Skip to main content

Full text of "waq50041"

See other formats


Af 6‏ ۱ ا 3 ١‏ ھچ 
E‏ 
0w‏ 


Ae 
با2 کک‎ 


للامام الشيخ عدين ع دالوهاب 


صححه وقابله على أصله المخطوط والمحفوظ با لمكتبة السعو دية حت رقم ۸٦/٥۲١‏ 


الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم 
و 
محمد بن عبد الرزاق الدويش 


۳ أ 7 1 1 ر 
سوال ر 2 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : 


فهذا كتاب الطهارة لاإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
استندنا ني نسبته إليه إلى فهارس المكتبة السعودية المدون فيها باسمه تحت 
رقم ٠» ٠‏ حيث م يرد في صلب المخطوطة مايشر إلى ذلك إلا عبارة 
نعتقد أن فيها شيئ من التحريف » حيث قال ني ناية المخطوطة . وهذا 
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب . ولعل صحة العبارة : وعن هذا سثل 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم أن أسلوب المخطوطة يتطابق تماما مع أساليب 
کتاباته وتصانیغه ور سائله رحمه الله تعالى وخاصة كارة الإشارة إلى إختيارات 
شيخ الإسلام . 

وقد قمنا بتصحيح صورة المخطوطة المد كورة ومقابلتها على أصلها › 
ومحاولة بيان وإيضاح بعض عباراتا » وتصحيح أحطانًها الإملائية  .‏ 


والإشارة إلى أر قام وأجزاء المراجع الي أشار إلبها أحياناً . 
وبیان مکان الحديث من الكتب الي عزا إليها الأحاديث الي استدل 


بما. مع محاولة تكميل الحديث أو بيان موضوعه في حالة الإشارة إليه 
دون نقل منه للفظه . 


رحم الله الإمام المجدد وأجزل له الأجر والثوبة . وجزى من سعى 
إلى إحياء مصنفاته . خير الحزاء . وأشركنا معهم ني الجر والثواب إنه 
سميع میب . 

وصل الله على محمد وآله وصحبه . 


صالح بن عبد الرحمن الأطرم 
محمد بن عبد الرزاق الدويش 


کناب الطرارة 

الطهارة تارة تكون من الاعيان النجسة » وتارة من الأعمال الحبيغة › 
وتارة من الأعمال المانعة )١(‏ . 

فمن الأول قوله تعالى : « وثبابك فطهر » )١(‏ على أحد الأقوال . 

ومن الثاني قوله تعالى : « يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ویطهرکم تطهرآ(") » . 

ومن الثالث قوله تعالی : « وإن کتتم جنباً فاطهروا» )٤(‏ . 

وهي ني الإصطلاح : ارتفاع الحدث ١‏ وما في معناه » وزوال الحبث » 


ازا : 
خا الا طهورا [ () [ 
ولا تحصل الطهارة عائع غره . فإن تغر بغر مازج » أو إا يشق صون 
الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر > أو بمجاورة ميتة لم يكره . قال في 
الميدع )١(‏ بغر خلاف نعلمه . 


(۱) أي المانعة من الصلاة » وتلاوة القرآن » والطواف » وهذا ما يسميه الفقهاء بالحدث ` 
الأ كر كالنابة والحيض والنفاس » فالطهارة منها تكون بالاغتسال » 

(۲) سورة المدثر آية : + 

(۴) سورة الأحزاب r:‏ 

(+) سورة المائده آية : 

(ه) هذا السطر معا كل بن الشيلرة تماما ولم نستطع استظهاره منها . 

, طبعة المكتب الإسلامي‎ ۴۷ : ١ المبدع مجلد‎ )٩( 


س © س 


وإن طبخ ني الاء ما ليس بطهور سلب طهوريته إجماعاً . 

قال الشيخ تقي الدين(') : وتجوز الطهارة بكل ما يسمى ماء > وبا 
خلت به إمرأة »> وهو مذهب الأئمة الثلالة . وعختلط بطاهر وهو مذهب 
أي حنيفة . وبمستعمل ثي رفع حدث . وهو رواية عن أحمد إختارها إبن 
عقيل » وطوائف من العلماء () . 

وإذا شك ني نجاسة الماء » أو غيره » أو شك في طهارته بى على اليقعن ؛ 
لأنه هو الأصل . ۰ ۰ 

قال الشيخ تقي الدين : ويكره الغسل - لا الوضوء - اء 
زمزم (") . 

ولا ينجس الاء إلا بتغره (؛) وهو رواية عن أحمد ومذهب مالك 
واختاره الشيخ تقي الدين وابن القم » ولو كان تغره ني محل التطهير وإن 
م يتغار وهو يسر(١)‏ فهل ينجس ؟ على روايتن الثانية )١(‏ لا ينجس اختاره 
الشيخ تقي الدين » فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثر أو زال تغره 
بنفسه » أو نزح منه فبقي بعده غر متغر طهر ؛ لزوال عبن النجاسة . 

ولو كان الائع - غر الماء - كدر فال نغبره بنفسه فقد توقف الشيخ 
تقي الاين ي طهارته . 


. المراد به أبن تيمية رحمه أله‎ )١( 

(۲) الاختيارات الفقهية : ۳ . 

(۳) الاختيارات الفقهية 4 . 

(+) يعي « تغيره بنجاسة » . 

(ه) ضابط اليسر : ما كان دون القلتين . 
() آما الرواية الأولى : فإنه ينجس مطلقاً . 


والمايعات كلها حكمها حكم الماء )١(‏ قلت أو كثرت » وهو رواية 
عن أحمد . ومذهب الزهري والبخاري . وحكي رواية عن مالك . وذكر 
الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : أن نجاسة الماء ليست عينية ؟ لأنه يطهر 
غره فنفسه أولی . 

ويعفي عن يسر النجاسة )١(‏ في غر المايعات (") ؛ لأن الصحابة صلوا 
مع الم » وم يعرف طم مالف » . ) 

فصل 

وإن حفي موضع النجاسة من الثوب غسل ما يتيقن به إزالتها . وإن 
اشتبهت لباب طاهرة بنجسة يعلم عددها › أولا (؛) . صلى في واحد منها ‏ 
بالتحري » إختاره الشيخ تقي الدين . 

وإذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن فمن العلماء من بأمر 
بنضحه » ونجعل حكم المشكوك فيه النضح » كا هو مذهب مالك . 

ومنهم من لا يوجبه (°) » فذا احتاط ونضح کان حساً(") کفعل 
أنس ي نضح الحصر » ونضح عمر لوبه ونحو ذلك . 

ويجزي في بول الغلام الذي م يأكل الطعام النضح ؛ لحديث أم قيس : 

(۱) بکوہا تنجس بالتغیر بنجاسة مطلقاً »> وإن ) تتغیر فلا پنجس کٹثرہا › آما قلیلها 
فمل روایتين . وبطهار تا إذا تغرت بنفها . 

(۲) غير البول والغائط غير ما تبقى من الأثر بعد الاستجمار ؛ لأن نجاستها مغلظة .... 


(۴) كالثوب والبدن والبقعة ٠‏ . : 
() آي لا يعلم عددها . والقول الأخر : أنه إذا علم عدد النجس صل بمددها وزاد 
صلاة»., : 
(ه) لأن الأصل عدم النجاسة . 
)١(‏ لبعد عن النجاسة على الوجه الأ كمل » والاحتياط مسلك النابلة أي المبادات ... 


— V۷. 


آنا أنت بابن ها صغبر لم بأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأجاسه ني حجره فبال على ثوبه فدعا اء فنضحه ولم یخسله متفق عليه (۱) . 

ومني الآدمي طاهر ؛ لحديث عائشة : كانت تفرك المي من ثوب 
رسول اله صلى الله عليه وسلم متفق عليه (") . 

وبول ما يؤكل لحمه طاهر » لحديث العرنيين المتفق عليه (") ... فإن 
قيل() : إن ذلك لأجل التداوي : قلنا لا يصح ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 
قال : إن الله م جعل شفاء أمي فيما حرم عليهم . 

ونص الإمام أحمد رحمه الله آنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب وغوه 
ولا أمارة على النجاسة م يلزمه السؤال عنه (°) بل يكره (") . 

ات ۷ س 
alae‏ ت سی 

لا جوز استعمال آنية الذهب والفضة ني طهارة ولا غبرها ؛ لحديث 
حذيفة المتفق عليه )١(‏ . 

وتصح الطهارة منهما )١(‏ . 

. ۱۹4/۳ فتح الباري + ۱ / ۳۲۹ رقم الحدیث ۲۲۳ . وني شرح مسلم ج‎ )١( 

(۲) شرح مسلم ۱۹٩/۳‏ . 

() وفيه :أن الثبي صلى اله عليه وسلم آمرهم آن يشر بوا من آبوال وألبان إبل الصدقة 
فتح الباري + ۳۴۵١/۱‏ . 

)+( وهذا يرد من قال بنجاسة ما يكل مه . 

(ه) بناء على أن الأصل طهارة الماء . 

