Skip to main content

Full text of "waq50041"

See other formats


اق متدرا تکام عل 
ا ورن را 


الاسم رن ت اوعاب راس 


| اکم اب رل 
وازن زالو ‏ ستل رت اسن 


الروون 
قال الشيخ محمد رحمه الله : 


هذه آریع قواعد من قواعد الدين الي تدور سکام علھا 6 وهي 

من أعظم ما أنعم الله تمسالى به على محمد صلى اله عليه وسلم وأمته حیث 
جعل دینهم دیناً كاملا وافیاً كمل وأکار علما من جميع الأديان » ومع 
ذلك جمعه هم سبحانه وتعالی في ألفاظ قليلة )١(‏ وهذا ما ينبغي التفطن له 
قبل معرفة القواعد الأريع وهو أن تعلم. قول الي صلى الله عليه وسلم 
لما ذكر لنا ماخصه الله به على الرسل يريد منا أن نعرف نعمة اله(۲) ونشكرها 
قال لما ذكر الحصائص : « وأعطيت جوامع الكلم » قال إمام الحجاز محمد 
ابن شهاب الرهري : معناه أن الله بجحمع له المعائي(٠)‏ الكشرة في ألفاظ قليلة : 


اقاعدة الأولى : کرم قول عل اف بلا علم لقله عل : ( قل فا 
حرم ري واش ) إلى قوله : (وآن واوا عل اله ما لا تعلموت)( )۰‏ 


() وجدت - بهذا النص - ضمن مجموعة حطية في مكتبة الشيخ عبد العزيز بن صالح 
ابن مرشد » كا وجدت ضمن مجموعة في المكتبة السمودية برقم ١‏ ع الان يسر 
لا يخر المعى . ولفظ الأخيرة أقرب إلى لفظ « الدزر السنية » . 

() تس ادر و جه لم يما وتال في اظ تللم . _ 

(۴) فص الدرر و أن نعرف متة الله علينام ٠ ٠,‏ ۰ 

(4) في الدرر السنية ج 4 ص ٣اط‏ - اة اچ اده اناي 

)0( سورة الأعران الآ TF:‏ . 


القاعدة الثانية : أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو لا محل لأحد 
آن ڪرمه أو يوجبه أو يستحبه أو یکرهه لقوله تعالی : ( یا الذين آمنوا 
لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم )١()‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
« وسكت عن أشياء رحمة بكم غر نسيان فلا تسألوا عنها» . 

القاعدة الثالئة : أن ترك الدليل الواضح › والاستدلال بلفظ متشابه 
هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والحوارج قال تعالى : ( فأما الذين في قلوم 
زیغ فیتبعون ما تشابه منه ) (۲) والواجب على المسلم اتباع المحكم وإن عرف 
معى المتشابه وجده لا حالف اللحكم بل یوافقه وإلا فالواجب عایه اتباع 
الراسخن ني قوهم : « آمنا به کل من عند ربنا » . 


القاعدة الرابعة : أن الني صلى الله عليه وسلم ذكر : « أن الحلال بين 
والحرام بين وبينهما أمرر مشتبهات » فمن م يفطن غذه القاعدة وأراد أن 
يتكلم على مسألة )٩(‏ بکلام فاصل فقد ضل وأضل فهذه ثلاث (*) ذکرها 
الله ني كتابه والرابعة ذكرها الني (°) صلى اله عليه وسلم واعلم رحماك الله 
أن أربع هذه الكلمات مع اخعصارهن(") يدور عليها الدين سواء كان 
المتكلم يتكلم ني علم التفسر أو ني علم الأصول أو تي علم أعمال القلوب 


)0 سورة المائدة الآية : ٠١١‏ . 

( سورة آلى عمران الآية : ۷ 

() نص الدرر « عل كل مسألة» . 

(4) ني الدرر و فهذه أربع قواعد ثلاث . . . » . 
(ه) ني الدرر و رسول الله صل اله عليه وسلم » . 
)٦(‏ ي الدرر «مع اختصارها» . 


