Af 6 ۱ ا 3 ١ ھچ
E
0w
Ae
با2 کک
للامام الشيخ عدين ع دالوهاب
صححه وقابله على أصله المخطوط والمحفوظ با لمكتبة السعو دية حت رقم ۸٦/٥۲١
الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم
و
محمد بن عبد الرزاق الدويش
۳ أ 7 1 1 ر
سوال ر 2
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فهذا كتاب الطهارة لاإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
استندنا ني نسبته إليه إلى فهارس المكتبة السعودية المدون فيها باسمه تحت
رقم ٠» ٠ حيث م يرد في صلب المخطوطة مايشر إلى ذلك إلا عبارة
نعتقد أن فيها شيئ من التحريف » حيث قال ني ناية المخطوطة . وهذا
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب . ولعل صحة العبارة : وعن هذا سثل
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم أن أسلوب المخطوطة يتطابق تماما مع أساليب
کتاباته وتصانیغه ور سائله رحمه الله تعالى وخاصة كارة الإشارة إلى إختيارات
شيخ الإسلام .
وقد قمنا بتصحيح صورة المخطوطة المد كورة ومقابلتها على أصلها ›
ومحاولة بيان وإيضاح بعض عباراتا » وتصحيح أحطانًها الإملائية .
والإشارة إلى أر قام وأجزاء المراجع الي أشار إلبها أحياناً .
وبیان مکان الحديث من الكتب الي عزا إليها الأحاديث الي استدل
بما. مع محاولة تكميل الحديث أو بيان موضوعه في حالة الإشارة إليه
دون نقل منه للفظه .
رحم الله الإمام المجدد وأجزل له الأجر والثوبة . وجزى من سعى
إلى إحياء مصنفاته . خير الحزاء . وأشركنا معهم ني الجر والثواب إنه
سميع میب .
وصل الله على محمد وآله وصحبه .
صالح بن عبد الرحمن الأطرم
محمد بن عبد الرزاق الدويش
کناب الطرارة
الطهارة تارة تكون من الاعيان النجسة » وتارة من الأعمال الحبيغة ›
وتارة من الأعمال المانعة )١( .
فمن الأول قوله تعالى : « وثبابك فطهر » )١( على أحد الأقوال .
ومن الثاني قوله تعالى : « يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
ویطهرکم تطهرآ(") » .
ومن الثالث قوله تعالی : « وإن کتتم جنباً فاطهروا» )٤( .
وهي ني الإصطلاح : ارتفاع الحدث ١ وما في معناه » وزوال الحبث »
ازا :
خا الا طهورا [ () [
ولا تحصل الطهارة عائع غره . فإن تغر بغر مازج » أو إا يشق صون
الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر > أو بمجاورة ميتة لم يكره . قال في
الميدع )١( بغر خلاف نعلمه .
(۱) أي المانعة من الصلاة » وتلاوة القرآن » والطواف » وهذا ما يسميه الفقهاء بالحدث `
الأ كر كالنابة والحيض والنفاس » فالطهارة منها تكون بالاغتسال »
(۲) سورة المدثر آية : +
(۴) سورة الأحزاب r:
(+) سورة المائده آية :
(ه) هذا السطر معا كل بن الشيلرة تماما ولم نستطع استظهاره منها .
, طبعة المكتب الإسلامي ۴۷ : ١ المبدع مجلد )٩(
س © س
وإن طبخ ني الاء ما ليس بطهور سلب طهوريته إجماعاً .
قال الشيخ تقي الدين(') : وتجوز الطهارة بكل ما يسمى ماء > وبا
خلت به إمرأة »> وهو مذهب الأئمة الثلالة . وعختلط بطاهر وهو مذهب
أي حنيفة . وبمستعمل ثي رفع حدث . وهو رواية عن أحمد إختارها إبن
عقيل » وطوائف من العلماء () .
وإذا شك ني نجاسة الماء » أو غيره » أو شك في طهارته بى على اليقعن ؛
لأنه هو الأصل . ۰ ۰
قال الشيخ تقي الدين : ويكره الغسل - لا الوضوء - اء
زمزم (") .
ولا ينجس الاء إلا بتغره (؛) وهو رواية عن أحمد ومذهب مالك
واختاره الشيخ تقي الدين وابن القم » ولو كان تغره ني محل التطهير وإن
م يتغار وهو يسر(١) فهل ينجس ؟ على روايتن الثانية )١( لا ينجس اختاره
الشيخ تقي الدين » فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثر أو زال تغره
بنفسه » أو نزح منه فبقي بعده غر متغر طهر ؛ لزوال عبن النجاسة .
ولو كان الائع - غر الماء - كدر فال نغبره بنفسه فقد توقف الشيخ
تقي الاين ي طهارته .
. المراد به أبن تيمية رحمه أله )١(
(۲) الاختيارات الفقهية : ۳ .
(۳) الاختيارات الفقهية 4 .
(+) يعي « تغيره بنجاسة » .
(ه) ضابط اليسر : ما كان دون القلتين .
() آما الرواية الأولى : فإنه ينجس مطلقاً .
والمايعات كلها حكمها حكم الماء )١( قلت أو كثرت » وهو رواية
عن أحمد . ومذهب الزهري والبخاري . وحكي رواية عن مالك . وذكر
الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : أن نجاسة الماء ليست عينية ؟ لأنه يطهر
غره فنفسه أولی .
ويعفي عن يسر النجاسة )١( في غر المايعات (") ؛ لأن الصحابة صلوا
مع الم » وم يعرف طم مالف » . )
فصل
وإن حفي موضع النجاسة من الثوب غسل ما يتيقن به إزالتها . وإن
اشتبهت لباب طاهرة بنجسة يعلم عددها › أولا (؛) . صلى في واحد منها
بالتحري » إختاره الشيخ تقي الدين .
وإذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن فمن العلماء من بأمر
بنضحه » ونجعل حكم المشكوك فيه النضح » كا هو مذهب مالك .
ومنهم من لا يوجبه (°) » فذا احتاط ونضح کان حساً(") کفعل
أنس ي نضح الحصر » ونضح عمر لوبه ونحو ذلك .
ويجزي في بول الغلام الذي م يأكل الطعام النضح ؛ لحديث أم قيس :
(۱) بکوہا تنجس بالتغیر بنجاسة مطلقاً »> وإن ) تتغیر فلا پنجس کٹثرہا › آما قلیلها
فمل روایتين . وبطهار تا إذا تغرت بنفها .
(۲) غير البول والغائط غير ما تبقى من الأثر بعد الاستجمار ؛ لأن نجاستها مغلظة ....
(۴) كالثوب والبدن والبقعة ٠ . :
() آي لا يعلم عددها . والقول الأخر : أنه إذا علم عدد النجس صل بمددها وزاد
صلاة»., :
(ه) لأن الأصل عدم النجاسة .
)١( لبعد عن النجاسة على الوجه الأ كمل » والاحتياط مسلك النابلة أي المبادات ...
— V۷.
آنا أنت بابن ها صغبر لم بأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأجاسه ني حجره فبال على ثوبه فدعا اء فنضحه ولم یخسله متفق عليه (۱) .
ومني الآدمي طاهر ؛ لحديث عائشة : كانت تفرك المي من ثوب
رسول اله صلى الله عليه وسلم متفق عليه (") .
وبول ما يؤكل لحمه طاهر » لحديث العرنيين المتفق عليه (") ... فإن
قيل() : إن ذلك لأجل التداوي : قلنا لا يصح ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم
قال : إن الله م جعل شفاء أمي فيما حرم عليهم .
ونص الإمام أحمد رحمه الله آنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب وغوه
ولا أمارة على النجاسة م يلزمه السؤال عنه (°) بل يكره (") .
ات ۷ س
alae ت سی
لا جوز استعمال آنية الذهب والفضة ني طهارة ولا غبرها ؛ لحديث
حذيفة المتفق عليه )١( .
وتصح الطهارة منهما )١( .
. ۱۹4/۳ فتح الباري + ۱ / ۳۲۹ رقم الحدیث ۲۲۳ . وني شرح مسلم ج )١(
(۲) شرح مسلم ۱۹٩/۳ .
() وفيه :أن الثبي صلى اله عليه وسلم آمرهم آن يشر بوا من آبوال وألبان إبل الصدقة
فتح الباري + ۳۴۵١/۱ .
)+( وهذا يرد من قال بنجاسة ما يكل مه .
(ه) بناء على أن الأصل طهارة الماء .
.. أي السؤال وذلك لما فيه من التكلف )٠(
(۷) وفيه : وكان حذيفة بالدائن واسعسقى فأتاه دهقان بقاح فضة فرماه ... إلى أن قال :
وإن النبي صلل اله عليه وسلم لمانا عن المرير والديباج » والشرب ي آنية الذهب والفضة >
فتح الباري + ٩٤/۱۰ .