.. أي السؤال وذلك لما فيه من التكلف‎ )٠( 

(۷) وفيه : وكان حذيفة بالدائن واسعسقى فأتاه دهقان بقاح فضة فرماه ... إلى أن قال : 
وإن النبي صلل اله عليه وسلم لمانا عن المرير والديباج » والشرب ي آنية الذهب والفضة > 


فتح الباري + ٩٤/۱۰‏ . 
(۸) لعدم تعلق التحرم بالشرط وهو لماه . 


۸ 


وقال في الاختيارات : ومحرم اتخاذهما )١(‏ . 

وحکم المضبب بہما حكمهما ؛ لأنه إذا استعمله فقد استعملهما . 
إلا أن تكون الضبة يسرة من الفضة لشعب القداح › إذا م يباشرها 
بالستعمال ؛ لما روی أن قدح الي صلى الله عليه وسلم إنكسر فاتخذ مکان 
الشعب سلسلة من فضة» رواه البخاري )١(‏ . واختار الشيخ تقي الدين 
الإباحة إذا كانت أقل ما هي فيه () ... 

ونجوز انخاذ الآنية الطاهرة واستعماها » ولو كانت نمينة : كالياقوت› 
والعقيق » والنحاس » والخديد » وابحلود » وحوها . 

ولا يجوز نويه السقوف بالذهب والفضة > ولا جوز لطخ اللجام 
والسرج بالفضة . 

وعنه (؛) ما يدل على الإباحة > وهو مذهب أي حنيفة > وقال الشيخ 
تقي الدين ي الإختيارات : 

ويباح الا كتحال ميل الذهب ٠‏ والفضة ؛ لأنها حاجة » ويباحان 
ها » قاله أبو المعالي . 

ومجوز استعمال أواني أهل الكتاب » وثيابيم ما م تعلم نجاسته . 

وهم على قسمين : 

من لا يستحل الميتة كاليهود فأوانيهم طاهرة . 

والثاني : من يستحل الميتات كعبدة الأوثان » والمجوس . 


. ٦ : الاختيارات‎ )۱( 


)( فتح الباري ج .۰ 
(۴) آنظر الاخثيارات : ٩‏ . 
(+) عن أحمد رحمه الله . 


)٥ (م‎ 


فما م پستعملوه من آنيتهم فهو طاهر > وما استعملوه فهو نجس ؟ 
لحديث أي لعلبة » وهو متفق عايه(') . 

وما شك ني استعماله فهو طاهر() . 

وكل جلد ميتة دبغ » أو م يدبغ فهو نجس . 

وقال الشيخ تقي الدين : آخر الروايتتن عن أحمد أن الدباغ مطهر ؟ 
لحديث إبن عباس : أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال : هلا 
تفع بجلدها ء قالوا : إنجا ميتة › قال : إا حرم أكلها » () وني لفظ : 
ألا خذوا [هابا فادبغوه فانتفعوا به » رواه مسلم . 

وهل مختص ذلك بكل مأكول » أو ما كان طاهرآً في حال الياة على 
روایتن ... 

وصوف اليتة › وشعرها » وريشها » وبيضها طاهر ؛ لأنه لا روح 
فيه » ولا عله الموت (؛) واختار الشيخ تقي الدين : طهارة قرا ء وعظمها ء 
وظفرها »› وما هو من جښسه کالحافر وغوه » وقال : قاله غير واحد من 
العلماء . ۰ 

وكل ميتة نجسة ؛ لقوله تعالى : « حرمت عليكم الميتة » إلا الآدمي ؛ 
حديث أي هريرة » متفق عليه . 

وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه طاهر إذا مات فيه حلت ميته . 


. ني باب الذبائح والصيد‎ ۷٠/۷ فتح الباري شرح صحيح البخاري المحزء‎ )١( 

(۳) لأن الأصل الطهارة ... 

(۴) النووي على مسلم ۱/4 . 

)4( لأنه حلال قبل الوت لاف غيره من الأعضاء والي لا تحل إلا بالموت » فلو 
قطعت قبل الموت حرمت كاليد والرجل ونحوها .... 


e‏ ص 


لقوله عليه الصلاة والسلام ني البحر : « هو الطهور ماؤه الحل ميته » . 

وما لا نفس له سائلة إذا مات فهو طاهر إذا م يكن متولد من نجاسة . 

وتباح الصلاة في لياب الصبيان » والمرييات » ولوب المرأة الذي 
تحیض فبه ؛ لصلاته صلی الله عليه وسلم وهو حامل آمامه بنت ابنته . 
قاله في الشرح )١(‏ . 


) ع 9 ر 
اب شتت اء 


سے ر( ) ١مھ‏ ( 
وهو إزالة خارج من سبيل اء ٠‏ أو إزالة حكمه بحجر ووه : 
يستحب لن أراد دخول الحلاء أن يقول : بسم الله ؛ لحديث علي(١)‏ 
رواه ابن ماجه . ويقول : أعوذ بالله من اللحبث واللبائث ؛ لخديث أنس » 


متفتق عليه (۲) . 
ويستحب أن يقول عند خروجه : غفرانك ؛ لدیث أنس » رواه 
الترمذي )٤(‏ . 


ويسن أن بقول : الحمد لله الذي أذهب عي الأذى وعافاني ؛ لحديث 
انس » رواه )٥(‏ ابن ماجه . 
ويقدم رجله اليسرى في الدخول > واليي تي الحروج عکس 


مسجد ونعل . 


, هذا ما لم تصبه نجاسة من بول أو دم‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار ج ۸0/۱ . ونصه سر ما بين الجن وعورات بي آدم إذا دخل الكنيف 
آن يقول : بسم الله . 

(۴) النووي على مسلم ۷٠/٤‏ . 

(4) فيل الأوطار : + ۸1/١‏ . 

. ۸٩ / ١ + نيل الأو طار‎ )٥( 


۱ س 


ولا يدخله بشيء فيه امم الله » لاه صلى الله عليه وسلم إذا دخل 
الحلاء وضع خاتمه » رواه بو داود (۱) » وقال حدیث منکر . 

فإن احتاج إلى ذلك دخل » ويساره ؛ لأنه حالة ضرورة . 

ویعتمد ني جلوسه على رجله اليسرى ؛ لأنه أسهل للخارج ؛ لحديث 
قيس بن مالك » أخرجه الطبراني(") . 

وإن كان ني الفضاء أبعد واستتر ؛ لحديث المغرة › رواه أبو داود(١)‏ . 

ویرتاد لبوله موضعاً رخوآً » ولا یبول تي شق › ولا سرب ؛ لحدیث 
عبد الله بن سرجس رواه بو داود )٩(‏ . 

ولا يبول ني طريق نافع › ولا تحت شجرة مثمرة ؛ لانه يؤذي الناس 
بذاك ؛ وقال صلى الله عليه وسلم : اتقوا اللاعنن » رواه مسلم(٥)‏ . 

ولا يستقبل القباة ي الفضاء ؛ لحديث أي أبوب متفق عليه (") . 

وتي استدبارها تي الفضاء › واستقباها في البنيان روايتان . 

قال الشيخ تقي الدين : حرم استقبال القبلة › واستدبارها عند التخل 
مطلقاً سواء الفضاء والبنيان(") . وهو رواية إختارها أبو بكر عبد العزيز . 

.۸٦/ ١ + : نيل الأوطار‎ )1( 

(۲) هذا الحديث ضمفه النووي . وراويه سراقة بن مالك . 

)۴( ختصر شرح وتہذیب سنن آبي داود ج ۱4/۱ . 

(4) نیل الأوطار + ۱/ ۹۸ . 

(ه) النووي على مسلم + ۳ / ٠١١‏ . 


. ٠١۴ ٠ ٠١۲ / ۳ + النووي على مسلم‎ )٩( 
. ۸ : الاختيارات‎ )۷( 


— ۷ 


ولا يكفي إنحرافه عن الحهة . قال ني الاختيارات : قلت وهو ظاهر 
کلام جده (۱) , 

ولا بعس ذكره بيمينه »> ولا يستجمر با ؛ لحديث أي قتادة . متفق 
عه (0) . ۰ 

قال الشيخ تقي الدين : يكره » السلت » والنتر » ولم يصح الحديث 
ي الأمر به () . 

والتمشي > والتنحنح عقيب البول بدعة (؛) . 

فصل 

ثم يستجمر وتر ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : من استجمر فليوتر > 
من فعل فقد آحسن ومن لا فلا حرج . رواه أبو داود )٥(‏ . 

وأثر الاستجمار بخس يعفى عن يسره ... 

وعنه أنه طاهر(") » إختاره الشيخ تقي الدين . 

م يستنجي خديث عائشة )١(‏ » قال الترمذي حديث صحیح . فإن 


(۱) الاختیارات : ۸ . 

(۲) النووي على مسلم ج ۳ / ٠١١‏ . 

(( يشر إلى ما إستدل به بعض الفقهاء على النتر وهو ما ورد أنه قال : إذا بال أحدكم 
فالینر > وم يصح کا آشار . 

(4) يشير الشيخ إلى ما ذهب إليه البعض من المبالغة المؤدية إلى المنت والمشقة والوسوسة 
حجة الاحتياط من البول . . . 

. ٠٠١۹/۱ + : نیل الأوطار‎ )٥( 

. ٠١١۹/۱ + الإنصاف‎ (» 

)0 المراد به حديث عائشة الذي فيه :. مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء .... المديث / 
الرمذي ٠۰/۱‏ . 