الذي يسمى علم السلوك أو في علم الحديث أو في علم الحلال والحرام 
والأحكام الذي يسمى علم الفقه > أو في علم الوعد والوعيد » أو في غر 
ذاك من أنواع علوم الدين وأنا أمثل لك مثلا تعرف به صحة ماقلته ‏ وتحعلي 
عليه إن فهمته وأمثل(') لك في فن من فنون الدين وهو علم الفقه وأجعله 
کله في باب واحد منه » وهو الباب الأول : « باب المياه» 
فنقول : قال بعض أهل العلم : الماء كله طهور إلا ما تغر بنجاسة أو 
خرج عنه اسم الماء اء ورد أو باقلا ووه » وقال آخحرون : الماء ثلاثة 
أنواع : طهور » وطاهر ء ونجس ٠‏ والدليل قول اني صلى الله عليه وسلم 
٠‏ لا يغتسل أحدكم في الاء الدائم » فلولا أنه یفید منعاً م نه عنه » ودلیله 
من النظر أنه لو وکله ي شراء ماء فاشىری ماء مستعملا أو متغراً بطاهر 
م یلزمه قبوله » فدل على أنه لا يدحل في الماء المطلق » قال الأولون : الني 
صلى الله عليه وسلم « جى أن يغتسل الرجل في الماء الدائم » وإن عصى وفعل 
فالقول في الماء مسألة أحرى لا تعرض غا في الحديث لا بنفي ولا إلبات 
وعدم قبول الموکل لا یدل فلو اشتری له ماء من ماء البحر لم یازمه قبوله ؛ 
ولو اشتری له ماء متقذراً طهوراً م یازمه قبوله › فانتقض ما قلتموه › فان 
كنم معارفين ن هذه الأدلة لا تفيدكم إلا الظن وقد لبت أن « الظن أكذب 
حديث » فقد وقعع في المحرم يقي أصبم أم أحطاتع لأنكم أقيم بن جرد » 
فإن قوله : « فلم تجدوا ماء» () كلام عام من جوامع الكلم » فإن دحل 
فيه هذا خالفم النص وإن )م يدل فيه وسكت عنه الشارع فهو عفو 


. » لفظ الدرر و وأمثله فك‎ )١( 
, 1 سورة النساء الآية : ۳ املد الاية ۽‎ )۲( 


لا عل الكلام فيه › وعصيم قوله تعالی : (یأہا الذين آمنوا لا تسئلوا عن 
أشياء ) )١(‏ الآية وكذلك إذا تركم )١(‏ هذا اللفظ العام الحامع مع قوله 
صلى الله عليه وسلم : « الماء طهور لا ينجسه شيء » وترکے هذه الألفاظ 
الواضحة » العامة »> وزعمم أن الماء ثلالة أنواع بالأدلة الي ذكرتوها 
وقعم ني طريق أهل الزيغ في ترك المحكم واتباع التشابه > فإن قلم م يتبين 
لنا أنه طهور وخفنا أن النهي يؤثر فيه › قلنا قد جعل الله لكم (") مندوحة 
وهو الوقف وقول لا أدري وإلا ألحقوه )١(‏ بعسألة المتشاببات » وإما ازم 
بأن الشرع جعل هذا طاهرآً غر مطهر فقد وقعع في البحث (*) عن المسكوت 
عنه » واتباع المشابه وتركم قوله : صلی الله عليه وسلم « وبينهما أمور 
مشتبهات » . 

المسألة الثانية : قوهم إن الماء الكذر ينجسه البول والعذرة لنهيه عن 
ابول فيه » فيقال هم : الذي ذكر النهي عن البول فيه (") > وأما تجاسة 
الماء وطهارته فلم بتعرض ها وتلك مسألة أخرى يستدل عليها بدليل 
آخحر وهو قوله ي الكلمة اللامعة )١(‏ : « فلم تجدوا ماء(*) » وهذا ماء وقول 


. ٠١١ : سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) ني الدرر السنية + ٤‏ ص ۷١‏ «صرفم» . 

(۴) في الدرر « لنامنه» . 

. » في الارر « لا ندري ولق‎ )٤( 

(ه) ي الدرر « ني القول باد علم والبحث » . 

. نص الدرر « عن البول فيه إذا كان راكداآ»‎ )٩( 
. نص الدرر : وهو قوله : « فلم تجدوا ماء»‎ )۷( 
. ١ : «الائدة » الآية‎ >» ٤٣ : سورة النساء الآية‎ )۸( 


س 


النبي صلل الله عليه وسلم لا سثل عن بر بضاعة  :‏ وهي بر يلقى فيها 
الحيض وعذرة الناس - « لاء طهور لا ينجسه شيء » فمن ترك هذا 
المحكم وأفى بنجاسته معللا بنهيه عن البول فيه فقد ترك المحكم واتبع 
امتشابه ووقع في القول بلا علم لأنه لا جزم بأن الي صل الله عليه وسلم 
أراد نجاسة الماء لما هى عن البول فيه » وإنما غاية ما عنده الظن فإن قدرنا 
أن هذا لا يدخحل تي العموم الذي ذكرنا وتلم فيه بالقياس فقد خالف 
قوله : ( لا تسألوا عن آشیاء) (۱) ون تعلل بقوله : لا یبن لي دخوله 
في العموم > وأخاف لأجل اهي عن نجاسته قیل : للك مندوحة عن القول 
بلا علم ؛ وهو إلاقه بالمتشاببات ولا تزعم أن الله شرع نجاسته وحرم 


3 


مره . 


