله بالعربية والعجمية . ولو علق عتق عبده على بيعه فباعه عتق 
وانفسخ البيع نص عليه » وقال الشيخ : إن قصد اليمين دون البرر أجزأه 
كفارة عن لانه إذا باعه خرج عن ملکه فبقی کنذره أن یعتق عبد غبره › 
وإن قصد التقرب صار عتا مستحقاً كالنذر فلا يصح بيعه ويكون العتق معاقاً 
على صورة البيع . قوله النالث اشترط شرطً يعلق ابيع كقوله بعتك إن جتني 


— N 


بكذا قال ني الفائق نقل عن أحمد تعليقه فعلا منه » قال الشيخ: هو الصحبح 
وهو المختار انتهى . قوله أو يقول للمرتين :إن جثتك بحقك وإلا فالرهن 
لك فلا يصح وهو معى قوله : « لايغلق الرهن » ٠‏ وقال الشيخ: لا يبطل 
الثاني أي الشرط وإن م يأته صارله وفعله الإمام أحمد قاله ني الفاق وقال : 
قلت فعليه غلق الرهن استحقاق المر هن له بوضع العقد لا بالشرط کا لو باعه 
منه . قوله وإن باعه وشرط البراءة من کل عیب ل يبرا وعنه يبرا » إلا أن 
يكون البائع علم العيب فكتمه اختاره الشيخ . 


— EN — 


وهو سبعة أقسام : 
(أحدها خيار المجلس ) والمرجع ني التفرق إلى عرف الناس . ولوألقا 


يالعقد خيارآ بعد لزومه م يلحقه » وقال أبوحنيفة وأصحابه: يلحقه وروي" 


آنه صلى الله عليه وسلم قال : « البيعان بالحيار حى يفترقا » إلا أن يكون 
صفقة خيار » ولا عل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله » رواه الرمذي 


-وحسنه » وقوله : « إلا أن يكون صفقة خيار» تمل أنه البيع المروط ‏ 


فيه اللحيار فإنه لا يازم بتفرقهما » ومعتمل أنه الذي شرط أن لا يكون فيه 
خیار فيازم عجرد العقد » وظاهر الحديث تحر مفارقة أحدهما صاحبه 
خشية الفسخ » قال أحمد لا ذ كر له الحديث وفعل ابنعمر قال: هذا الآن 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم . وروي عن أحمد أن الخحيار لا يبطل 
بالتخاير ولا بالإسقاط » لأن أكثر الروايات «البيعان بالحيسار ما م 
يتفرقا » من غر تقیید » وعنه أنه ببطل بالتخاير وهو الصحيح لقوله : 
« فإن خير آحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع » . وني لفظ 
« البيعان بالخحيار ما م يتفرقا إلا أن يكون البيع کان عن خیار » فإن کان 
ابيع عن خيار فقد وجب البيع » متفق عليه . والتخاير من ابتداءالعقد وبعده 
في المجلس واحد » وقال أصحاب الشافعي ني التخاير ني ابتداء العقد قولان 
أحدهما لا يقع لأنه إسقاط للحق قبل سبيه » ولنا ما ذكرنا من حديث 


— ۳۸ 


ابن عمر» فإن قال أحدهما لصاحبه : اختر فالساكت على خياره » وأما القاثل 
فيحتمل أن يبطل خياره لقوله : « البيعان بالحيار ما م يتفرقا أو يقول أحدهما 
لصاحبه اخر» رواه البخاري > ولانه جعل لصاحبه ما ملکه وعتمل أن 
لا ببطل » ومحتمل الحدیث على آنه خیره فاختار کا لو جعل لزوجته الخیار 
فلم تختر شيا والأول أولى لظاهر الحديث » ويفارق الزوجة لأنه ملكها 
ما م تملك فإذا م تقبل سقط » وهنا كل واحد منهما علاك الحيار فلم يكن 
قوله تمليكاً إنما هو إسقاط فنقط . 

( الثاني خيار الشرط ) وإن طال › وأجازه مالاك فيما زاد على الثلاث 
بقدر الحاجة مثل قرية لا يصل إليها ني أقل من أربعة أيام » وقال الشافعي : 
لا جوز أكثر من ثلاث لا روي عن عمر أنه قال : لا أجد لكم أوسع 
ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لبان جعل له الحيار ثلاثة أيام » ولنا 
أنه حقق يعتمد الشرط فرجع ني تقديره إلى مشترطه كالأجل » ولم يثبت 
ما روي عن عمر » وقد روي عن نس خلافه » وتقدير مالاك بالاجة 
لا يصح فإنه لا عكن ضبط الحكم با لمفاما واختلافها » وقوهم : ان الحيار 
يناي مقتضى ابيع لا يصح لان مقتضاهنقل الماك والحيار لا ينافيه › وإن 
سلمنا ذاك لكن مى خولف الأصل لعى في حل وجب تعدية الحكم لتعدي 
ذلاف المعى . 

ولا جوز مجهولا كنزول المطر › وعنه جوز وهما على خيارهما إلا آن 
يقطعاه أو تنتهي مدته إن كان مشروطً إلى مدة » وقال مالك: يصح ويضرب 
هما مدة مختبر البيع إعثلها في العادة لأن ذلك مقدر تي العادة فإذا أطلقا حمل 
عليه . وإذا قلنا يفسد الشرط فهل يفسد ابيع ؟ على روايتن إحداهما يفسد 
كنكاح الشغار » والثانية : لا يفسد العقد لحديث بريرة . 


۹ س 


وإن شرطه إلى الحصاد والیذاذ احتمل أن یصح لانه لا یکر تفاوته 
ولا يثبت إلا في الييع » والصلح معناه » والإجارة ني الذمة أو على مدة 
لا تلي العتقد » فأما الإجارة المعينة الي تلي العقد فلا لان دخوله يقتضي فوات . 
بعض النافم المعقود عليها واستيفاءها ني مدق الحيار وكلاهما لا جوز > 
وذكر القاضي مرة مثل هذا ومرة قال ينبت فيها خيار الشرط قياس عى 
ابيع . وإن شرطاه إلى الغد لم يدحل ي المدة » وعنه يدخحل . وإن شرطاه 
مدة فابتداؤها من حن العقد »> ومحتمل أن يكون من حان‌التفرق . وإن شرط 
ايار لغره جاز وکان توکیلا له فيه . وإن قال بعتك على أن استأمر فلات 
وحدً ذلك بوقت معلوم فهو خيار صحيح وله الفسخ قبل أن يستأمره لتا 
جعلناه كناية عن الحيار » وإن م يضبطه بمدة فهو مجهول » فيه من الحلاف 
ما ذكرنا . وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح ولن له ايار الفسخ 
بغر حضور صاحبه ولا رضاه »> وقال أبو حنيفة : ليس له الفسخ إلا بحضور 
صاحبه كالوديعة > وما ذكره ينتقض بالطلاق › والوديعة لا حق للمودع 
فيها ويصح فسخها مع غيبته . فإن قال أحدهما عند العقد : « لا خحلابة » فقال 
أحمد: ذلات جائر وله الحيار إن خابه » لحديث « إذا بايعت فقل لا خلابة » 
وعتمل آن یکون انبر خاصاً عبان لأنه روی آنه عاش إلى زمن عثمان 
فکان یبایع الناس ثم خاصمهم فيمر به بعض الصحابة فيقول لن ` عاصمه 
إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له انيار ثلا وهذا يدل على اختصاصه به . 
وقال بعض الشافعية: إن كانا عالمان .أن ذلك عبارة عن خيار لثلاث ثبت لانه 


روي ان الني صل اله عليه وسلم قال له : أنت تي كل سلعة ابتعتها بالخيار 
ثلاث ليال . ولنا أن هذا اللفظ لا يقتضي اللحيار مطلقاً ولا تقييده بثلاث ء 


fe‏ س 


واللېر الذي احتجوا به نما رواه ابن ماجه مرسلا تم لم بقولوا به على وجه 
إنما قالوا به في حى من يعلم أن مقتضاه ثبوت ايار ثلاث ولا يعلم ذلك 
أحد لأن الافظ لا يقتضيه . وإذا شرط الحيار حيلة على الانتفاع بالقرض 
ليأحذ غلة المبيع فلا خيار فيه » قبل لبي عبدالته : فإن أراد رفقاً به كأن يقرضه 
ما لا بخاف آن يذهب فاشترى منه شيئ وجعل له الليار ولم يرد اليلة ؟ 
فقال : هذا جائز إلا أنه إذا مات انقطع الخحيار ولم يكن لورنته › وقوله 
حمول على المبيع الذي لا ينتفع به إلا بإتلافه » أو على أنالمشتري لا ينتفع 
به ني مدة الحيار لئلا يفضي إلى أن القرض جر منفعه . 

ويتتقل الملك إلى المشتري بتفس العقد › وعنه لا ينتقل حتى ينقضي 
الحيار وبه قال أبو حنيفة إذا كان الليار هما أو للبائع » وإن كان المشتري 
خرج عن ملك البائع ولم يدخل في ملك المشترى لأنه عقد قاصر فلم ينقل 
ا ملاك كاهبة قبل القبض » وللشافعي قول نالث أن الك موقوف فإن أمضاه 
تبينا أن الك المشتري وإلا تبينا أنه م ينتقل عن البائع » ولنا قوله صلى الله 
عليه وسلم : «من باع عبدآوله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» 
متفق عليه فجعله للمبتاع عجرد اشتراطه » وهو عام ي کل بیع وثبوت 
الحیار لا ینای ھا لو باع عرضاً بعوض فوجد کل واحد منھما با اشراه 
عيباً » وقوهم إنه قاصر غر صحیح › وجواز فسخه لا يوجب قصوره 
ولا منع نقل الملك كبيع المعيب » وامتناع التصرف إنما كان لأجل حق الغر 
فلا منع ثبوت الماك كالمرهون » فما حصل من كسب أو ناء منفصل فهو 
له أمضیا العقد أو فسخاه » قال أحمد فیمن اشتری عبداً ووهب له مال 
قبل التفرقثم اختار البائع العبد: فالمال للمشتري » وقال الشافعي : إن أمضيا 


س ا — 


العقد وقلنا الملك للمشتري أو موقوف فالنماء له › وإن فسخاه وقلنا : الملك 
لبائع أو موقوف فالنماء له وإلا فهو المشتري › ولنا قوله صلى الله عليه 
وسلم « اللحراج بالضمان » قال الرمذي: حديث صحيح » وهذا منضمان 
المشتري فيجب أن يكون خراجه أه » وضمان المبيع على المشري إذا قبضه 
وم یکن مکیلا ولا موزوناً » وإن اشترى حاملا فولدت تي مدة الخحيار 
ثم ردها رد ولدها . وليس لواحد «نهما التصرف تي مدة الليار إلا عا حصل 
به تجربة المبيع » فإن تصرف فيه بيع أو هبة أو نحوهما م ينفذ تصرفهما إلا أن 
یکون اللیار المشتري وحده فینفة. تصرفه ویبطل خیاره کالعیب › وقال 
أحمد ني رواية أبي طالب : إذا اشترى لوباً بشرط فباعه بربح قبل انقضاء 
الشرط يرده إلى صاحبه إن طلبه » فإن لم يقدر على رده فللبائع قيمة الثوب 
لأنه استهلك ثوبه أو یصاخه» فقوله یرده إنظلبه یدل عل‌أن وجوب رده 
مشروط بطلبه . وني البخاري عن ابن عمر أنه كان على بكر صعب لعمر 
فقال صلل الله عليه وسلم لعمر « ڊنيه » فقال عمر : هو لك » فقال الي 
صلى الله عليه وسلم « هو لك يا عبد الله » فهذا يدل على التصرف قبل 
التفرق » والأول أصح › والحديث ليس فيه تصريح بالبيع فقوله : «١‏ هو 
لك» غتمل أنه أراد هبة فإنه م يذ كر ننا > فإن تصرف المشتري بإذن 
البائع أو البائع بوكالة المشتري صح وانقطع خيارهما لأنه يدل على تراضيهما 
بإمضاء البيع ها لو تخايرا في أحد الوجهين » وني الآخر البيع والميار 
حاهما . 


وإن تصرف المشتري ني مدة الحيار ما ختص الك كاعتاق العبد ووطء 
الحارية فهو تراض بيبطل خياره » ولذلك يبطل خيار المعتقة بتمكينها من 


— E 


نفسها وقال ها رسسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن وطتك فلا خيار 
لك » قال أحمد إذا شرط الحيار فباعه قبل ذلك بربح فالربح للمبتاع 
لانه وجب عليه حين عرضه . وإن استخدم المبيع ففيه روايتان ›» ومی 
بطلخيار المشري بتصرفه فخيار البائم باق اله » وإن أعتقه المشتري نفذ 
عتقه وبطل خيارهما . وكذا إذا تلف المبيع . وعنه لا بيبطل خيار البائع وله 
الفسخ والرجوع بالقيمة » وقول الي صلى الله عليه وسلم : « لا عتق فيما 
لاا علك ابن آدم » يدل فهومه على أنه ينفذ قي الملك وملك البائع الفسخ 
لا عنع نفوذ العتق كما لو وهب رجل اينه عبداً فأعيقه نفذ عتقه مع ملك الأب 
استرجاعه ولا ينفذ عتق البائع > وقال الشافعي ومالك : ينفذ لنه ملكه وإن 
كان اللك انتقل فإنه يسترجمه بالعتق . وإذا قال لعبده إذا بعك فأنت حر 
مم باعه صار حرآ نص عليه أحمد سواء شرطالليار أو لا » وقال أبو حنبفة: 
لا ينفذ لأنه إذا تم بيعه زال ملكه عنه . ولنا أن زمن انتقال ال ملك زمن الخرية 
لأن البيع سبب لنقل اللاك وشرط للحرية فيجب تغليب الحرية كقوله إذا 
مت فأنت حر وإذا أعتق المشري العبد بطل خياره وخيار البائ م كما لو تلف » 
وفيه رواية آخری أنه لا يبطل خيار البائع فله الفسخ والرجوع بالقيمة يوم 
العتق . وإن تلف المبيع في مدة الحيار فإن كان قبل اقيض وكان مكياد 
أو موزوناً انفسخ ابيع » وكان من مال البائع لا نعلم فيه خلافاً إلا أن 
يتلفه المشري فيضمنه وببطل خياره » وي خيار البائع روايتان » فإن كان 
غبر ال مكيل والموزون ولم منعه البائم من قبضه فظاهر المذهب أنه من ضمان 
المشري كتلفه بعد القبض » وإن تلف بعد القبض فهو من ضمان المشتري 
ويبطل خياره » وني خبار البائع روايتان : إحداهما ببطل › والثانية : 


— 4 


لا ویطالب بقيمته أو مثله إن كان مثلياً » ها لو اشتری ثوباً بتوب فتلف 
أحدهما ووجد بالآخر عيباً فإنه يرده ويرجع بقيمته . 


وحکم الوقف حكم البيع ي أحد الوجهن > وفیه وجه آخر أنه 
كالعتق . وليس لاشتري وطء الحارية في مدة ايار إذا كان هما أو لابائع ‏ 
وحده لا نعلم فيه خلافاً » فإن وطنها فلا حد عليه ولا مهر ها ». فن علقت 
منه فالولد حر يلحقه نسبه وتصبر أم ولد له » فإن فسخ البائع رجع بقيمتها 
وإن قلنا إن ا ملك لا ينتقل فعليه المهر وقيمة الولد ء وإن علم التحرم وأن 
ملكه غبر ثابت فولده رقيق . ولا بأاس بنقد الشمن وقبض المبيع ي مدة الخيار 
وهو قول الشافعي » وكرهه مالك قال : لأنه ني معنى بيع وسلف إذا قيض 
الشمن تم تفاسخا صار کأنه أقرضه » وما ذکره لا يصح لأننا لا نجيز له 
التصرف فيه . ومن مات منهما بطل خیاره إلا أن یون قد طالب بالفسخ 
قبل موته فیکون لورثته »> ویتخرج ألا یبطل وینتقل إلى ورثته وهذا قول 
مالك والشافعي > ولنا أنه حق فسخ لا جوز الاعنياض عنه فلم بور 
كخيار الرجوع تي المبة . 

ر( والتالث خيار الغبن ) ويثبت ني ثلاث صور : 

( إحداها) إذا تلقى الركبان فباعهم أو اشرى منهم فلهم اللخحيار ذا 
هبطوا السوق وعلموا آنهم قد غبنوا غبناً خرج عن العادة . وى النبي صلى الله 
عليه وسلم عن ذاك » وروي عن أي حنيفة أنه لا برى بذاك بأساً » وسنة 
رسول الله أحق أن تتبع . إذا تقرر هذا فللبائع انيار إذا غبن > وقال آصحاب 
الرأي: لا خيار له » ولا قول لأحد مع قول رسول الله صل ‌الله عليه وسلم › 
وظاهر المذهب أنه لا خيار إلا مع الغبن » ومتمل إطلاق الحديث بمحعله 


— 4 


اللحيار له إذا هبط السوق ولولا ذاك لكان الحيار له من حن البيع » وظاهر 
- كلام اللحرتي أن انيار يثبت بعجرد الغبن وإن قل » والأولى أن يقيد عا 


مخرج عن العادة » وقال أصحاب مالك إنما بى عن تلقي الركبان لما يفوت 
ډه من الرفق بأهل السوق للا ينقطع عنهم ما له جلسوا من ابتغاء فضل الله › 


قال ابن القاسي : فإن تلقاها متلق فاشراها عرضت على أهلالسوق فيشتركون 


فيها » وقال الليث: تباع ني السوق » وهذا حالف لمدلول الحديث فإنه 
صل الله عليه وسلم جعل اللحيار للبائع إذا هبط السوق ولم جعلوا له خيارآ › 
وجعله اللحیار له يدل على أن النهي عن التلقي لقه » فإن تلقاهم فباعهم 


شيئاً فهو کن اشتری منهم 6 وهذا أحد الو جهن للشافعية ۽ وقالوا ي الأحر: 


لنهي عن الشراء دون البيع فلا يدخل » ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : 
« لا تلقوا الركبان » والبائع داخل فيه › فإن خرج لغر قصد التلقي فقال 
القاضي لا جوز الابتياع منهم ولا الشراء » ومحتمل أن لا حرم ذلك وهو 
قول الليث لانه لم يتناوله النهي . 


( الثانية ) النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر 
المشري » فإن اشرى معه فالشراء صحبح ي قول أكثر العلماء » وعنه 
أنه باطل وهو قول مالك لني » ولنا أن النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد 
ولأن النهي لمق آدمي كبيع المدلس » وفارق ما كان لق الله تعالى » فإن 
حق الآدمي عكن جبره بالليار وزيادة ني الشمن » لكن إن كان فيه غبن 
م تجر العادة إمثله فله الحيارء وقا أصحاب الشافعي : إن لم يكن ذلك يعلم 
من البائع فلا خيار » واختلفوا فيما إذا كان إعمواطأة منه فقال بعضهم : 
لا خیار » ولنا أنه تغربر بالعاقد فإذا غبن ثبت له الحيار ها في تلقي الركبان. ‏ 


س0 س 


وأو قال أعطيت بهذ السلعة ما لم يعط فصدقه ثم كان كاذب فله الحيار لاه 
ي معنى النجش . . 

( الاللة ) المستّرسل إذا غبن الغبن المذ كور ثبت له انيار وبه قال مالك › 
وقيل : لا فسخ له وهو مذهب الشافعي » ولنا أنه غبن حصل هله فألبت 
له الحيار كالغبن ني تلقي الركبان . وإذا وقع البيع على غر معن كقفيز من 
صبرة فظاهر قول اللحرتي أنه يلزم بالتفرق + وقال القاضي ني موضع ما يدل 


على أنه لا يازم إلا بالقبض لانه لا علك بيعه ولا التصرف فيه ولأته لو ٠‏ 


تلف فهو من ضمان البائع . ووجه اللزوم قوله صلى الله عليه وسلم : « وإن 
تفرقا بعد أن تبايعا ولم يرك أحدهما البيع فقد وجب البيع » » وما ذكرناه 
للقول الآخر ينتقض بالموصوف والسلم فإنه لازم مع ما ذكرناه . 

(الرايع خيار التدليس ) با يزيد به اللمن كتصرية اللبن ي الضرع 
وتحمير وجه الحارية وتسويد شعرها وذلاك حرام أقوله : « من غشنا فليس 
منا » وقوله : « لا تصروا الإبل » فمن اشترى مصراة فله الحيار في قول 
عامة أهل العلم » وقال أبو حنيفة ومحمد: لا خيار له لأنه ليس بعيب ها لو ٠‏ 
علفها فانتفخ بطنها فظن المشتري آنا حامل » وهذا قياس الف النص > 
واتباع قول النبي صل الله عليه وسلم أولى » ولانه تدليس تلف به الشمن 
فوجب به الرد. كالشمطاء إذا سود شعرها » وبه يبطل قياسهم فإن بياضه 
ليس بعيب كالكبر » وانتفاخ البطن قد يكون لغر الحمل » وإن علم 
بالتصرية فلا خيار »> وقال أصحاب الشافعي : يثبت له ني وجه للخبر » فإن 
حصل هذا من غر تدليس مثل إن اجتمع الاين من غير قصد أو احمر وجهها 
لجل أو تعب فقال القاضي : له الردأيضاً لدفع الضرر أشبه العيب» وحتملأن 


١‏ س 


لا يثبت اللحيار لحمرة الوجه مخجل أو تعب » وإن أراد إمساك المدلس مع 
الأرش لم يكن له ذلك لأن ابي صلى الله عليه وسلم لم مجعل له ي المصراة 
أرشاً بل خيره بن الإمساك والرد مع صاع تمر » وإن تصرف ي البيع بعد 
علمه بالتدليس بطل رده كالمعيب . ويرد مع المصراة عوض اللبن صاعاً من 
تعر ٠‏ فإن م مجده فقيمته ي موضعه سواء كان ناقة أو بقرة أو شاة . وذهب 
مالات إلى أن الواجب صاع من قوت البلد لأن ني بعض الألفاظ رد معها 
صاعاً من طعام » وتي بعضها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا » فجمع بن 
الأحاديث وجعل نصه على التمر لانه غالب قوت الدينة وعلى القمح لأنه 
غالب قوت بلد آخر » وقال أبو يوسف : يرد قيمة اللبن لأنه ضمان 
متلف » ولنا الحديث الصحيح » ولسلم : ردها ورد صاعاً من تمرلاسمرا» 
- يعي لا يرد قمحاً » والمراد بالطعام تي الحديث التمر لأنه مقيد ني الآخر 
ني قضية واحدة » والمطلق في مثل هذا حمل على المقيد » وحديث ابن عمر 
يعي الذي فيه ذكر القمح تي رواية جميع بن عمر قال ابن حبان: کان 
يضع الحديث ٠‏ وقياس أي يوسف مالف للنص فلا يقبل » ولا يبعد أن 
يقدر الشارع بدل هذا المتلف قطعاً نازع كا قدآر دية الآ دمي ودية أطرافه . 
ولا فرق بن الناقة والبقرة والشاة . وقال داود: لا يثبت بتصرية البقر لأن 
الحديث « لا تصروا الإبل والغم » . » والقياس لا تثبت به الأحكام ٠‏ ولنا 
عموم قوله : «من اشرى مصراة» و« من ابتاع عفلة » والحبر فيه تنبيه 
على قصرية البقر لن لبنها أكثر وأنفع فثبت بالتنبيه وهو حجة عند الحميع . 
وإذا اشتری مصراتن أو أكثر ي عقد واحد رد مع كل واحدة صاعاً » 
وقال بعض الالكية: في احميع صاع لأن الني صلى الله عليه وسلم قال : 


— ٤۷ س‎ 


« من اشترى غنماً مصراة فاحتلبها فإن شاء أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها 
صاع » ولنا قوله : «من اشترى مصراة » وأما الحديث فالضمير فيه يعود 
إلى الواحدة » فإن كان الابن اله ل تخر رده وأجزآه » وعتل آن لابجزئه 
إلا التمر لظاهر البر » ولان الضرع أحفظ له › ولو اشرى شاة غر مصراة 
فاحتلبھائم وجد بها عيبا فله الرد › فإن م يكن تي ضرعها شي ء تي حالالعقد 
فلا شي ء عليه لان الین الحادث ني ملکه ».ون کان يسرآ لا لو الضرع 
۰ من مثله فلا شي ء عليه » ون کان کشراً وکان قائماً جاله ابتی رده على رد 
لبن المصراة للنص › فإن قلا برده رد مثل اللبن لنه من الثليات والاأصل 
ض مانا عثلها لأنه خواف ني المصراة . وإذا علم بالتصرية قبل الحلب فله 
ردها ولا شيء معها لآآن التمر بدلالابن » قال ابن عبد البر : وهذا مالاخلاف 
فيه . ومنى علم التصرية فله الرد »> وقال القاضي : ليس له ردها إلا بعدثلاث 
ليس له الرد قبل مضيها ولا إمساكها بعدها لقوله : « فهو بالحيار ثلاثة 
أيام » رواه مسلم > قالوا قدّرها الشارع لعرفة التصرية فإمما لا تعر قبل 
مضيها » وقال أبو الطاب : مى ثبتت التصرية جاز له الرد قبل الثلاث وبعدها 
لزه تدليس » فعلى هذا فائدة النقدير بالتلات لأن الظاهر لا عحصل العلم 
إلا با فان حصل با أو نم عصال فالاعتبار به دوا »> وظاهر قول ابن 
اي موسی آنه مى علم بالتصرية ثبت له الحيار في الأيام الثلاثة إلى عامها 
وهو قول ابن النذر وحكي عن الشافعي اظاهر الحديت فإنه يقتضي ثبوت 
الميار ثي الأيام الثلاثة » وقال القاضي : لا ثبت في شيء دنها » وقول 
أبي الطاب يسوي بينها ون غيرها » واتعمل بابر أولى . ولا عل بانع 
تدليس ساعتة ولا كتمان عيبها » فإن فعل فالبيع صحيح في قول الأ كثر منهم 


— E 


مالك وأبو حنيفة والشافعي بدليسل حديث التصرية » وقال أبو بكر : إن 
داس فالبيع باطل لأن النهي يقتضي الفساد » قيل له ما تقول في التصرية ؟ 
فلم يذ کر جواباً . ) ) ۰ 


( الحامس خيار العيب ) : والعيوب النقائص الموجبة لنقص الالية ي 
عادات التجار » قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ني 
الحارية تشترى وها زوج أنه عيب . والثيوبة ليست بعيب لأا الغالب على 
الحواري فالإطلاق لا يقتضي خلافها . والعسر ليس بعيب وكان شريح 
یرد به » فمن اشتری معیاً لا بعلم عيبه فله الحيار بن الرد والإمساك مع 
الارش . ومن اشترى ما يعلم عيبه أو مدلساً أو مصراة وهو عام فلا خيار له . 
لا نعلم فيه حلاف » فإن اختار إمساك المعيب وأخذ الأرش فله ذلك » وقال 
الشافعي : ليس إلا الإمساك أوالرد إلا أن يتعذر ردالمبيع روي ذاك عن أحمد 
لأنه صلل الله عليه وسلم جعل ي المصراة الليار من غبر أرش ٠‏ ولنا أنه 
ظهر على عیب ل یعلم به فکان له الاآرش کا لو تعیب عنده . وما کسب فهو 
للمشتري وكذلك ناه المفصل › وعنه لا يرده إلا مع تائه . والزيادة 
المنفصلة نوعان : أحدهما أن يكون من غبرالمبيع كالكسب والأجرة رمايوهب 
له فهو للمشتري في مقابلة ضمانه لاأ نعلم فيه حلاف . الثاني : آن يكون 
منه كالولد والثمرة فهو للمشتري أيضاً وبه قال الشافعي لان الولد إن كان 
لآدمية م ملك ردها دونه » وعنه لیس له رده دون نمائه قیاساً على النماء 
المتصل » وقال مالك: إن كان النماء أمرة م يردها وإن كان ولداً رده معهاء 
وقال أبوحنيفة : النماء الحادث تي يد المشري عنع الرد . ووطء الثيب 
لا عنع الرد روي عن زيد بن ثابت وبه قال مالك والشافعي » وعنه كنع 


66 س 


روي ذلك عن علي لأن الوطء كالخناية لأنه لا ملو ي ملاك الغر من عقوبة 
أو مال » وقال شريح وابن المسيب: يردها ومعها أرش واختلفوا فيه . ولو 
اشراها مزوجة فوطها الزوج لم يملع ارد بغر خلا نعامه » وإن وطىء 
البكر أو تعيبت عنده فله الآأرش » وعنه أنه حر بن الأرش وبن الرد 
وأرش الميب الحادث عنده ويأخذ الثمن . وكذات كل مييع كان معيباً م 
حدث به عيب عند المشتري قبل علمه بالأول ففيه روايتان : إحداهما ' 
لیس له الرد وله أرش ا لمعيب القدبم روي عن أبن سارين والزهري والشعيي» 
والثانية له الرد ويرد أرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن » وإن شاء 
آمسکه وله الأرش » وقال الحکم : بردہ ولم یذ کر معھ شیئاً ولنا حدیث 
الملصراه فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بردها بعد حلبها ورد عوض لبنها › 
ولاأنه روي عن عثمان آنه قضی ني الثوب إذا کان به عوار یرده وإن کان 
قد لبسه » ولو اشترى أمة فحملت عنده ثم أصاب با عيبا فا لحمل عيب لانه 
عنع الوطء فإن ولدت فالولد لامشتري ولیس له ردها دون ولدها لا فيه 
من التفريق » وقال الشريف وأبو اللحطاب : له ردها دون ولدهالانه موضع 
حاجة أشه ما لو ولدت حرا فانه جوز بیعها دونه » ولنا قوله صلی الله 
عليه وسلم (من فرق بن‌والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) › 
ولانه أمكن رفع الضرر بأخذ الأرش ويرد ولدها معها أما الحر فلا سبيل 
إلى بيعه بحال . وإذا تعيب المبيع في يد البائع بعد العقد وكان المبيع من ضمانه 
فهو كالعيب القدم » وإن كان من ضمان المشتري فهو كالحادث بعدالقيض › . 
فأما الحادث بعض القبض فهو منضمان المشتري » وقال ماللك: عهدة الرقيق ‏ 
ثلاثة أيام لأنه إجماع أهل المدينة لخديث عقبة بن عامر مرفوعاً « عهدة 


— 0+ 


الرقيق ثلاثة آيام » ونا آنه عيب كسائر العيوب » وحديثهم لا ثبت »› 
قال أحمد : ليس ني العهدة حديث صحيح . قال ابن المنذر : لا يشت في 
العهدة حديث . 


مسألة : التدليس حرام » فمى فعله البائع فلم يعلم به المشتري حى 
تعیب ني يده فله رده وأخذ تنه کاملا ولا رش عليه › سواء کان بفعل 
ااشتري كوطء البكر وقطع الثوب » آو بفعل آدمي آخر مغل آن جى عایه » 
أو بفعل الله . وسواء كان ناقص] للمبيع أو مذهباً بلحماته » قال أحمد: ني رجل 
اشترى عبدآً فأبق وآقام بينة أن إباقه كان موجودآ ني يد البائع : يرجع على 
البائع بجميع الشمن لأنه غر المشتري ويتبع البائع عبده حيث كان » قالشيخنا : 
ومحتمل أن يازمه عوض العبن إذا تلفت وأرش البكر إذا وطئها لقوله عليه 
السلام : « الحراج بالضمان » وکا يلزم عوض ابن الملصراة على المشري 
ولان وجوب الضمان على البائع لا يثبت إلا بنص أو إجماع ولا نعلم هذا 
أصلا ولا يشبه النغرير لأنه يرجع على من غره ههنا » واو كان التدليس 
من وكيل البائع م يرجع عليه بشي ء نص عليه » وإذا زال ملاك المشري عن 
ابيع بعتق أو موت أو وقف أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب فله الأرش 
وبه قال مالاك والشافعي »> وکذا إن باعه غر عالم بعيبه » قال ابن المنذر: 
٠‏ كان الحسن وشريح وعبد الله بن الحسن وابن آي لبلى والثوري واسحق 
وأصحاب الرأي بقولون : إن اشترى سلعة فعرضها على البيع بعد عامه 
بالعيب بطل خياره » وهذا قول الشافعي ولا أعلم فيلا خلاقً . قيل لأأحمد: 
ھؤلاء يقولون: إذا اشتری عبداً فوجده معیباً فاستخدمه بأن قول ناولي هذا 
الوب بطل خياره » فأنكرذئك وقال: من قال هذا آو من آین‌أخذوا هذا؟ ' 


ليس هذا برضى حى يكون الشيء بين ويطول . وإذا أعتق العبد ثم علم 
به عيبا فآخذ آرشه فهوله » وعنه جعله ي‌الرقاب » وکلامه ي هذه الرواية حمل 
على الاستحباب . وإن صبغه أو نسجه فله الأرش ولا رد › وعنه يرده ويأخذ 
زیادته بالصیغ › وقال الشافعي : لیس له إلا رده » ولنا أنه لا عکنه رده 
إلا بشيء من ماله فلم يسقط حقه من الأرش بامتناعه من رده . 


ون اشر ی ما مأ کو له ي جوفه فکسره فواجده فاسداً فان یکن له‌مکسوراً 
قيمة کبیض دجاج رجع بالثمن کله › وإن کان له قيمة کبیض نعام خر ن 
آذ آرشه و بن رده » وعنه لاير جع علی‌البائع بشيء ي هذا کله وهو مذهب مالاك › 
لأنه ليس من‌البائع تدليس ولاتفريط فجرى جر البراءة » ووجهالاأولى أنالعقد 
اقتضى السلامة من عيب لم يطلع عليه المشري» وكونه م بفرط لايقتضى إبجاب 
من ما لم يسلمه كالعيب الذي لم يعلمه ني العبد » ووجه رد الأرش أنه نقص 
م عنع الرد فلزم رد أرشه كاين المصراة والبكر إذا وطتها » وهذا بيبطل 
قول من قال : لاأرش عليه لأنه حصل بطريق استلام والبائع سلطه عليه بل 
هنا أولى لأنه تدليس » والتصرية تدلیس » وإن کسرہ کسرآً لا یبقی معه 
قيمة فله الأرش لا غير لأنه أتافه . ومن علم العيب وأخر الرد م بيبطل 
خیاره إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضى من التصرف وغوه › وعنه آنه 
على الفور » ولا يفتقر الرد إلى رضى ولا حضور قبل القبض ولا بعده »› 
وقال آبو حنيفة : إن كان بعده افتقر إلى رضى صاحبه › ولنا أنه رفع عقد 
من مستحق له کالطلاق . 

وإن اشتری‌اثنان شيا وشر طا الحيار أو وجداه معيباً فر ضى أحدهما ففيها 
روايتان : إحداهما لمن م يرض الفسخ وبه قال الشافعي وإحدى الروايدن 


— O — 


عن مالك » والاخری لا جوز له ردہ مشترکا ناقصاً کما لو تعیب عنده ¢ 
ولنا أنه إنما باع كل واحد نصفها فخرجت من ملك البائع مشقصة بحلاف العيب 
الحادت . وإن ورا خيار عيب فرضى أحدهما سقط حق الآخحر لأانه لورد 
وحده تشقصت السلعة . ۰ 

وان اشری من ان شيئاً فوجده معيباً رده عليهما » فإن غاب أحدهما 


0 


رد على الحاضر حصته وبقی نصيب الآحر آي ده حتی یقدم »› وإن کان 
أحدهما باع الععن بوكالة الآخر فالحكم كذاك نص أحمد على نعو من هذا » 
وإن اشری حل فضة بوزنه دراهم فوجده معیباً فله رده ولا آرش لإفضائه 
إلى التفاضل » فإن حدث به عيب عند المشبري فعلى إحدى الروايتمن يرده 
وأرشالعيب الحادث وبأخذ ننه » وقال القاضي : لا رد لإفضائه إلى التفاضل 
ولا يصح لان الرد فسخ العقد والأرش عوض عن العيب الحادث ما لو جی 
عليه يمالك صاحبه » وعلى الرواية الأخرى يفسخ الخحاكم البيع ويرد البانع 
الثمن ويطالب بقيمة اللي لأنه لا عكن إهمال العيب ولا أخذ الأرش › 
واختار شیخنا أن الحاکم إذا فسخ وجب رد اللي وأرش نقصه وليس فيه 
تفاضل ونما الأرش بترلة الحناية عليه . وإن اشترى معيببن. صفقة فليس له 
إلا ردهما أو إمساكهما ولا أرش » وعنه له رد أحدهما بقسطه لان المانع 
من الرد تشقيص المبيع على البائع وهو موجود فيما إذا كان أحدهما صحيحاً. 
فإن تلف فله رد اباي بقسطه وهذا قول الأوزاعي وإسحق» والثانية : ليس 
اله إلا الأرش مع إمساك الباقي وهو ظاهر قول الشافعي . والقول ي قيمة 
التالف قول المشتري مع عينه لأنه منكر لا يدعيه البائع من الزيادة ولانه 
نز لة الغارم كالمستعر والغاصب » وإن كان أحدهما معيباً فله رده بقسطه > 


— f 


وعنه لیس له إلا ردهما آو إمساکهما › فإن كان ما ينقصه التفريق كمصراعي 
باب أو من لا جوز كجارية وولدها فليس له رد أحدهما . وإن اختلفا في 
حدوث العيب فروايتان : إحداهما قول المشتري فيحلف أنه اشتراه وبه 
هذا » لأن الأصل عدم القبض ني الخحزء الفائت واستحقاق ما يقابل › 
والثانية : قول البائع مع ينه على البت لن الأعان كلها علىالبت إلاعلى النفي 
ي فعل الغبر » وعنه أا على نفي العلم > والرواية الثانية مذهب الشافعي ‏ 
لن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ 
والبائع ینکره ۔ 

وإذا باع الوكيل تم ظهر على عيب رده على الموكل فإن أقر به الوكيل 
وأنكره الموكل فقيل يقبل إقراره على موكله نيار الشرط » وقال أصحاب 
أي حنيفة والشافعي : لا يقبل إقراره على الموكل وهو أصح لأنه إقرار على 
الغر » وفارق خيار الشرط من حيث أن الموكل يعلم صفة سلعته ولا يعلم 
صفة العقد فعليها لا علك الوكيل رده على الموكل » فإن ردت على الموكل 
بعيب فأنكر البائع السلعة فقوله مع ينه » ونحوه قول الأوزاعي فإنه قال 
فيمن صرف دراهم فقال الصبرتي : ليس هذا درهمي : علف الصبرت بال 
لقد وفيتك ويبرآء فإن رد بخيار فأنكرها البائع فحكى ابن المنذر عن أحمد أن 
القرل قول المشتري وهوقول الثوري واسحق لألهما اتفقا على استحقاق الفسخ› 
وإِن باع عبداً یاز مه عقوبة وعلمالمشتري فلاشي ءله »و إن علم بعد البيع فله‌الرد 
أو الأرش » فإن م يعلم حى قتل فله الأرش» وقال الشافعي : يرجع بالئمن 
لن تافه لحى استحتق عند البائع فجرى مجرى إتلافه » وإن كانت اللناية موجبة 
امال أو القود فعفى عنه إلى مال فعلى السيد » وإن كان معسرآ ففي رقبة 
احاني مقدماً على المشتري وللمشتري الحيار إن م يكن عالاً . 


f 


( المادس خيار يثبت ني التولية والشركة والمرامحة والمواضعة ) ٠‏ ولابد 
ي جميعها من معرفة المشترى رأس الال » ولا يثبت فيها الحيار إذا أخبره 
بزيادة ني النمن أو نحو ذلك . والتولية البيع برأس الال » قال أحمد : لابأس 
ببيع الرقم » والرقم الثمن المكتوب عليه إذا كان معلوماً » وكره طاوس 
بيع الرقم »> وإذا اشرى شيئاً فقال لغره : اشركتاك انصرف إلى الصف > 
فإن اشترى اثنان نقال لثالث أشركناك احتمل أن يكون له النصف وعتمل 
أن يكون له الثلث لأن الاشتر الك يفيد التساوي » وإن أشركه كل واحد منهما 
منفر دا كان له النصف ولکلواحد منهما الربع » وإن قال : آشرکاني فشر که 
أحدهما فعلى الوجه الأول له نصف حصة الذي أشركه » وعلى الآخر له 
السدس لان طلب الشركة بينهما يقتضي طلب ثلث ما في يد كل واحد منهما » 
وإن فال أحدهما أشركناك ابتنى على تصرف الفضولي . 


والمراعة: أن يبيعه بربح فيقرل: بعتك بربح عشرة » وإن قال :على أن 
ربح ني کل عشرة درهماً آوده یازده فرویت کراهته عن ابن عمر وابن 
عباس » وقال اسحق: لا جوز لأن الثمن مجهول حال العقد فلم جز ٠‏ ور خد 
فيه ابن المسيب وغبره » ووجه الكراهة أن ابن عمر وابن عباس كرهاه 
ولان فيه نوعاً من الحهالة وهذا كراهة تنزيه والحهالة عكن إزالتها بالحساب 
كبيع الصبرة كل قفيز بدرهم . 

والمواضعة أن يقول : بعتك بها ووضيعة درهم من کل عشرة » فإن 
باعه مرابحة مل أن عبر أن أمنها مائة ويربح عشرة ثم عام ببينة أو إقرار آن 
. نها تسعون فالبيع صحيح ويرجع با زاد على الشمن وهو عشرة وحظها 
من الربح وهو درهم ونا قال النوري وأحد قولي الشافعي » وقال أبوحنيفة : 


— £00 


خر بن الأأخذ بكل‌الئمن أو يتركقياساً على البيع لمعيب والفرق بينهما أن المعيب 
م برض به إلا بالشمن المد كور وهنا رضى برأس الال والربح المقرر »› 
والمصوص عن أحمد أن المشتري خر بن الأخذ برأس الال وحصته وبن 
الفسخ لأنه رعا كان له غرض ني الشراء بذلك الامن لكونه حالفاً أو وكياا 
أو غر ذلاك » وظاهر كلام اللحرتي أنه لا خیار له وآما البائع فلا خیار له . 
وإن قال : رأس ماليمائة وأربح عشرة ثم قال غاطت رأس مالي مئة وعشرة 
أ يقبل إلا ببينة تشهد آن رأس ماله ما قاله ثانياً ذكره ابن المنذر عن أحمد 
وإسحق » وروی أبو طالب عن أحمد إذا كان البائع معروفاً بالصدق قبل 
قوله » فإن م يكن صدوقاً جاز البيع » وقال القاضي ظاهر كلام اللحرتي أن 
القول قول البائع مع عينه لأنه أمن ٠‏ والصحيح الأول وكونه مؤتناً 
لا يوجب قبول دعواه ني الغلط كالمضارب إذا أآقر بربح تم قال غاطت ۰ 
وعنه لا يقبل قوله ولو أقام بينه حى يصدآقه المشتري وهو قول الشافعي 
لأنه آقر بالئمن » وإن أقامبينة لإقراره بكذما » ولنا أنها بينة فتقبل كسائر 
البينات وإقراره حال الإخبار م يكن عليه حق لغبره فلم يكن إقراراً . ومى 
اشراه بشمن مۇجل آو من لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ننه حيلة أو باع 
بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبن ذلك فللمشتري الحيار » وحكي عن 
أحمد إن كان المبيع قائماً خر بين آخذه بالثمن مؤجلا وبن الفسخ وإن كان 
قد استهلك حبس الثمن بقدر الأجل وهو قول شريح › وإن اشترى شيئن 
صفقة واحدة وأراد بيع أحدهما مرابحة أو اشترى اثنان شيئاً فتقاسماه وأراد 
أحدهما بيع نصيبه مرابحة فإن كان من المتقومات الي لا ينقسم عليها الثمن 
بالأجزاء كالثياب م جز حى يبن الحال وهذا مذهب الثوري وإسحق › 


0 


وقال الشافعي جوز كما لو كان المييع شقصاً وسيفاً فإن الشفيع يأخذ الشقص 
بحصته » ولنا أن قسمة اللمن طريقه الظن والحطاً فيه كدر وبيع المرابحة 
أمانة فلم جز فيه فهو كانخرص لا يباع به ما جب التمائل فيه » وأما الشفيع 
فلنا فيه منع ٠‏ وإن سلم فللحاجة لانه يتخذ طريقاً إلى إسقاط الشفعة › فإن 
باع فلامشري الحيار » وإن كان من المعماثلات كالبر المعساوي جاز ذلك 
لا نعلم فيه خلافاً . 

وإن أسلم في وبين بصفة واحدة فأخذهماعلى الصفة فله بيع أحدهما 
مرابحة بحصته » وإن حصل ني أحدهما زيادة على الصفة جرت مجرىالحادث 
بعد البيع على ما نذ كره » وإن حط عنه بعض الثمن أخبر به لا نعلم فيه 
خلافاً » وإن تر سعرها فإن غلت ل يازمه الإخبار وإن رخصت فکذاف 
لأنه صادق نص عليه » ومحتمل أن يازمه الإخبار وما يؤخذ أرشآً ليب فذ كر 
القاضي آنه خبر به » وقال آبو الحطاب : حط أرش العيب من الشمن وبر 
بالباي . وإن اشرى ثوباً بعشرة وقصره بعشرة أخبر بذلك على وجهه » فإن 
قال حصل بعشرين فهل جوز ؟ على وجهين . وإن أخذ النماء المفصل 
أو استخدم الأمة أو وطىء الثيب أخبر برأس الال » وروي عن أحمد أنه 
بين ذلك کله » وإن عمل فیها عملا أخبر به ولا یقول تحصل بکذا علي » 
وبه قال الحسن وابن رین وابن المسيب وغبرهم » وفيه وجه أنه جوز 
أن يضم الأجرة إلى الثمن ويقول تحصلت علي بكذا لأنه صادق وبه قال . 
الشعبي والشافعي . وإن اشتراه بعشرة تم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة 
أخبر به على وجه » وإن قال : اشتريته بعشرة جاز» وقال أصحابنا : حط 
الربح من الشمن الثاني ومخبر أنه اشتراه بخمسة عشر » روي عن ابن سبرين › 


— 0¥ س 


وقال أبو حنيفة : لا جوز إلا أن يبن أمره أو خبر أن رأس ماله عليه خمسة . 
وإن ابتاع انان ثوباً بعشرین نم بذل فما فیه اثنان وعشرون فاشتری أحدهما 
نصيب صاحبه بذلك السعر فإنه بر بأحد وعشرين نص عليه وهذا قول 
النخعي > وقال الشعي : يبيعه على اثنىن وعشرين لأن ذلك الدرهمالذي 
أعطيه قد أحرزه » ثم رجع إلى قول النخعي بعد ذلك ولا نعلم أحداً خالفه ء 

قال أحمد : المساومة عندي أسهل من بيع المرابجحة لأنه يعتريه أمانة 
واسترسال من المشاري . 

( السابع خيار يثبت لاختلاف المبايعن ) فمى اخلفا ني قدر اللمن 
تعافا فييدا بيمن البائع فبحلف ما بعت بكذا وما بعنه بكذا » ثم محلف 
المشتري ما اشتريت بكذا وإنما اشتريته بكذا » وبه قال شريح والشافعي 
ورواية عن مالك » وله رواية أخحرى » القول قول المشاري مع عمينه وبه 
قال أبوثور لأن البائع يدعي ما ينكر المشتري » وقال الشعبي القول قول البائع 
أو يترادّان البيع وحكاه ابن المنذر عن أحمد لا روى ابن مسعود مرفوعاً 
« إذا اختلف البيّعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو رادان البيع» 
رواه ابن ماجه » والمشهور الأول »> ومتمل أن معنى القولين واحد وأآن 
القول قول البائ مع عينه > فإذا حلف فرضى المشترى أخذ به » وإن أي 
حلف أيضاً وفسخ البيع لأن ني بعض ألفاظه « إذا اختلف المتبايعان والسلعة 
قائمة ولا بينة لأحدهما الفا » ولأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه 
لان المشتري يدعي عقداً بعشرة ينكره البائع وهذا الجواب ءما ذكروه » 
وقال أبوحنيفة : يبدأ بيمان المشتري لانه منكر ولانه يقضي بنكوله › ولنا 
قوله « فالقول ما قال البائع أو يردان البيع » وني افظ « فالقول قول البائع 


OA — 


والمشتري بالحيار » رواه أحمد ومعناه إن شاء أخحذ وإن شاء حلف ولأن 
البائع أقوى جنبه لما إذا حالفا عاد البيع إليه كصاحب اليد » والبائع إذا 
حلف فهو بنزلة نكول المشتري فهما سواء » وإذا الفا فرضي أحدهما 
بقول صاحبه أقر العقد وإلا فلكل واحد منهما الفسخ » ومتمل أن يقف 
الفسخ على الحاكم وهو ظاهر مذهب الشافعي لن أحدهما ظالم ويتعذر 
إمضاء العقد ني الحكم كنكاح من زوجها وليان وجهل السابق » ولنا قوله : 
« أو رادان البيع » وروي أن ابن مسعود باع الأشعث رقبقاً من رقيق الإمارة 
فقال : بعتك بعشرين ألفاًء وقالالأشعث: شريت منك بعشرة » فقال عبدالل : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا اختاف المبايعان وليس 
بينهما بينة والمبيع قائم بعینه فاتقول قول البائع أو يارادان البيع » قال : فإني 
أرد البيع رواد سعيد » وروي أيضاً عن عبد الملك بن عبدة مرفوعاً « إذا 
اختلف المتبايعان استحاف البائع تم كان لامشترىاللحيار إن شاء أخذ وإن شاء 
تر » وهذا ظاهر آنه يفسخ من غر حاکم ولا يشبه النكاح لن لکل واحد 
من اازوجن الاستقلال بالطلاق » وإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة 
مثلها . وإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري مع ينه » وعنه لا يتحالفان 
إذا كانت تالفة والقول قول المشتري مع عينه وهو قول أي حنيفة لفهوم 
قوله: « والسلعة قائمة » ولأمما اتفقا ني نقل السلعة إلى المشتري واستحقاق 
عشرة واختلفا ني عشرة وتركنا هذا القياس حال قيامها للحديث » ووجه 
الأول عموم قوله : « إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمشتري 
بالحيار» قال أحمد : ولم يقل فيه : « والمبيع قائم » إلا يزيد بن هرون › 
قال أبوعبد الله : وقد أخطأً رواه الحاق عن المسعودي ول بقولوا هذه الكلمة › 


— £0 س 


وقوهم : ترکناه لالحدیث قلنا: م یثبت تيا لحدیث الفا » قالابن‌المنذر : أيس 
ني هذا الباب حديث يعتمد عليه » وإذا خولف الأصل لعى وجب تعلية . 
الحكم بتعدي الى بل ينبت الحكم بالينة بأن التحالف إذا ثبت مع قبام 
السلعة مع أنه يعكن معرفة أمنها للمعرفة بقيمتها فمع تعذره أرلى . فإذا غالفا 
فإن رضى أحدهما عا قال الآخر لم يفسخ لعدم الحاجة » وإلا فلكل واحد 
منهما فسخه ويرد المشتري قيمتها إلى البائغ » وينبغي أن لا یشرع التحالفٍ 
ولا الفسخ إذا كانت القم متساوية اللمنويكون القول قول المشري مع عينه 
لآنه لا فائدة فيه » وإن كانت القيمة أقل فلا فائدة للبائع ني الفسخ » فيحتمل 
أن لا يشرع له اليمبن ولا الفسخ ء وعتمل أن يشرع لتحصيل الفائدة 
المشتري » فإن اختلفا ني الصفة فالقول قول المشتري مع عينه لأنه غارم ء 
وإن تقايلا المييع أو رد بعيب بعد قبض النمن ثم اختلفا في قدره فقول باع 
لأنه منكر » وإن اختلفا ني صفة الثمن الفا إلا أن يكون للبلد نقد معلوم 
فرجع إليه » وإن كان ني البلد نقود رجع إلى أوسطها نص عليه ء وعلى 
مدعى ذلك اليممن . وإن م يكن ني البلد إلا نقدان تحالفا كما لو اختلفا في 
قدره » وإن اختلفا ني أجل أو شرط فقول من بنفيه وهو قول أي حنيفةلن 

الأصل عدمه » والرواية الانية يتحالفان وهو قول الشافعي . وإن اختلفا في 
ما يفسد العقد فقول مدعى الصحة مع عينه . وإن قال : بعتك وأنا صي فالقول 
قول المشري نص عليه وهو قول الثوري وإسحق لاما اتفقا على العقسد 
واختلها فیما يفسده » وان قال بعتي هذين فقال أحدهما فقول بائع » وإن 
قال البائع : بعتك هذا العبد بألف فقال بل هو والعبد الآحر بألف فقول بائع 
وهو قول أي حنيفة > وقال الشافعي : يتحالفان كما لو اختلفا تي الثمن وهلا 


e‏ س 


أقيس» وإن قال : بعتي هذا فقال : بل هذا حاف کل واحد منهما على ما آنکره 
ولم یثبت بیع واحد منھما لن کل واحد منھما یدعی عقداً على عن ینکرها 
المدعى عليه ٠‏ فإذا حاف ما بعتك هذه الحارية أقرت تي يده » وإن كان 
المدعى قبضها ردت ٠‏ وأما العبد فإن كان ني يد البائع آقر ني يده ولم يكن 
لامشتري طلبه لأنه لا يدعيه وعلى البائع رد الثمن ٠‏ وإن كان في يدالمشتري ‏ 
رده لأنه يعار آنه م يشتره » ولیس للبائع طلبه إذا بذل تنه لاعترافه 
ببيعه وإلا فله استرجاعه » وإن آقام كل واحد منهما بينة بدعواه ثبت العقدان 
لاما لايتنافيان . وإن قال البائع : لا أسلم امبيع حى أقبض الثمن وقال المشتري . 
حى أقبض البيع وكان الثمن عيناً أو عرضاً جعلا بينهما عدلا يقبض ويسلم 
إليهما › وعن أحمد مايدل على أن البائع جبر علىالتسلم [ أولا وقال أبو حنيفة 
ومالك: جبرالمشتري على تسلم الثمن](١)‏ لأن للبائع حبس المبيع عليه . وإن كان 
دينا أجبر البائع علىالتسلم تم المشتري على تسام الثمن > وقال مالك وأبو حنيفة : 
بجبرالمشتري أولا كالي قبلها . وإذا سلمه البائع وكان المشتري موسر آجبر على 
تسلمالشمن إن كان حاضرآ وإن كان الثمن غائباً ني مسافة القصر أو كان المشتري 
معسراً فللبائع الفسخ كالفلس وإن كان غائباً قر يباً فللبائع الفسخ تي أحد الوجهن » 
والثاني : لا. فإن هرب المشتري وهو معسر فللبائع الفسخ » وإن كان موسراً . 
أثبت البائع ذلك عند الحاكم تم إنوجد له الحاكم ما لا قضاه وإلا باع المبيع 
وقضى ننه منه » وقال شيخنا : ويقوى عندي أن للبائع الفسخ بكل حال لأنا 
أعنا له الفسخ مع حضوره إذا كان النمن بعيداً . وليس للبائع الامتناع من 
التسلم بعد قبض النمن لأجلالاستراء وبمذا قال أبوحنيفة والشافعي » وحكي 
عن مالك ي القبيحة وقال في الحميلة : يضعها على يدي عدل حى تستبرأً. 


ال — 


فصل : ومن اشتری مکیلا أو موزوناً م جز بیعه حى بقبضه . وان 
تلف قبله فمن مال بائع إلا أن يتلفه آدمي فيخير المشترى بن الفسخ ومطالبة 
املف » وسواء كان متعيناً كالصبرة أو غر متعن كقفيز منها » وروى 
عن عثمان وابن المسيب وغرهما أن ما بيع على الكيل والوزن لا جوز بيعه 
قبل قبضه » وما لیس مکیل ولا موزون فیجوز بیعه قبل قبضه » وقال 
القاضي وأصحابه : امراد بذاك ما ليس تعن ونقل عن أحمد نحو ذلك فإنه 
قال ني رجل اشتری طعاماً وطلب من عمله فرجع وقد احرق فمن مال 
المشتري . وذكر الحوزجاني فيمن اشترى ما في السفينة صبرة ولم يسم كيلا 
فلا باس أن یشرك فیھا ویبیع ما شاء إلا آن یکون بینھما کیلا ونحوه قال 
مالك وأبوحنيفة ووجه قول ابن عمر مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حاً 
مجموعاً فهذامن مال البتاع رواه البخاري : ونقل عن أحمد المطعوم 
لا جوز بیعه قبل قبضه سواء کان مکیلا آو موزوتاً أو م یکن فعلیها مختص 
ذلك بامطعوم » قال الترمذي : روي عنه أنه أرخص آي بيع ما لا يكال 
ولا يوزن ما لايؤكل ولا يشرب قبل قبضه »› قال الأثرم: سألته عن قوله 
ی عن ربح مالم يضمن قال : هذا نيالطعام وما أشبهه من مأ كول أو مشروب 
فلا پبیعه حتی يقبضه ۰ قال ابن عبدالبر : الأصح عن أحمد أن الذي نع ِ 
مله الطعام لأنه صل اله عليه وسلم اہی عن بیعه قبل قبضه › فمفهومه ` 
إباحة بیع ما سواه » وروی ابن عمر قال : رأيت الذين يشترون الطعام 
جازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حى 
يأووا إلى رحاهم » وهذا نص ني بيع ا معن » وعموم قوم من ابتاع طعاماً 
لخ متفق عليهما وهذا يدل على 5 تعمم المع ني كل طعام مع نصه على الع 
جازفة بانع وهو حلاف قول القاضي » وكل ما لا يدحل ثي ضمان ال)شاري 


— ۲ 


إلا بقبضه لا جوز بیعه حى بقبضه لا نعلم فيه خلافاً إلا ما حکی عن البى 
آنه لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه » قال ابن عبدالبر : وهذا مردود بالسنة . 
والحجة المجمعة على الطعام وأظنه لم يبلغه الحديث ومنل هذا لا يلتفت إليه . 
والبيع بصفة أو رؤية متقدمة من ضمان البائع حى يقبضه المبتاع . 

وإن تعيب ني يد البائع أو تاف بعضه بآقة سماوية خير المشتري بن 
أخذه ناقصاً وبن الفسخ . وما عدا ا مكيل والموزون بجوز التصرف فيه قبل 
قبضه أي أغهر الروايدن » وقال الشافتي : لا جوز بيع شيء قبل قيضه › 
ولنا على جواز التصرف فيه قبل قبضه ما روی ابن عمر قال : كنا نبيع 
الإبل ني البقيع بالدراهم فنأخذ بدل الدراهم الدنائر وبالدناندر فنأخذ ردا 
الدراهم » فسألنا اني صل الله عليه وسلم فقال : «لا بآس إذا تفرقتما 
وليس بينكما شيء » وهذا تصرف ني النمن قبل قبضه »وقال صلى الله عليه 
وسلم ثي البكر : « هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت » . ولنا 
على آنه إذا تلف فمن مال المشتري قوله : «اللحراج بالضمان » وهذا نماؤه 
له » وأما أحاديثهم فقد قيل لم يصح منها إلا حديث الطعام وهو حجه لنا 
عفهومه » وكل عوض ملك بعقد ينفسخ بملاكه قبل القبض لا جوز التصرف 
فيه قبل قبضه . والأجرة وبدل الصلح عن دم العمد إذا كان من المكيل 
والموزون أو المعدود وما لا ينفسخ بهلاكه جوز التصرف فيه كعوض الحلع 
والعتق على مال لان المقتفي التصرف اللاك وقد وجد لكن ما يتوهم فيه 
غرر لانفسساخه بهلاك المعقود عليه )جز لنا بناء عقد آخر عليه تحرزآ من 
الغرر » وما لا يتوهم فيه ذلك جاز العقد عليه وهذا قول آي حنيفة » والمهر 
كذلك لأنه لا يتفسخ بملاكه . وقال الشافعي: لا جوز التصرف فيه قبل 


O 


قبضه » ووافقه أبو اللاطاب ني غير المتعن لأنه خشى رجوعه بانتقاض 
سببه بالرد قبل الدخول أو انفساخه بسبب من جهة المرأة أو نصفه بالطلاق 
أو سبب من غير جهتها » وكذلك قال الشافعي في عوض الحلع »> وهذا 
التعليل باطل إا بعد القبض فإن قبضه لا عنع الرجوع فيه قبل الدخول » 
فزن اشتری انان طعاماً فقبضاه ًم باع أحدهما الآخر نصيبه قبل أن يقسماه 
فکرهه الحسن وابن رین لانه م يقبض نصيبه مفردا » وعتمل الحواز لأنه 
مقبوض فما جوز بيعه لأجنبي فجاز لشريكه » فإن تقاسماه وتفرقا ثم باع 
أحدھما نصیبه بذاك الکیل م جز کا لو اشتری من رجل طعاما فا کتاله 
وتفرقا ثم باعه إياه بذاك الكيل » وإن لم يتغرقا خرج على الروايتن . 

وكل ما جوز بيعه قبل قبضه لا جوز الشركة فيه ولا التولية ولا الحوالة 
به » وبه قال أبو حنيفة والشافعي » قال مالاك : جوز هلا کله آي الطعام ٠‏ 
قبل قبضه لأنه مخعص ممل النمن الأول فجاز كالإقالة » ولنا أن التولية 
والشركة من أنواع الييع فيدخحل ني عموم النهي . 

ومحصل القبض فیما بیع بکیل أو وزن بکیله أو وزنه » روي عن احمد 
أن القبض في کل شي ء بالنخاية مع النمییز » وانا ما روی عثمان مرفوعاً : 
« إذا بعت فكل › وإذا ابتعت فاکتل » رواه البخاري › وروی ابن ماجه 
أنه هى عن بيع الطعام حتى مجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشري › 
وهذا فيما يع كيلا . وني الصبرة وما ينقل بالنقل خديث ابن عمر وهو يبن 
أن الكيل وجب فيما بيع بالكبل وقد دل على ذلك قوله : « إذا سميت 
الكيل فكل » . وأجرة الكيال والوزان على البائع كسقي النمرة » وأما نقل 
المنقولات وما أشبهه فعلى المشتري لأنه لا يتعلق به حق توفية. ٠‏ 


س 4 — 


والإقالة فسخ » تجوز قبل القبض » ولا يستحق بها شفعة ولا تجوز إلا بمثل 
لثمن ٠‏ وفيه وجه آخر آنا تجوز إبثل الشمن الأول وأقل منه . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف) : 
لو ألحقنا بالعقد خياراً بعد لزومه لم يلحق » قال ني الفائق يتخرج إلحاقه 
وهو المختار انتهى . وهو رواية ي الرعاية وغرها 


ولا جوز اللحيار مجهولا » وعنه جوز وهما عليه إلا أن يقطعاه أو تنتهي 
مدته . ولو وليت الإجارة العقد لم يثبت فيها يعي خيار الشرط › وقيل : 
يثبت قال ني الفائق : اختاره شيخنا وهو المختار . وقال الشيخ : يثبت خيار 
الشرط ني كل العقود ولن له الحيارالفسخ من غر حضور صاحبه » ونقل آبوطالب 
له الفسخ برد الثمن وجزم به الشيخ كالشفيع » وليس لواحد منهما التصرف 
ي المبيع في مدة الحيار » وقال ني القواعد : المنصوص عن أحمد أن لامشتري 
اصرف فيه بالاستغلال » وظاهر قوله ليس لواحد منهما التصرف ني المبيع 
في مدة الحيار ن للبائع التصرف ني الثمن المععن وغبره إذا قيضه › وهو ظاهر 
كلامه ني الشرح والفروع وغره لعدم ذ كرهم للمسألة . وأما تصرف المشتري 
ووطؤه وتقبیله فهو إمضاء وإبطال للیاره » وعنه لا بطل به »› وان أعتقه 
امشتري نفد عتقه وبطل خيارهما » وعنه لا يبطل خيار البائع وله الفسخ 
والرجوع بالقيمة يوم العتق . 


قوله ني التلقي : وعلموا آم قد غبنوا وعنه هم الحيار وإن م يغبنوا ء 
ولبت لل ترسل الحيار إذا غبن وهو من المهردات ٠‏ وعنه لا يثبت . وكرم 


ا س . 
( م ٠١‏ س مختصر الانصاف والشرح الكبر) 


تغریرمشار بن یسومه کشرآً لیبذل قربباً منه ذ کره الشیخ . وقال : وإن دلس 
مستأجر على مؤجر وغره حى استأجره بدون القيمة فله أجرة المثل . ويرد 
مع المصراة صاعاً من نمر» وقال الشيخ : بعتبر ني كل بلد صاعاً من غالب 
قوته . 

ولا عل تدليس ولا كتمان عيب » قال الشيخ : وكذا لو أعلمه ولم يعلما 
قدره > وآنه جوز عقابه بإتلافه والتصدق به إذا دأسه » قال : والحار السوء 
عيب » قال أحمد : من اشترى مصحفاً فوجده ينقص الآية والآيتن ليس 
هذا عيبا » لأنه لا خلو الملصحف من هذا . وقوله فله الخيار > وعنه لیس 
له أرش إلا إذا تعذر رده اختاره الشيخ » وكذلك يقال في نظائره كالصفقة 
إذا تفرقت » وعنه لا رد ولا أرش لمشتر » وهبة بائع ننا أو براءة منه ككهر»› 
وثي رواية ولو أسقط المشتري الليار بعوض بذل له جاز وليس من‌الأرش › 
ونص أحمد على مثله ني خيار المعتقة تحت عبد . والنماء المتصل للبائع › 
وقال الشبرازي : للمشتري اختاره الشيخ ونص عليه أحمد في رواية ابن 
منصور فعلى هذا يقوم على البائع » ووطء الثيب لا نع الرد › وعنه عنع 
اختاره الشيخ » وعنه عهدة الحيوان ثلاثة آيام » والمذهب لا عهدة قال 
أحمد : لا يصح فيه حديث . وتقدم أن الشيخ قال : جبر ني خيار العيب على 
الرد أو الأرش إن تضرر البائع أي بالتأحر . وقوله م جز بيعه حى يقبضة 
وعنه جوز بيعه لبائعه اختاره الشيخ . وجوز التولية فيه والشركة وخرجه 
من بيع دين ٠‏ واختار أيضاً جواز التصرف فيه بغر بيع » وذ كر أبو اللحطاب 
رواية أن المطعوم كالكيل والموزون لا جوز التصرف فيه مطاقاً ولو ضمنه 
اختاره الشيخ وقال : عليها تدل أصول أحمد كتصرف المشتري في الثمرة ٠‏ 


ا — 


والمستأجر ني العن مع أنه لا يضمنها »> وعكسه كالصبرة المعينة ا شرط 
قبضه لصحته كسلم وصرف . وما جاز له التصرف فيه فمن ضمانه إذا ۾ 
عنعه البائع » وقال الشيخ : لا يكون من ضمانه إلا إذا مكن من قبضة › رقال : 
ظاهر اللذهب الفرق بن ما مكن من قبضه وغبره ليس هو الفرق بن القبوض 
وغره قال ني الفروع : كذا قال » ورم تعاطبهما عقدآ فاسدآ فلا علك به 
قال الشيخ : يترجح أنه ملك بعقد فاسد .. 


EV‏ س 


وزات 


وهو نوعان : ( ربا الفضل ) و ( ربا النسيئة ) وأجمعت الأمة على 
محرعهما » وقد روي ني ربا الفضل عن ابن عباس تم رجع قاله الترمذي 
وغره » وقوله : « لا ربا إلا ني النسيئة » محمول على الحنسين » فأما ربا 
الفضل فیحرم ني کل مکیل آو موزون » وإن کان یسراً كتمرة بتمرتن »› 
وعنه لا حرم إلا ي الحنس الواحد من الذهب والفضة وكل مطعوم › وعنه 
لا حرم إلا فيما إذا كان مكيلا أو موزوناً . والأعيان الستة ثبت الربا فيها 
بالنص والإجماع . واختاف فيما سواها فعن طاوس وقتادة أما قصرا الربا 
عليهما وبه قال داود ونفاة القياس » واتفق القائلون به على أن الربا فيها 
اعلة وآنه يبت فيما وجدت فيه ٠‏ تم اتفقوا على أن ربا الفضل لا بجري 
إلا ني الحنس الواحد إلا سعيد بن جبير فإنه قال كل شيئين يتقارب الانتغاع 
جما لا جوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا كالنطة والشعبر والتمر والزبيب 
والذرة والدخحن » وهذا الف لقوله : « بيعوا الذهب بالفضة كيف شم 
يدا بيد » فلا يعول عليه » واتفق العللون على أن علة الذهب والفضة واحدة 
۰ وعلة الأعيان الأربعة واحدة » ثم اختلفوا ني علة كل واحدة منهما فعن 
أحمد ثلاث روايات : أشهرهن أن علة الذهب والفضة كونه موزون جنس 
وعلة الأعيان الأربءة كونه مكيل جنس وبه قال النخعي والزهري والثوري» 
فعليها لا مجري ني مطعوم لا يكال ولا يوزن كالعدودات . والثانية : أن العلة 


— ۸ 


ي الأأنمان اللمنية وما عداها كونه مطعوم جنس فيختص بالطعومات رج 
منه ما عداها » ووه قال الشافعي > لا روى معمر بن عبد الله آن الي 
صلى الله عليه وسلم ى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل رواه مسلم ء 
ولان الطعم وصف شرف إذ به قوام الأبدان والثمنية وصف شرك إذ به 
قوام الأموال » ولانه لو كانت العلة ني الأعان الوزن لم جز اسلامهما ني 
الموزونات . والثالغة العلة فيما عدا النقدين كونه مطعوم جنس مکیل أو 
موزون فلا مجری ني مطعوم لا يکال ولا يوزن كالتفاح والرمان والبطيخ 
ولا فيما ليس بطعوم كالزعفران والحديد يروى ذاك عن سعيد بن المسيب 
وهو قدم قولي الشافعي لا روي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : « لا ربا إلا فیما کیل آو وزن ما يؤل آویشرب » أخرجه 
الدارقطي وقال : الصحبح أنه من قوله › ومن رفعه فقد وهم » والحاديث 
الواردة تي هذا جب الحمع بينها فنهيه عن بيع الطعام إلا مثلا بعشل يتقيد 
عا فيه معيار شرعي وليه عن بيع الصاع بالصاعن يتقيد بالمطعوم المنهي 
عن التفاضل فيه وهذا اختبارشيخنا » وقال مالك : العلة القوت أو ما يصلح 
به القوت من جنس واخد من المدخرات » وقال ابن سبرين : الحنس الواحد 
علة » وهذا لا يصح لأنه صلى الله عليه وسلم ابتاع عبدا بعبدين قال الترمذي : 
حسن صحح > وقول مالاك ينتقضِ بالحطب والإدام بستصلح به القوت 
ولا ربا فيه عنده . فالحاصل آن ما اجتمع افيه الكيل والوزن والطعم من 
جنس واحد ففيه الربا رواية واحدة كالأرز والدخن والذرة والدهن وغوه 

وهذا قول الأ كثرقال ابن المنذر : هذا قول علماء الأمصارقي القدم والحديث » 
وما انمدم فيم ذلك فلا ربا فيه رواية واحدة وهو قول آکار آهل العلم 


mM 


كالنوى والقت ٠‏ وما وجد فيه الطعم وحده أو الكيل أو الوزن من جنس 
واحد ففیه روایتان والأولی إن شاء الله حللّه إذ لیس فيه دلیل موثوق به 
وهي مع ضعفها يعارض بعضها بعضاً فوجب اطراحها والرجوع إلى أصل 
الحل ٠‏ وقوله في كل مكيل الخ أي بأن كان جنسه ذاك وإن م يتأت فيه 
إما لقلته كالبة والحفنة وما دون الأرزة من الذهب والفضة أو كثرته كالزبرة 
العظيمة » ورخص أبو حنيفة في الحفنة بالحفنتمن وسائر المكيل الذي لا يتأتى 
كيله ووافق ني الموزون واحتج بأن العلة الكيل ولم يوجد في اليسبر » ولنا 
قوله صلی الله عليه وسلم : «التمر بالتمر مثلا بمثل الخ» ولا جوز بيع 
تعرة بتمرة ولا حفنة بحفنة . قال أحمد : لا بأس بالثوب بالثوبن وهذا قول 
أكثر أهل العلم . وقال : لا يباع الفلس بالفلسين ولا السكين بالسكينن 
ولا الإبرة بالإبرتن أصله الوزن » ونقل القاضي حكم إحدى المسألتين إلى الأخرى 
فجعل في المحميع روايتن إحداهما : لا بجري ني ابلحميع وهو قول الثوري 
وأي حنيفة وأكثر أهل العلم لأنه ليس بموزون ولا مكيل »> وهذا هو 
الصحيح إذ لا معى لثبوت الحكم مع انتفاء العلة وعدم النتص والإجماع 
فيه ٠‏ والثانية مجري تي الحميع لان أصله الوزن فلا خرج عنه بالصناعة . 
وجري الربا ني لحم الطر ء وعن أي يوسف لا حجري فيه لأنه يباع بغر 
وزن » ولنا أنه حم وهو من جنس ما یوزن أشبه ما يباع من اللبز عدداً وابحيد 
والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسورسواء وهذا قول الا كثرء وحكى 
عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه وأنكره أصحابه »> وحكي 
عن أحمد أنه لا جوز بيع الصحاح بالمكسرة لأن لاصناعة قيمةبدليل حالة 
الإتلاف ٠‏ ولنا قوله : « الذهب بالذهب مثلا بعثل الخ » وكل ما حرم فيه ربا 
الفضل حرم فيه النساً بغر خلاف . 


سک :۷ س 


وعرم التفرق قبل القبض لقوله صلى الله عليه وسلم : «عيناً بعن » . 
ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزناً » وقال مالك : جوز بيع بعض 
الموزونات ببعض جزافاً » ولنا قوله : «الذهب بالذهب وزنا بوزن الخ » 
ولو باع بعضه ببعض جزافاً أو كان جزافاً من أحد الطرفن م جز قال 
ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن ذلك لا مجوزإذا كان من صنف واحد لا روى 
مسلم عن جابر قال : هى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة 
من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر › وني قوله : « الذهب 
بالذ هب الخ » دليل على أنه لا جوز إلا كذاك » قال ابن المنذر : أجمع أ كر 
أهل العلم على أن بيع الصبرة من الطعام بالصبرة لا يدري کم کیل هذه 
ولا کیل هذه من صنف واحد غر جائز › ولا بأس به من صنفن استدلالا 
بقوله : « فإذا اختلف الحنسان فبيعوا كيف شئ » . وذهب بعض أصحابنا 
إلى منع بيع ا مكيل بالمكيل والموزون بالموزون جزافاً » قال أحمد تي رواية : 
أكره ذلك وقاله القاضي والشريف » قالوا لأن الني صلى الله عليه وسلم 
هى عن بيع الطعام بالطعام جازفة » ولنا قوله : « فإذا اختلفت هذهالأصناف 
فبيعوا كيف شتام يداً بيد » وحديئهم أراد به المحنس الواحد وهذا جاء آي 
بعض ألفاظه ہی أن تباع الصبرة لا يعلم مكيلها من التمر بالصبرة لا يعلم 
مكيلها من التمر » واختلفت الرواية ي البر والشعبر فظاهر المذهب أآما 
جنسان » وعنه جنس واحد لقول معمر : إني أخاف أن يضارع الربا أحرجه 
مسلم . ولنا قوله : « بيعوا البر بالشعر كيف شتم الخ » وحديت معمر 
لا بد فيه من إضمار الحنس بدليل سائر أجناس الطعام » ومحتمل أنه أراد 

المعهود فإنه قال ني اللبر : وكات طعامنا يومئذ الشعر وفعله معمر وقوله 
- لا يعارض قول الني صلى الله عليه وسام . 


~~ E۷ — 


وفروع الاجناس أجناس كالادقة والأخباز والأدهان » وعن أحمد 
أن خل التمر وخل العنب جنس واحد لأن الاس الحاص بجمعهما . وهذا 
منقوض بسائر فروع الأصول الي ذكرنا » وقد يكون الحنس مشتملا على 
جنسين كالتمر على النوى واللبن على الزبد فما داما متصلين فهما جنس » 
فإذا ميز أحدهما من الآخرصارا جنسن . واللحم أجناس باختلاف أصوله » 
وعنه جنس واحد » وعنه أريعة أجناس .لحم الأنعام ولحم الوحش ولحم 
الطر ولحم دواب الماء , 

وني اللبن روايتان . واللحم والشحم والكبد أجناس ٤‏ وقال القاضى : 
لا جوز بيع اللحم بالشحم ء وكرهه مالك إلا أن يتماثلا . ولا جوز بيع خم 
الخيوان بحيوان من جنسه وهو مذهب مالك والشافسي » وبغر جنسه وجهان › 
وحکی‌عن مالك لا یباع بحيوان معد للحم ونجوز بغره » وقال أبو حنيفة : 
جوز مطلقاً » ولنا نهيه صلى الله عليه وسلم من بيع اللحم بالخيوان رواه مالك » 
ولا جوز بيع حب بدقيقه » وعنه أنه جائز فعليها بباع وزناً لن الدقيق 
يأخذ من امکیال کشرآً وبہذا قال إسحق » فأما الحبز واهريسة والفالوذج 
وأشباهها فلا يباع بالخحنطة » وقال أبوحنيفة : جوز بناء على مسألة مد عجوة » 
ولا جوزبيع أصل بعصره ولا خالصه عشوبه » وقال أبوثور: جوز وقال 
أبو حنيفة : جوز إذا علم أن ما في الأصل من الدهن والعصبرأقل من المهرد » 
وعن أحمد جوز بيع اللبن بالزبد إذ الزبد النفرد أكثر من الزبد الذي 

ولا جوز بيع الحالص با لشوب كحنطة فيها شعبر بخالصه ولين مشوب 
حالص واللبن بالكشك الكامخ ويتخرج الحواز إذا كان اللبن أكثر من الذي 


— V۲ 


فيالكشك والكامخ بناء على مسألة مد عجوة [ ولا مجوزببيع ا مشوب بالمشوب 
بناء على مسألة مدعجوة]() . ومجوز بيع نوع بنوع آخر إذا م یکن فيه منه 
٠‏ ومن أجاز بيع الزبد بالمخيض الشافعي وإسحق لن اللبن الذي ي الزبد غر 
مقصود كاللح ني الشرج . 

ولا جوز بيع الزبد بالسمن لأن ني الزبد لبناً يسرآ فيحيل التماثل »واختار 
القاضي جوازه لأن اللبن غير مقصود ولا يصح ذلك لأن التمائل شرط كتمر 
منزوع النوی با نواه فيه . 

ولا جوز بیع رطب بیابس کالرطب بالتمر والعنب بالزبیب وبه قال 
سعد بن أي وقاص وابن المسيب » وقال أبو حنيفة : تجوز لأنه إما أن يكون 
جنسا فيجوز متماثلا وجنسين فيجوز» وعن سعد أن البي صلى الله عليه وسلم 
سئل عن بيع الرطب بالتمر : ( فقال أينقض الرطب إذا يبس ) ؟ قالوا : نعم 
فنهى عن ذلك رواه مالك . ومجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا ني النعومة › 
والمشهور عن الشافعي المنع » وذكر القاضي یباع وزنا بوزن ولا وجه له . 
ولا يباع الدقيق بالسويق » وعنه ابلحواز . 

وجوز بيع اللحبز بابز وزتاً إذا تساویا ني النشافة والرطوية > وقال 
مالك : ذا نحرى الماثلة فلا بأس » وعن أي حنيفة لا بأس قرصاً بقرصين » 
وقال الشافعي : لا اع بضه يعض إلا أن يس ويدق وياع کیلا ففیه 
قولان . 
وجوز بيع العصبر يجنه متماثلا ومتفاغ لا بغر جنسه > وقال اصحاب 
الشافعي : لا يباع المطبوخ بجنسه لأن النار تعقد أجزاءهما فتختلف » وإن باع 


. زيادة من المخطوطة‎ )١( 


— 


عصر شي ء من ذلاف بقله فان کان فيه بقية من المستخرج منه لم جز إلا على 
قولنا مجواز مد عجوة . 

وججوز بيع الرطب بالرطب والعنب إبمثله ني قول الا كترين » ومنع منه 
الشافعي فيما ببس » فأما ما لا بيبس كالخيار فعلى قولن . ولنا أن يه عن 
بيع التمر بالتمر يدل على إباحة بيع كل واحد منهما إعثله . 

ونجوز بيع الدبس والحل كل نوع بعضه ببعض متساوياً قال أحمد في 
حل الدقل : جوز بيع بعضه ببعض متساويا لن الماء في كل واحد منهما غير 
مقضود.. ولا بباع نوع بآخر لان تي کل واحد منهما من غبر جنسه يقل 
ويكر فيفضي إلى التفاضل . ولا يباع خل العنب بخل الزبيب لانفر اد أحدهما 
پا ليس من جنسه . 

ومجوز بيع خل الزبيب بعضه ببعض كخل العنب وخل التمر . 

وجوزبيع اللحم باللحم رطباً وقال الحرتي : لا جوزإلا إذا تناهى جفافه 
وهذا مذهب الشافعي > وإذا جاز الرطب بالرطب فهنا أولى › فأما رطبه 
بيابسه ونيئه بعطبوخه فلا جوز » وقال القاضي : لا جوز بيع بعضه ببعض 
إلا بعد نزع العظام كالعسل عله بعد التصفية . 

ولا جوز بيع المحاقلة ء وهو الحب المشتد في سنبله يجنه » قال جابر : 
المحاقلة أن يبيع الزرع بمائة فرق من الحنطة وفسره أبو سعيد باستكراء الأرض ‏ 
بالحنطة » ولانه بيع الحب بجنسه جزافامن أحد الحانبن فإن كان بدراهم 
أو دنانر جاز › وإن باعه بغر جنسه ففيه وجهان أحدهما جوز لقوله : 
« إذا اختلف ابحنسان فبيعوا كيف شئ » والثاني : لامجوز لعموم الحديث . 
ولا بیع المزابنة وهو بيع الرطب ني رؤوس النخل بالتمر إلا في العرايا ء 


— ۷4 


وقال أبو حنيفة : لا محل لعموم الحديث . قال ابن المنذر : الذي ى عن 
امزابنة هو الذي أرخحص ني العرايا » وحديثهم في سياقه « إلا العرايا ».. وإنغما 
جوز بشروط خمسة : 

( أحدها) أن تكون فيما دون خمسة أوسق » ولا خلاف أنه لا جوز 
في زيادة عليها وإنما تجوز فيما نقص عنها » وما اللحمسة فظاهر المذهب أنه 
لا جوز فيها وبه قال ابن المنذر » وقال مالك : جوز » لأن ي حديث زيد 
وسهل أنه رخص ني العرايا مطلقاً ثم استشى ما زاد على الحمسة » وشك 
الراوي في انلحمسة فبقي المشكوك فيه على الإباحة » ولنا النهي عن المرابنة 
م رخص في العرية فيما دون خمسة وشك فيها فتبقى على العموم ني التحرم › 
وقوهم أرحص فيها مطلقاً فلم يثبت أن الرخصة المطلقة ثابتة سابقة على 
الرخصة المقيدة ولا متأحرة عنها » بل الرخصة واحدة رواها بعضهم مطلقة 
وبعضهم مقيدة فيصر القيد المذ كور كأنه مذ كور ني الآحر ولذلك تقيد 
فيما زاد على الحمسة باتفاقنا » ولا يشتري أكثر من خمسة فيما زاد على 
صفقة من واحد وجماعة » وقال الشافعي : جوز للرجل بيع حائطه كله 
عرايا من واحد أو رجال في عقود متكررة لعموم حديث زيد » ولان كل 
عقد جاز مرة جاز أن يتكرر › ولنا عموم النهي عن المرابنة استلنى منها 
ما ذكر فما زاد يبقى على التحرم ولان ما لا جوز العقد عليه مرة إذا كان 
نوعاً واحدآً لا جوز ني عقدين كالحمع بن الأختن » ولا تعر حاجة البائع 
فلو باع رجل عرية من رجلن فيهما أكار من خمسة أوسق جاز » وقال 
القاضي : لا جوز لما ذكرنا ني المشتري » ولنا أن المغلب ني التجويز حاجة 
امشتري ٠.‏ ۰ 


س ۷0 . 