(۸) لعدم تعلق التحرم بالشرط وهو لماه .
۸
وقال في الاختيارات : ومحرم اتخاذهما )١( .
وحکم المضبب بہما حكمهما ؛ لأنه إذا استعمله فقد استعملهما .
إلا أن تكون الضبة يسرة من الفضة لشعب القداح › إذا م يباشرها
بالستعمال ؛ لما روی أن قدح الي صلى الله عليه وسلم إنكسر فاتخذ مکان
الشعب سلسلة من فضة» رواه البخاري )١( . واختار الشيخ تقي الدين
الإباحة إذا كانت أقل ما هي فيه () ...
ونجوز انخاذ الآنية الطاهرة واستعماها » ولو كانت نمينة : كالياقوت›
والعقيق » والنحاس » والخديد » وابحلود » وحوها .
ولا يجوز نويه السقوف بالذهب والفضة > ولا جوز لطخ اللجام
والسرج بالفضة .
وعنه (؛) ما يدل على الإباحة > وهو مذهب أي حنيفة > وقال الشيخ
تقي الدين ي الإختيارات :
ويباح الا كتحال ميل الذهب ٠ والفضة ؛ لأنها حاجة » ويباحان
ها » قاله أبو المعالي .
ومجوز استعمال أواني أهل الكتاب » وثيابيم ما م تعلم نجاسته .
وهم على قسمين :
من لا يستحل الميتة كاليهود فأوانيهم طاهرة .
والثاني : من يستحل الميتات كعبدة الأوثان » والمجوس .
. ٦ : الاختيارات )۱(
)( فتح الباري ج .۰
(۴) آنظر الاخثيارات : ٩ .
(+) عن أحمد رحمه الله .
)٥ (م
فما م پستعملوه من آنيتهم فهو طاهر > وما استعملوه فهو نجس ؟
لحديث أي لعلبة » وهو متفق عايه(') .
وما شك ني استعماله فهو طاهر() .
وكل جلد ميتة دبغ » أو م يدبغ فهو نجس .
وقال الشيخ تقي الدين : آخر الروايتتن عن أحمد أن الدباغ مطهر ؟
لحديث إبن عباس : أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال : هلا
تفع بجلدها ء قالوا : إنجا ميتة › قال : إا حرم أكلها » () وني لفظ :
ألا خذوا [هابا فادبغوه فانتفعوا به » رواه مسلم .
وهل مختص ذلك بكل مأكول » أو ما كان طاهرآً في حال الياة على
روایتن ...
وصوف اليتة › وشعرها » وريشها » وبيضها طاهر ؛ لأنه لا روح
فيه » ولا عله الموت (؛) واختار الشيخ تقي الدين : طهارة قرا ء وعظمها ء
وظفرها »› وما هو من جښسه کالحافر وغوه » وقال : قاله غير واحد من
العلماء . ۰
وكل ميتة نجسة ؛ لقوله تعالى : « حرمت عليكم الميتة » إلا الآدمي ؛
حديث أي هريرة » متفق عليه .
وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه طاهر إذا مات فيه حلت ميته .
. ني باب الذبائح والصيد ۷٠/۷ فتح الباري شرح صحيح البخاري المحزء )١(
(۳) لأن الأصل الطهارة ...
(۴) النووي على مسلم ۱/4 .
)4( لأنه حلال قبل الوت لاف غيره من الأعضاء والي لا تحل إلا بالموت » فلو
قطعت قبل الموت حرمت كاليد والرجل ونحوها ....
e ص
لقوله عليه الصلاة والسلام ني البحر : « هو الطهور ماؤه الحل ميته » .
وما لا نفس له سائلة إذا مات فهو طاهر إذا م يكن متولد من نجاسة .
وتباح الصلاة في لياب الصبيان » والمرييات » ولوب المرأة الذي
تحیض فبه ؛ لصلاته صلی الله عليه وسلم وهو حامل آمامه بنت ابنته .
قاله في الشرح )١( .
) ع 9 ر
اب شتت اء
سے ر( ) ١مھ (
وهو إزالة خارج من سبيل اء ٠ أو إزالة حكمه بحجر ووه :
يستحب لن أراد دخول الحلاء أن يقول : بسم الله ؛ لحديث علي(١)
رواه ابن ماجه . ويقول : أعوذ بالله من اللحبث واللبائث ؛ لخديث أنس »
متفتق عليه (۲) .
ويستحب أن يقول عند خروجه : غفرانك ؛ لدیث أنس » رواه
الترمذي )٤( .
ويسن أن بقول : الحمد لله الذي أذهب عي الأذى وعافاني ؛ لحديث
انس » رواه )٥( ابن ماجه .
ويقدم رجله اليسرى في الدخول > واليي تي الحروج عکس
مسجد ونعل .
, هذا ما لم تصبه نجاسة من بول أو دم )١(
(۲) نيل الأوطار ج ۸0/۱ . ونصه سر ما بين الجن وعورات بي آدم إذا دخل الكنيف
آن يقول : بسم الله .
(۴) النووي على مسلم ۷٠/٤ .
(4) فيل الأوطار : + ۸1/١ .
. ۸٩ / ١ + نيل الأو طار )٥(
۱ س
ولا يدخله بشيء فيه امم الله » لاه صلى الله عليه وسلم إذا دخل
الحلاء وضع خاتمه » رواه بو داود (۱) » وقال حدیث منکر .
فإن احتاج إلى ذلك دخل » ويساره ؛ لأنه حالة ضرورة .
ویعتمد ني جلوسه على رجله اليسرى ؛ لأنه أسهل للخارج ؛ لحديث
قيس بن مالك » أخرجه الطبراني(") .
وإن كان ني الفضاء أبعد واستتر ؛ لحديث المغرة › رواه أبو داود(١) .
ویرتاد لبوله موضعاً رخوآً » ولا یبول تي شق › ولا سرب ؛ لحدیث
عبد الله بن سرجس رواه بو داود )٩( .
ولا يبول ني طريق نافع › ولا تحت شجرة مثمرة ؛ لانه يؤذي الناس
بذاك ؛ وقال صلى الله عليه وسلم : اتقوا اللاعنن » رواه مسلم(٥) .
ولا يستقبل القباة ي الفضاء ؛ لحديث أي أبوب متفق عليه (") .
وتي استدبارها تي الفضاء › واستقباها في البنيان روايتان .
قال الشيخ تقي الدين : حرم استقبال القبلة › واستدبارها عند التخل
مطلقاً سواء الفضاء والبنيان(") . وهو رواية إختارها أبو بكر عبد العزيز .
.۸٦/ ١ + : نيل الأوطار )1(
(۲) هذا الحديث ضمفه النووي . وراويه سراقة بن مالك .
)۴( ختصر شرح وتہذیب سنن آبي داود ج ۱4/۱ .
(4) نیل الأوطار + ۱/ ۹۸ .
(ه) النووي على مسلم + ۳ / ٠١١ .
. ٠١۴ ٠ ٠١۲ / ۳ + النووي على مسلم )٩(
. ۸ : الاختيارات )۷(
— ۷
ولا يكفي إنحرافه عن الحهة . قال ني الاختيارات : قلت وهو ظاهر
کلام جده (۱) ,
ولا بعس ذكره بيمينه »> ولا يستجمر با ؛ لحديث أي قتادة . متفق
عه (0) . ۰
قال الشيخ تقي الدين : يكره » السلت » والنتر » ولم يصح الحديث
ي الأمر به () .
والتمشي > والتنحنح عقيب البول بدعة (؛) .
فصل
ثم يستجمر وتر ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : من استجمر فليوتر >
من فعل فقد آحسن ومن لا فلا حرج . رواه أبو داود )٥( .
وأثر الاستجمار بخس يعفى عن يسره ...
وعنه أنه طاهر(") » إختاره الشيخ تقي الدين .
م يستنجي خديث عائشة )١( » قال الترمذي حديث صحیح . فإن
(۱) الاختیارات : ۸ .
(۲) النووي على مسلم ج ۳ / ٠١١ .
(( يشر إلى ما إستدل به بعض الفقهاء على النتر وهو ما ورد أنه قال : إذا بال أحدكم
فالینر > وم يصح کا آشار .
(4) يشير الشيخ إلى ما ذهب إليه البعض من المبالغة المؤدية إلى المنت والمشقة والوسوسة
حجة الاحتياط من البول . . .
. ٠٠١۹/۱ + : نیل الأوطار )٥(
. ٠١١۹/۱ + الإنصاف (»
)0 المراد به حديث عائشة الذي فيه :. مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء .... المديث /
الرمذي ٠۰/۱ .
— ۳
اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا نقى وكمل العدد )١( ؛ لحديث عائشة ›
رواه أبو داود(۳) .
