Skip to main content

Full text of "xdert2"

See other formats




يحم 
ھ کے 


7 2 
DF 
و‎ 9 








1 2 
DL 
5 


ا 
پچ 


رع 
چ لی 
لم دجن ازو مس 





إلإمَام العامة القن المَحَدّت المَقِ َه اللْحَويّ 
ماخ 


کا لا نارای رزوی الكميري 
مہ الله تحال 


) امم‎ <F} 


الصّلاة ‏ ضلا ا عة 


ا 


25 
چ ر 


01 
بر لي ري 
م 9 زونہ 


الطبعة الأولى 
65 ١ه‏ _ ٠:5:‏ ١م‏ 





5 


1 ۰ ص 0 1 م 7 ft 000 . ١‏ لشي م م 5 000 5 ا ا 1 00 7 3 0 8 9 059 
j‏ - 1 له 1 5-5 ا ا 5 ١ 3 3 AE‏ - 1 01 ا م جب 1 
- ا 2 کی یک ا ی ر کی کی 


ھ کے 


لك 
MEMS‏ 


DE 


i 
E SG 














2 


S80 کاک‎ 
ROT A OT 


يح 
چ ير 


37 
NODE‏ 
م ن (دروئيى 


كتاب الصلاة 


جمعها : صلوات » وهي في اللغة : الدعاء بخير » قال الله تعالئ : # وَصَلْ 
يم أي : ادع لهم » ولتضمنها معنى التعطف عديت ب( على ) . وهي من الله عز 
وجل : الرحمة » ومن الملائكة : الاستغمار » ومن الادمى : الدعاء . 

وفي الشرع : أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط 
مخصوصة . ولا ترد صلاة الأخرس ؛ لأن الكلام في الغالب . 

وقيل : لأنها تفضي إلى المغفرة » والمغفرة تسم صلاة » قال الله تبارك وتعالئ : 
« اكك عََهَمْ صَلَواتٌ نريه أي : مغفرة . 

والأصل في وجوبها قبل الإجماع قوله تعالئ : ا وَأقِمِمُوا الكو أي : حافظوا 
عليها . وقوله تعالئ : #إنَّ ألصَلَوءَ كانت عل الْمُوّمِيِيرب كبا وفوا أي : محتمة 


کے سے سے 


مؤقتة . 

وتجب بأول الوقت وجوباً موسع'' إلى أن لا يبقئ ما يسعها كلها » فإذا أراد 
تأخيرها إلى أثناء الوقت. . لزمه العزم على فعلها في أصح الوجهين » ويجريان في كل 
واجب موسع . 


قال : ( المكتوبات خمس ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « خمس صلوات 


(1) في هامش ( د ) : ( بمعنئ : أن له أن يؤخرها عنه . فعلئ هنذا لو مات وسط الوقت بلا أداء. . 
لم يعص » بخلاف ما لو آخر الحج بعد الوجوب فمات بعد إمكان الأداء . وفرق بأن آخر وقت 
الحج غير معلوم ؛ لأن وقته العمر وأبيح له التأخير بشرط أن يبادر الموت » فإذا مات قبل 
الفعل. . أشعر الحال بتقصيره » وآخر وقت الصلاة معلوم فلا ينسب إلى التقصير ما لم يخرجها 
عن الوقت » ولأن موت الإنسان بالنسبة إلى الزمن الطويل لا يندر ندرته بالنسبة إلى الزمن 
القصير ) . 


ات 


2 بس 8 
e‏ ے2 سے مھ م ر م ت 0 
الظهرٌ 4 وول وهر : روا الشمس 5 ا ا الل وټ SS‏ ا uuu uanurnunuH an‏ 





كتبهن الله على عباده » » قال السائل : هل علي غيرها ؟ قال : « لا » إلا أن تطوع » 
رواه الشيخان [خ45 م ])١١‏ . ) 

وفيهما في حديث الإسراء : « هن خمس › وهن خمسون )20 . 

وفيهما في حديث معاذ : « وأخبرهم أن الله فرض عليهم مس صلوات في كل يوم 
ولملة » الوا ) 
وقال تعالل : سیخ ند د ل طْلوع لشيس ول الوب )5 من الل ضَسَيَحَةُ 4 
الآية . ) 

فقبل طلوع الشمس : صلاة الفجر » وقبل الغروب : الظهر والعصر » ومن الليل : 
المغرب والعشاء » والإجماع منعقد على ذلك . 

وكان قيام الليل واجباً في أول الإسلام ثم نسخ عن الأمة » وكذا عنه صلى الله عليه 
وسلم على الأصح . 

وبدأ بالمكتوبات ؛ لأنها أهم وأفضل . ومراده : المفروضات العينية ؛ لتخرج 
صلاة الجنازة » للكن الجمعة من المفروضات العينية ولم تدنحل في كلامه ٠‏ إلا إذا 
قلنا : إنها بدل عن الظهر . 

ا الخمس ليلة المعراج قبل الهجرة بسنة » وقيل : بستة عشر شهراً . 

ل : (الظهر ) أي : صلاة الظهر . وبدأ بها ؛ لأنها أول صلاة ظهرت » أو 

ان ال ال بده ر : # أَقر الصَماَوة دلوك الشّمس» . 

وهي أول صلاة علمها جبريل التي صلى الله عليه وسلم » ولذلك بدأ الشائمى بها 
في الجديد › وبداً في القديم بالصبح ؛ لأنها أول النهار . 

وقيل : سميت ظهراً ؛ لأنها تفعل وقت الظهيرة » وقيل : لأنها ظاهرة وقت 
الزوال . 

قال : ( وأول وقته : زوال الشمس ) بالإجماع . وزوالها : ميلها عن كبد السماء » 





00 أخرجه البخاري ( ۳٤۹‏ ) » ومسلم ( 157 ) . 
(؟) أخرجه البخاري ( 1795 ) » ومسلم (۱۹) . 


۸ 


و gm‏ هس« هه لعب لس ل HEH‏ هلص هلس اع لس ساهو O FEHM‏ ا EH a‏ م عه a‏ لس وه ع HE‏ سلس اسع هم اهام هاس ام اه عام هام 
٠. ٠. ¥‏ 


ويعرف ذلك بطول الظل بعدما تناه قصره » والمراد بذلك : فيما يظهر لنا لا ما في 
نفس الأم “ . 
والأصل في المواقيت ما روى ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

١‏ أمني جبريل عند البيت مرتين » فصلئ بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر 
الشراك » وصلئ بي العصر حين كان ظله » مثله »> وصلى بي المغرب حين أفطر 
الصائم » وصلى بي العشاء حين غاب الشفق » وصلى ب بي الفجر حين حرم الطعام 
والشراب على الصائم » فلما كان الغد. . صلئ بى الظهر حين كان ظله مثله » وصل 
بي العصر حين كان ظله مثليه » وصلئ بي المغرب حين أفطر الصائم »> وصلئ بي 
العشاء إلى ثلث الليل الأول » وصلئ بي الفجر فأسفر » ثم التفت إلي وقال : 
يا محمد ؛ هنذا وقت الأنبياء من قبلك » والوقت ما بين هلذين الوقتين » رواه أبو 


: داوود[55؟] » وحسته الترمذي ]١44[‏ » وصححه ابن خزيمة ]۳۲٠[‏ والحاكم [۱۹۳/۱] : 


و( الشمس ) تجمع على شموس”'' » كأنهم جعلوا كل ناحية منها شمسا كما قالوا 
للمفرق : مفارق ‏ وهي في السماء الرابعة" » وهي أفضل من القمر . 


)١(‏ في هامش ( د ) : ( المراد : الشروع في الصلاة ؛ لأن الشارع في الصلاة يسمئ مصلياً » فلو 
حلف لا يصلي وتحرّم بالصلاة. . حنث ؛ إذ يسمئ حيتئذ مصلياً » فلو أفسدها بعد التحرم. . 
لم يمنع ذلك من الحنث » لا لأن اللفظ يقع على الفاسد كما يقع على الصحيح » بل لأن الشارع 
في الصلاة يسم مصلياً» فيعتبر أن يكون الشروع صحيحاًء حتى لو أحرم مع الإخلال ببعض 
الشروط. . لم يحكم بالحنث» ولو أت بصورة الصلاة الفاسدة. . لم يحنث ) . 

وفي هامش ( م) : ( فإذا شك في دخول وقت الظهر فطريقه أن يغرز عوداً في الأرض . . 
فإذا وقع ظله على الأرض. . وضع حصاة أو غرز عوداً على منتهاه ثم ينظر فإن أخذ في النقص 
فوقت الظهر لم يدخل وإن أخذ في الزيادة فقد دحل الوقت ) . 

(؟) في هامش ( د) : ( وقد قيل : إنها قدر كرة الأرض مئة مرة وبضعة وستين مرة » فلا تدرك 
بكمالها وإن شوهدت صورتها ) . 

)۳( في هامش ( ز ) : ( قوله : « في السماء الرابعة » أي : عند أرباب علم الهيئة » وقال بعض 
المحققين من متأخريهم : في السماء السادسة ) . 


وَآخَرْهُ: مَصِيرُ ظلّ [أَلشّيْءِ] مله سوئ ظلٌ أسْتِوَاء لشّمْسء وهو آَل وَقتِ الْعَضْرِ 
قال الإمام فخر الدين : وهي تقطع في خطوة الفرس في شدة عدوها عشرة آلاف 

قال : ( وآخره : مصير ظل [الشيء] مثله )''2 ؛ لحديث جبريل عليه السلام . 

و( الظل ) أصله : الستر' ‏ ومنه : آنا في ظل فلان » ومنه : ظل الجنة . وظل 
الليل : سواده ‏ وهو يشمل ما قبل الزوال وما بعده . والفيء مختص بما بعد الزوال . 
فاكدة : 

سئل الشيخ ‏ عن الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولاً إذا تراءت له شجرة يقول : 
( يا رب ؛ أدنيني من هلذه الشجرة لأستظل بظلها. . . ) الحديث” : من أي شيء 
يستظل والشمس قد كورت؟ 

قأجاب بقوله تعالئ : ل وَظِلٍ مدوم ) » وبقوله تعالئ : #هُ وَأَْوِْجْهْرْ فى يكل َل 
لْأرآيك € » وب « أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها. . . » الحديث”© . 
ولا يلزم من تكوير الشمس عدم الظل والاستظلال » وإنما الناس ألفوا أن الظل 
ما تنسخه الشمس ٠»‏ وربما في أذهانهم أن الظل عدم الشمس » وليس كذلك بل الظل 
مخلوق لله تعالئ » وليس بعدم بل هو أمر وجودي له نفع بإذن الله تعالئ في الأبدان 
وغيرها » فذلك الخيال يحصل من تلك الشجرة التى يراها ذلك الرجل » وليس هو فى 
كاه الذي يكون فيه ذلك القت ؛ يطلب د ليحصل ل ب روح ورا ١‏ 

: ( سوئ ظل استواء الشمس ) > وهو : الظل الذي يكون للشخص قبيل 
لوال غالباً » وذلك يكثر في قصر النهار ويقل في طوله » ويختلف باختلاف الأماكن: 
وفي بعضها لا يكون أصلاً كمكة وصنعاء اليمن في يوم واحد وهو أطول أيام السنة . 
قال : ( وهو أول وقت العصر ) ؛ لحديث جبريل عليه السلام . 





. في النسخ : (مصير الظل مثله)‎ )١( 
. () ۱۸۷ ( مسلم‎ 6 


)۳( الببخاري ( 1881 ) ؛ ومسلم (75855 ) . 


کے 
س سے ا ١‏ 


وَيبّقئ حت تغرّب ١‏ والاختيار : 


ا 


و ت ر واس 7 1 ا 
ن لا تؤخر عن مَصير الظل مثليْن . وَالمَعربٌ : 


عئدئا )» للكن خروج وفت الظهر لا يكاد يعرف إلا بتلك الزيادة . ونقيهما الخللاف 
عجيب » ففى الزيادة المذكورة ثلاثة أوجه في « شرح المهذب » و« الكفاية » : 

أحدها : هنذا . 

والثاني : أنها من وقت الظهر . 

قال : ( ويبقئْ حت تغرب ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن 
[عمرو]”" : ( وقفت العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط فرنها الأول » روأه مسلم 
7 » ورواه ابن أبى شيبة [08/1.] بلفظ : « وقت العصر ما لم تغرب الشمس »© . 

وقال الإصطخري : يخرج بخروج وقت الاختيار » وكذلك قال في العشاء 
والصبح ؛ وقوفاً مع بيان جبريل عليه السلام . وأجيب بحمله على بيان وقت 
الاختيار . 

فيجتمع للعصر خمسة أوقات : فضيلة » واختيار » وجواز بلا كراهة وهو من مصير 
الظل مثلين إلى الاصفرار » ووقت كراهة وهو وقت الاصفرار » ووقت تحريم وهو أن 
يؤخرها إلى ما لا يسعها » فإن الصحيح تحريمه وإن جعلنا الصلاة فيه أداء » وهو مطرد 
فی كل الأوقات . 

قال : ( والاختيار : ألا تؤخر عن مصير الظل مثلين ) ؛ لبيان جبريل عليه السلام . 
وسمي اختياراً لما فيه من الرجحان » وقيل : لاختيار جبريل إياه . 

قال : ( والمغرب : بالغروب ) بالنص والإجماع . 

والمراد : غروب جميع القرص ؛ لما روئ أبو داوود ]4۲١[‏ عن سلمة بن الأكوع 


)62230 في النسخ : (عمر) . 


١١ 


سے 
سس ديه ١ ١‏ 


م 38 س 7 ص مم 7 ٠‏ ل 8 ص ر م م ا و 25 8 
و سفى خی يعيبف الشفق ألا حمر ی القديم وي الجديد ٠‏ بے عسي لد صي ودر 
و 1 - 0 4 7 


ر سر ر 8 اوت ر مامه 2 م 
وصوع »© وسر حخنورة « وَاذان 4 وَإقَامَه 4 وخمس كعات ecer‏ 


قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب 
حاجبها ) » وهو ظاهر في الصحارئ . 

ولا يضر بعد الغروب بقاء شعاع » خلافاً للماوردي ؛ فإنه شرط سقوطه بعد غيبوبة 
حاجب الشمس » وهو الضوء المستعلي عليها كالمتصل بها . والإجماع منعقد علئ 
خلاف دعواه!' . 

قال : ( ويبقئ حتئ يغيب الشفق الأحمر في القديم ) ؛ لما روئ مسلم [۱۷۳/۹۱۲] 
من حديث عبد الله بن عمروبن العاصي : «وقت صلاة المغرب مالم يغب 
الشفق 06 . 

واحترز ب( الأحمر ) عن الأصفر والأبيض . 

ولم يذكر في المحرر » هلذا القيد ؛ لأن المعروف في اللغة : أنه الحمرة كما 
ذكره الجوهري وغيره . 

قال : ( وفي الجديد : ينقضي بمضي قدر وضوء » وستر عورة ١‏ وأذان » وإقامة › 
وخمس ركعات ) ؛ لأن جبريل عليه السلام صلاها في اليومين في أول الوقت » كذا 
استدل به الأصحاب . 

ورد بأن جبريل عليه السلام إنما بين الوقت المختار وهو المسمئ بوقت الفضيلة : 
وأما الوقت الجائز وهو محل التزاع . . فليس فيه تعرض له وإنما استثني مقدار هلذه 
الأمور ؛ للضرورة . 





010 :في هامش ( م ) : ( قال الطرطوشي : اختلفوا في الشمس إذا غربت : فقيل : يلتهمها حوت › 
وقيل : تغرب في عين حمئة » أي: حمأ » أي : ماء وطين › وقيل : تطلع من سماء إلى سماء 
حتئ تسجد تحت العرش وتقول : يا رب ؛ إن قوماً يعصونك › فيقول الله عز وجل : ارجعي من 
حيث جئت » فتنزل من سماء إلى سماء حتئ تطلع من المشرق ) . 

23 في هامش ( د) : ( روي عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « الشفق : الحمرة » [قط 1771/١‏ » وليس بثابت عنه صلى الله عليه وسلم ) . 


أ 
مه 


اؤ شرع في لْوَقْتِ وَمَدَ حى عَابَ الشَّفَق. . جَارَ عَلَى ألصّجبح . ا 

والمراد ب( الخمس ) : المغرب وستتها » وأن تكون الركعات وسطا معتدلة بلا 
إطالة . 

واعتبر القفال في كل إنسان فعل نفسه المعتاد . 

وقيل : وركعتان قبلها أيضاً » قاله الإمام . 

وكان ينبغي للمصنف أن يرجح هلذا ؛ لأنه صحح في الكتاب استحباب ركعتين قبل 
المغرب . [ 

واستحب أبو بكر البيضاوي أربعاً بعدها . فيعتبر على هلذا : تسع . 

وقيل : يكتفئ بقدر ثلاث فقط . ظ 

ويعتبر أيضاً : قدر أكل لقم يكسر بها الجوع » كذا في « الروضة » و« الشرح » . 
وفى شرحى « المهذب » و« الوسيط » : أن الصواب على هلذا القول : أنه يتناول 
كفايته من الطعام : 

والمتجه : اعتبار زمن الاجتهاد للقبلة ؛ لأنه من شروط الصلاة كالطهارة والستر . 

وتعبيره ب( القدر ) يفهم منه : أنه لا فرق بين أن يحتاج إلى ذلك أم لا » والحكم 
كذلك » للكن لو عبر بالطهارة ولبس الثياب. . كان أعم ليشمل طهارة الحدث الأكبر 
والأصغر » والتيمم » واستحباب التعمم والتقمص والارتداء . 

فإن قيل : الجمع بين المغرب والعشاء تقديماً جائز » ومن شرط صحة الجمع أن 
يقع أداء الصلاتين في وقت إحداهما » وذلك يدل على سعة وقت المغرب . 

فالجواب : أن الصلاتين حالة الجمع كالصلاة الواحدة » وسيأتي : أن المغرب 
يجوز استدامتها . 

قال : ( ولو شرع في الوقت ومد حتئ غاب الشفق. . جاز على الصحيح ) ؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب ب ( الأعراف ) » رواه الحاكم ]۲۴۷/١[‏ وقال : 
صحيح الإسناد » وقرأها في الركعتين كلتيهما . ) 

والثاني : لا يجوز مدها ؛ لوقوع بعضها خارج الوقت . 


۱۳ 





والثالث : تجوز استدامتها القدر الذي تتمادى إليه الفضيلة أول الوقت في جميع 
الصلوات . 

ثم إذا جوزنا. . فيتجه اشتراط إيقاع ركعة في الوقت الأصلي . 

فإذا شرع في الصبح أو الظهر أو غيرهما من الصلوات ومدها إل خروج الوقت. . 
جاز ؛ لأن الصديق رضي الله عنه طول مرة في صلاة الصبح » فقيل له : كادت الشمس 
أن تطلع! فقال : ( لو طلعت. . لم تجدنا غافلين 2١”)‏ . 

وفي كراهة ذلك وجهان » الصحيح : أنه خلاف الأول › بل في« عمدة 
الفوراني » وجه : أن ذلك مستحب » وفي زوائد «الروضة » وجه : أن هلذا المد 
حرام . 

قال : ( قلت : القديم أظهر والله أعلم ) ؛ لأن الشافعي علق القول به في 
« الإملاء » على صحة الحديث وقد صح . 

وروی ابن حبان في « صحيحه » ]1٥۲41‏ من حديث جابر : ( أن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب » ثم يرجع إلى قومه 
فيؤمهم ) . 

وأجيب عن حديث جبريل عليه السلام بأنه إنما بين فيه الأوقات المختارة » أو أنه 
متقدم ؛ لأنه بمكة وهلذه الأحاديث بالمدينة » وأيضاً هنذه الأحاديث أقوئ إسناداً منه 
ورواتها أكثر . وصحح هلذا القول ابن خزيمة وابن المنذر والترمذي والخطابي 
والبيهقي والبغوي والروياني والعجلي والغزالي في « الإحياء » وابن الصلاح والطبري 
وابن الفركاح والشيخ » وهو الصواب . ) 

قال : ( والعشاء : بمغيب الشفق ) بالإجماع » ولحديث جبريل عليه السلام . 


والمراد : المعهود وهو الأحمر ؛ لما روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر 





(1) ابن أبي شيبة ( ۳۸۹/۱ ) » والبيهقي ( ۳۸۹/۲ ) . 


6 م .م‎ 0 oer ٤ u N e 1/١ ee 
. وَيَبّقئ إلى الفجر › وَالِاختَيّارٌ : أن لا تؤخر عن ثلث الليّل » وفي قول : نصفه‎ 


أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الشفق : الحمرة » فإذا غاب الشفق.. وجيت 
الصلاة » . 

وقال أبو حنيفة والمزني : هو البياض بعد الحمرة ؛ لأن الصبح لما وجبت بالبياض 
المتقدم على الشمس . . اقتضئ أن تجب العشاء بالبياض المتأخر عنها . 

و( العشاء ) ممدود » ويجوز أن يقال لها : العشاء الآخرة وأنكره الأصمعى » ورد 
عليه بما روئ مسلم [44:] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أيما امرأة أصابت 
بخوراً. . فلا تشهد معنا العشاء الاخرة » . 

وفي بلاد المشرق نواح يقصر ليلهم » فلا يغيب شفقهم فيها » فهلؤلاء يصلون 
العشاء إذا مضئ من الزمان قدر ما يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد إليهم » كما أن من 
ليس لهم قوت . . يلزمهم إخراج زكاة الفطر من قوت أقرب البلاد إليهم . 

قال : ( ويبقئ إلى الفجر  )‏ أي : الصادق - لقوله صلى الله عليه وسلم : « ليس 
في النوم تفريط » إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حت يدخل وقت الأخرئ » رواه 
مسلم [181] . خرجت الصبح بدليل ٠‏ فيبقئ على مقتضاه في غيرها . 

وعند الإوصطخري يخرج وقتها بنصف الليل . 

قال : ( والاختيار : أن لا تؤخر عن ثلث الليل ) ؛ لحديث جبريل عليه السلام . 

وروى الترمذي 171] عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لولا أن 
أشق على أمتي . . لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه » . 

وهلذا القول أصح عند الأكثرين وأقوئ في الدليل . 

ويجوز في ( الثلث ) ضم اللام وإسكانها . 

قال : ( وفي قول : نصفه ) ؛ لما روى الحاكم [143/1] أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « لولا أن أشق على أمتي. . لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » ولأخرت 
العشاء إلى نصف الليل » . اا 

وفي 7 صحيح مسلم » [517] عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم 


١ م‎ 


وَألصبح : بالفجر ألصّادق 0 


قال : « وقت العشاء إلى نصف الليل » » والمراد : وقت الاختيار لا الجواز ؛ جمعاً 
بين الأحاديث . ) 

وصحح هلذا القول جماعة منهم المصنف في « شرح مسلم »2 . 

قال الشيخ : فلا أدري أذلك عن عمد منه » فيكون مخالفاً لما في كتبه أم لا ؟ وهو 
الأقرب . 

قال : ( والصبح : بالفجر الصادق ) ؛ لحديث جبريل عليه السلام . وسميت 


بذلك ؛ لأنها تفعل بعد الفجر الذي يجمع بياضاً وحمرة » فإنه يقال : وجه صبيح للذي 
فيه بياض وحمرة » وتسمئ هلذه الصلاة : الصلاة الوسطئ » وصلاة التنوير » وقران 
الفجر . وصلاة الفجر . ظ ظ 

وقال الشافعي : ولا أحب أن تسمى الغداة » وكذا قاله المحققون . 

وقال القاضي الطبري والشيخ أبو إسحاق : يكره أن تسمئ غداة . 

قال المصنف : وما قالاه غريب ضعيف » والصواب : أنه لا يكره . 

و( الصادق ) : هو المستطير''' . واحترز به عن الكاذب الذي يطلع مثل ذنب 
السرحان » وهو المستطيل”'' _باللام ‏ ولا حلاف أنه لا يتعلق به حكم . 

وما أحسن قول ابن الرومي حيث قال آمن البسيط] : 
وكاذب الفجر يبدو قبل صادقه وأول الغيث قطر ثم ينسكب 
فمشل ذلك ود العاشقين هويئ بالمزح يبدو وبالإدمان يلتهب 

وتقييده هنا ب( الصادق ) » وإهماله ذلك في خروج وقت العشاء قد يفهم عدم 
اعتبار هنذا الوصف هناك وليس كذلك » بل وقت العشاء إنما يخرج بالصادق الذي 


(1) في هامش ( د) : (أي : ضوءهء لا يزال ضوءه يزداد ويعرض في الأفق » سمي مستطيراً ؛ 
لانتشاره » قال الله تعالی : # کان شرم مُستَطِيرا» ) . 

(۲) في هامش ( د ) : ( ذاهباً في السماء ثم ينمحق » وتشبهه العرب بذنب السرحان لطوله » ولكون 
الضوء في الأعلئ دون الأسفل كما يكثر الشعر فى أعل ذنب السرحان دون أسفله » 
والسرحان : الذئب ) . ١‏ 


عر 
٠.‏ 


ر صوق ۾ ع مر # ع . 
هو المنتشر ضوءه معترضاأ بألا ف 0 
وهو سر صوءه معترضا باه في ظ 


2 


يدخل به وقت الصبح » فلو عكسه في الكتاب فوصفه به أولا وأطلقه ثانياً بلام العهد 


ليعود إليه . . كان أولئ . 


قال : ( وهو المنتشر ضوءه معترضاً بالأفق  )‏ كما بيئه جبريل عليه السلام > ولآنه 


علقه على الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم » وإنما يحرمان بالصادق 
بالإجماع . 


صلاة الصبح أفضل الصلوات وآكدها في المحافظة عليها”'' » وهى الصلاة الوسطئ 





)010 في هامش ( د ) : (من « فتح الباري ٩‏ [؟/ ۳۳ ۴۷] : ومما ورد في الحث على الاستعداد وقطع 


العلائق لصلاتي العصر والصبح. . رواية جرير بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر 
إلى القمر ليلة فقال : « إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته » فإن استطعتم أن لا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. . فافعلوا » . 

وحديث أبي هريرة: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر » ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم 
ربهم وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون › وأتيناهم وهم 
يصلون » رواهما البخاري» وفي «صحيح مسلم» : «نظر إلى القمر ليلة البدر» . 

وجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية : أن الصلاة أفضل الطاعات» وقد ثبت 
لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما ما ذكر من اجتماع الملائكة ورفع الأعمال وغير ذلك › 
فهما أفضل الصلوات» فناسب أن يجازى المحافظ عليهما بأفضل العطيات » وهو النظر إلى الله 
تعالى . 

و«الملائكة المتعاقبون» نقل القاضي عياض وغيره عن الجمهور : أنهم الحفظة » وقال 
القرطبي : الأظهر عندي : أنهم غيرهم ؛ لأنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبد » ولا أن حفظة 
الليل غير حفظة النهار » وبأنهم لو كانوا هم الحفظة . . لم يقع الاكتفاء في السؤال منهم عن حالة 
الترك دون غيرها في قوله : «كيف تركتم عبادي؟. 

ويستفاد من هنذا الحديث : أن الصلاة أعلى العبادات ؛ لأنه وقع عليها السؤال والجواب . 

وفيه الإشارة إل عظم هاتين الصلاتين لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان من الملائكة » وفي 
غيرهما طائفة واحدة ؛ والإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين » وقد ورد: أن الرزق يقسم بعد= 


1۷ 





وقيل : الظهر ؛ لأنها بين صلاتي نهار . 

وقيل : العصر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « شغلونا عن الصلاة الوسطئ : 
صلاة العصر) [خ »]4١١١‏ وصححه في « شرح المهذب » و« التحقيق » وفاقاً للماوردي . 

وقيل : المغرب ؛ لأنها بين صلاتين سريتين وصلاتين جهريتين . 

وقيل : العشاء ؛ لأنها بين صلاتين لا تقصران . 

وقيل : إنها جميع الخمس . 

وقيل : الجمعة . 

وقال الإمام : واللائق بمحاسن الشريعة : أن لا تبن على تعيين ؛ ليحرص الناس 

على أداء جميع الصلوات كليلة القدر » وصحح هنذا الاحتمال القاضي حسين . 

ومجموع ما في ذلك سبعة عشر قولاً جمعها الحافظ شرف الدين الدمياطي في 

كتابه . 


قال : ( ويبقئ حتئ تطلع الشمس ) ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم : ١‏ وقت صلاة 





صلاة الصبح » وأن الأعمال ترفع آخر النهار , فمن كان حينئذ في طاعة. . بورك له في رزقه 
وعمله . 


ويترتب عليه الأمر بالمحافظة عليهما والاهتمام بهما . 

وفيه تشريف هلله الأمة على غيرها , ويستلزم تشريف نبيها على غيره عليهم الصلاة 

وفيه الإخبار بالغيوب ٠‏ ويترتب عليه زيادة الإيمان . 

وفيه الوخبار بما نحن فيه من تفقد أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ في الأوامر والنواهي ؛ وفيه 
الإخبار بأوقات قدوم رسل ربنا لنفرح بقدومهم وسؤال ربنا عنا » وفيه إعلامنا بحب ملائكة الله 
لنا لنزداد فيهم حباً ونتقرب إلى الله بذلك » وفيه كلام الله تعالى مع ملائكته وغير ذلك من 
القرائد ) . 


02 م ٠.‏ کے 0 ۾ و م 87 س اس اي 
وَألاختيارٌ : ن لا توّخرَ عن الاسفار . قلت : يكره تسمية المّغرب : عشاء » 


OMS Hmm mH mH HE hM hh E HE HHH HOHE BH mH E HTP FE GH E HEME اه‎ a E SH PD 


الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس » رواه مسلم[۲١١]‏ . 

وفي 7 الصحيحين » [خ 4ه م0508 : 7 من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس . . فقد أدرك الصبح » . 

وعند الوصطخري : يخرج بالإسفار . 

قال : ( والاختيار : أن لا تؤخر عن الإسفار ) ؛ لبيان جبريل عليه السلام . 

نعم ؛ يكره التأخير إلئْ وقت طلوع الحمرة » وحينئذ يكون للصبح خمسة أوقات 

كالعصر . 
20 و( الإسفار ) : الإضاءة » يقال : سفر الصبح وأسفر . 
مسألة سيحتاج إليها : ظ 
روئ مسلم [۲۹۳۷] عن النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة 

الدجال » قلنا : يا رسول الله ؛ وما لبثه في الآرض ؟ قال : ١‏ أربعون يوماً » يوم كسنة 
ويوم كشهر ويوم كجمعة » وسائر أيامه كأيامكم » » قلنا يا رسول الله ؛ أتكفينا في ذلك 
اليوم صلاة يوم ؟ قال : « لا » اقدروا له قدره » . 

قال : ( قلت : يكره تسمية المغرب : عشاء ) ؛ لما روى البخاري [558] عن 
عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تغلبنكم الأعراب على اسم 
صلاتكم المغرب ؛ فإنهم يسمونها العشاء » . 

قال : ( والعشاء : عتمة ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : ( فإنهم 
يعتمون بالإبل »' . 

وقد صح في حديث آخر : « لو تعلمون ما في العتمة والصبح » . فقيل : لبيان 
الجواز » أو خاطب به من تشتبه عليه العشاء بالمغرب . 


(۲) أخرجه البخاري ( 5١6‏ ) > ومسلم ( ٤۳۷‏ ) . 


۱۹ 


وََلنَوْمُ قبَلهًا » وَألحديث بَعْدَهَا إلا فى خَيْر » وَالله أل ens‏ 
والموم ثم والحدينا ر ذه فى حير 


وما جزم به هنا وفي « الروضة » وه التحقيق » من الكراهة خالفه في « شرح 
المهذب » . فقال : نص الشافعي على أنه : يستحب أن لا تسمئ بذلك » وذهب إليه 
المحققون من أصحابنا » وقالت طائفة قليلة : يكره . 

و( العتمة ) : شدة الظلمة . 

ويقال للمغرب والعشاء : العشاءان . 

قال : ( والنوم قبلها » والحديث بعدها ) ولو في مباح ؛ لما روى الشيخان [خ 8ه 
م 445] عن أبي برزة الأسلمي ‏ واسمه : نضلة بن عبيد ‏ : ( أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها ) . ظ 

والمعنئ فيه : أن النوم قبلها قد يفوتها » والحديث بعدها قد يستغرق فيشتغل عن 
قيام الليل أو صلاة الصبح » أو غير ذلك من مصالح الاخرة والدنيا . 

وعلله بعضهم بوقوع الصلاة التي هي أفضل الأعمال خاتمة عمله » والنوم نحو 
الموت فربما مات في ليلته . 

وقيل : لأن الله تعالئ جعل الليل سكناً » وهنذا يخرجه عن ذلك . 

وروى البيهقي في « الشعب » [4141] عن مالك أنه قال : بلغني عن عائشة أم 
المؤمنين أنها كانت ترسل إلى أهلها بعد العتمة » فتقول : « أريحوا كتّابكم » . 

قال ابن الصلاح : وهلذه الكراهة تعم سائر الأوقات . ولا تخص العشاء . 

والمراد ب( بعدها ) : بعد فعلها » وذلك يشمل ما إذا جمعها تقديماً مع المغرب › 
والمتجه : خلافه . 

ومفهومه : أنه لا يكره قبل فعلها وإن كثر وفيه نظر » ولو قيل : إنه بالكراهة 
أولي. . كان له وجه ظاهر . 

قال : ( إلا في خير والله أعلم ) كقراءة القرآن والحديث » ومدارسة العلم ء 
وحكايات الصالحين » وإيناس الضيف والعروس » ومحادثة الرجل أهله وأولاده 
للملاطفة والحاجة » ومحادثة المسافرين لحفظ متاعهم » والإصلاح بين الناس ونحو 


* 





ذلك ؛ لأنه حير ناجز فلا يترك لمفسدة متوهمة . 


وروى الحاكم [۳۷۹/۲] عن عمران بن حصين قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم 
بحدثنا عامة ليله عن بنى إسرائيل )”2 . 

قال : ( ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت ) ؛ لقوله تعالئ : #حَفِظُا عى 
الصّحلوّتِ» ؛ ومن المحافظة عليها الإتيان بها أول وقتها » وقال صلى الله عليه وسلم : 
« الصلاة في أول الوقت رضوان الله › وفي آخره عفو الله » رواه الترمذي [؟؟1١]‏ » زاد 


إيراهيم بن عبد الملك : J:‏ وفي وسطه رحمة الله 0 . 


قال الشافعي رحمه الله : رضوان الله إنما يكون للمحستين › والعفو يشبه أن يكون 
1 فر 
للمقصريه” ” : 





(1) في هامش (د) : ( ورد : «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ؛ [خ 145١‏ ؛ الحرج في 
الأصل : الضيق » ويقع على الإثم والحرام 
وفيل : الحرج أضيق الضيق » وقد تكرر في الحديث كثيراً » فمعنئ قوله صلى الله عليه 
وسلم : « حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » أي : لا بأس ولا إثم عليكم أن تحدثوا عنهم 
ما سمعتم » وإن استحال أن يكون في هلذه الامة مثل ما روي : أن ثيابهم كانت تطول » وأن 
النار كانت تنزل من السماء فتأكل القربان وغير ذلك › لا أن نحدث عنهم.بالكذب . 
ويشهد لهلذا التأويل ما جاء في بعض رواياته : « فإن فيهم العجائب » [مجمع ]151/١‏ . 
وقيل : معناه : أن الحديث عنهم إذا أديته على ما سمعته حقا كان أو باطلا . . لم يكن عليك 
0 ثم ؛ لطول العهد ووقوع الفترة » بخلاف. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ۽ لاآنه 
ل کون إلا بعد الملل هة روات وعدالة روات . 
وقيل : معناه : إن التحديث عنهم ليس على الوجوب ؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم في 
أول الحديث : « بلغوا عني » على الوجوب » ثم أتبعه بقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ حدثوا 
عن بني إسرائيل ولا حرج » أي : لا.حرج عليكم أن تحدثوا عنهم ) . 
(۲( أخرجه الدارقطني ( ۲٤۲۹/1‏ ) » والبيهقي ( /١‏ 478 ) . 
(۳) فی هامش ( د ) : ( من « شرح المهذب ٩‏ [18/5] : قال أصحابنا : قوله : « للمقصرين » فد 
يستشكل من حيث إن التأخير لا إثم فيه » فكيف يكون فاعله مقصراً ؟ و وأجابوا بوجهين : 


١١ 





وقال ابن مسعود : سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل ؟ قال : 
« الصلاة في أول وقتها » صححه ابن حبان [1474] وابن خزيمة ۲۲۷] والحاكم ]۱۸۸/١[‏ 
والبيهقي 7 »+ وهو في « الضحيحين ) [خ ۷٠١١‏ م 86] بلفظ : « الصلاة 
لوقتها "'' . 

ولأنه بالتأخير يعرضها للنسيان وحوادث الزمان . 

وأما حديث : « أسفروا بالفجر ؛ فإنه أعظم للأجر ».. فصحيح”" » للكنه 
محمول على تبين الفجر وتيقنه ؛ فإن المصلي إذا ظن دخول الوقت. . جاز له الصلاة › 
وللكن الأول تأخيرها حتئ يتيقنه . 

وقيل : يندب تأخير الظهر إلئ مصير الظل كالشراك . 

وفيما تحصل به فضيلة الأولية أوجه : 

أصحها : بأن يشتغل بأسباب الصلاة عند دخول الوقت كالطهارة والسترة والأذان › 
فإنه لا يعد حيتئذ متوانياً ولا مقصراً. ولا يضر أكل لقم وكلام يسير » ولا يكلف 
العجلة على خلاف العادة » ولا يضر شغل خفيف وسنة راتبة . 

والثاني : لا يحصل إلا بأن يقدم ما يمكن تقديمه من الأسباب لتنطبق الصلاة على 
أول الوقت . | 


1 


أحدهما : أنه مقصر بالنسبة إلى من صلئ في أول الوقت وإن كان لا إثم عليه . 

والثاني : أنه مقصر بتفويت الأفضل » كما يقال : من ترك صلاة الضحى . . فهو مقصر وإن 
لم يأئم ) . 
)١(‏ في هامش ( د ) : ( وفي رواية لمسلم ]۸١[‏ : أي الأعمال أقرب إلى الجنة ؟ قال : « الصلاة 
على مواقيتها 4 » قلت : وماذا ؟ قال : « بر الوالدين » » قلت : وماذا ؟ قال : « الجهاد فى 
سبيل الله ) . ۰ 


(؟) أخرجه أبو داوود (4؟4)». والترمذي ( ١64‏ ) › والنسائي (١/5/ا17).‏ وابن ماجه 
( ۷۲( . 


۲۲ 


وعلئ هنذا قيل : لا ينال المتيمم فضيلة الأولية » كذا حكاه الرافعي » وهو 
مُعْتَرَضٌ ؛ لأن التيمم لا يمكن تقديمه . 

والثالث : لا بد من تقديم الستر ؛ لأن وجوبه لا يختص بالصلاة . 

والرابع : يمتد إل نصف الوقت . 

والخامس : إل نصف وقت الاختيار . 

وإنما يكون التعجيل أفضل حيث. لا معارض أرجح » فإن كان. . فالتأخير أولى : 
كالإبراد بالظهر » ومن تيقن وجود الماء أو السترة أو القدرة على القيام > أو المعذور 
إدراك الجمعة » والمنفرد الجماعة » في وسط الوقت » والمسافر السائر إذا أراد 
الجمع . . فالأولئ تأخيرها إل وقت الثانية » ومن يدافع حدثاً أو حضره طعام وهو تائق 
إليه » والمقيم بمنئ للرمي فإنه يستحب له تأخير الظهر عنه » والمحرم إذا خاف فوت 
الحج » وتأخير المغرب لمن دفع من عرفات كما سيأتي . 

وقال الروياني : ليس للسيد منع عبده من فعل المكتوبة أول الوقت على الأصح : 
ولا منعه من النوافل التي في أدبارها » وإنما يمنعه من غيرها » وقضيته : أن يمنعه من 
صلاة العيد والتراويح ونحوهما . 

قال : ( وفي قول : تأخير العشاء أفضل ) أي : ما لم يخرج وقت الاختيار > وهلذا 
هو المنصوص في أكثر كتبه الجديدة ‏ وقال في « شرح المهذب » : إنه أقوئ دليلاً . 
واختاره الشيخ ب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بها حت رقد الناس واستيقظوا › 
ورقدوا واستيقظوا » فقام عمر فقال : الصلاة! وخرج صلى الله عليه وسلم فقال : 
« لولا أن أشق على أمتي. . لأمرتهم أن يصلوها هلكذا » رواه الشيخان (خ ١لاه‏ م ]٦۳۹‏ 
عن ابن عباس . 

وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه : « لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلئ ثلث 
الليل الأول » قال الترمذي [107] : صحيح . 

وقال ابن أبي هريرة : من علم من حاله أن النوم لا يغلبه. . فالتأخير في حقه أفضل . 
ومن لا يكون كذلك. . فالتعجيل له أفضل » ونزل النص على اختلاف الحالين . 


۳ 


سوم ف ريم 2 مه . 2 س ري ساي yT‏ لم و ر ات 
ويس أَلإبْرَاد بألظهْر فى شدّة آل > وَالاصح : أختصاصة ببلد حَارٌ » اللا 





٠‏ ا ويسن الإيراد باهر في شدة الجر ) | لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا 
اشتد الحر. . فأبردوا بالصلاة ؛ قإن شدة الحر من فيح جهنم » رواه الشيخان [خ 504 
عن أبي هريرة » وفي رواية للبخاري ٥٣‏ عن آي سي : « فأبردوا بالظهر » . 

وحقيقة ( الإبراد ) : أن تؤخر الصلاة عن أول الوقت بقدر ما يحصل للحيطان فيء 
يمشي فيه طالب الجماعة » ولا تؤخر عن النصف الأول . ٠‏ 

وقيل : ( الإبراد ) رخصة لا سنة » فلو تكلف التعجيل. . كان أفضل . وهلذا هو 
المنصوص في « البويطي » » وصححه الشيخ أبو علي السنجي وآخرون . 

وخرج بالظهر الجمعة » فلا يبرد بها في الأصح ؛ لأن الناس ييكرون إليها فلا 
يتأذون بالحر . 

وقيل : يستحب ؛ لما روى الشيخان عن ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يبرد بالجمعة )!2 . 

أما الإبراد بالأذان. . ففي ١‏ المطلب » : أنه لا يستحب » للكن صح : ( أن النبي 
صلی الله عليه وسلم أمريه پول رتال ع لاي سی : ( إنك في 
بلد حار فأبرد عن الناس › > ثم أبرد مرتين أو ثلاث ثم أذن › ثم انزل فاركع ركعتين ثم 
ٹوب ٩)‏ . 

رامل ذلك محمول علئ ما إذا علم من حال السامعين أنهم يحضرون عقب الأذان 
فيبرد ؛ لكلا يشق شق عليهم » أما إذا كان من الناس من لا يحضر فيتبغي الأذان في أول 
الوقت ؛ ليعلم بدخوله . 

قال : ( والأصح : اختصاصه ببلد حار ) ؛ لأن البلاد المعتدلة يحتمل فيها إشراق 
الشمس . 


والثاني : أنه يتعدى إلى المعتدلة أيضاً ؛ لوجود التأذي بالشمس فيها . 





)010 البخاري 4050 ) عن أنس رضي الله عنه . 
() البخاري ( 550 ) , مسلم ( 517 ) . 
0 عبد الرزاق ( 1885 ) » والبيهقي ( ٤۳۹/۱‏ ) . 


۲٤ 


قال الشيخ : والظاهر أن مرادهم بالبلد الحار كمكة والمدينة وتهامة والحجاز 
ونحوها » كما أشعر به كلام الشافعي رضي الله عنه وغيرة . 

قال : ( وجماعة مسجد يقصدونه من بعد ) نظراً إلى المعنئ » وعدم التأذي في 
المنفرد والجماعة القريبين من المسجد . 

والثاني : لا يختص ٠‏ فيبرد المنفرد والمصلي جماعة » قربت أم بعدت » وإطلاق 
الحديث يقتضيه . 

وعلى المشهور » لو كان لهم كن يمشون فيه.. لم يستحب الإبراد » والخلاف 
قولان . 

وتعبيره ب( المسجد ) جري على الغالب » وإنما المراد : موضع الجماعة › 
ولا فرق بين المسجد المطروق وغيره على المذهب . 

وقيل : المطروق لا يبرد فيه ؛ لأنه يشهده أصناف لا يمكن تواعدهم . 

وضابط البعيد : ما يتأثر قاصده بالشمس ٠‏ 

ا ا ا ی موقم ا عقر يقد قط ذا اهيدي 
من بعد ؛ لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد . وفيه أهل الصفة 
مقيمون » ومع ذلك كانوا يبردون انتظاراً للغائبين . 

وقد تفهم عبارته : أن انتظار الجماعة أفضل من المبادرة إلى الصلاة في أول 
الوقت » وفي الصحيح شاهد له صريح . 

واختار المصنف : أن الأفضل أن يصلي مرتين : مرة في أول الوقت منفرداً » ثم في 
الجماعة ؛ لحديث : « سيجيء قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها »> فصلوا الصلاة . 
لوقتها » واجعلوا صلاتكم معهم نافلة »”') . 

إنما يكون وقت الصلاة موسّعاً إذا لم يشرع فيها أول الوقت أو في أثنائه » فإن شرع 
(۱) أخرجه مسلم( 0754 ) . 


۲۵ 


وَمَنْ وَقع بض صَلاَتِه في آلْوَقتٍ. . فَالأَصَحٌ : 
أَدَاءٌ ‏ ولا . . فَقَضَاء . es‏ 
فيها. . يضيق - كما سيأتي ‏ ولزمه إتمامها » فلو أفسدها.. وجب القضاء على الفور 
وصارت قضاء ؛ لأن الخروج منها لا يجوز » فلزم فوات وقت الإحرام بها" » كذا 
صرح به القاضي والمتولي والروياني » وفي إثبات ذلك في الجمعة نظر . 

قال : ( ومن وقع بعض صلاته في الوقت.. فالأصح : آنه إن وقع ركعة. . 
فالجميع أداء ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من أدرك ركعة من الصلاة. . فقد 
أدرك الصلاة » متفق عليه [خ ١۸٥-م۷٠٠]‏ . 

والثاني : الجميع قضاء » اعتباراً بآخر الوقت . 

والثالث : ما وقع في الوقت أداء > وما وقع خارجه قضاء » اعتباراً لكل جزء 
بزمانه » قال الشيخ أبو حامد : وهو قول عامة أصحابنا . 

وذكر الماوردي : أنها للمعذور أداء جزماً » وإنما الخلاف في غيره . 


قال : ( وإلا.. فقضاء ) ؛ لمفهوم الحديث » وقال المتولي : بلا خلاف »> 
وقيل : بطرد الأوجه . 


وإذا عقدها ووقتها متسع ثم أفسدها. . تعين عليه فعلها على الفور ؛ لأنها صارت 
قضاء بإفسادها » حتئ لو فعلها فى الوقت . . لا ينوي الأداء » ولا يقصرها فيه إذا سافر 


(1) في هامش ( ز ) : ( قال الأذرعي في « الغنية » : فإن قلت : هب أن الوقت يُضيّق بالشروع › 
فينبغي أنه إذا بقي من وقت فعلها ما يسع ركعة فأكثر. . أن تكون أداء على الأصم . قلت : في 
كلامهم رمز إلى الجواب وهو قولهم : ففات وقت إحرامه بها . وقد أبدئ بعض المتأخرين : 
أنه إذا خرج منها بعذر. . يكون الحكم كما لو أفسدها عبثاً . قال الأذرعي : وما أبداه هنذا 
المتأخر غير صحيح » وكلام الشافعي والأصحاب يرده . وقد استحب الشافعي : أن من أحرم 
منفرداً ثم أقيمت الجماعة. . أن يتحلل من الصلاة ثم يدحل مع الجماعة ٠١‏ 

وقال السبكي : الأداء ما فعل في وقته سواء فعله مرة أخرئ قبل ذلك آم لا » وقال : هلذا 
الذي نختاره » وهو مقتضئ إطلاقات الفقهاء ومقنتضئ كلام الأصوليين ؛ القاضي أبي بكر في 
« التقريب والإرشاد » » والغزالي في « المستصفئ » » والإمام في ١‏ المحصول » » فالصواب : 
أن الأداء اسم لما وقع في الوقت مطلقاً ) . 


5 ؟ 


سے 
3 


وَمَنْ جهل ألوّقت. . أجتهد بورد وَنخوه :3 فإن تيْقَنَ صلاتة قبل ألوّقتِ. . فضئ 
فی الأظهّر » 0 


بعد ذلك » صرح به القاضي والمتولي والروياني ؛ لأنه يضيق عليه الوقت بدخوله » 
ففات وقت إحرامه بها » كالحج الفاسد يتدارك قضاء لا أداء » والعمر كله وقت له . 

قال الشيخ : وقضية هلذا أنه لو وقع في الجمعة. . لا تفعل ثانياً ؛ لأنها لا تقضئ . 

قال : ( ومن جهل الوقت. . اجتهد ) أي : وجوباً » كالاجتهاد في القبلة . 

قال : ( بورد ونحوه ) كقراءة ودرس وأعمال وصياح ديك مجرب » ولا فرق بين 
أن يكون بحيث لو صبر لتيقن دخول الوقت أو لا » كما لو كان فى مطمورة على 
الأصح » وهما كالوجهين في الأواني إذا قدر علئ طاهر بيقين » هنذا إذا لم يخبره ثقة 
عن علم » بطلوع فجر أو غروب شمس » فإنه حينئذ يجب عليه العمل بخيره ٠‏ - 

ومتئ وجب الاجتهاد فصلئ بدونه. . أعاد وإن وقعت صلاته في الوقت . 

وللأعمئ والبصير اعتماد المؤذن الثقة العارف في الصحو والغيم في أصح الأوجه ؛ 
لأنه لا يؤذن إلا في الوقت . 

والثاني : لا يجوز لهما . 

والثالث : يعتمده الأعمئ والبصير في صحو دون غيم . 

والرابع : يجوز للأعمئ دون البصير . 

وإذا كثر المؤذنون في يوم صحو أو غيم » وغلب على الظن أنهم لا يخطؤون 
لكثرتهم . . جاز اعتمادهم للبصير والأعمئ بلا خلاف . 

والمنجم. إذا عرف الوقت بالحساب . . جاز له أن يعتمده دون غيره على الأصح › 
كما سيأتي في نظيره من الصوم . ) 

قال : ( فإن تيقن صلاته قبل الوقت. . قضئ فى الأظهر ) ؛ لفوات شرطها وهو 
الوقت . ١‏ 

والثاني : لا قضاء ؛ اعتباراً بما في ظنه . 


¥ 


2 ا ام صم 
سے . 31 عر اا سے 7 # م سر ع جم اج ج ار 


سے کس چ 


وموضع الخلاف : إذا تبين له ذلك خارج الوقت » فإن كان الوقت باقياً. . وجبت 
الإعادة قطعاً . ظ 

قال : ( وإلا. . فلا) شملت عبارته إذا لم يتيقن الحال » وإذا تيقن وقوعها في 
الوقت » وفي الصورتين لا قضاء . 

والثالثة : إن تيقن وقوعها بعد الوقت . . فلا قضاء أيضا » وللكن هل نصف الذي 
فعله بالقضاء أو الأداء ؟ فيه وجهان » أصحهما : بالقضاء ؛ لأنه خارج الوقت . 

قال : ( ويبادر بالفائت ) ؛ تعجيلاً لبراءة الذمة » فإن فات بعذر كنوم ونسيان. . 
نذبت المبادرة » وإن كان بغير عذر. . وجبت لتفريطه » هلذه طريقة الخراسانيين . 

وقيل : يندب فيهما » وهو الأصح عند العراقيين ؛ لأن القضاء بأمر جديد . 

وقيل : يجب فيهما ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من نام عن صلاة أو نسيها. . 
قليصلها إذا ذكرها » متفق عليه [خ ٥۹۷‏ م 1344 . وإذا ونجب الفور في المعذور. . فغيره 
أولى . 

والأصح : التفصيل . 

وهلذا الخلاف مطرد في قضاء الصوم قبل رمضان آخرء وفي الكفارات › 
والاعتكاف المنذور . 

ويؤخذ من المبادرة بالفائت : أن من لم يصلّ حتئ فات الوقت ‏ وهو من أهل 
الفرض - بعذر أو غيره. . يلزمه القضاء . 

ويستثن من الأمر بالمبادرة فاقد الطهورين » فالصواب : أنه لا يجوز له القضاء إلا 
إذا وجد الماء كما تقدم . 

ونقل عن ابن بنت الشافعي : أن غير المعذور لا يقضي الصلاة عملاً بمفهوم 
الحديث تغليظاً عليه » وهو مذهب جماعة من أهل الظاهر » وقواه الشيخ عز الدين › 
كما أن تارك الأبعاض عمدا لا يسجد على وجه مع أنه أحوج إلى الجبر . 

قال : ( ويسن ترتيبه ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق صلى العصر 
بعدما غربت الشمس » ثم صلئ بعدها المغرب » متفق عليه [خ 57م 11١‏ . 


۸ 


وَتَقْدِيمُهُ على الحاضرة الى لا يضاف فوته . ع ا 0 





ولا يجب ؛ لأن الترتيب إنما استحق للوقت » فسقط بفواته كقضاء صوم رمضان » ولم 
يصح دليل علئ وجوب الترتيب . ٠‏ 

قال : ( وتقديمه على الحاضرة التى لا يخاف فوتها ) ؛ لحديث الخندق 
المذكور » فإن خاف فوتها.. وجب تقديم الحاضرة ؛ لأن الوقت تعين لها » ولعلا 
تصير الأخرئ قضاء . 

والتعبير بالفوات يقتضي : استحباب الترتيب أيضاً إذا أمكنه إدراك ركعة من 
الحاضرة ؛ لأنها لم تفت » وبه جزم في « الكفاية ٠‏ » للكن فيه بعد لإخراج بعض 
الصلاة عن الوقت » وهو ممتنع على الصحيح . 

فلو شرع في الحاضرة » ثم ذكر الفائتة وهو فيها. . وجب إتمام الحاضرة » ضاق 
الوقت أو اتسع » ثم يقضي الفائتة » ويستحب له أن يعيد الحاضرة ؛ لما روى 
الدارقطني [71/1:] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها 
وهو في مكتوبة. . فليبداً بالتي هو فيها » فإذا فرغ منها. . صلى التي نسي » ثم ليعد 
الصلاة التي صلى مع الإمام » . 

ولو دخل في الفائتة معتقداً سعة الوقت فبان ضيقه. . وجب قطعها والشروع في 
الحاضرة على الصحيح . 

ولو تذكر فائئة » وهناك جماعة يصلون الحاضرة » والوقت متسع. . فسيأتي في 
خاتمة ( الجماعة ) . 


فروع : 

ذكر الأصحاب : أن النائم معذور في تأخير الصلاة » والمراد : من استغرق الوقت 
بالنوم » أما من دخل عليه الوقت ثم نام » فإن ظن أنه لا يستيقظ قبل خروجه. . أثم › 
وكذا إن احتمل أن لا يستيقظ كما أفتئ به ابن الصلاح والشيخ . 

ومن ظن قبل دخول الوقت أنه إذا نام استغرق الوقت . . جزم الشيخ بأنه لا يأثم ؛ 
لأنه لم يخاطب بها قبل الوقت . 


۲۹ 


ويستحب إيقاظ النائمين للصلاة » لا سيما إذا ضاق وقتها » ففي « سنن أبي 
داوود » : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم إلى الصلاة » فلم يمر بنائم إلا 
أيقظه ) » وكذلك إذا رآء نائماً أمام المصلين » وإذا كان نائماً في الصف الأول أو 
محراب المسجد » وكذا إذا نام عل سطح لا حافة له ؛ لورود النهي عنه من طريق 
انس ٠‏ أو نام وبعضه في الشمس وبعضه في الظل › لورود النهي عن > أو نام بعد 
طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس ؛ لأن الأرض تعج إلى الله من نومة عالم حينئذ » قاله 
علقمة بن قيس » أو نام قبل صلاة العشاء » أو بعد صلاة العصر » أو نام خالياً في بيت 
وحده » فإن ذلك يكره » أو نامت المرأة مستلقية ووجها إلى السماء » ذكرهما 
الحليمي » أو نام رجل على وجهه منبطحاً ؛ فإنها ضجعة يبغضها الله » رواه أحمد ‏ 
[۲۷/۲] واین حيأن [5044] . 

ويستحب أن يوقظ غيره لصلاة الليل وللتسحر » ومن نام وفي يده غمر » والنائم 
بعرفات وقت الوقوف ؛ لأنه وقت طلب وتضرع . 

ومن فاتته صلاة العشاء » هل له أن يصلي الوتر قبل قضائها ؟ حكى القمولي” ' فيه 
وجهين » وهما غريبان . ظ ظ 

وحكى الطبري شارح « التنبيه » وجهين فيمن عليه فوائت وأراد قضاءها » هل يبدأ 
بالصبح أو الظهر ؟ وفيه ما يقتضي : أن ثواب القضاء دون ثواب الأداء . 

ومن عليه فوائت لا يعرف عددها. . قال القفال : يقضي ما تحقق تركه » وقال 
القاضي حسين : يقضي ما زاد علئ ما تحقق فعله » وهو الأصح . 

قال : ( وتكره الصلاة عند الاستواء ) ؛ لما روئى مسلم [81] عن عقبة بن عامر . 
قال : ( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن » أو 
نقبر فيهن موتانا : خين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حتئ 
)1١(‏ الترمذي ( 58014 ) عن جابر » وأبو داوود ( 5051١‏ ) عن علي بن شيبان . 
(۲) ابو داوود( 547١‏ ) . 


(۳) في (د) : (المتولي ) . 


إلا يوم ألْجَمْعَةٍ . وَبَعْدَ ألصّبْح حَنَّى تزتفع ألْسَّمْسُ كرمع . وَالْعَضْرِ حى تَعْرْبَ » 


تميل الشمس ٠‏ وحين تضيّفٌ للغروب ) . ظ 

ف( الظهيرة ) : شدة الحر » و( قائمها ) : البعير يكون باركاً فيقوم من شدة حر 
الأرض . 

و( تضيفت للغروب ) أي : مالت إليه » ومنه : الضيف ؛ لميله إلى المضيف › 
وميل المضيف إليه . 
مهمة : 

الأصح : أن هلذه الكراهة للتحريم » كما صححه هنا في زوائد « الروضة » وفي 
« شرح المهذب » » والأصح فيه في ( كتاب الطهارة ) وفي « التحقيق » : أنها 
للتنزيه » وسيأتي في تتمة هلذا الفصل : أنه صحح تبعاً للرافعي : أنها لا تنعقد » وهو 
مشكل . 

قال : ( إلا يوم الجمعة ) ؛ لما روى أبو داوود"'' عن أبي سعيد الخدري : ( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن الصلاة نصف النهار حتئ تزول الشمس ٠‏ إلا يوم 
الجمعة ) . ولأن الشارع طلب التبكير إليها » ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من 
غير اسا 

والأصح : جوازه في هلذا الوقت مطلقاً سواء حضر الجمعة أم لا . 

وقيل : يختص بمن حضر وغلبه النعاس ٠»‏ فيدفعه بركعتين . 

قال : ( وبعد الصبح حتئ ترتفع الشمس كرمح › والعصر حتئ تغرب ) ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس »> ولا صلاة بعد 
العصر حتئ تغرب » رواه الشيخان [خ ۱۱۹۷م ۸۲۷] . 

والكراهة في هلذين الوقتين متعلقة بفعل الصبح والعصر » إن قدمهما. . اتسع وقت 


(۱) أبوداوود ( ٠٠۷١‏ )عن أبى قتادة رضى الله عنه . 


5١ 


NE E HE E MH BEH EH E FHF HNH HHH Hh HH HH bh OH HWH HE HMH MH HMH FP FP HEH HH EH dH mE SS E N 


الكراهة » وإن أخرهما. . تضيق » وكذلك إذا جمع العصر تقديماً. . امتنع عليه النفل 
بعدها على المنصوص الذي نقله أبو علي البندنيجي عنه . 

وقيل : يكره التنفل بعد ركعتي الفجر . 

وقيل : يكره بعد طلوع الفجر غير ركعتيه . 

والمراد بارتفاعها كرمح : في رأي العين » وإلا فالمسافة طويلة جداً . 

وقيل : تزول الكراهة بتمام الطلوع . 

وأهمل المصنف وقتين ذكرهما في المحرر » » وهما حالتا الطلوع والغروب ؛ 
لما تقدم من حديث عقبة بن عامر . فمن صلى العصر » ثم تنفل حال الاصفرار. . تكره 
صلاته لسببين » علئ أنه جاء في « صحيح مسلم »© [۸۳۲] في حديث عمرو بن عبسة 
عدها ثلاثة كما في الكتاب . 

وأجيب بأنه علمه ما يحتاج إليه في نفسه » وباقي الأحاديث تثبت الشرع العام . 

قال : ( إلا لسبب ) > وهوعلئ ثلاثة أقسام : 

متقدم كالفوائت » ومقارن كركعتي الطواف » ومتأخر كسنة الإحرام . والأصح : 
أنها لا تفعل في وقت الكراهة ؛ لأن سببها الإحرام » وهو قد يقع وقد لا يقع . 

قال : ( كفائتة ) فرضاً كانت أو نفلاً ؛ لما روى الشيخان [خ ۱۲۳۳ م 47/484 1] عن أم 
سلمة : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلئ ركعتين بعد العصر . فلما انصرف قال : 
« يا بنت أبي أمية ؛ سألت عن الركعتين بعد العصر ٠‏ إنه أتاني ناس من وفد عبد القيس 
بالإسلام من قومهم » فشغلوني عن اللتين بعد الظهر » فهما هاتان الركعتان » . 

وفي « صحيح مسلم ٩‏ [۲۹۹/۸۳۰] : ( أنه لم يزل يصليهما حتى فارق الدنيا ) ؛ لأنه 
عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا . . أدامه . أما غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
فاتته راتبة فاتخذها ورداً. فهل له المداومة على ذلك فى أوقات الكراهة ؟ فيه 
وجهان » أصحهما : لا » وتلك الصلاة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم . 


۲ 


وروی أبو داوود [11؟1] والترمذي 21؟4] وابن ماجه ]1١١4[‏ وغيرهم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم رأئ قيس بن قهد يصلي ركعتين بعد الصبح » ولفظ ابن حبان : عقب سلام 
النبي صلى الله عليه وسلم. . فقال : « ما هاتان الركعتان ؟» فقال : إني لم أكن صليت 
ركعتي الفجر » فسكت النبي صلى الله عليه وسلم » ولم ينكر عليه . 
المعروف » للكن نقل ابن المنذر الإجماع على : أنها تفعل بعد الصبح والعصر › 
وكذلك إعادة الفريضة فى جماعة » ولا تكره صلاة الاستسقاء على الأصح . 

والثانى : تكره ؛ لأن سيبها الدعاء وهو متأخر . 

ولا تكره سنة الوضوء خلافاً للغزالى فى ١‏ الإحياء » . 

واستدل الرافعى دما رؤىق الشيخان [خ [YéoAp ١١19‏ عن أبى هريرة أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال لبلال : « حدثني بأرجئ عمل عملته في الإسلام ؛ فإني 
سمعت دف نعليك بين يدي فى الجنة » » قال : ما عملت عملاً أرجئ عندي من أنى 
لم أتطهر طهوراً في ساعة من ليل أو نهار. . إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن 
أصلى . 

و( الدف ) بالفاء : صوت النعل وحركته على الأرض » قاله المصنف فى 
« الرياض )») . 

ولا يُصلئْ فى وقت الكراهة صلاة الاستخارة » ولا الصلاة عند السفر » ولا عند 

قال : ( وكسوف ) ؛ لأنها تفوت بالانجلاء » وكذلك صلاة الاستسقاء والعيد على 
الأصح . 

قال : ( وتحية ) ؛ لعموم دليلها . هنذا إذا دخل لا بقصد التحية » فإن دخل 


۲۳ 


سر سے 


رر ر را ر سكع سه م م 
وسجدة شكر . وإلا في حرم مكة على الصجيح . aaa ann‏ 


ليصليها. . فالأصح : الكراهة » كما لو أخر الفائتة ليقضيها في هلذه الأوقات . كذا 
أطلقه الشيخان . 

وقال الشيخ : ينبغي أن يكون المكروه الدخول لهلذا الغرض ٠‏ وبعد الدخول 
لا تكره الصلاة » وكذلك الفاتتة المكروه تأخيرها إلى ذلك الوقت » أما فعلها فيه. . 
فكيف يحكم بكراهته ؟ وقد يكون واجباً إذا كانت فاتت عمداً . 

قال : ( وسجدة شكر ) ؛ لفواتها بالتأخير » وفي « الصحيح » في توبة كعب بن 
مالك : أنه سجد بعد صلاة الصبح . 

وسجود التلاوة مقيس عليه » وإنما اقتصر المصنف على الشكر ؛ لأن النص ورد 
بها . 

قال : ( وإلا في حرم مكة على الصحيح ) ؛ لما روى الأربعة والحاكم [48/1؛] 
وابن حبان [1558] عن جبير بن مطعم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يا بني 
عبد متاف ؛ لا تمنعوا أحداً طاف بهلذا البيت ٠‏ وصلئ أية ساعة شاء من ليل أو 
نهار » . 

والمعنئ فيه : ما في الصلاة في تلك الأماكن من زيادة الفضيلة » فلا يحرم المقيم 
هناك من استكثارها خصوصا الافاقيين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« الطواف بالبيت صلاة » » ولا حلاف أن الطواف يجوز ء وكذلك الصلاة . 

وقيل : تكره كحرم المدينة ؛ لعموم الأخبار » وحملت الصلاة في هنذا الخبر على 
ركعتي الطواف » وهو قوي وحكي عن النص . 

وإذا قلنا : يجوز التنفل » فهل يختص ذلك بالمسجد » أو يجوز في جميع بيوت 
مكة ؟ فيه وجهان » والصواب : أنه يعم جميع الحرم . 





6 أبو داوود ( ۱۸۸۹ ) » والترمذي ( ۸1۸ ) ء والنسائى ( ۲۸٤/۱‏ ) » واين ماجه ( 1١05‏ ) . 
(۲) احرجه ابن خزيمة (۲۷۳۹ ) » وابن حبان ( ۳۸۳٣‏ ) » والترمذي ( 430 ) » والنسائي 
( ۲/0( . 


۳٤ 


> م له 


قصل : 
نما جب الصَّلاة عل كل ملم بالغ عَاقل طَاهِرٍ » ولا قضَاءً عَلَى كافِرٍ 

نتمة : 

إذا أحرم بصلاة مكروهة في هلذه الأوقات . . ففي الانعقاد وجهان » أصحهما عند 
الشيخين والأكثرين : عدم الانعقاد » وينبني عليهما ما لو نذر أن يصلي في هلذه 
الأوقات » هل تصح ؟ فإن قلنا : تنعقد. . صح ويصليها فيها » والآولئ أن يصليها في 
غيرها » كمن نذر أن يضحي بشاة بسكين مغصوبة.. يصح نذره ويذيحها بغير 
مغصوبة » فإن ذبحها بها. . عصئ وأجزأه . 

والثاني : لا يصح . 

أما لو نذر صلاة مطلقة . . فله أن يصليها في هلذه الأوقات قطعا 

قال : ( فصل : 

إنما تجب الصلاة على كل مسلم ) » فالكافر الأصلي لا يطالب بها في الدنيا - وإن 
قلنا : إنه مكلف بفروع الشريعة على الأصح ؛ لتضعيف العقاب عليه في الاخرة ‏ وإن 
كان في الدنيا مخاطبا بإيجاب الحدود » والمؤاخذات كالطلاق والظهار والكفارات . 

قال : ( بالغ عاقل ) ؛ لرفع القلم عن الصبي حتئ يبلغ »> وعن النائم حتئ 
يستيقظ » وعن المجنون حت يُفيق . رفعه أبو داوود [4548] وغيره بإسناد صحيد"!' . 

قال : ( طاهر ) » فلا تجب على حائض ونفساء بالإجماع » كما سبق في ( باب 
الحيض ) . 

قال : ( ولا قضاء عل كافر ) المراد : من كان كافراً وأسلم ؛ لقوله تعال : # قل 

نين كدرو إن يَنْمَهوأ يعم لهم ما قد سل . ولأن في وجوب القضاء عليهم تتفيراً 

عن الإسلام ومشقة شديدة » وإذا أسلم.. أثيب على ما كان يعمله من القرب التي 
لا تحتاج إلى النية » كالعتق والصدقة والصلة ونحو ذلك . 


)1١(‏ في هامش ( د) : ( وصححه ابن حبان [؟47١]‏ والحاكم ]٥۹/۲[‏ .. وفي « المعرفة » للبيهقي 
3 : أن الأحكام إنما صارت متعلقة بالبلوغ بعد ) . 


۳۵ 


إن 


إلا رتد . ولا آلصَّبِيّ » وَيُوْمَد بها لِسَبْع » وَيُضْربُ عَلَيِهَا لِعَشْرٍ . الا 
قال : ( إلا المرتد ) » فإنه يلزمه قضاء ما فات في الردة ؛ لأنه اعتقد وجوبها › 
وقدر على التسبب إليه » فهو كالمحدث . 
وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وداوود : لا يلزم المرتد إذا أسلم قضاء ما فات في 
الردة » ولا في الإسلام قبلها » وجعلوه كالكافر الأصلي يسقط عنه بالإسلام ما سلف ؛ 
لقرله تعالئ : ط فلار ڪَمرةا إنيَضهوا يمر لهم ادس . 


فرعان : 
الأول : لو صلى المسلم ثم أرتذء ثم أسلم ووقت الصلاة باق.. لم تجب 
إعادتها . 


الثاني : المرتدة لا تقضي زمن الحيض ونحوه » بخلاف الجنون ونحوه ؛ لأن 
إسقاط الصلاة عن الحائض عزيمة » وعن المجنون رخصة والمرتد ليس من أهلها . 

والواقع في « شرح المهذب » من أنها : لا تقضي زمن الجنون. . سهو . 

قال : ( ولا الصبي ) ؛ رفع القلم عنه كما تقدم . 

: قال : ( ويؤمر بها لسبع » ويضرب عليها ) أي : على تركها ( لعشر )"'' ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع » واضربوهم عليها وهم 
أبناء عشر » وفرقوا بينهم في المضاجع ' رواه أبو دأوود ]٤۹٩[‏ والترمذي 01 وابن 
خزيمة 1٠٠١5[‏ والحاكم ]1۹۷/١[‏ . 

ولا فرق بين الصبى والصبية > فيجب على الاباء وإن علوا وعلى الأمهات 
والأوصياء والقوام تعليم الأطفال الطهارة والصلاة والشرائع بعد السبع » كتحريم الزنا 
واللواط والخمر والكذب والغيبة والنميية » والوظائف الدينية كحضور الجماعات › 
وأن يضربوهم على تركها بعد العشر . 





الحديث ‏ يعنى : حديث بدء الوحى -: أنه لا يضرب الصبى إلا ثلاثاً على القرآن كما غط جبريل 


۳٢ 


وعلى السيد أن يعلم رقيقه البالغ ما لاتصح الصلاة إلا به » أو يخليه ليتعلم . 

وإنما قدر بسبع ؛ لأن التمييز غالبا ييحصل عندها . 

ولا يقتصر في ذلك على صيغة الأمر » بل لا بد من التهديد . قاله المحب 
الطبري . 

وخص الضرب بالعشر ؛ لأنه مَظِنْة البلوغ » ولأنه حينئذ قوي واحتمل . 

والمراد بالسبع والعشر استكمالهما » وقيل : ابتداؤهما . 

و( المميز ) : من يأكل وحده » ويشرب وحله » ويستنجي وحده . 


وفي ١‏ أبي داوود » [44:] أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : متئ يصلي الصبي ؟ 


قال : « إذا عرف شماله من يمينه » » والمراد : عرف ما يضره وما ينفعه . 


فروع : 

مقتضئ كلام « الروضة » في ( باب التعزير ) : أن الزوج ليس له ضرب زوجته على 
ترك الصلاة » للكن فى ١‏ فتاوى ابن البزري » : أنه يجب عليه أمرها بالصلاة فى أوقاتها 
وضربها عليها . 

ويؤمر الصبي بقضاء الصلوات كما يؤمر بأدائها ما لم يبلغ » قإذا بلغ. . لم يؤمر 
بها » قاله الشيخ عز الدين فى « مختصر النهاية » في ( باب اللعان ) . 

وأجرة تعليم الفرائض في مال الصبي ٠‏ فإن لم يكن. . فعلئ من تلزمه نفقته . 
والأصح في زوائد «الروضة » : أنه يجوز أن يصرف من ماله أجرة ما سوى الفرائض 
من القرآن والآداب . 

قال : (ولا دي حيض ) بالإجماع › وكذلك النفساء ولو كانت مرتدة كما 
تقدم . 


وقيل : إن تنسست فی إلقاء الولد. . فضت › وهلذه تمدمت فی ( ياب 


الحيض ) . 


¥ 


َه ع ٠‏ ۴ م I‏ 7 , 2 كك اه ملو f2‏ . 
او جنونٍ › أو إِغْمّاءِ » بخلاف السّكر . ولو زَالت هلذه الْأسْبَاب وبقى م من القت 
76 2 سم عر ص اس را 

تكبيرة. . وَحَبَّتِ الصلاة » اع و اه ههه هه عه له هسه ل لهاع # ع م اس لس لماع لهاس لس ماس اوداع جاه 





قال : ( أو جئون » أو إغماء ) ؛ لورود النص في المجنون » وقيس عليه كل من 
زال عقله بسب يعذر فيه . 

وإنما وجب قضاء الصوم على من أغمي عليه جميع اليوم ؛ لأن الصلوات الفائتة 
بالإغماء قد تكثر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم » للكن يستثنيل ما إذا طرأ الجنون على 
الردة. . فإنه يجب قضاء أيام الجنون الواقعة في الردة كما تقدم . 

وأما إذا طرأ الجنون على السكر العاصي به. . فإنه يجب قضاء المدة التي ينتهي 
إليها سكره . 

قال : ( بخلاف السكر ) أي : إذا كان مختاراً عالماً بكونه مسكراً ؛ فإنه لا تصح 
صلاته في تلك الحالة » فإذا عاد عقله. . لزمه القضاء 

فلو أكره عليه أو جهل كونه مسكراً. . فلا قضاء . 

قال المصنف : وهئذه الحشيشة المعروفة حكمها حكم الخمر في وجوب قضاء 
الصلوات . 

فان قيل : لو ألقئْ نفسه من شاهق فاتكسرت رجله وصلی قاعداً. . لا قضاء عليه 
مع عصيانه. . فالجواب : أنه بسقوطه انتهت معصيته » فهو غير عاص في دوا 
او ی 

( ولو زالت هلذه الأسباب ) أي : الكفر الأصلي والصبا والجنون والحيض 

الغاس ۲ وی أحسن من قول المحرا ».+ حتف العو ان ا 
وليس بمانع من الفعل » وإنما هو سبب لعدم الوجوب . 

قال : ( وبقي من الوقت تكبيرة. . وجبت الصلاة ) ؛ لأن الإدراك الذي يتعلق به 
الإيجاب يستوي فيه قدر الركعة ودونها » كما أن المسافر إذا اقتدى بمقيم في جزء يسير 
من الصلاة. . لزمه الإتمام . 

وتردد الشيخ أبو محمد في إدراك بعض تكبيرة . 


A 


3 دس ر ر ص ل 2 
وَفِي قول : تشرط رَكْعَةٌ . وَألاَظْهَرٌ : وُجَوبُ الظهر بإذراك تكبيرة آخر ألْعَصْرٍ » 
وَألْمَغْربٍ آخرَ الْعِشَاءٍ . وَلَوْ بلغ فيهًا. . أتَمّهًا وَأَجْرَأَتَهُ على 


قال : ( وفي قول : تشترط ركعة ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من أدرك 
ركعة من الصلاة.. فقد أدركها » متفق عليه [خ 580 م507] . فمفهومه : أن ما دون 
الركعة بخلافه . 

والمعتبر في الركعة أخف ما يمكن » وعن الشيخ أبي محمد ركعة مسبوق . 

والمصنف أطلق الوجوب » وشرطه بلا خلاف : أن تمتد السلامة من الموانع قدر 
إمكان تلك الصلاة والطهارة » فلو عاد المانع قبل ذلك. . لم تجب . 

قال : ( والأظهر : وجوت الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر . والمغرب آخر 
العشاء ) ؛ لاشتراكهما في الوقت في حال العذر » ففي حال الضرورة أولئ » وهلذا 
هو الجديد » وأحد قولي القديم » ونقله البيهقي عن ابن عباس وعبد الرحملن بن 
عوف » والفقهاء السبعة . 

والثاني ‏ وهو القديم ‏ : لا يجب الظهر مع العصر إلا بإدراك أربع ركعات زائدة 
على ما تجب به العصر » ولا المغرب إلا بإدراك ثلاث زائدة على ما تجب به العشاء » 
ومجموع ما في المسألة اثنان وثلاثون قولاً ووجهاً . 

واحترز المصنف عن الصلاة التي لا تجمع مع ما قبلها › وهي الصبح والظهر 
والمغرب › فإذا زال العذر في آخرها.. وجبت فقط ؛ لانتفاء العلة السابقة وهي : 
الاشتراك في الوقت . 0 

قال : ( ولو بلغ فيها ) إما بالسن كما قاله في « المحرر» ٠»‏ أو بسبق المني على 
قولنا : سبق الحدث لا يبط ”2 . 

قال : ( . . أتمها ) أي : وجوباً ؛ لأنه مضروب على تركها . 

قال : ( وأجزأته على الصحيح ) ؛ لأنه أدى الواجب بشرطه » كالعبد إذا عتق في 
أثناء ظهره قبل فوات الجمعة » للكن يندب أن يعيد . 


)١(‏ آي : على القول المرجوح الذي يقول : لا يبطل ما مضئ منها فيبني عليه كالطواف 
ولا يستأنف . 


۳۹ 


أ عم ماس r.‏ 2 س ات 05 م ے عراس ر س مل 

أو معدهاأً. فلا إعادة على | 6 ولو حخاضت أو جن أوَلَ ألوّقت وحصت 
تلك إن ادر قد اأ“ 3 + - + ع ع ع ع ع ا ع 0 
7 ع ر 3 ص 


فإن قيل : كيف يجزىء وأول الفعل سنة وآخره واجب ؟ قلنا : لا منع من ذلك كما 
لو دخل في صوم نفل أو صلاته ثم نذر الإتمام . 

ويقابل الصحيح : يتمها ندباً ويعيدها حتماً . 

وقيل : إن بقى من الوقت ما يسعها. . أعادها حتما » وإلا. . فلا . 

قال : ( أو بعدها ) أي : في الوقت ( . . فلا إعادة على الصحيح ) ؛ لأنه شرع في 
وظيفة الوقت بشرائطها » فأجزأته وإن تغير حاله إلى الكمال » كالأمة إذا صلت مكشوفة 
الرأس ثم عتقت في الوقت . 

والثاني : تجب الإعادة ‏ وهو مذهب الأئمة الثلاثة ‏ لآن المؤدئ في الصغر واقع 
في حال النقصان » فأشبه ما إذا حج ثم بلغ . 

وأجاب الأول بأن الصبي مأمور بالصلاة مضروب عليها بخلاف الحج » ولأنه لما 
كان وجوبه مرة في العمر . . اشترطنا وقوعه في حال الكمال بخلاف الصلاة . 

والثالث : إن بقي من الوقت ما يسع تلك الصلاة. . وجبت إعادتها » وإلا. . فلا . 

والرابع : إن كان المفعول ظهراً في يوم الجمعة » ثم بلغ والجمعة غير فائتة. . 
وجبت إعادتها ؛ لأن الظهر لا تجزىء عن الجمعة بخلاف سائر الصلوات » وإليل هلذا 
ذهب ابن الحداد » وعلى المذهب. . تستحب له الإعادة . 

قال : ( ولو حاضت أو جن أول الوقت. . وجبت تلك إن أدرك قدر الفرض ) ؛ 
لأنه أدرك من الوقت ما يمكن فيه فعله » فلا يسقط بما يطرأ يعده » كما لو هلك 
النصاب بعد الحول وإمكان الأداء. . قإن الزكاة لا تسقط » وكذا حكم النفاس 
والإغماء . 

وخرج ابن سريج قولاً : أنه لا تجب إلا إذا أدركت جميع الوقت . 

وحكم الإدراك في وسط الوقت حكم ما لو وقع في أوله . 

والمعتبر : أخف ما يمكن من الصلاة » حتئ لو طولت صلاتها فحاضت فيها » وقد 
مضئ من الوقت ما يسعها لو خففتها. . وجب القضاء . 


20 


25 
ےک 


ك 


ج 


ا و 
الأذان وألاقامة سنة 4 00 


ولو كان سفر قصر. . اعتبر قدر ركعتين فقط . 

ولا تعتبر الطهارة في الأصح › إلا إذا لم يجز تقديمها كطهارة المستحاضة 
والمتيمم ٠ ٠‏ 

قال : ( وإلا. . فلا ) أي : إن لم يدرك قدر الفرض كما وصفنا. . فلا وجوب في 
ذمته » كما لو هلك النصاب قبل التمكن . 

وجعل أبو يحيى البلخي حكمه حكم آخر الوقت وهو : تكبيرة أو ركعة وغلطوه › 
وفرقوا بأنه في آخر الوقت إذا أدرك قدر ركعة.. يمكنه أن يبني على ما أدرك بعد 
الوقت » وهلهنا لا يمكن التقديم على الوقت . 

وهل يقال في هلذه الحالة : سقط الوجوب بعد ثبوته » أو تبين عدم الوجوب ؟ 
صرح في ١‏ شرح المهذب » بالثاني » وكلام غيره يقتضي الأول » وجعلوا الوجوب 
بأول الوقت والاستقرار بالتمكن كما في الزكاة . 


نثمه . 

ذكر المصنف الحيض والجنون ليعلم منهما حكم النفاس والإغماء من باب أولى › 
ولا يتصور طرآن الكفر المسقط للإعادة ؛ لأنها ردة وهو فيها ملزوم بالإعادة . 