ر الاني ) أن یکون مشتر ہا حتاجاً إلى كلها رطباً فلا جوز لغي › وهو 
أحد قول الشافعي › وله قول تباح مطلقاً لأن كل ما بيع وقد جاز للمحتاج 
جاز للغي کسائر البياعات» ولان حديث أي هربرة وسهل مطلقان › ولنا 
حديث زيد بن ثابت » وإذا خولف الأصل بشرط ل تجز مخالفة بدونهولايازم 
من إباحته للحاجة إباحته مع عدمها كالزكاة المساكان » ولو باعها لواهبها 
تحرزآ من دنحول صاحب العرية حائطه كمذهب مالك أو لغره م جز > »> وقال 
ابن عقيل بباح ومتمله كلام أحمد لأن الخحاجة وجدت من الحانبن › ولنا 
حدیث زید « شکوا إلى رسول الله صلی الله عله وسلم أن الرطب بآتي ولا تقد 
ایدم بيتاعون رطب وعندهام فضول من اتمر فرخص هم رسول اله 
صلى الله عليه وسلم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر » والرخصة لمحى 
خاص فلا تجوز مع عدمه » ولان ني حدیث زید وسھل بأکلھا آھلا رطا 
ولو جازت لتخليص المعرى لا شرط ذلك . 

( الثالث ) ألا يكون المشتري نقد" يشترى به للخبر الم كور . 

( الرابع ) آن یشترا بخرصها من التمر » وجب أن يكون التمر معلوماً 
بالكيل لا جزافاً لا نعلم خلافا ني هذا عند من أباح بيع العرايا لقوله« تباع 
بخرصها كيلا » ومعناه أن ينظر اللحارص إلى العرية كم تجيء من التمر فللمشري 
إبمثله » وبهذا قال الشافعي > ونقل حنبل بخرصها رطا ويعطى تمر وهذا 
محتمل الأول » و تمل أن يشتر ها بتمر مثل الرطب الذي عليها قال القاضي : 
والأول أصح لانه بتي عل خرص اللمار ني العشر والصحيح م خرصه 
تمر ولأن الممائلة معتبرة حالة الادخار وبيع الرطب بثله تمر يفضي إلى 
فوات ذلك . وإن اشتراها بخرصها رطا لم لجز وهذا أحد الوجوه لأصحاب 


— E س‎ 


الشافعي » والثاني : جوز والثالث : لا جوز مع اتفاق النوع. ووجه جوازه 
ما روى ابجحوزجاني عن زيد مرفوعاً « أرخص بعد ذلك ني بيع العرية بالرطب 
أو التمر» ولنا ما روى مسلم عنه « رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ني العرايا تؤخذ بمثل خرصها تمراً» وحديثهم شك ني الرطب أو التمر 
فلا جوز مع الشك . 

( الحامس ) التقابض ني المجلس لا نعلم فيه مالفا ء ولا يشترط فيها أن 
تكون موهوبة لبائعها وبه قال الشافعي › وقال مالك : بيع العرايا ابحائز 
آن یعری الرجل النخلات من حائطه ثم یکره صاحب الخائط دخوله حائطه 
لأنه رعا كان مع أهله ني الحائط فيجوز أن يشترما » واحتجوا بأن العرية 
ي اللغة هبة رة النخل عاماً قال أبو عبيد الإعراء أن مجعل الرجل لارجل نمرة 
غخلة عامها ذلك فتعن صرف اللفظ إلى موضوعه في اللغة ما لم يوجد ما يصرفه › 
ولنا حديث زيد وهو حجة على مالك لتصريه في جواز بيعها من غر 
الواهب » ولانه لوكان لاجة الواهب لا اختص بخمسة أوسق » وفيه حجة 
على أن من اشترط كو نها موهوبة لبائعها لأن العلة حاجة المشتري ولان اشاراط 
ذلك مع حاجة المشتري إلى أكلها رطب ولا نمن معه يفضي إلى سقوط 
الرخصة إذ لا يكاد يتفق ذلك ٠‏ ولا جوز ني سائر الثمار في أحد الوجهين » 
وقال القاضي : جوز في سائر الشمار وهو قول مالك والأوزاعي » ومتمل أن 
جوز ي العنب دون غره وهو قول الشافعي . 

ووجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم « بى عن المرابنة » التمر 
بالتمر » إلا أصحاب العرايا فإنه أذن هم » وعن بيع العنب بالزبيب وعن 
کل رة خرصه » وهذا حديث حسن رواه الترمذي وهو يدل على تخصيصها 


س ۷ س 


بالتمر » وعن زيد بن ثابت عنه صلى اله عليه وسلم أنه أرخص بعد ذلك ِ 
في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك . 
( فصل ) 

ولا جوز بیع جنس فيه الربا بعضه ببعض ومع أحدهما أو معهما من 
غر جنسهما كمد عجوة ودرهم دين أو بدرهمين أو بعد ودرهم › وعنه 
جوز بشرط أن یکون المغرد كر من الذي معد غبرہ و یکون مع کل واحد 
منهما من غر جنسه هذه تسمی مد عجوة > وظاهر المذهب أنه لا جوز 
نص عليه أحمد ني مواضع روي عن سالم والقاسم وبه قال الشافعي » وقال _ 
حرب : قلت لأحمد : دفعت دينار كوف ودرهماً . وأخذت دينارآ شام 
٠‏ وز هما سواء قال : لا جوز إلا أن ينقص الدينار فيعطيه بحسابه فضة › وقال 
أبوداود : سمعتأحمد سئلعن‌الدراهم بعضهاصفر وبعضهافضة بالدراهمفقال: . 
لا أقول فيه شيا . وقال حماد بن آي سليمان وأبو حنيفة : جوز ما ذكرنامن 
على الشرط » وقال الحسن: لا بأس ببيع السيف المحلي بالفضة بالدراهم وبه قال 
الشعي والنخعي واحتجوا بأن العقد إذا أمكن حمله على الصحة م حملعل الفساد 
وقد أمكن جعل انس تي مقابلة غر انس » أو جعل غير الحنس تي مقابلة 
الرائد على المثل » ولنا ما روى فضالة قال أنى الني صلى الله عليه وسلم 
بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانر أو بسبعة » فقال صلى الله 
عليه وسلم : « لاحنی آمیز بینهما » قال فرده حتی میز بینهما رواه آبوداود» 
ولسلم أمر بالذهب الذي ني القلادة فنزع وحده تم قال : « الذهب بالذهب 
وزنا بوزن» ولأن العقد إذا جمع عوضين مختلفي انس وجب أن يقم 
أحدهما على الآخر على قدر قيمة الآحر في نفسه فإذا فعلنا ذلك فيمن باع 


— ۷۸ = 


درهماً ومدا قيمته درهماً دين قيمتهما ثلاثة حصل الدرهم ني مقابلة ثلني 
مد واد الذي مع الدرهم في مقابلة مد وثلث هذا إذا تفاوتت الق ومع التساوي 
مجهل ذلك لأنالتقوم ظن واب هل بالتساويكالعلم بعدمه » وإن باع نوعي جنس 
بنوع واحد منه كدينار قراضة وصحيح بصحيحن أو حنطة حمراء وسمراء 
ببيضاء صح وما إليه أحمد وهو مذهب مالك والشافعي لن العقد يقتضي 
انقسام الثمن على عوضه على حسب اختلافه تي قيمته » وروي عن أحمد 
منعه أي النقد لن الأنواع في غير الأنمان يكثر اختلاطها فعفي عنها » ولنا 
قوله : « الذهب بالذهب مثلا بعثل الخ » وهذا يدل على الإباحة عندوجود 
المماثلة . وإن باع جنساً فيه الربا بجنسه ومع كل واحد من غر جنسه غر 
مقصود فغلى أقسام : ۰ 

(أحدها) أن یکون غر المقصود يسرآ لا یؤثر في کیل ولا وزن 
كالح في المبز وحبات الشسعر في الحنطة فلا ملع لأانه لا مخل بالتماثل 
ولو باع ذلك بجنس غر مقصود الذي معه كخبز يملح جاز . 

( الثاني ) أن يكون غر المقصود كشرا إلا أنه لمصلحة المقصود كالاء 
ي الحل فیجوز بیعه بمثله ویستنزل خاطه منزلة رطوبته کالرطب بالرطب » 
ومنع الشافعي ذلك كله إلا الشرج بالشرج لكون الماء لا يظهر فيه . 

( الثالث ) أن یکون غر المقصود كثرآاً أو ليس من مصلحته كاللبن 
المشوب بالاء بمثله والامان المغشوشة بغرها فلا جوز بيع بعضها ببعض لأن 
خلطه لیس من مصلحته وهو مخل بالتماثل » وإن باعه بجاس غر مقصود 
كبيع الدينار المغشوش بالفضة بالدراهم احتمل اواز لانه يبيعه جنس غر 
مقصود فيه فأشبه بيع اللبن بشاة فيها لبن » ومتمل انع بناء على الوجه 


— ۷۹ 


الاحرني الأصل » ولودفع درهما رقال : أعطي بنصفه نصف درهم وبنصفه 
الآحر فلوسا جاز › والمرجع ني الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في 
زمنه صلى الله عليه وسلم » وقال أبو حنيفة : الاعتبار ني کل بلد بعادته . 
(فصل ) ومى كان أحد العوضن ننا والآخر مثمناً جاز النساً فيهما 
بغر خلاف » وإلا فكل شيئن بحري فيهما الربا بعلة واحدة حرم بيع حدهما 
بالآخر نسيئة بغر خلاف نعلمه عند من يعلل به » وإن تفرقا قبل التقابض بطل 
العقد » وقال أبو حنيفة : لا يشترط التقابض في غر النقدين لأن ما عداهما 
ليس بأنمان كبيعة بأحد النقدين » ولنا قوله « يدا بيد » وإن باع مکیلا بموزون 
کاللحم بالبرٌ جاز التفرق قبل القبض › وني النسأً روايتان » هذا ذكره 
أبو الطاب وقال : هو رواية واحدة لن العلة حتلفة فجاز التفرق كالثمن 
والمئمن ونمل كلام الحرتي وجوب التقابض ٠‏ وي النساً روايتان إحداهما 
لا جوز لأنهما من أموال الرباكا مكيل با لمكيل » والثانية : جوزوهوقول النخعي 
لألهما م مجتمعا في أحد وصفي العلة » وعند من يعلل بالطعم لا بجيزه هنا . 
وما لا يدخله ربا الفضل كالياب والحيوان فيه أربع روايات : إحداهن 
لا حرم السا فيه لما روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أمره أن بجهز جيشاً فكان يأخذ البعر بالبعبرين إلى إبل الصدقة ٍ 
فعليها تحرم النساً لوصف الذي مع ابحنس آما الكيل أو الوزن أو الطعم عند 
من يعلل به . [فيختص ترم السا بالمكيل والموزون]() الثاني : حرم النساً 
في کل مال بیع بعال آخر سواء کان من جنسه ولا حدیث سمرة « ٣ہی‏ عن بیع 
اليوان بالحيوان نسيئة » قال التر مذي حديث صحيح فتكون علة النسأً المالية  »‏ 
)١(‏ زيادة من الأصل . 


— {A+ — 


قالالقاضي فعليها لو باع عرضاً بعرض ومع أحدهما دراهم : العروض نقد 

والدراهم نة جاز > وإن كان بالعكس ل جز لأنه يفضى إلى النسيثة في 
العووض › قال شيخنا نا : وهذه الرواية ضعيفة جدا لأنه إثبات حكم الف ۰ 
لأصل بغر نص ولا إجماع ولا قياس صحيح لآن ني امحل الجمع عله 

أو المنصوص عليه أوصافاً ها أمر في تحرح الفضل فلا جوز حذفها » 

وما هذا سبيله لا جوز إثبات الحكم فيه وإن لم الف أصلا » فكيف مع 

مخالفة الأصل تي حل البيع » والحديث من رواية الحسن عن سمرة وأبوعبداللة . 
لا يصحح سماعه منه . الثالثة : حرم النساً في كل مال بيع بجنسه كاليوان 
بالحیوان » ولا حرم في غره » وهذا مذهب أي حنيفة » ویروی كراهة بیع 

الحيوان بالحيوان نسيئة عن ابن النفية وابن سرين وغرهما لأن الخنس أحد 
وصفي العلة . الرابعة : لا حرم إلا فيما بيع بجنسه متفاضلا لا روى جابر رفعه 
« الحيوان ان بواحد لایصلح نساً » ولا بأس به يدا بيد » قال الرمذي : 

حديث حسن » ولأحمد عن ابن عمر أن رجلا.قال : يا رسول الله أرأيت : 
الرجل يبيع الفرس بالأفراس الحديث » والرواية الأولى أصح لموافقتها 

الأصل » والأحاديث المخالفة ها فقد قال أحمد : ليس فيها حديث يعتمد . 
عليه ويعجبني أن يتوقاه » وإن كان أحد المبيعن لا ربا فيه والآحر فيه ربا 

كا لمكيل بالعدود ففي حرم النساً فيهما روايتان . ولا جوز بيع الكاليء 

بالكاليء وهو بيع الدين بالدين . 

قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من آهل العلم على أن المتصارفن 

إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد وبجزيء القبض ي المجاس 
وإن طال ولو تماشاً مصطحبين وبه قال الشافعي وأبو حنيفة » وقال مالك : 


N —‏ س 
( م ٠١‏ مختصر الانصاف والشرح الكبر ) 


لا حبر ني ذلك لاما فارقا مجلسهما . ولنا آنہما ) يفارقا وقد دل عليه حديث 
أي برزة في اللذين مشيا إليه قال : « ما أرا كما افترقتما » وإن قبض البعض 
م افترقا بطل فيابحميع وفيما م يقبض بناء على تفريق الصفقة . وإن تقابضا 
تم افترقا فوجد أحدهما عيباً فرده بطل العقد » هذا إن كان فيه عيب من 
غر جنسه » وإن كان منه فتذ كره » والرواية الأخرى لا بطل لان قبض 
عوضه في مجلس الرد يقوم مقام قبضه » وإذا اشترى من رجل ديناراً صحيحا 
بدراهم وتقابضا م اشتری منه بالدراهم قراضة من غير مواطأة ولا حيلة 
فلا بأس » قال أحمد : بيعها من غبره أحب إلى » قيل له : فإن م يعلمه أنه 
بريد بیعهامنه ؟ قال : بيعها من غره فهو أطيب لنفسه وأحرى أن يستوني 
الذهب منه فإنه إذا ردها إليه لعله ألا يوفيه الذهب › ولا بحكم الوزن 
ولا يستقصي يقول هي رجع إلى » قيل له : فذهب ليشتري الدراهم بالذهب 
الذي أخذها منه من غره فلم مجدها فرجع إليه ٠‏ قال : إذا كان لا يبالي 
اشتراها منه أو من غره فنعم » وقال مالك : إن فعل ذلك مرة جاز وإن فعله 
أكار من مرة م جز لأنه يضارع ااربا ولنا حديث بلال ولم يأمره أن يبيع 
من غر من يشتري منه » ولان ما جاز من التبايعات مرة جاز عل الإطلاق › 
وإن تواطا على ذلك لم جز وكان حيلة حرمة وبه قال مالك » وقال أبوحنيفة 
والشافعي : جوز ما لم يكن مشروطاً في العقد . 

( والصرف ) قسمان : أحدهما عن بعن » الثاني أن يقع على موصوف 
حو بعتك دينارآ مصرياً بعشرةدراهم ناصرية » وقد يكون أحدهما معيً 
وکل ذلك جائز › فإن تبایعا عیناً بعن تم تقابضا فوجد أحدهما عیباً فإن کان 
غشاً من غير جنسه كالنحاس قي الدراهم فالصرف باطل › وذکر بو بکر 


A —‏ س 


ثلاث روايات هذه إحداها » والانية صحیح والمشتري الميار والزد وأحذ . 
| البدل » والثاللة : بازمه العقد ولا رد ولا بدل . ولنا آنه باعه غبر ما سمی 
فلم يصح واللروم لا يصح لأنه اشترى مهيبا ل بعامه فلا يازمه بغر أرش . 

وإن كان اليب من جنسبه کالسواد ي الفضة فيصح وخر ن الإمساك 
والرد » وإن قلنا : إن الثقد الا يتعين بالتعيين فله أخذ البدل ولا بطل العقد » ۰ 

ولو أراد أخذ الأرش والعوضان من جنس واحد م بجز بحصول ازيادة » وإن . 

كان بغبر جنسه فله أخذه في المجلس » وإن كان بعد التفرق م جز إلا أن مجعلا 
الأرش من غر جنس اللمن كأاخذ أرش عیب الفضة حنطة فيجوز » وكذلاك 
الحكم ني سائر أحوال الربا لأنه ) محصل التغرق قبل قبض ما شرط فيه 
القبض ٠‏ وإن تلف العوض قي الصرف بعد القبض ثم علم يبه فسخ ورد 
الموجود ويبقى قيمة المعيب قي ذمة من تلف في يده سواء كان الصرف 
مجنسه أو غره » قال ابن عقيل : وروي عن أحمد جواز أحذ الأرش « 
والأول أولى إلا أن يكونا في المجلس والعوضان من جنسين ‏ . وإن تصارفا 
قي الذمة صح إذا تقابضا قبل الافراق ومذا قال أبو حنيفة والشافعي » 

وعنه لا جوز حى يظهر أحد العينن وتعین لقوله : « ولا تبیعوا غائباً. 
بناجز» ولانه بيع دين بدين ٤‏ ولنا آہما تقابضا تي المجاس فالحدیث یراد 
به ألا باع عاجل بآجل أو مقبوض بغر مقبوض بدليل ما لو عبن أحدهما 
فإنه يصح . وإن وجد أحدهما عيباً قبل التفرق فله المطالبة بالبدل سواء كان i‏ 
العيب من جنسه أولا لأن العقد وقع على مطلق لا عيب فيه » وإن رضي ٠...‏ 
بعیبه وهو من جنسه جاز » وإن اختار الأرش والعوضان من جنس جاز » 

وإن اقترقا والعيب من جنسه فله إبداله قي إحدى الروايتتن روي عن الحسن 


— Ar — 


وقتادة » والثانية : ليس له ذاك ومن نصر الأول قال : قبض الأول صح به 
العقد والثاني بدل عن الأول . 

ويشترط أخذ البدل ني مجلس الرد وإلا بطل العقد » وإنرجد ني البعض 
فعلى الأولى له البدل » وعلى الثانية يبطل ي المردود »> وفيما م يرد على 
وجهن بناء على تفريق الصفقة . وإن اختار الفسخ فعلى قوله البدل لا فسخ 
له إن أبدله وعلى الأخرى له الفسخ والإمساك في الحميع » وإن اختار الأرش 
بعد التفرق م يكن له ذاك » ونجوز على الرواية الأخرى . 

وإذا كان لرجل ني ذمة آحر ذهب وللآخر عليه دراهم فاصطرفا ۾ 
يصح وبه قال الشافعي له بیع دين بدين » وحكى ابن النذر الإجماع 
على أنه لا جوز » قال أحمد : إنما هو إجماع » وحكى ابن عبد البر عن مالك 
وأي حنيفة جوازه لأن الذمة الحاضرة كالعن الخحاضرة . 

ولو کان لرجل عل رجل دنانر فقضاه دراهم شيئاً بعد شيء فان 
کان یعطیه کل یوم درهماً حسابه من الدینار صح نص عليه . 

ومجوز اقتضاء أحد النقدين عن الآحر ويكون صرفاً بعن وذمة في قول 
الا کارین » ومنع منه ابن عباس وغره » ولنا حدیث ابن عمر وفیه « لابأس 
أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكماشيء » قال أحمد : إنما يقضيه 
إياها بالسعر م مختلفوا إلا ما قال أصحاب الرأي أنه بقضيه مكاا ذهاً 
على الراضي لأنه بيع ني الحال فجاز ما تراضيا عليه إذا اختلف الحنس 
ما لو کان العوض عرضا » ولنا قوله : « بسعر یومها » ولأنه جری مجری 
القضاء فتقيد با نل » والتماثل هنا بالقيمة لتعذره بالصورة » قيل لأي 
عبد الله : فإن آهل السوق يتغابنون بالدانق في الدينار وما أشبهه فسپل فيه 


— A4 س‎ 


ا م يكن حيلة » إن كان الي في النعة مجلا ود توف أحمد فيه › 
ومنعه مالك لأنه غر مستحق القبض فكان القبض ناجزا في أحدها والتأخر 
يأخذ قسطاً من اللمن » والثاني : الحواز وهو قول أي حنبفة لأن ما قي الذمة 
بعنزلة المقبوض فكأنه رضى بتعجيل المؤجل وهلا الصحيح إذا قضى بسعر 
يومها وم مجعل للمقتضي فضلا لأجل تأجيل ما ني الذمة » ولم يستفصل الي 
صلی الله عليه وسلم ابن عمر حن ساله . ولو کان له عند رجل دینار ودیعة 
فصارفه به وهو معلوم بقاؤه أو مظنون صح › وإذا عرفا وزن العوضين 
جاز آن يصطرفا بغر وزن » وکذلك لو أخبر آحدهما الآحر بوزن ما معه 
فصدقه فإن وجد أحدهما نقصاً بطل . 

والدراهم والدنانر تتعين بالتعيين فلامجوز إبداهاء وإن خرجت مغصوبة 
بطل العقد وبه قال مالك والشافعي › > وعن أحمد آنا لا تتعن فيجوز 
إبداها وهذا مذهب أي حنيفة » فعلى الأول إن وجدها معيبة خار بين 
الإمساك والرد . 

وني إنفاق المغشوش من النقود روايتان أظهرهما ابلجواز » ورواية المع 
محمولة على ما فى غشه وبقع اللبس به » وقد شار أحمد إلى هذا فقال في 
رجل اجتمعت عندہ زیوف یسبکها قیل : یبیعها بدینار ؟ قال : لا . قیل : 
پبیعها بفلوس ؟ قال : أخحاف أن یغر بها مساماً . فقد صرح بأنه إنما كرهه 
لتغرير » وعليه حمل منع عمر بيع نفاية بيت الال . فإن قيل فقد روي 
عن عمر من زافت دراهمه فليخرج بهاإلى اليقيع فيشتري بها سحق الثياب » 
قلنا : قد قال أحمد : معنی زافت آي نفیت لیس آنا زيوت ویعین حمل 
عليه جمعاً بن الروايتن . 

ولا جوز بيع تراب الصاغة والمعدن بشيء من جنسه » وإن كان بغر 


— AO 


جنسه فقد حکی ابن امنذر عن أحمد كراهة بيع تراب المعادن وهو قول 
عطاء والشعي والشافعي لأنه جهول > وقيل : جوز وهو قول مالك روي 
ذاك عن الحسن والنخعي . 

والخحيل كلها محرمة قال أيوب السختياني : إنهم ليخادعون الله كما مخادعون 
صبياً » لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون على . وقال أبو حنيفة والشافعي : 
هذا جائز إذا م يشرط ني العقد . ولنا أن الله عذب أمة بحيلة احتالوها وجعل 
ذلك موعظة للمتقان ليتعظوا بهم . وإن اشارى شيئاً بمكسرة م جز أن يعطيه ‏ 
صحيحاً أقل منها قال أحمد : هذا الربا اللحض . 


ونحرم الربا بن المسلم والحرني وبين المسلمن ني دار الحرب » وقال 
آبو حنيفة : لا حرم بن مسلم وحري ني دار الحرب » وعنه في مسلمين أسلما 
تي دار الحرب لا ربا بينهما لما روى مكحول رفعه «لا ربا بن المسلمين . 
وهل الحرب تي دار الحرب » ولنا قوله : ( وحرم الربا)(١)‏ واللبر مرسل ٠‏ 
لا نعرف صحته ومحتمل أنه أراد النهي عن ذلك ولا جوز ترك ما ورد 
بتحر عه القرآن وتظاهرت به السنة بخبر مجهول » وقوهم إن مال أهل الحرب 
يباح ينتقض بالحرني في دار الاسلام فإن ماله يباح إلا ما حضره الأمان . 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 
وجوز الشيخ بيع المصوغ المباح من النقدين بقيمته حالا وكذا جوزه نسأً . 
ما م يقصد كونما نمناً قال : وإنما حرج عن القيمة بالصنعة فليس بربوي 


س 


. ۲۷١ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


A —‏ س 


وإلا فجنس بنفسه فيبأح خبز بهريسة . وجوز آيضآ بيع موزون ربوي بالتحري 
للحاجة » وعلى المذهب جوز التفاضل فيما لا يوزن لصناعة كالمعمول من 
الذهب والفضة والصفر والحديد وكالمعمولمن الموزونات كاللحواتم والسكا كين 
ونحو ذلك اختاره الشيخ . 

وبيع فلس بفلسن فيه روايتان إحداهما : لا جوز نص عليه في رواية 
جماعة » والثانية : جوز ء فعليها لو كانت نافقة هل مجوز ؟ على وجهن . 
وجزم بو الطاب ني خلافه الصغر بنا مع نفاقها لا تباع إبثلها إلا نمائلة 
معلا باجا آنغان » ثم حکى الحلاف ي معمول الحديد » وعنه جوز بيع 
ثوب بون يدا بيد وأصله الوزن ولم يراع أصله . 

ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزناً الخ »> وقال الشيخ : 
إن بيع المكيل بجنسه وزنا ساغ . وذكر تي الفروع عنه جوازبيع مكيل 
وزناً وموزون کیلا . 

ولا يصح بيع لحم حيوان الخ وقال الشيخ رم إذا كان الحيوان مقصود 
اللحم وإلا فلا . ) 

ولا جوز ني غر التمر يعي العرايا إلا أن الشيخ جوز ذلك في الزرع . 
وخرج أيضآجواز اللبز الطري باليابس ني برية الحجاز ونحوها وبيع الفضة 
الحالصة بالمغشوش نظرآ للحاجة . 

ولا جوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض ومع أحدهما أو معهما من 
غير جنسهما » وعنه جوز بشرط آن يكون المغرد أكثر من الذي معسه 
غره أو یکون مع کل واحد منهما من غر جنسه اختاره الشيخ ني موضع 
من كلامه فعايها يشترط ألا يكون حيلة نص عليه في رواية حرب » وعنه 


e AV — 


رواية ثاللة جوز إذا لم يكن الذي معه مقصوداً كالسيف المحلي اختاره 
الشيخ » فعلى ا مذهب يكون من باب توزيع الأفراد على احمل وتوزيع 
الحمل على احمل » وعلى الثافية يكون من باب توزيع الأفراد على الأفراد . 

ولو صرف الفلوس النافقة بذهب أو فضة م جز النسأً نص عليه » ونقل 
ابن المنصور الحواز اختاره الشيخ › وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب جوز 
النسأً فيه سواء بيع بجنسه أو بغره متساوياً أو متفاضلا . وعنه لا جوز السا 
في كل مال بيع بآخر فعليها علة النسأ المالية » وعنه رواية ثالثة : لا جوز 
في الحنس الواحد كالحيوان بالحيوان » وعنه رواية رابعة جوز اللا 
إلا ما بيع بجنسه متفاضلا اختاره الشيخ . ولو كان لكل واحد دين على صاحبه 
من غر جنسه وتصارفا ولم حضرا شیا فإنه لا مجوز سواء کانا حالین آو 
مۇجلن » واختار شخ الحواز . 


AM 


وإن ظهر ني الأرض معدن لا يعلم به البائع فله الحيار . وروي أن ولد 
بلال بن الحارث باعوا عمر بن عبد العزيز أرضاً فظهر فيها معدن فقالوا : 
إغا بعنا الأرض ول نيع المعدن وأتوا عمر بالكتاب الذي فيه قطيعة الني 
صلى الله عليه وسلم لأبيهم فأخذه وقبله ورد عليهم المعدن . وعن أحمد إذا 
ظهر المعدن ني ملکه ملکه وظاهره أنه لم جعله لبائ ولا جعل له خیارآ » 
وإن كان ني الأرض زرع لا محصد إلا مرة كالبر فهو اللبائع يبقى إلى الحصاد 
إلا أن يشر طه المبتاع » ولا يضر جهله وعدم کاله کا لو اشتری شجرة 
فاشترط نمرتها بعد تأبرها . وإن أطلق البيع فهو لبائع لا أعلم فيه مخالفاً . 
ومى حصد الزرع وبقيت له عروق تستضر بها الأرض فعلى البائع إزالتها ء 
وكذاك كل نقص دخل على ملك شخص لاستصلاح ملك آخر من غر إذن 
الأول ولا فعل صدر عنه النقص وأسند إليه كان الضمان على مدخل النقص . 
- ومن باع لخلا مؤبرا وهو ما تشقق طلعه فالثمر للبائع إلا أن يشترطه 
المبتاع » والابار التلقيح إلا أنه لا يكون حى يتشقق فعبر به عن ظهور 
الثمرة وهذا قول الأ كثر » وحكى اين أي موسى رواية عن أحمد أنه إذا 
تشقق ولم يۇبر أنه للمشتري لظاهر الحديث » فإن أبر بعضه فما أبر للبائع 
وما م يؤبر للمشتري نص عليه » وقال ابن حامد : الكل للبائع وهو مذهب 


الشافعي . 


EA‏ س 


ولا جوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ولا الزرع قبل اشتداد حبه 
إلا بشرط القطع قي الخال لما روى مسللم أن رسول اله صلى الله عليه وسم 
بى عن بيع السنبل حى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشري › قال 
ابن المنذر : لا أعلم أحداً يعدل عن القول به . 

ولا جوز بيع الرطبة والبقول إلا بشرط جزه ولا القثاء ونحوه إلا لقطة 
لقطة إلا أن يبيع أصله » ورخص مالك ني شراء جزتين وثلاث . وإن باع 
نمرة شيء من هذه البقول كالقثاء والباذنجان م جز إلا أن يبيع الموجود منها 
دون المعدوم » وقال مالك : جوز بيع الحميع لأنه يشق تمييزه فجعل ما م 
یظھر تبعاً لما ظھر كما أن ما ل يبد صلاحه تبع لما بدا . 

ولا جوز بيع ما المقصود منه مستور ني الأرض كالبصل حى يقلع › 
وأباحه مالك وإسحق لان الحاجة تدعو إليه أشبه ما م يبد صلاحه . ولنا النهي 
عن بيع الغرر . 

والحصاد واللقاط على المشتري وكذلك الحذاذ » وفارق الكيل والوزن 
لألهما من مؤنة النسلم » وهنا حصل بالتخاية ولا نعلم فيه مالفا . وليع 
الشمرة قبل الصلاح مع الأصل جائز بالإجماع . وإن باعها منفردة لالك 
اللأصل ففيه وجهان : أحدهما : يصح وهو المشهور عن مالك » والثاني : 
لا يصح لجا تدخل تي عموم النهي › بخلاف بيعهما معا فإنه مستثى بابر . 
وإذا باع الزرع الأخضر مع الأرض جاز »> وإن باعه لالك الأرض منفرداً 
فوجهان . وإذا اشتری قصیلا من شعر ونحوه فقطعه تم نبت فهو لصاحب 
الأرض لأن المشتري ترك الأأصول على سبيل الرفض ها . ولو سقط من الزرع 
حب ثم نبت من العام المقبل فلصاحب الأرض نص أحمد على المسألتن » 


— ۰ 


فإن باعها بشرط القطع ثم تركه المشتري حى بدا الصلاح أو طالت الحزة 


أو حدثت ثمرة أخرى فلم تميز أو اشترى عرية ليأكلها رطباً فأغرت بطل 
ابيع » وعنه لا يبطل ويشتركان ني الزيادة » وعنه يتصدقان با . 


وبجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها روي ذلك عن الزبر والحسن 
وكرهه ابن عباس لأنه بيع قبل القبض . وإن تلفت بجانحة من السماء 
رجع على البائع وهو قول أكار أهل المدينة > وقال أبو حنيفة والشافعي ني 
الحديد : هو من ضمان المشتري ٠‏ قال الشافعي : لم يثبت عندي أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم مر بوضع الحوائح » ولو ثبت لم أعده » ولو كنت قائلا 
بوضعها لوضعتها في القلیل والکشر . قلنا : الحدیث ثابت رواه مسلم وغره »> 
وحديثهم لا حجة هم فيه فإن فعل الواجب خر » فإذا تألى ألا يفعل . 
الواجب فقسد تألى ألا يفعل خراً » وإنما لم مخره لأنه خر المجرد قول 


الدعي . 


وابلحانحة كل آفة لا صنع لآدمي فيها » وما كان بفعسل آدمي فقال 


القاضي خر المشتري فيها بين الفسخ ومطالبة البائعم وبين البقاء ومطالبة 
لاني . فإك قيل : فقد جى عن ربح مانم يضمن وإذا كانت القيمة كار من 
اللمن فقد ربح فيه » قلنا : قلنا : النهي عن الربح باليع بدليل أن المكيل لوزادت 
ا قیمته قبل قبضه ثم قبضه جاز إجماعاً » وظاهر المذهب أنه لا فرق بن 
القليل والكشر إلا ما جرت العادة بتلف مثله قال أحمد : لا أدري ما الثلث 
ولکن إذا کانت الطانحة تستغرق الثلث أو الربع أو الحمس توضع. ۽ وعنه 
ما دون الثلث من ضمان المشتري وهو مذهب مالك لأنه لا بد أن يکل 
الطائر وتنثر الريح فحد بالثلث لاعتبار الشارع له ني الوصية وعطية المريض › 


س ا 


قال أحمد : ٤م‏ يستعملون الثلث في سبع عشرة مسالة . وإن استاجر أرغا ‏ ۰ 
فزرعها فتلف الزرع فلا شيء على المؤجر نص عليه ولا نعلم فيه لاف 
كدار استأجرها ليقصر الثباب فيها فتلفت الثياب فيها . 


وصلاح بعض الثمرة في الشجرة صلاح بحميعها لا نعلم فيه خلافاً » 
وهل يكون صلاحاً لساثئر النوع الذي ني البستان ؟ على روايتين . وقال عمد 
قاين الحسن : ما كان متقارب الإدراك فبدو صلاح بعضه جوز به بيع جميعه  »‏ 
وما تأخر تأخرآ كدر فلا جوز تي الباتي .وبدو الصلاح في النخل آن مر 
أو يصفر » وني العنب أن يتموه › وني مائر ارات آن ۽ در ف النضج . 
وبطیب کله . 


ومن باع مدا وله ال فما باع الاان یتر اع روه سل ۲ 
فزن کان قصده الال اشترط علمه وسائر شروط ابيع › وإن م يكن قصده 
الال لم يشترط علمه . قال أحمد ني رجل اشترى أمة معها قناع فاشارطه 
وظهر على عيب وقد تلف القناع : غرم قيمته بحصته من اللمن › وإن كان 
عليها ثياب فقال أحمد : ما كان للجمال فهو لابائع وأما لبس العتاد فهو ۰ 
للمشتري » وقال ابن عمر : من باع وليدة زينها بياب فللذي اشر اها ما عليها 
إلا أن يشترطه الذي باعها وبه قال الحسن والخمي > ولا الجر 
المذكور . 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الاتصاف ) : 


مرافق الأملاك كالطرق والأفنية ومسيل الماء وحوها هل هي ملوكة أو . 
يثبت فيها حق الاختصاص ؟ فيه وجهان : أحدهما ثبوت حق الاختصاص 


— ۲ 


من غر ملك جزم به القاضي ودل عليه نصوص أحمد . ولو باع قرية 
م تدخل مزارعها إلا بذ كرها قال المصنف وغره : أو قرينة قلت : وهو 
الصواب . قوله : ومن باع نخلا مؤبراً وهو ما قشقق الخ وعنه أن الحكم 
منوط بالتأبير لا بالتشقق نصرها الشيخ واخثارها . 

وإذا باعه ولم يشرط القطع م يصح ٠‏ وعنه يصح إن قصد القطع ويلزم 
به في الخال . وقال الشيخ : جوز بيع اللقطة الموجودة والمعدومة إلى أن تيبس 
الماة . وقال : جوز بيع المقائي دون أصوفا . وعن أحمد لا جائحة في غر 
اللخل » واختار الشيخ لبوت الحائحة في زرع مسستأجر وحانوت نقص 
نفعه عن العادة وحكم به أبو الفضل بن حمزة ني حمام . وقال الشيخ : 
قياس نصوصه إذا عطل نفع الأرض بآفة انفسخت فيما بقي كانمدام الدار › 
وأنه لا جائحة فيما تلف من أجناسه فيتيع ابلحوز الوت » والعلة عدم اختلاف 
الأيدى على الثمرة » قال ي الفروع : واختار شيخنا بقية الأجناس الي 
تباع عادة كالنوع . 


A 


ا 
A‏ و( 
بان س2 


قال ابن عباس : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسدى قد أحله الله في 
کتابه وآذن فيه ثم قرا ( يا ما الذي آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) 
الآية(١)‏ رواه سعيد » قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من آهل 
العلم على أن السلم جائز » ولا يصح إلا بشروط سبعة : 

(حدها) أن یکن ما کن غہط صفاته کالكیل والوزون والنروع 
وأجمعوا على أن السلم ني الطعام جائز فأما المعدود كاليوان ونحوه فعنه ٠‏ 
لا يصح » قال عمر : إن من الربا أبوابً لا تخفى وإن منها السلم تي السن . 
٠‏ ولان الحيوان لا مكن ضبطه . وعن أحمد جوازه » قال ابن انر : ومن ٠‏ 
روينا عنه ذلك ابن مسعود وابن عباس وابن عمر > فأما حديث عمر فلم . 
يذ كره أصحاب الاختلاف . ثم هو محمول على ألم بشترطون من ضراب 
فحل بنى فلان » قال الشعي : إنما كره ابن مسعود السلف ي البوان لم ١‏ 
اشترطوا نتاج فحل معلوم رواه سعد › قال أحمد : لا رى السلم إلا فيما 
يكال ويوزن أو يوقض عليه بحد » فأما الرمان والبيض فلا أرى السلم فيه > 
ونقل ابن منصور جواز السلم ني الفوا كه واللحضروات لان كثيراً من ذلك 
يتقارب » وني السلم ي الرؤوس من اللحلاف ما ذكرناه » وكذلك الأطراف» 


)۱( سورة البقرة آية رقم ۲۸۲ . 


A4 — 


ويصح ي اللحم لقوله في کیل معلوم ظاهره إباحته ي کل موزون » ولایصح 
فیما لا بنضبط کالخواهر . ` 

( الثاني ) أن یصفه با تلف به الشمن فیذ کر جنسه ونوعه وقدره وبلده 
وحدالته وقدمه وجودته ورداءته > وما لا ختلف به الثمن لا حتاج إلى ذ کر 
وإن جاءه جنس آخر م جز له آخذه لقوله : « من اسلف في شي ء فلا يصرفه 
إلى غبره » رواه أبو داود » وذكر ابن أي موسى رواية أنه جوز أن يأخذ 
مکان البر شعرآً مثله . 

( الثالث ) أن يذ كر قدره بالكيل في ا مكيل والوزن ني الموزون والذرع في 
امذروع ولا نعلم ني اعتبار معرفة قدر السلم فيه خلافا . قال ابن المنذر : أجمع 
كل من حفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز في الثياب بذرع معلوم . 
فإن أسلم في المكيل وزناً والموزون كيلا م يصح . ونقل المروذي عن أحمد 
أن السام يللين جوز إذا كان كيلا أوزنا وهو قول الشافعي وابن المنذر › وقال 
مالك : ذلك جائز إذا كان الناس ببايعون التمر وزناً وهذا الصحيح › وهذا 
يدل على إباحة السلم ي المكيل وزناً وفي الموزون كيلا » ولأن الغرض معرفة 
قدره » ولا بد ن یکون المکیال معلوماً » فإن اشترط مکیالا بعینه أو صنجه 
بعينها غير معلومة م يصح › قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن السلم ي الطعام لا جوز بقفيز لا يعرف عياره ولاق ثوب 
بذرع فلان لان المعيار لو تلف ومات فلان بطل السلم . وما عدا المكيل 
والموزون والحيوان فعلى ضربين : معدود »› وغره . والمعدود نوعان : 
أحدهما لا يتباين كشراً كالوز والبيض فيسلم فيه عدداً » وقال الشافعي 
لا يسام فيهما ءدداً . ولنا أن التفاوت يسر . والثاني ما يتفاوت كالرمان 


— £ — 


والسفرجل فحكمه حكم ما ليس إعدود من البطبخ والبقول » وفيه وجهان: 
أحدهما : يسلم فيه عددآً ويضبط بالصغر والكبر » والثافي : لا يسلم فيه إلا 
وزنآوبه قال الشافعي . 

(الرابع ) أن يشترط أجلا معلوماً له وقع ني الشمن كالشهر ونحوه › فإن 
أسلم حالا أو إلى أجل قريب كاليوم ونحوه م بصح ٠‏ وقال الشافعي وابن 
المنذر : جوز السلم حالا » ولنا قوله إلى أجل معلوم فأمر بالأجل » فإن باعه 
ما يصح السلم فيه حالا في الذمة صح ولكن يشترط أن يكون الميع ماوكا _ 
لبائع فإن باعه ما ليس عنده ۾ يصح إلا آن يسلم في شيء يأخذ منه کل يوم 
أجزاء معلومة فيصح » فأما إن أسلم إلى الحصاد والحذاد فعلى روايتن قال 
أحمد أرجو أن لا یکون به بأس وبه قال مالك » وعن ابن عمر أنه کان 
يبتاع إلى العطاء » وعن ابن عباس أنه قال : لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس »› 
ولا تبايعوا إلا إلى شهر معلوم . فإن قيل : قد روي عن عائشة أنه صلى الله 
عليه وسلم بعث إلى ودي أن أبعث إل بنوين إلى الميسرة قلنا : قال ابن المنذر : 
رواه حرمي بن عمارة وقال أحمد : فيه غفلة وهر صدوق قال ابن المنذر : 
فأحاف آن یکون من غفلاته ذا م بتایع عليه » م إنه لا حلاف أنه لو جعل 
الأجل إلى الميسرة م يصح » وإذا جاءه بالسلم قبل عله ولا ضرر فيه قبضه 
وإلا فلا . وليس له إلا أقل ما يقع عليه الصفة . وعليه أن يسلم ي ابوب 
نقية وإن کان فیها تراب لا یؤٹر ني الکیل ولا یعیب لزمه آخذه » ولا یازمه 
أحذ التمر إلا جافاً ولا يلزمه أن يتناهى جفافه . 


( الحامس ) أن يكون المسلم فيه عام الوجود ني محله لا نعلم فيه خلافاً 
لأنه إذا م يكن كذلك لا عکن تسلیمه فلا يصح کبیع الآبق بل أولى لان 


6۹٩‏ س 


السلم إذا أسام ني نمرة بستان احتمل فيه أنواع من الغرر للحاجة فلا حتمل 
فيه غرر آخر لئلا يكثر » وقال ابن المنذر : إبطال السلم إذا أسلم ي رة 
بستان بعینه کالإاجماع من آهل العلم » ولا يشترط وجود المسلم فيه حال 
العقد بل جوز أن يسلم ني الرطب في وان الشتاء » وقال الثوري وآصحاب 
الرأي : يشرط أن یکون جنسه موجوداً لان کل زمان جوز أن یکون علا 
لوت السام إليه . ولا أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون ٠‏ 
في الثمار السنة والسنتن الخ وم یذ کر الوجود ولو کان شرطاً لذ کره 
ولنهاهم عن السلف سنن لأنه يلزم منه انقطاع المسلم فيه أوسط السنة › 
ولا نسلم أن الدين عل بالموت » وإن سلمنا فلا يشترط ذلك إذالو لزم أففى 
إلى أن تكون آجال السلم مجهولة . وإذا تعذر تسل المسلم فيه عند عله إمالغيبة 
امسلم إليه أو عجز عن السام حى عدم المسلم فيه أو لم تحمل الثمار تلك 
السنة فالمسلم بالحيار بين الصبر وبين الفسخ ويرجع بالشمن إن كان موجوداً أو 
مثله إن كان مثلباً وإلا فقيمته » وفيه وجه آخر أنه ينفسخ بنفس التعذر . 
وإذا أسلم ذمي إلى ذمي تي خمر تم أسلم أحدهما فقال ابن المنذر : أجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المسلم بأخذ دراهمه . 

( السادس ) أن يقبض رأس مال السلم تي مجلس العقد » فإن تفرقا قبل 
ذاك بطل وبه قال أبو حنيفة والشافعي » وقال مالك : جوز أن يتأحر قبضه 
يومين أو لاثة وأكثر ما م يكن شرطاً . وإن قبض بعضه فهل يصح ي 
المقبوض ؟ على وجهين بناء على تفريق الصفقة . وإن قبض الامن فوجده 
رديتا فرده واللمن معمن بطل برده » فإن كان أحد النقدين وقلنا تعن بالتعين 
بطل » وإن كان في الذمة فله إبداله ثي المجلس » وإن تفرقا تم علم عيبه فرده 


۷ — 
( م ۲۲ مختصر الاتصاف والشرح الك 


ففيه وجهان : أحدهما يبطل ٠‏ والثاني : لا وهو قول أي يوسف وحمد وأحد 
قولي الشافعي» ولكن يشترط أن يقبض البدل ني مجلس الرد قال أحمد : 
إذا ظهرت الدراهم مسروقة فليس بينهما بيع ء وإن كان له في ذمة رجل دينار 
فجعله سلما ني طعام إلى أجل لم يصح قال ابن النذر : أجمع على هذا كل 
من نحفظ عنه من أهل العلم » وروي عن ابن عمر أنه قال : لا يصح 
ذلك . فإن اختلفا ني المسام فيه فقال أحدهما + ني حنطة وقال الآخر : في شعر 
تحالفا وتفاسخا » وإن أسلم ننا واحدا ي جسن م جز حت يبن من كل 
جنس » وقال مالك : جوز › وللشافعي قولان . 

( السابع ) أن يسلم ني الذمة فإن أسلم في عبن م يصح لأنه ريا تلف 
قبل تسليمه ولأنه عكن بيعه في الحال فلا حاجة إلى السلم فيه > ولا يشترط 
مکان الإیفاء لأنه صل اله عليه وسم لم يذ كوه إلا أن يكوت موضع العقد 
لا عکن الوفاء فيه فیشرط ذکره . 
ولا جوز بيع المسلم فيه قبل قبضه بغر خلاف عامناه لأنه صلى الله عليه 
وسلم ى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما م يضمن » وكذلاك التولية 
والشركة ني قول الأ كر وحكي جوازها عن مالك . 

ولا جوز هبته قياساً على البيع ولا أخذ غره مكانه وبه قال الشافعي » 
وذكر ابن أي موسى رواية فيمن أسلم تي بر فعدمه عند المحل فرضى أن 
بأحذ شعراً مثله جاز » وقال مالك : جوز أن يأخذ غر المسلم فيه بتعجله 
ولا يتأجله إلى الطعام » قال اين المنذر : ثبت عن ابن عباس قال : إذا أسلمت 
في شيء إلى أجل فخذ ما أسلفت فيه وإلا فخذ عرضاً أنقص منه ولا تربح 


مرتہن رواه سعید 


س ۸ — 


ومجوز بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته بشرط آن يقبض عوضه ي 
الجلس ولا جوز لغبره لحديث ابن عمر : كنا نبيع الإبل الخ فدل على جواز 
بيع ما ني الذمة من أحد النقدين بالآخر وغبره مقاس عليه » ودل على اشتراط 
القبض في المجلس قوله : « إذا تفرقتما ويس بينكما شيء» . وإن أعطاه 
ما يشترط فيه التقابض مثل إن أعطاه عوض الحنطة شعبراً جاز وم جز 
التفرق قبل القبض » وإن أعطاه ما لا يشترط فيه التقابض جاز التفرق قبل 
قبضه كما لو قال بعتلك هذا الشعر بعائة درهم قي ذمتك › ومعتمل أن لا جوز 
لأنه في الذمة فلم جز التفرق قبل القبض كالسلم . وإن باع الدين لغر من 
هو ني ذمته م يصح » قال أحمد : إذا كان لك على رجل طعام قرضاً فبعه 
من الذي هو عليه بنقد ولا تبعه من غىره بنقد ولا نسيئة »> وإذا آقرضت 
رجلا دراهم أو دنانبر فلا تأحذ من غبره عوضاً بعالك عليه » وقال الشافعي : 
إن کان على معسر آو ماطل م يصح » وإن کان على ملیء باذل فيه ولان 
أحدهما يصح لأا تباع بعال ثابت . 

ويشترط أن يشري بين أو يتقابضا في المجلس لثلا يكون یع دين 
بدین » ولنا آنه غر قادر على تسلیمه کبیع الآبق . وقال ابن المنذر: أجمع 
كل من نحفظ عنه أن الإقالة ي جميع ما أسلم فيه جائزة وأما الإقالة ي 
البعض فاختلفت الرواية فيها » وإذا أقاله رد الثمن إن كان باقباً وإلا مثله 
أو قیمته إن م یکن مثلياً . 

ويشترط رده ني المجلس كما يشرط ني السلم . وإن انفسخ العقد بإقالة 
أو غبرها فقال الشريف : لا جوز له صرف ذلك الثمن ي عقد آخر وبه 
قال أبو حنفة » وقال القاضي : جوز أخذ الءوض عنه وهو قول الشافعي › 


— ۹ 


فإن قلنا بهذا م جعل آي سلم آخر لأنه بیع دين بدین . 

ومجوز فيه ما جوز في القرض وأنان البياعات إذا فسخت ويأخذ أحد 
النقدين عن الآخر ويقبضه ني مجلس الإقالة » وإذا كان لرجل سلم وعليه 
سلم من جنسه فقال لغر عه : اقبض سلمى لنفسك ففعل م يصح لأنه حوالة به 
ولا جوز بالسام . وهل يقع قبضه للآمر ؟ على روايتن » وإن قال : أنا 
أقبضه لنفسى وخذه بالكيل الذي تشاهده جاز في إحدى الروايتعن ٠‏ والثانية 
لا جوز وهو مذهب الشافعي لأنه صلى الله عليه وسلم ى عن بيع الطعام قبل 
قبضه حى نجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري . وإن اكتاله وتركه 
ي المكيال وسلمه إلى غر عه صح لأنه لا معى لابتداء الكيل هنا لأنه لاخصل 
به زيادة علم » وقال الشافعي : لا يصح للحديث الذي ذكرناه » وهذا عكن 
القول بموجبه لأن قبض المشتري له ني ا مكيال جرى لصاعه فيه › وإن دفع زيد 
إلى عمرو دراهم فقال اشتر لك با مثل الطعام الذي لك علي ففعل م يصح. 
وإن قال اشر لي بها طعاماً ثم اقبضه لنفساك ففعل صح الشراء ولم يصح 
القبض لنفسه » وإن قال : اقبضه لي تم اقبضه لنفساك ففعل صح نص عليه ء 
وقال أصحاب الشافعي : لا يصح لأنه لا يكون قابضاً من نفسه لنفسه . 

وهل جوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه على روايتن : رويت الكراهة 
عن علي وابن عباس » وروی حنبل جوازه وهو قول عطاء ومجاهد ومالك 
والشافعي لقوله : ( یا أا الذین آمنوا ذا تدایتم بدین - إلى قوله - فرهان 
مقبوضة )(1)وروي عن ابن عباس وابن عمرأن المراد به السلم » ولأن اللفظ 
عام فيدخل فيه السام » ووجه الأولى أن الراهن والضمين إن أخذ برأس 

٠ سورة البقرة الآیان ۲۸۲ ۸۲م‎ )١( 


— 0° 


الال فقد أذ با ليس بواجب ولا مآ له إلى الوجوب لن المسلم إليه قد ملكه , 
وإن أخذ بالمسلم فيه فالرهن إنما جوز بشيء کن استيفاؤه من تن الرهن 
والمسلم فيه لا عكن استيفاؤه من تمن الرهن ولا من ذمة الضامن لقوله : 
«من أسلم ني شي ء فلا صرفه إلى غره » » فإن أخذ رهناً أو ضميتاً بالمسلم ‏ 

فيه ثم تقايلا أو فسخ العقد لتعذر المسلم فيه بطل الرهن وبريء الضامن وعلى 
المسلم إليه رد رأس مال السلم ني الخال » ولا يشرط قبضه ني المجلس لاه 
لیس بعوض . ا 
ولو أقرضه ألفا وأخذ به رها ثم صاله من لأف على طعام في ذمته 
صح وزال الرهن ن وبقى الطعام ني الذمة ويشترط قبضه ني المجاس اثلا يكون 
ب دين بدين »ففرا قبل اقيض رجع الألف إلى فت بره » وكذا 
لو صالحه عن الدراهم بدنانر ي ذ مته فالحکم على ما بینا . والذي يصح 
أخذ الرهن به كل دين ثابت في المة بمكن استيفاؤه من الرهن كالأجرة 
والمهر وعوض اللحلع وأرش الحنايات . 

ولا جوز أخذ الرهن با ليس بواجب ولا ماله إلى الوجوب كالدية على 
العاقلة قبل الحول لما لم تجب بعد ولا يعلم إفضاؤها إلى الوجوب لالا قد 
تسقط بالحنون والفقر والموت . 

ولا جوز أخذ الرهن ني المعلني الحعالة قبل العمل . 

ولا جوز أخذ الرهن بعال الكتابة . 

ولا جوز أخذ الرهن بعوض غير ثابت ني الذمة كالشمن ا لمعن والأجرة 
المعينة تي الإأجارة والمعقود عليه تي الإجارة إذا كان منافع معينة كإجارة 
الدار والدابة المعينة لأنه تعلق بالعن لا بالذمة » ومنفعة العن لا عکناستيفاڙها 


0 سے ` 


من غبرها . وأما الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري والمقبوض على 
وجه السوم ففيه وجهان . ١‏ 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


جوز إسلام عرض تي عرض على الصحيح » وعنه لا جوز إلا بعن 
أو ورق » فإن أسلم حالا أو إلى أجل قريب كاليوم م يصح › وذكر ي 
الانتصار رواية يصح حالا اختاره الشيخ إذا كان ني ملكه وقال : وهو المراد 
بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام : « لاتبع ما ليس عندك » أي ما ليس 
في ملكاث فلو لم جز السلم حالا لقال لا تبع هذا سواء كان عندك أو لا . 

ولا جوز بيع الدين المستقر لغر من هو قي ذمته » وعنه يصح قاله 
الشيخ وقد شمل كلام المصنف مله بيع الصكاك وهو الديون الثابتة على الناس 
تكتب في صكاك وهو الورق ونحوه » فإن كان نقداً وبيع بنقد م جز » 
وإن بيع بعرض وقبضه ي المجلس ففيه روايتان : عدم الحواز قال أحمد : 
هو غرر » والحواز نص عليها تي رواية حرب وغبره . 


— 0¥ — 


قال أحمد : ليس القرض من المسألة » يريد أنه لا يكره . وقال :ماأحب 
أن يقترض بجاهه لإخوانه . وإن لم يذ كر البدل ولم توجد قرينة فهو هبة › 
وإن اختلفا فالقول قول الموهوب له لان الظاهر معه » قال ابن المنذر :أجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن اقتراض ماله مثل" من المكيل والموزون 
والأطعمة جائز» وقال أبو حنيفة : لا جوز قرض غر المكيل والموزون لأنه 
لا مثل له أشبه الحواهر » ولا أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا » 
ولو اقترض دراهم أو دنار غر معروفة الوزن م جز » وكذاك لو اقرض 
مكيلا أو موزونا جزافاً » فإن كانت الدراهم بتعامل با عدداً جاز قرضها 
عدداً » ولو أجله م يتأجل » وكل دين حل م يصر مؤجلا بتأجيله » وقال 
مالك والليث : يتأجل الحميع بالتأجيل لحديث « المؤمنون عند شروطهم » ` 
فإن رده المقترض عليه لزمه قبوله ما لم يتعيب أو يكن فلوساً أو مكسرة . 
فيحرمها السلطان فيكون له القيمة وقت القرض نص عايه في الدراهم المكسرة 
قال يقو مها کم تساوي يوم أحذها » وأما رخص السعر فلا عنع سواء كان 
قلیلا أو کثرآً أشبه الحنطة إذا رخصت أو غلت . وجب رد المغل في المكيل 
والموزون والقيمة ني الحواهر ونحوها إذا قلنا بجواز قرضها » وثي ما سوى 
ذلك وجهان : أحدهما يرد القيمة › والثاني : يرد مثله لانه صلى الله غليه وسام 
استسلف بکراً فرد مثله . 


— ۳ 


ومجوز قرض اللحبز وإن أقرضه بالوزن رد مثله » وإن استقرضه عدداً 
ورد عدداً فروایتان . 


ولا جوز شرط ما جر نفعاً » وقد روي عن آي وابن مسعود وابن عباس 
نهم نموا عن قرض جر منفعة . فإن شرط أن يعطيه إياه في بلد آخر فروي 
عن أحمد أنه لا جوز » ورويت كراهته عن الحسن ومالك والشافعي › 
وروي جوازه عن أحمد » وإن فعل ذلك من غر شرط أو قضاه حرا منه 
أو أهدى له هدية بعد الوفاء جاز » وروي عن أيوابن عباس المنع من 
ذلك ٠‏ ولنا أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فردخراً منه › وإن 
فعله قبل الوفاء م جز إلا أن تكون العادة جارية بينهما بذلك قبل القرض 
إلا أن يكافثه أو محسبه من دينه قال أحمد : لو قال : اقترض لي من فلان مائة 
ولك عشرة فلا بأس ٠‏ ولو قال اكفل عي ولك ألف لم جز لان الكفيل 
يلزمه أداء الدين فيجب له على المكفول عنه فصار كالقرض . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانتصاف ) : 


قوله يصح ني كل عن الخ وقال الشيخ : جوز قرض المافع مثل أن 
عصد معه یوماً أو يسکنه داره ليسکنه الآخر بدها. ولو أقرض من له عليه . 
دین لیوفیه کل وقت شیا جاز نقله مهنا » ونقل حنبل یکره . ولو أقرض 
فلاحه في شراء بقر أو بذر بلا شرط حرم عند أحمد وجوزه المصنف › 
وإن أمره ببذره وأنه ني ذمته كالعتاد ني فعل الناس ففاسد له تسمية الممل › 
ولو تلف لم يضمنه لأنه أمانة ذكره الشيخ . ولو أقرض من عليه بريشتريه 
به ویوفيه إياه فقال أحمد : حرام » وقال ني المغى جوز . 


0€ ا 


وأداء الدين واجب على الفور عند المطالبة وبدونا لا جب على الفور 
قال ابن رجب : مله إذا لم یکن عبن له وقتاً للوفاء کيوم کذا » فإن عن 
فلا ينبغي أن جوز تأحره » وقال ني القواعد الأصولية : ينبغي أن يكون 
حل جواز لاحر إذا کان صاحب امال عالطا به وإلا فيجب إعلامه . 


~~ 00 


۱ 7 
¢ م ل 
ر 9 € & 
و س ¢ 

مجوز الرهن ني الحضر . قال ابن المنذر :لا نعلم أحداً خالف فيه إلا جاهد 
لقوله: ( وإن كنم على سفر ) الآبة(۱) ولنا .أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه 
عند ودي بالدينة › فأما ذكر السفر فإنه خرج مخرج الغالب لكون الكاتب . 
يعدم ي السفر غالباً وهذا لم يشترط عدم الكاتب وهو مذكور ني الآية وهو 
غير واجب لا نعلم فيه خالا والأمر فيه إرشاد لا إجاب بدليل قوله : ( فإن 
أمن بعضكم بعضاً)() الاية . ۰ 

ومجوز عقده مع الق وبعده . ولا جوز قبله وهو مذهب الشافعي > 
واختار أبو الطاب يصح قبله وهو مذهب أي حنيفة ومالك . 

وجوز رهن ما يسرع الفساد إليه بدين مؤجل ويباع وجعل ثمنه رهناً ء 
ويصح رهن المشاع فإن رضي الشريك والمر تين بكونه ني يد أحدهما 
أو غرهما جاز وإلا جعله الحا كم تي يد أمين . ۰ 

وبجوز رهن المبيع غر لمكيل والموزون قبل قبضه » فأما رهنه على عنه 
قبل قبضه ففيه وجهان » فأما امكيل والموزون فذ كر القاضي أنه يصح لأنه 
مكن المشتري أن يقبضه ثم يقبضه » ومتمل آن لا يصح لاأنه لا يصح بيعه › 
وما لا يصح بيعه لايصح رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها . ولو قال لمرن : 
)0 سو رة البقرة الآ رقم ۲۸۲ . 
)۲( سورة البقرة الآية رقم TAY‏ . 


0 س ` 


زدني ما لا يکون الذي عندك به رهناً وبالدين الأول م جز » وقال مالك 
وأبويوسف وأبو ثور وان المنذر : جوز » ولو رهن المييع في مدة الحيار 
أ يصح إلا أن يرهنه المشتري واللحيار له وحده فیصح ویبطل خیاره . 

ولو أفلس المشتري فرهن البائع عبن ماله التي له الرجوع فيها قبل الرجوع 
م يصح لانه رهن ما لا ملکه > وكذاك رهن الأب العن الي له الرجوع 
فيها قبل رجوعه في البة » وفيه وجه لأصحاب الشافعي أنه يصح › ولو 
رهن الوارث تركة الميت أو باعها وعلى الميت دين صح » وفيه وجه أنه 
لا يصح ٠‏ فإذا رهنه تم قضى الحتق من غره فالرهن اله وإلا فللغرماء 
انتزاعه . 

ولا يازم الرهن إلا بالقبض وأما قبله فيجوز للراهن فسخه وبمذا قال 
الشافعي » وقال بعض أصحابنا في غبر المكيل والموزون : رواية آخرى أنه 
يازم عجرد العقد نص عليه ني رواية الميموني » وقال مالك :يازم الرهن بعجرد 
العقد كالبيع » ووجه الأولى قوله تعالى ( فرهان مقبوضة )() واستدامة 
القبض شرط فإن أخرجه المرنهن إلى الراهن باختياره زال لزوم الرهن › 
وقال الشافعي : استدامة القبض ليست شر طاًء قال ابن المنذر : أجمع كل من 
نحفظ عنه أن الرجل إذا استعار شیثاً يرهنه على دنار معلومة عند رجل قد 
سماه إلى وقت معلوم ففعل أن ذلك جائز » ومى شرط شيئاً من ذاك فخالف 
ورهن بغره م يصح وهذا إجماع أيضاً حکاه ابن المنذر » وإن رهنه باکثر 
احتمل أن بيبطل ني الكل قاله الشافعي > واحتمل إن يصح في الأذون فيه 
ویبطل ف الزائد کتفریق ق الصفتة فان أطاق الإذن قي ارهن ققال اقاي :يصح 
)١(‏ سورة البقرة الآية : ۲ 


~m 0¥ 


وله رهنه بجا شاء وهو أحد قولي الشافعي » والآحر لا جوز حى يبن القدر 
وصفته وحلوله وتأجيله » فإن تلف فان الراهن يضمنهنص عليه لان العارية 
مضمونة » وإن فك المعر الرهن بغر إذن الراهن متسب بالرجوع فهسل 
يرجع ؟ على روایتن بناء على ما إذا قضى دينه بغر إذنه »> وإذا رهنه 
الملضمون على المرتين كالمغصوب والعارية صح وزال الضمان وبه قال مالك 
وأبو حنيفة › وقال الشافعي : لا يرول الضمان ويثبت حكم الرهن لأنه 
لا تنا ني بینهما لانهلو تعدی ي الرهن ضمن » ولنا آنه ماذون له ي [مساکه 
رهناً لم يتجدد فيه منه عدوان » وقوله لا تناني بينهما منوع لان يد الغاصب 
والمستعر وحوهما يد ضامنة ويد ال رمن يد أمانة وهذان متنافيان ولان السبب 
المقتضي الضمان زال [ فزال بزواله وإذا تعدى تي الرهن ضمن لعدوانه 
لا لکونه غاصباً و مستعيراً وهنا زال السبب . 


ومجوز للمرتہن آن بوکل في قبض الرهن ](۱) » ویقوم وکیله مقامه ي 
القبض وسائر الأحكام » وتصرف الراهن ني الرهن لا يصح › إلا العتق فإنه 
يصح ويؤخذ منه قيمته فيجعل رهناً مكانه » وعنه لا ينفذ عتق المعسر فإن 
أذن فيه المرنهن صح وبطل الرهن . وليس اراهن الانتفاع بالرهن باستخدام 
ولا غبره بغر رضی المرتهن » وقال مالك وغره : اراهن إجارته وإعارته 
مدة لا بتأخر انقضاڙها عن حلول الدین » وهل له أن سکن بتضسه ؟ على 
اختلاف ينهم > وليس له إجارة الثوب ولا ما ينقص بالانتفاع › وبنوه 
على أن المنافع اراهن لا تدخل ني الرهن » وذكر آبو بكر ني الحلاف 


. زيادة ءن المخطوطة‎ )١( 


— OA — 


أن منافع الرهن تعطل مطلقاً ولا يؤجره وهو قول الثوري وأصحاب الرأي › 
وقالوا: إذا أجره بإذن المر تين كان إخراجاً من الرهن » ولنا أن تعطيله تضييع 
لمال وقد نهى عن إضاعته » ولا عنع الراهن من إصلاح الرهن ودفع 
الفساد عنه ٠‏ قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن للمرتين منع الراهن 
من وطء أمته المرهونة » وإن أذن له المرتن في بيع الرهن أو هبته أو نحو 
ذلك صح وبطل الرهن إلا أن بأذن له ني بيعه بشرط أن نجعل نمنه رهنا أو 
یعجل دینه من ننه > ونماء الرهن وغلاته تكون رهناً » وقال مالك : بتيع 
الولد تي الرهن خاصة دون سائر النماء » وقال الشافعي وان المنذر : لايدخل 
في الرهن شيء من النماء المنفصل ولا من الكسب »› حى قال الثافعي : 
لو رهنه ماشية مخاضاً فنتجت فالنتاج لا يدخل في الرهن > وخالفه أبو ثور 
وابن المنذر واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم : «الرهن من راهنه »› له . 
غنمه وعليه غرمه » والنماء غنم فيكون للراهن » ولنا أنه حكم ثبت في الن 
بعقد لمالا فيدخل فيه النماء والمنافع › وأما الحديث فنقول به وأن غنمه 
وكسبه ونماءه للراهن لكن يتعلق به حق المر تن › ومؤنتهعلى الراهن › وقال . 
أبو حنيفة : أجر المسكن والحافظ على المرنهن » ولنا قوله : « الرهن . 
من راهنه » الحدیث »> قال الدارقطي : إسناده جيد متصل » وإن كان 
الرهن نخلا فاحتاج إلى تأبر فهو على الراهن » وكل زبادة تلزم الراهن فامتنع 
منھا آجبره الحاکم علیها » فإن م یفعل اکتریا خا کم من ماله » وإِن م یکن 
له مال فمن الرهن » فإن بذها المرنمن محتسباً بالرجوع وقال الراهن أنفقت 
متبرعآفقال بل محتسباً فالقول قول المرتهن » لأن الحلاف في نيته وهو أعلم 
جا » وعليه اليمين لان ما قال الراهن محتمل . 


— 0 


( فصل ) وهو أمانة ني يد المرنهن إن تلف بغر تعدمنه فلا شيء عليه 
روي عن علي وبه قال عطاء والزهري والشافعي » وروي عن شربحولنخعي 
والحسن أن الراهن يضمنهيجميع الدين وإن كان أكثر من قيمته لأنه روي 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الرهن با فيه » وقال مالك : إن كان 
تلفه بأمر ظاهر کالموت والخریق م يضمن » وإن ادعی تلفه بأمر خفي ضمن › 
وقال الثوري وأبو حنيفة : يضمنه بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين لا 
روى عطاء أن رجلا رهن فرساً فنفق عند المر تين فجاء إلى النبي صلى الله . 
عليه وسام فأخبره فقال : « ذهب حقك » . ولنا ما روی ابن آي ذئب عن 
الزهري عن ابن المسيب أن الي صلى الله عليه وسام قال : « لا يغلق الرهن › 
لصاحبه غنمه وعلیه غرمه» فأما حدیث عطاء فمرسل وقوله عغالفه قال ٠‏ 
الدار قطي يرويه اسمعيل بن أمية وكان كذاباً » والحديث الآحر إن صح 
فيحتمل أنه محبوس با فيه » وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه 
على أن من رهن شيئاً بعال فأدى بعضه وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك 
لیس له حتی یوفیه آخر حقه أو یبرئه . ون رهن عند رجاین فوفی أحدهما 
انفك ني نصیبه » قال آحمد ني رجلن رهنا دارا هما عند رجل فقضاه 
أحدهما : الدار رهن على ما بقی > وهذا محمول على أنه ليس للراهن 
مقاسمة المرنهن للضرر لن العن كلها تكون رهن لأنه إنما رهنه نصفها › 
وإن جعلا الرهن ني يد عدل وادعى دفع الشمن إلى المرتين فأنكر وم يكن 
قضاه ببينة ضمن » وعنه لا يضمن إلا أن يكون أمر بالاشهاد فام يفعل » 
وهكذا الحكم ني الوكيل . ولو تعدى المرنهن ني الرهن تم زال التعدي 
أو سافر به ثم رده لم يزل عنه الضمان لان استثمانه زال بذلك . وإذا 


~~ 0۰ س 


استقرض ذمي من مسلم مالا ورهنه 'خمرآً م يصح › فإن باعها الراهن أو 
نائبه الذمي وجاء المقرض بلمنها لزمه قبوله لآن أهل الذمة إذا تقابضوا في 
العقود الفاسدة جرت مجرى الصحة » قال عمر في أهل الذمة معهم الحمر : 
ولوهم بيعها وخذوا ناما » وإن شرط أن يبيعه المرتين أو العدل صح › 
فإن عزله صح عزله » وقال مالك لا بنعزل لان و کالته صارت من حقوق 
ارهن » قال ابن أي موسى : ويتوجه لنا مثل ذلك » فإن أحمد قد منع الحيلة 
في غر موضع ٠‏ وهذا يفتح باب اليلة للراهن . فإن شرط أن لا يبيعه عند 
الحلول أو إن جاءه بحقه في محله وإلا فالرهن له لم يصح الشرط › وني 
صحة الرهن روايتان . وعن أحمد إذا شرط في الرهن أنه ينتفع به الرنہن 
آنه جوز ني البيع » وقال مالك : لا بأس أن يشرط تي البيع منفعة الرهن 
إلى أجل ني الدور والأرضين » وكرهه في اليوان والثياب » وكرهه 
ي القرض . ) 

وهل يفسد الرهن بالشروط الفاسدة نصر أبو الحطاب صحته لأنه 
صلى الله عليه وسلم قال : «لا بغاق الرهن » وم حكم بفساده » قال أحمد : 
معناه لا يدفع رهناً إلى رجل يقول إن جئنلك بالدراهم إلى كذا وإلا فالرهن 
لك ٠‏ قال ابن المنذر : هذا معى قوله : « لا يغلق الرهن » عند مالك والثوري 
وأحمد » وتي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر أن رجلا رهن دارا بالمدينة 
إلى أجل مسمى فمضى الأجل فقال الذي ارتهن : منزلي » فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم « لا يغلق الرهن » . وإذا قال: رهنتك عبدي هذا على أن تزيدني 
في الأجل كان باطلا لأنه يضاهي ربا الخحاهاية . وإذا كان له على رجل ألف 
فقال : أقرضي ألفاً بشرط أن أرهنلك عبدي هذا بألفن فنقل حنبل عن أحمد 


01 


أن القرض باطل لاه قرض جر منفعة > ونقل مهنا أن القرض صحيح ولعل 
أحمد حكم بصحة القرض مع فساد الشرط كيلا يفضي إلى جر منفعة بالقرض ‏ 
أو حكم بفساد الرهن ي الألف الأول وحده » وحكي عن مالك وأي ثور 
أنه يصح الرهن المجهول ويلزمه أن يدفع إليه رهناً بقدر الدين » قال أحمد: 
إذا حبس المييع ببقية الثمن فهو غاصب ولا یکون رها إلا آن يكون شرط 
عليه ني نفس البيع . 


( فصل ) وإذا کان الرھن علوباً أو مرکوباً فللمر ہن آن یرکب ومحلب 
بقدر نفقته متحرياً العدل ثي ذلك نص عليه » وعنه رواية أخرى لاعتسب 
وهو متطوع › ولا ينتفع من الرهن بشيء وهذا قول أي حنيفة ومالك 
والشافعي لقوله : « الرهن من راهنه » له غنمه وعلیه غرمه » ولنا ماروی 
البخاري عن آبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الرهن 
یرکب بنفقته إذا کان مرهوناً » ولبن الدر یشرب بنفقته إِذا کان مرهونا › 
وعلى الذي يركب ويشرب النفقة » فجعل منفعته بنفقته وهذا محل النزاع . 
فإن قيل المراد به أن الراهن ينفتق وينتفع قلنا لا يصح لان ني بعض الأالفاظ : 
« إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المر تمن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي 
يشرب نفقته ويركب » فجعل النفق المر نهن » ولأن قوله « بنفقته » يشير 
إلى أن الانتفاع عوض عن النفقة والراهن إنفاقه وانتفاعه لا بطريق 
المعاوضة ولان النفقة واجبة وللمرتهن فيه حق وقد أمكنه استيفاء حقه من 
اء الرهن » كما جوز للمرأة أخحذ مؤونتها من مال زوجها عند امتناعه بغر 
إذنه » والحديث نقول به » والنماء للراهن ولكن للمرمن فيه حق ولاية 
صرفه إلى نفقته لثبوت يده عليه » وأما غر المحلوب والمركوب كالعبد 


0۲ س 


والأمة فليس للمرتهن أن ينفق عليه ويستخدمه بقدر نفقته نص عليه » قال : 
الراهن لا ينتفع منه بشيء إلا حديث أي هريرة خاصة ني الذي يركب 
ومحلب ویعلف » قیل له : فإن كان الركوب واللبن أكثر ؟ قال :لا 
إلا بقدر » ونقل حنبل أن له استخدام العبد أيضاً وبه قال أبو ثور إذا 
امتنع امالك من الإنفاق عليه » قال بو بكر : خالف حنبل الحماعة والعمل 
على أنه لا ينتفع من الرهن بشيء إلا ما خصه الشرع ففيما عداه يبقى على 
مقتضى القياس . وما لا حتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع فلا جوز للمرممن 
الانتفاع به بغر إذن الراهن لا نعلم فيه خلافاً . فإن آذن الراهن في الانتفاع 
بغر عوض وكان الدين من قرض ل جز لأنه جر منفعة . قال أحمد : أكره 
قرض الدور وهو الربا الحض » يعي إذا كانت الدار ني قرض رهنا ينتفع 
با المرتهن » وإن كان الرهن بشمن مبيع أو أجر دار أو دين غر القرض 
فأذن له جاز روي عن الحسن وابن رين وهو قول إسحق » وإن کان 
الانتفاع بعوض مثل أن استأجر المرتين الدار بأجرة مثلها من غر ماباة 
جاز ي القرض وغره » وإن حاباه فهو کالانتفاع بغر عوض . ومی استأجرها 
أو استعارھا المرتہن فظاھر کلام أحمد آنا تخرج عن كوا رهناً فمی انقضت 
الإجارة والعارية عاد الرهن ماله › قال ني رواية ابن منصور : إذا رمن 
دارآ ثم أكراها لصاحبها حرجت من الرهن فإذا رجعت إليه عادت رهناً . 
ومى استعار المر تمن الرهن صار مضموناً وبه قال الشافعي » وقال أبوحنيفة : 
لاضمانعليه. ٠‏ کک 
وإن أنفتق عليه بغر إذن الراهن مع إمكانه فهو متبرع وإن عجز عن 
استئذانه ولم یستأذن الحاکم فعلى روایتن » وقال شیخنا فیما إذا أنفق بغر 


0۳ — 
( م ۲٣‏ س مختصر الانصاف والشرح الكبي ) 


إذن الراهن بنية الرجوع مع إمكانه : أنه خرج على روايتين بناء على 
ما إذا قضى دينه بغر إذنه > وهذا أقيس إذ لا يعبر في قضاء الدين المجز 
عن استثذان الغرم . 

٠‏ وإن البدمت الدار فعمرها بغر إذن الراهن نم يرجع به رواية 
واحدة . وليس له أن ينتفع بها بقدر عمار ا لأبا غير واجبة على الراهن 
فلیس لغبره أن ينوب عنه فیما لا يازمه. ‏ 

وإذا جنى العبد المرهون على إنسان أو على ماله تعلقت ابناية برقبته 
وقدمت على حق المرتهن بغر خلاف علمناه فإن لم يستغرق الأرش قيمته 
بیع منه بقدره وباقیه رهن » وقیل يباع جمیعه ویکون باتي ننه رها لن 
التشقيص عيب ينقص به الشمن › وقد قال عليه السلام : « لا ضرر ولا ضرار » 
ولا محل للمر نهن وطء الحارية المرهونة إجماعا » وجب عليه الحد والمهر 
وولده رقيتق » وقال الشافعي لا مجحب الهر مع المطاوعة لأنه صل الله عليه 
وسلم هى عن مهر البغى » ولنا أن المهر بجحب للسيد والحديث خصوص 
با مكرهة على البغاء فإن الله تعالى سماها بذاك مع كونا مكرهة فقال تغالى 
( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن حصنا )() وإن وطتها بإذن الراهن 
وادعى الحهالة وكان مله مجهل ذاك فلا حد ولا مهز وولده حر » قال 
عبد الله :سألت أي عن رجل عنده رهون كدرة لا يعرف أصحابا ولا من 
رهن عنده قال : إذا أيست من معرفتهم ومعرفة ورثتهم فأرى‌آن تباع ويتصدق 
بشمنها » فإن عرف بعد أربابها برهم بن الأجر أو يغرم هم › هذا الذي 
أذهب إليه . وقال آبو الحارث عن أحمد ي الرهن یکون عنده السنان 
٠‏ (1) سورة النور الآيه رتم ۳۴۳ . 


— 04 — 


الكثرة يئس من صاحبه : يبيعه ويتصدق بالفضل › فظاهره أنه يستوني 
حقه » ونقل أبو طالب لا ستو حقه من ننه ولکن إن جاء صساحبه بعد 
وطلبه أعطاه إياه وطلب منه حقه » وأما إن رفع أمره إلى الحاكم فباعه ووفاه 


حقه منه جاز. 


لو أقرض غر مه لبرهنه على ماله عليه وعلى القرض ففي صحته روایتان . 
وأما المكيل والموزون وما يلحق بهما قبل قبضه فاختار الشيخ جواز رهنه › 
وجوز أحمد القراءة للمرن يعي في المصحف ٠‏ وعنه يكره نقل عبد الله 
لا يعجبني بلا إذنه ويازم ربه بذله لحاجة وقيل : بازمه مطلقاً . 

ولا جوز رهن العبد المسلم لكافر » والوجه الثاني يصح إذا شر طه في 
يد عدل مسلم اختاره الشيخ › وقال : جوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على 
دین غرہ ما جوز أن يضمنه وأولی وهو نظبر [عارته لارهن انتهی . وقیل : 
لا يصح عق الموسر أيضا قال ني الفائق : اختاره شیخنا . قوله فإن آذن له في 
ابيع م يبع إلا بنقد البلد الخ » وقيل : يبيع بما رأى أنه أحظ اختاره القاضى › 
قلت وهو الصواب › وإذا اختلفا في قدر الدين فالقول قول الراهن › وقال 
الشبخ:القول قول المر من ما م يدع أكثر من قيمة الرهن . قوله وإن اندمت 
الدار فعمرها م برجع الخ › فعلى هذا لا يرجع إلا بأعبان آلته » وجزم _ 
القاضي ني الحلاف الكبر أنه يرجع بجميع ما عمر ني الدار لأنه من مصلحة 
الرهن . وقال الشيخ فيمن عمر وقفاً بالمعروف ليأخذ عوضه فيأخحذه من 


0ھ ` 


ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما ني حال الياة والموت » وحكي 
عن مالك تي إحدى الروايتبن عنه أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة 
امضمون عنه ولنا قوله عليه السلام : « الزعم غارم » وعن أحمد رواية أن 
اميت يبرا بمجرد الضمان لما روى أبو سعيد قال : كنا مع النبي صلى الله عليه ٠‏ 
وسلم ني جنازة فلما وضعت قال :« هل على صاحبكم من دين » قالوا: نعم 
درهمان قال : « صاوا على صا حبکم » فقال علي : هما علي یا رسول الله 
[ وأنا هما ضامن )١(]‏ » فصلىعليه صل الله عليه وسلم » ثم أقبل على علي فقال : 
« جزاك الله عن الإسلام حبرا » وفك رهانك ما فككت رهان آخيك » › 
فقيل : يا رسول الله هذا لعلي" خاصة أم لاناس عامة ؟ فقال : « بل اناس 
عامة » رواه الدارقطي > وروی أحمدعن جابر قال : توفى صاحب لننا 
فأتینا به الي صلل الله عليه وسلم ليصلي عليه فخطا خطوة ثم قال : « أعليه 
دين ؟» قلنا ديناران فانصرف » فتحملهما أبو قتادة فقال الديناران علي > 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وجب حق الغرمم » وبريء اميت 
منهما » ؟ قال :نعم » فصلى عليه تم قال بعد ذلك :« ما فعل الدیناران ؟ قال : 
إنما مات أمس » فعاد إليه من الغد فقال قضيتهما › فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( الآن بردت جلده) وهذا صريح ي براءة المضمون عنه 
)١(‏ زيادة من المخطوطة . 


— ۹ 


لقوله : وبرىء اليت منهما ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : « نفس 
المؤمن معلقة بدينه حى يقضي عنه » وقوله : « الآن بردت جلده » 
حن أخبره أنه قضى دنه > فأما صلاته على الضمون عنه 
فلأنه صار له وفاء » وإنما كان متنع من الصلاة على من لم مخلف وفاء › 
وأما قوله : «فلك الله رهانك » الخ فإنه كان بحال لا يصلي عليه الي 
صلى الله عليه وسلم » فلما ضمنه فكه من ذلك أو ما تي معناه › وقوله : 
« بريء الميت منهما » أي صرت أنت المطالب بما وهذا على وجه التأكيد 
وثبوت الق ني ذمته ووجوب الأداء عنه بدلیل قوله : « الآن بردت عليه 
جلده » ولا يعتبر رضى المضمون له ولا المضمون عنه [ ولا معرفة الضامن هما 
وقال أبو حنيفة يعتبر رضا المضمون له ولنا أن أبا قتادة ضمن من غير رضا 
اللضمون له ولا الملضمون عنه](١)‏ وقال القاضي :يعتبر معرفتهما » ولنا حديث 
أي قتادة وعلي فما ضمنا لن م يعرفا وعن من م يعرفا » ولا يعتبر كون الحتق 
معلوماً ولا واجباً إذا کان مآلہ إلى الوجوب › فمی قال آنا ضامن لاك ما على 
فلان أو ما تقوم به البينة أو ما يقر به لك صح وبه قال أبو حنيفة ومالك »› 
وقال الشافعي وابن المنذر : لا يصح كالثمن » ولنا قوله تعالى : «ولمن جاء به 
حمل بعیر وأنا به زعم ۲() وهو غر معلوم أنه مختلف باختلافه وقوله 
عليه السلام : « الزعم غارم » » وبصح ضمان ما م بحب كقوله :٠ا‏ أعطيت 
فلاناً فهو علي" والحلاف فيها كالبي قباها » والدلیل ما ذکرنا . 

ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشاري وعن المشري البائع فعن 


. زيادة من المخطوطة‎ )١( 


(۲) سورةیوسك رقم ۷۲ . 


— O0۷ 


الشتري أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه أو إن ظهر فيه عيب أو 
استحق رجع على الضامن » وعن البائع أن يضمن الثمن مى خرج البيع مستحقاً 
أو رد بعيب أو أرش العيب ٠‏ والعهدة الكتاب الذي يكتب فيه وثيقة البيع 
ويذكر فيه الثمن › فعبر به عن الثمن الذي يضمنه » وحكي عن أي يوسف 
إذا قال : ضمنت عهدته لم يصح لأن العهسدة الصك بالابتياع كذا فسره 
أهل اللغة » وليس بصحيح للها في العرف عبارة عن الدرك والمطلق عمل 
على الأسماء العرفية ومن أجاز ضمان العهدة في الحملة أو حنيفة ومالك 
والشافعي . 

ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة والعين المؤجرة والشركة والمضاربة 
والعن المدفوعة إلى المياط لأنما غر مضمونة على صاحب اليد > وإن ضمن 
التعدي فيها فظاهر كلام أحمد صحة ضمانبا › فأما الأعيان المضمونة 
كالغصوب والعواري والمقبوضة على وجه السوم فيصح ضماا . 

ويصح ضمان الحعل ني الحعالة وفي المسابقة والناضلة » وقال أصحاب 
الشافعي : لا يصح ني أحد الوجهين لأنه لا يؤول إلى الازوم أشبه مال الكتابة › 
ولنا قوله : « ون جاء به حمل بعر »(') » وإن ضمن وقضی بغر أمره 
ففيه روايتان : إحداهما يرجع » والثانية لا يرجع بدليل حديث علي وأي 
قعادة فإنهما لو استحقا الرجوع على الميت صار الدين هما وكانت ذمة اميت 
مشغولة . ووجه الأولى أنه قضاء مبريء من دين واجب كاخاكم إذا قضى 
عنه عند امتناعه › فأما علي وأبو قتادة فما تبرعا فما قضا ديناً قصداً 
لتبرئة ذمته مع علمهما أنه يرك وفاء > والمتبرع لا يرجع بشيء وإنغا 

. ۷۲ : سورة يوسف الآية‎ )١( 


— ۸ س 


الللاف في الحسب » وإن اعترف الضمون له بالقضاء وأنكر المضمون 
عنه م يسع إنكاره » وفيه وجه أنه لا يقبل لن الضامن مدع با يستحق 
الرجوع به وقول المضمون له شهادة على فعل نفسه فلا يقبل »› والأول 
أصح » وشهادة الإنسان على فعل نفسه صحيحة كشهادة المرضعة وقد ثبت 
ذلك عبر عقبة بن الحارث . ٠‏ 
( فصل ) 

الكفالة التزام إحضار المكفول به » وجملة ذلك أن الكفالة بالنفس 
صحيحة ني قول أكثر أهل العلم > وقال الشافعي في بعض أقواله : الكفالة 
بالبدن ضعيفة > فمن أصحابه من قال مراده ضعيفة في القياس وإلا فهي 
صحيحة للإجماع والأثر » ومنهم من حکى قولن › ولنا قوله تعالى : 
« قال لن آرسله معکم حى تؤتون مولقاً من الته لتأتنني به إلا آن عاط بکم (٩‏ 
وتصح بدن کل من یازمه الحضور ني مجلس الحم بدین لازم معلوم أو 
مجهول » وتصح ببدن المحبوس والغائب » وقال أبو حنيفة : لأ تصح › 
وتصح بالأعيان المضمونة كالغصوب والعواري › ولا تصح بدن من عليه 
حد أو قصاص وهو قول أكثر العلماء » واختلف قولا الشافعي ي حدود 
الآدمين كالقذف » فقال في موضع : ل١‏ كفالة ني حد ولا لعان » وقال 
ي موضع : جوز > قال لانه حقق لآدمي . ولنا ما روی عمرو بن شعیب 
عن أيه عن جده مرفوعاً : « لا كفالة ني حد » ولان الكفالة استيثاق 
والحدود مبناها على الدرء بالشبهات » ولانه حق لا جوز استيفاۋه من 
الكفيل إذا تعمذر إحض-ار امكفول به كحد الزنا . وإن قال إن جئت 


)0( سورة يوسف الآیه ٦‏ 


0۹ س 


به ي وقت كذ وإلا فأنا كفيل ببدن فلان » أو فأنا ضامن لك الال الذي 


عليه أو إذا جاء زيد فأنا ضامن عليه » أو إذا قدم الحاج فأنا كفيل » فقال. 


القاضي :لا يصح » وهو مذهب الشافعي » وقال الشريف أبو جعفر : 
بصح وهو قول أي حنيفة . 

ولا تصح إلا برضى الكفيل » وتي رضا المكفول به وجهان » ومى 
أحضره وسلمه بريء إلا أن محضره قبل الأجل وني قبضة ضرر › وإن مات 
المكفول به أو تلفت العن بفعل الله أو سلم نفسه بريء الكفيل وبه قال 
الشافعي ٠‏ ومتمل ألا يسقط بالموت ويطالب با عليه وهو قول مالك . 
ومى تعذر إحضار المكفول به مع حياته أو امتنع من إحضاره لزمه ماعليهء 
وقال أكثرهم : لا غرم عليه ء ولنا قوله : « الزعم غارم » . 

وإذا كانت السفينة في البحر وفيها متاع فخيف غرقها فألقى بعض 
من فيها مناعه لتخف لم يرجع به سواء ألقاه محتسباً بالرجوع أو مبرعاً ء 
وإن قال له بعضهم آلقه فألقاه فكذلك لانه ۾ یکرهه › وقال مهنا : سألت 
أحمد عن رجل له على رجل آلف درهم فاقام کفیلن با كل منهما ضامن 


فأحال رب الال عليه رجلا بحقه قال : يبرا الكفيلان › قلت فإن مات الذي ' 


أحاله عليه بالق ول يرك شيت قال : لا شيء له وبذهب الألف . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


قال الشيخ : قياس المذهب يصح الضمان بكل لفظ فهم منه الضمان 
عرفا مثل بعه وأنا أعطيك الثمن أولا تطالبه وأنا أعطبك وغو ذلك › 
واختار أيضا صحة ضمان الحارس ونحوه وتجار الحرب ما يذهب من 


— 0+ 


البلد أو البحر وإن غايته ضمان ما م جب وضمان المجهول كضمان السوق 
وهو أن يضمن ما بجحب على التجار للناس من الديونوهو جائز عند أكار 
العلماء كمالك وأي حنيفة وأحمد » وقال : لو تغيب مضمون عنه أطلقه ني 
موضع وقيده ني آخر بقادر على الوفاء فأمسك الضامن وغرم شيئاً بسبب ذلك 
وأنفقه في حبس رجع به على المضمون عنه . قوله في الكفالة : ولا تصح 
بندن من عليه حد أو قصاص ٠‏ وقال الشيخ : تصح اختاره في الفائق » وقال 
الشيخ : إن كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه بريء ولا يازمه 
إحضاره منه اليه عند أحد من الأئمة » وبعكنه الحاكم من الإخراج ليخاصم 
غرعه ثم يرده » هذا مذهب الأئمة كمالك وأحمد وغرهما . قوله وإن مات 
المكفول به أو تلفت العبن بفعل الله أو سلم نفسه برىء الكفيل » إذا مات 
المكفول به برىء الكفيل سواء توانى الكفيل في تسليمه حى مات أولا 
نص عليه » وقيسل : لا يبرا مطلقاً فيازمه الدين اختاره الشيخ . وقال : 
السجان کالکفیل ولو ضمن معرفته آخذ به نقله بو طالب . ولو خيف من 
غرق السفبة قى بعضهم ناعه إ يرع ٠‏ وني ارعاية تمل آن برع إا 
نوی وما هو ببعید انتهی . 


وجب الإلقاء إن خيف تلف الرکاب ولو قال : طاق زوجىك وعل“ 


٠‏ ألف أو مهرها لزمه قاله ني الرعاية > وقال : لو قال : بع عبدك من زيد 


۰ بمائة وعلي مائة أخرى ل يلزمه » وفيه احتمال والله اعلم . 


۰. o۱ سس‎ 


الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع لقوله عليه السلام : « مطل الغى ظلم › 
وإذا أنبع أحدكم على ملىء فليتبع » متفتق عليه » وي لفظ : « ومن آحیل 
بحقه على مليء فليحتل » وإذا صحت برئت ذمة لمحيل وانتقل الحق إلى ذمة 
المحال عليه ني قول عامة أهل العلم » وعن الحسن أنه كان لا يرى الحوالة 
براءة إلا آن يبرئه » وعن زفر أنه أجراها مجرى الضمان › ولنا أا مشتقة 
من تحويل الحق » فمتى رضي بها المحتال ولم يشترط اليسار ا يعد الحق بدا 
وبه قال الشافعي وأبو عبيد › وقال شربح : مى أفلس أو مات رجع على 
صاحبه » [ وقال أبو يوسف برجع في حالين : إذا مات المحال عليه مفلساً › 
أو إذا جحده وحلف عليه عند الحاكم وإذا حجر عليه لفلس ]() لاه 
روي عن عئمان أنه سئل عن رجل أحيل بحقه فمات المحال عليه مفلساً فقال : 
برجع بحقه لان لا توی على مال امريء مسلم . ولنا أن حزناً جد ابن المسيب 
کان له على علي رضي الله عنه دين فأحاله به فمات المحال عليه فأخبره 
فقال : اخترت علينا أبعدك الله . فأبعده عجرد احتياله ولم بره أن له 
الرجوع » وحديث عثمان ۾ يصح يرويه معاوبة بن قرة عن عثمان وم 
يصح سماعه منه ولو صح لکان قول علي" مخالفاً له . 
)١(‏ نص عبارة المختصر « الخطوطة » ونبة القول الى بي يوسف خلاف ماني الأصل 
مع ما ني التركيب من لل : وعبارة الأصل أكثر انسجاء] وهي « وقال بو حنيفة : ير جع 
عليه ني حالین : اذا مات المحال عليه مفلا » وإذا مجده وحلف عليه عند المحاکے » وقال 
أبو يوسف ومحمد : يرجم عليه ني هاتين المالتين وإذا حجر عليه لفلس .. ٩‏ . 


— o 


ولا تصح إلا بشروط للالة : 

( أحدها) أن يل على دين مستقر » فإن أحال على مال الكتابة أوالسلم 
أو الصداق قبل الدخول م يصح . 

( الثاني ) اتفاق الدينن ني الحنس والصفة والحلول والتأجيل . 

( اثالث ) أن حيل برضاه » ولا خلاف في هذا » ولا تصح فيما لايصح 
السلم فيه › فأما ما يثبت ني الذمة سلما غر المغليات كالعدود والمذروع 
ففي صحتها به وجهان . 

ولا يعتبر رضا المحال عليه » ولا رضا المحتال إن كان المحال عليه 
مليثاً ‏ والليء القادر على الوفاء غير المماطل » قال أحمد ي تفسر ايء : 
آن کون ملیثاً بعاله وقوله وبدنه » وقال أبو حنيفة : يعتبر رضاهما » وقال 
مالك : يعتبر رضى المحتال » وأما المحال عليه فقال مالك : لا بعتبر رضاه 
إلا إن كان المحال عده » ولنا الحديث المتقدم .وإن شرط ملاءة المحال عليه 
فبان معسرآً رجع » وقال بعض الشافعية : لا يرجع لآلا لا ترد بالاعسار » 
ولنا قوله عليه السلام « المسلمون على شروطهم » وإذا م يرض المحتال ثم 
بان المحال عليه مفلساً أو ميتاً رجع بغر خلاف . وإن رضي بالوالة لم يرجع» 
وحتمل أن يرجع لن الفلس عيب . وإن فسخ العقد بعيب أو إقالة م تبطل 
الحرالة . ۰ ۰ 


وظاهر ما قدمه في المحرر صحة الحوالة على المهر قبل الدخول وعلى 
لأجرة بالعقد » وقال الرركشي : لا بظهر لي منع الحوالة بالمسلم فيه . 


o۳‏ س 


وقال عن تفسر أحمد : الذي يظهر لي أن الليء با لمال أن يقدر على الوفاء › 
والقول ألا يكون ماطلا » والبدن عكن حضوره إلى مجلس الحكم . 

وقال الشيخ : الحوالة على ماله في الديون إذن ني الاستيفاء فقط 
وللمحتال الرجوع ومطالبة عيلة انتهى . 

ونقل مهنا فیمن بعث رجلا لى رجل له عنده مال فقال : خذ منه دیناراً 
فأحذ منه أكثر قال : الضمان على المرسل لتغريره › ويرجع هو على الرسول » 
والله سبحانه أعلم . 


— o£ 


الصلح أنواع : بين المسلمين وأهل الحرب ٠‏ وين أهل العدل وآهل 
البغي » وبين الزوجين . وعن أني هريرة مرفوعاً : « الصلح بين المسلمين 
جائز إلا صلحاً حرم حلالا أو أحل حراماً » صححه الرمذي . وأجمعوا 
على جواز الصلح ني هذه الأنواع » ولكل نوع منها باب يفرد له . 

وهذا بين ( المختلن في الأموال ) وهما قسمان : 

القسم الأول : صلح على الإقرار »وهو نوعان : 
أحدهما : صلح على جنس الحق مثل أن يقر له بدين فيضع عنه بعضه 
أو عن فيهب له بعضها فيصح إن م يكن بشرط › قال أحمد : إذا كان 


1 للرجل الدين فوضع بعض حقه وأخذ الباقي كان ذاك جائزآ هما ولو فعل ذاك 
a‏ قاض ر شافعي م يکن عليه في ذاك أثم إذا كان على وجه النظر فما لن النبي 


صلى الله عليه وسلم 5 قد کلم غرماء جابر ليضعوا عنه ۽ وني الذي أصيب في 
حدیقته وهو ملزوم فأشار إلى غرمانه بالتصف . 


ولا يصح من لا علك ابرع كولي الثم إلاني حال الإنكار وعدم الينة » 
لن استيفاء البعض عند العجز أولى من تركه . وإن صالح عن المؤجل ببعضه 
حالا م يصح کرهه ابن عمر وقال : ى عمر أن باع العين بالدين »وكرهه 
ابن المسيب وام ومالك والشافمي واو حنيفة » وروي عن ابی عباس 


` 0 


وابن‌ سبرین والنخعي أنه لا بأس به » وعن الحسن وابن سرین آنما کانا لا یران 
بأساً بالعروض أن يأخذها عن حقه قبل مله » وإذا صالحه عن ألف حال" 
بنصفه مؤجل اختيارآً منه صح الإسقاط فلم يازم التأجيل لأن الخال لايتأجل. 
ولو صالح عن الائة الثابتة بالإتلاف بائة مؤجلة م تصر مؤجلة » وعنه ألا 
تصر مؤجلة . وإن صالح إنساناً ليقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية 
م يصح لانه عل" حراماً فإن رقاق الحر نفسه لا حل بعوض ولا غره › فإن 
دفعت المرأة عوضاً عن الدعوى ففيه وجهان . وإن دفع المدعى عليه العبودية 
إلى المدعي صلحاً صح لأنه جوز أن يعتق ,عبده بمال. _ 

النوع الثاني : أن يصالحه عن الحق بغر جنسه فهو معاوضة › مثل آن 
يقر له اة درهم فيصاله عنها بعشرة دنار » فهذا يشارط له شروط 
الصرف » أو يعترف له بعروض فيصالخحه على أنمان أو بالعكس فهذا بيع 
ثبت فيه أحکامه › أو بصالخه على سکنی دار أو يعمل له عملا معلوماً 
فتكون إجارة ها حكمها . وإن صالحت المرأة بتزويج نفسها صح . وإذا ادعى 
زرعاً ني ید رجل فاقرله به م صاله على دراهم جاز على الوجه الذي جوز 
به بيع الزرع . 

ويصح الصلح عن المجهول إعلوم سواء كان عيتاً أو ديناً إذا كان 
ما لا سبيل إلى معرفته › وقال ابن آي موسى : الصلح المحائز هو صلح 
الزوجة من صداقها الذي لا بينة ها به ولا علم ها ولا للورثة ببلغه › 
وكذلك الرجلان يكون بينهما المعاملة لا علم لواحد منهما عا عليه لصاحبه > 
وكذلك من عليه حق لا علم له بقدره › وسواء کان صاحب احق یعلم قدره 
ولا بينة له أو لا » وقال الشافعي : لا يصح الصلح عن مجهول لأنه فرع البيع › 


— Oo“ — 


ولنا قوله صلى الله عليه وسلم للذين اختصما تي مواريث درست : « استهما 
وتوخيا وليحلل أحد كا صاحبه » رواه أحمد › فأما ما عکنهما معرفته أو 
يعلمه الذي هو عليه ومجهله صاحبه فلا صح الصلح عليه مع الحهل › قال 
أحمد : إن صولحت امرأة من نها م يصح واحتج بقول شريح : أعا امرأة 
صوليت من ننها م يتبن ها ما ترك زوجها فهي الريبة كلها . قال : وإن 
ورث قوم مالا ودورا أو غير ذلك فقال بعضهم نخرجك من المراث بألف 
درهم أكره ذلك . ولا یشتری منها شيئاً وهي لا تعلم لعلها تظن أنه قلیل 
وهو یعلم أنه کثر > إنما يصالح الرجل الرجل على الشيء لا يعرفه أو یکون 
رجل یعلم ما له عند رجل والآخر لا یعلمه فيصالحه › فأما إذا علم فلم 
یصاخ إنما یرید أن مض حقه ویذهب به . 


القسم الثاني : أن یدعی عليه عیناً أو دیناً فینکره م یصالحه على مال 
فیصح ویکون بیعاً ني حق المدعی حتی إن وجد با آخذه عیباً فله رده وفسخ 
الصلح . والصلح على الإنكار صحيح وبه قال مالك » وقال الشافعي لايصح 
لانه عاوض عما لا يثبٹ له »› ولنا عموم قوله : « الصلح بن المسلمن . 
جائز » فإن قالوا : فقد قال : « إلا صلحاً أحل حراماً » وهلا داخل فيه 
لان م يكن له أن بأخذ من مال المدعى عليه فحل بالصلح › قلنا لا يصح . 5 
حمل الحديث عليه لان هذا يوجد في الصلح إمعنى الييع فإنه محل لكل منهما ‏ 
ما كان محرماً عليه قبله » وكذلك الصلح إعنى الهبة ولأنه لو حل به المحرم 
لكان صحيحاً فإن الصلح الفاسد لا حل الحرام › وإنما معناه ما يتوصل به 
إلى تناول الحرم مع بقائه على تحر عه »> وهم ببیحون لمن له حق جحده غر عه 
أن یأخذ من ماله بقدره أو دونه › فلأن حل برضاه أو بذله أولى . وقوفم 


— OV — 


إنه معاوضة » قلنا : ني حقهما أم أحدهما ؟ الأول نمنوع ٠‏ ولثاني مسلم . 
والمدعي يأخذ عوض حقه لعلمه بثبورت > والمنكر يدفع امال لدفع الخحصرمة 
واليمن عنه کشرائه عبداً شهد عريته فهو معاوضة في حق البائع واستنقاذ 
ني حقه . وإذا أخذ المدعي شقصاً في دار أو عقار ثبتت فيه الشفعة فإن كان 
أحدهما عالاً بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما آخذه حرام عليه › 
وإن صالح عن المنكر أجني بغر إذنه صح: ولم يرجع عليه » وإن كان الماعى 
عيناً فقال أجني للمدعى :نا أعلم نلك صادق فصالحي عنها فإني قادر على 
استنقاذها » فقال: أصحابنا يصح وهو مذهب الشافعي . فإن قال للمدعى : 
أنا وكيل المدعى عليه وهو مقر لك وإنغا نجحدها ني الظاهر › فقال القاضي 
يصح الصلح وهو مذهب الشافعي . 

ونجوز انصلح عن کل ما جوز آخذ العوض عنه سواء کان ما جوز 
بيعه أو لأ » فيصح عن دم العمد وسكى الدار وعيب المبيع . ومى صالح 
عما يوجب القصاص بأكثر من ديته أو أقل جاز › وإن صالح عن حق 
الشفعة لم يصح لاه حق شرع على خلاف الأصل لدفع ضرر الشركة فإذا 
رضي بالترام الضرر سقط التق ولم جز أخذ العوض عنه لانه لیس عال 
فهو كحد القذف . وإن صاله على أن بجري على رضه أو سطحه ماء معلوماً 
صح » وإذا أراد أن نجري ماء في أرض غره لغر ضرورة لم يصح إلابإذنهء 
وإن کان لضرورة مثل ن یکون له أرض ها ماء لا طريق له إلا أرض جاره 
فهل له ذلك ؟ على روایتن : إحداهما : لا جوز » والأخرى جوز لما روي 
أن الضحاك بن خليفة ساق خايجاً فأراد أن عر به في أرض محمد بن مسلمة . 
فأي » فکلم فيه عمر فدعا حمداً وآمره آن ملي سبیله فقال : لا والله › 


— OA — 


فقال له عمر: م تع أحاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقى به أولا وآخراً ؟ 
فقال : لا والله . فقال عمر : والله ليمرن به وأو على بطنك . فأمره عمر 
أن مر به ففعل . رواه ثي الموطأً . وإن صالخه على آن يسقي أرضه من ره 
وقدره بشيء يعلم به م جز ذكره القاضي لأن الماء ليس ملوك ولا جوز 
بیعه ولانه مجهول . قال وإن صالخه على سهم من النهر جاز وكان بيعاً 
اقرار والماء تابع له » ومحتمل أن جوز الصاح على السقي لأن الحاجة تدعو 
إليه والماء ما جوز أخذ العوض عنه ني الحملة . ۰ 

وإن حصل في هوائه أغصان شجرة غبره فطالبه بإزالتها فله ذلك › 
فإن أبى فله قطعها . وإن صالخه عن ذلك بعوض فقال أبواللحطاب : لاإيصح › 
وقال ابن حامد وابن عقيل: جوز . فإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما جاز 
ولم يازم » نقل عن مكحول أنه قال : أما شجرة ظلات على قوم فهم بانليار 
بن قطع ما ظلل أو أكل مرها » وعتمل أن لا يصح وهو قول الأكثر لأن 
اثمرة مجهولة وجزؤها جهول » قال شيخنا : ويقوى عندي أن الصلح هنا 
يصح فإن إأزام القطع ضرر كبر وني الرك من غر نفع يصل إلى صاحب 
المواء ضرر عليه ولأنه جرد إباحة كقول كل واحد منهما: اسکن تي داري 
وأسكن ني دارك من غير تقدير مدة أو أبيحك الأكل من بستاني وأبحي 
الأكل من بستانك وفيما ذكرنا نظر للفريقن . وكذا الحكم فرما امتد من 
عروق شجر إنسان إلى أرض جاره سواء أثرت ضرراً مثل تأثرها ني طي 
۰ الآبار أو م تؤثر فالحكم تي قطعه والصلح عنه كالغصن . 

ولا جوز أن یشرع إل طریق نافد جناحاً أو ساباطاً آو دکاناً سواء کان 
يضر بالمارة أولا أذن الإمام أو م يأذن » وقال ابن عقيل : إن م يكن فيه ضرر 


a 
) (م ۲۲ مختصر الانصاف والشرح الكبير‎ 


جاز بإذن الإمام . وقال مالك والشافعي جوز إذا لم يضر بالمارة ولا ملك 
أحد منعه » فأما الدكان فلا جوز بناؤه ني الطريق بغر خلاف علمناه سواء 
أذن فيه الإمام أو لا لأنه بناء في ملك غبره بغر إذنه > ولا جوز إخراج 
امبازيب إلى الطريتق الأعظم ولا إلى درب نافد إلا بإذن أهله » وقال مالك 
والشافعي جوز إخراجه إلى الطريق الأعظم لحديث عمر لا اجتاز على دار 
العباس » ولأن الناس يعملون ذلك في جميع بلاد الإسلام من غبر نكر . 
ولا جوز أن يفعل ذلك في ملك إنسان ولا درب غر نافد إلا بإذن 
أهله » فإن صالح عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهين . 
ولا جوز أن عفر ني الطريق النافذ برآ لنفسه » وإن راد حفرها المسلمين 
أولنفعالطريقمثل أن ينزل فبها ماء المطرعن الطريق نظرنا فإن كان الطريقضيقاً 
أو اف سقوط الدابة فيها م جزلان ضررها أكثر وإلا جاز» وإن فعله يدرب 
غر نافذ لم جز إلا بإذن هله . وإِذا کان ظهر داره ني درب غر نافذ ففتح 
فيه باباً لغر الاسةطراق جاز لانه له رفع جمیع حائطه فبعضه أولى » قال 
ابن عقيل : تمل ألا جوز لأن شكل الباب مع تقادم العهد ربعا استدل به 
على حق الاستطراق » فإن فتحه للاستطراق لم جز بغر إذم » وفيه وجه 
أنه جوز . ون کان بابه ني آخر الدرب ملاك نقله إلى وله ولم ملك نقله 
إلى داخل منه ني أحد الوجهن . 
( فصل ) 
ولیس له آن يفتح ني حائط جاره ولا الحائط المشترك روزنة ولاطاقاً 
بغر إذن ولا يغرز وتداً ولا يتصرف فيه بنوع تصرف إلا بإذن › فأما 


— Oe — 


الاستناد إليه وإسناد شيء لا يضره فلا بأس . وليس له وضع خشبة عليه 
إلا عند الضرورة بأن لا عكن الدقيف إلا به » أما وضع خشبة عليه فإن كان 
یضر باخائط فلا جوز بغر خلاف لقوله : « لا ضرر ولا ضرار » وإن کان 
لا يضر به إلا أن به غنى فقال أكثر أصحابنا : لا جوز وهو قول الشافعي 
لأنه انتفاع ملك غره بغر إذنه من غر ضرورة » واختار ابن عقيل جوازه 
لقوله صل الله عليه وسلم : «لا عنعن أحد كم جاره أن يضع خشبة على 
جداره » متف عليه » ولا فرق فيما ذكرنا بن البالغ واليتم والعاقل والمجنون . 
واختلفت الرواية ي وضع خشبة على جدار المسجد . 

ولو أراد صاحب الحائط إعارة حائطه أو إجارته على وجه عنع هذا 
المستحق من وضع خشبته م ملك ذلك » وإذا وجد بناءه أو خشبته على حائط 
مشترك أو حائط جاره وم يعلم سببه فمنى زال فله إعادته لأن الظاهر أن 
الوضع بحتق من صلح أو غره » وكذلك لووجد مسيل مائه في أرض غره 
ومجری هاء سطحه على سطح غره وما أشبه هذا فهو له لان الظاهر أنه 
بحتق فجرى مجرى اليد . ومى اختلفا هل هو بحق أو عدوان فالقول قول 
صاحب اللشب والبناء والسيل مع عينه » وإن كان بينهما حائط فاجدم 
فطالب أحدهما صاحبه ببنائه أجبر » وعنه لا حبر وعليها لیس له منعه من 
بنائه . فان بناه بآلته فهو بینهما » وإن بناه بآلة من عنده فهو له ولیس للآخر 
الانتفاع به » فإن طلب الانتفاع خير الثاني بن أخذ نصف قيمته وأحذ 
آلته » وإن لم يكن بن ملكيهما حائط فطلب أحدهما البناء بين ملكيهما 
مجبر الآخحر رواية واحدة وليس له البناء إلا ني ملكه > فإن كان السةل 
لرجل والعلو لآحر فطلب أحدهما المباناة من الآخر فامتنع فهل حبر ؟ على 


— o 


روايتن . فإن اہدمت حيطان السفل وطالبه صاحب العلو بإعادما ففيه 
روایتان . وإن آراد صاحب العلو بناءه م بعنع » فإن بناه بآلته فهو على ماکان» 
وإن بناه بآلة من عنده فعن أحمد لا ينتفع به صاحب السفل يعي حى يؤدي 
القيمة » فيحتمل أنه لا يسكن وهو قول أي حنيفة » ومحتمل أنه أراد الانتفاع 
بالحيطان خاصة من طرح الحشب وسمر الوتد وهو مذهب الشافعي » فإن 
طالب صاحب السفل بالبناء وأبى صاحب العلو ففيه روايتان : إحداهما 
لالجبر وهو قول الشافعي لأنه ملاك صاحب السفل » والثانية : مجبر على مساعدته 
والبناء معه وهو قول أي الدرداء لما يشرکان ئي الانتفاع به . وإن کان 
بينهما نهر أو بار أو دولاب فاحتاج إلى عمارة ففي إجبار الممتنع روایتان 
بنا على الحائط المشرك . 

والحكم ني الرجوع بالنفقة: حكم الرجوع في النفقة على الحائط على 
ما مضى . وليس للرجل التصرف ني ملکه إا يتضرر به جاره » وعنه رواية 
أخرى لا عنع وبه قال الشافعي » ولنا قوله عليه السلام : « لاضرر ولاضرار » 
وأما دخان الحبز والطبخ فإن ضرره يسر ولا ممکن التحرز عنه فتدخله 
المسامحة » فإن كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر فليس لصاحب العلو 
الصعود على وجه يشرف على جاره إلا أن يبني سترة تستره . وقال الشافعي : 
لا يازمه سترة » ولنا أنه إضرار بجاره فمنع منه ودل عليه قواه صلى الله 
عليه وسام : « لو أن رجلا اطلع إليك فحذفته بحصاة ففقآت عينه م يكن 
عليك جناح » . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


لو صالح عن المؤجل ببعضه حالاً لم يصح › وني الإرشاد رواية يصح 


~— OX — 


اختاره الشيخ . وذكر أيضاً رواية بتأجيل الخال في المعاوضة لا التبرع › 
وإن صالح عن الحتق بأ كثر منه من جنسه مثل أن بصالح عن دية اللحطأً أو 
قيمة متلف لم يصح » واختار الشيخ الصحة كعرض وكثى » وذكر المصنف 
رواية بالصحة فيما إذا صالح عن مائة ثابتة بالإتلاف بائة مؤجلة » وقال 
ي صلح الإنكار : واقتصر صاحب المحرر على قول أحمد إذا صالحه على 
بعض حقه بتأخبر جاز » وعلى قول ابن أيموسى : الصلح جائز بالنقد 
والنسيئة » وإذا أراد أن نجري ماء في أرض غره من غير ضرر لم بجر 
إلا بإذن » وعنه مجوز ولو مع حفر اختاره الشيخ » ونقل أبو الصقر إذا 
أساح عيناً تحت أرض فانتهى حفره إلى أرض أو دار فليس له منعه من ظهر 
الأرض ولا بطنها إذا لم يكن عليه مضرة » وذكر الشيخ عن أكر الفقهاء ‏ 
تغيبر صفات الوقف لصلحته » وقد زاد عمر وعثمان ني مسجد الني 
صلل الله عليه وسلم وغرا بناءه ثم عمر بن عبد العزيز وزاد فيه أبواباً م 
المهدي ثم المأمون » وإذا حصل ني ملكه أو هوائه أغصان شجرة لزم المالك 
إزالته إن طالبه ‏ قال ابن رزین : ویضمن ما تلف به إذا آمر بإزالته فام 
بفعل وكذا قال في المغى والشرح > وني المبهج في الأطعمة رة غصن ني 
هواء طريق عام للمسلمن › 

ولا جوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحاً الخ . وحكي عن أحمد جوازه 
بلا ضرر واختاره الشيخ ٠‏ ولا جوز إخراج الميازيب إلى الطريق الخ » وي 
المغي والشرح احتمال بالحواز مع انتفاء الضرر > وحكي رواية عن أحمد 
ذكره الشيخ وقال : إخراج اليازيب إلى الدرب هو السنة » ولم يذ كر أكتر 
الأصحاب مقدار طول الحدار الذي يشرع عليه اليزاب والساباط إذا قلنا 


~~ oO — 


بالحواز لكن حيث انتفى الضرر جاز » وقدم في اارعاية بحيث عكن عبور 
حمل واختاره الشيخ » ولیس له منعه من تعلية داره ولو أفضى إلى سد الحواء 
عن جاره قاله الشيخ › قال في الفروع : ويتوجه من قول أحمد : لا ضرر 
ولا ضرار منعه قلت وهو الصواب » وقال الشيخ ليس له منعه خوفاً مننقص 
أجرة ملكه بلا نزاع > وقال : العبن والمنفعة الي لا قيمة ها عادة لاإيصح أن 
يرد عليها عقد بيع أو إجارة اتفاقاً . ولو استهدم جدارهما أو خيف ضرره 
نقضاه » فإن أبى أحدهما أجبره الحا كم » واو أراد بناء حائط بن لكيهما 
م مجبر الممتنع منهما رواية واحدة قاله المصنف ومن تابعه » قال قي الفائق : 
ولم يفرق بعض الأأصحاب اختاره شيخنا عى به الشيخ » ولو اتفقا على 
بناء حائط بستان فبى أحدهما فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر 
يضمنه الذي أهمل قاله الشيخ . 


— o۳4 


SI Ha 
( ( : 


f‏ و 


وهو على ضربن : حجر على الإنسان لظ نفسه » وحجر لتق غبره 


كالمريض والراهن والمغلس وهو المذ كور هنا . ومن لزمه دين مؤجل م 


بطالب به قبل أجله ولم حجر عليه من أجله » فإن كان بعضه حالا وماله ۰ 


يفي بالحال م حجر عليه أيضآً › وقال بعض أصحاب الشافعي : إن ظهرت 
أمارات الفلس ككون ماله بإزاء دينه ولا نفقة له إلا من ماله حجر عليه › 
۰ فإن أراد سفرآ عل الدين قبل مدته فلغر عه منعه إلا أن يوثقه برهن أو كفيل؛ 
فإن کان لا عل قبله ففي منعه روایتان » فإن کان إلى الحهاد فله منعه 


إلا بضمن أو رهن لأنه يتعرض فيه لذهاب نفسه » وقال الشافعي : ليس له ٠٠‏ 


منعه من السفر ولا المطالبة بكفيل إذا كان مؤجلا سواء كان عل قبل محل 


سفره أولا إلى الحهاد أو غره . ولنا أنه سفر نع استيفاء الدين في محل . 
فملك منعه ذا م يوثقه » ون کان حالا وله ما يفي به لم حجر عليه لعدم ‏ 


الحاجة ويأمره الحا کم بالوفاء » فإن آبی حبسه لقوله : « لى الواجد ظلم 


عل عرضه وعقوبته » رواه أحمد » فإن أصر باعه الحاکم وقضی دینه وهذا 


مذهب الشافعي وأي يوسف ومحمد » وقال أبوحنيفة : ليس له بيع ماله لكن 
مجبره على البيع وإلا حبسه ليبيع › إلا أن يكون عليه أحد النقدين وماله من 
الآخر فيدفع أحدهما عن الآخر . ولنا أنه صلى الله عليه وسلم حجر على 
معاذ وباع ماله قي دبنه رواه الحلال » وعن عمر أنه خحطب فقال : إن 


oo 


أسيفع جهينة رضى من دنه وأمانته بان يقال سبق الحاج فادان ٠‏ عر ضا فاص بح 
وقد رین به »› فمن کان له عليه مال فلیحضر غداً فإنا بائعو ماله وقاسموه 


دن غرمائه . 


وإن ادعی الاعسار وکان دینه عن عوض کالبيع والقرض أو عرف له 
مال سابق حبسه إلى أن يقم البينة على نفاد ماله أو إعساره » وهل علف معها ؟ 
على وجهين . وإن لم يكن كذلك حلف وخلى سبیله . قال ابن المنذر : أكار 
من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضانهم يرون الحبس ق الدين » وكان 
عمر بن عبد العزيز يقول : يقس ماله بن الغرماء ولاحبس وبه قال الليث › 
وحكي عن مالك لا تسمع البينة على الإعسار لالجا شهادة على النفي › ولنا 
حدبث قبيصة وفيه : « حى بقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد 
أصابت فلاناً فاقة » وتسمع البينة تي الخال وبمذا قال الشافعي » وقال أبوحنيفة : 
عبس شهراً وقيل ثلاثة أشهر وروي أربعة حى يغاب على ظن الحا كم أنه 
لو کان له مال لأظهره . فإن قال الغرعم : أحلفوه لي مع بینته أنه لا مال له 
م نستحلف » وفیه وجه آخر أنه پستحلف لانه محتمسل أن یکون له 
مال خحفي » فإن کان الحق ثبت عليه ني غر مقابلة مال أخذه كأرش جناية 
ومهر وضمان ولم یعرف له مال حلف وخلي سبيله وهذا قول الشافعي 
وابن المنذر فإنه قال : العقوبة حبس ولم نعلم له ذنباً والأصل عدم ماله . 

ومی لبت إعساره عند الحاکم لم جز مطالبته ولا ملازمته › وقال 
أبوحنيفة : لغرمائه ملازمته من غر أن منعوه من الكسب لقوله : لصاحب 
احق اليد واللسان » ولنا آن من لیس لصاحب التق مطالبته م تکن له ملازمته 


— 0۳ س 


وقوله تعالى : ( فنظرة إلىميسرة )() والحديث فيه مقالة قاله ابن المنذر › 
م حمل على الموسر بدليل ما ذكرنا . وني حديث الذي أصيب في نماره . 
« خذوا ما وجدتم ولیس لكم إلا ذلك » رواه مسلم . ون کان له مال 
لا يفي بدينه فسأل غرماؤه الخاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم . ويستحب 
إظهار الحجر عليه والإشهاد عليه لتجتنب معاملته . 
( فصل ) 

ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام : 

أحدها : تعلق حق الغرماء إعاله فلا يصح تصرفه فيه ولا يقبل إقراره 
عليه إلا العتق على إحدى الروايتتن » فإن أقر بدين تبع به بعد فك الحجر 
عنه وهو قول مالك والشافعي ي قول > وقال في آخر: یشارکهم اختاره 
ابن المنذر » والاخری. لا ينفذ عتقه وبه قال مالك والشافعي وهر أصح إن 
شاء الله » فإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار أو ضمان صح ويتبع به بعد 
فك الحجر عنه »> وإن جی شارك المجى عليه الغرماء » وإن جى عبده قدم 
المجنى عليه بشمنه . 

الثاني : أن من وجد عنده عيناً باعه إياها فهو أحق بها بشرط كون 
املس حياً ولم ينقد من نمنها شيئاً والسلعة قائمة بحاطا لم يتلف بعضها ول تتغر . 
صفتها إا يزيل اسمها . روي ذلك عن عثمان وعلي وبه قال مالك والشافعي 
وابن المنذر » وقال الحسن وأبوحنيفة : هو أسوة الغرماء »> ولنا قوله : «من 
أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به » متفتق عليه » فإن بذل 
)١(‏ سورة البقرة الآية رقم ۲۸١‏ . ا 


a ON — 


الغرماء الشمن لإ يازمه قبوله › وقال مالك: لا رجوع له > ولنا اللبر الذي 
روينا . فإن اشترى المفلس من انسان تي ذمته وتعذر الاستيفاء لم يكن له 
الفسخ سواء علم أو لم يعلم لأنه لا يستحق المطالبة بشمنها فلا يستحق الفسخ 
لتعذره » وقيل : له الليار لعموم احبر » وفيه وجه ثالث أنه إن کان عالاً 
بفاسه فلا فسخ وإلا فله . 

ومن استأجر أرضاً لازرع فأفلس قبل مضي شيء من الماة فللمؤجر 
الفسخ » وإن كان بعدها فهو غرم » وإن كان بعد مضي بعضها ل علاك 
الفسخ . 

ولو اکتری من حمل له متاعاً إلى بلد ثم أفلس المكتري قبل حمل شيء 
فالمكرى الفسخ » وإن حمل البعض أو بعض المسافة لم يكن له الفسخ ي 
قياس المذهب . 

فإن أقرض رجلا مالا ثم أفلس القترض وعن ماله قائمة فله الر جوع 
فيها للخبر ونما يستحق الرجوع بشروط خمسة : 

(أحدها) : أن يكون المفلس حياً » فإن مات فهو أسوة الغرماء » وقال 
الشافعي : له الرجوع » لا روى أبو داود عن أي هريرة مرفوعاً : « أعا 
رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق عتاعه إذا وجده بعینه » ولنا ماروی 
أبو داود في حديث أي هريرة : « فإن مات فصاحب الماع أسوة الغرماء » 
وحديثهم مجهول الإسناد قاله ابن النذر » وقال ابن عبد البر يرويه أبو المعتمر 
عن الزرق ثم هو غر معمول به إجماعاً » فإنه جعل الماع لصاحبه لمجرد 
موت المشري من غير شرط آخر . 


— ۳ 


( الثاني ) ألا يكون البائع قبض شيت وإلا سقط اارجوع وبه قال اسحق 
والشافعي ي القدم » وقال تي الحديد : له أن يرجع في قدر ما بقي من الثمن › 
وقال مالك : إن شاء رد ما قيض ورجع ني العن وإن شاء حاص 
الغرماء . ولنا ني حديث أني هريرة : » أا رجل أفلس فوجد رجل عنده 
ماله وم یکن اقتضی من ماله شیئاً فهو له » رواه أحمد ولفظ آي داود « وان 
كان قبض من نمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء » فإن قيل يرويه أبو بكر 
ابن عبد الرحمن مرسلا قلنا رواه مالك وموسى بن عقبة عن الزهري عن 
آي هريرة كذلك أخرجه أبو داود . 


(النالث) أن تکون باقية م تلف منها شيءَ وبه قال اسحق »> وقال 


مالك والشافعي : له الرجوع في الباق ويضرب مع الغرماء بحصة التالف » ٠‏ 


ولنا قوله : « من أدرك متاعه بعينه » وهذا م مجده بعينه » وإن كان المبيع 
عيناً كثوبن ففي جواز الرجوع ني الباقي منهما روآيتان » وإن تغرت با 
يزيل اسمها كطحن الحنطة ونسج الغزل ونقطيع الثوب قميصاً سقط الرجوع › 
وقال الشافعي : فيه قولان أحدهما : به أقول يأخذ عن ماله ويعطي قيمة 
عمل المفلس . | ا 

( الرايع ) أن لا تعلق بها حت الغر فإن رهنها لم علك الرجوع لقوله : 
« عند رجل قد فلس » وهذا م نجده عنده وهذا لا نعلم فيه خلاقاً . 

( الحامس ) أن لا يكون زاد زيادة متصلة كالسمن › وعنه لا تمع وهو 
مذهب مالك لأنه خر الغرماء بن أن يعطوه السلعة أو نمنها الذي باعها به › 
فأما الزيادة المنفصاة والنقص بہزال فلا تمنع اارجوع والزيادة للمفلس » وعنه 


۹ س 


للبائع » وقوله : « اللحراج بالضمان » يدل على أن النماء والغلة لامشتري » 
وإن اشترى زيتاً فخلطه بزيت آخر سقط الرجوع » وقال مالك : يأخذ 
أرشه » وقال الشافعي : إن خلطه بثله أو دونه م يسقط الرجوع ويأخذ متاعه 
بالكيل أو الوزن » وإن خلطه بأجود منه ففيه قولان : أحدهما قط حقه 
وبه قول انتهی . ولنا أنه م جد عن ماله ونما بأحذ عوضه کالئمن › وإن 
قصر الثوب فإن لم تزد قيمته فللبائع الرجوع › وإن زادت فلا رجوع › 
وقال القاضي : له الرجوع لانه متاعه بعينه » فعلى قوم إن كانت القصارة 
بعمل المغاس أو بأجرة وفاها فهما شريكان فيه فإذا كان قيمته خمسة فساوى 
ستة فالمفلس سدسه » فإن اختار البائع دفع قيمة الزيادة إلى المغلس لزمه 
قبوها لأنه يتخاص من ضرر الشركة من غر مضرة » وإن لم ختر البيع أخذ 
کل واحد بقدر حقه » وإن کان العمل من صانع م يستوف آجره فله حبس 
الوب على استيفاء أجره » فإن كانت الزيادة بقدر الأجر دفعت إليه › وإن 
كانت أقل فله حبس الثوب على استيفاء قدر الزيادة ويضرب مع الغرماء 
عا بقي » وإن كانت أكثر فله قدر أجره وما فضل الغرماء . 

فإن اشتّرى أمة حائلا فحملت ثم أفلس فزادت قيمتها با لحمل فهي زيادة 
متصلة نع الرجوع على قول اللحرتي » ولا تمنعه على رواية الميمولي . وإن 
أفلس بعد الوضع فهي منفصلة فتكون لامفلس وعتنع الرجوع ي الأم لما فيه 
من التفريق بينهما » ومحتمل أن يرجع ني الأم على ما ذكرنا ني الي قبلها 
ويدفع قيمة الولد » وعلى قول أي بكر الزيادة للبائع فيكون له الرجوع . 

(فصل ) 
إن كان المبيع شجرا م خل من أربعة أحوال : 


— 0 س 


( أحدها ) أن يفلس وهي بحاها فله الرجوع . 

( الثاني ) أن يكون فيها نمر ظاهر فيشترطه المشتري فيأكله أو يتصرف 
فيه › أو يذهب بجانحة م يفلس فهل لبائع الرجوع في الأصول ويضرب 
مع الغرماء بحصة التالف ؟ على روايتن . وتلف بعضها كجميعها . وإن 
زادت فهي متصلة في أحد العينين قد ذكرنا حكهها . 

( الثالث ) أن يبيعه شجراً فيه نمرة م تظهر فإن أفلس بعد تلف الثمرة 
أو بعضها فحكه كتلف بعض المييع وزيادته المتصلة » وهذا دحل ني مطلق 
البيع بخلاف الي قبلها . ) 

( الرايع ) باعه شجرة حائلا فأنمرت فإن أفلس قبل التأبر فالطلع زيادة ٠‏ 
متصلة نع الرجوع » ومحتمل أن يرجع ني النخل دون الطلع » وعلى رواية 
الميموني يرجع والطلع لبائع › والقول الثاني يرجع في الأصل دون الطلع . 
وإن فلس بعد التأدر فلا عنع الرجوع والطلع للمشتري إلا على قول أي بكر. 

ولو باعه أرضاً فارغة فزرعها المشتري رجع في الأصل دون الزرع 
قولا واحداً . وإن فلس والطلع غر مؤبر فلم یرجع حى أبر )م یکن له 
الرجوع لان العن لا تنتقل إلا باختياره ولم ختر إلا بعد التأبر » وإن أفلس 
بعد أخذ الثمرة أو ذهابما بجاحة فله الرجوع ني الأصل والثمرة لامشتري 
إلا على قول أي بكر » وكل موضع لا يتبع الثمر الشجر إذا رجع البائع فيه 
فليس له الطالبة بقطعة قبل أوان الحذاذ » وكذلك إذا رجع ني الأرض 
امزروعة لأنه زرع بحت وليس عليه أجرة لأنه جب تبقيته وكأنه استوفى 
منفعة الأرض فام يكن عليه ضمان » فإن اتفق المغلس والغرماء على التبقية 


— ا4 — 


أو القطع فلهم ذاك » وإن اختلفوا وطلب بعضهم القطع وكانت قيمته يسرة 
لم يققطع لأنه إضاعة مال وقد نبي عنه » وإن كانت قيمته كشرة قدم قول 
من طلب القطع لأنه إن كان المفلس فهو يطلب براءة ذمته وإن كان 
الغرماء فهم يطابون تعجيل حقوقهم » وقيل : ينظر ما فيه الحظ فيعمل 
به لأنه أنفع للجميع . فإن أقر الغرماء بالطلع لبائع أو شهدوا به فردت 
شهادم حلف المفلس ولبت الطلع له دوليم للبم قروا أنه لا حق فم 
فيه » فإن أراد دفعه إلى أحدهم أو تخصيصه بثمنه فله ذااك لإقرارهم › فإن 
امتنع الغرم من قبوله أجبر عليه أو على الإبراء من قدره من دينه وإن أراد 
قسمه عليهم لزمهم قبوله أو الإبراء » فإن قبضوا الثمرة لزمهم ردها إلى 
البائع فإن باعها وقسم نمنها فيهم أو دفعه إلى بعضهم م يازمهم رده لالم 
اعترفوا بالعن لا بشمنها » وإن عرض عليهم الثمرة بعينها م يازمهم أخذها 
إلا أن يكون فيهم من له من جنسها فيازمه أخذها لأنه بصفة حقه فإن صدق 
افلس البائع ني الرجوع قبل التأبر وكذبه الغرماء م يقبل إقراره وعليهم 
اليمان آم لا يعلمون رجوعه قبله > لان اليمين ني حقهم ابتداء › بخلاف 
ما لو ادعى حقاً وأآقام شاهداً م يكن خم أن علفوا مع الشاهد فلا حافون 
لإثبات حق غرهم . 

وإن غرس الأرض أو بى فيها فله الرجوع ودفع قيمة ما فيها إلا أن 
حتار افلس والغرماء القلم ومشا رکته بالنقص ¢ فإذا قلعوه فله ال ر جوع 
تي أرضه » وعتملآن لا يستحق الرجوع إلا بعد القلع لأنه أدرك متاعه 
مشغولا ٠‏ فإن قانا له حتق الرجوع قبله لزمهم تسويتها وأرش النقص كا لو 
دخل فيلا دار إنسان فکبرٌ فأراد صاحبه إخراجه فلم عکن إلا بدم فیهدم 


—- o — 


ويضمن صاحبه النقص بحلاف النقص ني ملك المفلس » وإن قلنا ليس له الر جوع 
قبل القلع م يلزمهم تسوية الحفر ولا أرش النقص » فإن امتنعوا من القلع م 
مجبروا لأنه غرس بحت » ومفهوم : « ليس لعرق ظالم حق » أنه إذا م يكن 
ظالاً فله حتق » فإن بذل البائع قيمة الغرس والبناء ليملكه أو قال اقلع وأضمن 
النقص فله ذلك إن قلنا له الرجوع قبل القلع كالشفيع إذا أخذ الأرض وفيها 
غراس » وإن قلنا ليس له الرجوع قبل القلع لم يكن له ذلك لأنه بناء المغلس 
وغرسه فام جبر على بيعه وقلعه كما لو لم يرجع ي الأرض » وإذا أفلس وني 
يده عن دين بائعها مؤجل وقلنا لا محل الدين بالفلس فقال أحمد : يكون 
موقوفاً إلى أن عل دينه فيختار البائع الفسخ أو الترك » وقال الشافعي : تباع 
ني الديون الحالة » والأول أولى للخبر . 
( فصل ) 

( الحكم الثالث ) : بيع الحاکم ما له وقسم ننه لما ذکرنا من حدیثن 
معاذ » ويستحب إحضارالمفلس والغرماء لأنه أطيب لقلوبم ويأمرهم أن 
يقيموا منادياً ينادي على المتاع » فإن تراضوا ثقة أمضاه وإلا رده » فإن قيل 
م يرده وقد اتفقوا عليه فأشبه اتفاق الراهن والمر نهن علىأن ببيع غير ثقة » قلنا : 
الحاکم هنا له ذظر لأنه قد بظهر غرم آخر . ولا تباع داره الي لا غی 
له عنها وبه قال اسحق » وقال مالك : تباع ویکتري له بدها اختاره 
ابن المنذر لقوله : « خذوا ما وجدتم » وينفق عليه بالمعروك من ماله إلى 
أن يقم » إلا إن کان ذا کسب کقوله : ابد بنفسلك ثم بمن تعول » » 
ومن أوجب الإنفاق عليه وزوجته وأولاده مالك والشافعي ولا نعلم فيه 


— o۳ 


خلافاً » وتجب کسوم » قال أحمد : بارك له قدر ما بقوم به معاشه 
ويباع الباتي » وهذا قي حق الشيخ الكبر وذوي الميئات الین لا عكتهم 
التصرف بأبدانہم » ومن استأجر دارا وبعراً أو غرهما تم أفلس المؤجر 
فالمستأجر احق بالعن حى یستوفی حقه لا نعلم فیه خلافاً . ومن مات وعايه 
دين مؤجل لم حل إذا وثتق الورثة » وعنه عل » وهل عنع الدين انتقال الركة 
إلى الورثة ؟ على روايتن : إحداهما لا عنع للخبر : « من ترك مالا فلورثته » 
والثانية : نع لقوله : (من بعد وصية يوصي با أو دين )() وهل بر 
على إمجار نفسه لوفاء دينه ؟ على روايتن : إحداهما: لامجبر لقوله: « ولیس 
لکم إلا ذلك » › والثانية : جبر وهو قول عمر بن عبد العزيز لأنه صلى الله 
عليه وسلم باع سرقاً في دینه رواه الدار قطي من رواية خالد بن مسلم 
الزنجي وفیه کلام › والحر لا يباع » ثبت أنه باع منافعه . 


ومی فاك الحجر عنه فلزمته دیون وظهر له مال فحجر عليه شارکهم 
غرماء الحجر الأول » وقال مالك : لا يدخلون حى يستوني الذين بجددت 
حقوقهم لا أن یکون له فائدة من مبراث أو جى عليه جناية . 

( الحكم الرابع ) انقطاع المطالبة عن المفلس » فمن أقرضه أو باعه 
شيا م ملك مطالبته حى يفلك الحجر عنه . 

) (فصل) 
الضرب الثاني المحجور عليه لحظه وهو الصبي والمجنون والسفيه › 
(( سورة النساء الآية رقم ٠١‏ . 


- 4 


والأصل فيه قوله : ( ولا تؤتوا الفهاء أموالكم )١()‏ الآية » قال سعيد 
وعكرمة : هو مال اليتم لا تؤته إياه وأتفق عليه » فلا يصح تصرفهم قبل 
الإذن . ومن دفع إليهم ماله بيع أو قرض رجع فيه ما کان باقاً » فإن 
أتلفه واحد منهم فمن ضمان مالکه لأنه سلطه عليه برضاه علم بالحجر 
أو م يعلم » فإن حصل في يده برضا صاحبه من غير تسليط كالوديعة والعارية 
فاختار القاضي أنه يازم الضمان إن أتلفه أو تلف بفريطه »> وعتمل أن 
لا يضمن » وأما ما أحذه بغر اختيار الالك كالغصب والحناية فعليه ضمانه ء 
وكذلك الحكم في الصبي والمجنون » ومذهب الشافعي على ما ذكرنا > فإن 
أودع عند الصبي والمجنون أو أعارهما فلا ضمان عليهما فيما تلف » وإن 
أتلفاه فوجهان نذ كرهما في الوديعة . وإذا عقل المجنون انفك الحجر 
بلا حکم حاکم بغر خلاف > وكذا الصبي إذا رشد وبلغ › وقال مالك : 
لا يزول إلا بحكم حاكم لانه موضع اجتهاد » ولنا قوله : ( فإن آنسم 
منهم رشداً فادفعوا إليهم أموام )٠()‏ فالحجر ثلالة أقسام : قسم يزول 
بغر حاكم وهو انون » وقسم لا يزول إلا بحكمه وهو الحجر للسفه ء 
وقسم فيه الحلاف وهو الحجر للصغر ولا يدفع إليه ماله قبل الرشد ولو صار 
شيخا . قال ابن المنذر : أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع 
لما له صغرآً کان أو کببراً » وقال أبو حنيفة : إذا بلغ خمساً وعشرين سنة 
فك عنه الحجر ودفع إليه ماله لقوله : ( حی یلغ آشده )(۳) ولنا قوله : 
(۲) سورة النساء الآية رقم ٠‏ . 


(۳) سورة الإسراء الآیه رقم ۲۲ . 


00 .س 


( ولاتؤتو السفهاء أموالكم )() وقوله : ( فإن نسم منهم رشداً فادفعوا 
إليهم أمواهم )(") علق الدفع على شرطان بلوغ النكاح والإيناس . وقوله : 
( فليمال وليه بالعدل )(") فائبت الولاية على السفيه › والاية الي احتج 
بجا انما تدل بدليل خطابا وهو لا يقول به ٠‏ تم هي مخصوصة فيما قبل 
الحمس والعشرين بالإجماع لعلة السفه وهو موجود بعدها كما خصصت ني 
حق المجنون وما ذكرنا من المنطوق أولى » إذا ثبت هذا فإنه لا يصح تصرفه 
ولا إقراره . وقال أبو حنيفة : يصح بيعه وإقراره لن البالغ عنده لا حجر 
عليه وإنما م يسلم إليه ماله للآية . ولنا آنه لا يدفع إليه ماله لعدم رشده فلم 
بصح تصرفه وإقراره ولأنه إذا نفذ تلف ماله . ویثبت بلوغ ذکر ونی 
بخروج الي الدافق يقظة أو مناماً بجماع أو احتلام أو غر ذلك لا نعلم فيه 
خلافاً لقوله تعالى : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم )() الآبة > وقوله : 
« رفع القلم عن ثلاة » الخ . 

الثاني بلوغ خمس عشرة سنة وبه قال الشافعي » وقال داود : لأ حد 
للبلوغ من السنن للحديث التقدم وهو قول مالك » وقال أصحابه : 
تسع عشرة أو نماني عشرة » ولنا حديث ابن عمر » ولا سمعه عمر بن 
عبد العزيز كتب إلى عماله : أن لا يعرضوا إلا لن بلغ خمس عشرة سنة . 

الثالث : إنبات الشعر الحشن وبه قال مالك والشافعي ني قول » وني 
الآآأحر هو بلوغ في حى المشركان . وقال أبو حنيفة : لا اعتبار به ولنا حديث 


)0( سورة النساء الآية رقم ۰ . (r)‏ سورة النساء الآية رقم ٦‏ . 
(۳) سورة البقرة الآية رقم ۲۸۲ . )٤(‏ سورة النور الآية رقم ۹ه . 


س 0(٦‏ س 


والحيض بلوغ في حت ابخارية لا نعلم فيه خلافا لقوله : « لايقبل الله 
صلاة حائض إلا بخمار » وكذلك الحمل محصل به البلوغ لأن الولد من 
مائهما . 

والرشد : الصلاح في الال في قول أكثر أهل العلم » وقال الشافعي 
ابن المنذر : الرشد الصلاح ي الدين والمال » ولنا قوله تعالى : ( فإن آنسم 
منهم رشداً )() الآية قال ابن عباس : صلاحاً في أموالمم » وقوهم الفاسق 
غر رشید قلنا غر رشید ني دینه رشید في ماله › ولا یدفع اليه ماله حى 
ختبر لقوله تعالى : ( وابتلوا التيامى )(۴) وعنه لا يدفع إلى الحارية ماا 
حى تتزوج وئلد أو تقم في بيت الزوج سنة لقول شريح : عهد إلى عمر 
ألا أجيز بخارية ءطية حى تحول قي بيت زوجها حولا أو تلد » ولنا عموم 
قوله تعالی : ( وابتلو اليتامى ) الآية() وحديث عمر إن صح فهو مختص 
بنع العطية . 

ووقت الاختبار قبل البلوغ في إحدى الروايتن لاأنه سماهم يتامى 
ولأنه مد اختبارهم إلى البلوغ . 
ولا تلبت الولاية على الصي والمجنون إلا للأب ثم وصيه ثم الحاكم » 
وقال الشافعي : يقوم الحد مقام الأب ني الولاية » وليس لوليهما التصراف 
في ماما إلا على وجه الحظ هما لقوله تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتم 


إلا بالي هي أحسن )() . . 
)١(‏ سورة النساء الآية رقم ٠. ٠‏ (۲) الآية السابقة . 
(r)‏ سورة النساء الآية رقم ٩‏ . (+) سورة الإنراء الآية رقم ۳٤‏ . 


— OV — 


ولا تجوز أن يشتري من ماما شيئاً لنفسه ولا يبيعهما إلا الأب وبه قال 
مالك والشافعي وزاد الحد » وله السفر إماما للتجارة وا مضاربة به ولا نعلم 
أحدآً كرهه إلا الحسن » وأجاز اسحق أن يأخذه الولي مضاربة لنفسه وبه 
قال أبو حنيفة » والصحبح أن الربح كله لتم لأنه لا جوز أن يعقد مع 
نفسه » فأما إن دفعه إلى غبره فللمضارب ما جعل له اللي . وإذا م يكن ي 
قرض ماله حظ له لم جز . قيل لأحمد : ابن عمر اقترض » قال أحمد إغا 
اقترض نظراً لبتم إن أصابه شيء غرمه . وإن أودعه جاز ولا ضمان عليه › 
وهل له أن يستنيب فيما يتولى مثله ؟ على رواين . وله شراء الأضحية لليتم 
الموسر وهو قول أي حنيفة ومالك › وقال الشافعي لا جوز » وإن كان خلاط 
ماله آرفق به فھو آولی ون کان إفراده أرفق به أفرده لقوله : ( ويسألونك 
عن البتامى )() الآية قال أحمد : إنما جوز له بيع دور على الصغار إذا كان 
أحظ » هم » وهذا يقتضي الإباحة في كل موضع يكون أحظ وهذا الصحيح 
إن شاء الله . ا 

ومن فلك عنه الحجر فعاود السفه أعيد الحجر عليه » وقال أبو حنيفة : 
لا يعاد الحجر على بالغ عاقل روي عن النخعي . ولا ينفك الحجر إلا محكم 
حاکم وقیل بعجرد رشده . 


ویصح تزومجه بغر ذن ولیه > وقال الشافعي : لا يصح إلا بإذنه . وهل 
يصح عتقه على روایتان . وبصح تددره ووصیته . قال ابن المنذر : أجمع كل 
من نحفظ عنه على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان بزنا أوسرقة 
)١(‏ سورة البقرة الآیه رقم ۲۲۰ 


— 04 — 


أو شرب خمر أو قذف أو قتل » ون الحدود تقام عليه » وإن طق نفذ 
ني قول الأكثر » وقال ابن أي ليلى : لا بقع . 
وإن أقر بال م يازمه حال حجره » ومحتمل ألا بازمه مطلقاً وهو قول 
الشافعي . وللولي أن يأكل بقدر عمله إذا احتاج » وإن كان غنياً م جز للاية » 
وهل يازمه العوض إذا أيسر ؟ على روايتن . ومتى زال الحجر فادعى على 
الولي ما يوجب ضماناً فالقول قول الولي » وكذلك في دفع الال إليه بعد 
رشده لأنه أمن » ومحتمل أن القول قول الصبي لقوله تعالى:( فإذا دفعح إليهم 
أمواهم فأشهدوا عليهم )() وهل الزوج أن حجر على امرأته في التبرع 
بجا زاد على الثلث من ماغا فقال الشافعي وابن المنذر : ليس له ذلك ٠‏ وقال 
مالك : له ذلك ولیس معه حدیث يدل على تحديد المنع بالئلث مع أن الحديث 
ضعيف شعيب ) يدرك عبد الله بن عمرو › وي الصحيح : « تصدقن ولو 
من حلیکن » ولم يستفصل . 
ويجوز للوي أن يأذن الصي في النجارة ويصح تصرفه » وقال الشافعي : 
لا يصح حتی بلغ › وهل له آن یوکل فیما یتولی مثله بنفسه ؟ على روایتن :. 
إحداهما : جوز لأنه ملك التصرف بنفسه فملکه بنیابته . وإن رآه سیده أو 
وليه بتجر فلم ينهه م يصر إذناً > وقال أبو حنيفة في العبد : يصر مأذوتا 
له لانه سکت عن حقه ذکان مقطا له کالشفیع . 
وما استدان العبد فهو في رقبته بفدیه سیده آر سمه » وعنه بتعا بمته 
يتبع به العبد بعد العتق إلا المأذون له هل يتعلق برقبتهأو ذمة سسيده ؟ على 
)١(‏ سورة النساء الآية رقم ٠. ٠‏ 


— 04٩ ا‎ 


روايتتن » فأما أرش الحناية وقيمة المتلف ففي رقبته أذن له أم لا رواية 
واحدة . وکل ما تعلق برقبته خر السید بن تسلیمه للبیع وبن فدائه › فإن 
کان ننه أقل ما عليه فليس لرب الدين إلا ذلك . ويصح إقرار المأذون له 
فیما أذن له فيه دون ما زاد عليه »> ومجوز له هدية المأكول وإعارة دابته 
واتخاذ الدعوة ما م يكن إمرافاً » وقال الشافعي : لا نجوز ذلك بغبر إذن 
السيد » ولا أنه صلل الله عليه وسلم کان جيب دعوة المملوك . وهل لغر 
المأذون له الصمدقة من قوته إذا م يضر به ؟ على روايتان . وهل للمرأة الصدقة 
من بيت زوجها بغر إذنه بنحو ذلك ؟ على روايتن إحداهما جوز لقوله : 
« ما أنفقت المرأة من بيت زوجها غر مفسدة کان ها أجرها وله مثله عا 
كسب وها إا أنفقت » والحازن مثل ذلك وم يذ كر إذناً » وقوله لأسماء : 
« لا توعي فيوعي عليك » متفق عليهما . والثانية : لا جوز لقوله : « إن الله 
حرم بینکم دماءکم وأموالكم » الخ وقوله : « لا عل مال امريء مسلم 
إلا عن طيب نفس » والصحيح الأول لان الأحاديث فيه خاصة صحيحة . 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) ز_ 


اختار الشيخ أن من أراد سفراً وهو عاجز عن وفاء دینه أن لغر مه منعه 
حی يقم کفیلا بیدنه . 

وني الإفصاح أول من حبس على الدين شريح » ومضت السنة قبله 
لا حبس لكن يتلازم الحصمان » فأما الحبس الآن على الدين فلا أعلم أنه 
جوز عند أحد من المسلمين › وقال الشيخ : إن صبر على الحجبس والضرب 
كرر حى يقضيه لا أعلم فيه نزاعاً . ونقل حنبل إذا تقاعد بعقوق الناس 


— 00 — 


باع عليه ويقضى . وقال الشيخ : من طولب بأداء حتى فطلب إمهالا أمهل 


بقدر ذلك اتفاقاً » لكن إن خاف غرعه منه احتاط بلازمته أو کفیل أو 


المماطل » وقال : لوغرم بسبب كذب عليه عند ولي الأمر رجع به على _ 
الکاذب » وقال إن ضاق ماله عن دیونه صار محجوراً عليه بغر حکم . 


حاکم ولا يصح تضرفه » ونقل حنبل : من تصدق وأبواه فقران رد عليهما 
لا ان دوما » ونص أي رواية على أن من أوصى لأجانب وله أقارب 
حتاجون أن الوصية ترد عليهم » ونقل ابن منصور فيمن تصدق باله كله 
عند موته : هذا کله مردود » ولو کان ني حیاته م آجوز ذا کان له ولد › 
وإن تصرف المحجور عليه ني ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار صح ويتبع 
به بعد فاك الحجر عنه » ولا يشارك من دينه قبل الحجر › وعنه يصح 
إقراره إن أضافه إلى ما قبل الحجر أو أدانه عامل قبل قراضه قاله الشيخ › 
وقال : بيع الحاكم مال المغلس بشرط أن يبيعه بشمن مثله المستقر قي وقته 


أو أكثر . وستل أحمد مى تجوز هبة الغلام ؟ قال ليس فيه اختلاف إذا ٠‏ 
احتلم أو يصبر ابن خمس عشرة سنة ‏ › قال ابن عقیل : ظاهر کلام آحمد ۰ 


أن النبذير والإسراف الإنفاق ني الحرام » وني النهاية أو صدقة تضر بعياله ء 
أو کان وحده ول یثق بإعانه » قال الشبخ أو أخرج في مباح قدر زائدآً 
على المصلحة . 

ولا تثبت الولاية على الصي والمجنون إلا للأب قاله ني الفائق وغره 
ما م يعلم فسقه » وقيل : للإمام ولاية › وقيل : للعصبة ولاية بشرط العدالة 
اختاره الشيخ . واختار إن عدم ولي فمن يقوم مقامه › وقال : الحاكم 


` سے‎ 00١ 


العاجز كالعدم . ولا يشتري من ماهما لنفسه » وعنه جوز إن وکل من يبیعه . 
وله أن يييع ويشتري ني مال المولى عليه وجميع الربح للمولى عليه » وقيل : 
يستحق الأجرة اختاره الشيخ . وله أن يأذن للصغرة أن تلعب باللعب غر 
اللصورة وشراؤها ها من مالا نص عليه > وله أن بأذن له بالصدقة بالشيء 
اليسر ٠‏ 

والصحيح جواز بيعه عقارهما إذا كان فيه مصلحة نص عليه سواء 
حصل زيادة أم لا اختاره الشيخ » والمنصوص عن أحمد جواز الأ كل لناظر 
الوقف با معروف » قال ني الفائق إخاقه بعامل الزكاة ي الأ كل مع الغي أولى » 
وعنه يأكل إذا اشترط » وقال الشيخ : لا يقدم ععلومه بلا شرط إلا أن يأخذ 
أجر عمله مع فقره كوصي الیتم » وإن رآه سیده یتجر فلم ینهه م یکن إذتاً ء 
لكن قال الشيخ :الذي ينبغي أن يقال فيما إذا رأى عبده يبيع فلم ينهه » وي 
جميع المواضع أنه لا يكون إذناً ولا يصح التصرف لكن يكون تغريراً 
فيكون ضامناً بحيث أنه ليس له أن يطالب المشتري بالضمان » فإن ترك 
الواجب عندنا كفعل المحرم كما نقول فيمن قدرعلى إنجاء إنسان من هلكة . 
٠‏ بلالضمان هنا أقوى . وقال : إذا استدان أو اقترض بإذن السيد لزم السيد . 


— Ooo — 


OY 

اا ¢ 

7 4 

الوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع › لقوله ( والعاملىن عليها )١()‏ 
وقوله : ( فابعثوا أحدكم )() الآية وحديث عمرو بن امعد وغبره ووكل 
عمرو بن أمية ‏ قبول نكاح أم حبيبة وأبا رافع قبول نكاح ميمونة . وهي 
تصح بكل قول يدل على الإذن » ويصح القبول على الأراخي وتعليقها على 
شرط . وقال الشافعي : لا يصح ٠‏ ولنا قوله : « فإن قتل فجعفر الخ » 
وتصح ني اللحصومة من الحاضر لأنه إجماع الصحابة » ووكل علي عبد الله 
ابن جعفر أي خصومة عند عثمان وقال : « إن للخصومة قحماً » وإن الشيطان 
محضرها » وإني لأ كره آن أحضرها » والقحم امهالك » ونجوز تي كل حق لله 
تدخله النيابة من العبادات والحدود » وبجوز التوكيل ني إنباا » وقال 
الشافعي : لا جوز لاا تسقط بالشبهات » ولنا قوله : « واغد يا آنيس إلى 
امرأة هذا فإن اعترفت » الخ » ولا يصح للوكيل أن يبيع ويشتري بالوكالة 
لنفسه كالوصي لا يشتري من مال اليتم لنفسه » وحكي عن مالك والأوزاعي 
ابلحواز فيهما » وعن أحمد جوز بشرطن : أن يزيد على تمن المئل وآن يتولى 
النداء غىره » وإذا اشاری من مال الیتم باکر من نه فقد قربه بالي هي 
أحسن . والأمناء على ضربن : فمن قبض الال لنفع مالكه كالمودع والوكيل 


. ٠٠ سورة التوبة الآية رقم‎ )١( 
. ٠۹ سورة الكهف الآية رقم‎ (v) 


— OOo —- 


بغر جعل قبل قوهم في الرد » والذي ينتفع بالقبض كالوكيل بجعل والمضارب 
فعلى وجهين » ولو قال : بع بعشرة وما زاد فهو أك صح وهو قول اسحق . 
وغره » وكرهه النخعي وابن المنذر لأنه مجهول ٠‏ ولنا قول ابن عباس 
ولا يعرف له مخالف » قال أحمد : إذا دفع إلى رجل ثوباً ليبيعه فوهب له 
المشري منديلا فالمنديل لصاحب الثوب . 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


وهل ينعزل بالموت والعزل قبل علمه ؟ على روايتن . فإن قلنا ينعزل 
ضمن وإلا فلا » وقال الشيخ : لا يضمن مطلقا . وقال : من وكل آي بيع 
أو استجار فإن )م یسم موکله ي العقد فضامن › وإلا فروایتان . انتهی . 


00 


الشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع لقوله ( وإن کشرآًمن اللطاء )() 
الاية > ومن السنة قول زيد : « كنت أنا والبراء شريكن فاشترينا فضة بنقد 
ونسيئة » الخ . وهي على خمسة أضرب : شركة العنان » وشركة المضاربة ٠‏ 
وشركة الوجوه » وشركة الأبدان » وشركة المفاوضة . قال أحمد : يشارك 
اليهود ي والنصراني ٠‏ ولكن لا مخلو البهودي ولا النصراني بالمال دونه لأنه 
يعمل بالربا » وكره الشافعي مشاركتهم لأنه مروي عن ابن عباس » ولان 
ماهم لیس بطیب ۰ ولنا ما روی اللحلال بإسناده عن عطاء : ى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء 
والبيع بيد المسلم » وقول ابن عباس محمول على هذا فإنه علله به ي رواية 
أي حمزة » وقوهم أمواهم غبر طيبة فإنه صلى الله عليه وسلم قد عاملهم » 
وما باعوه من اللحمر واللحنزير قبل مشاركة المسلم فثمنه حلال لاعتقادهم 
حله وهذا قال عمر : ولوهم بیعها وخذوا نانا . 

وشركة ( العنان ) أن يشتركا باليهما ليعملا فيه » وهي جائزة بالإجماع . 
ولا تصح إلا بشرطن : 


أن بکون راس الال دراهم آو دنار ولا تصح بالعروض » وعنه. 


)0 سورة ص الآية رقم 4 


— 000 


تصح ومجعل قيمتها وقت العقد رأس الالء وهل تصح بالفاوس والفشوش ؟ 
على وجهن . 

الثاني :أن يشترطا لكل متهما جزءآً من الريح مشاعاً معلوماً كاللصف » 
سواء شرطا لكل واحد منهما قدر ماله من الربح أو أقل أو أكثر وبه قال 
أبو حنيفة > وقال مالك والشافعي : لا بد من الربح واللحسران على قدر 
المالان » فإن شرطا لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة أو ربح 
أحد الثوبن لم يصح حكاه ابن المنذر اجماعاً إذا جعل أحدهما أو كلاهما 
لنفسه دراهم معلومة » وما يشريه كل واحد منهما بعد عقد الشركة فهو 
بینهما » فأما ما يشتريه لنفسه فهو له والقول قوله لأنه أعلم بنيته . وإن 
تقاسما الدين ي الذمة م يصح » وعنه جوز فلا يرجع من توى ماله على من 
م يتو » وإن أقر بعال م يقبل على شريكه لأنه إنغما أذن له تي التجارة › 
وقال القاضي :يقبل إقراره على مال الشركة وعلى كل واحد أن يتولى ماجرت 
العادة به من إحراز الال ووه . فإن استأجر أحدهما فالأجرة عليه › 
وما جرت العادة أن يستنيب فيه كحمل المتاع فمن مال القراض » فإن فعله 
ليأحذ الأأجرة فهل له ذلك ؟ على وجهن . والشروط فيها ضربان : 

( صحيح ) مثل أن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع ربلد ار لای 
إلا بنقد أو لا يسافر بالال . 

(وفاسد) مثل ما یعود بجهالة الربح ا ضمان الال أو أن عليه من 
الوضيعة أكر من قدر ماله » فما ناي مقتضى المقد مثل أن لا يعزله أو 
يوليه ما حتار من السلع ونحو ذلك لما تفوت المقصود من المضاربة وهو 
الربح أو بتنع الفسخ الخحائز » وما عاد بجهالة الربح مشل أن يشترط جزءآً من 


— 0 — 


الربح مهولا أو ربح أحد الكبشن أو دراهم معلومة فهذه شروط فاسدة 
لأا تفضي إلى جهل حق كل واحد منهما من الربح أو إلى فواته بالكلية › 
وما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه مثل أن يشترط المضاربة تي مالآخر 
أو يأخذه قرضاً أو بضاعة أو ضمان المال فما عاد بجهالة الربح فسدت المضاربة 
وما عداه من الشروط الفاسدة فأظهر الروايتن أن العقد صحبح . 

الثاني ( المضاربة ) وهي مجمع على جوازها » ومن شرطها تقدير نصيب 
العامل › فلو قال : خذه مضاربة فالربح كله لرب الال وللعامل أجرة مثله › 
وقال الحسن والأوزاعي : الربح بينهما نصفن . 

قال ابن المنذر : أجمع کل من نحفظ عنه آنه لا جوز أن مجعل الرجل 
ديناً له على رجل مضاربة » وقال بعض أصحابنا : تمل أن يصح › وإن 
أخرج مالا ليعمل فيه وآخر والربح بينهما صح نص عليه » ومذهب مالك 
والشافعي أنه إذا شرط على رب الال أن يعمل معه لم يصح وقاله الأوزاعي 
وابن المنذر » وقال : لا تصح المضاربة حتى يسلم الال إلى العامل ومخلي بينه . 
وبينه » وإن اشارك مالان ببدن صاحب أحدهما فهذا شركة ومضاربة 
وهو صحيح › وقال مالك : لا جوز . 

وإذا تعدىی الضارب ضمن تي قول الأكثر » روي عن أي هريرة 
وحكم بن حزام ومالك والشافعي وأصحاب الرأي » وروي عن علي لاضمان 
على شریکه في الربح » وروي عن الحسن والزهري . وإن اشتری ما م يؤذن 
له فيه فربح فالربح لرب الال نص عليه وبه قال أبو قلابة » وعنه يتصدقان 
به وهو قول النخعي » وقال مالك : الربح على ما شرطا . وليس لرب الال 
أن شري من مال المضاربة شيثاً لنفسه » وعنه جوز . وإن اشترى المضارب 


— O0 — 


ولم يظهر ربح صح › وقال أبو ثور : البيع باطل لأنه شريك » ولنا أنه إنغا 
يكون شريكا إذا ظهر الربح . وليس للمضارب نفقة إلا أن يشترط » وقال 
مالك وإسحق :ينفق من الال بالمعروف إذا شخص به عن البلد . فإن أذن له 
في التسري صح . فإن اشترى جارية ملكها وصار نمنها قرضاً نص عليه . 
وليس للمضارب ربح حى يستوني رأس الال ويسلمه إلى ربه » وفي ماك العامل 
نصيبه من الربح قبل القسمة روايتان . وإن تلف بعض رأس الال قبل التصرف 
فيه انفسخت فيه المضاربة وإذا ظهر الربح لم يكن له أخذ شىء إلا بإذن 
رب الال لا نعلم فيه خلافاً » وإن مات المضارب ول يعلم مال المضاربة 
فهو دين في تركته » وكذلك الوديعة » وقال الشافعي : ليس على المضارب 
شيء. 

وإذا كان لرجلن دين إما عقد أو راث أو غره فقبض أحدهما 
منه شیا فللآحر مشارکته » وعنه أن لأحدهما أخذ حقه دون صاحبه وهو 
قول أي العالية وأي قلابة وأي عبيد . 

اثالث : شركة الوجوه » وهو أن يشترك اثنان فيما يشتّريان بجاههما 
من غر ن یکون هما رأس مال . قال حمد: ي رجلین اشترکا بغر رء وس 
أموال : هو جائز . وبه قال الثوري وابن المنذر › وقال أبو حنيفة : لاإيصح 
حى يذكر الوقت أو الال أو صنفاً من الياب › وقال مالك والشافعي : 
يشترط ذكر شرائط الوكالة وهما ني التصرفات كشريكي العنان فيما بجحب 
ها وعليهما وغبر ذلك . 

الرابع : شركة الأبدان » وهي أن يشتّركا فيما يكسبان بأبدا مما أو فيما 


— OO0A — 


یکسبان من المباح کالحشیش فهذا جائز نص عليه فقال : لا بأس أن يشترك 
القوم بأبدانہم ولیس معهم مال قد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم بن سعد 
وابن مسعود وعمار فجاء سعد بأسرين ولم مجيئا بشيء » وقال أبو حنيفة : 
تصح في الصناعة لا ي اكتساب الباح ٠‏ وقال الشافعي شركة الأبدان كلها 
فاسسدة » ولنا ما تقدم . فإن قيل المغام بن الغانمين فكيف اختص 
هؤلاء بالشركة ٠‏ وقال بعض الشافعية : مغانم بدر لرسسول الله دفعها 
إلى من شاء ء قلنا : غنائم بدر لمن أخذها قبل أن يشرك الله بينهم وهذا قال 
صلى الله عليه وسلم «من آخذ شيا فهو له » والله سبحانه إنما جعلها لنبيه 
يعد أن غنموا واختلفوا فيها . ويصح مع اختلاف الصنائع في أحد الوجهين . 
والربح في شركة الأبدان على ما اتفقوا عليه » فإن مرض أحدهما فالكسب 
ينهما » فإن طالبه الصحبح أن يقم مقامه لزمه . 

وإن دفع دابته إلى من يعمل عليها وما رزق الله فهو بینھما على ما شرطا 
صح » وكرهه الحسن » وقال الشافعي وابن المندر : لا يصح والربح كله. 
لرب الدابة والعامل أجرة مثله » وقال أحمد فيمن يعطي فرسه على الصف 
من الغنيمة :أرجو أن لا يكون به باس وبه قال الأوزاعي » وقال أحمد: 
لا بأس بالتوب يدفع بالثلث والربع » قيل : يعطيه بالثلث والريع ودرهم ٠‏ 
أو درهمين ؟ قال : أكرهه لأنه لا يعرف الثلث . وإذا م يكن معه شيء 
نراه جائزاً لإعطائه خيبر على الشطر . 