ولا مجزيء أقل من للاث مسحات : إما بحجر ذي شعب » أو ثلالة
أحجار ؛ لن الني صلل الله عليه وسلم قال : لا يستنجى أحد كم بدون
ثلالة أحجار »> رواه مسلم (۳) ...
ومجوز الاستجمار بكل طاهر منقي › لاأ الروث ٠ والعظام ؛ لحديث
ابن مسعود . رواه مسلم .
قال ني الاختيارات : وبجزيء بعظم » وروث(؛) . قلت : وما ېې عنه
ني ظاهر كلامه لحصول المقصود » وأنه م ينتق » بل لإفساده » فإذا قيل :
يزول بطعامنا مع التحرم فهذا أولى(٠) .
قال ني الشرح : والاستجمار بالحشب واللحرق وما في معناهما ما بنقی
جائز ني قول الٹر() .
وعنه : لا مجزي إلا الأحجار . وهو مذهب داود .
وجب الأستنجاء عاء »› أو الاستجمار › حجر أو حوه لکل خارج
إلا الريح .
(۱) آي لاا .
(۲) آبو داود +۱ / ۳۸ .
(۳) النووي على مسلم ٠١۲/۳ .
)+( ما آشار إليه من الأجزاء بالعظم و الروث هما غير النجسين “
(ه) الاختیارات : ٩ .
»( المغي والشرح :لد ۷ | £ ...
€ س
ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم ؛ لحديث المقداد المتفق عليه : يغسل
ذکره م يتوضأً() .
ولو كانت النجاسة على غر السبيلين » أو عليهما غير خارجة منهما :
صح الوضوء والتيمم قبل زواها ...
NNT NN |
إل çe OCT
ابال ا رای
السواك بعود لن منقي للم » لا يتفتت مسنون كل وقت لخديث :
السواك مطهرة لغم » مرضاة لارب رواه الشافعي وأحمد وغبرهما )١( .
ويسن السواك في جميع الأوقات ؛ لحديث عائشة » رواه مسلم )١( ,
ويتأكد إستحبابه في ثلالة مواضع : عند تغبر راحة الفم . وعند النوم
خديث حذيفة متفق عليه .
وعند إرادة الصلاة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لولا أن أشق على
أي لأمرنيم بالسواك عند كل صلاة > مفتى عليه .
ويستحب في سائر الأرقات »> ولو لصائم بعد الزوال » قال ي
الأختيارات : وهو رواية عن أحمد )٠( . وقاله مالك وغره .
. ۲٠۲ / ۳۴ النووي على مسلم : ج )١(
(۲) نيل الأوطار / شرح منتقى الأخبار جزه ٠٠١ / ١ .
(e) لعله يريد حديث عائشة الذي نصه في مسلم : « عن عائشة أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان إذا دعل بيته بدأ بالسواك » إذ إ يرد في مسلم ما يفيد العموم بلفظه أنظر النووي
على مسلم ج ۳ / ۱4٤ .
. ٠١ : الاختيارات (4)
— ٥
والأافضل بيده اليسرى .
قال الشيخ تقي الدين : وما علمت إماماً حالف ني ذاك » والسواك
ما علمت أحدآكرهه ني المسجد » والآثار تدل عليه(') .
ويستاك عرضاً مبتدة بجانب فمه الأعمن . ويدهن غباً ؛ لأنه صلل الله
عليه وسلم ى عن الرجل إلا غباً » رواه النسائي والرمذي() .
قال الشيخ تقي الدين : ويفعل الأصلح ني كل بلد با يناسبه من الدهن
والفسسل(") .
ویکنحل في کل عبن وترآ ثلاث قبل أن ينام ؛ لفعله صلى الله عليه وسام
رواه أحمد(؛) .
وتجب التسمية تي الوضوء مع الذ کر ؛ لحديث أي هريرة رواه أحمد()
وتسقط مع السهو . وكذا مع غسل وتيمم .
وجب اللعان إذا وجبت الطهارة » والصلاة › وينبغي إذا داهن البلوغ ء
أن نتن كما كانت العرب تفعل للا يبلغ إلا وهو مخعون › قاله ي
الاختيارات (") .
. ٠١ : الاختیارات )١(
(۲) نيل الأطار على المنتقى + ٠١١ / ١ .
. ٠١ : الاختیارات )۳(
(+) نیل الأوطار + ۱ / ٠١١ .
(ه) یرید حدیث آبي هريرة الذي نصه : , لا صلاة لمن لا وضوء له » ولا وضوه
لمن لا يذ كر اسم الله عليه » فيل الأوطار + ٠١١ / ١
. ٠١ : الاختيارات (»
— ۱٩۹
ويكره القزع » وهو : حلق بعض الرأس وترك بعض . وكذا حلق
القفا لفبر حجامة . ونحوها .
ويسن إبقاء شعر الرأس » قال أحمد : هو سنة » لو نقوى عليه
لاتخذناه لكن له كلفة ومؤنة .
وبعفي يته » ولحرم حلقها » قاله الشيخ تقي الدين(') .
ويكره ترك شعره تي المسجد » وإن لم يكن نجساً . ويقلم أظفاره ›
ومحف شاربه » وینحف إبطیه » وعلق عانته .
فصل
وسان الوضوء : السواك » وغسل الكفن ثلاث »> وجب من نوم ليل ؛
احديث إذا قام أحد كم من نومه فاليغسل يديه ثلاث قبل أن يدخلهما في الإناء
فنه لا يدري أین باتت یداه > رواه )١( مسلم وغبره › قال المجد : وقد
حمله بعض أهل العلم على الاستحباب . ويبدأ بمضمضة ثم الاستنشاق ›
والمبالفة فيهما » وآخليل اللحية الكثيفة » والأصابع والتيامن › والغسلة
الثانية » والثالثة »> ومجوز الإقتصار على الغسلة الواحدة ؛ لأنه صلى الله عليه
وسلم توضأً مرة مرة » ومرتن مرن › وللاثاً ثلاث )٩( .
وفي بعض أعضاء الوضوء مرة › وبعضها مرتن › قاله ني اهدي .
ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء .
. ٠١ : الاختیارات )۱(
(۲) النووي على مسلم + ۴ / ٠۷۸
)۴( نيل الأوطار > 0N .
۷ س
| د وضرل و( نوع وص 3 ا
درش فرعا :ا آي قاعلا وعرف ری"
والوضوء : استعمال ماء طاهر ي الأعضاء الأربعة . وکان فرضه مع
فرض الصلاة رواء ابن ماجه() . ذكره في المدع(۲) .
قال الشبخ تقي الدين : لم يرد الوضوء معي غسل اليد والفم إلا في
لخة اليهود(") .
وهو من خصائص هذه الأمة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة ›
وليس عند أحد من أهل الكتاب خبر أن واحداً من الأنبياء أنه كان بتوضاً
وضوء المسلمين بخلاف الاغتسال من ابحنابة فإنه كان مشروعاً عندهم ›
ولم يكن هم تيمم إذا عدموا الماء .
فصل
وفروض الوضوء ستة : أحدها : غسل الوجه والفم » والأنف منه(؛) ›
فالضمضة والإستنشاق واجبان ني الطهارتن )°١( ؛ لأن غسل الوجه فيهما
واجب بغر خلاف » وهما منه ظاهراً بدليل أحكام خمسة :
١ - إفطار الصائم بتعمد وصول القيء إليهما .
۲ - ولا يفطر بوصول الطعام إليهما .
(۱) زاد الماد + ۹٩۹/۱ .
(۲) المبدع + ١١١/١ .
(r) الاخحتيارات : ٠١ .
(4) يريد المضمضة والاستنشاق .
(ه) يعي الطهارة عن الحدث الأ كبر والحدث الأصغر . .
— ۸
۴ لا عد بوضع الحمر فيهما .
- ولا ينشر الرضاع وصول اللبن إليهما .
ه - وجب غسلهما من النجاسة .
وهذه أحكام الظاهر . ولو كانا باطنن إنعكست هذه الأحكام .
وعنه : آنهما واجبان في الأ كبر دون الأصغر() .
وقال مالك والشافعي : مسنونان فيهما .
الثاني : غسل اليدين مع المرفقين .
والثالث : مسح الرأس ٠ والأذنان منه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :
الأذنان من الرأس رواه ابن ماجه )١( ...
الرايع : غسل الرجلين إلى الكعين ؛ لقوله تعالی : « يا آمها الذين آمنوا
إذا قمع إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » وأيديكم إلى المرافق »> وامسحوا
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكمن() » الآية .
الحامس : الرتيب على ما ذكر الله ؛ لأنه أدخل الممسوح بن مغسولنء
ولا نعلم هذا فائدة غر الترتيب .