قال : ( فصل : 

الأذان والإقامة سنة 2١”)‏ أي : من سنن الكفاية ؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك 
والمواظبة عليه » ودلت الأخبار على أنه ليس بفرض عين ولا كفاية ؛ لقوله صلى الله 
)١(‏ في هامش ( د) : ( قال النووي في « شرح مسلم » ]۷۷/٤[‏ : ذكر العلماء في حكمة الآذان 
أربعة أشياء : إظهار شعار الإسلام » وكلمة التوحيد › والإعلام بدخول وقت الصلاة 


ويمكانها 3 والدعاء إلى الجماعة . وألله أعلم ) . 
6 البخاري ( 10۸ ( > ومسلم( 1۷٤‏ ) . 


١ 


په ڪپ از مص ږو و غ کچ و ا هف و يو يټ ر يز ډو او و و س ا ر د ر ر mM #4 u u u‏ سف لص هه له له اه د« 





عليه وسلم : «لو يعلم الناس ما في التداء والصف الأول. . لاستهموا عليه » رواه 
البخأري [104] 1 


ولآن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهما الأعرابي مع ذكره صلى الله عليه وسلم 
الوضوء والاستشال( 4 و( جمع صلى الله عليه وسلم بين صلاتين » وترك الآذان 
للثانية ”'' » والجمع بين الصلاتين سنة » فلو كان الأذان واجباً. . لما تركه لأجل 
سنة . 

و( الأذان ) : اسم وضع موضع التأذين الذي هو المصدر » وهما في اللغة : 
الإعلام » قال تعالئ : 8 رانف الاس بالج . < 

وفي الشرع : ذكر مخصوص ٠‏ شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة . 

و( الإقامة ) في الأصل : مصدر أقام » وسمي الذكر المخصوص بذلك ؛ لأنه يقيم 
إلى الصلاة 

والأصل في مشروعيته قبل الإجماع قوله تعالئ : ولا اد ْم إلى الصَّلَوْوَ © » وقوله 
تعالىئ # اا لذن ءاميوا إذاتووى ضور . 

ومن السنة أحاديث منها : حديث عبد الله بن زيف د بن عبك ربه أنه قال : لما أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجمع الصلاة طاف بي 
رجل وأنا نائم يحمل ناقوساً في يده » فقلت : يا عبد الله ؛ أتبيع الناقوس ؟ فقال : 
وما تصنع به ؟ قلت : ندعو به إلى الصلاة » قال : أولا أدلك على ما هو خير من 
ذلك ؟ قلت : بل » قال : تقول : الله أكبر الله أكبر إلئ آخر ألفاظ الأذان » ثم استأخر 
عني غير بعيد ثم قال : وتقول إذا قمت إلى الصلاة : الله أكبر الله أكبر إلى آخر لفظ 
الإقامة » فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت » فقال : 





)01 البخاري ( ۷0۷ ) » ومسلم ( ۳۹۷ ) 
(۲) البخاري ( ۱۹۷۳ ) . 


٤۲ 


mE HE ME FEF RR EHF RH FTE hM FH FH ma EY mE اهس‎ HH pH a i mM bm Km +# #& 


( إنها ريا حق إن شاء الله تعالول › ؛ قم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به ؛ فإنه أ: ندی 
صوتاً منك )20 . 

ولولا ذلك. . لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان » قالوا : فلما أذن بلال سمع 

بذلك عمر وهو في بيته » فخرج يجر رداءءه يقول : والذي بعثك بالحق! لقد رأيت مثل 

ما رأئ ع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الحمد لله ) رواه أبو داوود [o۰۰]‏ 


وغيره بإسناد صحيح . 

ودکر الومام والغزالي والقاضي حسين : أن عبد الله بن رید أذن مرة بإذن النبي 
صلى الله عليه وسلم 6 وهو أول مؤذن في الإسلاء 3 قال ابن الصلاح : : لم أجد هنذأ 
بعد اليحث عنه . 


وروى البزار : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أري الأذان ليلة الإسراء وأسمعه 
مشاهدة فوق سبع سماوات › ثم قدمه جبريل عليه السلام فأم أهل السماء والأرض › 
وفيهم آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام » فأكمل الله له الشرف علئ أهل السماوات 
والأرض )”" . 

وإنما أفرد المصنف الضمير وهو عائد على شيئين ؛ لتأويله بالمجموع › ولو أت به 
مثنئّ كما فعل في « المحرر » » وكما فعل هو بعد هلذا. . كان أحسن . 


فائدتان أجنيتان : 
الأولئ : نقل القرطبي ]۲۷١/١[‏ في تفسير قوله تعالئ : # فَأَوْلَيِكَ 2 مع الرس أَنْهُم أ 


ليم #عن مكي والقشيري : أن عبد الله بن زيد المذكور لما توفي النبي صلى الله عليه 


) في هامش (د) : ( وقوله صلى الله عليه وسلم : ما أذن الله تعالى لشيء كأذّنه لنبي‎ )١( 
: ازن ؛ يكس الذال » وقول + * كلانه فتح الذال » قال الهروي ' معئام‎ ١ : فقول‎ » ۷ 


(۲) ام مجمع الزوائد» ( /١‏ 781) . 


2 


وسلم. . قال : ( اللهم ؛ أعمني حت لا أرئ شيئاً بعده ) » فعمي من ساعته » وكان 
رؤياه الأذان في السنة الأولئ من الهجرة . 

قال الترمذي : سمعت البخاري يقول : لا يعرف له إلا حديث الأذان . 

قال المصنف : قد رويت له أحاديث وذكر بعضها في « تهذيب الأسماء » . 

الثانية : بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من أذن في 
الإسلام . قال مالك : ولم يؤذن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة لعمر 
حين دخل الشام » فبكى الناس بكاء شديداً . < 

وروى ابن أبي شيبة وابن عبد البر"”'' : أنه أذن لأبي بكر إلى أن مات › ولم يؤذن 
لعمر . 

وأمه حمامة » ووقع في « الصحاح » : أنه بلال بن حمام وهو وهم . 

وذكر ابن حزم في هلذا الباب من « المحلى » : أنه لا يكمل حسن الحور العين في 
الجنة إلا بسواد بلال ؛ فإنه يفرق سواده شامات في خدودهن » فسبحان من أكرم آهل 
طاعته . ظ 

وروى الحاكم 84/51 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « خير السودان ثلاثة : 
بلال ولقمان ومهجع » » وهو مولئ عمر › وهو أول قتيل من المسلمين يوم بدر . 

قال : ( وقيل : فرض كفاية ) > واختاره الشيخ وجماعة ؛ لما روى الشيخان 
لخ ١7م‏ 141/774] عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « إذا حضرت الصلاة. . فليؤذن لكم أحدكم » وليؤمكم أكبركم » » وفي 
لفظ [خ .*-م298/704) : « فأذنا ثم أقيما » وليؤمكما أكبركما » »> ولأنهما من الشعائر 
الظاهرة . 

وقيل : فرضا كفاية فى الجمعة دون غيرها ؛ لأنهما دعاء إلى الجماعة وهى واجبة 
في الجمعة مستحبة في غيرها » فيكون الدعاء إليها كذلك . ۰ 

وعلئ هلذا : الواجب هو الذي بين يدي الخطيب . 


. ) ۱٤۷/١ ( (الإستيعاب»‎ )١( 


€ 


سر ق 
5 


ا و ر ت ارس ہے رو ر و سه cT‏ > مط 
وَإِنمَا يَشْرَعان للمكتوبة » وَيَقال فى العيد ونحوه : الصلةك جامعة . + + + 2 5 71 





وقال ابن المنذر : فرض في حق الجماعة دون المنفرد . 

فإن أوجبناهما. . قوتل أهل البلد بتركهما . 

وشرط حصولهما فرضاً أو سنة : أن يظهرا في البلد بحيث يبلغ جميعهم لو 
أصغوا » فيكفي في القرية الصغيرة في موضع » وفي الكبيرة في مواضع يظهر الشعار 
پا ) 

قال : ( وإنما يشرعان للمكتوبة ) ؛ إعلاماً بدخول الوقت ٠‏ ليتهيّاً من يريد 
الحضور . ولم يرد في السنة : أنهما فعلا لغير الصلوات الخمس . 

وأما قول صاحب ١‏ الذخائر » : إن المنذورة يؤذن لها ويقيم إذا قلنا : يسلك بها 
مسلك واجب الشرع. . فقال المصنف : إنه غلط منه وهو كثير الغلط . وقد اتفق 
الأصحاب على أنه : لا يؤذن لها ولا يقيم ولا يقال : الصلاة جامعة . للكن يرد على 
حصره : أن الأذان يشرع في أذن المولود كما سيأتي في ( العقيقة ) » وإذا تغولت 
الغيلان ؛ أي : تمردت الجان ؛ لحديث صحيح ورد فيه كما قاله في ١‏ الأذكار )2900 , 

قال : ( ويقال في العيد ونحوه ) كالكسوف والاستسقاء والتراويح ( الصلاة 
جامعة ) ؛ لما روى الشيخان [خ 9:0-+:48] عن ابن عباس وجابر قالا : ( لم يكن يؤذن 
في يوم الفطر ولا يوم الأضحئ ) . 

ورويا [خ 45١٠م ]4٠١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال : ( لما كسفت الشمس 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. . نودي بالصلاة جامعة ) . 

و( الصلاة جامعة ) منصوبان » الأول على الإغراء » والثاني على الحال » ويجوز 
رفعهما على الابتداء والخبر » وهلذا اللفظ ورد عن الزهري وتبعه الناس . 

وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه صلى العيد بغير أذان ولا إقامة ) . 


)1 قال النووي رحمه الله في «الأذكاره (185) : ( روينا في كتاب «ابن السني» [2772] عن جابر 
رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا تغولت لكم الغيلان. . فنادوا بالأذان») . 


: ) ۸۸٩۷ ( مسلم‎ 00 


2 


0 2 8 ەور و ے2 14 ع 
والجديد : نديه للمنفرد > ويرقع صونه naan a r annnn‏ 0 





والمعنئ فيه : الفرق بينها وبين الفرائض . 

والصحيح في زوائد «الروضة » » وهو المنقول عن النص : أن صلاة الجنائز 
لا يستحب فيها ذلك ؛ لأن المشيعين لها حاضرون . 

قال : ( والجديد : ندبه للمنفرد ) سواء كان في بلد أو صحراء ؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد الخدري : « إني أراك تحب الغنم والبادية » فإذا 
كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة. . فارفع صوتك بالنداء ؛ فإنه لا يسمع مدئ 
صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ؛ » كذا ذكر الحديث 
الرافعي والغزالي والإمام وهو وهم والصواب : ما ثبت في « البخاري 1:412] وغيره عن 
عبد الله بن عبد الرحملن بن أبي صعصعة قال : قال لي أبو سعيد : إني أراك تحب 
الغنم والبادية إلئ آخره . قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

هنذا إذا لم يبلغ المنفرد أذان غيره » فإن بلغه. . ففي « شرح مسلم » : لا يؤذن . 

وفي « شرح الوسيط » و التحقيق » : الأصح استحبابه » وهو مقتضئ كلام 
« الشرح الصغير » » وعليه الفتوئ . 

والقديم : لا يستحب ؛ لانتفاء المعنى المقصود منه وهو الإعلام . 

وقيل : إن رجا المنفرد حضور جماعة. . أذن » وإلا. . فلا . 

وقال الشافعي : ترك الأذان في السفر أخف منه في الحضر ٠‏ 

قال : ( ويرفع صوته ) ؛ لحديث أبي سعيد السابق . 

وقيل : إن انتظر حضور جماعة . . رفع صوته » وإلا. . فلا . 

والمراد برفعه : أن يبالغ في رفعه ما أمكنه › فإن لم يبالغ وللكنه أسمع بعض 
الناس . . حصل الأذان قطعاً . 

وإن أذن بحيث لم يسمع إلا نفسه » فإن كان منفرداً. . صح عند الجمهور » وإن لم 
يسمع نفسه. . فليس بأذان ولا يسمئ كلاماً » وبذلك يعلم : أن رفع الصوت منقسم 
إلى : واجب » ومستحب » وخلاف الأول . ظ 


٤٦ 


ا بمسجد وٴقعت فيه جمَاعة ويقيم بلغا 3 ولا بوذن فى الجديد قلت 
ر 8 مر م صل مر صل ره 0 2 ع ص ۰ 
ليم أذ م ' عل . فَإِنْ كان فَوَائِتُ. . لَمْ يُوَذْنْ لير الأولّئ . وَيُنْدَتُْ 


وَأَلله 
ِجَمَاعَةِ ألنسَاء الإقامَةٌ , لآ آلأذان على الْمَشْهُور . r.‏ 


قال : ( إلا بمسجد وقعت فيه جماعة ) أي : وانصرفوا » فذلك خلاف الأول ؛ 
لئلا يوهم دخول وقت صلاة الأخرئ سيما في يوم غيم . ولو قال : بموضع بدل 
( مسجد ). . كان أشمل . 

قال : ( ويقيم للفائتة ) بالاتفاق . 

قال : ( ولا يؤذن في الجديد ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 
والعصر يوم الخندق بعد الغروب » كلا منهما بإقامة » وروی معناه أبو داوود 715011 . 

قال : ( قلت : القديم أظهر والله أعلم ) يعني : أنه يؤذن للفائتة مطلقا ؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم نام هو وأصحابه في الوادي إلئ أن طلعت الشمس » ثم صلئ صلاة 
الغداة بعد أن أذن لها بلال » رواه مسلم . وفي ١‏ الصحيحين » [خ ١۹٥م‏ 181] : ( فصنع 
ما كان يصنع كل يوم ) » وهلذا القول صححه الجمهور › وبه قال الأئمة الثلاثة › 
فالأذان في الجديد حق للوقت » وفي القديم حق للفريضة » وفي 7 الإملاء ؛ حق 
للجماعة» كل هنذا في الفائتة الواحدة » فإذا تعددت. . فسيأتي في كلام المصنف . 

قال : ( فإن كان فوائت .. لم يؤذن لغير الأولئ ) أي : ويقيم لكل واحدة بلا 
خلاف » هلذا إذا وال بينهما ؛ لعدم ورود الموالاة بين أذانين » أما إذا قضاها 
متفرقات. . ففي الأذان لكل واحدة الخلاف السابق » ويقيم للجميع . 

قال : ( ويندب لجماعة النساء الإقامة لا الأذان على المشهور ) ؛ لما روى البيهقى 
۷ عن ابن عمر أنه قال : ( ليس على النساء أذان ) » ولما في الأذان من رفع 
الصوت الذي يخاف منه الافتتان بخلاف الإقامة . 

ونص في ١‏ البويطي » عل أنه : لا يستحب لها الأذان ولا الإقامة ؛ لأن في أثر ابن 
عمر ليس على النساء أذان ولا إقامة* . 


. ) 5028/١ البيهقى(‎ 0 


¥ 


E‏ 2 06 2 م ل ص 
وَالاذان مثنى » والإقامّة فرَادئ إلا لفظ الإقامّة . ess‏ 

وفي قول ثالث : يستحبان ؛ لما روى الحاكم ٠١/11‏ والبيهقى ]:08/١[‏ عن عائشة 
أنها كانت تفعلهما . 

والخنئئ كالمرأة . ولو قال : ويندب للنساء. . كان أولى ؛ لأن الخلاف جار فيهن 
عند الانفراد » فإن قلنا : لا تؤذن. قأذنت ولم ترفع صوتها.. لم يكره على 
الصحيح » وإن قلنا : تؤذن وتقيم. . لم ترفع فوق ما تسمع صواحبها » فإن زادت. . 
حرم على الصحيح عند الشيخين هنا » والصواب المنصوص المفتئ به : الجواز كما 
صرح به في رفع الصوت بالتلبية » وجواز استماع غنائها وأذانها وإن كانت أجنبية حرة 
أو أمة . 

ولو أذنت للرجال. . لم يصح » وفيه وجه ضعيف ؛ تغليباً للأخبار » عكس الصبي 
والفاسق ؛ فإن الصحيح : صحته منهما ؛ تغليبا للشعار . 

قال : ( والأذان مثنئ » والإقامة فرادئ إلا لفظ الإقامة ) ؛ لما رواه الشيخان 
[خ ٠٠١‏ م ۳۷۸ عن أنس قال : ( أمر بلال أن يشفع الأذان » ويوتر الإقامة إلا الإقامة ) . 
وعليه أجمع أهل الحرمين » والحكم على الأذان بالتثنية باعتبار معظمه » ولا خلاف 
فى ذلك عندنا 2 وأنه بالترجيع : تسع عشرة كلمة كما : ( علمه النبى صلى الله عليه 
وسلم أبا محذورة 6 » ولم يزل هو وأولاده يؤذنون بمكة كذلك إلى زمن الشافعي › 
فسمعه من إيراهيم بن عبد العزيز بن عيد الملك بن أبي محذورة » وسمعة یمر د 
الإقامة » ولم يزل بنو سعد القرظ على ذلك بالمدينة أيضاً إلى أن وقع التغيير في 
أذانيهما . 

وأما الإقامة. . ففيها خمسة أقوال : 


الجديد الصحيح : أنها إحدئ عشرة كلمة ؛ لإجماع أهل الحرمين على ذلك . 
والثاني : عشر كلمات يفرد قوله : قد قامت الصلاة . 





)4( مسلم ( ۳۷۹ ) » أبو داوود ( 0°(« والترمذي (؟95١).‏ والنسائي ( 2/۲ ) » وابن ماجه 
۷°٩(‏ ) . 


۸ 


سے الع 
ری سے ے 2ے اس 5 و 
ويس إدراجها » وترتيله › nne‏ ا eer‏ 


والثالث : تسع يفرد التكبير في آخرها . 
والرابع : ثمان يفرد الجميع » وهو مذهب مالك . 
والخامس : أنه إن رجع في الأذان. . فالسنة أن يثني الإقامة ؛ لأنها إنما أفردت 
اكتفاء بتثنية الأذان » وإن لم يرجع فيه وصححناه. . أفرد الإقامة » واختاره ابن 
المنذر ؛ لما روئ أبو محذورة أنه قال : ( لقنني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان 
تسع عشرة كلمة » والإقامة سبع عشرة كلمة ) » رواه الدارقطني [577] والنسائي 14/11 » 
والترمذي [؟5١]‏ وقال : حسن صحيح › وابن ماجه [70] بر جال الصحيح ' 
قال ابن سريج : وهلذا من الاختلاف في المباح » وليس بعضه أولئ من بعض . 
وقال الماوردي : الاختلاف في الأفضل . 
ولما كانت كلمات الأذان والإقامة مشهورة. . لم يذكرها المصنف » بل اقتصر على 
كونه مثنئ وهي فرادى . 
قال : ( ويسن إدراجها ) أي : الإسراع فيها مع بيان الحروف » من قولك : 
أدرجت الكتاب إذا طويته ؛ وذلك أنها للحاضرين فإدراجها أشبه » ولما روى أبو 
داوود والترمذي 1451] والحاكم [504/1] عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
يا بلال إذا أذنت. . فترسل » وإذا أقمت. . فاحذم 6''' أي : فأسرع . وهي بالذال 
المعجمة وبعدها ميم . 
ويسن أيضاً أن تكون أخفض صوتاً من الأذان . 
قال : ( وترتيله ) أي : من غير تمطيط ؛ لأنه للغائبين . وترتيله : أن يأتي به حرفاً 
حرفا » وأن يقف على آخر الكلمات . 
قال الهروي : وعوام الناس يقولون : أكبر بضم الراء إذا وصل » وكان المبرد يفتح 
الراء من أكبر الأولئ ويسكن الثانية . 
)١(‏ في هامش ( د) : ( يروئ بالمهملة » والمعجمة › والجيم ؛ أخذاً من الحذم وهو : السرعة في 
السير » ذكره على سبيل الاستعارة ) . ظ 


۹ 


وَلتَوْجيعٌ فيه » وَتَدْوِيتُ في ألصّبْم » ns‏ 





ويستحب أن يجمع بين كل تكبيرتين بصوت » وأما باقي الكلمات. . فيفرد كل 
واحدة بصوت » وفي الإقامة يجمع كل كلمتين . 

قال : ( والترجيع فيه ) › كما رواه مسلم[۳۷۹] عن آبي محذورة › وحكمته التد 
والإخلاص ٠»‏ وفي وجه : أنه شرط فيه » والصواب : أن الترجيع الذي يأتي به سرا 

وفي « شرح مسلم » و« الحاوي الكبير » : أنه العود إلى الشهادتين مرتين برفع 
الصوت [بعد قولهما مرتين بخفض الصوت] » وكلام ١الشرح‏ » و«الروضة») 
محتمل ؛ لأنه اسم للمجموع" . 

ارا خان : أن يسمع نفسه » أو أهل المسجد إن كان واقفا عليهم . . 

( والتئويب فى ي الصبح ) هلذا نصه في القديم و« الإملاء » » وهو أن يقول 

دال : الصلاة خير من النوم مرتين ٠‏ أي : اليقظة للصلاة خير من الراحة التي 
تحصل من النوم . ) 

سمي تثويباً من قولهم : ثاب فلان إذا رجع » وهو بالثاء المثلثة بلا حلاف » ففي 
( سنن أبي داوود ٩‏ 5011] و« ابن حبان » [11581 : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لقنه 
لأبي محذورة ) » وصح : أن بلالا كان يفعله » رواه عنه أحمدة؛/::] والترمذي 
]١54[‏ » وقيل : فيه قولان : 

أحدهما : هلذا » وهو القديم المفتى به . 

والثاني - وهو الجديد ‏ : أنه لا يسن » قال الشافعي : لأن أبا محذورة لم يروه . 
قال الأصحاب : وقد صح أنه رواه . 

وظاهر إطلاق الغزالي والمصدف. . أن التثويب يشمل الأذان الذي قبل الفجر 
والذي بعده » وصرح في « التهذيب »© بأنه إذا ثوب في الأذان الأول.. لا يثوب في 
الثاني » وأقره عليه المصنف والشيخ . 

والصحيح في ١‏ التحقيق » : أنه يثوب فيهما » وفي ١‏ شرح المهذب » : ظاهر 
إطلاق الأصحاب . . أنه لا فرق 





. أي : السر والعلانية‎ )1١( 


وَأنْ يُوَدْنَ قائما للْقبلّة . sens‏ 

واحترز ب( الصبح ) عما عداها ؛ فإنه لا يستحب فيها التثويب » بل يكره خلافاً 
للنخعي » ونقل ابن الصلاح عن الحسن بن صالح : أنه استحبه في أذاني الصبح 
والعشاء . 

ويكره أن يقول في ( الأذان ) : حي على خير العمل . 

قال : ( وأن يؤذن قائماً ) ؛ لحديث : « قم يا بلال ؛ فناد بالصلاة » رواه الشيخان 
تخ 5604م ۳۷۷] عن أبن عمر . 

وروئ أبو داوود 625.01 : أن الملك الذي رآه عبد الله بن زيد في المنام كان قائماً . 
ولأنه أبلغ في الإعلام » فلو أذن قاعداً مع القدرة. . كره وأجزأه على الصحيح . 

وقيل : القيام شرط فيه . 

وعلى الأول. . في جواز الاضطجاع فيه وجهان » أصحهما : يجوز . 

أما العاجز . . فيجوز له القعود بلا كراهة قولاً واحداً . 

ويجوز على الراحلة في السفر كالنافلة » ففي ( الترمذي » ]:1١(‏ بإسناد صحيح : 
( أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ) . 

وهل يجوز ماشياً ؟ قال الماوردي : إن انتهئ في مشيه إلى حيث لا يسمع من كان 
في موضع ابتدائه بقية أذانه. . لم يجز › وإلا. . أجزأه . 

وهلذا الحكم والذي بعده يستوي فيهما الأذان والإقامة » وعبارة المصنف قاصرة 
عن ذلك . 

ويستحب أن يؤذن على موضع عال » وأن يضع إصبعيه في صماخي أذنيه ؛ لأن 
ذلك أجمع للصوت » ويستدل به الأصم على الأذان » وقال الروياني : لا يستحب 
ذلك في الإقامة وهو ظاهر . 

قال ( للقبلة ) ؛ لأنها أشرف الجهات . 

وقيل : الاستقبال فيه شرط » للكن يستحب الالتفات في الحيعلتين » بأن يلوي 
رأسه وعنقه من غير أن يحول صدره عن القبلة » فيلتفت عن يمينه فيقول : حي على 


01 


م 7 7 7 2 سے 00 س 
وَيَشْتَرَط تَزْتِييْةُ » وَمُوَالاتةُ » وَفِي قول : لا بضر کلام وَسْكُوتٌ طَويلآنٍ . 





الصلاة مرتين » ثم عن شماله فيقول : حي على الفلاح مرتين » فإن كان على مئذنة. . 
لا يستحب أن يدور عليها خلافاً لأبى حنيفة . 
وإنما حص الالتفات بالحيعلتين ؛ لأنه دعاء إلى الصلاة » بخلاف باقي الكلمات › 
والفرق بين هلذا وبين كراهة الالتفات فى الخطبة : أن المقصود بالأذان إعلام 
الغائبين » والخطبة وعظ للحاضرين » للكن يشكل على هنذا : أن الأصح : استحباب 
الالتفات فى الإقامة » وقيل : لا »> وقيل : إن ضاق المسجد. . فلا . 
قال : ( ويشترط ترتيبه ) ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم علمه أبا محذورة 
كذلك » وهو أمر لا يعقل معناه فيتبع فيه ما ورد » ولأن عكسه يفوت مقصوده » فلو 
يحسنها بالنسبة إلى غيره » وأما بالتسبة إل نفسه. . فيعتد به . 
قال : ( وموالاته ) ؛ ليعلم السامع أنه أذان » وكذلك الإقامة » ولا يضر سكوت 
قصير بالاتفاق » ولا يكره ذلك إذا كان لمصلحة كتشميت العاطس ونحوه ؛ لأنه صح 
أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الخطبة''' » ففي الأذان أولئ » وتردد الشيخ أبو 
محمد" فيما إذا رفع الصوت بالكلام اليسير . 
قال : ( وفي قول : لا يضر كلام وسكوت طويلان ) ؛ لأن ذلك في الخطبة 
لا يوجب استئنافها » فالآذان أولئ . 
والجواب : أن كلمات الخطبة غير متعينة > بخلاف كلمات الأذان » فيعد قاطعه 
معرضاً »> وموضع الخلاف : ما لم يا يفحش الطول » فإن فحش بحيث لا يسم مع 
الأول أذاناً واحداً. . استأنف جزماً . 





. ) 0 ( انظر «البخاري»‎ )١( 
. ) في (د) : ( أبو حامد‎ )۳( 


0۲ 


39 


وَشَرْطُ لْمُوَذَنِ : الإسْلامُ » وَالَمْييرُ » وَالذَكُورَةٌ . ويره للْمْخْرثِ » 0 


وفى « البحر » وجهان فى اشتراط النية فى الأذان » ذكرهما قبل ( باب صلاة 
المسافر ) . ا ۰ 

قال : ( وشرط المؤذن : الإسلام ) »> فلا يصح أذان الكافر ؛ لأنه ليس من أهل 
الصلاة » فلا يكون داعياً إليها » فلو أذن. . حكم بإسلامه إن لم يكن عيسوياً » وهم : 
طائفة من اليهود ينسبون إلى أبي عيسئ إسحاق بن يعقوب الأصفهاني اليهودي › كان 
في خلافة المنصور يعتقد أن نبينا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى العرب خاصة » وتبعه 
عل ضلاله بشر كثير من اليهود » وله كتاب وضعه حرم فيه الذبائح » وخالف اليهود في 
أحكام كثيرة » وليست هلذه النسبة إلى عيسى ابن مريم . 

والمرتد في أثناء الأذان الأصح : يبني إن عاد إلى الإسلام » وقصر الفصل دون 
طوله . 

قال : ( والتمييز ) ؛ لأن غير المميز ليس من أهل العيادة » وكذلك لا يصح أذان 
السكران الذي لا تمييز له في الأظهر كالمجنون . 

ولو طرأ إغماء في أثنائه . . فالأصح : لا يضر إن قصر زمنه » ولو مات أو جن. . 
لم يبن غيره على أذانه على الأصح . 

قال : ( والذكورة ) » فلا يصح أذان المرأة والخنئئ للرجال قياساً على إمامتهما 
لهم » فلو بانت ذكورة الخنثئ بعد أذانه. . فالوجه : إجزاؤه . 

ويشترط أيضا : أن يكون عارفاً بالوقت إذا كان راتباً . 

ويستحب أن يكون المؤذن حرا بالغاً ؛ لما روى البيهقي ]1/1[ أن عمر قال 
لقيس بن أبي حازم التابعي الجليل ( من مؤذتوكم ؟) قال : موالينا وعبيدنا » فقال : 
( إن ذلك لنقص كبير ) . 

ويصح أذان الأعمئ » للكن يكره إذا لم يكن معه بصير . 

قال: ( ويكره للمحدث ) ؛ لما روى الترمذي :]۲٠١[‏ أن النبئ صلى الله عليه وسلم 
قال : « لا تؤذن إلا وأنت متوضىء » » والأصح : أنه موقوف على أبي هريرة . 


oY 


وصح عنه صلى الله عليه وسلم : أنه لما سلم عليه المهاجر بن قنفذ وهو يبول. . لم 
يرد عليه حتئ توضأ » ثم قال : ١‏ كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة » » ولأنه دعاء 
وذكر وذلك على طهارة أفضل › وظاهر عبارته الكراهة للمتيمم وإن أباح تيممه 
الصلاة ؛ لأنه محدث عند الشافعي » وبه صرح ابن الرفعة » وكذلك فاقد الطهورين 
والسلس ٠‏ للكن تعليلهم يقتضي : عدم الكراهة لهما وهو الظاهر . 

قال : ( وللجنب أشد ) ؛ لآن حدثه أغلظ ٠‏ وينبغي أن يكون للحائض أغلظ › 
وفي ‏ الكفاية » وجه عن « البحر » : أن الجنب يحرم عليه الأذان . < 

والذي قاله”'' مخصوص بما إذا أذن في غير المسجد » فإن أذن فيه أو في رحبته . . 
أثم بالمكث وصح أذانه . 

قال : ( والإقامة أغلظ ) ؛ لطول أمد التخلف للطهارة » ولأنه يوقع الناس فيه 
بسبب انصرافه » ولآن الطهارة بعدها ربما فوتت الصلاة . 

قال : ( ويسن صيت ) أي : عالي الصوت ؛ لما تقدم من قوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ ألقه على بلال ؛ فإنه أندئ منك صوتاً » » والمعنئ فيه : زيادة الإبلاغ . 

و( الأندئ ) : هو الأبعد مدى » هلذا هو المشهور في اللغة . وفي ١‏ نهاية ابن 
الأثير » - قول ضعيف - أنه الأحسن . 

قال : ( حسن الصوت ) ؛ ليرق قلب السامع ويميل إلى الإجابة » ولأن الداعي 
ينبغي أن يكون حلو المقال » وروى الدارمي 3 وابن خزيمة [لالامع : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أمر عشرين رجلاً فأذنوا » فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه 
الأذان ) . ) 

ويكره التمطيط والتطريب والتغني في الأذان . 

قال : ( عدل )؛ ليقبل خبره» ويؤمن إلى العورات نظره » وفي ١‏ أبي داوود » [041] 





(۱) أخرجه أبو داوود ( ١8‏ ) . 
(۲) أي : المصنف . 


0 


و« ابن ماجه ؛ [707] عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليؤذن لكم 
خياركم » » ولذلك قال الشافعي : يستحب أن يكون المؤذن خيار الناس » فلو أذن 
فاسق . . تأدى الشعار به » للكن لا ملد ولا يقبل خبره في دخول الوقت كالدني 
المميز » بخلاف الكافر ؛ فإن أذانه لا يصح كما تقدم . 


يستحب أن يكون المؤذن من ذرية من جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأذان فيهم › 
وهم أربعة : بلال وابن أم مكتوم كانا بالمدينة » وأبو محذورة بمكة » وسعد القَرَظ7© 
بقباء » فإن عدم أقرباؤهم فأقرباء الصحابة . 

وأن يكون عارفاً بالوقت » إلا الراتب فيشترط ذلك فيه » وإذا كانت الليلة ذات ريح 
ومطر يستحب أن يقول بعد الأذان : ألا صلوا في رحالكم » فإن قاله بعد الحيعلتين . . 
جاز » فلو جعله عوضاً عنهما. . جاز » ففي ‏ صحيح البخاري » : ( أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أمر بذلك ) . 

قال : ( والإمامة أفضل منه ) أي : من الشعار المتقدم من الأذان والإقامة ( في 
الأصح ) ؛ لأنها أشى . 

وفي « الصحيحين » [خ 1518 م1374 عن مالك بن الحويرث قال : قال لنا النبي 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ ليؤذن لكم أحدكم » وليؤمكم أكبركم » . 

ولان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين اختاروها » وإن كان النبي 
صلى الله عليه وسلم أذن مرة في السفر كما تقدم ؛ فلأنه عليه الصلاة والسلام لو 


)١(‏ في هامش ( د) : ( وسعد القَرَظِ هلذا » هو مضاف إلى القرظ ‏ بفتح القاف والراء والظاء 
المعجمة القائمة - وهو : الذي يدبغ به » وليس فيه ياء النسبة ؛ وكثير من الفقهاء يصحفونه : 
القرَطيّ » بضم القاف مع ياء النسبة ؛ اعتقاداً لكونه منسوباً إلى بني قريظة . وإنما لقب بهذا ؛ 
لأنه كان كلما اتجر في شيء . . خسر فيه ٠‏ فاتجر في القرظ فربح فيه » فلزم التجارة فيه » فلقب 


ن ن 


أذن. . لوجب الحضور على من سمعه » واختار هلذا الشيخ تبعاً للرافعي . 

ونقل في « الإحياء » عن بعض السلف أنه قال : ا ليس ب بعد الأنبياء عليهم أل الصلاة 
بین الله وبين خلقه ع هلؤلاء بالشبوة 3 وهلؤلاء العا وهلو لاء بعماد د الد وهي 
الصلاة ›» وبهلذه الححة احتج الصحابة في تقديم الصديق للخلافة ؛ إذ قالوا : نظرنا 
فإذا الصلاة عماد الدين » فاخترنا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لیک وما دمر بلالا ؛ احتجاج به رضي و 


قال : ( قلت : الأصح : أنه أفضل والله أعلم ) ؛ لقوله تعالئ ' : # ومن جسن ولا 
2 7 
قالت عائشة : 


: (هم المؤذنون ) » رواه ابن أبي شيبة [155/1] » وأيو موسئ في 
«( معرفة الصحابة » » للكنه معارض بقول ابن عباس : إن المراد بها النبي صلى الله عليه 
وسلم » بدليل قوله تعالئ : ومن ابوا داع وریا مِنُوأبدء» . قال ابن الرفعة : وكأنه 
الصحيح ؛ لأن الاية مكية بلا خلاف » والأذان إنما تر تب بالمدينة . 

لكن في « الصحيحين الخ ۷۲۰ عن أبي هريرة : أن النبى صلى الله عليه وس 
قال : « لو يعلمون ما في النداء والصف الأول › ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. . 
لاستهموا عليه ») . 

وروی أحمد [/55)] وأبو دأوود [1٦J‏ والنسائي ]١١/5[‏ عن بي هريرة رفعه : 
« المؤذن يغفر له مدئ صوته » ويشهد له كل رطب ويابس »© . 

وروی احاتم 017 وار بن ماجه [۷۲۸] عن أبن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : من أذن اثنتي عشرة سنة . . وجبت له الجنة ) . 

وفي 7 ابن ماجه ٩‏ [۷۲۷] و الترمذي ]٠١5[ ٩‏ عن أبن عباس : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « من أذن [محتسبا] سبع سنين . . كتب الله له براءة من النار » . 


05 


ماع 4 « د ع هة # 4 و ي ي دو و د ي و ي و ب هاه »هاه اهم هاه ao a‏ عاد هالع هاه هاس ماه .ءا م مام وام هم 





وروى الطبراني في ١‏ أصغر معاجمه ‏ [444] عن أنس رفعه : « إذا أذن في قرية. . 
أمنها الله من عذابه في ذلك اليوم . 

ودوئ أبو داوود [014) والترمذي [۷٠۲]عن‏ أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « الإمام ضامن ٠‏ والمؤذن مؤتمن » اللهم ؛ أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين 237 . 
والأمانة أعلى من الضمان » والمغفرة أعلى من الإرشاد . 

وروی مسلم ۳۸۷1] عن معاوية : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « المؤذنون 
أطول الناس أعناقاً يوم القيامة » » واختلفوا في معناه » فقيل : أكثر رجاء لرحمة الله 
تعالئ » وقيل : لا يلجمهم العرق . وروي : ١‏ إعناقاً » بالكسر ء أي : إسراعاً إلى 
الجنة . ١‏ 

ودوك أبو الشيخ الحافظ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ من 
آذن خمس صلوات إيماناً واحتساباً. . غفر له ما تقدم من ذنيه 76" . 





(1) في هامش ( د) : (من « شرح المصابيح » : قوله : « فأرشد الله الأئمة » وغفر للمؤذنين » 
دعاء أخرجه في صورة الخبر تأكيداً وإشعاراً بأنه من الدعوات التى تتلقي بالمسارعة إلا 
إجابتها ٠‏ وعبر بصيخة الماضي ثقة بالاستجابة » فكأنه أجيب سؤاله وهو يخر عن 
موجوداً) . ' 

(۳) في هامش ( د) : ( من « تهذيب الماتن » رحمه الله [5/ 18 1184 : [قال الهروي] : معنى 
الضمان : الحفظ والرعاية » وقال غير الهروي : معناه : ضمان الدعاء ؛ أي : يعم القوم به » 
ولا يخص به نفسه . ظ 

وقيل : معناه : أنه يتحمل القراءة عن القوم في بعض الأحوال » وكذلك يتحمل القيام عمن 
أدركه راكعاً » حكاهما البغوي في « شرح السنة » . 

وقال الشافعي في ١‏ الأم » : يحتمل ضمناً لما عنه غابوا من المخالفة بالقراءة والذكر . 

وقال صاحب ١‏ الأحوذي في شرح الترمذي » : معنئ ضمان الإمام لصلاة المأموم : هو 
التزام شروطها وحفظ صلاته في نفسه ؛ لأن صلاة المأموم تبنئ عليه . 

وقيل : معناه : أنهم إذا قاموا بالصلاة بالجماعة . . يسقط فرض الكفاية عن سائر الناس 
بفعلهم ) . ش 

() أخرجه البيهقي في « السنن الصغرئ » ( ٥٦۳‏ ) . 


o0¥ 


س ٣‏ ل ل ا ل ا ا واوا ل FR‏ للا لا ال ا ل 3 





وروی أبو بكر الخطيب في كتاب « موضح أوهام الجمع والتفريق » 54/1[1] عن جابر 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أول من يدخل الجنة الأنبياء » ثم مؤذنو البيت 
الحرام » ثم مؤذئوا بيت المقدس › ثم مؤذنو مسجدي . ثم سائر المؤذنين » . قال : 
ومؤذن البيت الحرام بلال . 

وروی ابن عدي ]1٠١/1[‏ 2 والبخاري في ) التاريخ ]7/1 [FY‏ « والعقيلي في 
ترجمة محمد بن إسماعيل الضبّي : أنه روئ عن ابن عباس أن رجلاً أتى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : علمني عملاً أدخل به الجنة » قال : « كن مؤذناً » » قال : لا أقدر 
على ذلك . قال : ١‏ فكن إماماً » . قال : لا أقدر على ذلك » قال : « فصل بإزاء 
الإمام » . 

وروى الحاكم 101/61 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « خير عباد الله الذين 
يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله » » وقال عمر رضي الله عنه : ( لولا 
الخلة (٠‏ . . لأذنت ) › رواه البيهقي [471/1] : 

وقال ابن مسعود : لو كنت مؤذناً. . ما باليت أن لا أحج ولا أغزو . 

وقال الحسن البصري : أهل الصلاح والخشية من المؤذنين أول من يكسئ يوم 
القيامة . 

ويشكل على المصنف : أن الإمامة إقامة للجماعة › وهي فرض كفاية عنده ‏ 
فكيف يكون الأذان المستحب أفضل منها ؟ 

وقيل : هما سواء في الفضيلة ؛ لما روئ أحمد والترمذي [2015] عن ابن عمر : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة : رجل أم قوماً 


وهم به رأضون › ورجل يؤذن في كل يوم خمس صلوات 4 وعبد أدل حق الله وحق 
مواليه ) . 





(1) في (د): ( الخليغى فعَيلئ » والمراد التكثير ؛ أي : لولا كثرة ما يشغلني من آمر الخلافة . . 
لكنت مؤذناً ) . 


0۸ 


mH mM RHEE FF HEH E EE GH ppg Hg E EE هالاو‎ FH HH mM # 


وقيل : إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع فضائلها. . فهي أفضل › 
ولذلك يتعين لها الأفضل علماً وورعاً وستاً . ۰ 

قال الشافعي : ولا أكره الإمامة إلا من أجل أنها ولاية » وأنا أكره سائر 
الولايات . ١‏ 

والأصح في زوائد «الروضة » » وبه صرح أبو علي الطبري والماوردي والقاضي 

واستنبط ابن حبان ]1١78[‏ من قوله صلی الله عليه وسلم : « من دل على خير . . قله 
مثل أجر فاعله » أن المؤذن يكون له مثل أجر من صلئ بأذانه ؛ لأنه دعاه إلى 
ذلك . ۰ 


فروع : 

يستحب أن يكون الأذان بقرب المسجد » ويكره أن يخرج من المسجد بعد الأذان 
قبل أن يصلي إلا لعذر . 
ويستحب أن لا يكتفي أهل المساجد المتقاربة بأذان بعضهم › بل يؤذن في كل 

ووقت الأذان منوط بنظر المؤذن › لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام » والإقامة بنظر 
الإمام » فلا يقيم إلا بإذنه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « المؤذن أملك بالأذان › 
والإمام أملك بالإقامة » رواه [ابن] عدي ]1١/4[‏ من رواية أبي هريرة » فلو أقام المؤذن 
بغير إذن الإمام . . اعتد به على الصحيح . 

قال : ( وشرطه الوقت ) ؛ لأنه إعلام به » فلا يصح قبله اتفاقاً » وكما لا يصح 
لا يجوز أيضاً ؛ لما فيه من الإلباس » للكن تسقط مشروعيته بفعل الصلاة » كذا نص 
عليه البويطي . 

ولو نوى المسافر تأخير الصلاة. . ففي استحباب الأذان في وقت الأول نظر » 


03 





ويظهر تخريجه على أنه حق للوقت أو الصلاة » فإن قلنا بالأول. . أذن » وإلا. . 
( إلا الصبح ) ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم : « إن بلالا يؤذن بليل ؛ فكلوا 

اشوا تی اي کی ا ل °[ 

زاد البخاري : وكان رجلاً أعمئ » لا ينادي حت يقال له : أصبحت أصبحت . 
ولأن وقتها يدخل وفيهم الجنب والنائم » فاستحب تقديم أذانها ليتهيؤوا لإدراك فضيلة 
أول الوقت » ولهلذا اختصت بالتثويب . 

وقيل : لا يستحب ذلك في بلد لم يعتادوه كيلا يلتبس عليهم . 

قال : ( فمن نصف الليل ) ؛ لأن معظمه قد ذهب ٠‏ ولأنه يشبه الدفع من مزدلفة » 
ولهلذا يقال فيه عند التحية : صباح مبارك » وصححه في « شرح المهذب » . وعبارة 
« المحرر » : اخر الليل » فغيرها المصنف إلى ما صححه . 

والثاني : من ذهاب وقت الاختيار للعشاء » وهو الثلث أو النصف . وصححه فى 
« الروضة ) . 

والثالث ‏ وصححه الرافعي - : أنه إن كان في الشتاء. . فمن سبع يبق » ولنصف 
سبع في الصيف . 

والخامس : أنه من السحر قبل طلوع الفجر › وصححه الشيخ تبعاً للقاضي 
والبغري والمتولي - وضبطه بما بين الفجر الكاذب والصادق ‏ ولأنه المنقول عن بلال . 
وفيل : بعد ثلثي الليل حكاه في ١‏ الأذكار » وهو غريب . فلو أراد الاقتصار عل 
أحدهما. . قال المتولي : اقتصر على الثاني . 

قال : ( ويسن مؤذنان للمسجد ؛ يؤذن واحد قبل الفحرء وآخر بعده ) , كما كان 


و 


5 ەھ اب 
ساق س اله 2 غ1 525 
ويس لسامعه مثل قؤله »› 0 0 0 0 00 لقاع هد ور قاع قاف راف قاع .د عا م م رام لا .د ماه 


بلال وابن أم مكتوم » فيعلم بأذان أحدهما ذاك » وبأذان الآخر هنذا » بخلاف ما إذا 
أذن أحدهما مرتين . 

وذكر المسجد مثال » والأول أولئ بالإقامة » فإن كان للمسجد مؤذن واحد. . أذن 
مرنين . 

وقال الغزالي : إذا كان للمسجد مؤذن واحد. . منع من الأذان قبل الفجر ؛ لثلا 
يشوس . ) 

فإن احتيج إلى زيادة. . زيد إلى أربعة ولا يتعداها » قاله الجمهور . 

وقال جماعة من المحققين منهم المصنف : ضابطه الحاجة والمصلحة ٠‏ فيزاد 
وينقص بحسب ذلك » فإن زاد على ذلك للحاجة. . جاز » للكن فى كراهة الزيادة على 
أربع خلاف » صحح الرافعي الكراهة » والمصتف عدمها وهو المنصوص » فإذا احتاج 
. إلى الزيادة. . جعلهم ستة » فإن احتاج. . جعلهم ثمانية ؛ ليكونوا شفعاً لا وتراً » 
فيؤذنون واحداً بعد واحد » إلا أن يضيق الوقت فيؤذنون متفرقين في جوانب المسجد 
إن كان كبيراً في وقت واحد » ولا يؤذنون مجتمعين . 

وقال الماوردي : لا بأس باجتماعهم إذا اتسع البلد ؛ لأن اجتماع الأصوات أبلغ 
في الإعلام . 

وقال القاضي حسين : إن اتفقت أصواتهم. . جاز » وإن اختلفت. . لم يجز . 

قال : ( ويسن لسامعه مثل قوله ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا سمعتم 
النداء. . فقولوا مثل ما يقول [المؤذن] » رواه الشيخان [خ ١١11م‏ 81] عن أبي سعيد . 

ويستحب أن يتابع عقب كل كلمة » لا معها ولا يتأخر عنها » وعبر ب( السامع ) 
ليؤخذ منه المستمع من باب أولى . 

قالوا : ولا فرق في الاستحباب بين الجنب والحائض . قال الشيخ : وفيه نظر ؛ 
لما تقدم من قوله صلی الله عليه وسلم : « كرهت أن أذكر الله إلا على طهر » . 

قال : والتوسط أنه يستحب للمحدث دون الجنب والحائض ؛ لأنه كان يذكر الله 
على كل أحيانه إلا الجنابة . ظ 


511 





وأفهم كلام المصنف : أنه لا يجيب في الترجيع » واختار المصنف أنه يجيب فيه ؛ 
القوله صلى الله عليه وسلم : « قولوا مثل ما يقول » » ولم يقل : مثل ما سمعتم » فلو 
علم أنه يؤذن.وللكن لم يسمعه لصمم ونحوه. . لم يجبه 

وكلام المصنف على إطلاقه في الخالي عن الشغل » وكذا المشغول بالقراءة والذكر 
والتدريس › ؛ فيقطع ما هو فيه ويجيب المؤذن ثم يعود إلى ما كان فيه » وكذا إذا سمع 
وهو طائف . . يجيب . 

وأما المصليى.. ففيه أقوال أصحها : يكره ؛ لأنه يشغله إلا في : صدقت 
وبررت » فإن أت بذلك عالماً بالصلاة » وبأن ذلك مفسد. . بطلت صلاته . وإن كان 
ناسياً أو جاهلاً . . فلا في الأصح . 

ولو سمع مؤذناً بعد مؤذن. . قال المصنف : : أنه يختص بالآول ؛ لآن 
لا لا يتفي التكرار ٠‏ الاش أن يجيب كلا متهما ٠‏ ووافق ابن ميد الام عل 
ذلك في غير الصبح والجمعة » فقال فيهما : يجيب على السواء . 

وقال الرافعي في كتاب « أخطار الحجاز  »‏ وليته قال : خواطر ‏ : إن سمع ثم 
صلئ جماعة. . لا يجيب الثاني ؛ لأنه غير مدعو بهلذا الأذان » وهو حسن . 

ولو لم يجب المؤذن حتئ فرغ. . تدارك قبل طول الفصل لا بعده » وينبغي أن 
يستثنئ من هلذا ما إذا شرع خطيب الجمعة بعد الأذان في الخطبة ؛ فإن الإنصات أكد . 

قال : ( إلا فى حيعلتيه فيقول : «لا حول ولا قوة إلا بالله» "'' ؟ لقوله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ إذا قال المؤذن : حي على الصلاة. . قال سامعه : لا حول ولا قوة إلا 
بالله » فإذا قال : حي على الفلاح . . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله 4 رواه مسلم [85] 
ولأن الحيعلة دعاء للصلاة » فحسن لسامعها الإتيان بما تقدم عوضاً عنها . 

وفي ( الصحيحين ) [خ 14٠٠6‏ م4١17؟]‏ عن أبي موسى : أن النبي صلى الله عليه 


(1) في هامش ( د ) : ( حكى الجوهري لغة غريبة ضعيفة : أنه يقال : لا حيل ولا قوة إلا بالله - 
بألياء ‏ والحيل والحول بمعنىّ ) . 


57 


ي يا او هد واو و فاه عا م ما نار و و نار مرا هد ف و ي و ي ع ماه ي و ها ي ع ع * ي و ماع و " * * ' 





وسلم قال : « لا حول ولا قوة إلا بالله. كنز من كنوز الجنة » أي : أجرها مدخر 
لقائلها » كما يدخر الكنز . 

وروی البيهقى فى « الشعب 134/1[124] عن ابن مسعود أنه قال : كنت عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقلت : لا حول ولا قوة إلا بالله » فقال صلى الله عليه وسلم : 
« تدري ما تفسيرها ؟ » قلت : لا » قال : ١‏ لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله » 
ولا قوة على طاعة الله عز وجل إلا بعون الله » » ثم ضرب بيده على منكبي وقال : 
« هلكذا أخبرني جبريل عليه السلام » . 

والحاء والعين لا يجتمعان فى كلمة واحدة أصلية الحروف لقرب مخرجهما ؛ إلا 
أن تؤلف كلمة بكلمتين كقولهم : بسمل إذا قال : باسم الله > وحوقل إذا قال : 
لا حول ولا قوة إلا بالله » هنكذا قاله الجوهري . وقال الأزهري وغيره : حولق بتقديم 
اللام على القاف . وقالوا : سبحل إذا قال : سبحان الله »> وحمدل إذا قال : 
الحمد لله » والهيللة : لا إلله إلا الله » والجعفلة : جعلت فداك » والطلبقة : أطال الله 
بقاءك » والدمعزة : أدام الله عزك . 


ومعنى ( حي على الصلاة ) : هلم وأقبل إليها » وقال الزمخشري : أسرع . 





00( في ( م ) : ( أخذوا الحاء من « حول » » والقاف من « قوة » » واللام من اسم « الله » » وهلذا 

أحسن لتضمنه جميع الألفاظ ) . 

وفي هامش ( د) : ( قال النووي في « شرح مسلم ١‏ [89/4] : ويقال في التعبير عن 
قولهم : لا حول ولا قوة إلا بالله : الحوقلة »> هلكذا قاله الأزهري والأكثرون » وقال 
الجوهري : الحولقة . 

فعلى الأول وهو المشهور ‏ : الحاء والواو : من الحول » والقاف : من القوة » واللام : 
من اسم الله تعالئ . 

وعلى الثاني : الحاء واللام : من الحول » والقاف : من القوة . 

والأول آولى ؛ لئلا يفصل بين الحروف . اه 

وبين كلامه وكلام الشارح نفعنا الله بهما مخالفة في النقل ؛ أي : من جهة التقديم 
والتأخير . قاله مالكه عبيد التميمي الشافعي ).. 


1 


يي ا اي ق ننه 


و( الفلاح ) : الظفر بالمطلوب » والنجاة من المرهوب . 

والحوقلة في الأذان أربع » لكل حيعلة واحدة » فلو عبر بقوله : في حيعلاته. . 
لشملها . 

وفي « تلخيص الروياني » : يقول ذلك مرتين : مرة عند حي على الصلاة » ومرة 
عند حي على الفلاح » واختاره ابن الرفعة » للكنه صحح في الحيعلة موافقة 
الجمهور . 


فرع : 
في الجمع بین الأذان والإمامة ثلا" نه أوجه : 


أحدها : أن ذلك مكروه ؛ لما روي عن جابر ونس - بإسناد ضعيف ١‏ أن النبي 
صلى الله عليه وسلم نهئ أن يكون المؤذن | إماما )”20 . 

والثاني : يستحب ؛ ليحوز الفضيلتين » وهلذا ما صححه في « شرح المهذب » › 
قال : وقد نقل القاضي أبو الطيب الإجماع على جواز كون المؤذن إماماً واستحبابه . 


والثالث : أن ذلك لا يستحب » وصححه الرافعي في «الشرح), وحمل 
الماوردي والروياني ذلك على اختلاف أحوال الناس . 


قال : ( قلت : وإلا في التثويب › فيقول : صدقت وبررت والله أعلم ) ؛ لآنه 
مناسب » وادعى ابن : الرفعة أن خبراً ورد فيه » ولا يعرف ما قاله . 


و( بررت ) بكسر الراء الأولول وسكون الثانية . 

وفي وجه يقول : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

والمشهور : استحباب الإجابة في كلمات الإقامة . 

وقيل : لا يجيب إلا فى كلمتيها » فيقول : « أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات 
والأرض ؛ كما رواه أبو داوود ]۰۲٩[‏ ؛ للكن بإسناد ضعيف . 


(۱) البيهقي ( ٤۳۳/۱‏ ) » وابن عدي ۳۲۲/۱ ) . 


1٤ 


ys‏ ا 007 ا ر ت ل ا ر رە ر ت 

ول أن يُصَليَ على النبِيٌ صَلى الله عليه وَسَلمّ بعد فرّاغه » ثم ( الهم رَبّ 
هذه ألدَّعْوَة ألنَامَةَ > وَأَلصّلاَة ألْقَائمَة ؛ آت مُحَمّداً ألوّسيلة والفضيلة ٠‏ وأبعثه 
مقاما مَحْمُوداً الذي وَعَذََْهُ ) Seuss‏ ع ع ل لم 





وقال الإمام : يقول : اللهم ؛ أقمها وأدمها واجعلني من صالحي أهلها » وهو 
أيضاً مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

قال : ( ولكل ) أي : من السامع والمؤذن ( أن يصلي على النبي صلى الله عليه 
وسلم بعد فراغه ) ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا سمعتم المؤذن. . فقولوا 
مثل ما يقول » ثم صلوا علي ؛ فإنه من صلئ علي صلاة. . صلى الله عليه بها عشرا » 
رواه مسل ° 41م . 

قال : ( ثم ) يقول: (« اللهم رب هلذه الدعوة التامة » والصلاة القائمة ؛ آت محمداً 
الوسيلة”'2 والفضيلة » وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته » ) ؛ لما روى البخاري [114] 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قال ذلك. . « حلت له شفاعتي يوم القيامة » . 

وقوله : ( اللهم ) أصله : يا الله » حذف منها ياء وعوض عنها الميم ٠‏ ولهلذا 
لا يجوز الجمع بينهما . 

ووصف هلذه الدعوة بالتمام ؛ لأنها ذكر الله » ويدعئ بها إلى عبادته . 

و( الصلاة القائمة ) أي : التي ستقام وتفعل بصفاتها . 

و( الوسيلة ) أصلها : ما يتوصل به إلى الشيء » والجمع : وسائل ٠‏ والمراد بها 
في الحديث : القرب من الله تعالئ » وقيل : منزلة في الجنة كما ثبت في « صحيح 


. [AE] مسلم‎ 


)1١(‏ في هامش ( د ) : ( قال في ؛ النهاية » [50/1] قوله : صل على محمد : عظمه » في الدنيا 
بإعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته » وفي الاخرة بتشفيعه في أمته وتضعيف أجره ) . 

(۲) في هامش ( د ) : ( قال النووي في « شرح مسلم ٩‏ [۸۸/4] : وفيه أنه يستحب لمن رغب غيره 
في خير أن يذكر له شيئاً من دلائله لينشطه ؛ لقول رسول الله صلی الله عليه وسلم : « فإنه من 
صلئ على مرة. . صلى الله عليه بها عشراً » ومن سأل لي الوسيلة . . حلت له الشفاعة » > وفيه 
أن الأعمال يشترط لها القصد والإخلاص ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من قلبه ؛ ) . 


۵ 


«# لش ه‎ HF BSH mH EH mE HEH ER HN Hm HME BH EHH HGS mmm HME HE HG HME dH Hm Gd MH mM # 


وفي « شرح الصابن » للجيلي : ( الوسيلة والفضيلة ) : قبتان في أعلئ عليين : 
إحداهما من لؤلؤة بيضاء يسكنها محمد صلى الله عليه وسلم وآله » والأخرئ من ياقوتة 
صفراء يسكنها إبراهيم وآله عليهم الصلاة والسلام . 

وذكر في « الروضة » أيضاً : : مقاماً محموداً منكراً : وقال في « الدقائق » : إنه ثبت 
كذلك في « الصحيح » » وإنه موافق لقوله تعالئ : # عسي أ أن بعك رك تامار . 

وفي « المحرر » و« الشرح ) : « المقام المحمود ) معرفاً > وهو صحيح أيضاً : 
رواه ابن خزيمة ]:٠0(‏ والنسائي 73 وابن حبان [1585] والبيهقي ]4٠١/١[‏ بإسناد 
صحيح » والمراد : مقام الشفاعة العظمئ في القيامة ؛ حيث يحمده الأولون 
والاخرون » والحديث بطوله في « الصحيح » 

وقال مجاهد والطبري : المقام المحمود هو : أن الله تعالئ يجلسه على العرش . 

والحكمة في سؤال ذلك - وهو واجب الوقوع بوعد الله تعالئ - : إظهار شرفه 
وعظيم منزلته صلى الله عليه وسلم . 

ووقع في 7 الشرح » و الروضة » و« المحرر » بعد ( والفضيلة ) زيادة : والدرجة 
الرفيعة » ولا وجود لها في كتب الحديث . 

ويستحب أن يقول بعد أذان الصبح : « اللهم ؛ هلذا إقبال نهارك » وإدبار ليلك › 
وأصوات دعاتك » فاغفر لي » » وعند إقبال الليل وإدبار النهار : اللهم هلذا إقبال 
ليلك إلى آخره ؛ لما روئ أبو داوود [50] والترمذي [544] عن أم سلمة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم علمها ذلك . 

ويستحب الدعاء بين الأذان والإقامة ؛ لما روئ أبو داوود 60551 والترمذي ]81١[‏ : 
« أن الدعاء حيتئذ لا يرد » » والمستحب أن يقعد بينهما قعدة ينتظر فيها الجماعة ؛ لأن 
الذي رآه عبد الله بن زيد أذن وقعد قعدة » ثم أقام إلا في صلاة المغرب ؛ لضيق وقتها . 


تمه . 


11 


وخرجهما المتولي على القولين فيما إذا طلبت الأم أجرة الرضاع ووجد الأب 
متبرعة » والأصح : الجواز »> وصحح المصنف في مسألتنا الجواز إذا رآه الإمام 
مصلحة . ويصح الاستئجار للأذان على الصحيح . 

والثالث : يجوز للإمام دون الأحاد . 

وتدخل الإقامة فى إجارة الأذان تبعأ » ولا يصح إفرادها بالإجارة . فإن وجد 
متطوعاً لا يستأجر عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « واتخذ مؤذناً لا يأخذ على 
الأذان أجراً » حسنه الترمذي [۲۰۹] . 

فلو وجد فاسقاً متطوعاً. . فالصحيح : أنه يرزق آميناً . 

قال : ( فصل : 

استقبال القبلة شرط لصلاة القادر ) أي : على الاستقبال ؛ لقوله تعالى : # فول 
وجهلك سَطرٌ ألْمَسْجِدٍ آلْعرَارٌ * أي : نحوه » والاستقبال لا يجب في غير الصلاة › 
فتعين أن يكون فيها . 
الأنصاري-: « إذا قمت إلى الصلاة. . فأسبغ الوضوء » ثم استقبل القبلة > رواه 
الشيخات [خ ١176م‏ ۳۹۷] . 

و( القبلة ) : الكعبة . سميت قبلة ؛ لأن المصلى يقابلها . وسميت كعبة ؛ 
لارتفاعها » وقيل : لاستدارتها . 

وأجمعوا على أنه : لا بد من استقبال المصلى القادر › وفى وجه ضعيف : أنه 
ركن » وسيأتي الفرق بين الركن والشرط . والاستقبال الواجب معتبر بالصدر 
لا بالوجه . 

والفرض في حق القريب : إصابة عينها » وفي البعيد قولان : 


1Y 


الأصح : العين أيضاً » للكن بالظن . 

والثاني : الجهة''' ؛ لما صححه الترمذي [14+] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« ما بين المشرق والمغرب قبلة » » وصح عن عمر رضي الله عنه””* » ولا يقوله إلا عن 
توقيف » وبدليل صحة صلاة الصف المستطيل من المشرق إلى المغرب . 

وأجيب بأن المسامتة تصدق مع البعد » ولأن المخطىء فيه غير متعين . والمسألة 
معروفة بالإشكال . 

واحترز ب( القادر ) عن المريض الذي لا يجد من يوجهه » والمربوط عل خشبة » 
والغريق » فكل منهم يصلي ويعيد كما ذكره الرافعي في آخر التيمم » وكذلك من يخاف 
من نزوله عن دابته علئ نفسه أو ماله » وسيأتي حكمه في قوله : ( أو سائرة فلا ) . 

قال : ( إلا في شدة الخوف ٠)‏ فإن ذلك لا يشترط في الصلاة المفروضة 
والتافلة ؛ لقوله تعالئ : كن حِفْسُم الا أو رانا . ) 


قال ابن عمر : ( مستقبلي القبلة » وغير مستقبليها ) . 

قال مالك : قال نافع : لا أراه ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل" . 1 

قال البيهقي [/155] : وهو ثابت من جهة موسي بن عقبة عن نافع عن ابن-عمر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في ( صلاة شدة الخوف ) . 

نعم ؛ يستثت من ذلك ما لو أمن وهو راكب ؛ فإنه يشترط في البناء أن يستقبل 
القبلة » فإن استدبرها. . بطلت بالاتفاق . 

فلو قدر أن يصلى قائماً إلى غير القبلة » وراكباً إليها. . وَجَبَ الاستقبال راكباً ؛ 
لأنه آكد من القيام ؛ لأن القيام يسقط في النافلة بغير عذر » بخلاف الاستقبال . 
(1) في هامش ( د ) : ( أي : إحدى الجهات الأربع التي فيها الكعبة ) . 


(۲) مالك في «الموطأً»( 7١١/١‏ ) . 
(۳) البخاري ( 4070 ) . 


1A۸ 


وَتَقْل ألسقر . فَللْحُْسَافر التَّفُلُ راكباً وَمَاشياً » ....... ا 


قال : ( ونقل السفر ) أي : سفر البر المباح ماشياً » أو على راحلة لا محمل عليها 
يتمكن فيه من الاستقبال » فإنه يصلي حيث توجه ؛ لقوله تعالئ  :‏ يتما وواه وه 
أللّو» . 

قال ابن عمر : نزلت في التطوع خاصة . 

وفي « الصحيحين » [خ 44١٠م‏ ۳۹/۷۰۰] : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يصلي علئ ظهر راحلته حيث توجهت به » وإذا أراد الفريضة. . نزل عنها واستقبل 
القبلة ) . 

والمعنئ فيه : أن لا ينقطع المتعبد عن السفر » ولا المسافر عن العبادة » وشملت 
عبارته النوافل كلها . 

وعن الصيدلانى : لا تجوز صلاة العيد والكسوف والاستسقاء على الراحلة وإن 
قلنا : إنها سنة ؛ لتذرتها . 

وخرج بالنفل : الفرض والمنذورة وصلاة الجنازة » فلا تصلئ على الراحلة على 
الصحيح ٠‏ ولا يترك فيها الاستقبال . 

ووقع في ١‏ شرح المهذب » تصحيح امتناع المشي فيها » وهو سهو . 

وأما نافلة الحضر. . فإنها لا تجوز على الراحلة ولا ماشياً » ولا بد فيها من 
الاستقبال » وجوزها الإصطخري على الراحلة حيث توجهت ؛ لعموم حديث جابر » 
واختاره القفال . 

ووجه بأن الإنسان قد تعرض له حاجة فى البلد » والزمان زمان تعبد » فلو منعناه 
من التنفل في تلك الحالة. . لفاته أحد أمرين : إما حاجته » وإما عبادته . 

قال : ( فللمسافر التنفل راكباً ) ؛ للحديث المتقدم . 

والشرط فيه : أن يكون له مقصد معلوم » وأن يكون السفر مباحاً » وأن يترك 
الأفعال الكثيرة من غير عذر كال ركض والعدو . 

قال : ( وماشياً ) بالقياس على ما تقدم ؛ لأن المشي أحد السفرين » بل هو أشق » 


14 


لا شط طول سَفْرِهِ على الْمَشْهُو ر . قن أَمْكَنَ أسْتقْبَالٌ الرٌاكب فى مَرْقَدٍ » 
عا و و . لَرْمَةُ ؛ وَإلا. . لاص : آله إِنْ سَهُلَ آلاستفبال 
وجب ا لا 





وأيضاً استويا فى صلاة الخوف فكذا فى النافلة »> وخالف فيه مالك وأبو حنيفة ع 
وبقولهما قال بعض الأصحاب . 

وقيل : يجوز بشرط استقبال القبلة في جميع الصلاة . 

قال : ( ولا يشترط طول سفره على المشهور ) ؛ لإطلاق الخبر : لخبر » ولان المعنئ 
موجود في الطويل والقصير » وهو : عموم الحاحة والتوسع في النفل. ‏ بخلااف 
القصر . 

والثاني : يشترط ؛ لأنه تغيير ظاهر في الصلاة » فأشبه القصر . وكان ينبغى أن 
يعبر بالمذهب كما في « الروضة » » فإن الراجح : القطع به . 

أما المسافر في البحر. . فيشترط في تنفله الاستقبال في كل الصلاة » وخص 
فله أن يتنفل إلى جهة سيره › وصححه المصنف » وصحح في « الشرح الصغير ) 
المنع . 

قال : ( فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد ) كالمحمل الواسع ( وإتمام ركوعه 
وسجوده. . لزمه ) ؛ لسهولته كراكب السفينة . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يمكن ذلك ( . . فالأصح : أنه إن سهل الاستقبال ) ؛ 
لتيسره » بأن كانت : واقفة وتسير عن قرب وأمكن انحرافه عليها أو إحرافها » أو سائرة 
وبيده زمامها وهي سهلة . 

قال : ( .. وجب ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر » وأراد أن 


يتطوع . . استقبل بناقته القبلة » فكبر ثم صلی حيث وحهه ركايه رواه أبو داوود 
[11714 بإسناد حسن . 


7 7 ع سے 
0 0 رر ع م 8657 ور 2r‏ ىدي سے ان ر 
وَإلا.. فلا . وَيَخْتَصٌّ بِألتَّحَوُم » وقيل : يُشتَرَط في ألسّلام أيضاً . وَيَحْرْمُ 


قال : ( وإلا.. فلا ) أي : وإن لم يسهل لكونها مقطورة أو صعبة ولم يمكن 
انحرافه عليها. . لم يجب في شيء منها ؛ لما فيه من المشقة . 

والثاني : يجب مطلقاً ؛ مراعاة للشروط في الأول . 

فعلى هنذا : إن تعذر الاستقبال في تلك الحالة. . لم تصح الصلاة . 

والثالث : إن كانت الدابة عند الافتتاح متوجهة إلى طريقه. . لم يكلف تحويلها إلى 
القبلة » وإلا. . كلف . 

ومقتضى عبارته. . أن الواقف إذا سهل عليه إدارتها » أو انحرافه عليها. . إنما 
يجب عليه الاستقبال حال التحرم فقط » وهو بعيد . ظ 

والقياس كما قاله ابن الصباغ : أنه ما دامت واقفة . . لا يصلي إلا إلى القبلة » فإذا 
أراد السير . . انحرف إلى طريقه . 

وحكى القاضي حسين وجهين فيمن ركب الحمار مقلوباً وصلى النفل إلى القبلة . 
هل يجوز أو لا ؛ لأن قبلته في هلذه الحالة وجهة دابته ؟ والأصح : الصحة ؛ لأنها إذا 
صحت لغير القبلة . . فإليها أولئ . 

قال : ( ويختص بالتحرم ) أي : الوجوب الذي ذكرناه ؛ لأنه حال العقد . 

قال : ( وقبل : يشترط في السلام أيضاً ) ؛ ليحصل الاستقبال في طرفي الصلاة 
وهو ضعيف . أما في غيرهما. . فالمذهب : الجزم بأنه لا يجب فيه الاستقبال . 

وقيل : يجب في الركوع والسجود › وبه جزم في ١‏ التنبيه » . 

وقال في « التصحيح » : الصواب : أنه لا يشترط في الركوع والسجود » فاقتضئ : 
أنه لا خلاف فى ذلك . ولیس كما قال » بل هو وجه حكاه القاضى أبو الطيب 
والبندنيجي » وصححه الروياني . للكن المصنف قال : إنه باطل لا يعرف ولا أصل له . 

قال : ( ويحرم انحراقه عن طريقه ) ؛ لأن استقباله وترك القبلة إنما كان للحاجة › 
ولا حاجة له فى غيره » فإن انحرف عمدا. . بطلت صلاته » وكذلك عند النسيان إن 
طال الزمان . ٠‏ 


4 


وو تە سس 


امل ممه اص 0 
إلا إلى القبلة . ويومىء بركوعه » وسجوده أخفض . ens‏ 





نعم ؛ يستشنىٰ من انحرف زمناً يسيراً » أو لجماح الدابة » أو عروض الريح 

قال : ( إلا إلى القبلة ) ؛ لآنها الأصل ٠‏ وطريقه بدل عنها . 

هلذا إذا كانت القبلة عن يمينه أو يساره » فإن كانت خلفه فانحرف إليها عمداً. . 
بطلت صلاته لتخلل المنافى . وهلذه لا ترد على المصنف ؛ لأن الانحراف إنما 
يستعمل عرفا عن اليمين والشمال » أما إلى ورائه. . فيقال له : التفات ولم يعبر يه . 

كل هلذا الحكم والتفصيل في المصلي على الأرض إذا انحرف عن القبلة أو إليها . 
فلو أماله غيره قهراً » فعاد بعد طول الفصل. . بطلت بلا خلاف » وكذا على القرب 
على الأصح ؛ لأنه نادر . ولو كان له مقصد فقصد غيره في أثناء صلاته. . وجب 
انحرافه إليه » ويصير قبلة بمجرد القصد . 

قال : ( ويومىء بركوعه » وسجوده أخفض ) ؛ لقوله في حديث البخاري 
٠‏ : يومىء إيماء » وجعل السجود أخفض من الركوع واجب كما جاء في ( صلاة 
المريض ) : « واجعل سجودك أخفض “" . ولا يجب عليه وضع الجبهة على السرج 
ونحوه » ولا يبلغ غاية جهده في الانحناء » بل يكفيه مجرد الانحناء للركوع 
والسجود . 

وقول المصنف : ( أخفض ) منصوب على الحال . 

نعم ؛ يشترط ترك الأفعال التي لا يحتاج إليها كركض الدابة وضربها » فإن حرك 
رجليه للسير . . لم تبطل إلا أن يكثر بغير عذر . ) 

ويشترط طهارة ما يلاقي بدنه وثوبه » فلو بالت أو وطئت نجاسة أو أوطأها. . لم 
تبطل » وفي الويطاء وجه . 

أما راكب الدابة إذا جعل وجهه للقبلة وظهره لمقصده. . ففيه وجهان » أصحهما : 
الصحة ؛ لأنها إذا صحت لغير القبلة. . فإليها أولى . 





)۱( أخرجه الترمذي ( ١‏ )ء وأبوداوود( 33 ) » وأبويعلى ( ۱۸۱١‏ ) › والبزار (258 ) . 


75 


00 إن ا شش ته ركوعَة وس نتفي فيهما وفي إحرامه » 
0 : بشي إلا في قبامه رَد . ولو صلی فضا عَلَى َب وَآسْتقيلَ ونم كوه 


م 


ا . جا 15 وكا واد لاي مالل A E a Ê‏ ترفك موا وي ا ا e‏ 


قال : ( والأظهر : أن الماشي يتم ركوعه وسجوده » ويستقبل فيهما وفي 
إحرامه ) ؛ لسهولة ذلك عليه ١‏ 


والثاني : يومىء بهما كالراكب ٠»‏ وعلى هنذا : لا يستقبل في ركوع ولا سجود 

هك ل 

ES GC والثالث‎ 

عن الرفقة . 

واقتضا كلامه أن هلذه الرخصة لا تثبت تثبت في حق المقيم » ولا في حى قاصد عرفة 
إذا خاف فوت الوقت » وهو الأصح الما ليف ويمشي حال اعتداله » دون 
جلوسه بين السجدتين ؛ لأن قيامه غير جائز » قاله البغوي وغيره . 

ل : ( ولو صلئ فرضاً على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده ) أي : وقي 

وغيره . ولو قال : وأتم أركانها. . كان أولئ . 

قال : ( وهي واقفة. . جاز ) » كما لو صلئ على سرير أو في سفيئة . 

وقيل : لا يجوز » وبه قطع جماعة ؛ لأنها ليست للقرار . 

ولا فرق فيما ذکرناه بين ۽ أن تكون الدابة معقولة أو لا > عل خلاف ما يوهمه لفظ 
الوا :را س ال بالا بدا ندا ةالو فك 


قال : ( أو سائرة. . فلا ) ؛ لأنها لا تعد قراراً في هلذه الحالة » ولأن سيرها 
منسوب إليه بدليل صحة الطواف عليها » بخلاف السفينة فإنها كالدار . 
وقيل : يجوز كالسفينة السائرة . 


7 


وَمَنْ صَلَى في ألَْعبة » وَآستقبل دَارَهَا ؛ أدبا مزقوً أ اعسات أزتفاع 
عت لقي راع » أَوْحَلَى سَطجها قبلا ِن ناا ا سب ue.‏ 





هنذا إذا لم يكن عذر . فإن كان كما إذا حاف من النزول عن الدابة انقطاعه عن 
الرفقة » أو على نفسه أو ماله. . لم يجز ترك الصلاة » بل يصلي على الدابة ؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان في مسير » فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصلاة » فمطروا 
السماء من فوقهم ٠‏ والبلة من أسفل منهم › فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
راحلته وأقام » فتقدم علئ راحلته وصلئ بهم يومىء إيماء » يجعل السجود أخفض من 
الركوع » رواه الترمذي [١1؛]‏ بإسناد صحيح » وهلذه الصلاة كانت فريضة ؛ لأنه أذن 
59 ظ 

واختلف الأصحاب في وجوب إعادة الصلاة في هلذه الحالة على وجهين › 
الأصح : الوجوب . 

و( البلة ) بكسر الباء : النداوة . 


) لو صلئ عل سرير يحمله رجال. . جاز على الأصح في « أصل الروضة » . 
ومقتضاه : آنه لا فرق بين أن يسيروا به أم لا » وقد صرح بنقله القاضي أبو الطيب عن 
الأصحاب » وأقره عليه في « شرح المهذب » . 

والفرق بين السرير والدابة : أن السرير يعد قراراً وإن سار به حاملوه » بخلاف 
الدابة ولو وقفت ؛ فإنها خلقت للدبيب » والسرير للاستقرار”'' . 

قال : ( ومن صلئ في الكعبة » واستقبل جدارها » أو بابها مردوداً » أو مفتوحاً مع 
ارتفاع عتبته ثلثي ذراع » أو على سطحها مستقبلاً من بنائها ما سبق. . جاز ) ؛ لأنه في 
كل ذلك يعد مستقبلاً لجزء من البيت . 

وفي ١‏ الصحيحين »؛ لخ 47" م 1814] عن أبن عمر قال : ( دخل النبى صلى الله عليه 
وسلم وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة » فأغلقوا عليهم الباب » فلما 





0010 في هامش ( د ) : ( وأيضاً : فإن سير الدابة منسوب إليه » ببخلاف السرير ) 


Ye 


Em HEHEHE mE HH E EHH HE HH ET HMH HE HNH bG FH EH HH HE HE Hm HH mH EHH gH MH HH YH لو‎ HS HH 


فتحوا. . كنت أول من ولج فلقيت بلالاً فسألته : هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم 
في الكعبة ؟ قال : ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت » ثم خرج فصلئ في 
وجه الكعبة ركعتين ) . 

فإن قيل : في « الصحيحين » (خ ۳۹۸ م ]٠۳۳١‏ أيضاً عن أسامة » وفي « البخاري » 
عن أنس : ( أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلّ ) . ۰ 

فالجواب : أن الدخول كان مرتين : لم يصلّ في المرة الأولئ » وصلى في 
الثانية » كذا رواه أحمد ]1١/11‏ وابن حبان 122071 » فثبت جواز النفل فيها » وقسنا عليه 
الفرض ؛ لأن الاستقبال شرط فيهما في حق الحاضر . 

ومنع مالك وأحمد الفرض ٠‏ ومنع ابن جرير الفرض والتفل » وهو غلط ؛ لمخالفة 
الحديث » بل الصلاة فيها أفضل إلا في حالتين : | 

إحداهما : المكتوبة إذا رجا جماعة . . ففعلها خارج الكعبة أقضل ‏ 

والثانية : التوافل ؛ فإن صلاة المرء في بيته أفضل . 

وخرج من ذلك المنذورة » وقضاء الفائتة » والفريضة إذا لم يرج جماعة. . ففعلها 
في الكعبة أفضل . 

وذكر المصنف الجدار ليس بقيد » فلو جمع تراب العرصة أو السطح » أو سمر 
عصاً وصلئ إلى ذلك . . جاز » كذا جزم به الأصحاب » وصححوا صلاة الوأقف عند 
الركن إن لم يخرج بعضه عنه . 

والفرق : أن الذي استقبل الجزء الشاخص مستقبل له بأسفله ؛ ولهواء الكعبة 
بأعلاه » ومستقبل العصا المسمرة يعد مستقبلاً . 

ولو استقبل الحجر. . لم يصح في الأصح ؛ لأن كونه من البيت ثبت بخبر الواحد » 
والقبلة لا تثبت إلا بالقطع . 

وما ذكره في ارتفاع العتبة هو الأصح وهو تقريب . وقيل : يشترط أن يكون 
الشاخص ذراعاً » وقيل : قدر قامة المصلي طولاً وعرضاً » .وقيل : يكفي أدنى 


شخوص ٠‏ وقيل : لا يشترط شاخص : 


سرا م ا eut‏ ص ا ت رمه و ماهير 
ومن أمكنه علم ألقبلة . . حرم عليه لتّفْلِيدُ وَأَلاجْتِهَادُ ‏ 0 


فلو صلئ على بعض الجبال المحيطة بمكة ٠‏ أو على سطح أعلئ من الكعية . . 

صحت صلاته . 
فإن كان في هلذه الحالة مقتدياً بمن في المسجد الحرام.. ففي « الحاوي 

الصغير» : تصح صلاته''' » وفي ‏ الكافي » عن النص : لا تصح ؛ لأن بينهما دورا 
مملوكة » وهلذا هو الصواب ؛ لأن مكان المأموم أعلئ » ولم يحاذ بجزء . 

قال : ( ومن أمكنه علم القبلة. . حرم عليه التقليد والاجتهاد ) , كما إذا كان بمكة 
أو فوق جبل أبي قبيس. . فلا اجتهاد في حقه ولا تقليد » كالحاكم إذا وجد النص ٠‏ 
وإن لم يكن كذلك. . نظر إن كان بين المكي” وبينها حائل خلقي كالجبل. . فإنه 
يجتهد ٠‏ وادعى المصنف أنه لا خلاف فيه » للكن ابن الرفعة حكن عن القاضي أبي 
الطيب : أنه لا يجوز له الاجتهاد » وهو غريب ٠‏ وإن كان الحائل طارئاً كالجدار. . 
جاز أيضاً على الصحيح . ) 

والثاني - ونص عليه في البويطي »- : أنه لا بد من المعاينة » بأن يرق مثلاً علا 
سطح » وهاذا وارد على المصنف ؛ فإنه أمكنه علم القبلة وجاز له الاجتهاد » والأعيز 
بقول ثقة . 


إذا كان المصلي بالمدينة » أو في موضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. . 
ذلك مجرى عين الكعبة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ . ومن 
الأصحاب من ألحق به قبلة البصرة والكوفة ؛ لنصب الصحابة لهي ٠‏ 

قال الشيخ : وقضيته أن يلحق به جامع مصر العتيق ؛ لما اشتهر من بناء الصحابة له. 





)00 في غير ( د ) : ( ففي ١‏ الحاوي الصغير » عن النص : تصح صلاته . . . ) . 
( أي : المصلي بمكة . 


Y٦ 


وَإلا. . أخذ بقؤل ثقة يحبر عَنْ علم » فإن فقد وَأمْكن الاجتهاد. . حرم التَعَلِيدٌ . 
ص ّ مر خم سرك ا 31 7 م 31 1 ١‏ 


وأما قبلة الجامع الطولوني . . فمنحرفة انحرافاً كثيراً جداً . وقبلة الشافعي والقرافة 
والأرياف على خط نصف النهار”'' » وذلك مما يؤكد النظر في الأدلة » وأنه لا يكتفئ 

قال : ( وإلا ) أي : إن لم يمكنه » بأن كان غائباً عن مكة . 

قال : ( .. أخذ بقول ثقة ) أراد بالثقة : مقبول الرواية من رجل وامرأة » وحر 
وعبد » بشرط البصر » كذا نص عليه في ١‏ الأم » » لا صبي على المشهور › ولا فاسق 
على المذهب . ْ 

ويقوم مقام الخبر في ذلك محاريب المسلمين . 