ومن ذاك فضل هرر المرأة زعم بعضهم أنه لا يرفع الحدث وولد 
عليها )١(‏ من المسائل ما يشغل الإنسان ويعذب الحيوان ؛ وفال كشر من 
أهل العلم أو أكارهم : إنه مطهر رافع فإن م يصح الحديث فيه فلا كلام 
ها ذ كر البخاري وغبره » وإن قلنسا بصحة الحديث فنقول في صحيح مسلم 
حديث أصح منه أن النبي صلى الله عليه وسلم « توضاً واغتسل بفضل 
ميمونة » وهو داخل ي قوله : ر( فلم تجدوا ماء) )١(‏ قطعاً وداخحل في 
قوله : « الماء طهور لا ينجسه شيء » ونما ٤ى‏ الرجال عن استعماله جي 


. ٠١١ سورة المائدة الآيةَ‎ )١( 
. » ي الدرر و وولدوا عليه‎ )٣( 
. ٦ : المائدة الآية‎ » +٣ : سورة النساء الآية‎ )۴( 


تنزيه وتأديب إذا قدر() للأدلة القاطعة الي ذكرنا › فإذا قال : من منع 
استعماله (۲) : أخاف إن النهي إذا سلمم صحته يفسد الوضوءقلنا : إذا 
خحفت ذلك فالحقه بالمتشابہات ولا تقل على الله بلا علم وتولد (") مسائل 
كشرة سكت الشارع عنها في صفة الحلوة وغبرها . 


ومن ذلك الاء الذي دون القلشن إذا وقعت فيه نجاسة » فكشر من 
أهل العلم أو أكرهم على أنه طهور داخل في تلك القاعدة الحامعة ر فلم 
تجدوا ماءئ) () وسئل الي صلى الله عليه وسلم عن الماء إذا وقعت فيه نجاسة 
فقال : « الماء طهور لا ينجسه شيء » لكن حمله آخرون على الكذر 
لقوله : « إذا بلغ الماء قلتن م حمل الحجث» قال الأولون : إن سلکنا ي 
الحديث مسلك من قدح فيه من آهل الحدیث فلا کلام › ولکن تكلم فيه 
على تقدیر لبوته ونحن نقول بثبوته لکن لا یدل على ما قلتموه » ومن زعم 
أنه يدل على أن القليل(°) ينجس فقد قال ما لايعلم قطماً لان اللفظ صرح أنه 
إن کر م حمل() الحبث ول یتکلم فیما دون فیحتمل آنه ینجس ما ذکرنا(۷) 
ومحتمل أنه آراد إن کان دوم ما فقد حمل وقد لا حمل فإذا م تقطع على 


. زيادة « على غيره»‎ ۷١ تي الدرر السنية (ص)‎ )١( 
. ٠. . ي الدرر «من منع من‎ )( 

(۳) ي الدرر « ولا تولده . 

(+) سورة النساء الآية ٣‏ » المائدة الآية : ١‏ . 

(ه) نص الدرر « زعم أن القليل » . 

. نص الدرر « لا بممل»‎ )١( 

(۷( نص الدرر « ينجس على ما ذكرتم » . 