المادس : الموالاة > وهي أن لا يؤخر غسل عضو حى ينشف الذي
قبله ؛ لنه صل الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي › وني قدمه لمة ام يصبها
اماء فأمره أن يعيد الوضوء » رواه أحمد وغبره )١( .
. ٠١١/١ الإنصاف )١(
(۲) نيل الأوطار + ١ / ۱۷۷ .
(۳) الائدة : آية ١ .
(+) آبو داود + ۱۲۸/۱ .
۹| سے
والنية شرط لطهارة الأحداث كلها ؛ لحديث عمر المتفق عليه(') .
فينوي رفع الحدث » أو يقصد الطهارة لا لا يباح إلا بها . قال الشيخ
تقي الدين : وتجب النية لطهارة الحدث لا الحيث › وهو مذهب جمهور
العلماء(۲) ولا جب نطقه بها سرا باتفاق الأنمة الأربعة واتفق الأمة الأربعة
على أنه لا یشرع الحھر بها » ولا تكرارها » وينبغي تأدیب من اعتاده ›
وكذا ني بقية العبادات لا يستحب النطق ها (۳) » وال حهر بلفظها منهي عنه
عند الشافعي › وسائر أئمة المسلمين » ويعزل عن الإمامة إن لم يتب ›
انتهی(؛) .
والوضوء مرة مرة ؛ لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأً مرة مرة 4
خحدیث رواه ابن ماجه (°) .
فصل
وصفة الوضوء أن ينوي › ويسمى › ويغسل كفيه لالا » ًم يت يتمضہض
ویستنشق ثلاثاً » ثم يغسل وجهه لاا »> وحده من منابت شعر الرس إلى
ما انحدر من اللحين والذقن طول › ومن الأذن إلى الأذن عرضاً › وما فيه
من شعر خفيف . ثم يغسل يديه إلى المرفقن ثلاث » ويدخلهما (") في الغسل .
٠٤١۷/١ + يريد حديث : انما الأعمال بالنيات ..... الحديث أنظر نيل الأوطار )١(
. ١١ : الاختيارات (
. إلا عند الإحرام .وذبح المعقرب بها كالأضحية والمقيقة والمدي )٣(
. ١١ : الاختیارات )4(
(ه) نیل الأوطار + ۱ / ۱۸۹ .
. أي المرفقين )١(
*٭ —
م عسح رأسه کله ؛ خديث عبد الله بن زيد (۱) . عنه بجزيء مسح بعضه ؛
لخحديث المغرة )١( .
قال ني الاختيارات : ومجوز مسح بعض الرس لعذر »› قاله القافي
ي التعلیق(") ولا يسن تكرار مسح جميعه » وهو ظاهر مذهب الإمام
مالك (؛) وأحمد )١( وآي حنيفة (") .
م یغسل رجالیه - إلى الكعبين - ويدخلهما ني الغسل . مم يرفع نظره
إلى السماء ويقول ما ورد في المدي . ا
وکل حدیث ني أذکار الوضوء الي نقال عليه فكذب غر التسمية
في أوله » وقول : آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ›
وأشهد أن محمد عبده ورسوله » اللهم اجعلني من التواين » إلى آحر
الحديث )١( .
ولو کان حت أظفاره وسخ عنع وصول الاء إلى ما تحته ل تصح
طهارته » وقيل تصح » وهي الصحبح . واختاره (۸) . وأحق به کل یسر
منع حیث کان من البدن کدم وعجن . انتهی(۱) .
. ۱۷١ / ١ + نيل الأوطار )۱(
(۲) نيل الأوطار + ١ / ۱۸4 .
. ١١ : الاغتیارات )۴(
(9) شرح منح الطلیل ختصر لیل + ۲۷/۱
() الإنصاف + ۱ / ۱۹۳ .
( بدانع الصنائم + ١ / ۲۲ .
(۷) تكملته : واجعلي من المتطهرين › أنظر شرح النووي عل صحيح مسلم و ٠١١/۴ .
(۸) آي شيخ الإسلام ابن تيمية إلا أنه نص على اليسير ني الاحتيارات : ٠١ .
. ۱۲ : من الاختیارات )٩4(
C١ =
ويكره الزيادة على اثلاث ؛ لخحديث عمرو بن شعيب › رواه أبوداود
والنسائي() .
ويكره الإسراف في الماء ؛ لحديث سعيد رواه ابن ماجه .
وتباح معاونته » ويباح تنشيف أعضائه من ماء الوضوء › وقال في
اهدي : ولم يكن يعتاد تنشيف أعضائه في الوضبوء )٩( .
د ل ESE 4(١
ا لای
1e
جوز الح عل الف من غر عاف ۽ ليث جرير مق علي .
قال في الاختيارات : وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين أفضل أم هما
سواء ؟ قال الشيخ تقي الدين : وفصل الطاب أن الأفضل تي حق كل
واحد ما هو الموافق لال قدمه .
فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما وبالمكس . ونجوز المسح على
الحوارب » والحراميق ؛ لديث المغرة : مسح على الحوربين والنعلن :
رواه الرمدي(؛) .
قال أحمد : يذ كر المسح على ابلحوربن عن مبعة أو ثمانية من أصحاب
ابي صل الله عليه وسلم .
ويشارط ني اورب أن يكون صفيقاً يسر القدم » وأن يبت في
(۱) نیل الأوطار + ۱۹۰/۱ .
(۲) المدي النبوي لابن القم : ٠١١ / ١ .
(۳) نیل الأوطار + ۱ / ۱۹٩ .
(+) نیل الأوطار + ۱۹۹/۱ .
— ۲
والخورب ما يسه في الرجل على هيئة الح من غبر ابلك .
ويشترط في ابحرموق أن جاوز الكعبين . قال الشيخ تقي الدين : ومجوز
الملسح على اللفائف في أحد الوجهن حكاه ابن تمم وغبره . وعلى الحف
الخرق ما دام إسمه باقاً › والمشي فيه مكنا »> وهو قدم قولي الشافعي
انتهی(۱) .
وختص المسح بالطهارة الصغرى دون الكبرى ؛ لخديث صفوان ء
رواه ابن ماجه() » وفيه إلا من جنابة لكن غائط وبول ونوم » إلا الحبرة
فإنه عسح عليها في الكبرى أيضاً إلا أن علها ؛ حديث صاحب الشحية (۴) .
فصل )
وسح المقى يوماً وليلة » والمسافر ثلالة أيام بلياليهن ؛ لحديث علي
رواه مسلم() .
۰ قال الشيخ تقي الدين : ولا تنوقف مدة المسح في حال المسافر الذي
شق اشتغاله بالحلع واللبس كالبريد المجهز ني مصلحة المسلمين » وعليه قصة
عقبة بن عامر » وهو نص مالك وغبره ممن لا يرى التوقيت انتهى(١) .
وابتداء مدة المسح بعد اللبس إلى مثله لقوله : مسح المسافر للاثة أيام
الحديث . يعي يستبيح المسح » وإنما يستبيحه من حن الحدث » وعنه :
(۱) الاختيارات : ۱۳ .
(۲) نيل الأوطار + ۱ / ۲١١ .
(۴) ختصر شرح ونهذیب سنن آبي داود + ۲۰۸/۱ .
(4) شرح النووي عل صحيح مسلم + ۳ ٠۷١ .
(ه) الاختيارات : ٠١ .
— (۳٣
من المسح بعده ؛ لن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالمسح ثلاثة أيام »
فاقتضى أن يكون الثلالة كلها مسح فيها .
ومى مسح تم انقضت المدة وخلع قبلها بطلت طهارته » وعنه بجزيء
مسح رأسه » وغسل قدمیه .
قال ني الاختبارات : ولو غسل الرجلين في الحفن بعد أن لبسهما محدثاً
جاز المسح » وهو مذهب أي حنيفة » وقول مخرج في مذهب أحمد (') .
ومن مسح مسافرآ » ثم أقام أتم مسح مقم > وعنه مسح مسافر › واختار
هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز . وقال : رجع أحمد رحمه الله عن القول
الأول إلى هذا .
وبجوز المسح على العمامة إذا كانت حنكة » وذات ذؤابة ساترة احميع
الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه عفى عنه للحرج .
فصل
ويشترط ني المسح على جميع ذلك : أن يلبسه على طهارة كاملة ؛
لحديث المغرة : وفيه فقال دعهما » فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما ء
متفق علیه(") .
ويلبس بعد كمال الطهارة . وعنه لا يشترط كماها > اختاره الشيخ
تقي الدين . وصاحب الفائق .
وجوز المسح على الحبرة ؛ لحديث صاحب الشيخة › رواه أبوداود (") .
٠١ : الاختيارات )١(
)۲( شرح النووي على صحيح مسلم ج ۴ - 1۷١ .