قال ابن الصلاح : الإجماع منعقد على اتباعها والعمل بها » قال : فإذا رى محراباً 
في بلد كبير » أو قرية صغيرة يكثر المارون بها بحيث لا يقرون على خطأ. . اعتمده . 

قال : ( يخبر عن علم ) » بأن يكون المخبر فوق جبل”' » فيقول : ها أنا أشاهد 
الكعية » أو هى هنا. . فيلز مه الأخل بقوله ولا يجتهد . 

فإن أخبره عن اجتهاد. . لم يقلده القادر . 

قال : ( فإن فقد وأمكن الاجتهاد. . حرم التقليد ) ؛ لأن المجتهد لا يقلد » بل 
يجتهد بالآدلة › وأضعفها الرياح لاختلافها › ومن أيسرها وأحستها القعلب ‏ مثلث 
القاف ‏ وهو فى بنات نعش بين الجدي والفرقدين . 

وأما قول الرافعي والمصتف : إنه نجم. . فوهم ع بل هو : نقطة تدور عليها 
الكواكب المذكورة » يجعله المصلى بالعراق على كتفه الأيمن » وباليمن قبالته مما يلى 
)۱( في ( م ) : ( فلا أدري : هل ذلك لقصور أهل ذلك الوقت في معرفة دلائل القبلة » أم كيف اتفق 

ذلك ؟) . 
(۲) في( د ) :( فوق جبل أبي قبيس ) . 


YY 


وَإِنْ تَحير. . لَمْ يلد في الأظْهّر » وَصَلَّىْ كيف كان وَيقْضي . n‏ 





الجانب الأيسر » وبالشام وراءه » ويمصر على عاتقه الأيسر » وبحرّان وراء ظهره › 
ولذلك قيل : إن قبلتها أعدل القبل”؟ . 

قال : ( وإن تحير ) ؛ لظلمة أو غيم أو تعارض أدلة أو غير ذلك . 

قال: ( . . لم يقلد في الأظهر ) ؛ لأنه مجتهد والتحير عارض قد يزول عن قرب . 

والثاني : يقلد كالأعمئ » ومنهم من قطع بالأول » ومنهم من قطع بالثاني . 

وقيل : إن ضاق الوقت. . قلد » وإلا. . فلا » فهي أربع طرق » والطريقة الأولئ 
أصح » والمذهب : جريان الطرق مطلقاً . 

قال : ( وصلى كيف كان ) ؛ لحرمة الوقت . 

قال : ( ويقضي ) ؛ لأنه عذر نادر . 

وقيل : يصبر إلئ أن تظهر القبلة وإن ضاق الوقت . 





(1) في هامش (ز) : ( للبصير الاجتهاد بأدلة القبلة » وهي كثيرة وأضعفها الرياح لاختلافها › 

وأقواها القطب . ْ 

قال الشيخان : وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرئ بين الجدي والفرقدين . وكأنهما 
سمياه نجمأ لمجاورته له » وإلا. . فهو كما قال السبكى وغيره : ليس نجماً بل هو نقطة تدور 
عليها هلذه الكواكب بقرب النجم . ۰ 

ويختلف باختلاف الأقاليم : قفي العراق بجعله المصلي خلف أذنه اليمنى » وفي مصر 
خلف اليسرى » وفي اليمن قبالته مما يلي جانيه الأيسر » وفي الشام ونحوها وراءه » وقيل : 
ينحرف في يساره » وهو رأي مرجوح . 

أما الأعمئئ. . فلا يجتهد ؛ لأن أدلة القبلة بصرية وهو فاقد البصر » فيختص الاجتهاد فيها 
بالبصير » وليس للأعمئ مدخل في الاجتهاد فيما ذكر . 

والاجتهاد لكل فرض من الصلوات ولو منذورة » أداء أو فرضاً وإن لم يفارق مكانه » إلا أن 
يكون ذاكراً للدليل كما في التيمم سعياً في إصابة الحق ؛ لتأكد الظن عند الموافقة . 

وخرج بالفرض : النفل » ومثله صلاة الجنازة كما في التيمم » وفارق القبلة : من أنه 
لا يجب إعادة الاجتهاد في الماء ‏ قبل الحدث ‏ وفي الثوب» فتشابها في الأصل على اليقين › 
واختلافها باختلاف الأمكنة » بخلاف الطهارة والستر » ومنه يؤخذ وجوب إعادة الاجتهاد 
للفرض الواحد إذا فسد . اه كما في ١‏ شرح البهجة 4) أه «شبراملسي٠‏ [1/؟4؛ بتصرف ). 


YA 


وجب تمل لر بد آِاجتهَادِ ِكل صلا ة تحضر عَلَى ألصّحيح » وَمَنْ عَجَرَ عَنِ أَلاجْتِهَاد 
رعا ا كاعم . . َلَدَ َة ارفا » اا 


ا 
ا 


قال (ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة : تحضر على الصحيح ) ؛ سعياً في 
إصابة الحق ؛ لآن الاجتهاد الثانى إن وافق الأول . . ففيه تقوية له » وإن خالفه. . فإنما 
يخالف إذا كان أقوئ » والأخذ بالأقوئ واجب . 

والثاني : لا يجب ؛ إذ الأصل بقاء الظن الأول . 

واحترز بقوله : ( تحضر ) عن النافلة ؛ فإنه لا يحتاج إلى تجديد الاجتهاد لها 
قطعاً » والفائتة كالحاضرة » والظاهر أن المنذورة كذلك » فلو قال : لكل صلاة 
تفعل. . كان أولل . 

قال في 7 الروضة » : قيل : والوجهان فيما إذا لم يعارق موضعه › فإن فارقه. . 
وجبت الإعادة قطعاً كالتيمم » قال : وللكن الفرق ظاهر في أن أدلة القبلة سماوية › 
ودلالتها لا تختلف بالمسافة القريبة » ثم جزم في التحقيق » باللحاق بالتيمم . 

وصورة المسألة : ما إذا لم يكن المجتهد ذاكراً للدليل الأول » فإن كان ذاكراً له. . 
كفئ قطعاً » كالحاكم في واقعة بالاجتهاد إذا حضرته الواقعة ثانياً وهو ذاكر للأدلة. . 
فإنه يكتفي بها قطعاً . 

ونظيره المفتي في الأحكام الشرعية » وفي طلب الماء إذا لم ينتقل عن موضعه كما 
سبق » والشاهد إذا زكي ثم شهد انيا كما سيأتي في بابه . 

قال : ( ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعميّ. . قلد ثقة عارفاً ) أي : 
مكلفاً ؛ لقوله تعالئ : * قفاوا هَل لكر إن كر لا لمو . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ )”3 . 

وفي معنى الأعمى : البصير الذي لا يمكنه التعلم ؛ لآن عمى البصيرة أشد من عمى 
البصر » فإن صلئ من غير تقليد. . لم تصح صلاته وإن أصاب القبلة . 


. ) ٤١ أخرجه أبو داوود(‎ )1١( 


۷۹ 


وإن قدر فال وجوت العم حرم اليد . ومن صلی بالاخيهاد تيده 





والتقليد : قبول قول الغير المستند إلى اجتهاد » أما إذا قال : رأيت القطب هنا 
أو رأيت الكثير من الناس يصلون إلى كذا. . فهو خبر لا تقليد . 

وخرج بالثقة : الكافر والصبي وغير الثقة » للكن لا تشترط الذكورة . 

والأعمئ يعتمد المحراب باللمس حيث يعتمده البصير » فإن أبصر في أثناء 
الصلاة » وقارنه ما يعتمده البصير » وهو على جهة القبلة. . استمر » وإلا. . بطلت 
صلاته » للكن قال الماوردي : يجوز تعلم أدلة القبلة من الكافر إذا وقع في قلبه 
صدقه . 

قال : (وإن قدر). بأن كان إذا عرّف عرف.. (.. فالأصح : و 
التعلم ) ؛ لإمكانه » كتعلم الوضوء وغيره من فروض الأعيان . 

قال : ( فيحرم التقليد ) هنذا تفريع على أنه فرض عين » كما صححه الرافعي » 
ووافقه المصنف عليه ههنا . فإن قلد. . لزمه القضاء » فإن ضاق الوقت عن التعلم 
والاجتهاد. . فكتحير العارف وقد تقدم الخلاف فيه . أما إذا قلنا : إنه فرض كفاية. . 
فله التقليد كالأعمى » ولا قضاء . 

وفي ثالث : أنه فرض كفاية إلا أن يريد سفراً. . فيتعين ؛ لعموم حاجة المسافر 
وكثرة الاشتباه عليه » وصححه المصنف . 

قال. الشيخ : وينبغي أن يكون مراده السفر الذي يغلب فيه ذلك » أما السفر الذي 
يكثر فيه الناس والعارفون بالقبلة كركب الحاج مثلاً. . فينبغي أن يكون كالحضر . 

قال : ( ومن صلئ بالاجتهاد ) أي : اجتهاد نفسه » بأن كان مجتهداً » أو مقلداً 
لمجتهد إن لم يكن أهلاً للاجتهاد كالأعمئ ونحوه . ظ 

قال : ( فتيقن الخطأ ) أي : من نفسه أو مقلده » سواء أخطأ العين على القول به » 
أو الجهة على القول بها ٠‏ أو في التيامن والتياسر بعد أن فرغ منها . 

قال : ( .. قضئ في الأظهر ) ؛ لأنه تيقن الخطأ فيما يأمن مثله فى القضاء » فلا 
يعتد بما مضئ » كالحاكم إذا حكم ثم وجد النص بخلافه . | 


A 


واحترزوا بقولهم : فيما يأمن مثله في القضاء. . عن الخطأ في الوقوف بعرفة » فإن 
القضاء لا يجب ؛ لأن مثله غير مأمون في القضاء . 

والثاني - وهو مذهب الأئمة الثلاثة ‏ : لا يقضي ؛ لأنه ترك القبلة بعذر » فأشبه 
تركها في حال القتال » ونقله الترمذي ]١7//1‏ عن أكثر أهل العلم » واختاره المزني › 
واستدلوا له بصلاة أهل قباء التي استداروا فيها بعد أن جاءهم بالخبر عباد بن نهيك 
الخطمي الأنصاري » وقيل : عباد بن بشر”'' » فوجدهم يصلون إلى بيت المقدس »› 
فأخبرهم أن القبلة حولت » فأتموا الركعتين الباقيتين نحو المسجد الحرام" . 

وأجاب الأصحاب بأنا إن لم نثبت النسخ في حقهم إلا بعد بلوغ الخبر. . فكل من 
الجهتين في حقهم قبلة » وإن أثبتناه قبل بلوغه. . فالفرق : أنهم كانوا متمسكين 
بنص » فلا ينسبون إلى تقصير » بخلاف المجتهد فإنه قد يكون قصر في اجتهاده . 

قال الشيخ : وحقيقة الخلاف ترجع إلى أن الواجب ما في نفس الأمر › أو ما ظنه 
المكلف » كما إذا دفع الزكاة إلى من ظنه فقيراً فبان غنياً » للكن يشكل على ذلك ما إذا 
صل قبل الوقت بالاجتهاد ثم تبين بقاء الوقت . . فإنه يعيد قطعاً » وما إذا ظن الطهارة 
ثم تبين خلافه . 

ولا فرق في جريان القولين بين أن يتيقن الصواب أو لا » على المذهب . 

واحترز ب( اليقين ) : عن من ظن الخطأ. . فإنه لا يعيد على الصحيح » كما سيأتي 
فيما إذا صلئ أربع ركعات لأربع جهات . 

وقوله : ( قضي' ) يشعر بأن صورة المسألة : ما إذا بان بعد الوقت » فإن بان فيه. . 
وجب القضاء قطعا » كما في نظيره من الاجتهاد في وقت الصلاة والصوم . 

قال : ( فلو تيقنه فيها. . وجب استئنافها ) ؛ لأنه تحقق إيقاع جزء من صلاته إلى 
غير قبلة محسوبة . 
(1) في هامش ( د ) : ( توضيح : وفي قول ثالث : أو عباد بن وهب ) : 
(؟) البخاري ( 10 ) » ومسلم(075). 


۸۱ 


وَإِنْ تغيّرٌ أَجْتِهَادُهُ. . عمل بألثاني وَلا قضاءً > حى لو صَلَىْ أَرْيَمْ رَكَعَاتٍِ لأزبع 


هلذا كله إذا ظهر الخطأ في الجهة › فإن ظهر في التيامن والتياسر. . فالأصح : 
كذلك » فلذلك أطلقه المصنف . 
والمراد ب( التيقن ) هنا : ما يمتنع معه الاجتهاد » فيدخل فيه خبر الواحد الثقة ‏ 
لأن الفقهاء إذا أطلقوا اليقين. . اندرج ذلك فيه » ولهلذا يمتنع معه الاجتهاد ‏ وإذا 
أخبره بنجاسة الماء الذي صلى به بالاجتهاد »> وفي غير ذلك من المسائل » ونص 
« البويطى » شاهد لذلك . 


قال : ( وإن تغير اجتهاده. . عمل بالثاني ) ؛ لأنه الصواب في ظنه . وهلذا 
بخلاف الأواني » والفرق : أن هلذه قضية أخرى غير الأولئ » فلا يلزم منها نقض 
الاجتهاد بالاجتهاد فكان كالحاكم > ولآنه لا يمكن أن يعمل بالأول ؛ لأنه إلان يعتقد 
خطأه » ولا بهما » ولا يتركهما » فتعين العمل بالثاني . 

قال في « الروضة » : والحق أنه مت كان الثاني أوضح . . اعتمده وهو المراد بتغير 
الاجتهاد » ومتئ كان الأول أوضح. . اعتمده ولا يغير » ومتى استويا : فإن كان قبل 
الصلاة. . فكما لو تحير » فلو كان فى الصلاة. . استمر فيها ؛ لأنه بتعارض الدليلين 
حصل له شك » وقد سبق له ظن . ۰ 

قال : ( ولا قضاء ) ؛ لآن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد . 

قال : ( حتئ لو صلئ أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد. . فلا قضاء ) ؛ لأن 
كل واحدة مؤداة باجتهاد لم يتعين فيه الخطأ . 

وقيل : يقضي الجميع ؛ لأن الخطأ متيقن في ثلاث منها » وصوبه الشيخ ؛ لأن 
الصلاة اشتملت على الخطأ قطعاًء وليست كصلاة أهل قباء التي استداروا فيها كما تقدم . 

قال : وكيف لا يجب قضاؤها » وبعضها إلى غير القبلة قطعاً ؟ ! 

إذا ثبت تعين الخطأ فيها. . امتنع الاستمرار فيها »> ووجب استئنافها . 

وفي وجه ثالث : يقضي غير الأخيرة » ويجعل الاجتهاد الأخير ناسخاً لما قبله . 


AY 


وله mw‏ هه هد هس او فاع هده ساس هاده هاو و ساو مالو سا ها HH‏ ع سه لعجا ع BH Fm BERHE‏ عا ماه عام هعد هه 





خص البغوي الخلاف بما إذا كان الدليل الثاني أوضح من الأول قال فإن - 
استويا. . تمم صلاته إلى الجهة الأول ولا إعادة . 
قال الشيخ محب الدين الطبري : ولا يتجه غيره » وصوبه في ١‏ المهمات » . 


CU a 
ج ج‎ 


إذا اجتهد جمع في القبلة » فأدى اجتهاد كل منهم إلى جهة. . لم يجز أن يقتدي 
بعضهم ببعض وإن جوزنا اقتداء الشافعي بالحنفي . وإن اختلف اجتهادهم بالتيامن 
والتياسر . . لم يقتد بعضهم ببعض أيضاً على الصحيح . 

ولو اختلف عليه اجتهاد مجتهدين . . قلد من شاء منهما على الأصح . 

وقيل : يأخذ بقول الأوثق الأعلم » ورجحه في ١‏ الشرح الصغير » » وادعى ابن 
الرفعة : أنه منقول عن النص . 

وقيل : يصلي للجهتين مرتين . 


AY 


ر 
جں ی ری 
لم ن زیی 





و اتير تل 6 
باب صفة الصلاة 

چ سح عير لس سمس راس 

اركانها ثلاثة عشرَ م 0 
باب صفة الصلاة 


هلذا الباب معقود لبيان كيفية الصلاة وتفصيل أجزائها ؛ ليفعل المصلي الفرض 
حتمأ إن كان يعلمه » ويتعلمه وجوباً إن جهله » ولهلذا قال الإمام : يجب علئ كل من 
أسلم أن يبتدىء بتعلم شرائط الصلاة وأركانها » ومعرفة كون الشيء جزءاً من الصلاة أو 
ليس بجزء . 0 

مأخوذ من اصطلاح الشارع الذي دل عليه فهم مراده من الصلاة الشرعية › وهي 
مشتملة على شروط وأركان وأبعاض وهيئات » فالشروط مذكورة في الباب الاتي › 
والأبعاض السنن المجبورة بسجود السهو مذكورة في بابه » والأركان مذكورة هنا . 
وكذلك الهيئات وهي : السنن التي لا تجبر . 

والأركان والشروط قد يعسر التمييز بينهما من جهة أن كل واحد منهما لا بد منه › 
فكما أن الصلاة متوقفة على الشرط » كذلك هي متوقفة على الركن . والتحقيق أن 
شرطها : ما يعتبر في صحتها متقدماً عليها ومستمراً فيها » والركن ما تركبت منه » مع 
اشتراكهما في أن كلاً منهما لا بد منه . 

وعلئ هنذا : يكون الركن والشرط خاصين تحت أعم وهو الواجب » ويمكن 
استحضار الصلاة دوك شروطها » ولا يمكن تصور حقيقتها إلا بتصور جميع أجزائها . 

قال : ( أركانها ثلاثة عشر ) »> كذا فى « المحرر » » وجعلها فى « الروضة ) 
و التحقيق » سبعة عشر » فزاد الطمأنينة في الركوع وفي السجود وفي الاعتدال وفي 
الجلوس بين السجدتين ء وهنا جعلها في كل ركن كالجزء منه وكالهيئة التابعة له » وهو 
صريح كلامهم في التقدم والتأخر بركن أو ركنين . 


م 


#ه اټ و ا و د تر هس له اله هت له 


قال الرافعي : وبه يشعر قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي : «ثم اركع حتى 
تطمئن راكعاً )"2 » وهو خلاف لفظي » وزاد بعضهم الموالاة » وبعضهم نية 
الخروج » وبعضهم استقبال القبلة . ۱ 

ونقص الغزالي النية » فجعلها بالشروط أشبه » وعدها في الصوم ركنا ؛ لأنها هنا 
صفة للأفعال فكانت كالطهارة » وأما الصوم. . فترك » فلا يحسن أن تكون وصفاً له › 
ولذلك لا تعتبر في سائر التروك » ولولا الخبر لما اعتبرت في الصوم . 

قال : ( النية ) ؛ لقوله تعالي/ : 8« ونا أُمرْوأ إل يعدا أله ِِصِينَ له لين 4 . قال 
الماوردي : والإخلاص في كلامهم : النية . وقوله صلى الله عليه وسلم  :‏ إنمأ 
الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرىء مانوئ )20 . ولأن الصلاة قربة محضة » فلا 
تصح بغير نية كالصوم » وأجمع الأمة على اعتبار النية في الصلاة . وبدأ بها ؛ لأن 
الصلاة لا تنعقد إلا بها . 

قال : ( فإن صلئا فرضاً. . وجب قصد فعله وتعيينه ) أي : فعل الصلاة » وتعيين 
كونها ظهراً أو عصراً ؛ ليتميز بالأول عن سائر الأفعال » وبالثاني عن سائر الصلوات ؛ 
لأن النية شرعت لتمييز العبادة عن العادة كما في القسم الأول » أو لتمييز مراتب العبادة 
كما فى الثانى » وكان الصواب أن يقول : قصد فعلها وتعيينها بضمير المؤنث ليعود 
على الصلاة ؛ إذ لا يمكن عوده على الفريضة ؛ لأن قصد الفرض سيأتي . 

قال الرافعي : ولا يكفيه أن يحضر نفس الصلاة بباله مع الغفلة عن الفعل . 

ولو اقتصر عل نية فرض الوقت. . لم يكف في الأصح ؛ لاحتمال أنه ذكر حيتئذ 
فائتة . ولا تصح الظهر بنية الجمعة على الصحيح » وتصح الجمعة بنية الظهر 
المقصورة إن قلنا : إنها كذلك . 


(1) أخرجه البخاري ( ۷٥۷‏ ) » ومسلم ( 7910 ) . 
(۲) أخرجه البخاري ١(‏ ) ء ومسلم (۱۹۰۷) . 


A0 





( والأصح : وجوب نية الفرضية ) ؛ لتمتاز عن صلاة الصبي » والصلاة 

المعادة أي ا 

والثاني : لا ؛ ؛ لأن الظهر من البالغ إذا لم تكن معادة. . لا تكون إلا فرضاً » وصلاة 
الصبي حجة لنا ؛ لأن الصبي إذا صلئ ثم بلغ. . يجزته ما أت به » ولو كانت نية 
الفرضية مشترطة. . لما أجزأه ذلك . 

لكن صحح في ١‏ التحقيق » و« شرح المهذب » : أن نية الفرضية لا تشترط في 
صلاة الصبي » وفي « أصل الروضة » الاشتراط » والأول هو الظاهر . 

والتذر كالفرض » حكاه ابن الرفعة عن بعضهم وأقره . 
قاعدة : ) 

العبادات المشروط فيها النية » في وجوب التعرض للفرض فيها خمسة أقسام : 

الأول : يشترط بلا خلاف كالزكاة . 

الثاني : عكسه كالحج والعمرة . 

الثالث : يشترط التعرض له على الأصح كالصلاة . 

الرابع : عكسه الجمعة والصوم على ما صححه في « شرح المهذب » ء خلافاً لما 
وقع للرافعي من ترتيب الخلاف على الصلاة » وتبعه صاحب « الحاوي الصغير » . 

الخامس : عبادة لا يكفي فيها ذلك » بل يضر على الصحيح » رهي التيمم ٠‏ فإذ 
نوى فرضه. . لم يكف . 

قال : ( دون الإضافة إلى الله تعالئ ) ؛ لأن عبادة المسلم لا تكون إلا لله . 

والثاني : يجب ؛ لتحقق معنى الإخلاص . ويجريان في سائر العبادات . 

ولا يشترط التعرض لعدد الركعات واستقبال القبلة على الصحيح » للكن متئ نوى 
الظهر ثلاثاً أو خمساً. . لم ينعقد . 

وفي تصوير عدم الإضافة إلى الله تعالئ إشكال » فإن فعل الفرض لا يكون إلا لله : 
فلا ينفك قصد الفرضية عن نية الإضافة إلى الله تعالىا . 


1م 


رور و ص عاسم 5 0 ر مو ا ا 0 5 
وَأَنْهُ يصح الأداء يني القضاء وعكسة وَالنفل ذو الوّقت أو السب كالفخض قيمأ 
2 ااي اا N‏ 


قال : ( وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكشه ) ؛ امعفال 3 E‏ 
تقول : قضيت الدين وأديته » وقال تعالى : # فَإِذافَصَيِسَمالصَّلَرَة» أي : أديتموها . 

رالات رطان لیر كل ماعن الا خر ؛ 

والثالث : يشترط التعرض لنية القضاء دون الأداء ؛ لأن الأداء يتميز بالوقت بخلاف 
القضاء . 

والرابع : إن كان عليه فائتة مثلها. . اشترط التعرض لنية الأداء » وإلا. . فلا » وبه 
قطع الماوردي والقفال . 

قال الرافعى : هنذا الخلاف ليس بظاهر ؛ لأنه إن جرت هلذه النية على لسانه أو فى 
o‏ بقع تيا عجرو ETS‏ 
ينبغي أن لا تصح قطعا ؛ لتلاعبه . 

وأجاب المصنف بأن مراد الأصحاب من نوئ ذلك جاهلاً بالوقت لغيم ونحوه » 
فصلئ بنية الأداء ثم تبين أنه صلئ في غير الوقت . . فنص الشافعي على صحتها » وكذا 
لو ظن خروج الوقت فصلئ بنية القضاء » ثم بان أنه باق. . فإنه تجزئه بلا حلاف . 
وكذا لو لم ينو شيئاً منهما ؛ لأن الوقت يغني عن تعيين الأداء والقضاء . 

ومن عليه فائتة أو فوائت. . لا خلاف أنه لا يشترط أن ينوي ظهر يوم الخميس 
مثلاً » بل تكفيه نية الظهر » أو الظهر الفائتة إذا شرطنا نية القضاء . 

قال : ( والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق ) أي : من اشتراط نية فعل 
الصلاة والتعيين » فينوي في ذي السبب صلاة الاستسقاء مثلاً أو الخسوف . 

وأما ذو الوقت . . فينقسم إلى راتب وهو : التابع للفرائض كسنة الظهر » وإلئ غيره 
كصلاة العيد . 

فغير الراتب يعينه بما اشتهر به كالتراويح والضحئ وصلاة العيد . 

وقال الشيخ عز الدين : لا يجب التعرض لكونه فطرا أو نحراً . 


AY 


حي ve‏ ايه ”م 1 ات 7 سما 2 ت“ Hs‏ 

رفي ية التي وجْهَانٍ . قلت : اليح : لآ تشرط ب التي ٠‏ وآه للم . 
0 ج 2 و ي ص له ي م رص م وم هم 

٣ 85 0‏ 2 لم سرع ]| 5 2 3-3 

2 2ي في النفل المطلتٍ نيه فغل ألصّلاة . وَالنيّه بالقلب 3 مرا لاءد ءا رام ما لء 





والرواتب يعينها بالإضافة » فيقول مثلاً : أصلى ركعتى الفجر » أو سنة العشاء » 
أو راتبة الظهر . 0 

وقال في « شرح المهذب » : التي قبلها أو بعدها وفيه نظر . 

والوتر صلاة مستقلة فلا يضيفها لصلاة العشاء » فإن أوتر بواحدة أو بما زاد 
ووصل. . نوى الوتر » وإن فصل . . نوى بالواحدة الوتر » وفيما قبلها أوجه : 
أصحها : ينوي الوتر أيضاً . 

والثاني : صلاة الليل . ش 

والثالث : سنة الوتر . 

والرابع : مقدمة الوتر . 

قال الرافعي : وهلذه الأوجه تشبه أن تكون في الأولوية لا في الاشتراط . 

قال : ( وفي نية النفلية وجهان ) » كما في اشتراط الفرضية في الفرض . 

ولو عبر بالتعريف كما عبر به فى ١‏ المحرر ) و« الروضة ».. كان أولئ » وكانت 
في أصل المصنف كذلك » للكنه كشط الألف واللام وصحح عليه 

قال : ( قلت : الصحيح"'' : لا تشترط نية النفلية والله أعلم ) ؛ لأن النفلية ملازمة 
للفعل » بخلاف الظهر ونحوها . 

قال : ( ويكفي في النفل المطلق ) وهو : الذي ليس له وقت ولا سبب ( نية فعل 
الصلاة ) ؛ لأن بها تتحقق القربة » ولا خصوصية لها تفتقر إلى قصدها . 

قال : ( والنية بالقلب )20 ؛ لأنها القصد » فلا يكفي التطق مع غفلة القلب 
بالإجماع » ونبه به هنا علئ جميع الأبواب فإنه لم يذكره إلا هنا . 





)01 في ( د ) و( ظ ) : ( الأصح ) . 
() في هأمش ( د ) : ( في ١‏ التوضيح » : قال عليه أفضل الصلاة والسلام : « التقوى هنهنا » › 
ويشير إلئْ صدره ثلاث مرات . رواه مسلم [014؟/؟"] ) . 


A۸ 


مر م ا 6 2 سوه ص ت ا ص 
وَيُنْدَبُ ألثْطى قبيْلَ التكبير . آلئَاني : تكبيرة آلإِخْرام . r.‏ 


قال : ( ويندب النطق قبيل التكبير ) ؛ ليساعد اللسان القلب ٠»‏ ولأن ذلك أبعد عن 
الوسواس » وتقدم أن الزبيري أوجب التلفظ بالنية في كل عبادة وهو بعيد » بل لم يقم 
دليل على الندبية . 

ولا يجب استصحاب النية بعد التكبير » وللكن يشترط أن لا يأتي بمناقض لها . 

فلو نوئ في أثناء الصلاة الخروج منها. . بطلت » وإن تردد في أن يخرح أو 

ولو نوئ في الركعة الأولى الخروج في الثانية » أو علق الخروج بشيء يوجد في 
صلاته . . بطلت في الحال على الصحيح » كما لو علق به الخروج من الإسلام. . فإنه 
يكفر في الحال كما سيأتي في بابه . 

ولو تردد في الخروج من صومه » أو علقه على وجود شيء.. لم يبطل على 
المذهب كالحج . 

فالعبادات في قطع النية أربعة أضرب : 

الأول : الإيمان والصلاة » يبطلان بنية الخروج وبالتردد . 

الثاني : الحج والعمرة لا يبطلان . 

الثالث : الصوم والاعتكاف » الأصح : أنهما لا يبطلان . 

الرابع : الوضوء فلا يبطل بنية الخروج بعد الفراغ على المذهب » ولا بالتردد فيه 
قطعاً . 

ولو عقب النية بإن شاء الله بلسانه أو قلبه تبركاً... لم يضر › وإن علق أو شك. . 
ضر . 

ولو قيل له: صل الظهر لنفسك ولك دينار » فصلئ بهلذه النية. . صحت ولا دينار . 

قال : ( الثاني : تكبيرة الإحرام ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته : 
« إذا قمت إلى الصلاة. . فكبر )"2 . 


. ) 791 ( أخرجه البخاري ( ۷۵۷ ) » ومسلم‎ )١( 


A۸۹ 


وَيتَعَينُ على آلقادر : ( الله اكب ) » ® hn‏ ع فاع ققد هع مداع قاع داع فاع واه اع عام و اه م هم اه 


وروى الشافعي ]٠٠١/۱[‏ وأبو داوود ]٦۲[‏ والحاكم [177/1] عن محمد ابن الحنفية عن 
أبيه علي , بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مفتاح الصلاة الوضوء › 
وتحريمها التكبير » وتحليلها التسليم »''' » وقال الترمذي 51] : هو أصح شيء في 
الباب وأحسن . 

وسميت تكبيرة الإحرام ؛ لأنه يحرم بها عليه ما كان حلالاً قبلها من مفسدات 
الصلاة » كالأكل والكلام ونحوهما . 

وعند أبي حنيفة : التكبير شرط لا يدخل في الصلاة إلا بعد فراغه . 

وعندنا وجه كمذهبه » والمذهب : آنا نتبين بفراغه منه دخوله فيها بأوله . 

وفائدة الخلاف : فيما لو افتتح التكبير بمانع ما من نجاسة أو غيرها . 

قال : ( ويتعين على القادر : «الله أكبر» ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يدخل به في الصلاة » وقال : « صلوا كما رأيتموني أصلي » رواه البخاري [581] . 

وروی ابو حميد الساعدي : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة. 
استقبل القبلة ورفع يديه وقال : «الله أكبر» رواه ابن ماجه [۸1۲]» وصححه ابن حبان [۱۸۷۰]» 


)١(‏ في هامش ( د ) : ( من « تهذيب الأسماء واللغات » [18-707/9]: قال ابن العربي في كتابه 
« الأحوذي في شرح الترمذي » : قوله صلى الله عليه وسلم : « مفتاح الصلاة الوضوء ) 
مجازه : يفتحها من غلقها » وذلك أن الحدث مانع منها فهو كالغلق موضوع على المحدث حتى 
اذا توخا انحل الغا ٠‏ وهلذء استمار يديد لا يقثر عليه إلا ال 

ومعل « تحريمها التكبير » : قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله في « المعالم » : في هلذا 
الحديث من الفقه أن تكبيرة الإحرام جزء مز أجزاء الصلاة ؛ لأنه صلى الله عليه وسام أضائي 
إلى الصلاة كما يضاف إليها سائر أجزائها من ركوع وسجود ٠»‏ وإذا كان كذلك.. لم يجز أن 
تعرئ مبادئها من النية كسائر أركانها . 

قال : وفيه دليل أن الصلاة لا تجوز إلا بلفظ التكبير دون غيره من الأذكار ؛ وذلك لأنه 
صلى الله عليه وسلم قد عينه بالألف واللام اللتين هما للتعريف › واللام مع الإضافة يفيدان 
السلب والإيجاب » وهو سلب الحكم فيما عدا المذكور كقولك : فلان مبيته المساجد ؛ أي : 
لا مأوى له غيرها » وحيلة الهم الصبر ؛ أي : لا مدفع له إلا الصبر » ومثله في الكلام كثير » 
وفيه دليل على أن التحليل لا يقع بغير السلام ؟ لما ذكرناه أولا ) . 


اا 


ي وو و و ي عانم ي ف د هس ج اخ ي هس و كي عا ي 5 ماع و * "د ماع كدعا ع ع * > 5 * 





فلا تنعقد يقوله : الله الكبير ؛ لفوات مدلول أفعل التفضيل › وفي وجه شاذ : يجزىء 


ومعنى ( الله أكبر ) أي : من كل شيء . 


ويشترط فى التكبير جزم الراء“ ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ” التكبير 
جزم ٤‏ » فلو ضم الراء من أكبر. . لم تصح صلاته”" كما قاله ابن يونس في « شرح 
اليه © ؛ لأنه صلی الله عليه وسلم قال : « صلوا كما رأيتموني أصلي 6 ؛ وهو 
صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالتكبير إلا مجزوما" . ولو قال : اللو أكبر بزيادة واو 
ساكنة أو محركة.. لم تصح . ولو قال : الله هو أكبر.. لم تصح كما قال في 
١‏ الكفاية » . ولو شدد الباء”" من أكبر . . ففي « فتاوى ابن رزين » : أنها لا تنعقد تنعقد” . 





)00 في هامش ( ز ) : ( أقول : وفيه نظر ؛ فإنهم صرحوا بأن الحديث المذكور لا أصل له ) اه 

ف أورده الترمذي (۲/ 94) من كلام إبراهيم النخعي . 

)۳( في هامشى ( د ) : ( والأصح : الصحة ؛ إذ المراد بالجزم : عدم التردد ) ٠‏ 

(4) في هامش ( م ) : ( أقول : قال شيخ الإسلام ابن حجر  :‏ وفيما قاله ابن يونس وغيره نظر ؛ 
لآن استعمال لفظ الجزم في مقابل الإعراب اصطلاح حادث لأهل العربية » فكيف تحمل عليه 
الألفاظ النبوية؟» يعني على تقدير الثبوت في قوله صلى الله عليه وسلم : « التكبير جزم والسلام 
حذف » المراد : حذف السلام » وجزم التكبير والإسراع بهما مع أن الحديث لا أصل لهء والله 
أعلم ). 

(5) أخرجه البخاري ( ٦۳١‏ ) . 

030 في هامش ( م ) : ( لكن قال في « شرح الحاوي » لابن الملقن في ١‏ سنن الصلاة» قبيل قول 
المصنف : ١‏ ومد الظهر والعنق. . . » ما لفظه : وفي الحديث : ١‏ التكبير جزم » والمراد : أن 
لا يطول بمدة » لا أنه يُجزم راؤه كما غلط فيه بعض المصنفين ؛ لأن التكبير اسم ولا مدخل 
للجزم في الأسماء . اه كلام ابن الملقن في « شرحه على الحاوي » » فظهر أن ما في 
«الدميري» في هلذه المسألة تبعاً لابن يونس في ١‏ شرح التنبيه » غير معتمد ٠‏ بل يصح رفع الراء 
في تكبيرة الإحرام » وإن كان لحناً في اللغة العربية من جهة الوقف على المتحرك ؛ فإنه غير 

)¥( في ( م ) : ( الراء ) 

(۸) في هامش (د) : ( ضعيف) . 


4١ 


ار 


لا تمنع الاسم ک ( آله آلا لأكبر ) » وكذا ( آلله ألْجَليل أَْبَرْ ) في 





ولو قال : أصلي الظهر مأموماً أو إماماً الله أكبر. . فالأولئ أن يقطع الهمزة من 
قوله : الله أكبر وليحققها » فإن وصلها. . حلاف الأولئ » وللكن تصح صلاته » كذا 

في « شرح المهذب » و« التحقيق » » وأفتئ به ابن الصلاح وابن عبد السلام . 

والحكمة في استفتاح الصلاة بالتكبير : استحضار المصلي عظمة من تهيأ لخدمته 
والوقوف بين يديه ؛ ليمتلىء هيبة فيحضر قلبه ويخشع ولا يغيب() 

قال : ( ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم ك الله الأكبر )٠‏ ؛ لأنه أتئ به وبزيادة 
لا تخل بالمعنو . 

قال : ( وكذا «الله الجليل أكبر» في الأصح ) ؛ قياساً على الله الأكبر» والله عز 
وجل أكبر » ونحو ذلك من الصفات التي لا يطول بها الفصل ؛ لما سبق . 

والثاني : يضر ؛ لأن هلذه زيادة مستقلة تغير النظم » بخلاف تلك . 

وصورة المسالة : أن يكون الفاصل يسيرأ كما مثله المصنف » فإن طال كقوله : ال 
الذي لا إلله إلا هو الرحمئن الرحيم الملك القدوس أكبر. . ضر بلا خلاف » كذا في 
« الروضة » . ْ 

وفي « الكفاية » وجه : أنه لا يضر › وهو اختيار الشاشي . 

قال : ( لا أكبر الله » على الصحيح ) ؛ لأنه لايسمى تكبيراً » هلذا هو 
المنصوص هنا » ونص على أنه : لو قال في آخر الصلاة عليكم السلام . أجرأ 
فقيل قولان بالنقل والتخريج . والأصح تقرير النصين . والفرق : أن ذلك يسمل 
تسليماً » وهلذا لا يسما تكبيراً . 

والثاني : لا يضر ؛ لأن تقديم الخبر جائز 
فائدة : 


9 
ل ر س ارج س 


قال الومام فخر الدين في تفسير قوله تعالئ : * أدعوا رتك تصرعا و فة ية4 أجمع 





۹۲ 


المتكلمون على أن : من عبد الله ودعا لأجل الخوف من العقاب والطمع في الثواب. . 
لا تصح عبادته » وجزم في أوائل تفسير ( سورة الفاتحة ) بأنه لو قال : أصلي لثواب الله 


قال : ( ومن عجز ) أي : عن النطق بالعربية » ولم يقدر على التعلم ( . . ترجم ) 
أي : بدل التكبير ؛ ولا يعدل إلى ذكر آخر ؛ لأنه لا إعجاز فيه » والأصح : أنه 
يتخير » فيأتي بأي لسان كان . 

وقيل : إن عرف السريانية أو العبرانية. . تعينت ؛ لشرفهما بإنزال الكتاب بهما" » 
وبعدهما الفارسية أولئ من التركية والهندية . 


وأنعرد أبو حنيفة بجواز الترجمة للقادر . أما العاجز لخر س أو لححوه. . فسيأتي 


حكمه فى القراءة . 
قال : ( ووجب التعلم إن قدر) ؛ لأن : (ما لايتم الواجب إلا به.. فهو 
واجب ) . 


فلو كان في موضع لا يجد من يعلمه. . لزمه السير إليه في الأصح . 
وقيل : لا يجب السفر » كما لا يلزمه ذلك عند عدم الماء ليتوضاً . 
والفرق : أن هنذا تعلم كلمة واحدة ينتفع بها طول عمره » بخلاف الماء”" . 


)١(‏ فى هامش ( ظ ) : ( فإن قلت : فلو قصد بها [مجرد] ثوابها الموعود عليها » هل يكون ممخلصاً 

أملا؟ 0 
قلت : فيه حلاف بين الأصوليين طويل وغيرهم » والذي نعتقده أنه مخلص » وللكن في 

أوائل الطرف الأدنى من الإخلاص » والله أعلم . من « شرح بيان المعظم في الورد 
الأعظم » ) . ) 

(0) في هامش ( د) : ( قال القونوي : وقيل : لا يعدل عن السريانية والعبرانية إن أحسنهما ؛ 
لأن الله تعالئ أنزل بهما كتاباً ) . 

(۳) في هامش ( د ) : ( يؤيد الفرق جوازٌ التيمم لعدم الماء في أول الوقت مع القدرة عليه آخراً وإن 
كان التأخير أولى كما مر » وعدم جواز الاقتصار على الترجمة للجاهل في أول الوقت إذا أمكنه 
التعلم والإتيان بالأصل آخراً » بل يلزمه تأخير الصلاة للتعلم . = 


۹۳ 


HS mM #‏ ها #لل# mB HE mm BR A mE MH DME HAA mM Mmm‏ ا # HHH MME HMH dH HH‏ اسه تاه ام ا« 


ولا يجوز الاقتصار على الترجمة في أول الوقت إذا قدر على التعلم والإتيان بها في 
آخره » فلو أخر مع القدرة وضاق الوقت فلم يتعلم. . صلى بالترجمة لحرمة الوقت › 
ثم يقضي لتقصيره » وفي وجه : لا يجب القضاء . 


فروع : ظ 

يلزم السيد أن يعلم غلامه العربية لأجل التكبير » أو يخليه ليكتسب أجرة المعلم › 
فلو لم يعلمه واستكسبه"'". . عصئ بذلك . 

ويجب الاحتراز في التكبير عن وقفة بين كلمتيه » وعن زيادة تغير المعنى كمد 
الهمزة من الله » أو إشباع حركة الباء من أكبر فتحدث بعدها ألف . 

والواجب فيه وفي سائر الأقوال الواجبة : أن يسمع نفسه إن كان صحيح السمع › 
ولا مانع من لغط وغيره . ظ 

ويستحب للإمام أن يجهر بالتكبير فيسمع من خلفه » ورفع المرأة إذا أمّت دون رفع 
الرجل . أما المأموم . . فيكره له الجهر ؛ لئلا يشوش على غيره . 

والأخرس يجب عليه أن يحرك لسانه وشفتيه بحسب الإمكان . 

ويستحب على المشهور أن يأتي بتكبيرة الإحرام بسرعة » ولا يمدها ؛ لئلا تزول 
النية . 

ويجب أن يكبر قائماً حيث يجب القيام » فلو وقع حرف من تكبيرته في غير 
القيام . . لم يصح مسبوقاً كان أو غيره . فلو كبر المسبوق تكبيرة واحدة نوى بها 


فعلى هلذا: إن ضاق الوقت أو كان بليداً لا يمكنه التعلم إلا في يوم فصلئ . . لم يلزمه قضاء 
الصلاة المؤداة بالترجمة في الحال ؛ لأنه معذور ولا تقصير منه » وإن أخر التعليم مع القدرة 
وضاق الوقت. . فلا بد من الصلاة بالترجمة لحرمة الوقت » ويلزمه القضاء هلهنا؛ لتفريطه ) . 

)۱( كذا في ١‏ النهاية » و « المغنى 4 ... وقال الرشيدي : قوله (م ر) : « واستكسبه » الظاهر : أنه 
ليس بقيد في العصيان » بل العصيان ثابت إذا لم يعلمه ولم يُخَلهِ ليكتسب أجرة المعلم كأن 
حبسه . انظر « حواشي الشرواني » ( ١7/7‏ ) . 


۹ 


ا 


ولو كبر للإحرام أربع تكبيرات أو أكثر. . دخل في الصلاة بالأوتار »> وبطلت 

وصورته : أن ينوي بكل تكبيرة افتتاح الصلاة » ولم ينو الخروج منها » فبالأولئ 
دخل > وبالثانية حرج › وبالثالثة دخل » وبالرابعة خرجء وبالخامسة دخل › 
وبالسادسة خرج وهلكذا أبداً > هلكذا في زوائد « الروضة » » والمسألة في « الشرح » 
كذلك فى الباب الثانى من ( أبواب الشفعة ) . 

قال: ( ويسن رفع يديه في تكبيره )؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح 
الصلاة. . رفع يديه حذو منكبيه » متفق عليه [خ 0م ]55٠‏ » وأجمعت الأمة عليه . 

وقال أبو الحسن أحمد بن سيار المروزي ‏ من متقدمى أصحابنا » أصحاب الوجوه 
فى طبقة المزنى ‏ : رفعهما واجب › لا تصح الصلاة إلا به . وهو قول الأوزاعى 
والحسن وداوود وآخرين » وسواء فيه من صل قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً . 
والمفترض والمتنفل » والرجل والمرأة » والإمام والمأموم . 

قال : ( حذو منكبيه "2 ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا افتتح 
الصلاة كما تقدم . فلو كان بيديه ما يمنع من ذلك . . رفع إلى حيث يمكنه . ولو كان 
بإحدى يديه علة. . رفع الصحيحة كما سبق » والعليلة إلى حيث أمكن . 

ويستحب كشف يديه » وأن تكونا إلى القبلة » وتفريق أصابعهما تفريقاً وسطاً . 

و( حذو ) بالذال المعجمة معناه : مقابل . 

والمراد ب( اليدين ) هنا : الكفان . 


(1) في هامش (د): ( بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلئ أذنيه ؛ ورأس إبهامه شحمة الأذن » وكفاه 
منكبيه ؛ جمعاً بين الروايات المختلفة بقدر الإمكان » فإنه روي عن ابن عمر رضي الله عنهما : 
« أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة 4 
ويروئ عن وائل بن حجر : « أنه صلی الله عليه وسلم لما كبر. . رفع يديه حذو أذنيه . 
وروي أيضاً : « أنه صلى الله عليه وسلم رفع إلى شحمة أذنيه » : 


م46 


ولو قطعت يده من الكوع.. رفع الساعد» أو من المرفق. . رفع العضد في 


قال : ( والأصح : رفعه مع ابتدائه ) ؛ لما روى الشيخان [خ 6 م 40] عن أبن 
عمر : ( أن النبي صلی الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر ) » فيكون 
ابتداؤه مع ابتدائه > ولا استحباب في الانتهاء » فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو 
بالعكس . . أتم الاخر » وإن فرغ منهما. . حط يديه ولم يستدم الرفع . 

والثاني : يرفع يديه غير مكبر » ثم يكبر ويداه قارتان » فإذا فرغ. . أرسلهما ؛ لأن 
أا داوود ۷۲١‏ رواه كذلك بإسناد حسن » وصحح هلذا البغوي » واختاره الشيخ › 
ودليله في ! مسلم »401+ من رواية ابن عمر . 

والثالث : يرفع مع ابتداء التكبير » ويكون انتهاؤه مع انتهائه » ويحطهما بعد فراغ 
التكبير لا قبل فراغه ؛ لأن الرفع للتكبير فكان معه » وصححه المصنف ونسبه إلى 
الجمهور . 

ولو نسي الرفع ثم ذكره بعد فراغ التكبير. . لم يأت به » ولو ذكره في أثنائه . . أترا 
به . 
قال : ( ويجب قرن النية بالتكبير ) ؛ لأنه أول فرض » وجميعه بالنسبة إلى الصلاة 
كالجزء الواحد . 

ومعنئ مقارنتها للتكبير : أن تقارن جميعه . 

وفي كيفية المقارنة وجهان : 

أحدهما : يجب أن يبتدىء النية بالقلب مع ابتداء التكبير باللسان » ويفرغ منها مع 
فراغه منه » واستبعده الشيخ ؛ لأن النية عرض لا ينقسم فلا أول لها ولا آخر . 

وأصحهما ‏ وهو مراد المصنف _ : أن توجد النية مع أول التكبير وتستمر إلى 
آخره . 

قال : ( وقيل : يكفي بأوله ) ؛ لأن ما بعد التكبير في حكم الاستدامة » وهلا 
الوجه صححه الرافعي في ( الطلاق ) . 


45 


س ت ل م 1 ى 9 
الثالث : القَيّام في فض القادر . ل necin‏ 


وقال الإمام : لم يكن السلف الصالحون يرون المؤاخذة بهلذه التفاصيل ٠‏ إنما 
المعتبر انتفاء الغفلة بذكر النية حالة التكبير مع بذل المجهود » ومن لم يقل بذلك. . 
وقع في الوسواس المذموم . 

واختار في شرحي « المهذب » و« الوسيط » تبعاً للإمام » والغزالي في 
« الإحياء » : أن المراد المقارنة العرفية العامة“ بحيث يعد مستحضراً للصلاة غير 
غافل عنها » قال الشيخ : وهو الصواب . 

قال : ( الثالث : القيام في فرض القادر ) ؛ لقوله تعالى : # وقوموا له قَدنِتِيَ» . 

وقال عمران بن حصين : كان بي بواسير » فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الصلاة » فقال : « صل قائماً » فإن لم تستطع . . فقاعداً » فإن لم تستطع.. فعلى 
جنب » رواه البخاري 10/11 . زاد النسائي : « فإن لم تستطع . . فمستلقياً « لا يكلف 


ا ار 


اله تسا إلا وسعه» . 

وأجمع الأمة على ذلك » وهو معلوم من الدين بالضرورة » من استحله من غير 
عذر. . كفر › إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام . 

وكلام المصنف يقتضي : أن المعادة في جماعة » إذا قلنا بالمذهب : إنها تافلة. . 
يجوز فعلها قاعداً » وكذلك ظهر الصبي » وفيهما نظر . 

وصحح في ١‏ البحر ) : أن الصبي لا يصح ظهره قاعداً مع القدرة على القيام . 

¿ يستثن لحاجة أو ضرورة مسائل : 

منها : إذا كان للغزاة رقيب يرقب العدو » ولو قام لرآه العدو » أو جلس الغزاة في 
مكمن » ولو قاموا لرآهم العدو » وفسد تدبير الحرب.. فلهم الصلاة قعوداً : 
والمذهب : وجوب الإعادة . 

ومنها : إذا حاف راكب السفينة الغرق » أو دوران الرأس . . صلا قاعداً ولا يعيد. 
(1) في (م) : (العرفية عند العامة ) » وعيارة المجموع (777/7): (تكفي المقارنة العرفية 

العامية » بحيث يعد مستحضراً لصلاته غير غافل عنها؛ اقتداء بالأولين في تسامحهم في ذلك) . 


۹۷ 


شط : صب فَقَاره » فإِنْ وَقف م منیا أو مَائلاً بح : بِحَيْثْ لا يُسَمَئْ قائما. . لَمْ بص 





ومنها : المريض إذا أمكنه القيام منفرداً ولو صلئ جماعة قعد في بعضها. . نص 
الشافعي على جواز الأمرين » وقعوده أفضل”' . 

والسلس الذي إذا قام استرسل بوله. . يصلي قاعداً على الصحيح ولا إعادة عليه › 
: وقال القفال : يصلي قائما محافظة على الركن كما يصلي العاري . 

ومنها : إذا قال طبيب ثقة لمن بعينيه ماء : إن صليت مستلقياً أمكن مداواتك . . فله 
ترك القيام على الأصح . 

والثاني : لا يجوز » قال في « الوسيط » : لأن ابن عباس استفتئ عائشة وآبا 
هريرة » فلم يرخصا له فيه » وهلذا لا يصح إنما روي : أنه كره ذلك . 

وفي « المهذب » : أن عبد الملك بن مروان حمل إليه الأطباء على البرد » فنعتوا له 
ذلك » فاستفت عائشة وأم سلمة فنهتاه . 

وإنما تو لى عبد الملك الخلافة بعد موتهما وموت أبي هريرة بسنين عديدة . 

أما إذا قال : إن صليت قاعداً أمكن مداواتك . . فقال الإمام : يجوز القعود قطعاً . 
ونازعه الرافعي في ذلك . 

قال : ( وشرطه : نصب فقاره ) ؛ لأنه لا يسمئ قائماً بدون ذلك › ولا يضر 
إطراق الرأس بغير انحناء بلا خلاف » بل صرح في « الخلاصة » باستحبابه ؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يفعله”'" . للكن يكره أن يلصق قدميه » وأن يقدم إحداهما 
على الأخرى . 

و( الفقار ) بفتح الفاء : خرزات الظهر » وفي حديث زيد بن ثابت : ما بين عجب 
الذنب إلى فقار القفا ثنتان وثلاثون فقارة . 

قال : ( فإن وقف منحنياً أو مائلاً بحيث لا يسمي قائماً. . لم يصح ) ؛ لتركه 
الواجب بلا عذر . 





( في هامش ( م) : ( وهو غلط فقد قال في ١‏ الروضة » : الأفضل أن يصلي متفرداً » فخالفه 
2230 البخاري ( ۸۲۸ ) : 


۹۸ 


قإن لَمْ بطق أَنْتِصَاباً وَصَارَ كراكم . . فَألصَّحِيحٌ : أَنَهُ قف كذلك ء ویزید أنحتاءه 

ا سس سك ]مسو مه > و ل دم مع ل ر رتور 2ه 
لركوعه إن قدَرَ . وَلوْ أمكنة ألقيَامُ دون ألوكوع وَالسَجَودِ قام وفعلهما بقذر 
إمْكانه 00 


ولو استند مع الانتصاب المشروط إلى جدار أو إنسان استناداً لا يسلب اسم 
القيام. . صح في الأصح › وقيل : لا » وقيل : إن كان بحيث لو رفع السناد لم 
يسقط. . صح › وإلا. . فلا . 

ولو لم يقدر على النهوض للقيام إلا بمعين. . لزمه أن يستعين بمن يقيمه » فإن لم 
يجد متبرعاً. . لزمه الاستئجار بأجرة المثل إن وجدها » أو أن يعتمد على شيء . قال 
القاضي حسين : لم يلزمه ذلك » وصرح الإمام والمتولي بخلافه . 

وإذا عجز عن القيام في الفاتحة فجلس . . وجب عليه إدامة القراءة في هويه » وقال 
المتولي : تجوز القراءة في هلذه الحالة . 

وفي « مرشد ابن أبي عصرون » : لا تجزئه القراءة فيها » فحصلت ثلاثة آراء » 
وبالأول جزم الشيخان .. 

قال : ( فإن لم يطق انتصاباً وصار كراكع . . فالصحيح : أنه يقف كذلك ) أي : 
وجوبأ ؛ لأنه أقرب إلى الواجب . 

والثاني ‏ قاله الإمام استنباطاً من كلام الأئمة » وتبعه عليه الغزالي - : أنه يلزمه أن 
يقعد ؛ لأن حد الركوع يخالف حد القيام » فلا يتأدئ أحدهما بالاخر . 

ويشكل على الإمام : أنه رجح فيمن لا يمكنه القيام على قدميه » وأمكنه النهوض 
على ركبتيه. . أنه يلزمه ‏ كما نقله الغزالي في تدريسه عنه » وهو أحد الوجهين ‏ مع أنه 
لا يسمئ قائماً . ظ 

قال : ( ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر ) ؛ ليتميز الواجب عن غيره » وظاهر عبارة . 
المصنف وغيره أن ذلك على سبيل الوجوب . ) 

قال : ( ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود. . قام وفعلهما بقدر إمكانه ) ؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر. . فأتوا منه ما استطعتم » » فيحني 


(۱) أخرجه البخاري ( ۷۲۸۸ ) > ومسلم ( ۱۳۳۷ ) . 


۹4 


لز عجَرَعَنِ الام . . عد كيف سا ٠‏ وأفيراشة فصل من ريه في الأظهر . 
صلبه ما أمكنه » فإن عجز. . حن رقبته ورأسه » فإن عجز. . أوماً إليهما ؛ لأن : 
( الميسور لا يسقط بالمعسور ) 

قال : ( ولو عجز عن القيام . . قعل ) © لما روى الشيخان [خ ه ۰ ]عن انس : 
( أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرس , > فجحش شقه الأيمن . فدخلنا عليه 
نعوده » فحضرت الصلاة فصلئ قاعداً ) » ولإطلاق حديث عمران والإجماع › 
ولا إعادة عليه . 

قال في « التهذيب » : قال في «المهذب ٠‏ : ولا ينقص بذلك ثوابه ؛ لأنه 
معذور . ظ 

وأما قوله صلی الله عليه وسلم : « من صلئ قائماً. . فهو أفضل » ومن صلا 

عداً. . فله نصف أجر القائم » ومن صلى نائماً. . فله نصف أجر القاعد » كمأ أخرجه 

ل عن عات ون سا ا سف أي لقاع ؛ كما شرج 
القيام » وضبط الإمام العجز في هنذا الباب بأن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه . 
والمذهب : أنه لا يكفي ذلك » بل خوف الهلاك . أو زيادة المرض ٠‏ أو مشقة 
شديدة . 

قال : ( كيف شاء ) لا حلاف في ذلك » إنما الخلاف في الأفضل . 

قال : ( وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر ) أي : في موضع قيامه ؛ لأنها هيئة 
مشروعة في الصلاة » فكانت أولئ من التربع ؛ لأنه لا يليق بالخضوع » وهلذا هو 
الصحيح » وخصه في ١‏ الحاوي ٠‏ بالرجل وقال : الأولئ للمرأة التربع ؛ لأنه أستر . 

والثاني : تربعه أفضل › وهو نصه في ١‏ البويطي » . واختاره الشيخ ؛ لما روى 
النسائي 3 عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصلي متربعا )2 » وكان أنس وابن عمر يفعلانه2؟ . 





)۱( في هامش ( د ) : ( أول بأنه لم يمكنه الجلوس على هيئة الافتراش » أو أراد تعليم الجواز , 
وإلا.. فالتربع ضرب من التنعم لاا يناسب حال العبادة ) 
)۲( البخاري ( ۸۲۷ ) » والبيهقي ( 7١6/1‏ ) . 


١م‎ 


موسا روص 2 ع م سر © سے 7 سے 0 ١‏ رسا م 
وو ه الاقعاء بان يَجِلسَ على وركيّه ناصبا ر كبتيّه nmr anan a‏ قارد قا لاع رام ماء 
.- 0 9 ** ا 2 س سے سر * د اس۱ 


والفرض عند العجز كالنفل » والمعنى فيه : أنه بدل عن القيام فاستحب مخالفة 
صورته لصورة القعود كصلاة الصحيح » ولأنه أبعد عن السهو . 

رتيل : التورك ؛ لأنه أعون للمصلي . 

وقيل : يجلس علئ رجله اليسرئ » وينصب ركبته اليمنئ كالجلوس بين يدي 
المقرىء ؛ لأنه أكثر أدباً » فهى قولان ووجهان . 
عليه وسلم عن الإقعاء فى الصلاة ) رواه الحاكم (۲۷۲/۱] وقال ' (صحيح ] علئ شرط 
البخاري ؛ لأن البخاري روى أنه سمعه من سمرة . 

قال : ( بأن يجلس علئ وركيه ناصباً ركبتيه ) > هلكذا قسره أبو عبيد القاسم بن 
سلام عن شيخه أبي عبيدة معمر بن المثن بزيادة : وضع يديه على الأرض . 

والمراد ب( الورك ) : أصل الفخذ . ومعنئ ذلك : أن يلصق أليتيه بالأرض › 
وينصب فخذيه وساقيه كهيئة المستوفرز . وإنما نهي عن ذلك ؛ لتشيهه بالكلاب 
والقردة . وهلذا الإقعاء منهي عنه في جميع الصلاة . 
« البويطي » » وصوبه الشيخ وهو : أن يفرش رجليه » ويضع أليتيه علئ عقبيه » كما 
ثبت في « صحيح مسلم » [0+13] عن طاووس قال : قلنا لابن عباس في الإقعاء على 
القدمين » قال : ( هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ) » وروي ذلك عن 
العبادلة”'' » وجعله الرافعى أحد الأوجه فى الإقعاء المكروه » وليس المراد بكونه سنة 
أنه أفضل من غيره » بل الافتراش أفضل منه ؛ لكثرة رواته ولمواظبة النبي صلى الله عليه 
وسلم عليه ٠‏ ويكره أيضاً أن يقعد ماداً رجليه . 


)01( انظر «سنن البيهقي الكبرى» ( ١1١9/7‏ ) » وامصلف ابن أبي شيبة» ( ۳٠۹ /١‏ ) » وعبد الرزاق 
في « المصنف (٩‏ ۱۹۲/۲ ) . 
(۲) البخاري ( ۸1۷) . 


4 كم 9 س ر ر 0 س سير لكر ر 2 ر تو 00 را 2 ام 
ٿم ينحني لركوعه بِحَيْث تحاذي جبهته ما قَدَّام ركبتيه : وَالاكمل : ان تحادي 
و 307 ست ىه ثر رت رياه ص 

مضع سجوده . فإن عجر عن القعود. . صلى لجنبه ألأئِمَن › ss‏ 





قال : ( ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه ) أي : من الأرض ؛ 
وهلذا أقل ركوع القاعد . 

قال : ( والأكمل : أن تحاذي موضع سجوده ) ؛ لأنه يضاهي أكمل ركوع القائم . 
أما سجوده فكسجود القائم » فإن عجز عن الركوع والسجود على ما تقرر.. أتى 
بالممكن › وإذا لم يقدر من السجود على وضع الجبهة » وقدر على زيادة أكمل 
الركوع. . وجب الاقتصار من الركوع على أكمله ليتميز عن السجود ؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم لمريض عاده » فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمئ بهاء فأخذ عوداً 
ليصلي عليه فرمى به » وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ صل على الأرض إن استطعت . 
وإلا. . فأومىء إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك » رواه البيهقي 1001/1 . 

قال : ( فإن عتجز عن القعود. . صلى لجنبه ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « فإن 

لم تستطع. . فعلئ جنب 2306 . ظ 

«المعتبر في العجز هنا : ما يعتبر في القيام » وقال الإمام هنا : لا بد من عدم تأتي 
القعود » أو خيفة الهلاك » أو المرض الطويل » كالتيمم . 

قال : ( الأيمن ) ؛ لفضله . ويجب استقبال القبلة بوجهه ومقدم بدنه » كالميت 
في لحده ؛ لأنه روي : « فإن لم تستطع . . فعلى جنبك الأيمن مستقبل القبلة >“ . 
فعلئ هنذا » لو اضطجع على يساره. . جاز ؛ لإطلاق الحديث . 

وفيل : على قفأه ورجلاه إلى القبلة » ويضع تحت رأسه شيئاً ليرتفع ويصير وجهه 
إلى القبلة لا إلى السماء » والخلاف في الوجوب لا الأولوية » بخلاف الكلام في هيئة 
القاعد . 

والخلاف فيمن قدر على الاضطجاع والاستلقاء » أما من لم يقدر إلا على كيفية 
واحدة. . فإنها تجزثه جزماً . 





(1) أخرجه البخاري ( ۱١١۷‏ ) . 
(۲( أخرجه الدارقطني ( ۲ ) » والبيهقي ( ۳۰۷/۲ ) . 


۲ 


ما سن “الي د E‏ ل ا 
فإن عجز. . فمسْتلقياً . وللقادر التنمل قاعدا . EET‏ ل 


قال : ( فإن عجز. . فمستلقياً ) - أي : على قفاه ‏ ويجعل رجليه إلى القبلة » كذا 
رواه الدارقطني [1/1؛] بمعناه » للكن ضعفه عبد الحق . 

ويجب عليه في هلذه الحالة أن يأني بالركوع والسجود إذا قدر عليهما » وإلا.. 
أومأ بهما وقرب الجبهة من الأرض بحسب الإمكان » ويجب عليه أيضاً أن يضع تحت 
رأسه شيئاً ليقبل بوجهه إلى القبلة كما تقدم » وهلذا الوجه الثاني في المسألة قبلها » فإن 
عجز عن الإيماء برأسه. . أومأ بجفونه » فإن عجز عن الإيماء. . أجرى أفعال الصلاة 
على قلبه » بأن يمثل نفسه قائماً وراكعاً وساجداً » ويأتي بالقراءة والأذكار في محالها . 
فإن اعتقل لسانه. . وجب أن يجري القراءة والأذكار على قلبه › a‏ أنها 
لا تسقط ما دام عقله باقياً ولا يعيد » وفيه وجه : أنه يعيد » ووجه آخر : أنه لا يصلي 
وتسقط عنه الصلاة فى هلذه الحالة » وحيث تغيرت حاله في الصلاة بقدرة أو عجر . . 
انيما كه لكر دوع قرع نهاك يع أن لمان Se‏ 
ركوها : 

كل هنذا إذا صلئ خارج الكعبة » أما إذا صلئ فيها مضطجعاً لمرض أو نفلاً. . 
فالمتجه : أنه يجوز أن يصلي مستلقياً علئ ظهره أو على وجهه ؛ لأنه كيفما توجه 
مستقبل لجزء من أجزاء البيت » فإن لم يكن للكعبة سقف » أو كان على سطحها. . 
امتنع الاستلقاء على الظهر . 

والمصلوب يلزمه أن يصلي » ثم إن كان مستقبل القبلة . . فلا إعادة عليه » وإلا. . 
أعاد » وكذلك الغريق على لوح . 

قال : ( وللقادر التنفل قاعداً ) بالإجماع » سواء فيه الرواتب وغيرها . 

وفي صلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء وجه : أنها لا تجوز » ويدل لعموم 
الجواز أنه صلى الله عليه وسلم في حديث عمران المتقدم جعل للقاعد نصف أجر 
القائم » وللنائم نصف أجر القاعد”'' » والمراد : حالة القدرة » وإلا.. لم ينقص 
الأجر بذلك » ولأن النوافل تكثر فاشتراط القيام فيها يؤدي إلى المشقة والحرج . 


(؟) البخاري .)١١١5(‏ 


م عم 


وَكَذَا مُضطجعا في الأصَمٌ . ألوّابع : ألْقرَاءَة . 0 

قال : ( وكذا مضطجعاً في الأصح ) ؛ للحديث المتقدم . 

وعلئ هلذا : يلزمه أن يقعد للركوع والسجود » وقيل : يومىء بهما أيضاً . 

والوجه الثاني : لا يجوز لانمحاق صورة الصلاة »> وصاحب هلذا الوجه يحمل 
الحديث على الفرض ويقول : المراد به : المريض الذي لا يستطيع إلا ذلك ٠‏ وأجره 
على النصف مما قبله » فإن تحمل المشقة وأتئ بالزائد. . تم أجره ؛ لأن الخطاب في 
الحديث كان لعمران » ومعلوم من حاله أنه كان مريضاً . 

وأجيب بأن كونه جواباً لعمران. . لا يدل لاحتمال أن يكون عمران سأله عن الفرض 
مرة وعن النفل أخرئ » للكن نقل السهيلي قبيل غزوة ودّان عن الخطابي وابن 
عبد البر : أنهما نقلا إجماع الأمة على أن : المضطجع لا يصلي في حال الصحة نافلة 
ولا غيرها » ثم قال : وليست مسأآلة إجماع كما زعما » بل كان في السلف من يجيز 
ذلك كالحسن البصري وغيره . 


فائدة : 

سئل الشيخ عز الدين عن رجل يتقي الشبهات » ويقتصر على مأكول يسد الرمق من 
نبات الأرض ونحوه » فضعف يسبب ذلك عن الجماعة والجمعة والقيام في الفرائض : 
ل خر مصيب 3 لجاب : أنه ل خبر في ر يؤدي إن اعاعا فرائشن اف تمان 

: ( الرابع : القراءة ) حفظأ أو تلقيناً أو نظراً في المصحف ؛ لقوله تعالئ : 

و ار ا . وبينه صلى الله عليه وسلم بقوله : « لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب » '' » وقوله : « كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ٠‏ فهي خداج )0 أي : 
ناقصة . 

وقي قول : لا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية ؛ لقوله تعالى : ودرك 
الق ان فا يعوا م وأنصتراڳ . 





)۱( أخرجه البخاري ( ۷١١‏ ) » ومسلم ( (٤‏ . 


سرو ر كر عه ت م توسا بر م ىكس 
ويسر“ بعل أ لت دعاء الافتتا ( 7 > > - > > + > + > + ح ع uue nnn‏ 


وروى مسلم [504:] عن أبي موسئل : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « وليؤمكم 
أحدكم » فإذا كبر . . فكبروا » وإذا قرأ. . فأنصتوا » » وهلذا نصه في القديم » وبعض 
الجديك . 

وأجاب القائل بالأول بأن الاية المراد بها : الخطبة » وأما الخبر. . فمحمول على 
السورة جمعاً بين الأحاديث . 

أما السرية . . فيلزمه فيها القراءة وجهاً واحداً . < 

ولو أسر الإمام في الجهرية . أو جهر في السرية ٠‏ فهل الاعتبار بصفة الصلاة في 
الأصل » أو يفعل الإمام الان ؟ فيه وجهان » صحح المصنف الثاني . 

قال : ( ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح ) أشار بذلك إلى أن لقراءة الفاتحة سنتين 
سابقتين » وستتين لاحقتين : دعاء الاستفتاح والتعوذ » والتأمين وقراءة السورة . 

فأما دعاء الاستفتاح. . فهو : ( وجهت وجهي"' للذي فطر السماوات والأرض 
حنيفاً مسلما » وما أنا من المشركين » إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين”'' » لا شريك له » وبذلك أمرت وأنا من المسلمين » اللهم ؛ أنت الملك 


(0) في هامش ( د ) : ( من لاشرح الزبد» لمؤلفه رحمه الله تعالى : ومعنى اوجهت وجهي» : أقبلت 
بوجهي » وجمع السماوات دون الأرض وإن كانت سبعا ؛ لأنا لا ننتفع من الأرض إلا بالطبقة 
الأولئ » بخلاف السماوات فإن الشمس والقمر والكواكب موزعة عليها . 

و«الحنيف» : المائل إلى الحق » والحنيف عند العرب : كل من كان على ملة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام . 

و(النسك» : العبادة » فهو من عطف العام على الخاص » و«المحيا والممات» : هما 
الحياة والموت ) . 

(؟) في هامش ( د ) : (« شرح مسلم » للنووي رحمه الله تعالئ [58/1] : في معنى الرب : أربعة 
أقوال حكاها الماوردي وغيره : المالك والسيد والمربي والمدبر فإن وصف الله تعالئ برب لأنه 
مالك أو سيد.. فهو من صفات الذات» وإن وصف به لأنه مدبر خلقه ومربيهم. . فهو من 
صفات فعله» ومتى دخلته الألف واللام فقيل : الرب. . اختص بالله تعالئ » وإذا حذفتا. . جاز 
إطلاقه على غيره فيقال : رب المال ورب الدار ونحو ذلك . 


HH MH Damm DM. Hm E FF j # 3 E u ا‎ + FF Sg MI dH چ‎ bi a ي + طط ي ي ي ي ي ي ي ج وض‎ «« 





جميعها ؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » واهدنى لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا 
أنت » واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيكئها إلا أنت » لبيك وسعديك » والخير كله 
في يديك . والشر ليس إليك » آنا بك وإليك » تباركت وتعاليت ٠‏ أستغفرك وأتوب 
وسلم » غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : « وأنا أول المسلمين » ؛ لأنه 
أول مسلمى هلذه الأمة » وغيره إنما يقول : وأنا من المسلمين . 

وورد في الاستفتاح أحاديث أخر اختار الشافعي منها هلذا ؛ لما فيه من موافقة 
ألفاظ القران » ولو دعا بغيره. . كان آتياً بالسئة . 

فإن كان إماماً » ولم يعلم من حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل. . لم تستحب 
له الزيادة على قوله : من المسلمين » وكذلك المأموم فيما ينصت فيه لقراءة إمامه . 

وغيرهما يستحب له إكماله » ويزيد عليه ما فى « الصحيحين ) [خ ۷٤٤١‏ م48ه] عن 
أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : ١‏ اللهم؛ باعد بيني وبين خطاياي 
كما باعدت بين المشرق والمغرب . اللهم ؛ نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض 
من الدنس . اللهم ؛ اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد »“ أي : طهرني من 





= والعالمون : جمع عالم » وليس للعالم واحد من لفظه » واختلف العلماء في حقيقته فقال 
المتكلمون من أصحابنا وغيرهم وجماعات من المفسرين : العالم : كل المخلوقات » وقال 
جماعة : هم الملائكة والجن والإنس » وزاد أبو عبيدة والفراء : والشياطين » وقيل : بنو آدم 
خاصة قاله الحسين بن الفضل وأبو معاذ النحوي » وقال آخرون : هو الدنيا وما فيها » ثم 
قيل : هو مشتق من العلامة ؛ لأن كل مخلوق علامة على وجود صانعه » وقيل : من العلم : 
فعلى هلذا : يختص بالعقلاء ) . 

(1) في هامش ( د) : ( إنما خص الثلح والبرد وإن كانا دخلا في عموم الماء. . تأكيدا للطهارة 
ومبالغة فيها ؛ لأنهما ماءان مفطوران على خلقتهما لم يستعملا » ولم تنلهما الأيدي ولم 
تخضهما الأرجل » كسائر المياه التي خالطت التراب » وجرت في الأنهار » وجمعت في 
الحياض » فكانا أحق بكمال الطهارة ) . 


Em EH mE E mE HHH HS Hm bE E E HEE HH BEB mE Hm HH Hm HH لطا لفطلاف طاو سف‎ 


الذنوب . وذكر هلذه الأشياء مبالغة في التطهير . 

وروت عائشة : أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة. . قال : « سبحانك 
اللهم وبحمدك » تبارك اسمك » وتعالئ جدك › ولا إلله غيرك » خرجه أصحاب 
السنن » للكن انفرد به طلق بن غنام وليس بالقوي”' » فاستحب القاضي حسين 
والقاضي أبو حامد وغيرهما : أنه يبدأ به » ثم يقول : وجهت وجهي . . . إلى آخره . 

وعن الطبري : يندب أن يقول : الله أكبر كبيراً » والحمد لله كثيراً »> وسبحان الله 
بكرة وأصيلاً » وجهت وجهي . . إلى آخره . 

فلو ترك دعاء الاستفتاح عمداً أو سهواً.. لم يعد إليه » ولا يأتي به في باقي 
الركعات . 

ويستثنئ من إطلاق المصنف صلاة الجنازة على الأصح ٠»‏ والمسبوق إذا أدرك 
الإمام في غير القيام » أو فيه وخاف فوت الفاتحة » حتى لو أدركه في الاعتدال. . لم 
يأت به » بل يأتي بالتسميع والتحميد . 


لبه : 


لا فرق في التعبير بقوله : من المسلمين › ومن المشركين » بين الرجل والمرأة ؛ 
لما روى الحاكم [4/؟5؟] عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يأ 
فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك ؛ فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها » وقولي : إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 2 لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من 
المسلمين » » قال عمران : قلت يا رسول الله ؛ هلذا لك ولأهل بيتك خاصة » أم 
للناس عامة ؟ قال : « بل للمسلمين عامة » . 
فائدة : 


معن ( وجهت وجهي ) : قصدت بعبادتي . 


» )۲٤۳( أخرجه من طريق طلق أبو داوود (۷۷۲) » ومن طريق حارثة بن أبي الرجال الترمذي‎ )١( 
. )8٠١5( وابن مأجه‎ 


: 5 ع عد عد عاى د قاف فاع واوا هاه هام هاه هاى ا ها قاع قاع قاع قاعا.ه ا فد ناه وان اناه مار .ا م ون و ها واه 





و( فطر السماوات ) : ابتدأ خلقها من غير مثال سبق » وجمعت السماوات 
ووحدت الأرض في جميع الآيات ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إليها . 
ووطئها بقدميه''' فتشرفت بذلك فجمعت » وأما الأرض فلم يطأ بقدميه الشريفتين 
سوى العليا منها » ولآن السماوات محل الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم » ولم 
نبت في الأرض مثل ذلك » فجمعت السماوات حينئذ لشرفها » ولذلك كان المختار 
أنها أفضل من الأرض . ) 

وروينا عن كعب الأحبار أنه قال : خلق الله سماء الدنيا من موج مكفوف » والثانية 
صخرة » والثالثة حديد » والرابعة نحاس » والخامسة فضة » والسادسة ذهب » 
والسابعة ياقوت”©) 


ر قر الت 


دردى البيهقي عن أبي اله..حئ عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالئ # ون الْأرضٍ 
ملَهُنَ 4 قال : ( سبع أرضين › في كل أرض نبي كتبيكم » وآدم كآدمكم » ونوح 
كنوحكم › وإبراهيم كإبراهيمكم » وعیسیٰ كعيسئ )”". ثم قال : إسناد هنذا 
الحديث عن ابن عباس صحيح » غير أني لا أعلم لأبي الضحئ عليه متابعاً . 

و( الحنيف ) : المائل إلى الخير والصلاح . 

وقوله : ( وما آنا من المشركين ) بيان للحنيفي وإيضاح لمعناه 

و( النسك ) : العبادة » وجمع بين الصلاة والنسك » وإن كانت داخلة فيه تنبيهاً 
على شرفها وعظم مرتبتها » وهو من باب ذكر العام بعد الخاض . 

و ( رب العالمين ) معناه : ملك الجن والإنس . 

وأما قوله : ( والشر ليس إليك )“. . فقال المزني : معناه لا ينسب إليك وإن 





0010 انظر حديث الإسراء في «البخاري» ( ۳٤۹‏ ) , و«مسلم» ( 15 ) . 

)۲( أخرجه الطبري في «التفسير» ( 184/98 ) . 

() أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ( ص ٤٤١‏ ) . 

)4( في هامش ( د ) : ( من «الأذكار؛ [1۷] : اعلم أن مذهب أهل الحق من المحدثين والفقهاءء 
والمتكلمين من الصحابة » والتابعين » ومن بعدهم من علماء المسلمين : أن جميع الكائنات - 


٠١8 


كنت فاعله » كما لا يقال : يا خالق القردة والخنازير 
وقال ابن خزيمة وغيره : معناه لا يتقرب به إليك » وقيل : لا يصعد"'' إليك . 


قال : ( ثم التعوذ ) ؛ لقوله تعالئ : 8 ذا قرات لفان سود َه مِنَ أَلشَّيِطانٍ 
لبَصِر € أي : أردت القراءة" » كقوله تعالى : # إذًا قمتم إلى الوه الوا 


وجو ب أي : أردتم القيام . 

وصيغته المحبوبة : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وقيل : بزيادة السميع العليم . 

ومعنو ( أعوذ بالله ) : ألتجىء إليه وأعتصم به . 

و( الشيطان ) : كل متمرد من الجن والإنس ٠‏ وهو من : شاط يشيط إذا هلك › أو 
من : شطن بمعنى بعد . 

و( الرجيم ) : بمعنئ مرجوم بالطرد واللعن » وقيل : يرجم به غيره بالإغواء . 

ويحصل التعوذ بكل لفظ حصل معناه . 

وقيل : يستحب مأ رواه الحاكم 03 *] وابن حبان [1۱۷۷۹ عن جبير بن مطعم أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا افتتح الصلاة : « أعوذ بك من الشيطان 


= خیرها وشرها نفعها وضرها كلها من الله سبحانه وتعالئ » وبإرادته وتقديره وهو مريد لها ) . 
)1١(‏ في هامش ( د) : ( من ١‏ الأذكار » 5101 : وقيل : ليس شراً بالنسبة إلى حكمتك ؛ فإنك 
لا تخلق شيئاً عبثاً » والله أعلم ) 
(؟) في هامش ( د ) : ( وقال غيره > نوليان اتيد يأر هلذا مقدم ومؤخر » ويقصد أن 
الاستعاذة قبل القراءة ؛ لأن الفعل يوجد عند القصد والإرادة من غير فصل ٠»‏ فكان منه بسبب 
قوي وملابسة ظاهرة . 
ومنهم من أجرى الآية على ظاهرها » فاستعاذ بعد القراءة كأبي هريرة » وعليه من ع الأئمة 
مالك » ومن القراء حمزة . . . « زركشي »© . 
شيطاننا المغوي عدو فاعتصم بالله منه والتجىء وتعوذ 
ورع دو الإنسي دار ودادة تملكه وادفع بالتي فإذا الذي 


. )]7؟6ال/١[4رشن‎ ( 


و يُسرُهمًا » وَيَتَعَوَ ذل وَكْعَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ » والأولى اك . وَتتَعَيّنُ ( الفاتحة د( 


| ا gee‏ ره 
لرجيم » من همزه ونفخه ونفئه ) . 


( همزه ) : الجنون » و( نفخه ) : الكبر » و( نفثه ) : الشعر . 

ويستئنى المسبوق إذا علم عدم إدراك الفاتحة » وحيث لا يقرأ المأموم لا يستحب 
له التعوذ في الأصح . 

وقياسه عدم الاستحباب فيمن لا يحسن القراءة » إذا قلنا : التعوذ لها » فإن قلنا : 
التعوذ للصلاة. . تعوذ في الأولئ . 

قال : ( ويسرهما ) كسائر الأذكار المستحبة » وفي قول : يستحب الجهر بالتعوذ 
في الجهرية ؛ لأنه تابع للقراءة فأشبه التأمين » وقيل : يستحب الإسرار قطعاً > وقيل : 
يتخير بين الجهر والإسرار . 

قال : ( ويتعوذ كل ركعة على المذهب ) ؛ لحصول الفصل بين القراءتين بالركوع 
وغيره . 

والثاني : يختص بالأولئ » كما لو سجد لتلاوة ثم عاد للتلاوة. . فإنه لا يعيد 
التعوذ . وعل هلذا » إذا تركه فى الأولئ عمداً أو سهواً. . أت به فى الثانية بخلاف 
دعاء الاستفتاح . 

قال : ( والأولئ اكد ) ؛ للاتفاق عليها » ولآن افتتاح القراءة في الصلاة فيها . 

ويتعوذ في صلاة الجنازة » وفي قراءة خارج الصلاة » وكلما قطع بكلام أو سكوت 
طويل » لا سجدة تلاوة كما تقدم . 

قال : ( وتتعين ( الفاتحة تحة ) ) حتئ لو قرأ القرآن كله في ركعة ولم يقرأها . . لم تصح 


صلاته ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب » متفق 
عليه [خ ۹م ٤‏ من روأية عبادة بن الصامت . 


وفي رواية : « لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب » رواها ابن خمزيمة [140] 


000 أخرجه أبو داوود ( 1/58 ) › وابن ماجه ( 6٠١10‏ ) . 


١٠١ 


HEEE ل‎ F#m HE HFH NG HE HE HMH HD HEHE HEH HS E HEGE GD PPH bG WH و‎ HWH mM HH ا‎ 


وابن حبان [1744] من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح › والدار قطني ۲/1 من رواية 
عبادة وقال : رجاله كلهم ثقات . 

وأفهم قوله : ( تتعين ) أنها لا تسقط بالنسيان » وهو كذلك على الصحيح › 
كالركوع والسجود . ) 

وفي القديم : تسقط به ؛ لما روي أن عمر صلى المغرب » فترك قراءة الفاتحة » 
فقيل له ذلك » فقال : ( كيف كان الركوع والسجود ؟ ) قالوا : حسناً » قال : ( فلا 


بأس إذا )207 . 