— ۳ 


اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا نقى وكمل العدد )١(‏ ؛ لحديث عائشة › 
رواه أبو داود(۳) . 

ولا مجزيء أقل من للاث مسحات : إما بحجر ذي شعب » أو ثلالة 
أحجار ؛ لن الني صلل الله عليه وسلم قال : لا يستنجى أحد كم بدون 
ثلالة أحجار »> رواه مسلم (۳) ... 

ومجوز الاستجمار بكل طاهر منقي › لاأ الروث ٠‏ والعظام ؛ لحديث 
ابن مسعود . رواه مسلم . 

قال ني الاختيارات : وبجزيء بعظم » وروث(؛) . قلت : وما ېې عنه 
ني ظاهر كلامه لحصول المقصود » وأنه م ينتق » بل لإفساده » فإذا قيل : 
يزول بطعامنا مع التحرم فهذا أولى(٠)‏ . 

قال ني الشرح : والاستجمار بالحشب واللحرق وما في معناهما ما بنقی 
جائز ني قول الٹر() . 

وعنه : لا مجزي إلا الأحجار . وهو مذهب داود . 

وجب الأستنجاء عاء »› أو الاستجمار › حجر أو حوه لکل خارج 
إلا الريح . 

(۱) آي لاا . 

(۲) آبو داود +۱ / ۳۸ . 

(۳) النووي على مسلم ٠١۲/۳‏ . 

)+( ما آشار إليه من الأجزاء بالعظم و الروث هما غير النجسين “ 


(ه) الاختیارات : ٩‏ . 
»( المغي والشرح :لد ۷ | £ ... 


€ س 


ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم ؛ لحديث المقداد المتفق عليه : يغسل 


ذکره م يتوضأً() . 
ولو كانت النجاسة على غر السبيلين » أو عليهما غير خارجة منهما : 
صح الوضوء والتيمم قبل زواها ... 


NNT NN |‏ 
إل çe OCT‏ 
ابال ا رای 
السواك بعود لن منقي للم » لا يتفتت مسنون كل وقت لخديث : 
السواك مطهرة لغم » مرضاة لارب رواه الشافعي وأحمد وغبرهما )١(‏ . 
ويسن السواك في جميع الأوقات ؛ لحديث عائشة » رواه مسلم )١(‏ , 
ويتأكد إستحبابه في ثلالة مواضع : عند تغبر راحة الفم . وعند النوم 
خديث حذيفة متفق عليه . 
وعند إرادة الصلاة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لولا أن أشق على 
أي لأمرنيم بالسواك عند كل صلاة > مفتى عليه . 
ويستحب في سائر الأرقات »> ولو لصائم بعد الزوال » قال ي 
الأختيارات : وهو رواية عن أحمد )٠(‏ . وقاله مالك وغره . 


. ۲٠۲ / ۳۴ النووي على مسلم : ج‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار / شرح منتقى الأخبار جزه ٠٠١ / ١‏ . 

(e)‏ لعله يريد حديث عائشة الذي نصه في مسلم : « عن عائشة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان إذا دعل بيته بدأ بالسواك » إذ إ يرد في مسلم ما يفيد العموم بلفظه أنظر النووي 
على مسلم ج ۳ / ۱4٤‏ . 

. ٠١ : الاختيارات‎ (4) 


— ٥ 


والأافضل بيده اليسرى . 

قال الشيخ تقي الدين : وما علمت إماماً حالف ني ذاك » والسواك 
ما علمت أحدآكرهه ني المسجد » والآثار تدل عليه(') . 

ويستاك عرضاً مبتدة بجانب فمه الأعمن . ويدهن غباً ؛ لأنه صلل الله 
عليه وسلم ى عن الرجل إلا غباً » رواه النسائي والرمذي() . 

قال الشيخ تقي الدين : ويفعل الأصلح ني كل بلد با يناسبه من الدهن 
والفسسل(") . 

ویکنحل في کل عبن وترآ ثلاث قبل أن ينام ؛ لفعله صلى الله عليه وسام 
رواه أحمد(؛) . 

وتجب التسمية تي الوضوء مع الذ کر ؛ لحديث أي هريرة رواه أحمد() 
وتسقط مع السهو . وكذا مع غسل وتيمم . 

وجب اللعان إذا وجبت الطهارة » والصلاة › وينبغي إذا داهن البلوغ ء 
أن نتن كما كانت العرب تفعل للا يبلغ إلا وهو مخعون › قاله ي 
الاختيارات (") . 


. ٠١ : الاختیارات‎ )١( 

(۲) نيل الأطار على المنتقى + ٠١١ / ١‏ . 

. ٠١ : الاختیارات‎ )۳( 

(+) نیل الأوطار + ۱ / ٠١١‏ . 

(ه) یرید حدیث آبي هريرة الذي نصه : , لا صلاة لمن لا وضوء له » ولا وضوه 
لمن لا يذ كر اسم الله عليه » فيل الأوطار + ٠١١ / ١‏ 

. ٠١ : الاختيارات‎ (» 


— ۱٩۹ 


ويكره القزع » وهو : حلق بعض الرأس وترك بعض . وكذا حلق 
القفا لفبر حجامة . ونحوها . 

ويسن إبقاء شعر الرأس » قال أحمد : هو سنة » لو نقوى عليه 
لاتخذناه لكن له كلفة ومؤنة . 

وبعفي يته » ولحرم حلقها » قاله الشيخ تقي الدين(') . 

ويكره ترك شعره تي المسجد » وإن لم يكن نجساً . ويقلم أظفاره › 
ومحف شاربه » وینحف إبطیه » وعلق عانته . 


فصل 

وسان الوضوء : السواك » وغسل الكفن ثلاث »> وجب من نوم ليل ؛ 
احديث إذا قام أحد كم من نومه فاليغسل يديه ثلاث قبل أن يدخلهما في الإناء 
فنه لا يدري أین باتت یداه > رواه )١(‏ مسلم وغبره › قال المجد : وقد 
حمله بعض أهل العلم على الاستحباب . ويبدأ بمضمضة ثم الاستنشاق › 
والمبالفة فيهما » وآخليل اللحية الكثيفة » والأصابع والتيامن › والغسلة 
الثانية » والثالثة »> ومجوز الإقتصار على الغسلة الواحدة ؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم توضأً مرة مرة » ومرتن مرن › وللاثاً ثلاث )٩(‏ . 

وفي بعض أعضاء الوضوء مرة › وبعضها مرتن › قاله ني اهدي . 

ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء . 


. ٠١ : الاختیارات‎ )۱( 


(۲) النووي على مسلم + ۴ / ٠۷۸‏ 
)۴( نيل الأوطار > 0N‏ . 


۷ س 


| د وضرل و( نوع وص 3 ا 
درش فرعا :ا آي قاعلا وعرف ری" 
والوضوء : استعمال ماء طاهر ي الأعضاء الأربعة . وکان فرضه مع 
فرض الصلاة رواء ابن ماجه() . ذكره في المدع(۲) . 
قال الشبخ تقي الدين : لم يرد الوضوء معي غسل اليد والفم إلا في 
لخة اليهود(") . 
وهو من خصائص هذه الأمة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة › 
وليس عند أحد من أهل الكتاب خبر أن واحداً من الأنبياء أنه كان بتوضاً 
وضوء المسلمين بخلاف الاغتسال من ابحنابة فإنه كان مشروعاً عندهم › 
ولم يكن هم تيمم إذا عدموا الماء . 
فصل 
وفروض الوضوء ستة : أحدها : غسل الوجه والفم » والأنف منه(؛) › 
فالضمضة والإستنشاق واجبان ني الطهارتن )°١(‏ ؛ لأن غسل الوجه فيهما 
واجب بغر خلاف » وهما منه ظاهراً بدليل أحكام خمسة : 
١‏ - إفطار الصائم بتعمد وصول القيء إليهما . 
۲ - ولا يفطر بوصول الطعام إليهما . 
(۱) زاد الماد + ۹٩۹/۱‏ . 
(۲) المبدع + ١١١/١‏ . 
(r)‏ الاخحتيارات : ٠١‏ . 


(4) يريد المضمضة والاستنشاق . 
(ه) يعي الطهارة عن الحدث الأ كبر والحدث الأصغر . . 


— ۸ 


۴ لا عد بوضع الحمر فيهما . 

- ولا ينشر الرضاع وصول اللبن إليهما . 

ه - وجب غسلهما من النجاسة . 

وهذه أحكام الظاهر . ولو كانا باطنن إنعكست هذه الأحكام . 

وعنه : آنهما واجبان في الأ كبر دون الأصغر() . 

وقال مالك والشافعي : مسنونان فيهما . 

الثاني : غسل اليدين مع المرفقين . 

والثالث : مسح الرأس ٠‏ والأذنان منه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
الأذنان من الرأس رواه ابن ماجه )١(‏ ... 

الرايع : غسل الرجلين إلى الكعين ؛ لقوله تعالی : « يا آمها الذين آمنوا 
إذا قمع إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » وأيديكم إلى المرافق »> وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكمن() » الآية . 

الحامس : الرتيب على ما ذكر الله ؛ لأنه أدخل الممسوح بن مغسولنء 
ولا نعلم هذا فائدة غر الترتيب . 