الحامس : شركة المغاوضة » وهي أن يدخلا ني الشركة الأ كساب 
النادرة كوجدان لقطة أو ركاز أو ما محصل فما من مبراث أو ما يلزم أحدهما 


— 0 — 


من أرش جناية فهي فاسدة »> وأجازها الثوري والأوزاعي . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

وإن تقاسما في الذمة أ يصح » وعنه يصح اختاره الشيخ وقال :ولو في 
ذمة واحدة » وقال إذا تكافآأت الذمم فقياس المذهب من الوالة على مليء 
وجوبه . وإذا قيض أحد الشريكان من مال بينهما بسبب واحد كإرث - 
قال الشيخ: أو ضريبة سبب استحقاقها واحد - فلشريكه الأخذ من الغرم 
ومن الآخذ» واختار الشيخ أن الآخذ لو أخرجه من يده برهن أو قضاء دين 
أو تلف ني يده أنه يضمنه . وإذا فسد العقد فأوجب الشيخ فيه نصيب الئل 
فيجب من الربح جزء جرت العادة إعثله » وقال : الربح الحاصل من مال 
لر يأذن مالكه ني التجارة به قيل : لماك وقيل :للعامل وقيل يتصدقان به وقيل : 
بينهما على قدر النفعين بحسب معرفة آهل اللبرة وهو أصحها إلا أن يتجر به 
على غر وجه العدوان مثل أن يعنقد أنه ماله فهنا يقتسمان الربح بلا ريب › 
وقال في موضع آخر: إن کان عالاً بأنه مال الغر فهنا توجه قول من لايعطیه 
شيا » فإذا تاب أبيح له بالقسمة وإن لم يتب ففي حله نظر › وكذلك إذا 
غصب شيئاً كفرس فكسب به بجعل الكسب بن الغاصب ومالك الدابة على 
قدر نفعهما بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الدابة مم يقسم الصيد بينهما . 
وأما إذا كسب العبد فالواجب أن يعطي امالك أكثر الأمرين من كسبه أوقيمة 
نفقته انتهى . وليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على 
الأول » فإن فعل رد نصيبه من الربح ني شركة الأول . واختار الشيخ أن 
رب المضاربة الأولى لا يستحق من ربح المضاربة الانية شيئاً » وقال ليس 
المضارب نفقة إلا بشرط أو عادة » وهل علك العامل حصتة من الربج قبل 


- 0+ 


القسمة ؟ على روايتن › وعنه رواية ثالثة علكها با محاسبة والتنضيض 


والفسخ قبل القسمة والقبض اختاره الشيخ › وقال : لو مات وصي وجهل 


بقاء مال موليه فهو ني ترکته › واختار آن له دفع دابته ونخله لمن يقوم 
به بجزء من نمائه » واختار صحة أخذ الماشية ليقوم عليها بجزء من درها 
ونسلها وصوفها » وقال : تصح شركة الشهود وللشاهد أن يقم مقامه إن کان 
على عمل في الذمة » وإن كان الحعل على شهادته بعينه ففيه وجهان قال :والأصح ' 
جوازه » قال :وألحا كم إكراههم لن له نظرآ في العدالة وغرها . وقال :إن 
اشترکوا على أن کل ما حصله واحد متهم بینهم بحیث إذا شهد أحدهم وکتب 
شاركه الآحر وإن لم يعمل فهي شركة الأبدان تجوزحيث تجوزالوكالة وأما حيث 
لا تجوز ففيه وجهان كشركة الدلالن ونص أحمد على جوازها . وقال الشيخ : 
تسل الأموال إليهم مع العلم بالشركة إذن هم » قال : إن باع كل واحد 
منهم ما خذ ولم بعط غبره واشتركا في الكسب جاز لئلا تقع منازعة . 


0 س 
( م ٠١‏ مختصر الانصاف والشرح الكبر) . 


ا 


تجوز ني کل شجر له مر 'ماکول ببعض نمرته . هذا قول الخلفاء اراشدین 
وقال داود:لا تجوز إلا ني النخل » وقال الشافعي :لا تجوز إلا فيه وني الكرم» 
وني سار الشجر قولان » وقال أبو حنيفة : لا تجوز بحال لألجا إجارة بشمرة 
لر تخلق أو جهولة » ولنا امبر والإجماع فلا يعول على ما خحالفهما » فإن قيل 
راوي ابر ابن عمر وقد رجع إلى حديث رافع قلنا لا جوز حمل حديث 
رافع ولا حديث ابن عمر على ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم م يزل يعامل 
آهل خیبر ثم اللللفاء بعده ثم من بعدهم » ولو صح خبر رافع لحمل على 
مأ بوافق السنة فروى البخاري فيه : « كنا نكري الأرض بالناحية منها » 
وفسر بغر هذا من أنواع الفساد وهو مضطرب جدا قال أحمد : يروى عن 
رافع ني هذا ضروب کانه یرید آن اختلاف الروایات عنه توهن حدیثه 
وأنکره زید بن ثابت عليه » ورجوع ابن عمر متمل انه عن شيء من 
امعاملات الي فسرها رافع › وأما غير ابن عمر فأنكر على رافع وم يقبل 
حدیثه وحمله على آنه غلط في روایته » وآما تخصیصه بالنخل أو به وبالکرم 
فخالف قوله : « عامل أهل يبر بشطر ما خرج منها من زرع أو لمر ٠‏ 
وهذا عام في كل نمر . وهل يصح على ثمرة موجودة ؟ على روايتين إحداهما 
جوز . ولو دفع أرضه إلى من يغرسها على أن الشجر بينهما م جز » ومحتمل 


| — ۲ — 


اواز بناء على المزارعة » فإن شرط الأرض والشجر بينهما م يصح لا نعلم 
فيه مالفا . 

وتصح على البعل كالسقي لا نعلم فيه خالا لن الخاجة تدعو إلى المعاملة 
فيه کدعاا إلى المعاملة ني غبره » وهي عقد جائز » سئل أحمد عن اكار 
مخرج من غر أن خرجه صاحب الضيعة فلم عمنعه وقيل لازم وهو قول 
أكثر الفقهاء . 

ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة » وعلى رب الال ما فيه حفظ 
الأصل » فإن شرط على أحدهما شيء ما يازم الآآخر فقيل : لا جوز وهو 
مذهب الشافعي » وعن أحمد ما يدل على صحة ذلك . 
ولا جوز أن بجعل له فضل دراهم زائداً على ماله من الثمرة بغر خلاف . 
وإذا ساقاه أو زارعه فعامل العامل غبره م جز » وأجازه مالك إذا جاء برجل 
أمين . فأما من استأجر أرضاً فله أن يزارع غبره فيها والأجرة على المستأجر 
دون المزارع كما ذكرنا في الحراج ولا نعلم فيه خلافاً عند من أجاز المساقاة 
والمزارعة . وإن شرط إن سقى سيحاً فله الربع وإن سقى بكلفة فله الصف 
أو إن زرعها شعراً فله الريع وحنطة النصف لإ يصح » وقيل : يصح »> وإن 
قال :ما زرعتها من شيء فلي نصفه صح لديث خيبر وإن قال لك اللحمسان 
إن كان عليك خسارة وإلا فالريع م يصح نص عليه وقال : هذا شرطان في 
شرط وکرهه . ۰ 

وتجوز المزارعة بجزء معلوم العامل ني قول أكر أهل العلم » وكرهها 
مالك » وأجازها الشافعي في الأرض بن النخل إذا كان بياض الأرض أقل › 
فإن كان أكثر فعلى وجهين ٠‏ ومنعها في الأرض البيضاء لحديث رافع 


— 0۳ 


وجابر . وإن زارعه أرضاً فيها شجرات يسرة لم جز أن يشترط العامل 
مرها » وأجازه مالك إذا كان الشجر بقدر الثلث أو أقل . وإن شرط أن 
بأخذ رب الأرض مثل بذرة ويقتسما الباتي م يصح » وكذاك لو شرط 
لأحدهما زرع ناحية معينة أوما على ابلحداول منفرداً . ومع نصيبه فهو فاسد 
إجماعا لصحة احبر في النهي . وعن أحمد إذا شرط الحذاذ على العامل فجائز 
لأنه عليه وإلا فعلى رب الال حصة ما يصر إليه فجعل الحذاذ عليهما وأجاز 
اشتراطه على العامل » وقال محمد بن الحسن :تفسد بشرطه على العامل ٠‏ ولنا 
أنه صلى الله عليه وسلم دفع خبير إلى مهود على أن يعملوها من أمواهم » 
و إن زارع رجلا أو آجره أرضه فزرعها فسقط من الحب شيء فنبت فهو 
لصاحب الأرض » وقال الشافعي : لصاحب الأرض » ولنا أنه أسقط حقه 
منه بحكم العرف وزال ملكه عنه وهذا أبيح التقاطه لا نعلم فيه خلافاً . 
وتجوز إجارة الأرض بالذهب والفضة والعروض غر المطعوم ني قول عامة 
أهل العلم > وروي عن الحسن الكراهة لحديث رافع » ولنا قول رافع 
إنما نبي عنها ببعض ما مخرج منها أما بالذهب والفضة فلا بأس » ولمسلم 
« أما بشي ء معلوم مضمون فلا بأس » . 

وأما إجار”ا بطعام فثلائة أقسام : 

أحدها: بطعام معلوم غر اللحارج منها فأجازه الأ كار ومنع منه مالك » 
وعن أحمد ریا تیبته لما في حدیث رافع لا یکرہہا بطعام مسمی رواه 
آبو داود . 


الثاني : إجار مما بطعام معلوم من جنس ما مخرج منها ففيه روايتان : 


— 4 


إحداهما : المنع لأنه ذريعة إلى المزارعة عليها بشي ء معلوم من الحارج منها . 
الثالث : إجارا بجزء مشاع با حرج منها فا لمنصوص عنه جوازه › 

وقال الشافعي : لا يصح . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف) : 

لو صح فيما تقدم إجارة أو مزارعة فلم يزرع نظر إلى معدل المغل 
فيجب القسط المسمى فيه » وإن فسدت وسميت إجارة فأجرة المئل › 
واختار الشيخ قسط الئل . واختار جواز المساقاة على شجر بغرسه ويعمل 
عليه بجزء معلوم من الشجر أو بجزء من الشجر والثمر كالمزارعة › وقال : 
ولو کان مغروساً ولو کان ناظر وقف وإنه لا جوز للناظر بعده بیع نصيب 
الوقف من الشجر بلا حاجة . وللحاكم الحكم بالزومها ني محل النزاع 
فقط . ولو كان الاشتراك في الغراس والأرض فسد وجهاً واحداً . 
وقال الشيخ : قياس المذهب صحة ما سقط من الحب وقت الحصاد إن نبت 
فلرب الأرض » وني الرعاية هو لرب الأرض مالكاً ومستأجراً أو مستعراً . 
وکذا نص آحمد فیمن باع قصیلا فحصد وبقی یسر فصار سنبلا فھو لرب 
الأرض . ۰ ۰ 

والمساقاة عقد جائز وقيل : لازم اختاره الشبخ . وآفى فيمن زارع 
رجلا على مزرعة بستان ثم أجرها هل تبطل المرارعة ؟ فقال : إن زارعه 
مزارعة لازمة م تبطل » وإن لم تكن لازمة أعطى الفلاح أجرة عمله . وآفى 
فیمن زرع أرضاً بور فهل له إذا حرج منها فلاحة آنه إن کان له ي 
الأرض فلاحة م ينتفع با فله قيمتها على من انتفع با فإن انتفع بها امالك 
وأخذ عوضاً عنها من المستأجر فضمانما عليه » وإن أخذ الأجرة عن الأرض 


— 00 


وحدها فصمان الفلاحة على المستأجر النتفع بها . ونص أحمد فيمن استأجر 
أرضاً مفلوحة وشرط عليه أن يردها مفلوحة كما أخذها أنه له أن يردها ها 
شرط وقال الشيخ : السياج على امالك وكذا تسميد الأرض بالزبل إذا احتاجت 
إليه » ولكن تفريقه فيها على العامل . وقال : المزارعة أحل من الإجارة 
لاشنراكهما ني المغم والمغرم . وإن كان فيها شجر فزارعه الأرض 
وساقاه على الشجر صح » وإن جمع بينهما. ني عقد واحد فكجمع بن بيع 
وإجارة . قال الشيخ : سواء صحت أو لاء فما ذهب من الشجر ذهب 
ما يقابله من العوض . 


ولا تجوز إجارة أرض وشجر لملها حكاه أبو عبيد إجماعا » وجوزه 
ابن عقيل تبعاً للأرض ولو كان الشسجر أكثر اختاره الشسيخ » بل جوز 
إجارة الشجر مفرداً ويقوم عليها المستأجر كأرض لزرع بخلاف بيع 
السنين » فإن تلفت الثمرة فلا أجرة » وإن نقصت عن العادة فالفسخ أو 
الأرش لعدم النفعة المقصودة بالمقد كجائحة » واختار أنه لا يشترظ كون 
البذر من رب الأرض » وجوز أخذ البذر أو بعضه بطريق القرض وقال : 
يازم من اعتبر البلر من رب الأرض وإلا فقوله فاسد » وقال أيضاً : جوز 
كا لمضاربة وكاقتسامهما الباتي بعد الكلف » وقال :يتبع الكلف السلطانية العراف 
ما م یکكن‌شر طا » واشترط عمل الآخر حى يثمر ببعضه › قال : وما طلب ) 
من قرية من وظائف ساطانية ونحوها فعلى قدر الأموال › وإن وضعت 
على الزرع فعلى ربه أو على العقار فعلى ربه ما لم يشرطه على مستأجر ءولذ 
وضع مطلقاً رجع إلى العادة والله أعلم . 


— 0 س 


را ( LIT‏ ۰ 
ابا 
¢ إ8 ¢ 


الإجارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع ٤‏ أما الكتاب فقوله تعالى : 
( فإن أرضعن لکم فآنوهن أجورهن )(') وقوله تعالى : ( يا أبت استأجره 
إن خر من استأجرت القوي الأمن . قال إني ريد أن أنكحك إحدى ابني 
هاتن على أن تأجرني ) الآبة(") . وقال تعالى : ( لو شئت لانخدت عليه 
عليه أجر)() ولابن ماجه مرفوعاً : « إن موسى عليه السلام أجر نفسه 
ماني حجج أو عشرآ على عفة فرجه وطعام بطنه » وني الصحيح : « أنه 
استأجر رجلا من بني الديل » وفيه : « ثلاثة أنا خصمهم : رجل أعطى 
بي ثم غدر » ورجل باع حرا فأکل نمنه » ورجل استأجر أجرآً فاستوفى 
منه وم يؤته أجره» . 

وهي عقد على النافع » تنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما ثي معناهما . 

ولا تصح إلا بشروط لاثة : ا 

( أحدها) معرفة المافعة مثل بناء الحائط يذ كر طوله وعرضه . قال 
ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن إجارة النازل والدواب جائزة . 
وجوز الاستئجار للخدمة كل شهر بشي ء معلوم . قال أحمد : جر المشاهرة 

(0 سور الطلاق الآية رقم ١‏ . 


(۲) سورة القصص الاآيتان رقم ۲٠١‏ » ۲۷ . 
(۴) سورة الكهف الآية رقم ۷۷ . 


— OV 


يشهد الأعياد والحمعة وإن م يشترط › قيل له : فيتطوع بالركعتین ؟ قال : 
ما م يضر بصاحبه . قال ابن المبارك : يصلي الأجر ركعتن من السنة ء 
وقال ابن المنذر : ليس له منعه منها . وإذا استأجر أرضاً احتاج إلى ذکر 
ما تکتری له من غراس أو بناء أو زرع . 

( الثاني ) معرفة الأجرة لا نعلم فيه خلافاً > فإن علمت بالمشاهدة دون 
القدر كالصبرة جاز . واختلفت الرواية عن أحمد فيمن استأجر أجراً 
بطعامه وکسوته أو جعل له أجرا وشرط طعامه وکسوته فعنه جوز وهو 
مذهب مالك واسحق » وروي عن أي بكر وعمر وأ مومى أنهم استأجروا 
الأجراء لإطعامها وكسونهم » وعنه جوز في الظثر دون غبرها وهو مذهب 
أي حنيفة لأنه مجهول › وجاز في الظر لقوله تعالى : « وعلى المولود له 
رزقهن » الآية(1) . وعنه لا جوز ني الظار ولا غبرها وبه قال الشافعي 
وابن المنذر لأنه ختلف اختلافاً كثراً متبايناً . ولو استأجر دابة بعلفها م 
جز لأنه مجهول » وعن أحمد أنه جوز . وقال : لا بأس أن عصد الزرع 
ويصرم النخل بالسدس وهو أحب إلى من المقاطعة . 

ويستحب أن بعطي عند الفطام عبداً أو وليدة إذا كان موسراً لحديث 
حجاج الأسلمي « قلت : يارسول الله ما يذهب عي مذمة الرضاع ؟ قال : 
الغرة » العبد أو الأمة » صححه الترمذي . والمدمة بكسر الذال من الذمام › 
وبفتحها من الذم » قيل : حص الرقبة بالمجازاة لأن فعلها من الحضانة والرضاعة 
سبب حياة الولد فاستحب جعل الحزاء هينتها رقبة التناسب ما بن النعمة ٠‏ 
والشكر » وهمذا جعل الله المرضعة أماً فقال تعالى : ( وأمهاتكم اللاي 


. ۲٣۳ سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 


— ۸ 


أرضعنکم )() وقال صل الله عليه وسلم : « لا مجزی ولد والده إلا أن 
مجده نملوکاً فیعتقه » . 

وإذا دفع ثوبه إلى خياط أو قصار من غر عقد ولا شرط فلهما الأأجر › 
وقال أصحاب الشافعي :لا أجر هما . ولنا ن العرف الحاري يقوم مقام القول 
كنقد البلد ودخول الحمام وركوب السفينة . وقال أحمد : لا بأس أن 
يكتري بطعام موصوف . وكرهه الثوري . 
وتجوز إجارة اللي بأجرة من جنسه » وقيل :لا » وعن أحمد في إجارة الحلي 
ما أدري ما هو » وقال مالك في إجارة الحلي والثياب : هو من المشتبهات . ولو 
استأجر راعياً لغم بدرّها ونسلها وصوفها أو بعضه لم يصح نص عليه لأنه 
مجهول . وسئل عن الرجل يدفع البقرة بعلفها والولد بينهما ؟ قال : أكرهه 
ولا أعلم فيه خالفاً فإن قيل : جوزتم دفع الدابة إلى من يعمل عليها بنصف 
مغلها » قلنا : ذلك تشبيها بالمضاربة . وذكر صاحب المحرر رواية أخرى 
أنه جوز . وإن قال إن طت هذا النوب اليوم فلك درهم وإن خطته غداً 
فنصف درهم فهل يصح ؟ على روايتن . ونقل عبد الله فيمن اكثرى دابة 
فقال :إن رددا اليوم فكراها خمسة وإن رددتا غداً فكراها عشرة لا بأس › 
وظاهر رواية الحماعة الفساد على قياس بيعتين في بيعة وقياس حديث علي 
صحته وسنذکره » ونص أحمد على آنه لا جوز أن یکترى لمدة غزاته 
وهذا قول كر آهل العلم ۰ وقال مالك : قد عرف وجه ذلك وأرجو أن 
یکون خفيفاً . وإن سمى لكل يوم شيئاً معلوماً جاز » وقال الشافعي لا يصح 


لأن مدة الإجارة مجهولة » ولنا أن علياً أجر نفسه كل دلو بتمرة وكذلك 


. ۲٢۳ سورة النساء الآية رقم‎ )١( 


— ۹۹ س 


الأنصاري فلم ينكره الني صلى الله عليه وسلم » قال علي : كنت أدلى 
الدلو بتمرة وأشترطها دة . واشترط الأنصاري أن لايأخحذ حدرة 
ولا بارزة ولا حشفة ولا يأحذ إلا جلدة › فاستقى بنحو من صاعين فجاء 
به إلى اني صل الله عليه وسلم رواهما ابن ماجه . 

( الثالث ) أن تكون المنفعة مباحة فلا تجوز على الزمر والغناء ولا إجارة 
دار لتجعل كنيسة › أو لبيع اللحمر والقمار . والاستتجار لكنس الكنيف 
جائز إلا أنه يكره له أكل أجرته كأجرة الحجام » وروی سعيد بن منصور 
آن رجلا حج وأتی ابن عباس فقال : إنی رجل اکس فما تری في مسي ؟ 
قال : أي شيء تكنس ؟ قال العذرة . قال فمنه حججت ومنه تزوجت ؟ 
قال : نعم . قال : أذت خبیث وحجلف خبیث وما تروجت خبیت . ولا جوز 
استنجار شمع لیتجمل به ویرده » ولا طعام لیتجمل به على مائدته م یرده › 
لأن فيه سفها » وأخذه من أكل الال بالباطل . 

والإجارة على ضربن : 

أحدهما : إجارة عبن فيجوز إجارة كل عن مکن استيفاء المنفعة 
المباحة منها مع بقانها كالأرض والدار والعبد . ومجوز استنجار كتاب ليقراً 
فيه إلا الملصحف ني أحد الوجهن . والذي حرم بيعه تحرم إجارته إلا الجر _ 
والوقف وأم الولد » ومجوز استئجار دار يتخذها مسجدآً يصلى فيه . 
وبه قال الشافعي ومالك » وقال أبو حنيفة : لا جوز . 

ومجوز استئجار امرأته الرضاع ولده > وحكي عن الشافعي لا جوز 
لأنه قد استحق حبسها والاستمتاع بها بعوض فلا جزز آن يازمه عوض 
آخر لذلك . 


— 0۷+ 


ولا تصح إلا بشروط خمسة : 

أحدها : أن يعقد على نفع المن دون أجزانها » فلا جوز استجار 
الشمع ليشعله ولا حيوان ليأذ لبنة إلا ني الظثر ونقع البثر . 

ولا تجوز استنجار الفحل الضرب » وجوزه الحسن . ولنا أنه صلى الله 
عليه وسلم ى عن عسب الفحل . ) 

الثاني : معرفة العن برؤية أو صفة في أحد الوجهين » وني الآخر 
يصح وللمستأجر خيار الرؤية »> وكره أحمد كراء الحمام أنه يدخله من 
یکشف عررته > وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن کراء الحمام 
جائز ذا حدده وذ کر جمیع آلنه شهوراً مسماة . 

الثالث : القدرة على التسليم › فلا يصح إجارة الآبق ولا المغصوب من 
غير غا صبه أو قادر على أخذه ولا إجارة المشاع مفرداً لغبر شريكه » وعنه 
ما یدل على الحواز . ولا تجوز إجارة المسلم للذمي الحدمته » وإن كان في 
عمل شيء جاز بغر حلاف لديث على . ) 
الرابع : اشتمال الععن على المنفعة » فلا جوز إجارة أرض لا تنبت 
لازرع . 

الحامس : كون النفعة ملوكة للمؤجر أو مأذوناً له فيها ومحتمل آن 
جوز ويقف على إجازة امالك وللمستأجر أن يوجر العن إذا قبضها » وعنه 
لا جوز لنهيه عن ربح مام يضمن والمنافع م تدخل في ضمانه › والأول أصح 
لأن قبض العبن قام مقام قبض المنافع بدليل جواز التصرف فيها كبيع اللمرة 
على الشجر . ولا جوز إلا لمن يقوم مقامه أو دونه في الضرر » فأما إجار تما 
قبل قبضها فيجوز من غير المؤجر ني أحد الوجهن » والثاني : لا جوز وهو 


۷ 


فول أي حنيفة . وأما إجار تما للمؤجر قبل القبض فإن قلنا لا جوز من غبره 
فهنا فيه وجهان : أحدهما جوز لأن القبض لا يتعذر عليه وأصلها بيع الطعام 
قبل قبضة هل يصح من بائعه ؟ على روايتن . وجوز إجار نها من المؤجر بعد 
قبضها » وقال أبو حنيفة : لا جوز . وتجوز إجارتما ثل الأأجرة وزيادة › 
وعنه لا تجوز الزبادة » وعنه إن جدد فيها عمارة جازت الزبادة ء وى 
صلل اله عليه وسلم عن ربح ما م يضمن » ولنا آن المنافع قد دخلت في‌ضمانه 
من وجه لأا لو فاتت من غر استیفائه کانت من ضمانه › والقیاس على بیع 
الطعام قبل قبضه لا يصح فإنه لا جوز وإن م يربح فيه > وسئل أحمد عن 
الرجل يتقبل عملا فبقبله بأقل جوز له الفضل ؟ قال :٠ا‏ أدري هي مسألة فيها 
بعض الشيء . قلت :اليس إذا قطع اللياط الثوب أو غبره إذا عمل في العمل 
شيعا . قال إذا عمل فهو أسهل . فإن مات المؤجر ل تنفسخ في أحد الوجهين ء 
والثاني تنفسخ فيما بقي لأًنا تبينا أنه أجر ملكه وملك غبره بخلاف الطلق فإن 
الوارث لا يرث إلا ما خلفه . وإن أجر الولي اليتم أو ماله مدة فبلغ في أننائها 
فليس له الفسخ » ومحتمل أن تبطل فيما بعد البلوغ لزوال الولاية . وإن مات 
الولي أو عزل وانتقلت الولاية إلى غره لم يبطل عقده ها لو مات ناظر الوقف 
أو عزل . ۰ 

وإجارة العن على قسمين : 

أحدهما : أن تكون على مدة كإجارة الدار شهرآً والعبد للخدمة مدة 
معلومة » ويسمى الاجر فيها الأجبر اللاص » لأن المستأجر ختص منفعة 
في مدة الإجارة ولا تتقدر أكثر مدة الإجارة بل مجوز إجارما مدة يغلب 
على الظن بقاء العن فيها وإن طالت › هذا قول عامة أهل العلم » غير أن 


— ONY — 


بعضهم حكى عن الشافعي لا تجوز أكار من سنة ولنا قوله تعالى:( على أن 
تأجرني ماني حجج )(1) ولا يشترط أن تلي العقد » وقال الشافعي يشترط 
إلا أن يستأجرها من هي ني [جارته ففيه قولان . 


الثاني : عقد على منفعة في الذمة مضبو طة بصفات السلم كخياطة ثوب » 
ويسمى الأجر فيها الأجر المشارك مثل اللياط الذي يتقبل الحياطة بلحماعة 
فتكون منفعته مشتركة . ولا تجوز على عمل مختص أن يكون فاعله من هل 
القربة كالحج والأذان ونحوهما . وکرہ إسحق تعل القرآن بأجر › قال 
عبد الله بن شقيتق : هذه الرغفان الي يأخذها المعلمون من السحت » وعنه 
يصح وأجازه مالك والشافعي فأما الأحذ على الرقية فإن أحمد اختار جوازه 
للها نوع مداواة » وقوله صل الله عليه وسلم : «أحق ما أخذتم عليه أجراً 
کتاب الله » يعي به ابلمعل في الرقية . وأما جعل تعلم القرآن صداقاً فعنه 
فيه اختلاف » وليس ني اللبر تصريح بأن التعلم صداق » بل محتمل أنه 
زوجه بغر صداق إکراماً له کا زوج أباطلحة أم سلم على إسلامه . فإن 
أعطى المعلم شيئاً من غر شرط جاز قال أحمد : لا يطلب ولا يشارط فإن 
أعطى شيئاً أخذه وقال : أكره أجر ال معلم إذا شر ط . فأما ما لا ختص أن يكون 
فاعله من أهل القربة ومعناه كونه مسلما كتعلع انعط والحساب وبناء المساجد 
فيجوز أخذ الأجر عليه » فأما مالا يتعدى نفعه من العبادات المحضة كالصيام 
والصلاة فلا جوز أخذ الأجرة عليه بغر خلاف » فإن استأجر من عجمه 
صح » ويكره للحجام أكل أجرته ويطعمه الرقيق والبهائم وقوله : « أطعمه 


. ۲۷ سورة القصص الآية رقم‎ )١( 


— O۳۲ — 


رقيقك » دليل على إباحته » وتسميته خبيثاً لا يازم منه التحرم فقد سمى 
الثوم والبصل خبیشن . 

وللمستأجر استيفاء النفعة بنفسه وعثله ولا تجوز عن هو اکار ضرراً منه 
ولا بن حاف ضرره . 

والإجارة عقد لازم وبه قال مالك والشافعي فلا تنفسخ بعوت أحدهما » 
وقال اللوري وأصحاب الرأي :تنفسخ » ولا تنفسخ بعذر لأحدهما مثل أن 
يكتري للحج فتضيع نفقته » وقال أبو حنيفة وأصحابه جوز المكتري فسخها 
لعذر مثل أن يكاري جملا ليحح عليه فیمرض فلا يتمکن من الحروج أو 
تضيع نفقته » ولا ضمان على الأجر اللحاص قال أحمد فيمن أمر غلامه 
يكيل لرجل فسقط المكيال من يده فانكسر :لا ضمان عليه » قيل :ليس منز لة 
القصار ؟ قال : لا » القصار مشارك . وهذا مذهب مالك وأي حنيفة وظاهر 
مهب الشافعي » وله قول آخر أن جميع الأجراء يضمنون » وروى ي 
مسنده عن على أنه كان يضمن الأجراء ويقول : لا يصلح الناس إلا هذا . 

والأجر المشترك يضمن ما جنت يده كالحائك إذا أفسد حيا كته والطباخ 
وانلباز وابحمال يضمن ما سقط من حمله عن دابته أو تلف من عارته روي 
ذلك عن عمر وعلي وشريح والحسن وهو قول أي حنيفة ومالك وأحد 
قولي الشافعي » وقال ني الآحر : لا يضمن ما لم يتعدً » قال الربيع : هذا 
مذهب الشافعي وإن لم يبح به روي عن عطاء وطاوس » ولنا ما روی جعفر 
ابن محمد عن أيه عن علي آنه كان يضمن الصباغ والصواغ وقال : لايصلح 
الناس إلا على ذلك . 

واختلفت الرواية عن أحمد في الجر المشترك إذا تلفت الععن من 


س 0۷4 — 


حرزه أو بغر فعله بغر لفريط فروي عنه لا بضسمن › وعنه إذا جنت يده 
أو ضاع من بن متاعه ضمنه وان کان عدوا أو غرقا فلا ضمان والصحبح 
الأول » وهذه الرواية تحمل إنما وجب الضسمان إذا تلف من بن متاعه 
خاصة لأنه متهم » وقال مالك :يضمن بكل حال لخديث « على اليد ما أحذت 
حى تؤديه » والعن المستأجرة أمانة إن تلفت بغر تفريط م تضمن › قال 
أحمد فيمن يكرى الليمة إلى مكة فتسرق من المكثري : أرجو أن لا يضمن › 
وكيف يضمن إذا ذهب ولا نعلم في هذا خلافاً . فإن شرط المؤجر الضمان 
فالشرط فاسد . وروى الأثرم عن ابن عمر قال : لا يصلح الكرى بالضمان › 
وعن فقهاء المدينة آم قالوا لا یکری بضمان إلا أنه من شرط على المكاري 
آن لا ینزل بطن واد أو لا یسر به ليلا مع أشباه هذه الشروط فتعدى 

وإذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة أو الرائض يضمن ٠‏ وكذاك 
الم إذا ضرب الصبي اديب » وبهذا ني الدابة قال مالك والشافعي واسحق ء 
إوقال الثوري وأبو حنيفة : يضمن لأنه تلف بجنايته فضمن كغره » وكذلك 
قال الشافعي في المعلم يضرب الصبي لأنه مكنه تأديبه بغر الضرب . 
٠‏ وإذا اختلفا في قدر الأجرة فقال أجرننيها سنة بدينار فقال : بل بدينارين 
الفا یبدا بيمن امؤجر.نص عليه » وقال أبو ثور : القول قول المستاجر 
لأنه منكر للزيادة » وإن اختلفا في المدة فقال أجرتكها سنة فقال بل سنتان 
فالقول قول الالك لأنه منكر للزيادة . 

وتجب الأجرة بنفس العقد إلا أن يتفقا على تأحىرها وبه قال الشافعي ء 
وقال مالك : لا يستحق المطالبة بها إلا يوماً بيوم إلا أن يشرط تعجيلها ٠‏ وإذا 


— 0۷0 


انقضت الإجارة وني الأرض غراس أو نبات لم يشترط قلعه عند انقضاء 
الأجل فللماللك أخذه بالقيمة وتركه بالأجرة أو قلعه وضمان نقصه وبه قال 
الشافعي » وقال مالك : عليه القع من غير ضمان لأن تقدير المدة يقتضي ٠‏ 
التفريغ عند انقضاًما » ولنا قوله : « ليس لعرق ظالم حق » مفهومه أن 
غير الظالم له حت . 

وإذا تسلم العن بالأجرة الفاسدة فعليه أجرة المثل سكن أو لم يسكن 
وهو قول الشافعي » وقال أبو حنيفة : لا شيء له لأنه عقد فاسد على منافع 
م يستوفها . وإن استوفى المنفعة فعليه أجرة امل وبه قال مالك والشافعي » 
وقال أبو حنيفة : جب أقل الأمرين من المسمى وأجر المغل بناء منه على ن 
المنافع لا تضمن إلا بالعقد . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

وأما بلفظ البيع فقال الشيخ ني قاعدة له ني تقرير القياس : التحقيق أن 
المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان » وهذا عام في جميع . 
العقود » فإن الشرع لم حد حداً لألفاظها » وكذا قال ني أعلام الموقعين لو 
أجره الأرض وأطلق فقال الشيخ يعم » أوقال انتفع بها عا شئت فله زرع 
وغرس وبناء . 

ويستحب أن يعطى عند الفطام عبد أو وليدة قال الشيخ: لعله في التبرعة 
بالرضاع » وليس عليها إلا وضع الحلمة في فمه وحمله ووضعه في حجرها » 
قال في المدي : الله يعلم والعقلاء قاطبة أن الأمر ليس كذلك . وأن وضع الطفل 
في حجرها ليس مقصوداً أصلا ولا ورد عليه عقد الإجارة لا عرفا ولا شرعاً › 
ولو أرضعت الطفل وهو ني مهده استحقت الأجرة » ولو كان المقصود 


— 0۷ 


إلقام الثدي لا ستؤجر له كل من ها ثدي ولو بلا لبن فهذا هو القياس الفاسد 
حقاً والفقه البارد » والقصود إنما هو اللبن . 

ولا يستأجر الدابة بعلفها » وعنه يصح اختاره الشيخ . وقال : لو آنزی 
الفحل على فر سه فنقص ضمن نقصه » ومجوز استشجار امرآته لرضاع ولده » 
وعند الشبخ لا أجرة ها مطلقاً . 

ولا جوز إجارة الشمع لیشعله » قال الشيخ : ليس هذا إجارة بلى إذن 
في الإتلاف :وهو سائغ کقوله :« من لقي متاعه » و اختار جواز إجارة قناة ماء 
مدة وماء فائض ير له راياه() وإجارة حيوان لجل لبنه قام به هو أو ربه › 
فإن قام عايها المستأجر فكاستنجار الشجر وإن علفها ربها وأخذ المشتري 
لبناً مقدرآً فييع حض ٠‏ وإن أخذ اللبن مطلقاً فبيع أيضاً وليس هذا بغرر » 
ولأنه محدث شيا فشيتاً فهو بامنافع أشبه فإلاقه بها أولى » ولان المستوفى 
بعقد الإجارة على زرع الأرض هو عبن من الأعيان وهو ما محدثه من الحب 
بسقيه وعمله » وكذا مستأجر الشاة للبنها مقصوده ما محدثه الله من لبنها 
بعلفها فلا فرق » والآفات الي تعرض للزرع أكثر من آفات البن » ولان 
الأصل ي العقود الحواز وكظار. ٠‏ 

ونجوز إجارة الوقف فإن مات المؤجر لم قنفسخ » وقيل تفخ قال 
الشيخ : هذا أصح »> وقال ابن رجب : هو الصحيح لأن الطبقة الثانية 
تستحق العان إمنافعها تلقباً عن الواقف بانقراض الطبقة الأولى > ومحل 
الحلاف إذا كان المؤجر هو الموقوف عايه بأصل الاستحقاق » فإن كان 
)١(‏ كتا في المخطوطة والمطبوعة وني هامش المطبوعة علق عليه بقوله :. « كذافي الاصل 
وفیه تحريف ولەل صوابه : وماه فائض؛ لیس له رایاٹ » آي علامات . انتهۍ وعو غبر . مزیل 


الغموض الذي يكتنف العبارة ولعل المعنى يتضح من عبارة الأصلل و نضها : « وإختار الشيخ 
تى الدين رحمه أله جواز إجارة قناة ماء مدة وماء فائض بركة رآياه » . : 


ONY —‏ س ٠‏ 
(م ۲۷ س مختصر الاتصاف والشرح الكبي ) 


هو الناظر العام أو من شرطه له وكان أجنبياً م تنفسخ مته قولا واحداً قاله 
الشيخ » فإن شرطه للموقوف عليه آو أتى بلفظ يدل على ذاك فقال الشيخ : 
الأشبه أنه لا ينفسءخ قولا واحداً » فعلى الأول يستحق البطن الثاني حصته 
من الأجرة من تركة المؤجر إن قبضها » وعلى الثاني يرجع المستأجر على 
ورثة المؤجر » وقال الشيخ : إن قبضها المؤجر في تركته › فإن لم يكن تركة 
فأفى بعض أصحابنا بأنه إذا كان الموقوف عليه هو الناظر فمات فلابطن 
الثاني فسخها والرجوع بالأجرة على من هو في يده » قال : والذي يتوجه أنه 
لا جوز ساف الأجرة للموقوف عليه لأنه لا يستحق المنفعة المستقبلة ولا 
الأجرة عليها فالتسليف هم قبض ما لا يستحقونه إخلاف امالك ٠‏ وعلى هذا 
فللبطن الثاني أن يطالبو المستأجر بالأجرة لأنه م يكن له التسليف » وهمم آن 
يطالبو! الناظر . 

وقال : جوز إجازة الإقطاع كالوقف ٠‏ ولم يزل يؤجر من زمن الصحابة 
إلى الان » وما علمت أحداً قال : إا لا تجوز حى حدث ني زمننا ء قال : 
وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة بل العرف كسنتن ونحوهما » قلت 
الصواب الخواز إن رأى مصلحة > والذي يظمر أن الشيخ لا نع ذلك › 
وني الفائق عدم صحة إجارة المشغول ملك غبر المستأجر» وقال شيخنا : جوز 
ي أحد القولين وهو المختار. وقال الشيخ أيضاً فيمن استأجر أرضا من جندي 
وغرسها قصباً ثم انتقل الإقطاع عن الحندي : إن الحندي الثاني لا يازمه حكم 
الإجارة الأول وأنه إن شاء أجرها لمن له القصب وإن شاء لغره . قال : 
ومجوز للمؤجر إجارة العن الموجرة من غر المستأجر ني مدة الإجارة ويقوم 
المستأجر الثاني مقام المالك تي استيفاء الأجر » وغاط بعض الفقهاء فأفى 


— OVA ~~ 


بفسادها ظاناً أنه كبيع المبيع وأنه تصرف فيما لا علك » وليس كذلك بل 
تصرف فيما استحقه على المستأجر . وإن أجره ني أثناء شهر سنة استوفى شهراً 
بالعدد وسائرها بالأهاة > وعنه يستوفي الحميع بالعدد » وعند الشيخ إلى 
مئل تلاك الساعة وقال : يعتبر الشهر الأول بحساب تامه ونقصانه . 

الضرب الثاني عقد على منفعة ني الدمة ويازمه الشروع فيه عقب 
العقد كخياطة ثوب وبناء دار وحمل إلى موضع معن فلو ترك ما يلزمه قال 
الشيخ بلا عذر فتلف ضمنه . ولا تصح على عمل ختص فاعله أن يكون 
من أهل القربة » وعنه يصح وقيل : يصح للحاجة » اختاره الشيخ وقال : 
لا يصح الاستئجار على القراءة وإهدانها إلى اميت لأنه م تقل عن أحد من 
الأئمة » وقد قال العلماء : إن القاريء لأجل الال لا ثواب له » فأي شيء 
مدي إلى الميت ؟ وإنغا تنازعوا ني الاستنجار على التعلم . والمستحب آن ۰ 
يأخذ الحاج ليحج لا أن حج ليأحذ » ومثله كل رزق أخذ .على عمل صالح ) 
فرق بن من يقصد الدين فقطوالدنيا وسيلة وعكسه » والأشبه أن عكسه ليس 
له ني الآحرة من خلاق . ولو أجر أرضاً بلا ماء صح » فإن أطلق صح إن 
عام المستأجر اها > وإن ظن تحصيل الماء وأطلق م يصح » وإن ظن أؤجوده 
بالأمطار أو زيادة الأنار صح > ومتى زرع فغرق أو تلف أو لم ينبت 
فلا خيار له وتلزمه الأجرة › وإن تعذر زرعها لغرقها فله الحيار > وكذا 
له الحيار لقلة ماء قبل زرعها أو بعده أو عابت بغرق يعيب به بعض الزرع ٠‏ 
واتار الشبخ أو برد أو فار أو عذر » قال : فإن آمضى العقد فله الأرش . 


كب الأعيان » وإن فسخ فعليه القط قبل القبض نم أجرة المغل إلى 


—_ 0۹ 


کماله > قال : وما م يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقاً . وإن قال ني 
الإجارة مقيلا ومراحاً أو أطلق لأنه م يرد على عقد كأرض البرية . قوله 
وإن وجد العن معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ » وقيل علك الإمساك 
مع الأرش وهو من المغردات » قال الشيخ إن م نقل بالأرش فورود ضعفه 
على أصل أحمد بن . 

ولا ضمان على طبيب إذا عرف منه الحدق بشرط إذن المكلف أو 
الولي وإلا ضمن » واختار في الهدي عدم الضمان قال : لأنه محسن لو أجلها 
فمات المستأجر م تحل الأجرة وإن قلنا بحلول الدين بالموت » لن حلها مع 
تخار استيفائه المنفعة ظلم قاله الشيخ › وقال : ليس لناظر الوقف تعجيلها 
كلها إلا حاجة » ولو شرطه م جز لن الموقوف عليه يأخذ مالا يستحقه 
الآن كما يفرقون ني الأرض المحتكرة إذا بيعت وورئت فإن الحكر منالانتقال 
يلزم المشري والوارث . وليس فم أخذه من البائم وتركه في الصحيح من 
قوهم . وقال : من احتکر آرضاً بی فیها مسجداً أو بناء وقفه عليه مى ٠‏ 
فرغت المدة وامدم البناء زال حكم الوقف وما زال البناء قائماً فعليه أجر 
المغل كوقف علو ربع أو دار مسجداً فإن وقف علو ذلك لا يسقط حق 
ملاك السفل كذا وقف البناء لا يسقط حق ملاك الأرض ٠‏ قلت :وهو الصواب 
ولا يسع الناس إلا ذلك . 


OA: —‏ س 


eza. 2‏ 
باب کی 

تجوز المسابقة على الدواب والأقدام والحيل والسفن والمزاريق وسائر 
الحيوانات بالسنة والإجماع » أما السنة فحديث ابن عمر وغره > وأجمعوا 
على جواز المسابقة ني الحملة » فأما المسابقة بغر عوض فتجوز مطلقاً من 
غبر تقييد بشي ء معن كالمسابقة على الأقدام والسفن والطيور والبغال والحمر 
وتجوزالمصارعة ورفع الحجارة ليعرف الأشد وغر هذا » لسابقته عائشةومسابقة 
سلمة رجل من الأنصار بين يديه صلى الله عليه وسلم » وصارع صلى الله 
عليه وسلم ركانة » ومر بقوم يرفعون حجرآً ليعرفوا الأشد فام ينكر عليهم . 
ولا جوز بعوض إلا تي الحيل والإبل والسهام . ۰ 

السبق بسكون الباء المسابقة » وبفتحها المخرج ني المسابقة . واختصت 
هذه الثلاثة بتجويز العوض فيها لجا من لات الحرب الأمور بتعامها 
وإحكامها والتفوّق فيها » وني المسابقة با مع العوض مبالغة ي الإحكام ها 
وقد ورد الشرع بالأمر بها والترغيب فيه قال الله تعالى : (وأعدوا هم 
ما استطعتم من قوة ) الآية() . ولمسلم : « ألا إن القوة الرمي › ألا إن 
القوة الرمي » . وقال آهل العراق : جوز العوض تي المسابقة على الأقدام 
والمصارعة لورود الأثر بهما . ولأصحاب الشافعي وجهان » وخم ي المسابقة 

بالطيور والسفن وجهان . ولنا قوله : « إلا ي نصل آو حافر » . وحتمل 

() سورة الأنفال الآبة رقم ٠۰‏ . 


— ON — 


أنه أراد نفي الحعل > ومحتمل في امسابقة بعوض ».نه يتن حمله عل 
أحد الأمرين للإجماع على جوازها بغر عوض ني غر الثلاثة » وقال 
أصحاب الشافعي : تجوز المسابقة بكل ما له نصل من المزاريق » وي الرمح 
والسيف وجهان ٠‏ وني الفيل والبغال والحمير وجهان » ولأن للمزاريق 
والرماح والسيوف نصلا وللفيل خف . 

ولا يصح إلا بشروط خمسة : ۰ | 

( أحدها ) تعين المركوب والرماة > لان المقصد معرفة جوهر لدابتن 
ومعرفة حذقالرماة » ولا يشرط تعين القوس ولا السهام في الماضلة 
ولا تعيين الراكب لأن المقصود عدو الفرس . 

ومجوز عقد النضال على اثنبن وعلى جماعة لقوله « ارموا وأنا معكم 
كلكم » وكذلك ي الحیل » وقد ثبت أنه صل الله عليه وسلم سابق بين 
الحيل المضمرة وبن الي م تضمر . 

( الثاني ) آن یکون القوسان والمرکوبان من نوع واحد » فلا تجوز بن عربي 
وهجرن ولا بين قوس عربية وفارسية . ومحتمل الحواز . فإن كانا من جنسين 
كالفرس والبعر م جز » فإن كانا من نوعن كالعربي والمجين والبختي 
والعراي فوجهان . ولا بأس بالرمي بالقوس الفارسية ونص على جواز 
المسابقة بها » وقال أبو بكر : يكره » ولنا انعقاد الاجماع على الرمي با . 
وحکی أحمد أن قوماً استدلوا على القسي الفارسية بقوله : (وأعدوا هم 
ما استطعم من قوة )() لدخوله تي عموم الآية . 

(الثالث ) خحديد المسافة والغاية ومدى الرمي عا جرت به العادة » 
وقد قیل : ما رمی ني ربعمائة ذراع إلا عقبة بن عامر الحهني . 


. ٠٠ : سورة الانفال الآبه‎ )١( 


— ONY — 


( الرابع ) كون العوض معلوماً ومجوز حالا ومؤجلا . 

(الحامس ) الحروج عن شبه القمار بآن لا خرج جميعهم > فإن 
أحرج كل منهما م جز وهو قمار » فإن كان الحعل من الإمام أو أحد غبرهما 
أو أحدهما على أن من سبق آخذه جاز وبہذا قال آبو حنيفة و الشافعي 
وقال مالائ : لا جوز من غير الإمام لأنه ما عتاج إليه للجهاد فاختص به 
الإمام . فإن كان منهما اشترط كونه من أحدهما فيقول إن سبقتي فلك 
عشرة وإن سبقتلك فلا شيء عليك جاز . وحكى عن مالك لا جوز لانه 
قمار . ولنا آن آحدهما ختص به کا لو آخرجه الإمام > والقمار لا مخلو 
کل واحد منهما من أن یغرم أو يعم وهنا لا خطر على أحدهما فإن جاءا 
معا فلا شيء هما . فإن سبق المخرج آحرز سبقه ولا شيء له على صاحبه 
لأنه لو أحذ كان قماراً » وإن سبق الآخر أحرز سبق المخرج . وإن أخرجا 
معا لم جز إلا أن یدخلا بینهما محللا تکانيء فرسه فرسیهما أو بعیره بعیر یما 
أو رميه رميهما » فإن سبقهما أحرز سبقيهما وإن سبقاه أحرزا سبقهما 
ول يأخذا منه شيا . ون سبق أحدهما أحرز السبقن » وإن سبق معه 
المحلل فسبق الآخحر بينهما . ) 

السبق بفتح الباء الحعل » ويسمى اللحطر والندب والقرع والرهن ٠‏ ويقال: . 
سبق إذا أخذ وإذا أعطى » وهو من الأضداد . وقوله إلا أن يدخلا الخ وبه 
قال ابن المسيب والزهري » وحكي عن مالك لا أحبه › وعن جابر بن زيد . 
أنه قيل له : إن الصحابة لا يرون به بأساً فقال : هم أعف من ذلك » ولنا 
قوله : « من أدخل فرساً الخ » فجعله قمارا ذا آمن آن سبق لأنه لا خاو 
کل واحد منھما من آن یغرم او یم › وإذا ام یأمن لم یکن قماراً لان کل 


OA — 


واحد منهما جوز أن مخلو عن ذلك » وإذا كان المخرج غرهما فال : أيكم 
سبق فله عشرة جاز . وإن قال : وأيكم صلى فله ذلك م يصح لأنه لا فائدة 
ني طلب السبق » فإن قال : ومن صلى فله خمسة صح » والصلوان هما 
العظمان النابتان من جاني الذنب » وني الأثر عن علي : سبق أبو بكر وصلى 
عمر وخبطتنا فتنه . والسبق في الحيل بالرء وس إذا تماثلت الأعناق وي 
حتلفى العنق والإبل بالكتف . 

ولا جوز أن جنب مع فرسه فرساً عرضه على اعدو » ولا يصیح به 
وقت سياقه لقوله : « لا جلب ولا جنب » والحنب أن جنب المسابق إلى 
فرسه فرساً لا راكب عليه تحرض الي تحته على العدأو » وابحلب أن يتبع 
الرجل ويركض خلفه ومجلب عليه ويصيح وراءه » هكذا فسره مالك . 
وعن أي عبيد مثله » وحكى عنه أن اإحلب أن شر الساعي أهل الماشية 
ليصدقهم ٠‏ لا يفعل » ليابم على مياههم . 

والمناضلة المسابقة في الرمي بالسهام » ويشترط ها أربعة شروط() . 

(أحدها) أن تكون على من مسن الرمي » ويشترط استواؤهما في عدد 
الرشقوالإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي » فإن جعلا رشق أحدهما 
آزید من الآخر أو أن يرمي أحدهما من بعد وأشباهه ما يفوت المساواة 
)يصح . 

( الثاني ) معرفة عدد الرشق وعدد الإصابة . الرشق بكسر الراء عدد 
الرمي وبفتحها الرمي . 


(۱) کذاي المطبوعة والحطية » ولم يذ كر فها إلا ثلاثة وبالر جوع الى الأصل و جد كذلك . 


— OR — 


( الثالث ) معرفة الرمي هل هو مفاضاة أو مبادرة » المغاضلة على 
ثلاثة أضرب : أحدها يسمى البادرة وهي أن يقول : من سبق إلى خمس 
أصابات من عشرين رمية فهو السابق . 

الثاني المغاضلة وهي أن يقول أينا فضل صاحبه بإصابة أو إصابتن أو 
ثلاث من عشرین فقد سبق . 

الثالث : أن يقولا أينا أصاب خمساً من عشرين فهو سابق . والسنة أن 
یکون هما غرضان یرمیان أحدهما ثم بمضیان ليه فبأخذان السهام يرميان 
الآحر لان هذا فعل الصحابة ء قال ابراه التيمي : رأبت حذيفة يشتد 
بن اهدفن » وعن ابن عمر مثله . 
والهدف ما ينصب الغرض عليه إما تراب مجموع أو حائط . ويروى أن 
الصحابة يشتدون بن الأغراض يضحك بعضهم إلى بعض > فإذا جاء الليل 
كانوا رهباناً . ويكره للأمن والشهود مدح أحدهما إذا أصاب وعييه إذا 
أخحطا . 

ومن هنا الى خر الباب من ( الانصاف ) : 

ي كراهة لعب غر معن على عدد وجهان » قلت : الأول الكر اهة إلا أن 
يکون له فيه قصد حسن . وقال الشيخ :جوز ما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة 
وقال : كل فعل أفضى إلى حرم كشر حرمه الشارع إذا م يكن فيه مصلحة 
راجحة . قال : وما أفى وشغل عما آمر الله به فهر منهي عنه ون ٺم حرم 
جنسه کبیع ووه . 

ولا جوز بعوض إلا في الحيل والإبل والسهام > وذكر ابن البنا وجه 
جوز بعوض ني الطر امعدة لأخبار الأعداء . وقد صارع اني صلل الله 


— 00 س 


عليه وسلم ركانة على شاة فصرعه تم عاد مراراً فصرعه فأسلم فرد عليه غنمه 
رواه بو داود تي مراسیله » وهذا وغره مع الکفار من جنس اهاد › فهو 
ني معنى الثلاثة فإن جنسها جهاد » وهي مذمومة إذا أريد بها الفخر والظلم » 
والصراع والسبق بالأقدام ونحوها طاعة إذا قصد بها الإسلام » وأخذ 
العوض عليه أخذ بالحق ٠‏ والغالبة »> الحائزة تحل بالعوض إذا كانت 
ما يعن على الدين كما في مراهنة أي بكر اختار هذا كله الشيخ . قال ي 
الفروع : ظاهره جواز المراهنة بعوض في باب العلم لقيام الدين با لهاد 
والعلم . قوله : فإن أخرجا معاً لم جز إلا أن يدحلا محللا » وقال الشيخ : 
جوز من غر محلل وهو أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما 
وأبلغ تي تحصيل مقصود كل منهما وهو بيان عجز الآخر. وإن الميسر والقمار 
منه لم جرم لمجرد المخاطرة بل لأنه أكل للمال بالباطل أو للمخاطرة المتضمنه 
له . وقال : يصح شرط السبق للأستاذ وکشراء قوس وکراء الحانوت وإطعامه 
للجماعة لأنه يما يعن على الرمي . ) 


— oA — 


الأصل فيها الكناب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : ( وعنعون 
الاعون )(') روي عن ابن عباس وابن مسعود قال : العواري . وفسرها 
ابن مسعود قال : القدر واليزان والدلو . وهي غر واجبة في قول الأ كار . 
وقيل :واجبة للآية ولحديث أي هريرة « قيل يا رسول الله :وما حقها ؟ قال : 
إعارة دلوها وإطراق فحلها ومنحة لبنها يوم وردها» » ولنا قوله : «هل 
علي غبرها ؟ قال : لا إلا أن تطوّع » والآية فسرها ابن عمر والحسن بالزكاة 
وقال عكرمة : إذا ج جمع لائتها فله الویل إذا سها وراءی ومنع الماعرن . 

ولا جوز إعارة العبد المسلم لكافر . 

وللمعر الرجوع مى شاء ما م يأذت له في شي ء يستضر المستعر بر جوعه . 
وقال مالك : إن كانت مؤقته فليس له الرجوع قبل الوقت وإلا الزمه مدة 
ينتفع ما في مثلها . وإن أعاره أرضاً لازرع م يرجع إلى الحصاد أو جدارا 
ليضع عليه خشبة م يرجع مادام عليه » وإن حمل السيل بذراً إلى أرضه فهو 
لصاحبه ولا جبر على قلعه » وقال أصحاب الشافعي : جير ني أحد الوجهين 
ما لو انتشرت آغصان شج ر ته ئي هواء ملك جاره » ومحتمل أن لصاحب 
الأرض آخذه بقيمته كزرع الغاصب . والعارية مضمونة بقيمتها يوم التلف 
وإن شرط نفی ضماما » روي عن ابن عباس وأ هريرة » وهو قول 


. ١ سورة الماعون الآية رقم‎ )١( 


— ON — 


الشافعي وإسحق » وقال الحسن والشعبي ومالك وأبو حنيفة : لا تضمن 
إلا بالتعدي . وإن شرط نفي الضمان م بسقط » وقيل: يسقط أومأ إليه أحمد 
وبة قال قتادة والعنبري . وليس له أن يعر ٠‏ وقال ماللث : إذا م يعمل با 
إلا الذي كان يعمل الذي أعارها فلا ضمان عليه » وعلى المستعر مؤنة الرد 
لقوله : « على اليد ما أخحذت حى تؤديه » , 

وإن قال : أجر تك فقال : بل أعرتى عقيب العقد فالقول قول الراكب 
لأأن الأصل عدم عقد الإجارة فإن كان بعد مضي مدة ها أجرة فالقول قول 
امالك فيما مضى دون ما بقي » وقال الشافعي : القول قول الراكب لاما 
اتفقا على تلف النافع على ملك الراكب وادعى الماك العوض » وإن اختلفا 
بعد تلف الدابة فالقول قول المالك لأن الأصل فيما يقبضه الإنسان من مال 
غبره الضمان لقوله : « على اليد ما أخذت حى ترده» . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


قيل : جب العارية مع غناء املك اختاره الشيخ › واختار ألا لاتضمن 
إلا بالشرط . ومؤنة العارية على المعر » وقيل : على المستعر » ومال إليه 
الشيخ . 


— OA — 


3 وس 
( 27 
کے 

وهو مرم بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : 
( لا قأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )() وما السنة ففي قوله : « فإن دماء کم 
وأموالكم علیكم حرام » . وأجمعوا على تحرعه ني الحملة » وإنما اختلفوا 
قي فروع منه نذكرها : يضمن العقار بالغصب وبه قال مالك والشافعي » . 
وقال أبو حنيفة : لا يتصور غصسبه ولا يضمنه بالغصب فإن أتلفه ضمنه ٠‏ 
لانه لا يبوجد فيه النقل » ولنا قوله : «من أخذ شبراً من الأرض طوقه ' 
يوم القيامة وي لفظ : «من غصب شراً» . وإن غصب أرضاً وزرعها ‏ 
م ردها فعليه الأجرة » وإِن آدركها ربا والررع قائم خر بن ترکه بأجرة 
مثله وبين أخذه بعوض > وهل ذلك قیمته أو نفقته ؟ على روايتن » وهذا 
قول أي عبيد » وقال أكثر الفقهاء : ملك إجبار الغاصب على قلعه أقوله : 
« ليس لعرق ظالم حق » ولنا قوله : « من زرع ي أرض قوم بغر إذبم 
فليس له من الزرع شيء » وله نفقته » حسنه الرمذي . وحديثهم ورد ي 
الغرس وحدينا ي الزرع فيجمع بن الحديشن . وأحمد ذهب إلى هذا 
استحساناً فإن القياس أن الررع لصاحب البذر » قال أحمد : هذا شيء 

لا يوافق القياس استحسن أن تدفع إليه نفقته للأثر . 
وإن غصب شجرآً فأغر » فالثمر لصاحب الشجر بغر خلاف نعلمه › 


. ۲۹ سورة النساء الآية رقم‎ )١( 


— OA — 


ویرد الثمر إن کان باقیاً وبدله إن تلف . وإن غرس أو بى ني أرض غره 
بغر إذنه فطلب صاحب الأرض قلع ذاك لزمه لا نعلم فيه خلافاً لقوله : 
« ليس لعرق ظالم حق » » فإن أراد صاحب الأرض أخذه بغر عوض فلوس 
له » وإن طابه بالقیمة وأبی مالکه فله ذلك لانه ملکه فملك نقله . وإذا غصب 
أرضاً فحكمها في دخول غره إليها حكمها قبل الفغصب » فإن كانت محوطة 
كالدار م جز دخوها إلا بإذن » قال أحمد ني الضيعة تصبر غيضة فيها سمك : 
لا يصيد فيها أحد إلا بإذہم » وإن كانت صحراء جاز الدخول فيها ورعي 
حشيشها » قال أحمد : لا بأس برعي الكلاٴ في الأرض المغصوبه . وإن 
غصب ثوباً فقصره أو شاة فذعها رد ذاك بزيادته وأرش نقصه وقال أبوحنيفة 
في هذه المسائل : ينقطع حق صاحبها عنها لأن الغاصب لا جوز له التصرف 
فيها إلا بالصدقة إلا أن يدفع قيمتها فيملكها لقوله ني الشاة: « أطعموها 
الأسارى » ويضمن زوائد الغصب كالولد والثمرة وبه قال الشافعي › 
وقال مالك وآبو حنيفة :لا يضمن زوائد الغصب إلا أن يطالب با فيمتنع من 
أدائها لأا غر مغصوبة . وإن وطيء الحارية فعليه الحد والمهر وأرش 
البكارة وإن كانت مطاوعة » وقال الشافعي : لا مهر للمطاوعة للنهي عن 
مهر البغي . قال أحمد في رجل حد سرقته عند إنسان بعينها : هو ملکه يأخذه 
أذهب إلى حديث سمرة رفعه : « من وجد متاعه عند رجل فهو أحق به 
ويتبع المبتاع من باعه » رواه هشم عن موسى بن السائب عن قتادة عن سمرة؛ 
وموسى بن السائب ثقة . وإن تلف المغصوب ضمنه بثاه إن كان مكيلا أو 
موزونا » قال ابن عبد البر : كل مطعوم من مأكول أو مشروب مجمع على أنه 
جب على مستهلکه مله لا قیمته › وان م یکن مثلباً ضمنه بقیمته لقوله : 


0(٩*‏ بس 


«من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه قيمته العدل » . وحكي عن العنبري 
جب في كل شي ء مثله لحديث القصعة لما كسر نها إحدى نسائه صححه الترمذي 
ولنا حديث العتق وهذا حمول على أنه جوزه بالتراضي » فإن کان للمغصوب 
أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده استوفى المنافع أو تركها . 
وقال أبو حنفة : لا يضمن النافع وهو الذي نصره أصحاب مالك واحتج 
بعضهم بقوله : « الحراج بالضمان » وهذا في البيع لا يدخل فيه الغاصب 
لأنه لا جوز له الانتفاع به إجماعاً . ومن في يده غصوب لا يعرف أرباا 
تصدق ما عنهم بشرط الضمان . وإن ربط دابة ي طريق ضيق ضمن‌ماجنت› 
فإن كان واسعاً ضمن في إحدى الروايتن › والثانية لا يضمن . وإن اقتى 
کلباً عقورآ فعقر أو خرق وبا ضمن إلا إن دحل منزله بغر إذنه . وإن 
اقتى سنورآً يأكل فراخ الناس ضمن ما أتلفه » وقيل ني الكلب العقور : 
لا يضمن لقوله : « العجماء جبار » . وإن أجج في ملكه ناراً أو سقى أرضه 
فسرى إلى ملك غره فأتلف ضمن إذا أسرف أو فرط وإلا فلا . وإذا حفر 
بارآ لنفسه في الطريق ضمن ما تلف با سواء حفرها بإذن الإمام أو لا > وإن 
حفرها ني سابلة لنفع المسلمن م يضمن . وإن مال حائطه فلم دمه حى 
تلف شيئاً م يضمن ونحوه قول الحسن والنخعي » وقيل : يضمن وهو قول 
ابن أي ليل وإسحق » فإن طولب بنقضه فلم يفعل فقد توقف أحمد »› 
ومذهب مالك يضمن » وقال أبو حنيفة : القياس ألا يضمن . 

وما أتلفته البهيمة فلا ضمان على صاحبها إلا أن تكون ني يد إنسان 
کالر اکب والسائق والقائد فیضمن ما جنت یدھا أو فمھا دون رجلها حدیث 
« العجماء جبار» أي هدر » وقال ماللك : لا ضمان على الراكب والسائق 


— ۹ 


والقائد أيضاً للحديث . ولنا قوله : « الرجل جبار » ففيه دليل على الضمان 
في غرها » وحديٹهم محمول على من لايد له عليها .. وقال شريح والشافعي: . 
يضمن ما جنت برجلها أيضاً » ولنا قوله « الرجل جبار » . ويضمن 
ما أفسدت من الشجر والزرع ليلا لا ارا » وقال أبو حنيفة : 
لاضمان لقوله : « العجماء جبار » . ولنا حديث ناقة البراء قال ابن عبد البر 
إن كان مرسلا فهو مشهور حدث به الأئمة الثقات وتاقاه فقهاء الحجاز 
بالقبول . فإن أتلفت غر الزرع والشجر لم يضمن ليلا كان أو نارآ » 
وحكى عن شريح أنه قضى ني شاة وقعت في غزل حائك ليلا بالضمان وقراً 
( إذ نفشت فيه غنم القوم )(') قال : والنفش لا يكون إلا بالليل » وعن 
الثوري يضمن وإن كان نارآ لتفريطه بإرساها . ولنا قوله : « العجماء جبار » ٠‏ 
وأما الآية فالنفش الرعي بالليل » وهذا ني الحرث الذي تدعوها نفسها إلى 
کله فلا يقاس غره عليه . وإن صال عليه آدمي أو غره فقتله دفعاً ۾ 
يضمنه » فإن كانت بہيمة ولم عكنه دفعها إلا بقتلها جاز له قتلها إجماعاً 
ولا يضمنها » وقال أبو حنيفة : يضمنها . وإن كسر مزمارآً أو طنبوراً م 
يضمن وقال أبو حنيفة : يضمن . ۰ 
ومن هنا الى خر الباب من ( الانصاف) : 

قال الشیخ: من زرع بلا إذن شريكه والعادة بأن من زرع فيها له نصیب 
معلوم ولربها نصیب قم ما زرعه ي نصیب شریکه كذلك . ولو طالب | 
أحدهما من الآخر أن يزرع معه أو بايث فيها فأبى فللا ول الزرع ني قدر 
حقه بلا أجرۃ کدار بینهما فیها بیتان سکن أحدهما عند امتناعه مما يازهه 
)١(‏ سورة الأنبياء الآية رقم ۷۸ . 


— 0۲ — 


انتھی . قلت : هذا الصواب ولا بسع افاس غر . وقال الشيخ : يتوجه 
فیمن غصب فرماً وکسب عليه مالا أن مجعل بين الغاصب ومالك الدابة على 
قدر نفعهما بأن تقوم منفعة الرا كب ومتفعة الفرس أم يقسم بينهما . واختار 
الشيخ إن نقصت العن لتغر الأسعار ضمن -.-قوله : وإن وطىء الحارية 
فعليه الحد والمهر » وعنه لا يلزمه مهر للثيب اختاره الشيخ » وم يوجب 
عليه سوی أرش البكارة . وقال : لو باع عقارآ ثم حرج مستحقاً فإن كان 
المشتري عالاً ضمن النفعة سواء انتفع بها أو لم ينتفع » وإن لم يعلم 
فقرار الضمان على البائع الظام . وإن انتزع المبيد من يد المشتري فأحذت منه 
الأجرة وهو معروف رجع بذلك على البائع الغار انتهى . وإن تلفت عند 
المشري فعليه قيمتها للمغصوب منه ولا يرجع على الغاصب بالقيمة لكن 
بأخذ منه نها ويأخذ أيضاً نفقته وعمله من البائع الغار قاله الشيخ . 


واختار ني الوب والعصا والقصعة ونحوها بضمنها با مئل مراعياً للقيمة . 
قوله ولا قصاص ني الال مل شت ثوبه واختار الشيخ أنه خر » وأفى ي 
الغاصب إذا تاب أن يأحذ من الغصب لتفسه إذا تصدق به . واختار أنه 
يصرف ي المصالح . وقاله في وديعة وغبرها وقال : قاله العلماء وأنه مذهبنا 
ومذهب أي حنيفة ومالك . قال : ومن تصرف فيه لولاية شرعية م يضمن . 
وقال : ليس أصاحبه إذا عرف رد المعاوضة لثبوت الولاية عليها شرعاً للحاجة 
کمن مات ولا ولي له ولا حا کم . وقال فیمن اشتری » مال مسلم من التتر(۱) 
إن م يعرف صاحبه صرف ني المصالح وأعطي مشبريه ما اشتراه به لأنه ل 


س 


(۱) کان اکر افر في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية يمتدون على الفلاحين والأهالي . 
ويغصبون منهم ما تصل إليه أيدبيم م يبيعونه للناس ر الطبمة السلفة ١‏ . 


o۳ —‏ — 
(م ۲۸ مختصر الانصاف والشرح الكبر ) 


یصل فا إلا بنفقته وإن م يقصد ذلك ما رجحه فیمن انجر بعال غاره وربح . 
وقال من لم ید بره سداً منع من الضرر ضمن ما تلف با . وقال : من أمر 

إنساناً بإمساك دابة ضارية ولم يعلمه ضمنه . وقال :إذا جى ولد الدابة يضمن 
إن فرط نحو أن بعرفه شموساً وإلا فلا . قوله : ولا يضمن ما أفسدت باراً 
وقبل : إن أرسلها بقرب ما تتلفه عادة ضمن » وذ كر رواية . قلت : و 
الصواب . 

وني الانتصار :البهيمة الصائلة يازم مالكها وغيره إتلافها . ومن وجب 

قتله م يضمن كمرتد . وصحح ابن الق في الطرق الحكمية أنه إن أرسل طائراً 
فأفسد أو لقط حباً ضمن . وقال ني ادى : جوز تحريتق أما كن المعاصي وهدمها 
كما حرق الني صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار . قوله وإن غصب غرلا 
فنسسجه إلى قوله : رده بزیادته وأرش نقصه » وعنه بکون شریکا 
بالزیادة اختاره الشیخ » وعنه علکه وعلیه قیمته قبل تغیره » وعنه ګر 
امالك بن العن والقيمة . 


9۹٤4‏ سه 


الشفعة ثابتة بالسنة والإجماع » أما السنة فحديث جابر متفق عليه » 
وقال ابن المنذر : أجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي م يقامم فيما بيع 
من رض أو دار أو حائط . والشفعة على حلاف الأأصل إذ هي انتراع ملك 
المشري بغر رضاه » فأئبتها الشرع لمصلحة راجحة . 

ولا تثيت إلا بشروط أربعة : 

(أحدها) أن يكرن املك مشاعاً » فأما الحار فلا شفعة له وبه قال 
عثمان وابن المسيب ومالك والشافعي » وقال الثوري وأصحاب الرأي : 
الشفعة بالشركة ثم بالشركة في الطريق تم بالحوار لحديث : « «الحار أحق 
بصقبه » . ولنا قوله : « الشفعة فيما م يقس » الخ . 

( الثاني ) أن يكون المبيع أرضاً لما تبقى » وأما غر ها فقسمان : أحدهما 
فيه الشفعة تبعاً للأرض وهو البناء والغراس بباع مع الأرض لا نعلم وه 
خلافاً > والثاني ما لا شفعة فيه تبعاً ولا مفرداً وهو الزرع والثمرة الظاهرة 
فما لا تؤخذ مع الأصل وبه قال الشافعي ء وقال مالك : يؤخذ ذلك مع 
أصوله فإن کان فيه رة غر ظاهرة كالطلع الذي ل يؤبر دحل 
الله بع ا 

وأما مابيع مفرداً من الأرض فلا شغعة فيه سواء كان ما ينقل 
كالثياب والحجارة أو لا كالبناء والغراس وبه قال الشافعي › واختلف 


— 0 — 


عن عطاء ومالك فقالا مرة : الشفعة ني كل شيء حى الثوب » وعن أحمد 
إا واجبة فيما لا يقسم كالسيف » وعنه جب ي البناء والغراس وإن بيع 
مفردا وهو قول مالك للعموم . 

( اثالث ) أن يكون البيع نما عكن قسمته فأما ما لا عكن ففيه روايتان . 

(الرايع ) أن يكون الشقص منتقلا بعوض فأما المنتقل بعر عوض 
كاهبة والوصية والإرث فلا شفعة فيه ني قول عامة آهل العلم » وحكي 
عن مالك ني المنتقل بيبة أو صدقة أن فيه الشفعة ويأخذه بقيمثه » فإن كان 
الشقص مَهراً أو عرض خلع فلا شفعة اختاره ابن المنذر » وقيل :جب وبه 
قال مالك والشافعي » قال مالك : بالقيمة وقال الشافعي : هر المرأة() . 

وحق الشفعة على الفور إن طالب با ساعة يعلم با وإلا بطلت »› وعنه 
آما على التراخي ما م يوجد منه ما يدل على الرضى وهو قول مالاك . ولنا 
قوله : « الشفعة كنشط العقال » وإن قيدت ثبتت وإن تركت فاللوم على من 
تركها . وإن ظهر أن الثمن أكار نما وقع به العقد فرك الشفيع الشفعة م تسقط 
وكذاك إن أظهر أن البيع سهام قليلة فبانت كشرة أو أظهر أن الثمن دناذر 
فبان دراهم .أو عکسه وبه قال الشافعي »> وقال أبو حنيفة : إن كان قيمتها 
سواء سقطت الشفعة » فإن أظهر آنه اشتری بثمن فبان أ کار أو بثمن فبان أنه 
اشاري به بعضه فإن آخبر بالبيع فلم يطالب سقطت › إلا إن كان ممن 
لا يعمل بقوله كالفاسق » فإن قال للمشتري : بعى ما اشتريت أو صالحي 
بطلت . وإن أسقطت قبل البيع لم تسقط » وعنه بلى » قبل له : ما معى : 


«من کان بينه وبن أخيه ربعة فأراد بيعها فايعرضها عليه » ؟ قال : ما هو . 


. من أول الباب إلى هنا مختصر ءن المغى‎ )١( 


— ۹ 


ببعيد إلا أن يكون له شفعة وهذا قول الثوري وأي عبيد » قال ابن المنذر : 
احتجوا بقوله : «وإن شاء ترك » وحال إلا آن یکون لرکه معی » ولان 
مفهوم قوله « فإن باع ولم يۇذنه فهو أحق به » آنه إذا آذنه لا حق له . 
وإذا بيع ي شركة الصغر شقص فله الشفعة ني قول عامة الفقهاء فإذا كبر فله 
الأخذ عفا عنها الولي أو لا وسواء كان الحظ في الأخذ أو الترك » وقال 
ابن حامد إن تركها الولي خحظ الصبي أو لکونه ليس له ما بأحذها به سقطت 
وهو ظاهر مذهب الشافعي » وقال أبو حنيفة تسقط بعفو الولي عنها تي 
الحالن يعني سواء کان له الحظ أو لا . وقال ابن أي ليلى : لا شفعة الصبي 
وروي عن النخعي . [ الرابع() أن يأخذ جميع المبيع فإن طلب أخذ البعض 
سقطت وقال أبو يوسف لا تسقط فإن كانا شفيعن فهي بينهما على قدر 
ملكيهما . وعنه على عدد الرءوس فإن تركها بعضهم فليس للباتي إلا أخذ 
الحميع حكاه ابن المنذر إجماعاً » وإن كان المشترى شريكاً فهي بينه وبين 
الآخر وللآحر بقدر نصيبه وبه قال الشافعي » وحكى عن الحسن والشعي 
لا شفعة للآخر للا لدفع ضرر الداحل . وإذا اشترى اثنان حق واحد 
فللشفيع أخذ حت أحدهما وبه قال مالاك والشافعي . وإن تصرف المشترى 
ي البيع قبل الطلب بوقف أو هبة سقطت نص عليه » وقال مالاك والشافعي 
وأصحاب الرأي : للشفيع فسخ ذلك وأخذه بالشمن »> وإن مات بطلت 
شفعته إلا أن عوت بعد طلبها فهي لورنته > قال أحمد : اموت يبطل به 
ثلاثة أشياء : الشفعة » والحد إذا مات المقذوف » والحيار إذا مات الذي 


٠ ٠‏ اشترطه . وقال مالك والشافعي : تورث ويأخذه الشفيع بالئمن لقوله في 


حديث جابر : « هو أحق به بالثمن » رواه الحوزجاني ولا يأ خذ 
)١(‏ هذا هو ابتداء الشرط الرابع تي الأصل . 


0۹۷ سس 


جا من لا يقدر عليه ولو أحضر رهنا أو ضميناً لأن على المشاري ضرراً ني 
تأخر الثمن » قال أحمد : ينتظر الشفيع يوماً أو یومن بقدر ما یری 
الحا كم فإن كان أكثر فلا وهذا قول مالك . وإن كان مؤجلا أخذ بأجل إن 
كان ملياً وإلا أقام كفيلا ملياً وبه قال مالك . وقال الثوري : لا يأخذه 
إلا بالنقد حال » فإن كان الثمن عرضاً أعطاه مله كالحبوب والأدهان › 
وإن كان نما لا مثل له كالثياب والحيوان أخذ بقيمة العرض ني قول أكار 
آهل العلم » وحكي عن الحسن وسوار لا شفعة . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


اختار الشيخ أا تجب بالشركة ني مصالح عقار » قال الحارئي : هذا 
الذي يتعين المصر إليه . ثم ذكر أدلته قال : وفيه جمع بن الأخبار . قوله 
ولا شفعة فيما لا جب قسمته كالحمام الصغر والبر وما ليس بعقار كالشجر 
والحيوان » وعنه ني ذلك الشفعة اختاره الشيخ واختار سقوطها إن أسقطها 
قبل البيع . وإن ترك الولي شفعة للصيي فيها حظ لم تسقط . وإن تركها لعدم 
الحظ سقطت اختاره الشيخ . ولا تسقط رهنه الشفعة وإن سقطت بالوقفق 
واطبة قال ني الفائق : حص القاضي النص بالوقف ولم مجعل غره مسقطاً 
اختاره شیخنا . 


— 0۹۸ س 


¥ 0 ھے 
| الى 
ات 


الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع » قال تعالى : ( إن الله يأ مركم 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها )١()‏ وقوله : ر فليؤد الذي ائتمن أمانته )(") 
وقوله صلى الله عليه وسام « أد الأمانة إلى من ائتمنك » وأجمعوا على 
جواز الإيداع والاستيداع . وقبوها مستحب لن يعلم من نفسه الأمانة لأن 
فيه قضاء حاجة أخيه . وهي أمانة لا ضمان عليه إلا أن يتعدى » وعنه إن 
ذهبت من بن ماله ضمنها لان عمر ضمن أنسا وديعة ذهبت من بن ماله ء 
والأول أصح > وكلام عمر محمول على التفربط . فإن شرط عليه الضمان م 
يضمن » وكذلك كل ما كان أصله الأمانة كالمضاربة ومال المشاركة والرهن 
والوكالة وبه قال الثوري وإسحق وابن المنذر > ويازمه حفظها في حرز 
مثلها » فإن عن صاحبها حرزاً فجعلها تي دونه ضمن › وان دفعها إلى 
زوجته أو عبده م يضمن »› وإن دفعها إلى أجني آو حاكم ضمن › وإن 
أخذ درهماً ثم رده فضاع الكل ضمن . وقال مالك : لا ضمان عليه إذا رده 
أو مثله » قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن المودع إذا أخذها تم 
ذکر آنا ضاعت أن القول قوله » وقال أکارهم :مع عمینه . وإن ادعی ردها 

فالقول قوله مع ينه وبه قال الشافعي > وقال مالك : إن دفعها إليه ببينة م 


. ٠۸ سورة النساء الآية رقم‎ )١( 
. TAY سورة البقرة الآية رقم‎ )۲( 


۹ س 


يقبل قوله في الرد إلا ببينة . وإن قال : دفعتها إلى فلان بأمرك فالقول قوله . 
وقال مالك: القول قول المالك لن الأصل عدم الإذن . وإن جحدها ثم أقر 
أو ثبتت ببينة ثم ادعى التلف ل يقبل وعليه ضمانما وبه قال مالك والشافعي . 
وإن قال: مالك عندي شيء قبل قوله ني الرد والتلف » وإن مات وثبت أن 
عنده وديعة م توجد فهي دين عليه وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة › 
فإن کان عليه دين فهما سواء إن وفت وإلا اقتسما با خصص . 


إذا أنفق على الدابة بغر إذن ربا بنية الرجوع رجع قاله في الفائق . 
قلت وهو الصواب . وإن دفعها إلى أجني بغر عذر ضمن > فإن كان الثاني 
عالاً بالحال ضمن وإلا م يضمن » وليس للمالك مطالبه الأجني اختاره الشيخ . 


س ٭+* س 


ما فيه آثار الملك ولا يعلم ها مالك ففيه روايتان > وما ملك بشراء أو 
عة م عاك بالإحياء بغير حلاف ء قال ابن عبد البر : جميعهم على أن 
ما عرف بلك مالاف غر منقطع أنه لا جوز إحياؤه لأحد غر أربابه . 
وإن ملك بالإحياء ثم ترك حنى عاد مواناً فلا ملك » وقال مالك : ملك 
لعموم الحديث » ولنا أن ني الرواية الأخرى « من أحيا أرضاً ميتة ليست 
لأحد» وقوله : « ئي غر حق مسلم » م هو مخصوص با ملك بشراء أو 
عطية فيقاس هذا عليه » وإن وجد فيه آنار ملك قدم جاهلي كاثار الروم 
وساكن نود ملك بالإحیاء » وروی سعيد من مراسيل طاوس : «عادي 
الأرض لله ولرسوله أم هي لكم بعد» قال أبو عبيد : عادي الأرض الي 
بجا سا کن ي آباد الدهر فانقرضوا > نسبهم إلى عاد لم مع تقدمهم ذوو 
قوة وآثار كشرة فنسب كل أثر قدم إلبهم . والرواية الثانية لا لك لانه 
إما مسلم أو ذمي أو لبيت مال . وها جرى عليه املك في الإسلام لسام أو 
ذمي غير معن فعنه لا عللك بالإحياء » وعنه أا نملك وهو مذهب مالك 
لعموم الأخبار . ولا يفتقر إلى إذن الإمام وبه قال الشافعى . ولو أحيا مسلم 
مواتاً فی رض کفار صوخوا علیھا م علکه » وحمل آن علکها لموم انبر 
وروي عن أحمد : ليس ني السواد موات » يعي سواد العراق » وعتمل 
آنه قال لکونه کله معمورآً ئي زمن عمر » حتی بلغنا أن رجلا من الكفار 


ا 


سأل أن يعطى خربة فلم مجدوها فقال : أردت أن أعلمكم كيف أخذتيوها 
منا . وإذا م يكن فيها موات حن ملكها المسلمون ‏ يصر ما دثر من أملاك 
المسلمين مواتاً على إحدى الروايتن . وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه 
م بملك بالإحياء » وإن م يتعلق بمصاله فعلى روايتان » وقال الشافعي : بعالك 
ولو تعلق بعصالحه » وقال الليث : لا علك ولو لم يتعلق بمصالحه . 


ولا تملك المعادن الظاهرة كالملح والكحل بالإحياء » وليس لاإمام 
إقطاعه ولانعام فيه خالفاً . وأما الي لا يوصل إليها إلا بالمؤنة وهي المعادن 
الباطنة كالذهب والفضة والحديد فإن كانت ظاهرة لم تملك بالإحياء وإن 
حفرها إنسان وأظهرها م تملك بذاك » وعتمل أن تاك وهو قول الشافعي . 
ولیس لاإمام إقطاعها . والصحيح جوازه لأنه صلى الله عليه وسلم أقطع 
بلال بن الحارث معادن القبيلة . ويلزمه بذل ما فضل من مائه لبهائم غره . 
وهل یازمه بذله لزرع غره ؟ على روايتن . قال أحمد : الإحياء أن خوط 
عليها حائطاً أو عفر فيها بارا أو نہراً حديث سمرة : «من أحاط حائطاً 
على أرض فهو له » رواه أبو داود . وإن حفر بارا عادية وهي القدعة ملك 
حرعها خمسين ذراعاً » وإن م تكن عادية فخمسة وعشرون ذراعاً نص 
عليه . ولا بد أن تكون البار فيها ماء > فإن م يصل إليه فهو كالمتحجر . 
والبثر العادية الي انطمست وذهب ماؤها فجدد حفرها وانقطع ماؤها 
واستخرجه » وأما ابر الي ينتفع با المسلمون فليس لأحد احتجارها لأا 
بمنزلة المعادن الظاهرة . وهكذا العيون النابعة ليس لأحد أن مختص بها . 
ولو حفر رجل برا المسلمین أو ینتفع بہا مدة إقامتھ ثم یترکھا ا علکها وکان 
له الانتفاع با فإذا تركها كانت للمسلمن كلهم كالعادن الظاهرة وهو أحق 


— e — 


بجا ما دام عندها » وإذا کان لإنسان شجرة ني موات فله حر مها قدر ما تمتد 
ليه أغصانما حواليها . وني النخلة مد" جريدها ديث أي سعيد . وإن غرس 
شجرة في موات فهي له وحرعها » وإن سبق إلى شجر فسقاه وأصلحه فهو له 
لحديث : «من سبق إلى ما م يسبق إليه مسلم فهو أحق به » . 

ومن کانت له بر فحفر أخری قريباً منها يتسرب إليها ماؤها فليس له 
ذلك سواء حفر ني ملکه أو ني موات » ووافق الشافعي في الموات وقال : 
في ملکه له ذلك كتعاية داره » وهکذا الحلاف في کل ما دنه الحار ما يضر 
جاره مثل أن بجعل داره مدبغة أو حماماً يضر بعقار جاره » وقال الشافعي : 
له ذلك کله » ولنا قوله : « لا ضرر ولا ضرار » ولو كان الذي حصل 
منه الضرر سابقاً لم يلزمه إزالة الضرر بغر خلاف نعلمه لأنه م محدث ضرراً. 