— A — 


مراده بالتحديد فقد حرم الله القول عليه بلا علم » وإن زعم أن أدلتنا 
لا تشمل هذا فهو باطل ؛ فإنها عامة » وعلى تقدير ذلك يكون من المسكوت 
عنه الذي نينا عن البحث فيه » فلو أنكم قلم ا(1) قال من كرهه من العلماء : 

أكرهه أو لا أستحبه مع وجود غبره ونحو هذه العبارة الي يقوها من شك 
ي نجاسته ولم جزم بأن حكم الشرع نجاسة هذا » فقد أصبح(") وعملحع بقول 
نبیکم صلى الله عليه وسلم : « وبینهما آمور مشتبهات(۲) » سواء کان تي 
نفس الأمر طاهراً أم لا . فإن من شك في شيء وتورع عنه فقد صاب 
ولو تبن بعد ذلك أنه حلال وعلى كل حال فمن زعم أن الي صلى الله 
عليه وسلم الذي أرسله الله ليبن للناس ما نزل إليهم أراد أن يشرع لأمته 
آن کل ماء دون القلن بقلال هجر إذا لاقی شيئ نجساً أنه ينجسه(؛) ويصر 
شربه حراماً ولا تقبل صلاة من توضاً به ولا من باشره شيء منه حى 
يغسله ولم يبن ذلك هم حى أناه رجل(١)‏ يسأله عن الماء بالفلاة ترده 
السباع الي تأكل الميتات ويسيل فيه من ريقها ولعابها فأجابه بقوله : « إذا 
بلغ الماء قلتن لم حمل اللحبث » وأراد بهذا اللفظ أن يبن لأمته أن الماء )١(‏ 
إذا بلغ خمسمائة رطل بالعراقي لا ينجس إلا بالتغير » وما نقص ينجس ٠‏ 
بالملاقات » وصار كما وصفنا فمن زعم ذلك فقد أبعد النجعة › وقال ما لايعلم 


. » نص الارر « عن البحث عنه فلو أنكم لم كن‎ )١( 

. » في الدرر « هذا اماه كتم قد آصبم‎ )٣( 

(۴) نص الارر و بقول نبیکم صل الله عليه وسلم سواء . . » 
)٤(‏ نص الدارر و« يتنجس » . «ولا تقبل» . 

(ه) ي الدرر ۾ آعرااي يسأل» 

» ني الدرر و آنه‎ )٩( 


وتکلم فیما سکت عنه واتیع المتشابه وجعل التشابه من الخرام البن ونسأل 
الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما حب ويرضى > ويعلمنا الكتاب والحكمة › 

ويرينا الحق حقاً ويوفقنا لاتباعه ١ء‏ ويرينا الباطل باطلا ويوفشتا لاجتنابه ۽ 
ولا مجعله ملتبسا علينا فضل › 


وهذه القواعد تدخحل في جميع أنواع العلوم الدينية عامة وني علم الفقه 
من كتاب الطهارة إلى باب الإقرار خاصة . والله أعلم ناه بقلمه الفقر 
إلى الله : عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الوهاب نقلا من خط حسن 
ابن حسن بن حسن بن المصنف رحمة الله علي ووالدي وعليه ووالديه 
وان دعا فم والسلمین والسلمات ولؤمنین والؤمنات آمين ثم آمین ثم آمین؛ 
وصلى الله على محمد واخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه وسلم . ) 

وقال أيضا )١(‏ : ومن أعظم ما من" الله به عليه صلى الله عليه وسلم 
وعلى أمته اعطاء جوامع الكلم » فيذ كر الله تعمالى في كتابه كلمة واحدة 
تكون قاعدة جامعة يدخل تحتها من المسائل ما لا صر » وكذلك رسول الله 
صلل الله عليه وسلم فقد خحصه الله بالحكمة ابحامعة » ومن فهم هذه المسألة 
فهماً جيداً فهم قول الله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) (') وهذه 
الكلمة أيضاً من جوامع الكلم إذ الكامل لا حتاج إلى زيادة فعلم منه بطلان 
کل محدث بعد رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه › کا أوصانا به 

في قوله : « عليكم بسني وسنة اللحلفاء الراشدين المهدين من بعدي وإياكم ‏ 


)۱( آي الشيخ محمد پن عبد الوهاب رحمه الله . 
(۲) سورة الائدة :. 


ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله ني 
في النار » وتفهّم أيضاً معى قوله تعالى : « فإن تنازعم في شيء فردوه 
إلى الله والرسول() » فإذا كان الله سبحانه قد أوجب علينا أن نرد ما تنازعنا 
فيه إلى الله أي إلى كتاب اه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم أي إلى سنته » 
علمنا قطعاً أن من رد إلى الكتاب والسنة ما تنازع الناس فيه وجد فيهما 
ما يفصل النزاع » وقال أيضاً : إذا اختلف كلام أحمد وكلام الأصحاب 
فنقول في محل التراع : التراد إلى الله وإلى رسوله لا إلى كلام أحمد ولا إلى 
كلام الأصحاب ٠‏ ولا إلى الراجح من ذاك » بل قد يكون الراجح والمرجح 
من الروايتن والقولن خطأً قطعاً » وقد يكون صواباً وقولك إذا استدل 
كل منهما بدليل فالأدلة الصحيحة لا تتناقض بل الصواب يصدق بعضه 
بعضاً لكن قد يكون أحدهما أخطاً ني الدليل إما يستدل بحديث م يصح »› 
وإما فهم من كلمة صحيحة مفهوماً مخطئًا » وبابحملة فمى رأيت الاختلاف 
فرده إلى الله والرسول فإذا تببن أك الق فاتبعه » فإن م ينبن أك واحتجت 
إلى العمل فخل بقول من تثق بعلمه ودنه . 