المادس : الموالاة > وهي أن لا يؤخر غسل عضو حى ينشف الذي 
قبله ؛ لنه صل الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي › وني قدمه لمة ام يصبها 
اماء فأمره أن يعيد الوضوء » رواه أحمد وغبره )١(‏ . 


. ٠١١/١ الإنصاف‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار + ١‏ / ۱۷۷ . 
(۳) الائدة : آية ١‏ . 

(+) آبو داود + ۱۲۸/۱ . 


۹| سے 


والنية شرط لطهارة الأحداث كلها ؛ لحديث عمر المتفق عليه(') . 

فينوي رفع الحدث » أو يقصد الطهارة لا لا يباح إلا بها . قال الشيخ 
تقي الدين : وتجب النية لطهارة الحدث لا الحيث › وهو مذهب جمهور 
العلماء(۲) ولا جب نطقه بها سرا باتفاق الأنمة الأربعة واتفق الأمة الأربعة 
على أنه لا یشرع الحھر بها » ولا تكرارها » وينبغي تأدیب من اعتاده › 
وكذا ني بقية العبادات لا يستحب النطق ها (۳) » وال حهر بلفظها منهي عنه 
عند الشافعي › وسائر أئمة المسلمين » ويعزل عن الإمامة إن لم يتب › 
انتهی(؛) . 

والوضوء مرة مرة ؛ لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأً مرة مرة 4 
خحدیث رواه ابن ماجه (°) . 

فصل 

وصفة الوضوء أن ينوي › ويسمى › ويغسل كفيه لالا » ًم يت يتمضہض 
ویستنشق ثلاثاً » ثم يغسل وجهه لاا »> وحده من منابت شعر الرس إلى 
ما انحدر من اللحين والذقن طول › ومن الأذن إلى الأذن عرضاً › وما فيه 
من شعر خفيف . ثم يغسل يديه إلى المرفقن ثلاث » ويدخلهما (") في الغسل . 


٠٤١۷/١ + يريد حديث : انما الأعمال بالنيات ..... الحديث أنظر نيل الأوطار‎ )١( 
. ١١ : الاختيارات‎ ( 

. إلا عند الإحرام .وذبح المعقرب بها كالأضحية والمقيقة والمدي‎ )٣( 

. ١١ : الاختیارات‎ )4( 

(ه) نیل الأوطار + ۱ / ۱۸۹ . 

. أي المرفقين‎ )١( 


*٭ — 


م عسح رأسه کله ؛ خديث عبد الله بن زيد (۱) . عنه بجزيء مسح بعضه ؛ 
لخحديث المغرة )١(‏ . 

قال ني الاختيارات : ومجوز مسح بعض الرس لعذر »› قاله القافي 
ي التعلیق(") ولا يسن تكرار مسح جميعه » وهو ظاهر مذهب الإمام 
مالك (؛) وأحمد )١(‏ وآي حنيفة (") . 

م یغسل رجالیه - إلى الكعبين - ويدخلهما ني الغسل . مم يرفع نظره 
إلى السماء ويقول ما ورد في المدي . ا 

وکل حدیث ني أذکار الوضوء الي نقال عليه فكذب غر التسمية 
في أوله » وقول : آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله » اللهم اجعلني من التواين » إلى آحر 
الحديث )١(‏ . 

ولو کان حت أظفاره وسخ عنع وصول الاء إلى ما تحته ل تصح 
طهارته » وقيل تصح » وهي الصحبح . واختاره (۸) . وأحق به کل یسر 
منع حیث کان من البدن کدم وعجن . انتهی(۱) . 


. ۱۷١ / ١ + نيل الأوطار‎ )۱( 

(۲) نيل الأوطار + ١‏ / ۱۸4 . 

. ١١ : الاغتیارات‎ )۴( 

(9) شرح منح الطلیل ختصر لیل + ۲۷/۱ 

() الإنصاف + ۱ / ۱۹۳ . 

( بدانع الصنائم + ١‏ / ۲۲ . 

(۷) تكملته : واجعلي من المتطهرين › أنظر شرح النووي عل صحيح مسلم و ٠١١/۴‏ . 
(۸) آي شيخ الإسلام ابن تيمية إلا أنه نص على اليسير ني الاحتيارات : ٠١‏ . 

. ۱۲ : من الاختیارات‎ )٩4( 


C١ = 


ويكره الزيادة على اثلاث ؛ لخحديث عمرو بن شعيب › رواه أبوداود 
والنسائي() . 

ويكره الإسراف في الماء ؛ لحديث سعيد رواه ابن ماجه . 

وتباح معاونته » ويباح تنشيف أعضائه من ماء الوضوء › وقال في 
اهدي : ولم يكن يعتاد تنشيف أعضائه في الوضبوء )٩(‏ . 


د ل ESE 4(١‏ 
ا لای 
1e‏ 


جوز الح عل الف من غر عاف ۽ ليث جرير مق علي . 

قال في الاختيارات : وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين أفضل أم هما 
سواء ؟ قال الشيخ تقي الدين : وفصل الطاب أن الأفضل تي حق كل 
واحد ما هو الموافق لال قدمه . 

فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما وبالمكس . ونجوز المسح على 
الحوارب » والحراميق ؛ لديث المغرة : مسح على الحوربين والنعلن : 
رواه الرمدي(؛) . 

قال أحمد : يذ كر المسح على ابلحوربن عن مبعة أو ثمانية من أصحاب 


ابي صل الله عليه وسلم . 
ويشارط ني اورب أن يكون صفيقاً يسر القدم » وأن يبت في 


(۱) نیل الأوطار + ۱۹۰/۱ . 

(۲) المدي النبوي لابن القم : ٠١١ / ١‏ . 
(۳) نیل الأوطار + ۱ / ۱۹٩‏ . 

(+) نیل الأوطار + ۱۹۹/۱ . 


— ۲ 


والخورب ما يسه في الرجل على هيئة الح من غبر ابلك . 
ويشترط في ابحرموق أن جاوز الكعبين . قال الشيخ تقي الدين : ومجوز 
الملسح على اللفائف في أحد الوجهن حكاه ابن تمم وغبره . وعلى الحف 
الخرق ما دام إسمه باقاً › والمشي فيه مكنا »> وهو قدم قولي الشافعي 
انتهی(۱) . 
وختص المسح بالطهارة الصغرى دون الكبرى ؛ لخديث صفوان ء 
رواه ابن ماجه() » وفيه إلا من جنابة لكن غائط وبول ونوم » إلا الحبرة 
فإنه عسح عليها في الكبرى أيضاً إلا أن علها ؛ حديث صاحب الشحية (۴) . 
فصل ) 
وسح المقى يوماً وليلة » والمسافر ثلالة أيام بلياليهن ؛ لحديث علي 
رواه مسلم() . 
۰ قال الشيخ تقي الدين : ولا تنوقف مدة المسح في حال المسافر الذي 
شق اشتغاله بالحلع واللبس كالبريد المجهز ني مصلحة المسلمين » وعليه قصة 
عقبة بن عامر » وهو نص مالك وغبره ممن لا يرى التوقيت انتهى(١)‏ . 
وابتداء مدة المسح بعد اللبس إلى مثله لقوله : مسح المسافر للاثة أيام 
الحديث . يعي يستبيح المسح » وإنما يستبيحه من حن الحدث » وعنه : 
(۱) الاختيارات : ۱۳ . 
(۲) نيل الأوطار + ۱ / ۲١١‏ . 
(۴) ختصر شرح ونهذیب سنن آبي داود + ۲۰۸/۱ . 


(4) شرح النووي عل صحيح مسلم + ۳ ٠۷١‏ . 
(ه) الاختيارات : ٠١‏ . 


— (۳٣ 


من المسح بعده ؛ لن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالمسح ثلاثة أيام » 
فاقتضى أن يكون الثلالة كلها مسح فيها . 

ومى مسح تم انقضت المدة وخلع قبلها بطلت طهارته » وعنه بجزيء 
مسح رأسه » وغسل قدمیه . 

قال ني الاختبارات : ولو غسل الرجلين في الحفن بعد أن لبسهما محدثاً 
جاز المسح » وهو مذهب أي حنيفة » وقول مخرج في مذهب أحمد (') . 

ومن مسح مسافرآ » ثم أقام أتم مسح مقم > وعنه مسح مسافر › واختار 
هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز . وقال : رجع أحمد رحمه الله عن القول 
الأول إلى هذا . 

وبجوز المسح على العمامة إذا كانت حنكة » وذات ذؤابة ساترة احميع 
الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه عفى عنه للحرج . 

فصل 

ويشترط ني المسح على جميع ذلك : أن يلبسه على طهارة كاملة ؛ 

لحديث المغرة : وفيه فقال دعهما » فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما ء 


متفق علیه(") . 
ويلبس بعد كمال الطهارة . وعنه لا يشترط كماها > اختاره الشيخ 
تقي الدين . وصاحب الفائق . 


وجوز المسح على الحبرة ؛ لحديث صاحب الشيخة › رواه أبوداود (") . 