ومن حجر مواتاً م علکه وکان أحق به ووارثه بعده ومن ينتقل اليه › 
ولیس له بيعه » وقيسل له ذلك خديث : «من سبق إلى ما م يسبق إليه 
مسام فهو أحق به » » فإن م يم إحیاءه قیل له : أحيه أو اتركه » فإن أحياه 
غره ملكه بالإحياء لعموم الحديث ني الإحياء » وقيل : لا لقوله : « في 
غر حق مسلم » وروی سعید أن عمر قال : من کانت له رض - يعي 
من تحجر أرضاً - فعطلها ثلاث سنن فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها » 
وهذا يدل على آن من عمرها قبل ثلاث سنن لا علكها . وللإمام إقطاع موات 
۾ حيه ولا بملكه به بل بمنزلة المتحجر » ولا يقطع إلا ما قدر على إحيائه 
لأن إقطاعه أكثْرَ ضرر على المسلمن » فإن فعل فتببن عجزه عن إحيائه 
اسر جعه ھا استرجع عمر من بلال‌بن الحارث ما عجز عن عمارته ما أقطعه 
اني صلل الله عليه وسلم . 


— e — 


وإن کان الماء في نهر غير ملوك فإن كان عظيماً كالنيل والفرات الذي 
لا يستضر أحد بالسقي منه فلكل أحد أن يسقي کین شاء › وإن کان صغراً 
يزدحم الناس فيه ويتشاحون ني مائه أو سيلا يتشاح فيه أهل الأرض فيبداً 
بن ي أوله فيسقي وعبس الاء حى يبلغ الكعب تم يرسل إلى الذي يليه 
فيصنع كذلك إلى أن تنتهي الأرض ولا نعلم فيه مالفا لحديث الزدر 
والأنصاري . 


والنهر المملوك قسمان : 

أحدهما أن يكون الاء مباح الأصل » مثل أن عفر إنسان را صغراً 
یتصل بنهر كبر مباح فما م يتصل الحفر لا ملکه وإنما هو تحجر » فإذا اتصل 
الحفر ملكه » لن الملك بالإحياء أن تنتهي العمارة إلى قصدها بحيث يتكرر 
الانتفاع با على صو رما سواء أجرى الماء أو لا » فإن كان بحماعة فهو 
بينهم على حسب العمل والنفقة . ۰ 

والثاني : أن يكون منبع الماء بملوكا مثل أن يشر ك جماعة ني استنباط عبن 
وإجرانما فإمم بملكونما لن ذلك إحياء ها . وعلى كل حال فلكل أحد 
أن يسقي من الماء الحاري لشربه ووضوئه وغسل نیابه وأشباه ذلك ما لایژثر 
فيه من غير إذن إذا م يدخل إلى محوط » ولا حل لصاحبه النع لحديث 
« ثلافة لا ينظر الله إليهم » رواه البخاري . وللإمام أن عمي أرضاً من 
اموات لدواب المسلمن ما م يضيق عليهم » وقال الشافعي ني أحد قوليه ٠:‏ 
ليس له ذلك لقوله : « لا حمى إلا لله ولرسوله » › ولنا أن عمر وعثمان 
حمیا واشتهر فلم ینکر فکان إجماعاً . 


سء س 


ومن هنا الى خر الباب من ( الانصاف ) : 

إذا كان الموات لم مجر عليه ملك لحد ولا فيه أثر عمارة ملك بالإحياء 
بلا حلاف » وإن علم له مالك بشراء أو عطية والمالك موجود هو أو أحد 
من ورثته م ملك بالإحياء بلا حلاف » وإن ملك بالإحياء ثم ترك حى دثر 
وعاد مواتاً فلا علك به أيضاً . وإن م يعلم له مالك فهو أربعة أقسام : 

أحدها : ما أثر المنك فيه غر جاهلي كالقرى الحربة الي درست آثارها 
ففي ملکها بالإحياء روايتان » وإذا لم عللك بالإحياء كان لاإمام إقطاعه . 

الثاني : ما أثر المللك فيه جاهلي قدم كديار مود فلم يذ كر المصنف وغره 
خلافاً ني جواز [حیائه . 

الثالث : ما لا أثر فيه جاهلي قريب والصحبح أنه ملك بالإحياء . 

الرابع : ما تردد ني جريان الملك عليه وفيه روايتان . ولو ملكها من له 
حرمة ولم يعلم لم تملاف بالإحياء لأا فیء > وعنه نماك : قال في الفاق : 
ني أظهر الروايات . 

وموات أرذ ض العنوة كضره وهو المذهب » وعنه لا تملك بالإحياء لکن 
تقر بيده بالحراج وقیل : لا موات ني أرض السواد . ولو اختافوا ني الطريق 
وقت الإحياء جعلت سبعة أذرع الخبر » ولا تغر بعسد وضعها وإن زادت 
على سبعة لأا المسلمين نص عليه » وذ كر ابن بطة أن احبر ورد في أرباب 
ملك مشترك أرادوا قسمته واختلفوا في قدر حاجتهم » خلاف ما ذکر 
الحوزجاني عن قول أحمد : لا بأس ببناء مسجد ي طريق واسع إذا م يضر 
بالطريق » قال : مراده ما وقت الني صلى الله عليه وسلم من السيع الأذرع . 


— +0 — 


وقال الشيخ فيمن نزل عن وظيفة الإمامة : لا يتعين المنزول له > ويولي 
من له الولاية هن يستحق التولية شرعاً . ولو ترك دابته بفلاة ليأسه منها 
۰ ملكها آخذ ها نص عليه وهو من المفردات . وما حماه اني صلى الله عليه 
وسلم فليس لأحد نقضه » وما حماه غره فعلى وجهين » قال ني الفروع : 
ويتوجه ني نقض الاطلاقات الحلاف » ونقل حرب : القطائع جائز وأنكر 
شدیدا قول مالك : لا بأس بقطائع الأمراء » وقال : يزعم آنه لابأس 
بقطائعهم وقال : قطائع الشام والحريرة من المكروهة كانت لبي أمية فأخذها 
هؤلاءِ » وقال : ما أدري ما هذه القطائع مخرجوا ممن شاءوا ؟ قال 
آہو بکر لانه لا علکها من أقطعها فکیف تخرج منه ؟ 


— “ءل — 


وهي أن يبذل جعلا على رد آبق أو ضالة أو بناء حائط أو خياطة ثوب » 
ولا نعلم فيها محالفاً قوله:( ومن جاء به حمل بعر )١()‏ وحديث الرقية لن 
الحاجة تدعو إليه لأن العمل قد يكون مجهولا كرد الضالة فلا تجوز الإجارة 
عليه فدعت الخحاجة إلى العوض مع جهالة العمل وهي أن يقول من رد عبدي 
أو بی ي هذا الحائط فله کذا فإذا قاله صح وکان لکل منهما الرجوع قبل 
العمل » فمن فعله بعد أن بلغه الحعل استحقه لا ذ كرنا من الآية والحديث › 
وٳن فعله جماعة فهو ينهم . فان قال : من رد عبدي من موضع کذا فله دینار 
فرده إنسان من نصف الطريق استحق الصف . 

وإذا التقط لقطة قبل بلوغ الحعل لم بستحق شيئاً ولو بعد الحعل . ومن 
عمل لغره عملا بغیر جعل غر رد الآبق فلا شيء له لا نعلم فيه خلافاً ء 
فأما رد الآبق فانه يستحقق الحعل برده ون م يشرطه روي عن عمر وعلي 
وابن مسعود » وعن أحمد : لا أدري قد تكلم الناس فيه م يکن عندي 
فيه حديث صحيح . وقال الشافعي : لا يستحق شيتاً . 

وبجوز أخذ الآبق لمن وجده لا نعلم فيه خلافاً لأنه لا بؤمن لوقه 
بدار الحرب . 


٠. ۷۲ سورة يوط الآية رقم‎ )١( 


— ۷ 


وهي على ثلاثة أقسام : 

( أحدها) ما لا تتبعه الهمة كالعصا والسوط فيملاف بلا تعريف لحديث 
جابر . ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أذ اليسر والانتفاع به » 
وقال مالك : لا جب تعريف ما لا بقطع به السارق » وروي عن علي أنه 
وجد دیناراً فتصرف فيه » وعن سلمی بنت کعب قالت : وجدت خاتاً 
من ذهب ني طريق مكة فسألت عائشة فقالت : تمتعي به » ورخص رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في الخحبل تي حدیث جابر وقد تکون قیمته دراهم › 
وليس عن أحمد تحديد اليسر . وقال : ما كان مثل الثمرة والكسرة والحرقة 
وما لا خطر له فلا بأس . ولنا على إبطال التحديد حديث زيد بن خالد في 
كل لقطة وحديث علي ضعيف » قال أبو داود: طرقه مضطربة م هو مخالف 
لمذهبهم وأسائر المذاعب . والذي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في التقاطه ل يذ كر فيه ضماناً » ولا جوز تأخبر البيان عن وقت الحاجة . 

( الثاني ) الضوال الي تتنح من صغار السباع كالإبل والبقر والحيل 
والبغال فلا جوز القاطه . وقال مالك والليث ني-ضالة الإبل-: من وجدها 
ي القرى عرفها ولا يقربما ني الصحراء » وقال الزهري : من جد بدنة 
فليعرفها فإن لم جد صاحبها فاينحر ها قبل أن تنقضي الأيام الثلاثة والبقر كالإبل 


۸ء س 


نص عليه . وحكي عن مالك البقرة كالشاة » ولنا خبر جوير فإنه 
طرد البقرة . فأما الحمر فجعلها أصحابنا من هذا » والأولى إلخاقها 
بالشاة لقوله : « معها سقاؤها وحذاؤها » يريد شدة صبرها 
عن الماء لكثرة ما توعي في بطنها منه > وقوله ي الغم : « إا معرضة 
للذئب » فإن أخذ ما لا جوز التقاطه ضمنه فن رده إلى موضعه م يبرا › 
وقال مالك : يرأ لأن عمر قال : أرسله ني الموضع الذي أصبته فيه . فإن 
دفعها إلى نائب الإمام زال عنه الضمان . ولاإمام أو نائبه أخذ الضالة 
ليحفظها لصاحبها لان عمر حمى النقيع ليل المجاهدين والضوال . 
ولا يازمه تعريفها لأن عمر م يكن يعرفها . وإن أخذها غر الإمام أو نائبه 
ليحفظها ضمنها » ولأصحاب الشافعي وجه أن له أخذها لحفظها . فإن 
وجدها ني موضع عاف عليها به كأرض مسبعة أو قريبة من دار الحرب 
أو ني موضع يستحل أهله أكل أموال المسلمن فالأولى جواز أخذها للحفظ 
وإن رأى الإمام المصلحة ني بيعها باعها . ومن ترك دابة بمهلكة فأخذها 
إنسان ملكهاءوقال مالك : هي لالكها ويغرم ما أنفق عليهاء وقال الشافعي : 
هي لالکها ولا يغرم . . 


( اثالث ) سائر الأموال كالانمان والمتاع والغم > فيجوز التقاطها لمن ' 
يقصد تعريفها وبعلكها بعده » وقال الليث : لا يقربا إلا أن حرزها لصاحبها 
لقوله : « لايؤوي الضالة إلا ضال » ولنا قوله : » هي لك أو لأخيك أو 
للذئب » ولأنه مخشى عليه التلف أشبه غر اليوان » وحديثنا أخحص من 
حديهم ولو قدر التعارض فهو أصح . ولا فرق بين المصر والمهلكة › وقال 
مالك ني الشاة توجد ني الصحراء : اذبجها وكلها وي المصر ضمها حى بجدها 


— ۹ 


صاحبها لقوله : « هي لك أو لأخياك أو للذئب » ولا يكون الذئب ني 
الصر ٠‏ ولنا أنه أمر بأخذها ولم يفرق » وكونما الذثب ي الصحراء لا عنع 
کوما لغیرہ في المصر › ومی عرفھا حولا ملکها » وعنه لا » ولنا قوله : 
« هي لك » إضافة إليه بلام التمليك » ولان التقاطها مباح فملكت بالتعريف 
حكاه ابن المنذر إجماعاً . ومن أمن نفسه وقوي على تعريفها فله أخذها› 
والأافضل تركها قاله أحمد › وقال الشافعيٰ : إن وجدها بعضيعة وأمن نفسه 
فالأفضل أخذها > وعنه جب لقوله : «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض )١(»‏ وقال مالك : إن کان شيئاً له بال يأخذه أحب إل » ولنا قول 
ابن عمر وابن عباس ولم يعرف هما مالف ني الصحابة » ومن وجد لقطة 
في دار الحرب وكان ي جيش فقال أحمد : يعرفها سنة ثم بطرحها تي المغم 
لأنه وصل إليها بقوة اليش : 
وملتقط الشاة ومثلها نما يباح أكله خر بين ثلاثة أشياء . 


أحدها: أكلها ني الحال قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن ضالة الم في 
الموضع المخوف عليها له كلها لأنه سوى بينه وبن الذئب فإن جاء صا حبها 
غرمها » وقال مالك : كلها ولا غرم ولا تعریف لقوله : « هي لك » قال 
ابن عبد البر نم يوافق مالكاً أحد من العلماء على قوله > وقوله صلى الله عليه 
وسلم : «ردعلى أخيلك ضالته » دليل على آنا على ملك صاحبهاء وقوله : 
« هي لك » لا عع الغرم فقد أذن ني لقطة الذهب بعد التعريف ني أكلها 
وقال هي كسائر مالك ٠‏ تم أجمعنا على وجوب الغرم . 


)0 سور ة التوبة الآية رقم ¥۲ 


س + — 


الثاني : ترکھا والإنفاتی علیها من ماله ء فإن كان بنية ارجوع رع به ۽ 
وقیل : لا يرجع . 

والثالث : بيعها وحفظ نمنها » ولم يذ كر أصحابنا تعريفاً في هذه المواضع 
وهو قول مالك ٠‏ ولنا آنا لقطة ها خطر فوجب تعریفها . وما خشی فساده 
فإن کان ما لا عکن تجفیفه کالفا هة والحضروات فهو خر بن کله وبیعه 
وحفظ ننه » فإن أكله ثبتت القيمة في ذمته . وني التعريف فصول ستة : 
في وجوبه » وقلبره » وزمانه » ومکانه »› ومن بتولاه » وکیفیته . أما 
وجوبه فواجب على كل ملتقط » وقال الشافعي : لامجب على من أراد حفظها 
لصاحبها » ولنا أنه أمر به ولم يفرق . وقدره سنة روي عن عمر وغبره › 
وعن عمر ثلاثة أشهر » وعنه ثلاثة أعوام لحديث أي » وقال إسحق : 
مادون الدينار يعرفه جمعة » ولنا حديث زيد بن خالد فإنه أمره بعام واحد» 
وحديث أي قال الراوي: لا دري ثلائة أعوام أم عام واحد»قال أبو داود: 
شلك الراوي . وزمانه النهار دون الليل ني اليوم الذي وجدها والأسبوع › 
ولا جب بعده متوالً . ومكانه الأسواق وأبواب المساجد ومجامع الناس » 
وأمر عمر واجدها بتعريفها على باب المسجد . والكيفية يذ كر جنسها لا غر 
فيقول من ضاع له ذهب أو فضة أو دنار أو ثياب ولا يصفها . ويعرفها 
بنفسه أو يستنيب فإن وجد متبرعاً وإلا استأجر والأجرة عليه » وقال مالك : 
إن أعطى منها شيئاً من غرفها لايغرم . وإذا أخره عن امول اول ام و 
« لا تک ولا تغیب » . 

ويسةط بتأختره عن الحول الأول ني النصوص عن أخمد لان حكمة 
التعريف لا تحصل بعده . فإن تركه في بعض المحول عرف بقيته لقوله :. 


— ۱ا س 


« إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعم » فإذا عرفها حولا فلم تعرف 
ملکها غناً کان أو فقراً روي عن عمر وغبره وبه قال الشافعي » وقال 
مالك: يتصدق بها » فإذا جاء صاحبها حبر بين الأجر والغرم لحديث أي هريرة 
ولقوله : في حديث عياض : « وإلا فهي مال الله تيه من يشاء » ومايضاف 
إلى الله إنما يتملك بالصدقة » ونقل عن أحمد مثله وأنكره اللحلال » ولنا 
له : «فاستنفقها » وقوله : « وإلا فهي كسائر ماللك» وحديتهم عن 
آي هريرة لا ثبت ولا نقل في كتاب يعتمد عليه » ودعواهم إنما يضاف 
إلى الله ما قالوه لا دليل عليه . 

ولا أعلم بن أكثر أهل لملم فرق ين الأفان والمروض » وقال اثر 
أصحابنا: لا ملك العروض بالتعريف » واختلفوا هل يعرفها أبداً أويتصدق 
بها » ولنا عموم الأحاديث ني اللقطة » وقوهم روي ذلك عن ابن مسعود » 
قيل: إن صح فقد روي‌عن عمر وابنه خحلافه . والمشهور عن أحمد أن لقطة 
الحرم والحل سواء » وروي عن ابن عمر وابن عباس وبه قال مالك » وعن 
أحمد أا لا تلتقط للتملك بل للحفظ ٠‏ ويعرفها أبداً حى يأتي صاحبها 
وهو قول أي عبيد » وعن الشافعي كالمذهبن لقوله : « لا تحل ساقطتها 
إلا لمنشد» ووجه الأول عموم الأحاديث » وتمل أن قوله : « إلا لمنشد » 
أي لمن عرفها عاماً » وتخصيصها به لتأكيدها كقوله : « ضالة المؤمن حرق 
النار » وضالة الذمي مقيسة عليها . ويستحب أن يشهد عليها حن مجدها 
خحدیث عیاض » ولا جب لانه م بأمر به زید أو أي بن كعب . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الاتصاف ) : 

لو وجد لقطة ني طريق غر مأتي فهي لقطة واختار الشبخ أنه كالركاز . 


۲ س 


0 


) ا اون 
= ا ١‏ ۰ 
القول بصحته قول الأ كار . وعن شريح : لا حبس عن فرائض الله . 
قال أحمد : هذا مذهب أهل الكوفة . ولا يصح إلا بشروط أربعة : 
(أحدها) أن تكون في عبن جوز بيعها ويمكن الانتفاع بها مع بقاء 
عينها كالعقار والخيوان والسلاح . قال أحمد : إنما الوقف ني الدور والأرضين 
على ما وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال فيمن وقف 
خمس نخلات على مسجد : لا بأس به . وهذا قول الشافعي . وقال . 
أبو يوسف : لا جوز وقف الحيوان ولا العروض إلا الكراع والسلاح . وعن 
مالك في الكراع [ والسلاح]() روايتان . ولنا قوله : « أما خالد فقد احتبس 
آدراعه وأعتاده في سبيل الله » قال الحطاي : الأعتاد ما يعد من مركوب 
وسلاح وآلة الحهاد . وقول أم معقل : يارسول الله إن أبا معقل جعل ناضحه 
ي سبيل الله » فقال : « اركبيه » فإن الحج من سبيل الله » . ويصح وقف 
المشاع > وقال محمد بن الحسن : لا يصح » ولنا ي حديث عمر أنه أصاب 
مالة سهم من خيبر فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ني وقفها . 
داصح وفف الي على اللبس والعارية أا روي عن حفصة ء وعنله لايع ۰ 
وأنكر حديث حفصة . 
( الثاني) أن يكون على بر كالمساكين والمساجد والأقارب . ولا يصح 
على نفسه . قال أحمد فيمن وقف علىنفسه ثم علىالمسا كن فقال : ما أعرف(٣)‏ 


. زيادة ني المخطوطة . (۲) ني المطبوعة : « لا أعرف » وهي عبارة الأصل‎ )١( 


— ۳ — 


الوقف إلا ما أحرجه لته تعالی أو ني سبيله . وقال أبو يوسف وابن شریح : 
يصح لأن ني صدقته صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله منها با معروف . وإن 
وقف على غر معن واستفى الكل منه مدة حياته جاز لما ذكرنا في وقف 
نبي صلى الله عليه وسلم احتج به أحمد ولقول عمر : لا جناح على من 
وليها أن يأكل » ولأنه إذا وقف وقفاً عاماً كالقبرة والمسجد جاز له 
الانتفاع به . 


( اثالث ) أن يقفه على معن علك ۰ فلا يصح على عبده حى يعتقه 
ولا على مجهول کرجل . 


( الرابع ) أن بقف ناجزاً فإن علقه على شرط لر يصح إلا إن قال : 
هو وقف بعد موتي . واحتج أحمد بقول عمر : إن حدث بي حادث إن 
تمغا صدقة . وإن وقف على من لا جوز م على من جوز فمنقطع الابتداء ء 
فإن لم يذ كر مالا فباطل »والوقف الصحيح : ما كان معلوم الابتداء والانتهاء 
غر منقطع مثل أن بجعله على المساكين أو طائفة لا جوز بحكم العادة 
انقراضهم . فإن كان غرمعلومالانتهاء مثلأن بقف على‌قوم جوز انقراضهم 
بالعادة ولم مجعل آخره بحهة غر منقطعة فهو صحيح أيضاً وبه قال مالك 
والشافعي تي أحد قوليه > والثاني لا يصح لأن الوقف مقتضاه التأبيد فإن 
انقرضوا صرف إلى أقرباء الواقف » وعن أحمد يصرف إلى المساكان لالم 
مصرف الصدقات ٠‏ فإذا وجدت صدقة غير معينة المصرف صرفت إليهم › 
وعنه ي بيت الال . 


ولا يشرط إخراج الوقف عن بده » وعنه ما یدل على اشتراطه فإنه 


4ا — 


قال : الوقف المعروف أن مخرجه عن يده أو يوكل من يقوم به . ولنا ٠‏ 

ولا جوز بیعه إلا آن تتعطل منافعه لقوله : « لا يباع أصلها ولا تورٹ 
ولا توهب » فإن تعطلت منافعه بيع » قال أحمد : إذا كان ني المسجد 
خشبتان هما قيمة جاز بيعهما وصرف نمنهما عليه » وقال : حول المسجد 


٠‏ خوفاً من اللصوص . وإذا کان موضعه قذراً قال أبو بكر روي عنه آن 


المساجد لا تباع وإنما تنقل آلتها » قال : وبالقول الأول أقول لإجماعهم على 
جواز بيع الفرس البيس ٠»‏ وقال مالك والشافعي : لا جوز بيع شيء من 
ذلك لقوله : « لا باع أصلها ولا يوهب » ولنا ما روي أن عمر كتب إلى 


سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت الال بالكوفة أن انقل المسجد الذي بالتمارين 


واجعل بيت الال ي قبلة المسجد فإنه لن يزال ني المسجل مصل . وهذا 
عشهد من الصحابة ولم بظهر خلافه فكان إجماعاً . قال ابن عقيل : الوقف ٠‏ 
مؤبد ٠‏ فإذا م يكن تأبيده على وجه تخضيصه استوفينا الغرض وهو الانتفاع 
على الدوام تي عبن أخرى » وجمودنا على العن مع تعطلها تضييع لاغرض . 
ويقرب هذا من ادى إذا عطب فإنه يذبح ني الحال وإن اختص بموضع 
فیستوفی منه ما أمکن » فإن م يكن أمن الفرس أعبن به ني فرس حبيس 
نص عليه » وما فضل من حصر المسجد وزيته عن حاجته جاز صرفه إلى 
مسجد آخر والصدقة به » وقال المروذي قال أحمد : يتصدق به وآری أنه 
قد احتج. بكسوة البيت إذا تخرقت بتصدق با » وقال أيضاً : كان شيبة 
يعصدق بخلقان الكعبة . ولا يغرس به شجرة نص عليه » قال : إن غرست 


بعد أن صار مسجدا لا أحب الكل منها غرست بغر حق » فإن كانت. 


سا ا — 


مغروسة فيه جاز الأ كل منها » قال أحمد : لا بأاس أن يبيعها من اران  .‏ 
وعنه لا تباع وتجعل للمسلمين وأهل الدروب يأكلوا » وذاك والله أعلم._ . 
لن صاحب الأرض قد وقف الأرض والشجرة جمیما وم يون مصراها_ 
فصارت کالذي )م يعن له مصرف . ` 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الاتصاف ) : 


قال الشيخ إذا قال واحد أو جماعة جعلنا هذا امكان مسجدا أو را o‏ 


صار مسجد أو وقفا بذاك وإن ل یکملوا عمارتة › وإذا قال کل واحد منهم: ا 


جعلت ملكي المسجد أو في المسجد ضار بذاك حت المسجد . واختار صحة ٠ ٠‏ . 


وق الدراهم للقرض قال ولو وقف قنديلا للنبي صل الله عليه وسلم صرف 
بخرانه قيمته . وقال ني الندور القبور : هو للمصالح ما لم يعلم ربه » وي 
الكفارة الحلاف ومن الحسن صرفه في نظبره من المشروع . واختار جواز _ 
تعليق الوقف على شرط » ولو شرط أن يببعه أو يبه أو يرجع فيه ما شاء 
فاختار الشبخ الصحة » فإن لم يقبل الموقوف عليه بطل في حقه دون من ٠‏ 
بعده » وهو مفرع على اشتراط القبول » قال الشيخ : ليس كالوقف النقطع 
الابتداء بل الوقف هنا صحيح قولا واحدآ. وإن قال: على أولادي ثم أولادهم 
على أنه من توفي منهم من غبر ولد فنصیبه لن في درجته استحق کل ولد 
نصيب أبيه » وكذلك لو قال وقف على أولادي ثم على أولادهم ثم على 
الفقراء فاختار الشيخ أنه ترتيب أفراد فيستحق الولد نصيب أبيه بعده . فهو . 
من ترتيب الأفراد بين كل شخص وأيه » وقال : من ظن أن الوقف 
کالإرٹ فإن ۾ يكن أبوه أخذ م يأحذ فلم ينقله أحد من الألمة ول يدر 
ما يقول » وهلا لو انتفت الشروط تي الطبقة الأولى أو بعضهم لم تحرم الثانية ‏ . 


۹ 


مع وجود الشروط فيهم إجماعاً » وقد وافق الشيخ على ذلك کشر منأرباب 
اذهب وجعلوه من تخصيص العموم بالمفهوم وهو أظهر . وصنف الشيخ 
ني ذلك مصنفاً حافلا حمس كراريس وقال : جوز تغيبر شرط الواقف 
إلى ما هو أصلح منه وإن اختلف ذاك باختلاف الأزمان حى لو وقف على 


افقهاء واحتبج إلى اهاد صرف إلى اند . وقال : وما يؤخ من بيت الال ٠.‏ 


فليس عوضاً وأجرة وإنما هو رزق لاإعانة على الطاعة » وكذلك الال 


الموقوف على أعمال البر والموصى به والحلور له . وقال : جب عمارة ٠‏ 


الوقف بحسب البطون » وتقدم عمارة الوقف على أرباب الوظائف » وقال ٠‏ 
الشيخ : الحمع بينهما حسب الإمكان أولى بل قد بجحب : وقال : إذا وق ٠٠‏ 
في صحته ثم ظهر عليه دين فهل يباع لوفاء الدین ؟ فيه خلاف . ومنعه قوي .. 
وتي الاختيارات قال الشيخ : ليس بأبلغ من التدير وقد لبت آنه عليه ٠‏ 
السلام باعه فيالدين . وجوز الشيخ بيع الوقف لصلحة وقال: هو قياس اهدي 

وذكره وجهاً ني الناقلة وأوماً إليه أحمد » تقل صالح نقل المسجد . 


لصلحة الناس واختاره صاحب الفائتق وحکم به ووافقه برهان الدين ٠‏ 
ابن القع . وقال الشبخ : يد الاقف ثابتة على المعصل به ما لم تأت حجة تدقع 


موجبها كعرفة كون الغارس غرسه اله بحكم إجارة أو إعارة » ويد المستأجر . 
على المنفعة فليس له دعوى البناء بلا حجة » ويد أهل الوصية المشتركة اة 
على ما فبها بحكم الاشتراك إلا مع بينة باختصاص . ٠‏ 


NV 


١‏ کے رو 
ا § 
کا کی 0 a‏ $ 


إن شرط فيها عوضا معلوهاً صارت بيعاً » وعنه يغلب فيها حكم البة 
لقول عمر رضي الله عنه : من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته 
إذا لم يرض منها . وقال أحمد : إذا وهب على وجه الإثابة فلا جوز إلا أن 
يثيبه منها . وتلزم بالقبض . وعنه تي غر المكيل والموزون بمجرد الفبة ء 
وقال مالك : تازم بالعقد لقوله : « العائد ني هبته الخ » . ولنا أنه روي 
عن أي بكر وعمر ولم يعرف هما حالف . وني الموطاً حديث أي بكر وقوله 
لعائشة : كنت خلتك جذاذ عشرين وسقا الخ .قال المروذي : اتفق . 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أن المبة لا تجوز إلا مقبوضة . ووجه . 
رواية اللزوم قبل القبض ما تقدم من الحديث ولانه روى عن علي وابن 
مسعود » وأما هبة أي بكر فيحتمل أنه غر معان وهو لا بد فيه من القبض» 
وقول عمر : ما بال قوم ينحلون أولادهم فإذا مات أحدهم قال : مالي وفي 
يدي » لا نحلة إلا حلة عوزها الولد دون الوالد . أراد به التحيل لنحلة الولد 
بنحلة موقوفه على الموت . وإذا مات أحدهما قبل القبض بطلت . قال 
أحمد في رجل أهدى هدية فلم تصل حى مات المهدى إليه : عادت 
إلى صاحبها . 

وإن أبرأ الغرم غرعه بريء وإن أ يقبل . وتصح البراءة من المجهول 
إذا م يكن هما سبيل إلى معرفته . وقال الشافعي : لا يصح . ولنا أنه 


— ۸ 


صلى الله عليه وسلم قال لارجلن : « اقتسما وتوخيا ثم استهما ثم تالا » 
رواه أبو داود . فإن کان الموهوب له طفلا أو ميزآً قبض له أبوه أووصي 
أيه أو الحاكم » قال أحمد : لا أعرف لاإمام قبضاً ولا يكون إلا للأب › 
وعتمل أن يصح القبض والقبول من غبرهم عند عدمهم لن الحاجة داعية 
إليه > لان الصبي قد یکون تي مکان لا حاکم فيه . 

فإن وهب لولده الصغر قبض له » قال ابن اندر : أجمع كل من 
حفظ عنه أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارآ بعينها أو عبدآ بعينه وقبض 
له من نفسه وأشهد عليه أا تامة وأن الإشهاد فيها بغي عن القبض . وقال 
مالك : إن وهب له ما لا يعرف بعينه كالانمان لم جز إلا أن يضعها ني يد 
غره . وتصح هبة اللشاع أمكنه قسمته أم لا . وقال أصحاب الرأي : 
لا تصح فيما لا عكن قسمته . ولنا قوله : « ما كان لي ولبي عبد المطلب 
فهو لكم » رواه البخاري . 


ولا تصح هبة المجهول كالمل في البطن » وأجازه مالك . ولا جوز 
تعليقها على شرط ولا توقيتها إلا في العمرى والرقى » وهو أن يقول أعمرتك 
أو أرقبتك هذه الدار أو جعلتها أك عمرك أو حياتك » فإنها تصح وتكون 
له ولورثته من بعده » سمیت عمری لقیدها بالعمر › ورقتی لان کلاهما 
يرقب موت صاحبه » وهي أن يقول أرقبتك هذه الدار أو هي لك حياتك على 
أنك إن مت قبلي عادت إلى وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك . وعن بعضهم 
لا تصح لقوله : « لا تعمروا ولا ترقبوا» ولنا قوله : «العمرى جائزة 
والرقى جائزة لأهلها » حسنه الرمذي . والنهي إعلام أنكم إن فعلم نفذت › 
وسياقه يدل عليه فإنه قال : « فمن أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حباً وميتاً 


— ۱۹ 


وعقبه » وقال مالك والليث : العمرى تيك النافع > فإذا مات عادت إلى 
المعمر > وسئل القامم عنها فقال : ما أدركت الاس إلا على شروطهم 
ني أموالمم وما أعطوا . قال ابن الأعراي : ل نختلف العرب أن العمرى 
والرقبى والفقار والمنحة والعارية والسكى آنا على مللك أربابما ء ومنافعها لمن 
جعلت له . ولنا قوله:« أمسکوا عليكم أموالکم » فإنه من أعمر عمرى فهي 
الذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبة » رواه مسلم ‏ وقد روى مالك حديث العمرى 
في الموطاً وهو صحيح رواه جابر وابن عمر وابن عباس ومعاوية وزيد 
ابن ثابت وأبو هريرة » وقول القاسم لا يقبل ي مقابلة من سمينا من الصحابة 
والتابعين فكيف ني مخالفة سيد المرسلن ؟ ! ولا يصح دعوى إجماع آهل 
المدينة لكارة من قال با منهم » وقضى بها طارق بالمدينة بأمر عبد الك . 
وقول ابن الأعراي لا يضر إذ نقلها الشرع إلى التمليك الرقبة » وإن شرط 
رجوعها إلى المعمر بعد موته أو قال لآخرنا موتا صح الشرط » وعنه 
لايصح › وهي المعمر ولورثته لقول جابر : إنما العمرى الي أجاز رسول 
لله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي أك ولعقبك » فأما إذا قال هي لك 
ما عشت فاا ترجع إلى صاحبها . وي الموطاً عنه مرفوعاً «أعا رجل أعمر 
عمرى له ولعقبه » فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى من أعطاها » لأنه أعطى 
عطاء وقعت فيه المواريث » وحجة الرواية الثانية الأحاديث‌المطلقة » والحديث 
الذي احتجوا به من قول جابر » وقوله في الحديث الآحر : لأنه أعطى 
عطاء وقعت فيه المواريث هو من قول أي سلمة بن عبد الرحمن - وقال 
مالك : الرقى باطلة للها روي أنه أجاز العمرى وأبطل الرقى » ولنا 
ما ذكرنا من الأحاديث » وهذا الحديث لا نعرفه . وآما إن قال : سکناها 


۰ س 


لك عمرك » فله أخذها أي وقت أحب » وتبطل بعوت أحدهما وبه قال 
الأكثر . وقال الحسن وقتادة : هي كالعمرى . ولنا أن هذا إباحة المافع 
كالعارية . ولا حلاف في استحباب التسوية بن الأولاد وكراهة التفضيل › 
قال ابراهم : كانوا بستحبون التسوية بينهم حى ني القبلة فيجعل للذ كر مثل 
حظ الأنثيين . قال عطاء : ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله »> وقال 
مالك والشافعي : يعطي الأننى كالذ كر لقوله : «سو بينهم » وعلله بقوله 
أيسرك أن يستووا ي برك . ولنا أن أولى ما اقتدي به قسمة الله » وقضية 
بشر قضية عبن لا عموم ها إنما ثبت حكمها في مثلها » ولا نعلم حامم هل 
كان فيهم أنى » ولعله علم أن ليس له إلا ذكر » ثم حمل التسوية على 
كتاب الله » وما ذكر عن ابن عباس رفعه : « سووا بن أولاد کم 6 
ولو كنت مرا أحداً لآثرت النساء » الصحيح أنه مرسل » وقول عطاء خبر 
عن جميعهم » فإن خص أو فضل رجع أو أعطى حى يستووا » وكان الحسن 
يكرهه ومجيزه في القضاء » وأجازه مالك والشافعي لبر أي بكر للا بحل 
عائشة » واحتج الشافعي بقوله : « آشهد غري ) فأمره بتأکیدها . ولا 
حدیث بشر وفیه : « اتقوا الله واعدلوا بن أولادكم » » فرجع أي ورد 
تلك الصدقة . وني لفظ قال « فأرددها » » وني لفظ « فأرجعه» » وني لفظ 
« شهدي على جور » ؟ وني لفظ « سو بينهم » متفتق عليه وهو دليل على 
التحرم لأنه سماه جورآً وأمره برده وامتنع من الشهاده عليه » والحور حرام 
والأمر يقتضي الوجوب » ولأن هذا يوقع القطيعة كتزويج المرأة على عمتها . 
وقول أي بكر لا يعارض النص » وعتمل أن أبا بكر خصها لعجزها عن 
الكسب ولكوا آم المؤمنبن » وقوله : « أشهد غبري » ليس بأمر لأن 


ا س 


أقل أحواله الاستحباب» ولا حلاف ني كراهة هذا » وكيف يأمره بتأكيده مع 
أمره ؟ وحمله على هذا حمل [ له )١(]‏ على التناقض . وإن خص بعضهم لزمانة 
أو كرة عائلة أو صرف عنه لفسقه فعنه ما يدل على الحواز » وظاهر لفظ 
الحدیث المع عل کل حال › والول ولی لحدیث اي بکر › وإن مات قبل ذاك 
ثبت للمعطى » وعنه لا يثبت والباقن الرجوع » والأول قول أكذر أهل العلم 
لقول أي بكر :وددت لو أنك حزتيه. وقول عمر :لا أعطيه إلا ما حازه الولد. 
والثاني قول عروة قال أحمد : عروة روى الأحاديث الثلالة 'حديث عائشة 
وحدیث عمر وحدیث عثمان وترکھا وذهب إلى حديث الني صلل الله عليه 
وسلم برده تي حياة الرجل وبعد موته › ولان أبا بكر وعمر أمرا قيس 
ابن سعد برد قسمة أبيه حن ولد له ولد م یعلم به . وسئل أحمد عمن 
زوج ابنه فأعطی عنه الصداق ثم مرض وله ابن آخر : هل یعطیه في مرضه 
کما أعطی الآحر نې صحته ؟ فقال : لو کان أعطاه في صحته فحتمل آن 
يصح » وهو الصحبح » ومتمل أن لا يصح . وقال أحب ألا يقم ماله › 
یدعه على فرائض الله » لعله آن یولد له » فان فعل لم ولد له فأعجب إل" 
أن يرجع فيسوي » فإن أعطی ولده څم مات ثم ولد له ولد استحب لامعطی 
ن يساوي آخاه حديث قيس بن سعد » فإن سوى بن الذ كر والأتى ٠‏ 
في الوقف أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم جاز » وقياس المذهب 
لا جوز » قال أحمد : إن كان على طريق الأثرة فأكرهه وإن كان على أن 
بعضهم له عيال وبه حاجة فلا بأس » لأن الزبيرخص المردودة من بناته . 

وقال فيمن أوصى لأولاد بنيه بأرض توقف عليهم فقال : إن م يوثوه 

. زيادة من المخطوطة‎ )١( 


س ٢‏ ب 


فجائز » وعنه لا جوز » قال تي رواية الميموني : مجوز » قيل له ليس تذهب 
إلى « لاصية لوارث » ؟ قال : الوقف غر الوصية لأنه لا يصر ملكا » 
واحتج بحديث عمر تليه حفصة ما عاشت تم ذوو الرأي . وفيه: لا حرج على 
من وليه أن يأكل . ولنا أن عمر م مخض بعض الورلة » والنزاع ي تخصيص 
بعضهم » وجعل الولاية إلى حفصة ليس وقفاً . ولا جوز لغر الأب والأم 
الرجوع ي افبة » وقال الثوري وإسحاق : من وهب لغر ذي رحم فله 
الرجوع ما لم يثب عايها لقول عمر : من وهب هبة يرى أنه أراد بها صلة 
الرحم أو على جهة صدقة فإنه لا يرجع فيها » ومن وهب هبة أراد بها 
الثواب فهو على هبته يرجع فيها ما م يرض منها رواه في الموطاً . ونا قوله : 
« العائد في هبته الخ » فأما الأب فله الرجوع وبه قال مالك والشافعي » وعنه 
لا يرجع لقوله : «العائد ني هبته الخ » ولنا حديث بشر » وعن ابن عمر 
وابن عباس مرفوعاً « ليس لأحد أن يعطي عطية فىرجع فيها إلا الوالد فيما 
يعطي ولده » حسنه الارمذي . فأما الام فظاهر كلام أحمد ليس ها الرجوع 
لأنه سئل فقال : ليست عندي كالرجل » وذكر حديت عائشة : « أطيب 
ما أكل الرجل من كسبه » وإن ولده من كسبه » أي كأنه الرجل . وعتمل 
أن ها الرجوع وهو مذهب الشافعي لدخوها في قوله : « إلا الوالد فيما يعطي 
ولده» وئي قوله : « سوا بن أولادكم » وقال مالك : ها الرجوع 
ماکان آبوہ حیاً » فإن کان میتاً فلا رجوع لجا هبة ليتم . وحكم الصدقة 
حكم الفبة › ولم نجوزه مالك ني الصدقة بحال لقول عمر أو على وجه 
الصدقة » ولنا حديث بشر » فإن النعمان قال : تصدق أي على بصدقة . فإن 
تعلق بها رغبة لغبر الولد مثل أن هب ولده شيثاً فرغب الناس ني معاماته 


— ۳ 


فیداینوه أو مناکحته فیزوجوه أو ہب بنته فتتزوج لذللك ففیها روایتان : 
أولاهما: لا رجوع » قال أحمد ني الرجل بب ابنه مالا : فله الرجوع إلا إن 
يكن غر به قوماً فلا يرجع وهذا مذهب مالك . واختلف عن أحمد في هبة 
المرأة زوجها › فعنهلا رجوع ها وبه قال مالك والشافعي لقوله تعالى : 
« إلا أن يعفون »(1) وقوله : « فإن طبن لكم عن شي ء منه نفساً »(") الأية › 
وعموم الأحاديث . وعنه ها الرجوع » وذكر حديث عمر : أن النساء 
يعطان أزواجهن رغبة ورهبة › فأعا امرأة أعطت زوجها شيئاً م أرادت 
أن تعتصره فهي أحق به . وذكر الحديث : « إنما يرجع في المواهب النساء 
وشرار الرجال » وعنه إذا وهبت له مهرها إن سأغا رده إليها وإن لم یکن 
سا فجائز » لن الله إنما أباحه عن طيب نفس » وشاهد الخال يدل على آنا 
م تطب به نفسها . وللأب أن پأخذ من مال ولده ما شاء بشر طن : 
أحدهما : أن لا يضر بالاين . 
الثاني : أن لا يأحذ من مال ولده ويعطيه الآأحر نص عليه لأنه منوع من 
٠‏ التخصيص من مال نفسه » وقال مالك والشافعي : لايأحذ إلا بقدر حاجته 
لقوله : « فإن دماء كم وأموالكم الخ » ولنا حديث عائشة مرفوعاً : « إن 
أطیب ما أکلم من کسبكم › وإن أولادکم من کسبکم » ولان اله جعله 
موهوباً قال : « ووهبنا له إسحق ویعقوب ۳(۲) « ووهبنا له جي )٣(٩‏ 
وقوله : «أحق به من والده وولده » الحدیث مرسل > م هو يدل على 
(۲) سورة النساء الآية رقم ٤‏ . 


(۳) سورة الأنعام الآية رقم ۸٤‏ . 
(:) سورة الأنيياء الآية رقم ٩۰‏ . 


— {= 


ترجبح حقه على أبیه وهو أحقق به فیما تعلقت به حاجته . وليس لغر الأب 
الأحذ » ومتمل أن جوز للأم لقوله «أولادكم » وليس له مطالبة أبيه 
بدين ولا قيمة متلف ولا غير ذلك » وقال مالك والشافعي : له ذلك . وروى 
الزبر بن بکار باسناده أن رجلا استقرض من ابنه مالا فحبسه فأطال حبسه › 
فاستعدى عليه الابن علي بن أي طالب وذكر قصة ي شعر › فأجابه أبوه 
بشعر › فقال على : 

قد سمع القاضي ومن ربى‌الفهم المال للشيخ جزاء بالنعم 

يأكله برغم أنف من رغم من قال قولا غر ذا فقد ظلم 

وجار ي الحکم وبئس ما جرم 

قال الزبر : وبه أقول . وإذا برىء المريض أو كان مرضه غر مخوف 
فعطاياه كعطايا الصحيح » وإن كان مرض الموت المخوف فعطاياه صحيحة 
لأن عمر أوصى ححبن جرح وأبو بكر عهد إلى عمر حن اشتد مرضه وكذلك 
علي" بعد ضرب ابن ملجم وصى وأمر وى ولم حتلف في صحة ذلك . 
وهي كالوصية لا تصح لوارث ولا لأجنبي بزيادة على الثلث » وحكي عن ٠‏ 
الظاهرية أن المبة المقبوضة من رأس الال . ولنا حديث ستة الأعبد » . 
فإذا م ينفذ العتتق مع سرايته فغره أولى . ومن كان بين الصفن عند التحام 
الحرب أو ني بلة البحر عند هيجانه أو وقع الطاعون ببلده أو قدم ليقتص 
منه أو الحامل عند المخاض فكالمريض وكذلك الأسر والمحبوس إذا كان 
عادنهم القتل » وقال إسحتق والثوري : ولو لم خف القتل . وقال مالك : 
الغازي عطيته من الثلث . وقال إسحق : إذا ثقلت الحامل فعطيتها من الثلث 
وقال قتادة : عطية الحامل من الثلث . وقال الزهري: عطيتها كعطية الصحيبح . 


— 0 


فإن قضى بعض غرمائه ووفت الركة لم يكن للغرماء الاعتراض عليه › 
وإن م تف فوجهان : أحدهما الاعتراض وهو قول أي حنيفة › لن حقهم 
تعلق بعاله في مرضه . والثاني: الاعتراض عليه وهو قول الشافعي . فإن م يف 
الالث بالبرعات المنجزة بدأ بالأول فالأول سواء كان الأول عتقاً أو غره 
وبه قال الشافعي » وقال أبو يوسف : يقدم العتق تقدم أو تأخر . وإن 
تساوت قسم بن ابلحميع با حصص » وعنه يقدم العتق . 
وتفارق العطية الوصية ني أربعة أشياء : أحدها أنه يبدأ بالأول فالأول › 
- والوصايا يسوى بن المتقدم والمتأخر منها . 
الثاني : أنه لا جوز الرجوع ي العطية . 
الثالث : أنه يعتبر قبول العطية وتفتقر إلى شروط الفبة › والعطية تقدم 
على الوصية وهو قول الشافعي والحمهور . 
الرابع : أن الملك يثبت ني العطية من حينها . 
ومن هنا الى خر الباب من ( الاتصساف ) : 
وإن شرط ثواباً جهولا ل يصح »> وعنه قال يرضيه بشيء › ذکرها 
الشيخ وقال : إن أعطاه ليعاوضه أو ليقضي له حاجة فلم يف فكالشرط . 
ولو وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له ثم مات الواهب أو 
الموهوب له قبل وصوها كانت للموهوب له . وإن أبرأغرم غرعه وهما 
يعلمانه صسح » وإن أعامه البرأً بفتح الراء أو جهله وكان المبريء بكسرها 
جهله صح . وعنه يصح مع جهل المبرأً بفتح الراء » وعنه لا يصح إلا إذا 
تعذر علمه . وأما إن علم المديون فروابتان . 
ولا تصح هبة الدين لغر من هو في ذمته قال في الفائق : المختار : الصحة . 


— ۷۹۷ 


ولا تصح البراءة بشرط كقوله إن مت فأنت ئي حل نص عليه » فإن 
ضم التاء فهو وصية » وجعل أحمد رجلا ي حل من غيبة بشرط أن لا يعودء 
وقال:ما أحسن الشرط . وأخذ صاحب النوادر من شرطه أن لا يعود رواية 
ي صحة البراءة بشرط . وني صحبح مسلم أن أبا اليسر قال لغرعه : إن 
- وجدت قضاء فاقض ٠‏ وإلا فأنت ني حل . وأعلم به الوليد بن عبادة وابنه 
وهما تابعيان فلم ينكراه واختاره الشيخ . وقال:لا تصح هبة المجهول كقوله 
ما أخذت من مالي فهو لك أو من وجد شيئاً من مالي فهو له › واختار هبة 
المعدوم كالثمر واللبن بالسنة . 


واختار جواز النوقيت كقوله وهبتك سنة › واختار إن شرط رجوع 
العمرى إلى المعمير بكسر المع عند موته أو قال لآأخرنا موتا الصحة . قوله : 
فإن مات يعي الأب قبل الرجوع لبت للمعطى » وعنه لا يبت وللباقن 
الرجوع إلا أن يتعلق به حت أو رغبة اختاره الشيخ وقال يرجع فيما زاد 
على قدر الدين أو الرغبة . وقال : ليس للأب الكافر الرجوع إذا كان وهبه 
في حال الكفر وأسلم الولد . وقال يستشى ما للأب أن يأخذ سرية الإبن 
وإن م تكن أم ولد فإا ملحقة بالزوجة نص عليه أحمد . وسأله ابن منصور 
وغره عن الأب يأكل من مال ابنه قال : نعم إلا أن يفسده فله القوت فقط . 
وقال الشيخ: قياس المذهب أنه ليس له أن يتملك من مال ابنه ي مرض موت 
الأب ما خلفه تركه : كما لو تملك في مرض موت الابن . وقال : لو أخذ من 
مال ولده تم انفسخ سبب الاستحقاق وجب رده إلى الذي کان مالکه مثل 
أن يأ خذ صداق ابنته ثم تطلتق أو تمن السلعة ثم ترد بعيب . وقال: علك الأب 
إسقاط دين الإبن عن نفسه . 


۷ س 


SAZA 


الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع » لقوله تعالی : « کتب علیکم 
إذا حضر أحد كم اموت () الأية » وقوله : « من بعد وصية يوصي ا 
أو دين »() . وأما السنة فحديث سعد وابن عمر وغ رهما . وأجمعوا 
على جوازها . قال ابن عبد البر : أجمعوا على أنها غير واجبة إلا على من 
عليه حق بغبر بينة أو أمانة بغر إشهاد » إلا طائفة شذت فأوجبتها » روي 
عن الزهری وأ جاز وهو قول داود » ولنا أن أكثر أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسم أ يوصوا وم يتقل لذلك نكر » وأما الآبة فقال ابن عباس 
وابن عمر : نسختها آية المراث » وحديث ابن عمر محمول على من 
عليه واجب . 

وتصح من السفيه المحجور عليه ومن الصي إذا جاوز العشر لا من دون 
سبع » وي ما بینهما روایتان . وعن ابن عباس :لا تصح حى يبلغ › وللشافعي 
قولان » ولنا ما روي آن صبیاً من غسان له عشر سنن أوصی إلى إخوانه 
فرفع إلى عمر فأجازه رواه ي الموطأً » وفيه أن الوصية بيعت بثلاثن ألفاً 
وهذه قصة اشتهرت فلم تنكر . 

ومن له فوق السيع فيه روايتان إحداهما تصح › قال شريح وعبد الله 
ابن عتبة : من أصاب الق أجزنا وصيته » وأما الطفل والمجنون فلا تجوز 


. ٠۸٠١ سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
. ١١ سورة النساء الآية رقم‎ )۲( 


— ۸ 


في قول الأ كثر ولا نعلم أحداً خالفهم إلا إياس بن معاوية فإنه قال في 
الصبي والمجنون : إذا وافقت وصيتهما الحق جازت . 

وتصح وصية الأخرس بالإشارة لا من اعتقل لسانه » وعتمل الصحة › 
وهو قول الشافعي وابن المنذر » واحتج بصلاته صل الله عليه وسلم وهو 
قاعد فأشار إليهم أن اجاسوا . 

وإن وجدت وصية مكتوبة بخطه صحت » وعنه لا تصح حى يشهد › 
ووجه الأول حدیث ابن عمر . وإن کتب وصیته وقال : اشهدوا على ما في 
هذه الورقة م جز » ومتمل أن جوز وهو قول مالك والليث والأوزاعي 
وأي عبيد » واحتج بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عماله وانلحلفاء 
من کتبهم إلى ولاتہم بالأحکام الي فيها الدماء والفروج مختومة لا يعلم 
حاملها ما فيها . وذ كر استخلاف سليمان بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز 
وقال : ولا نعلم أحداً أنكر ذلك مع شهرته فيكون إجماعاً » وعن أنس 
کانوا یکتبون تي صدور وصاياهم : هذا ما أوصی به فلان بن فلان أنه 
یشهد آن لا إله إلا الله [وحده لا شريك]() له وأن حمداً عبده ورسوله › 
وأن الساعة آنية لا ريب فيها » وأن اله ببعث من ني القبور . وأوصى من ترك 
من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا 
مؤمنين . وأوصاهم با أوصى به إبراهم بنيه ويعقوب : « يا بي إن الله 
اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا ونم مسلمون »(") . أخرجه سعيد عن 
فضيل عن هشام بن حسان عن ابن سبرين عن أنس . 

والوصية مستحبة لمن ترك حرا للآبة » فنسخ الوجوب وبقي الاستحباب 

)١(‏ من المخطوطة ٠,‏ رر 


(۲) سورة البقرة الاآية : ١۳١١‏ .. 


— ۳۹ — 


ني حق من لا يرث » فإن کان له ورثة محتاجون وهو فقر فلا يستحب 
حدیث سعد . ۰ 

واختلف في قدر الحر فقال ابن عباس : من ترك سبعمائة درهم ليس 
عليه وصية . وعن على أربعمائة دينار . وقال طاوس : اللحر نمانون . 

قال شيخنا والذدي بقوى عندي أنه مى كان الروك لا يفضل عن غى 
الورثة م تستحب لتعليله صلى الله عليه وسلم بقوله : « إنك إن تذر ورنتك 
أغنياء خر لك » الخ . فيختلف باختلاف كثرة الورثة وقلتهم وغناابم 
وحاجتهم . والأولى أن لا يستوعب الثلث وإن كان غنياً لحديث سعد » وعن 
ابراه كانوا يقولون : صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث » وصاحب 
الحمس أفضل من صاحب الريع . وأوصى أبو بكر الصديق باللحمس وقال : 
رضیت ما زضی الله به لنفسه بريد قوله : « فأن لله خمسه »() والأأافضل 
أن مجعلها لأقاربه الذين لا يرئون إن كانوا فقراء » قال ابن عبد البر : 
لا حلاف فيه إذا كانوا ذوي حاجة » لأن الله كتب الوصية للوالدين 
والأقربن فخرج الوارث وبقى سائرهم على الوصية . فإن أوصى لغرهم 
وترکهم صحت في قول الأ كار . وعن طاوس يرد إلى قرابته » وعن ابن 
المسيب والحسن للذي أوصي له [ثلث](") الثلث والباتي يرد إلى قرابته › 
ولنا حديث عمران في ستة الأعبد » فأما من لا وارث له فتجوو بجميع ماله › 
وعنه لیس له إلا التلٹ » ووجه الأول حدیث سعد › وهنا لا وارث له وهو 
مروي عن ابن مسعود وعبيدة ومسروق ٠‏ فأما ذوو الأرحام فظاهر كلام 
الحرتي أنه لا بنع الوصية بجميع المال » ومحتمل كلام شيخنا أنه لا ينفذ 
(1) سورة الأنفال الآية رقم ٠١‏ . 


(۲) زيادة المخطوطة وهو الموافق لعبارة الأصل . 


— e 


إلا اثلث لدحوهم ي قوله : « إنك إن تذر ورلنك » الخ . والوصية لغر 
وارث تازم ني الثلث من غير إجازة الورلة › وما زاد يقف على [جازة 
الورثة . قال ابن المندر:أجمعوا على نها تبطل فيما زاد على الثلث برد الورثة 
وبردهم ني الوصية للوارث › وإن أجازوا جازت في قول الأكار » وقال 
المزني والظاهرية : الو صية لبعضهم باطلة وإن أجاز الورثة › ولا نعلم خلافاً ني 
أن اعتبارها بالموت . فلو وصی لثلاثة إخوة له مفارقن ولا ولد له ومات , 
ولم يولد له م تصح لغر الأخ من الأب وإن ولد له صحت للجميع »ولاتصح 
إجاز مم وردهم إلا بعد موت الموصي وما قبله لا عبرة به نص عليه وهو 
قول الشافعي » وقال الحسن والأوزاعي : جوز كما لو رضي المشتري بالعيب » 
وقال مالك : إن أذنوا له في صحته فلهم الرجوع »> ون کان في مرضه حن 
حجب عن ماله فذلك جائز عليهم . وإن مات الموصى له قبل موت الموصي 
بطل في قول أكثر أهل العلم . واتفتق أهل العلم على أن له أن برجع في كل 
ما أوصى به وني بعضه إلا العتق فالا كثر على جواز الرجوع . قال ابن المنذر: 
أجمع كل من حفظ عند أنه إذا أوصى لرجل بطعام فأكله أو بشي ء فأنلفه 
أو وهبه أو بجارية فأحبلها أنه رجوع . وتخرج الواجبات من رأس الال 
أوصی بها أو لا لقوله سبحانه : « من بعد وصية يوصي بها أو دين »() . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

عن الشيخ أن إجازة الورلة شت قبل موت الموصي . وأن المجيز لوقال 
ظننت با قي المال شرآ قبل قوله أو ظننت قيمته ألفا فبان أكثر » وأن المرعى . 
بوقفه إذا تما بعد اموت وقبل إيقافه صرف النماء مصرف الوقف إلى آخره . 
)١(‏ سورة النساء الآية رقم ١١‏ . 


۳۷ 


تصح لمسلم وذمي وحري لا نعلم فيه خلافاً ء قال ابن الحنفية في قوله 
تعالی : « إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً ۸ : هو وصية المسلم 
لليهودي والنصراني » وقال أبو حنيفة : لا تصح للحرني إذا كان في دار 
الحرب لقوله : « إا ينها كم الله عن الذين قاتلوكم ني الدين )١(»‏ الآية . 
ولنا آنا حجة في من لم يقاتل ٠‏ وأما المقاتل فنهى عن توليه لا عن بره 
وحديث عمر ني الخلة الي كساها مشركاً بمكة . ولا نعلم خلافاً في صحة 
الوصية للحمل » وإن وصى في أبواب البر صرف ني القرب كلها » وإن 
أوصی بلیرانه تناول أربعن دارآ من کل جانب نص عليه وبه قال 
الشافعي . 

وقال أبو حنيفة : الحار اللاصق لقوله : «الحار أحق بصقبه » .وقال 
قتادة : اجار الدار والداران . ولنا حديث أي هريرة مرفوعاً « الخار أربعون 
دارا هکذا وهکذا وهکذا وھکذا) وها نص إن صح > وإن م یثبت 
فا لحار يرجع إلى العرف . وقال أبو بكر : مستدار أربعن دارا » يعي من 
کل جانب » والحدیث متمله . 


)0( سورة الأحزاب الآية رقم ٩‏ . 
(۲) سورة الممتحنة الآية رقم ٩‏ . 


— ۲ 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 
أفى الشيخ بدخول المعدوم في الوصية تبعاً كن وصى بغالة لمرة لافقراء 
إلى أن محدث لولده ولد . واشارط أيضاً في صحة الوصية كوا على قربة . 
قوله وإن وصی لصنف من أصناف الزكاة أو بحميع الأصناف صح . قال 
ي الفائق : الرقاب والغارمون وي سبيل الله وابن السبيل مصارف الزكاة 
فيعطى ني فداء الأسرى لن يفديه » قال الشيخ : أو يوفى ما استدان فيهم . 


N 


KEEN 


تصح الوصية با لا يقدر على تسليمه للها إذا صحت بالمعدوم كالحمل 
فھذا آولی . ۰ 

وتصح بامعدوم كا لو قال عا تحمل هذه الحارية > فإن وصى بائة 
لا علكها صح » فإن قدر عليها عند اموت وإلا بطلت . 

وتصح بالمجهول كعبد وشاة » وإن وصى له بطبل حرب صحت 
الوصية لن فيه منفعة مباحة » وإن كان بطبل هو لم تصح . وإن أوصى 
بثلثه فاستحدث مالا دحل ثلثه ني الوصية في قول أكر أهل العلم . 

وتصح بالمنفعة المغردة وبغلة دار ونرة بستان » فإن أراد الموص له 
بمنفعة الدار إجار جا ني تلك المدة فله ذلك » وقال أبو حنيفة : لا جوز . وقال 
ابن المنذر : أجمع من أحفظ عنه على أن الرجل إذا أوصي له بشيء فهلاك 
الشيء آلا شيء له ني مال ايت . 

والاعتبار في قيمة الوصية وخروجها من الثلث أو عدم خروجها جالة 
اموت وهذا قول الشافعي لا نعلم فيه خلافاً . 


— ۳ — 


تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل وإن كان عبداً أو مراهقاً 
أو امرأة . وقال الأوزاعي : تصح إلى عبده لا عبد غبره › وقال الشافعي : 
لا تجوز إلى العبد بحال . ۰ 

ومحتمل أن لا تصح إلى الصبي وهو مذهب الشافعي . ولم جز عطاء. 
الوصية إلى المرآة . ولنا أن عمر أوصى إلى حفصة . 

ولا تصح وصية السام إلى كافر بغر خلاف » وأما الفاسق فعنه لاتصح 
وهو قول مالك والشافعي » وعنه تصح وهو مذهب أي حنيفة . 

وإذا أوصى إلى رجل وبعده إلى آخر فهما وصيان » وليس لأحدهما 
الانفراد بالتصرف إلا أن مجعل ذلك إليه . وإذا قال : إلى زيد » فإن مات 
فإلى عمرو صح خحدیث زید وجعفر وعبد الله . وله عزل نفسه می شاء وبه 
قال الشافعي » وعنه لا جوز بعد موت الموصى . وليس له أن يوصي 
إلا أن مجعل ذلك إليه > وعنه له ذلا . وأما من لا ولاية له عليهم كالإخوة 
والأعمام وسائر من عدا الأولاد فلا تصح الوصية عليهم لا نعلم فيه خلافاً ء 
إلا أن أبا حنيفة والشافعي قالا: الجد ولاية على ابن ابنه وإن سفل » ولأصحاب 
الشافعي تي الم عند عدم الأب والحد وجهان . ولا بأس بالدخول ني الوصيةء 
فإن اأصحابة يوصي بعضهم إل بعض فیقبلون . وإن مات رجل لا وصي له 
ولا حاکم ي بلده فظاهر كلام أحمد أنه جوز لرجل من المسلمان أن يتولى 
أمره ويبيع ما دعت الحاجة إلى بيعه . 


— NO — 


وإذا علم الموصى إليه أن على الميت ديناً فقال أحمد: لا يقضيه إلا ببينة › 
قيل له : فإن كان ابن الميت فصدقه ؟ قال : يكون ني حصة من أقر بقدر 
حصته . ونقل آبو داود ني رجل آوصی أن لفلان علي كذا ينبغي لاوصي أن 
ينفذه ولا محل له إلا أن ينفذه فهذه محمولة على أن الورثة يصدقون › والأولى 
إذا م يصدقوا جمعاً بن الروايتن . فقيل له : فإن علم الموصي إليه أن لرجل 
حقاً على الميت فجاء الغرم يطالب الوصي رقدمه إلى القاضى ليستحافه أن 
مالي في يديك حق » قال :لا حلف ويعلم القاضي ٠‏ فإن أعطاه القاضي فهو 
أعلم » فإن ادعى رجل ديناً على الميت وأقام بينة فهل جوز للوصي قضاء الدين 
من غر حضور حاكم ؟ فكلام أحمد يدل على روايتن . وقال أحمد : 
إذا كان ني يده مال للمساكن وأبواب البر وهو محتاج فلا يأكل منه شيتاً 
نما آمر بتنفیذه وبه قال مالك والشافعي . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

لا نظر لحاكم مع وصي خاص إذا كان كفؤً . قال الشيخ فيمن أوصى 
إليه بإخراج حجة : إن ولاية إخراجها والتعيمن لاناظر إجماعاً » وإنما للولي 
العام الاعاراض لعدم أهليته أو فعله حرم . قوله وإن دعت الحاجة إلى بيع 
بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار وي بيع [ بعضه]() نقص 
فله الييع على الصغار والكبار إذا امتنعوا أو غابوا قال ني الفائق : والمنصوص 
الإجبار على بيع غر قابل للقسمة إذا حصل ببيع بعضه نقص ولو كان الكل 
كبارآً وامتنع البعض نص عليه واختاره شيخنآً تعلق الحق بنصف القيمة 
للشريك لا بقيمة النصف . ۰ 

. لفظ الطبوعة « بعض حقه»‎ )١( 


۹ س 


مجحب إن خاف على نفس العنت في قول عامة الفقهاء » فإن م مخف وله 
شهوة استحب وهو آفضل ي حقه من التخلي لنوافل العبادة » وقال الشافعي 
التخل أفضل لقوله تعالى : « وسيداً وحصورا »() فلو کان أفضل )ا 
مدح برکه » ولنا آمر الله ورسوله به وحٹهما عليه وقوله : «وآتزوج . 
الساء » فمن رغب عن سني فليس مي » ولا يشتغل صلى الله عليه وسلم 
إلا بالأفضل » ولا نجمع الصحابة على ترك الأفضل » وأما من لا شهوة له 
فهسل يستحب له أو التخلي له أفضل ؟ فيه وجهان . ولا فرق بن القادر 
على الإنفاق والعاجز عنه » فإن أحمد قال : ينبغي للرجل أن يتزوج » فإن ‏ 
کان عنده ما ینفق أنفق ولا صبر › فلو تزوج بشر کان قد تم آمره واحتج 
بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح وما عندهم شيء وعسى كذالك » وزوج 
من لا یقدر على خاتم حدید » وها فیمن بمکنه فأما من لا عکنه فقد قال 
تعالى : « وليستعفف الذين لا بجدون نكاحاً حى يغنيهم الله من فضله 0 . . 
وعنه آنه واجب على الإطلاق » وعن داود وبحب قي العمر مرة للاية 
والبر المشهور ما تقدم لأأن الله علقه على الاستطاعة والواجب لا بقف عليها 


0 سورة آل عمران الاية رقم . 
(۲) سورة النور الآية رقم ٣۳‏ . 


۷ - 


قال : « مٹنی وثلاث ورباع ٠۲‏ ولا تحب ذلك بالاتفاق وائلبر عمل 
على الندب أو على من عخاف على نفسه العنت . 

ويستحب تخر ذات الدين الولود البكر الحسنة الحميلة الأجنبية لقوله : 
« فاظفر بذات الدين » وقوله : « تزوجوا الودود الولود » وقوله لسلا سئل 
أي النساء خر ؟ قال : « الي تسره إذا نظر » الخ . 

ولا نعلم خلافاً ني إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها » وفيه أحاديث 
كشرة . ولا يباح إلى ما لا يظهر عادة . وعن الأوزاعي ينظر إلى مواضع 
الحم » وأما ما يظهر غالبا سوى الوجه والكفن والقدمين ففيه روايتان › 
ووجه الحواز أنه صلى الله عليه وسلم أذن ني النظر إليها من غر علمها 
ولا عكن إفراد الوجه بالنظر » وله النظر إلى ذلك وإلى الرأس والساقن 
من الأمة المستامة ومن ذوات مارمه » وعنه لا ينظر من ذوات مارمه 
إلا الوجه والكفن » والصحيح إباحته إلى ما يظهر غالباً لقوله تعالى : 
« ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن » الآية(") . وقالت سهلة : كان سالم يرافي 
فضلا » قال « أرضعيه » ومعنى «فضلا» ثي ياب البدلة الي لا تسار 
الأطراف › قال : ۰ 

لدى الستر إلا لبسة المعفضل 

وذوات المحارم كل من حرم نكاحها على الابيد لحديث سام مع سهلة 
وزينب مع الزبر لا ارتضعت من أسماء »> وقوله لعائشة : « ائذني له فإنه 
عمك » . وتوقف أحمد ني النظر إلى أم امرأته وابنتها لانهما غر مذكورين 
)١(‏ سورة النساء الآية رقم > . 
(۲) سورة النور الآية رقم ۴١‏ . 


— NTA — 


في الآية » قال القاضى : إنما حكى قول سعید بن جبر ولم یأخذ به » وقد 
صرح ي رواية المروذي أنه حرم جوز له المسافرة بها > وقال تي مودي ٠‏ 
أسلمت ابنته لا يسافر بها ليس هو بمحرم ها » يعني في السفر . أما النظر 
فلا لأن أم حبيبة م تحتجب عن أي سفيان . وللعبد النظر إليهما من مولاته 
لقوله تعالى : «أو ما ماملكت أعانين )١(»‏ فأما النظر إلى شعرها فكرهه 
الحسن وأباحه ابن عباس للآية ولقوله : « ليستأذنكم الذين ملكت أعانكم 
- الى قوله : - لیس علیکم ولا عليهم جناح بعدهن الاية() » ولغر 
أولي الأربة أي الشهوة كالكبر والمتن ونحوهما النظر إلى ذلك لأنه صلى الله 
عليه وسلم م نع المخنث من الدخول على نسائه » فلما وصف ابنة غيلان 
وفهم أمر النساء آمر بحجبه » وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها »وكذاك 
من يعامل المرآة ني بيع أو إجارة . ولطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلبه 
لأمره بالكشف عن مؤتزر بي قريظة . وللصبي المميز غر ذي الشهوة 
النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة لقوله : « ليس عليكم ولا عليهم 
جناح بعدهن )(١‏ الآية والي بعدها فدل على التفريق بن البالغ وغره » 
وقال أبو عبد الله : حجم أبو طيبة أزواج الني صلى الله عليه وسلم وهو 
غلام » وعنه حكمه حكم ذي المحرم في النظر إذا كان ذا شهوة لقوله 
تعالى : « أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ۲() » وعنه 
کالأجني لأنه كالبالغ في الشهوة » ولامرأة مع المرأة والرجل مع الرجل 


. ٠١ سورة النور الآية رقم‎ )١( 
. ٠۸ سورة النور الآية رقم‎ () 
. سورة النور الآية رقم ۸ه‎ )۴( 
. ۴١ سورة التور الآية رقم‎ )4( 


— 4 


النظر إلى ما فوق السرة ونحت الركبة . وعنه أن الكافرة مع المسلمة كالأجني 
[ وأما الغلام قبل السبع فلا عورة له حرم النظر اليها](١)‏ لقوله : «أونساًن»(٠)‏ 
والأول أولى لان اليهوديات وغرهن من الكوافر يدخلن على أزواجه 
صلى الله عليه وسلم فلا حتجبن . وللمرآة النظر من الرجل إلى غير العورة . 
وعنه لا يباح لحديث نبهان عن آم سلمة في ابن أممكتوم . ولنا قوله لفاطمة : 
« اعتدي في بيت أم مكتوم » وسار عائشة وهي تنظر إلى الحبشة متفق عليهما . 
ونبهان مجهول › قال أحمد روی حدیثن عجیبان هذا والآخر « إذا كان 
لأحدا كن مكاتب فلتحتجب » ثم حتمل الحصوص > قيل لأحمد : حديث 
نبهان لأزواجه صلى الله عليه وسلم وحديث فاطمة لسائر الناس › قال : 
نعم . فأما الرجل ينظر إلى الأجنبية من غير سبب فيحرم » وقيل إلا الوجه 
والكفن > وهذا مذهب الشافعي لقوله : « إلا ما ظهر منها »(") قال ابن 
عباس : الوجه والكفن . فأما العجوز الي لا تشتهى فلا بأس بالنظر إلى 
ما يظهر غالبا لقوله تعالى « والقوعد من النساء »(“) الآبه وتي معناها الشوهاء 
الي لا تشتهى . والأمة بباح النظر منها إلى ما يظهر غالباً لان عمر رأى آمة 
مانمة فضرما بالدرة وقال يالكاع تشبهن بالرائر . 

فإن كانت جميلة حرم النظر إليها كا حرم إلى الغلام عند خشية الفتنة › 
قال أحمد ني الأمة إذا كانت جميلة تنتقب » ولا ينظر إلى المملوكة » كم ٠‏ 
نظرة ألقت ني قلب صاحبها البلابل . 
)١(‏ كذا ني المخطوطة والمطبوعة والاستدلال بالآية على أن الغلام لا عورة له قبل السيم غير 
ظاهرة » الأقرب آنها دليل للمسألة التى قبلها . 

() سورة النور الآية رقم ٠١‏ . 


۳1 سورة النور الآية رقم‎ (r) 
..٠١ سورة النور الاآية رقم‎ )٤( 


س + — 


ولا بأس بالنظر إلى الطفلة » قال أحمد ني الرجل يأخذ الصغرة فيضعها 
ي حجره بقبلها : إن وجد شهوة فلا وإلا فلا بأس » فأما إذا بلغت حداً 
يصلح لانكاح كابنة تسع فإن عورا ليست كالبالغة لقوله : «لا يقبل الله 
صلاة حانض إلا مار » وقد دل على صحة صلاة من م تحعض مكشوفة 
اارأس » فحتمل أن يكون حكمها كذوات المحارم . 

ولا جوز التصريح بخطبة المعتدة > ولا التعريض عطبة الرجعية . وأما 
المتونى عنها والبائن بطلاق ثلاث أو فسخ لتحرعها كرضاع أو لعان فيجوز 
التعريض للاية . وهل جوز ني عدة البائن بغر الثلاث كال مختلعة ؟ فيه وجهان 
أحدهما جوز للآية » فإن صرح أو عرض فيما لا جوز التعريض فيه ثم 
تزوجها بعد حلها صح » وقال مالاك : يطلقها تطليقة م يتزوجها . 

ولا جوز أن عطب على خطبة أخيه إن أجيب » وإن رد حل لحديث 
فاطمة بنت قيس : «انكحي أسامة » وإن وجد منها ما يدل على الرضا 
تعريضاً م نحل خحطبتها » وقال الشافعي جوز لحديث فاطمة لن الظاهر كوا 
٠‏ إلى أحدهما » واستدل القاضي جخطبته ها قبل سؤاها هل وجد منها ما .يدل 
على الرضا أولا » ولنا عموم النهي وحديث فاطمة لا حجة فيه فإن فيه 
ما يدل على آنا لم تركن لأحدهما من وجهين : أحدهما آنه قال ها : 
« لا تسبقينا بنفسات » » وني رواية : «إذا حلات فآذنيي » فلم تکن لتفتات 
بالإجابة قبل إذنه . الثاني : أا ذ کرت له ذلاك کالستشر . و خطبته على 


خطة آخره حرمة فإن فعل فنكاحه صحرح » وعن مالات ودارد لا يصح . 
ولا حرم اللحطبة على خحطبة المي » وقال ابن عبد البر : لا تجوز لأنه 


ا4 — 
(م ٤١‏ _ مختصر الانصاف والشرح الكبير ) 


خرج خرج الغالب لا أتخصيص المسلم . ولنا أن لفظ النهي خاص والأخوة 
الإسلامية ها تأذر ني وجوب الاحترام فلم جز خلافها . ويستحب أن 
عطب جطبة ابن مسعود » وليست واجبة عند أحد إلا داود » والمستحب 
خطبة واحدة » وقال الشافعي : خطبتان الثانية من الزوج قبل قبوله » والمقول 
عنه صلى الله عليه وسلم وعن السلف خطبة واحدة . وليقل إذا زفت إليه 
ما روى صالح عن آبيه حدثنا داود عن أي نضرة عن أي سعيد مولى أي أسيد 
آنه تزوج فحضره ابن مسعود وأبو ذر وحديفة وغرهم من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة فقدموه فصلى بهم وهو ملوك تم 
ۋال له : « إذا دخلت على أهلك فصل" ركعتبن ثم خذ برأس أهلك فقل : 
الهم بارك لي ني أهلي وبارك لأهلي ني » وارزقهم مي وارزقنى منهم › ثم 
شأنك وشأن أهلك » ولي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده رفعه : «إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادماً فليقل : اللهم إني 
أسألك رها وخر ما جبلتها عليه » وأعوذ بلك من شرها وشر ما جباتها 
عليه » وإذا اشترى بعرآً فليأحذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك » . 


ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

قال الشيخ:إذا خشى العنت جاز له تزوج الأمة مع أن تركه أفضل » أو 
مع الكراهة وهو عاف العنت فيكون الوجوب مشروطا بالقدرة على النكاح 
الخ . واختار أيضاًكراهة نظر المرآة إلى الرجل . وأنه لا جوز النظر إلى من 
حل النظر إليه إذا خاف ثوران الشهوة . وأن اللمس أولى بانع من النظر. 


س ٣‏ س 


وقال : اللحلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة وا مقر [ لوالب ]() عند منيعاشره 
كذلاث ملعون وديوث ولو لمصلحة تعلم وتأديب . وقال : لو خطبت الرأة 
أو وليها الرجل ابتداء فأجا.ما فينبغي أن لا عل لخر خطبتها إلا أنه أضعف 
من أن یکون هو اللااطب > ونظر الأولى أن تخطبه أمرأة أو وليها بعد أن 
عاب امرأة فإن هذا إيذاءالمخطوب ني الموضعين ها أن ذلاث إيذاء للخاطب. 


. » نص المطبوعة „ لوليه‎ )١( 


س ۳ س 


أركانه الإجاب والقبول . فإن فهمت إشارة الأخرس وكتابته صح › 
وني كتابة القادر على النطق وجهان .فإن تتقدم الإ جاب على القبول لم يصح › 
وقال مالك والشافعي : يصح » وإذا عقده هازلا أو تلجثه صح لديث : 
« ثلاث هزمن جد وجدّهن جد : الطلاق والنكاح والرجعة » نقل بو طالب 
عن أحمد في رجل مشى إلى قوم فقالوا له : زوج فلاناً » فقال : قد 
زوجته على آلف » فرجعوا إلى الزوج فأخبر وه فقال : قد قبلت » هل یکون 
هذا نكاحاً؟ قال : نعم [ ولا يثبت خيار الشرط » ولا خيار المجاس ني النكاح 
لا نعلم فيه خلافاً ](۱) . 

وشروطه خمسة : 

(أحدها) تعيين الزوجن » فإن كانت حاضرة فقال : زوجتك هذه 
صح . وإن قال : زوجتاك ابتي و یکن له غرها صح . ون کان له اتان 
م يصح . قال أحمد ني رجل خطب جارية فزوجوه أختها نم علم بعد : 
يفرق بينهما ويكون الصداق على وليها لأنه غره » وتجهز إليه أختها بالصداق 
الأول . يعني والله أعلم بعقد جديد بعد انقضاءعدة هذه . وقال في رجل 
تزوج امرأة فأدخلت عليه أختها : ها المهر عا أصاب منها ولأختها المهر 
ويرجع على وليها . هذه مثل الي بها برص وجذام » علي يقول : ليس 


س 6 


عليه غرم » وهذا ينبغي أن يكون ني امرأة جاهلة بالحال » أما إذا علمت 
فهي زانية . وروي عن علي ني رجلين تزوجا امرأتن فزفت كل امرأة 
إلى زوج الاخرى : فما الصداق ویعتزل کل واحد منهما امر ته حی تنةضي 
عدا » وبه قال الشافعي وإسحق . 

( الثاني ) رضا الزوجن وإلا م يصح إلا الأب له تزويج أولاده الصغار ' 
وبناته الأبکار بغر إذم » أما الغلام العاقل فلا نعلم خلافاً في أن لأبيه 
تزو نجه » وأما الغلام المعتوه فله تزو جه . وقال الشافعي : لا جوز .وليس 
لغبر الأب أو وصيه تزويج الغلام قبل بلوغه » وقال الشافعي : علاك وليه 
تزوجه » وللأب تزويج ابنته الي ل تبلغ تسع سنن بغر خلاف إذا وضعها 
ئي كفاءة مع كراهتها وامتناعها . ودل على تزويج الصغبرة قوله :« واللائي 
۾ حضن ۲() > وتزوجت عائشة وهي ابنة ست . وني البكر البالغة العاقاة 
روايتان : إحداهما له إجبارها وهو مذهب مالك والشافعي ٠‏ والثانية لوس له 
وهو قول أصحاب الرأي وابن المنذر اقوله « ولا البكر حى تستأآذن »ووجه 
الأولى قوله : «الأم أحق بنفسها من وليها » والبكر تستأمر» فدل على أن . 
الاستئمار غر واجب » وعن أحمد لا جوز تزويج ابنة تسع بغر إذجا 
والمشهور عنه الحواز وهو مذهب مالاك والشافعي وسائر الفقهاء . 

ولا جوز لأب ولا لغره تزویج اليب إلا بإذنا ني قول عامة أهل 
العلم إلا الحسن . وقال الأخعي : يزوج بنته إذا كانت ني عياله . قال اسماعيل 
ابن اسحت : لا نعلم أحدآً قال ني الثيب بقول الحسن وهو قول شاذ فإن 
الحنساء زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلاف فرد رسول الله صلى الله عليه 


)0 سو رة الطلاق الآية رقم ٤‏ 


— £ 


وسلم نکاحه » قال ابن عبد البر : هو حدیث مع على صحته ولا نعام 
مالفا له إلا الحسن » فاما الثيب الصغرة فقيل: لا جوز > وهو مذهب الشافعي 
للعموم » وقيل جوز وهو قول مالك . ولا نعلم خلافاً أن السيد إذا زوج 
أمته بغر إذما أنه يصح يبا كانت أو بكرا صغرة أو كبرة . وله تزويج 
عبده الصغر بغبر إذنه في قول أكثر أهل العلم » ولا علاك إجبار عبده الكبر 
إذا كان عاقلا » وقال مالك : له ذلك لقوله تعالى : « وأنكحوا الأيامى 
منكم ) الآية() . ولناأن الأمر بإنكاحه ختص بال طلبه بدليل عطفه على 
الأيامى . وجوز أن يتزوج لعبده بإذنه » وأن يأذن للعبد فيتزوج لنفسه › 
و جوز أن بأذن له مطلقاً ومعيناً » وله أن يعن له المهر › وله أن يطلق . 
وليس لسار الأولياء ترويج كبرة إلا بإذما إلا المجنونة إذا ظهر هم ميلها 
إلى الرجل . وقال الشافعي : الحد كالاب ني الإجبار . وليس هم تزويج 
صغرة حال > وعنه حم ذلك وها الحيار إذا بلغت لقوله تعالى : «وإن 
خف ألا ققسطوا في اليتامى )١(٠‏ الآية » مفهومه أنه إذا م خف فله تزويج 
اليتيمة » وعنه هم تزوبجها إذا بلغت تسع سنن لقوله :« تستأمر اليتيمة في 
نفسھا » فإن سکتت فهو إذہا » فإن آبت فلا جواز عليها » رواه آبو داود » 
وقد انتفى الإذن فيمن م تبلغ تسع سنن فوجب حمله على من‌بلغتها . ويستحب 
للأب استئذان البكر للأمر به . ويستحب استئذان المرأة ني تزويج ابنتها 
لقوله : «آمروا النساء في بناتهن » . ولا نعلم خلافاً ني أن إذن الثيب الكلام 
للخبر ٠‏ وأما البكر فإذنما صماتما في قول عامة آهل العلم » وقال أصحاب 


. ۳۲ سورة النور الآية رقم‎ )١( 
. ٣ سورة النساء الآية رقم‎ )۲( 


— 0 


الشافعي : ني صماما في حقى غر الأب وجهان » وهذا شذوذ وترك لاسنة 
الصحيحة يصان الشافعي عن إضافته إليه . ولا فرق بن الثوبة بوطء مباح أو 
محرم.وقال مالك: المصابة بالفجور كالبكر» فأما زوال البكارة بأصبع أو ولبة 
فلا تغبر صفة الإذن . وإذا اختلفا في الإذن قبل الدخحول فالقول قوها ني قول 
أكثر الفقهاء . والمحجور عليه للسفه لوليه تزوجه إذا علم حاجته » فإن زوجه 
بغر إذنه ففي الصحة احتمالان » فإن تزوج بغر إذن وليه فقيل : يصح.وقيل: 
إن آمکنه استئذان وليه م يصح إلا بإذن.وإن طلب‌النكاح فيو ليە‌ففيه وجهان. 