(۳( ختصر شرح وتہذیب سن بي داود + A۱
— ٣ س
وي اشتراط تقدم الطهارة ها روايتان . قال في الاختيارات : وإذا
حل الحيرة فهل تنتقض طهارته کانحف على من يقول به » أو لا تنتقض
كحلق الرأس ٠ والذي ينبغي ألا تنتقض بنا على نبا طهارة أصل لوجوما
في الطهارتن ٠ وعدم توقيتها » ون رة نله باي السترة ؛ لأن الفرض
استر با نع وصول الماء إليه فانتقل الفرض إلى الحامل في الطهارتن .
قال في الشرح : ولا مدخل لائل في الطهارة الكبرى إلا ني اللبرة ؛
خديث صفوان )١( فأما ابلبرة فيجوز ؛ لخديث صاحب الشجة .
ويشرط : أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة » وعسح عليها إلى أن
حلها ٠ والمرأة كالرجل ني جميع ذلك ؛ لأنه ثبت › وما ثبت رخصة
إستوى فيه الرجل » والمرأة كسائر الرخص .
وعسح كار ظاهر مقدم الحف » ويسن أن مسح بأصایع يده من أصابعه
الى ساقه . مسح بيده الیمی رجله الیمی ۰ ورجله الیسری بيده اليسرى ›
وکیف مسح أجزأه . . ویکره غسله وتکرار مسحه ...
با لوا قرا ت 4
وهي ية : الطارج من السيلين قلاا كان آر كثرا بغر ايف ۲
لقوله سبحانه : أو جاء أحد منكم من الغائط» )١( :
إلا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا بنقض للضرورة .
قال الشيخ تقي الدين : « الأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس
البول لا تنقض الوضوء مام يوجد المعتاد » وهو مذهب مالك .
(0۱) فيل الأوطار + ١ / °1 .
(۲( سورة المائدة : آية ٩ .
— ٢۵ س
(٦ (م
والدم » والقيح وغبرهما من النجاسات الحارجة من غبر المخرج العتاد
لا تنقض ولو كرت » وهو مذهب مالك والشافعي انتهى(') » .
الثاني : خروج سائر النجاسات من سائر البدن » وهي نوعان : غائط
وبول فینقض قلیله وکشره لدخوله في عموم النص .
الثاني دم وقيح فينقض كشره ؛ لحديث فاطمة وفیه : إنه دم عرق
فتوضيء لكل صلاة › رواه الرمذي(") .
ولا ينقض يسره ؛ لقول ابن عباس ي الدم : إذا كان فاحشاً فعليه
الإعادة .
الثالث : زوال العقل : وهو نوعان : أحدهما النوم فلا غلو من
أربعة أحوال :
أحدهما : أن يكون مضطجعاً أو متكا » أو معتمداً على شيء فينقض
قليله وكشره ؛ للخبر وفيه : إلا من غائط وبول ونوم (") ...
الثاني : أن يكون جالساً غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله ؛ لحديث
نس وفیه : کانوا ینتظرون العشاء فینامون قعودآً م یصلون › ولا بتوضئون
رواه مسلم(؛) .
الثالث : القائم : وفيه روايتان : أولاهما إلاقه بحالة الحلوس ؛ لاه
ي معنساه .
الرابع : الراكع والساجد : ففيه روايتان أولاهما أنه كالمضطجع .
. ٠١ : الاختيارات )(
(۲) مختصر شرح وتهذیب سنن آبي داود +۱ / ۱۸۷ .
..:~- / ١ + نيل الأو طار (r)
. ۲۱۲/۱ + نیل الأوطار )4(
— ٦
النوع الثاني : زوال العقل بجنون أو إغماء » أو سكر › فينقض بحال » .
الثالث : من نواقض الوضوء : مس الذكر ففيه ثلاث روايات :
أحدهما لاينقض ؛ لديث قيس وفيه : وهل هو إلا بضعة منلك() .
الثانية : ينقض ؛ خديث بسرة بنت صفوان » وفیه : من همس ذکره
فاليتوضأً () .
قال أحمد رضي الله عنه : حديث صحبح .
الثالثة : ينقض إن قصد مسه › وقال الشيخ تقي الدين : - ويستحب
الوضوء عقيب الذأئب : ومن مس الذكر » ومال أحراً إلى استحباب
الوضوء من مس النساء » أو الأمرد » إذا كان لشهوة () .
الحامس : أن تمس بشرته بشرة أنى › وفيه ثلاث روايات : أحدهما
ينقض بكل حال : لقوله : أو لامسع النساء فلم تجدوا ما۴ » )٤( .
والثانية : لا ينقض بكل حال ؛ لتقبيله صلى الله عليه وسلم عائشة وم
يتوضأً › رواه أبو داود (°) .
الثالثة : ينقض إذا كان لشهوة وهي ظاهر المذهب » قال الشيخ
تقي الدين : وإذا مس المرأة من غر شهوة فهذا ما علم بالضرورة أن
الشارع م يوجب الوضوء منه » ولا يستحب الوضوء منه () .
(۱) نیل الأوطار + ۲۱۸/۱ .
(۲) نیل الأوطار + ۱ / ۲۱۷ ذکره بلفظ : من مس ذکره فلا یصلي حی یتوضاً .
(۳) الاختیارات : ٠١ .
(4) سورة المائدة آية : “
0 نيل الأوطار ج ۲10/۱ .
)٩( الاخیارات : ۱١ .
— ۷
السادس : أكل لحوم ابحزور » أي الإبل سواء كان نيئا أو مطبوخا »
. لحدیث جابر › رواه مسلم .
قال أحمد : فيه حديثان صحبحان » حديث البراء )١( »> وحديث
جابر بن سمرة () . قال قي الاختيارات : ويستحب الوضوء من أكل
لحم الإبل() .
السابع : الردة » أعاذنا الله منها »> وهي : أن ينطق بكلمة الكفر ء
أو يعتقدها » أو يشك شكا رجه من الإسلام : فينتقض وضوؤه ؛ لقوله
تعالى : « لن أشركت ليحبطن عملك » () ولأن الطهارة عمل >
والردة حدث .
قال الشبخ تقي الدين : خطر لي أن الردة تنقض الوضوء ؛ لن النية من
شرائط الطهارة على أصلنا » والكافر ليس من أهلها › فلا استصحاب في
حقه فتبطل الطهارة وهو مذهب أحمد(١) .
الثامن : ما أوجب غسلا » أو أوجب وضو إلا المت فيجب الغسل
دون الوضوء .
فصل
ولا نقض بغر ما مر كالقذف » والكذب » والغيبة ونحوها » كالقهقهة .
ومن تيقن الطهارة وشك في الحد ث > أو بالعكس بى على اليقن »› سواء
(۱) نیل الأوطار ج ۲۲۲/۱ .
(۲) نیل الأوطار + ۲۲۰/۱ .
.. 1١ : الاختیارات )۳(
(4) سورة الزمر آية : ٠٠
(ه) الاختيارات : ۱١ .
— A
كان في الصلاة أو خارجها » إستوى عنده الأمران » أو غلب على ظنه
أحدهما ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لا ينصرف حى يسمع صوتا » أو
جد رحا متفق عليه (۱) ..
فإن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمها .
قال ف الاختيارات : وحرم على الحدث مس المصحف ١ والصلاة
والطواف .
ومجب إحارام القرآن حیث کتب » و حرم کتابته حیث مان > أو
الوس عليه إجماعاً » والتاس إذا اعتادوا القيام وإن يقم لأحدهم أففى
إلى مفسدة » فالقيام دفعاً ها حر من تركه .
وينبغي لانسان أن يسع ني سنته صلى الله عليه وسلم > وأصحابه »
وعاد ېم > واتباع هدم والقيام لکتاب الله آولی انتهی(۲) .
ا( aL) لا sS
يا تال سر کس
وموجباته ستة :
أحدها : خروج المي من مخرجه دفقاً بلذة من الرجل والمرأة ؛ لحديث
أم سلم : هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت » الحديث متفق عليه (۴)
ولا بد وآنہما من غير ناتم (؛) ؛ لحديث علي يرفعه : إذا فضحت الاء
فاغتسل وإن م تكن فاضحاً فلا تغتسل › رواه أحمد (*) . ون أفاق ناتم
. طبعة اللفية . ۲۴۷ / ١ + ققح الباري )١(
(۲) الاختيارات : ۱۷ .
(۳) فتح الباري + ۱ / ۳۸۸ .
(4) لأن النائم يكتفى ني حقه بوجود آثر المي من غير شر ط الدفتق واللاة .
(۰) نیل الأوطار + ۲۳۹/۱ إلا آنه بلفظ حذفت بدل. فضحت
۹ س
أو نحوه بمکن بلوغه فوجد بللا فإن تحقتق أنه مني اغتسل له › قال ي
الاختيارات : وإذا وجب الغسل بانتقال المي فالقياس وجوبه باننقال
الحیض . انتھی(') .