والقائلون بالآول أجابوا عن هلذا : بأنه ترك الجهر بالقراءة » أو أنه منقطع ؛ فإن 
الشافعي رواه عن أبي سلمة بن عبد الرحملن عنه > وأبو سلمة لم يدرك عمر . 


فائلة : 

وأصله » ولذلك سميت مكة أم القرئ ؛ لآنها أول الأرض وأصلها ومنها دحيت . 
وحكول فی ( التحرير ) : لها عشرة أسماء : الحمد » وفاتحة الكتاب » وام 

الكتاب » وأم القرآن . والسبع المثاني ‏ لأنها سبع آيات » وتثن في كل ركعة''' - 

والصلاة » والوافية”" » والكافية » والشفاء » والأساس ., زاد الكاشغري فى 

« غريبه » : الكنز . 


)01 البيهقي ( ۳٤۷/۲‏ ) . ' 
(؟) فى هامش ( د) : ( قال الحسين بن الفضل : سميت مثاني ؛ لأنها نزلت مرتين : مرة بمكة 
ومرة بالمدينة » كل مرة معها سبعون ألف ملك » وقال مجاهد : لأن الله تعاليم اسيغناها 

وادّخرها لهلذه الأمة » فما أعطاها غيرهم اه ١‏ بغوي [١//ا10]‏ 4 ) . 
(۳) في هامش (د) : (سميت الوافية ؛ لأنها لا تتنصف ؛ أي : لا تقسم في القراءة في 
الصلاة ) . 


١١١ 





قال في « الإكمال » : وكره قوم منهم ابن سيرين تسميتها بأم الكتاب''' » ولا وجه 
له لصحة الأحاديث به . 

وفي ! تفسير بقي بن مخلد » : أن إبليس رن أربع رنات”'' : رنة حين لعن » ورئة 
حين أهبط » ورنة حين ولد النبي صلى الله عليه وسلم » ورنة حين أنزلت فاتحة 
الكتاب . 

قال : ( كل ركعة ) ؛ لماروئى أحمد [؛/: ۰ والبيهقي [71/1] وابن حبان 1178171 
بسند صحيح - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلاد بن راه فع الزرقي حين أساء 
صلا : ١‏ إذا قمت إلى الصادة. . فكير » ثم اقرأ بأم القرآن » إل أن قال فم اصح 
ذلك في كل ركعة » . ولأنه صلى الله عليه وسلم ( كان يقرأها في كل ركعة ) رواه 
مسلم . وقال صلى الله عليه وسلم : « صلوا كما رأيتموني أصلي » رواه الشيخان 
لخ 551-م1ل1] . 

قال : ( إلا ركعة مسبوق ) ؛ لأنه إذا أدرك الركوع. . فقد أدرك الركعة ؛ لحديث 
أبي بكرة : ت دخل راشي صلى الله عليه وسلم راكع ۰ فركع معه ۽ ثم دخل في 
الصف ) رواه البخاري [۷۸۲] . 

وعبارة المصنف تفهم : أن ( الفاتحة ) لا تجب عليه وهو وجه . 

والأصح : أنها تجب عليه » ثم يتحملها الإمام عنه » فيكون مراده : نفي الوجوب 
المستقر . ظ 

وذهب ابن خزيمة وأبو بكر الصبغي من أصحابنا إلى أنه لا يكون مدركا للركعة 
بإدراك الركوع . ۰ 

أما إذا أدركه قائما أ وقرأ بعضها من غير اشتغال بشيء فركع . . فإنه يركع معه في 
الأصح . 

وتسقط (الفاتحة) أيضاً في الركعات كلها حيث حصل له عذر تخلف بسببه عن الإمام 





)01 وكره الحسن أن تسمئ : أم القرآن . 
(؟) الرنة : الصيحة الشويدة المعزية ٠‏ 


١١١ 


بأربعة أركان طويلة » وزال عذره والإمام راكع » وذلك في صور : 
منها : لو كان الإمام بطيء القراءة . 
ومنها : لو نسي أنه في الصلاة . 
ومنها : لو امتنع من السجود بسبب الزحمة . 
ومن الأعذار أيضاً : ما إذا شك بعد ركوع إمامه في قراءة الفاتحة. . ففي الجميع 
يتحمل عنه" . 
قال : ( والبسملة منها ) ؛ لما روي : ( أنه صلى الله عليه وسلم عد الفاتحة سبع 
آيات » وعد # بسي أله أَليَحْمَنٍ أَليَحيمِ » آية منها ) »> وعزاه الإمام والغزالي إلى 
البخاري » ولیس في ١‏ صحيحه » » بل في « تأريخه ٠»‏ 
وروى الدارقطني 3 عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا 
قرأتم : الحمد لله. . فاقرؤوا : # سم الله ليحن المي € ؛ إنها أم القرآن وأم الكتاب 
والسبع المثاني » ولا بسح آل لحن امير إحدئ آياتها » . 
وروی ابن خزيمة [148/1]- بإسناد صحيح عن أم سلمة : ( أن النبي صلى الله عليه 
وسلم عد سم الله لبّحَمن ليحي # آية > و« الحمد لله رب العالمين » ست 
آيات )7 " » وبه قال علي وابن عباس“ وابن عمر وابن الزبير . 
وقال أبو نصر المؤذن : اتفق قراء الكوفة وفقهاء المدينة على أنها إية منها . وقال 
قراء المدينة وفقهاء الكوفة : إنها ليست اية منها . 


(1) في هامش ( م) : ( أي: فإنه يشتغل بقراءة الفاتحة ويكملها وهو منخفض بعذر على الأصح › 
حتئ لو أدركه في قيام الركعة الثانية. . صح ٠‏ فإذا ركع الإمام في الثانية قبل إتمام فاتحته فيها. . 
ركع معه ويتحمل عنه الباقي » وهو المراد بالتحمل الذي ذكره الشارح هنا ؛ فإنه من إحدئ صور 
الجميع » ولتَعْلم هنذه المسألة مرة ثانية قبل قول المصنف : « فصل : خرج الإمام من صلاته 
انقطعت القدوة. . . إلخ » بأسطر يسيرة ) . 

(۲) قال في «التلخيص» 7577/١0‏ ) : قال النووي : ولم يروه البخاري في 7( صحيحه ؛ ولا في 
( تاريخه ¶ . 

. ) ٤٤/۲ ( البيهقي‎ (۳) 

(4) البيهقي ( ۲/ ٤۹-٤٥‏ ) » والدارقطني (۳۰۱/۱ ۳۰۳_۳۰۲ ) . 


1۲۳ 


E EY HE HEHEHE mM Fm Hm MH HAG HM BH HNH BMH hM mM HH mH DEM MH pM mM Sg #  m # 


ولأنها ثبتت بإجماع الصحابة في المصحف مع تحريهم في تجريده مما ليس بقران 
وأجمعوا على كتابتها بخط القران » وأما ما أثبت فيه من أسماء السور والأعشار. . 
فذلك شيء ابتدعه الحجاج في زمنه فلا اعتبار به > وأيضاً هي بغير خط المصحف . 


سس 


وسواء قلنا : هي من أول كل سورة قطعا أو ظنا » فمن تركها. . لم يكن قرأ السورة 
كلها » فلا يخرج عن نذره ولا تبر يمينه إذا كان قد حلف على قراءة سورة كذا› 
ولا تصح صلاته إذا تركها من الفاتحة » للكن إن قلنا : هي قرآن ظناً. . لم يكفر 
جاحدها » وإن قلنا قطعاً. . فالمذهب : القطع بعدم تكفيره أيضاً ؛ لشبهة الخلاف فيها 
من الجانبين . 

وفي « الكفاية » : أن صاحب ١‏ الفروع » قال : يكفر جاحدها » ويفسق تاركها . 

ثم هي آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف » وكذا فيما عدا براءة من أوائل السور . 

وفي قول : بعض أية . 

ويجهر بها فيما يجهر فيه ب( الفاتحة ) » روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم 
من جهة أحد وعشرين صحابياً . 

وقال ابن أبي هريرة : لا يجهر بها ؛ لأن ذلك صار من شعار الرافضة . 

وحجة المخالفين حديث أنس 5 . وجوابه : أنه محمول على سورة ( الحمد ) ع 
أو أن المراد عدم المبالغة في الجهر . 

وروئ أحمد 7 وابن خزيمة والدارقطني 1511/11 - بسند صحيح _ أن أنساً 
سئل : هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة ب 9الحمد 
رب الصَلّبِت» ١‏ أو ب لبس آل لحن لیر 4 ؟ فقال للسائل : ( هنذا شيء لم 
أعرفه » ولم يسألني عنه أحد قبلك ) . 

وروی الدارقطني 63 والحاكم ۱ عن أنس أنه قال : صلئ معاوية بالمدينة 
صلاة فجهر فيها بالقراءة فقرأ البسملة في ( أم القرآن ) » ولم يقرأها في السورة » فلما 
سلم. . ناداه من شهد ذلك من المهاجرين من كل مكان : يا معاوية ؛ أسرّقت الصلاة 


)0 البخاري ( ۷٤۳‏ ) » ومسلم ( ۳۹۹ ) . 


١١5 





أم نسيت ؟ فلما صلئ بعد ذلك. . قرأها . 

قال : ( وتشديداتها ) ؛ لأن المشدد حرفان أولهما ساكن » وفيها أربع عشرة 
شدة » وجملة حروفها مئة وأحد وأربعون حرفاً دون التشديدات » وبها مئة وخمسة 
وحمسون إلا لمن أدغم » أو قرأ : #مدلك» ٠‏ فإنه يزيد حرفا وينقص حرفا . 

والحكم على التشديد بكونه من الفاتحة فيه تجوز . وقد أحسن « المحرر “ في 
قوله : وتجب رعاية تشديداتها . 

وقال في « البحر » : لو ترك التشديد من قوله : # إِيَاكَ ) وخففها » فإن تعمد 
وعرف معتأه.. كفر ؛ لأن (الإيا) : ضوء الشمس . فكأنه قال : تعبد ضوء 
الشمس » وإن كان ناسياً أو جاهلاً. . سجد للسهو . قال : ولو شدد حرفاً مخففاً 
منها. . أساء وأجزأه » وفيه نظر . 

قال : ( ولو أبدل ضاداً بظاء. . لم تصح في الأصح ) ؛ لاختلاف المعنى ؛ لأن 
الضاد من الضلال » والظاء من قولهم : ظل يفعل كذا ظلولاً إذا فعله نهاراً » وقياساً 
على باقي الحروف . 

والئاني: يصح لقرب المخرج ٠‏ وعسر التمييز بينهما » والخلاف مخصوص بالقادر . 

وأما العاجز.. فيجزئه قطعاً » وعبارة المصنف كعبارة ( الشرح ) و« الروضة » 
و« المحرر ٠‏ وغيرها من كتب الأصحاب » وصوابه : بالعكس ؛ لأن الباء تدخل على 
المتروك » فإذا ترك الظاء إلى الضاد.. فقد أصاب » وإنما الممتنع على الأصح 
العكس ٠‏ كقوله تعالئ : وس يكيل الَف لمن . وقال : « ابیت 


ا ل ا عر 


لذِى ھی ادت بآليِى مْوَي 4 . وقال : # وَلَا مَتبَدَلُواأحِيِيتَ بلطيب . 

لكن حكى الواحدي عن علب عن الفراء في قوله تعالئ : 9 بَدَلْنَهُمْ جلودًا غَيرَهَا 4 
ما يدل عل صحة عبارة | لمصئف . 

ويشهد لذلك قول الطفيا بن عمرو الدوسي لما أسلم في وصف النبي صلى الله عليه 


وسلم [من الوافر] : 


١١6 


# 0# ME HN HM mE HM EE E mm FF اق‎ HOT EH EHH HEHEHE ED FH EF HH HM E p.m gj a #4 ږ‎ + 


فألهمئني هداي الله عنه وبِدّل طالعي نحسي بسعدي 

وأيضاً ( الإبدال ) في اللغة : الإزالة » فيكون المعنئ أزال ضاداً بظاءٍ . 

وسيأتي في ( الديات ) : أن لغة العرب انفردت بحرف الضاد » فلا يوجد في لغة 
غيرها » ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : « آنا أفصح من نطق بالضاد » بيد أني من 
قر يش »> واستر ضعت في بني سعد ) . 

وكذلك الحكم إذا أبدل حرفاً بحرف من ( الفاتحة ) غير الضاد » كالذال المعجمة 
إذا أتئْ بها مهملة » إلا أن تكون قراءة شاذة مثل : ( إنا أنطيناك الكوثر ). . فإنها 
لا تبطل . 


رع : ظ 

تشرع القراءة بما ورد في السبع ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم  :‏ إن القرآن أنزل 
على سبعة أحرف » كلها شاف كاف )"'' . قال المتولي : المراد : أنزل بلغة سبع قبائل 
من فصحاء العرب . 

قال : وأما القراءة بالشواذ”'' » فإن لم يكن فيها تغيير معني ولا زيادة حرف 
ولا نقصانه. . فتجوز ولا تبطل الصلاة ‏ كاللحن الذي لا يغير المعنول ‏ وإن كان فيها 
زيادة حرف أو تغيير نىّ. . امتنع وتبطل الصلاة به إذا تعمده » كقوله : ( ثلاثة أيام 
متتابعات ) » وقوله : ( فاقطعوا أيمانهما ) » وقوله : ( وأقيموا الحج والعمرة لله ) › 
و( إنمًا يخشى الله من عباده الْعُلماءَ ) برفع ( الله ) وبنصب ( العلماء )”" » وإن كان 


ساهياً. . سسجد للسهو » وإن لم يغير المعنئ ولم يزد في الكلام . . لم تبطل . 


.) 1١١5/0 ( وأحمد‎ » ) 155-١07 /7 ( والنسائى‎ » ) ۱٤۷۲ ( أخخرجه أبو داوود‎ )1١( 
۰ . أي : في فاتحة الكتاب‎ )۲( 
في هامش (د): (وتقريره: أن يكون ذلك خشية إجلال وتعظيم » لا خشية مهابة ؛ كما قال‎ )۳( 
: الشاعر [من الطريل]‎ 
. أهمابك إجلالاً ومابك قدرة علي ولككن مسلء عيني حبيبها)‎ 


١١ 1 


rsa 1 IT (NILA E e 2‏ كيت GT‏ 
وَيَجَِبٌ ترتيبها وَموَالاتها ْ فان تخلل دکر. . قطع الموّالاة 2 فإن تعلق بالصلاة 
6 7 7 كه ر ره . 
كتامينه لقرّاءة إِمَامِهِ وَفتحه عليّه 


علس و له لس اس الس اس لس الس اس لسالس ماله اسه چ ي هس يږ يع امام ي اسع اة يو * 





وجزم المصنف في كتبه”' بتحريم القراءة بالشاذ من غير تفصيل . 

وحكى البغوي في أول « تفسيره » الاتفاق على جواز القراءة بما قرأ به يعقوب وأبو 
جعفر لاستفاضتها.؛ وصوبه الشيخ واختاره . 

وفي « فتاوئ » قاضى القضاة صدر الدين موهوب الجزري : أن القراءة بالشواذ 
جائزة مطلقا » إلا في الفاتحة للمصلي . ) 

ونقل ابن عبد البر الإجماع علئ أنه : لا تجوز القراءة بالشاذ » ولا الصلاة خلف 
من يقرأ بها . ) ظ ) 

وقال العجلي : وتكره القراءة بها وتجزىء الصلاة . 

قال : ( ويجب ترتيبها ) بأن يأتي بالاية بعد الآية ؛ لأن نظم القرآن معجز » وترك 
الترتيب يزيل إعجازه . فإن قدم وأخر عمداً. . بطلت قراءته دون صلاته واستأئف 
القراءة » وإن كان سهواً. . لم يعتد بالمؤخر . 

واستشكل الشيخ وجوب الاستئناف عند التعمد على الوضوء والأذان والطواف 
والسعي وغيرها » قال : ولو قيل : إنه يبني. . لكان له وجه . 

قال : ( وموالاتها ) وهي : أن يصل الكلمات بعضها ببعض » ولا يفصل إلا بقدر 
التنفس ؛ لأنها القراءة المأثورة . 

قال : ( فإن تخلل ذكر. . قطع الموالاة ) سواء كثر أم قل › وسواء كان قرأنا أم 
غيره : كالتحميد عند العطاس . وإجابة المؤذن ٠‏ والتسبيح للداخل » ونحو ذلك ؛ 
لأن الاشتغال به يوهم الإعراض عن القراءة فيستأئفها . 

هنذا إذا تعمد . فإن كان سهواً. . فالصحيح المنصوص : لا يقطع فيبني » وقيل : 
إن طال الذكر . . قطع القراءة » وإلا. . فلا . 

قال : ( فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه ) »> وكذلك إذا قرأ 





)01 في هامش ( م ) : ( أي : في كثير من كتبه » ومنها « فتاويه » المنثورات ) . 


11¥ 


الإمام آية رحمة فسألها المأموم > أو آية عذاب فاستعاذ » أو أية سجدة فسجد . 

و( الفتح ) : تلقين الآية عند التوقف فيها 

قال : ( . . فلا في الأصح ) أي : لا يقطع القراءة ؛ لأن المأموم مندوب إلى هلذه 
الأمور على المشهور . آما التأمين. . فلما سيأتي . وأما الفتح عليه. . فلأن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة » فترك شيئاً لم يقرأه , فقال له رجل : 
يا رسول الله ؛ آية كذا وكذا » فقال صلى الله عليه وسلم لأبي : : « أصليت معنا ؟ » 

000 . 

قال : نعم » قال : « فما منعك ؟ » 

| وأما باقيها. فواضح ؛ > للكن عبارة المصنف تقتضي : أنه لا فرق بين أن يطول 

والوجه الثاني : تبطل الموالاة كالذكر الأجنبي . 

والثالث : تبطل الصلاة . 

ومحل الخلاف : في العامد » فإن كان ساهياً. . لم يقطع جزماً . 

قال : ( ويقطع السكوت الطويل ) وهو : المشعر بإعراضه عن القراءة »> مختاراً 
كان أو لعائق ؛ لإخلاله بالموالاة المعتبرة . 

وقيل : لا لوجود القراءة المأمور بها . 

كل ذلك في المتعمد › أما الناسى . . فلا يضره على الصحيح . 

قال : ( وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح ) ؛ لاجتماع السكوت والقصد. 

والثاني : لا يقطع ؛ لأن كلاً منهما لا يؤثر بمفرده » فكذلك إذا اجتمعا . 

و( اليسير ) : ما جرت به العادة لتنفس أو استراحة . 

قال : ( فإن جهل «الفاتحة» ) أي : كلها بالعربية . وعجز عن قراءتها أو تعلمها أو 


. ) ۲۱۲/۳ ( والبيهقي‎ » ) 731514١ ( وابن حبان‎ » ) ٩۰٤ ( أخرجه أبو داوود‎ )1١( 


1۸ 


سے م ص 
. فسع آ 5 متوال 2 3 : مه له عات - 2 . رج > 2 حم م الى 
کر ا َم لظ 52 4 واه أعلم . enemas amara nas‏ 





تلقنها أو قراءتها في المصحف - بإجارة أو إعارة ‏ أو عدم الضوء وهو في ظلمة وضاق 
الوقت عن التعلم . ظ 

قال : ( . . فسبع آيات ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته : 
«إذا قمت إلى الصلاة. . فتوضاً“ كما أمرك الله » فإن كان معك قرآن. . فاقرأ  »‏ 
وإلا. . فاحمد الله وهلل وكبر » رواه الترمذي 1.051 وقال : حسن . والمعنى فيه : أن 
القرآن بالقرآن أشبه . 

وإنما أوجبنا سبع آيات ؛ لأن هنذا العدد مرعي في ( الفاتحة ) ؛. لأنها السبع 
المثاني . ولا تجزىء الآية الواحدة وإن طالت كآية الدين . 

قال الشافعي : وأحب أن يقرأ ثماني آيات ؛ لتكون الآية الثامنة بدلا عن السورة . 

وحكى المحب الطبري وجهين : في أن البدل هل يشترط أن يكون مشتملاً علئ ثناء 
ودعاء ؟ 1 

قال : ( متوالية ) ؛ لأنها أشبه ب( الفاتحة ) . 

قال : ( فإن عجز ) أي : عنها ( . . فمتفرقة ) ؛ لأنه المقدور . 

قال : ( قلت : الأصح المنصوص : جواز المتفرقة ) أي : من سورة أو سور ( مع 
حفظه متوالية والله أعلم ) كما في قضاء رمضان /! 

وقال في ١‏ المهمات » : المعتمد في الفتوئ ما ذهب إليه الرافعي ٠‏ > للكن قال 
الإمام : إذا كانت الاية المنفردة لا تفيد معن منظوماً ك لم نر 4 . . لم يؤمر 
بقراءتها”" . 

وحكئ صاحب « التنبيه » وغيره الخلاف قولين »> وهو الصواب ؛ لأنهما 
منصوصان في ١‏ الام » . 





(۲) في هامش ( م ) : ( بل يعدل إلى الذكر ) . 


١ 4 


قال : ( فإن عجز ) أي : عن المتوالية والمتفرقة . 

قال : ( .. أن بذكر ) ؛ لماروئ أبو داوود [۸۲۸] والنسائي ]۱٤۳/۲‏ وابن حبان 
[ أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : يا رسول الله ؛ إني 
لا أستطيع أن أتعلم القرآن » فعلمني ما يجزيني في صلاتي » فقال عليه الصلاة 
والسلام : « قل سبحان الله » والحمد لله > ولا إلله إلا الله » والله أكبر . ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » . 

وأشار المصنف بقوله : ( بذكر ) منكراً إلى أنه : لا يتعين ما في الحديث » وهو 
المرجح . ظ 

وهل يشترط أن يأتي بسبعة أنواع منه ؟ فيه وجهان › قال الرافعي : أقربهما : نعم . 
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لقن العاجز عقب الذكر المتقدم : « ما شاء الله 
كان » وما لم يشأ لم يكن » . 

والثاني : لا تلزمه الإضافة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الكلمات 
الخمس لما سئل عما يجزىء » ولأنه بدل من غير الجنس » فجاز أن ينقص عن أصله 
كالتيمم » بخلاف القرآن فإنه بدل من الجنس . 


تنبيهات : ظ 
أحدها : ادعى ابن الرفعة أنه لا خلاف أن معرفة بعض أية كالعدم » وفي إطلاقه نظر 
ظاهر ؛ فإن بعض الاية قل يفيد معنىئّ منتظماً كاية الدين » وكقوله تعالى : # كن الاس 
مه وسِدَةٌ € إلى قبيل آخرها » بل هو أولى بالاعتبار من آية كاملة قصيرة » وكقوله 
سبحانه : ثم نظر» . 
الثاني : الدعاء المحض » في إغنائه عن الذكر تردد للشيخ أبي محمد » والمختار 
في « النهاية » و( البسيط ) » ورجحه في التحقيق ) : أنه إن تعلق بأمور الآخرة. . 
أجزأ » وإلا. . فلا . 
الذكر . 


رلا يجوز نتقصٌ خدوف ألْبَدَلٍ عن ( آلفاتحة ) في أَلأَصَح . ا 





الغالك : يشترط فى الذكر المأتى به أن لا يقصد به غير البدلية . وفى اشتراط قصد 
البدلية وجهان » أصحهما : لا يشترط » فلو أت بدعاء الاستفتاح والتعوذ وقصد به 
. البدلية. . أجزأه عن ( الفاتحة ) » وإن قصد الاستفتاح والتعوذ. . فلا » وإن لم يقصد 
شيئاً. . أجزأه على الأصح . 

قال : ( ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة » في الأصح ) سواء كان البدل 
قرآناً أو ذكراً » كما لا يجوز النقص عن آياتها . 

والمراد : أن لا ينقص المجموع عن المجموع ٠»‏ لا أن كل آية أو نوع ذكر قدر آية 
من ( الفاتحة ) » حتى يجوز جحل آيتين مقام آية من ( الفاتحة ) . 

وقيل : يشترط أن تعدل حروف كل آية حروف آية من ( الفاتحة ) أو أطول وهو 
بعيد » ولم يشترطوه في الذكر . 

ومقابل كلام المصنف : أنه لا يشترط عدد حروف الاية أصلاً » بل يكفي سبع آيات 
قصاراً كن أو طوالاً » كما يكفي أن يصوم يومأ قصيراً عن يوم طويل . 

فإن عجز عن الذكر بالعربية. . ترجمه كما سيأتي . 

هنذا كله إذا عجز عن ( الفاتحة ) بجملتها » فلو كان يحسن بعضها : فإن لم يحسن 
للباقي بدلاً. . كرر ما يحسنه مرة أو مرات حتئ يبلغ قدر ( الفاتحة ) » وإن أحسن. . 
فقولان أو وجهان : 

أحدهما : هنذا ؛ لأنه أقرب إليها . 

وأصحهما : أنه يأتي به ويضيف إليه من الذكر قدر ما تتم به ( الفاتحة ) ؛ لن 
الشيء لا يكون أصلاً وبدلاً . 

ويجب رعاية الترتيب » فإن كان الذي يحفظه الأول" . . بدأ به وختم بالذكر » 
وإن كان غير الأول . . بدأ بالذكر وأتي بالذي يحفظه في محله . 


ولا يأتي بالذكر إلا إذا كان عاجزاً عن جميع القرآن . 





. ) في هامش ( م ) : ( أي : من الفاتحة‎ )١( 


۲1 


كه ٠‏ ه وام * ر اه ص إن سان سروس في ”لا سم حسام رةه 1" 31 
فون لم يخسن شيئا. . ورقف قدر (الفاتحة) ' وَيَسَنّ عقب (الفاتحة) : امين 3 


قال : ( فإن لم يحسن شيئاً. . وقف قدر « الفاتحة » ) ؛ لأنه كان يلزمه عند القدرة 
على القراءة قيام وقراءة › فإذا فات أحدهما. . بقى الاخر . ومثل هلذا من لا يحسن 
التشهد والقنوت. . فإنه يمكث بقدرهما » ولهلذا عد القنوت وقيامه » والتشهد الأول 
وقعوده مما يسجد لكل منهما عند السهو . 
فإن قيل : القيام إنما وجب للقراءة فيسقط بسقوطها. . قلنا : القيام وجب عندنا ؛ 
وهل يندب أن يزيد في القيام قدر سورة ؟ لا نقل في ذلك » ولا يبعد القول به . 
وقال أبو حنيفة : إذا عجز عن القرآن. . قام ساكتاً » ولا يجب الذكر ٠ ٠.‏ 


الأخرس يجب عليه أن يحرك لسانه بالتكبير والتشهد ؛ لأن ذلك يتضمن نطقاً 
وتحريك لسان » فالقدر الذي تعذر. . جعلناه عفواً » وما يقدر عليه لا بد من الإتيان 
به » قاله الجمهور ولو لم يرتضه الإمام والغزالي . 

ويشكل عليه أن من لا شعر برأسه.. يستحب إمرار الموسئ عليه ولا يجب › 
وكذلك المريض إذا اعتقل لسانه.. يجري الأفعال على قلبه ولم يأمروه بتحريك 
اللسان . 

فال : ( ويسن عقب « الفاتحة ) : آمين ) سواء كان في الصلاة آم خارجها » وهو 
في الصلاة أشد استحباباً . 

روئ أبو داوود [155] والترمذي 5:41؟] والدارقطني [5/13*"] وابن حبان ]186٠0١[‏ عن 
وائل بن حجر قال : صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم » فلما قال : 9 ول 
أَلصَآلْينَ 4 ». . قال : ١‏ آمين 4 » ومد بها صوته . 

وروی الدارقطني 1س والحاكم 3 وابن حبان [1605] أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان إذا فرغ من قراءة ( أم القران ). . رفع صوته » وقال : « أمين » . 


Y۲ 


و الو + چ و ها وا ل الصو هس وهاه جا سس لس ا و پچ ست يړ سا اط تك چ ي لس السام ي ج ا ي ج لى 





سی ع سے 


وروى البخاري [۷۸۲] عن أبى هريرة  :‏ إذا قال الإمام : # ول الصا ل %. 
فقولوا : آمين ؛ فإنه من وافق قوله قول الملائكة. . غفر له ما تقدم من ذنبه » . 


وقوله : ( عقب ) بفتح العين وكسر القاف بعدها باء موحدة » ويجوز ضم العين 
وإسكان القاف . وأما قول كثير من الناس : عقيب بياء بعد القاف.. فهي لغة 
قليلة. . 


0 


والمعن فى ذلك كله : أن يكون بعده غير متراخ عنه » وإن کان يستحب بين قوله : 
ل ولا الصَسآلِنَ4 و( آمين ) سكتة قليلة لطيفة ؛ ليعلم أن (آمين ) ليست بقرآن » فمراد 
المصنف ب( العقب ) : هنذا . 


ولا يفوت التأمين إلا بالشروع في السورة أو الركوع . 
و( آمين ) : اسم فعل بمعنى استجب" » وهي مبنية على الفتح مثل : كيف 


۴ 


واین . 


(1) في هامش ( د) : ( وقيل : ليكن كذلك › قال ابن عباس : سألت النبي صلى الله عليه وسلم 
عن معن آمين » فقال : «افعل » . وقيل : اسم من أسماء الله تعالئ . وقال سهل : معناه 
وقال الترمذي : معناه لا تخيب رجاءنا . وقال عبد الرحملن بن زيد : آمين كنز من كنوز 
العرش » لا يعلم أحد تأويله إلا الله تعالئ . وقال أبو بكر الوراق : آمين قوة للدعاء واستنزال 
العالمين » يختم بها براءة أهل الجنة » وبراءة أهل النار . دليله : ما روئ أبو هريرة عن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال : « آمين : خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين ٩‏ [طب دعاء 9١؟]‏ . 
وقال عطاء : آمين : دعاء. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما حسدكم اليهود 
علئ شيء ما حسدوكم على آمين › وتسليم بعضكم علئ بعض ٩‏ [ق ۸٥٩‏ خز ]٥۷٤‏ . وقال 
وهب بن منبه : آمين : أربعة أخرف يخلق الله سبحانه من كل حرف ملكا يقول : اللهم ؛ اغفر 
لمن قال : آمين » هنذا ما ذكره التعلبي رحمه الله . ظ 
وقيل : آمين درجة فى الجنة تجب لقائلها . وقيل : معناه اللهم ؛ أمنا بخير . وقيل : 
معناها : اللهم ؛ استجب وأعطنا ما سألناك . من « تهذيب الأسماء واللغات 115/5١‏ ) . 


١ 





قال : ( خفيفة الميم بالمد ) هلذه اللغة الفصيحة المشهورة 

قال الشاعر [من البسيط] : 

آمين آمين لا أرضئ بواحدة حتفي أبلفها ألفين آمينا 

قال : ( ويجوز القصر ) ؛ لأنه لا يخل بالمعنئ » وحكى الواحدي مع المد لغة 
ثالثة وهي : الإمالة » ورابعة وهى : التشديد ؛ أي : قاصدين''' » والمشهور : أنها 
لحن هنا . ش ظ 

واختلفوا في بطلان الصلاة بها » فذهب المتولي والروياني إلى ذلك . وقال 
الشيخان أبو محمد ونصر المقدسي : لا تبطل بذلك وإن تعمد » ورجحه المصنف . 

قال في ١‏ الأم» : ولو قال : آمين رب العالمين » وغير ذلك من الذكر. . كان 
حسناً . 

قال : ( ويؤمن مع تأمين إمامه ) ؟ ليوافق تأمين الملائكة المقتضية : مغفرة 
ما تقدم من الذنوب . 

قال الشيخ : والظاهر أن المراد : الموافقة في الزمان لا في الصفات من الإخلاص 
وغيره » وفي ذلك مزية عظيمة ودرجة رفيعة للإمام تقتضي : التهالك على الإمامة ليتال 
هلذا الأجر العظيم . 

فإن لم تتفق موافقته. . أمّن عقبه » فإن لم يؤمن الإمام أو لم يسمعه أو لم يدر : هل 
أمّن أو لا؟. . أمّن هو. ولو أخر الإمام التأمين عن الوقت المستحب فيه. . امن المأموم . 

قال : ( ويجهر به في الأظهر ) المراد : أن الإمام والمأموم والمنفرد يجهرون 
بالتأمين في الصلوات الجهرية ؛ للأحاديث المتقدمة . 

قال البخاري”' : قال عطاء : أمن ابن الزبير ومن وراءه حتيل إن للمسجد 





. ) في هامش ( د ) : ( نحوك وأنت أكرم من أن تخيب قاصداً‎ )١( 
. في الأذان » باب: جهر الإمام بالتأمين » معلقاً‎ )۲( 


١ 


يي 


ر وص ر ت . 
وتس سورة بعد ( ألفاتحة ) ucu reese nnn‏ 


للجة”'* » وتقدم أن تعليقات البخاري بصيغة الجزم كهلذا صحيحة عنده وعند غيره . 

وقال عطاء : أدركت مئتين من الصحابة في هلذا المسجد ‏ يعني : المسجد الحرام 
إذا قال الإمام : 9 ولا الصَالَين 4 . . رفعوا أصواتهم بأمين » رواه ابن حبان في 
« ثقاته ) ]۲٦٥ /٦[‏ . 

وهلذا هو القديم » والمسألة مما يفتئ به على القديم » ولأن تأمين المأموم ليس هو 
لقراءة نفسه » إنما هو لقراءة الإمام ٠‏ فيتبعه في الجهر كما يتبعه في التأمين . 

والثاني - وهو الجديد ‏ : لا يجهر المأموم كما لا يجهر بالتكبير » أما المنفرد 
والإمام. . فيجهران قطعاً . والسرية يسر فيها جميعهم كالقراءة . 

والثالث : إن جهر الإمام. . أسر بالقياس على التكبير » وإلا. .. فيجهر . 

وهلذه الأقوال محلها : إذا أمّن الإمام » فإن لم يؤمّن. . استحب للمأموم التأمين 
جهراً بلا خلاف ؛ ليسمعه الإمام فيأتي به . 

وينبغي أن يستثنئ من ذلك المرأة والخنثئ ٠‏ فيأتي في تأمينهما ما في جهرهما ‏ 
بالقراءة كما سيأتي . 

قال : ( وتسن سورة بعد « الفاتحة » ) ؛ لما روى الشيخان [خ 00 م١4:؛]‏ عن أبي 
قتادة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين ب « أم الكتاب » 
وسورتين » وفي الأخريين ب أم الكتاب » » ويسمعنا الاية أحياناً > ويطول في الركعة 
الأولئ ما لا يطول في الثانية » وكذا في العصر ) . 

وإنما لم تجب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « أم القرآن عوض عن غيرها » وليس 
غيرها منها عوضاً » رواه الحاكم [58/1؟] وقال : على شرط الشيخين . 

وأصل السنة يتأدئ بقراءة شيء من القرآن » للكن السورة القصيرة أولئ من قدرها 
من الطويلة » هلذه عبارة « الشرح » و« الروضة » و« شرح المهذب » . 

وفي « الشرح الصغير » : أفضل من بعض طويلة وإن طال » وهلذا هو الصواب › 


)00 في هامش ( د ) : ( أي : أصوات مختلطة ) . 


0 





وهو قضية إطلاق الأكثرين » ونقله ابن الأستاذ صريحاً عن البغوي . 

ويجوز أن يجمع بين سورتين فأكثر في ركعة واحدة » والسنة أن يقرأ على ترتيب 
المصحف . فإن خالف ذلك . . خالف السنة ولا شىء عليه . 

لكن يستثنئ صلاة فاقد الطهورين »> وصلاة الجنازة . 

وقول المصنف : ( بعد « الفاتحة » ) يفهم : أنه لو قرأها قبلها. . لم يعتد بها . 
وهو كذلك على الصحيح . 

ويجوز في السورة الهمز » وتركه وهو أشهر . 


فرع : ظ 

لو كرر ( الفاتحة ) وقلنا : لا تبطل صلاته . . لم تحسب المرة الثانية عن السورة بلا 
خلاف ؛ لأآن الشىء الواحد لا يؤدئ به فرض ونفل فى محل واحد » كذا قاله فى 
( شرح المهذب » . ۰ 

ويرد عليه : أنا عهدنا ذلك فيما إذا اغتسل للجنابة والجمعة » ولهلذا صرح شارح 
« التعجيز » بأنها تحسب » خلافاً للمتولي . 

ولو فرق بين من يحسن السورة فلا تجزىء » ومن لا يحسن إلا ( الفاتحة ) 
فتحسب . . لكان له وجه . 

قال : ( إلا في الثالئة والرابعة في الأظهر ) هو القديم » وأفتئئ به الأكثرون . ويدل 
له حديث أبي قتادة المتقدم . 

والثاني - وهو نص «الأم ٠‏ » وصححه أكثر العراقيين والبيضاوي في « شرح 
التبصرة » » واختاره الشيخ ‏ : أنها تسن فيهما أيضاً » إلا أنها تكون أقصر ؛ لما روئ 
مسلم 1455 : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر في كل ركعة 
قدر ثلاثين آية > وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية ‏ أو قال قدر نصف ذلك ) . 

وثبت في « الموطأ » 3 عن أبي عبد الله الصنابحي أنه صلئ وراء أبي بكر 
الصديق المغرب » فقرأ في الركعتين الأوليين بسورتين من قصار المفصل » ثم قام في 


١١ 1 


راو سكرام م ا ويه م ري لم 
للماموم » بل يَستمع » فإن بعد أو كانت سريّة ا في الاصح 3 جع < + 5 + 8« م 


الركعة الثالثة فدنوت منه حت إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه » فسمعته قرأ ب( أم الكتاب ) » 
وبهلذه الآية  :‏ را يح ب مدد هكرتا وهب لتا ين لَك َة تك أت الوا ث4 . 

قال : ( قلت : فإن سبق بهما. . قرأها فيهما على النص والله أعلم ) ؛ لثلا تخلو 
صلاته عن قراءة سورة . 

وقيل : لا » كما لا يجهر فيهما . 

والفرق على المشهور : أن السنة في آخر الصلاة الإسرار بخلاف القراءة ؛ فإنا 
لا نقول : إنه يسن تركها » بل لا يسن فعلها . 

وفرق قوم بأن القراءة سنة مستقلة » والجهر صفة للقراءة فكانت أخف . 

قال : ( ولا سورة للمأموم » بل يستمع ) ؛ لقوله تعالئ : ودا قرت لقنن 
يعوا لم4 . وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا كنتم خلفي. . فلا تقرؤوا إلا بأم 
القران ) حسن صحيح . 

وروىٰ عبادة بن الصامت قال : كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة 
الفجر » فقرأ صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة » فلما فرغ. . قال : « لعلكم 
تقرؤون خلف إمامكم »2 › قلنا : نعم ء هنذا يا رسول الله » قال : « لا تفعلوا إلا 
ب(فاتحة الكتاب) ؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » رواه أبو داوود [615] والترمذي [711] 
والدارقطني [۳۱۸/۱] والحاکم [۲۳۸/۱] وابن حبان [۱۷۸] . 

قال : ( فإن بعد أو كانت سرية . . قرأ في الأصح ) ؛ لانتفاء المعنئ . وكذلك 
حكم الأصم . 

والثاني : لا ؛ لإطلاق الخير . 

والمراد ب( السماع ) : سماع الكلمات مفسرة » فلا اعتبار بسماع الهينمة . 


المرأة إذا أمت أو صلت منفردة. . تجهر إن لم تكن بحضرة الأجانب »› للكن دون 


¥ 


mm # mE EE FH EHH hE HH ph EH Hh FH HGH mm E HY HOH HH hM HS HH Hb wm KK 4 #  # 


جهر الرجل » وتسر إن كان ثم أجانب . وقيل : تسر مطلقاً . وحيث قلنا : تسر » 
فجهرت. . لا تبطل صلاتها . 

والخنثئ كالمرأة » قاله في « الروضة » . وقال في « شرح المهذب » : الصواب : 
أنه يسر بحضرة الرجال والنساء . 

ومن قضئ فائتة في مثل وقتها. . لم يغير هيئة القراءة من جهر أو إسرار . وإن قضئ 
فائتة الليل نهاراً أو بالعكس. . فالأصح : أن العبرة بوقت الأداء » ورجح القفال 
والماوردي وقت القضاء » واختاره الشي ٠‏ : 

هلذا كله في غير الصبح » أما الصبح. . فوقتها وقت جهر › فإذا قضاها فيه أو في 
الليل. . جهر » وإن قضى فيه مغربا أو عشاءً. . جهر » وإن قضئ فيه ظهراً أو عصراً أو 
قضى الفجر فيما بين طلوع الشمس وغروبها. . فعلى الوجهين . 

قال : ( ويسن للصبح والظهر طوال المفصل . وللعصر والعشاء أوساطه › 
وللمغرب قضاره ) ؛ لما روئ أحمد 73 والنسائي [17/1] وابن حبان [۱۸۳۷] 
عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال : ( ما رأيت رجلاً أشيه صلاة برسول الله 
صلى الله عليه وسلم من فلان ) لإمام كان في المدينة . 

قال سليمان : فصليت خلفه » فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الآخريين › 
ويخفف العصر » وكان يقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ٠»‏ ويقرأ في 
الأوليين من العشاء بوسط المفصل » ويقرأ في الغداة بطوال المفصل . 

وفي « صحيح مسلم » 407[1] : ( أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح ب « ق 
والقرآن المجيد » ) . قال الترمذي 5033 : وكان ذلك في الركعة الأولئ » و( قرأ فيها 
ب« الواقعة » ) » كما أشار إليه الترمذي . 


والمستحب أن تكون القراءة في الصبح أطول منها في الظهر ٠‏ فإن خالف ذلك. . 
)١(‏ في هامش ( د ) : ( ونقله القونوي عن الرافعي » وهو الأصح عند الرافعي والنووي ) . 


۲۸ 


اللا م anna‏ مادعا اعد Ee‏ م د 5 5 ع 5 6 


جاز ؛ لما رو أبو داو ود [۸۱۲]- بإسئاد صحيح ‏ : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ 

في الصبح : «إذا زلزلت» في الركعتين كلتيهما ) . 

وفي « الصحيحين “ [خ 6م [EY‏ : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب 
ب « الطور » ) » و( فيهما أيضاً [غ ٠٠۳‏ م :45] ب المرسلات » ) » وتقدم : ( أنه قرأ 
فيها ب « الأعراف »© ) [خ014] . 

وأوساط المفصل ك( الجمعة ) » و( المنافقين ) » و( سبح اسم ربك الأعلئ ) › 
( والليل إذا يغشى ) 

و( طوال ) بكسر الطاء”؟ . 

ویستشنی من إطلاق المصنف - المسافر » فيستحب له أن يقرأ في في الصبح ب( قل 
يا أيها الكافر ون ) » و( قل هو الله أحد ) › > كذا في ! الإحياء » و« الخلاصة » و« عقود 
المختصر » . 

وروئ أحمد في ١‏ مسنده » [144/4] من حديث عقبة بن عامر : ( أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قرأ بالمعوذتين في صلاة الصبح في السفر ) . 

و( المفصل ) : المبين المميز » قال تعالئ : # كتنب فلت عاتم أي : جعلت 
تفاصيل في معاني مختلفة : من حكم » وأمثال » ومواعظ » ووعد ووعيد » وحلال 
وحرام . وقيل : سمي بذلك ؛ لكثرة الفصول بين السور . وقيل : لقلة المنموخ فيه . 
وآخره : 8 قل أعوذ برب الاس » وفي أوله عشرة أقوال للسلف : 

الأول : ( الجاثية ) . الثاني : ( القعال ) . الثالث : ( الحجرات ) . الرابع 
(ق9؟ . 

الخامس : ( والصافات ) . السادس : ( الصف ) . السابع : ( تبارك ) » حكاها 
ابن أبي الصيف اليمني . 





. ) أنه يضمها‎ : ٠ في هامش ( د ) : ( في «ابن الملقر‎ )١( 
فالقول الأول : حكاه القاضي عياض والثاني : عزاه الماوردي للأكثرين 0 والثالثك : . ضححه‎ (۲) 
. بتصرف‎ ) ۱۷٤/١ ( )» الإتقان‎ ١ . النووي » والرابع : لحديث فيه‎ 


1۲۹ 


وَلصبح لْجمْعَة : ( الم تنْزِيلٌ ) » وَفي ألثَانِيةِ : ( هَل أنَى ) . 0 


الثامن : ( إنا فتحنا ) » حكاه الدزماري . التاسع : ( سبح ) حكاه ابن الفركاح . 
العاشر : ( والضحئ ) » حكاه الخطابى فى ( غريبه » . 

قال : ( ولصبح الجمعة : ١‏ الم تنزيل » » وفي الثانية : « هل أتئ » ) ؛ لما روى 
الشيخان [خ ۱٩۸م‏ 1۰ عن أبى هريرة » ومسلم [879] من حديث ابن عباس : ( أن النبى 
صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ) . فإن اقتصر على بعضها أو قرأ غيرها من 
السجدات . . خالف السنة . ظ 

وعن ابن أبي هريرة : ( لا تستحب المداومة عليها ) . 

وقيل للفقيه عماد الدين ابن يونس : إن العامة صاروا يرون قراءة ( السجدة ) يوم 
الجمعة واجبة » وينكرون على من تركها » فقال : يقرأ في وقت ويترك في وقت ؛ 
ليعرفوا أنها غير واجبة . 

وفي ١‏ فضائل الأوقات ' للبيهقي عن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« إن أفضل الصلاة عند الله تعالئ صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة » . 

وقوله : ( تنزيل ) مرفوع على حكاية التلاوة . 

و( سورة السجدة ) ثلاثون آية مكية » وفى « مسئد الدارمى » [4؛5:*] و« الترمذي » 


۲1 عن جابر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتئ يقرأها و« تبارك الذي 
بيده الملك ») ) . 


فأئدة : 
قال ابن عبد السلام : القرآن ينقسم إلى فاضل ومفضول ٠»‏ كآية الكرسي"") 


)1١(‏ في هامش ( د) : (۱ كشاف ]۳۳۰/۱[٩‏ : ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ماقرئت 
هلذه الاية يعني : آية الكرسي - بدار. . إلا اهتجرتها الشياطين ثلاثين يوماً » ولا يدخلها ساح” 
ولا ساحرة أربعين ليله يا علي! علمها ولدك وأهلك وجيرانك؛ فما نزلت آية أعظم منها ». 
وعن علي رضي الله عله : سمعت نبيكم على أعواد المنبر وهو يقول : ١‏ من قرأ آية الكرسي في 
دبر كل صلاة مكتوبة . . لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت » ولا يواظب عليها إلا صديق أو- 


۰ 


و( : يت ) » فالأول كلام الله عز وجل في الله » والثاني كلامه في غيره » فلا ينبغي أن 
داوم على قراءة الفاضل ويترك المفضول ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله » ولا 
يؤدي إلى هجران القرآن ونسيانه . 

وروی أبو داوود ]1۳۲١1‏ - بإسناد صحيح ‏ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم سمع بلالاً يقرأ من هلهنا ومن هلهنا » فسأله عن ذلك » فقال : أخلط الطيب 
بالطيب » فقال عليه الصلاة والسلام : « أحسنت © . ْ 

ويستحب للقارىء فى الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة.. أن يسأل الله تعالى 
الرحمة » أو بآية عذاب . ٠‏ . أن يستعيد منه » أو بآية تسبيح . . أن يسبح » أو بآية مَثلٍ. . 
أن يتفكر » وإذا قرأ : ط الس أنه يأك ك4 ؟. قال : بل م وأنا على كل من 
الشاهدين » وإذا قرأ : # فاي حَديث ب دم مۇر ؟ . . قال : آمنت باللة » والمأموم 
يفعل ذلك لقراءة إمامه على الصحيح 

قال : ( الخامس : الركوع ) ؛ لقوله تعالا : # أرحعروا وأسشج دوا » وقوله 
صلی الله عليه وسلم : ( : م اركع حت تطشن ر راكعاً 076 . 

وهو في اللغة : الانحناء » وقيل : أ لخضوع . 

قال : ( وأقله ) أي : للقائم ( أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه ) أي : لو أراد 
وضعهما عليهما ؛ لأنه بدون ذلك لا يسمي راكعاً » ولا بد من اعتدال اليدين والركبتين 
في الطول . فلو طالت يداه أو قصرتا أو قطع شيء منهما. . لم يعتبر ذلك . 

وشرطه أن يبلغ ذلك بالانحناء الصّرف”* . 





عابد » ومن قرأها إذا أخذ مضجعه . . آمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله ٩‏ . 
وتذاكر الصحابة أفضل ما في القرآن » فقال لهم علي رضي الله عنه : ١‏ أين أنتم عن أية 

الكرسي ؟٤‏ » ثم قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ يا علي ؛ سيد البشر أدم ؛ 

وسيد العرب محمد » وسيد الفرس سلمان » وسيد الروم صهيب » وسيد الحبشة بلال » وسيد 

القرآن البقرة » وسيد البقرة آية الكرسي ؛ ) . 

)1( أخرجه البخاري ( لاه/ا ) » ومسلم ( ۳۹۷ ) . 

(؟) أي : الخالص عن الانخفاض المذكور بعده . 


1 


۳۹ 


بطمانينة , 4 ETE‏ يا .لز مرف 2 
09 و 
بعل عا . لَمْ کف . مَل : توي ظهره وعنقه › ا ل ا ااا 





فلو انخنس وأخرج ركيتيه وهو مائل منتصب . . لم يكن ذلك ركوعاً وإن کان بحيث 
لو مد يديه لنالتا ركبتيه ؛ لأن ذلك لم يكن بالانحناء . 

و( الراحة ) : بن الكف » وجمعها : راح . وظاهر عبارته عدم الاكتفاء 
بالأصابع . 

قال : ( بطمأنينة ) ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم : « ثم اركع حت تطمئن راكعاً »). 

ورأئ حذيفة رجلاً لا يتم الركوع » فقال : ( ما صليت . ولو مت. . مت على غير 
الفطرة التي فطر الله محمداً صلی الله عليه وسلم عليها )'') رواه البخاري [51/) . 

قال : ( بحيث ينفصل رفعه عن هويه ) أي : سقوطه . هلذا بيان حقيقة الطمأئينة » 
رهي : سكون بعد حركة . 
وذ الهوي ) بضم الهاء وفتحها » والفتح أشهر . ولا تقوم زيادة الهري مقام 


قال : (ولا يقصد به غيره) أي ؛ غير الركوع . فيجب عدم الصرف لا قصد 
قأل : ( فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعاً.. لم يكف ) ؛ لأنه صرفه إلى غير 
الواجب . آما قصد الركوع وسائر الأركان. . فلا يشترط ؛ لدخوله في عموم نية 


قال * ( وأكمله تسوية ظهره وعنقه ) › فيجعلهما كالصفيحة ؛ لما روئ مسلم 
]٤4۸[‏ عن عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع . . لم يُشخص رأسه ولم 





)1( في هامش (د): (من ١‏ تذكرة القرطبي » [ص۲۷۷] : [روى] النسائى عن حذيفة : أنه رأ رجلا 
يصلي فطفف » ققال له حذيفة : منذ كم تصلي هلذه الصلاة ؟ قال : منذ أربعين عاماً » قال : 
ما صليت » ولو مت وأنت تصلي هلله الصلاة. . لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه 
وسلم » ثم قال : إن الرجل ليخفف الصلاة ويتم ويحسن ) . 


۲۲ 


كسم 


وَنْصَتٌ سَاقيْه » وَأَحْذْ ركه بِيدَيْهِ : وتفرقة 


يصوبه » ولكن بين ذلك ) » وسيأتي في آخر ( شروط الصلاة ) الكلام على شيء من 
هنذا . 

قال : ( ونصب ساقيه ) ؛ لأنه أعون . والمراد : نصبهما إلى حقويه » ولا يثني 
ركبتيه . وكان ينبغي أن يقول : وفخذيه ؛ فإن الساق إلى الركبة فقط . 

والساق مؤنثة » وجمعها : سوق وأسوق . 

قال : ( وأخذ ركبتيه بيديه ) ؛ لما روى البخاري [۸۲۸] عن أبي حميد الساعدي : 
( أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ركع » فمكن يديه من ركبتيه ) . ولفظ أبي داوود 
3 : ( ووضع يديه علئ ركبتيه ) . 

وفي « الصحيحين ) [خ 06١٠‏ م50] عن سعد بن أبي وقاص : ( كنا نطبق في 
الركوع » فنهينا عنه » وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب ) . ) 

و( التطبيق ) : أن يجعل بطن إحدى كفيه على بطن الأخرئ » ويجعلهما بين ركبتيه 
وفخذيه . 

فلو لم يمكن وضعهما على ركبتيه. . أرسلهما » فإن كانت إحدى يديه مقطوعة أو 
عليلة. . فعل بالأخرئ ما أمرناه . 

قال : ( وتفرقة أصابعه ) ؛ لحديث وائل بن حجر قال : ( كان النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا ركع . . فرج أصابعه » وإذا سجد. . ضمها ) رواه البيهقي ]۱٠١/۲[‏ وصححه 
ابن حبان (1470] » ولأن التفريق أعون . 

وشذ الغزالي وإمامه فقالا : يتركها على هيئتها . 

قال : ( للقبلة ) ؛ لأن ذلك ثبت في السجود » فقسنا عليه هنذا . 

ل : ( ويكبر في ابتداء هويه ) ؛ لما روى الشيخان [خ 07م ]۳۹١‏ عن أبي هريرة 


أنه كان يكبر في الصلاة كلها » ويقول : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 
كذلك ) . 


11 


وَيَرْفَم يَدَيْهِ كإِحْرَامِهِ » وَيَقَولُ : ( سُبْحَانَ ربِيَ ألَْظيم ) a.‏ 





والجديد : أنه يمد هنذا التكبير » وغيره من تكبيرات الانتقالات إلى أن يحصل في 
الركن المنتقل إليه » حتئ لا يخلو جزء من صلاته عن ذكر » وسيأتي ذكره في الرفع من 
السجود . ظ ظ 

قال : ( ويرفع يديه ) ؛ لما روى ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يرئع يديه حار منكبيه إذا افتتح الصلاة » وإذا كبر للركوع ٠‏ وإذا رفع رأسه منه » وكان 
لا يفعل ذلك في السجود ) رواه الشيخان [خ ١۷۳م ]۳۹١‏ وغيرهما . 

وقد رد البخاري على منكري الرفع » وقال : روئ هلذه السنة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سبعة عشر من الصحابة » وأنه , يثبت عن أحد منهم عدم الرفع . 

وكان الأوزاعي يرفع يديه » والثوري لا يرفعهما » فتكلما في ذلك بمني » فقال 
الأوزاعي للثوري : قم بنا إلى المقام نلتعن أينا على الحق » فامتنع الثوري من 
ذللی 7 , 

وكيفية الرفع : أن يبدأ به وهو قائم مع ابتداء التكبير » فإذا حاذئ بكفيه منكبيه . . 
انحن . 

قال : ( كإحرامه ) أي : بحيث تحاذي كفاه منكبيه » فيبتدىء به قائماً مع ابتداء 
التكبير » فإذا حاذئ كفاه منكبيه. . انحنئ » وليس المراد : مجىء الخلاف فى الابتداء 
والانتهاء » وكذلك يرفعهما إذا صلا جالساً أو مضطجعاً . ۰ ٠‏ 

قال : ( ويقول : «سبحان ربي العظيم؟ ) ؛ لما روئ مسلم عن حذيفة : ( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك ) . 

وروئ أحمد 43 وأبو داوود ]۸٥[‏ وابن ماجه 0 وابن حبان [1844] والحاكم 
25/13 أنه صلی الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالئ : # سَيَح اسم ديك الْعظيي * . . 
قال : « اجعلوها في ركوعكم ۲ » ولما نزل قوله تعالئ : سي سر يك أل & . . 
قال : « اجعلوها في سجودكم » . 





000 البيهقي في « الكبرئ (٩‏ ۲/ 87 ) . 


00 


ا ار ب ريس 27 ماو د ٣و‏ ر - حي ر 
لاتا » ولا يزيد أَلإِمَامُ » ويريد المنفرد : ( أللهمّ ؛ لك ركعت » وبك آمَّنت › 
r‏ 1 ووه 2 2 م 17 سان مر سر ص وك ر ہے حم ت 
ولك أسْلمت » خشع لك سَمْعي وبصري » ومحي وعظمي وعصبي › 
وَمَا أسْتّقلث به قدّمي ) / ب ع ع ا ا ل ل ام 


ويستحب أن يضيف إليها : وبحمده . 

قال الإمام فخر الدين : ( الجليل ) : الكامل في الصفات ٠»‏ و( الكبير ) : الكامل 
في الذات > و( العظيم ) : الكامل فيهما . 

قال : ( ثلاثاً ) ؛ لما روى ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال : « إذا ركع 
أحدكم فقال : سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. . فقد تم ركوعه » وذلك أدناه » وإذا 
سجد فقال في سجوده : سبحان ربي الأعلئ ثلاث مرات.. فقد تم سجوده » وذلك 
أدناه '' » وهو وإن كان مرسلاً. . فقد اعتضد بفتوئ أكثر أهل العلم . 

فلو اقتصر على مرة في الركوع » ومرة في السجود. . أدئ أصل السنة » إلا أن 
المستحب أن لا ينقص عن ثلاث . 

ثم الكمال درجات أعلاها : إحدى عشرة أو تسع » وأوسطها : خمس » واختار 
الشيخ : أنه لا يتقيد بعدد » بل يزيد في ذلك ما شاء » وكذلك الزيادة في الدعاء » ففي 
( صحيح مسلم » [۷۷۲] عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه قرأ في ركعة 
البقرة والنساء وآل عمران » ثم ركع نحوأً من قيامه » ثم قام قريباً مما ركع ) . 

قال : ( ولا يزيد الإمام ) خشية التطويل على المأمومين › إلا إذا كانوا محصورين 
ورضوابه . وقيل : يزيد إلئْ خمس . 

قال : ( ويزيد المنفرد : « اللهم ؛ لك ركعت › وبك آمنت » ولك أسلمت » خشع 
لك سمعي وبصري » ومخي وعظمي وعصبي › وما استقلت به قدمي » ) ؛ تأسياً 
برسول الله صلی الله عليه وسلم » كما روأه مسلم [۷۷۱] إلا : 7 وما استقلت به قدمي » 
فهلذه في ( ابن حبان »1140112 » وزاد الشافعي [شم ]۳۸/١‏ : وشعري وبشري . 


ويكره أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود لماروئ مسلم [404] أن النبي صلى الله 
)1١(‏ أخرجه أبو داوود ( ۸۸۲ ) » والترمذي ( ۲٦۱‏ ) » وابن ماجه ( 85١‏ ) . 


10 


mmm mmm E HEHE السو اله الس اله الأ ل ال ها لضا هفو‎ mg 


عليه وسلم قال : « ألا » وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً وساجداً » » وكذلك الحكم 
فيما عدا القيام . 

ويستحب أن يزيد في الركوع والسجود ما رواه الشيخان [خ ۷۹4م 84:] عن عائشة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك » اللهم اغفر لي » . 

و( الاستسلام )230 : الانقياد والطواعية لأوامر الله » والرضا بقضائه . 

قال عمر بن عبد العزيز : ما قضى الله في بقضاء فسرني أن يكون قضئ لي:بغيره › 
وما أصبح لي هوى إلا في مواقع قدر الله . 

و( قدمي ) في لفظ المصنف بلفظ الإفراد » ولا يصح فيها التشديد على أنه مثنىّ ؛ 
لفقدان ألف الرفع . 

و( القدم ) مؤنثة » قال الله تعالى : هَل عدم بعد بويا /! 

قال : ( السادس : الاعتدال قائماً ) أي : على الحالة التي كان عليها قبل الركوع ؛ 
لقوله صلی الله عليه وسلم : « حتئ تعتدل قائماً » . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « لا تجزىء صلاة الرجل حتئ يقيم ظهره من الركوع 
والسجود » رواه أبو داوود4011) وغيره » وقال الترمذي [110] : حسن صحيح . 

هلذا في صلاة الفرض » أما الاعتدال من الركوع والسجود في النفل . . ففي وجوبه 
وجهان » وأجراهما القفال فى الجلوس بين السجدتين بناء على الخلاف : فيما لو صلى 
القادر التفل قاعداً أو مضطجعاً » وصحح المصنف وجوبه . 

وقال أبو حنيفة : لا يجب الاعتدال » فلو انحط من الركوع إلى السجود. . أجز 

وعن مالك روايتان كالمذهبين . 
(1) في هامش ( م) : ( قوله : « والاستسلام » أي : إشارة إلى معنئ قوله في ركوعه : ولك 

أسلمت ) . 
(۲( أخرجه البخاري ( ۷۹۳ ) » ومسلم ( ۳۹۷) . 


۳٦ 





قال : ( مطمئناً ) ؛ قياساً على الركوع » وقال الإمام : في قلبي منه شيء ؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لها هنا » وبين السجدتين في خبر المسيء صلاته ٠‏ 
وهما رکنان قصيران . 

والجواب : أن ابن حبان رواها في « صحيحه ) [۷۸۷] » والشافعي في ١‏ الام ) 
3 وابن عبد البر فى « التمهيد ) 18*/41] ولفظه : ١‏ حت تطمئن قائماً 7 
والصواب : وجوبها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمئن » وقال : « صلوا كما 
رأيتموني أصلي »“ . 

قال : ( ولا يقصد به غيره » فلو رفع فزعاً من شيء. . لم يكفا) | لأنه صارف 
كما تقدم . 

و( الفزع ) : الذعر » قال الله تعالئ ١ك‏ زع نف لسوت ومَن فى لاض . 

جوز في لظ الصف ع لاي عل أله مصدر مقع لجل والكسر مان أ 
اسم فاعل منصوب على الحال . 

قال : ( ويسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه ) ؛ لما تقدم في حديث ابن عمر 
وغيره . 

قال : ( قائلاً : «سمع الله لمن حمده» ) » ففي ١‏ الصحيحين »2 [خ 74 م ]٦۷١‏ عن 
أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يرفع صلبه من الركوع : 

« سمع الله لمن حمده » ۽ ثم يقول وهو ام : « ربئا ولك الحمد ٤‏ » ويبتذىء به مع 

ابتداء رفع الرأس واليد . 

ومعنیٰ ( سمع الله لمن حمده ) : أجاب الله حمد من حمده ٠‏ وقيل : غفر له . 

ولو قال : من حمد الله سمع له » أو لك الحمد ربنا. . قال في ١‏ الأم » : أجزأه . 
والأول أولين » والفرق بينهما وبين أكبر الله : أن ذلك لا يسمي تكبيراً . 





0 أخرجه ابن ماجه ( ٠١7٠‏ ) » والبيهقي ( 777/١‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري ( ٦۳١‏ ) . 


۳۷ 


َإِذَا أَنْنَضَّبَ. . قَالَ : ( ربا لَك الْحَمْدٌ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمَلْءَ لض ؛ وَمَلّءَ 
ما شْتَ من شَيْءِ بَعْدُ ) » وَيَزيدُ الْمْثْمَرِدُ : ( أَهْلَ لاء وَالْمَجْدِ» أَحَقٌ ما قال 
لْعَبْدُ » وَكُلْنَالَكَ عَبْدٌ » لا مَانِمَ لما أَعْطَيْتَ » ولا مُمْطِيَ لما مَتَمْتَ » ولا يَنْقَمُ ذا 
جد منك أَلجَدٌ) . ns‏ 

قال : ( فإذا انتصب. . قال : ((ربنا لك الحمد » ) ؛ للحديث المذكور . 
الإمام والمبلغ عنه بالتسميع فقط كالتكبير ؛ لأنه ذكر الانتقال » أما التحميد.. فهو 
تسبيح الانتقال مثل : سبحان ربي العظيم والأعلوا”'' . 

واقتصر المصنف والجمهور على : ربنا لك الحمد بلا واو » وأكثر الروايات 
بالواو » وقال في « الأم » : وهو أحب إلي . 

وزاد المصنف في ١‏ التحقيق » : ( حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ) » ولم يذكره 
الجمهور وهو في ١‏ البخاري » [۷۹۹] من رزاية رفاعة بن رافع » وفيه : ( أنه ابتدر ذلك 
بضعة وثلاثون ملكا يكتبونه ) » وذلك أن عدد حروفها بضعة وثلاثون حرفا . 

وأغرب المصنف في « شرح المهذب » فقال : لا يزيد الإمام على : ربنا لك 
الحمد » إلا برضا المأمومين » وهو مخالف لما في « الروضة » و« التحقيق » . 

قال : ( «ملء السماوات وملء الأرض › وملء ما شئت من شىء بعد » ) رواه 
مسلم أيضاً [7] . ٠‏ 


و( ملء ) يجوز فيه الرفع على الصفة » والنصب على الحال ؛ أي : مالئا لو كان 


جسما . 

وقوله : ( من شيء بعد ) أي : كالكرسي وغيره » مما لا يعلمه إلا الله . 

قال : ( ويزيد المنفرد : « أهل الثناء والمجد . أحق ما قال العبد » وكلنا لك 
عبد » لا مانع لما أعطيت > ولا معطي لما منعت › ولا ينفع ذا الجد منك الجد » ) رواه 
مسلم ]٤۷۷[‏ . وإنما لم يستحب ذلك للإمام ؛ لما فيه من التطويل . 


(1) في هامش (م) : (أي : سبحان ربي الأعلئ » فيسر التحميد كهم » وأما المأمومون. . 
فيسرون بهما ) . 


A 


ویس يسن القدوث في آغيدال تايز لصح > وهو : ( لله ؛ أُهُدني فيمَنْ 


- 


هَدَيْت ©“ ) إل آخره » مقع مد قاع قا .اعد م فاه حار قار ود رام واع عدف ود نار رن رام وا ءا ماه 





وقال الجوهري : الكرم . 
و( أحق ما قال العبد ) مبتدأ خبره : ( لا مانع لما أعطيت ) إلى آخره » وما بينهما 
اعتراض . 


وإئسات ألف ( أحق ) وواو( وكلنا ) هو المشهور » ويقع في كتب الفقهاء 
حذفهما » والصواب : إثباتهما كما رواه مسلم ]٤۷۷[‏ وسائر المحدثين » كذا قاله 
لصف » واعترض عليه بان النمائي رو حذفهما سك 11505 . 

و( الجد ) بفتح الجيم : الحظ والغنئ . وروي بالكسر » وهو : الاجتهاد . 
والمعنئ : لا ينفع ذا الحظ في الدنيا حظه في العقبئ » إنما تنفعه طاعتك . 

قال الأزهري”" : و( منك ) هنا بمعنئ : عندك . ٠‏ 

قال : ( ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح ) ؛ لقول أنس : ( ما زال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح حتئ فارق الدنيا ) »> صححه الحاكم والبيهقي 
۲.1 ] وأحمد 1 والدارقطني 54/51 وجماعة من الحفاظ ء وعمل به الخلفاء 
الراشدون . 

وأما كونه بعد الركوع . . فقال البيهقي : إن رواته أكثر وأحفظ » فهو أولئ . فلو 
فنت قبل الركوع. . لم يجزئه ويسجد للسهو » وقيل : يجزئه » وقيل : تبطل صلاته 
كما لو نقل التشهد وهو غلط . 

قال : ( وهو : « اللهم ؛ اهدني فيمن هديت . . . ؛ إلئ آخره ) أي : « وعافني فيمن 
عافيت » وتولني فيمن توليت ٠‏ وبارك لي فيما أعطيت » وقني شر ما قضيت ؛ إنك 
تقضي ولا يقضئ عليك ٠‏ وإنه لا يذل من واليت » تباركت وتعاليت ”© » كذا صح 


(1) في( ظ) : (الرافعي ) . 
(Y)-‏ في هامش ( م ( : ( كذا في نسخ «الدميري» بحذف «ربناة بين تباركت وتعاليت » والذي وجدته 
ش نسخة مصححة من د الي » للرافعي » و ١‏ الروضة » وجود [لفظة] « ربنا » بينهما » وكذا|- 


۳۹ 


«هف # ل a‏ 


عن الحسن بن علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ذلك . رواه أبو داوود ]١4٠١[‏ 
عن أبي الحوراء ‏ بالحاء والراء المهملتين وهو فرد في الأسماء - عن الحسن مكبرا › 
ووقع في الكفاية » عن الحسين مصغراً » ووقع له نظير ذلك في ( العدد ) كما سيأتي . 

قال الرافعي : وزاد بعض العلماء فيه : « ولا يعز من عاديت ©'' قبل : « تباركت 
وتعاليت » » وبعده : ولك الحمد على ما قضيت ٠‏ أستغفرك وأتوب إليك » ولم 
يستحسن القاضي أبو الطيب : ولا يعز من عاديت ؛ لأن العداوة لا تضاف إلى الله 
تعالئ » ورد عليه بقوله تعالن : # کت اعدو لْلْكَفِينٌ» . 

وظاهر عبارة المصنف أن هلذه الكلمات متعينة للقنوت » وهو وجه اختاره الغزالى 
قياساً على التشهد » والأصح : أنها لا تتعين . ٠‏ 

فلو قنت بآية من القرآن تضمنت دعاء أو شبهه ناويا بذلك القنوت. . أجزأ » وإن لم 
تتضمنه كآية الدين ولا تَبَّتَ يدا أى لّهَبٍ» . . لم يكن ذلك قنوتاً على الصحيح . 

ولو قنت بالمنقول عن عمر.. كان حسناً» وهو : (اللهم ؛ إنا نستعينك 
ونستهديك . . . )0 إلى آخره . 

ويستحب الجمع بينهما للمنفرد » ويؤخر قنوت عمر على الأصح › فإن اقتصر على 
أحدهما. . فعلى الأول . 

وكان الشيخ أبو محمد يقول في دعاء قنوت الصبح : اللهم ؛ لا تعقنا عن العلم 
بعائق » ولا تمنعنا منه بمانع . 

وقال في الإقليد » : ( الذكر الوارد في الاعتدال لا يقال مع القنوت ؛ لأنه يطول 
وهو ركن قصير » وعمل الأئمة بخلافه لجهلهم بفقه الصلاة » فإن الجمع إن لم يكن 
مبطلاً. . فلا شك في كونه مكروهاً ) اه 


في « شرح غاية الاختصار » للحصني [ص 57 :1١‏ تبين لنا أن لفظة « ربنا » لا بد منها ) . 
)01 أخرجه البيهقي (۲/ )۲٠۹‏ » والطبراني في «الكبير» (۷۳/۳) . 
(۲) آخرجه البيهقي ( ۲۱۱/۲ ) . 


ولمم بلفظ الْجَمْع . وَالصَّحِيحٌ : سن ألصّلآة على رَسُولٍ ألله صلى أل عليه 
وسل في آخره  nenn nenn nura nen‏ قاع فاو فد عد ران راردا ها م امال 


١١ e 


والصواب : الجمع بينهما » نص عليه البغوي ونقله عن النص » وفي « العمدة ۲ 
لحوه . 
قال : ( والإمام بلفظ الجمع ) ؟ حتئ لا يخص نفسه بالدعاء » ففي « سنن أبي 
داوود » 417] و« الترمذي » 1507 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لايؤم 
عبد قوماً » فيخص نفسه بدعوة دونهم » فإن فعل ذلك. . فقد خانهم » » ومقتضئ 
كلام ١‏ الأذكار ؛ اطراده في كل الأدعية » وبه صرح في ١‏ الإحياء » » ونقله ابن المنذر 
عن النص » إلا ما ورد السنة فيه بالإفراد كقوله : « اللهم ؛ باعد بيني وبين خطاياي » , 
« اللهم ؛ اغسلني من خطاياي 206 » والدعاء بين السجدتين. . فيفرده ؛ لأن الجميع 
مأمورون بقوله هناك . 


قال : ( والصحيح : سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره ) ؛ 
لآأن ذلك ورد في رواية في حديث الحسن في « النسائي » [144/4] بإسناد حسن » 
ولفظه : « وصلى الله على النبى » . وروى ابن حبان 5853 عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أتاني جبريل فقال : إن ربي 
وربك يقول لك : أتدري كيف رفعت ذكرك ؟ قلت : الله أعلم » قال : إذا 
ذكرت. . ذكرت معي ) . 

ولم يذكر المصنف الآل »> وفي « الأذكار »1451 : يستحب أن يقول : الهم ؛ صل 
عل محمد » وعلئ آل محمد وسلم » وفي ١‏ حلية الروياني » نحوه . 

والوجه الثاني : لا تجوز » فإن فعلها'"". . بطلت صلاته ؛ لأنه نقل ركناً إل غير 
موضعه » وهو شاذ بل غلط . 


(1) في هامش (م) : ( أي : «عمدة الشاشي» ) . 
() في هامش ( ز ) : ( نسخة : قالها ) . 


سي م ارهد ر © رل أل 
ورفع يديه › رلا يمسح وجهه > و 
ع 


SS. EHH mE OE EH HEHEHE HOHE FP HEME HEH HNH EM HEH HEHE HMH BHD FHF EH EH YG EH ا الصو ل‎ 


قال : ( ورفع يديه ) ثبت ذلك عنه صلی الله عليه وسلم ‏ بإسناد حسن - في قنوته 
عل أصحاب بئر معونة”'' » وصح عن جماعة من الصحابة في القنوت » وبه قال أبو 
حنيفة وأحمد . ظ 

والثاني : لا يرفع ‏ وبه قال مالك قياساً على سائر الأدعية في الصلاة » ولمأ روى 
الشيخان [خ ١١١٠م‏ 440] عن أنس قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في 
شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء ) . ظ 

وذكر الرافعي في بابه : أن السنة لمن دعا برفع بلاء.. أن يجعل ظهر كفيه إلى 
السماء » ولمن دعا لتحصيل شيء . . أن يجعل بطنهما إليها . 

قال : ( ولا يمسح وجهه ) ؛ لأنه لم يثبت بذلك خبر ولا أثر . 

وقال أحمد : لا يعرف عن أحد أنه كان يمسح وجهه بعد الدعاء إلا الحسن . 

والثاني : نعم ؛ لما في « أبي دأوود 2 ]۱٤۸۰[‏ و( أبن ماجه » [817:] عن أبن عباس : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا دعوت . . فادع ببطون كفيك » فإذا فرغت . . 
فامسح راحتيك عل وجهك » للكنه ضعيف . وأما الصدر.. فلا يستحب مسحه 
قطعاً » بل هو بدعة منكرة . 

قال : ( وأن الإمام يجهر به ) ؛ لأحاديث بئر معونة التي تأتي قريباً . 

والثاني : یسر كغيره من الدعاء . 

أما المنفرد. . فإنه يسر به بلا خلاف . 

قال : ( وأنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء ) ؛ لما رو أبو داوود ]١٤۳۸[‏ 
والحاكم [5/1؟؟] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( قنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل 
صلاة » إذا قال : سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة. . يدعو على أحياء من بني 


(۱) البيهقي ( ۲۱۱/۲ ) . 


۲ 





سليم : غلئ رعل وذكوان وعصية » ويؤمن من خلفه ) . 
وهل يجهر المأموم بالتأمين » أو لا ؟ فيه الخلاف في التأمين للقراءة . 
والوجه الثاني : يؤمن للدعاء والثناء ؛ لإطلاق الحديث . 
والثالث : يتخير بين التأمين والقنوت . 
والرابع : يقنت . 
ووجه المشاركة في الثناء ظاهر » وقال الرافعي : يشاركه فيه أو يسكت . 
وقال في ( الإحياء » : يقول : صذقت وبررت > أو بلئ وأنا على ذلك من 
الشاهدين » وما أشبه ذلك . 
وعبارة المصنف تقتضي : أنه يؤمن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ 
لأنها دعاء » وبه جزم الطبري في ١‏ شرح التنبيه » . 
قال : ( فإن لم يسمعه.. قنت ) » كما يشاركة في سائر الدعوات والأذكار 
السرية . 
والثاني : يؤمن . 
وهما كالوجهين السابقين في قراءة السورة . وإذا قلنا : يقنت.. فقياسه : أن 
يسر » ويأتي بلفظ الإفراد كالمنفرد » ولفظ المصنف يشعر يذلك . 
قال : ( ويشرع القنوت ) أي : يسن ( في سائر المكتوبات للنازلة ) »> كالوباء 
والقحط والجراد والخوف ؛ لأحاديث بئر معونة » فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 
شهراً يدعو عليهم » ثم ترك الدعاء عليهم » فكان إذا قال : « سمع الله لمن حمده » من 
الركعة الأخيرة. . يدعو عليهم » ويؤمن من خلفه . رواه أبو داوود ]۱٤۳۸[‏ . 
وقنت علي في المغرب » وأبو هريرة في الظهر والعشاء”"' » وبه يرد على 
الطحاوي حيث قال : لم يقل بالقنوت في غير الصبح إلا الشافعي . 





. ) ۲۰۵-۲۰۲/۲ ( البيهقي‎ )١( 
) ۷۹۷ ( فم البخاري‎ 


١7 


لا مُطلقا عَلَى الْمَشْهُور . ألسابع : ألسّجُودٌ . r.‏ 


وكأن الحامل على القنوت في قصة بئر معونة دفع تمرد القاتل لا النظر إلى 
المقتولين ؛ لعدم إمكان تداركهم . ٠‏ 

وفي قول : أنه لا فرق في النازلة بين العامة والخاصة » وهو المفهوم من عبارة 
المصنف وفيه نظر › وأفهم أنه : لا يقنت في النوافل وهو المنصوص في ١‏ الأم > . 

قال : ( لا مطلقاً على المشهور ) المراد : أنه إذا لم ينزل بالمسلمين نازلة. . 
فالمذهب المنصوص في «الأم » : لا يقنت ؛ لعدم وروده . وخالفت الصبح غيرها 
لشرفها ؛ لأنه يؤذن لها قبل الوقت وبالتثويب ٠»‏ ولأنها أقصر الفرائض فكانت بالزيادة 
أليق . 

ويقابل المشهور في كلام المصنف قوله في « الإملاء » : إن شاء قنت فيها » وإن 
شاء ترك ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قنت فيها وترك”؟ » والخلاف في الاستحباب . 
وقيل : في الجواز » وهو مقتضئ كلام أكثر الأئمة . 

وقيل : يقنت في الجمعة والعشاء حكاه في « البحر » . وقيل : إنما يقنت الإمام في 
الجهرية دون السرية . 
إيراد « الوسيط » : أنه يسر فى السرية » وفى الجهرية الخلاف . 


قال : ( السابع : السجود ) ؛ للأمر به في الكتاب والسنة . وهو في اللغة : 
التطام. "° ١‏ 
من ء 


(1) البخاري ( ٤0۸۹‏ ) » ومسلم ( ٩۷۷‏ ) . 
00 في هامش ( د ) : ( فصل : سَجّد» من ١‏ تهذيب الأسماء واللغات » للماتن رضى الله عنه 
53 2 : «قال الأزهري : السجود أصله : التطامن والميل » وقال الواحدي : أصله 
الخضوع والتذلل . 
قال : وسجود كل شيء في القرآن : طاعته للمسجود له » هنذا أصله في اللغة » ثم قيل 
لكل من وضع جبهته على الأرض : سجد ؛ لأنه غاية الخضوع ») اه 


١: 





قال : ( وأتله : مباشرة بعض جبهته مصلاه ) ؟ لما روى البيهقي 05٠١/51‏ بإسناد 
صحيح - عن خباب بن الأرت قال : ( شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر 
الرمضاء في جباهنا وأكفنا » فلم يشكنا ) » وهو في « مسلم ٩‏ [515] بدون جباهنا 
وأكفنا » ووقع في « الكفاية » و« شرح الشيخ » بهما » وهو منسوب إلى « مسلم » وهو 
وهم . 


ومعنئ ( لم يشكنا ) : لم يزل شكوانا » فلو لم تجب المباشرة بالجبهة. . 
لأرشدهم إلى سترها . 

وقال المصنف : الحديث منسوخ بأمره صلى الله عليه وسلم بالإبراد بالظهر › 
واستدل للاكتفاء بالبعض بأن النبي صلى الله عليه وسلم ( أصبح ليلة القدر وعلئ جبهته 
أثر الماء والطين )20 . ش 

وقيل : لا بد من السجود على جميعها . 

قال الشيخ : فإن أريد كشفها. . فلا دليل له صحيح . وإن أريد الموضع فقط. . 
فدليله : « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم »”"* » مع أن الأولئ ذلك . 

والاقتصار على بعضها مكروه كراهة تنزيه » ولا يجزىء غير الجبهة على انفراده › 
كالصدغ والجبين والخد ومقدم الرأس والأنف » وإنما يجب كشف بعضها حيث 
لا عذر » فلو عصبها لجرح ونحوه وسجد عليها. . صح ولا إعادة عليه على المذهب 
حيث لا نجاسة تحت العصابة » فإن كانت غير معفو عنها. . أعاد . 

وفي قول : يجب وضع الأنف مع الجبهة ؛ لما روى الدارقطني 1548/17 أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض © »2 للكنه 


ضع .> 


وقال أبو حنيفة : هو مخير بين الجبهة والأنف . وله الاقتصار على أحدهما . 





(1) البخاري ( 754 ) » ومسلم ( ۱۱۹۷ ). 
(۲) أخرجه البخاري ( 8٠١١‏ )ء ومسلہ ( ٤٩۰‏ ) . 


١ 


ا 


قن سَجَدَ على مُتّصِلٍ به. ٠‏ جار ِن لم ب يتحر بح ركت . ولا يَجِبُ وضع يَدَيْه 
ورتيه وَقدَمَيِْ في الأظهَرِ . قلت : الأَظْهَرٌ : وُجُويُةُ » والله أَغْلم . ecer‏ 


قال : ( فإن سجد علئ متصل به. . جاز إن لم يتحرك بحرکته ) »> كطرف كمه 
وعمامته وذيله الطويل ؛ لأنه كالمتفصل . 

وقيل : لا يجوز كما يمنع الصحة لو كان متنجساً . 

إن تحر يحركته في القيام والقعود أر غيرهما. . لم يجز ؛ لظاهر حديت خياب ۾ 

ويؤخذ من عبارة المصنف أن الامتناع على اليد من باب أولئ » للكن يستثن ما لو 
كان بيده عود فسجد عليه. . فإنه يجوز كما صرح به في ( نواقض الوضوء ) من ١‏ شرح 
المهذب » . 

قال : ( ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر ) ؛ لقوله تعاليل : 
# سِيمَاهُمْ في وبجرههم من أ السجود 4 > ولآنه لو وجب وضعها. . لوجب الإيماء بها عند 
العجز » ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلئ في مسجد بني عبد الأشهل وعليه كساء 
ملتحف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصئ » رواه ابن ماجه ]٠١51[‏ . 