٠١ : الاختيارات‎ )١( 


)۲( شرح النووي على صحيح مسلم ج ۴ - 1۷١‏ . 
(۳( ختصر شرح وتہذیب سن بي داود + A۱‏ 


— ٣ س‎ 


وي اشتراط تقدم الطهارة ها روايتان . قال في الاختيارات : وإذا 
حل الحيرة فهل تنتقض طهارته کانحف على من يقول به » أو لا تنتقض 
كحلق الرأس ٠‏ والذي ينبغي ألا تنتقض بنا على نبا طهارة أصل لوجوما 
في الطهارتن ٠‏ وعدم توقيتها » ون رة نله باي السترة ؛ لأن الفرض 
استر با نع وصول الماء إليه فانتقل الفرض إلى الحامل في الطهارتن . 

قال في الشرح : ولا مدخل لائل في الطهارة الكبرى إلا ني اللبرة ؛ 
خديث صفوان )١(‏ فأما ابلبرة فيجوز ؛ لخديث صاحب الشجة . 

ويشرط : أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة » وعسح عليها إلى أن 
حلها ٠‏ والمرأة كالرجل ني جميع ذلك ؛ لأنه ثبت › وما ثبت رخصة 
إستوى فيه الرجل » والمرأة كسائر الرخص . 

وعسح كار ظاهر مقدم الحف » ويسن أن مسح بأصایع يده من أصابعه 
الى ساقه . مسح بيده الیمی رجله الیمی ۰ ورجله الیسری بيده اليسرى › 
وکیف مسح أجزأه . . ویکره غسله وتکرار مسحه ... 

با لوا قرا ت 4 

وهي ية : الطارج من السيلين قلاا كان آر كثرا بغر ايف ۲ 
لقوله سبحانه : أو جاء أحد منكم من الغائط» )١(‏ : 

إلا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا بنقض للضرورة . 

قال الشيخ تقي الدين : « الأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس 
البول لا تنقض الوضوء مام يوجد المعتاد » وهو مذهب مالك . 


(0۱) فيل الأوطار + ١‏ / °1 . 
(۲( سورة المائدة : آية ٩‏ . 


— ٢۵ س‎ 
(٦ (م‎ 


والدم » والقيح وغبرهما من النجاسات الحارجة من غبر المخرج العتاد 
لا تنقض ولو كرت » وهو مذهب مالك والشافعي انتهى(') » . 

الثاني : خروج سائر النجاسات من سائر البدن » وهي نوعان : غائط 
وبول فینقض قلیله وکشره لدخوله في عموم النص . 

الثاني دم وقيح فينقض كشره ؛ لحديث فاطمة وفیه : إنه دم عرق 
فتوضيء لكل صلاة › رواه الرمذي(") . 

ولا ينقض يسره ؛ لقول ابن عباس ي الدم : إذا كان فاحشاً فعليه 
الإعادة . 

الثالث : زوال العقل : وهو نوعان : أحدهما النوم فلا غلو من 
أربعة أحوال : 

أحدهما : أن يكون مضطجعاً أو متكا » أو معتمداً على شيء فينقض 
قليله وكشره ؛ للخبر وفيه : إلا من غائط وبول ونوم (") ... 

الثاني : أن يكون جالساً غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله ؛ لحديث 
نس وفیه : کانوا ینتظرون العشاء فینامون قعودآً م یصلون › ولا بتوضئون 
رواه مسلم(؛) . 

الثالث : القائم : وفيه روايتان : أولاهما إلاقه بحالة الحلوس ؛ لاه 
ي معنساه . 

الرابع : الراكع والساجد : ففيه روايتان أولاهما أنه كالمضطجع . 

. ٠١ : الاختيارات‎ )( 

(۲) مختصر شرح وتهذیب سنن آبي داود +۱ / ۱۸۷ . 


..:~- / ١ + نيل الأو طار‎ (r) 
. ۲۱۲/۱ + نیل الأوطار‎ )4( 


— ٦ 


النوع الثاني : زوال العقل بجنون أو إغماء » أو سكر › فينقض بحال » . 

الثالث : من نواقض الوضوء : مس الذكر ففيه ثلاث روايات : 
أحدهما لاينقض ؛ لديث قيس وفيه : وهل هو إلا بضعة منلك() . 

الثانية : ينقض ؛ خديث بسرة بنت صفوان » وفیه : من همس ذکره 
فاليتوضأً () . 

قال أحمد رضي الله عنه : حديث صحبح . 

الثالثة : ينقض إن قصد مسه › وقال الشيخ تقي الدين : - ويستحب 
الوضوء عقيب الذأئب : ومن مس الذكر » ومال أحراً إلى استحباب 
الوضوء من مس النساء » أو الأمرد » إذا كان لشهوة () . 

الحامس : أن تمس بشرته بشرة أنى › وفيه ثلاث روايات : أحدهما 
ينقض بكل حال : لقوله : أو لامسع النساء فلم تجدوا ما۴ » )٤(‏ . 

والثانية : لا ينقض بكل حال ؛ لتقبيله صلى الله عليه وسلم عائشة وم 
يتوضأً › رواه أبو داود (°) . 

الثالثة : ينقض إذا كان لشهوة وهي ظاهر المذهب » قال الشيخ 
تقي الدين : وإذا مس المرأة من غر شهوة فهذا ما علم بالضرورة أن 
الشارع م يوجب الوضوء منه » ولا يستحب الوضوء منه () . 

(۱) نیل الأوطار + ۲۱۸/۱ . 
(۲) نیل الأوطار + ۱ / ۲۱۷ ذکره بلفظ : من مس ذکره فلا یصلي حی یتوضاً . 
(۳) الاختیارات : ٠١‏ . 
(4) سورة المائدة آية : “ 


0 نيل الأوطار ج ۲10/۱ . 
)٩(‏ الاخیارات : ۱١‏ . 


— ۷ 


السادس : أكل لحوم ابحزور » أي الإبل سواء كان نيئا أو مطبوخا » 
. لحدیث جابر › رواه مسلم . 

قال أحمد : فيه حديثان صحبحان » حديث البراء )١(‏ »> وحديث 
جابر بن سمرة () . قال قي الاختيارات : ويستحب الوضوء من أكل 
لحم الإبل() . 

السابع : الردة » أعاذنا الله منها »> وهي : أن ينطق بكلمة الكفر ء 
أو يعتقدها » أو يشك شكا رجه من الإسلام : فينتقض وضوؤه ؛ لقوله 
تعالى : « لن أشركت ليحبطن عملك » () ولأن الطهارة عمل > 
والردة حدث . 

قال الشبخ تقي الدين : خطر لي أن الردة تنقض الوضوء ؛ لن النية من 
شرائط الطهارة على أصلنا » والكافر ليس من أهلها › فلا استصحاب في 
حقه فتبطل الطهارة وهو مذهب أحمد(١)‏ . 

الثامن : ما أوجب غسلا » أو أوجب وضو إلا المت فيجب الغسل 
دون الوضوء . 

فصل 

ولا نقض بغر ما مر كالقذف » والكذب » والغيبة ونحوها » كالقهقهة . 
ومن تيقن الطهارة وشك في الحد ث > أو بالعكس بى على اليقن »› سواء 

(۱) نیل الأوطار ج ۲۲۲/۱ . 

(۲) نیل الأوطار + ۲۲۰/۱ . 

.. 1١ : الاختیارات‎ )۳( 


(4) سورة الزمر آية : ٠٠‏ 
(ه) الاختيارات : ۱١‏ . 


— A 


كان في الصلاة أو خارجها » إستوى عنده الأمران » أو غلب على ظنه 
أحدهما ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لا ينصرف حى يسمع صوتا » أو 
جد رحا متفق عليه (۱) .. 

فإن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمها . 

قال ف الاختيارات : وحرم على الحدث مس المصحف ١‏ والصلاة 
والطواف . 

ومجب إحارام القرآن حیث کتب » و حرم کتابته حیث مان > أو 
الوس عليه إجماعاً » والتاس إذا اعتادوا القيام وإن ‏ يقم لأحدهم أففى 
إلى مفسدة » فالقيام دفعاً ها حر من تركه . 

وينبغي لانسان أن يسع ني سنته صلى الله عليه وسلم > وأصحابه » 
وعاد ېم > واتباع هدم والقيام لکتاب الله آولی انتهی(۲) . 

ا( aL)‏ لا sS‏ 
يا تال سر کس 

وموجباته ستة : 

أحدها : خروج المي من مخرجه دفقاً بلذة من الرجل والمرأة ؛ لحديث 
أم سلم : هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت » الحديث متفق عليه (۴) 
ولا بد وآنہما من غير ناتم (؛) ؛ لحديث علي يرفعه : إذا فضحت الاء 
فاغتسل وإن م تكن فاضحاً فلا تغتسل › رواه أحمد (*) . ون أفاق ناتم 

. طبعة اللفية‎ . ۲۴۷ / ١ + ققح الباري‎ )١( 

(۲) الاختيارات : ۱۷ . 

(۳) فتح الباري + ۱ / ۳۸۸ . 


(4) لأن النائم يكتفى ني حقه بوجود آثر المي من غير شر ط الدفتق واللاة . 
(۰) نیل الأوطار + ۲۳۹/۱ إلا آنه بلفظ حذفت بدل. فضحت 


۹ س 


أو نحوه بمکن بلوغه فوجد بللا فإن تحقتق أنه مني اغتسل له › قال ي 
الاختيارات : وإذا وجب الغسل بانتقال المي فالقياس وجوبه باننقال 
الحیض . انتھی(') . 