( الثالث ) الولي » فإن زوجت المرآة نفسها أو غبرها م يصح › روي 


عن عمر وعلي وغرهما . وقال أبو حنيفة :ها أن تزوج نفسها لان الله تعالى . ٠‏ 


قال : « فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن )١(»‏ أضاف النكاح إليهن ٠‏ 
وى عن منعهن منه ٠‏ ولا قوله : « لا نكاح إلا بولي » قال المروزي. 
سألت أحمد وعبي عنه فقالا: : صحيبح » وعن عائشة مرفوعاً : «أعا امرأة 
تزوجت بغر إذن ولیها فنکاحها باطل » الخ رواه بو داود وغره . فإن 
قیل : فالزهري راویه وقد أنکره » قال ابن جرج سألته عنه فلم یعرفه › 
قلنا لم یقله عن ابن جریج إلا ابن عليه » کذاك قال أحمد وغعبی » ولو ثبت 
م يكن حجة لانه نقله ثقات عنه فلو نسیه م یضره لن النسیان م یعصم منه 
إنسان » وأما الآبة فإن عضلها الامتناع من تزونجها وهذا يدل على أن 
إنکاحھا إلى الولي ء وعنه ها تزويج أمتها ومعتقتها فيخرج منه أن ها تزويج 
نفسها بإذن وليها لقوله : « أعا امرأة نكحت بغر إذن وليها » » را لمذهب 
الأول لقوله : « لا نکاح إلا بولي » .وأحق الناس بنكاح المرأة أبوها وبه 


)۱( سو رة البقرة الآية رقم ۲ . 


س ۷ ن 


قال الشافمي » وقال مالاك واسحاق : الإبن أولى ثم أبوه وإن علا وهو قول 
الشافعي » وعنه أن الإبن مقدم على الحد » وعن أحمد أن الخ بقدم على 
الحد فإن عدم الأب وأبوه فابنها تم ابنه وان نزل » وقال الشافعي : 
لا ولاية للابن إلا أن يكون ابن عم أو مولى أو حا كما . ولنا حديث أمسلمة 
وفیه : قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم أخوها لأبوبا 
ثم لأبيها » وعنه ألما سواء » ثم بنو الإخوة وإن سفلوا ثم العم ثم ابنه م 
الأقرب فالأقرب ني العصبة . 

ولا ولاية الغر العصبات كالأخ من الأم والحال نص عليه وهو قول 
الشافعي وإحدى الروايتن عن أي حنيفة » والثانية :أن كل من يرث بفرض 
أو تعصيب يلي ثم المولى المنعم ثم عصباته ثم السلطان وبه قال مالك والشافعي 
وإسحق » واختلف عن أحمد ني والي البلد فقال تي موضع يزوج لأنه 
ذو سلطان فيدخل في عموم الحدیث . وإذا استولى أهل البغي على بلد جری 
حكم سلطانهم وقاضيهم تي ذلك مجرى الإمام › واختلات الرواية ني المرأة 
تسلم على يد رجل هل هو ولي ها فيزوجها آم لا ولاية له ؟ فان م يوجد 
ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد يزوجها رجل عدل » وقال في دهقان قرية : 
يزوج من لا ولي" ها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا م يكن ي الرستاق 
قاض . 

ويشترط ني الولي ستة شروط : العقل » والحرية » والإسلام إن كانت 
المرأة مسلمة › والذكورة » والبلوغ > والعدالة . وتي کونہا شمرطاً روایتان . 
قال أحمد : أصح شيء ني هذا قول ابن عباس : لا نکاح إلا بشاهدي عدل 
وولي مرشد . وعنه ليست شرطاً وهو قول مالك وأي حنفة وأحد قولي 


— 4 


الشافعي . وإن عضل الأقرب زوج الأبعد » وعنه يزوج الحاكم لقوله : 
« فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له » سواء طابت التزويج إمهر المئل 
أو دونه » وقال أبو حنيفة : ذم منعها . وإن غاب غيبة منقطعة زو جالأبعدء 
وهي ما لا يقطع إلا بعشقة » وقالالشافعي : يزوجها الحاكم ٠‏ ولنا قوله : 
« السلطان ولي من لا ولي له » » وقال الشافعي : يزوجها الحاکم وإن کان 
الولي قريباً » وقال بعض أصحابنا : يزوجها ني مسافة القصر . ولا بلي مسلم 
نكاح كافرة إلا سيد الأمة أو ولي سيدها و السلطان لقوله تعالى : «والذين 
كفروا بعضهم أولياء بعض »() . وسيد الأمة الكافرة يلي تزوجها اكافر 
وكذلكولي سيدتها » فأما السلطان فله الولاية على من لاولي ها من آهل 
الذمة . وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب لم يصح › وقال مالاك : يصح 
لأنه ولي » وعنه يقف على الإجازة وهذا قول أصحاب الرأي تي كل مسألة 
يعتبر فيها الإذن روي ذلك ني النكاح بغر ولي عن علي وابن سبرين والقامم 
واسحق لحديث الي خبرها لا زوجها أبوها وهي كارهة رواه‌آبو داود › 
ووجه الأول قوله : «أعا امرأة نكحت نفسها بغر إذن وليها فنكاحها 
باطل » وقال : « إذا نكح العبد بغر إذن سيده فنكاحه باطل » رواه أبوداود 
وقال هو موقوف على ابن عمر » وكذلك الحكم إذا زوج الأجني أو 
تزوجت المرأة المعتبر إذما [ بغر إذجا ](") أو تزوج العبد بغبر إذن سيده 
فالنکاح تي هذا کله باطل ي أصح الروايتن . 

وبجوز التوكيل ني النكاح سواء کان الول حاضرآ أو غائاً برا وغر 
جبر لانه صل الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويج ميمونة وعمرو بن آمية. 


)۲( نص المطبوعة « أوزوجت المرآة المعتبر اذنها أو تزوج العبد ٠...‏ . 


— 4 


في تزويج أم حبيبة . ونجوز مطاقاً ومقيدآ . فالمقيد في تزوج الرجل نفسه 
والمطلق التوكيل ي تزويج من يرضاه . وهل تستفاد ولاية النكاح بالوصية؟ 
فيه روایتان . وإذا استووا ني الدرجة قدم أفضلهم استحباباً لقوله : «کبر 
كبر» أي قدم الأ كبر . 

وإذا كان ها وليان فأذنت لكل منهما ني معبن أو مطلق فزوجاها لرجلن 
وعلم السابق منهما فالنكاح له سواء دخلا الثاني أو م يدخل » وقال مالك: 
إن دخل بها الثاني فهي له لقول عمر : إذا نكح وليان فالأول أحق ما إيدخل 
بها الثاني . ولنا ما روى سمرة وعقبة عنه صلى الله عليه وسلم قال : « أما 
امرأة زوجها وليان فهي للأول » وأخرج حديث سمرة بو داود والترمذي 
ؤأخرجه النسائي عنه وعن عقبة وروى نحوه عن علي » وحديث عمر 
م يصححه أصحاب الحديث » فإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان › 
وعنه يقرع بينهما . والولي إذا آذنت له آن يتروجها فله ذلاف . وهل له أن 
٠‏ بلي طرتي العتقد بنفسه ؟ فيه روايتان . روى البخاري أن عبد الرحمن بن 
عوف فعله . ولي داود عن المغرة أنه آمر رجلا أن يزوجه امرأة المخرة 
أولى بها . وإذا قال السيد لأمته أعتقتك وجعلت عيقك صداقك صح روي 
عن على وفعله نس » وقال الشافعي ومالك : لا يصح . ولنا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها . ولا بأس أن 
يعتق الأمة ويتزوجها وكرهه أنس . 

( الرابع ) الشهادة › فلا ينعقد إلا بشاهدين عدلن بالغن » روي 
عن عمر وعلي وغرهما » وعنه يصح بغر شهود فعله ابن عمر وابن الزبر 


+0 س 


ا 


وهو قول مالك إذا أعلنوه » قال ابن النذر لا يثبت في الشاهدين في النكاح 
خبر » وقد أعتق صفية وتزوجها بغر شهود . وقال يزيد بن هرون : 
أمر الله بالإشهاد ني البيع دون النكاح » فاشترطه أصحاب الرأي للنكاح 
دون ابيع . 

( الحامس ) كون الرجل كفا » فلو رضيت المرأة والأولياء بغبره م 
يصح ي إحدى الروايتن » والثانية : ليست شرطاً وهي أصح » وهو قول 
کار أهل العلم لقوله تعالى : « إن آكرمكم عند الل أتقا كم »() وي 
البخاري أن أبا حذيفة أنكح سال ابنة أخيه الوليد بن عقبة › وأمر الني 
صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة » وزوج أباه زيدا 
بنت عمته زينب وقال ابن مسعود لأخته : أنشدك الت ألا تنكحي إلا مسلماً 
وإن كان أحمر رومياً أو أسود حبشياً. فإن م يرض بعض الأولياء فله 
الفسخ » وقال أبو حنيفة : إذا رضيت المرأة وبعض الأولياء م يكن لباقي 
فسخ . وقال مالاك والشافعي : ليس هم فسخ إذا زوج الأقرب لأنه لا حق 
للأبعد معه . والكفاءة الدين والنسب » وقال مالك الكفاءة في الدين لا غر 
والعرب بعضهم لبعض أكفاء » وعنه لا تروج قرشية لغبر قرشي ولاهاشمية _ 
لغبر هاشمي لقوله : « اصطفى قريشاً من بي كنانة » وقال عثمان : 
إخواننا من بي هاشم لا ننکر فضلهم علینا . 


. ١١ سورة الحجرات الآية رقم‎ )١( 


— 0 — 


وهن ضربان : محرمات على الأبد » وهن أربعة أقسام : 
( أحدها) المحرمات بالنسب وهن سبع » فأما الأمهات فهن کل من 


انتسب إليها بولادة » والبنات كل أنى انتسبت إليك بولادة » والأخحوات 


من الحهات الثلاث » والعمات أخوات الأب من الحهات الثلاث » والحالات 
أخوات الم من الحهات الثلاث وأخوات الحدات وإن علون » وبنات الخ 
کل من انتسب ليه بولادة من أي جهة كان الأخ » وتات الأخحت كذلك 
أيضاً . 

( الثاني ) المحرمات بالرضاع فيحرم به ما عرم بالنسب سواء . 

( الثالث ) حرم المصاهرة وهن أربع . 

الأول : أمهات النساء › فمن تزوج امرأة حرم عليه کل أم ھا من 
نسب أو رضاع عجرد العقد وهو قول أكر أهل العلم ¢ وحکي عن علي 
آنا لا تحرم إلا بالدخحول كابنتها » وقال زيد : تحرم بالدخول آو بالموت . 
ولنا قوله تعالی : « وآمهات نسانکم ۱) قال ابن عباس : موا ما جم 
القرآن . 

الثانية : حلائل الآباء فتحرم على الرجل امرأة أبيه من نسب أو رضاع » 
ومن وطتها علاك عن أو شبهة » قال ابن المنذر : اللك ني هذا والرضاع 

. ۲۴۳ سورة النساء الآية رقم‎ )١( 


~~ 0 — 


إعتزلة اللسب » ومن حفظنا ذلك عنه عطاء وطاوس وغيرهم ولا عفظ عن 
أحد خلافهم . 

الثالثة : حلائل الأبناء من نسب أو رضاع لا نعلم فيه خلافاً ‏ ولاتحرم 
بناہن لقوله : « وأحل" لكم ما وراء ذلكم »(') . 

الرابعة : بنات النساء اللاتي دحل بهن ٠‏ وهن ااربائب من نسب أو 
رضاع » سواء كانت في حجره أو م تكن » إلا أنه روي عن عمر وعلي 
آنہما رخصا فيها إذا م تكن في حجره وهو قول داود › وقال ابن المنذر : 
أجمع علماء الأمصار على خلافه . فإن متن قبل الدخول فهل تحرم بناتهن ؟ 
على روايتعن : إحداهما حرم وبه قال زيد » والثانية الا حرم وهو قول 
عامة العلماء » وحكاه ابن المنذر إجماعاً لقوله تعالى : « فإن م قكونوا دخام 
بهن فلا جناح عليكم )(٠‏ وهذا نص لا يرك بقياس ضعيف ٠‏ والدخول 
ہا وطؤھا ٭ فإن خلا بہا ولم بط م حرم ابنتها لابا غر مد خول بها . 
ويشت حرم المصاهرة بالوطء المحلال والحرام > ولو وطيء أم امرأته 
حرمت عليه امرأته > وعن ابن عباس إن وطء ارام لا حرم وبه قال 
ابن المسيب وعروة والزهري ومالك والشافعي . والوطء ثلاة : 

الأول : مباح وهو [الوطء]() ني نكاح صحيح أو ملاك يمن فيتعلق 
به التحرم إجماعاً . 

الثاني الوطء بالشبهة وهو الوطء ني نكاح فاسد أو شراء فاسد أو وطء 

. ۲٤ سورة النساء الآية رقم‎ )١( ٠ 


)( سورة الساء الآية رقم ۴۳ 
(۳) زيادة في المخطوطة . 


o۳٣‏ س 


من ظنها امرآته أو أمة له فيها شرك وأشباه هذا فيتعلق به التحرم کالباح 
إجماعاً ولا يصبر به الرجل محرماً لمن حرمت عليه . 


الثالث : الحرام المحض وهو الزنا . وإن باشر امرأة أو نظر إلى فرجها 
أو خلا بها لشهوة فعلى روايتمن : إذا باشر فيما دون الفرج لغر شهوة م ينشر 
الحرمة بغر حلاف » وإن كان لشهوة وكان ني أجنبية م ينشر الحرمة أيضا › 
وإن کان لامرأة عللة له کامرأته وملوکته م حرم عليه ابنتها » وأما حرم 
أمها وتحر مها على أبيه وابنه فإلما في النكاح تحرم بمجرد العقد قبل المباشرة 
فلا بظهر لامباشرة أثر » وأما الأمة فمتى باشرها دون الفرج لشهوة هل 
يثبت حرم المصاهرة ؟ فيه روايتان . ومن نظر إلى فرج امرأة لشهوة فهو 
کامسها لشهوة فيه روایتان إحداهما ينشر . روي عن عمر وابنه فیمن 
يشاري الحادم تم جردها أو يقبلها : لا حل لابنه وطتها » لا روي عن ابن 
مسعود مرفوعاً من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها وبنتها ٠‏ والثانية: لا يتعلق 
به الحرم وهو قول أكثر أهل العلم » واللیر ضعيف » ثم تمل آنه كني 
به عن الوطء ٠‏ والصحيح أن اللحلوة لا تنشر الحرمة »> وروي عن أحمد 
إذا خلا بها وجب الصداق والعدة ولا تحل له أمها وابنتها » قال القاضي : 
حمول على أنه حصل معها مباشرة » وأما مع خلوه من ذلك فلا يؤثر 
لمخالفة قوله : « فإن نم تکونوا دخلم بین فلا جناح علیکم )(۱) . 

الرابع : اللاعنة . 


الضرب الثاني المحرمات إلى أمد . وهن نوعان : 
)١(‏ سورة النساء الآية رقم ۲۴ . 


س 0€ س 


( أحدهما ) المحرمات للجمع » فيحرم الحمع بن الأختن من نسب أو 
رضاع ٠‏ وبن المرأة وعمتها [ أو خالتها )١(]‏ حكاه ابن المنذر إجماعاً . وبلغنا 
أن رجلن من اللحوارج أتيا عمر بن عبد العزيز فكان نما أنكرا الرجم والحمع 
بن المرأة وعمتها . فقال: كم فرض الله عليكم من الملاة ؟ قالا: خمساً ء 
وسال عن عدد ركعاا فأخبراه . قال : وأين تجدان ذلاف ني كتاب الله ؟ 
قالا: لا نجده . قال :فمن أين صر تا إليه ؟ قالا: فعله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والمسلمون بعده » قال : فکذلاف هذا . ولا حرم الحمع بن ابني العم 
وابتي الحال ني قول عامة أهل العلم [ وي الكراهة روايتان ولا بأس بالحيع 
بن من کانت امرأة لرجل وابنته من غر ها](") . وکرهه الحسن . ولو کان 
لرجل ابن من غر زوجته وها بنت من غبره أو له بنت وها ابن جاز تزویج 
أحدهما من الآخر » وحكي عن طاوس كراهته إذا كان من ولدته المرأة 
بعد وطء الزوج ها » والأول أولى لعموم الآية . وأجمعوا على أن الحر 
لا يزيد على أربع لقوله لغيلان : « «أمسلك أربعاً وفارق سائرهن » والاية 
أريد بها التخير بين النتن وثلاث وأربع كقوله : « أولي أجنحة متى وثلاث 
ورباع )١(»‏ ومن قال غير ذلك فقد جهل العربية . 

وليس للعبد أن يزيد على اندان وهو قول عمر وعلي » وقال القامم 
وسام : له أربع لعموم الآية . ولنا أنه قول من سمينا من الصحابة ولم 
يعر فم حالف في عصرهم فكان إجماعاً » والآية فيها ما بدل على إرادة 
الأحرار لقوله : « أو ما ملكت أعانكم ١(؛)‏ . وعرم الحمع بن المرأة 


(1) .دة می ہخطوطد (۲) .دة س المخطوطه 


وعمتها وخالتها » فإن طلق رجعياً فالتحرع باق » وإن كان بائ أو فسخاً 
فكذلك » وقال مالك والشافعي وابن المنذر : لا عرم لأن المحرم الحمع 
بینهما بالنكاح لقوله : « حرمت عایکم أمهاتكم )() أي نكاحهن « ون 
تجمعوا بين الأختن ) معطو عليه » والبائن لیت في نکاحه . 

(النوع الناني) : محرمات لعارض يزول كزوجة غره والمعتدة هنه 
والمستبرأة منه . وتحرم الزانية حى تتوب وتنقضي عدا » وقال الثلائة : 

تشرط التوبة . ولنا قوله : « وحرم ذلك على المؤمنين )١(»‏ والتوبة 
الندم والاستغفار والإقلاع کسائر الذنوب » وعن ابن عمر أنه مئل كيف 
تعر توبتها ؟ قال : براودها فإن أبت فقد تابت » فصار أحمد إلى قرله . 
والصحيح الأول فإنه لا ينبغى لمسلم أن يدعو اءرأة إلى الزنا » وتحل للزافي 
وغره في قول الأكثر » وعن ابن مسعود لا تحل لزاني ولعله آراد قبل 
التوبة » وإلا م يصح لقوله : « وأحل لكم ما وراء ذلكم . فان زنت 
امرأة رجل أو زنى زوجها م ينفسخ النكاح ني قول عامة أهل العام » وعن 
جابر إذا زنت فرق بینهما » وعن علي أنه فرق بین رجل وامرآته زنی قبل 
أن يدخل با . وإذا علم من امرأته الفجور فقال أحمد : لا بطأها لعلها تلحق 
به ولدا لیس منه » وكان ابن المسيب ينهى أن يطأ الرجل امرآته وفيها جن 
لغبره » قال ابن عبد البر : هذا جمع على حر عه » وکان ابن عباس يرخص 
في وطء الأمة الفاجرة » ولعل من كرهه كرهه قبل الاستبراء أو إذا م عصنها 
وعنعها من الفجور » ولا حل نكاح كافرة إلا حرائر أهل الكتاب » نكاح 

. ۲۲ سورة الساء الآية رقم‎ )١( 


(۲) سورة النور الاآية رقم ٣‏ . 
(۳) سورة النساء الآية رقم ٠١‏ . 


س 0٦‏ س 


الكتابيات حلال إجماعاً » قال ابن المنذر : لا يصح عن أحد من الأوائل 
آنه حرمه . وأهل الكتاب أهل التوراة والإنجيل » فأما من سواهم من المتمسك 
بصحف إبراهيم وشيث وزبور داود فليسوا أهل كتاب . وذكر القاضي 
وجها أنيم أهل كتاب » ولنا قوله تعالى « أن تقولوا إنما آنزل الكتاب على 
طائفتن من قبلنا )١(»‏ فأما المجوس فلا تحل ذبائحهم ولا نكاح نساتم وهو 
قول عامة العلماء إلا أبا ثور فإنه أباح ذلك لقوله : « سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب » ولنا قوله تعالى:« ولا تنكحوا المشركات  )"(»‏ « ولا تمسكوا 
بعصم الكوافر )٠(٠‏ وقوله : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » دليل على أم 
لاكتاب فم » وإنما أراد في حقن دمائهم وإقرارهم بالحزية » وضعف أحمد 
رواية من روى عن حذيفة أنه تزوج مجوسية وكان أبو وائل يقول : ودية 
وهو أوثق . 

حرة ولا نن أمة والصبر مع ذلك أفضل » وحكى ابن المنذر الإجماع عل 
أن نكاح المرأة عبدها باطل . 

ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


النكاح حقيقة ني العقد مجاز في الوطء › وقيل : حقيقة فيهما » فيحتمل 
أن هذا يراد به الاشتراك » الفرق بن الاشتراك والتواطو أن الاشتراك 
يقال على كل واحد منهما بانفراده حقيقة مع اختلاف القائق › والتواطؤ 
)١(‏ سورة الأنعام الآية رقم ٠١١‏ . 


۲۱ سورة البقرة الآية رقم‎ (r) 
. ٠١ سورة المستحنة الآية رقم‎ )۳( 


“OV —‏ — 
(م ٤١‏ مختصر الانصاف والشرح الكبير ) 


يقال على كل واحد منهما حقيقة بانفر اده مع اتفاق الحقائق » وقال الشيخ: 
هو ي الإئبات هما وڻي النهي لکل منهما بناء على أنه ٳذا ني عن شيءَ ني 
عن بعضه والأمر به أمر بكل في الكتاب والسنة والكلام » فإذا قيل مثلا 
انکح ابنة عملك فالمراد العقد والوطء ٠‏ وإذا قيل : لا تنكحها تناول كل 
واحد منهما . 

والعقود عليه في النكاح المنفعة » وقيل بل الازدواج كالمشاركة » وهذا 
فرق الله سبحانه بين الأزواج وملك اليمن ٠‏ وإليه ميل الشيخ . وهل يكتفى 
عنه بالتسري ؟ فيه وجهان » ویشهد لسقوطه به قوله تعالی : «فواحدة 
أو ما ملكت أعانكم )(١‏ وقال الشيخ : هل غرم النظر إلى وجه الأجنبية 
لغر حاجة ؟ روي عن أحمد يكره ولا حرم » وهو مذهب الشافعي . وقال: 
من كرر النظر إلى الأمرد وقال إني لا أنظر لشهوة فقد كذب › فإن حاف 
وران الشهوة فاختار الشيخ التحرم . قولة : ولا جوز النظر إلى أحد ممن 
ذكرنا بشهوة بلا نزاع » قال الشيخ :من استحله كفر إجماعاً . ولمس من 
تقدم ذ كره كالنظر إليه » بل هو أولى بالمنع قاله الشيخ » وقال ينعقد بعا عدّه 
الناس نكاحاً بأي لغة ولفظ وفعل » قال:ومثله كل عقد » وقال:والشرط 
بن الناس ماعد وه شرطاً » فالاسماء تعرف حدودها تارة بالشرع وتارة 
باللغة وقارة بالعرف » وكذلك العقود » ولم ينقل عن أحمد أنه خص بلفظ 
إنكاح أو تزويج » وأول من قاله من أصحابه فيما علمت ابن حامد وتبعه 
عليه القاضي وهن جاء بعده بسبب انتشار كتبه وكثرة أصحابه وأتباعه . 

والبكر البالغة للأب إجبارها » وعنه لا . اختاره الشيخ › واختار أن الد 


. ۲٤ سورة النساء الآية رقم‎ )١( 


0۸ س 


جير كالاب . وليس لغر الأب من الأولياء تزويج صغرة » وعنه هم ذلك 
ولها الخحيار إذا بلغت ولو قبل تسع سنن فعليها يفيد الحل والإرث وبقية 
أحكام النكاح . واشترط في المحرر الرشد ني الولي » قال الشيخ : الرشد هنا 
المعرفة بالكفء ومصالح النكاح ليس هو حفظ الال » فزن رشد كل مقام 
بحسبه . وإن عضل الاقرب زوج الأبعد › قال :الشيخ من صور العضل إذا 
امتنع اللحطاب من خطبتها لشدة الولي . وإن غاب غيبة لا تقطع إلا بكلفة › 
وقيل ما تستضر به الزوجة » قلت : وهو الصواب . وقيل : ما يفوت به 
کفء راغب . ومن تعذر مراجعته كا محبوس فکغائب . ولو لم يعلم قريب 
الولي أم بعيد فقال ني المغي يزوج الأبعد » وكذلك إذا علم أنه قريب ولكن 
لا يعلم مكانه » قال الشيخ : وكذلك لو كان مجهولا لا يعلم أنه عصبة ثم 
عرف بعد العقد . 

واختار أن النسب لا اعتبار به أي الكفاءة واسستدل بقوله : « يأ 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنى » الآية(') . وقال : من قال إن الهاشمية 
لا تزوج بغر هاشمي عى أنه لا جوز ذلك فهذا مارق من دين الإسلام 
إذ قصة تزويج الماشميات من بنات الي صلى الله عليه وسلم وغرهن بغر 
الهاشمين ثابت في السنة ثبوتاً لا خفى » فلا جوز أن حكى هذا خلافاً ي 
مذهب أحمد ولیس ي لفظه ما بدل عليه . 

وحرم من الرضاع ما حرم من السب . واختار الشيخ أنه لا يشت 
تحرح المصاهرة فلا حرم نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع ولا على المرأة 
نکاح أي زوجها وابنه من الرضاع > وقال: لا أعلم فزاعاً أا لا تحرم زوجة 
)١(‏ سورة الحجرات الآية رقم 1۴ . 


0۹ س 


ربيبه . وقال :الوطء الحرام لا ينشر حرم المصاهرة » واعتبر في موضع آخر 
التوبة حى ني اللواط . . وقال: إن وطىء بنته غلطاً لا ينشر لكونه أ يتخذها 
زوجة ولم یعلن نكاحاً . وقال :إن قتله لیتروج امرآته م تحل له أبداً. وقال: 
من خبّب امرآة على زوجها حى طلقت نم تزوجها يعاقب عقوبة بليغة › 
وانكاح باطل في أحد قولي العلماء وبحب التغريق فيه » ولم حرم المع بين 
الأختن من الرضاع > واختار جواز وطء إماء غير أهل الكتاب وذكره 
ابن أي شيبة عن ابن المسيب وعطاء وغبرهما فلا يصح ادعاء الاجماع . 


۰ س 


ال دک 


وهي قسمان : صحبح وفاسد . 

فالصحيح نوعان : أحدهما يقتضيه العقد كتسلم المرأة إليه فهذا لا يؤثر 
وجوده كعلمه . 

الثاني ما تنتفع به المرأة كنقد معين فهو صحيح وجب الوفاء به » وإن 
شرط أن لا مخرجها من دارها أو بلدا ولا یتروج علیها أو لا يتسرى صح 
ولزم » فإن أوفى وإلا فلها الفسخ . وأبطل هذه الشروط مالك والشافعي › 
واحتجوا بقوله : « کل شرط لیس تي کتاب الله فهو باطل » وبقوله : 
« إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالا » ولنا قوله : « إن آحق ماٍفيم به 
من الشروط ما استحللم به الفروج » ولانه قول عمر وغره من الصحابة . 
ولا يعلم هم حالف ي عصرهم › وقوله : « كل شرط ليس في كتاب الله » 
أي في حكم الله وشرعه » وهذا مشروع » وقوم : حرم حلالا فلا ولكن 
قول ها الفسخ > وإن شرط طلاق ضرا فالصحيح أنه باطل لنهيه آن 
تشرط المرأة طلاق اختها . 

الثاني : فاسد وهو ثلالة أنواع : 

( أحدها) ما يبطل النكاح وهو ثلاثة أشياء أحدها نكاح الشغار » فإن 
زوجه ولیته عل أن زوجه وليته ولا مهر فهو فاسد وهو نکاح الشغار » 
وإن سميا لكل منهما مهراً فالشهور عن أحمد الصحة لقوله : « وليس 


= ل — 


بينهما صداق » وقيل : لا يصح للخديث آي هريرة ولقول معاوية : هذا 
الشغار الذي هى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومى قلنا بالصحة . 
فقيل تفسد التسمية وجب مهر المغل قاله الشافعي » وقيل : المسمى . 

الثاني : نكاح المحلل وهو باطل حرام ني قول عامة أهل العلم . 

الث : نكاح التعة وهو باطل قال ابن عبد البر :على تحر عه مالك وأهل 
المدينة وأبو حنيفة في آهل الكوفة والأوزاعي تي أهل الشام والليث تي آهل 
مصر والشافعي وسائر أصحاب الآثار . وإن تزوجها بغر شرط إلا آن نيته 
طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته فهو صحيح ني قول عامة أهل العلم 
إلا الأوزاعي فقال : هو نكاح متعة . 

( النوع الثاني ) آن يشرط ألا مهر ها ولا نفقة أو يقسم ها أكثر أو أقل 
من الأأخرى أو لا يطأها أو يعزل عنها أو لا يكون عندها في الحمعة إلا ليلة 
أو النهار دون الليل أو تنفق عليه أو تعطيه شيئاً » فهذه كلها باطلة وأما العقد 
فصحيح » قال أحمد في الرجل يتروج ويشرط أن يأتيها ني الأيام : إن 
شاءت رجعت » ونقل عنه ما حتمسل إبطال العقد » فروي عنه ني النهاريات 
والليليات : ليس هذاهن نکاح أهل الإسلام » وكان الحسن وعطاء 
لا بریان بتزويج النهاريات بأسا . 

( الثالث) أن يشرط الحيار أو إن جاءها بالمهر في وقت وإلا فلا نكاح 
بينهما » فالشرط باطل وني صحة النكاح روايتان » وعنه أن الشرط والعقد 
جائز ان لقوله : « المسلمون عند شروطهم » والرواية الأخرى يبطل 
العقد ني هذا كله » ونحوه عن مالك وي عبيد وهو قول الشافعي . وإن 


— ۷ 


شرطها بكرا فبانت ثيباً فعنه لا خيار له لان النكاح لا يرد إلا بالعيوب الثمانية 
ولا ثبت فيه انيار » وعنه له الحيار » وكذلك لو شرطها حسناء فبانت 
شوهاء أو ذات نسب فبانت دونه خرج في ذلك کله وجهان » وكذلك لوشر ط 
نفي العيوب الي لا يفسخ بها النكاح كالعمى واللخرس والصمم » ومن ألزم 
الزوج من هذه صفتها الثوري والشافعي وإسحق وأصحاب الرأي » وعن 
الحسن والشعي إذا م مجدها عذراء ليس عليه شيء ‏ العذرة يذهبها كثرة 
الحيض والوئبة والتعنيس والحمل الثقيل . وإن عتقت الأمة وزوجها حر _ 
فلا خيار ها » وقال الثوري وغره : ها الليار لأنه صلى الله عليه وسلم 
خر بريرة وزوجها حر رواه النسائي ورواه الأسود عن عائشة › ولنا أن 
القاسم وعروة رويا عنها أنه كان عبداً وهما أخص بها من السود › قال 
ابن عباس : كان عبداً رواه البخاري » قال أحمد: هذا ابن عباس وعائشة 
فالا : إنه عبد رواية علماء المدينة وعملهم » فإذا روى أهل المدينة حديثاً 
وعملوا به فهو أصح شيء > وإنما يصح أنه حر عن الأسود وحده . وإن 
كان عبداً فلها انيار إجماعاً » وإن رضيت المقام معه لم يكن ها فراقه بعد 
لا نعلم فيه خلافاً . 

ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

الشروط العتبرة في هذا حلها صلب العقد » قال الشيخ : وكذا لو اتفقا 
- عليه قبل العقد » وقال :على هذا جواب أحمد في مسائل الحيل › لن الأمر 
بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحداً. وقال :لوخدعها 
فسافر بہا ثم کرهته م یکن له أن یکرهها بعد ذاك . وقال ابن الق : الشرط 
العرفي كالشرط لفظاً > وها الفسخ بالنقلة والتروج والتسري › فأما إن 


۳ 


أراد نقلها وطلبه منها فقال القاضي : ها الفسخ بالعزم » وضعفه الشيخ وقال: 
العزم المجرد لا يوجب الفسخ إذ لا ضرر فيه › وهو صحيح ما نم يقعرن به 
طلب النقلة . ولو شرطت ألا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة م يصح » وقال 
الشيخ: قباس المذهب صحته . وإن شرط آن لا مهر ها ولا نفقة بطل الشرط . 
قال الشيخ: تمل صحة شرط عدم النفقة لا سيما إذا قلنا إنه إذا أعسر 
ورضيت به آنا لا تملك المطالبة بعد » واختار فيما إذا شرط ألا مهر فساد 
العقد وأنه قول أكثر السلف . واختار الصحة ني شرط عدم الوطء كشرط 
ترك ما تستحقه » وقال : لو شرطت مقام ولدها عندها ونفقته على ازوج 
كان مثل اشتراط الزيادة في الصداق ويرجع فيه إلى العرف كالأجر بطعامه 
وكسوته » فإن شرط اللحيار فالشرط باطل » وعنه صحة الشرط اختاره 
الشيخ » واختار أن له الحيار إذا شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرط 
نفي العيوب الي يفسخ بها النكاح فبانت بخلافه » قال : ويرجع على الغار . 


— 4 


ينبت خيار العيب لكل واحد منهما ني الحملة روي عن عمر وابنه 
وابن عباس » وعن على لا ترد الحرة بعيب ٠‏ وبه قال الثوري . والعيوب 
المجوزة للفسخ نانية : اثنان خصان الرجل وهما اإلحب والعنة » وثلاثة تخص 
امرآة وهن الفتق والقرن والعفتل » وثلانة يشترك فيها الزوجان وهي الحذام 
والبرص والحنون » وقال القاضي سبعة » جعل القرن والعفل واحداً وهو 
الرتق وهو لحم ينبت يي الفرج عنع الوطء والفتق الحخراق ما بن السبيلىن › 
فإن اختلفا في وجود العيب وكان للمدعى بينة وإلا حلف المنكر . ويضرب 
للعتن مدة ختبر بها حاله وبه قال عمر وعمان وعليه فقهاء الأمصار ويؤجل 
سنة مناد ترافعا » قال ابن عبد البر : على هذا جماعة القائلن بتأجيله » قال 
معمر ني حديث عمر : يؤجل سنة من يوم ترافعه فإن اعارفت أنه وطتها 
مرة بطل كونه عنيناً عند كار أهل العلم وم يضرب له مدة وم تسمع دعواها . 
ولا جوز الفسخ إلا بحكم حاكم . ويرجع باهر على من غره من المرأة ‏ 
والولي » قال أحمد: كنت أذهب إلى قول علي فهبته وملت إلى قول عمر: 
إذا تزوجها فرأى جذاماً أو برصاً فإن ها صداقها عسيسه إياها ووليتّها ضامن 
الصداق . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 
قال ابن القع تي اهدي فیمن به عیب کقطع ید آو رجل أو عمی أو 


س 0 س 


خرس أو طرش وكل عيب يغر الزوج الآخر منه ولا عصل به مقصود 
النكاح من المودة والرحمة : يوجب اللحيار وأنه أولى من البيع ونما بنصرف 
الإطلاق إلى السلامة فهو كالمشروط . قال أحمد : إذا كان عقيماً أعجب 
إلى" أن يبن ها . وقال الشيخ : له الميار بالاستحاضة . واختار أن جميع 
الفسوخ لا تتوقف على حكم . 


۹ س 


EEN 


تتعلق بأنكحتهم أحكام النكاح الصحيح من وقوع الطلاق والظهار 
والإباحة لازوج الأول والإحصان وغير ذلك » ولم جوز مالك طلاق الكفار 
ويقرون على الأنكحة المحرمة ما اعتقدوا حلها ولم يرتفعوا إلينا لأنه صلى الل 
عليه وسلم أخذ الخزية من مجوس هجر ولم يتعرض فم ني أنكحتهم » وعن 
أحمد في مجومي تزوج كتابية أو اشترى نصرانية قال : حال بينه وبينها › 
فيخرج منه أنهم لا يقرون على نكاح المحارم فإن عمر كتب أن فرقوا 
بن كل ذي رحم من المجوس ٠‏ وإن أسلموا وترافعوا إلينا في ابتداء العقد 
م مضه إلا على الوجه الصحيح » وإن كان ني أثنائه م نتعرض لكيفية 

قال اين عبد: البر أجمع العلماء على أن الزوجن إذا أسلما معا ئي حال 
واحدة أن هما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع › وإن 
کان المهر مسمی صحیحاً أو فاسداً أو قبضته استقر » وإن کان فاسداً 
لم تقبضه فمهر المثل . وإن أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول تعجلت الفرقة 
سواء کان زوجها کتابياً أو غر كتا حكاه ابن المنذر إجماعاً . وإن أسام 
أحدهما بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة » فإن أسلم الثاني قبل 
انقضاها فهما على نكاحهما وإلا تبينا. أن الفرقة وقعت من حن أسلم الأول 


س ۷ — 


فلا تستأنف عدة » وعن الحسن وغره تتعجل الفرقة كما قبل الدخول 
ونصره ابن المنذر . ولنا أن امرآة صفوان وامرأة عكرمة أسلمتا قبلهما فبقوا 
على النكاح الأول وأسام آبو سفيان قبل هند وأسلم أبو سفيان بن الحارث 
وعبد الله بن أي أمية بالأًبواء وم يعلم أنه فرق بین أحد وبن امرأته » فإن 
يسلم أحدهما حى انقضت العدة انفسخ النكاح . قال ابن عبد البر : 
م مختلفوا فيه إلا شيء روي فيه عن النخعي شذاً فيه وزعم آنا ترد إلى 
زوجها وإن طالت المدة لأنه صلى اله عليه وسلم رد زينب على أي العاص 
بالنکاح الأول رواه أبو داود واحتج به أحمد » قیل له : لیس یروی أنه 
رها بنكاح مستأنف ؟ قال : ليس لذلك أصل » قيل:إن بن إسلامها وردها 
إليه نمان سنن . وتي حدیث عمرو بن شعیب أنه ردها بنکاح جدید » قال 
يزيد بن هرون : حديث ابن عباس أجود إسناداً والعمل على حديث عمرو 
ابن شعیب . 
وإن ارتد أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح » ولا مهر ها إن كانت 
المرتدة » وإن كان هو فلها نصفه . وحكي عن داود لا ينفسخ النكاح بالردة» 
فإن كانت بعد الدخول فهل تعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة ؟ على 
روایتن . وإن ارتدا معاً فكما لو ارتد أحدهما » وإن أسام ونحته كار من 
أربع اختار منهن أربعاً . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


قال الشيخ : الصواب أن أنكحتهم المحرمة في دين الإسلام حرام مطلقاً 
فإذا م يسلموا عوقبوا عليها وإن أسلموا عفي عنها لعدم اعتقادهم تحر عه ¢ 
وما الصحة والفساد فالصواب أا صحيحة من وجه فاسدة من وجه › فإن 


— A 


أريد بالصحة إباحة التصرف فإنما يباح هم بشرط الإسلام » وإن أريد نفوذه 
وترتب أحكام الزروجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثاً ووقوع الطلاق 
وحصول الإحصان به فصحيح » وهذا ما يقوي طريقة من فرق ين التحرم 
لعن المرأة أو لوصف » لان ترتيب هذه الأحكام على نكاح المحارم بعيد . 
وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة » واختار 
الشبخ فیما إذا آسلمت قبله بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده ما م تنکح غره 
والأمر إلبها ولا حكم له عليها ولا حق عليه » وكذا إن أسلم قبلها وليس 
له حبسھا وآنہا می اسلمت ولو قبل الدخول وبعد العدة فهي امرأته 
إن اختار » و قال فيما إذا ارتد أحدهما . 


— ۹ 


الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع : 
ما الكتاب فقوله تعالى : « وأحل لکم ما وراء ذلكم آن تبتغوا 
بأموالكم ) الآية(١)‏ قال : « وآتوا النساء صدقان غلة »() قال أبو عبيد : 
يعي عن طيب نفس بالفريضة الي فرض الله » وقيل : حلة من الله تعالى 
للنساء . 
وآما السنة فقوله لعبد الرحمن : « ما أصدقتها ؟ قال : وزن نواة 
من ذهب) . ۰ 
وأجمعوا على مشروعيته ويستحب نخفيفه لقول عمر : لا تغلوا في 
صدقات النساء الحديث أخرجه أبو داود والنسائي . 
ویستحب تسمیته لأنه صلی الله عليه وسلم یزوج ویتزوج کذاك وقال : 
« النمس ولو خااً من حدید » » وأجمعوا على آنه لا یتقدر أقله ولا کثره 
وبه قال الشافعي وإسحقق » وعن مالك وأي حنيفة تقدير الأقل . ثم اختلفوا 
فيه . ولنا قوله : « وآحل لکم ما وراء ذلکم آن تبتغوا بأموالكم ۴(۲) 
وقوله : « ولو خاتماً من حدید » وأجمعوا على أنه لا توقیت ني أکاره . 
)١(‏ سورة النساء الآية رقم ۲١‏ . 


)۲( سورة النساء ألآية رقم ٤‏ . 
(۳) سورة الساء الآية رقم ٠١‏ . 


(Ye‏ ا 


وکل ما جاز آن یکون نمناً جاز أن يكون صداقاً من دين ومنفعة معلومة كرعاية 
غنمها مدة معلومة وخياطة ثوب ٠‏ وقال أبو حنيفة : منافع الحر لا تجوز 
لأا ليست مالا وإنما قال : « أن تبتغوا بأموالکم الابة ولنا قوله 
تعالى : « إني أريد أن أنكحك إحدى ابي )١(»‏ الآية وقوهم ليست مالا موع 
فإما تجوز المعاوضة عنها وبا > تم إن لم تكن مالا فقد أجريت مجراه ني 
هذا فکالنکاح . وإن أنکحها على أن محج بها م تصح التسمية » وقال مالك 
والثوري : تصح ٠‏ وكل موضع لا تصح التسمية فيه جب فيه مهر امال › 
وعنه يفسك . 

وإن أصدقها تعلم شيء معين من القرآن )م يصح > وعنه يصح لحدیث 
سهل ٠‏ وقيل معناه زوجتكها لأنك من أهل القرآن كما زوج أبا طلحة 
على إسلامه . 

وجوز لي المرأة أن يشترط شيئاً من الصداق لنفسه وبه قال إسحق » 
وروي عن مسروق أنه لا زوج ابنته اشترط لنفسه عشرة آلاف وروي . 
ذلك عن علي بن الحسن ٠‏ وقال الثوري وأبو عبيد يكون كله للمرأة » 
ولنا قصة شعيب . وإن شرطه غير الأب فالكل ها . 

ولاب تزویج ابنته بدون صداق مثلها بکراً کانت أو ثیباً وإن کرهت » 
وقال الشافعي : ليس له ذلك فإن فعل فلها مهر مثلها › ولنا قول عمر 
عحضر من الصحابة : لا تغالوا في صداق النساء . 

وإن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى صح بغر خلاف . والهر 

. ۲٤ سورة النساء الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة القصص الاآية رقم ۲۷ . 


۷۱ س 


والنفقة على سیده » وعنه یتعلق بکسبه فإن م یکن عنده ما ينفق فرق بينهما . 
وأجمعوا على أنه لیس له النكاح بغر إذن سيده » فإن فعل ففیه روایتان 
آظهر هما البطلان وهو قول عثمان وابن عمر والشافعي » وعنه موقوف 
على إجازة السيد وهو قول أصحاب الرأي » وإذا تزوج امرأة فضمن أبوها 
نفقتها عشر سنن صح . والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح فإذا طلقها 
قبل الدخول فأما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر برىء منه صاحبه › 
وعنه أنه الأب فله أن يعفو عن نصف صداق الصغرة إذا طلقت قبل 
الدخول . ۰ 

والتفويض على ضربن : تفويض البضع » وهو أن يزوج الأب ابنته البكر 
أو تأذن المرأة لوليها ني تزومجها بغر مهر . والثاني: تفويض الهر › وهو أن 
بزوجها على ما شاء أو شاءت أو شاء أجني » فالنكاح صحيح وجب مهر 
امثل ني قول عامة أهل العلم لقوله : « لا جناح عليكم إن طلقم النساء 
ما م تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة »() ولحديث بروع صححه الأرمذي 
وقال الشافعي : لا يكون التفويض إلا بإذنا . 

وجوز الدخول بالمرأة قبل إعطانًما شيا سواء كانت مفوضة أم لا وبه 
قال الشافعي » وقال مالك: لا بدخل با حى يعطيها شيئاً وروي عن ابن عباس 
لأن علياً أراد الدخحول بفاطمة فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حى 
يعطيها شيا . ولنا حديث عقبة بن عامر ي الذي زوجه الني صلى الله عليه 
وسام فدخل با ولم يعطها شيا . وآما الأخبار فمحمولة على الاستحباب 
وعکن حمل قول ابن عباس ومن وافقه عليه فلا یکون بین القولین فرق . 


. ۲۳٠١ سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 


وإن طلقت قبل الدخول لم يكن ها إلا المتعة » وعنه ها نصف مهر مثلهاء . 
وقال مالك : المتعة مستحبة لتخصيصه المحسنن . ولنا قوله:« ومتعوهن على 
الموسع قدره »() الآية وآية الأحزاب(") ولقوله « حقاً على المتقىن ۳) وآداء 
الواجب من الإحسان فلا تعارض » والمتعة معتبرة بحال الزوج للاية وقيل : 
حال الزوجة والآية نص تي القول الأول » وكل من وجب ها نصف المهر 
م جب ها متعة » وعنه لكل مطلقة متاع روى عن علي وغره لظاهر قوله : 
« وللمطاقات متاع بالمعروف » الآية(؛) قال آہو بکر : کل من روی عن 
آي عبد الله أنه لا حكم بالتعة إلا من م يسم ها مهراً › إلا حنبلا فإنه روی 
عن أحمد أن لكل مطلقة ماعا والعمل عليه عندي لولا تواتر الروايات عنه 
بخلافها » ولنا قوله : « لا جناح عليكم إن طلقم الساء ما م تمسوهن » 
الآية(٥)‏ إلى قوله : « وإن طلقتموهن من قبل آن ت#سوهن وقد فرضع هن 
فريضة فنصف ما فرضم »() فخص الأول بالتعة والثانية بنصف المغروض 
فدل على اختصاص کل قسم بحکمه » وعتمل أن الآمر به ني غر المفروضة 
للاستحباب جمعاً بن الآيات . 
والنكاح الفاسد إن افترقا قبل الدخول فلا مهر » فإن دخل بجا استقر 
المهر المسمى » وعنه مهر الئل . ولا يستقر بالحلوة في قول الأكثر . 
وإذا تزوجت المرأة تزوجاً فاسدآ م حل تزومجها لغر من تزوج بها حى 
)١(‏ سورة البقرة الآية رقم ۲۴٠١‏ . 
(۲) ونصها : وچا این آمنوا إذ نكم اسنات . :. الى قوله : فمتعوهن وسر حوهن 
سراحاآ جملا ٩‏ الاي : ٩‏ 
(۴) سورة البقرة 3 رقم ۱۸۰ . 
(4) سورة البقرة الآية رقم ٠۲٠١‏ . 


(ه) سورة البقرة الآية رقم ۲۳١‏ . 
)٩(‏ سورة البقرة الآية رقم ۲۳۷ . 


— ۳ س 


بطلقها أو يفسخ نكاحها › فإن امتنع فسخ الحاكم » وقال الشافعي : لاحاجة . 
إلى فسخ ولاطلاق لأنه غبر منعقد أشبه النكاح ي العدة . ولنا أنه نكاح 
يسوغ فيه الاجنهاد فاحتاج إلى التففريق ٠.‏ 
ومجحب مهر الال الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا » قال الشافعي : 
إذا أكرهها فعليه المهر وأرش البكارة › وإذا دفع أجنبية فأذهب عذرتا 
فعليه أرش البكارة وهو مذهب الشافعي » أوعن أحمد ها صداق نسامًما . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


قوله يستحب أن لا يعرى النكاح عن تسمية » هذا مبي على صل وهو 
أن الصداق هل هو حق لله أو ها » قال الشيخ : كلام أحمد يقتضي أن 
المستحب أن يكون أربعمائة درهم وهو الصواب مع اليسار فيستحب بلوغه 
ولا يزاد عليه » وإن تزوجها على عبد فخرج حراً أو مغصوباً » أو عصبر 
فبان خمرآً فلها قيمته » وقيل: مهر المئل » وعند الشيخ لا يلزمه في هذه المسائل 
شيء . وکذا قال ي مهر معن تعذر حصوله . وذ کر تي بعض قواعده جواز 
فسخ المرأة إذا ظهر المعقود عليه حرا أو مغصوباً أو معيباً . قوله:وإن فعل 
ذلاك غبره بإذنها صح وبغر إذنا مجحب مهر المغل فيكمله الزوج » ومحتمل 
أن لا يلزمه إلا المسمى والباتي على الولي كالوكيل ني البيع اختاره الشيخ .. 

والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح » وعنه أنه الأب اختاره الشيخ 
وقال: ليس تي كلام أحمد أن عغوه صحيح لان بيده عقدة النكاح بل إن له 
أن يأحذ من ماها ماشاء » وتعليله بذاك يقتضي جواز العفو بعد الدخول عن 
الصداق کله وكذلك سائر الديو ن 

ولو اتفقا قبل العقد على مهر وعقداه بأكثر منه جملا فالهر العقود 


س ۷6 


عليه » وعلى هذا قال أحمد : تفي بما وعدته وشرطته › وقال القاضي : 
استحبابً » وقال أبو حفص البرمكي : وجوباً » قلت : وهو الصواب . وقال 
الشيخ : إن كانت المهدية قبل العقد وقد وعدوه أن يزوجوه فزوجوا غره 
رجع به » وقال : ما قبض بسبب النکاح فکمهر . 

قوله : والتفويض على ضربن إلى أن قال :و إن مات أحدهما قبل الإصابة 
- ورئة صاحبه وها مهر نسائها وقيل: لا مهر › وعنه لا بتنصف » قال الشيخ 
في القلب حزازة من هذه الرواية » فا صوص عنه ني رواية الحماعة أن 
٠‏ ها مهر الئل على حديث بروع » وهذه تخالف السنة وإجماع الصحابة 
بل الأمة فإن القائل قائلان : قائل يوجب مهر الئل › وقائل" بسقوطه » فعامنا 
أن ناقل ذلك غااط عليه » والغلط إما ني النقل أو ممن دونه ني السمع أو ي 
الحفظ أو ني الكتاب » إذ من أصل أحمد الذي لا خلاف عنه أنه لا جوز 
الحروج عن أقوال الصحابة ولا ترك الحديث الصحيح من غر معارض من 
جنسه » وكان شديد الإنكار على من خالف ذلك » فكیف يفعله مع إمامته 
من غير موافقة لأحد ومع أن القول لاحظ له ي الآية ولا له نظر › هذا 
ما يعلم قطعاً أنه باطل . 


واختار أن لكل مطلقة متعة ولو كان قد دخل بها وسمى ها مهرآً › 
قال أحمد:فيما خرجه ني مجاسه : قال ابن عمر: لكل مطلقة متاع إلا الي 
لم يدخل بما وقد فرض ها . قوله :وجب مهر المئل للموطوءة بشبهة › وظاهر 
كلام الشيخ لا جب لأنه قال :البضع إنغا يتقوم على زوج أو شبهة فيملكه به . 
قوله: والكرهة على الزن فا مهر الثل > وعنه يكر خاصة ء وعنه لا جب 


٠ .‏ مط اختاره الشيخ وقال : : هو خبیٹ ٠‏ 


٩ vo — 


لاخلاف آنا ني العرس سنة لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها » 
وليست واجبة في قول الأكثر » وقيل : بلى لأمره بها ولوجوب الإجابة 
الها . ولنا آنا طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة › والحبر محمول 
على الاستحباب لا ذكرنا ولكونه أمر بشاة ولا خلاف آنا لا تجب أي 
الشاة » وما ذكروه باطل بالسلام . 

قال ابن عبد البر : لا حلاف ني وجوب الإجابة إلى الوليمة لن دعي إليها 
إذا م يكن فيها هو لقوله : « شر الطعام طعام الوليمة يدعى ها الأغنياء 
ويارك الفقراء »> ومن لم جب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» آي طعام 
الوليمة الي يدعى ها الأغنياء ويرك الفقراء وم يرد كل وليمة فلو أراده 

لا أمر بها ولا أمر بالإجابة إليها وإذا صنعت أكثر من يوم جاز » فإن دعي 
اليوم الثاني استحب » وني الثالث لا يستحب . قال أحمد: الأول بجحب والثاني 
يستحب والتالث لا وسائر الدعوات الإجابة إليها مستحبة » وقال العنبري : 
تجب » ولنا آن الصحيح من السنة ني إجابة الداعي إلى الوليمة وإجابة كل 
داع مستحبة لحديث البراء أنه صلى الله عليه وسلم آمر بإجابة الداعي . فإن 
کان صائماً صوماً واجباً م یفطر » فإن کان نفلا أو کان مفطراً استحب" 
الأكل » وإن أحب دعا وانصرف وعبر بصيامه ليعلموا عذره . وقيل : 
جب الأ كل لقوله « فليطعم » . ولنا قوله : « إذا دعي أحدكم فليجب » فن 


۷٩‏ س 


شاء أكل وإن شاء ترك » حديث صحيح . فإن دعاه اثنان فلأوهما » فإن 
استويا أجاب أقربيما منه باب لقوله:« أجب أقربمما بابً » فإن أقربهما بابا 
۰ آقربہما جوارا ¢ فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق » رواه أبو داود . فإن 
علم أن فبها منكرا وأمكنه الإنكار حضر وأنكر وإلا م حفر » وقال مالك : 
أما الهو الفيف كالدف والكتبّر فلا يرع . 

وسئل أحمد عمن يدعى إلى الحتان أو :العرس وعنده المخنثون فيدعوه 
بعد ذلك بيوم و ساعة وليس عنده أولئلك » فقال : آرجو أن لا يم إن 
۰ م جب » وإن أجاب فأ رجو أن لا یکون ۲ا وقال :إنما تحب الإجابة إذا ٠.‏ 
۰ کان المکسب طیباً ولم ير منكراً . وإن كانت صور الحيوان على الحيطان ٠‏ 
وما لا يوطاً وأمكنه حطها فعل وجلس وإلا انضرف وعلی هذا آکر آهل ) 
٤‏ العلم . قال ابن عبد البر : هذا آعدل اذاهب »> وکان أبو هريرة یکره 
التصاوير ما نصب منها وما بط » وكذلك مالك إلا أنه يكرهه تنزهاً > 
والنهي محمول على ما كان معلقاً والمباح ما كان مبسوطاً بدليل حديث عائشة 
فإن قطع رأس الصورة ذهبت الكراهة. قاله ابن عباس . وصفة التصاوير 
حرمة على فاعلها والآمر بفعلها » وأما دخول منزل فيه صورة فلا حرم ء 
وقيل : إذا كانت غر موطوءة م جز الدخول » ولنا أنه صلى الله عليه وسلم 
دخل الكعية ورأى فيها صورة إبراهم وإسمعيل › وني شروط عمر على 
أهل الذة أن يوسعوا أبواب كنائسهم وبيعهم ليدخلها المسلمون . فإن سرت 
الحیطان بستور للصور فیھا أو فیھا صور غر الیوان فهل بباح ؟ على روایتن 
إحداهما یکره . قال سال:أعرست ني عهد آي فدعا أبا یوب فاقبل فرآی 


۷۷ س 


البيت مسرا فقال : يا عبد الله م تسترون اب حدر ؟ فقال أي واستحيا : غابتنا | 
النساء يا با أبوب . فقال : من حسبت أن يغابنه م أحسب أن يغلبنك . ثم 
قال : لا أطعم لكم طعاماً ولا أدحل لكم ببتاً . ثم حرج . رواه الأثرم . 

ومحتمل كلام أحمد الكراهة من غر تحرام لأن ابن عمر أقر على فعله ومحتمل 
التحرم وم يبت في تحر عه حدیث . ) 

وستل أحمد عن الستور فيها القرآن فقال : لا ينبغي أن يکون شيء 
معلقاً فيه القرآن يستهان به . قيل : يقلع ؟ فكره فلع القرآن وقال : إذا 
کان سار فيه ذکر الله فلا بأس . 

وکره آن یشتری الثوب فيه ذکر الله مجلس عليه » قیل له : یکتری 
الرجل البيت فيه تصاویر تری آن بحکها ؟ قال : :نعم . وقال: لا بأس باللعب 
ما م تكن صورة . 

والنثار والتقاطه مكروه . وعنه : لا » فإن قسم على الحاضرين ما ينار 
مثل اللوز والسكر فلا خلاف غر أنه مكروه . وكذلك إن وضعه وأذن ي 
أخذه على وجه لاقع تاهب . 

ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف حى يشتهر لقوله عليه 
السلام : « فصل ما ببن الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح » زواه 
النسائي . وإعا يستحب الضرب بالدف للنساء » وقال أحمد:لا بأس بالغزل 
ي العرس . ولا بأس أن اط المسافرون أزوادهم ويأكلون جميعاً وإن 
أكل بعضهم أكثر من بعض . وفال. المروذي : رأيت أحمد يغسل يديه قبل 
الطعام وبعده » وروی البخاري أنه صلى الله عليه وسلم کان تز من كنف 
شاة ني يده فدعي إلى الصلاة فألقاها من يده وقام فصلى ولم يتوضاً . 


— VA — 


ولا بأس بتقطيع اللحم بالسكين هذا الحديث احتج به أحمد » وسثل 
عن حديث النهي عنه فقال : ليس بصحيح . 

واستحب التسمية عند الكل » وأن يأكل بيمينه ما يليه » وأن يأكل 
بالأصابع الثلاث » ولا مسح يده حتی باعقها » ویکره الأ کل متكئاً »ومد 
إذا فرغ » ويستحب الدعاء أصاحب الطعام > ولا بأس بالحمع بين طعامين 
٠‏ ويكره عيب الطعام » وإذا صادف قوماً یأکلون الطعام فدعوه لم یکره له 
الأكل . وني افق عليه : «لا يتنفس أحدكم ني الإناء » » قيل لأحمد : 
الإناء يؤكل فيه ثم تغسل فيه اليد قال لابأس به » قيل فغسل اليد بالنخالة قال 
لابأس به » واستدل الحطاي بقوله المرآة اجعلي مع الاء ملحا نيغسل الحقيبة . 
ومن هنا الى آخر الباب من( الاتصاف ) : 


استحب الوليمة بالعقد قال الشيخ : بالدخول . والإجابة إليها واجبة 
واختار الشيخ أا مستحبة . وكره أحمد اللبز الكبارَ وقال: ليس فيه بركة . 
ویغسل يديه قبله وبعده » وعنه یکره قبله . قال الشيخ: لو زاد الرحمن الرحم . 
عند الأكل لكان خسنا بخلاف الدبح فقد قبل لا يناسب ذلك . ويأكل ما يليه 
قال ابن‌حامد: إن کان مع غبره »> وظاهر كلامهم أن الفا كهة كغرها . وكلام 
القاضي متمل الفرق وبؤيده حديث عكراش لكن فيه مقالة . ويكره . 
الكل من أعلى القصعة . ولا يكره الشرب قائماً » وعنه يكره اختاره 
الشيخ » قال ابن عقيل: كنت أقول لا يقدم بعضهم لبعض ولا السنور حى 
وجدت ني البخاري حديث أنس ني الدباء . 

ولا بباح الاکل بلا إذن ولو من بیت قریب أو صدیق م حرزه عنه › 
وأجازه الشيخ . وكره أحمد الطبل لغبر حرب . 


۷۹ س 


يلزم كلا منهما معاشرة الآخر با معروف ولا عطله بحقه ولا يظهر الكراهة 
لبذله لقوله تعالى : « وعاشروهن بالمعروف»() وقوله : « وهن مثل 
الذي عليهن بالمعروف »(") وقال بعضهم : التماثل هنا في تأدية كل منهما 
ما عليه لصاحبه ولا عطله به ولا يظهر الكراهة بل ببشاشة وطلاقة ولا يتبعه 
أذى ولامنة لأن هذا من المعروف الذي أمر الله به . 

ويستحب لكل منهما الرفق بصاحبه واحتمال أذاه لقوله : « استوصوا 
بالنساء خبراً » الحديث رواه مسلم . وحق الزوج أعظم لقوله تعالى : 
« وللرجال عليهن درجة »(۳) وله الاستمتاع با ما م يشغلها عن الفرائض 
من غر إضرار با . 

ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنا » ويكره من غير حاجة . وها عليه أن 
يبت عندها ليلة من أربع إن كانت حرة » وله الانفراد بنفسه فيما بقى . 
فإن سافر أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه إن م يكن له عذر .وقول 
عند الحماع : « بسي الله > اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا» 
حدیث ابن عباس . 

. 1۹ سورة الساء الآية رقم‎ )١( 


(۲) سورة البقرة الآية رقم ۲۲۸ . 
(۳) سورة البقرة الآية ردقم ۲۲۸ . 


۰ س 


ویکره التجرد عنده . ولا مجامع بحيٹ يسمع حسهما أحد . ولا يقبلها 
ویباشرها عند الناس . قال آحمد : انوا يكرهون الوحس وهو الصوت 
الفي › ولا يتحدث با بينه وبينها . ولا يكثر الكلام حال الوطء قيل إن 
منه الحرس والفأفأة . وليس له أن بجمع بن امرأتيه في مسكن واحد 
إلا برضاهما . 

ولا نعلم خلافاً ني وجوب النسوية بن الزوجات في القسم » وعماده 
الليل إلا لمن عيشته بالليل كالخحارس والنهار يدخل تبعاً لان سودة وهبت 
يومها لعائشة . 

ولا جب التسوية بينهن تي الحماع لا نعلمفيه خلافاً » فإن أمكن فهو 
مستحب لقوله : « فلا تلمي فيما لا أملك » وليس عليه التسوية ني الافقة 
والكسوة إذا قام بواجب كل واحدة  .‏ وإن امتنعت من سفر معه أو من 
اميت عنده أو سافرت بغر إذنه سقط حقها من القسع لا نعلم فيه خلافاً » 
فإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعاً » ولات إن كانت ثيباً وقيل غر ذلك » 
قال ابن عبد البر : الأحاديث المرفوعة ي هذا على ما قلنا وليس مع من خالف 
حديث مرفوع والحجة مع من أدلى بالسنة . 

وإن ظهرت منها أمارات النشوز بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه 
متكرهة وعظها » فإن أصرت هجرها » فإن أصرت ضرا [ضرباً ]) . 
غور مبرح أي غير شدید لقوله تعالی : « واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن » 
الاية(") . وإن خافت نشوز زوجها لرغبته عنها فلا بأس آن تضع عنه بعض 

. من المخطوطة‎ )١( 

(۲) سورة الساء الآية رقم ٣۲‏ . 


۱ 


حقها لقوله تعالى :« وإن امرأة خافت من بعلها نشوزآً أو إعراضاً » الأية(') . 
وروى البخاري عن عائشة ني الآية : هي المرأة تكون عند الرجل فريد 
طلاقها فتقول : أمسكني ونت ني حل من النفقة والقسمة لي » فإن خرجا 
إلى الشقاق بعث الحا كم حكمن » فعن أحمد أما وكیلان » وعنه آہما . 
حاكمان يفعلان ما يربان من جمع أو تفريتق وبه قال مالك وإسحق 
وابن الملمذر . 

ومن هنا الى خر البساب من ( الاقصاف) : 


وعليه وطؤها تي كل أربعة أشهر› واختار الشيخ بقدر كفايتها ما م ينهك 
بدنه أو يشغله عن معيشته من غر تقدير بمدة . وليس عليها طبخ ولا عجن . 
وأوجب الشيخ ا معروف من مثلها لمغله . وأوجب التسوية بين الزوجات في 
الكسوة والنفقة . واختار أن الحكمن ني قوله : « فابعثوا حکكماً من أهله ٠‏ 
وحکماً من آھلھا ۲(۲) آنہما حکمان لا وکیلان . ۰ 


. 1۲۸ سورة النساء الآية رقم‎ )١( 
. ۳٣١ سور ة النساء الآية رقم‎ (۲) 


— AY — 


إذا کرهت زوجها وظنت آنا لا تؤدي حقی الله ني طاعته جاز اللحلع على 
عوض للية » [قال ابن عبد البر : لا نعلم أحداً حالف إلا بكر بن عبد الله 
لزني » فإنه زعم آنا منسوخة بقوله « وإن أردتم استبدال زوج الآية()] )١‏ . 
ولا يفتقر إلى الحا كم روى البخاري ذاث عن عمر وعثمان . ولا بس به ي 
الحيض والطهر الذي أصابما فيه لأنه صلى الله عليه وسلم م يسأل المختلعة 
عن حاها . وإن خالعته لغر ذلاك کره ووقع » وعله ما يدل على التحرم 
فإنه قال : الحلع على مثل حديث سهلة تكره الرجل فتعطيه المهر فهذا الحلع » 
وهذا یدل على آنه لا يصح إلا هکذا وهذا قول ابن‌المنذر قال روي معى 
ذلك عن ابن عباس وكثر من أهل العلم وذلك لن الله قال : « ولا حل 
لکم آن تأخذوا ما آتیت‌وهن شيا إلا أن افا ألا يقيما حدود الله )٩(»‏ وهذا 
صريح أي التحرم إذ لم افا ألا يقيما حدود الله ثم قال : « فإن خف ألايقيما 
حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به »() فدل عفهومه أن الحناح 
لاحق همسا إذا افتدت من غر خوف » ثم غلظ :الوعيد فقال : « تلك 
حدود الله » الأية(٥)‏ . واحتج من آجازه بقوله : « فإن طبن لکم عن 

. ٠١ سورة النساء الآية رقم‎ )١( 

(۲) زيادة من المخطوطة . 

(۳) سورة البقرة الآية رقم ۲۲۹ . 

() سورة البقرة الآية رقم ۲۲۹ . 

() سو زة البقرة الآية رقم ۲۹ . 


MAT 


شيء منه فنا فکلوه ! هنيعاً مريتا» الآة(0 . قال ابن المنذر: لا يازم [ف] 
المحواز تي غبر عقد اواز في المعاوضة بدليل الربا حرمه الته في العقد وأجازه _ 

ني البة . فإن عضلها لنختدي فهو باطل والزوجية بحاها » فإن قلنا اللع + 
طلاق وقع طلاقا رجعياً » وقال مالاك : إن أخذ منها شيا على هذا الوجه رده 
ؤمضى الحلع عليه > فإن أتت بفاحشة مبينة فعضلها لتفتدي صح لقوله تعالى: 
« ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آنیتموهن إلا آن يتين بفاحشة مبينة )"(١‏ 


والاستثناء من التهي إباحة . 


رصع ن لني مل ب د ارا قول کار 

واختلفت الرواية إذا م ينو به الطلاق فعنه أنه فسخ › وعنه طلقة بائنة . 
وله حصل عجرد بذل الال وقبوله من غر لفط ازج لقوله : « اقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة » . 

ولیس فی اناع رجعنفي قول الکثر واه تعالى : « فلا جناح عليهما 
فیما افتدت به ۳۲) ویکره أن يأخذ أكثر ما أعطاها > وم یکرهه 
مالك والشافعي . ۰ 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

استحب لالز وج الإجابة يعي إلى الحلع الصحيح »واختلف[ كلام الشيخ ](؛) 
ي وجوبہا وآلزم به بعض حکام الشام المقادسة الفضلاء > وإن خالعت یع 
استقامة الحال كره ووقع » وعنه لا جوز ولا يصح اختاره ابن بطة وصنف 
)١( ٠‏ سورة النساء الآية رقم ٤‏ . 
(۲) سورة النساء الآية رقم ٠. 1١‏ 


(۴) سورة البقرة الآية رقم ۴۲۹ . : 
)+( من المخطوطة ١ a.‏ 


س 


[ فيه] مصنفاً » واعتبر الشيخ خحوف قادر على القيام بالواجب آلا يقيما حدود 
الله فلا جوز انفرادهما به » وقال : كراهته متوجهة لارجل إذا کان له ميل 
وعبة » فإن ظلمها لتفتدي فهو باطل » وإن ظلمها لا لتفتدي فقال الشيخ: 
لا حل له ولا جوز . ومن شرط وقوعه فسخاً ألا ينوي به الطلاق . وعنه هو 
فسخ ولو نوى به الطلاق اختاره الشيخ قال:ولو أتى بصربح الطلاق وقال: ‏ 
هو كعقد البيع حى ني الإقالة . وقال : لا جوز إذا کان فسخ بلا عرض 
اجماعاً . 

وإن خالعها على رضاع ولده عاممن صح . ولو خالع حاملا فأبرآته 
من نفقة حملها فلا نفقة ها ولا للولد حى تفطمه نقله المروذي › وإن قال: 
إن أعطيتي ألفاً فأنت طالق فأي وقت أعطته طلقت » المذهب أن الشرط 
لازم من جهته لا يصح إبطاله . وقال الشيخ: ليس بلازم من جهته كالكتابة 
عنده » ووافق على شرط محض كقوله إن قدم زيد فأنت طالق وقال : 
التعليق الذي يقصد به إيقاع ابحزاء [ إن](١)‏ كان معاوضة | فهر معاوضة]() 
تم إن كانت لازمة فلازم وإلا فلا . 

ولا يصح تعليقه بقوله : إن بذلت لي كذا فقد خلعتك . قال الشيخ : 
وقوها إن طلقتي فلك كذا أو أنت بريء منه كإن طلقتي فلك علي ألف 
وأولى وليس فيه التراع في تعليق البراءة بشرط » أما لو الترم دياً [لا]() ٠‏ 
على وجه المعاوضة كان تزوجت فلك ألف لم يازم عند الحمهور . وقال : 
خلع الحيلة لا يصح واختار في أعلام الموقعن آنه حرم ویصح ونصره 
من عشرة أوجه . 


— ۸ 


5 


بباح عند الحاجة » ويكره من غر حاجة » ويستحب إذا كان بقاء 
النكاح ضرراً . وأجمعوا على تحر مه ني الحيض وني طهر أصابا فيه » ويصح 

من الصبي العاقل » وعنه لا يصح حى يبلغ » قال آبو عبد : هو قول آهل 
العراق وأهل الحجاز . 

وأما السفيه فيقع طلاقه في قول الأكثر » وني طلاق السكران روايتان 
قال ابن المنذر : ثبت عن عنمان أنه لا يقع طلاقه ولا نعلم أحداً من الصحابة 
خالفه » قال أحمد: : حديث عثمان أرفع شي ء فيه وهو أصح يعي من حديث 
علي ۽ منصور لا يرفعه إلى علي . ولا تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق 
المكره لا يقع . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف) : 


وعنه جب الطلاق إذا آمره أبوه › وعنه شرط آن یکون أبوه عدلا 
وأما مه فقال أحمد : لا بعجبي طلاقه ومنع نع منه الشيخ › ومن زال عقله 
بسبب یعذر فيه کالنائم م يقع طلاقه . قال الشيخ :إن ره الغضب ولم يزل 
عقله ل بقع الطلاق لانه أبأه وحمله عليه فأوقعه وهو یکرهه لیساریح منه 
فلم بق له قصد صحیح فھو کالمکره > وغل لا جاب دعاو على افم 
وماله » ولا يلزمه نذر الطاعة فيه . ٤‏ 


AM 


واتار أن طلاق السكران لا بقع وقال : لا تقبل صلاته ربعن يوم 
حې يتوب : وتقبل دعوی الروج أنه رجع عن الوكالة قبل إيقاع ٠.‏ 
الوكيل » ونص ني رواية آي الحارث لا يقبل إلا ببينة واختاره الشيخ وكذا 


دعوی عتقه ورهنه ونځوه . 


السنة أن بطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه م يدعها حي تنقضى عدجا 
ولا يتبعها طلاقا حر في المدة . وقال النوري : السنة ن يطلقها فا ي کل 
قرء طلقة . واحتجوا بحديث ابن عمر ولا حجة هم فيه . 

وطلاق البدعة حرم ويقع قال ابن المنذر: م مالف فيه إلا أهل البدع . 
وحكي عن ابن علية وتستحب رجعتها » وعنة آنا واجبة وهو قول مالك 
لظاهر الأمر » فإذا راجعها وجب إمساكها حتى تطهر ويستحب أن عسكها 
حی تحیض آخری تم تطهر على ما مر [ به في ](۱) حدیث ابن عمر › وقیل: 
جب . ولنا قوله : « فطلقوهن" لعدته ن )۲(٠‏ وعن ابن عمر أنه صلى الله 
عليه وسلم آمره إعراجعتها حى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك متفق 
عليه » لم يذ كر الزيادة . والزيادة حمولة على الاستحباب . 

وإن طلقها لالا ني طهر م يصبها فيه ففي عر عه روایتان [حداهما أنه 
حرم روي عن عمر وعلل" وابن مسعود وغرهم ولم يصح ي عصرهم 
خلاف قوهم . فأما حديث التلاعنن فلا حجة فيه فإن اللعان حرمها أبداً 
فهو كالطلاق بعد انفساخه برضاع أو غره »> وحديث فاطمة أنه أرسل 

. ازيادة من المخطوطلة‎ )١( 

.. ١ سورة الطلد ق الآية رقم‎ )۲( ٠ 


— ۸ 


ارس إلبها بتطلبقة بقيت ها من طلاقه وحدیثن رأة رفاعة جاه فيه أنه 
طلقها آخر ثلاث تطليقات متفق عليه . 

وإن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة وقع اللات قبل الدخول أو بعده وهو 
قول ال كار ¢ وقال عطاء وطاوس وغ رهما من طلق البكر ثلاناً فهي 
۰ واحدة . 

فإن كانت المرأة صغرة أو آيسة أو غير مدخول بها أو استبان حملها 
فلا سنة اطلاقها ولا بدعة » وقيل طلاق الحامل طلاق سنة وهو ظاهر 
کلام أحمد فإنه قال :اذهب إلى حديث مالم عن أيه وفبه : « ليطلقها طاهراً 
أو حاملا» . 

ومن هنا الى خر البساب من( الاتصاف) : 


اختار الشيخ وابن القم لابقع الطلاق المحرم » وقال الشيخ: اختاره طائفة 

٠‏ من الأصحاب واختار أن القرء الأطهار › فعليها يباح طلاقها ني آخر طهر 
م يصبها فيه » وأوقع من ثلاث جموعة أو متفرقة قبل رجعته طلقة واحدة . 
وذكر أن إلزام عمر بالثلاث عقوبة » وهي من التعزيز الذي يرجع إلى اجتهاد ٠‏ 
الأئمة كالزيادة على أربعن تي حل الحمر ما آکثروا منه > واختاره ابن القم 
وکشر من أتباعه ٤‏ قال اين النذر هو مذهب أصحاب ابن عباس کعطاء .' 

: وطاوس وعمرو بن دينار . 


A —‏ 
م ١‏ س مختمر القصاف والشرح الكبير ) 


لو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع ني قول عامة أهل العلم › وقال 
الزهري : إذا عزم عليه طلقت » قال ابن سرين فيمن طلق ني نفسه: ليس 
قد علمه الله ؟ ! ولنا قوله : « إن الله تجاوز لامي عما حداثت به أنفسها 
ما م تكلم به أو تعمل » صححه الترمذي . ولو قيل أطلقت امرأتك ؟ . 
فقال: نعم وأراد الكذب طلقت . ولو قيل: ألك امرأة ؟ فقال : لا » وأراد 
الكذب ل تطلق لأنه كناية تفتقر إلى نية . وإن نوى به الطلاق طلقت وبه 
قال مالك والشافعي » قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه أن جد 
الطلاق وهزله سواء . ٠‏ 

والكنايات الظاهرة سيع : أنت خلية » وبرية » وبائن › وبتة » وبتلة ء 
وأنت حرة » وأنت الحرج . أكثر الروايات عن أحمد كراهة الفتيا في هذه 
- الكنايات مع ميله إلى آنا ثلاث والثانية: ترجع إلى ما نواه وهو مذهب 
ااشافعي » فإن م ينو شيئ فواحدة » ووه قول النخعي إلا أنه قال : طلقة 
بائنة . واحتج الشافعي بحديث ركانة آنه طلق البتة فاستحلفه صلى الله عليه 
وسام ما ردت إلا واحدة فحلف فردها عليه رواه أبو داود › وقال مالك : 
يقع با ثلاث إلا ني خلع أوقبل الدخول وإن م ينو . ووجه آنا ثلاث أنه 
قول عمر وعلي وزيد ولم يعرف هم مخالف في عصرهم › وحديث ركانة 
ضعف أحمد إسناده . ۰ 


س 


والصحيح ني قوله:الحقي بأهلك أا واحدة لقوله لابنة الحون: « الحقي 
بأهلك » متفق عليه › ولم یکن لیطلق ثلااً وقد ہی عنه . والصحيح أن 
اعتدى من اللفية لأن في الصحبح أنه قال لسودة:« اعتدي » » ونقل الأثرم 
عثمان وهو قول أي عبيد واين المنذر . ومتمل أن تطلق إذا نوى وبه قال ٠‏ 
مالك والشافعي وجاء رجل إلى ابن عباس فقال : ملكت امرآتي آمرها 
فطلقتي ثلاث » فقال ابن عباس : خا الله نوءها » إن الطلاق لك » وليس 
فاعليك » احتج به أحمد . 


وإن قال:أنت علي حرام » أو ما أحل الله على حرام ففيه روايات : 
إحداهن :أنه ظهار وإن نوى الطلاق » والثانية : كناية » والثالثة: عبن » روي 
عن أي بكر وعمر واين مسعود وابن عباس . وني المفق عليه عن ابن 
عباس قال : إذا حرم الرجل امرأته فهي عن يكفرّها وقال : « لقد كان 
لكم ني رسول الله أسوة حسنة »() ولان الله تعالی قال : « يا آما اني لم 
تحر م ما أحل الله لك )"(١‏ الآيتبن ء فجعل الرام بين . وروي عن مسروق 
والشعي : ليس بشيءَ لأنه قول کاذب فيه وهذا یبطل بالظهار وفيه 
الكفارة . 


. ۲١ سورة الأحزاب الآية رقم‎ )١( 
. ٠١١ سورة الحرم الآيتان رقم‎ )۲( 


— ۹۱ س 


1 ا( 


<) ¥E » 


لا تفتقر الرجعة إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأآة ولا علمها إجماعاًء 
فأما اللإشهاد ففيه روايتان : إحداهما جب للأمر به > والانية : لاء وهو 
قول مالك . وحمل الأمر على الاستحباب . 

والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء »> ويرث أحدهما 
صاحبه إن مات إجماعاً » ويباح له وطئها والسفر با والمحلوة » وها آن 
تتزين له » وعنه لا رجعة بالوطء » وإن أكرهها فعليه المهر وتعود على مابقى 
من طلاق ولو بعد زوج » وعنه ترجع بالثلاث بعد زوج » والأول قول 
الأكابر من الصحابة عمر وعلي وأي ومعاذ وغرهم › والثاني :قول ابن عمر 
وابن عباس وأي حنيفة » ویقبل قوها تي انقضاء عدتما إن آمکن لقوله تعالی 
« ولا عل هن أفيكتجن ما خلق الله ني أرحامهن »(') . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف) : 


قال الشيخ : لا عكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحاً وأمسك إععروك»› 
والقرآن يدل على أنه لا علك الطلاق > ولو أوقعه لم يقع كما لو طلق البائن . 
ومن قال :إن الشارع ملك الإنسان ما حرم عليه فقد تناقض . وهل من شرطها 

. ۲۲۸ سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 


— ۲ 


الإشهاد ؟ الثانية : 9 > فعليها إن أشهد وارعی الشهود بکتماا 
فالر جعة باطلة نص عليه ٠‏ 

وألزم الشيخ بإعلان الرجعة والتسريح والإشهاد لا على ابتداء الفرقة 
واختار أن الوطء رجعة مع النية . ولو جاءت امرأة حاكماً وادعت أن 
زوجها طلقها وانقضت عدا فله تروجها إن ظن صدقها كمعاملة عبد م 
يعرف عتقه . قال الشيخ : لا سيما إن كان زوجها لا يعرف . 


— AF — 


DE AS ) 


أجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها لقوله تعالى : « يأما 
الدين آمنوا إذا نكحت المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ١(١‏ الآية » 
وكذا كل فرقة في الحياة كالفسخ لرضاع أو عیب أو اختلاف دين 
أو عق . 

والمعتدات للالة أقسام : 

بالحمل فعدا بوضعه ولو بعد ساعة لقوله تعالى : « أجلهن أن 
يضعن حملهن )(۲) . 
الثاني بالقرء إذا كانت ذات قرء لقوله تعالى : « يتربصن بأنفسهن للاثة 
قروء ۴(۲) . 

الثالث معتدة بالشهور لقوله تعالى : « واللالي يسن من المحيض من 
نسائكم »(؛) الآية . وذات القروء إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه 
اعتدت تسعة أشهر للحمل . وعدة الآيسة والمتوتي عنها ولا حمل بها قبل 
الدخول وبعده عدتًها بالشهور لقوله تعالى : « والذين يتوفون منكم - إلى 
قوله : - أربعة أشهر وعشراً )١(١‏ . 


(1) سورة الأحزاب الآية رقم 4۹ . 

(۲) سورة الطلا ق الآية رقم ۽ ونصها « وأولات الأحال أجلهن أن يضعن حملهن . 
(۴۳) سورة البقرة الآية رقم ۲۲۸ . 

.. 4 سورة الطلا ق الآية رقم‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة الآية رقم ۲۲۲ . 


4 


«وكل فرقة بين زوجين فعدها عدة الطلاق سواء كانت بخلع أو لعان 

أو رضاع أو فسخ بعيب أو غير ذلك ني قول الأ كار . 

وروي عن عثمان وابن عمر واسحتق وابن النذر أن عدة المختلعة 
حيضه لحديث ابن عباس ي امرأة ثابت وفيه : « فجعلعدما حيضة » 
رواه النسائي > ولنا قوله : « والمطلةات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )(١‏ 
وحدیث ابن عباس يرويه عكرمة مرسلا . 

والموطوءة بشبهة عدتبا عدة المطلقة وكذلك في نكاح فاس وبه قال 
الشافعي لانه ي شغل الرحم ولحوق النسب كالصحيح . 

وإن وطئت المزوجة بشبهة م حل لروجها وطؤها قبل انقضاء عدتبا » 
والمزني با كالموطوءة بشبهة ني العدة » وعنه تستبريء بحيضة وهو قول مالك »> 
ولا حلاف ني وجوم على المطاقة بعد المسيس › فإن خلا بها ولم بمسها وجبت 
العدة روي ذلك عن الحلفاء الراشدين وزيد وابن عمر وبه قال عروة. 
واسحتق وأصحاب الرأي » وقال الشافعي في الحديد : لا عة علبها لقوله: 
«إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن )"(١‏ ولنا اجماع 
الصحابة » وضعف أحمد ما روي ثي خلافهم . 

وإن ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه اعتدت سنة قال الشافعي هذا: :قضاء 
عمر بين المهاجرين والأنصار لاينكره منكر علمناه . وقال الشافعي في أحد 
قوليه : تربص أربع سنن م تعتد بثلائة أشهر › وني قوله الحدید : تکون _ 
ني عدة أبدآ حى يض أو تبلغ سن الإياس » هذا قول عطاء وآي عبيد 
وأهل العراق . وإن عرفت ما رفعه فهي ني عدة حى يعود أو تصبر آيسة . 