قال المصنف : ويتصور ذلك بما إذا رفع ركبتيه وقدميه » ووضع ظهر كفيه أو 
sS‏ 

قال : ( قلت : الأظهر : وجوبه والله أعلم ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
0 ارت أ ا 


وروي : « آراب”2' الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين » متفق عليه [خ ۸٠۹‏ 
م4[ . 

فعلئ هنذا : لا يجب كشفهما ٠‏ بل یکره كشف الركبتية . وفي قول : يجب كشف 
اليدين » وفي « شرح كفاية الصيمري »2 : أنه يكفى كشف إحداهما » وأن الاعتبار فى 
اليدين بباطن الكف ٠‏ وفي الرجلين ببطون الأصابع » وقيل : يكفي ظهر القدمين . 


. ) في هامش ( د ) : ( أي : أعضاء > واحدها : إرب بالكسر والسكون‎ ١ 


وجب أن يَطْمَيْنٌ ويال صَسْجَدَهُ قل رأسه . وَأَنْ لا يَهْويَ ليره » فلو سَقَط 
6 ۹ 1 1 2 2 ا 1 ع8 م َ ص ع اس 
لوَجهه. . وَجَبَ ألْعَوْد إلى ألِاعْتِدَالٍ . وَأن ترتفع أسّافلة على أعاليه في أَلأَصَم . 


قال : ( ويجب أن يطمئن ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « ثم اسجد حتئ تطمئن 


ساجداً 20 . 


قال : ( وینال مسجده ثقل رأسه ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا سجدت. . 
فمكن جبهتك من الأرض » ولا تنقر نقراً ٠‏ رواه ابن حبان [۱۸۸۷] . 

ولا بد من التحامل بحيث لو فرض تحته حشيش أو قطن . . لانكبس وظهر أثره . 

ومعنئ ( ينال ) : يصيب » و( مسجده ) بفتح الجيم أي : محل السجود . 

واكتفى الغزالي وإمامه بإرخاء الرأس ؛ لأن الغرض إبداء هيئة التواضع . 

ولو نبت عل جبهته شعر فسجد عليه . . جاز بخلاف الناصية » قاله البغوي فى 
« الفتاوئ ) . ) 

قال : ( وأن لا يهوي لغيره ) ؛ لما سبق . 

قال : ( فلو سقط لوجهه. . وجب العود إلى الاعتدال ) أي : ليسجد منه ؛ لأنه 
لا بد من نية أو فعل » ولم يوجد واحد منهما . هنذا إذا سقط قبل الهوي » فلو هوى 
ليسجد فسقط على الأرض بجبهته › فإن وضع جبهته على الأرض للاعتماد. . لم 
يحسب عن السجود » وإلا.. حسب سواء قصد السجود أم لا ؛ استصحاباً لحكم 
السجود . 

قال : ( وأن ترتفع أسافله علئ أعاليه في الأصح ) ؛ لأن البراء بن عازب وضع يديه 
واعتمد علئ ركبتيه ورفع عجيزته وقال : ( هلكذا كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يفعل ) روأه ابو داو ود ]۸٩۲[‏ والنسائی ]۲/ [Y1‏ 4 وصححه ابن حبان [1 1۹ . 


وإطلاق البراء : ( العجيزة ) على الرجل مجاز كما سيأتي في ( الجنائز ) . 


2010 أخرجه البخاري ( ۷٥۷‏ ) 3 ومسلم ( ٤0/۳۹۷‏ ) ' 


¥ 


س ا سو ٢‏ 5 ا س و 
وَأكمله : کب لِهَوِيّه بلا رفع وَيَضع ركبَتَبْه ثم يَدَيْهِ فعا ع هاعد nnn‏ دقان .درام .د هاه 
- 


والثاني : يجوز أن تستوي أسافله وأعاليه . والأصح في هلذه الصورة : عدم 
الصحة . 

ولو كانت أعاليه أعلئ » بأن سجد على مخدة. . فلا يصح قطعاً  .‏ 

هلذا في المتمكن » أما من به علة تمنعه التدكيس أو الاستواء. . فلا يلزمه » لنكن 
هل يلزمه وضع شيء يسجد عليه أو يكفيه الإيماء ؟. . فيه وجهان » صحح في « الشرح 
الصغير » الأول » وقال في « الشرح الكبير » : الثاني أشبه بكلام الأكثرين . 

ولا خلاف أنه إذا عجز عن وضع الجبهة بالأرض » وقدر على وضعها على وسادة 
مع رعاية التدكيس . . أنه يلزمه ذلك » ولو عجز عن الانحناء. . أشار بالرأس ثم 
بالطرف . 

قال : ( وأكمله : يكبر لهويه ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل 
خفض ورفع » متفق عليه [خ ١۷۸م‏ ۳۹۲] . 

قال : ( بلا رفع ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل ذلك في 
السجود » متفق عليه [خ ١۷۳م ]894٠١‏ . 

وقيل : يرفع في كل خفض ورفع > وفيه أحاديث صحيحة”!' » واختاره أبو بكر بن 
المنذر وأبو علي الطبري والروياني وبعض أهل الحديث . 

قال : ( ويضع ركبتيه ثم يديه ) ؛ لقول وائل بن حجر : ( رأيت النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا سجد.. وضع ركبتيه قبل يديه » فإذا نهض . . رفع يديه قبل ركيتيه ) 
رواه الأربعة57) > وصححه ابن خزيمة [557] وأبن حبان [۱۹۱۲] والحاكم ]1/1[ « 
ولا يضره أن في سنده شريكاً القاضي وليس بالقوي ؛ لأن مسلماً روئ له فهو على 
شرطه » للكن يعارضه ما في « أبي داوود » [4+5] عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « إذا سجد أحدكم.. فلا يبرك كما يبرك البعير > وليضع يديه قبل 
)21 انظر «النسائي» ( 5١6/7‏ ) . 
(۲) آبو داوود في الصلاة ( ۸۳٤‏ )ء والترمذي (8١؟1).‏ وابن ماجه ( 485 ) » والنسائي 


. (۲*1 /۲ ( 


٤۸ 


2 و ا ر لال ع اس 2002 I‏ 
ثم جبهته وأنفة 4 وَيَقول ك2 سبْحَان ری الأعلئ ) ثلاث ( ع ا 00 


- 





ركبتيه » » وهو جيد الإسناد » وبه أخذ مالك ؛ لأنه قول وأمر » وهو أقوئ من 
الفعل . 

لنا : ما رواء سعد بن أبي وقاص قال : ( كنا نضع اليدين قبل الركبتين > فأمرنا 
بالركبتين قبل اليدين ) خرجه ابن خزيمة [528] وأبن حبان . 

وقال الخطابي : إن تقديم الركبتين أثبت من تقديم اليدين » وبه قال أكثر العلماء › 
وهو أرفق بالمصلي » وأحسن في الشكل ورأي العين . 

قال : ( ثم جبهته وأنفه ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رئي علئ جبهته وأثفه 
أثر الماء والطين من صلاة صلاها بالناس › رواه البخاري 11541 ومسلم ]١157[‏ ' 

وهما كعضو واحد يقدم أيهما شاء » فلو خالف الترتيب المذكور. . قال الشافعي : 
كرهته ولا إعادة عليه . 

وفي « شرح التبصرة » للبيضاوي : الجزم باستحباب تقديم الجبهة على الآنف . 

قال : ( ويقول : «سبحان ربى الأعلى » ثلاثاً ) ؛ لما روى ابن مسعود أن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال : « إذا سجد أحدكم . . فليقل : سبحان ربي الأعلا 
ثلاث ٠‏ » وهو مرسل اعتضد بقول الصحابة وأكثر أهل العلم" . 

وفي « المهذب » : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده : « سبوح 
قدوس » رب الملائكة والروح 76" » والمراد به : جبريل عليه السلام » وقيل : ملك 
له مئة ألف رأس » لكل رأس مئة ألف وجه » في كل وجه مئة لف فم » في كل فم مئة 
آلف لسان يسبح الله تعالئ بلغات مختلفة » وقيل : خلق من الملائكة يرون الملائكة 
ولا تراهم » فهم للملائكة كالملائكة لبني آدم . 

ويستحب أن يبرز قدميه من ذيله في السجود » ويكشفهما إذا لم يكن عليهما خف . 





)1( أخرجه أبو داوود ( ۸۸۲ ) » والترمذي ( 551١‏ ) › وابن ماجه( 45١‏ ) . 
(۲( في هامش ( م ) : ( لأن عوناً لم يدرك ابن مسعود ) . 


٤۹ 


راس وھ او عش 1 م واي 7 راس « ل 7 7 سر يي و م 2 ل سر سل 
ويزيد المنفرد : ( اللهم ؛ لك سجدت › وبك أمّنت › ولك اسشلمت › سحد 


رجهي للَذِي خَلْقَهُ وصور 4 وَشْقّ سْمْعَهُ وَيَصَرَهُ 4 تارك لله أحسَن الْحَالِقِينَ ) ¢ 


يد يد بي لح 


وضع يَدَيْهِ حَذو مَْكبَيّهِ » ويش أَصَابعَهُ مَضْحُومَة للقبلة canan‏ 





وقال : ( ويزيد المنفرد : « اللهم ؛ لك سجدت » وبك آمنت › ولك أسلمت › 
سجد وجهي للذي خلقه وصوره » وشى سمعه وبصره . تبارك الله أحسن الخائقين » ) 
رواه مسلم ]۷۷١[‏ بهلذا اللفظ . زاد في « الروضة » : « بحوله وقوته» قبل : 
( تارك » , 

وخص الوجه بالذكر ؛ لأنه أكرم جوارح الإنسان » وفيه بهاؤه وتعظيمه › فإذا 
خضع وجهه لشيء. . فقد خضع له سائر جوارحه . 

وفي ( المرشد » عن الشافعي أنه كان يقول : سجد وجهي حقاً حقأ . عبودية 
ورقاً . 

قال : ( ويضع يديه حذو منكبيه ) أي : مقابلهما ؛ لآن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يفعل ذلك » رواه أبو داوود [74] وغيره من حديث أبي حميد . 

وعن وائل بن حجر قال : ( قلت : لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - قال فلما افتتح الصلاة. . كبر ورفع يديه » فرأيت إبهاميه قريباً من أذنيه. . . ) 
فذكر الحديث قال : ( فسجد فوضع رأسه بين يديه عل مقدارهما حين افتتح 
الصلدة )0“ ظ 

قال : ( وينشر أصابعه مضمومة للقبلة ) » أما النشر. . فرواه البخاري [۸۲۸] من 
حديث أبي حميد . وأما الضم. . فرواه ابن حبان ]۱۹۲١[‏ من خديث وائل بن حجر . 
وأما كونها للقبلة . . فرواه البيهقي [/١1]عن‏ البراء بن عازب . 

وسئل صاحب « الحاوي الصغير » عن حكمة وضع اليدين في السجود مضمومة 
الأصابع » وفي التشهد منشورة » فقال : لتنصب الرحمة على أعضائه فى التشهد › 
وفي السجود ؛ لثلا تنزل على الأرض . ش 





` )2 أخرجه مسلم ( 41( ٠‏ وأبو داوود( 775 ) › والنسائى ( 1/۲( . 


١6 


و 08 


س ےه س 2 ام e7‏ ر om‏ ان > ص 
ویعری رکبتیر ؛ ویر بطنه عن فخذيه » وَمِرْفْقَيْهِ عن جنيو › في ركوعه 
وَسجوده و نَضِوٌ الْمَرَْة وَالْحنتئ . فعا ماع هاعد قاع واه جاع قاع قاع .ام نام رام وام ماه 


قال : ( ويفرق ركبتيه ) › وكذا بين قدميه قدر شبر ؛ لأن أبا حميد رواه » وكذا 
1١) : :‏ 
يفرج بين فخذيه ' نص عليه . 
قال : ( ويرفع بطنه عن فخذيه ) ؛ لما روئ أبو داؤود 58541 : ( أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان إذا سجد لو مرت بهيمة. . لنفذت )7 . 
ورو مسلم [47:] : ( أنه صلی الله عليه وسلم كان إذا سجد. . جخئ ) ويروئ : 
( خوئ ) [سك ۷۳۷] » ومعناه : رفع عضديه وجافاهما عن جنبيه » ورفع بطنه عن 
الأرض . 
قال : ( ومرفقيه عن جنبيه › في ركوعه وسجوده ) › أما في ركوعه. . قلا خلااف 
فيه » وأما فى سجوده.. ففى « الصحيحين »© [خ ۳۹۰ م 445] عن أبى حميد : ( أنه 
صلی الله عليه وسلم كان إذا سجد. . فرج بين يديه حتئ یری بياض إبطيه ) . 
صلى الله عليه وسلم . وان يرفع ظهره ولا يحدودب. ولا يرفع وسطه عن أعلاه 
وأسفله. 
: 0( وتضم المرأة) ؛ ' 0 ا لما روى يقي 7 7/77 ] مرسلا أنه 
إلى بعض © . 
( والخنثئ ) ؛ احتياطاً . وقيل : هما في حقه سواء . وهلذه المسألة من 
زياداته على « المحرر » و« الشرحين » » وكان الأليق تقديم هلذه الصفات على قوله : 


(1) أبوداوود( ۷۳۰ ) . 


(۲) مسلم(1495). 


١5١ 


ص ت م0 والل نرم را واس 3 8 و e‏ 3 ص 

الثامنْ : الجلوس بَيْنّ سَجْدَتئْهِ مُطمئناً . وَيَجِبُ : أن لا يُقصد برفعه غيْرَهُ . وَأَنْ 
سل ١‏ عر صل ص ام ر َه في 1 6 ا 7 1 0 

لا وله رلا الاغْيدَالَ . وَأَكْمَلهُ : بك وَيَجْلسُ مُفترشا » ا يي 





قال : ( الثامن : الجلوس بين سحدتيه مطمئناً ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
۵ ثم ارفع حتئ تطمئن جالساً » . 

وفي ! الصحيحين ) [خ ۷۹۳م 4:8] : ( كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه. . لم 
يسجد حتئ يستوي جالساً ) . 

وقال أبو حنيفة : لا تجب الطمأنينة ولا الجلوس » بل يكفي أن يرفع رأسه. . عن 
الأرض أدن رفع ولو كحد السيف . 

قال : ( ويجب : أن لا يقصد برفعه غيره ) » كما تقدم في الاعتدال . 

قال : ( وأن لا يطوله ولا الاعتدال ) ؛ لأنهما ركتان قصيران ليسا مقصودين 
لذاتهما وإن كانا فرضين . 

وتجب الطمأنينة فيهما ليكون على سكينة وثبات » وإنما الغرض منهما الفصل بين 
الركوع والسسجود وبين السجدتين . 

فلو أطال الاعتدال حيث ورد الشرع بتطويله بالقنوت » أو في صلاة التسبيح. . لم 
تبطل » وإن أطاله عمداً بالسكوت أو بذكر آخر. . فالأصح : البطلان . واختار 
المصنف والشيخ جواز إطالته بالذكر لما تقدم عن ١‏ صحيح مسلم » : ( أن النبي 
صلی الله عليه وسلم طوله جداً ) . 

ولو قيل بمثل ذلك في الجلوس بين السجدتين. . لم يبعد » ففي ١‏ الصحيحين ) 
لخ 4م1406 : ( كان ركوعه عليه الصلاة والسلام وجلوسه بين السجدتين قريباً من 
السواء ) . 

قال : ( وأكمله : يكبر ) ؛ لماسيق . 

قال : ( ويجلس مفترشاً ) ؛ لحديث أبي حميد . 

وددى البويطي عن الشافعي : أنه يجلس على عقبيه وتكون صدور قدميه على 
الأرض ؛ لأن العبادلة كانوا يفعلون ذلك . 


١ ؟‎ 


ا م ره 1 04 ٠‏ رو ر ء۶ م ا م ج 7ه لي ماه 
وَاضعا يديه قريبا من ركبتيّه » وَيِنشْرٌ أصابعه قائلا : ( رب اغفر لى وَأَرْحَمَنِي 


هت © م 1057 o‏ سر * ره اي وه و ۶ 2 .ره RI‏ 
وَاجِبَرْنِي وارفعني وَأرْرْقنِي وَأهدني وَعافني ) . تم يَسَجد الثانيّة كالا ولئ ,"0 . 


ووقع لابن الرفعة وغيره وهم في العبادلة سيأتي في ( دية المرأة ) . 

قال : ( واضعاً يديه قريباً من ركبتيه ) »> بحيث تساوي رؤوس الأصابع الركبتين ؛ 
لأنه أسهل . 

قال : ( وينشر أصابعه ) أي : إلى القبلة ؛ قياساً على السجود وغيره . 

قال : ( قائلاً : «رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني 
وعافني » ) > هلذه الألفاظ السبعة رواها الحاکم ۲٤۲۱/۱1‏ و۲۷۱] بإسناد صحيح > وزاد في 
« الإحياء » : « واعف عني » . 

وروئ مسلم [547؟] عن طارق بن أشيم الأشجعي الصحابي أنه سمع النبي صلى الله 
عليه وسلم وأتاه رجل فقال : يا رسول الله ؛ كيف أقول حين أسأل ربي ؟ قال : 
« قل : اللهم ؛ اغفر لي وارحمني ٠»‏ وعافني وارزقني ؛ قان هلؤلاء تجمع لك دنياك 
وآخرتك » . وأي شيء قال من الذكر. . فحسن . وفي ١‏ تحرير الجرجاني » يقول : 
رب اغفر وارحم » وتجاوز عما تعلم » إنك أنت الأعز الأكرم ج: 

وقال المتولي : يستحب للمنفرد أن يزيد على ذلك : رب هب لي قلبأ تقيأ نقيأ . 
من الشرك برياً » لا كافراً ولا شقياً . 

و( الغفر ) : الستر . و( العافية ) تقدم أنها : دفاع الله عن العبد . و( الأرزاق ) 
نوعان : ظاهرة للأبدان كالآقوات » وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم . 

قال : ( ثم يسجد الثانية كالأولئ ) أي : في الآقل والأكمل . وإنما شرع تكرار 
السجود دون غيره ؛ لأنه بلغ في التواضع > ولأن الشارع أمر بالدعاء فيه وأخبر أنه 
حقيق بالإجابة » فيسجد انيا شكراً لله تعالئ على إجابتها » كما هو المعهود فيمن سأل 
ملكا فأنعم عليه . 

وروي : ( أنه لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء فمن كان من 


. ) في هامش ( د ) : ( الأعز : معناه العزيز‎ )١( 


١ م‎ 


رمسا ع و و و >4 امس سمس براي la‏ ر وتر 
والمشهور ٠‏ سَنّ جِلسَة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يموم عنها anos‏ 


الملائكة قائماً. . سلموا عليه قياماً » ثم ركعوا شكراً لله تعالئ عل رؤيته صلی الله عليه 
وسلم » ومن كان من الملائكة راكعاً. . رفعوا رؤوسهم من الركوع وسلموا عليه » ثم 
سجدوا لله تعالئ شكراً عل رؤيته » ومن كان منهم ساجداً. . رفعوا رؤوسهم وسلموا 
عليه » ثم سجدوا ثانية شكراً لله تعالئ على رؤيته ) » فلذلك صار السجود مثنئ مثنئ › 
فلم يرد الله تعالئ أن يكون للملائكة حال إلا وجعل لهلذه الأمة حالا مثل حالهم » كذا 
قاله أبو الحسن القرطبي في كتاب « الزاهر “ . 

وجعل المصنف السجدتين ركنا واحداً » والصحيح في « البسيط » : أنهما ركنان . 

قال ابن الرفعة : وتظهر فائدة الخلاف في المأموم إذا تقدم علئ إمامه في الأفعال أو 
تأخر عنه . 

وجزم في «الروضة » بأن أفضل الأركان : القيام » ثم السجود » ثم الركوع . 
وقيل : كثرة الركوع والسجود أفضل من تطويل القيام . 

وقيل : الأفضل تطويلهما نهاراً » وتطويل القيام ليل ؛ لأن الظلمة مانعة لرؤية 
ما يلهيه » حكاه الطبري شارح ١‏ التنبيه » . 

وأفت بعض المتأخرين بأن عشرين ركعة من قعود أفضل من عشر ركعات من قيام ؛ 
لما في الأول من زيادة الركوع والسجود وغيره » وفي ذلك نظر ؛ لأن الشرع شهد لها 
بالمساواة . 

قال : ( والمشهور : سن جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها ) 
سواء في ذلك الفرض والنفل » والشيخ والشاب ؛ لما روى البخاري [458] عن مالك بن 
الحويرث : ( أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي » فإذا كان في وتر من صلاته . . 
لم ينهض حتى يستوي جالساً ) . 

واحترز ب( كل ركعة ) عن سجود التلاوة »-فلا تشرع له جلسة الاستراحة . 

ويقابل المشهور قول : أنه لا يجلس - وهو مذهب الأئمة الثلاثة - لقول وائل بن 
حجر : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجود. . استوئ قائماً ) . 
ولأنها لو ندبت لكان لها ذكر مشروع » ولمّا أجمعنا على أنه لا ذكر فيها. . دل على أنها 


١6 


= تم 0 5 َك 
لنَاسِع وَألْعَاشِرُ وَلْحَادِي عَشْرَ : ايد » وَقَعُودُءُ » وَأَلْصَّدة على النبيٌ صلى 
الله عليه وَسَلَّمَ 0 . فرکتان » 0 





غير تة والعمل لخر ارا ارا ؛ لاشتماله على زيادة فلو لم يجلس الإمام 
للاستراحة » فجلس المأموم. . 

ل اتر قاری كر جلو ين السجاتين ۰ ویکر أنايؤيد ملي" 

قال الشيخان”'' : ولا يكبر تكبيرتين بلا خلاف . وفيه وجه فى « الإقليد » : أنه 

والصحيح في زوائد الروضة» : أنها فاصلة بين الركعتين ٠‏ وقيل : من الثانية . 
والمسألة في « الرافعي » كذلك . 

وفي ١‏ شرح المهذب » : فائدة الخلاف في تعليق الطلاق على الركعة . 

وقال الشيخ شرف الدين البارزي : فائدته في المسبوق إذا كبر والإمام فيها » فإن 
قلنا :. إنها مستقلة. . جلس معه كما يجلس في التشهد » وإن قلنا : إنها من الثانية . . 


فله أن ينتظره إلى القيام . 
قال ؛ ( التاسع والعاشر والحادي عشر : التشهد ( وقعوده عش والصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم ) : 


( التشهد ) تفعل من الشهادة ؛ لما اشتمل هلذا الذكر على الشهادة لله سبحانه 
وتعالئ بالتوحيد » والشهادة للنبى صلى الله عليه وسلم بالرسالة . سمي تشهداً من باب 
تسمية الشىء بأشرف ما اشتمل عليه » ولذلك سمي اللسان شاهداً . 

قال : ( فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام. . فرکنان ) ؟ لقول ابن مسعود : كنا 
نقول قبل أن يفرض علينا التشهد : السلام على الله قبل : عباده » السلام على جبريل » 
السلام على ميكائيل > فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تقولوا : السلام 
على الله ¢ فإن الله هو السلام 3 وللكن قولوا : التحيات لله ) رواه الدارقطني ]7/1 ° [To‏ 
والبيهقى 13 بإسئاد صحيح 3 فدل على وجوب التشهد . 


. ) في ( ظ) :( الشيخ‎ )١( 


١ 


OEE MH MEE OE EHH E FH وف« #ف‎ Hm و‎ 


وإذا ثبت وجوبه. . وجب القعود ؛ لآن كل من أوجبه. . أوجب فيه القعود . 

وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. . فلما رواه الشيخان [خ 0597 م 403] 
عن كعب بن عجرة قال : خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا : قد عرفنا كيف 
نسلم عليك » فكيف نصلي عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم ؛ صل على محمد » وعلى 
آل محمد. . . » إلى آخره . وفي رواية صحيحة : ( كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا 
عليك في صلاتنا ؟ ) . ۰ ش 

واستدل الشافعى بقول الله تعالين : « يابا ارب اموا صلوا عله وَسَلَمُوأ 
صَليمًا» › فاقتضت الآية الوجوب » وأولى الأحوال بذلك الصلاة . ظ 

وفي « مسند أبي عوانة » [514/1] عن عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يوتر بتسع ركعات » لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة » فيدعو ربه ويصلي على نبيه 
صلى الله عليه وسلم » ثم ينهض قائماً ولا يسلم » ثم يصلي التاسعة فيقعد ويحمد ربه 
ويصلي علئ نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو » ثم يسلم تسليماً يسمعناه ) » وهلذا مع 
قوله : عليه الصلاة والسلام : « صلوا كما رأيتموني أصلي )7 يدل على الوجوب › 
فخرج وجوبها في التشهد الأول بالإجماع » فبقي في الثاني على مقتضى الدليل . 

وفي « الشافي » للجرجاني حكاية قول : أنها ليست ركنا في الصلاة » واختاره ابن 
المنذر والخطابي » كذا نقله القاضي عياض في « الشفا » عنهما . 

قال : ( وإلا.. فسنتان ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبرهما بسجود 
السهو » كما روأه الشيخان [خ ۸۲۹ م ]07١‏ ؛ والواجب لا يجبر بالسجود . 

والجلسات المشروعات في الصلاة أربع : اثنتان واجبتان : الجلسة بين السجدتين 
وجلسة التشهد الأخير » واثنتان سنتان : جلسة الاستراحة وجلسة التشهد الأول . 
)١(‏ أخرجها ابن خزيمة (۷۱۱ )» وابن حبان ١4094(‏ ) » والحاكم )1١74/١(‏ » والبيهقي 


0 2 ). 
(۲) أخرجه البخاري ( 571 ) . 


2 ر 5 e‏ . و و را 0 سد ل . سے , 2 سے َ3 ٤‏ . 
كالافتِرَاش » للكن يخرج يِسْرَاه من جهة يميه وَيلصق وركه بالازْض . 
2 م 2 8 ر 2 ا ل 2 ر 1 سے الى 2 تراه رربي 0 ر م 


قال : ( وكيف قعد. . جاز ) أي : في الجلسات الأربع بالاتفاق » سواء تورك أو 
افترش أو تربع أو مد رجليه أو نصب ركبتيه أو إحداهما أو غير ذلك » للكن يكره 
الإقعاء الذي ذكره المصنئف : 

قال : ( ويسن فى الآول : الافتراش › فيجلس علئْ كعب يسراه ويتنصب يمثاأه ع 
ويضع أطراف أصابعه للقبلة > وفى الآخر : التورك › وهو كالافتراش › للكن يخرج 
يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض ) ؛ لأن جميع ذلك ثبت فى ١‏ الصحيحين ) 
[خ 1484 . وإنما خولف في التشهدين ؛ لأنه أقرب إلى نفي الغلط » وليعلم المسبوق 
حالة الإمام ؛ لأن المصلي بعد الأول يبادر إلى القيام ٠‏ وليس بعد الأخر قيام . 

قال : ( والأصح : يفترش المسبوق والساهي ) ؛ لأنه ليس آخر صلاته . 

والثاني : يتورك تبعاً للإمام . 

والثالث : إن كان في محل تشهده الأول. . افترش ٠»‏ وإلا. . تورك ؛ لأن جلوسه 
حينئذ لمجرد المتابعة . 

ولو ترك الأبعاض عمداً. . فهو كالساهى ؛ لأنه مأمور بالسجود › فلو قال : ومريد 
السجود. . لدخل فيه ذلك وكان أولئ . 

قال : ( ويضع فيهما ) أي : في التشهدين ( يسراه علئ طرف ركبته ) » ويجعلها 
قريباً من ركبته بحيث تسامت رؤوسها الركبة ؛ لما روئ مسلم [115/080] عن ابن عمر : 
( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ) . 

قال : ( منشورة الأصابع بلاضم ) › كذلك هو في حديث ابن عمر [م ]58١‏ . 


oY 


اس ا 
السجدتين . 

قال : ( ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر » وكذا الوسطئ في الأظهر ) رواه كذلك 
مسلم [580] عن ابن عمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم . 

ای ليش ا 
« البيهقي ٩‏ [۱۳۱/۲] . 

والخلاف في الأفضل » وكيف فعل ذلك كان آنيا بالسنة » إلا أن يفعلها كعاقد ثلاثة 
وعشرين . 

و( الخنصر والبنصر ) بكسر أولهما وفتح صاديهما”' . ومقتضئ كلام الجوهري : 
أن نون الخنصر زائدة ؛ لأنه ذكره في مادة ( خصر ) » فوزنه فنعل » للكن صاحب 
« المحكم ) ذكره في الرباعي » فيكون وزنه فعلل . 

تاه : ( ويرسل المسبحة ) أي : في كل التشهد ؛ لما ري اا 
السبابة ؛ لأنه يشار بها فى السب أيش] ٠‏ 


فأئدة : 


كانت سبابة النبي صلى الله عليه وسلم أطول من الوسطئ » والوسطئ أطول من 
البنصر › والبنصر أطول من الخنصر » كذا رواه يزيد بن هارون عن عبد الله بن مقسم 
عن سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة”'' بنت كردم تخبر : ( أنها رأت أصابع 


)01 في هامش ( د ) : ( من « حاشية المحلي 2 ]١54/١[‏ : بكسر أولهما وثالثهما ) . 
(۲) في هامش ( د ) : ( هي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم » ( كردم ) بفتح الكاف وسكون- 


١ 4 





رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك )"2 . 

قال : ( ويرفعها عند قوله : إلا الله ) ؛ لما روى البيهقي [1/1] من فعل النبي 
صلى الله عليه وسلم . ظ | 

وقيل : ( يرفعها في كل التشهد ) ؛ لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه 
وسل" . 

وأما الرفع عند الهمزة. . فلأنه حالة إثبات الوحدانية . 

وحصت السبابة بذلك ؛ لأن لها اتصالا بنياط القلب » فكأنها سبب لحضوره . 

وفى ١‏ اللباب » و الرونق » : يستحب : ( أن يميلها قليلآً عند رفعها ) » وكذلك 
رواه أبو داوود 41] والنسائي [۲۹/۳] وابن ماجه [411] من فعله صلی الله عليه وسلم . 

فلو كانت اليمين مقطوعة. . سقطت هلذه السنة ولا يشير بغيرها » وهو نظير من 
ترك الرَمّل في الأشواط الثلاثة. . لا يتداركه في الأربعة ؛ لأن ستتها ترك الرّمل . 

ويسن أن تكون الإشارة بها إلى جهة القبلة » وأن ينوي بها الإخلاص والتوحيد ؛ 
ليكون جامعاً في التوحيد بين القول والفعل والاعتقاد . 

وعن مجاهد : أنها مقمعة للشيطان . 

ويكره أن يشير بالسبابتين » ويستحب أن لا يجاوز بصره إشارته . 

قال : ( ولا يحركها ) أي : عند رفعها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله › 
كذا رواه أبو داوود [4۸۱] عن عبد الله بن الزبير . 

وقيل : يستحب التحريك ؛ لأن وائل بن حجر روئ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يحركها مرغمة للشيطان » قال البيهقي : والحديثان صحيحان . 





الراء وفتح الدال المهملة ) . 
000 البيهقي ( ١40/9‏ ) » وفي هامش ( ز ) : ( وظاهر كلام الشارح يوهم أن ذلك في يده » وقال 
بعضهم : إن ذلك في رجله لا في يده » وهو أقرب ) وانظر «كشف الخفاء؟ (455/1) ففيه كلام 
(۲) مسلم( 08١٠‏ ) » والبیهقي )١7١/5(‏ . 


0۹ 


وقيل : يحرم تحريكها وتبطل الصلاة . 

قال : ( والأظهر : ضم الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين ) » كذا رواه مسلم [20] 
عن عبد الله بن عمر . وشرط هلذا عند آهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على 
البنصر . 

والمستحب هنا إنما هو وضعهما معأ على الراحة » وهي الصورة التي سماها آهل 
الحساب تسعة وخمسين » وإنما عبر الفقهاء بالآول دون الثاني اتباعاً لرواية ابن عمر . 

وأجاب في « الإقليد » بأن اشتراط وضع الخنصر على البنصر هي طريقة أقباط 
مصر » وأما غيرهم . . فلا يشترطون ذلك . 

والقول الثاني : يرسل الإبهام مع طول المسبحة . 

وقيل : ( يقبضه ويجعله فوق: الوسطئ ) » كما رواه مسلم [074] عن ابن الزبير . 


والخلاف في الأفضل » وكأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك تارة كذا » وتارة 
كذا . 


فائدة : 

الإبهام من الأصابع مؤنث » ولم يحك الجوهري غيره »> وحكى في « شرح 
الجمل » فيها التذكير والتأنيث » وجمعها : أباهم على وزن أكابر » وقال الجوهري :. 
أباهيم بزيادة ياء . 

قال : ( والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فرض في التشهد الأخير ) ؛ لما 
تقدم » ولآن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله » ولم 
يصل على النبي صلى الله عليه وسلم » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «عجل 
هنذا » » ثم دعاه فقال : « إذا صلئ أحدكم. . فليبداً بتحميد ربه » والثناء عليه » ثم 
يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم » ثم يدعو بعد بما شاء » صححه الترمذي [177"] 
والحاكم [10/1] وابن حبان 15501] . وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك › 


1١1 


في الأخير » ويل : تحت . ا ا 00 


ووافق الشافعي على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين » ولم يخالف فيه من أصحابه 
سوى ابن المنذر كما تقدم . 

قال : ( والأظهر : سنها في الأول ) ؛ لأنها ذكر يجب في الجلسة الأخيرة فتسن 
في الأولئ كالتشهد . 

والثاني ‏ وهو قديم ‏ : لا تسن » كما لا تسن فيه الصلاة على الآل . 

قال : ( ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح ) ؛ لطلب التخفيف › ففي 
# أبي داوود » [480] وغيره عن ابن مسعود : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس 
في الركعتين كأنه يجلس على الرضف حتى يقوم ) . 

و( الرضف ) : الحجارة المحماة . 

والثاني : تسن ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « قولوا : اللهم ؛ صل عل محمد 
وعلئ ال محمد ») [خ ١۳۳۷م ]4١05‏ . 

و( آله ) صلى الله عليه وسلم : بنو هاشم وبنو المطلب » بلا خلاف عندنا . 
وقيل : كل مسلم » واختاره في ١‏ شرح مسلم © . 

وقيل : من انتسب إلى النضر بن كنائة » وقيل : أصحابه وعشيرته . 

وقيل : الأتقياء من المسلمين ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن آله فقال : « كل 
مؤمن تقي 56" » للكنه ضعيف . 

و( آل إبراهيم ) : إسماعيل وإسحاق عليهما الصلاة والسلام وأولادهما . 

قال : ( وتسن في الأخير ) ؛ لحديث الأمر يها . . 

: ( وقيل : تجب ) ؛. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وظاهر الأمر 

اون وهو قول الزنجي | من أصحابنا وأبي إسحاق المروزي » وهما مسبوقان 
بالإجماع ٠‏ 


. ) 7١4( أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» ( 7787 ) » وفى «الصغير»‎ )١( 


nune gman Ro a 4 f 4ي # 7 #۴ ج ل مم مض‎ 4# ۴ 





قال : ( وأكمل التشهد مشهور ) وردت فيه أحاديث أصحها حديث ابن مسعود 
لاتفاق البخاري [AT\]‏ ومسلم [107] عليه ٠١‏ ثم حديث ابن عياس وحديث أبي موسی 
رواهما مسلم 4١051‏ و٤٠٤]‏ » ثم حديث ابن عمر وحديث عائشة رواهما مالك ]41/1١[‏ . 

واختار الشافعي حديث ابن عباس وهو : «التحيات المباركات الصلوات 
الطييات لله ء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ‏ السلام علينا وعلئ عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن محمدا رسولٍ الله 4؟ لزيادة: المباركات ؛ 
موافقة لقوله تعالئ : جمد من عدر آله م رة ية » ولأن أبن مسعود من 
متقدمي الصحابة » وأبن عباس من متأخريهم » والمتأخر يقضئ به على المتقدم . 

وتعريف السلام أفضل » وقيل : تنكيره » وقيل : هما سواء . 

قال : ( وأقله : «التحيات لله » سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » سلام 

علينا وعلى عباد اله الصالحين » أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله») ؛ 
لأن جميع الروايات اتفة تفقت عليه . 

و( التحيات ) جمع تحية وهي : | لملك »> وقيل : البقاء والدوام > وقيل : 
أعظمة * وقيل + السلامة من الأفات . وإنما جمعت ؛ لأن كل واحد من ملوكهم كان 
له تحية يحيّا بها فقيل لنا : قولوا : « التحيات لله 

و( المباركات ) : الثابتات الناميات . 

و( الصلوات ) : قيل : الخمس . وقيل : كل صلاة » وقيل : العبادات » وقيل : 
الدعاء » وقيل : الرحمة . 





00 في هامش (د) : ( فيقال لبعضهم : أبيت اللعن » ولبعضهم : أنعم صباحاً » ولبعضهم : 
إسلم كثيراً ٠‏ ولبعضهم : عش آلف سنة . فقيل للمسلمين : قولوا : ١‏ التحيات لله » أي : 
الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء هي لله عز وجل . و(التحية» : تقعلة من الحياة ١‏ 

وإنما أدغمت ؛ لاجتماع الأمثال > والهاء لازمة لها والتاء زائدة ) . 


11۲ 


س م حور لوص ت 7 سے تكد رو تير ع 
رقي : يَخَذِفَ (و كا اليج فقوا ' (وَأَنَّ مُحَمّد أَرَسُوَلهُ) . قلت : 


الأَصَّحُ : ( وان ميد رَسُول أله ) » وَنْبَتَ في ١‏ صحيح مُسْلم » » وآلله أغلم . 


و( الطيبات ) : الأعمال الصالحة . وقيل : الكلمات الصالحة » وقيل : الكلمات 
الطيبات لله عز وجل وهي : التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد » وهي : الباقيات 
الصالحات : سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله أكبر . 

و( الصالحون ) جمع صالح وهو : القائم بحقوق الله عز وجل » وحقوق العباد . 

قال : (وقيل: يحذف «وبركاته» و«الصالحين»» ويقول: «وأن محمداً رسوله» ) . 

أما حذف ( وبركاته ). . فرواه ابن كج والصيدلاني عن الشافعي . 

وأما لفظ ( الصالحين ). . فأسقطها الحليمى محتجاً بأن لفظ : العباد إذا أضيف 
إلى الله تعالا. . انصرف إلى الصالحين . 1 

وأما حذف ( أشهد ) » والإتيان بالضمير . . فلم يوافق المصنف عليها بل قال : 

( قلت : الأصح : و« أن محمداً رسول الله » » وثبت في ١‏ صحيح مسلم » والله 
نم )أ اسع ف شد قرو سام ا عن لي مر ی 
ولفظه  :‏ إذا كان أحدكم عند القعدة. . فليكن من قوله : التحيات إلى أن قال : 
أن لا إلنه إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » . 

وأما الإتيان بالضمير في : ( وأن محمداً رسوله ). . فلا يكفي » بل لا بد من 
قوله : وأن محمداً رسول الله » كما اقتضاه كلام الرافعي : في « الشرحين » » ونقله في 
« شرح المهذب » عن النص » وصححه في « التحقيق » و« شرح الوسيط » » للكنه 
اختصر في « الروضة » كلام الرافعي على العكس فصحح : أن الضمير يجزىء . 

قال في المهمات » : والمفتئ به : المنع » غير أنه ثبت الضمير مع زيادة ‏ العبد» 

في التشهد الوارد في ١‏ الصحيح » من رواية ابن مسعود وأبي موسئ » ولم يقع الظاهر 
إلا في رواية ابن عباس . 

وقد اتفق العلماء على جواز التشهد بالروايات الثلاثة كما قأله فى « شرح مسلم » › 
فالخلاف مختص بما عدا هلذه الصورة » ثم إن المصنف جزم في كتبه بأن الضمير كاف 


1۳ 


اقل ألصَّلآةِ عَلَى الب صلی آل" عليه وَسَلُمَ آلو : ( الهم صل عَلّن مُحَمَد 
آله ) » ss‏ 





في الصلاة على الآل إذا أوجبناها » فيطلب منه الفرق بينهما . 

والمنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في تشهده : ١‏ وأني 
رسول الله » » كذا ذكره الرافعي في ( صلاة العيدين ) . ) 

فإن قيل : سلام عليك خطاب لأدمي » فلم لا تبطل ؟ ) 

فالجواب : أن هنذا كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم » وخاصة من خواصه » للكن 
روى البخاري في ( كتاب الاستئذان ) [1:20] وأبو عوانة في « مسنده » 150511 كلاهما 
عن أبن مسعود قال : ( كنا نقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم : السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته » فلما قيض رسول الله صلى الله عليه وسلم. . قلنا : السلام 
على النبي صلى الله عليه وسلم ) » قمقتضئ ذلك : أن الخطاب اليوم غير واجب » وبه 
صرح أبو حفص عمر بن أبي العباس بن سريج في كتاب « تذكرة العالم ».وهو 
غریب" . 

قال : ( وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله : «اللّهم ؛ صل على 
محمد وآله» ) . أما الواجب. . فقوله : اللهم + صل على محمد . وأما الآل. . 
فمراده : إذا أوجبناها ؛ لأن اسم الصلاة حاصل فيه . ظ 

وفي ‏ سنن النسائي » 144/51 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اجتهدو! في الدعاء 
وقولوا : « اللهم ؛ صل على محمد وعلئ آل محمد » . 

وروى الدارقطني [555/1 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من صلئ صلاة لم 
يصل علي فيها ٠‏ ولا علئ آهل بيتي. . لم تقبل منه » » للكن في رجاله جابر بن يزيد 
الجعفي . 

فإن قيل : قأين السلام ؟ قيل : هو في قوله : السلام عليك.أيها البي . 

وأفهمت عبارة المصنف تعن ما ذكرهء وقد قال القاضي حسين : تسمية محمد 





(1) في هامش ( ز ) : ( ولغرابته لم يعملوا [به] بل أجمعوا عل خلاقه ) . 


١14 


ل كط لظ و GE Hg EE EEE HHHH HNH E E HH HHH HH E E mE HS HMw Hm mE DF HH J‏ اسه 


صلى الله عليه وسلم واجبة » فلا يكفي على النبي ولا على أحمد . 
وقال في ١‏ التحقيق » : يجزىء صلى الله على رسوله وعلى التبي دون أحمد على 
الصحيح » وقياسه : أنه لو قال : وأن أحمد رسول الله. . لا يجزىء » وفيه نظر . 
ولو قال : صلى الله عليه . . فوجهان أصحهما : لا يكفي . 
قإن قيل : تقرر أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء » فكيف يسأل أن يصلئ 
عليه كإبراهيم عليهما الصلاة والسلام ؟ 
فالجواب : أن الكلام تم عند قوله : «اللّهم ؛ صل على محمد » » واستأتف : 
و« على أل محمد. . . إلخ ) . 
وقيل : طلب له ولآله وليسوا بأنبياء منازل إبراهيم وآله الأنبياء ؛ لأن ( آل 
إبراهيم ) : إسماعيل وإسحاق عليهما الصلاة والسلام وذريتهما" . 
وخص إبراهيم بالذكر ؛ لأن الصلاة من الله رحمة ولم تجمع الرحمة والبركة لنبي 
غيره » قال الله تعالیٰ : ل رت او ورگ ع آهل ليذب إن يديد . 
و( إبراهيم ) معناه بالسريانية : أب رحيم . 
قال الشافعي : الأول في الصلاة أن يقول : اللّهم ؛ صل على محمد وعلئ آل 
محمد » كما صليت على إبراهيم وعلئ آل إبراهيم » وبارك علئ محمد وعلئ آل 
' محمد » كما باركت على إبراهيم وعلئ أل إبراهيم » إنك حميد مجيد . 


ينا 


مهمة : 
نقل الرافعي عن الصيد لاني : أن من الناس من يزيد : وارحم محمداً كما تَرَكَّمتَ 
على إبراهيم » وربما يقول : كما رحمت. . قال : وهلذا لم يرد في الخبر » وهو غير 
فصيح ؛ فإنه لا يقال : رحمت عليه » وهلذه أسقطها من « الروضة ) . 
)۱( في هامش ١‏ د ) : ( قال ابن يونس : ولو أدخل حرف ١‏ على » على ١‏ الال» فقال : على آل 
إبراهيم . . جاز ؛ لأنه جاء في بعض الروايات » وذكره في « التتمة 4 ) . 


١ "50 


عو 


ر 72 2 ر سر ت ۴ ى ر 2 ےم سے ي إن رر 
وألريادة إلى ( حَمِيدٌ مَجِيدٌ ). . سنه في آلاخر » وكذا ألذَّعَاء بَعْدَهُ ٠‏ ومأثوره 


وقوله : (لا يقال :رحمت عليه).. غير صحيح ؛ فقد نقلها الطبري شارح 
« التنبيه » عن الصاغانى . 


وبالغ ابنُ العربي في إنكاره وخطأ فيه ابن أبي زيد . 

قال : ( والزيادة إلى «حميد مجيد».. سنة في الآخر ) ؛ للأمر به في حديث 
كعب بن عجرة . ولا فرق بين أن يكون منفرداً أو مأموماً » وكذا الإمام على الأصح . 

و( الحميد ) : الذي تحمد فعاله . 

و( المجيد ) : الكامل الشرف . 

قال : ( وكذا الدعاء بعده ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود : 
« ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه » فيدعو به » متفق عليه [خ ۸٠١‏ م٠٠؛]‏ . وفى رواية 
لمسلم [405] : « ثم ليتخير من المسألة ما شاء » . 

وكلام الشافعي يقتضي : أن ترك الدعاء مكروه » قال الشيخ : وكأنه يريد خلاف 
الأول . 

وعن الشيخ أبي محمد تردد في مثل : اللهم ؛ ارزقني جارية صفتها كذا وكذا . 
ومال إلى المنع وأن الصلاة تبطل وهو خلاف ما عليه الجمهور › وإن حكاه الروياني في 
« البحر » » والشاشى فى « الحلية » » والعمرانى فى « البيان » . 


والعجب أنه نقله في « الكفاية » عن ابن يونس » وذكر أن الرافعي نقله عن بعض 
الحنفية > وأنه لم يره في مشاهير الكتب . 


وقال في « الشامل » : إذا دعا بدعاء محظور . . بطلت صلاته . 
قال : ( ومأثوره أفضل ) المراد بالمأثور : المنقول من الدعاء في هنذا المحل عن 
النبي صلى الله عليه وسلم » فهو أفضل من غير المنقول ؛ لتنصيص الشارع عليه . 


١11 





وقال الماوردي : الدعاء إن كان بأمر الدنيا. . فمباح » أو بأمر الدين. . فمسنون › 
وهو حسں . ش 

قال : ( ومنه ) أي : من المأثور هنا ( « اللّهم ؛ اغفر لي ما قدمت وما أخرت. . 
إلخ ») أشار إلئ ما رواه مسلم ]۷۷١[‏ عن علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر 
ما يقول بين التشهد والتسليم : « اللّهم ؛ اغفر لي ما قدمت وما أخرت » وما أسررت 
وما علدت » وما أسرفت وما أنت أعلم به مني » أنت المقدم وأنت المؤخر لا له إلا 
أنت » . 

والمراد بالتأخير : بالنسبة إل ماوقع ؛ لأن الاستغفار قبل وقوع الذنب 
محال , 


ومن آكد الأدعية المأثورة : ما رو مسلم 3دده] عن أبي هريرة. : أن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال : « إذا تشهد أحدكم. . فليستعذ بالله من أربع يقول : اللّهم ؛ إني أعوذ 
بك من عذاب القبر » وسن عذاب النار » ومن فتنة المحيا والممات » ومن فتنة المسيح 
الدجال » » ولذلك أوجب هنذا الدعاء بعض العلماء » وأمرّ طاووس من صلئ ولم 
يقله أن يعيد الصلاة" . 


كلها ا کا ا : رما واعتفوا في ماه عرز لاله وحشين قو 
حكاها أبن دحية . 





010( فى هامش ( ز) : ( ورد بأن الطلب قبل الوقوع أن يغفر له إذا وقع غير مستحيل » وإنما 
المستحيل طلب المغفرة قبل الوقوع ) . 

(۲) في هامش ( د) : ( هنذا المأمور هو ابن طاووس » فظاهر كلام طاووس : أنه حمل الأمر يه 

على الوجوب » فأوجب إعادة الصلاة لفواته » وجمهور العلماء على أنه مستحب ليس 

بواجب »› ولعل طاووس أراد تأديب ابنه وتأكيد هنذا الدعاء عنده » لا أنه يعتقد وجوبه »وال 


أعلم ) . 


¥ 


5 
اا 


وَيُسَنُ أنْ لا يريد عَلَئ قذر التَسَهُدٍ وَالصَّلاَة عَلَى اسي صَلَّى أ عل وسل . 





سمي دجالاً ؛ لتمويهه وكذبه » « يمكث في الأرض أربعين يوماً » يوم كسنة » 
ويوم كشهر » ويوم كجمعة › وباقي الأيام كأيامكم » مكتوب بين عينيه : ك ف ر ) 
زم APY‏ و( . ظ 


ومن أحسن الأدعية ما رواه البخاري [:40] عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه 
قال : 


يا رسول الله ؛ علمني دعاء أدعو به في صلاتي » قال : « قل : اللَّهم ؛ إني 
ظلمت نفسي ظلماً كثيراً » ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لى مغفرة من عندك 
وار حمني”"'' » إنك أنت الغفور الرحيم » وكان النبي صا الله عليه وسلم يدعو به 
فى صلاته . 


قال : ( ويسن أن لا يزيد" على قدر التشهد والصلاة على النبى صلى الله عليه 
وسلم ) ؟ لأنه تبع لهما . فإن زاد. . لم يكره إلا أن يكون إماماً ؛ رعاية للتخفيف - 
'والظاهر : أن مراد المصنف : لا يزيد علئ قدر أقلهما ‏ أما المنفرد. . فيطيل ما شاء 
ما لم يخرجه إلئ خوف السهو . 





000 في هامش (د): (الغفر : الستر والتغطية » والمغفرة : إلباس الله تعالى العفو 
للمذنين .0 ا 
وقوله : ١‏ من عندك » أي : لا تكون بسؤال منى » بل بفضلك ومنك وجودك 
ورحمتك ؛ قإن كرمك أعظم وأوسع . وإذا كان الفضل ابتداء بغير سؤال. . كان فيه العناية 
واللطفف ) . 
00( في هامش ( م ) : ١(‏ قوله : ويسن ألا يزيد. . إلخ » » وقضية كلام الكتاب . . أن المساواة 
لا يطلب تركها » للكن في « الشرحين » : الأحب › وفي « الروضة » : الأفضل كون الدعاء 
أقل منهما وهو المنصوص . ) 
ومقتضى كلام الشيخين . . أنه لا فرق في استحباب النقص عنهما » وعدم الزيادة عليهما بين 
الإمام والمنفرد وليس كذلك ٠‏ فهئذا إنما هو للإمام » أما المنفرد. . فيطول ما شاء ما لم يوقعه 
ذلك في السهو » كما نص عليه في ١‏ الأم ؛ » وجزم به خلائق لا يحصون ) . 


١ 18 


ومن عجر عَنْهُمًا. َوْجَم » وَيُتَرْجِمُ لِلذَّعَاءِ وا كر المنذوب العاجز لا الْقادرُ 
في آلأصَمٌ . ا 


قال : ( ومن عجز عنهما ) أي : عن التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم . 

قال : ( . . ترجم ) ؛ قياساً على تكبيرة الإحرام 

قال : ( ويترجم للدعاء والذكر المندوب العاجز ) ؛ ليحوز فضلهما . 

قال : ( لا القادر في الأصح ) ؛ قياساً على ما تقدم » ولأنه لا ضرورة به إلى 
ذلك » فإن ترجم القادر. . بطلت صلاته . 

والثاني : يجوز مطلقاً ؛ قياساً على الدعاء خارزج الصلاة » والجامع عدم 
الوجوب . 

والثالث : لا مطلقا ؛ لعدم الضرورة إليه . 

والخلاف محله : في المأثور » أما غيره. . فلا يجوز ترجمته قطعاً وتبطل الصلاة 


لا يجب التتابع في كلمات التشهد » فإن نكسه. . فالأصح المنصوص في « الأم » 
أنه إن لم يغير المعنئ . . أجزأه » وإن غيره. . أبطل الصلاة إن تعمده . 

وسكوت المصنف عن اشتراط ترتيبه مؤذن بما ذكرناه » بخلاف ( الفاتحة ) . 

ويسن للإمام أن يرتله » بحيث يعلم أن من في لسانه ثقل ممن خلفه قد أتئ به » فإن 
حذره. . كره . 

ويستحب أن يسر به » وكذا سائر الأذكار في الجلوس إلا السلام . 


وروی أبو داو ود [۹۷۸] عن ابن مسعود أنه قال J:‏ من السنة إخفاء التشهد 00 . 





(۱) في هامش ( د ) : ( والترمذي [۲۹۱] وحسنه » والحاكم ]17١/1[‏ وصححه » والبيهقي ]۱٤١/۲[‏ 


۹ 


لاني عَشْر : اللا . وأقَلّهُ : ( آل معَليكُمْ ) » والأصح جرا 
يکم ) . لت : الأصح الصو ص : ليزه وَألله آعم . وأ 


قال : ( الثاني عشر : السلام ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « تحريمها التكبير ‏ 
وتحليلها التسليم » رواه مسلم » ولأنه كان مشغولاً عن الناس وأقبل عليهم . 

قال : ( وأقله : «السلام عليكم» ) » فلو أخل بحرف من ذلك. . لم يصح » فإن 
كان عمداً.. بطلت صلاته » وإن كان سهواً.. سجد للسهو ء إلا في : السلام 
عليهم . . فإنها لا تبطل ؛ لأنه دعاء لغائب . ظ 
ظ قال : ( والأصح : جواز : «سلام عليكم »  )‏ بالتنوين - قياساً على التشهد ؛ لأن 
التنوين يقوم مقام الألف واللام . وفي هنذا نظر ؛ لأن مدلول المعرف غير مدلول 
المنكر . ظ | 

قال : ( قلت : الأصح المنصوص : لا يجزئه والله أعلم ) ووافقه الشيخ ؛ لأنه لم 
يصح في حديث ٠‏ 

ولو قال : عليكم السلام. . فالأصح : الإجزاء مع الكراهة ؛ لأنه يسمئ سلاماً . 
بخلاف التنكير كما تقدم . 

ولو قال : سلام عليكم بغير تنوين. . فالمذهب : أنه لا يجزئه قولاً واحداً . 

ولو قال : سلامي عليكم » أو سلام الله عليكم » أو السلام عليه » أو عليهم. . لم 
يجزته . 

قال : ( وأنه لا تجب نية الخروج ) كسائر العبادات ؛ لأن النية تليق بالفعل دون 
الترك » ولأن النية السابقة منسحبة على جميع الصلاة . 

والثاني : تجب ؛ لأنه نطق وجب في أحد طرفي الصلاة » فلم يصح بغير نية 
كالتكبير » وهلذا عليه جمهور العراقيين » فيجب عندهم أن تمتزج النية بالتسليم » فإن 
قدمها عليه أو أخرها عنه . . بطلت صلاته . 

ولا يجب تعيين الصلاة في نية الخروج بلا خلاف » فإن عين وأخطأ. . فعلى 


34 


7 س 3-0 سا ا ر ہے شْ سه 7 7 سم ص 4 اس امل مع > 
وَأكمَله : ( ألسَّلامُ عليِْكم وَرَحَمَهَ أله ) » مَرّتِيْن يمينا وَسْمَالا » ملتفتا في الاولى 
2 و و ل 2 


حتى یری خد يمن » وفِي الثانية الا يْسَرٌ , nnn‏ 0 





الأول : لا يضر » وعلى الثانى : إن كان عمداً. . بطلت صلاته › وإن كان سهواً. . 
سجد وأعاد السلام مع النية إن لم يطل الفصل » وإن طال. . بطلت . 

قال : ( وأكمله : «السلام عليكم ورحمة الله ) ؛ لأنه المأثور عن السلف » وزاد 
السرخسي والإمام » والروياني في « الحلية » : وبركاته ؛ لما رواه أبو داوود 14441 وابن 
ماجه [414] وابن حبان 1159813 بإسناد صحيح ‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم 
عن يمينه وشماله : ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » » فلا يحسن حينئذ قوله في 
« شرح المهذب » : أن الصحيح أو الصواب خلافه""“ . 

قال : ( مرتين ) ؛ لما روئ مسلم 5813]عن ابن مسعود : ( أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره ) . 

قال : ( يميناً وشمالاً » ملتفتاً في الأولئ حتئ يرئ خده الأيمن » وفي الثانية 
الأيسر ) ؛ لما روئ مسلم 5857] عن سعد بن أبي وقاص قال : ( كنت أرى النبي 
صلی الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتئ یری بياض خده ) . 

قال الرافعي : وينبغي أن يبتدىء بها مستقبل القبلة » ثم يلتفت بحيث تنقضي مع 
تمام الالتفات . - 

والقول الثاني : يسن تسليمة واحدة تلقاء وجهه . 

والثالث : إن كان منفرداً أو في جماعة قليلة. . فتسليمة » وإلا. . فثنتان'"" . 


)1( في هامش ١د‏ ) : ( قال في ١‏ شرح صحيح مسلم » [195/4] في « باب الأمر بالسكون في 
الصلاة » وفيه : أن السنة في السلام من الصلاة أن يقول : « السلام عليكم ورحمة الله ' عن 
يمينه « السلام عليكم ورحمة الله ؛ عن شماله » ولا يسن زيادة : «وبركاته» » وإن كان قد جاء 
فيها حديث ضعيف » وأشار إليها بعض الحلماء » وللكنها بدعة ؛ إذ لم يصح فيها حديث » بل 
صح هلذا الحديث وغيره في تركها ) . ۰ 

(۲) في هامش ( م) : ( فائدة : قال علي رضي الله عنه : « ما من إمام يقعد في مجلسه بعد سلامه 
فى محرابه إلا مقته الله والعباد وأعرضت عنه الملائكة » وكأنه يعصي الله ورسوله في أمره = 


۷۱ 


اويا اللا عَلَى من عَنْ يمه ويَسَارِه من ملاك وَس وَج » وينوي أَلإِمَامُ 
السلا م عَلَى الْمُقَتَدِينَ » وهم ارد عليه .  -‏ 0 

قال : ار السلام عل من عن ينه ويساره من ساوک وإنس وجن ) أي : 
مؤمنين ؛ ليحوز بذلك فضيلة السلام . 

وروی الترمذي [4؟4] : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربعاً 
يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن معه من المؤمنين ) . 

قال : ( وينوي الإمام السلام على المقتدين › وهم الرد عليه ) ؛ لما روى الحاكم 
[70/1؟] وأبو داوود [*15] عن سمرة بن جندب قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن نرد على الإمام » وأن نتحاب » وأن يسلم بعضنا على بعض ) » وفي رواية : 
( وأن ينوي بعضنا بعضاً ) . ظ 

فإن كان المأموم خلف الإمام. . تخير الإمام » فإن شاء نوى السلام عليه » بالأولئ 
أو بالثانية . 

وأما المأموم » فإن كان عن يمين الإمام . . نوئ بالثانية الرد عليه » وإن كان عن 
يساره. . نوئ ذلك بالأولىٰ » وإن كان محاذياً. . فإن شاء رد عليه بالأولئ أو بالثانية › 
والأولئ أفضل . 


فروع : 

التسليمة الثانية هل هي من الضلاة ؟ اختلف في تصحيحها » فصحح الرافعي » 
والمصنف في « شرح المهذب » في ( الجمعة ) : أنها ليست من الصلاة » وصححا في 
آخر ( صلاة الجماعة ) : أنها منها . 


ونهيه » سمعته من رسول الله صلی الله عليه وسلم ٩‏ » وروی مالك عن نافع عن ابن عمر قال : 
( كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إذا قضيا الصلاة. . وثبا من المحراب وثوب البعير الذي 
حل من عقاله » » وقال أبو بكر : « خير للإمام أن يقعد سبعين خريفاً على الرضف أو حفرة من 
النار من أن يقعد بعد سلامه في محرابه ) : 


Y۲ 


آلثالث عشرَ : ترتيبٌُ الآزكان كما ذكزنا . 0 


ويستحب أن ينوي بعض المأمومين الرد علئ بعض ؛ لظاهر حديث سمرة بن 
جلدب © وأن لا يمد لفظ السلام ؛ لما روى الترمذي"' (۲۹۷]- وقال : حسن صحيح - 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « حذف السلام سنة » . 

وقال فى « الإحياء » : السنة أن يفصل بين التسليمتين ؛ لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم نهئ عن المواصلة في الصلاة » عزاه رزين إلى الترمذي وليس فيه . 

قال عبد الله بن أحمد ابن حنبل : ما كنا ندري ما المواصلة في الصلاة حتئ قدم 
علينا الشافحى فمضئ إليه أبى فسأله عنها » فقال : هي في مواضع من الصلاة : 

منها : أن يقول الإمام : 9 ولا الات » فيقول من خلفه : (آمين ) معاً . 

ومنها : أن يصل القراءة بالتكبير . 

ومنها : السلام عليكم ورحمة الله » فيصلها بالتسليمة الثانية » الأول فرض 

قال : ( الثالث عشر : ترتيب الأركان كما ذكرنا ) ؛ للإجماع » ولآنه صلى الله 
عليه وسلم قال للأعرابي : إذا قمت إلى الصلاة. . فكبر » ثم اقرأء ثم كذا" , 
فذكرها ب( الفاء ) أولا » ثم ب( ثم ) » وهما للترتيب . 

وأما السنن كالاستفتاح والتعوذ » والتشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم فيه . . فليس الترتيب ركناً فيها » للكنه شرط في الاعتداد بها . ٠‏ 

وتستثنى النية فإنها تقارن التكبير » للكن قوله : ( كما ذكرنا ) يخرجه . ويستثنى 
نية الخروج إن أوجبناها ؛ فإنها تقارن السلام . ويستثنى القيام ؛ فإنه يقارن التحرم 
والقراءة . والجلوس الأخر ؛ فإنه يقارن التشهد والسلام . 

ومقتضئ إطلاقه . . أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من إيقاعها بعد 
)١(‏ . في هامش ( د ) : ( وأبو داوود [445] » و « حذف » بالحاء المهملة والذال المعجمة ١‏ قال ابن 
ْ المبارك : ألا يمده جداً ) اه من كلام الشيخ شهاب الدين بن أرسلان . 
() أخرجه البخاري ( لاهلا ) » ومسلم (۳۹۷) . 


١ 


* تركو سى م ع رسام ل و ۾ ات © سس 0 
فون تركة عنْدا بان سَجَدَ قبل ركوعه. . بتطلث صلاته . وَإن سها.. فما بعد 


لْمَنْدُوك لعو کون دك قبل برع له . عله » وإلاً.. قث پو ركت ودار 
الباق ٠‏ قله يقي في آخر صلاته 3 سجدة من الأخيرّة. . سجَدهأ وَأَعَادَ 
تَسَهّدَهُ » أَوْ مِنْ غَيْرهًا . . رمه رَكْعَةٌ » وَكذا إِنْ شك فيهمًا . cece runes‏ 


التشهد » وبه جزم في « شرح المهذب » » ونقل الرافعي في « شرح المسند » عن 
الحليمي : أنه كبعض أجزاء التشهد . حتئ يجوز فيه التقديم والتأخير . 

قال : ( فإن تركه عمداً بن سجد قبل ركوعه. . بطلت صلاته ) بالإجماع . 

هلذا في الأركان الفعلية » كما مثله بالسجود قبل الركوع » أما تقديم الصلاة على 

قال : ( وإن سها. . فما بعد المتروك لغو ) ؛ لوقوعه في غير محله . 

قال : ( فإن تذكر قبل بلوغ مثله. . فعله ) أي : على الفور . 

قال: ( وإلا. . تمت به ركعته وتدارك الباقى ) ؛ لأن كل ما يفعل قبل وقته 
كالعدم . 

هلذا إذا عرف عين المتروك » فإن لم يعرف . . أخذ بأدنى الممكن وأتئ بالباقي »› 
وفى الأحوال كلها يسجد للسهو › إلا إذا وجب الاستئناف بأن ترك ركناً وأشكل عليه › 
وجوز أن يكون النية أو تكبيرة الإحرام » وإلا إذا كان المتروك هو السلام ؛ فإنه إذا تذكر 
قبل طول الفصل. . سلم ولا حاجة إلى سجود السهو . 

قال : ( فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة. . سجدها وأعاد تشهده ) ؛ 
لأنه وقع بعد متروك . 

قال : ( أو من غيرها. . لزمه ركعة ) ؛ لأن الركعة الناقصة ملفقة بالركعة التي 
بعدها » وتصير الثالثة ثانية والرابعة ثالثة 

قال : ( وكذا إن شك فيهما ) أي : هل تركه من الأخيرة أو من غيرها. . جعله من 
غيرها أخذا بالأحوط ولزمه ركعة أخرى . 


١ 


إن عَم في قيام َي ترك سَْدَةٍ » ِن کان جَلس بَعْدَ سَجْدَتِهِ. . سَجَدَ ‏ وَقِيلَ : 

جد قط . وَإِنْ عَلِمَ في آخر رباع ترك سَجْدَئيْنِ أو ثَلآَثِ جَهِلَ مَوْضِعَهًا. . 
وَجَبٌّ رَکعَتان » essen‏ 

قال : ( وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة » فإن كان جلس بعد سجدته. . سجد ) 
أي : مطلقاً في الحال من قيام ؛ لأن ذلك الجلوس فاصل . 

وقيل : لا بد من أن يجلس لينتقل منه إلى السجود » وهو ضعيف . 

قال : ( وقيل : إن جلس بنية الاستراحة. . لم يكفه ) وصححه البغوي ؛ لأنه قصد 
بها النفل فلا ينوب عن الفرض . 

والأصح : الاكتفاء بها كما لو جلس للتشهد الأخير وهو يظنه الأول » بخلاف ما إذا 
قرأ هلذا التارك في قيامه آية سجدة فسجد لها. . فإنها لا تجزئه عن السجدة المنسية على 
الصحيح المنصوص ؛ لأن سجدة التلاوة لم تشملها نية الصلاة بخلاف ما نحن فيه . 

قال : ( وإلا. . فليجلس مطمئناً ثم يسجد ) ؛ لأن الجلوس ركن لا بد منه . 

قال : ( وقيل : يسجد فقط ) ؛ لأن الفصل حصل بالقيام . وأجاب الأول بأن 
الفصل وإن كان هو المقصود للكنه على هيئة الجلوس » فلا يقوم القيام مقامه كما 
لا يقوم التشهد مقام القيام . ظ 

قال : (وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها. . وجب ركعتان) . 

أما الأولن. . فلأن الأسوأ تقدير سسجدة من الركعة الأول وسجدة من الثانية › 
فتنجبر الركعة الأولئ بسجدة من الثانية ويلغو باقيها » وتنجبر الثالثة بسجدة من الرابعة 
ويلغو باقيها » وتصير الثالثة ثائية . ) ظ 

وأما الثانية ‏ وهى ترك الثلاث ‏ فسيأتي ما قاله الأصحاب فيها » ولشيخنا اعتراض 
في « المهمات » و« التنقيح ٠‏ على الأصحاب تبع فيه الشيخ نجم الدين الأصفرني › 
ورده النشائى فى « نكته » بأنه خلاف الفرض ؛ فإن فرض المسألة فى ترك سجدتين 

و( الرباعية ) : نسبة إلى رباع المعدول عن أربع . 


١/5 


قال: (أو أربع. . فسجدة ثم ركعتان)”'* ؛ لاحتمال أن يكون قد ترك سجدتين من 
ركعتين غير متواليتين» كسجدتين من الأولئ» وسجدة من الثانية » وسجدة من الرابعة. 

قال : ( أو خمس أو ست. . فثلاث ) أما في الخمس . . فلاحتمال ترك واحدة من 
الأرليل » وائنتين من الثانية » وأخريين من الثالثة . 

وأما في الست . . فلأنه لم يأت إلا بسجدتين » فكمل له ركعة . ) 

قال : ( أو سبع . . فسجدة ثم ثلاث ) ؛ لأن الحاصل له ركعة إلا سجدة . وفي 
ثمان سجدتان » ثم ثلاث ركعات » وفي جميع ذلك يسجد للسهو" . 

وصوروا ذلك بأن يظهر على جبهته عصابة ونحوها . 

قال : ( قلت : يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده ) ؛ لآن جمع البصر في مكان 
واحد أقرب إلى الخشوع » وفي « المهذب » عن ابن عباس والبيهقي [۲۸4/۲]عن أنس : 
( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة. . لم ينظر إلا إلى موضع 


)١(‏ في هامش ( د ) : ( يحكى أن الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما كانا جالسين إذ أقبل 
شيبان الراعي » فقال أحمد ابن حنبل : أريد أسأل هنذا المشار إليه في هلذا الزمن » فقال 
الشافعي : لا تفعل » فقال : لا بد من ذلك ٠‏ فقال : يا شيبان ؛ ما تقول فيمن نسي أربع 
سجدات من أربع ركعات ؟ فقال : يا أحمد ؛ هنذا قلب غافل عن الله يجب أن يؤدب حت 
لا يعود إلى مثل ذلك » فخْرٌ أحمد مغشياً عليه ثم أفاق فقال : ما تقول في من له أربعون شاة ؟ 
فقال : علئ مذهبنا أو مذهبكم ؟ فقال : وهما مذهبان ؟ قال : نعم . قال : أما على 
مذهبكم . . ففي الأربعين شاة شاة » وأما على مذهبنا. . فالعبد لا يملك مع سيده شيئاً ) . 

(۲) فى هامش (د) : هلذا جميعه جار على ما ذكره المائن» وأما عل ما ذكره ابن الحطبا ‏ رحمه الله 
وتعبه أبن الرفعة والإسنوي والشيخ عماد الدين المقري في «الإرشاد» وااشرحه» وإليه يرشد 
التعليل وقولهم: يأخذ بأسوأ الأحوال. . أنه يلزمه في ثلاث سجدات ركعتان بعد سجدة » وفي 
أربع ثلاث ركعات » وفي ست ثلاث بعد سجدة ؛ لأن أسوأ الأحوال في حقه في الأولى: أن 
يترك أولى الأول وثانية الثانية وسجدة من الرابعة» وفي الثانية ما تقدم وسجدتي الرابعة› وفى 
الثالثة ما تقدم وسجدتي الثالثة والرابعة. وقد ذكر هنذا ابن الوردي في «البهجة». وذكر أنه 
استدركه ويوجد في النسخ المعتمدة) . 


١75 


| دوقيل : يُكرَهُ تغميض عَيْدَيْهِ ‏ وَعِنْذِي : لا يُكْرَهُ إِنْ لم يَخَفْ ضرّراً .0 





' سجوده ) . وروی محمد بن سيرين : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى 
السماء في صلاته » فأنزل الله تعالى : 8 ألِْنَ هُم في صَلَاتِمْ حَشِعوْنَ4 . فجعل ينظر في 
صلاته حيث يسجد )20 » ولم يصح في شيء س ذلك حديث . 

والصحيح : أن هلذا في جميع الصلاة » وإليه أشار المصنف بقوله : ( إدامة نظره). 

وقيل : ينظر في القيام إلى موضع سجوده » وفي الركوع إلى ظهر قدميه » رفي 
السجود إلى أنفه » وفي القعود إلى حجره ؛ لأن امتداد البصر يلهي فإذا قصره. . كان 
أولئ » وبهلذا جزم البغوي والمتولي . 

وحكى المحب الطبري وجهاً : أن الذي بالمسجد الحرام نظره إلى الكعبة أولئ » 
للكنه صحح الأول . ْ 

والسنة للمتشهد أن لا يجاوز بصره إشارته . 

قال : ( وقبل : يكره تغميض عينيه ) قاله العبدري من أصحابنا وبعض التابعين . 

لكن أسند الطبرانى فى « معجمه الصغير ١‏ 4[1؟] عن ابن عباس : أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال  :‏ إذا قام أحدكم إلى الصلاة. . فلا يغمض عينيه » . ١‏ 
قال : ( وعندي : لا یکره إن لم يخف ضرراً ) ؛ لأنه يجمع الخشوع وحضور 
القلب . ظ 

وعبر فى ١‏ الروضة » بالمختار » وهلذا قاله اختياراً من عنده » وهو مذهب بعض 
العلماء ٠.‏ ظ 

وقال الشيخ عز الدين : إذا خشي فوات الخشوع لرؤية ما يفرق خاطره. . فالأولئ 

وقال بعض الصوفية : الأولئ للساجد أن يفتح عينيه ؛ لأنهما تسجدان . 

وروئ مالك 1۹۸/۱ عن أبي طلحة أنه صلئ یوما في حديقته فدخل طائر فأعجبه 
ذلك » فلم يدر كم صلئ » فتصدق بها . 


(1) عبد الرزاق فى «المصنف» ( ۲/ )۳١١‏ بنحوه » وانظر «البيهقي» ( ۲۸۳/۲ ) . 


۷¥ 


والحشوع وتدير لَْرَاءَة وَألذْكْر . 0 


قال : ( والخشوع ) فيتصف به ظاهره وباطته” أ ويستحضر آنه واقف بين يدي 
ملك الملوك يناجيه » وأن صلاته معروضة عليه » ومن الجائز أن يردها ولا يقبلها . 

والدليل علئ أنه مسنون في الصلاة قوله تعالئ : # قد قلح المرمور د ) الِب هُمْ في 
صلا حَشِعونَ# . والأحاديث والاثار في ذلك كثيرة . 

ولذلك قيل : إنه شرط في جزء من الصلاة » وليس للإنسان من الصلاة إلا ما عقل 
منها . 

و( الخشوع ) : السكون ْ 

وروى الترمذي الحكيم 7١/1‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم رأئ رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال : « لو خشع قلب هلذا. . لخشعت 
جوارحه ؛ . وروی الترمذي [108:] عن عبادة بن الصامت وغيره : ( أن الخشوع اول 
علم يرفع من الناس ) وقال : حسن غريب » ورواه النسائي أيضاً . 

وقال الإمام فخر الدين : اختلفوا في الخشوع » فمنهم من جعله من أفعال القلوب 
كالخوف » فإذا خشع القلب. . خشعت الجوارح ؛ لأنه ملكها . ومنهم من جعله من 
أفعال الجوارح كالسكون . ومنهم من قال : هو مجموع الأمرين وهو أولى . 

أما العبث فى الصلاة. . فهو مكروه » وفى « الرافعى » فى ( الشهادات ) عن 
صاحب « العدة ‏ : أنه حرام من الصغائر . ۰ 0 

واعترض عليه المصنف بأن المشهور في كتب الأصحاب : كراهته . 

حتئ لو سقط رداؤه أو طرف عمامته. . كره له تسويته إلا لضرورة» قاله في «الإحياء؟ . 

قال : ( وتدبر القراءة والذكر ) ؛ لأن بذلك يحصل مقصود الخشوع والأدب › 
قال الله تعالی : 7 أفلا درون ألقرءات أ ل فوب أَقَمَانُهَ 4 . وقال تعالئ : 8 لكا 
يي © . فلو اشتغل بذكر الجنة والنار وغيرهما من الأحوال السنية التي لا تعلق لها 
بذلك المقام. . كان من حديث التفس . ويكره أن يفكر في صلاته في أمر دنيوي » أو 
في مسألة فقهية كما قاله القاضي حسين . 


(0) في هامش ( د ) : ( الخشوع بالقلب » والخضوع في الأعضاء ) . 


¥۸ 


قال : ( ودخول الصلاة بنشاط ) ؛ لأن الله تعال قد ذم تارك ذلك بقوله تعالئ : 
© وَإِدَاقَامواإِلَ الصو اموا سا6 . 

و( الكسل ) : الفتور عن الشيء » والتواني فيه » وهو : ضد النشاط . 

وأنشد الشيخ أبو حيان لبعضهم في ذم من ينتمي إلى الفلاسفة [من الوافر] *'2 : 
وما انتسبوا إلى الإسلام إلا لصون دمائه مالا تالا 
فيأتون الساكر في نشاط ٠‏ ويأتون الصلاة وهم كسالى 

قال : ( وفراغ قلب ) أي : عن الشواغل الدنيوية ؛ لأن ذلك أدعئ إلى تحصيل 
هلدا الغرض . ) 

ظ فإذا كانت صلاته كذلك. . انفتح له فيها من المعارف ما يقصر عنه فهم كل عارف ؛ 

ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : « وجعلت قرة عيني في الصلاة »27 . ومثل هذه 
الصلاة هي التي تنهئ عن الفحشاء والمنكر . 


شرع ٠.‏ 
0 خاف قاصد الجماعة فوت فضيلة التحرم.. لم يستحب له الإسراع عند 

الجمهور » خلافاً لأبي إسحاق المروزي . 

قال الفارقي : ويظهر أنه لو خشي فوات الجماعة بجملتها. . له أن يسرع ؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالمشي مع إمكان إدراك الصلاة . ولهلذا قال صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ فما أدركتم. . فصلوا. .  .‏ » فدل على أنه خطاب لمن يعلم أنه ' 
يدرك بعض الصلاة . 

وقيل : إذا خاف فوت بعض الجماعة أو كلها. . أسرع . 

كل هلذا ما لم يضق الوقت » فإن ضاق وخشي فواته. . أسرع لا محالة . 
)1١(‏ «البحر المحيط) (۳/ ۳۷۷) . 


2230 أحمد ( ۳/ ۲۸١‏ ) » والنسائي ( 11/۷ ) : 
(*) أخرجه البخاري ( 544 ) » ومسلم ( 954 ) . 


١/4 


وجعل يَدَيْهِ تحت صَدْره آخذا بيّمينه يَسَارَهُ . وَألذّعَاءٌ فى سجوده ss...‏ 

قال : ( وجعل يديه تحت صدره ) ؟ لما روى ابن خزيمة ]٤۷٩[‏ عن وائل بن حجر 
قال : ( صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فوضع يده اليمنئ على يده اليسرى 
علي صدره )١7)‏ . 

وعبارة الأصحاب : تحت صدره » فكأنهم جعلوا التفاوت بينهما يسيراً . 

وقال أبو إسحاق : يجعلهما تحت سرته ؛ لقول عائشة : ( وضعهما تحت 
السرة ) » رواه أحمد ]٤١/١[‏ وأبو داوود [تحفة ٠١١4‏ عن علي] . 

وقال ابن المنذر : يتخير بينهما . 

قال : ( آخذاً بيمينه يساره ) ؛ لما روى الترمذي 1551 وغيره ذلك من فعل النبي 
صلی الله عليه وسلم . وروی ابن حبان [۱۷۷۰] عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « ثلاث من سنن المرسلين : تعجيل الفطر › وتأخير السحور › ووضع 
اليمين على الشمال في الصلاة » . وفي « سنن أبي داوود ) [لاالا] : ( ثم وضع يله 
اليمنئ على ظهر كفه اليسرئ ) . 

قال بعض الأصحاب: يقبض بكفه اليمن كوع اليسرئ » ويقبض رسغها وساعدها. 
صوب الساعد . 

والأصح في « الروضة » : أنه يحط يديه بعد التكبير تحت صدره » وقيل : يرسلهما 
ثم يستأنف نقلهما إلى تحت صدره . 

قال في «الأم » : والقصد من وضع اليمين على اليسار تسكين اليدين . فإن 


قال : ( والدعاء في سجوده ) ؛ لما روی مسلم [475] من حديث أبن عباس أن 


01 في هامش (د): (وروي : أن جبريل عليه السلام وعلياً وابن عباس رضي الله عنهما فسروا قوله 
تعالى : 0 فصل اريك وأنحرٌ» بوضع اليمين على الشمال تحت النحر أو عنده) . 


e e‏ 1 و راو الى ع ار 
وَأن يَعْتَمدَ في قيامه مِنْ ألسّجود وَالقعود على يَدَيْهِ . ا 0 





النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ أما السجود. . فأكثروا فيه من الدعاء ؛ فقمن أن 
يستجاب لكم » أي : حقيق . 

وفيه [+48] أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول فيه : « اللهم اغفر لي ذنبي كله 
دقه وجله » وآخحره وأوله » علانيته وسره ؟ . 

وروى الحاكم [441/1] عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
١‏ الدعاء سلاح المؤمن » وعماد الدين » ونور السماوات والأرض © . 

وفيه [47/1) عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا يرد القدر إلا الدعاء › 
ولا يزيد في العمر إلا البر » وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ؟ .. 

وفيه [441/1] عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن 
البلاء ليتزل فيلقاه الدعاء » فيعتلجان إلى يوم القيامة 2'”6 . 


وروی أبن ماجه (۳۸۱۷] عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ؛ من لم 
يسأل الله يغضب عليه » . 

وظاهر لفظ الشافعي. . أنه لا فرق بين الإمام والمنفرد . والرافعي فرق بين الإمام 
وغيره . 

قال : ( وأن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه ) ؛ لأنه أشبه بالتواضع 
وأعون للمصلي » و( كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ) رواه البخاري 


. [A4] 
وكيفية الاعتماد : أن يجعل بطن راحتيه وبطن أصابعه على الأرض . وسواء فيه‎ 


وأما الحديث الذي فى « الوسيط » عن ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه رسلم 
كان إذا قام من الصلاة وضع يده بالأرض كما يضع العاجن ). . فباطل » وإن صح.. ‏ 





ينزل» وإن البلاء لينزل, . ٠.‏ إلى آخر الحديث . يعتلجان » أي : يتصارعان ) . 
بسر لا ۲ لسا اس الى حر ٍ 


۸۱ 


سے نے 


0 راض م 7 امه 
وتطويل قرَاءة الأولئ عَلَى الَانِية في آلأصَحٌ . وَاَلذَكُ بَعْدَهَا . 0 





حمل علئ ذلك » ويكون المراد ب(العاجن) : الشيخ الكبير » لا عاجن العجين كقول 
الشاعر”'' [من الطويل] : 

فأصبحت كنْسَاً وأصبحت عاجناً وشر خصال المرء كنت وعاجن 

قال : ( وتطويل قراءة الأولئ على الثانية في الأصح ) ؛ لحديث أبي قتادة الثابت 
في ! الصحيحين ) [خ ۹١۷م ]40١‏ . 