الثاني : إلتقاء الحتانن : وهو تغييب الحشفة ثي الفرج › وإن عرا من 
الإنرال » لحديث : إذا جلس بن شعبها الأربع » ومس الان الحتان 
فقد وجب الغسل رواه مسلم(") . 

الثالث : اسلام الكافر أصلباً كان أو مرتداً ؛ لحديث قيس بن عام 
رواه أحمد والرمذي(") . 

الرايع : موت غير شهيد ي معركة . 

الحامس : حيض . 

السادس : النفاس . ولا إختلاف ني وجوب الغسل منهما قاله في اغى () 

قال الشبخ تقي الدين : وجب غسل الحمعة على من به عرق يتأذى 
به الناس(°) . 

فصل 

ومن لزمه الغسل حرم عليه الصلاة » والطواف › ومس المصحف > 
وقراءة القرآن » آية فصاعدا . قال في الاختيارات : ويكره الذ كر الجنب 
وللحائض . ويعبر المسجد ؛ لقوله تعالى : « ولا جنباً إلا عابري سبيل )'(١‏ . 

0 الاختيارات : 0۷ 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم : + ) / 4١‏ . 

(۳) نیل الأوطار + ٠٤١/۱‏ . 

() المغي والشرح : مجلا ۱ / ۲۱۲ . 


(ه) الاختيارات : ۱۷ . 
)٩(‏ سورة النساء آية : ٤۳‏ . 


— ۳ 


ولا جوز أن يلبث فيه بغبر وضوء › فإن توضأً جاز له اللبث فيه . 

وقال في الاختيارات : وظاهر كلام أحمد وجوب الوضوء الجنب 
إذا أراد النوم . وظاهر كلام أي العباس : يعيده إذا أحدث ليبيت على 
طهارة » وظاهر كلام أصحابنا : لايعيده إنتهى() . 

ومن غسل ميتاً سن له الوضوء ؛ لأمر أي هريرة رضي الله عنه بذاك › 
رواه أحمد وغره (') . 

فصل 

وصفة السل الكامل أن ينوي ثم يسمى » ويغسل يديه لالا » ويغسل 
مالوله » ويتوضاً و حي الماء على رأسه لاا يرويه ویعم بدنه غسلا ثلا » 
ويدلكه » ويتيامن » ويغسل قدميه مكانا آحر ؛ لخحديث ميمونة وعائشة › 
متفق عليهما (۳) . 

فأما صفة الإجزاء : فهو أن ينوي ويعم بدنه بالفسل » ويتمضمض › 
ويستنشق ؛ لن ذلك هو الأمور به في قوله تعالى : « وإن کنم جباً 
فاطهروا» (°) . 

وتسن التسمية › وأن يداك بدنه بيده ليصل الماء إلى جميع بدنه › 
ولا بجحب نقض الشعر لكن بجحب غسله » وتروية أصوله » ويتوضأ بعد › 

ويغتسل بصاع » فإن أسبغ بأقل جاز . 

. ۱۷ : الاختيارات‎ )١( 


(۲) نیل الأوطار + ۱ / ۲۵۸ › ۲۵۹ . 


)( شرح النووي على صحیح مسلم + ۱ / ۲٣۳۱‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة » آية : ٦‏ . 


— ٣ س‎ 


وإذا نوى بغسله الطهارتين أو الحدث أو طلتق أو الصلاة > ونحوهما 
ما حتاج لوضوء وغسل أجزأ عنهما . 

وعنه لا جزيء الغسل عن الوضوء . 

وقال ني الاختيارات : وإذا نوي الحنب الحدن » أو الأكبر وأطلق › 
أو الصلاة » ونحوها › ارتفع قاله : الأزجي(') . 

وإذا تيمم الحدثن » وللنجاسة على بدنه أجزأ عنهما لما سبق . 

وإن نوی بعضها فليس له إلا ما نوى ؛ لحديث إنما الأعمال بالنيات() . 

ويسن بحنب غسل فرجه » والوضوء لأكل › ومعاودة وطء ؟ 
لحدیث : إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فاليتوضاً بينهما وضوء › 
رواه مسلم(۲) » وزاد الحاكم : فإنه أنشط للعود . 

ولرجل دخول الحمام بسارة مع الأمن من الوقوع في حرم + ورم 
على المرأة بلا عذر . 

٩ 
bl 


أ 
٭) چ )مھ ف 0 
وهو من خصائص هذه الأمة › لم نجعله الله طهورا لغرها › وهو آيضاً 
بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه . 
وله شروط أربعة : أحدها : العجز عن استعمال الماء إما لعدمه لقوله 
تعالى : « فلم تجدوا ما فتي موا صعيداً طيباً » (؟) . 


)١(‏ م يوجد هذا النقل في الاختيارات »> وإنما وجدت بعض صوره في الإنصاف 
مجلد ۱ / ۲٣۰‏ . 

1 / ١ + صحيح البخاري‎ (r) 

(۲) شرح النووي على صحیح سام + ۳ / ۲۱۷ . 

(+) سورة المائدة » آية : ٦‏ والنساء آية : 4۳ . 


— ۲ 


أو لحوف الضرر من إستعماله مرض أو برد شديد » وجرح » لقوله مبحانه : 
« وإن كنم مرضى» () الآية . وحديث عمرو بن العاص ٠‏ رواه أبو داود . 

أو خوف العطش على نفسه » حكاه ابن المندر إجماعاً » أو تعذر 
إلا بشمن كشر يزيد على من المئل . 

وإن أمکنه استعماله ي بعض بدنه زمه استعماله » وتیمم الباتي ؛ 
لحديث أي هريرة وفيه : وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتي » )١(‏ 

الثاني : دخحول الوقت ٠‏ وقال الشيخ تقي الدين : التيمم يرفع الحدث » 
وهو مذهب أي حنيفة وهو روأية عن أحمد . وقال في الفتاوى المصرية : 
التيمم لوقت كل صلاة حى يدخحل وقت الأخرى أعدل الأقوال(۴) . 

اثالث : النية ؛ لحديث عمر )١(‏ » فإن تيمم لفريضة فله فعلها › 
وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حى مخرج وقتها ؛ لبا طهارة أباحت 
فرضاً فأباحت سائر ما ذكرنا » شبه الوضوء . 

الرابع : الراب : فلا ييمم إلا يتراب له غبار » لقوله تعالی : 
« فتيمموا صعيداً طيباً » . 

قال ابن عباس : الصعيد تراب الحرث ٠‏ والطيب الطاهر . وقوله : 

فامسحوا بوجوهكم وأيدیكم منه » ومن للتبعیض . 

. ٤۳ : والنساء آية‎ ١ : سورة المائدة آية‎ )١( 


)۲( شرح النووي عل صحيح مسلم + ۱4/1٥‏ . ولفظه وما آمرتکم په فافعلوا منه 
ما استطعع . 


)( الاتيارات YY:‏ 
(4) يريد حديث ‏ إنما الأعمال بالنيات » . 


۳ 


وقال في الاختيارات : وبجوز التيمم بغر التراب من أجزاء الأرض 
إذا م جد تراباً . وهو رواية عن أحمد (') . 
ويبطل التيمم با تبطل به الطهارة بالماء . وبالقدرة على استعمال الاء ؛ 
لديث أي ذر وفيه : الراب كافيك ما لم تجد الماء > الحديث أخرجه 
اللرمذي(") . 
فصل 


وصفة التيمم : أن يضرب بيده على الصعيد الطيب فيمسح بها وجهه ؟ 
خدیث‌عمار » متفق عليه )٩(‏ . وان تيمم باکر من ضربه آومسح أوأکار 
جاز ؛ لحديث ابن الصمة . 

وقال تي الاختيارات : اللحريح إذا کان دا حدنا أصغر فلا يازمه 
مراعاة الأرتيب وهو الصحبح من مذهب أحمد وغبره فيصح أن يتيمم بعد 
كمال الوضوء » بل هذا هوالسنة › والفصلبن أبعاض الوضوءبتيمم بدعة . 
ولا يستحب نقل اراب معه للتيمم » وقاله طائفة من العلماء خلافا ما نقل 
عن أحمدك() . 

وزذا کان على وضوء وهو حاقن › فإنه حدث ثم يتيمم ؛ إذ الصلاة 
وهو غر حاقن أفضل من الصلاة بالوضوء وهو حاقن . انتهى . 

ولا يكره لعادم الماء وطء زوجته . قال ني الإنصاف : واخحتاره الشيخ 

() الاختیارات : ۲۰ . 

(۲) نیل الأوطار ص ۲۸۹ . 


. ٠١١۱/۱ + فتح اللاري‎ )۴( 
. ۲١ : الاختيارات‎ )٤( 


۳ 


تقي الدين » وقال أيضاً في الاختيارات : ومن أبيح له التيمم فله أن يصلي 
به أول الوقت ولو علم وجود الاء آخر الوقت . وقال : قاله غر واحد 
من العلماء » ومسح الحرح باماء أولى من مسح الحبرة إن حاف غسله ۰ 
وهو خير من التيمم » ونقله الميموني عن أحمد . انتهى() . 