)+( سور هة ة الأحزاب الآية :4۹ ونصها » يأيها الذين أمنو نوا إذا نکحمم المؤمنات ° 2 
طلقتموهن من قبل آن تمسوهن فا لک عليهن من عة 5 تەتدو نپا “ . 


— 0 


والمستحاضة إن كانت فا عادة أو ييز حکوم به فحکمها حکم غر 
المستحاضة » وإن علمت أن ها في كل شهر حيضة ولم تعلم موضعها فعدتها 
ثلانة أشهر > وإن شكت ني شيء تربصت حى تستيقن أن القروء الغلالة 
قد انقضت ١‏ وإن كان لا ييز ها أو ناسية لا تعرف ها وقتاً ولا ييز فعنه 
ثلافة أشهر وهو قول أي عبيد لأنه صلى الله عليه وسام أمر حمنة أن تجلس 
في كل شهر ستة أبام أو سبعة » وعنه تعتد سنة وهو قول مالك . 

والصغرة الي لم تحض إذا حاضت قبل انقضاء عدا ولو بساعة 
استأنفت العدة ني قول علماء الأمصار » وبعد انقضاما ولو بلحظة لاتستأنف . 

وإن ارتابت ي الحمل قبل انقضاء العدة بقيت تي العدة حى نزولالريبة › 
وبعد انقضاء العدة والتروج فالنكاح صحيح لكن لا حل وطؤها » وإن كان 
بعد انقضاتما وقبل التروج فقيل : لا تتزوج مع الشك » وقيل : بلى . 

وأجمعوا على أن عدة الحرة غر الحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر 
وعشر مدخول بها أولا صغرة أو كبرة » وعدة الأمة شهران وخمسة أيام 
في قول عامة هل العلم » إلا ابن سبرين فإنه قال ما أراها [ إلا ] كعدة 
الحرة إلا أن تكون قد مضت ني ذاك سنة فالسنة أحق أن تتبع . 


وإذا مات زوج الرجعية استأنفت أربعة أشهر وعشراً حكاه ابن المنذر 
إجماعاً والبائن تبي على عدة الطلاق ٠‏ وقال الثوري : عليها أطول 
الأجلن . 

وأجمعوا على أن الحامل تعتد بالوضع ٠‏ إلا ابن عباس فإنه قال تعتد 
بأقھی الأجلين » وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط 


۹٩ —‏ س 


إذا عام أنه ولد ء فإن ألقت مضغة ‏ تبن فيها الحلقة فشهد ثقات من 
القوابل أن فيها صورة خفية بان با آنا خاقة آدمي فهي کالآولی . 

وإذا قزوج امرأة ها ولد من غره فمات ولدها فقال أحمد : يعتزل 
امرأته حى يض حيضة وبه قال مالاك وإسحق لہا إن كانت حاملا حن 
موته ورثه حملها . 

وإن غاب الرجل عن امرأته غيبة یعرف خبره ویأتي کتابه فليس ها 
أن تتروح إجماعاً إلا أن يتعذر الانفاق عليها من ماله فلها أن تطلب 
الفسخ . وأجمعوا على أن زوجة الأسر لا تنكح حى تعلم يقن وفاته › 
فإن انقطع خبره ولم يعام له موضع فإن كان ظاهر غيبته السلامة كالتجارة 
وطلب العلم فلا تزول الزوجية ما م يعلم موته » وقال مالك والشافعي ني 
القدم : تربص أريع سنن وتعتد للوفاة وتحل للأزواج لأنه إذا جاز الفسخ 
لتعذر الوطء بالعنة وتعذر النفقة بالإعسار فلأن جوز هنا لتعذر ابحمع أولى » 
واحتجوا بحديث عمر ي المفقود ٠‏ والمذهب الأول » وخبر عمر فيمن 
ظاهر غيبته اللاك فإن كان ظاهرها الاك كأن يفقد بين أهله ليلا أو لارا 
أو مخرج إلى مكان قريب ليقضي حاجته ویرجع ولا يظهر له خبر فتربص 
أريع سنن ثم تعتد للوفاة وتحل للأزواج » قيل لأحمد : تذهب إلى حديث 
عمر ؟ قال: هو أحسنها يروى عنه من نمانية وجوه . قيل : زعموا أن عمر 
رجع ٠‏ قال : هؤلاء الكذابون . قيل : فروي من وجه ضعيف أن عمر 
قال بحخلافه » قال : لا » إلا أن يكون إنسان بكذب . وقال ابن المسيب 
في امرأة المفقود بن الصفن : تربص سنة . وقال الثوري والشافعي ني 
الحديد : لا تتزوج امرأة المفقود حى يتبن موته أو فراقه . وهل يعتبر أن 


س ۷ س 


بطلقها ولي زوجها ثم تعتد بعد ذلك لانه في حدیٹ عمر » أو لا؟ وهو 
قول ابن عمر وابن عباس . ۰ 
تجتاب المتوفى عنها الطيب والزينة والبيتوتة في غر منزها والكحل 
بالأنمد والنقاب > أما الطيب فلا حلاف ي نحرعه › وأا اجتناب الزينة 
فواجب ني قول عامة أهل العلم > وأما زينة النياب فيحرم عايها الياب 
اللصبغة لتحسين كالمعصفر والمزعفر > فأما ما لا يقصد بصبغه حسنه كالاسود 
والأخضر المشبع فلا تتنع منه لأنه اليس بزينة . ومن أوجب الإحداد ي 
منتزها عمر وعثمان وبه قال مالك والشافعي ١‏ قال ابن عبد البر : وبه 
قول جماعة فقهاء الأمصار . وقال الحسن وعطاء: تعتد حيث شاءت . قال 
این عباس نسخت هذه الآية وهي قوله: « فن خرجن فلاجناح علیکم )۱(٩‏ 
الآية عدا عند أهلها › قال عطاء : ثم جاء المراث فنسخ السكى فتعتد 
حیث شاءت . ولنا حديث فريعة أحت أي سعيد > وهو حدیث صخیح 
رواه مالك تي الموطأً . 
ولا سکنی ها إذا كانت حائلا . والشافعي قولان . وأنا أن الله تعالى 
إنغا جعل ها نمن التركة أو ربعها المسكن فيها والباتي للورثة . وليس فم 
ن خرجوها إلا أن تأي بفاحشة مبينة للآية(") وهي أن يطول لسانا على 
أحماًا وتؤذمم بالسب ووه روي عن ابن عباس وهو قول الأ كارين › 
والفاحشة تعم الأقوال الفاحشة لقوله عليه السلام : « إن الله لا عب الفحش 
ولا التفحش » قاله لعائشة . وها الحروج ني حوائجها نمار مطلقة أو متوفى 
عنها لقوله : « اخرجي فجذي نخلك » رواه بو داود وغبره . 


(0 سورة البقرة الآية رقم 4° . 
(۲) وهی قوله تعالى «يأا النبي اذا طلقم النساء فطلقوهن لعدن وأحخضوا العدة واتقو أله 
ربکې لا تخرجوهن من بيوجن ولا بخرجن جن ألا أن يأتين بفاحثة مبينة ... ٠‏ سورة ة الطلاق الآية: ١١‏ ` 


— ۸ 


وإذا كانت المبتوتة حاملا وجبت ها السكى › وإن م تکن حاملا 
فعنه لا جب ها وهو قول ابن عباس وبه قال عطاء وإسحق وغرهم 6 
قال آبو بکر : لا حلاف عن أحمد أعلمه أن العدة تجب من حبن المت 
والطلاق إلا ما رواه إسحق وبه قال عمر وابن عباس ومالك والشافعي › 
وعنه إن قامت بذلك بينة وإلا من يوم يأتيها اللحبر . وللا قوله : « وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )(١‏ وقوله : « يتربصن بأنفسهن ثلائة 
قروء »(") وتي إ جاب الإأخلاد عحالفة هذه اللصوص . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

اختار الشيخ أن عدة المختلعة حيضة وكذا بقية الفسوخ . والي 
عرفت ما رفع الحيض من مرض أو رضاع أو نحوه فلا تزال ني عدة حى 
یعود ایض فتعتد به إلا أن تصار آيسة » وعنه تنتظر زواله ثم إن حاضت 
اعتدت به وإلا اعتدت بسنة ذكره محمد بن نصر المروذي عن مالك ومن 
تابعه منهم أحمد » ونقل ابن هانيء آنا تعتد بسنة . واختار الشيخ إن علمت 
عدم عوده فكايسة وإلا اعتدت سنة وهل تقر إلى ار ال للحاکم ؟ قال 
الشيخ : لا يعتبر الحاكم على الأصح . 

فلو مضت العدة تزوجت يعني امرأة المقود . 

وعدة الموطوءة بشبهة عدة المطاقة وكذا من نكاحها فاسد . واختار 
الشيخ أن كا ل واحدة منهما تستبرأً حيضة » وكذا المزفي بجا ٠‏ 

وإذا أراد زوج البائن إسكانا ني منزله أو غبره تحصيناً لفراشه 
ولا حذور فيه لزمها » واختار الشيخ إن أنفق عليها . 
)١(‏ سورة الطلاق الآية رقم > . 


(۲) سورة البقرة الآية رقم ۲۲۸ . 


— ۹ 


سے ¥ سے 
کا ن 


الذي يتعلق به التحرم خمس رضعات فصاعدا وهو قول الشافعي ٠‏ 
وعنه أن قليله عرم وهو قول مالك لقوله : « وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 
وأخواتكم من الرضاعة )١‏ وعنه بثلاث رضعات وهو قول أي عبيد 
وابن المنذر » ووجه الأولى قول عائشة أنرل عشر رضعات فنسخ خمس 
وصار إلى خمس رضعات » فتوني رسول اله صلى الله عليه وسلم والأمر 
على ذلك » والاية فسرتها السنة وصرعه مخص مفهوم ما رووا يعي لا حرم 
المصة ولا المصتان . 

واللين الذي ثاب للمرأة من رجل ينشر الحرمة إليه وإلى أقاربه . 

ومن شرطه آن یکون تي اخولن > وكانت عائشة ترى أن إرضاع 
الکبر حرم لحدیث سام » ولنا قوله : « إنما الرضاعة من المجاعة » أخرجاه . 
وكره أحمد الارتضاع بلبن أهل الفجور والمشركات › قال عمر : اللبن 
فسبة فلا يسقى من ودية ولا نصرانية . ويكره الارتضاع بلين الحمقى 
كيلا يشبهها الولد في الحمتق فإنه قال : « الرضاع يغبر الطباع » . 


. ۲۳ سورة النساء الآية رقم‎ )١( 


e Ve 


سر( | ۲ ۲ کے 
ناباك فقت 


نفقة المرأة معتبرة حال الزوجان جميعاً » فإن كانا موسرين فلهما نفقة 
الموسرين وكذلك المتوسطن » وإن كان أحدهما موسرآً فعليه نفقة المتوسطن › 
وقال مالك : يعتبر حال المرأة لقوله تعالى : « وعلى المولود له رزقهن 
وكسومن بالمعروف )() ولقوله : «خذي ما يكفياك وولدك بالمعروف » 
والمعروف الكفاية . وقال الشافعي : الاعتبار حال الزوج وحده لقوله تعالى : 
« لينفق ذو سعة من سعته » الآبة(") وني ما ذكرنا جمع بن الدليلمن » والشرع 
ورد بالإنفاق من غر تقدیر فرد إل العرف » وقال الشافعي : نفقة المعسر 
مد" ونفقة الموسر مدان » وقال: جب فيهما الحب . فإن كانت ممن لا تحدم 
نفسها وجب نما خادم لقوله تعالى « وعاشروهن با لمعروف »(") فإن منعها 
أو أعطاها أقل من كفايتها فلها أن تأخذ من ماله الواجب بغر إذنه » وإذا 
منعها لعسرته خرت بن الصبر .وبين فراقه روي عن عمر وغره وبه قال 
مالك والشافعي » وذهب أبو حنيفة إلى ما لا ملاك فراقه ولكن يرفع يده 
عنها لتكتسب » وقال العنبري : عبس إلى أن بنفق » ولنا قوله : « فإمساك 
إععروف أو تسريح بإحسان »(؛) ولس الإمساك عن ترك الإنفاق كذاك » 

. ۲٣۲٣۳ سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الطلا ق الآية رقم ۷ . 


)م( سورة النساء الآية رقم ۹ . 
(4) سورة البقرة الآية رقم ۲۲۹ . 


- ۷e 


سئل ابن المسيب عن الرجل لا جد ما ينفتق على امرأته أيفرق بينهما ؟ قال : 
نعم » قيل سنة ؟ قال :سنة . ومن ترك الانفاق الواجب ل سقط وكان ديناً 
ئي ذمته » وعنه يسقط ما لم يفرضها حاكم . ولنا أن عمر كتب إلى أمراء 
الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا 
بعثوا بنفقة ما مضى › قال ابن المنذر : ثبت ذلك عنه . 

وجبر الرجل على نفقة والديه وولده إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق 
عليهم ٠‏ الأصل ني وجوب نفقتهم الكتاب والسنة والإجماع . 

آا الكتاب فقول تعالى:« وعلى المولود له رزقهن [ وكسولهن]»() الآية. 
وقوله : « وبالوالدين إحساناً )٠٠‏ وقوله « خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف » وقوله : « آطیب ما آکل الرجل من کسبه › وإن ولده من 
كسبه » . وأما الإجماع فحكاه ابن المنذر . 

وتجب نفقة الأم » وحكي عن مالك لا نفقة عايها ولا فا للها ليست 
عصبة » فإن أعسر الأب وجبت على الأم . 

وجب الإنفاق على الأجداد والحدات وإن علوا وولد الولد وإن 
سفلوا » وقال مالك : لا تجب عليهم ولاهم . ولنسا قوله تعالى : « وعلى 
الرارث مغل ذلك )٠»‏ ويشترط أن يكون النفق وارثاً ولو كان محجوباً 
ععسر أقرب منه إلا إن كان من غر عمودي السب إذا حجب » ويتخرج 
فی کل وارث لولا الحجب إذا کان الحاجب معسرآ وجهان : 

فأما ذوو الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب فإن كانوا من 


)0( سورة البقرة الاية رقم ۲۳۳ . 
(۲) سورة الإسراء الآية رقم ۲۲ . 
(۴) سورة البقرة الاية رقم ۲٣۳۳‏ . 


— Ve —_ 


غر عمودي السب فلا نفقة علبهم. > قال أحمد : الحالة والعمة لا نفقة 
عليهما ء وقال أبو الحطاب: مرج فبهم رواية أخرى ألا تازمهم عند عدم 
العصبة وذوي الفرض .. 

وهل تجب لن يقدر على الحرفة من الوالدين والمولودين ؟ فيه روايتان. ‏ 
وقال أبو حنيفة : ينفق على الغلام حى يبلغ › وقال مالاث : ينفق على النساء 
حى یتزوجن . ولنا قوله : « خذي ما یکفيك وولدك » ولم بستان بالغاً 
ولا صحيحاً . والصي إذا م یکن له أب أجبر وارثه على نفقته على قدر 
رايم » وحكي عن أحمد ي الصي المرضع لا أب له ولا جد نفقته 
٠‏ وأجر رضاعه على الرجال دون النساء وبه. قال إسحق لما روي عن عمر أنه 
قضی على ابن عم منفوس بنفقته احتج به أحمد »› وقال مالا والشافعي 
وابن المنذر : لا نفقة إلا على الوالدين والمولودين > ولا قوله تعالى : 
« وعلى المولود له رزقهن - إلى قوله - وعل الوارث مثل ذلاف ) وعلی 
المعتق نفقة معتقه إذا كان فقرآ لأنه وارث . 

ولا سكنى ولا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا لحديث فاطمة قال 
ابن عبد البر : من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه 
أصح وأحج لانه ثبت عن الني صلى الله عليه وسلم نصاً صرعاً فأي شيء 
يعارض هذه الأمثلة لأنه هو امن عن الله مراده » ومعلوم أنه أعلم بتأويل 
كتاب الله ني قوله:« أسكنوهن »() الخ > وأما قول عمر ومن وافقه فقد 
خالفه على وابن عباس ومن وافقهما والحجة معهما ولو لر تخالفه أحد منهم 
لما قبل قول المخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه -حجة على 
() سورة البقرة الآية رقم ۲۴٣‏ . 
(۲) سورة الطلاق الآية رقم ١‏ . 


۷e‏ س 


عمر وعلى غره » ولم يصح عن عمر أنه قال :لا ندع كتاب ربا وسن نبینا. 
لقول امرأة فإن أحمد أنكره » أما هذا فلا » ولكن لا نقبل ني ديننا قول 
امرأة . وهذا يرده الإجماع على قبول قول المرأة ني الرواية » قال إسمعيل 
ابن اسحق :وحن نعام أن عمر لا يقول: لا ندع كتاب‌ربنا إلا لا هو موجود 
ي كناب الله » والذي فيه أن 4ا النفقة إذا كانت حاملا بقوله : « وإن 
کن ولات حمل فأنفقوا عليهن »() » وآما غبر ذوات احمل فلا یدل 
الكتاب إلا على أن لا نفقة هن لاشتراطه الحمل ني الأمر بالإنفاق . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف) : 

واختار ني الهدي آنا لو تزوجته عالمة بعسره أو كان موسرآً تم افتقر 
آنه لا فسخ ها » قال ول تزل : الناس تصيبهم افاقة بعد الإرسار ولم يرفعهم 
آزواجهم إلى الحكام يفرقوا بينم . 

ونقل جماعة تحب لكل وارث اختاره الشيخ لانه من صا اأرحم » 
وهو عام كعموم البراث ي ذوي الرحام بل آولى . ٠‏ 

قوله : وإن قرك لإتفاق مدة ل يازمه عوضه » قال الشيخ : من أنفق 

عليه ب[ذن حاکم رجع .» > وبلا إذن فيه حلاف وظاهر کلامه بستدین عایه 


راذن حا ۳ 


. ١ سورة الطلاق الآية رقم‎ :)١( 


1 Vel i 


لا تضبت الكفالة لطفل » ولا لفاسق لأنه ينشأً على طريقته › ولا لكافر 
على مسلم . وقال أبو ثور : حديث أي رافع بن سنان لا يشبته أهل النقل 
قال ابن المنذر : محتمل أنه صلى الله عليه وسلم علم أا تختار أباها بدعوته 
فکان خاصاً . والأم أحتى بكفالة الطفل والعتوه إذا طلقت لا نعلم فيه 
خلافاً . 

وإذا بلغ سبع سنن خير بن أبويه » وقال مالك : لا خر لأنه رما 
اختار من يرك تأديبه » ولا أنه صلی الله عليه وسلم خر غلاماً بین بيه 
وأمه رواه أبو داود »› ولانه إجماع الصحابة > فإن عدم الأب أو كان 
لا حضانة له خر بن امه ون العصبات فعله علي رضي الله عنه ٠‏ وإذا 
بلغت الحارية سبعاً فالأب أحق بها » وقال مالك : الام أحق بها حى 
تتزوج » وقال الشافعي : تحير » فقال ابن المنذر : أجمعوا على أن الم إذا 
تزوجت سقطت حضانتها . وعن أحمد لا تزول الحضانة عن الحارية لترويج 
أمها لحديث ابنة حمزة » والأول هو الصحيح لقوله : « أنت أحق به ما م 
تنكحي » وآما ابنة حمزة فقضى بها للخالة لان زوجها من آهل الحضانة . 
وإن عدمت الم واجتمع أم أب وخالة فأم الأب أحق » وعنه الحالة » 
والأخت أحق من الحالة . وقال ابن سربح : نقدم الحالة . ولارجال من 
العصبات مدخل تي الحضانة لانه م ينكر على علي وجعفر . 


n e0 


وعلى ملاك المملوكن أن ينفقوا عليهم ويكسوهم بالمعروف . ولا يكلف 
من العمل ما لا يطيق وإذا تول طعاما استحب له أن مجاسه بأكل معه فإن 
م یفعل استحب له أن یطعمه منه . ولا حبر المملوك على المخارجة . ويزوج 
المملوك إن احتاج لقوله تعالى : « وأنكحوا الأيامى منكم » الآبة(٠)‏ . فإن 
امتنع السيد تما جب عليه وطلب العبد ابيع أجبر عليه » ومن ملاك بهيمة لزمه 
القيام عليها والإنفاق عليها ما حتاج إليه . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 

لو م تلائم أحلاق العبد أخلاق سيده لزمه إخراجه عن ملكه . وليس 
لابن العم حضانة » واختار ني المدي أن له ويسلمها إلى ثقة مختارها هو أو 
إلى حرم لأنه أولى من جني وحاکم » وکذا قال فیمن تزوجت ولیس 
للولد غرها . 


. ۲۲ سورة النور الآية رقم‎ )١( 


VN 


الأكثر يرون القتل ينقسم إلى عمد » وشبه عمد » وخطأً . وأنکر 
مالك شبهه وقال : ليس ني كناب الله » وجعله من قسم العمد.. ولنا 
قوله صلى الله عليه وسسلم : « ألا أن ديّة الحطاً شبه العمد ما كان بالسوط 
والعصا مائة من الإبل منها أربعون ني بطو نا أولادها » رواه أبو داود . 

فالعمد أن يقتله با يغلب على الظن موته به عالاً بكونه معصوماً مثل 
أن مجرحه بسكن أو يغرزه بسلة أو ما ني معناه يما جرح من الحديد أوالحشب 
آو القصب آو العظم إذا جرح به جرحاً کبراً فمات فهو عمد بلا خلاف 
علمناه › فأما إن جر حه جرحاً صغراً کشرط الحجام أو غرزه بإبرة أو 
شوکة آو جرحه جرحاً صغراً بکبر ي غر مقتل فمات ني الخال ففي کونه 
عمداً وجهان . وإن قطع سلعة من أجنبي بغر إذنه [ فمات ] فعليه القود › 
وكذلك إن ضربه إمنقل كبر أو جا يغلب على الظن موته به أو يلقيه من 
شاهق أو يكرر الضرب بصغبر ٠‏ وعن عطاء : العمد ما كان بالسلاح » وقال 
أبو حنيفة : لا قود إلا أن يقتله بالنار > وعنه ني مقل الحديد روايتان واحتج 
بالحديث المنقدم قال : فأوجب الدية دون القصاص . ولنا قوله تعالى : 
«كتب عليكم القصاص ف القتل ) وني الصحيحين : « إن ہودیاً قتل 
جارية حجر فقتله رسول الله بين حجرين » والحديث حمول على المنقل 
)١(‏ سورة البقرة الآية رقم ۱۷۸ . 


— VeV — 


الصغر لأنه ذكر العصا والسوط وقرن به الحجر فدل على أنه أراد 
ما يشبههما » وإأا حد الموجب للقصاص هنا بفوق عمود الفسطاط لاأنه 
صلى الله عليه وسلم لما مئل عن المرأة الي ضربت جاريتها بعمود الفطاط 
فقتلتها وجنينها قضى ني الحدن بغرة وقضى بالدية على عاقلتها » والعاقلة 
ل حمل العمد فدل على آنا الي تتخذها العرب لبيو تا وفبها رقة . 

وشبه العمد أن يقصد الحناية با لا يقتل غالباً فيقتل فلا قود فيه » والدية 
على العاقلة في قول أكذر أهل العلم » وجعله مالك عمد موجباً القصاص ء 
ولنا حديث الامرأدن التقدم والحديث الأول . وقوهم هذا قسم ثالث ء 
قلنا : نعم هذا ثبت بالسنة والأولان بالكتاب . قال ابن المنذر : أجمعوا على 
أن قتل اللحطاً أن يرمي شيئاً فيصيب غبره . 

والأصل في وجوب الدية والكفارة قوله تعالى : « ومن قتل مؤمناً 
خطاً» الآبة(1) » وسواء كان المقتول مسلماً أو كافراً له عهد لقوله تعالى : 
«وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق » الآية(") . ولا قصاص ني شيء 
من هذا لن الله تعالی م يذ كره . 

ويقتل الحماعة بالواحد إذا کان فعل کل واحد منھم لو انفرد وجب 
القصاص عليه » وعنه لا يقتلون به وجب الدية » ولنا إجماع الصحابة . 
ولا خلاف آنه لا قصاص على صي ونون ومن زال عقله بسبب یعذر 
فيه . وتي السكران روايتان . والمرتد لا بجحب بقتله قصاص ولا دية 
ولا كفارة لأنه مباح الدم أشبه الحري . ٠‏ 


. ٩۲ سورة النساء الآية رقم‎ )١( 
. ٩۲ سورة النساء الآية رقم‎ )۲( 


— YeA — 


ويقتل العبد المسلم بالعبد المسلم وإن اختلفت القيمة وعنه : لا . ولنا 
قوله : « كتب عليكم القصاص ني القتلى » الآية(١)‏ . ومحري القصاص ‏ 
بينهما فيما دون النفس :+ وعنه : لا . ولنا قول تعالى : « وكتبنا عليهم فيها 
أن النفس بالنفس » الآبة(۲) . ويقتل الذ كر بالأنى والأنى بالذ كر » وعنه 
بقتل الرجل بالمرآة ويعطى أولياؤه نصف الدية . ولنا قوله : «النفس 
بالنفس )١(»‏ وقوله : « الر بالحر »() وحديث اليهودي الذي رض 
رآس الخارية . 

ولا يقتل مسلم بكافر ئي قول الأكثر » وقال النخعي والشعي يقتل 
بالذمي قال أحمد: سبحان الله هذا عجب يصبر المجوسي مثل المسلم » ماهذا 
القول ؟ واستشنعه وقال : النبي صل الله عليه وسلم يقول : « لا يقتل مسلم 
بكافر » وهو يقول : يقتل فأي شيء آشد من هذا ؟ ! 

ولا يقتل حر بعبد » وروي عن ابن المسيب والثوري وأصحاب الرأي 
يقتل به لعموم الآية والأخبار . ولنا قول علي" : من السنة آن لا يقتل حر 
بعبد » وعن ابن عباس مرفوعاً مثله رواه الدارقطي . ولا بقتل السيد بعبده ٠‏ 
ني قول الأکثر » ولا یقتل الأب بولده ولا ولد ولده وإ ثزل سواء في 
ذلك ولد البنن والبنات » وقال ابن المنذر : بقتل به لظاهر آي الكتاب >٠‏ ` 
ولنا قوله : « لا یقتل والد بولده » رواه النسائي وابن ماجه . قال ابن 
عبد البر : هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض 


. ٠١۷۸ سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
. ٤٠ سورة الائدة الآية رقم‎ )۲( 
. f سورة المائدة الآبة رقم‎ (۳) 
. ٠١۷۸ سورة البقرة الآية رقم‎ )٤( 


— ۷۹ س 


عندهم يستغى بشهرنه وقبوله والعمل به عن الإسناد حى يكون الإسناد 
ي مله تکليفاً . 

وقتل الغيلة وغبره سواء » وقال مالك : يقتل به . وليس لول الدم 
أن يعفو عنه وذلك إلى السلطان . وإذا كان من يستحق القصاص واحداً 
غبر مكلف فالقصاص له ولیس لغره استیفاۋه » وبس القاتل حى يبلغ 
الصي ويعقل المجنون ويقدم الغائب . ٠‏ 

وليس لبعض الأولياء الاستيفاء دون بعض فإن فعل فلا قصاص عليه 
وعليه لشركائه حقهم من الدية . وإن عفا بعضهم سقط القصاص . وقال 
الليث والأوزاعي : ليس النساء عفو والباقن حقهم من الدية لا نعلم فيه خلافاً 
احديث عمر رواه أبو داود » فإن كان القاتل العاني مطلقاً أو إلى مال فعليه 
القصاص ٠‏ وروي عن الحسن لا يقتل › ولنا قوله : « فمن اعتدی بعد 
ذلك فله عذاب لم »() قال ابن عباس وغره أي بعد أخذ الدية » 
وإن كان بعضهم صغرآً أو مجنوناً فليس للبالغ العاقل استيفاء حى 
بصبرا مكافین . وعنه للكبار استيفاه لأن اخسن قتل ابن ملجم وي الورلة 
صغار فلم ينكر» وقيل:قتله لكفره ‏ وقيل: لسعيه ني الأرض بالفساد . وإذا 
وجب القصاص على حامل أو حملت بعد وجوبه م تقتل حى تضع وتسقيه 
۰ الباً لا نعلم فيه خلافاً . ثم إن م يكن له من يرضعه لم تقتل حى بجيء وان 
فطامه -حديث الغامدية . وأجمعوا على أن العفو عن القصاص أفضل لقوله : 
« فمن تصد ق به فهو کفارة له ۲(۲) . 


. ۱۷۸ سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
. 4٥ سورة المائدة الآية رقم‎ )۲( 


س ۷١‏ سے ا 


والواجب بقتل العمد القصاص أو الدية » وعنه موجبه القصاص عيناً 
لقوله : « كتب عليكم القصاص (٠‏ والمشهور أحد شيئين وأن الحرة إلى 
الولي إن اختار الدية فله لقوله : « فمن عقي له من أخيه شي ء فاتباع 
با معروف )١(»‏ الآية . ومن أقيد بغبره ي النفس أقيد به في ما دوا ومن 
لا فلا » وعنه لا قصاص بن العبيد في الأطراف لاما أموال . 

ويشترط له ثلائة شروط : أحدها الأمن من الحيف » بأن يكون القطع 
من المفصل » أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه . 

الثاني : المائلة فتؤخذ اليمنى واليسرى والسفلى من الشفتان إعثلها . 

الثالث : استواؤهما في الصحة والكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء 
ولا كاملة الأصابع بناقصة . ۰ 

وجب القصاص ني كل جرح ينتهي إلى عظم عكن استيفاؤه من غر 
زيادة » ولا يقتص من الطرف إلا بعد برئه . 


. ٠۷۸ سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.. ۱۷۸ سورة البقرة الآية رقم‎ )۲( 


س اا۷ س ر 


أجمعوا على أن دية العمد ني مال القاتل » وإن كان شبه عمد أو خط أو. ‏ 
ما جرى مجراه فعلى العاقلة . ۰ 

وأما الكفارة ففي مال القاتل لا يدخلها تحمل . ولا يازم القاتل شيء 
من دية الحطأ . ولو شهر سيفاً ني وجه إنسان أو أدلاه من شاهق فمات روعة 
آو ذهب عقله فعليه ديته . وإن صاح بصبي أو مجنون صيحة شديدة فخرَ 
من سطح أو نحوه فمات أو ذهب عقله أو تغفل عاقل فصاح به فعليه ديته 
نحملها العاقلة . ومن اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه وليس به مثل ضرورته 
فمنعه حى مات ضمنه . ومن أدب ولده أو امرأته أو المعلم صبيه أو 
السلطان رعيته ولم يسرك فتلف لم يضمن . وإن أمر إنساناً أن يصعد شجرة 
أو ينزل بثراً فهلك م يضمنه . 

ولا خلاف أن الإبل أصول ني الدية » وأن دية الحر المسلم مائة ء 
ولا تلف المذهب أن أصوها الإبل والذهب والورق والبقر والغم » فمن 
الإبل مائة ومن البقر مائتان ومن الغم ألفا شاة أو ألف متقال أو اثنا عشر 
ألف درهم . 

فإن کان القتل عمداً وشبهه وجبت أرباعاً حمس وعشرون بنت خاض 
وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون 


س ۷۲ س 


جأعة » وعنه فلاثون حقة وللائون جذعة وأربعون خافة في بطونجا أولادها ء 
وإن كانت خط وجبت أخماماً . 

وأجمعوا على أن دية امرأة نص دية الرجل » ودية اجنين الحر المسلم 
إذا سقط ميتاً من الضربة غرة عبد أو أمة قيمته خمس من الإبل . وإن سقط 
حياً م مات فديته دية_ حر إذا كان لستة أشهر » فإن كان لدونا فغرة . 


وإن شربت الحامل دواء فألقت جنيناً فعليها غرة لا ترث منها بغر خلاف . 


وإن جى على بميمة فألقت جنينها ففيه ما ي نقصها . وإن جنى العبد خطاً 
خبر سیده بن فداه بالاقل من قیمته أو أرش جنایته أو تسليمه لياع في 
الحناية . 

والشجاج عشر : حمس لا توقيت فيها أوها الحارصة وهي الي تشق 
الحلد قليلا ولا تظهر دما ٠‏ تم البازلة الي يسيل منها الدم › ثم الباضعة الى 
تش اللحم بعد الحلد » تم المتلاحمة الي تأخذ ني اللحم دخولا كشراً ء نم 
السمحاق الي تصل إلى قشرة رقيقة فوق العظم فلم برد فيها قوقيت فالو اجب 
الحكومة كجراحات البدن . 

وخمس فيها مقدر : أوها الموضحة الي توضح العظم آي تبرزه 
ففيها حمس من الإبل . م الهاشمة الي تمش العظم ففيها عشر من الإبل » 
ثم المنقلة وهي الي توضح وشم وتزيل العظام عن مواضعها فتحتاج إلى نقل 
العظم ليلتئم ففيها خمسة عشر › ٠‏ تم المأمومة الي تصل إلى جلدة الدماغ ففيها 
ثلث الدية » وني الحائفة ثلث الدية وهي الي تصل إلى باطن الحجوف . 
والحكومة أن بقوّم ا مجنى عليه كأنه عبد لا جناية به ٠‏ يقوم وهي به 
به قد برئت فما نقص منه فله مثله من الدية » ولا نعلم خلافاً أن هذا تفسر 


I — 


الحكومة . ولا يقم إلا بعد برء اجرح ٠‏ فإن م ينقص ني تلك الحال قوم 
حال جریان الدم . 

والعاقلة العصبات من النسب قريبهم وبعيدهم إلا عمودي نسبه › وعنه 
اہم منهم سموا العاقلة لم عنعون عنه » والعقل المنع . قال ابن المنذر ٠:‏ 
أجمعوا على أن المرأة والذي ل يبلغ لا يعقلان › وأن الفقر لا يازمه شيء . 
وخطا الإمام والحاكم ني أحکامه ي بيت الال » وعنه على عاقلته حديث 
عمر » ومن لا عاقلة له فهل جب ي بیت الال ؟ على روايتن . 

ولا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعارافاً قاله ابن عباس 
ولم يعرف له خالف من الصحابة » ولا تحمل ما دون ثلث الدية › وما محمله 
کل واحد منھم غر مقدر فرجع إلى اجتهاد الحاکم فیحمل کل إنسان 
ما يسهل . وعمد الصي والمجنون تحمله العاقلة » وعنه أن الصبي العاقل 
عمده ي ماله . 


— ۷۱٤ 


قال القاضي : جوز للأولياء أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم 
آنه قتله لانه صلى الله عليه وسلم قال للأنصار : « تحلفون وتستحقون 
دم صاحبکم » ولان لاإنہان آن علف على غالب ظنه . 

واختلفت الرواية عن أحمد ني اللوث : فروي عنه أنه العداوة الظاهرة 
بن المقتول والمدعى عليه » الثانية: آن الاوث أن يغلب على الظن صدق المدعي 
مثل العداوة أو يتفرق جماعة عن قنيل فيكون لوتا ني حق كل واحد منهم » 
الثالتة : أن يزدحموا في مضيق فيوجد بينهم قتيل » الرابعة : أن يوجد قتيل 
لا يوجد بقربه إلا رجل معه سيف أو سكن ملطخ بالدم › الحامسة : أن 
يقتقل فئتان فيتفرقون عن قتيل من إحداهما فاللوث على الأخرى » السادسة : 
أن يشهد بالقتل عبيد أو نساء » وني الفاسق والصبيان روايتان . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف) : 


اختار الشيخ الدال" يلزمه القود إن تعمد وإلا الدية ون الآمر لايرث . 
قوله أن بقتل ي دار الحرب من يظنه حربياً » قال الشيخ: محل هذا ني المسلم 
المعذور كالأسر أو لا بعكنه الهجرة والحروج من صفهم » فأما الذي يقف 
في صف قتاهم باختياره فلا يضمن حال . وقال : ليس ني العبد نضوص 
صحيحة صرحة تمنع قتل الحر به » وقوى قتله به . وروى عبادة عنه 


س ٥ا۷‏ ے 


صلى الله عليه وسلم : « منزل الرجل حرعه » فمن دخل عليك حريمك 
فاقتله » وففذا ذكر ني المغى أن الولي إن اعنرف بذلك فلا قود ولا دية › 
واحتج بقول عمر » قال ني الفروع : كلامهم وکلام أحمد یدل على آنه 
لا فرق بن کونه محص أو لا » وصرح به بعض التاخرین کشبخنا وغبره 
لأنه ليس بحد وإنما هو عقوبة على فاعله وإلا لاعتبرت شروط الحر » وسأله 
آبو الحارث : وجدہ یفجر با » له قتله ؟ قال : قد روي عن عمر وعثمان . 
وکل من ورث الال ورث القصاص . 

واختار الشيخ تختص العصبة . ولا يستوفى القصاص إلا بحعضرة السلطان › 
واختار الشبخ جوز بغر حضوره إذا كان ني النفس » ولا يستوفى القصاص 
ني النفس إلا بالسيف » وعنه يفعل به كا فعل اختاره الشيخ وقال : هذا 
أشبه بالكتاب والسنة والعدل . وقال : استيفاء الإنسنان حقه من الدم عدل 
والعفو إحسان والإحسان هنا أفضل لكن هنا الإحسان لا يكون إحساناً 
إلا بعد العدل وهو أن لا صل بالعدل ضرو .فإذا حصل ضرر کان ظلماً 
من العائي إمالنفسه وإما لغبره فلا يشر یشرع . ٠‏ 

واختار أن الغو لا يصح في قد اة تعر الاحتراز كالتل مكابرة . 
واختار القصاص ني كل شي ء من الحراح والكسر يقدر على القصاص مته . 
للأحبار وقال : ثبت عن اللحلفاء الراشدين . وإن غصب صغراً فنهشته حية 
أو أصابته صاعقة ففيه الدية . قال الشيخ:مثله كل سبب ختص البقعة كالوباء 
وانهدام السقف عليه ونحوهما . ولو أمر عاقلا أن ينزل بئرآً أو يصعد شجرة 
فهلك بذلك م بضمنه كما لو استأجره لذلك . ولو أمر من لا عيز بذلك . 


۷۱۷ س 


وذكر() الأكثر لو أمر غبر مكلف بذاك ضمنه قال في الفروع : ولعل 
مراد الشيخ ما جرى به عرف وعادة كقرابة وصحبة وتعلم ووه فهذا 
متجه وإلا ضمنه . قوله : وني جراحه أي العبد إن لم يكن مقدرآ من الحر 
ما نقصه » وعنه يضمن ما نقص مطقاً اختاره الشيخ › واختار أن اللوث 
[ ثبت ]() بشهادة النساء والصبيان وفسقة وعدل واحد ونحو ذلك . 


. بين هذه الحملة والتى قبلها بياش في المخطوطة والطبوعة‎ )١( 
. ساقط بي المطبوعة‎ )۲( 


— V۷ 


لا مجحب الخد إلا على بالغ » عاقل › عالم بالتحرح . ولا يقيمه إلا الإمام 
أو نائبه إلا السيد فله جلد رقيقه . وعنه لك القتل والقطع . وحد المحصن 
الرجم . وهل جلد قبله ؟ على روايتن . وغره جلد مائة ويغرب عاماً . 
وجب أن عضر طائفة من المؤمنن » والطائفة واحد فما فوقه قاله ابن عباس 
ومجاهد واللوطي كالزاني » وعنه الرجم بكل حال لأنه إجماع الصحابة فإجم 
أجمعوا على قتله وإنغما اختلفوا ثي الكيفية . ومن أتى ببيمة فحده حد اللوطي . 
وعنه بعزر ولا حد عليه روي عن ابن عباس وهو قول مالك والشافعي لأنه 
م يصح فيه نص » وني وجوب قتلها روایتان » وكره أحمد أكل مها . 

فإن ثبت الزنا باقر ار اعتبر ربع مرات » وقال مالك والشافعي وابن‌المنذر 
حد بإقراره مرة لحديث أنيس » ولا يتزع عن إقراره حى يم فإن رجع 
آو هرب کف عنه وه قال مالك والشافعي وإذا نبتت الشهادة بالزنا فصدقهم 
م يسقط الحد » وقال أبو حنيفة : يط لان صحة البينة يشرط ها الإنكار . 

ولو وطيء ي نكاح مجم على بطلانه فعليه الد ٠‏ وقال آبو حليقة : 
لا حد عليه لاشبهة . 

وإن استأجر آمة لازنا أو غبره فزنى بها حد » وقال أبو حنيفة : 
لا للشبهة . 

ويستحب للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الإقرار التعريض له 


— VIA — 


بالرجوع إذا تم والوقوف عن إنمامه إذا لم يم لأته صلى الله عليه وسلم أعرض 
عن ماعز > وعن أي داود : «أنه أتى بجارية سوداء سرقت فقال ها : 
أسرقت ؟ قول : لا » فقالت لا فخلى سبیلها ٩‏ . ویکره لن علم حاله أن 
حثه على الإقرار . 

وقد أجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف محصناً » وأن حده 
نمانون إن كان حرا لل ية » وإن كان عبداً فحده أربعون ني قول الأ كثر . 
ويشترط مطالبة المقذوف وأن يأتي ببينة . 


۷۹ = 


الأصل فيه الكتاب والستة والإجماع » وهي أخذ الال على وجه 
الاختفاء » فلا قطع على منتهب ولا حتلس ولا غاصب ولا جاحد وديعة › 
وعنه روايتان ني جاحد العاربة » وكذلك الطرار الذي يشق المحيب فيه 
روايتان . وإذا سرق من الثمر المعاق فعليه غرامة مغليه للخبر قال أحمد : 
لا أعلم شيئاً يدفعه . 

ولا يقطع بالسرقة من مال ابنه أو أيه » والأم والأب في ذلك سواء 
وإن علوا ون سفلوا » ولا العبد من مال سیده » ولا من مال له فيه شرك . 
ولا قطع إلا بعطالبة امالك أو دعواه» وقال مالاك وابن المنذر : لا يشترط 
لعموم الاية . ۰ 

ولا حلاف أن ول ما يقطع يده اليمى » وإن سرق ثانياً قطعت رجله 
اليسری إلا ما حكي عن عطاء تقطع يده اليسرى لقوله: « فاقطعو! أيد ما »() 
فإن عاد حبس ولم يقطع » وعنه تقطع يده اليسرى ني الثالثة ورجله اليمنى 
ني الرابعة وهو قول مالك والشافعي وابن المنذر » ومجتمع القطع والضمان › 
وقال الثوري : لا جتمعان > وقال مالاك : لا غرم‌على معسر . 


. ٠۸ سورة المائدة الآية رقم‎ )١( 


a (+ 


٤2س‎ aN 


الأصل فبهم قوله تعالى : « إنما جزاء الذين ماربون الله ورسوله 
ويسعون ي الأرض فساداً » الآية(٠)‏ نزلت ني قطاع الطريق ني قول ابن 
عباس وكشر من العلماء » وحكي عن ابن عمر آنا نزلت ني الرتدين » 
قال انس : نزات ي العرنيعن الذين استاقوا إبل الصدقة وارتدوا » ونا 
قوله تعالى : « إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم »() والكفار 
تقبل توبتهم بعد القدرة . 

وهم ثلاتة شروط : 

(أحدها) أن يكون ني الصحراء وبه قال الثوري وإسحتق لان قطع 
الطريتق لا يكون إلا في الصحراء > وقال الأوزاعي والليث والشافعي : 
الحضر والصحراء واحد لأن الاية تعم کل محارب . 

( الثاني ) أن يكون معهم سلاح ولو بالعصي والحجارة . 

( الثالث ) أن جاهروا » فإن أخذو مختفن فهم سراق » وإن اختطفوا 
وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم . وحكم الردء حكم المباشر وبه قال 
مالك . ۰ 

والنفي .أن يترك لا يأوى إلى بلد » وعنه نفيه تعزيره ا يردعه » وقیل: 

)0( سورة المائدة الآية رقم ۴۳ 

(۲) سورة المائدة ألآية رقم ۲۲ . 


س V١‏ 
(م ٦‏ س مختصر الانصاف والشرح الكبير ) 


نفیه حبسه » وقال ابن سریج : سهم تي غير بلدهم وهذا مثل قول مالك 
لن تشريدهم رجهم إلى قطع الطريق . 

ومن أريدت نفسه أو حرمته أو ماله فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يكون 
فن م عصل إلا بالقتل فله ذلك ولا شيء عليه » وإن قتل کان شهیداً . 

وهل یازمه الدفع عن نفسه ؟ عل روایتین . 

قال ابن رین : ما آعلم أحداً ترك قتال الحرورية واللصوص tb‏ 
إلا أن جبن » ويلزمه الدفع عن حرمته ولا یازمه عن ماله . فإن أریدت 
نفسه فالأولى ني الفتنة ترك الدفع » ولغره الدفع عنه لقوله : « انصر أخاك 
ظالاً أو مظلوماً » . 


— V۲ — 


الأصل فيه قوله تعصالى : «وإن طائفتان من المؤمنن اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما » الآبة(1) . من اتفق المسامون على إمامته بتت إمامته ووجبت 
معونته » وي معناه من ثبتت [مامته بعهد من ٳمام قبله » وکذلك لو خرج 
رجل فقهر الناس حى بايعوه صار إماماً حرم اللحروج عليه كعبد المللك بن 
مروان فيدخل ي عموم قوله : « من خرج على أمي وهم جميع فاضربوا 
عنقه بالسیف » . 
ومن هنا الى كتاب الأطعمة من ( الانصاف ) : 

لا يق الحد إلا الإمام أو نائبه . واختار الشيخ أنه لا جوز إلا بقرينة 
كتطلب الإمام له ليقتله . وقال : إن عصى الرقيق علانية أقام السيد عليه 
الحد » وإن عصی مرآ فینبغي آن لا جب إقامته بل خر بن ستره واستتابته 
بحسب المصلحة وقال : إن تعدى أهل مكة على الركب دفعوا عن أنفسهم 
كا يدفع الصائل » ولغرهم أن يدفع معهم › بل قد مجحب إن احتيج إليه . 

وترداد في الأشهر الحرم هل تعصم شيثاً من الحدود والنايات ؟ واختار ) 
ابن القع تي اهدي أا تعصم > وفيه أن الطائفة الممتنعة بالحرم من مبايعة 
الإمام لا تقاتل . 
)١(‏ سورة المجرات الآية رقم » . 


— YT — 


وإن وطيء ذات حرم فقال أحمد : بقتل ويؤخذ ماله لبر البراء » 
قبل له : فالمرأة ؟ قال : کلاهما ني معنی واحد . قوله : أو وطيء ي نکاح 
مجمع على بطلانه » وإن جهل البطلان فلا حد عليه . 

وإن حملت من لا زوج نها ولا سید )م نحد عجرده . وعنه تحد إذا 
تدع شبهة اختاره الشيخ . قوله : وهل حد القذف حق لله الخ وحکی 
الشيخ الإجماع أنه لا جوز آن يعرض له إلا: بطلب . 

واختار وجوب الحد بأكل الحشيشة سكر أو م يسكر » وضررها من 
بعض الوجوه أعظم من ضرر اللحمر > وإنما حدث أكلها ني خر الائة 
السادسة أو قريباً منها مع ظهور سیف جنکسخان . قوله : حده مانون وعنه 
أربعون » وجوز الشيخ الثمانن المصلحة قال : ويقتل الشارب ني الرابعة 
عند الحاجة إلى قتله إذا م ينته الناس بدونه . وإن أكره على شرا حل 
له قال الشبخ :يرخص أكر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات لحق الله 
كأكل اليتة وشرب الحمر » وقال: عد بالرانحة إذا لم يدع شبهة . وقال : 
لا تزاع بين العلماء أن غر المكلف كالصي المميز بعاقب على الفاحشة تعزيراً 

وقال ني اللحلوة بأجنبية » واتخاذ الطواف بالصخرة ديناً » وقول انذروا 
لي واستعينوا ني : إن صر ولم يتب قتل . 

وعن أحمد لا يشترط ني القطع مطالبة المسروق منه بالمال اختارها 
الشيخ . وقال : الحوارج يقتلون ابتداء وجهز على جرحهم » وقال :جمهور 
العلماء يفرقون بينهم وبن البغاة المتأولىن وهو المعروف عن الصحابة وعليه 
عامة الفقهاء وإن أظهر قوم رأي الحوارج ل يتعرض هم . وعنه الحرورية 
إذا دعوا إلى ما هم عليه فقاتلهم . 


— VE — 


وسئل عن قنل ابحهمي فقال : أرى قنل الداعية منهم » وقال مالك : 
عمرو بن عبيد يستتاب فإن تاب وإلا قتل . قال أحمد : أرى ذلك إذا جحد 
العلم » وكان عمرو لا يقر بالعلم وهذا كافر . 

وقال الشيخ : أجمعوا على أن كل طائفة متنعة عن شريعة متواترة من 
شرائع الإسلام جب قتاها حى يكون الدين كله له كالمحاربن وأولى . وقال : 
الرافضة شر من الحوارج اتفاقاً . وقال : في قتل الواحد منهما ونحوهما 
وكفره روايتان » والصحيح جواز قتله كالداعية ووه › وقال : مذهب 
الأئمة أحمد وغره التفصيل بن النوع والعن . 

قوله : وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رباسة الخ قال الشيخ : إن جهل 
قدر ما به كل طائفة من الأخرى تساوتا كمن جهل قدر المحرم من ماله 
أخرج نصفه والباقي له . 

قوله : من أشرك بالته الخ قال الشيخ : أو كان مبغضاً لرسوله أو للا 
جاء به اتفاقاً أو جعل بينه وبن الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسأغم 
إجماعاً . قوله : وما أتلفه من شيء ضمنه » وعنه إن فعله ني دار الحرب 
أو في جماعة مرتدة متنعة لا يضمن اختاره الشيخ . وقال : التنجم كالاستدلال 
بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية من السحر » وحرم إجماعاً »وأقر 
أوهم وآخرهم أن الله يدفع عن أهل العبادة والدعاء ببركة ما زعموا أن 

الأفلاك توجبه وأن هم من ثواب الدارين ما لا تقوى الأفلاك أن تجلبه . 


الأصل فيها الحل لقوله تعمالى : « هو الذي خلق لكم ما في الأرض . 
جميعاً )١(»‏ حل كل طعام طاهر لا مضرة فيه من ابوب والثمار » والحيوانات 
مباحة لعموم النصوص إلا الحمر الأهلية . قال أحمد : خمسة وعشرون 
من الصحابة كرهوها » قال ابن عبد البر : لا حلاف اليوم تي تحرعها › 
وحكي عن ابن عباس وعائشة أن ما خلا المذ كور في قوله : «قل لا أجد 
فيما أوحي إلي محرماً » الآية(") فهو حلال . وألبان الحمر محرمة في قول 
الأكثر » ورخص فيها عطاء وطاوس . 
وما له ناب بفرس به کالذئب والکلب والسنور إلا الضبع حرام في 

قول الأكثر » ورخص ني ذلك الشعي وبعض أصحاب مالك لعموم الآية › 

ولنسا قوله « أكل كل ذي ناب من السباع حرام » وقال بو ثعابة : « جى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أ كل كل ذي ناب من السباع » متفتق عليه . 
قال ابن عبد البر : هذا نص صضريح مخص العموم . وقال : لا أعلم خلافاً 
في أن القرد لا بکل ولا جوز بیعه وما له خلب من الطبر بصید به في قول 
الأكثر » وقال مالك والليث : لا حرم من الطر شيء واحتجوا بعموم . 
الآية وقول آي الدرداء وابن عباس : ما سكت .الله عنه فهو مما عفا عنه › 


. ٠۹ سورة البقرة ألآية رقم‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنعام الآية رقم‎ )۲( 


۷0۹ س 


ولنسا نيه عن أكل كل ذي ناب من السباع وخلب من الطر رواه أبوداود . 
واللحمس الفواسق محرمة : الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور 
لأنه أباح قتلها في الحرم ولا جوز ققل الصيد الأكول فيه »> ولأن ما مجوز 
أكله لا يقتل إذا قدر عليه بل يذبح » وما يأكل الحيف كالنسر والرخم . 
وسئل أحمد عن العقعتق فقال : إن م یکن يأکل الحیف فلا بأس به . 
وما يستخبث كالقنفذ والحية والحشرات > ورخص الشافعي في القنفذ › 
ولنا قوله : « هو خبيغة من اللحبائث » رواه أو داود . 

وما استطابته العرب فهو حلال » وما استخبثته فهو حرام قال ابن 
عبد البر : الوزغ مجمع على تحرعه وقي اللعلب والوبر وسنور البر والربوع 
روايتان . والفيسل محرم لأن له نابا » والضيع مباحة وحرمها مالك لأا 
سبع » ولنسا حديث جابر : « أمرنا بأكل الضيع » قلت صید؟ قال : 
نعم احتج به أحمد وصححه الترمذدي » قال ابن عبد البر : لا يعارض 
حديث النهي عن كل ذي ناب لأنه أصح منه › قلنا: هذا تخصيصلا معارض 
ولا يعتبر ما ذ كر ني التخصيص لتخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد . 

والضب مباح في قول الأأكثر » وقال أبو حنيفة : هو حرام لنهيه عن 
أكل الضب وهو حديث لا يثبت وأباحه قول عمر وابن عباس وغرهما 
من الصحابة وم يعرف عن صحابي خلافه فيكون إجماعاً . وني المسدهد 
والصرد روابتان . 

ونحرم الحلالة الي أكثر علفها النجاسة وبيضها ولبنها » وعنه يكره 
ولا حرم حى حبس ٠‏ وكان ابن عمر إذا أراد أكلها حبسها ثلاثاً » وقال 
عطاء حبس الناقة والبقرة أربعن يوماً . 


— VY — 


ومن اضطر إلى حرم أكل ما يسدً رمقه » وهل له الشيع ؟ على روايتن . 
وجب الأ كل على المضطر وقيل :لا لتقصة عبد الله بن حذافة . وإذا اشتدت 
اللخمصة تي زمن جاعة وعنده قدر كفايته من غر فضلة:) يازمه دفع ما معه 
ولو لم يضطر ني تلك الحال لن هذا مفض إلى هلاك نفسه وعياله وقد ى الله 
عن الإلقاء باليد إلى التهلكة . ولا جوز التداوي بشيء حرم . 

ومن مر بثمر ني شجرة لا حائط عليها ولا ناطر فله آن بأكل منها 
ولا حمل » وعنه لا عل إلا لحاجة والأول قول عمر وابن عباس وغرهما 
لحديث عمرو بن شعيب حسنه الترمذي » وأكر الفقهاء على الاني »> ولا 
قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لمم خالف منهم . فإن كانت محوطة ۾ 
جز الدخول قال ابن عباس : إن كان عليها حائط فهو حرم فلا تأكل . 

وي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان : إحداهما جوز لحديث سمرة 
ني الماشية صححه الترمذي وقال : العمل عليه عند بعض أهم العلم › 
والثانية : لا جوز لحديث عمر التفق عليه « لا حلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه » 
الحديث . قال أحمد : أكره أكل الطن ولا يصح فيه حديث إلا أنه يضر 
بالبدن . ويكره أكل البصل والثوم والکراث وكل ذي رانحة كرمة لقوله : 
« إن الللائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس فإن أكله لم يقرب المسجد » وليس 
أكلها حرماً لحديث أي أيوب ني العام الذي فيه النوم حسنه الترمذي ٠‏ 
فإن أتى المسجد كره ولم حرم » وعنه يانم لأن ظاهر النهي التحرم. ٠‏ 

وجب على المسلم ضيافة المسلم الذي تاز به يوماً وليلة » فإن أبى 
فلاضيف طبه به عند الحاكم » قال أحمد : الضيافة على المسلمين كل 
من نزل به ضيف » قل فإن ضاف الرجل ضيف كافر ؟ قال البي 


— VIA — 


صلى الله الله عليه وسلم : « الضيف حق واجب على كل مسام » وقال 
الشافعي : الضيف مستحب غر واجب » والواجب يوم وليلة والكمال 
ثلاثة أيام » وقيل:الواجب ثلاثة ولا يأخذ شيئاً إلا بعلم أهله » وعنه يأخحذ 
بغر علمهم لحديث عقبة بن عامر المتفق عليه وفیه : « فان م يفعلوا فخذوا 
منهم حق الضيف » قال أحمد : هي مؤكدة وكأما على أهل القرى فأما مثلنا 
الآن فكأنه ليس مثلهم » وذاك لان أهل القرى ليس عادم بيع القوت . 
وکره أحمد الخحبز الکبار وقال : لیس فيه بركة . وذ کر له حدیث سامان «برکة 
الطعام الوضوء قبله وبعده » فقال : ما حدث به إلا قيس بن الربيع وهو منكر 
الحديث قيل له : م كره سفيان غسل اليد عند الطعام ؟ قال : لأنه من زي 
العجم : قيل : لم كره سفيان أن جعل الرغيف تحت القصعة ؟ قال : كره 
أن يستعمل الطعام . قيل : إن أسامة قدم إليهم خبزاً فكسره » قال : لتلا 
يعرفوا کم يأکلون . قبل : تكره الأ كل متكئاً ؟ قال : أليس قال الني 
صلی الله عليه وسلم : « لا آکل متکناً » ؟ ولاي داود عن ابن عمر ہی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل وهو منبطح . 

ويستحب النسمية عند الطعام والحمد عند آخره » ولأحمد عن أي 
هريرة مرفوعاً : « الطاعم الشاكر متل الصائم الصابر » قال : معناه إذا 
أكل وشرب يشكر الله ومحمده على ما رزقه . ولأي داود عن عائشة مرفوعاً 
«إذا أكل أحدكم فليذ كر امم الله » فإن نسى أن يذ كر اسي الله في أوله 
فليقل : بسم الله أوله وآخره » ویستحب الا كل بثلاث آصابع لخديث كعب 
ابن مالك کان صلی الله عليه وسلم يأ کل بثلاث أصابع . ولا عسح يده حى 
یلعقها رواه أحمد » وذکر له حدیث یأکل بکفه کلھها فلم صححه ول یر 


— ۷۲۹ س 


إلا ثلاث أصابع » وسئل عن حديث عائشة : « لا تقطعوا اللحم بالسكان » 
فقال : ليس بصحيح وحديث عمرو بن أمية بخلافه : « کان تز من خم 
الشاة فقام إلى الصلاة وطرح السكين » وسئل عن حديث : «اكفف جشأك 
فإن أكثر الناس شبعاً اليوم أ كارهم جوعاً يوم القبامة » فقال : ليس بصحيح. 
وم يكن صلى الله عليه وسلم ينفخ ي طعام ولا شراب ولا يتنفس تي الرناء . 

وسئل أحمد عن غسل اليد بالنخالة فقال. : لا بأس به . وسثل عن الرجل 
يأتي القوم وهم على طعام فجأة فدعوه يأكل » قال : نعم وما بأاس . ولاني 
داود عن جابر مرفوعاً : « ایبوا أخاکم » قیل : يا رسول الله وما إثابته ؟ 
قال : « إن الرجل إذا دخل بیته وأکل طعامه وشرب شرابه فادعوا له 
فذلكت إئابته » . 

ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : 


قوله : وما يأكل اليف » وعنه يكره . وجعل الشيخ روايي الحلالة فيه 
وقال : عامة أجوبة أحمد ليس فيها تحرم . وقال:إذا کان ما پاکلھا من 
الدواب السباع فيه نزاع أو لم رموه » واللحبر تي الصحيحان فمسن 
الطر أولى . 

قوله : وما ستخبٹث ؟ قال الشيخ : وعند أحمد وقدماء الأصحاب 
لا أثر لاستخباث العرب وإن نم حرمه الشرع حل واختاره . وقال أول من قال 
حرم الحرتي وإن مراده ما يأكل الحيف لأنه تبع الشافعي وهو حرمه بهذه 
العلة . ويباح أكل دود الفاكهة معها . وعلل أحمد القنفد بأنه بلغه آنه 
مسخ » أي لما مسخ على صورته دل على خبثه قاله الشيخ . وقال أحمد عن 
تفتيش النمر المدود : لا بأس به إذا علمه . ومجوز أن بعلف النجاسة اليوان 


— We — 


الذي لا يذبح أو لا محلب قريباً واحتج أحمد بكسب الحجام والذين 
عجنوا من آبار مود » وعن أحمد بى الي صلى الله عليه وسلم عن أذن 
القلب » وكرة أکل الغدة » وکره أحمد حباً دیس با حمر + وبحب 
تقدم السؤال عن الا كل المحرم » وقال الشيخ : لا مجحب ولايأثم . 

قوله : وإن م جد إلا طعاماً م یہذل فإن کان مالکھ مضطرآً فھو آحق 
به » وهل له الإيثار ذكر ني الهدي ني غروة الطائف أنه جوز وأنه غاية 
الحود . قوله :وإلا لزمه بذله بقيمته واختار الشيخ : جب بذله جانا كالنفعة . 

والواجب للضيف كفايته وأوجب الشيخ المعروف عادة قال : كزوجة 
وقريب . قال : ومن امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي فمذموم مبتدع . 


V0 —‏ س 


۲ 


3 
e‏ 
چو سے 


Mo 


لا يباح المقدور عليه بغر ذكاة إلا الحراد وشبهه وما لا يعيش إلا ي 
الماء » وكره الطاني طاوس وغبره > ولا قوله تعالى : « أحل لكم صيد 
البحر وطعامه متاعاً لکم (۱) قال ابن عباس : طعامه ما مات فيه . 
وما رواه أبو داود عن جابر مرفوعاً : «ما مات فيه وطفی فلا تأکلوه ) 
فهو موقوف عليه قاله أبو داود » وعن أحمد لا يؤكل الحراد إلا أن عوت 
بسبب » وسهل أحمد ني إلقاء الحراد قي النار . 

ويشترط للذ كاة أربعة شروط : 

( أحدها) أهلية الذابح » وهو أن يكون عاقلا مسلماً أو كتابباً . وقال 
الشافعي : لا يعتبر العقسل . ١‏ 

( الثاني ) الآلة وهو أن يذبح بعحدود من حديد أو حجر أو قصب أو 
غبره إلا السن والظفر » فأما العظم غر السن فمقتضى إطلاق أحمد والشافعي 
أنه مجوز » وقال النخعي : لا يذ كى بالعظم لقوله : « أما السن فعظم » . 

( الثالث) قطع الحلقوم والمريء » وعنه والودجين وبه قال مالك 
خحديث أي هريرة : « ى عن شريطة الشيطان » الحديث . وهو محمول 
على من لم يقطع المريء » ولا حلاف تي استحباب حر الإبل وذبح ما سواها 


. ٩٦ سورة المائدة الآية رقم‎ )١( 


— WT 


قال تعالى : « فصل“ لربك وانحر )١(٠‏ وقال : « إن الله يأ مركم أن توا 
بقرة )۲(٠‏ فإن ذبح الإبل ونحر ما سواها أجزأ ني قول الا كار . وحكي عن 
داود : لا يباح . وحكي عن مالك : لا بجزيء ني الإبل إلا النحر . وللا 
قوله : « أمرر الدم بما شئت » . وقال ابن المندر : أجمعرا على إباحة ذبيحة 
امرأة والصبى . فإن عجز عن الذكاة مثل أن يند البعر أو يتردى في بار 
فلا يقدر على ذه کالصید إذا جرحه في أي موضع أمكن فقتله حل إلا أن 
يموت بغره هذا قول الأ كر . وقال مالك: لا محل إلا أن يذ كى . قال أحمد 
لعل مالكاً م يسمع حديث رافع وهو الذي فيه « ما غلبكم فاصنعوا 
هکذا » متفق عليه . 

وإن ذحها من قفاها وهو مخطيء فأتت السكن على موضع ذحها وهي 
ئي الحياة كلت » وإن فعله عمداً فعلى وجهين : قيل : لا تکل حکي عن 
مالك وإسحق » وعنه ما يدل على إباحتها مطاقاً فإنه قال لو ضرب رأس 
بطة بالسيف أو شاة يريد بذلك الذبيحة كان له أن يأكل » وروي عن علي 
وعمران بن حصان وبه قال الثوري . 

والمنخنقة والموقوذة ونحوها وما أصابما مرض فماتت بذلك فهي حرام 
إلا أن تدرك ذکانما لقوله تعالی : « إلا ما ذ كيم ۳) فإن آدركها وفیها 
حياة مستقرة بحيث مكن ذبجها حلت لعموم الآية » قال ابن عباس في ذئب 
عدا على شاة فوضع قصبها بالأرض فأدركها فذها حجر قال : يلقي 


(1) سورة الكوثشر الآية رقم ۲ . 
(۲) سورة البقرة الاي رقم 1۷ . 
(۳) سورة المائدة الآية رقم ٣‏ . 


ما أصاب الأرض منها ويأكل سائرها » قال أحمد : إذا مصعت بذنبها 
وطرفت بعينها وسال الدم فأرجو » وعنه إذا شى الذئب بطنها وخرج قصبها 
لا یکل وھذا قول أي يوسف > والأأول أصح لعموم الآية » ولأنه صلى الله 
عليه وسلم م يستفصل ي حديث جارية كعب . 


( الرابع ) أن يذ كر اسم الله عز وجل عند الذبح فيقول بسم الله لا يقوم 
غرها مقامها » وثبت أنه صلى الله عليه وسلم يقول : « بسم الله والله 
أکبر» ولا حلاف أن التسمية تجزيء . وإن سبح أو هلل أو كبر أو حمد 
احتمل الإأجزاء وعدمه . والأخرس يوميء برأسه إلى السماء قال ابن المنذر : 
أجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس يدل عليه حديث الأعجمية لما قال ها : 
أين الله ؟ أشارت برأسها إلى السماء . قال ابن النذر : ولا أعلم أحداً كره 
ذبيحة الحاب . 

فإن ترك التسمية عمدآً م تبح › وإن ترکها ساهیاً يحت » وعنه لاتباح 
وعنه تباح في الخحالن المشهور عن أحمد أا شرط تسقط بالسهو روي عن 
ابن عباس وبه مالاك وإسحق والنوري » وعنه ليست شرطاً ي عمد ولاسهو 
وبه قال الشافعي . قال أحمد : إنما قال الله : « ولا تأكاوا ما لم يذ كر اسم الله 
عليه »() يعي اليتة وذكر ذلك عن ابن عباس » وعنه جب ني العمد 
والسهو للابة وهي محمولة على العمد لقوله : « وإنه لفسق )١٠»‏ وإن م يعلم 
أسمى الذابح آم لا فهي حلال . 

وذكاة اجنين ذكاة أمه إذا حرج ميتاً أو تحرلك حركة المذ بوح » وإن 


. ٠١١ سورة الأنعام الآية رقم‎ )١( 
١ سورة الأنعام الآية رقم‎ (» 


— E — 


كان فيه حياة مستقرة م يبح إلا بذبجحه أشعر أو لا » قال ابن المنذر : كان 
الناس على إباحته لا نعلم أحداً خالف ما قالوا إلى أن جاء النعمان فقال :. 
لا محل لن ذکاة نفس لا تکون ذکاة لنفسن . واستحب أحمد ذه إذا 
خرج ميتاً ليخرج الدم الذي ني جوفه وذكر ذلك عن ابن عمر . ويستحب 
أن يستقبل با القبلة وكره ابن عمر أكل ما ذبح لغر القبلة والأكثرون عل 
أنه لا یکره . ویکره الذبح بآلة كالة لقوله : « إذا ذعم فأحسنوا الذحة » 
الحدیث. ویکره آن تحد السکن والیوان یبصره » ورأی ابن‌عمر رجلاوضع 
رجله على شاة وهو محد السكان فضربه . ويكره أن يذبح شاة والأخرى 
تنظر اليه » وأن يكسر العنق أو يسلخ حى تبرد . قال عمر :لا تعجلوا الأنفس 
حى تزه . قال البخاري : قال ابن عمر وابن عباس : إذا قطع الرآس 
فلا بأس به » فأما إن قطع شيا من الخحيوان وفيه حياة مستقرة فهو ميته . 
قال أحمد : لا تؤكل المصبورة ولا المجثومة الي مجعل فيها الروح غرضاً 
والمضبورة مثله إلا أن المجثومة لا تكون بد في الطائر والأرنب وشبهها . 
ومن ذبح حیواناً فوجد في بطنه جراداً ۾ حرم » وعنه حرم » وقال ي 
موضع آخر : رخص أبو بكر الصديق ني الطاني وهذا أشد يعي 
الحراد. 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف) : 

ذكر الشيخ لو م يقصد الأ كل أو قصد حل ميتة لم يبح » نقل صالح 
وجماعة اعتبار إرادة التذ كية » وقال الشيخ: كل من تدين بدين أهل الكتاب 
فھو منهم سواء کان أبوه أو جده قد دخل في دینهم ولا وسواء کان دخوله 


— 0 


بعد النسخ والتبديل أو قبله وهو المنصوص عن أحمد وهو الثابت عن الصحابة 
بلا نزاع بينهم . وذكر الطحاوي أنه إجماع قدم . وقال ابن القع بعد 
ذکر قوله : « لیس السن والظفر » : هذا تنبيه على عدم التذ كية بالعظام 
إما لنجاسة بعينها وإما لتنجيسه على مؤمي الحن . وذكر الشيخ وجها يكفي 
قطع ثلاثة من الأربعة وقال :إنه الأقوى » وسئل عمن قطع الخلقوم والودجن 
لكن فوق الحوزة » فقال : هذه فيها نزاع > والصحيح آنا تحل . 

وقال بعد ذكر كلامهم ني شروط تذكية المريضة ونحوها : الأظهر 
أنه لا يشترط شيء من هذه الأقوال بل مى ذبح فخرج الدم الأحمر الذي 
خرج من المذ كى ي العادة ليس هو دم الميت فإنه حل أكله وإن لم يتحرك . 
وقال ني موضع آخر : حل إذا ذ کی قبل موته . وقال : الإحسان واجب 
على كل حال حى في حال إزهاق النفوس ناطقها وميمها » وقال : تحرم 
ذ.بيحة الكتاني إذا ذحها لخر الله . 


۷۳۹ 


الأصل ني إباحته الكتاب والسنة والإجماع . من صاد صيداً فأدركه 
حياً حياة مستقرة م حل إلا بالذ كاة » فإن كان الزمان لا يتسع لذ كاته فمات 
حل » قال قتادة : یأکله ما لم یتوان ني ذکاته أو یترکه عمداً . وقال 
آبو حنيفة : لا حل فإن لم جد ما یذ کیه به آرسل الصائد له حى یقتله » وعنه 
لا حل وهو قول الأكثر . وإن أدركه متحركاً كحركة المذبوح م عتج 
إلى ذ اة ۔ 

ومى أدركه ميتاً [ حل )١(]‏ بشروط أربعة : 

( أحدها) أن يكون من أهل الذكاة » وما لا يفتقر إلى ذكاة كالحوت 
والحراد فيباح إذا صاده من لا نحل ذبيحته إجماعاً » إلا أن مالكاً والليث 
وأبا ثور شذوا ني الحراد . فلم ير كله إذا صاده المجومي مالك والايث › 
وأباح آبو ثور صيد المجومي وذبيحته . وإن أرسل كلبه المعلم فاسترسل معه 
معلم آخر بنفسه لم حل في قول الأكثر ٠.‏ 

( الثاني ) الآلة وهي نوعان : دود فيشترط له ما يشرط لآلة الذ كاة › 
ولا بد آن مجرحه » قإن [.قتله ](") بقله م يبح لانه وقیذ . وإن صاد 


.. من النسخة الحطية‎ )١( 
. من السخة الحطية‎ )۲( 


— PV 
) مختصر الانصاف والشرح الكبير‎ ٤۷ (م‎ 


با معراض أكل ما قنل بحده دون عرضه . المعراض: عود محدد ربعا جعل أي 
رأسه حديدة . وقال الأوزاعي وأهل الشام : يباح ما قتل بحده وعرضه » ولنا 
حدیث عدی متفق عليه . وإن رمی صیداً فغاب م وجده میتاً لا آثر به غر 
سهمه حل » وعنه إن كان الحراح موجبة حل وإلا فلا » وعنه إن وجده 
من يومه حل وإلا فلا . وكره النوري أكل ما غاب لأن ابن عباس قال : 
كل ما أصميت » وما غيت فلا تأكل . الإصماء أن عوت ني الخال والإنماء ' 
أن يغيب عنك . ولنا حديث عدي متفق عليه . وإن ضربه فأبان منه عضواً 
وبقيته فيه حياة مستقرة م يبح ما أبان منه » وإن بقي معلقاً جاده حل »ون 
أبانه ومات في الحال حل" الحميع » قال أحمد قوله : « ما أبن من حي" 
فهو كيته » إذا قطعت وهي حية تمشي وتذهب . 


النوع الثاني الحارحة فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة إلا الكلب 
الأسود البهم › والبم : الذي لا مخالط لونه سواد , قال أحمد : ما أعلم 
أحداً يرخص فيه يعي من السلفت » وأباح صيده مالك والشافعي لعموم 
٠‏ لآية والحجر » ولنا أنه حرم اقتناؤه وتعليمه فلم يبح . 
والذي يصيد بنابه تعليمه أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر » 
وإذا أرسل م بأكل . وعن مالك لا يشرط الكل لخديث أي تعلبه : «إذا 
أرسلت كلبك المعلم وذ کرت امم الله عليه فكل وإن آکل » رواه بو داود . 
ولنا حديث عدي وهو أولى لأنه أصح ٠‏ والانزجار إنما يعتبر قبل ارماله 
على الصيد أو رؤيته أما بعد ذلك فلا يعتبر » قال شيخنا ولا أحسب هذه 
الحصال تعتبر في غير الكلب لن الفهد لا يكاد جيب داعياً وإن عد متعلماً 
فيكون التعلم ني حقه إا يعده أهل العرف معلماً . فإن كل بعد تعلمه م يبح 


— VA 


ما کل منه فیروی عن ابن عباس وغره . وعنه حل روي عن ابن عمر 
وغره وبه قال مالك لعموم الآية » والآية لا تتناول هذا لأنه أمسمك على 
نفسه » وحديث أي ثعلبه قال أحمد : ختلفون عن هشم فيه › وقال: حديث 
الشعبي هذا أصح ما روي عن الني صل الله عليه وسلم يعي حديث عدي » 
الشعي يقول کان جاري وربيطي فحدثي »› ون شرب من دمه ۾ عرم 
وکرهه اوري . ولنا عموم الآية والأخبار » وكل ما يقبل التعلم وبعكن 
الاصطياد به من سباع البهائم وجوارح الطير حكمه حكم الكلب » وحكي 
عن ابن عمر : : لا جوز الصيد إلا بالكلب لقوله « مکلبن »(۱) . ولا آنه 
صل الله عليه ولم سئل عن صيد البازي فقال . :0 إذا مسك عليك فكل » . 
والحوارح في الآية الكواسب قال الله تعالی : «ویعلم ما جرحم بالنهار»(٣)‏ 
والتكليب الإغراء . ولا يعبر ا في الطبر ترك الأكل ٠‏ وقال الشافعي : يعتبر» . 
ولنا إجماع الصحابة فذ كرنا عن أربعة منهم [باحه ما أ کل [م]() الكلب » 
وخالفهم ابن عباس ي الكلب ووافقهم في الصقر قال : لاك تستطيع أن 
۰ تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقر » ولم ينقل عن أحد ني عصرهم 
الام . وحديث #الد « إن أکل الكلب والبازي فلا تأکل » فمجالد 
ضعيف » قال أحمد :. كم هن أعجوبة لجالد » ولا بد آن جرح وقال ' 
الشافعي : يباح لعموم الآبة والمحبر » ولنا أن الله حرم الموقوذة وقول : 
«ما آنهر الدم » . وهل جب غسل ا أضاب فم الكلب ؟ على وجهن .. 
)١( ٠‏ سورة المائدة الاآية رقم . 


. زيادة من المخطوطة‎ )٣( 


— VO — 


( الثالث ) أن يرسل الآلة فإن استرسل بنفسه م يبح وإن زجره إلا أن 
يزيد عداوّه بزجره فيحل وبه قال مالك والشافعي »› وقال الأوزاعي : ' 
يؤکل إذا جرح » وقال إسحق : یژکل إذا سمی عند انفلاته . ولا قوله : 
إذا أرسلت كلبك . 

(الرايع) السمية وهي شرط لإباحة الصيد ولا سقط سهواً وهو قول 
الشعبي وأي ثور وأباحه مالك مع النسيان » وعنه إن نسي على السهم أبيح 
دون الحارحة » وكره الشيخ الرمي بالنبل لنهي عثمان عنها قاله في 
الإنصاف . 


— V+ 


الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع > لا تصح اليمان من غر مكلف» 
ولا تنعقد عن مکره وبه قال ماللك والشافعي . 

وتصح من كافر وتلزمه الكفارة بالحخنث ٠‏ وقال الثوري : لا تنعقد 
ولنسا أن عمر نذر في اباهاية آن يعنكا فأمر بالوفاء به » ونه من أهل 
القسم لقوله : « فيقسمان باه .)١(٠‏ 

والأعان خمسة : 

(أحدها) واجب » وهي الي ينجي بها نانا معصوما من هلكة .' 

( والثاني ) مندوب » وهو ما تعلق به مصلحة من إصلاح أو دقع شر : 

( الثالث ) المباح › مثل الحلف على فعل مباح أو ركه . 

( الرایع) مکروه [وهو الحلف على مکروه](") وترکه مندوب لقوله : 


«ولا تجعلوا الله عرضة لأعانكم )١(١‏ الآية . والحلف في الييع والشراء 


لقوله : « الحلف متلفتقة للسلعة » الخ . 
(المحامس) المحرم وهو الحلف الكاذب :. ومی کانت اليمين على 
فعل واجب أو ترك حرم حرم حلتها . وإن کانت على مندوب کره . وإن 
کانت على مباح فیباح . فإن قیل : کیف بباح وقد قال تعالی :« ولا تنقضوا 
)١(‏ سورة المائدة الآية رقم ٠ . ٠٠١١‏ 
(۲) زيادة من المخطوطة ٠.‏ 
(۴) سورة البقرة الآية رقم ۲۲٤‏ . 


VE 


الأعان بعد توكيدها »() . قلنا : هذا ني الأعان ني العهود والموائيق بدليل 
قوله تعالى : « وأوفوا بعهد اله إذا عاهدتم - إلى قوله - : أن تكون أمة 
هي أربىمن أمة )١(»‏ والعهد جب الوفاء به بغر عن فمع اليمين أولى › 
قال تعالى : « وأوفوا بعهد الله )٠(»‏ وقال : « أوفوا بالعقود »(؛) وهذا 
أنهى عن نقض اليمن والنهي يقتضي التحرم » وذمهم عليه ومثله بالي 
نقضت غزها . ولا خلاف أن الل المختلف فيه لا يدخله شيء من 
هذا . 

وإن كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب فحلها مندوب لقوله : 
« إذا حلفت على بين فرأيت غرها خيرآً فكفر الخ . وإن كانت على 
فعل حرم أو ترك واجب وجب حلها . 

واليمين الي تجب با الكفارة هي اليمين بالله أو صفة من صفاته . 

ولا نعلم خلافاً ي وجوب الكفارة إذا حاف باس الله لا يسمی بهسواه » 
وما ما یسمی به غره وإطلاقه بنصرف إلى الله كالعظم والرحم والرب 
والمولی فإن نوی امم الله أو أطلق كان عيناً » وهذا مذهب الشافعي › وأما 
ما لا بعد من أسمائه العام والشاکر فان م ينو به الله أو نوی غبره لم يكن 
يمينا وإن نواه كان ميناً » فيختلف هذا والذي قبله ني الإطلاق:ففي الأول 
یکون میناً > وي الثاني لا یکون . وقال الشافعي ني هذا القسم : لا يكون 
ميناً وإن قصد به الله . وإن قال :وحق الله فهي عبن مكفرة وبه قال مالك 
)١(‏ سورة النحل الآية رقم .٩۱‏ ) 
(۲) سورة النحل الآیتان رقم ٩۱‏ ۰ ۹۲ . 


(۳) سورة النحل الآية رقم ٩١‏ . 
(+) سورة المائدة الآية رقم ١‏ . 


— V4 — 


والشافعي » وقال أبو حنيفة:لا: وحق الله طاعته » ولنا أن له حقوقاً يستحقها 
لنفسه من البقاء والعظمة والحلال . وقد اقترن العرف بالف بها فينصرف 
إلى صفة الله . وإن قال وعهد الله فيمين وبه قال مالك » وقال ابن المنذر: 
لا إلا بالنية . وقال أبو حنيفة : ليس بيمبن » ولنا أن عهد الله حتمل كلامه 
الذي هو صفته » وقد ثبت له عرف الاستعمال . وإن قال: وأمانة الله فيمن 
وبه قال أبو حنيفة » وقال الشافعي : لا تنعقد إلا أن ينوي صفة الله للا 
تطلق على الفرائض والودائع والحقوق » وللا أن أمانة الله صفة من 
صفساته . 

والقم بالصفات ينقسم كالقسم بالأسماء ثلالة أقسام : 

(أحدها) ما لا حتمل غر الذدات كعزة الله وعظمته وجلاله فتنعقد 
بجا اليمبن ني قوم جميعاً وورد القسم بها كقول الحارج من النار : «وعزتك 
لا أسأل غرها » وني القرآن « فبعزتك لأغوينهم أجمعن 0%( . 

( الثاني ) صفة للذات إلا أنه يعبر به عن غبرها كعلم الله وقدرته 
كقوم : اللهم اغفر لنا علمك فينا › الهم أريتنا قدرتك فأرنا عفوك . 
فالقسم بهذا عبن . وقال أبو حنيفة : إذا قال وعلم الله ليس عميناً . 

( الثالث ) ما لا ينصرف باطلاقه إلى صفة الله لکن بنصرف بإضافته 
إلبه لفظاً أو نية كالعهد والميثاق والأمانة فلا يكون عميناً إلا بإضافته أو فيته › 
ويكره الحلف بالأمانة لقوله : « من حلف بالأمانة فليس متا » رواه 
بو داود . ۰ a.‏ 

وإن قال: لعمرو الله كان بين ء وقال الشافعي : لا إلا أن يقصد اليمبن 


. ۸۲ سورة ( ص ) الآية رقم‎ )١( 


— VE 


للها لا تكون ميناً إلا بتقدير خبر محذوف كأنه قال : لعمرو الله ما أقسم به 
فيكون جازاً والمجاز لا ينصرف إليه الإطلاق . ولنا أنه أقسم بصفة › وقيل: 
معناه وحق الله » وإن قال : لعمري أو لعمرك فليس بيمين ني قول الا كر 
وقال الحسن : تي قول لعمري كفارة .. . 

وإن حلف بكلام الله أو باللصحف أو بالقرآن فيمين فيها كفارة واحدة » 
وعنه بكل آية كفارة » وكان قتادة حلف بالملصحف ولم يكرهه أحمد .. 
وإسحق لأنه قصد الحلف با مكتوب فيه . وإن قال : أحلف بالل أو أشهد بال 
أو أقسم لله أو أعزم باللة كان ميناً لا نعلم فيه خلافاً قال الله : « فيقسمان 
بالله )١(»‏ وبقول الملاعن : أشهد بالله وإن لم يذ كر اسم لله م يكن عيناً » 
وعنه يكون ميناً » وقال الشافعي : لیس بیمین وإن نوی » ولنا قوله لاني بكر 
« لا تقسم باله » ما قال أقسمت عليك . 

وحروف القس ثلاثة : 

(الباء ) وتدخل على المظهر والمضمر كقولك بالله وبك . 

و( الواو ) وتدخل على المظهر خاصة . 