الثاني : إلتقاء الحتانن : وهو تغييب الحشفة ثي الفرج › وإن عرا من
الإنرال » لحديث : إذا جلس بن شعبها الأربع » ومس الان الحتان
فقد وجب الغسل رواه مسلم(") .
الثالث : اسلام الكافر أصلباً كان أو مرتداً ؛ لحديث قيس بن عام
رواه أحمد والرمذي(") .
الرايع : موت غير شهيد ي معركة .
الحامس : حيض .
السادس : النفاس . ولا إختلاف ني وجوب الغسل منهما قاله في اغى ()
قال الشبخ تقي الدين : وجب غسل الحمعة على من به عرق يتأذى
به الناس(°) .
فصل
ومن لزمه الغسل حرم عليه الصلاة » والطواف › ومس المصحف >
وقراءة القرآن » آية فصاعدا . قال في الاختيارات : ويكره الذ كر الجنب
وللحائض . ويعبر المسجد ؛ لقوله تعالى : « ولا جنباً إلا عابري سبيل )'(١ .
0 الاختيارات : 0۷
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم : + ) / 4١ .
(۳) نیل الأوطار + ٠٤١/۱ .
() المغي والشرح : مجلا ۱ / ۲۱۲ .
(ه) الاختيارات : ۱۷ .
)٩( سورة النساء آية : ٤۳ .
— ۳
ولا جوز أن يلبث فيه بغبر وضوء › فإن توضأً جاز له اللبث فيه .
وقال في الاختيارات : وظاهر كلام أحمد وجوب الوضوء الجنب
إذا أراد النوم . وظاهر كلام أي العباس : يعيده إذا أحدث ليبيت على
طهارة » وظاهر كلام أصحابنا : لايعيده إنتهى() .
ومن غسل ميتاً سن له الوضوء ؛ لأمر أي هريرة رضي الله عنه بذاك ›
رواه أحمد وغره (') .
فصل
وصفة السل الكامل أن ينوي ثم يسمى » ويغسل يديه لالا » ويغسل
مالوله » ويتوضاً و حي الماء على رأسه لاا يرويه ویعم بدنه غسلا ثلا »
ويدلكه » ويتيامن » ويغسل قدميه مكانا آحر ؛ لخحديث ميمونة وعائشة ›
متفق عليهما (۳) .
فأما صفة الإجزاء : فهو أن ينوي ويعم بدنه بالفسل » ويتمضمض ›
ويستنشق ؛ لن ذلك هو الأمور به في قوله تعالى : « وإن کنم جباً
فاطهروا» (°) .
وتسن التسمية › وأن يداك بدنه بيده ليصل الماء إلى جميع بدنه ›
ولا بجحب نقض الشعر لكن بجحب غسله » وتروية أصوله » ويتوضأ بعد ›
ويغتسل بصاع » فإن أسبغ بأقل جاز .
. ۱۷ : الاختيارات )١(
(۲) نیل الأوطار + ۱ / ۲۵۸ › ۲۵۹ .
)( شرح النووي على صحیح مسلم + ۱ / ۲٣۳۱ .
)٤( سورة المائدة » آية : ٦ .
— ٣ س
وإذا نوى بغسله الطهارتين أو الحدث أو طلتق أو الصلاة > ونحوهما
ما حتاج لوضوء وغسل أجزأ عنهما .
وعنه لا جزيء الغسل عن الوضوء .
وقال ني الاختيارات : وإذا نوي الحنب الحدن » أو الأكبر وأطلق ›
أو الصلاة » ونحوها › ارتفع قاله : الأزجي(') .
وإذا تيمم الحدثن » وللنجاسة على بدنه أجزأ عنهما لما سبق .
وإن نوی بعضها فليس له إلا ما نوى ؛ لحديث إنما الأعمال بالنيات() .
ويسن بحنب غسل فرجه » والوضوء لأكل › ومعاودة وطء ؟
لحدیث : إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فاليتوضاً بينهما وضوء ›
رواه مسلم(۲) » وزاد الحاكم : فإنه أنشط للعود .
ولرجل دخول الحمام بسارة مع الأمن من الوقوع في حرم + ورم
على المرأة بلا عذر .
٩
bl
أ
٭) چ )مھ ف 0
وهو من خصائص هذه الأمة › لم نجعله الله طهورا لغرها › وهو آيضاً
بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه .
وله شروط أربعة : أحدها : العجز عن استعمال الماء إما لعدمه لقوله
تعالى : « فلم تجدوا ما فتي موا صعيداً طيباً » (؟) .
)١( م يوجد هذا النقل في الاختيارات »> وإنما وجدت بعض صوره في الإنصاف
مجلد ۱ / ۲٣۰ .
1 / ١ + صحيح البخاري (r)
(۲) شرح النووي على صحیح سام + ۳ / ۲۱۷ .
(+) سورة المائدة » آية : ٦ والنساء آية : 4۳ .
— ۲
أو لحوف الضرر من إستعماله مرض أو برد شديد » وجرح » لقوله مبحانه :
« وإن كنم مرضى» () الآية . وحديث عمرو بن العاص ٠ رواه أبو داود .
أو خوف العطش على نفسه » حكاه ابن المندر إجماعاً » أو تعذر
إلا بشمن كشر يزيد على من المئل .
وإن أمکنه استعماله ي بعض بدنه زمه استعماله » وتیمم الباتي ؛
لحديث أي هريرة وفيه : وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتي » )١(
الثاني : دخحول الوقت ٠ وقال الشيخ تقي الدين : التيمم يرفع الحدث »
وهو مذهب أي حنيفة وهو روأية عن أحمد . وقال في الفتاوى المصرية :
التيمم لوقت كل صلاة حى يدخحل وقت الأخرى أعدل الأقوال(۴) .
اثالث : النية ؛ لحديث عمر )١( » فإن تيمم لفريضة فله فعلها ›
وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حى مخرج وقتها ؛ لبا طهارة أباحت
فرضاً فأباحت سائر ما ذكرنا » شبه الوضوء .
الرابع : الراب : فلا ييمم إلا يتراب له غبار » لقوله تعالی :
« فتيمموا صعيداً طيباً » .
قال ابن عباس : الصعيد تراب الحرث ٠ والطيب الطاهر . وقوله :
فامسحوا بوجوهكم وأيدیكم منه » ومن للتبعیض .
. ٤۳ : والنساء آية ١ : سورة المائدة آية )١(
)۲( شرح النووي عل صحيح مسلم + ۱4/1٥ . ولفظه وما آمرتکم په فافعلوا منه
ما استطعع .
)( الاتيارات YY:
(4) يريد حديث إنما الأعمال بالنيات » .
۳
وقال في الاختيارات : وبجوز التيمم بغر التراب من أجزاء الأرض
إذا م جد تراباً . وهو رواية عن أحمد (') .
ويبطل التيمم با تبطل به الطهارة بالماء . وبالقدرة على استعمال الاء ؛
لديث أي ذر وفيه : الراب كافيك ما لم تجد الماء > الحديث أخرجه
اللرمذي(") .
فصل
وصفة التيمم : أن يضرب بيده على الصعيد الطيب فيمسح بها وجهه ؟
خدیثعمار » متفق عليه )٩( . وان تيمم باکر من ضربه آومسح أوأکار
جاز ؛ لحديث ابن الصمة .
وقال تي الاختيارات : اللحريح إذا کان دا حدنا أصغر فلا يازمه
مراعاة الأرتيب وهو الصحبح من مذهب أحمد وغبره فيصح أن يتيمم بعد
كمال الوضوء » بل هذا هوالسنة › والفصلبن أبعاض الوضوءبتيمم بدعة .
ولا يستحب نقل اراب معه للتيمم » وقاله طائفة من العلماء خلافا ما نقل
عن أحمدك() .
وزذا کان على وضوء وهو حاقن › فإنه حدث ثم يتيمم ؛ إذ الصلاة
وهو غر حاقن أفضل من الصلاة بالوضوء وهو حاقن . انتهى .
ولا يكره لعادم الماء وطء زوجته . قال ني الإنصاف : واخحتاره الشيخ
() الاختیارات : ۲۰ .
(۲) نیل الأوطار ص ۲۸۹ .
. ٠١١۱/۱ + فتح اللاري )۴(
. ۲١ : الاختيارات )٤(
۳
تقي الدين » وقال أيضاً في الاختيارات : ومن أبيح له التيمم فله أن يصلي
به أول الوقت ولو علم وجود الاء آخر الوقت . وقال : قاله غر واحد
من العلماء » ومسح الحرح باماء أولى من مسح الحبرة إن حاف غسله ۰
وهو خير من التيمم » ونقله الميموني عن أحمد . انتهى() .