E rC i ۲‏ 
ازز کی 
جزيء في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض ٠‏ وما اتصل با 
من اليطان غسلة واحدة تذهب بعن النجاسة » ويذهب لونبا » ورعها ؛ 
خديث : صبوا على بول الأعراي ذنوباً من ماء متفق عليه (۲) وجزيء في 
نجاسة كلب وخنزير سبعا إحداهن بالتراب ؛ لحديث : إذا ولغ الكلب في 
إناء أحد كم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب » رواه مسلم(٣)‏ . 
ومجزيء ي سائرالنجاسة غبرها ثلاث منقية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم 
إنمسا بجزيء أحدكم إذا ذهب إلى الغائط ثلالة أحجار منقية » () وعنه 
سيع هرات قياماً على نجاسة الكلب . وعنه : مرة قياساً على نجاسة الأرض . 
وقال في الاحتيارات : ويكفي غابة الظن في إزالة نجاسة المذي وغره › 
وهو قول ني مذهب أحمد . ورواية عنه ني المذي(١)‏ . 


, ٠١ : الاعتيارات‎ )١( 

(۲) فح الباري + ١‏ / ۴۲۴ إلا أنه بلفظ : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب 
ماء فأهریق عليه . وني لفظ آخر دعوه وأهریقوا عله سجلا من ماء . 

)( ي النووي عل صحیح مسلم + ۲ / ۱۸۲ NAS CIAL EIA <S‏ . 

)4( عن آبي داو د بلفظ : عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا ذهب 
أحدكم إلى الغائط فليذهب ممه بثلاثة أحجار يستطيب بهن » فإنها تجزيء عله + ١‏ / ۲۸ . 

(ه) الاختيارات : ٠١‏ , 


~۳0 — 


وإذا تنجس ما يضره الغسل كثيات الحرير » والورق »> وغبر ذلك : 
أجزاً مسحه ني قول أكر العلماء . ا 

وأصله الحلاف : ني إزالة النجاسة بغر الماء . وتطهر الأجسام الصقيلة 
كالسيف والمرآة ونحوهما بالمسح » وهو مذهب مالك وأي حنيفة . . ويطهر 
النعل بالداك ني الأرض إذا أصابته نجاسة » وهو رواية عن أحمد . 

وذيل المرأة يطهر بمروره على طاهر يزيل النجاسة » وتطهر الأرض 
المتنجسة بالشمس والريح > وهو مذهب أي حنيفة » لكن عند أي حنيفة : 
يصلي عليها ولا يتيمم بها » والصحيح : أنه بصلي عليها » ویتیمم بها ؛ لانه 
قد ثبت ني الحديث الصحيح عن عمران : أن الكلاب كانت تقبل وتدبر 
تبول ني مسجد الني صل الله عليه وسلم (۱) › ولم یکونوا یرشون شبئاً من 
ذلك . ومن المعلوم أن النجاسة لوكانت باقية لوجب غسل ذلك . 

وتجوز الصلاة عليها والتيمم منها ولو لم تغسل » ولا جب غسل الثلوب 
من المدة )١(‏ والقيح والصديد وم يقم دليل على نجاسته . وحكى أبو البركات 
عن بعض أهل العلم طهارته . 

والأقوى ني المذي أنه مجزيء فيه النضح وهو إحدى الروايتن . 

وبجوز الانتفاع بالنجاسات » وسواء تي ذلك شحم الميتة وغبره (°) 
وهو قول الشافعي وأوماً إليه أحمد تي رواية ن ابن منصور › ويعفي عن 
يسر النجاسة حى بعر فأر ونحوه في الأطعمة »> وهو قول تي مذهب أحمد . 

ا(۱( صر شرح وتهذیب بنن آبي داود + ۲۲۹/۱ . 
(۲) نوع من أنواع القيح لا خالطه دم / حاشية العنقري ٠١١۲ / ١‏ . 


(۳) لله أراد غير الأكل وغير الاستصباح في المسجد من شحم للميتة كا قيده العلماء 
في غير هذا الموضع . 


ولو حققت نجاسة طن الشوارع عفى عن يسره لمشقة النحرز منه › 
ذکره بعض أصحابنا . 

وما تطاير من غبار السرجين النجسة ونحوه ولم يتمكن من الاحتراز 
منه عفی عنه . ١ھ‏ والله أعلم . 

وهو شرعاً دم طبيعة وجبلة مخرج من قعر الرحم ني أوقات معلومة 
خلقه الله لغذاء الولد وترییته . 

وعنع عشرة أشياء : 

. وجوب الصلاة‎ - ١ 

۲ - فعل الصيام ؛ ولا يسقط وجوبه )١(‏ ؛ لحديث عائشة : كنا 
حيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام فنؤمر بقضاء الصوم ولانؤمر 
بقضاء الصلاة ‏ متفق عليه )١(‏ . 

۳ - الطواف بالبيت . | 

٤‏ قراءة القرآن ؛ لقوله صل الله عليه وسلم : لا تقرأً الحائض 
ولا الحنب شيئاً من القرآن رواه أبو داود(") . وقال ني الاختيارات : 
وبجوز الحائض الطواف بالبيت عند الضرورة . ومجوز ها أيضاً قراءة القرآن 
بحلاف الحنب وهو مذهب مالك . وحكى رواية عن أحمد (؛) . 


)0( يعي الصيام دون الصلاة . 
(۲) شرح النووي على صحیح ملم + ٤‏ / ۲۸ إلا أنه بلفظ : كان يصسيبنا ذاك 


فنؤمر بتقضاء . . . الحديث . وئي آبي داود : كنا نحيض عند رسول الله صل الله عليه 
وسلم فلا نقضي ولا نمر بالقضاء + ۱ / ۱۷۲ . 
(r)‏ نیل الأوطار + 4V‏ . 0 الاختيارات VY:‏ .. 


س ۷ — 


ه - ومس المصحف ؛ لقوله تعالى : « لا عسه إلا المطهرون » (') . 

٠‏ - اللبث ي المسجد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لاأ تدخل المسجد 
ا لحائض › ولا الحنب » رواه ابو داود (۴) . 

۷ الوطء . قال ني الأختيارات : ولحرم الوطء في الفرج فإن 
فعل فعليه كفارة دينار . وإن تكرر من الزوج الوطءت الفرج فرق بينهما > 
كما إذا وطأً في الدبر ء ولم ينزجر في الفرج ؛ لقوله تعالى : « فاعتزلوا 
النساء في المحيض »(") . 

. وسنة الطلاق ؛ لحدیث ابن عمر(؛)‎ - ٠ 

٩‏ - والاعتداد بالأشهر ؛ لقوله تعالى : « والمطلقات يربصن 
بأنضسهن ثلائة قروء» (°) . 

٠° [‏ فعل الصلاة (") ] 

ويوجب الغسل > ویثبت به البلوغ ٤‏ أقوله صلى الله عليه وسلم : 
« لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » )١(‏ فإذا انقطع الدم أببح فعل الصوم 

0 سورة الواقعة آية : ۷۸ . 

(۲) ختصر شرح وتبذيب سنن أبي داود م إلا أنه بلفظ : فإني لا أحل المسجد لائض 
ولا جنب . : 

(۴) سورة البقرة آية : ۲۲١‏ . 

(+) يريد الحديث الذي نصه ني البخاري : إن عبد اله پن عبر أخیره آنه طلق امرآته 
وهي حائض فذ كر عبر ذلك لرسول الله فتفيظ رسول اله صلى اله عليه وسلم ثم قال : لير اجمها 
حى تطهر . . الحديث ني فتح الباري + ٠٥۳/١‏ . 

۲٣۷ : البقرة‎ )٠( 


»( أ ترد هذه الزيادة في الأصل الخطوط » وقد ذ كرت في المبدع + ۱ / ٠٠۹‏ . 
(۷) نيل الآوطار + ٩ / ١‏ . وسن العرمذي + ۲ / ٠٠١‏ . 


— ۴۸ 


والطلاق »› ولا يباح سائرها حى تغتسل . فإذا كان كذاك فقد دعت الخحاجة 
إلى معرفته > ولجوز الأاستمتاع من الحائض با دون الفرج ؛ لحديث عائشة : 
کان يآمرني فأتزر فیباشرني وأنا حائض » متفق عليه (1) 
فصل 

وأقل الحيض يوم وليلة » وأكره خمسة عشر . وأقل الطهر بن 
الحيضتن ثلالة عشر يوماً ؛ لحديث علي أنه سثل عن امرأة دعت إنقضاء 
عدا في شهر › فقال لشريح قل فيها فقال : إن جاءت ببطانة من أهلها 
یشهدون آنا حاضت ني شهر ثلاث مرات » الخحدیث )٩(‏ . 


ولیس لاکره حد )٣(‏ وعنه أكره خمسة عشر بوماً ؛ لقول الني 
صلى الله عليه وسلم : تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي(؛) . 


وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنن ؛ لقول عائشة : إذا بافت 
الحارية تسع سنين فهي إمرأة . 


وأکاره ستون » وعنه أكره خمسون سنة. وقال الشيخ نقي الدين : 


. ٤٠۴١ / ١ + فتح الباري‎ )١( 

(۲) ذکره ئي المبدع + ۱ / ۲۷۱ وساق ابن حجر ني الفتح بعض آلفاظه + ٤۲٤/۱‏ . 