و( التاء ) وتحتص بامم الله دون سائر الأسماء الحسى » ووز القسم 
بغر حرف كقوله: الله لأفعلن“ باحر والنصب وكذا بالرفع إلا أن يكون من 
أهل العربية ولا ينوي . وإن قال لاها الله ونوى البمبن کان عيناً لقول بكر 
ي سلب أي قنادة . ویکره [الحلف]() بغر الله وحتمل آن یکون حرم قال ۰ 
ابنعبد البر :هذا أمر مجمع عليه » وقيل جوز لأن الله أقسم بمخلوقاته وقوله: 
« آفلح وأبیه إن صدق » وقوله ي حديث آي العشراء « وأبيك لو طعنت 
() سورة الائدة الآية رقم ٠٠١‏ . 

٠. من المخطوطة‎ )۲( ٠ 


— 4 


ي فخذها أجزأك » ولنا قوله : « إن الله ينهاكم أن افوا بآبائكم » من 
كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » متفق عليه . وعن ابن عمر مرفوعاً 
« من حلف بغر الله فقد أشرك » حسسنه الرمذي . فأما قم الله فله أن يقسم 
بعا شاء ولا وجه للقياس » وأما قوله : « أفلح وأبيه » فقال ابن عبد البر : 
هذه لفظة غر عحفوظة من وجه صحيح . وحديث آي العشراء قال أحمد : 
لو کان بثبت . يعي أنه م يثبت . والحلف بغر الله تعظم یشبه تعظے الرب 
تبارك وتعالی وهذا سمی شركاً . 

يشرط لوجوب الكفارة ثلالة شروط : 

(أحدها) آن [ تكون ]() اليمين منعقدة وهي الي عكن فيها البر 
والحنث »قال ابن عبد البر : اليمين الي فيها الكفارة بالإجماع الي على المستقبل 
كمن حلف ليضربن غلامه أولا يضربه » وذهبت طائفة إلى أن الحنث إذا كان 
طاعة لا يوجب الكفارة » وقال قوم : من حلف على فعل معصية فتركها ‏ 
كفار تا » قال سعيد بن جير : اللغو : أن علف على ما لا ينبغي يعني لاكفارة . 
ولي داود من حدیث عمرو بن شعیب وفیه « ترکھا کفارہا » وللا 
قوله : « «من حلف على عن فرآی غبرها حرا منها فليأت الذي هو 
خر وليكفر » وحديث آي موسى أخرجه البخاري وحدیثهم لا يعارض 
لان أحاديثنا أصح وأثبت » ومتمل أن تركها كفارة لإم ا لحلف » واليمن 
الغموس لا كفارة ها في قول الأ كثر » فإن حلف على غبره فأحنثه فالكفارة 
على الحالف . وإن قال: أسألك بال تفعان وأراد اليمن فيمن › ولت آراد 
الشفاعة فليس بيمين . 


. من.الخطوطة‎ )١( 


— Vo 


ولغو اليمن : أن حلف على شيء يظنه فيببن بخلافه وأكثر أهل العلم 
على عدم الكفارة » وعنه ليس من الغو وفيه الكفارة . قال ابن عبد البر : 
أجمعوا على أن لغو اليمين لا كفارة فيه . 

( الثاني ) أن يكون محتارآً لا مكرها » وبه قال مالك والشافعي › وإن 
سبقت اليمين على لسانه لا يعقد عليها قلبه فلا كفارة » ومن قال إنما لغو 
اليمن عمر وعائشة وغبرها . 

( الثالث ) أن يفعل أو يرك ما حلف على فعله أو ترکه ذاکراً »› فإن 
نسي فلاكفارة > وعنه بى » وظاهر المذهب الأولى إلا ني الطلاق والعتاق › 
وعنه لا محنث فيهما أيضاً وهو قول عطاء وإسحق وظاهر مذهب الشافعي › 
والحاهل كالناسي » فإن حلف فقال : إن شاء الله م حنث إذا اتصل باليمن 
وبه قال مالك وغره » وعنه جوز إن لم يطل الفصل لقوله : «والله 
لأغزون قريشاً» ثم سكت تم قال : « إن شاء الله » » وعن الحسن وعطاء : 
[ يصح ]() ما دام ي المجلس . ويشترط أن يستئى بلسانه لا نعلم فيه 
خحلافاً. 

ويشرط قصد الاستثناء وهو مذهب الشافعي » ويصح تي كل بين 
مكفرة كالظهار والنذر . 

وإن حرم آمته أو شيا من الحلال لم حرم وعليه كفارة عن پروی عن 
أي بكر وعمر وغبرهما » وقال مالك والشافمي : لا كفارة عليه » واا 
قوله : « يأما النبي لم تحرّم ما أحل" الله لك » الآيددن() . وإن قال : هو 
(۲) سورة الحرم الآيتان رقم ١‏ »› ۲ . 


— ۷6 س 


مودي أو بريء من الإسلام أو النبي إن فعل فقد فعل محرماً لقوله : « من 
حاف على ملة غر الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال » وني لفظ : «وإن 
كان صادقاً م يرجع إلى الإسلام سالا » وعليه كفارة إن فعل » وعنه لاكفارة 
وهو قول مالك والشافعي » وإن قال: علي" نذر أو ين إن فعلت كذا فعليه 
كفارة لقوله : « كفارة النذر إذا م يسم كفارة مين » صححه الترمذي . 

والكفارة تجمع خير وترتيباً فالتخير بن الإطعام والكسوة والتحرير 
فإن م جد فصيام ثلاثة أيام متتابعة قبل الحنث أو بعده > وعنه لا يشرط 
التتابع لأنه م يذ كر » والأول ظاهر المذهب لان ني قراءة أي وابن مسعود 
« ثلاثة آيام متتابعات »() وقال أصحاب الرأي :لا نجزيء قبل [ الحنث]() . 
والأول قول أكثر أهل العلم روي عن عمر وابنه وغبرهما . قال ابن 
عبد البر : العجب من أصحاب أي حنيفة أجازوا تقدم الزكاة من غير أن 
يرووا فيها مثل هذه الآثار في تقدم الكفارة وأبوه ني الكفارة مع كثرة الرواية 
فيها » والحجة ي السنة ومن خالفها محجوج با . 

ومن كرر أبماناً قبل التكفر فكفارة واحدة » وعنه لكل عن كفارة . 
وإذا قال : حلفت ولم حلف فقال أحمد:هي كذبة لا عن » وعنه عليه كفارة 
وثبت آنه صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم أو القسم › وهذا والله أعلم 
على الندب بدلیل قوله لبي بكر : « لاتقسع » وحتمل آن جب إذا م یکن 
فيه ضرر ٠‏ وامتناعه من إبرار آي بكر للضرر . ويستحب إجابة من حلض 
بالله لقوله : « من استعاذ بالله فأعيذوه » الحديث رواه النسائي . 


. ۸٩ سورة المائدة الآية رقم‎ )١( 


(۲) من الخطوطة . 


— V۷ 


, 0 4 2د‎ 2 
3 (٤ 

0 ت ٤‏ بُ 
يرجع في الأعان إلى النية » فإن م تكن رجع إلى سبب اليمين مثل أن 
ينوي بالعام" الحاص“ أو عكسه وبه قال مالك › وقال الشافعي لا عبرة بالنية 
والسبب فيما خالف اللفظ . وللا قوله : « ونما لکل امريء ما نوی » 
فإن م تكن له نية رجع إلى السبب . فإذا حلف ليقضينه غدا فقضاه م حنث 
إذا قصد ألا يتجاوزه » وقال الشافعي عنث . وإذا حلف أن لا يشرب له ۰ 
الماء من العطش يقصد قطع منته حنث بأكل خبزه وكل ما فيه المنة لقوله 

تعالى : « ولا تظلمون فتلا »() أي لا تظلمون شيئاً . 


. ۷۷ سورة النساء الآية رقم‎ )١( 


— VA — 


الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع .ك يستحب النذر للنهي عنه وهو 
جي كراهة لا حرم لأنه مدح الموفين به . والنذر كاليمن وموجبه موجبها 
إلا ي لزوم الوفاء به إذا كان قربة » دليله قوله من نذرت الشى ولم تطقه 
« ولتكفسر ينها » ولي رواية : « ولتصم ثلاثة أيام » قال أحمد : إليه أذهب 
ولمسلم عن عقبة مرفوعاً : «كفارة النذر كفارة عبن » وقال ابن عباس 
اني نرت ذبح ابنها : كفري مينك » فإن قال لله علي نذر وجب به كفارة 
عن ني قول الا كثر لا نعلم فيه مخالفاً إلا الشافعي فقال : لا تنعقد . ولا 
حديث عقبة المتقدم وفيه إذا لم يسم . ونذر اللجاج والفضب الذي يقصد 
ډه الحض والمنع فهي عن خر بين فعله وبين كفارة عن لحديث عمران 
رفعه : « لا نذر ي غضب »۰ وکفار ته كفارة عن » رواه سعید . وعن أحمد 
أن الكفارة تتعين للخبر . 

ونذر المباح حبر بن فعله والكفارة » وقال مالك والشافعي : لا ينعقد 
خحدیث « لا نذر إلا فیما یبتغی به وجه الله » ولحديث أي اسرائیل رواه 
البخاري » وحديث المرأة الي ندرت أن تمشي إلى البيت فقال : «مروها 
آن تركب » صححه الرمذي » وحديث الأنصاري الذي نذر مثلها متفق 
عليه ولم يأمره بالكفارة ولا ما تقدم من نذر الفضب وحديث المرأة فعند 


— ۷4۹ — 


آي داود أنه أمرها بالكفارة ويكون الراوي ذكر البعض وترك ابعض أو ٠‏ 

ترك ذكر الكفارة إحالة على ما علم . 

فإن نذر مکروھا کالطلاق فهو مکروہ ویستحب أن یکفتر رد بر 
والحلاف فيه كائذي قبله . فإن ندر معصية لم جز الوفاء به ویكفر إلا أن ينذر 
ذبح ولده فعليه كفارة وعنه ذ بح كبش وقال الشافعي : لا كفارة فيه . ولنا 
قوله : « لا نذر في معصية وكفارته كفارة عبن » ورواه أبو داود والترمذي 
وقال : غریب رواه سعید » وخحدیث : « النذر حلفة وكفار ته كفارة عن » 
ولو نذر الصدقة بكل ماله أخرج ثلثه ولا كفارة عليه وبه قال مالك »› وقال 
٠‏ ربيعة : يتصدق بقدر الزكاة ٠‏ وقال الشافمي : يتصدق بماله كله ء ولنا ليث 
أي لبابة أنه قال :إن من توي أن أنخلع من مالي فقال : مجزياك القلث » وقو له 
لكعب : « أمسك عليك بعض مالك فهو خر لك » متفق عليه > ولأيي 
داود :۰ (« مجزىء عك الثلث » قالوا لیس هذا بنذر إنما أرادوا الصدقة كنا 
قال سعد فآمره بالاقتضار عل الفلث » قلنا قوله : « مجزياك الثلث يدل 
على آنه آتى عا يقتضي الإيجاب وللا ٺا ازمه شيءَ بجزيء عنه بعضه ومتعه . 
من المدقة بزيادة على التلث دليل على آنه لیس بقربة . ونذر التبرر مطلقاً 
) أو معاقاً يازم الرفاء به إجماعاً . والمطلق كذاك ني قول الا كر . وقال بعض 
أصسحاب الشافعي : لا يازم لن غلام علب قال : النذر عند العرب وعد 
) برط وكذاك نذر طاعة لا أصل ها ني الوجوب كالاعتكاف وعيادة المريض يض 
يزم عند الأكثر » وعن أي حنيفة لا يازم لأانه لا جب بالنذر ما لا جب 
نظره شرعاً . ولنا قوله : « من نذر أن بطيع اله فليطعه » وذمه الذين 


~~ ¥0* 


لا يوفون بالنذر وقوله : « ومنهم من عاهد الله » الآية(٠).‏ وما ذ کرم 
عن غلام علب لا يصح فإن العرب تسمى اللترم نذرا وإن لم يكن بشرط . 
وإن نذر الئي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى 
لزم » وقال الشافعي في أحد قوليه:لا يثبت في وجوب المشي إليهما لأن البر 
بإتيان بيت الله فرض والبر بإتياجما نفل . وإن نذر الصلاة ني المسجد الحرام 
م مجزه في غبره » وإن نذر في الأقصى أجزأته في المسجد الحرام . 

ومن نذر حجا أو صياماً أو صدقة أو عتقاً أو غر ذلك من الطاعات ‏ 
ومات فعله الولي عنه » وعنه لا يصلى عن الميت » وأما سائر الأعمال 
فينوب الولي عنه وليس بواجب ولكن يستحب على سبيل الصلة وأفى بذاك 
ابن عباس ئي امرآة نذرت أن تمشي إلى قبا فماتت فأمر أن تمشي ابنتها عنها › 
وروى سعيد أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد ما مات » وقال 
مالك : لا مشي أحد عن أحد ولا يصوم ولا يصلي » وكذاك سائر أعمال 
البدن »و قال الشافعي : يقضى عنه الحج » وقال أهل الظاهر : جب القضاء 
على الولي للأخبار . وإن نذر أن بطوف على أريع طاف طوافن نص عليه 
وقاله ابن عباس . 
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف) ٠‏ 

قال الشيخ : الأحكام تتعلق إا آراده اناس بالألفاظ الملحونة كقوله 
حلفت بالله رفعاً ونصباً . وكقول : الكافر أشهد أن عمد" رسول الله صار 
برفع الأول ونصب الثاني . ومن رام جعل جميع الناس ي لفظ واحد بحسب ٠‏ 
عادة قوم بينهم رام ما لا بمكن عقلا ولا يصح شرعاً » نص أحمد على كراهة 


. ۷٠ سورة التوبة الآية رقم‎ )١( 


— ¥0 — 


الحلف بالعتق والطلاق » وتي حرعه وجهان اختار الشيخ التحرم واختار 
تي موضع آخر لا حرم بل یکره . 

قوله : ولغو اليمين أن علف على شيء يظنه فين لافه »› وعنه ليس 
لغوآً وفيه كفارة قال الشيخ ما معناه : الروايتان في كل عبن حى ي عتق 
وطلاق . ومن قطع بحنثه ني الطلاق والعتق هو ذهول بل فيه الروايتان » 
وله إذا عقد على زمن ماض » قال الشيخ : وكذا على مستقبل ظاناً صدقه 
فلم يكن كمن حاف على غبره يظن أنه بطيعه فلم يفعل أو ظن البحلوف عليه 
خلاف : نية الحالف ونحو ذلا . وقال إن المسألة على روايتعن كمن طلق من 
ظنها أجنبية فبانت امرأته ولحوهما ما يتعارض فيه التعيين والقصد . 

قوله : وإن فعله ناسياً فلا كفارة » وعنه لا حنث وعينه باقية اختاره 
الشيخ . ولا يعتبر قصد الاستنناء اختاره الشيخ واو أراد حقبقاً لإرادته لعموم 
المشيئة » ومثله إن أراد الله وقصد المشيئة لا إن أراد المحبة والأمر ذكره 
الشيخ . 
- ولو شك ني الاستتناء فالأصل عدمه » قال الشيخ :إلا من عادته الاستثناء 
واحتج با لمستحاضة تعمل بالعادة والنمييز وم تجلس أقل الحيض والأصل 
٠‏ وجوب العادة . قال: ولو حاف لا يعذر كفتر للقسم لا لعذره مع ألما لا ترفع 
الإلم . قال أحمد : لا يكر الحلف فإنه مكروه » وقيل : يستحب لمصلحة 
کزبادة طمأنینته وتوكید الأمر وغره ومنه قوله أعمر عن العصر : « والله 
ما صایتها » تطییباً لقلبه وقاله في اهدي . قال وقد حفظ عن رسول الله صلى الله 
عليه وسام الحلف ني أكثر من مانن موضعاً وأمره الله به في سورة يونس 


— VO — 


وسباً والتغابن . ولا تغر اليمبن حكم المحلوف عليه » قال الشيخ:) يقل أحد 
إنما توجب إبجاباً أو تحرم تحر عا لا ترفعه الكفارة . 

قال : والعقود والعهود متقاربة أو متفقة فإذا قال :أعاهد الله آني أحج 
فهذا نذر ومن » وإن قال:لا أ کلم زیداً فیمین وعهد لا نذر » فالاعان إن 
تضمنت معى النذر - وهو أن يلتزم لله قربة - لزمه الوفاء وهو عقد وعهد 
ومعاهدة لله لأنه التزم لله ما يطلبه منه » وإن تضمنت معى العقود الي بن 
النلاس فمعاقدة ومعاهدة يازم الوفاء بها . وإن قال : «لعمري» فهو 
لغو نص" عليه . 

ولا جب إبرار القسم كإجابة سؤال بالله » وقيل : يلزم » قال الشيخ : 
إنما بجحب على معن فلا جب إجابة سائل مقسم على الناس . وتوقف ي 
تحرمم النذر ولا يضر . قوله على مذهب من يلزم أو لا أقل من يرى الكفارة 
ذكره الشيخ لان الشرع لا يتغر بتوكيد . قال :وإن قصد لزوم الحزاء مع 
الشرط لزمه مطلقاً عند أحمد نقل الحماعة فيمن حلف بالمشي إلى بيت الله 
أو حجه إن أراد ميناً كفتر ».وإن أراد نذرآً فعلى حديث عقبة . وقال الشيخ: 
إذا حلف بباح أو معصية فلا شي ء عليه كنذر هما فإن ما لم يلزم بنذره لا يازم 
به شيء إذا حلف به فإن إجاب النذر أقوى من إ جاب اليمن . قوله إلا آن 
ينذر ذبح ولده الخ وعنه إن قصد اليمين فيمن وإلا فنذر معصية فيذبح ي 
مسألة الذبح كبشاً اختاره الشيخ . 

قوله وإن نذر الصدقة اله الخ . نقل الأئرم فيمن نذر ماله ثي المساكن 
أيكون الثلث من الصامت أم من جميع ما ملك ؟ قال: إنما يكون هذا على 
قدر ما نوى أو على قدر مخرج مينه . والأموال تحتف عند الناس › قال 


س Vo‏ — 
(م  )۸‏ مختصر الانصاف والشرح الكبير ) 


ي الفروع : ویتوجه على اختیار شیخنا کل آحد بحسب عزمه . وعنده من 
نذر صوم الدهر كان له صوم يوم وإفطار يوم . وقال : القادر على فعل 
امنذور يلزمه وإلا فله أن يكر . ولا يازم الوفاء بالوعد لأنه حرم بلااستنناء . 
لقوله تعالى : « ولا تقون" لشي ء إني فاعل ذلك غداً . إلا أن يشاء الله )١(»‏ 
وذكر الشيخ وجهاً أنه يلزم واختاره . وقال القراني : اتفق الفقهاء على 
الاستدلال بالابة » وهو ني غاية الإشكال فإن « إلا » ليست لاتعليق « وأن» 
المفتوحة ليست لتعليق » فما بقي ني الآية شيء يدل على التعليق بمطابقة 
ولا اترام » وطول الایام حاولون الاستدلال با ولا یکاد بفطن له ولا يفطنون 
هذا المستقى من أي شيء هو وما هو المستقى منه فتأمله . والحواب آن 
هذا استثناء من الأحوال والمستشى حالة حذوفة قبل أن الناصبة وعامله فيها 
أعي الخال عامله ئي أن وتقريره(١)‏ « ولا تقولن“ لشي ء إني فاعل ذاك غداً» 
ني حالة من الأحوال » إلا متعلّقاً بإن شاء(٣)‏ الله ثم حذفت معلقاً والباء من 
أن فيكون النهي المتقدم مع إلا المتأخرة قد حصرت القول في هذه الخال دون 
سائر الأحوال فتختص هذه الخال بالإباحة وغبرها بالتحرم » وترك المحرم 
واجب وليس شي ء هناك يترك به الحرام إلا هذه تكون واجبة » وأما مدرك 
التعلقق فهو قولنا معلقاً فإنه يدل على أنه تعلق ني تللك الحالة ها إذا قال 
لا نخرج إلا ضاحكاً فإنه يفيد الأمر بالضحك للخروج وائتظم معلقاً مع 
أن بالباء المحذوفة » واتجه الأمر بالتعليق على المشيئة من هذه الصيغة عند 
الوعد بالأفعال . 
)١(‏ سورة الكهف الایتان : ۲۴۳ ۰ ٠١‏ . 


(۲) ي المطبوعة : تقریره في « لا تقولن ٩...‏ . 
(۳) ني المطبوعة : بأن يشاء ٠‏ 


— VO 


الأصل ني مشروعيته الكتاب والستّة والإجماع . أها الكتاب فقوله 
تعالی : « ون احکم بینهم بم أنرل الله ۲) وقوه : « فلا وربك لابژمنون 
حى حكلوك فيما شجر بينهم »()الآية . وأما السنة فقوله : « إذا اجتهد 
الحا كم فأصاب فله أجران » وإن اجتهد فأخطاً فله أجر » متفق عايه . 

وأجمعوا على مشروعية نصب القضاة » وهو فرض كفاية وفيه فضل 
عظيم لمن قوي على القیام به وأدی التق فیه » وفیه خطر کر ووزر کر 
ن لم يؤد الحق فيه ولذلك كان السلف متنعون منه . 

وجب على الإمام أن ينصب ني كل إقلم قاضياً وتار أفضل من جد › 
ون وجد غره کره له طلبه بغر خلاف لقوله : « لا تسأل الإمارة » 
الحديث متفق عليه . 

وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه مع الحاجة ني قول أكثر أهسل 
العلم . 

ولا جوز أن يوليه على أن حکم ذهب إمام بعینه لا نعلم فيه خلافاً . 
وإذا ولى الإمام قاضياً ثم مات لم ينعزل القاضي لان الحلفاء ولوا حكاماً فلم 
ينعزلوا بوهم » وكذلك لا ينعزل إذا عزل الإمام » فأما إن عزله الإمام 


. 44 سورة المائدة الآية رقم‎ )١( 
. ٠٠ سورة النساء الآية رقم‎ )۲( 


— ۷00 


الذي ولاه أو غبره انعزل لأن عمر كان يولي الولاة ثم يعزهم ومن ل يعزله 
عزله عثمان بعده إلا القليل . وإذا تحاكم رجلان إلى من يصلح القضاء 
وحکماه بینهما جاز ونفذ حکمه » وقیل لا یازمه إلا بتراضیهما ولا یکون 
إلا بعد المعرفة بحكمة . ونا حديث أي شريح وقوله صلى الله عليه وسلم : 
«ما أحسن هذا» . ولا جوز نقض حكمه > وقيل : للحاكم نقضه إذا 
خالف رأیه . ) 


— Yon 


ينبغي أن یکون قواً من غر عنف » لينا من غر ضعف » حليما متأ 
ذا فطنة . قال عمر بن عبد العزيز : سبع إن فات القاضي منها واحدة كان 
فيه وصمة : العقل » والفقه » والورع ٠‏ والتراهة » والصرامة » والعلم 
بالستن » والحلم . 

وله أن ينتهر اللحصى إذا التوی ویصیح عليه . وإن قال : حکمت علي 
بغار حق فله تأديبه » وله العفو » ویستعین بالله ویتوکل سرآً عليه ویدعوه 
أن يعصمه من الزلل ويوفقه لما يرضيه . . 

ولا يكره القضاء ني المسجد » ويبدأ بالأول فالأول . ويعدل بن 
الحصمين ي لحظه ولفظه والدخول عليه . ومحضر مجلسه الفقهاء ويشاورهم . 

ولا يقضي وهو غضبان ولا حاقن ولا في شدة الحوع والعطش واهم ‏ 
والوجع والبرد امم والحر المزعج والنعاس . ولا عل له أن يرتشي › 
ولا يقبل هدية إلا من کان اديه قبل ولایته بشرط ألا کون له حکومة › 
ويرد الرشوة واهدية إلى ربا > ومحتمل أن مجعلها ني بيت الال لأنه م يأمر 
ابن اللتبية أن يردها . قال أحمد: إذا أهدى البطريق لصاحب ابحيش ل تكن 
له دون سائر الیش . ویکره أن بتو البیع والشراء بنفسه ویوکل فيه من 
لا یعلم أنه وکیله › وإن احتاج لم یکره لأن با بكر قصد السوق بتجسر 
حى فرضوا له . 


—VoV¥— 


إذا جلس له(٠)‏ خحصمان فله أن يقول : من المدعى منكما ؟ أو يسكت 
حى يبتديء . ویستحب أن مجلسا بین یدیه لما روی أبو داود أنه صل الله 
عليه وسلم قضى أن جلس الحصمان بين يدي الخحاكم . ولا يقول لأحدهما 
تکلم لانه تفضيلا له » فإنذهب المدعى عليه يتكلم منعه حى يفرغ المداعي 
م يقول له : ما تقول فيما ادعاه ؟ فإن أقر لم محكم إلا عسألة الماعي › 
وحتمل أن جوز له ذلك . 

والحكم أن يقول آلزمتك » أو قضيت عليك » أو اخرج إليه منه . 
وللمدعي أن يقول :لي بينة فإن لم يقل قال الحا كم : أك بينة ؟ لقوله الحضرمي 
« أللك بينة ؟ قال :لا . قال :فلك عمينه » صححه الترمذي . فإن قال :لي بينة 
أمره بإحضارها » وقيل : لا يأمره › فإذا حضرت لم یسأھا الحاکم حی 
يسأله المدعي ذلك » فإذا سمعها وكانت صحيحة حكم با إذا سأله المدعي . 
ولا حلاف أنه جوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان 
فإن )م يسمعه معه أحد أو شاهد واحد فله الحكم نص عليه . 

ولیس له الحکم بعلمه ني غر جلسه » وعنه ما یدل على جوازه » 
وقيل : لا محكم في حق اله بعلمه بخلاف حق الآدميين » ولنا قوله : « أقضي 
على نحو ما أسمسع » فدل على أنه لا يقضي عا يعلم » وکلامه هند فتيا 


— VOA — 


لک ؛ وما ذکروه من قصة عمر مع آنی مطیان إنکار نکر رآه لاحك » 
بدلیل آنه ما وجد منه دعوی ولا إنکار بشروطهما . 

فإن قال : ما لي بينة فالقول قول المنكر مع مينه » فإن سأل إحلافه 
أحلفه فإن حف أو حاف من غير سؤال المدعي م يعتد بيمينه › وإن 
نكل قضى عليه بالنكول » وقيل : ترد على اللحصم » فإن نكل صرفهما . 
وإن ادعى بينة بعد قوله ما لي بينة م تقبل » وعتمل أن تقبل لانه جوز أن 
ينسى أو لا يعلمها وإن قال لي بينة وأريد ينه فإن كانت غائبة فله إحلافه 
وإن كانت حاضرة لم ملك إحلافه لقوله « شاهداك أو ينه ليس لك إلا ذاك » 
فإذا قال المدعي أريد ينه لا أريد إقامتها فله ذاك » فإن حاف المدعى عليه 

ثم أراد المدعي إقامتها لم علك ذاك تي أحد الوجهين . ۰ 

وإن حاف المنكر ثم أحضر الدعي بينة حكم بها » فإن طلب حبس 
الماعى عليه وإقامة كفيل إلى إقامة بينته البعيدة لم يقبل منه لأنه م يشت له 
حت . وإن قال :لي حساب أريد أن أنظر فيه لم يلزم المدعي إنظاره » وقيل: 
عھل ثلاث » فزن ادعی عليه عیناً ي يده فأقر با لغبره جعله اللحصے فیها . 
وهل علف الماعي ؟ على وجهين . 

ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريراً تعلم به إلا في الوصية والإقرار 
فإنه يصح بالمجهول » فإن كان أغانا فلا بد من ذ كر الحنس والقدر والنوع › 
وإن كان عيناً حاضرة عيننها بالإشارة » وإن كانت غائبة ذكر صفاا إن 
كانت تنضبط وإلا قيمتها » وإن كانت تالفة من ذوات الأمثال ذكر قدرها 
وجنسها وصفتها . ولا يقضي على غائب إلا ني حقوق الآدمين › فإنقامت 


— ¥0۹ — 


بسرقة حكم بالال دون القطع » وإن كان في البلد م تسمع الينة حى محضر»“ 
فإن امتنع سمعت . ١‏ 

وبعتبر في البينة العدالة ظاهراً وباطاً » وعنه تقبل شهادة كل مسلم م 
تظهر منه ريبة . ولا يقبل ني الحرح والتعديل والرجمة والرسالة إلا قول 
عدلین » وعنه يقبل واحد لانه صل الله عليه وسلم مر زیداً أن يتعلم كتاب ` 
مود . وعن أحمد لا يقضى على غائب وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لقوله 
لعي : « لا تقض للأول حى تسمع الآخر » صححه الرمذي » ولنا حديث 
هند وحدیث علي نقول به إذا تقاضی إليه رجلان م جز الحکم قبل سماع 
كلامهما وهو يقتضى حضورهما . وكذا الحكم ني المشتهر ني البلد والميت 
والصبي والمجنون . وهل حل الماعي أنه لم يبرا إليه منه ولا من شيء 
/منه ؟ على روايدن . تم إذا قدم الغائب أو بلغ الصي أو زال الحنون فهو 
على حجته . وإذا قضي على الغائب سلم إلى المدعي » وحتمل أن لا يدفع إليه 
حی یق کفیلا . وإذا اختلفا ني دار في ید أحدهما فأقام المدعي بینه آنا 
ملکه منذ شهر أو أمس فهل تسمع ؟ على وجهن .ومن کان له على إنسان حق 
لا علك أخذه بالحاکم م جز أن يأحذ قدر حقه » وحکم الحاکم لا يزيل 
الشيء عن صفته ني الباطن ٠‏ قال ابن المنذر : تفرد أبو حنيفة فقال : لو 
استأجرت المرأة شاهدين فشهدا بطلاق زوجها وهما يعلمان كلما فحكم 
الحاكم بطلاقها حل ها أن تتزوج وحل لأحد الشاهدين نكاحها . قال ابن 
امنذر: يكرة للقاضي أن يفي ني الأحكام » كان شريح يقول : أنا أقضي 
ولا أفي . ۰ 


س ۷۷ س ا 


الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : 
« إنه ألقي إلى" كتاب كرم »() وأما السنة فإنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى 
ملوك الأطراف وإلى عماله . يقبل ني المال وما يقصد به المال كالقرض 
والغصب ولا يقبل ني حد الله » وهل يقبل فيما عدا ذلك مثل النكاح والطلاق؟ 
على روايتن . ومجوز أن يكتب إلى معن وإلى من يصل إليه من القضاة › 
ولا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به شاهدان » وحكي عن الحسن وسوار 
والعنبري م قالوا : ذا عرف خطه وختمه قبله وهو قول أي ثور . 


Î سورة النمل الآية رقم‎ )١( 


الأأصل فيها قوله تعالى : « أن ا لاء قسمة بينهم »() وقوله : «وإذا 
حضر القسمة أولوا القر بى »(")الآية . 

هي نوعان : | 

(قسمة تراض ) وهي ما فيه ضرر أورد عوض من أحدهما كالدور 
الصغار الي لا بمكن قسمها لا جوز فيها إلا ما جوز ني البيع . وهل يلزم 
بالقرعة إذا قسمها حاكم أو رضوا بقامم ؟ فيه وجهان : أحدهما يلزم > 
والثاني :لا يلزم إلا بالتراضي . وإن تراضيا بغر قرعة جاز ذلك . وكذلاك 
لو خير أحدهما صاحبه فاختار » ويلزم ههنا بالتفرق . والتراضي والضرر ' 
الانع نقص القيمة » وعنه ما لا بمكن أحدهما الانتفاع بنصيبه مفرداً فيما 
كان ينتفع به مع الشركة » والأول ظاهر كلام الشافعي لأن النقص ضرر 
وهو منفي شرعاً . وقال مالك : بر الممتنع ولو استضر . 

الثاني : (قسمة الإجبار) وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عرض »› وهذه 
إفراز حق لا بيع . وإن كان ي السمة تقوم م جز أقل من قاسمين وإلا 
أجزاً واحد . 


)0( سورة القمر الآية رقم ۲۸ ونصها : و ونبعهم آن الماء قسمة بينهم كل. شرب محتضر ٠٩‏ 
(۲) سورة النساء الآية رقم ۸ . 


— ۷ 


إذا تداعيا عيناً في يد أحدهما فهي له مع عينه . وإن تنازع صاحب الدار 
والحياط الإبرة والمقص فهما للخياط . وإن تنازعا عرصة فيها شجر 
أو بناء لأحدهما فهي له . وإن تنازع الزوجان أو ورثتهما ني قماش 
البيت فما يصلح للرجال فللرجال وما يصلح للنساء للمرأة وما يصلح 
هما بينهما . وإذا لم يكن لأحد يد حكمية بل تنازعا في غر قماش بينهما 
فلا يرجح أحدهما بصلاحية ذلك له بل إن کان ي يد أحدهما فهو له › 
وإن کان في ید ہما فھو بینهما » وإن کانت في ید غرهما اقترعا والیمان 
على من حكمنا له با في كل المواضع إذا لم يكن بينة . وإن كان لأحدهما 
بينة حكم له بها ولم خلف وهو قول أهل الفتيا . وقال شريح والنخعي : 
حلف ٠‏ وقال الشافعي : إذا كان المشهود عليه لا يعبر عن نفسه في دعوى 
القضاء والإبراء أحلف المشهود له وهذا حسن » وإن كان لكل منهما بينة 
حکم با للمدعي » وعنه إن شهدت بینه المدعی عليه آنا نتجت في ملکه 
أو قطيعة من الإمام قدمت : وتسمى بينة المدعي بينة الحارج » وبينة المدعى 


عليه بينة الداخل » وعنه أن بينة الداخل تقدم بكل حال وهو قول الشافعي 


وأني عبيد وقال: هو قول آهل المدينة وأهل الشام » وأہما قدم م يستحلف 
صاحبها » وقیل : بلى . وإن كانت العن ي ید ہما الفا وقسمت بینهما لا نعلم 


— N - 


منهما شاهدین فقضی رسول الله صل الله عليه وسلم بالبعر بينهما نصفن 
رواه أبو داود ولا يرجح أحدهما بكثرة العدد ولااشتهار العدالة وهو قول 
الشافعي وقال ماللك: تر جح وإن تساوتا قسمت بينهما بغر عن »وعنه: بلى كن 
لا بينة هما » وعنه :يقرع بينهما والأول أصح لبر أي موسى . وإن تداعيا 
عينا في يد غبرهما أقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها خديث 
أي هريرة أن رجلن تداعيا عيناً م يكن:لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبًا أم كرها رواه أبو داود › 
فإن كان لكل منهما بينة فعنه تسقط ويقارعان روي عن ابن عمر وابن الزبر 
وبه قال إسحق وأبو عبيد لا روى الشافعي عن ابن المسيب أن رجلين 
اختصما إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ي امرأة وجاء كل واحد منهما 
بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم الني صلى الله عليه وسلم بينهما › 
وعنه تستعمل الببنات وتقسم العن بينهما وهو قول قتادة وحماد لحديث 
أي موسى ٠‏ وقيل : يقدم أحدهما بالقرعة وهو قول الشافعي . 


— VE 


إذا أتلف ثوباً فشهدت بينة أن قيمته ثلالون وشهدت أخرى أن قيمته 
عشرون لزمه أقل القيمتن وبه قال الشافعي » وقال أبو حنيفة : يازمه 
ثلاثون . ولو ماتت امرآة وابنها فقال زوجها ماتت فورناها تم مات ابي 
فورئته > وقال وها بل: مات ابتها فورثته ثم مانت فورٹناها » حلف کل 
على إبطال دعوى صاحبه وكان مبراث. الإبن لأبيه ومسراث المرأة لزوجها 
واحد وأخبها نصفن » وإن أقام كل منهما بينة تعارضتا وسقطا ٠.‏ 


a en 


الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع . قال تعالى : « واستشهدوا 
شهيدين »(1) الآية وغبرها › وقوله : « شاهداك أو مینه» . 


تحسّل الشهادة وأداؤها فرض كفاية » وهل يانم بالامتناع إذا دعي 
مع وجود غبره قيل: يام لقوله :« ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا »(۲) وقيل: 
لا . ولا جوز لن تعينت عليه أخذ الأجرة » وكذا من لم تتعن عليه في 
الأصح »> ومن عنده شهادة في حد ببح إقامتها وم يستحب ¢ وللحاكم أن 
يعرض له بالوقوف عنها لقصة عمر » ومن كانت عنده شهادة لإنسان م 
يقمها قبل سؤاله فإن لم يعلم استحب إعلامه وله إقامتها قبل ذلك . 

وتجوز الشهادة إن عرف المشهود عايه يقيناً وقد عحصل بالسماع › وهذا 
قبلت رواية الأعمى ورواية من روى عن آزواج النبي صلل الله عليه وسلم 
من غر محارمهن » فإن لم يعرف المشهود عليه وعرفه إياه من يعرفه فعنه 
لا يشهد وحمل على الاستحباب لتجويزه الشهادة بالاستفاضة » وقال : لاتشهد 
على امرأة إلا بإذن زوجها وهذا تمل آلا يدخل عاليها بيتها إلا بإذنه لنهيه 
صلى الله عليه وسلم أن يستأذن على النساء إلا بإذن أزواجهن رواه أحمد . 


(1) سورة البقرة الاية رقم ۲۸۲ . 
(۲) سورة البقرة الآية رقم ۲۸۲ . 


— ۷ — 


وإذا عرف خطه ولم یذ کرها فهل جوز له أن یشهد ؟ على روایتین . 

وأجمعرا على صحة الشهادة بالاستفاضة على اللسب > واختلفوا فيما 
سواه فقال أصحابنا: تجوز ني تسعة أشياء : النكاح » وا ملاك المطلق › والوقف»› 
ومصرفه » والموت » والعتق » والولاء » والولاية » والعزل . وقال 
أبو حنيفة : لا تقبل إلا في النكاح والموت . ولنا أن هذه تتعذر الشهادة 
عليها غالباً لمشاهدا أو مشاهدة أسبابما فجازت كالنسب قال مالك : ليس 
عندنا من يشهد على أحباس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلا بالسماع . وقال السماع أي الأجناس والولاء جائز » قيل لأحمد: أتشهد 
أن فلانة امرأة فلان ول بأشهد ؟ قال : نعم إذا كان مستفبضاً » فأشهد آن 
فاطمة بنت رسول الله وأن خدجة وعائشة زوجتاه وكل أحد يشهد بذاك 
من غر مشاهدة . ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم برهم ٠‏ 
وقيل : تسمع من عدلن وهو قول المتأخرين من الشافعية . 

وإذا مات رجل فادعی آخر آنه وارثه فشهد شاهدان أنه وارله 
لا يعلمان له وارثاً غىره سلم الال إليه ولو م يكونا من أهل البرة » فإن 
قالا: لا نعلم له غبره في هذه البلد احتمل أن يسلم امال إليه واحتمل ألايسلم 
فالأولى قول أي حنيفة والاحتمال الثاني قول مالك والشافعي . وتجوز شهادة 
المستخفي وهو قول الشافعي » وعنه لا > وقال مالاك : إن كان المشهود عليه 
ضعيفاً خدع ل بقبل عليه وإلا قبلت . 

ومن سمع من يقر بحتق أو سمع حاکماً عم أو يشهد على حکمه جاز 


— ۷ 


آن يشهد » وعنه لا حی یشهده » وعنه إن سمعه يقر بقرض لا یشهد › 
وإن سمعه يقر بدين شهد » لأن المغترض جوز أن يكون أوفاه . 

وحق ال دمي المععن لا تسمع الشهادة به إلا بعد الدعوى » والذي على 
غر معن كالوقف أو حق خالص له كالحدود الحالصة والزكاة أو الكفارة 
فلا يفتقر إلى تقدم الدعوى كما شهد أبو بكرة وأصحابه وأبو هريرة على 


. 


قدامة . 


س ۷۸ — 


وهي ستة : أحدها ( البلوغ ) فلا تقبسل شهادة الصبيان » وعنه تقبل 
يمن هو في حال العدالة » وعنه لا تقبل إلا في الحراح إذا شهدوا قبل الافراق › 
قال ابراه : كانوا جيزون شهادة بعضهم على بعض . الثاني ( العقل ) . 
الثالث ( الكلام ) فلا شهادة لأخرس . قيل لأحمد : فإن كتبها ؟ قال : 
لا أدري . وقال مالك والشافعي : تقبل إذأ فهمت إشارته . الرابع ( الإسلام ) 
إلا في الوصية ئي السفر» وقيل:تقبل شهادة بعضهم على بعض » ثم اختلف من 
قاله فمنهم من قال : الكفر ملة واحدة فتقبل شهادة اليهودي على النصراني 
وعكسه قاله الثوري وأبو حنيفة وأصحابه » وعن إسحق وآي عبيد : 
لا تقبل شهادة كل ملة بعضها على بعض . الحامس (الحفظ ) فلا شهادة 
لمغفل ولا معرواف بكبرة الغلط والنسيان . السادس (العدالة ) وهي استواء 
أحواله ني دينه » وقيل : من لم تظهر منه ريبة » وظاهر قول الشافعي وابن 
أي ليلى والنوري وأني حنيفة وأصحابه قبول شهادة أهل الأهواء:» ويتخرج 
قبول شهادة أهل الذمة على شهادة آهل الأهواء إذا م يتدين بالشهادة الموافقة 
على عالفيه كالحطابية . وكل لعب فيه قمار فهو محرم وهو من اليسر ٠‏ 
وأما الذي لا عوض فيه فمنه حرم كاللعب بالترد » والشطرنج كالرد ي 
التحرم » فأما اللعب بالحراب كما فعل الحبشة وما في معناه إذا م يتضمن 
ضرراً ولا شغلا عن فرض فالأصل إباحته . وال ملاهي ثلائة : 


۷۹ س 
( م ٩‏ س مختصر الانصاف والشرح الكبير ) 


حرم وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامر. والعود والطنبور وا معرقة 
والرباب وڪرها . 

ومباح وهو الدف . فأما الضرب بالقضيب فيكره إذا انضم إليه مكروه 
أو حرم كالتصفيق والغناء والرقص. واختلف أصحابنا في الغناء فقال بعضهم : 
مباح إذا م یکن معه منکر لیدیث الحاریتن > وقال الشافعي : مكروه غير ٠‏ 
محرم» وذهب آخرون إلى حر عه واحتجو ابقول ابن النفية تي قوله: «واجتنبوا 
قول الزور »() قال :الغناء » ويقول ابن مسعود وابن عباس تي قوله:« ومن 
اناس من بشتري هو الحديث )١(»‏ : إنه الغناء . والحداء الذي تساق به 
الإبل مباح » وكذلك سائر أنواع الإنشاد ما م مخرج إلى حد الغناء . والشعر 
کالکلام حسنه حسن وقبیحه قبیح » ولیس ني إباحته الشعر خحلاف وقد قاله 
الصحابة والعلماء . ۰ 

ولا يعتبر أي التوبة إصلاح العمل › وعنه يعتبر إصلاح العمل سنة . 
وشهادة ولد الزنا جائزة ني قول الأأكثر » وكذا شهادة الإنسان على فعل 
نفسه كا مرضعة والقاسم والحاکم . وكذا شهادة البدوي على القروي . وعنع 
قبول شهادة القرابة فلا تقبل شهادة والد لولده وعكسه ولو ولد بنات > 
وعنه تقبل شهادة الابن لأبيه لا عكسه » وعنه نقبل شهادة كل منهما فيما 
لا تېمه فيه كالنكاح والقصاص والال إذا کان مستغنیا عنه وبه قال إ(سحق 
وابن المندر لعموم الآبات . وتقبل شهادة بعضهم على بعض ني الأصح › 
ولا نقبل شهادة أحد الزوجن لصاحبه وبه قال مالك » وعنه تقبل وبه 


. ٠١ سورة المح الآية رقم‎ )١( 
. ٠ سورة لقمان الآية رقم‎ )۲( 


— V+ 


قال الشافعي . قال ابن المنذر : جمعوا علىأن شهادة الأأخ لأخيه جاثزة › وقال 
مالكلاتقبل : شهادةالصديق‌الملاطف ولا تقبل ممن جر با إلىنفسه نفعاً كالوارث 
للوروثه بالخحرح قبل‌الاندمال »ولا شهادة الشفيع بیع ما له فيه شفعة »و لاشهادة 
الغرماء بدين المغلس » ولا شهادة الموصى له لاميت > ولا الوكيل لوكله 
بما هو موكل فيه » ولا الشريك لشريكه لا نعلم فيه خلافاً أي الشريك › 
ولا شهادة الوصي للموصى إليهم إذا كانوا ني حجره ني قول الأ كر » 
وآجازها شریح وأبو ثور إذا كان اللحصم غبره . ولا تقبل شهادة من يدنع 
با عن نفسه ضرراً » قال الزهري : مضت السنة ني الإسلام أن لا جوز 
شهادة حص ولا ظنين وهو المتهم » ولا تقبل شهادته على عدوه ني قول 
أكثر أهل العلم لحديث : « ولا ذي غمر على أخيه » وإن شهد الفاسق 
فردت تم تاب فأعادها م تقبل للتهمة وبه قال الشافعي »وقال المزني وأبو ثور : 
لا شرط ف التحمل العدالة ولا البلوغ ولا الإسلام > وکان ناس یروون 
عنه صلى الله عليه وسلم بعد أن كبروا مثل الحسنين() وابن الزبر » وعن 
مالك ترد فيمن أسلم وبلغ . 

والمشهود به خمسة أقسام : 

( أحدها ) الرنا فلا يقبل فيه إلا أربعة » وأجمعوا على اشتراط عدالتهم 
باطناً وظاهراً والاً کر على اشتراط كوم رجالا أحراراً » وهل يثبت الإقرار 
بالزنا بشاهدين أو أربعة ؟ على روايتن . 

( الثاني ) القصاص وسائر الحدود فلا يقبل إلا رجلان حران إلا ما روي 
عن عطاء وحماد أنه يقبل فيه رجل وامرأتان . ولا تقبل الشهادة على القتل 
إلا مع زوال الشبة في لفظ الشهادة عو ضربه فقتله . 
)١(‏ في الأصل : «كالحسن والحسين ٠‏ وناها تغليبا . 


۷۷ 


( الثالث) ماليس بال ولا يقصد به الال وبطلع عليه الرجال غالا 
كالنكاح وااطلاق والوكالة في غير المال والوصية وما أشبه ذلك فلا يقبل فيه 
إلا رجلان » وعنه بي النكاح والرجعة والعتق بقبل رجل وامرأتان » وعنه 
ي العتق شاهد ومین المدعي »> وعنه ني الإعسار لا يبت إلا بثلاثة خدرث 
قبيصة ٠‏ وقال القاضي : حديثه في حل المسألة لا ني الإعسار . 

( الرابع ) المال وما يقصد به الال كالبيع والقرض والرهن وجناية الحطأً 
يقبل شاهد ومن . 

( الحامس ) ما لا بطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع 
والاستهلال والبكارة والثبوبة ونحوه فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة » وعنه 
لا يقبل أقل من امرأتن . ولا نعلم خلافاً في قبول الساء المنفردات في 
الجملة . 

والشهادة على الشهادة جائزة إجماعاً في المال وما يقصد به المال » وقال 
مالك : يقبل تي الحدود وفي كل حق » وشروطها تعذر شهادة الأصل عوت 
أو مرض أو غيبة إلى مسافة القصر » وعنه لاتقبل إلا أن موت شاهد الأأصل 
ولا جوز له أن يشهد حى يسترعيه » وبتت شهادة شاهدي الأصل بشاهدين 
يشهدان عليهما » وقال ابن بطة : لا بد من أربعة على كل واحد انان » قال 
أحمد : شاهد على شاهد جوز م يزل الناس على هذا شریح فمن دونه إلا أن 
أبا حنيفة أنكره . ومى رجع شهود الال بعد الحكم أزمهم الضمان ولم 
ينقض الحكم . وإن رجع شهود العتتق غرموا القيمة » وإن رجع شهود 
الطلاق قبل الدخحول غرموا نصف السمى › وإذا عبن العدل شهادته 
حضرة الحاكم فزاد فیها أو نقص قبلت منه ما م حکم بشهادته . 


— VV — 


والحقوق على ضربن : 

أحدهما(') ما هو حق الآدمي وهو على ضربن : أحدهما مال أو 
مقصود به الال كالبيع والقرض والصلح . الثاني : ما ليس بال ولا مقصود 
منه ا مال وهو کل ما لا يبت إلا بشاهدین كالقصاص ففيه روایتان إحداهما 
لا يستحلف المدعى عليه قال أحمد : م أسمع من مضي جوز الأعسان 
إلا في الأموال خاصة » والثانية : يستحلف في الطلاق والقصاص › وقال 
الشافعي : يستحلف ني كل حق لآدمي . 

وحقوق الله لا يستحلف فيها بلا حلاف تي الحدود » وأما الزكاة فإذا 
ادعى الساعي أن الحول تم أو النصاب فقال أحمد : لا يستحلف الناس 
على صدقامم » وقال الشافعي : يستحلف . ومن حلف على فعل نفسه أو 
دعوى عليه ني الإثبات حلف على البت وعلى نفي فعل الغر فإنبا على نفي 
العلم » وقال الشافعي والنخعي : كلها على نفي العلم » ومن توجهت عليه 
عبن لحماعة فقال : أحلف ميناً واحدة فرضوا جاز وإلا حلف لكل واحد 
عيناً . ولا تدخل اليمن النيابة فلا محلف الولي عن الصغر والمجنون . 


. > ل يذ كر الثاني ولعله من قوله : وحقوق الله و« الطبعة السلفية‎ )١( 


—_ VV — 


SNL.) Tl 
د‎ TT 
Vr 


يصح من کل مكلف تار غر محجور عليه » وإن أکره على وزن 
مال فباع داره لذلك صح » ومن أقر محقم ادعي إكراها م يقبل إلا ببينة 
إلا أن يكون دلالة كالقيد والبس فقوله مع مينه > ويصح إقرار المريض 
امرض المخوف بغر الال » وإن أقر بعال لمن لا يرثه صح حكاه ابن المنذر 
إجماعاً ٠‏ ولا حاص" المقر له غرماء الصحة ٠‏ وقيل: بلى وهو قول مالك 
والشافعي وأيي عبيد وذكرأنه قول أكثر أهل المدينة . 

وإن أقر لوارث م يقبل إلا" ببينة » وقال عطاء والحسن واسحق : 
تقبل » وقال مالك : يصح إذا لم يتهم إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فأقل 
فيصح في قول الحميع إلا الشعي . وإن أقر لوارث وأجني فهل يصح 
في حق الأجنبي ؟ على وجهن . وإن أقر لوارث فصار عند الموت غر 
وارث م يصح ء وعکسه يصح . وإن أَقرٌ بوارث صح » وعنه لا . وإن آقر 
بطلاقها في صحته يعي وهو مريض ل يسقط مراما . ويصح إقراره باحبال 
الأمة . ويصح الإقرار لكل من يثبت له التق » فإذا أقر لعبد صح ولوكذب 
سيده . وإن تزوج مجهولة فأقرت بالرق ل يقبل إقرارها » وإن أقر الورثة 
على موروتمم بدين لزمهم قضاؤه من التركة . فإن أقر به بعضهم لزمه 
بقدر ميراثه. وإن أقر لكبر عاقل فلم يصدقه بطل إقراره » وقيل : يؤخذ 
امال حى يظهر مالكه() . 


0( في المطبوعة : « مالك 4 . 


e سے‎ 


— YE — 


إذا ادعى عليه ألفا فقال : نعم أو صدقت کان مقرآ › وقوله : 
آنا أقر ليس بإقرار » وإن قال أنا مقر فاحتمالان . 

ولو قال بعتك إن شاء الله أو زوجتك إن شاء الله فقال ابن شاقلا: لا أعلم 
خلافاً عنه ني أنه ذا قیل له: قبلت هذا النكاح قال: نعم إن شاء الله أن النكاح 
واقع . ون قال له علي الف إن شهد به فلان م یکن مقرآً . وإن قال إن 
شهد به فلان فهو صادق احتمل وجهن . ون قال له على الف قد استوفاه 
أو نمن خمر أو تكفلت به على آني بانيار لزمه ولا يقبسل قوله . 
ولا يقبل رجوع امقر إلا ني الحد . وإن قال : له عندي رهن وقال المالك : 
وديعة فالقول قول ال الك » وإن قال : له عندي ألف وفسره بدين أو وديعة 
قبل منه لا نعلم فيلا خلافاً . 


— VO — 


" 


إذا قال له علي شيء قيل فسره فإن أبى حبس وإن فسره عق شفعة أو 
مال قبل وإن فسره با ليس بال كخمر وميتتة م يقبل وبكلب أو حد قذف 
فوجهان . 
ومن هنا الى خر الباب من ( الانصساف) :'' 

قال الشيخ : ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعاً بل يتلقى من الألفاظ 
والأحوال والعرف . وقال : من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب 
وإلا قتل . وإن قال :ينبغي کان جاهلا ضالا . ومن کان متبعاً لإمام فخالفه 
ي بعض السائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم أو أتقى فقد أحسن 
وم يقدح في عدالته بلا فراع . وقال: تي هذه الحال جوز عند أثمة الإسلام 
وقال : بل مجب» ولا ينعزل قبل علمه بالعزل رجحه الشيخ وقال هو المنصوص 
عن أحمد لأن ني الولاية حقاً لله . قال ابن حزم : أجمعوا على أنه لا محل 
خاکم ولا مفت تقلید رجل لاحکم ولا يفي إلا بقوله . عرم الحكم والفتیا 
باهوى إجماعاً . وبقول أووجه من غر نظر ني الر جيح إجماعاً . وجب أن 
بعمل عوجب اعتقاده ني ماله أو عليه إجماعاً قاله الشيخ . وقال:الولاية ها 
ركنان : القوة والأمانة فالقوة بي الحكم ترجع إلى العلم بالعدل . وتنفيد 


)١(‏ كد ي امحطوطة . ري مطبو. ويسحه خطية حرو مة »ى خر ٠‏ وهو لاسب لصم 
الشيخ ى اخ الکتاب حت ى د حه دں الاو ت بدالا بر لتاب ٠‏ مص “ مقتص ' على 
بج ي ب حي : 


ب اختصر ه ف لشر < ا دف ب لر .. تاره س الانصاف متتانع ځا سو من الأنواب 


— VV — 


الحكم والأمانة ترجع إلى خشية الله . وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان . 
ونجب تولية الأمثل فالأمثل وعل هذا يدل كلام أحمد وغبره فيولى للدم 
أنفع الفاسقتين وأقلهما شرا وأعدل القلدين وأعرفهما بالتقليد . 

وقال : إن حكم أحدهما خصمه أو حاكماً فأفى ني مسألة اجتهادية 
جاز . وقال ي عمل الولاية بعد ذكر التحكم : وكذاك بجوز أن يتولى 
متقدمو الأسواق والمساجد والوساطات والصلح عند الفورة والمخاصمة 
وصلاة الحنازة وتفويض الأموال إلى الوصايا وتفرقة زكاته بنفسه وإقامة 
الحد على رقيقه وخروج طائفة إلى الحهاد تلصصاً وبياتاً وعمارة المساجد 
والأمر بالعروف والنهي عن المنكر وأشباه ذلك . 

وفعل الحا كم حكم كتزويج يتيمة وشراء عن غائبة وعقد نكاح بلا ولي 
وغره ذكر الشيخ أنه أصح الوجهين وقال : فإذا قال حكمت بصحته نفذ 
اتفاقاً وإن کان من لا يصلح نقض أحکامه واختار الشيخ لا ينقض الصواب 
منها . ولو ادع شهادة له عند آخر لم تسمع دعواه ولم بعد عليه ولم حلف 
خلافاً الشيخ . وقال: لو قال :أنا أعلمها ولا أؤدما فظاهر » ولو نکل لزمه 
ما ادعی به إن قیل کتماہا موجب لضمان ما تلف . ولا یبعد ما يضمن في 
ترك الإطعام الواجب . اختار فيمن كسب مالا محرماً برضا الدافع ثم تاب 
کشمن خمر ومهر بغي وحلوان کاهن أن له ماسلف . وقال أيضاً : لاينتفع 
ولا يرده أقبضه عوضه ويتصدق به وللفقراء أكله ولول الأمر أن يعطيه 
لأعوانه . وقال أيضاً فيمن تاب : إن علم صاحبه دفعه إليه وإلا دفعه في 
المصالح وله مع حاجته أخذ کفایته . ولا تجوز الهدية لمن شفع عند السلطان 
وغوه لأا كالأجرة والشفاعة من المصالح العامة فلا جوز أخذ الأجرة عليه 


— VV —- 


وفيه حديث شريح ني السنن ونص أحمد فيمن عنده وديعة فأداها فأهديت 
إلبه هدية لا يقبلها إلا بنية المكافأة . وإن قال المعزول : كنت حكمت قي 
ولايي لفلان بحتق قبل وقيده في الفروع بالعدل . وقال الشيخ : كتابه ي 
غر عمله أو بعد عزله کخبره . قال : ونظره أمر الحهاد وأمن الصدقة 
وناظر الوقف . وتسمع البينة والدعوى ني كل حق لآ دمي غر معن كالوقف 
على الفقراء أو مسجد قال الشيخ وكذا عقوبة كذاب مفتر على الناس ثم ذكر 
كلام القاضي ي احتيال الحنفية على سماع البينة من غر وجود مدعى عليه 
خوفاً من حدوث خصم مستقبل قال الشيخ: دحل جماعة معهم ثي هذا الاحتيال 
وسموه الحصم المستحتق » وأما على أصلنا وأصل مالك فأما أن تمنع الدعوى 
على غر خصے فتشبت الحقوق بالشهادات على الشهادات وهو ا ذكره من 
ذكره من أصحابنا » وأما أن تسمع الدعوى والبينة بلا حصم ا ذكره طائفة 
وهو مقتضى كلام أحمد لانا نسمع البينة على الغائب والممتنع وكذا على الخحاضر 
تي البلد ني المنصوص فرع عدم خحصم اول . قوله وإن نکل قضي عليه وقیل: 
ترد اليمين على الماعي واختاره ابن القم بإذن الناكل وقال الشيخ : مع علم 
مدع وحده بالمدعی به هم ردها وإذا م لف م يأخذ کالدعوی على ورثة 
ميت حقاً يتعلق بالركة » وإن كان المدعى عليه هو العام بالمدعى به دون 
المدعي مثل آن يدعي الورثة والوصي على غرع| ليت فينكر فلا محلف الماعي 
قال : وأما إن كان امدعي يدعي العلم والمنكر يدعي العلنم فهنا يتو جه القولان 
واختار أن المدعي علف ابتداء مع اللوث وأن الدعوى ني التهمة كسرقة 
يعاقب المدعى عليه الفاجر وأنه لا جوز إطلاقه وحبس المستور ليبن مره . 
وقال : إن حليف كلل مدعى عليه وإرساله ليس مذهباً لاإمام واحتج بقصة 


— VVA — 


النعمان بن بشبر» قال القاضي : معبسه » والأول ظاهر كلام أحمد والقاضي 
ويشهد له قوله : « ويدراً عنها العذاب »() الآية حملناه على الحبس في 
النهمة واختار الشيخ تعزير مدع بسرقة ونحوها على من تعلم براءته . 

قوله ولا تصح الدعوى إلا محررة واختار الشيخ أن مسألة الدعوى 
وفروعها ضعيفة لحديث الحضرمي وأن الثبوت المحض يصح بلا مدعى 
عليه . وقال : إذا قيل : لاتسمع إلا محررّة فالواجب أن من ادعى جملا استفصله 
الحاکم . وقال: المدعی عليه قد یکون متهماً کدعوی الأنصار قتلصاحبهم 
ودعوى المسروق منه على بني أبرق . ثم المجهول قد يكون مطلقاً وقد 
ينحصر . قال : ولا يعتبر في الشهادة قوله وإن الدين باق في ذمته إجماعاً . 
وقال الآمدي : لو ادعت أن زوجها أقرَ أنها أخته من الرضاعة وأقامت 
نة م قبل لأسا شهادة على الإقرار لا على الرضاع » قال الشيخ : لعل 
مأخذه آنا ادعت بالإأقرار لا با مقر به ولكن هذه الشهادة تسمع بغر دعوى 
لما فيها من حق الله » على أن الدعوى بالإقرار فيها نظر فإن الدعوى بها 
تصديق المقر . قوله وم بعكنه أخذه بحاكم واختار الشيخ جواز الأخذ ولو 
قدر على آخذه بحا كم في الق الثابت بإقرار أو بينةأو كان سبب الق ظاهرا . 

وقال: إن غصب ماله جاز له الأأخذ بقدرحقه ولیس من هذا الاب . 
وقال: أمور الدين والعبادات المشركة لامحكم فيها إلا الله ورسوله إجماعاً . 
وقال : إذا رفعا إليه عقداً فاسدا عنده وأقرا بأن نافذ الحکم حکم بصحته: 
فهو كالبينة إن عينا الحاكم . 

جوز كتاب القاضي ني ما حكم به ني المسافة البعيدة والقريبة وعند 


. ۸ سورة النور الآية رقم‎ )١( 


الشيخ في حق الله تعالى . ومجوز فيما ثبت عنده الحكم به ني السافة البعيدة 
فقط وعنه فوق يوم وعند الشیخ وأقل من یوم کخبره . وقال کتابه ي غر 
عمله أو بعد عزله كخبره على ما تقدم . وإذا عرف المكتوب إليه خطه وختمه 
جاز قبوله . وعند الشيخ من عرف خطه بإنشاء أو إقرار أو عقد أو شهادة 
عمل به میت فان حضر وآنکر فکاعترافه بالصوت وإنکاره مضمونه . 

وقال : تنازع الفقهاء في كتاب الحاكم هل عتاج إلى شاهدين أم واحد 
أو يكتفى بالكتاب المختوم أم يقبل الكتاب بلا خم ولا شاهد على أربعة 
أقوال معروفة في مذهب أحمد وغره . وقال: الحط كالافظ إذا عرف أنه 
خطه . وقال : إنه مذهب الحمهور وهو یعرف أن هذا خط ما يعرف أن 
هذا صوته مع إمكان الاشتباه . وجوز اللحمهور الشهادة على الصوت قال 
ني الغى : المحضر شرح نبوت المت عنده لا الحكم وقيل : ما ضمن 
الحاكم ببينة سجل وما سواه حضر . 

ومن دعا شريكه إلى البيع ني قسمة الآراضي أجبر فإن أي بيع عليهما 


وكذا حكم الإجارة ولو في وقف ذكره الشيخ في الوقف . وإن تراضيا 


على قسمة المنافع بالمهايآات جاز فإن رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته فله ذلك 
وبعدها يغرم ما انفرد به قال الشيخ : لا تنفسخ حى تنقض الدور ويستوفي 
کل واحد حقه ولو انتقلت كانتقال وقف فإن كان إلى مدة لزمت الورلة 
والمشري قاله الشيخ . 

وقسم الإجبار يقسمه الحاكم إن ثبت ملكهما عنده اختاره الشيخ كبيع 
مرهونوعبد جان وقال: کلام أحمد ني بیع ما لایقسم وقسم ننه عام فیماثیت 
أنه ملكهما وفيما م يثبت كجميع الأموال الي تباع . قال:ومثله لو جاءته 


— VA: — 


امرأة فرعمت آنا لا ولي فسا هل يزوجها بلا بينة . ونقل حرب ني من 
أقام بينة بسهم من ضيعة بيد قوم فهربوا يقسم عليهم ويدفع إليه حقه قال 
الشيخ :وإن ل يثبت ملك الغائب . قال : وأجرة شاهد خرج لقسم البلاد ووكيل 
ومن المحفظ : على مالك وفلاح كأملاك فإذا فهم الفلاح بقدر ماعليه أو يستحقه 
الضيف حل فم . وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر أجرة عمله با معروف 
والزيادة يأخذها المقطع فالمققطع هو الذي ظلم الفلاحن . 

وإن تلف ثوب فشهدت بینه أن قیمته عشرون وأخری ثلالون أخحذ 
بالأقل وقيل : بالا كار قاله الشيخ ني نظرها فيمن أجر حصة موليه فقالت 
نة أجرها بأجرة مثلها وقالت بينة مثلها وقالت بينة بنصف أجرة الل . 
وجوز أخذ الأجرة على الشهادة مع الحاجة . 

قوله : ومن كانت عنده شهادة لآدمي ل يقمها حى يسأله قال الشيخ 
الطلب العرني أو الحال كاللفظي علمها أو لا . وقال :إذا. أداها قبل الطلب 
قام بالواجب وكان أفضل كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة . 

قوله ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم خبرهم وقال الشيخ: 
أو من تطمئن إليه الافس ولو واحداً . وقال : الشاهد يشهد با سمع فإذا 
قامت بینه بتعیین ما دخل ي اللفظ قبل . وإذا مات رجل فادعی آخر أنه 
وارثه فشهد اثنان أنبما لا يعلمان له وارثاً ملم الال إليه » قال الشبيخ:لابد 
أن تقيد المسألة بأن لا يكون الميت ابن سبيل ولا غرياً . 

وتقبل شهادة أهل الكتاب على الوصية ني السفر بشرطه قال الشيخ : 
هو نص الفرآن ومفهومه آن غبر أهل الكتاب لا تقبل شهادنهم » وعنه تقبل 
من الكافر مطاقاً » وعنه تقبل شهادمم للحميل » وعنه تقبل للحميل وموضع 


— ۷A — 


الضرورة() » وعنه تقبل سفرآً ذ كرها الشيخ وقال : ها تقبل شهادة النساء ي 
الحدود إذا اجتمعن ني عرس أو حمام » وعنه تقبل شهادة أهل الذمة 
بعضهم على بعض اختاره الشيخ: وقال : ترد شهادته بكذبة واحدة . وقال: 
حرم محا كاة التفس لاضحك ويعزر هو ومن يأمر به . ولو شهد أحد الغانمين 
بشيء من الغنم قبلالقسمة فقال الشيخ: ني قبوها نظر لأا تجر نفعاً . وقال 
ني قوم ني ديوان أجروا شيا : لا تقبل شهادة أحد منم على مستأجره لانم 
وكلاء أو ولاة ولا شهادة ديوان الأموال السلطانية على اللحصوم . 

قوله: ما ليس بال ولا يقصد به الال كالنكاح والرجعة والحلع . م 
ذکر أشیاء ثم قال : وعنه بقبل ني ذلك کله رجل وامرأتان » وعنه يقبل 
فيه رجل ومين اختارها الشيخ . وتابت شهادة شاهدي الأصل بشاهدين 
یشھدان علیھما سواء شهدا على کل واحد منهما أو شهد على کل واحد 
منهما شاهد من شهود الفرع » قال أحمد: ‏ يزل الناس على هذا وثبوت شهادة 
شاهد على شاهد من المغر دات . ولاتقبل الشهادة إلا بلفظ | الشهادة ](") وعنه 
تصح وعحکم ما اختارها الشيخ وقال لا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشراط 
لفظ الشهادة » وني الكتاب والسنة إطلاق أفظ الشهادة على الحبر المجرد . 

وقال : قصة مروان مع زيد تدل على أن القاضي إذا رأى النغلبظ 
فامتنع أدى ما ادعى به وإلا م يكن للتغليظ فائدة . 

وقال : الإقرار قد بكون إنشاء كقوله : « قالوا أقررنا »(") فلو أقر 

٠ ي المطبوعة « ضرورة»‎ )١( 

(۲) زيادة تي المخطوطة ٠‏ 

(۴) سورة آلعمران الآية رقم ۸١‏ . 


— VAY — 


به وأراد إنشاء تملیکه صح ولو ادعی أنه حن البیع کان صبباً أو غر ذلك 
وأنكر المشتري [ فالقول قول المشتري ](1) قال الشيخ : وهكذا بجيء في 
الإقرار وسائر التصرفات مثل دعوى البلوغ بعد تصرف الولي أو تزويج ولي 
أبعد منه . وقال : الإقرار مع استدراك متصل » وإن المتقارب في الاستثناء 
متواصل . 

آخره والحمد الله رب العالمن وصلى الله على سيدا محمد وآله وصحبه 
وسلم . 

وجد بآخر الأصل الخطوط الذي اعتمدنا عليه في الطبع ما نصه : 

بلغ مقابله تي ملكه عبد الرحمن بن أحمد بن قاسم غفر الله له 
ولوالدیه . 


٠ زيادة ي المخطوطة‎ )١( 


— VW 


CAIN 


« ختصر الإأنصاف والشرح الكبير » 


التسلسل 


اموضوع . الصفحة ٠‏ 


۱ 


فصول ني الفطسرة 


مقدمة 


باب الميساه . ... . 
بات الآة ... 


باب السواك وسنة الوضوعء ن ب ن م ب ب ا ۷ 


e a e ae e e oe فصل » ي سان الوضوء‎ «٠ 


PY wae ccs aie ane oe oe باب فروض الوضوء وصفته‎ 


e e e on o n e م بغسل يي‎ : ٩ «افصل‎ 


اب اسح عل انلفين . 
باب نواقض الوضوء .. ... 


باب الغسل .. .. 
باب التيمسم. «.. 


باب إزالة النجاسة . 


باب الحیض 


— VACO —. 


(م ٥١‏ س مختصر الانصاف والشرح الكبير ) 


التسلسل اموضوع 


کتاب الصلاة ( ۲۹۸-۸۹ ) > ۰ ۰.. 


باب الأذان والإقامة .. 


باب شروط الصلاة . 


باب سار العسورة 
باب اجتناب النجاسة 
باب استقبال القبلة 
باب النية .. ... ... 

باب صفة الصلاة 

باب سجود السهو 

باب صلاة التطوع 

باب صلاة الحماعة . 

باب صلاة أهل الأعذار . 

باب صلاة الحمعة ... ... ... 
باب صلاة العيدين .. ... . 
باب صلاة الكسوف ... . 
باب صلاة الاستسقاء . 

کتاب الحنسائز... 


... ... .. ) ۲۵۳ ۲۲۹ ( کتاب الزکاة‎ 
YEY ci. cae oe oon one 
YPN oa ece ece cee one oon 


باب زكاة بيمة الأنعام ... ... ... 
باب زكاة الحارج من الأرض ... 


— ۷ 


YO ... ... .. 


النسلسل 


الوضوع 


۳ 


۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
E 
٤١ 
4۲ 
۳ 
٤٤ 
4٥ 
5 
4۷ 
4۸ 
4۹ 
0 
ه١‎ 
o 
of" 
o4 


e0 


باب زكاة الأأشان . 
باب زكاة العروض 

باب زكاة الفطر... ... 
باب إخراج الزكاة 

باب أهل الزكاة 


کتاب الصیام ( ۲۵۴ - 
باب مايفسد الصوم ويوجب الكفارة . 
باب ما یکره ویستحب وحکم القضاء . 


باب صوم التطوع 


(7 


کتاب الاعتكاف ... . 


کتاب المناساك ( ۲۹۹ )۳١۸-‏ . ... 


باب المواقيت 


باب الإحرام .. ... . 


باب حظورات الإحرام e oo‏ 


باب الفدية 

باب جزاء الصيد 

باب صيد الحرم 

باب دخول مكة ... 


باب صفة الحج ... ... . 


باب الفوات والإحصار. 


— VAY 


E ... ... 
WV .. 


۲V 0... 

۳۹ .. 
AY cao aa... 
۳\0 ... 

YY ... 


— VAKA — 


التسلسل الموضوع الصفحة 
٠٦‏ باب اهدي والأضاحي e‏ 4¥ 
۷ کتاب اهاد ( ۳۵۹ ))١٥٩‏ .. 

۸ باب ما يلرم الإمام والخيش . ... ... ۳۷۱ 
4 باب قسمة الغنام ... ... ۴۸1 
0 باب حکم الأرضن المغنومة FA‏ 
۱ باب ايء ... ... . ۳۹۱ 
۲ باب الأمان . ۹۳ 
۳ باب الهدنة ۳۹۸ 
٤‏ باب عقد الذمة .. ٤١‏ 
باب أحكام الذمة .. ff‏ 
٦‏ کكتاب ابيع )٥۳٤ -٤١٩(‏ . ... 

۷ «فصل » تي تفريق الصفقة .. ... ... ١‏ 
۸ باب الشروط في ابيع .. ... ... ... ۳١‏ 
۹ باب الحيار ۳۸ 
١‏ باب الربا والصرف . ۸ 
۱ «فصل » ولا جوز بیع جنس . 4۸ 
۲ باب بيع الأصول والتمار ... . A4‏ 
۷۳ باب السلم ae eas eae oe‏ 4۹4 
۴٤‏ باب القرض . ... ... . .. o»‏ 
0 باب الرهسن ‏ مه مهه ممه ممه ممه ممه م ا ا 0 O‏ 


التسلسل الموضسوع الصفحة 
٩‏ باب الضمان ... . ۱٦‏ 
۷ «فصل » ي الكفالة .., م د 04 
۸ باب الحوالة ہہ o۲‏ 
۷۹ باب الصلح ONO wa. ws. a aes oe e a o oe ee‏ 
۸۰ « فصل » ولیس له أن يفتح ي حائط جاره Of aa ca oon oe‏ 
1 کتاب الحجىر ( 0۳ 00) 0 0 ب ب 

۲ « فصل » ويتعلق با حجر عليه أربعة أحكام . ... ... ... ... 0۳۷ 
۳ «فصل » فإن كان المبيع شجرآ لم خل من أربعة أحوال ...< ... Of‏ 
A٤‏ « فصل » ي بیع الحاکم مال المغلس .. ... ... ... of‏ 
٥‏ «فصل » ي المحجور عليه خحظة ,ءءء ء.. ... O:‏ 
باب الوکالة ... ... . o0‏ 
۷ کكتاب الشركة . o00‏ 
۸ باب المساقاة . o1۲‏ 
4 باب الإجارة .. o‏ 
۰ باب السبق ... ... ... ..۔ 0۸1 
١‏ باب العارية . o۸۷‏ 
۲ باب الفصب 0۸۹ 
۴۳ باب الشفعة . 040 
٤‏ باب الوديعة 044 
٥‏ باب إحياء الموات ... . 1۰۱ 


— VA — 


— ۷۹ — 


التسلسل الموضوع الصفحة 
٩‏ باب الحعالة ... ... . . V‏ 
۷ باب اللقطة .. 0۸ 
۸ کاب الوقف . 11۳ 
4 باب الهبة والعطية ... ... . ۸ 
۰ کتاب الوصایا )٩۳۹ -٩۲۸(‏ . ... 

باب الموصى له . ... ... . 1۳۲ 
۳ باب الوص به .... 4 
٠۴۳‏ باب الموص إليه ... .. . . <o‏ 
GG:‏ کتاب النکاح ( a ) ۹۹۹ - ٩۳۷‏ 

“44 ) باب آرکان النکاح وشروطه‎ ٥ 
1Y a e u باب المحرمات أي النكاح‎ ٠٠١ 
4 e e باب الشروط ني النكاح‎ 1۷ 
1 ....... پاب حکم العیوب آي النكاح‎ ۸ 
11۷ ء١‎ ٠.١ ... باب نكاح الكفار‎ 
۰.۰ ۰...) 1-۹۷۰ ( کناب الصسداق‎ ۰ 

باب الولیمة ن ١...‏ 1۷۹ 
۲ باب عشرة النساء ب ن ا د ۸۰ 
۳ كناب الحلع AF e ee e oe‏ 
4 کتاب الطلاق )٩4۳--٩۸٩(‏ ... 

AN cae ees ace one . باب سنة الطلاق وبدعته‎ ٠ 


التسلسل الموضسوع الصفحة 
٦‏ باب صریح الطلاق وکنایته . 14۰ 
۷ باب الرجعة ... ... . 14۲ 
۸ كتاب اعدد . 44 
4 كتاب الرضاع__ ۷٠۰ . ٠٠٠ ٠٠٠ ٠.٠...‏ 
۰ کكتاب النفقات . ۷۰۱ 
١‏ باب من أحق بكفالة الطفل . 711 
۲ کتاب الدیات . 71۲ 
۴۳ باب القسامة . 710 
٤‏ باب الحدود .. ۷1۸ 
10 اب القطع في السرةة .. V۰‏ 
باب حد المحاربن . ۷۲۱ 
۷ باب قتال أهسل البغي .. VY‏ 
۸ كتاب الأطعمة . ۷۲٦‏ 
۹ باب الد کاة . VY‏ 
٠‏ كتساب الصيد .. VV‏ 
١‏ كتاب الأععان )۷١٤-۷٤١(‏ . 

۲ باب جامع الان .. ۷4۸ 
۴۳ باب اللذر . ۷44 
٤4‏ کاب القضاء ( )۷٦١- ۷٥١‏ . 

VoV ... ... .. باب أدب القاضي‎ ٠ 


س ۷۹۱ س 


الموضوع ' 
التسلسل | 


ر لى القاضي .. ... .. 
باب حکم كتاب القاضي إ 

ل 

باب القسمة ر . 8 

باب الدعاوی والب 


soe oun o0 باب تعارض البينتن‎ 


... . (WY 
۳ ۷٦٩ ( کتساب الشهادات‎ 
.. قبل شهادته‎ 
باب شروط من تقل شها‎ 


1. < (VAT 
)۷۸۳ ۷۷٤ ( کتاب الإقرار‎ ' 


باب ما حصل به الإقرار :.. ... ... . : ٠‏ 


. ئ الاهرام‎ ET 


VN 


مؤلفاتالشت لشتْخالإمام 


ليلاي و تاي ,یجاب 


التشمالتاه 
(الفقة) ٠‏ 
الجلد الأول . 


بس وا لل دال لحم 


دز 
ا 2 س < 


بعد أن تقرر أن تعقد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مؤنمرا 
باسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب - شكلت أمانة للإعداد هذا المؤ غر وتقديم 
تصور مفصل عنه ثم وضعه موضع التنفيذ . ) 

وقد بدأت الأمانة عملها بتحديد المدف العام المتمر بأنه التعريف بالشيخ 
وتجلية حقيقة دعوته على مستوی العام الإسلامي » وكشف الشبهات الي 
أثيرت حوها ني بعض البلدان الإسلامية وني ظل ظروف تاريخية معينة . 

وي سبيل تحقيق هذا ادف - بصورة علمية صحيحة - رأت الأمانة 
ضرورة جمع كافة ما كتبه الشيخ من مؤلفات » وتحقيق نسبتها إليه » وتوليقها 
تم نشرها في طبعة خاصة باسم ابخامعة » لترسل فسخ منها بعد ذلك إلى الميثات 
والباحثين الذين ستوجه إليهم الدعوة للإسهام تي الم تمر . 

وقد راعت الأمانة ني ذلك أن كثيراً من الباحثن في البلدان الإسلامية 
لا تتوافر لديم مؤلفات الشيخ وآثاره العلمية ما يكون له أثر واضح بلا شك 


(1) 


في قصور أو نقص أو خطأً بعض ما قد يكتبونه عن دعوة الشيخ › ومن م 
فلا بد أن تتوافر لديہم آثار الشيخ الصحيحة بصورة موثقة حى بمكنهم 
النعرف على حقيقة دعوته والكتابة الموضوعية العلمية عنها . 

ومن ثم انطاقت الأمانة ممع كل ما تيسر ها من مؤلفات الشيخ الطبوعة 
والمخطوطة وتبحث عنها في كافة مظانما عند أآفراد من أسرة الشيخ ›» وني 
المكتبات العامة واللحاصة ني أنحاء المملكة وخارجها . 

وني هذا المجال نشير بصفة خاصة إلى المجموعة الكبيرة من خطوطات 
مؤلفات الشيخ الي وجدت ني المكتبة السعودية بدخنة بالرياض ٠‏ وقد 
قامت الأمانة بتصوير هذه المخطوطات . جا قامت باستحضار نسخ من 
مؤلفات الشيخ المطبوعة وذلك بطريق الشراء والمبة ٠‏ وبطريق الاتصال 
الشخصي والاستعارة من الأفراد وايثات بالنسبة لبعض المطبوعات الي 
يقل وجودها أو يندر . 

وأيضاً قامت الأمانة بنشر وإذاعة إعلان ترجو فيه من ملك شيا 
عخطوطاً من مؤلفات الشيخ أن يتقدم به إليها . 5ا قامت بإرسال رسائل بنفس 
المعى إلى عدد كبير من الشخصيات ذات الصلة ني داخل المملكة وخارجها . 

وأيضاً قامت بالاتصال الشخصي ببعض الأفراد الذين هم اهتمام حاص 
بالشيخ ودعوته ومؤلفاته أو كتبوا فيها شيئاً ذا قيمة . 

کا قام بعض أعضاء الأمانة في إجازة صیف ۱۳۹۹ د ۱۹۷١(‏ م) 
عراجعة المكتبات الامة في مصر وغبرها للتعرف على ماقد يكون لاشيخ فبها من 
مؤلفات ثم العمل على استحضار ما ييسر للأمانة مهمتها من هذه المؤلفات . 


i 


... ومن حصيلة ذلك كله تجمعت في أمانة المؤتمر فسخ كذرة من مؤلفات 
الشبخ مطبوعة ومخطوطة وني صورة ميكروفيلم . فألفت من بن أعضاثما 


بحنة لتصنيف هذه المؤلفات » تضمنت مهمتها ما بى : 


(أ) النظر في كل مؤلف مطبوع أو مخطوط والاستيثاق من أنه حا 


من مۇلفات الشبخ . 
(ب) حصر الموجود من نسخه المطبوعة والمخطوطة ووصف كل 


(ج) تسجيل القسم الذي يوضع فيه ( العقيدة - الفقه ‏ السبرة - 
الرسائل .. .) . 

وأيضاً ألفت عدة بان لاتصحيح تضمنت مهمتها ما يلي : 

(أ) مقابلة انسخ المخطوطة وامطبوعة من كل مؤلف بعضها على 
بعض » للحصول على نسخة كاملة متكاملة هي الي تعد للطيع . 

(ب) ترقم الآبات » وذکر سورها » وضبطها شکلا . 


(ج) وضع علامات الرقم والبدء بالفقرات وإبراز العناوين حسب 
النظام الحديث ني الكتابة والطبع . 

(د) حقيق الأمر ني صحة نسبة المؤلفات الي تقدم نة التصنيف 
شكاً حول صحة نسبتها . 

وقد حرصت أمانة المؤتمر على أن تولف كل نة من لان التصحبح من 

العلماء التخصصين ذوي الصلة الوليقة بنوع وطبيعة المؤلف الذي براجعونه » 


(ج( 


كيا حرصت على أن تجمع كل نة عدد؟ من العلماء ذوي الحرات المكاملة 
في مجموعها من حيث صلتها بمهمة التصحيح وإتقانما قدر الاستطاعة:. وي 
هذا استعانت الأمانة ببعض العلماء ذوي البرة من غير أعضاما . 

٠‏ وبعد فهذه مؤلفات الشيخ تقدمها أمانة المؤ تمر متكاملة مولقة كأول 
نمرة من نمار تكوينها وعملها . وقد قصدت بجهودها تجلية حقيقة دعوة 
الشيخ وتيسير الاطلاع عليها ومراجعتها من مجموع ما كتبه دون إضافة 
أو حدف أو تعليق » لتتيح للدارسين المنصفين الباحثين عن الحقيقة في ذاما 
٠‏ آن يصلوا إليها بأولق طريق » بعيداً عن كل تزبيف أو تشويه أو ادعاء باطل 

بحاول صاحبه أن یابسه ثوب الق . ا 
وترجو الأمانة أن تكون قد وفقت ني عملها هذا كفاء ما بذلته من 
جهسود . 
والله من وراء القصد » وهو اهادي إلى خير سبیل . 
أمانة المۇ تر 


(د)