والثاني : لا وصححه الجمهور » وحملوا حديث أبي قتادة على أنه أحس 
بداخل » وهلذا بعيد ؛ لقوله : ( كان. . . )0 . ظ 

كل هلذا إذا لم تدع ضرورة أو مصلحة إلى خلافه كمسألة الزحام ؛ فإنه يستحب 
للومام فيها أن يطول الثانية على الأولئ . وكذا إذا ورد نص من الشارع بتطويل غير 
الأولئ » كصلاة الكسوف وصبح الجمعة . فلو أغفل قراءة السجدة في الأولئ. . قرأها 
في الثانية » وكذلك ( سبح ) و( الغاشية ) في العيد . 

وإذا صلئ بهم الإمام في الخوف صلاة ذات الرقاع. . فالمستحب : أن يخفف 
القراءة فى الأوليل ؛ لأنها حال شغل . ويستحب للطائفتين التخفيف فى الثانية ؛ لثلا 
يطول الانتظار ٠‏ 1 

قال : ( والذكر بعدها ) ثبت ذلك في « الصحيحين » بأنواع من الأذكار والأدعية : 

فمن ذلك : حديث ثوبان قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من 
صلاته. . استغفر الله تعالئ ثلاثا » وقال : «اللهم ؛ أنت السلام ومنك السلام : 
تبأركت ذا الجلال والوكرام » قيل للأوزاعي وهو أحد رواته : كيف الاستغفار ؟ قال : 
يقول : أستغفر الله . رواه مسلم 6017 . 





(1) في هامش ( د ) : ( أتشده في « المجمل » وقال : هو الذي إذا نهض . . اعتمد علي يديه كبراً 
كأنه يعجن ‏ قال الرافعي : أي الخمير ‏ قال : ويجوز أن يكون معنى الخبر : كما يضع عاجن 
الخمير » وهما متقاربان . «فونوي؟ ٠‏ وكلام الشارح هو المعتمد ) . 

0( هامش ( ز ) : ( أي : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . الحديث ) . 


كلما 


2 س 2م ر قفي‎ 0 7 e 
ns . وأن ينتقل للنفل مِنْ مَوْضع فرْضه › وَأفضلهُ إلى بيت‎ 


ومنها : « لا إلله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير » اللّهِم ؛ لا مانع لما أعطيت › ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الجد 
منك المجد )200 . 

ومنها : ما رواه مسلم [1543] عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
( معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة : ثلاثاً وثلائين تسبيحة » وثلاثاً 
وثلاثين تحميدة » وأربعاً وثلاثين تكبيرة » . وروي أن من قال ذلك . . « غفرت خطاياه 
وإن كانت مثل زبد البحر » . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من قال دبر صلاة الفجر وهو ثان رجله قبل أن 
يتكلم : لا إلله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد يحبي ويميت » وهو 
علئ كل شيء قدير عشر مرات. . كتب له عشر حسنات » ومحي عنه عشر سيئات › 
ورفع له عشر درجات » وكان في يومه ذلك في حرز من كل مكروه » وحرس من 
الشيطان » ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم » إلا الشرك بالله تعالئ » رواه 
الترمذي [۲۹۸] وقال : حديث حسن صححيح . 

قال بعض العلماء : خاطب الله تعالئ هلذه الأمة بقوله : # ددن أذ كك # » 
فأمرهم أن يذكروه بغير واسطة » وخاطب بني إسرائيل بقوله : #اَدْكْروأنمَيَقَ» ؛ لأنهم 
لم يعرقوا الله إلا بآلائه » فأمرهم أن يتصوروا النعم ليصلوا بها إلى ذكر المنعم . 

قال : ( وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه ) ؛ لتكثر مواضع سجوده ؛ فإنها تشهد 
له » فإن لم ينتقل. . فليفصل بكلام إنسان » ففي « صحيح مسلم » [۸۸۳] : ( الأمر بأن 
لا يوصل صلاته حتئ يتكلم ) . 

قال : ( وأفضله إلى بيته ) ؛ لما روى الشيخان [خ 7١‏ م ]۷۸١‏ أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « صلوا أيها الناس في بيوتكم ؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة » . 


. ) 5۹4۳ ( أخرجه البخاري ( 855 ) › ومسلم‎ )1١( 


AY 


س م سے سے و کے مم اس ر i‏ ° :2 
وَإِذَا صلی وَرَاءَهُمْ نْسَاءٌ. . مَكثوا حى يَنصر فنّ eens‏ 


مثل الحى والميت )7 . 
وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم › ولا تتخذوها 


قبوراً )7 . 


وفي 7( صحيح مسلم ٩‏ [۷۷۸] : « إذا قضئ أحدكم صلاته في مسجده. . فليجعل 
لبيته [نصيباً] من صلاته ؛ فإن الله جاعل [في بيته] من صلاته خيراً » . 

والمراد : صلاة النافلة . 

وإنما حث عليه في البيت ؛ لكونه أخفئ وأبعد عن الرياء » ولتنزل الرحمة في ذلك 
المكان . ۰ ۰ 

وسواء في ذلك مسجد مكة والمديئة وغيرهما ؛ لعموم الحديث » للكن تستثنى 
النافلة يوم الجمعة لفضيلة البكور » وركعتا الطواف » وركعتا الإحرام إذا كان في 


الميقات مسجد . 

وذهب مالك والثوري إلى الفرق بين الليل والنهار : ففي النهار.. في المسجد 
أفضل » والبيوت في الليل . < 

وقال القاضي أبو الطيب : إذا أخفئ نافلته في المسجد. . كانت أفضل من البيت . 

قال : ( وإذا صلئ وراءهم نساء ) »> وكذا الخنائئ فيما يظهر ( . . مكثوا حتئ 
بنصرفن ) ؛ لقول أم سلمة رضي الله عنها : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
سلم. . قام النساء حين يقضي تسليمه » ويمكث يسيراً كي ينصرفن قبل أن يدركهن أحد 
من القوم ) » رواه البخاري [۸۳۷] . ولأن الاختلاط بهن مظنة الفساد . 

فإن لم يكن ثم نساء. . فالمستحب للإمام : أن يقوم من مصلاه عقب صلاته ؛ لتلا 
يشك هو ومن خلفه هل سلم أو لا ؟ ولئلا يدخل غريب فيظنه في الصلاة فيقتدي به . 





)۲( أخرجه البخاري ( ٤۳١‏ ) » ومسلم ( ۷۷۷ ) . 


1A 


۷ ہے کے ا۱ 


وَأَنْ صرف فى جهّة حَاجَيِهِ » وَإِلاً. . فيّميئه . 0 


وفي ‏ الإحياء » : ( أن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ) . 

وقال ابن الرفعة : إنما يستحب له القيام بعد الذكر والدعاء . 

قلت : ينبغى أن يستثنل من ذلك : ( ما إذا قعد مكانه يذكر الله تعالئْ بعد صلاة 
الصبح إلى أن تطلع الشمس ؛ لأن ذلك كحجة وعمرة تامة تامة تامة) رواه الترمذي 


. عن أنس‎ [eA] 


إذا أراد الإمام أن ينفتل من المحراب. . فلينفتل عن يمينه » والأصح في كيفيته 
يدخل يساره في المحراب ويجعل يمينه إلى الناس ؛ لما روئ مسلم ]۷٠۹[‏ عن البراء 
قال : كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه ؛ 
يقبل علينا بوجهه » فسمعته يقول : « رب قني عذابك يوم تبعث عبادك »© . 

وقيل : يستدبر القبلة . ) 

وقيل : يلي المحراب يمينه » ويساره إلى الناس ٠‏ وبه قال أبو حنيفة . 

قلت : ينبغي أن يرجح هنذا في محراب النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه إن فعل 
الصفة الأولئ يصير مستدبراً للنبي صلى الله عليه وسلم » وهو قبلة آدم فمن بعده من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

قال : ( وأن ينصرف في جهة حاجته » وإلا. . فيمينه ) ؛ لأن التيامن محبوب ففي 
صحيح مسلم » (۷۰۸] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصرف عن يمينه ) . 
وفي « أبي داوود » 1041 عن هلب الطائي : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
ينصرف عن شقيه ) . 

كن ذكر المصنف في ؛ الرياض ؛ أنه : يستحب في الحيج والصلاة وعوادة المريضس 

ئر العبادات أن يذهب من طريق » ويرجع من أخرئ » كما سيأتي في صلاة 

5 

ويؤخذ من عبارة المصنف . . أنه لا يكره أن يقال : انصرفنا من الصلاة » وقد أسند 


1A0 


سر 3 اال سے اس عو سے 
تنقضي الْقَدْوَ ا الوم م“ فللمَام موم أن يَشتَغِل بذعا وَنحْوو ثم يب م »ولو 


ج 
252 1 
م 





ا تسليمة .. سم نين > والله عْلَمُ . 
ار 3 عن ابن عباس : أنه یکره ذلك ؛ لقوله تعالئ : شم أنصرَفُوأ صرت 
فلوم . 


٠‏ دفي * الصحيحين ؟ لع ١٠٠ا‏ : ( أن رقم الصوت بالذكر حن يتصرف الا 
من المكتوبة كان علئ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال ابن عباس : ( كنت 
أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته ) . 

وفيهما لخ 4154 م ]41١0‏ عن سلمة بن الأكوع : ( كنا ننصرف من الصلاة وليس 
للحيطان ظل نستظل به ) . ظ 

وفي 7 مسلم © 117741 في حديث غزوة بدر : ( ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم 
يصلي . فلما رأئ ذلك . . انصرف ) . 

وقي ١‏ كامل ابن عدي 2 55/11]- في ترجمة بحر بن كثير السقاء ‏ عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من الصلاة قال : ١‏ اللّهم ؛ بحمدك 
انصرفت » وبذنبي اعترفت » وأعوذ بك من شر ما اقترفت » . 

قال : ( وتنقضي القدوة بسلام الإمام ) أي : التسليمة الأول ؛ لخروجه من الصلاة 
پا ظ 

قال : ( فللمأموم ) أي : الموافق ( أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم ) ؛ لانقطاع 
القدوة . وهدذا محله إذا كان غير مسبوق » أو مسبوقاً وجلوسه مع الإمام في موضع 
تشهده الأول ؛ أما غيرهما. . فيلزمه القيام عقب التسليمتين . 

قال : ( ولو اقتصر إمامه على تسليمة . . سلم ثنتين والله أعلم ) لأنه خرج عن متابعة 
الإمام بالأولئ » بخلاف التشهد الأول فإن الإمام لو تركه. . لزم المأموم تركه ؛ لأن 
المتابعة واجبة عليه قبل السلام 
تتمة : 

اتفقوا على أنه يجوز أن يسلم بعد فراغ الإمام من التسليمة الأول بعد ( الميم ) من 
قوله : عليكم ٠‏ إذا قدم الإمام لفظ السلام . 


كما 


a اس هف سق له‎ # E E EH A mM dG HH Eg E HH EG HH KK a Hb E HH HM pH HH j E # HE a HH E 


والأصح المنصوص : أن الأفضل أن لا يسلم حتئ يسلم الومام الثانية . 

وقال المتولي : يستحب أن يسلم بعد سلام الإمام الأولئ . 

ولو قارنه في التسليمة الأولئ. . فالأصح : أن الصلاة لا تبطل كما لو قارنه في بقية 
الأركان » بخلاف تكبيرة الإحرام فإنه لا يصير في الصلاة حتئ يفرغ منها . 

ولو سلم قبل شروع الإمام في السلام > فإن لم ينو المفارقة. . بطلت صلاته » وإن 
نواها. . ففيه الخلاف فيمن نوى المفارقة . 


خاتمة 

يستحب الدعاء بعد الصلاة ؛ لما روى الترمذي [44:" أن النبي صلى الله عليه وسلم 
سكل : أي الدعاء أسمع ؟ - أي : أقرب إلى الإجابة ‏ قال : « جوف الليل » ودبر 
الصلوات المكتوبات » . 

وروی أبو داوود 73 والنسائي [۳/ ۳] ب بإسناد صحيح - أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أخذ بيد معاذ وقال : « يا معاذ ؛ والله إني أحبك » أوصيك يا معاذ : لا تدعن 
دبر كل صلاة أن تقول : اللَّهم ؛ أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » . 

ويستحب الإسرار به وبالذكر » إلا أن يكون إماماً يريد التعليم . 
- وسئل الشيخ عز الدين : هل يكره أن يسأل الله تعالئ بعظيم من خلقه كالملك 
والنبي والولي ؟ . 

أجاب بأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه علم بعض الناس : « اللَّهِم ؛ 
إني أقسم عليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم » نبي الرحمة. . . » إلخ [خزة!؟!] . 

فإن صح. . فينبغي أن يكون مقصوراً عليه صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه سيد ولد 
آدم » ولا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة ؛ لأنهم ليسوا في درجته . ويكون 
هلذا من خواصه صلى الله عليه وسل . 

والحديث المذكور خرجه الترمذي [0078*] وقال : صحيح غريب . 


. ) في هامش ( م ) : ( تنبيهاً علئ عظيم قدره‎ )١( 


AY 


E‏ هه sS‏ هع 





قال رحمه الله : 
( باب ) أي : هنذا باب معقود لشروط الصلاة . 

ثم إن المصنف لما فرغ من الشروط . . أفرد للمناهي فصلاً ؛ لأن الأصح عنده : 
أنها ليست شروطاً . والرافعي جعلها تبعا للغزالي شروطاً » فزاد الإمساك عن الكلام 
والأفعال والأكل . ظ 

قال الشيخ : والصواب : أنها لا تسمئ شروطاً إلا على سبيل المجاز . 

قال : ( شروط الصلاة خمسة ) تقدم أول الكتاب أن الشرط في اللغة : العلامة › 
ومنه : أشراط الساعة . 

وفي الاصطلاح : ما يلزم من عدمه عدم الصحة » ولا يلزم من وجوده وجودها . 

وتقدم في أول صفة الصلاة الفرق بين أركان الصلاة وشروطها . 

ومراد المصنف : أن للصلاة شروطاً خمسة غير الإسلام والتمييز ؛ لأنهما شرطان لكل 
عبادة » للكنه أهمل شرطاً سادساً جزم به في « التحقيق » وغيره وفاقاً للبغوي وهو : تمييز 
فرضها من سنتها » فلو اعتقد جميع أفعالها سنة » أو بعضها فرضاً وبعضها سنة ولم يميز. . 
لم يصح » أو كلها فرضاً. . صحت في الأصح ٠»‏ وفي « فتاوى الغزالي » : إذا لم يميز 
العامي فرضاً من سنة. . صحت إن لم يقصد التنفل بفرض » قال في « الروضة » : وهلذا 
هو الظاهر الذي تقتضيه أحوال السلف . وقد تقدم بعض هلذا في أول الباب قبله . 

قال : ( معرفة الوقت ) أي : علماً » أو ظناً بالاجتهاد . 


فال : ( والاستقبال ) كما سبق إلا ما استثنى » وقد أبعد ابن القاص والقفال فجعلاه 


ركنا . 
قال : ( وستر العورة ) أي : عند القدرة ولو كان خالياً في ظلمة ؛ لقوله تعالئ : 
عدا زیت نه ل تجو 4 . قال ابن عباس : ( هي السشرة في الصلاة) ؛ 


A۸ 


Ema HEHE هف‎ HH Hm HH HMH HM HE Hm GH HEH dG FG FEE HOE HS E mE mE GG Hm Hm PF ME Fb u FF lh 


فأفاد التقييد ب(الصلاة) شرطيته فيها ؛ إذ هو واجب في غيرها . 

وقال صلى الله عليه وسلم : : ٠لا‏ يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » حسنه الترمذي 
71 ]| وصححه الحاكم [101/1] »> والمراد : من بلغت سن الحيض . 

وكون ستر العورة شرطاً قال به جمهور العلماء » فمتى انكشف شيء من العورة قل 
أو كثر » في حضرة الناس أو في خلوة. . فات 

وأما وجوبه. . فبالإجماع وبقوله تعالئ : # وَإِذَا فعاو فة قالوا وج عا 
ااا . قال ابن عباس : ( كانوا يطوفون بالبيت عراة وهي فاحشة ) . 

وكذلك يجب في غير الصلاة في حضرة الناس بالإجماع » وفي الخلوة على 
الأصح ؛ لإطلاق الأمر بالستر”'' » ولما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : 
قلت : يارسول الله ؛ عوراتنا مانأتي منها وما نذر ؟ قال عليه الصلاة والسلام : 
« احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك »© › قال : قلت : يا رسول الله ؛ 
إذا كان أحدنا خالياً ؟ قال عليه الصلاة والسلام  :‏ الله أحق أن يستحيا منه من الناس » 
حديث حسن رواه أصحاب السنه" . 

قإن قيل : الستر لا يحجب عن الله ؛ لأنه تعالى يرى المستور كمايرى 
المكشوف. . فالجواب : أنه يرى المكشوف تاركاً للأدب » والمستور متأدباً . 

وما ذكره من الشرطية محله : عند القدرة » فإن عجز.. وجب عليه أن يصلى 
عارياً . 0 

والأصح : أنه يتم الركوع والسجود ولا يعيد . 

وقيل : يومىء بهمأ ويعيد 


)010 في هامش ( د ) : ( قال النووي رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه دنيا وأخرى في « شرح صحيح 
مسلم » [۳۲/4] : وأما كشف الرجل عورته في حال الخلوة بحيث لا يراه أدمي » فإن كان 
لحاجة. . جاز » وإن كان لغير لحاجة. . ففيه خلاف العلماء في كراهته وتحريمه ٠‏ والأصح 
عندنا : أنه حرام ) . 

(؟) أبو داوود(۱۳ 55)» والترمذي (51/45)) وابن ماجه (۱۹۲۰) . 


۱۸۹ 


وَعَوْرَة ألوَجُلٍ : ما بین سرته ور كبته ١‏ « مقاع اع ع قاع nenn‏ وا رد نا ناو واوا م وا هاه 





وقيل : يتخير بين الإتمام والإيماء . 

ويستثنئ من وجوب الستر في الخلوة : إذا دعت الحاجة إلى الكشف » كالاغتسال 
ولحوه . 

ولا يجب ستر عورته عن نفسه » للكن يكره نظره إليها . 

و( العورة ) : سوأة الإنسان وكل ما.يستحيا منه » والجمع : عورات . سميت 
بذلك ؟ لقبح ظهورها . والعورة : الكلمة القبيحة . 

وأصلها في اللغة : النقص والخلل . 

وفي الشرع : ما يجب ستره من البدن . 

قال : ( وعورة الرجل : ما بين سرته ورکبته ) ؛ لما روى الحارث بن أبي أسامة 
(145] عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « عورة المؤمن ما بين 
سرته إلى ركبته » . وروى الدارقطني [51/1]عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « ما فوق الركبتين من العورة » وما أسفل السرة من العورة » » للكن 
ضعفه البيهقي ؛ وقال صلى الله عليه وسلم لجرهد : « غط فخذك ؛ فإن الفخذ عورة » 
رواه أحمد ۳ ] وأبو داوود ]٤۰۱١[‏ » وحسنه الترمذي [۲۷۹۸] . فالسرة والركبة ليسا 
من العورة . 

وقيل : منها . 

وقيل : الركبة دون السرة . 

وقيل : عكسه . 

وقيل : السوأتان فقط - وبه قال مالك وجماعة - لما روي مسلم [1401)] عن عائشة 
النبي صلى الله عليه وسلم كان مكشوف الفخذ . فدخل أبو بكر وعمر فلم يستره » 
ودخل عثمان فستره وقال : « ألا أستحيي ممن استحت منه الملائكة » . 

ا جوا ذل المتشرف حل الشك فيه في * مسلم » هل هو الساق أو الخد ا 
فلا يلزم منه الجزم بجواز كشف الفخذ . 


۱۹۰ 


ولا فرق فيما ذكره بين الحر والعبد » والمسلم والذمي . 

وأما الصبي . . فأطلق في « شرح المهذب » : أنه كالبالغ » وقال الصيمري : 
عورته قبل سبع القبل والدبر » ثم تتغلظ بعد السبع » ثم بعد العشر يكون كالبالغين ؛ 
لأنه زمان يمكن فيه البلوغ . واستحسنه الشيخ ؛ لأن المنع من النظر إلى عورة الطفل 

وقال صاحب « الحاوي » و« البيان » : الأطفال لا حكم لعوراتهم قبل السبع › 
وحكمهم حكم البالغين بعد إمكان البلوغ » وفيما بينهما يحرم النظر إلى الفرج خاصة . 

وسيأتي في النكاح قول المصنف : ( وإلئ صغيرة إلا الفرج ) . 

ومقتضئ إطلاقهم . . أنه لا فرق في تحريم النظر لذلك بين أمه وغيرها » وفيه بعد , 
وينبغي الجواز للأم في زمان التربية والرضاع لمكان الضرورة . وقد ذكره ابن القطان في 
« أحكام النظر » . 

ومن فوائد [ذلك] معرفة عورة الصغير ‏ إذا طاف به وليه في الحج والعمرة - في 
القدر الذي يجب ستره . 

و( السرة ) : الموضع الذي يقطع من المولود . والسر : مايقطع من سرته . 
يقال : عرفت هلذا الأمر قبل أن يقطع سرك » ولا تقل : سرتك ؛ لأن السرة لا تقطع . 
وجمع السرة : سرر وسرات . 

و( الركبة ) : موصل ما بين أطراف الفخذ وأعالي الساق » والجمع : ركب . وكل 
ذي أربع ركبتاه في يديه » وعرقوباه في رجليه . 

قال : ( وكذا الأمة في الأصح ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا زوج أحدكم 
خادمه أو عبده أو أجيره. . فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة » رواه أبو داوود 
44117[ . 

وأجمعوا على أن رأسها غير عورة » فإن عمر ضرب أمة لآل أنس رآها مقنعة 
وقال : ( اكشفي رأسك ٠.‏ ولا تتشبهين بالحرائر )”'' » ولم ينكر ذلك أحد . وما روي 


. ) 0504 ( أخرجه عبد الرزاق‎ )1١( 


وَآلْحَُة : ما سوى الْوَجْدِ وَالْكمَيْن ...ا ل 


من أن الحسن البصري يقول بوجوب لبس الخمار إذا تزوجت » أو اتخذها سيدها 
لنفسه. . متأخر عن ذلك . 

وجميع ما في الأمة ثمانية أوجه : 

الأربعة دون الخام ‏ . ) 

والخامس : جميع بدنها إلا ما يبدو في المهنة › وهو : الرأس والرقبة والساعد 
وطرف الساق » فليس بعورة . 

والسادس : هي كالحرة إلا رأسها . 

والسابع : جميع بدنها إلا وجهها وكفيها . 

والثامن : جميعه إلا وجهها وكفيها ورأسها . 

وسواء في هلذا القنة والمدبرة والمكاتبة والمبعضة على الأصح » وصحح 
الماوردي وابن أبى عصرون والشاشى فى الحلية » : أنها كالحرة ؛ لما فى ذلك من 
ظ الاحتياط في الأحكام . 0 1 

فلو قال المصنف : وكذا غير الحرة. . كان أشمل . 

والخنثئ كالأنثئئ رقاً وحرية » فإن اقتصر على ما يستر الرجل . . ففي صحة صلاته 
وجهان أصحهما في « الروضة » و« شرح المهذب » : عدم الصحة . والأصح في 
« التحقيق » : الصحة . 

قال : ( والحرة : ما سوى الوجه والكفين ) ظهراً وبطناً من رؤوس الأصابع إلى 
الكوعين ؛ لقوله تعالى  :‏ ولا بيس زِبنتَهْنَ إلا ما ظهَرَ ِنْهَا 4 . قال ابن عباس 
وعائشة : ( هو الوجه والكفان ) . ولأنهما لو كانا عورة.. لما وجب كشفهما فى 
الإحرام . 0 

وفي قول أو وجه : أن باطن قدميها ليس بعورة . 


)1( أي : عورة الأمة تجري فيها الأوجه التي قيلت في عورة الرجل عدا الخامس > وهو : أن العورة 
هي السوأتان فقط 


۹۲ 


وَشْرْطَهُ : ما م مع دراك لون الْبَشْرَةِ » وَلَوْ طينٌ وَمَاءٌ كدر . ل ا ءاي يية 





وقال المزني : ليس القدمان عورة . 

والذي يجب ستره من الحرة في الخلوة ما يجب ستره من الرجل . 

وكلامهم هنا محمول على العورة في الصلاة » فللحرة ثلاث عورات : عورة في 
الصلاة وهي ما ذكره هنا » وفي النظر جميع بدنها » وفي الخلوة كالرجل » صرح به 
الإمام والرافعي وغيرهما في ( كتاب النكاح ) . 

أما صوتها. . فالأصح : أنه.ليس بعورة » وستأتي المسألة ونظائرها في ( الإقرار ) 

عند قوله : ( ولو قال : هلذه الدار لزيد بل لعمرو ) » وفي أول ( كتاب النكاح ) . 

قال : ( وشرطه : مامنع إدراك لون البشرة) من سائر أنواع الثياب والجلود 
والرقوق والخرق والورق والليف والمصبوغ والمخلوق » فلا يكفي الثوب الرقيق › 
والغليظ المهلهل النسج » والماء الصافي » والزجاج ونحو ذلك ؛ لأن مقصود الستر 
لا يحصل به . 

وفي ‏ الحاوي » وجه : أن الصلاة تصح في الثوب الحاكي للّون . 

نعم ؛ يرد على إطلاقه. . الظلمة ؛ فإنها مانعة من الإدراك وهي غير كافية جزماً › 
فلو ستر اللون ووصف الحجم.. صح على الصحيح » ويكره ذلك للمرأة » وهو 
خلاف الأولئ للرجل . 

قال : ( ولو طين وماء كدر ) ؛ لأنهما يمنعان الإدراك . وقيل : لا يكفيان ؛ 
لأنهما غير معتادين . وقيل : يكفي الطين عند عدم الثوب ونحوه . 

وحكم الماء الصافي المتراكم بخضرة ونحوها كالكدر . 

وصورة الصلاة في الماء الكدر : أن يصلى على جنازة أو يمكنه السجود فيه . 

ولو لم يوجد الستر على الوجه المعتبر » بأن صلئ في خيمة صغيرة مكشوفاً. . لم 

ولو وقف في خابية وصلئ علئ جنازة » فإن كانت واسعة الرأس تظهر منها 
العورة.. لم يجز » وإن كانت ضيقة الرأس. . فوجهان أصحهما في « الروضة » : 
الجواز » والأشبه في « الشرح الصغير » : عدمه » ولو حفر حفرة ووقف فيها » فإن رد 


۹۳ 


رض ٤‏ في ع کی 2 1 0 سے 7 عٍِ 27 

والاصح وجوت 1 م على فأ 7 1 ب وَيَحَتٌ سر أعلاة و-جحوانبه 
96 سر سر م 0 2 و 2 و“ ٤‏ ر 7 0 2 0 
ل اسفله » فلو رت عور ده من جیْبه فى ر € او عير ه کف زره أو 


ف هڅ ڪھ ف چ ل« هو ف يو سا نج ا د ### # ### ل HHHH. HNH uM HH‏ هله اله لس 





التراب بحيث يستر العورة. . جاز » وإلا. . فكالجب . 

وكان الصواب أن يقول : ولو طينا وماء کدرا عن حذف كان واسمها »> كقوله عليه 
الصلاة والسلام : « ولو خاتماً من حديد ٠”)‏ ' » لكن المصنف يستعمل ذلك كثيراً : 
كقوله في أول ( الظهار ) : ( ولو ذمي وخصي ) . 


قال : ( والأصح : وجوب التطين على فاقد الثوب ) ؛ لأنه قادر على الستر بما 
يعد ساتراً . 


والثاني : لا ؛ لما فيه من المشقة والتلويث . 

ويجريان في وجوب الستر بالماء الكدر . ولو لم يجد من الطين ما ب يستر العورة ؛ 
ووجد ما يغير لونها. . لا يجب » للكن يستحب » قاله الماوردي . 

قال : ( ويجب : ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله ) ؛ لأنه الستر المعهود . فلو وقف 
علئ طرف سطح وكان من تحته يرئ عورته. . فالأصح : صحة صلاته » بخلاف لابس 
الخف فإن الستر يعتبر فيه من الجوانب والأسفل دون العلو ؛ لأن الخف يتخذ للبس 
الأسفل » فاعتبر ستر الأسفل به بخلاف القميص . 

والثاني : لا يصح ؛ لأن ذلك لا يعد ستراً . وتوقف الإمام والشاشي في ذلك ؛ 
ومالا إلى بطلان الصلاة به 

وفي « تاريخ أصبهان » ۷۲۲1] عن مالك بن عتاهية أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « إن الأرض تستغفر للمصلي بالسراويل » . 

قال : ( فلو رئيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره. . لم يكف ) ؛ لعدم الشرط . 

قال : ( فليزره أو يشد وسطه ) ؛ لتستدام الصحة . 


روى الحاكم 3 وأبن خزيمة [۷۷۸] وأبو دأوود ]٦۳۲[‏ والنساتي 73 عن سلمة 





. ) ١458 أخخرجه البخاري ( 5079 ) » ومسلم(‎ )1١( 


1۹ 


سے 


وله سر بَعْضْهًا بيده في أَلأَصَمٌ » فإن وَجَدَ كافي سَوَأَتَيْهِ. . تعيّنَ لهمّا › .0 


ابن الأكوع أنه قال : قلت : يارسول الله إنا نصيد » أفنصلي في الثوب الواحد ؟ قال : 
« نعم » وأزرره ولو بشوكة » . 
- وأشار المصنف إلى أنه إذا لم يفعل شيئاً من ذلك. . تنعقد الصلاة ثم تبطل عند 

الانحناء » وهلذاهو الأصح . 

وقيل : لا تنعقد أصلاً . وهما احتمالان للإمام » وفائدتهما تظهر فيما لو اقتدئ به 
غيره قبل الركوع ٠‏ - 

و( الجيب ) : المنفذ الذي يدخل فيه الرأس . 

وقوله : ( فليزره ) الأحسن في لامه الإسكان » والراء مضمومة . 

وقوله : ( أو يشد ) هو مثلث الدال . 

و( الوسط ) بفتح السين هنا على المشهور . 

يقال : زر الثوب إذا جعل زره في عروته . وفي المثل : ألزم من زر العروة . 

قال : ( وله ستر بعضيها بيده في الأصح ) ؛ لحصول المقصود . وكذا بلحيته 
وشعر رأسه . ) 

والثاني : لا يصح ‏ وبه جزم الماوردي وغيره لاتحاد الساتر والمستور 

وهلذه تقدمت في حكم السواك مع نظائرها . ولا حلاف أنه لو جمع الثوب 
المخرق وأمسكه بيده. . أن صلاته تصح ؛ لانتقاء علة المنع . ولو سترها غيره بيده. .. 
أجزأ قطعاً وإن فعل محرماً » كما لو ستره بقطعة حرير . 

قال : ( فإن وجد كافى سوآتيه . . تعين لهما ) وجوباً ؛ لأنهما أغلظ وأفحش وهلذا 
مما لا خلاف فيه ؛ لأن : ( الميسور لا يسقط بالمعسور) . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم  :‏ إذا أمرتكم بأمر. . فأتوا منه ما استطعتم 206 . 

وخالف من وجد بعض الماء. . فإنه يتيمم في قول ؛ لأنه ينتقل إلى بدل بخلاف 
هلا . 


. ) ۱۳۳۷ ( أخرجه البخاري ( ۷۲۸۸ ) ؛ ومسلم‎ )١( 


140٥ 


و( السوأتان ) : القبل والدبر . سميتا بذلك ؛ لأن كشفهما يسوء صاحبهماء 
قال الله تعالئ : # قاداق سجر بدت فسماسو ما أي : ظهرت لهما » وكانا لا يريانها 
من أنفسهما » ولا أحدهما من الآخر » كما قالت عائشة : ( ما رأيت منه صلى الله عليه 
وسلم » ولا رأئ مني ) . 

قال : ( أو أحدهما. . فقبله ) ؛ لأنه يستقبل به القبلة » والدبر تستره ألياه » سواء 
في ذلك الرجل والمرأة . وإذا قلنا بهلذا. . فيجب على الخنثئ ستر القبلين معاً » فإن 
كف أحدهما. . تخير » والأولى ستر آلة الرجال إن كان هناك امرأة » وآلة النساء إن 
كان هناك رجل . 

قال : ( وقيل : ديره ) ؛ لأنه أفحش في الركوع والسجوه . 

قال : ( وقيل : يتخير ) ؛ لتعارض المعنيين . وقيل : تستر المرأة القبل › 
والرجل الدبر » وسها ابن الرفعة فعكسه7؟ . 

و( القبل والدبر ) بضم الباء منهما » ويجوز إسكانه . 
فروع : 

قال لأمته : إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها » فصلت مكشوفة الرأس : 
فإن كانت عاجزة عن سترها. . صحت صلاتها وعتقت ٠»‏ وإل كانت قادرة.. صحت 
ولم تعتق 7 . 

ويجوز كشف العورة لقضاء الحاجة ونحوها » وكذا الختان والمداواة ‏ وضبطه 
الخزالي بمعالجة مرض يخاف منه فوات العضو وطول الضنا ‏ والحاجة في السوأتين 





)01 في هامش ( د ) : ( وهل تقديم القبل أو الدبر أو أحدهماء هل هو استحباب أم اشتراط ؟ 
وجهان » رجح في « الروضة »الثاني ) . 
() في هامش ( د ) : (للدور) . 
وفي هامشها أيضا  :‏ بيان » [للعمراني ٠١١/۲‏ : ( فرع : قال ابن الصباغ : إذا قال الرجل 
لام : إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة من الان » فصلت مكشوفة الرأس.. صحت 
صلاتها ولم تعتق قبل الصلاة ؛ لأن هلذه صفة باطلة » لأن تقدم المشروط على الشرط محال 
فيكون بمنزلة إيقاع العتق في الزمن الماضي ) . 


١85 


أشد » وضابطها : أن لا يعد الكشف لها هتكاً للمروءة . 

وليس للعاري أخذ الثوب من مالكه قهراً » فلو أعير منه. . لزمه القبول » ولو وهب 
له. . فلا في الأصح ؛ لأنه لا منة في العارية . 

نعم ؛ يتجه في هبة الطين والماء الكدر وجوب القبول » كالماء للتيمم . 

ولو لم يجد الرجل إلا ثوب حرير. . لزمه التستر به على الأصح . 

ومحل الخلاف : إذا لم يضطر إليه بحر أو برد أو حكة » فإن كان كذلك. . 
فالوجه : الجزم باللزوم ؛ لأنه مباح له في هلذه الحالة ٠.‏ 
ولو أوصئ بثوب لأولى الناس به في ذلك الموضع. . قدمت المرأة » ثم الخنثئ › 
ثم الرجل . ظ 

والمستحب أن يصلي الرجل في ثوبين : قميص ورداء » فإن اقتصر على ستر 
العورة. . جاز . إلا أن المستحب أن يطرح على عاتقه شيئاً . ويستحب أن يصلي في 
أحسن ما يجد . 

ويكره أن يصلي الرجل متلشماً + والمرأة متنقبة » وأن يغطي فاه إلا إذا تشاعب ؛ فإن 
السنة حينئذ : أن يضع يده على فيه 

ويستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب » وأن تكثف جلبابها . 

قال : ( وطهارة الحدث ) هنذا هو الشرط الرابع » واستدلوا له بقوله صلى الله عليه 
وسلم : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور » رواه مسلم [114] . 

وأجمعوا على ذلك » إلا ما يحكئ عن الشعبي في صلاة الجنازة » وغلط من نسبه 
إلى الشافعي » وقد سبق بيان ( الطهارة ) . 

فلو لم يكن عند الشروع في الصلاة. متطهراً. . لم تنعقد سواء كان عامداً أو ساهياً 
اتفاقاً ؛ للكنه يثاب على قصده دون فعله إذا كان ناسياً » إلا القراءة ونحوها مما 
لا يتوقف على الوضوء فإنه يثاب على فعله أيضاً . 


10( الترمذي ( 7755 ) 2 وابن ماجه ( 954 ) : 


١ 17 


فإن سَبْقَهُ. . بَطْلت » وفي الْقدِيم : يبي . 0 

فإن شرع فيها ئم أحدث » فإن كان باختياره. . بطلت صلاته بالإجماع » سواء كان 
عمد أو سهواً » علم أنه في صلاة أم لا . 

قال : ( فإن سبقه . . بطلت ) أي : صلاته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا فسا 
أحدكم في صلاته. . فلينصرف ولیتوضاً » وليعد صلاته » رواه أبو داوود [200] » 
وحسنه الترمذي 1١١541‏ . وهلذا في غير المستحاضة ونحوها » أما هي وشبهها. . فلا 
يضر حدته الطارىء ولا المقارن كما بين في موضعه . 

قال : ( وقي القديم : يبني ) أي : يتطهر وببني - وإن كان حدثاً أكبر ‏ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته. . فلينصرف وليتوضأ › 
وليبن على صلاته ما لم يتكلم » رواه ابن ماجه (۱۲۲۱] والدارقطني [1/؟10-16] . 

وليس المراد حالة العمد بالإجماع » فتعين أن يكون السبق مراداً > سواء كان حدثه 
أكبر آم أصغر ؛ لأنه غير مقصر في ذلك ٠»‏ وبهلذا قال مالك وأحمد . وأجاب الجمهور 
بأن الحديث متفق على ضعفه . < 

وإذا قلنا بهلذا. . فشرطه قرب الفصل بين حدثه وطهارته » كما قاله الماوردي 
والمصنف . 

وقال الإمام : لا يشترط حت لو كان بينهما فرسخ . . لا يضر . 

ولا يلزمه العدو على خلاف مشيه المعتاد بل يقتصد » للكن يلزمه أن يقصد أقرب 
الطرق » فلو كان للمسجد بابان فسلك الأبعد. . بطلت صلاته . 

وله استقاء الماء من البئر » وليس له بعد طهارته أن يعود إلى المكان الذي كان فيه 
إلا أن يكون إماماً لم يستخلف ٠‏ أو مأموماً ليحوز فضيلة الجماعة » كذا جزما به في 
« الشرح » و« الروضة ) . 

والصواب ‏ كما جزم به في « التحقيق »- : أن الجماعة عذر مطلقاً . 

ويشترط أن لا يتكلم إلا أن يحتاج إليه في تحصيل الماء . 

فلو أخرج تمام الحدث الأول متعمداً.. لم يمتنع البناء على المنصوص في 
القديم ؛ وقال إمام الحرمين والغزالي : يمتنع . 


١58 


0 به رر په وس e eT‏ س fg‏ ره ج22 ترق 
بأن كشفته ريح فسَّتَرَ في الال . . لم تبْطل » وَإِن قصرَ بان فرَغت مُدَةَ حف 


سے ر 


wm EE E EHH OH MH HG FH HN HH mH EH HH mbH mE GH mM HH FH # 


ولو أحدث حدثاً آخر. . ففي منع البناء وجهان . 

قال : ( ويجريان فى كل مناقض عرض بلا تقصير » وتعذر دفعه فى الحال ) كما لو 
تنجس بدنه أو ثوبه واحتاج إلى غسله » أو أبعدت الريح ثوبه أو أخذه آخذ » أو أكره 
على الحدث » أو تقطع الخف في الصلاة على الأصح . 

قال : ( فإن أمكن ) أي : الدفع في الحال ( بأن كشفته ريح فستر في الحال. . لم 
تبطل ) بالاتفاق ؛ لانتفاء المحذور . وكذا لو وقع على ثوبه نجاسة رطبة فألقى الثوب 
في الحال » أو يابسة فنفض ثوبه في الحال . 

قال : ( وإن قصر بأن فرغت مدة) مسح ( خف فيها. . بطلت ) جزماً من غير 
تخريج على القولين ؛ لأنه بإيقاع الصلاة في الوقت الذي تنقضي مدة المسح في أثنائه 
يشبه المختار للحدث . 

قال الشيخ والأصحاب : أطلقوا هنذا الحكم وله صورتان : 

إحداهما : أن لا يكون عالما حين الدخول في الصلاة بالحال . 

والثانية : أن يكون عالما بأن المدة تنقضي في أثنائها . 

وما ذكروه في الصورة الأولئ لا إشكال فيه » وأما في الثانية فيشبه. . أن يقال : إن 
الصلاة لا تنعقد ؛ لأن انعقادها ‏ مع القطع بأن البطلان يعرض لها بعيد » وليس كما 
تقدم فيما لو كانت عورته تنكشف في الركوع حيث يحكم بالانعقاد على الصحيح ؛ لأن 
هناك لا يقطع بالبطلان بل الصحة ممكنة بأن يسترها عند الركوع بشيء ء وأما هنا. . 
فكيف تنعقد صلاته مع القطع بعدم استمرار صحتها؟ وكيف تتحقق نيتها؟ 

والرافعي ذكر المسألة على إطلاقها ثم قال : وقضية هلذا أن يقال : لو شرع في 
الصلاة على مدافعة الأخبثين وهو يعلم أنه لا تبقئ له قوة التماسك في أثنائها » ووقع 
ما علمه. . تبطل صلاته لا محالة ولا يخرج على القولين » وتبعه المصئف فجزم 
بالمسألة في ١‏ الروضة » و« شرح المهذب » فقال : لا يجوز البناء قولاً واحداً . 


۱۹۹4 


وَطهَارَة النجس فى أَلتَّوْبٍ وَالْبَدَنِ وَأَلْمَكَانِ » ا 





والذي ينبغي أن يقال : إن الدخول في الصلاة مع مدافعة الأخبثين له صورتان ‏ كما 
ذكرناه في ماسح الخف ‏ فإن كان يقطع بأنه لا يتماسك . . يتجه أنها لا تنعقد » وإن كان 
متردداً. . انعقدت » ثم إذا عرض الحدث. . جزم بالبطلان لتقصيره . 

قال : ( وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان ) هنذا هو الشرط الخامس . 
فأما وجوبها في الثوب . . فلقوله تعالي : وَيَابَكَ طر4 . 

وأما في البدن. . فلقوله صلى الله عليه وسلم : 7 تنزهوا من البول ؛ فإن عامة 
عذاب القبر منه »29 . < 

وفي موضع الصلاة. . لنهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقبرة والمجزرة 
ونحوهما”" > ولا علة إلا النجاسة » ولعموم قوله تعالئ : 8 والرجر هجر . 

وأما الشرطية. . فلأنه يثبت الأمر باجتنابها ولا يجب ذلك في غير الصلاة » فتعين أن يكون 
الأمر بها » ( والأمر بالشيء نهي عن ضده ) » و( النهي في العبادات يقتضي الفساد ) » فإن 
وقعت عليه نجاسة يابسة فنحاها في الحال » بأن نفض ثوبه فسقطت. . لم تبطل . 

ثم لا يخفئ أن داخل الفم هنا كظاهر البدن » فلو أكل نجساً. . لم تصح صلاته 
مالم يغسله””' . وفي وجوب إيصال الماء إليه في غسل الجنابة خلاف . إن لم 
نوجبه . . فهو كالباطن » والفرق بين البايين غامض”” . 


فرع : ظ 
لو رأينا في ثوب من يريد الصلاة نجاسة لم يعلم بها. . لزمنا إعلامه بها ؛ لأن الأمر 





6 في هامش ( د ) : (ولحديث أسماء رضي الله عنها : ١‏ حتيه» ثم اقرصيه» ثم اغسليه » ثم صلي 
فيه 4 [خيز ه/ا؟] ) . 

(۲) آخرجه الدارقطنى ١79/١١‏ ) . 

(۳) الترمذي ( 965 ) » وابن ماجه (17/45) . 

(5) في هامش (د): (أي : «باب الصلاةه» و«باب الغسل») . 

)2 في هامش ( د ) : ( وفي ١‏ شرح المهذب » ]١1/5[‏ : ولو حصل في جوفه نجاسة كخمر 
وغيرها بعذر وغيره. . وجب أن يتقيأه على الصحيح المنصوص ) . ظ 


Ye e 


03 1 00 0 0 0 0 0 ك َه ل 5 لل ه ل‎ 8. ٠ ل و‎ " ٠. N SS ME EHH HG HE HH PPD HFH Hf GD HG I HG FH ¥ 


بالمعروف لا يتوقف على العصيان - قاله الشيخ عز الدين » وبه أفتى الحناطي ‏ كما لو 
رأينا صبياً يزني بصبية . . فإنه يجب علينا المنع وإن لم يكن عصياناً . 

قال : ( ولو اشتبه طاهر ونجس . . اجتهد ) كالأواني » وكذا لو أمكنه طاهر بيقين 
على الأصح » فلو تحير وأمكن غسل واحد. . لزمه على الصحيح . 

ولو ظن طهارة أحد الثوبين وصلئ فيه » ثم تغير اجتهاده. . عمل بالاجتهاد الثاني 
على الأصح كالقبلة »> ولا تجب إعادة الاجتهاد على الأصح » كذا في « شرح 
المهذب » و« التحقيق » » ولم تذكر المسألة في غيرهما » والرافعي لم يذكرها في 
كتبه . 

ووقع في : الكفاية » : أن الرافعي والمصنف صححا وجوب إعادة الاجتهاد » وهو 
معدود من أوهامه . 

والمصنف أطلق وجوب الاجتهاد » وحكمه الجواز عند القدرة علئ طاهر متيقن » 
والوجوب عند فقده وضيق ألوقت . ظ ) 

ولو تلف أحدهما قبل الاجتهاد. . لم يجتهد في الباقي على الأصح عند المصنف . 
وقياس تصحيح الرافعي : أنه يجتهد . ولفظه عام في الثوب والبدن والمكان » وهو 
أحسن من تعبير ‏ المحرر » بقوله : ولو اشتبه ثوب طاهر بثوب نجس. . اجتهد . 

قال : ( ولو نجس بعض ثوب أو بدن وجهل . . وجب غسل كله ) . 

صورة هلذه المسألة : أن تجوز النجاسة في كل جزء منه » فيجب غسل الجميع ؛ 
لأن الأصل بقاء النجاسة ما بقي جزء بغير غسل . 

وشذ ابن سريج فقال : إذا غسل بعضه. . كفاه ؛ لأنه يشك بعد ذلك في نجاسته 
والأصل طهارته . 

فلو شق هلذا الثوب نصفين. . لم يجز التحري فيهما » ولو أصاب بيده المبلولة 
بعض هنذا الثوب. . لم تنجس يده » ولو أصاب شيء رطب طرفاً منه. . لم ينجس 
الرطب ؛ لأنه لم يتيقن نجاسة موضع الإصابة . 


5١1 


فلو ظَنّ طرَفاً ١‏ لم يكف عله على الج » ولو عسل يف تج نباي . 
فأَلأصحٌ : أنه إن عسل مَعَ باقيه مُجَاورَهُ. ٠‏ طهر كله » وَإلا. . فَغيْرُ ألْمُقَضَفٍ . 





وقوله ( نجس ) يجوز فيه فتح جيمه وكسرها . 

قال : ( فلو ظن طرفاً. . لم يكف غسله على الصحيح ) 

صورته : أن تقع النجاسة في أحد موضعين متميزين من الثوب كأحد كيه رشك 
عليه » فيؤدي اجتهاده إلى نجاسة أحد الكمين فغسله وصل' فيه. . فقي صحة صلاته 
وجهان ١‏ 2 ْ 

أصحهما عند معظم الأصحاب : لايكفي ذلك » ولا تصح الصلاة ؛ لأن الثوب 
واحد قد تيقن نجاسته ولم يتيقن الطهارة فيستصحب اليقين » وصار كما لو خفي عليه 
موضع النجاسة ولم ينحصر في بعض المواضع 

والوجه الثاني - وهو قول ابن سريج - : يجتهد وتصح الصلاة لحصول غلبة الظن 
بالطهارة ؛ لأنهما عينان متميزتان فهما كالثوبين . ' 

فلو فصل أحد الكمين من الثوب واجتهد فيهما. . فهما كالثوبين » إن غسل ما ظنه 

نجساً وصلیٰ فيه . . جاز . 

٠‏ وإن صلی فيما ظنه طاهرة. . جاز أيضاً ؛ لأنه لم يتيقن نجاسته أصلاً » فاجتهاد. 
متأيد باستصحاب أصل الطهارة » بخلاف ما قبل الفصل . 

ويجري الوجهان فيما إذا نجس إحدى يديه أو إحدى أصابعه » وغسل النجس عنده 
وصلى . 

قال : ( ولو غسل نصف نجس ثم باقيه. . فالأصح : أنه إن غسل مع باقیه 
مجاوره. . طهر كله › وإلا. ٠‏ فير المنتصف ) بفتح الصاد ؛ لأنه رطب ملاق لنجس ٠‏ 

والثاني - وصححه في 7 شرح المهذب » دون باقي كتبه - : أنه لا يطهر مطلقاً حتئ 

شل المع دة راحلا د لان ار لی شري را ا 

إذا وقعت عليه نجاسة هل ينجس جميعه » أو موضع الإصابة فقط؟ على وجهين . 

وفي مسألة الكتاب وجهان آخران في ١‏ الكفاية » : 

أحدهما : أنه يطهر مطلقاً . 


» 0 امم 00 سه ابي 7 ص را ساو م ررر ر cy‏ 
ولا تصح صلاة ملاق بَعض لبَاسِهِ نجاسة وإن لم يَتحرّك بحر کته ع ولا قابض 


طرف شَيْءٍ على نجس إِنْ تحر » وَكذا إن لَمْ يتَحَوَلكُ في أَلأصَمٌ , ا 


والثاني : إن علق الثوب وصب الماء من أعلاه إلى النصف » ثم صب على النصف 
الثاني . . طهر ؛ لآن الماء لا يتراد إلى الأعلئ . وإن لم يكن كذلك. . لم يطهر . 

وإذا خفي موضع النجاسة من أرض » فإن كانت واسعة كالصحراء. . صلئ حيث 
شاء منها بلا اجتهاد » وإن كانت ضيقة أو كان بيتاً. . فأوجه : 

أصحها : يجب غسل كله كالثوب . 

والثاني : يصلي فيه حيث شاء . 

والثالث : يجتهد ويصلي فيما ظن طهارته . 

قال : ( ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة ) سواء كان ذلك في قيامه أو 
قعوده » أو ركوعه أو سجوده ؛ لما سبق . 

ويؤخذ من اشتراط ذلك في الثوب اشتراطه في البدن من باب أولى . 

قال : ( وإن لم يتحرك بحركته ) ؛ لأنه منسوب إليه كذؤابة”'' العمامة الطويلة ؛ 
لأن الشرط أن لا يكون ثوبه المنسوب إليه نجساً ولا ملاقياً للنجاسة » بخلاف السجود 
على ما لا يتحرك بحركته ؛ فإن المعتبر فيه أن يسجد على قرار وهو حاصل فيما 
لا يتحرك بحركته . 

قال الشيخ : هلكذا ذكره الأصحاب واتفقوا عليه » وجعلوا حمله لما يلاقي 
النجاسة مبطلاً » وهو يحتاج إلى دليل . 

قال : ( ولا قابض طرف شىء على نجس إن تحرك ) بحركته ؛ لأنه حامل للشيء 
النجس » کمن قبض طرف حبل أو ثوب » أو شده في رجله أو يده أو وسطه ٠‏ وطرفه 
الآخر نجس أو متصل بنجاسة . 

قال : ( وكذا إن لم يتحرك في الأصح ) كالعمامة . 

والثاني : يصح ؛ لأن الطرف الملاقي للنجاسة ليس محمولا له . 


(1) في ( د)و(م) ١:‏ كبابة ) . أي : طرفها » ومنه ذَْبِابُ السيف : طرفه . 


۳ 


17 رو ر اه ماي وو ل ر ره م 
فلو جِعَلهُ تخت رجله . . صت مطلقا » ولا يَضْرٌ نجس يُحَاذي صدره في الرُكوع 


وَالسجود د على ألصّحِيح 00 


قال في « الشرح الصغير » : وهلذا أوجه الوجهين . 

والثالث : إن كان الطرف الآخر نجسا » أو متصلاً بعين النجاسة كما لو كان في عنق 
كلب.. لم يصح . وإن كان متصلاً بطاهر » وذلك الطاهر متصل بالنجاسة » كما لو 
كان مشدوداً في ساجور”'' أو خرقة وهما في عنق كلب » أو عثق دابة تحمل نجاسة. . 
فلا بأ 9) 

والأوجه جارية سواء تحرك بحركته أم لا على الأصح › هلذه طريقة الإمام . 

وقال أكثر الأصحاب : إن كان كلباً صغيراً أو ميتاً. . بطلت قطعاً » أو كبيراً حياً. . 
فكذا في الأصح . 

ولو كان الحبل مشدوداً بياب دار فيها نجاسة . . لم تبطل بلا خلاف . 

قال : ( فلو جعله تحت رجله. . صحت مطلقاً ) سواء تحرك بحركته أم لا . 
كالمصلي على بساط طرفه الآخر نجس ؛ لأنه ليس بحامل للنجس ولا المتصل به . 

قال : ( ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح ) ؛ لعدم 
الحمل والملاقاة . 

والثاني : بة يضر ؛ لأن القدر الذي يوازيه منسوب إليه لكونه مكان صلاته . 

وقوله : ( صدره ) مثال » والمراد : شيء من بدنه كبطنه وغير ذلك . 

ومن صور ذلك : أن يصلي علئ ثوب مهلهل النسج مبسوط على نجاسة › فإن 
حصلت له مماسة النجاسة من الفرّج.. بطلت صلاته » وإن لم تحصل وحصلت 
المحاذاة. . فعلى الوجهين » الأصح : لا تبطل . 

ولو صلئ على سرير قوائمه على نجاسة. . صحت صلاته وإن تحرك بحركته . 

ولو نجس طرف ثوبه ولم يجد ماء يغسله به » فإن كان أرش قطعه كأجرة مثل ‏ 
السترة. . لزمه قطعه » وإن كان أكثر . . فلا . 


(1) في هامش ( د) : ( الساجور : قلادة الكلب ) . 
(؟) في هامش (د): (لعله صحح في «أصل الروضة» البطلان) . 


°٤ 


9 سر " ص 
a‏ 7 س كن ب 0 تم 1 u‏ 1 كسا هه : سے 5 ير د مر مية 
6 وَصل عظمه بنجس لفقل الطاهر . . فمَعذورٌ » وَإِلا. . وجب نزعة إن لم يَف 
ضرَرا ظاهرا ‏ قيل : وَإِن حاف - 0 


قال : ( ولو وصل عظمه ) أي : عند احتياجه إليه لكسر ونحوه ( بئحس لفقد 
الطاهر. . فمعذور ) ؛ للضرورة › فلا يعصي ولا يلزمه نزعه . 

قال الشيخ : هلكذا أطلقه الرافعي والمصنف › وهو محمول على ما إذا كان يخاف 
من نزعه . أما عند عدم الخوف. . فالمفهوم من إطلاق غيرهما - كصاحب ١‏ التنبيه ) 
وغيره ‏ وجوب النزع » وبه جزم الإمام والمتولي وابن الرفعة . 

وإطلاقه : ( فَقْدَ الطاهر ) يفهم جواز الوصل بعظم الآدمي » وليس بمراد ؛ لأن 
العظم المحترم يحرم الوصل به مطلقاً » أما عظم الحربي والمرتد فمقتضئ إطلاقهم 
أيضاً. . أنه لا يجوز . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يحتج إلى الوصل » أو احتاج وللكن وجد طاهراً يقوم 
مقامه ( . . وجب نزعه ) سواء اكتسى اللحم أم لا . 

قال : ( إن لم يخف ضرراً ظاهراً ) كهلاك أو تلف عضو من أعضائه » أو شيء من 
المحذورات المذكورة في التيمم ؛ لأنها نجاسة غير معفو عنها أوصلها إلى موضع 
يلحقه حكم التطهير لا يخاف التلف من إزالتها » فأشبه ما إذا وصلت المرأة شعرها 
بشعر نجس . فإن لم يفعل . . أجبره السلطان عليه . فإن امتنع. . لزم السلطان قلعه ؛ 
لأنه تدخله الئياية كرد المغصوب . 

ولا تصح صلاة معه سواء اكتسى اللحم أم لا » وقيل : إن اكتسى اللحم. . لم 
پنزع . 
قال : ( قيل : وإن خاف ) أي : الهلاك أو تلف منفعة العضو ؛ لأنه حصل بفعله 
وعدوانه » كما لو غصب مالا ولم يمكن انتزاعه منه إلا بضرب يخاف منه التلف . 

والصحيح : أنه لا يجب ؛ لأن النجاسة يسقط حكمها عند خوف التلف » كما يحل 
أكل الميتة . 


. ) في هامش ( ز ) : ( وهو مذهب أبي حنيفة‎ )1١( 


قال : ( فإن مات ) أي : بعد وجوب النزع . . ( . . لم ينزع على الصحيح ) ؛ لأن 
النزع لأجل الصلاة وقد سقط التكليف بالموت » ولما فيه من المثلة وهتك الحرمة . 

وقال ابن سريج : ينزع ؛ حت لا يلقى الله عز وجل حاملاً للنجاسة . 

وأما على المذهب. . فالتعليل الأول يقتضي : عدم الوجوب » والثاني يقتضي : 
التحريم . 


ری : ظ 

لو داوئ جرحه بدواء نجس » أو خاطه بخيط نجس » أو شق موضعاً من بدنه 
وجعل فيه دماً. . فحكمه حكم الوصل بالعظم النجس » وكذا الوشم على الأصح . 

وعن ١‏ تعليق الفراء ».: أنه يزال الوشم بالعلاج » فإن لم يمكن إلا بالجرح. . لم 
يجرح ولا إثم عليه بعد التوبة . 

و( الوشم ) : أن يغرز الجلد بإبرة » ثم يحشئ بالعظلم ‏ وهو النيل - فيزرق أثره أو 
يخضر » وتصحف العظلم على المصنف فعبر في ١‏ الروضة » بالعظام . 

ووصل المرأة شعرها بشعر نجس » أو شعر أدمي حرام قطعاً ؛ لأنه يحرم الانتفاع به 
لكرامته » بل يدفن شعره وغيره . وسواء في هلذين المزوجة وغيرها . 

وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي » فإن لم تكن ذات زوج ولا سيد. . حرم الوصل 
به على الصحيح ٠‏ وإن كانت ذات زوج أو سيد. . فثلاثة أوجه : 

أصحها : إن وصلت بإذنه. . جاز » وإلا. . حرم . 

والثاني : يحرم مطلقاً . 

والثالث : لا يحرم ولا يكره مطلقاً . 

وأما تحمير الوجه » والخضاب بالسواد » وتطريف الأصابع به. . فحرام على 
الخلية » وعلى غيرها بغير إذن أما بالحناء وحده. . فجائز . 


۲*٦ 


غق عَنْ مَل تاره » وَلَْحمَلَ شنكجهراً. . بَطَلّث في لصح ا 


ولو صلىٰ على جنازة ورجله في مداسه النجس . . لم يصح › ولو جعله تحت 

ولو نزع أصابعه منه » إن كان شيء من رجله بحذاء ظهر المداس. . لم يجزء 
وإلا.. جاز » قاله القاضى أبو الطيب والمتولى » قالا : وكثيراً ما تبول الأبقار على 
الغلة عند الدياس وتروث » فإن اتخذه خبزاً من غير غسل الحنطة. . فهو طاهر لا يجب 
غسله منه ؛ لعدم التحقق . والاحتياط غسل الفم . 

قال : ( ويعف عن محل استجماره ) ؛ لجواز الاقتصار على الحجر » فلو عرق 
وتلوث بمحل النجو غيره. . فالأصح : العفو أيضاً ؛ لعسر الاحتراز . 

قال : ( ولو حمل مستجمراً. . بطلت في الآصح ) ؛ لأن المصلي غير محتاج إلى 
حمل غيره . ظ 

والثاني : تصح ؛ لأن ذلك الأثر معفو عنه . ويجري الوجهان في حمل من على 


فروع : 
ولو حمل بيضة استحالت دما » أو عتقوداً استحال خمراً. . فالأصح : 
البطلان . وكذا لو حمل قارورة مصمتة الرأس برصاص ونحوه فيها نجس » فإن كانت 
واللحم المنتر طاهر » وأسقطه من « الروضة » . 
ولو حمل طيراً أو حيواناً آخر لا نجاسة عليه. . صحت صلاته » ولا نظر إلى 
)1( في هامش ( د ) : ( إن صلحت للتخلق . . فهي طاهرة على ما صححه النووي فتصح الصلاة 
معها » وإن لم تصلح . . فهي نجسة باتفاق ) . 
(۲) في هامش (ز) : ( لو جلس صغير في حجر مصل مثلاً أو وقع عليه طائر. . فنحكم بصحة 
صلاته ؛ استصحاباً لأصل الطهارة في فرج الصغير وما ذكر معه ٠‏ وإن اطردت العادة بنجاسته . 
ااشبراملسي») . = 


ت 


وَطِينٌ الشّارِع القن نجَاسَتُهُ ْفى مِنْهُ عَم يَتَعَذَرُ ايراد من غالبا » ا 
ما في بطنه من النجاسة ؛ لأنها في معدنها الخلقي فلا تعطئ حكم النجاسة » كما في 
جوف المصلي ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت بنته زينب وهو 
يصلي” . ۰ ۰ 

هنذا إذا كان الحيوان المحمول طاهر المنفذ » فإن لم يكن . . فوجهان : 

أظهرهما عند الغزالي : الصحة ولا مبالاة بذلك القدر اليسير . 

والأصح : أنه لا يصح كغيره من الأماكن المتنجسة . 

ولو حمل حيواناً مذبوحاً بعد غسل الدم عن موضع الذبح وغيره. . لم يصح قطعاً . 

قال : ( وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفئ منه عما يتعذر الاحتراز منه غالباً ) ؛ 
لأن الناس لا بد لهم من التردد والانتشار في حوائجهم » وكثيراً منهم لا يجد إلا ثوباً 
واحداً » فلو أمروا بالغسل كلما أصابهم ذلك . . لعظمت المشقة . 

واحترز المصنف ب( المتيقن النجاسة ) عما يغلب على الظن اختلاطه بها كغالب 
الشوارع . . ففيه قولان ‏ كثياب القصابين والأطفال والكفار ومدمني الخمر - 
أظهرهما : الطهارة ؛ تغليباً للأصل على الظاهر" . 


= وفي هامشها أيضاً : ( لعاب الأولاد الصغار معفو عنه؛ أي : للأم وغيرها. (شبراملسي») . 
(۱( البخاري ( ٩17‏ ) › ومسلم( 6٤۳‏ ) . 
(۲) في هامش ( م) : (أقول : واحترز ب الطين » عن عين النجاسة إذا كانت في الشارع ؛ فإنه 
لا يعف عنها . 
وقوله : 7 المتيقن نجاسته » ظاهر إطلاقه وإطلاق غيره. . أنه لا فرق فى تنجسه بين أن 
يكون ببول أو بروث قد اختلط بأجزائه » وأنه لا فرق فى النجاسة بين المغلظة والمخففة › 
والمناسب تعميم العفو للمشقة . ١‏ 
واحترز به طين الشارع ٠‏ عن الطين الكائن في البيت والصحراء ؛ فإن التحرز عنه يسهل . 
واحترز ب« الطين » عن ماء الميازيب ؛ فإنه لا يعفئ عن قليله ولا كثيره عند تحقق النجاسة 
قاله البغوي . ويجب على صاحب الميزاب غرامة ما نقص الثوب بماء الميزاب » والله أعلم ) . 
(۳) في هامش ( ز ) : ( فرع : إذا غلبت النجاسة في شيء والأصل فيه أنه طاهر ‏ كثياب مدمني 
الخمرء وثياب متدينين بالنجاسة كالمجوس» وثياب صبيان ومجانين وقصابين ‏ حكم بالطهارة؛- 


1۰۸ 


ويَختَلفُ بِآلْوَقْتِ وَمْوْضْعِهِ مِنَ الوب وَآلْبَدَنِ . وَعَنْ قليل دم الْبرَاغِيثِ es‏ 





قال : ( ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن ) ٠‏ فقد يتعذر الاحتراز عنه 
في زمن الشتاء عن مقدار لا يتعذر الاحتراز عنه في زمن الصيف . ويعفئ في الرجل 
وذيل القميص عما لا يعفئ عنه في اليد والكم . 

و( المعفو عنه ) : ما لا ينسب صاحبه إلى سقطة أو كبوة أو قلة تحفظ › > فإن نسب 


والأصح في جميع ذلك : ترجيح الأصل كما سيأتي في آخر ( صلاة الخوف ) . 


فروع : 

ماء الميزاب الذي تظن نجاسته ولم تتيقن طهارته فيه الخلاف في طين الشارع . 
واختار المصنف الجزم بطهارته . 

وسئل ابن الصلاح عن الجوخ الذي اشتهر على ألسنة الناس أن فيه شحم خنزير 
فقال : لا نحكم بنجاسته إلا بتحقق النجاسة . 

وسئل عن الأوراق التي تعمل » وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد 
نجس فقال : لا نحكم بنجاستها . 

وسئل عن قليل قمح بقي في سفل هُرَِي وقد عمت البلوئ بزبل الفآر في أمثال 
ذلك » فقال : لا نحكم بنجاسته » إلا أن نعلم نجاسته في هلذا الحَبٌ المعين . 

قال : ( وعن قليل دم البراغيث ) وكذا القمل ؛ لعموم البلوئ به وعسر الاحتراز . 
ولا حلاف فى العفو عن ذلك » إلا ما حصل بفعله كما إذا قتل برغوثاً أو قملة ونحو ذلك 
في ثوبه أو بدنه » فإن كان كثيراً. . لم يعف عنه قطعآ » وإلا. . فوجهان . ولا فرق في 
العفو بين الوب والبدن » وكذلك كل ما ليس له نفس سائلة كالبعوض وشبهه ٠‏ 

و( القليل ) جمعه : قل » > مثل : سرير وسرر . 





عملاً بالأصل . وما عمت به البلوئ من ذلك - كعّرق الدواب ولعابها » ولعاب الصبي ؛ 
والحنطة التي تداس والثور يبول عليها ( والجوخ وقد اشتهر استعماله بشحم الخنزير - محكوم 
بطهارته . اه« روض )٩‏ . 


وَوَِيم ألذبَاب » وَالأَصَحُ : لا يُعْنَ عَنْ كثيره ٠‏ ولا قليل انسر بِعَرقِ ‏ وَتُعْرَفُ 
رة الاد . 0 

و( البراغيث ) جمع : برغوث بالضم » والفتح قليل . ويقال له : طامر بن طامر . 

رو أحمد (5 والبزار [كشف 1٠0١45‏ » والبخاري فى « الأدب ) ٣۷1‏ ۰ عن 
أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً یسب برغوثا فقال : « لا تسبه ؛ فإنه أيقظ 
نبياً لصلاة الفجر » . 

قال : ( وونيم الذباب )''' هو بفتح الواو وكسر النون - وهو روثها ‏ للعلة 
المذكورة . ْ 

و( الذباب ) مفرد » وجمعه : ذباب بالكسر وَأَذْبّة . ولا يقال : ذبانة بنون قبل 
الهاء قاله الجوهري . وألحقوا بذلك بول الخفاش . 

قال: (والأصح: لا يعفئ عن كثيره» ولا قليل انتشر بعرق) ؛ لأن البلوئ لا تعم به. 

والثانى : يعفئ عنهما ؛ لأن الغالب فى هلذا الجنس عسر الاحتراز » فيلحق غير 
الغالب منه بالغاك . ۰ 

ولو حمل الثوب الذي أصابه الدم المعفو عنه في كمه أو فرشه وصلئ عليه » فإن 
كان كثيراً. . لم يعف عنه » وإلا. . عفي . 

وقال القاضي : لو لبس ثوباً زائداً على تمام لبوس بدنه وعليه دم البراغيث. . لم 
تصح صلاته ؛ لأنه غير مضطر إليه . ظ 

قال : ( وتعرف الكثرة بالعادة ) » فما يقع التلطيخ به غالباً ويعسر الاحتراز منه. . 
فهو قليل » وما ليس كذلك. . فهو كثير » وعلئ هنذا : يختلف بالبلاد والأوقات . 

قال الإمام : والذي أقطع به : أنه لا بد من اعتبار عادة الناس في غسل الثياب . 

والوجه الثاني المقابل لما في الكتاب : أنه لا تعتبر العادة بل الكثير : ما يظهر 
للناظر من غير تأمل وإمعان طلب » والقليل دونه . وهلذان الوجهان على الجديد . 


(1) في هامش (د): (وإيراده هنا يدل على نجاسته» وهو طاهر عند أبي حنيفة وأحمد» وكذا دم 
البراغيث والرطوبة المنفصلة عن كل ما ليس له نفس سائلة) . 


1 





وفي قول قديم : القليل : قدر دينار » وفي آخر : ما دون الكف . 

ولو كانت النجاسة متفرقة » ولو جمعت لبلغت قدراً لا يعفئ عنه » أو شك في 
كونها قليلاً أو كثيراً. . ففيهما احتمالان للإمام > وميله إلى العفو فيهما » وكلام 
١‏ التعمة » يقتضي : الجزم » بخلافه في الصورة الأول" . 

قال : ( قلت : الأصح عند المحققين : العفو مطلقاً والله أعلم ) سواء قل أو كثر » 
انتشر بعرق أم لا ؛ لأنه مما يشق الاحتراز منه غالباً »> فألحق نادره بغالبه . أما إذا 
اجتمعت الكثرة والانتشار بالعرق. . فظاهر إطلاق المصنف العفو عنه » وفيه نظر . 

قال : ( ودم البثرات كالبراغيث ) بالاتفاق ؛ لأن الإنسان قل مايخلو عنها » فلو 
وجب الغسل لكل مرة. . لشق » فيعفئ عن قليله قطعاً » وعن كثيره على المرجح . 

ولأن دم البراغيث رشحات يمصها البرغوث من بدن الإنسان ثم يمجها » وليس 
للبرغوث دم في نفسه » ولذلك يعد مما ليس له نفس سائلة . 

و( البثرات ) جمع بثرة - بفتح الباء وإسكان الثاء المثلثة ‏ : خرَاجٌ صغار . وخص 
بعضهم به الوجه » والمشهور : أنه يعم الوجه وسائر البدن . 

روى ابن السني [1*0] والنسائي في « عمل اليوم والليلة » 1011 عن بعض أزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم قالت : دحل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج في 
إصبعي بثرة فقال : « عندك ذريرة » ؟ قلت : نعم ٠‏ فوضعها عليها وقال : ١‏ قولي : 
اللهم ؛ مصغر الكبير » ومكبر الصغير » صغر ما بي » فطفئت . 

قال : ( وقيل : إن عصره. . فلا ) ؛ للاستغناء عنه . والأصح فيما إذا كان قليلاً : 
العفو عئه ؛ لما روى البخاري بغير إسناد » والبيهقي [141/1] مسئداً : ( أن ابن عمر 
عصر بثرة على وجهه » وذلك بين إصبعيه بما خرج منها » وصلى ولم يغسله ) . 

قال : الإمام : لعل يده جرت عليها في غفلة منه . 





. ) في هامش ( د ) : ( قال الغزالي : الاحتياط أحسن » والترخص جائز‎ )١( 
: كتاب الوضوء › باب : من لم ير الوضوء إلا من المخرجين‎ )۲( 


51١ 


وقيل : يُحْفَى عَنْ ليله . قلت : الأَصَحُ : أا كَالبيَات .2 اا 
س 

قال ابن الرفعة : ولعل ماخرج منه مما لا رائحة له. . فيكون طاهراً على 
المذهب » كما سيأتي . 

والمصنف أطلق الخلاف ومحله ‏ كما قال في « شرح المهذب  »‏ إذا كان الخارجٍ 
دما قليلاً » فإن كان كثيراً. . ضر جزماً . 

قال : ( والدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة. . قيل : كالبثرات )20 ؛ 
لأنها - وإن لم تكن غالبة ‏ فليست بنادرة » وإذا وجدت. . دامت ويعسر الاحتراز عرد 
لطخها » وهلذا رأي ابن سريج » وهو قضية كلام الأكثرين » وصححه المصنف هنا 
وفي ١‏ الروضة ) . 

قال : ( والأصح : إن كان مثله يدوم غالباً. . فكالاستحاضة ) فيحتاط له بقدر 
الإمكان » ويعفئ عما يتعذر أو يشق من غير جريان خلاف . 

والحاصل في دم الاستحاضة أوجه : العفو عنه وعكسه » والفرق بين قليله وكثيره. 

قال : ( وإلا. . فكدم الأجنبي ) ؛ لأنها تندر بخلاف البثرات . 

قال : ( فلا يعفئ ) عنه أي : عن دم الأجنبي - لانتفاء المشقة فيه . 

قال : ( وقيل : يعفئ عن قليله ) وهو : ما يعده الناس يسيراً ؛ لأن جنس الده 
. يتطرق إليه العفو » فيقع القليل منه في محل المسامحة . 

قال : ( قلت : الأصح : أنها كالبثرات ) وهو كما قال ؛ فقد ذكر الرافعي : أن 
قضية كلام الأكثرين ٠‏ إلا أنه رجح الوجه الثاني بحثاً . 

وقد جزم المصنف في آخر ( التيمم ) بعدم العفو في قوله : ( إلا أن يكون بجرحه 
دم كثير ) - والجرح هو القرح - وصحح هنا : أن دم القروح كالبثرات » والبثرات 





)1١(‏ في هامش (د): (قال في «المجمل» : القرح : قرح الجلد بالجراح» يقال: قرحه وهو قريح ؛ 


1۲ 


وَالَظهَر : العفو عَنْ ليل م لأَجْنبىّ و واه آعم . وألقيح وَأَلْصَّدِيد كألدّم › 
ا 


وَكَذَا تا اشرو ولتم آي لَهُ ريځ » وَكذا يلا ريح في لأظهر . قلت : 
كر ' 7 


لْمَدْمَتثْ : طهارتة » واش غلم | ع ا 





كالبراغيث » وصحح في دم البراغيث : العفو عن كثيره » فانتهى الأمر إلى أنه إذا كان 
بجرحه دم كثير. . يعفئ عنه ولا قضاء . 

قال : ( والأظهر : العفو عن قليل دم الأجنبي والله أعلم ) هو الذي ذهب إليه 
الأكثرون وأطلقوا الخلاف » وقيده صاحب ١‏ البيان » بغير دم الكلب والخنزير وما تولد 
من أحدهما » فلا يعفئ عن شيء من ذلك بلا خلاف لغلظ حكمه » ووافقه على ذلك 
الشيخ نصر المقدسي › وإن كان | المصنف قال في « التحقيق » : إنه لم يوافقه عليه 
أحد . 


قال القاضي : الجدري إذا تورم واجتمعت فيه المادة. . تجوز الصلاة معه ما لم 
يخرح منه شيء » فإذا يبس وصارت تلك الجلدة كالميتة بحيث لا يتألم لقطعها. . 
صحت الصلاة معها كاليد الشلاء. . 

قال : ( والقيح والصديد كالدم ) ؛ لأنهما دمان مستحيلان إلى نتن وفساد . 

قال الجوهري : ( الصديد ) : ماء رقيق مختلط بدم . وقال ابن فارس : دم مختلط 

وحكمهما في الانقسام ‏ إلى خارج منه » أو من أجنبي ‏ كالدم . 

قال : ( وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح ) ؛ قياساً على القيح والصديد . 

قال : ( وكذا بلا ريح في الأظهر ) قياساً على الصديد الذي لا رائحة له . 

قال : ( قلت : المذهب : طهارته والله أعلم ) ؛ تشبيها بالعرق » لعدم استقذاره . 
ورجح في « شرح المهذب »> القطع به » ثم قال : وحيث نجسناه . . فهو كالبثرات . 

والرافعى استدل لقول النجاسة بالقياس على الصديد الذي لا رائحة له . فإن كان 
الحكم فيه مسلما. . فيحتاج المصنف إلى الفرق بينهما ؛ فإن عدم النتن في الموضعين 


T1۳ 


وَلَوْ صلی بتجس لَمْ يَْلَمهُ. . وَجَبَ الْقَضَاءُ في لْجَدِيدٍ : 





وكذلك يعفئ عما يلحق البدن والثرب من غبار المزابل والمواضع النجسة حسب العادة. 

وفي دخان النجاسة وجهان : 

أصحهما : أنه نجس ؛ لأنه أجزاء متحللة منها . | 

والثاني : ليس بنجس ؛ لأنه بخار نجاسة ٠‏ فهو كالبخار الذي يخرج من الجوف . 

فإن قلنا بالنجاسة. . فالصواب : أنه لا ينجس الثوب اليابس ولا البدن اليابس › 
وكذا الرطب منهما على الصحيح”" . 

قال : ( ولو صلئ بنجس ) أي : غير معفو عنه ( لم يعلمه. . وجب القضاء في 
الجديد ) سواء في ذلك البدن والثوب والمكان ؛ لأنها طهارة وأجبة » فلا تسقط 
بالجهل كطهارة الحدث”” . 

والقديم : لا يجب » ونقله ابن المنذر عن خلائق » واختاره هو والمصنف في. 
« شرح المهذب ؛ ؛ لما روى الحاكم (۱۳۹/۱] وأبو داوود 110:1 بإسناد صحيح ‏ عن 





(1) في هامش ( م ) : ( لكن قد مر عن الحليمي في النجاسات قبيل قوله : « ولا يطهر نجس العين 
إلا حمر تخللت . . . إلخ » في تلك الفروع . . الجزم بتنجيس الثوب الرطبة » وقابل الصحيح 
هنا قول الحليمي واختياره ) . 
)۲( في هامش ( د ) : ( والفرق بين الحدث والخبث : حيث لم يكن الجهل عذراً في الحدث بلا 
خلاف » وآختلف في الخبث : أن خطاب الشارع يشمل : 
- خطاب تكليف بأمر أو نهي فيؤثر النسيان فيه ؛ إذ الناسي غير مكلف فلا يأثم بترك مأمور 
ولا بفعل منهي . 
- وخطاب وضع وإخبار وهو كربط الأحكام بالأسباب وجعل الشيء شرطاً من هاذا القبيل 
ومعناه : أن يقال : إذا لم يوجد كذا في كذا. . فهو غير معتد به» وهلذا لا يؤثر النسيان فيه» ولهنذا 
يجب الضمان على من أتلف مال الغبر ناسياً ؟ لأنه مأخوذ من قوله : ١‏ من أتلف. . ضمن »© . 
ومنشأ الخلاف في الخبث : التردد فى استصحابه من قبيل المناهى فى الصلاة » فيعذر 
الناسي فيه ولا يعد مقصراً مخالفاًء أو أن الطهارة عنه من قبيل الشروط فلا يؤثر الجهل والنسيان 
كما في طهارة الحدث» وقد ورد ألفاظ ناهية نحو  :‏ والرجرفاهجر# » و ١‏ تنزهوا من البول » [قط 
0١‏ ].» وألفاظه شارطة نحو قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ تعاد الصلاة من قدر الدرهم من 
الدم 4[هق ؟/4١1])‏ . 


سر مر سم يه ر > اب سه ارک 
ون عَلِمَ ثم نسىّ . . وَجَبَ القضاء على اَلْمَذْهَبٍ . > ح جح > eens nna‏ 


أبي سعيد الخدري قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه. . إذ خلع 
نعليه. فوضعهما عن يساره » فلما رأى القوم ذلك.. ألقوا نعالهم » فلما قضئ 
رسول الله حلى الله عليه وسلم صلاته . . قال : « ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ ) 
قالوا : يا رسول الله ؛ رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا » . وفي رواية لأبي داوود 
J : [tol]‏ خبثاً ) عوضاً عن ) قذراً »٤‏ وفى روأية [مي ]١418‏ : « أذئ ؛ » وفى رواية [قط 
4/۱[ : ( دم حلمة . 

ووجه الدلالة : أنه عليه الصلاة والسلام لم يستأنف الصلاة » ولو كان مبطلاً. . 
لاستأئفها . 

وجوابه : أن المراد ب(القذر) : الشيء المستقذر . وب(دم الحلمة) : الشيء 
اليسير المعفو عنه . وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ؛ تنزهاً . 

و( الحلمة ) بالتحريك : القرادة الكبيرة » والجمع : حلم . 

قال : ( وَإن علم ثم نسي . . وجب القضاء على المذهب ) ؛ لتقصيره بتركها . 

وقيل : على القولين في الجاهل . ) 

وجعل الغزالي مثار الخلاف في حالتي الجهل والنسيان. . أن اجتناب النجاسة في 
الصلاة هل هو من قبيل المنهيات وخطاب التكليف » فيسقط بالجهل والنسيان كما 
يسقط الإثم؟ أو اجتنابها من باب الشروط وخطاب الوضع » فلا يؤثر فيه الجهل 
والنسيان كضمان المتلفات؟ 


e‏ س 


دتمه . 

حيث أوجبنا الإعادة. . فإنما تجب إعادة كل صلاة تيقن فعلها مع النجاسة » فإن 
احتمل حدوثها بعد الصلاة. . فلا شيء عليه ؛ لأن : ( الأصل في كل حادث تقدير 
وجوده في أقرب زمن » والأصل عدم وجوده قبل ذلك ) . 

وقال المتولى : لا يلزمه إلا إعادة صلاة واحدة » سواء كانت النجاسة يابسة أو 
رطبة » سواء كان في الصيف أو الشتاء /! 


وقال أبو حتيفة : إن كانت النجاسة رطية. . فالواجب إعادة صلاة واحدة » وإن 
كانت يابسة ء فإن كان الزمان صيفاً. . يعيد صلاة » وإن كان شتاءً. 
صلوات . 

قال : ( فصل : 

تبطل بالنطق ) أجمعت الأمة على بطلان الصلاة بالكلام العمد الذي يصلح لخطاب 
الادميين من غير عذر . إذا لم يكن من مصلحة الصلاة ؛ لما روئ مسلم ]٥۳۹[‏ عن 
زيد بن أرقم قال : ( كنا نتكلم في الصلاة حتی نزل قوله تعالئ : « وَقُوموأ فتن ١‏ 
فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ) . 

وقال صلى الله عليه وسلم : 7 إن الله يحدث من أمره ما يشاء » وإن مما أحدث : 
ألا تكلموا في الصلاة » رواه أبو داوود[١41]‏ وغيره . 