E rC i ۲
ازز کی
جزيء في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض ٠ وما اتصل با
من اليطان غسلة واحدة تذهب بعن النجاسة » ويذهب لونبا » ورعها ؛
خديث : صبوا على بول الأعراي ذنوباً من ماء متفق عليه (۲) وجزيء في
نجاسة كلب وخنزير سبعا إحداهن بالتراب ؛ لحديث : إذا ولغ الكلب في
إناء أحد كم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب » رواه مسلم(٣) .
ومجزيء ي سائرالنجاسة غبرها ثلاث منقية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم
إنمسا بجزيء أحدكم إذا ذهب إلى الغائط ثلالة أحجار منقية » () وعنه
سيع هرات قياماً على نجاسة الكلب . وعنه : مرة قياساً على نجاسة الأرض .
وقال في الاحتيارات : ويكفي غابة الظن في إزالة نجاسة المذي وغره ›
وهو قول ني مذهب أحمد . ورواية عنه ني المذي(١) .
, ٠١ : الاعتيارات )١(
(۲) فح الباري + ١ / ۴۲۴ إلا أنه بلفظ : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب
ماء فأهریق عليه . وني لفظ آخر دعوه وأهریقوا عله سجلا من ماء .
)( ي النووي عل صحیح مسلم + ۲ / ۱۸۲ NAS CIAL EIA <S .
)4( عن آبي داو د بلفظ : عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا ذهب
أحدكم إلى الغائط فليذهب ممه بثلاثة أحجار يستطيب بهن » فإنها تجزيء عله + ١ / ۲۸ .
(ه) الاختيارات : ٠١ ,
~۳0 —
وإذا تنجس ما يضره الغسل كثيات الحرير » والورق »> وغبر ذلك :
أجزاً مسحه ني قول أكر العلماء . ا
وأصله الحلاف : ني إزالة النجاسة بغر الماء . وتطهر الأجسام الصقيلة
كالسيف والمرآة ونحوهما بالمسح » وهو مذهب مالك وأي حنيفة . . ويطهر
النعل بالداك ني الأرض إذا أصابته نجاسة » وهو رواية عن أحمد .
وذيل المرأة يطهر بمروره على طاهر يزيل النجاسة » وتطهر الأرض
المتنجسة بالشمس والريح > وهو مذهب أي حنيفة » لكن عند أي حنيفة :
يصلي عليها ولا يتيمم بها » والصحيح : أنه بصلي عليها » ویتیمم بها ؛ لانه
قد ثبت ني الحديث الصحيح عن عمران : أن الكلاب كانت تقبل وتدبر
تبول ني مسجد الني صل الله عليه وسلم (۱) › ولم یکونوا یرشون شبئاً من
ذلك . ومن المعلوم أن النجاسة لوكانت باقية لوجب غسل ذلك .
وتجوز الصلاة عليها والتيمم منها ولو لم تغسل » ولا جب غسل الثلوب
من المدة )١( والقيح والصديد وم يقم دليل على نجاسته . وحكى أبو البركات
عن بعض أهل العلم طهارته .
والأقوى ني المذي أنه مجزيء فيه النضح وهو إحدى الروايتن .
وبجوز الانتفاع بالنجاسات » وسواء تي ذلك شحم الميتة وغبره (°)
وهو قول الشافعي وأوماً إليه أحمد تي رواية ن ابن منصور › ويعفي عن
يسر النجاسة حى بعر فأر ونحوه في الأطعمة »> وهو قول تي مذهب أحمد .
ا(۱( صر شرح وتهذیب بنن آبي داود + ۲۲۹/۱ .
(۲) نوع من أنواع القيح لا خالطه دم / حاشية العنقري ٠١١۲ / ١ .
(۳) لله أراد غير الأكل وغير الاستصباح في المسجد من شحم للميتة كا قيده العلماء
في غير هذا الموضع .
ولو حققت نجاسة طن الشوارع عفى عن يسره لمشقة النحرز منه ›
ذکره بعض أصحابنا .
وما تطاير من غبار السرجين النجسة ونحوه ولم يتمكن من الاحتراز
منه عفی عنه . ١ھ والله أعلم .
وهو شرعاً دم طبيعة وجبلة مخرج من قعر الرحم ني أوقات معلومة
خلقه الله لغذاء الولد وترییته .
وعنع عشرة أشياء :
. وجوب الصلاة - ١
۲ - فعل الصيام ؛ ولا يسقط وجوبه )١( ؛ لحديث عائشة : كنا
حيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام فنؤمر بقضاء الصوم ولانؤمر
بقضاء الصلاة متفق عليه )١( .
۳ - الطواف بالبيت . |
٤ قراءة القرآن ؛ لقوله صل الله عليه وسلم : لا تقرأً الحائض
ولا الحنب شيئاً من القرآن رواه أبو داود(") . وقال ني الاختيارات :
وبجوز الحائض الطواف بالبيت عند الضرورة . ومجوز ها أيضاً قراءة القرآن
بحلاف الحنب وهو مذهب مالك . وحكى رواية عن أحمد (؛) .
)0( يعي الصيام دون الصلاة .
(۲) شرح النووي على صحیح ملم + ٤ / ۲۸ إلا أنه بلفظ : كان يصسيبنا ذاك
فنؤمر بتقضاء . . . الحديث . وئي آبي داود : كنا نحيض عند رسول الله صل الله عليه
وسلم فلا نقضي ولا نمر بالقضاء + ۱ / ۱۷۲ .
(r) نیل الأوطار + 4V . 0 الاختيارات VY: ..
س ۷ —
ه - ومس المصحف ؛ لقوله تعالى : « لا عسه إلا المطهرون » (') .
٠ - اللبث ي المسجد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لاأ تدخل المسجد
ا لحائض › ولا الحنب » رواه ابو داود (۴) .
۷ الوطء . قال ني الأختيارات : ولحرم الوطء في الفرج فإن
فعل فعليه كفارة دينار . وإن تكرر من الزوج الوطءت الفرج فرق بينهما >
كما إذا وطأً في الدبر ء ولم ينزجر في الفرج ؛ لقوله تعالى : « فاعتزلوا
النساء في المحيض »(") .
. وسنة الطلاق ؛ لحدیث ابن عمر(؛) - ٠
٩ - والاعتداد بالأشهر ؛ لقوله تعالى : « والمطلقات يربصن
بأنضسهن ثلائة قروء» (°) .
٠° [ فعل الصلاة (") ]
ويوجب الغسل > ویثبت به البلوغ ٤ أقوله صلى الله عليه وسلم :
« لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » )١( فإذا انقطع الدم أببح فعل الصوم
0 سورة الواقعة آية : ۷۸ .
(۲) ختصر شرح وتبذيب سنن أبي داود م إلا أنه بلفظ : فإني لا أحل المسجد لائض
ولا جنب . :
(۴) سورة البقرة آية : ۲۲١ .
(+) يريد الحديث الذي نصه ني البخاري : إن عبد اله پن عبر أخیره آنه طلق امرآته
وهي حائض فذ كر عبر ذلك لرسول الله فتفيظ رسول اله صلى اله عليه وسلم ثم قال : لير اجمها
حى تطهر . . الحديث ني فتح الباري + ٠٥۳/١ .
۲٣۷ : البقرة )٠(
»( أ ترد هذه الزيادة في الأصل الخطوط » وقد ذ كرت في المبدع + ۱ / ٠٠۹ .
(۷) نيل الآوطار + ٩ / ١ . وسن العرمذي + ۲ / ٠٠١ .
— ۴۸
والطلاق »› ولا يباح سائرها حى تغتسل . فإذا كان كذاك فقد دعت الخحاجة
إلى معرفته > ولجوز الأاستمتاع من الحائض با دون الفرج ؛ لحديث عائشة :
کان يآمرني فأتزر فیباشرني وأنا حائض » متفق عليه (1)
فصل
وأقل الحيض يوم وليلة » وأكره خمسة عشر . وأقل الطهر بن
الحيضتن ثلالة عشر يوماً ؛ لحديث علي أنه سثل عن امرأة دعت إنقضاء
عدا في شهر › فقال لشريح قل فيها فقال : إن جاءت ببطانة من أهلها
یشهدون آنا حاضت ني شهر ثلاث مرات » الخحدیث )٩( .
ولیس لاکره حد )٣( وعنه أكره خمسة عشر بوماً ؛ لقول الني
صلى الله عليه وسلم : تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي(؛) .
وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنن ؛ لقول عائشة : إذا بافت
الحارية تسع سنين فهي إمرأة .
وأکاره ستون » وعنه أكره خمسون سنة. وقال الشيخ نقي الدين :
. ٤٠۴١ / ١ + فتح الباري )١(
(۲) ذکره ئي المبدع + ۱ / ۲۷۱ وساق ابن حجر ني الفتح بعض آلفاظه + ٤۲٤/۱ .