وأما قول من قال : لا إنكار في مسائل الأجتهاد ؛ فجوابما يعلم 
من القاعدة المقدمة فإن أر اد القائل مسائل الحلا فهذا باطل الف اجماع 
الأمة »> فما زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون على من خالف وأخطاً كائاً 
من کان » ولو کان أعلم الناس وأتقاهم وإذا كان الله بعث محمداً صلى الله 
عليه وسلم باهدى ودين الحق وأمرنا باتباعه وترك ما خالفه فمن تمام ذلك 


)0( سور هة النساء :04 . 


س إ١‏ سے 


أن من خالفه من العلماء مخطيء ینبه على خطئه » وینکر عليه ؛ وإن رید 
عسائل الاجتهاد مسائل الحلاف الي ل يتبن فيها الصواب فهذا كلام صحيح 
لا جوز للإنسان أن ينكر الشيء لكونه خالفاً لمذهبه أو لعادة الناس فكما 
لا جوز لاإنسان آن یأر إلا بعلم » لا جوز آن نكر إلا بعلم › وهذا کله 
داخل في قوله تعالی : (ولا تقف ما ليس لك به علم )(۱) وأما قول من 
قال اتفاق العلماء حجة » فليس المر اد الأئمة الأربعة بل إجماع الأمة كلهم › 
وهم علماء الأمة وأما قوفم اختلافهم رحمة فهذا باطل بل الرحمة في 
الحماعة » والفرقة عذاب كما قال تعالى : ( ولا يزالون متلفن إلا من 
رحم ربك) )١(‏ ولا سمع عمر ابن مسعود وأببا اختلفا في صلاة الرجل في 
النوب الواحد صعد المنبر وقال : النان من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فعن أي فتياكم يصدر المسلمون لا أجد اثنبن اختلفا بعد مقامي 
هذا إلا فعلت وفعلت » لكن قد روي عن بعض التابعن أنه قال : ما أحسب 
اختلاف أضحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للناس للم 
لو م ختلفوا نم تكن رزخصة ء ومراده شيء آخر غر ما نحن فيه › ومع هذا 
فهو قول مستدرك » لن الصحابة ذكروا اختلافهم عقوبة وفتنة . 

وقال أيضاً : قد تبن لكم ني غر موضع أن دين الإسلام حق بن 
باطلين وهدى بن ضلالتن » وهذه المسائل(") وأشباهها ما يقع الحلاف ‏ 


. ٠١ : سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(۲) سورة هود الآية : ۱١۸‏ . 

(۲) يشير إلى مسائل في الزكاة ذكرت في مواضعها من كتابي « الدرر السنية ومجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية » كا ذ كرت ني المجلد الحاص بالمسائل من هذه المجموعة . 


(YT 


فيه بن السلف والحلف من غير نكر من بعضهم على بعض ٠‏ فإذا رأيم 
من يعمل ببعض هذه الأقوال المذكورة بانع »> مع كونه قد اتقى الله 
ما استطاع لم محل لأحد الإنكار عليه اللهم إلا أن يتببن الحق فلا محل لحد 
أن ينركه لقول أحد من الناس » وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم محتلفون في بعض المسائل من غير نكر » ما م يتين النص » 
فينبغي للمؤمن أن بجعل همه وقصده معرفة أمر الله ورسوله في مسائل 
الحلاف ؛ والعمل بذلك وترم هل العلم ويوقرهم ولو أخطتوا لكن 
لا بتخذهم أرباباً من دون الله » هذا طريق المنعم عليهم وأما اطراح كلامهم 
وعدم توقرهم فهو طريق المغضوب عاليهم وانخاذهم أرباباً من دون الله 
وإذا قيل : قال الله قال رسول الله قال: هم أعلم منا بهذا . هو طريتق الضالنء 
ومن هم ما على العبد وانفع ما يكون له معرفة قواعد الدين على التفصيل »› 
فإن كار الناس يفهم القواعد ويقربا على الإجمال ويدعها عند التفصيل . 