فإن قيل : روى الشيخان [خ 44١‏ م 057] عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله 
عليه وسلم صلى الظهر أو العصر فسلم من ركعتين » فخرج سرعان الناس وقالوا : 
قصرت الصلاة! فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خشبة في المسجد كالمتفكر › 
فقال ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟! فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ كل ذلك لم يكن » » وفي القوم أبو بكر وعمر » فلما قالا كما قال ذو 
اليدين. . قام وأتم الصلاة » وسجد سجدتين . وهلذا يدل علئ أن الكلام لمصلحة 
الصلاة لا يبطلها. . فالجواب : أن كلام ذي اليدين لم يبطل ؛ لاعتقاده أن الصلاة قد 
قصرنت » وجوابه صلى الله عليه وسلم ؛ لاعتقاده تمام الصلاة » وكلام أبي بكر وعمر ؛ 
إجابة لقوله صلى الله عليه وسلم وهي لا تبطل . 

قال : ( بحرفين ) اتفقوا علئ ذلك . 

وشمل قوله : ( بحرفين ) المهمل والمستعمل » والمفهم وغير المفهم . 

قال في « شرح المهذب » : لأن الكلام يقع على المفهم وغيره ‏ عند اللغويين 
والفقهاء والأصوليين - وإن كان النحاة يقولون : إن الكلام لا يكون إلا مفهماً . 


515 


5-95 
ج س سا 


م وء 0 رت راي “سه ساس 
أو حرف مهم » وكذا مَدة بعد حرف في الا . eure‏ 





ونازعه الشيخ بأن الأصولبين يشترطون فيه الوضع فالمهمل لا يسمئ كلاما 
عندهم . وآما الفقهاء.. فلا اصطلاح لهم في ذلك ٠‏ وإنما المرجع في ذلك إلى 
اللغة » فكل ما سماه أهل اللغة كلاماً. . اندرج في عموم كلام الادميين المنهي عنه › 
فإن الكلام إذا لم يكن له حقيقة في الشرع . . يجب الرجوع فيه إلى اللغة » والكلام فيها 


وفهم من بطلانها بحرفين : بطلانها بثلاثة قصاعداً ؛ لأن فيها نطقاً بحرفين » وعدم 
بطلانها بحرف واحد بالشرط الات“ : 


قال : ( أو حرف مفهم ) › كقولك إذا أمرت بالوفاء والوقاية والوعي والوشي : 
( ف ) و( ق ) و( ع ) و(ش )› وكذلك في الولاية ( ل ) » وفي الأمر بضرب الرئة 
( ر ) ونحوها ؛؟ لأنه كلام تام لغة وعرفاً وإن أخطأ بحذف هاء السكت . 

وحكى صاحب ١‏ التعجيز » وجها : أنها لا تبطل ؛ لأن آقل ما يحتاج إليه الكلام 
حرفان : حرف يبتدأ به » وحرف يوقف عليه . ظ 

واحترز عن غير المفهم فإنه لا يبطل ؛ لأنه لا يسمئ كلاماً . 

قال : ( وكذا مدة بعد حرف في الأصح ) ؛ لأن المد ألف أو ياء أو وأو » وهي 
حروف مخصوصة » فضمها إلى الحروف كضم حرف إلى حرف . 

وإن كان قبل الحرف همزة مثل آه. . بطلت سواء كان من خوف النار أو من غيره . 

وقال المحاملي : إن كان من خوف النار . . لم تبطل ٠‏ والمشهور الأول ٠‏ 

والوجه الثاني : لا تبطل بذلك ؛ لأنها قد تتفق لإشباع الحركة ولا تعد حرفا . 


فروع : 
يستثن من بطلانها بالكلام ما إذا أنذر أعمى أو صغيراً من بئر ونحوه على الأصح في 
« التحقيق » » وهو مقتضئ ما فى « شرح المهذب ») > للكنه فى « الروضة » تبع الرافعي 





. في هامش (د): (أي: إذا لم يكن مفهما)‎ )١( 


1¥ 


Om E PHH EHH HE FP EH E HHH HG dA HE HR OE BN FHF ERD HHHH Hm E HEH HW FF pp mH E Hm E Hmm E E E ¥‏ سخ 


فصحح البطلان ؛ لأنه قد لا يقع فيما يخاف منه . 

ويستثنئ ما إذا تلفظ بنذر. . فالأصح في ١‏ شرح المهذب » : أنها لا تبطل به ؛ لأنه 
مناجاة . ويجب أن يكون محل الخلاف فيما إذا قال : لله على كذا . فلو علق كإن 
شفى الله زيداً ونحوها من صيغ التعليق. . فلا وجه إلا البطلان . 

ولو دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عصره مصلياً. . وجبت إجابته على الأصح . 
ولا تبطل بذلك على الصحيح . 

وفي نداء أحد الأبوين ثلاثة أوجه : 

أصحها : أن الإجابة لا تجب . 

وثانيها : تجب وتبطل الصلاة 

وثالثها : تجب ولا تبطل . 

واختار الشيخ أن الصلاة إن كانت نفلاً. . قطعها وأجاب » وإن كانت فرضاً. . 
لا يقطعها ولا يجيب . 0 

وروينا في ١‏ معجم ابن قانع ؛ من حديث حوشب الفهري أنه سمع النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول : « لو كان جريج الراهب فقيهاً عالماً لعلم. . أن إجابة أمه أفضل من 
عبادة ربه » ؛ لأن الكلام الذي كان يحتاج إليه كان مباحاً ذلك الوقت » وكذلك كان في 
أول الإسلام ثم نسخ . 

وإشارة الأخرس المفهمة لا تبطلها على الأصح 

وقراءة الآية المنسوخة التلاوة في الصلاة تبطلها › وفي وجه : : لا تبطل بآية الرجه 
حكاه الرافعي في ( باب حد الزنا ) . 

وفي « زيادات العبادي » : لو قرأ الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولائك أصحاب 
النار » إن تعمد.. بطلت صلاته » وإلا.. فلا ويسجد للسهو . قال في « شرح 
المهذب » : وفيما قاله نظر » ولم يبينه . 

قال القفال في « الفتاوئ » : إن قال ذلك متعمداً معتقداً. . صار كافراً » وإن قاله غير 
معتقد وللكن تعمد قراءته . . بطلت صلاته . وإن قرأها ساهياً. . لم تبطل ويسجد للسهو . 


غ2 في هامش (د) : (وإشارة غير الأخرس . . لا تبطلها من باب أولى) . 


1۸ 


مر ل ع 2 ص ی 2ے 2 ر او اس ص ص و ام سس 
والاصح : إن التنحنح وَالضحك وَالبكاء وَألاني والتفخ إن طهر به حزفان 


ل اظ ږو ا و س دز و دچ و د مو چ و چ ا اډ پو د ا ع كش طط ج ك ك qm E a gh‏ + 


والقراءة بالشواذ تقدمت في ( صفة الصلاة ) . 

قال : ( والأصح : أن التنحنح والضحك والبكاء والآنين والنفخ إن ظهر به 
حرفان. . بطلت ) » كما لو أت بحرفين على وجه آخر »> ( وإلا.. فلا ) ؛ لأنه 
لا يسمئ كلاماً . 

والثاني : لا تبطل مطلقاً - وحكي عن النص - لأنه ليس من جنس الكلام » ولا يكاد 
يتبين منه حرف محقق فأشبه الصوت الغفل » ولا فرق في النفخ بين الفم والآنف . 

والثالث : قال القفال : إن كان فمه منطبقاً. . لم تبطل ؛ لأنه لا يكون على هيئة 
الحروف » إنما هو كقرقرة في الجوف » وإن كان مفتوحا. . بطلت . 

قال الإمام : وليس بشيء ؛ لأن الأصوات لا تختلف في السمع بذلك . 

ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك » وحمله في « شرح 
المهذب » على ما إذا بان منه حرفان » للكن في « البحر » عن القاضي أبي الطيب : أن 
الضحك مبطل مطلقاً وإن قل ؛ لما فيه من هتك الحرمة » وقي « التجريد » نحوه . 

وفى « فتاوى القفال » : إن ضحك عمداً فعلا صوته. . بطلت صلاته ظهر منه 
حرفان أم لا . 

والتبسم لا يبطل الصلاة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم فيها » فلما سلم 
قال : ١‏ مر بي ميكائيل فضحك لي » فتبسمت له » . 

وأما البكاء والأنين والنفخ . . فالخلاف مرتب . 

وقال الماسرجسي : إن كان البكاء لخشية الله تعالئ.. لم تبطل » وإن كان حزنا 
على ميت ونحوه. . بطلت . 

وفي « الشامل » عن الشيخ أبي حامد : أنه إذا حزن في الصلاة ففاضت عيناه. . 
جازت صلاته ؛ لقوله تعالئ : #حَرَواْسْجدَا وک 48 . 


. ) ۲٥۲/۲ ( والبيهقي‎ › ) 5١١ أخرجه أبويعلئ(‎ )1١( 


۲1۹ 


ت لي : سے م 4 8 08 ر ت ۹ ء0 ر 
ويعدر في يُسير الكلام إن سبق لْسَانهُ » أو نسي الصلاة ¢ او جهل تخریمه 


وعن عبد الله بن الشخير قال : ( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي . 
ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء ) رواه أبو داوود [. :4 وألنسائي 115/60 والترمذي 
في « الشمائل » [75*] » وصححه ابن حبان [] والحاكم [/» ووقع في 
( الإلمام » عزو هنذا الحديث لمسلم وهو سهو . 

وعد الرافعي في ( الشهادات ) الضحك في الصلاة من الصغائر » نقله عن صاحب 
« العدة » وأقره . 

قال : ( ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه › أو : نسي الصلاة » أو جهل تحريمه إن 
فرب عهده بالإسلام ) لا حلاف عندنا في المسائل الثلاث . 

أما الجاهل بالتحريم. . فلحديث معاوية بن الحكم قال : بينما أنا أصلي مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم » فقلت : يرحمك الله 
فرماني القوم بأبصارهم » فقلت : وا ثكل أمياه! ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا 
٠‏ يضربون بأيديهم علئ أفخاذهم » ٠‏ فلما رأيتهم يصمتونني. . سكت » فلما صلئ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . . فبأبي هو وأمي ؛ ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن 
تعليماً منه › فو الله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ٠‏ إنما قال : « إن هئنذه الصلاة 
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » رواه 
مسلہ 80501 . 

وجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة . 

وقال صلى الله عليه وسلم « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ۲“ »> ومن سبق 
لسانه . . أولين . 

ولو علم أن الكلام حرام ٠‏ ولم يعلم أنه يبطل الصلاة. . لم يكن عذراً . ولو له 


(١)‏ في هامش ( د ) : ( قال النبي صلى الله عليه وسلم : الكلام ينقض الصلاة » ولا ينقض 
الوضوء » [قط )]۱۷٤/١‏ . 
(۳) أخرجهاين ماجه )۲۰٤۳(‏ . 





۹ 


يعلم تحريم التنحنح ولاكونه مبطلاً وهو طويل العهد بالإسلام. . فالأصح : أنه 
يعذر ؛ لأنه يخفئ على العوام . 

وأما الناسي للصلاة. . فلقصة ذي اليدين › فإنها هتأخرة عن النهي عن الكلام في 
الصلاة ؛ لأن نسخ الكلام في الصلاة كان بمكة ؛ لأن ابن مسعود”'' روأه وسمعه من 
النبي صلى الله عليه وسلم حين قدومه من الحبشة » وأجمع أهل السير والمغازي على 
أن ذلك كان بمكة » وقصة ذي اليدين حضرها أبو هريرة وغيره ممن لم يصحب النبي 
صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة » فمن ادعئ أنها منسوخة ب( النهي عن الكلام ). . 
فهو غالط جاهل بالتاريخ . 

وذو اليدين تأخرت وفاته إلى بغد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذو 
الشمالين الذي مات ببدر غيره . 

- فإذا ثبت تأخر قصة ذي اليدين . . فالنهي محمول على العمد . 

قال : ( لا كثيره في الأصح ) أي : لا يعذر في الكثير وإن سبق لسانه » أو نسي 
الصلاة » أو جهل التحريم وكان قريب العهد بالإسلام ؛ لأنه يمكن الاحتراز منه ؛ 
ولأنه يقطع نظم الصلاة والقليل يحتمل . 

والثاني : يعذر فيه ؛ لأنه لو أبطلها. . لأبطلها القليل كما في حالة العمد . 

والفرق بين هنذا وبين الصوم حيث لا يبطل بالأكل الكثير ناسياً - على ما صححه 
المصنف ‏ : أن المصلى متلبس بهيئة مذكرة بالصلاة يبعد معها النسيان بخلاف 
الصائم . | 

وصحح الشيخ تبعاً للمتولي : أن الكلام الكثير نسيانا لا بيبطل ؛ لقصة ذي اليدين . 

ويرجع في القليل والكثير إلى العرف على الأصح . 

وقيل : القليل : مثل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث دي اليدين › 
وقيل : الكلمة والكلمتان ونحوهما » وفي قول : ما يسع زمانه ركعة » وفي وجه : 
ما لا تسعه تلك الصلاة . 


. ) ٥۳۸ ( ومسلم‎ » ) ۱۱۹٩۹ ( البخاري‎ (۱) 


۲1 


س e rT‏ ا رر کا م : وه . صر مام ےو ع لاس 
وي التنحنح ونحوه للغلبة وتعدر القَرَأءة » لا الجهر في الا صح . ولو اكرهة على 


قال : ( وفي التنحنح ونحوه ) أي : مما سبق في الضحك والبكاء والنفخ 
والعطاس . 

و( التنحنح ) : صوت يردده الرجل في صدره . 

قال : ( للغلبة وتعذر القراءة ) ؛ لأنه معذور . والمراد : القراءة الواجبة وهي : 
( الفاتحة ) . أو بدلها عند العجز عنها » وفى معنيل ذلك التشهد الواجب » والصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم » وسكت المصنف عن حكم المستحب . 

والقياس : تخريجها على الخلاف في الجهر . والأصح فيه : أنه ليس بعذر . 

وقيل : لا يعذر للقراءة » حكاه المحب الطبري ٠.‏ 

أما السعال والعطاس.. فالصواب : عدم الإبطال بكثرتهما ؛ لأنه لا يمكن 
الاحتراز من ذلك » ولا ينقطع به نظم الصلاة . | 

وما وقع للرافعي والمصنف في ذلك من الفرق بين القليل والكثير رده الشيخ 
وععيره . 


فرع : | 
الو تست إا لم تجب مفارقته على الأصح ؛ لاحتمال الغلبة وغيرها من 
الأعذار » والأصل بقاء العبادة . 
قال : ( لا الجهر في الأصح ) ؛ لأنه سنة فلا حاجة لاحتمال التنحنح لأجله . 
والثاني : أنه يعذر ؛ إقامة لشعار الصلاة . 
وأما الجهر بأذكار الانتقالات عند اللحاجة إلى سماع المأمومين. . فلا يبعد أن يكون 
عذراً . 
قال : ( ولو أكره على الكلام. . بطلت في الأظهر ) ؛ لأنه أمر نادر » وقياساً على 
ما لو أكره على الصلاة قاعداً أو بلا وضوء. . فإن ذلك لا يكون عذراً . 


YY 


1 
1 
6 
حلام 
' 
3 
ln‏ 
05 
ع 
7 
3 
: 





قال ٠‏ : ( ولو نطق 8 القرآن بقصد التفهيم ك #8 يَيَدِى حذْ التب 4) , 


یری ا ريج ارمق كبر عط 


ومثله  :‏ اذخأ وكايسكي ءامن » ولمن يمشي في نعليه : « كلتك . 

واحترز ( بنظم القرآن ) عما لو أتئ بكلمات مفرداتها في فى القران دون نظمها كقوله : 
يا قومنا » قوموا لله قانتين » فإن أن به موصولاً . . بطلت صلاته » وإن فرق الكلام. . 
لم تبطل ؛ لأن الجميع قران . 

قال : ( إن قصد معه قراءة. . لم تبطل ) ؛ لأن علياً كان يصلي » فدخل رجل من 
الخوارج فقال : لا حكم إلا لله ورسوله » فتلا علي  :‏ ایر إل ومد أل حو »© » 
وسيأتي الخبر بتمامه في ( باب البغاة ) . 

دفي جه : تبطل في ماده الحا ؛ تاي الا 

قال : ( وإلا. . بطلت ) أ ي : إذا قصد التفهيم وحده . وهلذا لاخلاف فيه ؛ لأنه 
كلام » وهنا قال المصيف : ( بم القرآن ) ولم بقل : بالقرآن . 

وقال في « الدقائق » : يفهم من عبارته أربع مسائل : إحداها : إذا قصد القراءة . 
والثانية : إذا قصد القراءة والإعلام . والثالثة : إذا قصد الإعلام فقط . والرابعة : أن 
لا يقصد شيئاً . ففي الأول والثانية لا تبطل الصلاة فيهما » وفي الثالثة والرابعة تبطل 

قال : وتفهم الرابعة من قوله : ( وإلا بطلت ) كما تفهم منه الثالثة وهلذه الرابعة لم 

يذكرها فى « المحرر » » وهى نفيسة لا يستغن عن بيانها » وسبق مثلها في قول 

) المنهاج » : ( وتحل أذكاره لا بقصد قرآن ) اه 

والصورة الرابعة لم يذكرها الرافعي ولا الماوردي ولا المتولي » وجزم الشيخ فيها 
بالبطلان » كما يحل للجنب ذكره ؛ لأن مثل ذلك لا يصير قرآناً إلا بالقصد » لكن 
ظاهر كلام « الحاوي الصغير » فيها عدم البطلان » وبه صرح القاضي شرف الدين 
البارزي » وجزم به الحموي شارح ١‏ الوسيط ١‏ . 


YY 


وإطلاق البطلان فيما تقدم محمول على ما إذا أت به وحده ء أما إذا كان قد انتهئ 
والاسترسال في القراءة قائم مقام القصد . 
والأقسام الأربعة تأتي. في الجنب كما أشار إليه » وفيمن حلف أن لا يكلمه » فأتى 
بآية فهم المحلوف عليه منها ما قصده الحالف . ظ 


تحن . 

إذا أرتج على الإمام القراءة » ففتح عليه المأموم بقصد الرد. . لم تبطل صلاته بلا 
خلاف"'2 ؛ لأن الفتح مندوب للإمام في هلذه الحالة ‏ كما سيأتي - ففي « الدارقطني ) 
٠» 1[‏ و البيهقي » [۲۱۲/۳] » و« الخاكم »071/112 وقال : صحيح ‏ عن أنس 
قال : ( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلقن بعضهم بعضاً في الصلاة ) . 

ولا يتخرج ذلك على هنذه المسألة » كما صرح به الماوردي » والشيخ أبو إسحاق 
في « التذكرة » في الخلاف ‏ وهو المنصوص - وكثيراً ما يغلط في ذلك . 

وهو في « الشرح » و« الروضة » فى ( كتاب الأيمان ) حيث قالا.: لو صلى 
- الحالف : لا يكلم زيداً خلف المحلوف عليه » ففتح عليه القراءة. . لم يحنث ٠‏ ولو 
قرأ آية فهم منها مقصوده. . لا يحنث إن قصد القراءة » وإلا. . فيحنث . 

قال : ( ولا تبطل بالذكر والدعاء )”'' ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « ثم ليتخير 


(1) في هامش ( م) : ( هلذا ضعيف مخالف لما في « أصل الروضة »؛ هنا » بل إذا قصد الرد 
وحده. . بطلت صلاته » وقد نازعني كثير من أهل فرقتنا في هلذه المسألة وهم من الأفاضل قد 
اغتروا بما في «الدميري» هنا » فاستفتيت أهل الشام في ذلك فأفتوني بالبطلان » فلله الحمد 
علئ عصمة الفهم من الوهم . كتبه علي الكردي ) . ش 

(۲) في هامش ١‏ د ) : ( وفي « شرح المهذب » [45/4] : قال أصحابنا : الكلام المبطل للصلاة : 
هو ما سوى القراءة والذكر والدعاء ونحوها » فأما القراءة والذكر والدعاء ونحوها. . فلا تبطل 
الصلاة بلا خلاف عندنا ) . 

ظ وفي هامشها أيضاً : ( من «الإسنوي»: الذكر _بكسر الذال -: ذكر اللسان » وضده: - 


YE 


إلا أن يُخَاطِبَ كََوْلِهِ ماطس : ( يَرْحَحُكَ أف . ٠...٠... ٠...‏ اا 





من الدعاء ما شاء 2000 » ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مواضع من الصلا 
بأدعية مختلفة » فدل على أنه لا حجر فيه . 


كل هنذا بشرط النطق بالعربية إن كان يحسنها » وبشرط أن لا يقصد به شيئا آخر › 
إن قصد كسبحان اله بقصد التبيه > وتكبيرات الانتقالات من المبلغ بقصد التبليغ. . 
ففيه التفصيل السابق . 

قال : ( إلا أن يخاطب كقوله لعاطس : «يرحمك اله» ) فتبطل بذلك ؛ لحديث 
معاوية بن الحكم » وبالقياس على رد السلام . 

علئ أن يونس بن عبد الأعلئ روئ عن الشافعي قولاً غريب : أن الصلاة لا تبطل 
بذلك ؛ لأنه دعاء » واختاره الروياني 

وقيد الرافعي المسألة بغير خطاب الله تعالئ » وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم . 
وأهمله المصنف ؛ لأنه يؤخذ من التشهد . 


ويؤخذ من كلامه أيضأ : أنها تبطل بخطاب ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم من 
الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 


فروع : 
إذا سلم على المصلي. . لا يجب عليه الرد" لا في الحال ولا بعد السلام ؛ لأن 





= الإنصات ‏ ويضمها - : ذكر القلب . وضده : النسيان ) . 
)21 أخرجه البخاري ( 870 ) ؛ ومسلم ( ۲ ٠‏ ). 
(5) في هامش ( م) : ( واستثنى البلقيني من الخطاب ما لو أحس بالشيطان. . فقال : «أعوذ با 
منك » ألعنك بلعنة الله » . ثبت في صحييح مسلم » ]٥٤١[‏ أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك ٠‏ 
في ست ف وآلحق بعضهم بذلك ثلاث صور : 
أحد : إذا دعا بدعاء فيه خطاب من لا يعقل كقوله : يا أرض ؛ ربي وربك الله ٠‏ أعوذ 
ا ...الخ . 
الثانية : لو رأى الهلال في صلاته فقال : « آمنت بالذي خلقك ٠‏ ربي وربك الله. . . ». . - 


Y0 


ولو سكت طويلا بلا غرّض . . لم تبطل في الأَصَحٌ ! ا 





كراهته على الخطيب » فعلى المصلي أولئ » للكن الأصح : أنه يستحب له الرد 
بالإشارة ناطقا كان المصلي أو أخرس ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على الأنصار 
بيده حين سلموا وهو في الصلاة » ورد على صهيب فيها بإصيعة › روآأه أبو داوود 
[5؟45]. 

ولو عطس في صلاته . . حمد الله في نفسه ولا يحرك لسانه » قاله فى « الإحياء » : 
للكن في « الروضة » في آخر ( كتاب السير ) : أنه يسمع به نفسه . 

ولو نطق بقوله : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم كذ وكذا » أو قال الله كذا. . 
بطلت صلاته . ْ 

ولو قرأ الإمام  :‏ إِيَّاكَ تعد وَإِيّاك یی » 2 فقال المأموم مثل ذلك غير 
قاصد التلاوة » أو قال : استعنا بالله أو نستعين بالله.. . بطلت27؟ . 

قال فى ١‏ التحقيق » : وقال الشيخ محب الدين الطبري : تصح ؛ لأنه ثناء 
على الله . وقال الشيخ جمال الدين : إنه الحق » ويدل له قولهم في قنوت شهر 

34 

قال : ( ولو سكت طويلاً بلا غرض ) أي : عمداً في ركن طويل ( . . لم تبطل في 

الأصح ) ؛ لأن السكوت لا يخل بهيئة الصلاة . 


والثانى : تبطل م لوشعاره بالإعراض عنها . 





لم تبطل صلاته ؛ لأنه دعاء . 
الثالئة : لو خاطب الميت بالدعاء في صلاة الجنازة فقال : رحمك الله »> غفر الله لك . . لم 
تبطل صلاته ؛ لأنه لا يعد خطاباً ) . 

)1١(‏ في هامش (د) : ( قلت : قال في ١‏ شر اع ا اق اماه کر من وا 
سمعوا قراءة الإمام : # إِيَّاكَ نعبد وإيّاك یی 4 . : إياك نعبد وإياك نستعين » 
وهلذا بدعة منهى عنها › ا لاان الصلاة بی قد قال صاحب بایان 6 + مطل ا 
يقصد الدعاء أو القراءة . ولا يوافق عليه ) اه 


YY 


سرو س ے2 سه سه ىل س2 س س 7 ر ساي 2 ومس مس 
لے ٣‏ 
وتصفق المَرأة anan‏ قاع قاقد فد فدف العا فى قاع قاع فاه قار قاع راع قاه د ودنام ها ورا 


واحترز ب( الطويل ) عن القصير » فإنه لا يضر قطعاً ؛ لأنه مضرور إليه غالبا . 
وبقوله : ( بلا غرض ) عما لو سكت لغرض ٠‏ بأن نسي شيئاً فوقف ليتذكره. . فإنها 
لا تبطل على المذهب . 

قال : ( ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه ) أي : إذا سها ( وإذنه لداخل » وإنذاره 
أعمىّ ) أي : يخشى وقوعه في هلكة ( أن يسح » وتصفق المرأة ) ؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم : « من نابه شىء في صلاته . . فليسبّح ؛ فإنه إذا سبّح. . التفت إليه » وإنما 
التصفيق للنساء » متفق عليه [خ 184 م ]11١‏ . وفى رواية [خ 1١518‏ : 7 من نابه شىء فى 
صلاته. . فليقل : سبحان الله » . 

وإذا سبح. . ينبغي له أن يقصد الذكر والإعلام''' » فإن قصد الإعلام فقط . . لم 

. 2 5 ع * ٠ u‏ 3 فرة 

: فلو سبّحت المرأة أو صفق الرجل . . لم تبطل في الاصح . 

والخنثئ كالمرأة كذا في « شرح المهذب » » وعبارة « الروضة » تقتضي : أنه 

وإنذار الأعمئئ لا شك فى وجوبه » وللكن السنة فى كيفيته : ما ذكره فى التفرقة 
بين الرجال والنساء » فإن كان التنبيه سنة. . كان التصفيق سنة > وإن كان مباحاً. . 


فمباح . وإذا لم يحصل الإنذار بالتسبيح ونحوه بل بالكلام. . وجب » والأصح : 
بطلان الصلاة به . وصحح في ١‏ التحقيق » عكسه كما تقدم قريباً . 


(1) في هامش ( د ) : ( روي عن علي کرم الله وجهه أنه قال : كان لي ساعة أدخل فيها على النبي 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإن كان في الصلاة. . سبّح وذلك إذنه » وإن كان في غير الصلاة. . 
أذن ) [س ١١/8‏ ق ۳۷۰۸] . ۰ 

(0 في هامش ( م ) : ( كذا قاله في « المهذب » » وسكت عليه المصنف ) . 

فيه في هامش ( د ) : ( من الصحاح » : والتصفيح مثل التصفيق » وفي الحديث : « التسبيح 
للرجال والتصفيح للنساء » » ويروئ أيضاً بالقاف [خ ٣-٠۲٠١‏ ؟5:] ) . 


YY 


بضرب ألْيَمِينِ عَلى ظهر الْيّسَار . ولو فَعَنَ في صَلآَتِهِ غَيْرَهَا » إن كان مِنْ 
حنسها . . طا 9 ل ي ا ل يو ي ا و ا ا ا سا امل ما امل بو sm‏ ا لا اا لكب ronan‏ 


بت 





وإذا لم يحصل إلا بالفعل الكثير. . فيتخرج على الخلاف في القول ٠‏ فإذا لم نحكم 
ببطلان الصلاة. . فيتم صلاته في الموضع الذي انتهئ إليه » قاله المحب الطبري . 

قال الشيخ : وإطلاق المصنف الاستحباب. . لك أن تجعله راجعاً إلى الكيفية › 
فيكون على إطلاقه من الفرق بين الرجال والنساء » وإن جعلته عائداً إلى التسبيح 
والتصفيق. . فإنما يكونان سنتين إذا كان التنبيه قربة » فإن كان مباحاً. . كانا مباحين › 


قاله الشيخ أبو حامد وغيره . 
وقياس ذلك إذا كان التنبيه واجباً » كإنذار الأعمئ من الوقوع في بئر. . أن يكونا 
واجبين إذا تعين طريقا في حصول المقصود . 


قال : ( بضرب اليمين ) أي : بطتها ( عل ظهر اليسار) » ولا ينبغى أن تضرب 
بطناً عل بطن ؛ فإن ذلك لعب . ولو فعلته على وجه اللعب عالمة بالتحريم. . بطلت 
صلاتها وإن قل كما قاله الرافعي . 

وفي معنى الكيفية التي ذكرها المصنف. . أن تعكس فتضرب بطن الشمال على ظهر 
اليمين . 

وفيل : تضرب إصبعين على ظهر الكف . 

وقيل : تصمق كيف شاءت ولو بالباطن على الباطن . 

قال : ( ولو فعل في صلاته غيرها ) أي : فعلاً غير أفعالها ( إن كان من جنسها ) 
كزيادة ركوع أو سجود أو قيام أو قعود لا على وجه المتابعة ( . . بطلت ) إذا كان عالماً 
بالتحريم ؛ لأنه متلاعب . 

قال الإمام : ولا يشترط فيه أن يطمئن ؛ لأنه يغير نظمها وإن لم يطمئن بخلاف 
الركن المعتد به ؛ فإن مقصوده الخضوع ولا يحصل إلا بالمكث . 

نعم ؛ يشترط في القعود أن يكون طويلاً » للكن يستئنئ من إطلاق المصنف ما إذا 
كان قائما فانتهئ إلئ حد الركوع لقتل حية أو عقرب . . فإن ذلك لا يضر كما صرح به 
في « الكافي » » وما إذا جلس قبل سجوده جلسة خفيفة. . فإنها لا تضر . 


YA 


واحترز بقوله : ( فعل ) عما إذا كرر الفاتحة أو التشهد. . فإن ذلك لا يضر على 
النص كما سيأتي . ظ 

قال : ( إلا آن ينسئ ) . . فلا تبطل ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمساً 
ولم يعد صلاته » بل سجد للسهو » متفق عليه [خ ۱۲۲٣‏ م۷۲٠]‏ . ۰ 

وسكت المصنف عن الجاهل » ولا شك في عذر من قرب عهله بالإسلام ونحوه . 

وأطلق المصنف أن الجاهل بالتحريم في قليل الأكل كالناسي لا تبطل صلاته بلا 
خلاف”' » وفيه نظر ؛ لأن الجهل ممن نشأ بين المسلمين تقصير ؛ إذ التحرز منه 
ممكن بالتعلم بخلاف النسيان . 

ويخرّج من كلامه مسألة حسنة وهي : مسبوق أدرك الإمام في السجدة الأول من 
صلب صلاته فسجدها معه » ثم رفع الإمام رأسه فأحدث وانصرف. . قال ابن أبي 
هريرة وابن كج : على المسبوق أن يأتي بالسجدة الثانية ؛ لأنه صار في حكم من لزمه 
السجدتان . 

ونقل القاضي أبو الطيب عن عامة الأصحاب : أنه لا يسجد ؛ لأنه بحدث الإمام 
انفرد » فهى زيادة محضة بغير متابعة فكانت مبطلة . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يكن من جنس أفعالها ( . . فتبطل بكثيره ) بالاتفاق ؛ 
لن الحاجة لا تدعو إليه . ظ 

قال : ( لا قليله ) بالاتفاق أيضاً ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه ووضعهما 
علیٰ يساره » و( صلی وشو حامل أمامة بنت بنته زينب )° رواه الشيخان لخ 3١م‏ 
م *05] » زاد مسلم : ( وهو يؤم الناس في المسجد ) . وروى ابن جريج : ( أنها كانت 
صلاة الصبح ). وروى ابن إسحاق : ( أنها كانت صلاة الظهر أو العصر )7" . 
)١(‏ وذلك عند قول الماتن الاتي قريب : ( وتبطل بقليل الأكل » قلت : إلا أن يكون ناسيا أوجاهلاً 

تحريمه ) . 


() في هامش ( د ) : ( وكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد. . وضعها » وإذا قام. . رقعها ) . 
(TT)‏ أبو داوود ( ٠ . ) ٩۱۷‏ 


4 ؟ 


و( أمر بقتل الأسودين : الحية والعقرب في الصلاة ) » صححه الترمذي [50*] . 
و( أمر بدقع المار )”2 ء كما سيأتي . و( أدار ابن عباس من يساره إلى يمينه )27 . 

قال : ( والكثرة بالعرف ) » فلا يضر ما يعد قليلاً : ؛ كخلع النعل ولس الثوب 
الخفيف » والإشارة برد السلام . 

القليل مالا يحتاج إلى كلتا اليدين » كرفع العمامة وحل شوطة 

السراويل . والكثير : ما يحتاح إليهما » كالتعمم وعقد الإزار وتزرير الأزرار . 

وقيل : ما لا يسع ركعة . 

وقيل : ما يظن الناظر إليه أن فاعله ليس مصليا » وضعف هلذا بحمل الصبي وقثل 
الحية والعقرب وهو لا يضر قطعاً . 
قال : ( فالخطوتان ) أي : المتوسطتان ( أو الضربتان. . قليل ) ؛ لحديث خلع 
النعلين . | 

وقيل : هما كثير ؛ لأن الفعل قد تكرر بخلاف الواحدة . 

و( الخطوة ) بفتح الخاء المرة الواحدة » وبالضم : اسم لما بين القدمين » وقيل : 
لغتان . 

قال : ( والثلاث كثير إن توالت ).. فتبطل . وادعى ابن الرفعة الاتفاق على 
ذلك . والخلاف ثابت في ١‏ الرافعي » كما تقدمت الإشارة إليه . فلو تفرقت. . لم يضر 
وإن كثرت . 

رحده :أن يعد الثاني منقطماً عن الأول ٠‏ فان تردد في فمل هل اتن إل جد 
الكثرة أو لا. . فأظهر الأوجه : لا يؤثر 1 


(1) البخاري (194 ) » ومسلم (1735) . 
)۲( البخاري ( 0٠۹‏ ) » ومسلم( 505 ) . 
0 في هامش ( د ) : ( بحيث يعد الثاني منقطعاً عن الأول عادة ) 


۰ 


ل ار روماه 00 ص ےه - لل صم سمس اذل 02 

وتبطل بِالوَئبَة الفاحشة » لا آلحركات الخفيفة الْمْتَوَاليَة »> كتخريك أصابعه فى 
ور ص ع سام سر سر هه وه َه . سرع ماع 1 ْ 

سبْحَة أو حك في الاصح . وَسَهُوَ الفعل كعمّده في الاصح . جح ع ع ل ا 0 


فرع : 

١‏ إذا شرع فى الفعل ناويا فلا كثيرً » فاتتصر على القليل. . فإن الصلاة بطل قا 
صاحب « البيان » و الشامل » في آخر ( صلاة الخوف ) » وجزم به المحب الطبري في 
« ألغازه » » وكأنه أخذه من كلامهم في نية قطع الفاتحة ؛ فإنهم قالوا : إذا سكت 
سكوتاً يسيراً ناوياً به قطعها. . بطلت صلاته في الأصح . 

قال : ( وتبطل بالوثبة الفاحشة ) ؛ لمنافاتها الصلاة . 

و( الوثية ) : الطفرة . 

قال : ( لا الحركات الخفيفة المتوالية » كتحريك أصابعه في سبحة أو حك في 
الأصح ) ؛ لأنها لا تخل بهيئة الخشوع ٠»‏ فهي مع الكثرة كالفعل القليل » ولهنذا قال 
الشافعي : لا يضر عد الآيات عقداً باليد » وإن كان الأولئ تركه » كذا في « شرح 

المهذب » و« الروضة » » وجزم في ١‏ التحقيق »© بكراهته . 

وكذلك المداومة على تحريك الأجفان . 

والثاني : تبطل ؛ لأنها أفعال متعددة متوالية فأشبهت الخطوات . 

وأشار المصنف ( بالأصابع ) إلى أن صورة المسألة : أن يضع يده في محل واحد 
ويحرك أصابعه ويمر ذاهبا وآيباً . ظ 

فإن حرك كفه ثلاثاً. . أبطل » إلا أن يكون به جرب لا يقدر معه على عدم الخك 
قاله في « الكافي » » وهو مأخوذ من قول القاضي حسين في « الفتاوئ »© : إنه لو أكثر 
من حك جسده مراراً متوالية مختاراً. . بطلت صلاته » فإن كان لجرب لا يمكنه الصبر 
عنه. . لم تبطل انتهئ . وعلئ هنذا يحمل إطلاق البغوي : أن الحك ثلاثاً مبطل . 

ومر اليد وجذبها حكة واحدة . وكذا رفع اليد عن الصدر ووضعها في محل 
الحك . 

قال : ( وسهو الفعل كعمده في الأصح ) » فيبطل كثيره وإن كان سهواً ؛ لأنه يقطع 
نظم الصلاة ‏ بخلاف الكلام حيث فرقنا في قليله بين العمد والسهو ‏ ولأن الفعل 


۲١ 


بقليل الأكل . قَلْتْ : إلا أن كوت تاسياً أَوْ جَاهِلاً تَخْرِيمَةُ » وَآلله أَغْلَهُ . 
فلو كان بفمه سكرة فلع ذَوْيَهَا. . بَطَلَتْ في الأصَمٌ . r.‏ 





أقوىئ من القول ع ولذلك ينفذ إحبال المجنون دون إعتاقه » ويجب القصاص على 
المكرّه على القتل على الصحيح ولا يقع عليه طلاق . وإنما احتمل الفعل القليل ؛ لأنه 
لا يمكن التحرز عنه . 

والثاني : لا يبطل كثيره وصححه المتولي ؛ لقصة ذي اليدين + فإن سرعان النامن 
لم يؤمروا بالإعادة . واختار هلذا في ١‏ التحقيق » » ووافقه الشيخ وإن كان مخالفاً 
للجمهور . وفي الجواب عن قصة ذي اليدين تكلف . ظ 

قال : ( وتبطل بقليل الأكل ) ؛ لشدة منافاته هيئة الخشوع » ولأنه يبطل الصوم 
الذي لا يبطل بالآفعال » فالصلاة أولىْ . 

ويرجع في القلة والكثرة إلى العرف »وهل الإبطال به لما فيه من العمل أو لوصول 
المفطر جوفه؟ وجهان ينبني عليهما بلع ذوب السكرة » للكن صرح الرافعي والبغوي 
وغيرهما بأن مجرد المضغ إذا كثر. ٠‏ يطل وان لم يصل بسببه شيء إلى الجوف 
بالكلية » > فبطريق الأولئ مع حصول شيء . 

وتعبير المصنف يقتضي : أن النظر إلى الفعل لا إلى المأكول . وهو كذلك . 

قال : ( قلت : إلا أن يكون ناسياً أو جاهلاً تحريمه والله أعلم ) » فلا تبطل بقليله 
قطعاً كالصوم » أما الكثير . فيطل عمل هوه على الأمع كالكلام الكثير ٠‏ وليس 


كسائر الأفعال التي يشق الاحتراز عنها . 
قال : ( فلو كان بقمه سكرة ة فبلع ذوبها. . بطلت في الأصح ) ؛ لأن الإمساك عن 
المفطرات شرط فيها]”" . 


والثاني : لا ؛ لأنه لم يوجد منه مضغ وازدراد » وهلذا ذهاب إلى أن الإبطال 


بالكل لما فيه من العمل . 





() في هامش ( د ) : ( كما يشترط الإنكاف عن الأفعال وعن مخاطبة الادميين ؛ ليكون حاضر 
الذهن راجعا إلى الله تعالي تاركاً للعادات ) . 


T۲ 


َيْسَنُ للمْصَلَي إلى جدار » أَوْ سَارية » أو عَصَا مَعْرُورَةَ » أو بَسَط مُصَلَىَ » 
حط بال : فع آلْمَادَ : 


mm mE EOE FE E HE HG HE HNH HHG HEE WW DE HM 


وقال الدارمي : إن بلع شيئاً يسيراً يجري به ريقه. . لم تيطل » وإن مضغه 
وازدرده. . بطلت . 


) قال في ١‏ الدقائق » : بلع بكسر اللام » وحكى الفتح أيضاً في « تهذيبه » » وهما 
لغتان شهيرتان . 

وإثبات الميم في فيه : لغة فاشية نثراً ونظماً » ففي الحديث : « لخلوف فم 
الصائم 6" » وزعم أبو علي وابن عصفور : أنها لا تثبت إلا في الشعر نحو قول 
الشاعر [من الرجر] : 

و( السكر ) : فارسي معرب › الواحدة : سكرة . 

قال : ( ويسن للمصلى إلى جدار » أو سارية » أو عصاً مغروزة » أو بسط مصلى › 
أو خط قبالته : دفع المار ) اتفقوا على أنه : يستحب أن يكون بين يدي المصلي سترة 
كحائط ونحوه . وحكمتها : كف البصر عما وراءها » ومنع من يجتاز بين يديه . 

ويسن أن لا يزيد ما بينه وبينها على ثلاثة أذرع » فإن لم يكن حائط ونحوه. . غرز 
عصاً أو نحوها » أو جمع متاعه أو رحله . 

ويكون ارتفاع العصا ونحوها ثلثي ذراع »> وهي : قدر مؤخرة الرحل ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل. . فليصل 
ولا يبال بما مر وراء ذلك » رواه مسلم [444] . وقيل : قدر ذراع اليد . 

ولا ضابط لعرضها؛ لقوله صلی الله عليه وسلم : « استتروا في صلاتكم ولو بسهم») 
(1) أخرجه البخاري ( 1895 ) » ومسلم(١5١١).‏ 
)۲( في هامش ( د ) : ( روي : «يصبح ظمآن» بالباء من أصبح › فيكون «ظمآن» منصوب على 


الحال 34 وروي : ا(يصيح) بالياء 4 فيكون «ظمآن؟؛ على هنذا مرفوعاً» ويكون التقدير : يصيح 
آنا ظمآن وفي البحر فمه . من «شرح الألفية للأعمئ والبصير» ) . 


YY 


mm HEM mE Em GG EH سو‎ HENE FEF E FHF E هف‎ ASO HHH BS HHG BH Bm Hm HH HHA O mE dS i E 


رواه الحاكم 1 وقال: علئ شرط مسلم > وقي ( الصحيحين ) (خ #01 م (5:0] : 
( أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عنزته ) . و( العنزة ) : الحرية . 

قال في ١‏ البويطي » : ولا يستتر بامرأة ولا دابة . 

وفي ١‏ الصحيحين » [خ ۰۷ م 5.5] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي | 
راحلته ) » وكان ابن عمر يفعله . وقد أوصى الشافعي بالعمل بالحديث الصحيح وهلذ 
منه » فهو مذهبه . 

فإن لم يجد ساتراً. . استحب أن يخط بين يديه خطا ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم : 
« إذا صلئ أحدكم. . فليجعل أمام وجهه شيئاً » فإن لم يجد. . فلينصب عصا. . فإن 
لم يكن معه عصاً. . فليخط خطاً » ثم لا يضره ما مر أمامه »" أ“ رواه أبو داوود [14] 
بسند يعمل به في فضائل الأعمال » وهلذا منها . 

واختلف في صورة الخط : 

فقيل : مقوس كالهلا ل ء وقيل : بالطول من قدميه إلى القبلة وهو الأصح › 
وقيل : من اليمين إلى الشمال . 

والاكتفاء بالخط هو الأصح » وحكمه حكم الشاخص في منع المرور وجواز 
الدفع » وقيل : إن الشافعي خط عليه في الجديد" . 

وعبارة المصنف تقتضي : التخيير فيما ذكره وليس كذلك ؛ فقد قال في 
« التحقيق » : فإن عجز عن سترة.. بسط مصلى » فإن عجز.. خط خطا على 
المذهب . وذكر في ١‏ شرح مسلم » مثله » وزاد فقال نقلاً عن الأصحاب : فإن لم يجد 
عصاً ونحوها. . جمع أحجاراً أو تراباً ٠‏ وإلا. . فليبسط مصلى » وإلا. . فلبيخط طا 
طولا من قدميه إلى | لقبلة . 


() في هامش (د): (كأن المعنئ في ذلك: أن يظهر للصلاة حريم يضطرب فيه المصلي في حركاته 
وانتقالاته» ولا يزحمه غيره ولا يشغله عن صلاته) . 
)۲( أي : وضع خطا عليه في كتابه ‏ الحُجَة » في جملة ما خطة ؛ علامة على رجوعه عنه . 
وقوله : في الجديد) أي : أن وضعه الخط هو من مذهبه الجديد؛ لأن كتاب «الحجّة) من 
مذهبه القديم . ش 


وق 


ويستحب أن يجعل السترة عن يمينه أو عن شماله » ولا يصمد إليها أي : يجعلها 
تلقاء وجهه . 

ومحل الدفع : إذا أراد المرور بينه وبين سترته . 

وهل يسن الدفع لغير المصلي أو يباح أو يحرم؟ فيه نظر : 

فإن لم تكن سترة » أو كانت وللكن تباعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع. . لم يكن له 
الدفع في الأصح لتقصيره » للكن المرور في هلذه الحالة خلاف الأولئ . وقال في 
( شرح مسلم » و التحقيق » : إنه مكروه . 

وقال ابن المنذر رحمه الله : كان مالك رحمه الله يصلي متباعداً عن السترة » فمر به 
ا الارن فقال له : أيها المصلي ؛ ادن من سترتك! فجعل قم ويقول : 
« ولیک اکم کک تل وك رج فصل الم عك عَظِيمًا» . 

و( الجدار ) والجَّدّْر : الحائط » وجمعه : جدّر » وجمع الجَدْر : جدران . 

و( السارية ) : الأسطوانة . 

و( العصا ) مؤنثة وجمعها : عصي وعصي . 

وفي المثل : العصا من العصيّة » أي : بعض الأمر من بعض . 

قال الفراء : وأول لحن سمع بالعراق : -هلذه عصاتي ٠‏ وإنما الصواب كما قال الله 
تعالل : #هىعصاى* . 

قال : ( والصحيح : تحريم المرور حينئذ ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لو 
يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه. . لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين 
يديه ٩‏ متفق عليه ع 5٠0‏ م507] . وفي رواية للبخاري : ١‏ ماذا عليه من الإثم » . 
وفي « مسند البزار » [۳۷۸۲] : « أربعين خريفاً » . وفي « مصنف ابن أبي شيبة » : « مئة 
عام ) . 


والثانی : یکره ؛ لما روى ابن ماجه [۹4۸] أن النبى صلی الله عليه وسلم كان 


. ) 586 /١ ( رواية الكشميهني للبخاري -انظر «فتح الياري»‎ )1١( 


م" 


WH mE HEHEHE FH mm EH mM mE E HH FH HE HME HH و‎ FTF HG OF HME HH mM E FE HH HH HH HH HH PFP # 


يصلي » فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هلكذا. . مشيراً للرجوع فمضت » فلما 
قضئ رسول الله صلی الله عليه وسلم صلاته. . قال : « هن أغلب » . وزينب هلذه 
دخلت على النبي ضلى الله عليه وسلم وهو يغتسلل فنضح في وجهها » فلم يزل ماء 
الشباب في وجهها حتئ كبرت وعجزت . 

وعلى الوجهين.. للمصلى دفعه ومنعه من المرور وإن أدى إلى قتله ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « إذا كان أحدكم يصلي إل شيء يستره من الناس » فأراد أحد 
أن يجتاز بين يديه. . فليدفعه » فإن أبئ. . فليقاتله ؛ فإنما هو شيطان » رواه مسلم 
]٠۰٥[‏ . والمراد : معه شيطان”'' » وقيل : هو من شياطين الإنس . ) 

وعن صاحب « المحيط » : أن دفع المار بالأسهل مستحب » وجزم به في 
( التحقيق » . وقال في « شرح المهذب » : ظاهر الحديث يقتضي : وجوبه » للكن 
لا أعلم أحداً من العلماء قال به » ثم دفعه بالأسهل فالأسهل كالصائل » فإن انتهئ إلى 
قتله. . كان هدراً . 

لكن يستئنئ من تحريم المرور إذا كان في الصف المتقدم فرجة. . فله أن يمر بين 
يدي من خلفه ليسدها . 

ثم جميع ما تقدم إذا وجد المار سبيلاً سوى الذي بين يدي المصلي » فإن لم يجا 
وازدحم الناس. . فلا نهي عن المرور ولا يشرع الدفع » كذا قاله الإمام والغزالي › 
وأكثر الكتب ساكتة عن هلذا القيد . وفي ١‏ صحيح البخاري » ما يدفعه”" . 

قال في « الروضة » : والصواب أنه لا فرق . 


. في هامش ( د) : ( لأن الشيطان لا يجسر أن يمر بين يدي المصلي » فإذا مر إنسي.‎ )١( 
. ) رافقه‎ 

(۲) في هامش ( د ) : ( أي : وهو حديث أبي صالح السمان» قال : رأيت أيا سعيد الخدري في 
يوم جمعة يصلي إلى سترة » فأراد شاب أن يمر بين يديه فدفعه أبو سعيد في صدره » فنظر 
الشاب فلم يجد مساغاً إلا بين يديه » فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأول . . . الحديث 
لخ ١05‏ ه]), 


571 


2م وس و2 3 و 
قلت : يكره الالتفات 0 
ل 


وقال في « الكفاية 2١"‏ : هلذا إذا لم يكن المصلي منسوباً إلى تقصير بالصلاة في 
المكان » فإن كان مقصرا كما إذا وقف في قارعة الطريق. . فلا كراهة جزماً »> وحينئذ 
فلا دفع بطريق الأولئ . ظ 

قلت : لم يفصل أصحابنا بين المصلي في المطاف وغيره » وفي « مسند أحمد ) 
أحاديث صحيحة مصرحة بجواز المرور بين يديه . 

ولا تبطل الصلاة بمرور كلب ولا غيره » خلافاً لأحمد في الكلب الأسود . 

وفي ١‏ مسلم » ]191١[‏ عن أبي ذر : « تقطع الصلاة المرأة » والحمار » والكلب 
الأسود» . 

وأجاب الشافعي وغيره بأن المراد القطع عن الخشوع . 

وادعیٰ بعض أصحابنا نسخه بحديث ابن عباس في مرور الأتان ( ترتع بين يدي 
الصف ) » وكان ذلك في حجة الوداع”" . 

وادعئ في ١‏ الكفاية » نسخه بحديث أبي سعيد الخدري المرفوع : ١‏ لا يقطع 
الصلاة شيء » وادرؤوا ما استطعتم » رواه أبو داوود ]۷۱٩[‏ . 

قال : ( قلت : يكره الالتفات ) أي : يمينا وشمالاً إذا لم يحول صدره ؛ لما روى 
البخاري 000107 عن عائشة أنها سألت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « هو 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد » . 

وفي « التنمة ١‏ : أنه حرام . 

وفي ” ابي داوود » [401] و« النسائي 1۸/٣ ٩‏ من حديث أبي ذر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت › فإذا 
التفت. . انصرف عنه © . 


(1) في هامش ( د ) : ( وفي « المهمات » تعقب ذلك ) . 
(؟) البخاري(750) » ومسلم( .)6٠5‏ 


TY 


1 ر ص سرس 072 1 ع ا 07 o‏ 
لا لحاجة . ورفع بَصره إلى أَلسَّمَاءِ . وكفا شعره أو ثؤبه . uuu nanan‏ 


سس سس 

وان اني صلى الله عليه وسلم قال : « لو يعلم المصلي من يناجي. . ما التفت 

يميناً ولا شمالاً »20 , 

٠‏ والمراد : الات بالوجه » فلو حول صدره عن القبة.. بطلت ملا كما قد 
في استقبال القبلة . 

قال : ( لا لحاجة ) ؛ لما روئ مسلم [4/5] عن جابر قال : ( اشتکیٰ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد » فالتفت إلينا فرآنا قياماً » فأشار إلينا 
فقعدنا ) وفي ‏ أبي داوود » و« الترمذي » 60400 : ( أن التي صلى / الله عليه وسلم كان 
يلحظ في الصلاة ) 

قال : ( ورفع بصره إلى السماء ( ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم : « لينتهين أقواء 
يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة » أو لا ترجع إليهم » متفق عليه [خ ۷٠١‏ 
[iA‏ . 

وهلذا مجمع عليه في الصلاة » وأما رفع البصر إلى السماء ء في غير الصلاة فى 
الدعاء . . فاختلفوا في كراهته : 

فكرهه شريح وأخرون » وجوزه الأكثرون » قالوا : لن السماء قبلة الدعاء كما أن 
حي سه الصلاة ٠‏ فلا نكر رقع البصر إليها كما لا نكر رقع اليد » قال الله تعلق . 
# وف لمك ند وَمَاوْعَدُون» 

وقد تقدم في ( الوضوء ) : أن الغزالي قال في « الإحياء » : يستحب أن يرمق 

ببصره إلى السماء في الدعاء بعد الوضوء . 

قال : ( وكف شعره أو ثوبه ) ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم : « أمرت أن لا أكفت 
الشعر » ولا الثياب » رواه الشيخان (: خ09١خم0١49],‏ 

و( الكفت ) بالتاء المثناة في آخره : الجمع » قال الله تعالئ : « أل َمل الاس 
کنا 9 احا هموما أي : جامعة لهم . 





) «تعظيم قدر الصلاة» للمروزي ]١76[‏ من قول عباد بن كثير . 


YA 


سے 


وَوَضْمْ يده عَلَْ مه بل حَاجَةٍ . وَالْقِيَامُ عَلَى رجْل . وَآلصَّلاَة حاقنا أَوْحَاقِبا » . 


وعبر المصنف عنه ب( الكف ) الذي هو : نقيض الإرسال وهو صحيح . 

والحكمة في النهي عنه : أن ذلك يسجد معه » فمن ذلك كره أن يعقص شعره » أو 
يرده تحت عمامته » أو يشمر ثوبه أو كمه » أو يشد وسطه » أو يغرز عذبته . 

ونص الشافعي على كراهة الصلاة وفي إبهامه الجلدة التي يجر بها وتر القوس › 
قال : لأني آمره أن يفضي ببطون كفيه إلى الأرض . 

قال : ( ووضع يده على فمه) ؛ لما روى أبو داوود [545] واين حيان [050*؟] 
والحاكم [58/1؟] عن أبي هريرة قال : ( نه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي 
الرجل فاه في الصلاة ) . 

قال : ( بلا حاجة ) » فإن كان لحاجة. . لم يكره » كما إذا تثاءب. . فإنه يستحب 
وضعها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا تثاءب أحدكم في الصلاة. ٠‏ فليكظه 
ما استطاع ) وفي رواية : « وليمسك على فيه ؛ فإن الشيطان يدخل » رواه مسلم 
[1996] . 

قال : ( والقيام على رجل ) أي : لغير حاجة ؛ لأنه ينافي الخشوع » ويسمئ 

: الصفن » ومنه : # الصفتت لاد . 

١‏ قلق لا وقد تي الي صلی ل عليه وسلم عن اسفن اسنا 
الصلاة ) » وعزاه رزين إلى الترمذي وليس فيه » وإنما ذكره أصحاب الغريب كابن 
الأثير . ظ 

وروئ سعيد بن منصور أن أبن مسعود رأئ رجلا صافناً فقال : ( أخطأ هنذا 
السئة ) . 

و( الصفد ) : أن يقرن بين قدميه معاً كأنهما في قيد › فإن كان معذوراً.. لم 

قال : ( والصلاة حاقناً أو حاقباً ) الأول.. للبول » والثاني.. للغائط ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا صلاة بحضرة طعام » ولا وهو يدافعه الأخبثان » رواه مسلم 


. [91°] 


4 


و( الأخبثان ) : البول والغائط . 
وتكره أيضاً مع مدافعة الريح » وهو : الحازق . 
وقال الشيخ أبو حامد والمحاملي والغزالي : ( الحازق ) : صاحب الخف . 


وعن ابي زيد المروزي والقاضي حسين : إذا انتهئ به مدافعة الأخبئين إلى أن ذهب 
خشوعه. . لم تصح صلاته » والصحيح : خلافه . 

قال : ( أو بحضرة طعام يتوق إليه ) ؛ للحديث المتقدم » ولأن تناول ذلك قبل 
الصلاة أجمع للبه وأخشع لقلبه » وفي « صحيح مسلم  : ]048[ ٠‏ إذا وضع عشاء 
أحدكم وأقيمت الصلاة. . فابدؤوا بالعشاء قبل أن تصلوا صلاة المغرب » ولا تعجلوا 
عن عشائكم » . وفي التقييد بالمغرب فائدتان : 

إحداهما : أن وقتها ضيق » فإذا أمر به فيها. . ففي غيرها أولئ . 

الثانية : أنه ريما يكون صائماً . ) 

وهو الذي تتوق نفسه إليه غالبا > وكذلك الشراب أيضاً قاله الرافعى فى ( صلاة 
الجماعة ) » وكذا لو تاقت نفسه إليه وهو غائب عنه قاله فى « الكفاية » » وسواء أكان 
جائعاً أم لا » فيتناول مايزول به التوقان فقط كذا في « الشرح » و« الروضة ) 
وغيرهما » والصواب في « شرح مسلم » [41/0] : أنه يأكل حاجته بكمالها . 

و( الحضرة ) مثلثة الحاء . 

و( التوقان ) بالمثناة : الاشتياق إلى الشيء 

فإن قيل : المصنف كرر هلذه المسألة والتي قبلها في ( صلاة الجماعة ) فقال : 
( وجوع وعطش ظاهرين ومدافعة حدث ). . فالجواب : أنه هنا نص على الكراهة » 
وهناك على أنه مسقط لطلب الجماعة » والمسقط للطلب لا يلزم منه الكراهة . 


لو خاف من زوال هلذه العوارض الثلاثة فوت الوقت . . فالأصح : أنه يصلي مع 
العارض ؛ لحرمة الوقت . 


5 


ل 2 سم عي مس لاه 5 م هس 
وَأن يَبْصىَ قبل وجه أو عَنْ يَمِينه . erences‏ 





وقيل : الأول أن يزيل العارض فيتوضاً ويأكل وإن خرج الوقت ٠‏ ثم 

قال : ( وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه ) ؛ فإن عن يمينه ملكأ » بل يبصق عن 
يساره . فإن كان في المسجد.. بصق في ثوبه وحك بعضه ببعض . وإن كان في 
غيره.. فعن يساره أو تحت قدمه ؛ لما روى الشيخان [خ ٠٠٠‏ م 100١‏ عن أنس أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا كان أحدكم في صلاته. . فإنه يناجي ربه » فلا يبزق 
بين يديه ولا عن يمينه » وللكن عن يساره أو تحت قدمه » وفي رواية لهما [خ ٤٠۸‏ 
۸۲] : عن شماله تحت قدمه » وفي أخرئ لهما لخ ]٠١١ ٢-٠٠١‏ أيضاً من حديث أبي 
سعيد : « ولكن عن يساره » أو تحت قدمه اليسرى » . 

قال الخطابي : في الحديث دليل على طهارة البصاق › ولا أعلم خلافاً في ذلك إلا 
عن إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه الإمام ؛ فإنه قال بنجاسته . 

وروی ابن عساكر ]::٠/54[‏ عن عبادة بن الصامت عن معاذ بن جبل قال : ( ما يزقت 
عن يميني منڏ أسلمت ) . 

قلت : ينبغي أن يستشن من كراهة البصاق عن اليمين إذا كان في مسجد النبي 
صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة”'' » فإن بصاقه عن يمينه أولئ ؛ لأن قبر النبي 
صلی الله عليه وسلم عن يساره . ا 

و( البصاق ) بالسين والصاد والزاي . 

والمشهور في كتب المذهب : أنه يكره في المسجد » وممن صرح بذلك المحاملي 
وسليم والجرجاني والروياني والعمراني وآخرون . 


وجزم في « شرح المهذب » و« التحقيق » بتحريمه ووجوب الإنكار على 
فاعله . 





. ) في هامش ( د ) : ( أي : في الروضة الشريفة ونحوها‎ )٠١( 


6 
٠. 


0 


س له 7اا ص او ل صر . و 
ووضع يَدِءِ على خاصرته . والمبالخة في خفض ألرّاس في ركوعه . uss‏ 


فإن خالف . . فكفارته دفنه فى ترابه . وقيل : إخراجه من المسجد » فإن أهمله. . 
فليدفنه غيره . ۰ 

ويندب تطييب محله » أما البصاق في غير المسجد وغير الصلاة عن اليمين وقبالة 
الوجه. . فلا يكره مطلقا ؛ حملاً لمطلق الروايات على مقيدها . 

ويحتمل أن يقال : إنما يحمل المطلق على المقيد في الأمر لا في النهي . 

قال : ( ووضع يده عل خاصرته ) ؛ لأنه فعل اليهود ٠»‏ وقيل : فعل الشيطان ؛ 
لأن إبليس نزل من الجنة كذلك حكاه في « شرح مسلم » » وقيل : لأنه فعل 
المتكبرين . 

وفي « صحيح ابن حبان 4 ]۲۲۸١[‏ : « الاختصار في الصلاة راحة أهل النار » » قال 
ابن حبان : يعني فعل اليهود والنصارى وهم أهل النار . 

وروى الشيخان [خ ١٠١1م‏ ]عن أبي هريرة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ 
أن يصلي الرجل مختصراً ) . وفي رواية : ( نهئ عن الاختصار في الصلاة )27 . 

والصحيح : أن هلذا معناه » وقيل : أن يختصر السورة فيقرأ بعضها » وقيل : أن 
يختصر من الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها . 

وقال المحب الطبري : هو أن يقتصر على الآيات التي فيها السجدات ليسجدها . 
وأن يختصر السجدة التي انتهئ في قراءته إليها فلا يسجدها . 

قال : ( والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
نهئ عن التدبيح في الصلاة”'' » وهو بالدال المهملة ٠‏ للكن الحديث ضعيف . 

قال الشيخ : وتقييده بالمبالغة يقتضي : عدم الكراهة عند عدمها » وهو خلاف 
ما دل عليه كلام الشافعي والأصحاب . 


60 أبو داوود ( 4( ٠‏ 
(۲( الدارقطني ( ۱14/۱( والبيهقي ( ؟/ 6م ). 


قال : ( والصلاة في الحمام ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « الأرض كلها 
مسجد إلا المقبرة والحمام ( رواه الشافعي [1/١؟]‏ وأبو داوود [5] والترمذي [۳۱۷] وابن 
ماحه ]۷٤٥[‏ من حديت أبى سعيد الخدري › وصححته أبن حبان [Y1]‏ والحاكم 
56/1 . 

والصحيح في سبب النهي : أنه مأوى الشيطان ؛ لما يكشف فيه من العورات . 

فلو صلئ في موضع تحقق طهارته أو في المسلخ. . فإنه يكره على الأول دون 
الثانى . 

و( الحمّام ) مذكر اللفظ بلا خلاف » يقال : حمام مبارك » وجمعه : حمامات › 
مشتق من الحميم وهو : الماء الحار" . 

قال : ( والطريق ) ؛ لما روى الترمذي [1":5 عن أبن عمر : ( أن النبى صلى الله 
عليه وسلم نهئ أن يصلئ في سبعة مواطن : في المزبلة » والمجزرة › والمقبرة » 

و( قارعة الطريق ) : وسطه . وقيل : أعلاه . 

والمراد هنا » نفس الطريق » ولذلك عبر بها المصنف . 

والمعنى فيه : تأذي المارة » وتأذي المصلي بمرورهم وقلة خشوعه . 


() في هامش (ز) : ( وروى الطبراني بإسناد ضعيف [طب ]۲٠۷/۸‏ عن أبي أمامة : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : 7 إن إبليس لما نزل إلى الأرض. . قال : يا رب ؛ أين أنتهي 
وجعلتني رجيماً؟! فاجعل لي بيتاً. . قال : الحمام » قال : فاجعل لي مجلسا. . قال : 
الأسواق » قال : فاجعل لي طعاماً. . قال : ما لم يذكر اسم الله عليه » قال : فاجعل لي 
شراباً. . قال : المسكر » قال : فاجعل لي مؤذناً.. قال : المزامير » قال : فاجعل لي 
قرآناً. . قال : الشعر » قال : فاجعل لي حديئاً. . قال الكذب » قال : فاجعل لي مصائداً. . 
قال : التساء 4 . 1 


YEY 


وَألْمَرْبَلةِ وَألْكَنْيسَّة وَعَطَن الإبل 0 


وقيل : لأن الغالب عليها النجاسة . 0 

فعلى الأول. . لا يكره في الطريق في البرية » وعلى الثاني . . يكره مطلقاً . 

وخص الكراهة في التحقيق » بالبنيان دون البرية في الأصح . 

قال : ( والمزبلة ) ؛ للحديث المتقدم . وعلة الكراهة : النجاسة . 

وصورة المسألة : إذا بسط طاهراً وصلئ عليه » فإن لم يفعل. . لم تصح صلاته . 

و( المزبلة ) بفتح الباء وضمها : موضع الزبل . 

وقال القاضي أبو الطيب وغيره : وتكره الصلاة وبين يديه نجاسة كما تكره عليها . 

قال : ( والكتيسة ) ؛ لأنها مأوى الشياطين . ونقله ابن المنذر عن ابن عمر وابن 
عباس ومالك . 

وكذلك حكم البيعة وجميع أمكنة الكفر والمكس والخمر والحانة . 

واختار ابن المنذر عدم الكراهة في ذلك ؛ إذ لم يثبت فيه نهي مخصوص . 

و( الكنيسة ) بفتح الكاف : متعبد النصارئ » و( البيعة ) بكسر الباء : لليهود . 

قال : ( وعطن الإبل ) ؛ لما روئ مسلم ]۳٠١[‏ عن جابر بن سمرة أن رجلاً سأل ٠‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم : أنصلي في مرابض الغنم؟ قال : « نعم » » قال : أنصلي 
في مبارك الإبل؟ قال : « لا » . وروی ابن ماجه [74] وابن حبان ]17١1[‏ عن عبد الله بن 


مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « صلوا في مرابض الغنم » ولا تصلوا في 
أعطان الإبل » . 


و( المرابض ) بالضاد المعجمة : المراقد . 

و( العطن ) : الموضع الذي تنحئ إليه الإبل الشاربة ليشرب غيرها » فإذا 
اجتمعت. . سيقت إلى المرعي . 

وقيل : الموضع الذي تنحوا إليه إذا شربت الشربة الأولئ » ثم تعاد من عطنها إلى 


)1( في هامش ( د ) : ( من « الروضة » من ( كتاب اللعان ) [۸/ ]٣١ ٤‏ : الكنيسة لليهود › والبيعة 
للنصارى ؛ وكذلك ذكره الشارح هناك ) . 


؟ 


وَالْمَقبَرَةِ ألطّاهِرَةِ ١‏ وَأ أَعْلَمُ . ا 


الحوض لتشرب الشربة الثانية وهي : العلل . 

وقيل : العطن ما حول الحوض . 

قال المصنف : والكراهة في مأواها ليلا أخف من العطن . 

واتفقوا علي أن العلة فيه : ما يخشئ من نفارها وتشويشها على المصلي » وإلئ 
ذلك وقعت الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إنها خلقت من الجن )''' » ولو 
كانت العلة النجاسة. . لكانت هي ومرابض الغنم سواء . 

وقد روى البيهقي 450/51) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أكرموا المعزئ 
وامسحوا عنها الأذىئ ؛ فإنها من دواب الجنة . وصلوا في مراحها » . وعلل ببركتها 
وكون كل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رعاها . 

ولا يخفئ أن الكلام إذا كانا خاليين عن البول » وإلا.. لم تصح فيهما مع عدم 
الحائل الطاهر » ومعه تصح مع الكراهة . 

أما موضع البقر. . قفي « مسند أحمد » : إلحاقها بعطن الإبل » وهو ظاهر . 

وقال ابن المنذر : إنه كمراح الغنم » ونقله عن مالك وعطاء » ويدل له ما روئ 
عبد الله بن وهب في « مسنده » : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ أن يصلئ في 
معاطن الإبل » وأمر أن يصلى في مراح الغنم والبقر ) » للكن في إسناده رجل 
مجهول . ظ ١‏ 

قال : ( والمقبرة الطاهرة والله أعلم ) ؛ للحديث السابق » ولقوله صلى الله عليه 
وسلم : « لعن الله اليهود ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )7 يحذر ما صنعوا » وقال 
صلى الله عليه وسلم : « صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً»”*' فدل على أن المقابر 
لا يصلی فيها . ) ظ 
(1) أخرجه البخاري ( ۱۳۳۰ ) » ومسلم( ٥۳۱‏ ) . 
(5) ابن ماجه (/491). 


(۳) أخرجهابن حبان ( ۱۷۰۲ ) . 
(5) أخرجه البخاري ( ٤۳۲‏ ) » ومسلم( 890 ) . 


۲٤٥ 


وسبب الكراهة عند العراقيين : ما تحت مصلاه من النجاسة » وبذلك عللها 
الشافعي . 

وكلام القاضي يدل على أن سببها : حرمة الموتئ . 

وكذلك يكره في المقبرة النجسة - وهي المحققة النبش - إذ! بسط شيئاً وصلى 
عليه » فإن لم يبسط شيئاً. . لم تصح . 

وأما المشكوك في نبشها.. فالأصح : صحة الصلاة فيها بغير حائل والتيمم 
بترابها ؛ لأن الأصل عدم النبش . ظ 

و( المقبرة ) بتثليث الباء حكاه ابن مالك » ولم يحك الجوهري الكسر . 

قال ابن الرفعة : ولا فرق فى الكراهة بين أن يصلى على القبر أو بجانبه ‏ قال ومنه 
تؤخذ كراهة الصلاة إلى جانب النجاسة وخلفها » وفيما قاله نظر . 

أما الصلاة على القبر. . فكالجلوس عليه » وهو حرام على الأصح . 


نكمة . 

يكره استقبال القبر إلا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم »فإنه يحرم التوجه إلى 
رأسه كما جزم به المصنف في ١‏ التحقيق » » ونقله في « شرح المهذب » عن المتولي . 

ويستثنئ من المقبرة مقابر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فلا كراهة في الصلاة 
فيها ؛ لأنهم في قبورهم أحياء يصلون صلوات الله عليهم . 

پډ کډ د 
خاتمة 

اختلف في نبش قبور الكفار لطلب المال المدفون معهم : 

فكرهه مالك ؛ لأنها مواضع عذاب . 

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تدخلوا على هنؤلاء المعذبين إلا باكين ؛ خشية أن 


۲٤٦ 


واس لع لج عه واج عا مه وو ماو ماس سر ي ي و هس ماه ي ها هخ ماع عا هم ي وي هعد ف ي ي 5 * ي ي ي و اع ١‏ " * * * 





يصيبكم ما أصابهم)”!'. وأجازه أصحابه ؛ لأن الصحابة نبشت قبر أبي رغال لذلك . 

ومقتضوا مذهينا. . جواز النبش إن كان القبر دارساً » أو كان جديداً وعلمنا أن فيه 
مالا لحربي . 

وأجمع المسلمون إلا الشيعة : على جواز الصلاة على الصوف وفيه » ولا كراهة 
في الصلاة علئ شيء من ذلك إلا عند مالك > فإنه كره الصلاة عليه تنزيهاً . 

وقالت الشيعة : لا يجوز ذلك ؛ لأنه ليس من نبات الأرض . 

وقال في ١‏ الإحياء ) : تكره الصلاة في الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد - 
قال وكان بعض الصحابة يضرب الناس » ويقيمهم من الرحاب . 

وتكره الصلاة في ( الوادي الذي نام فيه النبي صلى الله عليه وسلم "2 . وأطلق 
الرافعي تبعاً للإمام والغزالي الكراهة في بطون الأودية مطلقاً » وعللوه باحتمال السيل 
المذهب للخشوع > فإن أمن فهل تكره؟ نظراً لظاهر اللفظ فيه احتمالان للرافعي . 

وفي ‏ سنن أبي داوود » 4411] عن علي قال : ( نهاني حبيبي صلی الله عليه وسلم أن 
أصلي في أرض بابل ؛ فإنها ملعونة ) . 

قال الخطابي : في إسناد هلذا الحديث مقال » ولا أعلم أحداً من العلماء حرم 
الصلاة فيها › ويحتمل إن ثبت . . أن يكون نهاه عن اتخاذها وطناً ومقاماً ؛ فإنه إذا أقام 
بها . . كانت صلاته فيها . 

ولعل النهي له خاصة ؛ إنذاراً منه بما لقي من المحنة بالكوفة وهي من أرض بابل » 
فإنها الصقع المعروف بالعراق . 


f f 
ڳو کو م‎ 





(۱) أخرجه البخاري ( ٤۳۳‏ ) » ومسلم( ۲۹۸۰ ) . 
(۲) أخرجه البخاري ( ٤٤‏ ) » ومسلم ( 1۸۲ ) . 


¥ 


22 


سې اتيم 
باب 
٠‏ 
و2 o4‏ ص م و 0 سر اس سكير 
سجود السَّهو سنه عند رك مامور به » او فعل منهئّ عنه 0 
ا ي ا ار سے ا 


قال : ( سجود السهو سنة ) : ( السهو ) في اللغة: نسيان الشيء والغفلة عنه » وفي 
الصلاة : الغفلة عن شيء منها . 

وفائدة السجود : جير خللها لزيادة أو نقصان مخصوص . 

فأما كون السجود مطلوباً لذلك. . فبالإجماع » وإنما لم يجب لحديث أبي سعيد 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا شك أحدكم فلم يدر كم صلئ : ثلاثأ آم 
أربعاً. . فليلق الشك وليبن على اليقين » وليسجد سجدتين قبل السلام ؛ فإن كانت 
صلاته تامة.. كانت الركعة والسجدتان نافلة له » وإن كانت ناقصة. . كانت الركعة 
تماما للصلاة » والسجدتان ترغيماً لأنف الشيطان » رواه أبو داوود ]٠١١5[‏ بإستاد 
صحيح » .ومسلم [1071] بقريب من معناه . 

ولأنه يفعل جبراً لما لا يجب فلا يجب » والبدل إما كمبدله أو أخف . 

فإن قيل : قوله عليه الصلاة والسلام : « وليسجد سجدتين » ظاهره الوجوب › 
ويعتضد بجبران الحج ٠‏ أي : فإنه واجب. . قيل : إنما وجب جبران الحج ؛ لكونه 
بدلا عن واجب بخلاف هلذا . 

وسواء في ذلك صلاة الفرض والنفل على المذهب. 

وعن القديم قول : أنه لا يشرع في صلاة النفل ؛ لأنها أخف من الفرض . 

قيل : ولا يعرف هنذا للشافعي » بل نص في القديم على أنه يسجد لها . 

قال : ( عند ترك مأمور به » أو فعل منهي عنه ) علئ ما فصله › لا كل مأمور 
ومنهي ؛ لأن الخلل يحصل في الصلاة بذلك فيجبر بالسجود . 

وأهمل رحمه الله سبباً ثالث وهو : إذا فعل فرضاً متردداً في تأديته . 


۸ 


CT‏ و ° f‏ سے بس 2ت 40 ر ر ° قر م 1 ساس كاه 
فَآلأوّلٌ : إن كان ركناً. . وَجَبَ تذاركة » وقد شی شرع الشجود كزيادة حَصلت 
كارك ركن كَمَا سبي في ازتيب ٠‏ آذ بَغضا - و هر : الوت » أو امه » أذ 
مره a‏ 


اليد الأول › أو تَعُودُةُ » وَكَذَا ألصّادة على ای صلی آمل وم م فيه في 
الأظهّر - . . سد » تلام نان ةم ةدايم esa re ance annnes‏ 





قال : ( فالأول : إن كان ركناً. . وجب تداركه ) ؛ لأن حقيقة الصلاة لا توجد إلا 
به » ولا يكفي السجود عنه . 

قال : ( وقد يشرع السجود كزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب ) 
ومراده ب( ما سبق ) : بيان الزيادة لا السجود ؛ فإنه لم يسبق » وذلك من قوله : ( وإن 
سها. . فما بعد المتروك لغو ) إلى قوله : ( قلت ) ففى تلك الصور كلها إذا تدارك. . 

قال : ( أو بعضاً ) جمعه : أبعاض . سميت بذلك ؛ لأنها لما تأكدت بحيث 
صارت تجبر بالسجود. . أشبهت الأركان التي هي أبعاض وأجزاء . 

وقيل : لآن الفقهاء قالوا : يتعلق سجود السهو ببعض السنن دون بعض » والتي 
يتعلق بها السجود أقل . ثم شرع في بيانها فقال : 

( وهو : القنوت ٠‏ أو قيامه » أو التشهد الأول » أو قعوده » وكذا الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الأظهر. . سجد ) ؛ لما روى الشيخان اخ ۸۲۹ م 0/١‏ 
عن عبد الله ابن بحينة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول ناسياً . 
وسجد قبل أن يسلم ) . 

وإذا شرع السجود له. . شرع أيضاً لقعوده ؛ لأنه مقصود له . ثم قسنا عليهما 
القنوت وقيامه . 

وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول : فلأنه ذكر يجب 
الإتيان به في الجلوس الأخير » فيسجد لتركه في الأول قياساً على التشهد . 

والمراد بالتشهد : المقدار الواجب فى الأخير . وما كان سنة فيه. . فلا يسجد 
لتر که . ۰ 


٤۹ 


والمراد بالقنوت : جميعه . 

وقال الشيخ محب الدين الطبري : ترك كلمة منه كترك كله » وحكئ عن « فتاوى 
الإمام » احتمالاً : أنه إذا أت بالأكثر. . لا سجود » وهلذا لا يأتي إلا على القول بتعين 
لفظه › والأصح خلافه . 

والمراد : قنوت الصبح » ووتر نصف شهر رمضان . 

أما قنوت النازلة . . فلا يسجد لتركه على الأصح . 


شرع . 

ترك الإمام القنوت لكونه لا يراء » فإن تمكن منه المأموم من غير مخالفة. . فعله 

وأطلق الرافعي والغزالي : أنه لا بأس بانفراده بالقنوت إذا لحقه عن قرب" . 

وأطلق القاضي حسين : أن من صلى الصبح خلف الظهر فقنت. . بطلت صلاته › 
ولعله مصور بحالة المخالفة وهو الظاهر » قال : فإن فارقه وقنت. . جاز . 

قال : ( وقيل : إن تركه عمداً. . فلا ) ؛ لأن السجود مضاف إلى السهو › فلا 
يثبت بدونه كسجود التلاوة » ولأنه فوت السنة على نفسه » والناسي معذور فناسب أن 
يشرع له الجبر . 

والصحيح : أن العامد كالناسي ؛ لأن الخلل عند العمد أكثر فيكون الجبر أهم » 
كفدية الأذئ فإنها تجب بحلق الشعر من غير أذىّ . 

قال : ( قلت : وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها والله أعلم ) وذلك في التشهد 
الأول في وجه » وفي الأخير على الأصح » فإنها تكون بعضاً وتجبر بالسجود . 

فإن قيل : السجود لترك الصلاة على الال مأمور به ؛ لأن محله قبل السلاء 


. ]719/1[16» بأن لحقه في السجدة الأولئ كما ذكره في « الروضة‎ )١( 


50 


EEE EME MH HH HH EFM mH DH hM و‎ BE HW aS gg UG HE HPH mE HEH pS صو‎ FH Fh 


فيفعل . . فالجواب : أنه يتصور بما إذا كان مأموماً وتحقق ترك إمامه لذلك . 

وينبغي عد الصلاة على الآل في القنوت من الأبعاض إذا قلنا باستحبابها » وهو 
الصحيح كما تقدم . 

قال : ( ولا تجبر سائر السئن ) أي : باقيها ؛ لأن ذلك لم ينقل » والباب باب 
توقيف . 

وفي قول قديم : يستحب لترك كل مسنون . 

وفي قول : يسجد لترك تسبيح الركوع والسجود . 

واختار القاضى حسين : أنه يسجد لترك السورة ؛ فإنها آكد من القنوت والتشهد ؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم  :‏ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها 2976 . 

وقال أبو حنيفة : يسجد لترك الجهر والإسرار . 

قال : ( والشاني ) أي : فعل المنهي عنه ( إن لم يبطل عمده كالالتفات 
والخطوتين. . لم يسجد لسهوه ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الفعل اليسير في 
الصلاة ك( حمله أمامة ) » و( خلع نعليه ) » ونظر إلى أعلام الخميصة وقال : 
« آلهتني آنفا عن صلاتي ؛ [خ 100 » ولم يسجد لشيء من ذلك . 

وسيأتي أنه يستثنئ من هلذه القاعدة : 

ما إذا نقل ركنا قولياً. . فإنه يسجد » وكذا إذا قرأ في غير محل القراءة غير الفاتحة 
ك( سورة الإخلاص ). . فإنه يسجد كما ذكره في « شرح المهذب » . 

ويستثنى القنوت قبل الركوع ؛ فإن عمده لا يبطل الصلاة ويسجد للسهو مع أن 
سهوه يقتضي السجود على الأصح المنصوص كما ذكره المصنف في ( باب صفة 
الصلاة ) من زيادات « الروضة »© . 

وصورة المسألة : أن يقرأه بنية القنوت » فإن لم ينوه به. . فلا سجود قاله 
الخوارزمي في « الكافي »2 . 


(۱) أخرجه أبو يوسف فى « الآثار » ( ١‏ و7 ) » والبيهقي ( ۲/ )۳۸١‏ . 


50 


وَإِلا. . سَجَدَ إِنْ لَمْ بْطْلْ بِسَهْوه ككلم كثير في الأَصَح . ء 


وإذا صلئ في الخوف بفرقة ركعة وبأخرئ ثلاثاً. . فإنه يصح ويسجد للسهو . 

وإذا ترك التشهد الأول ناسياً » وتذكره بعدما صار إلى القيام أقرب. . فله أن يعود 
إليه » فإذا عاد. . سجد » وسيأتي . 

والقاصر إذا زاد ركعتين سهواً. . فإنه يسجد مع أنه تجوز له زيادتهما » قاله ابن 
الصباغ وابن أبي الصيف ٠.‏ 

وإذا طول ركنا قصيراً ساهياً وقلنا لو تعمده لا يضر . . فإنه يسجد على الصحيح . 

قال : ( وإلا. . سجد إن لم تبطل بسهوه ككلام كثير في الأصح ) ؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمساً » فسجد للسهو سجدتين بعد السلام » متفق 
عليه [خ ١۱۲۲م ]٥۷۲‏ . 