(۴) أي الطهر .
)٤( قال في المبدع عند سياقه هذا اللفظ ما نصه وذكر ابن المنجا أنه رواه البخاري
وهو خط . قال البيهقي م آجده في شيء من کب الديث . وقال اين منده : لا يثبت بوجه
من الوجوه عن النبي صل الله عليه وسلم . وي حاشيته : وقال ابن الحوزي في التحقيق : هذا
لفظ يذ كره أصحابنا ولا آعرفه الدع + ۲۷١ / ١ .
4 —
لا حد لاقل الحيض ولا لأكثره » ولا لطهر بن حيضتن › بل ما تستقر
عادة للمرأة فهو حيض . انتهى(١)
والمستبرآة إذا رأت الدم لوقت تبض الله جاست » فإذا اتقطع في أقلل
من يوم وليلة فليس بحيض ٠ وإن جاوز ذلك فلم يعبر أكر الحيض فهو
حيض فتجاسه كاليوم والليلة وعنه إذا زاد على يوم وليلة روايات أريع :
إحداهن هذه المذكورة .
والثانية : تغتسل عقب اليوم والليلة وتصلي » مم تفعل ذلك في الشهر الثاني
والثالث » فإن كان ي لأر كلها مرة واحدة إنتقلت إليه وأعادت
ما صامت .
والثالة : تجلس ستاً أو سبعاً ؛ لأنه غالب حيض النساء .
والرابعة .: تجلس عادة نسامما » واختار الشيخ تقي الدين أن المبتدأة
تجلس ني الثاني ولا تعيد . انتهى(") .
ولا تلفت لا خرج عن العادة حى يتكرر ثلاث . وعند الشيخ نصر الله :
من غير تكرار قاله في الإنصاف (") .
فصل
وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة » وعليها أن تغتسل عند آخر
الحيض › والمستحاضة في حكم الطاهرات ني وجوب العبادات » وفعلها .
فإذا أرادت الصلاة فلتغسل فرجها » وما أصابما من الدم حى إذا استأنفت
عصبت فرجها » واستوثقت بالنداء وصلت .
)( أنظر الإنصاف : جلد ۱ / ۳۹۱ .
(۳) الانصاف + ۱ / ۴۷۱ .
— ¢+
ومن به سلس البول ني معى المستحاضة . ولا فرق بينهما .
فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام
عادما » لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أي حبيش : دعي الصلاة
الأيام الي كنت رضن ثم اغسلي وصلي » متفق عليه )١( .
وإن م تكن معتادة وها تمييز عملت به ؛ لحديث فاطمة وفيه : فإذا
أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ›
متفق عليه () .
وإن كانت مبتدأة » أو ناسية عادبا » ولا تمييز ها فحيضتها من كل
شهر ستة أيام أو سبعة » وعنه تجلس عادة نساًها . وعنه أقله . وعنه
أكره . وقال ني الاختبارات : والمستحاضة ترد إلى عادبا » ثم إلى تمييزهاء
ثم إلى عادة النساء كا جاءعت في كل واحدةسنة. ٠
وقد أخذ الإمام أحمد بيذه السنن الثلاث فقال : الحيض يدور على
ثلاة أحاديث وذكرها (") .
والصفرة والكدرة ني زمن العادة حيض ٠ وبعد الطهر لاياتفت إليهما ›
. ٠١ / ٤ + وشرح الثووي على مسلم ٠٠۹ / ١ + أنظر فتع الباري )١(
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ج ٤ / ۱۷ .
(۳) یرید ہا حديث فاطمة بنت آبي حبیش وقد سبق ذ کره . وحدیث آم حبيبة وفيه :
ہا شكت إلى رول الله صلل الله عليه وسلم فقال لما : امكيي قدر ما كانت تحبسك حيضتك
ثم أغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة . شبرح النووي على مسلم ج٤ / ۲۲ ۰ ۲۳ .
وحديث حمنة وفیه : عن زینب بنت جحش آنا قالت للئبي صل الله عليه وسلم : إا
مستحاضة فقال : تجلس أيام أقرائما ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي >
؛ تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعاً وتغتصل لفجر / أنظر نيل الأوطار
۲ کا سىن النسائي .
(م ۷(
قاله أحمد وغره ؛ لقول أم عطية : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد
الحيض شيا » () .
ومن رأت يوماً دماً ويوماً نقاء : فالدم حيض » والنقاء طهر › ما م يعبر
مجموعهما أكره فإن عبر أكره فهو إستحاضة .
والحامل لا تحيض ؛ لقوله صلى اله عليه وسلم في سبايا أوطاس :
لا توطاً حامل حتی تضع » ولا حائل حی تستبراً . إلا أن یکون قبلولادا
بيومین ». أو ثلاثة فنفاس .
وقال في الاختيالات : والحامل قد تحيض »> وهو مذهب الشافعي .
وحكى رواية عن أحمد .
ومجوز التداوي لأجل وجود الحيض إلا ني قرب رمضان لتفطره ›
والأحوط أن المرأة لا تستعمل دواء نع نفوذ الحمل ثي مجاري احمل
انتهی(") .
ر | )
وهو الدم الحارج بسبب الولادة » وحكمه حكم الحيض فيما حرم
وجب ويسقط به » لانه دم حيض تمع » وأكثره آربعون يوماً ؛ لحديث
أم سلمة وفيه : كانت النساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم أربعن يوماً » رواه أبو داود » والرمذي(") . وقال : أجمع أهل
العلم من أصحاب الي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين : آن
)١( فح الباري + ٤۲۹/۱ .
(۲) الاختيارات : ٠ ٠١ وعبارته : دواء بمنع تفرق المي ي مجاري المحبل » .
(r) آبي داو د + ۱ / ۱۹۰ ۰ ۱۹٩ ۰> ولفظه : تقعد بعد نقاسها .
~۲
النساء تدع الصلاة أربعن يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي ›
وليس لأقله حد : أي وقت .
فمى رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي كالليض .
وقال ني الاختيارات : ولا حد لاقل النفاس › ولا لأكاره » ولوزاد
على الأربعن وانقطع فهو نفاس » لكن إن اتصل فهو دم فساد » وحينئذ
فأربعون منتهى الغالب )١( انتهى .
فإن عاد في مدة الأربعن فهو نفاس . وعنه أنه مشكوك فيه تصلي ›
وتصوم وتقضي الصوم احتياطا ؛ لأن الصوم واجب بيقن فلا جوز تركه
لعارض مشكوك فيه .
ويفارق الحيض المشكوك فيه » وهو ما زاد على الست والسيع في حق
الناسية » فإنه يتكرر » ويسن قضاؤه . والنفاس بغلافه .
ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد الطهر .
قال أحمد : ما يعجبي ؛ لحديث عثمان ابن أي العاص(۲) . والله أعلم .
انتهى كتاب الطهارة .
وصلى الله عل محمد وآله وصحبه وسلم .
0 الاختيارآات : ٠۳١ .
(۲) وفیه : أن زو جته أتته قبل الأربعين فقال : لا تقربيي .
{۳
الرقم الموضوع الصفحة
٣ کتاب الطهاره
۳ مقدمة الكتاب ١
0 . تتاب الطهارة ۲
0 .. باب أحكام الياه ۴۳
۷ . فصل >٤
۸ . ه باب الآئية
۱۱ . باب الاستنجاء ٩
۳ ... فصل ني الاستنجاء والاستجمار ۷
٥ . باب السواك وسان الوضوء... ۸
۱۷ فصل ي سان الوضوء ٩
۸ . ... باب فروض الوضوء وصفته ١
۸ . فصل ني فروض الوضوء ١
۳ .. فصل ني سآن الوضوء ١
۲۲
۳ باب المسح على الحفين
الرقم الموضوع الصفحة
O a e o oe oo oo o > ۰ فصل تي مدة المح ٤
E فصل ي شروط المسح ر ب م ممه ی ا ی ٥
0 a oe oo soe oo o «> > باب نواقض الوضوء
e e e e و e e باب الغسل ۸
۳١ ...ا ٠ فصل فيما عنع منه من وجب عليه الغسل ٢ہ بء 4
١ فصل قي صفة الغسسل الكامل ٠ به مه من مه ن ب إل
و
۲ فصل في صفة اتيم بے نے مه ممه ممه ن ی م ا ۳
۴ باب إزالة النجاسة الحكي ةه هه ممه م م م ی ل ۵م
٤ باب ایض > هه 2 YL a a e e oe o o
۳۹ فصل ني أقل ايض ۰ م مه م م م ا ا ا ٥
f e e o oe o oo o >> فصل ي الاستحاضة