(۴) أي الطهر . 

)٤(‏ قال في المبدع عند سياقه هذا اللفظ ما نصه وذكر ابن المنجا أنه رواه البخاري 
وهو خط . قال البيهقي م آجده في شيء من کب الديث . وقال اين منده : لا يثبت بوجه 
من الوجوه عن النبي صل الله عليه وسلم . وي حاشيته : وقال ابن الحوزي في التحقيق : هذا 
لفظ يذ كره أصحابنا ولا آعرفه الدع + ۲۷١ / ١‏ . 


4 — 


لا حد لاقل الحيض ولا لأكثره » ولا لطهر بن حيضتن › بل ما تستقر 
عادة للمرأة فهو حيض . انتهى(١)‏ 

والمستبرآة إذا رأت الدم لوقت تبض الله جاست » فإذا اتقطع في أقلل 
من يوم وليلة فليس بحيض ٠‏ وإن جاوز ذلك فلم يعبر أكر الحيض فهو 
حيض فتجاسه كاليوم والليلة وعنه إذا زاد على يوم وليلة روايات أريع : 
إحداهن هذه المذكورة . 

والثانية : تغتسل عقب اليوم والليلة وتصلي » مم تفعل ذلك في الشهر الثاني 
والثالث » فإن كان ي لأر كلها مرة واحدة إنتقلت إليه وأعادت 
ما صامت . 

والثالة : تجلس ستاً أو سبعاً ؛ لأنه غالب حيض النساء . 

والرابعة .: تجلس عادة نسامما » واختار الشيخ تقي الدين أن المبتدأة 
تجلس ني الثاني ولا تعيد . انتهى(") . 

ولا تلفت لا خرج عن العادة حى يتكرر ثلاث . وعند الشيخ نصر الله : 
من غير تكرار قاله في الإنصاف (") . 

فصل 

وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة » وعليها أن تغتسل عند آخر 
الحيض › والمستحاضة في حكم الطاهرات ني وجوب العبادات » وفعلها . 
فإذا أرادت الصلاة فلتغسل فرجها » وما أصابما من الدم حى إذا استأنفت 
عصبت فرجها » واستوثقت بالنداء وصلت . 


)( أنظر الإنصاف : جلد ۱ / ۳۹۱ . 
(۳) الانصاف + ۱ / ۴۷۱ . 


— ¢+ 


ومن به سلس البول ني معى المستحاضة . ولا فرق بينهما . 

فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام 
عادما » لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أي حبيش : دعي الصلاة 
الأيام الي كنت رضن ثم اغسلي وصلي » متفق عليه )١(‏ . 

وإن م تكن معتادة وها تمييز عملت به ؛ لحديث فاطمة وفيه : فإذا 
أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي › 
متفق عليه () . 

وإن كانت مبتدأة » أو ناسية عادبا » ولا تمييز ها فحيضتها من كل 
شهر ستة أيام أو سبعة » وعنه تجلس عادة نساًها . وعنه أقله . وعنه 
أكره . وقال ني الاختبارات : والمستحاضة ترد إلى عادبا » ثم إلى تمييزهاء 
ثم إلى عادة النساء كا جاءعت في كل واحدةسنة. ٠‏ 

وقد أخذ الإمام أحمد بيذه السنن الثلاث فقال : الحيض يدور على 
ثلاة أحاديث وذكرها (") . 

والصفرة والكدرة ني زمن العادة حيض ٠‏ وبعد الطهر لاياتفت إليهما › 


. ٠١ / ٤ + وشرح الثووي على مسلم‎ ٠٠۹ / ١ + أنظر فتع الباري‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ج ٤‏ / ۱۷ . 

(۳) یرید ہا حديث فاطمة بنت آبي حبیش وقد سبق ذ کره . وحدیث آم حبيبة وفيه : 
ہا شكت إلى رول الله صلل الله عليه وسلم فقال لما : امكيي قدر ما كانت تحبسك حيضتك 
ثم أغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة . شبرح النووي على مسلم ج٤‏ / ۲۲ ۰ ۲۳ . 

وحديث حمنة وفیه : عن زینب بنت جحش آنا قالت للئبي صل الله عليه وسلم : إا 
مستحاضة فقال : تجلس أيام أقرائما ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي > 
؛ تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعاً وتغتصل لفجر / أنظر نيل الأوطار 

۲ کا سىن النسائي . 


(م ۷( 


قاله أحمد وغره ؛ لقول أم عطية : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد 
الحيض شيا » () . 

ومن رأت يوماً دماً ويوماً نقاء : فالدم حيض » والنقاء طهر › ما م يعبر 
مجموعهما أكره فإن عبر أكره فهو إستحاضة . 

والحامل لا تحيض ؛ لقوله صلى اله عليه وسلم في سبايا أوطاس : 
لا توطاً حامل حتی تضع » ولا حائل حی تستبراً . إلا أن یکون قبلولادا 
بيومین ». أو ثلاثة فنفاس . 

وقال في الاختيالات : والحامل قد تحيض »> وهو مذهب الشافعي . 
وحكى رواية عن أحمد . 

ومجوز التداوي لأجل وجود الحيض إلا ني قرب رمضان لتفطره › 
والأحوط أن المرأة لا تستعمل دواء نع نفوذ الحمل ثي مجاري احمل 


انتهی(") . 
ر | ) 


وهو الدم الحارج بسبب الولادة » وحكمه حكم الحيض فيما حرم 
وجب ويسقط به » لانه دم حيض تمع » وأكثره آربعون يوماً ؛ لحديث 
أم سلمة وفيه : كانت النساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أربعن يوماً » رواه أبو داود » والرمذي(") . وقال : أجمع أهل 
العلم من أصحاب الي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين : آن 
)١(‏ فح الباري + ٤۲۹/۱‏ . 


(۲) الاختيارات : ٠ ٠١‏ وعبارته : دواء بمنع تفرق المي ي مجاري المحبل » . 
(r)‏ آبي داو د + ۱ / ۱۹۰ ۰ ۱۹٩‏ ۰> ولفظه : تقعد بعد نقاسها . 


~۲ 


النساء تدع الصلاة أربعن يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي › 
وليس لأقله حد : أي وقت . 

فمى رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي كالليض . 

وقال ني الاختيارات : ولا حد لاقل النفاس › ولا لأكاره » ولوزاد 
على الأربعن وانقطع فهو نفاس » لكن إن اتصل فهو دم فساد » وحينئذ 
فأربعون منتهى الغالب )١(‏ انتهى . 

فإن عاد في مدة الأربعن فهو نفاس . وعنه أنه مشكوك فيه تصلي › 
وتصوم وتقضي الصوم احتياطا ؛ لأن الصوم واجب بيقن فلا جوز تركه 
لعارض مشكوك فيه . 

ويفارق الحيض المشكوك فيه » وهو ما زاد على الست والسيع في حق 
الناسية » فإنه يتكرر » ويسن قضاؤه . والنفاس بغلافه . 

ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد الطهر . 

قال أحمد : ما يعجبي ؛ لحديث عثمان ابن أي العاص(۲) . والله أعلم . 

انتهى كتاب الطهارة . 

وصلى الله عل محمد وآله وصحبه وسلم . 


0 الاختيارآات : ٠۳١‏ . 
(۲) وفیه : أن زو جته أتته قبل الأربعين فقال : لا تقربيي . 


{۳ 


الرقم الموضوع الصفحة 
٣‏ کتاب الطهاره 

۳ مقدمة الكتاب‎ ١ 
0 . تتاب الطهارة‎ ۲ 
0 .. باب أحكام الياه‎ ۴۳ 
۷ . فصل‎ >٤ 
۸ . ه باب الآئية‎ 
۱۱ . باب الاستنجاء‎ ٩ 
۳ ... فصل ني الاستنجاء والاستجمار‎ ۷ 
٥ . باب السواك وسان الوضوء...‎ ۸ 
۱۷ فصل ي سان الوضوء‎ ٩ 
۸ . ... باب فروض الوضوء وصفته‎ ١ 
۸ . فصل ني فروض الوضوء‎ ١ 
۳ .. فصل ني سآن الوضوء‎ ١ 

۲۲ 


۳ باب المسح على الحفين 


الرقم الموضوع الصفحة 


O a e o oe oo oo o > ۰ فصل تي مدة المح‎ ٤ 
E فصل ي شروط المسح  ر ب م ممه ی ا ی‎ ٥ 
0 a oe oo soe oo o «> > باب نواقض الوضوء‎ 
e e e e و‎ e e باب الغسل‎ ۸ 
۳١ ...ا‎ ٠ فصل فيما عنع منه من وجب عليه الغسل ٢ہ بء‎ 4 


١‏ فصل قي صفة الغسسل الكامل  ٠‏ به مه من مه ن ب إل 


و 
۲ فصل في صفة اتيم بے نے مه ممه ممه ن ی م ا ۳ 
۴ باب إزالة النجاسة الحكي ةه هه ممه م م م ی ل ۵م 
٤‏ باب ایض > هه 2 YL a a e e oe o o‏ 


۳۹ فصل ني أقل ايض ۰ م مه م م م ا ا ا‎ ٥ 


f e e o oe o oo o >> فصل ي الاستحاضة‎