وقال أيضاً : اختلفوا في الكتاب وهل جب تعلمه واتباعه على المتأخرين 
لإمكانه آم لا جوز للمتأخرين لعدم إمكانه ؟ فحكم الكتاب ينهم بقوله 
تعالى : ( وقد آنيناك من لدنا ذكرآً » من أعرض عله فإنه حمل يوم 
القيامة وزرا ) () الآية وقوله : ( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة 
ضنکآ ) )١(‏ وقوله : ( ومن يعش عن ذکر الرحمن نقیض له شيطانا 
فهو له قرین ) (۳) . ۰ 


° CAA: سورة طه الآيتين‎ )١( 
. ٠١6١ : سورة طه الآية‎ )۲( 


(۴) سورة الزحرف الآية : ۳١‏ . 


س ٣ا‏ س 


وسثل عن قول الشبخ تقي الدين . ولتكن همته فهم مقاصد الرسول › 
ي آمره ولپیه ما صورته ؟ فأجاب مراده ما شاع وذاع أن الفقه عندهم 
٠‏ هو الاشتغال بكتاب فلان وفلان » فمراده التحذير من ذاك . 

وقال أيضاً : كذلك غركم نما اتباعهم لبعض المأخرين لا الألمة ء 
فهؤلاء النابلة من أقل الاس بدعة » وأكر الإقناع والمتهى عالف لمذهب 
أحمد ونصه » فضلا عن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك 
من عرفه . 

وقال أيضاً : ذكر الشبخ تقي الدين رحمه الله قواعد الأولى : أن الي 
صلى الله عليه وسلم إذا سن أمرين وأراد أحد يأحذ بأحدهما ويارك 
الآحر أنه لا ينكر عليه كالقراءات الثابتة ومثل الذين اختلفوا في آية فقال 
أحدهما : ألم يقل الله كذا » وقال الآآحر : ألم يقل الله كذا ؟ وأنكر الي 
صلى الله عليه وسلم عليهم وقال : « کل منکما حسن » فأنکر الاختلاف 
وصوب الحميع في الآية . 

الثانية إذا أ رجل قوماً وهم يرون القنوت أو يرون ابلجهر بالبسملة 
وهو یری غر ذاك والأفضل ما رأى فموافقتهم أحسن ويصر الفضول 
هو الفاضل(') . 

)١(‏ الشيخ عبد الرحمن بن قاسم « الدرر السنية ني الأجوبة النجدية » جزه + ط ألثانية 
ص + › ٦ » ٠‏ . ومن قوله : وقال آيضاً : « قد تبين لكم » إلى قوله : « ويدعها عند 
التفصيل » ورد أيضا في جموعة الرسائل والمسائل النجدية » جزء ١‏ ط الأول ص ٠١ » ١١‏ 
غير أنه استهله بقوله : « إذا فهممَ ذلك فقد تين لكم ... الخ » وهو رحمه أله يشير إلى 
جوابه عل مسائل متفرقة في الزكاة - وختمه بقوله : وال أعلم . كتبه محمد بن عبد الوهاب 


وصل الله عل محمد وآله وصحبه وسلم . ومن خط من نقله من خط الشيخ محمد نقلت وذلك 


آخر سنة ۱۳٤۳‏ . 


— ا٤‎ 


فهرس الجلد الثاني 
من قسم الفقه لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب 
الرقم الموضوع الصفحة 
١‏ قواعد تدور عليها الاحكام 
١‏ القاعدة الأولى . 
۲ القاعلة الثانية .. 
القاعدة الثالفنة .. 
4 القاعدة الرابعة ء ء.. ... ... . 
ه أمثلة على القواعصد الأريع »ب ٠ ٠‏ بم م م ا ل © 
وجوب اتبساع النصوص ۰ ہہ د مه ممه مم ی ا ا 


۷ حکم الإنکار في مسائل الاجتهاد ١‏ ١ہ‏ ب ب ی ب ٠‏ ۱۷ 
۸ وجوب تعلم الكتاب واتباعه 


o a o € 
. e a . 
. 


مۇلفات الىش = نخ الام 


صَبغاوامتهال لصخ تون لطبا 


التنمالكان 


( الفقه) 
جلد الثاني