فإن أبطل سهوه كالحدث والردة » وكذلك الكثير من الكلام والفعل والأكل على 
الأصح. . فلا سجود ؛ لأنه ليس في صلاة . 

فقوله : ( على الأصح ) عائد على التمثيل بما يبطل سهوه وهو : الكلام الكثير » 
لا إلى قوله : ( سجد ) . 

ونبه ب( الكلام الكثير ) علئ ما ليس في معناه » كالركوع والسجود الزائدين فيسجد 
لسهوه . 

قال الشيخ : ومتابعة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في السلام من الركعة في 
قصة ذي اليدين » وفى زيادة خامسة فى الحديث المذكور غير مبطلة ؛ لآنه عليه الصلاة 
والسلام يجوز أن يوحی إليه بالزيادة والنقصان : 

أما بعده صلى الله عليه وسلم فمتئ تابع المأموم الإمام في ذلك عامداً. . بطلت 
صلاته . ش 

لكن يستثنى المتنفل راكبا إذا تحول عن قصده ناسياً وعاد سريعاً. . فالأصح في 
« التحقيق » و« شرح المهذب » : أنه لا يسجد ‏ مع أن عمده مبطل - وصحح في 
« الشرح الصغير » : أنه يسجد . 


وَتطويلٌ ألؤكن القصير يُبْطِلٌ عَمْد عَمْدُهُ في الأصَحٌ َج لسغ ه» فالاعتدال قصية › 


ركذا الْجُلُوس بَيْنَ الجدتين في آلضَّح . r.‏ 





: ( وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح ) سواء طوله بقنوت أ 

ا ؛ لأن تطويله يخل بالموالاة . 

أما إذا ورد الشرع بالتطويل. . فلا يضر بلا إشكال › كالقنوت في موضعه وصلاة 
التسبيح . 

والوجه الثاني : لا يبطل واختاره المصنف ؛ لما روئ مسلم [475] عن أنس قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال : « سمع الله لمن حمده ». . قام حتئ يقول 
القائل : قد نسي ٠»‏ ويقعد بين السجدتين حتئ يقول القائل : قد نسي . 

والثالك : إن قنت عمداً في اعتداله في غير موضعه. . بطلت » وإن طول بذكر آخر 
لا بقصد القنوت. . لم تبطل . 

والرابع : إن طول بنقل ركن كالفاتحة أو التشهد. . بطلت ؛ لانضمام النقل إلى 
التطويل » وإلا. . فلا . 

هلذا في الاعتدال » وأما في الجلوس بين السجدتين. . فسيأتي . 

قال : ( فيسجد لسهوه ) بالاتفاق ؛ لإخلاله بصورة الصلاة . هنذا إذا قلنا بالأصح 
وهو : البطلان بعمده » وإن قلنا بمقابله. . فمفهوم الكتاب المنع » للكن الأصح 
أيضاً : أنه يسجد لسهوه ه كما تقدم . 

قال : ( فالاعتدال قصير ) أي ' بالنسبة إلى غير القنوت وصلاة الي ٠‏ 

ومعنول كونه قصيراً : أن المصلي مأمور بتخفيفه » ولهلذا لا يسن فيه تكرير الذكر 
المشروع » بخلاف التسبيح في الركوع والسجود » وكأنه ليس مقصوداً لنفسه بل للفصل 
بين الركوع والسجود وإنما وجبت فيه الطمأنينة ليكون المصلي على سكينة”'' . 

قال : ( وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح ) ؛ لأن المقصود منه الفصل › 
فأشبه الاعتدال بل أولئ ؛ لأن الذكر المشروع فيه أقصر من المشروع في الاعتدال . 

والثاني : أنه طويل ؛ للحديث السابق . ونقله الإمام عن الجمهور . 


)002 في هامش (د) : (فإن تناهي الحركة في السرعة مخل بهيئة الخشوع والتعظيم) . 


Yor 


وَلَوْ نَل ركنا قلا ك( فَاتحَةٍ ) في ركوع أو تَسَهُدٍ. لَمْ تبط بِعَمْدٍ 


ص عا ساي 


وَيَسْجَدٌ لِسَهُوهِ في ألأصح ( ا ا ا ا ل ع ل ا حي ل ا ا 


والذي صحيحه المصنف هنا صحح مثله في 7 الروضة » و« شرح المهذب » 
و« التحقيق » في ( صلاة الجماعة ) » لنكن صحح فيهما هنا أنه طويل”'' . 

قال : ( ولو نقل ركناً قولياً كافاتحة» في ركوع أو تشهد. . لم تبطل بعمده في 
الأصح ) ؛ لأنه لا يخل بصورتها » بل ادعئ في « الكفاية » نفي الخلاف في ذلك »› 
وهو ثابت بل قوي كما ترى . 

والثاني : تبطل كنقل الركن الفعلي . 

رسكم بعض الفاتحة وبعض التشهد حكم جميعهما ٠‏ وحكم ثقله إلى السجود كهو 
إلى الركوع . 

ويدخل في كلام المصنف : السلام ونقله مبطل » والتكبير وفي عدم البطلان بنقله 
نظر . ظ 

ولو نقل إلئ ركن قصير ولم يحصل به تطويله » كقراءة بعض (الفاتحة) أو التشهد 
في الاعتدال. . جرئ فيه الخلاف . 

ولو نقل ذكراً مقصوداً غير ركن. . فقيل هو : كالركن » وقيل : لا . ض 

قال : ( ويسجد لسهوه في الأصح ) ؛ لأن المصلي مأمور بالتحفظ وإحضار 
الذهن حتئ لا يتكلم ولا يزيد في الصلاة ما ليس منها » وهلذا الأمر مؤكد عليه تأكد 
التشهد الأول » فإذا غفل وطول الركن القصير أو نقل الركن. . فقد ترك الأمر المؤكد 
وغير شعار الصلاة » فيجبر بالسجود كترك التشهد الأول والقنوت . 

والثاني : لا يسجد كغيره مما لا يبطل عمده . ظ 

وعبارته تقتضي.. أنه لا يسجد لعمده » والأصح في « شرح المهذب » : أنه 
يسجد » وصرح فيه أيضاً بضعف الخلاف » وهو مخالف لتعبيره هنا بالأصح . 


(1) في هامش (م) : (أي : في التحقيق » و « شرح المهذب » » ونقله فيه عن الأكثرين ؛ أي : 
في « باب سجود السهو » ) . 


وَحَلَيْ هّلذا : قسنت هذه ألصُورَةٌ مِنْ قولتا : ( ما لا بطل عَنْدُهُ لآ سْجُودٌ 
لِسَهُوِهِ ) . وَلَوْ نسي التَسَّهُّدَ الأول هَذكَرَهُ بعد أَنْتِصَابه. . لم يَعْدْ له » فإن عاد 


عَالِمابتَحْرِيوهِ. . يَطَلَتْ > أو ناسياً. كلد وس لِلسَهْو» أَوْ جَاهِلا. . فَكَذا في 


: ( وعلئْ هلذا : تستثنئْ هلذه الصورة من قولنا : ما لا يبطل عمده لا سجود 
ل > وسبب الاستثناء التعليل بأن المصلي مأمور بالتحفظ إلى آخره » وقد 
تقدمت هلذه مع نظائرها . 
قال : ( ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه. . لم يعد له ) ؛ لما روى أبو 
دأوود [8؟١٠]‏ وار بن ماجه ۲٠۲٠١‏ عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال | 
« إذا قام أحدكم من الركعتين ٠‏ فلم يستتم قائماً. . فليجلس » فإن استتم قائماً. . فلا 
يجلس ويسجد سجدتي السهو ٤‏ 3 ولأن القيام فرض والتشهد الأول سنة 3 زالغفرض 


وقيل : يجوز له القعود ما لم يشرع في القراءة » وهو مذهب أحمد . 
قال : ( فإن عاد عالماً بتحريمه . . بطلت ) ؛ لأنه زاد قعوداً عمداً . 
قال : ( أو ناسياً. . فلا ) ؛ لرفع القلم عنه . 


قال : ( ويسجد للسهو ) ؛ لأنه زاد جلوساً في غير موضعه ٠»‏ وعليه القيام إذا 


تذكر . 
قال : ( أو جاهلاً. . فكذا في الأصح ) أي : لا تبطل ويسجد للسهو ؛ لأنه مما 
يخمئ على العوام 


والثاني : تبطل صلاته لتقصيره بترك التعلم . 


وهلا جار فى المنفرد والإمام 3 ولا يجوز للمأموم أن يتخلف عنه للتشهد › 
فعل. . بطلت صلاته > إلا أن ينوي مفارقته. . فيجوز » ويكون مفارقاً بعذر . 


Y 00 


ر صا ےد سا سے ص 7 ص س ي 2 ص ع سد و و ان 
وللماموم العود لمتابعة إِمَامِهِ في الاصح . قلت : الاصح : وجوبة » و 


سے 
- 


َغْلَمُ . وَلَوْ تَذَكَّرَ قَبْلَ أنْتِصَابه. . عَادَ لِلنَسَهْدِ » وَيسْجدُ إِنْ كان صَارَ إلى أَلْقيام 


وهل له انتظاره قائماً حملاً علئ أنه عاد ساهياً؟ وجهان كنظيرهما في التنحنح . 

ولو قعد المأموم » فانتصب الإمام ثم عاد. . لزم المأموم القيام ؛ لأنه توجه عليه 
بانتصاب الإمام . 

قال : ( وللمأموم العود لمتابعة إمامه في الأصح ) ؛ لأن متابعته فرض عليه › 
فيرجع من فرض إلى فرض لا إلى سنة » بخلاف الإمام والمنفرد إذا رجعا . 

وقيل : لا يجوز له العود كالمنفرد » بل يصبر قائماً إلى أن يلحقه الإمام . 

قال : ( قلت : الأصح : وجوبه والله أعلم ) ؛ لتأكد المتابعة » ولهئذا يسقط بها 
القيام والقراءة عن المسبوق » فإن لم يعد. . بطلت صلاته . 

ومحل الوجوب : إذا قام ساهياً » فإن قام عامداً. . فالعود مستحب لا واجب . 

وقد صرح المصنف والرافعي في ( صلاة الجماعة ) بأن المأموم إذا تقدم بركن عمداً 
أو سهواً. . يندب له العود » وأنه منصوص « الم » » وقطع به الجمهور . 

ونقل''؟ ‏ فيما إذا وقع ذلك سهواً تصحيح البغوي : أنه يتخير » فكيف يستقيم منه 
بعد ذلك أن يصحح وجوب العود إلى التشهد؟! فالموافق للنص والترجيح المذكور. . 
أن العود مستحب سواء كان القيام سهواً أم عمداً إلا أن يُفْرَق بفحش التقدم هنا . 

قال : ( ولو تذكر قبل انتصابه . . عاد للتشهد ) ؛ لحديث المغيرة السابق » ولأنه 
لم يتلبس بفرض والمراد ب( الانتصاب ) : الاعتدال والاستواء . 

وقيل : المراد : أن يصير إلئ حالة أرفع من حد أقل الركوع . والآول أصح . 

قال : ( ويسجد إن كان صار إلى القيام أقرب ) أي : أقرب منه إلى القعود ؛ لأنه 
أتئ بفعل يغير نظم الصلاة ولو أتئ به عمد في غير موضعه. . لبطلت صلاته . وإن كان 
إلى القعود أقرب » أو كانت نسبته إليهما على السواء. . لم يسجد » للكن المصنف 


)01 أي : المصنف في « المجموع » في ( صلاة الجماعة ) ( 5١37/4‏ ) . 


505 


رك کر ل وکر ر رال ےت مة ۶ صا م م ام 
ولو نمض عَمْدا فعَاد . . يتطلث إن كان إلى القيّام أقرّبَ . ولو نسي قنوتا فذكرّه في 
ر 


سُجُوده. . لَمْ يَعُد لَه » أو قبْلهُ. . عَادَ » وَيَسْجُدُ لهو إِنْ بلغ حَدَّ آلرَاكع . وَلَوْ 


صحح في « التحقيق » و« تصحيح التنبيه » : أنه لا يسجد مطلقاً » ونقله في « شرح 
المهذب » عن الجمهور . ٠‏ 
وقال في « المهمات » : الفتوئ على عدم السجود خلافاً لما في « المنهاج > . 
قال : ( ولو نهض عمداً فعاد. . بطلت إن كان إلى القيام أقرب ) » فلا تبطل إن 
عاد قبله ؛ لأنه زاد في الصلاة عل وجه العمد ما لو وقع منه سهواً جبره بالسجود فكان 
مبطلاً » والبطلان في هلذا الموضع ليس للنهوض ؛ لأنه جائز » وإنما حكم العود هنا 
كحكم النهوض في غيره ؛ لما يحصل به من الخلل . 


فرع ٠‏ 
صلئ قاعداً فافتتح القراءة بعد الركعتين » فإن كان قد سبق لسانه إلى القراءة وهو 
عالم أنه لم يتشهد. . فله العود إلى التشهد › وإن كان على ظن أنه فرغ من التشهد وأنه 

جاء وقت الثالثة. . لم يعد إلى قراءة التشهد على الأصح . 

وقيل : يعود . 

والوجهان مبنيان على أن العبرة بصورة الصلاة أم بمعتاها؟ فإن قلنا : بالصورة. . 
عاد » وإن قلنا : بالمعنئ وهو الأصح. . لم يعد . 

قال : ( ولو نسي قنوتاً فذكره في سجوده. . لم يعد له ) ؛ لتلبسه بفرض . 

قال : ( أو قبله. . عاد ) ؟ لعدم التلبس به . 

قال : ( ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع ) ؛ لأنه زاد ركوعاً وتعمده مبطل . 
والتقييد ب( بلوغ حد الراكع ) عائد إلى السجود لا إلى العود . 

قال : ( ولو شك في ترك بعض ) أي : معين ( .. سجد) ؛ لأن الأصل أنه لم 
يفعله . فإن شك هل ترك مأموراً في الجملة أو لا؟ فلا يسجد كما لو شك هل سها أو 
لا؟ 


To¥ 


سر ي 


أو أزتكاب نهي . . قلا . وَلَوْ سَهَا وَشكّ : هَل سَجَدَ. . فَلِيَسْجْدْ . وَلَوْ شك : 
َصَلّى تنا آم أزبعا. . أن بِركْعَة وَسَبجَدَ . وَالأَصَحٌ : اه يج وَِنْ رال شك 


ل زو از دو ب چو ےو م طط ظط ر دو + ل ي و د و .ص ضضض غ HF A‏ ف RE‏ ووه لهس هن دم 





قال : ( أو ارتكاب نهي . . فلا ) ؛ لأن الأصل أنه لم يفعله . 
قال : (ولو سها وشك : هل سجد. . فليسجد ) تمسكاً بالأصل أيضاً ؛ لأن 
الأصل عدم السجود . 

ولو شك : هل سجد للسهو سجدة أو سجدتين . . أخذ بالأقل وسجد أخرئ ؛ لأن 
اال في ا 

تيقن السهو » وشك : هل هو ترك مأمور أو ارتكاب منهي . . سجد : 
: ( ولو شك : أصلئ ثلاثاً أم أربعاً. . أنئ بركعة ) ؛ لحديث أبي سعيد 

دري لد 

والمراد ب( الشك ) : مطلق التردد » سواء ترجح أحد الاحتمالين أم لا » حتئ 
يرجع إلى ما غلب على ظنه » ولا يرجع إلئ قول غيره . 

وقيل : يجوز الرجوع إلى قول جمع كثير كانوا يرقبون صلاته ؛ لظاهر حديث ذي 
اليدين . 

والجواب : أنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر فرجع إلى علمه » أو أن 
قولهم أفاد شكا قأخذ بالأصل » وليس ذلك عملاً بقولهم . 

قال : ( وسجد ) ؛ للحديث المتقدم . وهلذا السجود مخالف للقاعدة ؛ لأنه لم 
يترك مأموراً به » ولا تحقق ارتكاب منهي عنه » ولهلذا اختلفوا في سببه : 

فقيل : المعتمد فيه الخبر » ولا يظهر معتاه . 

والأصح : أن سببه التردد في زيادة الركعة التي يأتي بها 

وفائدتهما تظهر ‏ فيما ذكره المصنف بعد ذلك فيما إذا زال تردده قبل السلام 
وعرف أن التي أت بها رابعة. . فإنه لا يسجد على الأول » ويسجد على الثاني ؛ لأن 
الركعة تأدت على التردد » وزواله بعد ذلك لا يرفع ما وقع . 

قال: ( والأصح : أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه ) أي : وتبين أنها غير زائدة ؛ 
لآن الأصح : أن سبب السجود التردد وقد حصل . 


0۸ 


ذا حم مَا ُصابه يَصَليه مدا وَأَحْمَمَلَ کون راء ادا . و جد لا جب يكل حَالٍ 
ذا ران شک » مكل : شك في ألثَالِئَِ : اٿال هي أَمْ رَابِعَة؟ تَذكر فيهًا. . لَم 


0 


والثاني : لا يسجد ؛ لأن الحديث ظاهره إنما ورد في دوام الشك إلى السلام وقد 
زال ذلك . 

قال : ( وكذا حكم ما يصليه متردداً واحتمل كونه زائداً ) ؛ لما تقرر 

قال : ( ولا يسجد لما يجب بكل حال إذا زال شكه » مثاله : شك في الثالثة : أثالثة 

هي أم رابعة؟ فتذكر فيها ) أي : في الثالثة قبل أن يقوم إلى الرابعة » أو في الرابعة 
واقتصر عليها”'" ( . . لم يسجد ) ؛ لأن ما فعله على الشك لا بد منه على التقديرين » 
إذ المسألة مفروضة في الرباعية . 

وكان ينبغي أن يقول : ولو شك في ركعة : أثالثة هي » وإلا فبعد فرضها ثالثة كيف 
يشك : أثالثة هي آم رابعة؟ 1 

قال : ( أوذ فى الرابعة . . سحد ) أى : وإن تذكرر و في الرابعة أنها رابعة .. سجل ؛ 
لأن احتمال الزيادة كان موجوداً حين قاء إل /' 

فهلذا ضابط عروض الشك المقتضي للسجود عتد من علل به . 

فلو بان له بعد القيام إلى الركعة أنها خامسة”'؟. . فلا شك في السجود . ثم إن كان 
قيامه لها قبل التشهد. . تشهد وسجد » وإن كان قيامه لها بعد التشهد. . فالمشهور : 
أنه لايحتاج إلى إعادة التشهد . 

وقال ابن سريج : يعيد ؛ لأن ما أتئ به في حالة التشهد ليس من الصلاة 

فإعادته لمعنيين : 

أحدهما : أن ينتقل من ركن إلى ركن . 
(1) في هامش (د): (لعله: أنها الثالئة أو الرابعة واقتصر عليها) . 
)۲( قال في « المجموع ؛ ( ۱۳۸-٠١۷ /٤‏ ) : ( فرع : لو قام في صلاة رباعية إلى خحامسة ناسياً ثم 

تذكر قبل السلام. . فعليه أن يعود إلى الجلوس ويسجد للسهو ويسلم » سواء تذكر في قيام 


الخامسة أو بعذه ) . 


ولو شك بعد آلسَّلآم في ترك فض . /' لم يُوَْرْ عَلى المَشهور r.‏ 





والثاني : تحقيق الموالاة ؛ فإن السلام ركن فلا بد أن يتصل بالتشهد . 

ويتبني على المعنيين : إذا تذكر بعد القيام إلى ثانية أنه ترك سجدة من الأول » فإن 
قلنا بالمعنى !لأول. . سجد سجدتين ؛ لينتقل إلى الركن عن الركن الذي يتصل به . 
وإن قلنا بالثاني . . اقتصر على السجدة المتروكة ؛ لأن آخرها يتصل بجزء من الصلاة 
0 

: ( ولو شك بعد السلام في ترك فرض. . لم يؤثر على المشهور ) ؛ لأن 

س أداؤها على التمام » ولانه لو أثر. . لعسر الأمر على الناس خصوصاً على ذوي 
الوسواس . 

والثاني : يؤثر كما لو شك في الصلاة ؛ لأن الأصل عدم الفعل . ) 

وموضع الخلاف : إذا لم يطل الزمان » فإن طال. . لم يؤثر قطعاً ؛ لكثرة الشكوك 
عند الطول . 

وقيل : على القولين » وهو مقتضئ إطلاق الكتاب . ظ 

واحترز بقوله : ( بعد السلام ) عن الشك في النية ؛ لأن شكه فيها يخرج سلامه عن 
كونه سلاماً . 

وتعبيره ب( الفرض ) يشمل الشرط والركن » للكن يرد عليه ما لو خرج من الصلاة 
ثم شك : هل كان متطهراً أو لا؟ 

والأصح في ( باب مسح الخف ) من « شرح المهذب » : أنه يؤثر » فتجب 
الإعادة . 

والفرق : أن الشاك في الطهر شاك في الانعقاد والأصل عدمه > والشاك في الركن 
قد تيقن الانعقاد وشك في المبطل والأصل عدمه . اه 

وقد نص الشافعي علئ خلاف ما قاله . 

ولو شك أن ما فعله ظهر أو عصر وكانا فاتاه. . أعادهما . 

ولو شك المقتدي بعد السلام في نية الاقتداء. . لم يؤثر ٠‏ وقيل : على الخلاف في 
مسألة الكتاب . 


+ 


ہے سے م و م > مسي سے © 0 سے م لو لہ م رو رر ا 8 14 ةم ممع 

وسهوه حال قدوته يحمله إمامه » فلو ظن سَلامَه فسَلم › بان خلافه. . سلم معه 

سرث و سه ر 4 1 و ۹ ےہ ر 7 سے سے سو 2 سرت ”ا اام 

ولا جود . وَل ذكرَ فى تشهده ترك ركن غير ألنية والتُكبيرَة . صلی بعد سلام 
ا ر س 

إمامه ركعَة rans‏ 0 


ولو شك : هل سلم أو لا؟ يسلم ولا يسجد للسهو › بخلاف ما إذا شك في ركن 
آخر ‏ كذا أفتئ به القفال ‏ والفرق : فوت محل السجود بالإتيان بالسلام المشكوك فيه. 

قال : ( وسهوه حال قدوته يحمله إمامه ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الإمام 
ضامن » رواه أبو داوود [014] والترمذي [۲۰۷] > وصححه أبن حبان [15957] . 

وروى الدارقطني 5077/11 أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ليس على من خلف 
الإمام سهو » فإذا سها الإمام. . فعليه وعلئ من خلفه » . 

و( تكلم معاوية بن الحكم خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالسجود )”"'. 

وكما يحمل عن المأموم : الجهر » والسورة » وسجود السهو والتلاوة » ودعاء 
القنوت » والقراءة عن المسبوق والقيام عنه » والتشهد الأول عن الذي أدركه في الركعة 
الثانية » والقنوت في الصبح إذا لحقه في الثانية » وقراءة الفاتحة في الجهرية على 
القديم فهلذه عشرة أشياء . 

وقوله : ( حال القدوة ) احتراز مما قبل القدوة وبعدها . وسيأتي ذكرهما في 
كلامه » ولا فرق بين القدوة الحسية والحكمية كما سيأتي في ( المزحوم ) و( صلاة 
الخوف ) . 

قال : ( فلو ظن سلامه فسلم » فبان خلافه. . سلم معه ) ؛ لأنه لا يجوز تقديمه 
على سلام إمامه . 

قال : ( ولا سجود ) ؛ لأآن القدوة باقية . 

قال : ( ولو ذكر ) أي : المأموم ( في تشهده ترك ركن غير النية والتكبيرة ) 
كالفاتحة ( . . صلئ بعد سلام إمامه ركعة ) ولا يجوز أن يعود إلى تداركه ؛ لما فيه من 
ترك المتابعة الواجبة . 


)0 أخرجه مسلم ( 0۳۷ ) . 


51١ 


وَلَاَيَسْجُدُ . وَسَهْوُهُ بَعْدَ سَلدَمِه لا يَحْمِلَهُ » فلو سَلَُمَ لْمَسْبُوقُ بسلا 
و جد و وَيَلْسَقَهُ سَهْوُ إمَامِهِ » 


¢ 
لفي 

1 
3 ٠ 


E EH E #‏ ا و E‏ 4 و ا و زز ا ا ا ا چ کڪ اش a‏ اه QE‏ 


قال : ( ولا يسجد ) ؛ لما تقدم . 
إنما استثنى النية وتكبيرة الإحرام ؛ لأن تركهما يوجب الاستئناف . ولم يستثنهما 

في « المحرر » لوضوحهما . 

قال : ( وسهوه بعد سلامه لا يحمله ) ؛ لانتهاء القدوة . ولا فرق في ذلك بين 
المأموم الموافق إذا تكلم ساهياً عقب سلام الإمام » والمسبوق إذا سها فيما يأتي به بعد 
السلام . 

وكذا المنفرد إذا سها في صلاته » ثم دخل في جماعة وجوزنا ذلك. . لا يتحمل 
الإمام سهوه » بل يسجد هو بعد سلام الإمام . 

قال : ( فلو سلم المسبوق بسلام إمامه . . بنئ ) أي : إذا لم يطل الفصل . 

قال : ( وسجد ) ؛ لأن سهوه بعد انقطاع القدوة . ولأن عمده مبطل . 

ولو نطق بالسلام ولم يقل : عليكم. . لم يسجد ؛ لآن السلام من أسماء الله تعالى 
ولم يوجد خطاب ٠‏ قاله البغوي في « الفتاوى »2 . 

لكن لو نوئ معه الخروج من الصلاة. . فالقياس : أنه يسجد . 

قال : ( ويلحقه سهو إمامه ) كما يتحمل الإمام سهوه ؛ لحديث الدارقطني ]/7/١1‏ 
المتقدم » ولأن الخلل يتطرق بذلك إلى صلاة المأموم ؛ واستثنى الشيخان صورتين : 

إحداهما : إذا بان الإمام محدثاً. . فلا يسجد المأموم لسهوه » ولا يتحمل هو عن 
المأموم أيضاً . 

والثانية : إذا علم سبب سجوده وتيقن غلطه في ظنه » كما إذا ظن الإمام أنه ترك 
بعضاً والمأموم تيقن عدم تركه . . فلا يوافقه إذا سجد . 

قال في ١‏ الكفاية » : في الاستئناء نظر ؛ لأن الأصح : أن الصلاة خلف المحدث 
جماعة”'' » حتئ لا يجب عند ظهوره في الجمعة إعادتها" » وأما الثانية. . فإن ذلك 
)١(‏ والوجه الآخر : أنها فرادئ . 
(؟) قال في « المجموع 7١5/5 ( ٩‏ ) : ( إذا بان إمام الجمعة محدثاً » فإن تم العدد به. . فهي = 


۲ 


فإِنْ سَجَدَ. . لزمة مُتَابَعَتُهُ » وإلا . . فَيَسْجَدُ على النّصّ . ولو أقتدئ مَسْبُوقٌ بِمَنْ 
لر ا ص 5 


سے عل شاه مر 20 ا 2 8 3 و0 . و . َو o‏ ر بر سے س لر و 5 
سا بعد أقتدائه » وكذا قبله في الأصح . . فالصحيح : أنه يَسجد مَعَهُ » ثم في 


يقتضي : سجود السهو على الإمام على الأصح كزيادة سجدتين سهواً » فلم يخرج سهو 
الإمام عن اقتضائه : سجود السهو في حق المأموم وعلى الوجه الاخر. . لا استثناء ؛ 
لأنه لم يحصل من الإمام سهو يقتضي السجود . 

قال : ( فإن سجد ) أي : في غير الصورتين ( . .لزمه متابعته ) » فإن تركها 
عمداً. . بطلت صلاته ؛ لمخالفته حال القدوة » سواء عرف سهو إمامه أم لا . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يسجد الإمام إما عمداً أو سهواً » وسلم . 

قال : ( . . فيسجد على النص ) أي : المأموم ؛ جبراً لخلل صلاته لسهو إمامه . 
وفيه قول مخرج : أنه لا يسجد ؛ لأنه لم يسه . ظ 

فلو سلم الإمام لاعتقاده أن السجود بعده. . فالأصح : أنه يسجد المأموم قبل 
السلام ولا ينتظره . 

والثاني : يتبعه في السلام ثم في السجود . 
والثالث : ينتظره حتئ يسجد فيسجد معه ثم يسلم ؛ ليكون قد تابعه وسجد قبل 

قال : ( ولو اقتدئ مسبوق بمن سها بعد اقتدائه »> وكذا قبله في الأصح. . 
فالصحيح : أنه يسجد ) للسهو ( معه ) ؛ رعاية للمتابعة . 

قال : ( ثم في آخر صلاته ) أي : صلاة نفسه ؛ لأنه محل الجبر بالسجود . 
والثاني : يبسجل معه ولا يسجد في آخر صلاته » قاله في القديم ) واختاره 
المزني . 

والثالث : لا يسجد معه ؛ لأن محل السجود آخر الصلاة . 

والوجه الثاني المقابل لقول المصنف : ( وكذا قبله في الأصح ) : أن سهو الإمام 


1Y 


فإن لم يَسْحِدٍ اَلإِمَام. . س سَجَدَ آخرَّ ضَّلاَة نفسه على لَص وَسجود ألسَّهُو وَإِن 
2 تان كسجود أَلصَّلاَةَ » aes‏ ا 0 





لايلحق المقتدي بعد ذلك حكمه ؛ لأنه لم يكن بينهما رابطة الاقتداء » فأشبه السهو 
الواقع من المأموم بعد سلام إمامه . ) 

فعلئ هنذا : لا يسجد المأموم لا مع الإمام » ولا في آخر صلاة نفسه . 

قال : ( فإن لم يسجد الإمام. . سجد آخر صلاة نفسه على النص ) وهو النص 
المتقدم أي : في الحالين » وهما : حالة الاقتداء وقبله . 

قال : ( وسجود السهو وإن كثر سجدتان ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم 
من اثنتين» وكلم ذا اليدين"» واقتصر على سجدتين» ولذلك جعل آخر الصلاة حتئ 
يجمع كل سهو . ولا فرق بين أن يكون من نوع أو أنواع بزيادة أو نقصان أو بهما . 

وقال ابن ابی ليلئ : لكل سهو سجدتان ؛ لما رواه أبو داوود ]٠00[‏ من حديث 
ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لكل سهو سجدتان » . 

والجواب : أنه من رواية زهير بن سالم وهو مجهول . 

وفي وجه حكاه ابن عبدان في « شرائط الأحكام » : إن سها بالزيادة والنقصان. . 
سجد أربعاً . 

وقيل : يتعدد إذا تعدد سببه » حكاه صاحب «الوسائل » وهو ابن جماعة 
المقدسي . 

قال : ( كسجود الصلاة ) في الكيفية والجلوس بينهما والطمأنيئة والتسبيح فيهما 
قاله المتولي » ولم يره الرافعي بل قال : إن الكتب ساكتة عن الذكر فيهما » وذلك 
يشعر بأن المشروع فيهما هو المشروع في سجدات صلب الصلاة كسائر ما سكتوا عنه 
من واجبات هلذا السجود ومحبوباته» قال: وسمعت بعض الأئمة يحكي : أنه يستحب 
أن يقول فيهما : سبحان من لا ينام ولا يسهو » وهو لائق بالحال . اه ) 

نعم ؛ سكتوا عن الذكر بينهما » والظاهر : أنه كالذكر بين سجدتي صلب الصلاة . 


(؟) في هامش (د): (ولولا التداخل . . لأمّرَ به عند [كل] سهوء كسجود التلاوة عندها ) . 


51 


َلْجَدِيدُ : أن مَحلَهُ بن تسده وَسَلآمِهِ . قن سَلّم عَمْداً. . فَاتَ في الأَصَحٌ » أذ 
سَهُواً وَطالٌ 1 1 . قات في ألْجَدِيل 3 nenas‏ ل 0 


قال : ( والجديد : أن محله بين تشهده وسلامه ) ؛ لما تقدم عن عبد الله بن 
بحينة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام )20 . 
ظ وفي حديث أبي سعيد : « وليسجد سجدتين قبل السلام ° وكذلك في « سنن 
أبي داوود ) ]٠٠١5[‏ من رواية أبي هريرة » وفي « الترمذي » [۳۹۸] من حديث 
عبد الرحمان بن عوك ٠‏ وقال الزهري : إنه آخر الأمرين من فعل رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » ولأنه يفعل لإصلاح الصلاة » فكان قبل السلام كما لو نسي سجدة من 

الصلاة . 

وأما حديث ذي اليدين وما في طرقه من السجود بعد السلام. . فمحمول على أن 
تأخيره كان سهواً لا مقصوداً » مع أن هنذا الحديث لم يرد لبيان حكم سجود السهو . 
فوجب تأويله وحمله على رواية أبي سعيد وأبي هريرة وابن عوف . 

والقول الثاني : إن سها بزيادة. . سجد بعد السلام » وإن سها بنقص . . فقبله . 

والقول الثالث : يتخير إن شاء قبله » وإن شاء بعده . وهما قديمان . 

والخلاف في الإجزاء في الأصح › وقيل : في الأفضل”” . 

قال : ( فإن سلم عمداً. . فات في الأصح ) ؛ لفوات محله . وأشار بالفاء إلى أنه 
تفريع على الجديد . 

والثاني : أنه كما لو سلم ناسيا » إن طال الفصل. . لم يسجد » وإلا.. سجد . 
ونص عليه في ( باب صلاة الخوف ) من ١‏ البويطي »© . 

وعلىل هنذا » إذا سجد. . لا يكون عائداً إلى الصلاة بلا خلاف . 

قال : ( أو سهواً وطال الفصل . . فات في الجديد ) ؛ لأنه يفعل لتكميل الصلاة › 
فلا يفعل عند طول الفصل . | 
)١(‏ أخرجه البخاري ( ۸۲۹ ) › ومسلم( 07١‏ ) . 
)۲( أخرجه مسلم ( 01/١‏ ) . 
)۳( في هامش ( م ) : ( وادعى الماوردي الإجماع عليه ) . وانظر «المجموع»( ٠٤١/٤‏ ) . 


Y0 


إلا . . قلا عَلَى النّصيّ . وَإِذَا سَجَدَ. . صَارَ عائداً إلى ألصَّلدَة في الأَصَحٌ . . . . 


والثاني - وهو القديم ‏ : يسجد ؛ لأنه جبران عبادة » فلا يسقط بالتطاول كجبران 
الحج . ظ 

واختلفوا في حد الطول : 

فقال الشيخ أبو إسحاق : هو أن يمضي قدر ركعة » وعليه نص في « البويطي »© . 

وقال غيره : يرجع فيه إلى العرف . 

وقال ابن أبى هريرة : إن مضي' مقدار الصلاة التى نسى فيها. . استأنف » وإن كان 
دون ذلك . . بن ؛ لأن آخر الصلاة يبنل على أولها ٠‏ وما زاد علي ذلك لا يبن › 
فجعل ذلك حداً . 

قال : ( وإلا. . فلا على النص ) أي : إذا لم يطل . . لم يفت ؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم صلى الظهر خمسا » وقيل له في ذلك » فسجد للسهو » متفق عليه [خ ١571‏ 
مكلاة] . . 

والثاني : يفوت ؛ لأن السلام ركن جرى في محله » والسجود يجوز تركه قصداً . 

قال : ( وإذا سجد. . صار عائداً إلى الصلاة في الأصح ) ؛ لأن محل السجود قبل 
السلام . 

والثاني : لا ؛ لأن التحلل حصل بالسلام . 

وينبني على الخلاف مسائل » كبطلان الصلاة بالحدث وغيره من المفسدات إذا وقع 
في السجود » ولزوم الإتمام على القاصر إذا نواه فيه » وفوات الجمعة بخروج وقت 
الظهر فيه » نعم السجود في هلذه الحالة حرام عند العلم بالحال ؛ لأنه يفوت الجمعة 
مع إمكانها . 

وإذا قلنا بالعود. . لا يكبر للافتتاح ولا يتشهد على الأصح » وعلئ مقابله يكبر 
ولا يتشهد في الأصح"'' . 


)1( في هامش ( د ) : ( وعلى الوجهين يعيد السلام ) . 


11 


٤ 
دما‎ 
e 


مام آْجُمُعَةِ وَسَجَدُوا فان َْتهًا. . أنَعُوا ظهراً وَسَجَدُوا . وَلَوْ طَنَّ سَهُوا 


BM‏ ا pp pg E ppg E‏ و د ا ا ا ل د له 


قال : ( ولو سها إم ام الجمعة وسجدوا فبان فوتها. . أتموا ظهراً ) ؛ لما سيأتي في 


ل : ( وسحدوا ) ؛ لأن محله آخر الصلاة . 
قال : ( ولو ظن سهواً فسجد فبان عدمه. . سجد في الأصح ) ؛ لأنه زاد سجدتين 
سهواً . ظ 
والثاني : لا ؛ لأن سجود السهو يجبر كل خلل في الصلاة » فيجبر نفسه كما يجبر 
غيره » وصار كإخراج شاة من الأربعين تزكي نفسها وغيرها . 


تتمة : 

أشار المصنف بهاتين المسألتين إلى أن سجود السهو وإن كان لا يتعدد حكماً. . 
فإنه قد يتعدد صورة فيما ذكرناه » وفي صور أخرى : 

منها : المسبوق كما تقدم . 

ومنها : إذا سجد في آخر الصلاة المقصورة » ثم لزمه الإتمام فأتم. . فإنه يسجد 
أيضاً . 


ختم الله لنا بالحسنئ 
سجد للسهو ثم سها قبل السلام بكلام أو غيره. . قال ابن القاص : يسجد ؛ لأن 
السجود لا يجبر ما بعده . 
والأصح عند المتولي وغيره : لا يعيد ؛ لأنه لا يأمن وقوع مثله فيتسلسل - 
قول أبي عبد الله الختن ‏ ولأن السجود يجبر خلل الصلاة مطلقاً . 


TAY 


OO. mM DEM mK hi o E a و و ف ها و ا و و و رو س و ي ي ي ي ر ر و ر ر رش‎ e 


وهلذه المسألة التي سأل عنها أبو يوسف الكسائي لما ادعئ : أن من تبحر في علم 
اهتدئ به إلى سائر العلوم » فقال له : أنت إمام في النحو والأدب فهل تهتدي به إلى 
الفقه؟ فقال : سل ماشئت » فقال : لو سجد سجود السهو ثلاثاً > هل يلزمه أن 
يسجد؟ قال : لا ؛ لآن المصغر لا يصغر . 

وذكر الخطيب في « تاريخ بغداد ») [151/14] : أن هلذه القضية جرت بين محمد بن 
الحسن والفراء » وهما ابنا خحالة . 


3 
2 
ج 


A 


ا 
چ کے 


ك 
چں ااي ری 
ل ج ودی 


o. aucune asus ene  َةَوَالَنلأ تسن سَجَدَاتُ‎ 


باب 

قال : ( تسن سحدات التلاوة ) : ( التلاوة ) : القراءة . 

والسجود عند قراءة آيات السجدات مطلوب بالإجماع »> وفي « الصحيحين “ 
[خ ٠١0‏ م هلاه] عن عبد الله بن عمر أنه قال : ( كان البي صلى الله عليه وسلم يقرأ 
القرآن » فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حت لا يجد بعضنا موضعاً لمكان 
جبهته ) . ) ظ 

وفي رواية لمسلم [5/0] : ( في غير صلاة ) » وفيه ]۱۳۳/۸١[‏ عن أبي هريرة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا قرأ ابن ادم السجدة فسجد. . اعتزل الشيطان يبكي 
يقول : يا ويلتاه أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة » وأمرت بالسجود فعصيت فلي 
التار » . 

واستدل بعضهم لعدم الوجوب بأن عمر قرأ يوم الجمعة على المنبر ( سورة 
النحل ) حتئ إذا جاء إلى السجدة. . نزل فسجد وسجد الناس » حتئا إذا كانت 
الجمعة القابلة قرأ بها حت إذا جاء السجدة. . قال : ( إنما نمر بالسجود فمن 
سجد. . فقد أصاب » ومن لم يسجد. . فلا إثم عليه ) » ولم يسجد عمر . وروي 
أنه قال : ( إن الله عز وجل لم يفرض السجود إلا لمن شاء ) > روى البخاري 


الروايتين فى ( صحيحه ]٠0007[ ١70‏ . 


)1١(‏ في هامش ( م ) : ( الذي في ١‏ البخاري » ]٠١7/[‏ بعد قوله : 3 ولم يسجد عمر » : زأد نافع 
عن ابن عمر : ١‏ إن الله عز وجل لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء » اه والشارح رواه بالمعنئ 
وهوجائر ) . ظ 


۲14 





وهلذا من عمر في هنذا الموطن العظيم دليل على إجماعهم على أنه : ليس 


بواجب . 


فإن قيل : ذم الله تعالئ من لم يسجد بقوله : ا ودا فر علي لمان لا جدود 48 
فدل علئ وجوبه. . فالجواب : أن الاية في الكافرين بدليل ما قبلها وما بعدها . 

قال : ( وهن في الجديد ) ٠‏ لو قال : ( وهي ) كما في « التنبيه ». . كان أفصح . 

قال : ( أربع عشرة ) ؛ لماروى أبو داوود [1545] والحاكم [۲۲۳/۱]- بإسناد حسن ۔ 
عن عمرو بن العاصي قال : ( أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم.خمس عشرة 
سجدة في القران » منها ثلاث في المفصل › وفي ١‏ الحجج » سجدتان ) . 

وعدها خمس عشرة لأجل ( ص ) » فإن السجود فيها مشروع بالشرط الاتي . 

والأربعة عشر : ظ 

واحدة : في آخر ( الأعراف ) . 

رثانية : في ( الرعد ) عند قوله تعالى :لمال 48 . 

وثالثة : في ( النحل ) عند قوله تعالئ : * مرون & › وقيل عند : وهل 
یکرو » وهو بعيد . 

ورابعة : في ( سبحان ) عند قوله تعالئ : ## وده حَشوعا®) . 

وخامسة : في ( مریم ) عند قوله تعالئ : يى &) . 

وسادسة : في ( الحج ) عند قوله تعالئ : © مَايم]ة ®4 . 

وسابعة : فيها عند قوله تعال : لمكم لحرت 49 . 

وثامنة : في ( الفرقان ) عند قوله تعالئ  :‏ ورَادهم شرا ® . 

وتاسعة : في ( النمل ) عند قوله تعالئ : # رب الْمَرْش العظيم ©* » وقيل : عند 
قوله تعالئ : $ مان4 » نقله العبدري وهو شاد" . 





. ) في هامش ( د ) : ( قاله الماوردي‎ )1١( 
. ) 177/5[ 2» في هامش ( د ) : ( كما في « شرح المهذب‎ )( 


Y8 


منْهًا سَجدَتا( ألحَجّ ) » a.‏ 


وعاشرة : في ( الم السجدة ) عند قوله تعالئ : # وهم لاستكيروت 

وحادية عشرة : في ( حم السجدة ) عند قوله تعالئ 0 55 
وقيل : عند قوله تعالئ : « إن حكنتم ياه ميد تعبَدُوتَ# وجزم به المارردي » وصححه 
القاضي ٠.‏ . 

وثلاث في المفصل : 

إحداها : سجدة ( النجم ) 

والثانية : في ( إذا السماء انشقت ) عند قوله تعالئ : «الَايسْجُدُونَ ®) . 

والثالثة : آخر ( اقرأ ) . 

وقال في القديم : السجدات : إحدى عشرة » وأسقط سجدات المفصل ؛ لما 
رویٰ أبو داوود ۱۳۹۸1] عن ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في 
شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة ) . 

وجوابه : ما رواه الشيخان لغ ۷77 ۲ 1008 عن أبي هريرة : ( أن النبي صلى الله عليه 
وسلم سجد في : ١‏ إذا السماء انشقت » ) وفي رواية لمسلم [078] : ( و«اقرأ باسم 
ربك » ) . وإسلام أبي هريرة سنة سبع » ووقع في « الوسيط » و« الرافعي » : أنه في 
السنة الثانية وهو وهم . 

وفي « الصحيحين » [خ +485 م /5] عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قرأ : 
#وَالتجِرِ * وسجد فيها » للكن ذلك كان بمكة حين سجد النبي صلى الله عليه وسلم 
وسجد معه الجن والإنس ٠‏ إلا أمية بن خلف فقتل يوم بدر مشركاً » وعند ذلك قال 
عتيبة بن أبي لهب : هو كافر بالنجم إذا هوئ » وبالذي دنى فتدلئ » فدعا عليه النبي 
صلى الله عليه وسلم » فأكله السبع بأرض الشام » وكان هو وأخوه عتبة متزوجين بابنتي 
النبي صلى الله عليه وسلم زينب وأم كلثوم فطلقاهما » ثم أسلم عتبة ‏ المُكبّر - وأخوه 
معتب يوم الفتح وشهدا حنيناً ولم ينهزما » وشهدا الطائف وماتا بمكة مسلمين رضي الله 

قال : ( منها : سجدتا « الحج » ) ؛ لحديث عمرو بن العاصي السابق 


۲۷1 


ورو أبو داوود [۱۳۹۷] والترمذي [078] عن عقبة بن عامر قال : قلت : 
يا رسول الله في ( الحج ) سجدتان؟ قال : « نعم" » ومن لم يسجدهما.. فلا 
يقرأهما"" » » للكن في سنده ابن لهيعة إلا أن له شاهداً يقويه . 

قال أبو إسحاق السبيعي التابعي : أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في 
( الحج ) سجدتين . | 

وأسقط أبو حنيفة الثانية منهما » وأثبت سجدة ( ص ) . 

والمجمع عليه في المذهب : الأربعة عشر » والمختلف فيه خمس » للكن حكي 
عن النقاش : السجود في ( الحجر ) عند قوله تعالى : « وكين التبجدى) . 

قال ١‏ س ري عند ترا تعالیٰ : و ركا وناب € ؛ لقول ابن 
عباس : « ص »© ليست من عزائم السجود )” '"' » رواه البخاري 1[ ٠‏ . 

وأثبتها ابن سريج فجعلها خمسة عشر لحديث عمرو المتقدم . 

والمشهور في #ص *» وما أشبهها من الحروف التي في أوائل السور : أنها أسماء 
لها » وتقرأ بالإسكان على المشهور » وتكتب حرفا واحداً . 

قال : ( بل هى سجدة شكر تستحب فى غير الصلاة ) » فإذا تليت. . يسجد 
شكراً لله تعالئ علئ قبول توبة داوود عليه الصلاة والسلام“ . 

روئ أبو داوود [1405] - بإسناد صحيح - عن أبي سعيد الخدري قال : خطينا 


)00 في هامش ( د) : ( وفي رواية [ت ]٥۷۸‏ : فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال : 
«نعم.. »إلخ ) . 

(۲) في هامش ( د ) : ( معناه : من لم يرد أن يسجدهما. . فلا يقرأ آيتيهما » والله أعلم ) . 

(۳) في هامش ( د ) : ( أي : من متأكداته ) . 

)٤(‏ فى هامش ( د ) : ( روي عن ابن عباس رضى الله عنهما [سك 1٠١١‏ أن النبى صلى الله عليه 
وسلم سجد في « ص » وقال : ٠‏ سجدها داوود توبة » وسجدتها شكراً » أي : على النعمة التي 
أوفاها الله تعالئ على داوود عليه الصلاة والسلام » وهي قبول توبته ) . 


م 


اب ب س 


حرم فيا في ألأصَمٌ . وَتَسٌَللْقَارىء وَاَلْمْسْتَمِع › a.‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقرأ : ( ص ) › فلما مر بالسجود. . تشرَتً 
للسجود ‏ أي : تهيأنا له فلما رأنا. . قال : « إنما هي توبة نبي » وللكن قد استعددتم 
للسجود » فنزل وسجد . 

وليس مراد المصنف با سجدة الشكر ) : أنها مثل سجدة الشكر الاتية فى الوقت » 
بل نسجدها نحن شكراً علئ قبول توبة داوود عليه الصلاة والسلام . 1 

قال : ( وتحرم فيها في الأصح ) كسائر سجود الشكر . 

فعلىئ هنذا » إن سجدها وكان عامداً. . بطلت ٠»‏ وإن كان ساهياً أو جاهلاً . . فلا 
ويسجد للسهو . ) 

والثاني : لا تحرم ؛ لأنها وإن كانت سجدة شكر فسببها التلاوة » بخلاف غيرها 
من سجود الشكر . 


مهمة . 
قال الرافعي : لو سجد إمامه في ( ص ) لكونه يرى السجود فيها كالحنفي. . لم 
يتابعه بل يفارقه أو ينتظره قائماً . وإذا انتظره هل يسجد للسهو؟ فيه وجهان . 
قال في ١‏ الروضة » : قلت : الأصح لا يسجد”') . 
يعتقد أن إمامه زاد فى صلاته شيئاً جاهلاً » والاعتبار بئية المقتدي . ثم إن تخصيص 
قال * ( وتسن للقارىء والمستمع ) أي : حيث يندس للقارىء القراءة وللمستمع 
الاستماع ؛ لما روى الشيخان عن ابن عمر قأل : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ 
علينا القران » فيقرأ سورة فيها سسجدة فيسجد ونسجد معه حتئ ما يجد بعضنا موضعاً 


)010( في هامش ( د ) : ( لأن المأموم لا سجود لسهوه [روضة 1615/١‏ ) . 


¥ 


لمكان جبهته ) » وفي رواية لمسلم : ( في غير صلاة ) كما تقدم . 

ولا فرق بين أن يكون القارىء في صلاة أم لا » وفي وجه ضعيف : لا يسجد 
المستمع لقراءة من في الصلاة . 

ولا فرق بين أن يكون القارىء رجلاً أو امرأة خلافاً لمالك » ولا بين أن يكون صبياً 
أو محدثاً أو كافراً على الأصح » للكن لا سجود لقراءة الجنب والسكران”'' . 

وإذا سجد المستمع مع القارىء. . لا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء » وله الرفع من 
السجود قبله . ) 

قال : ( وتتأكد له بسجود القارىء ) ؛ للاتفاق على استحبابه في هلذه الحالة 
للمستمع » بخلاف ما إذا لم يسجد القارىء.. ففي وجه : لا يستحب السجود 
لمستمعه » ويدل له أن زيد بن ثابت قال : ( قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم 
سورة « النجم » فلم يسجد 6”'' » قال أبو داوود 014001 : وكان زيد الإمام فلم 


وهلذا الجواب فيه نظر » والصواب : أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك بياناً . 


وأفاد الشيخ : أن القراء اتفقوا على أن الطالب إذا قرأ على الشيخ . . لا يسجد . 
قال: فإن صح ما قالوه. . فحديث زيد حجة لهه" . ظ 
قال : ( قلت : وتسن للسامع والله أعلم ) وهو : الذي لم يقصد السماع ؛ لعموم 
قوله تعالى : ۶ ول ذافری ڪلم لضان لا يدون 4 > فدخل فيه السامع والمستمع . 
لكن لا يتأكد في حق السامع كالمستمع ؛ لقول ابن عباس : ( السجدة لمن استمع 
(1) في هامش ( د ) : ( وكذلك الطيور المعلمة ) . 
(؟) أخرجه البخاري ( "الا ٠١‏ ) » ومسلم ( 0۷۷ ) . 


المعلم والمتعلم إذا قرأا السجدة » فقيل : عليهما السجود لأول مرة » وقيل : لا سجود ) . 


YE 


نَعَكْسنّ . . بَطلَت صلاتة . 0 





لها ) » رواه البيهقي ۲۲۶/۲ › وعلقه البخاري عن عثمان وغيره''" » وقيل : السامع 
كالمستمع في التأكد » وقيل : لا يسن له السجود أصلاً . 

أما إذا لم يسمع. . فلا يسجد بالاتفاق وإن علم بذلك برؤية الساجدين ونحوه . 

قال : ( وإن قرأ في الصلاة. . سجد الإمام والمنفرد لقراءته ) أي : سجد كل واحد 
منهما لقراءته ( فقط ) » ولا يسجدان لقراءة غيرهما ؛ لأنه يكره لهما الإصغاء لها . 

والمراد : إذا قرأ في محل القراءة وهو القيام » سواء قرأها قبل الفاتحة أم بعدها » 
فلو قرأها في الركوع أو السجود فسجد. . بطلت صلاته . 

وقال في « البحر » : لو قرأ في صلاة الجنازة سجدة. . لا يسجد فيها ولا بعد 
فراغها على الأصح . 

قال : ( والمأموم لسجدة إمامه ) أي : فقط » فلو سجد لقراءة نفسه أو غيره. . 

قال : ( فإن سجد إمامه فتخلف » أو انعكس ) أي : بأن سجد هو دون إمامه 
( . . بطلت صلاته ) ؛ لما فيه من المخالفة . 

وإذا لم يسجد الإمام. . فيحسن من المأموم إذا فرغ قضاء السجود » ولا يتأكد 
ولا يفعل ذلك في قراءة غير إمامه ؛ لأنه لا يشرع له السجود . 

ولو سجد إمامه ولم يعلم المأموم بذلك حتئ رفع الإمام رأسه من السجود. . 
لا يجوز له أن يسجد كما لو جلس إمامه للتشهد الأول وقام ولم يعلم أو قنت ولم 
يعلم . فلو أراد هنذا أن ينوي مفارقته ليسجد. . لم يكن له ذلك » بخلاف ما لو نوی 
مفارقته ليأتى بالتشهد أو القنوت » والفرق : أنهما من الأبعاض وتركهما يوجب نقصاناً 
في الصلاة » ولا كذلك سجود التلاوة . 


)01( في سجود القرآن » باب : من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود . 


؟ 


ومن سَجَد حارج ألصّلآة. . نوی وَكَبْرَ رام رَافِعا يدنه » كُمَلِلْمَوِيٌ بل رفع 
مهمة : ظ 

قال في زوائد «الروضة » : ( لم أر نقلاً في جمع السجدات لغرض السجود فقط - 
قال وفي كراهة ذلك خلاف للسلف » ومقتضى مدهبنا. . أنه إن كان في غير الصلاة › 
أو فيها في غير وقت الكراهة. . لم يكره ٠‏ أو فيها. . فمكروه ) اه 

والمسألة ذكرها القاضي حسين والشيخ عز الدين » فأما القاضي حسين . . فمقتضئ 
كلامه جواز ذلك » وعدم استحبابه . ظ 

وأما الشيخ عز الدين. . فإنه منع ذلك » وأفتئ ببطلان الصلاة مطلقاً وقت الكراهة 
وغيرها . 

قال : ( ومن سجد خارج الصلاة. . نوئ ) ؛ لحديث : ١‏ الأعمال بالنيات 6" . 

قال : ( وكبر للإحرام ) ؛ قياس على الصلاة . ا 

وفي ‏ أبي داوود » [14048) عن ابن عمر قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ 
علينا القران » فإذا مر بالسجدة. . كبر وسجد وسجدنا ) . 

قال : ( رافعاً يديه ) كتحريم الصلاة »> ولا يستحب أن يقوم ثم يكبر على 
الصواب » خلافاً للقاضي والمتولي والبغوي » وكان الجويني يفعله . 

وقال أبو حامد النيسابوري ‏ واسمه محمد بن أحمد - : السنة أن يقوم إذا أراد أن 
يسجد للتلاوة ؛ لآن النافلة قائماً أفضل . 

والمذكور عده العبادي في طبقة أبي سهل الصعلوكي . 

قال : ( ثم للهوي بلا رفع ) كما في الصلاة . 

وعند ابن أبي هريرة : لا يكبر لا للسجود ولا للرفع . 

وعن أبي جعفر الترمذي : أنه يكبر عندالسجود لا غير » ويقرن به النية . 
)١(‏ في هامش ( ظ ) : ( لفظ « الروضة » ]۳۲۳/١[‏ : لو قرأ آية أو أيتين فيهما سجدة أو سجدتان 

ليسجد. . فلم أر فيها كلاماً لأصحابنا ) . 
(۲) أخرجه البخاري ( /ا190 ) . 


ةم 


وَسَجَدَ کس كسَجدَة الم صلا رفح مكبر وَسَلُم . وتخيرة ة الإخْرّام شَرْط عَلَى 
ألصّحِيح 3 وَكَ) للام في الأَظْهَرٍ . 39 تشرط ل شدوط ألصَّلدَةَ : وم سجد 
فيهًا. . كبر ِلْمَوِيٌ وَلِلوَفع » 7 > - - : 7 خ 7 2 > > > ل ا ل 7 > ana‏ ا 2 2 م م 





وقيل : لا يشترط فيها تكبير ولا تسليم » بل تكفي صورة السجود بالطهارة وباقي 
الشروط » وصححه الغزالي » ونص عليه في « البويطي » فقال : وأقله أن يضع جبهته 
بلا شروع ولا سلام . 

والأصح : ما ذكر المصنف . 

قال : ( وسجد كسجدة الصلاة ) أي : في جميع ما سبق من الشروط والسئن . 

قال : ( ورفع مكبراً وسلم ) ؛ لأنها في الحقيقة صلاة . 

قال : ( وتكبيرة الإحرام شرط على الصحيح ) مراده : أنه لا بد منها . وتسمّح في 
تسميتها شرطأ . ظ 

ومقابل الصحيح : مقالة ابن أبي هريرة والترمذي . 

أما التشهد. . فالأصح : أنه لا يشرع"'' ‏ وقيل : يندب . 

قال : ( وكذا السلام في الأظهر ) ؛ قياسأ على التحريم 

والثاني : لا يشترط كما لا يشترط ذلك إذا سجد في الصلاة . 

قال : ( وتشترط شروط الصلاة ) كالطهارة والستر والاستقبال وطهارة الحدث 
والخبث ودخول الوقت وهو : الانتهاء إلى آخر آية السجدة » فلو سبق بحرف. . لم 
ظ ويشترط أيضا الكف عن المفسدات كالأكل والكلام والفعل › للكن المصنف لم 
0 

: (ومن سجد فيها ) أي : في الصلاة ( . . كبر للهوي وللرفع ) أي : منه ؛ 

أن الب صلل ال عليه وسلم كان يكب في كل خقض ورقع في الل . ولا إشكال 
)١(‏ في هامش ( د) : ( لأنه في مقابلة القيام ولا قيام فيها ) . 
(۲( أخرجه البخاري ( ۷۸٥‏ ) » ومسلم( ۳۹۲) . 


YY 


ا به . قَلْثْ : وَل خلس لِلاسْترَاحَةٍ » وآ آعم . ريقو ( سد 
هي لذي له وصور ٠‏ شق سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وله وَقوَيهِ ) . > > + + > 2 5 م" 


أنه لا يكير للافتتاح ؛ لأنه في الصلاة . 

قال : ( ولا يرفع يديه ) ؛ لأن ذلك ليس محل رفع اليدين . 

قال : ( قلت : ولا يجلس للاستراحة والله أعلم ) ؛ لأنه زيادة في الصلاة لم يرد 
فعلها . 

قال : ( ويقول : ( سجد وجهي للذي خلقه وصوره » وشق سمعه وبصره بحوله 
وقوته ) ) »كذا! رواه أبو داوود 07 والترمذي ]٥۸۰[‏ والنسائى [۲۲۲/۲] من روأية 
عائشة » إلا أنهم لم يذكروا فيه لفظة « وصوره » . زاد الحاكم 65:01 : ١‏ فتبارك الله 
أحسن الخالقين » . وسواء كان السجود في الصلاة أو غيرها . 

ويستحب أن يقول أيضآ  :‏ اللّهم ؛ اكتب لي بها عندك أجراً » وضع عني بها 
وزرا واجعلها لي عندك ذخراً : وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داوود عليه 
السلام » ؛ لما روى ابن عباس أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
يا رسول الله! رأيت هذه الليلة فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة » وكأني قرأت 
سجدة فسجدت » فرأيت الشجرة كأنها تسجد كسجودي فسمعتها تقول وهى ساجدة : 
الهم ؛ اكتب لي بها عندك أجراً. . . إلى آخره . قال ابن عباس : فقرأ النبي صلى الله 
عليه وسلم سجدة » فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل عن الشجرة ) » رواه 
الترمذي [579] وغيره بإسناد حسن . 

ونقل إسماعيل الضرير في ١‏ تفسيره » عن الشافعي : أنه اختار أن يقول : 9 سحن 
کیا إن کان وعد رينا شمو . 

وقال الغزالي والروياني : يستحب أن يقول في سجوده ما يليق بالآية التي قرأ بها › 
فيقول في سجدة ( الفرقان ) : سجدت للرحمئن » وآمنت بالرحمئن » فاغفر لي 
يا رحملن . 

وينبغي أن لا يزيد الإمام على مقدار ثلاث تسبيحات سجود الصلاة إلا برضا 
المحصورين . 


YA 


ولو کور آي في مَجْلِسَيْن.. سَجَدَ لكل » وَكذا الْمَجْلِسُ في الْأَصَعّ » وَرَكْعَةُ 


كَمَجْلِسٍ » وَرَكْعَتَانِ كمَجْلِسَيْن . فَإن لم جد وَطَالَ الفضل . . لم يَسْجْدْ . ٠‏ 

قال : ( ولو كرر آية ) أي : خارج الصلاة ( في مجلسين. . سجد لكل ) » كما 
تتكرر التحية بتكرر دخول المسجد . 

قال : ( وكذا المجلس في الأصح ) ؛ لتجدد السبب . 

والثاني : تكفيه الأولىا كما لو كررها قبل أن يسجد . 

والثالث : إن طال الفصل. . سجد مرة أخرى » وإلا. . كفت الأول . 

قال في « العدة » : وعليه الفتوى » وأقره عليه الرافعي . 

وقال المصنف في ” التبيان » : إن الفتوئ على الثاني » وذكر نحوه في « شرح 
المهذب » » وهو سهو . 

قال : ( وركعة كمجلس » وركعتان كمجلسين ) ؛ نظراً إلى الاسم . 

قال : ( فإن لم يسجد وطال الفصل . . لم يسجد ) اتفقوا علئ أنها تفوت بطول 
الفصل » واختلفوا في أنها : هل تقضئ أو لا؟ 


والأصح : أنها لا تقضيئ ؛ لأنها تعلقت بسبب عارض » فإذا فاتت. . لم تقض 
كصلاة الاستسقاء 

والثانى : تقضئ كما إذا سمع المؤذن وهو يصلي › فإن الشافعى نص على أنه : 
فروع : 


لا يقوم الركوع مقام سجدة التلاوة عندنا خلافاً لأبي حنيفة والخطابي . 

ونقل في زيادات «الروضة » هنا عن ١‏ البحر » وأقره : أن الخطيب إذا أية 
سجدة. . يترك السجود ؛ لما فيه من الكلفة . وقال في ( صلاة الجمعة ) : إن أمكنه 
السجود على المنبر . . سجد » وإلا. . نزل وسجد . 

والشافعي له في المسألة نصان . فالذي قاله هنا موافق لأحدهما » وفي ( الجمعة ) 
موافق للآخر . 


۹ 


رَسَجَدَةٌ ألشَّكْرِ لا تَدْخُلُ ألصَّلاَة ونس : لهجوم نِعْمّةِ » ع ع 0 


ويكره للمأموم قراءة السجدة » والإصغاء إلى قراءة غير إمامه . 

ولا يكره الإمام قراءة السجدة في جهرية ولا سرية خلافاً لمالك . 

ولو سمع مع دخوله المسجد قراءة سجدة . فهل يسجد أو يصلي التحية؟ فيه 
احتمال . 

وقال البندنيجي وغيره : إذا قرأ أو سمع آية سجدة وهو محدث. . توضأ وسجد . 
وهنذا قريب إذا تيسر الوضوء على قرب . 

و سيد معاي لم اصتال ٠‏ استحب لہ ل يقرا شين ثم يركع + دحك في 
« المعتمد ) في ذلك وجهين . 

قال : ( وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة ) » فلو فعلها فيها.. بطلت صلاته ولو 
كانت نافلة ؛ لأن سببها لا تعلق له في الصلاة » وهلذا في العالم » أما الجاهل . . فلا 
تبطل صلاته . 


قال : ( وتسن : لهجوم نعمة ) كحدوث ولد أو جاه أو مال أو نصر على الأعداء أو 
قدوم الغائب وشفاء المريض وحدوث المطر عند القحط وزواله عند خوف التأذي › 
سواء كان ذلك خاصاً به أم عاماً ؛ لما رویٰ أبو داوود [9738] وابن ماجه [۱۳۹] والحاكم ' 
71/11 ؟] وصححة . ( أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسر به. . حر 
ساجداً لله تعالن ) . 
فبشر ني : أذ من صلن علي مرة. . صلی الله عليه بها عشراً : فسجدت شكراً لله » رواه 
شرط الشيخين . 

وفي J‏ أبي داوود ) 1 بإسناد حسن : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 


A: 


لربي » ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي. . فخررت ساجداً شكراً 
شكرا لربي » . 

وروى البيهقي بإسناد صحيح [772/2] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خر ساجداً 
لما جاءه كتاب علي من اليمن بإسلام همدان ) : 
وعلي عند رؤية ذي الثدية قتيلاً بالنهروان . 

واحترز ب( هجوم النعمة ) عن استمرارها » فإنه لا يسجد لها ؛ لأن ذلك يؤدي إلى 

قال : ( أو اندفاع نقمة ) كنجاة من غرق ونحوه » زاد في « المحرر ) : من حيث 
لا يحتسب » وكذا ذكره في « الشرح ) > وقيده فى « المهذب »© و« التنبيه » بالنعمة 

وقال القاضى حسين : إنما يسجد لنعمة طالما كان يتوقعها » أو انكشاف بلية طالما 
كان يترقب انكشافها ؛ لما روى الشيخان [خ 5565١‏ م ]۲۷٦۹‏ عن كعب بن مالك : أنه لما 
جاءته البشارة بتويته. . خر ساجداً . 

وروى الحافظ ابن عبد ال ° وغيره : أن فرات بن حيان وأبا هريرة والرجّال بن 
عنفوه - واسمه نهار قاموا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « لضرس 
أحدهم في النار أعظم من أحد » وإن معه قفا غادر » › فلم يأمن فرات وأبو هريرة حت 
بلغهما ردة الرجال واتباعه مسيلمة. . فخرا ساجدين لله شكراً . 


أما الثلاثة الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «آخرهم موتاً في النار»”" . 


(1) فى 7الإستيعاب» (۱۹۸/۳) . 
(؟) أخرجه الحارث فى ١‏ زوائده » )۹٤۸(‏ . 


A1 


فابو هريره وسمرة بن جندب وحليفة بن اليمان » والذي سقط منهم في القذر هو 
سمرة » مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين . 

قال : ( أو رؤية مبتلل ) - أي : في بدنه أو غيره - فيشكر الله تعالئ على السلامة في 
البدن والدين ؛ فقد روى الحاكم : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد مرة لرؤية 
زمِن » ومر به أبو بكر فتزل وسجد شكراً لله ٠‏ ومر به عمر فتزل وسجد شكراً لله ) : 
و( كان النبي صلی الله عليه وسلم إذا رأى القرد. . سجد لله تعالی شكراً )20 » ورأى 
النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نغاشياً . فخر ساجداً ثم قا : « أسأل الله العافية » 
دا قي 011157 مرسلا » وله شاهد يؤكده . 

و( التغاشي ) بضم النون » وبالغين والشين المعجمتين › قيل : الناقص الحَلنَ 
الضعيف الحركة » وقيل : الميتلين » وقيل : المختلط العقل © . 

ويسن عند رؤية المبتلى أن يقال ما رواه الترمذي ]:5١[‏ عن ابن عمر أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « من رأئْ صاحب بلاء فقال : الحمد لله الذي عافاني مما . 
ابتلاك به » وفضلني على كثير ممن حلق تفضيلاً . ٠‏ !إلا ] عوفى من ذلك البلاء كائناً 
ما كان ماعاش » . ١‏ 

قال : ( أو عاص ) ؛ لأن مصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنيا . 

ولهلذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم : « اللّهم ؛ لا تجعل مصيبتنا في 
ديننا ٩‏ , 

وفي ١‏ الكفاية » تقييد العاصي بكونه يتظاهر بمعصيته . 


واستحباب السجود لرؤية العاصى يؤخل منها استحبابه لرؤية الكافر من باب أولئ ١‏ 





)01 و ر 
ج لسر 


ره ار ارا ۲( 


YAY 


وقد صرح به في « البحر » » ولو سمع صوت مبتلی أو عاص . . فيظهر أنه كرؤيته . 

قال : ( ويظهرها للعاصي ) لعله يتوب » وكذا يندب إظهارها في تجدد النعم 
واندفاع النقم التي لا تتعلق بغيره . 0 

قال : ( لا للمبتلئ ) ؛ لأنه معذور . فإن كان غير معذور كالمقطوع في السرقة. . 
أظهرها . 

فلو رأئ فاسقاً متجاهراً ومبتلىٌ فى بدنه » فهل يبديها أو يخفيها؟ فيه احتمالان › 
والثاني : أقرب . | 

قال : ( وهي كسجدة التلاوة ) أي : المفعولة خارج الصلاة في كيفيتها وشرائطها › 
فيؤخذ منه : أنه لا بد من النية وهو الأصح › وفيه وجه في « الوسيط » . 


ويؤخذ منه : أن يكون فى حال استقراره - قبل هويه إلى السجود ‏ إما قائماً أو 


جالساً . 

قال : ( والأصح : جوازهما ) أي : سجدة التلاوة والشكر . 

قال : ( على الراحلة للمسافر ) أي : بالإيماء ؛ لأنهما مما يكثر بخلاف صلاة 
الجنازة لا تجوز على الراحلة على الأصح ؛ لأنها تندر » ويبطل ركنها الأعظم وهو 
القيام . 

والماشي يسجد على الأرض على الصحيح . 

والوجه الثاني : لا يجوز ؛ لأن أظهر أركانها إلصاق الجبهة بالأرض . 

قال : ( فإن سجد لتلاوة صلاة. . جاز عليها قطعاً ) ؛ تبعاً للصلاة كما فى سجود 
الصلاة . وهلذا لا يأتي في سجدة الشكر ؛ لأنها لا تفعل في الصلاة . ۰ 


بي 1 : 


لو خضع فتقرب لله بسجدة واحدة من غير سبب. . فالأصح : أنه حرام . 
قال المصنف [في ١‏ المجموع » ]۷۸/٤‏ : وليس من هنذأ ما يفعله كثير من الجهلة الضالين 


TAY 


a Em E HHG HE HMH HMH EMS HEH HEM HMH OEY HH mE A HE E HHHH اه ها‎ FF f pa توب در وش ر د د و ي‎ 


من السجود بين يدي المشايخ ؛ فإن ذلك حرام قطعاً بكل حال » سواء كان إلى القبلة أو 
لغيرها > وسواء قصد السجود لله تعالي أو غفل > وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر . 


+ ر ر 
o 8‏ 


خاتمة 
قال البغوي : لو تصدق من تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة » أو صلئ 
شكراً لله تعالئ.. كان حسناآ » أي : مع فعله سجدة الشكر » كذا قاله المصنف 
والظاهر : أن مراد البغوي خلافه . ظ 
ولو قرأ من حصل له سرور وهو في الصلاة آية سجدة ليسجد بها للشكر. . ففي 
جواز السجود وجهان أصحهما : يحرم وتبطل صلاته . وهما كالوجهين فيمن قصد 
المسجد في وقت النهي ليصلي التحية لا لغرض آخر . 


عقاوق ر 1 
جد 5 و9 


YA 


عم 
چ ی 
ل ن (روئسسى 


قال : ( صلاة التفل قسمان ) . 
. النفل في اللغة : الزيادة » وفي الاصطلاح : ما عدا الفرائض سمي . بذلك ؛ لأنه 
زائد علئ ما فرضه الله تعالئ . 
والتفا ° والسنة والتطوع والمندوب والمستحب ألفاظ مترادفة . 
وقيل : غير الفرض ثلاثة أقسام : 
سنة : وهو ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم . 
ومستحب : وهو ما فعله أحياناً . 
وتطوع : وهوما لم يرد فيه بخصوصه نقل ٠»‏ وينشئه الإنسان باختياره . فلما كان 
لفظ النفل متفقاً على عمومه.. اختار المصنف التعبير به » ولم يعبر بالتطوع ك 
« التنبيه ) و« الوجيز ») وغيرهما . 
وقال الحسه” © وغيره : ليس لأحد نافلة إلا التي صلى الله عليه وس ؛ لأن 
فرائضه كاملة ٠‏ وأما غيره. . فنوافله تكمل فرائضه . 
)١(‏ في هامش ( د ) : ( قال الله تعالئ : 8 ياعا الزن امثوا لا حونو لله والرسول وصخونوا أملتليَكم وام 
کرد . 
خيانة الله : في فرائضه › والنبيّ صلى الله عليه وسلم : في سننه . 
والأمانة : الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والمعاملات والأنكحة والجنايات 
وجميع ما يتعلق بذلك ) . 
)۲( في هامش ( م ) : ( قوله : « النفل » وما ذكره. . ألفاظ مترادفة ومثله : الحسن والمرغب 
فيه ) . 


ت ۲۸ 


بر 
نے ر ر 


قشم لا يْسَنُ جْمَاعَةَ » فمِنْهُ : ألوَوَاتِبُ مَع الْمَرَائْضٍ وهي : رَكعَتَانِ قبل ألصّبْح » 
ر ر رس يت مه ر سے سر کر رموس ص : مه ت” 
وركعتان قبل الظهر » وكذا بعدها وبعد المَغرب والعشاءِ . r.‏ 


قال : ( قسم لا يسن جماعة )؛ لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعله كذلك . 

و( جماعة ) : تمييز لا حال ؛ لأن مدلوله حينئذ نفى السنيّة عنه حال كونه فى 
جماعة وليس مراد . ۰ ۰ 

ولو قال : يسن فرادئ. . لكان أحسن ؛ فإن السنة أن لا تكون فى جماعة » وإن 
جاز بالجماعة بلا كراهة . ۰ 

قال : ( فمنه : الرواتب مع الفرائض ) . 

المراد ب( الرواتب ) : السنن التابعة للفرائض . 

وفيها اصطلاح آخر : أنها النوافل المؤقتة بوقت مخصوص . فالتراويح والعيد 
والضحئ راتبة على الثاني لا الأول . 

وملخص ما في أكمل الروايات وأقلها ثمانية أوجه » من ست ركعات إلى عشرين . 
٠‏ وممن جعلها ستاً أبو الحسن علي بن خيران في « اللطيف » فقال : ركعتان قبل 
الفجر » وركعتان قبل الظهر » وركعتان بعد المغرب » وهو غريب . 

قال : ( وهي : ركعتان قبل الصبح › وركعتان قبل الظهر . وكذا بعدها وبعد 
المغرب والعشاء ) ؛ لما روى الشيخان [خ 1١76‏ م ۷۲۹] عن أبن عمر رضي الله عنهما 
قال : ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر » وركعتين بعد 
الظهر » وركعتين بعد المغرب » وركعتين بعد العشاء ) » وحدثتني حفصة بنت عمر 
رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد 
ما يطلع الفجر )”2 . 

والسنة التخفيف في ركعتي الفجر ؛ لما في ( الصحيحين » [خ 1١١‏ م7:4] عن 
عائشة رضي الله عنها وعن أبويها : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف فيهما 


. وهذه فائدة لغوية نفيسة قل التنبيه على مثلها‎ )١( 
. ) 1١١077 ( أخرجه البخاري‎ )۲( 


TA“ 


E E‏ لس ل ولا الو اواولا HHH HMH BEH HM BME bh Hd HH HEHE HH BH hM HER A HS mS EH mE gg H4‏ له هله ده اع اخ 


حتئ أقول : هل قرأ فيهما ب « أم القران » ؟ ) ولذلك قال مالك وأكثر أصحابه : 

لا يقرأ فيهما غير ( الفاتحة 5 ). 

ونص الشافعى رضى الله عنه على أنه : يقرأ فيهما بعد ( الفاتحة ) : ( قل يا أيها 
الكافرون ) و( قل هو الله أحد) ؛ لما روئ مسلم 6/551 : ( أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يقرأ فيهما بذلك ) › وفيه [۷۲۷] عن ابن عباس أنه كان يقرأ في الأولئ : 
« فولُوا “امكا با وما أل ناه الاية التي في البقرة » وفي الثانية : # امتا باه وَأضْهحد 
ِأَحَامُ وب 20 / 

وفي كتاب « وسائل الحاجات ١‏ للغزالي : يحسن أن يقرأ في الأوائ : ( ألم 
نشرح ) » وفي الثانية : ( ألم تر كيف ) » فإن ذلك يرد شر ذلك اليوم ٠‏ - 

ويستحب أن يتكىء بعدهما وقبل صلاة الصبح » أو يتكلم » ففي ١‏ الصحيحين ) 
لغ 55م 6/5 : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ) . 


وجزم المتولي بكراهة التنفل بين سنة الفجر وفرضه . 
وقال الخفاف : السنة أن لا يتكلم بينهما . قال ابن الصلاح : ولا أدري من أين 
قال هلذ!؟ ! 


وقال الترمذي : كره بعض الصحابة وغيرهم الكلام حينئذ » إلا ما كان من ذكر الله 
تعالئ » أو ما لا بد منه » وهو قول أحمد وإسحاق . 

وفي 7 تاريخ أصفهان » 410] عن آم سلمة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يقول بعد صلاة الفجر ٠‏ « الهم ؛ إني أسألك علماً نافعاً » ورزقاً طيباً »> وعملا 
متقبلاً 4 » وبه قال الخضري من أصحابنا » ونص عليه الشافعي . 

وفي ١‏ كتاب ابن السني 1٠١1©‏ عن أبي المليح"" : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
0(0) في هامش ( د ) : ( [وفي الثانية] : فل اهل الكتب تَعَالَوا إل كلم . . . 4 الاية « الأذكار » 

[ص۷۲] اه » [وهي رواية أخرئ في صلم CVV De‏ 


(؟) في هامش ( د ) : ( بعد سنة الصبح ) . 
699 في هامش ( د : ( من «الأذكار» [ص ]٥۷‏ وأسمه : عامر بن ٠‏ أسامة ) . 


YAY 


راس ررس هاس رو > و ِ 
اوقل : ل ايلاء » وَقِيلَ : يم بل اهر » وَقِيلَ : وَأرَْبَندَهَا . 


يقول بعدها : ” اللّهم ؛ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم 
أعوذ بك من النار » ثلاث مرات . 

والسنة في سنة المغرب تطويل القراءة ؛ لرواية أبي داوود ]٠٠۹١[‏ : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة فيها حتئ يتفرق أهل المسجد ) . 

ويسن أن يقول بعدها ما رواه ابن السني ]٠٥۸[‏ عن أم سلمة : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يقول بعد سنة المغرب : « يا مقلب القلوب ؛ ثبت قلبي على دينك » » وكأن 
هلذا إشارة إلى قوله تعالى : يلب اله الل والتهار) . 

قال : ( وقيل : لا راتبة للعشاء ) ؛ لأن الركعتين بعدها يجوز أن يكونا من صلاة 
الليل » وبهلذا قال الخضري والقفال » وحكي عن نصه في « البويطي » . 

قال : ( وقيل : أربع قبل الظهر ) ؛ لما روى البخاري ]١1811‏ عن عائشة : ( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعاً قبل الظهر ) . 

وفي « مسلم » ]۷۳١[‏ عنها : ( أنه كان يصلي قبل الظهر في بيته أربعاً » وبعدها 
ركعتين ) . 

وفي ١‏ الترمذي » [578] : أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعاً بعد أن تزول 
الشمس قبل الظهر » وقال : « إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء » فأحب أن يصعد لي 
فيها عمل صالح » . ) 

وفيه ]٤٠١[‏ عن أم حبيبة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما من عبد مسلم 
يصلي لله اثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة. . إلا بنى الله له بيتاً في الجنة » أربعاً قبل 
الظهر. . . » » والباقي كحديث أبن عمر . ۰ ) 

قال : ( وقيل : وأربع بعدها ) ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم : « من حافظ على 
أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها. . حرّمه الله على النار »> صححه الترمذي [458] 
وأبو داوود [157] والحاكم [۳۱۲/۱] . 


TAA 


0 س 


وَقِيلَ : وَأَرْبَعٌ قبْلَ أَلْحَصْر . وَآَلْجَمِيعٌ سه » وَإِنَمَا آلْخْلآفُ في آلوَاتِبٍ الْمُوكَدٍ . 
وَقِيلَ : ركعتان خفيفتان قبل لْمَغْربٍ . ns‏ 





قال : ( وقيل : وأربع قبل العصر ) ؛ لما روئ أبو داوود [11o]‏ والحاكم 
والترمذي 401] عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « رحم الله امرءا صمل 
قبل العصر أربعاً 4؛ وصححه أبن حبان [55+؟] . 

وفى « التبصرة » للبيضاوي استحباب أربع بعد المغرب . 

قال المصتف في « فتاويه » : إن الأربع التي قبل الظهر » والتي بعدها » والتي قبل 
العصر تجوز. . بتشهدين وبتشهد واحد . وهلذا يرد عل ما ذكره في ( التراويح ) من 
أنه : لا يجمع بين أربع ركعات بتسليمة » وسيأتي جوابه . 

قال : ( والجميع سنة » وإنما الخلاف في الراتب المؤكد ) فمنهم من يقول الجميع 
مؤكد » ومنهم من يقول : المؤكد العشرة المذكورة أولا . 

لكن يستشنى من ذلك الجامع بجمع ؛ فإن الشافعي نص على أن السنة له ترك التنفل 
بينهما”2 » ولا على إثر واحدة منهما )”* . 

وقال الرافعى : لا يأتى بالسنة المطلقة ويأتى بالراتبة . 

قال : ( وقيل : ركعتان خفيفتان قبل المغرب ) > ففي ١‏ صحيح البخاري » [505] 
من حديث أنس : أن كبار الصحابة كانوا يبتدرون السواري عند المغرب . 

وفي رواية لمسلم [۸۳۷] : حتئ إن الرجل الغريب ليدخل المسجد ء فيحسب أن 
الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما . 





)01 في هامش ( م ) ؛ ( هبذه النسخة هي لفظ البخاري » والتي في الأصل رواها الشارح بالمعنى 
وهو جائز) . 
(۲) أخرجه مسلم ( 1۸٩‏ ) . 


A4 


ر 


فلت : هما سنه على الصحيح ¢ ففى ١‏ صحیح آلبْخاری » أَلآمْرُ بهم e‏ 





والثاني : لا تستحبان ؛ لما روی أبو داوود [۱۲۷۸] عن أبن عمر بإسناد حسن قال : 
( ما رأيت أحداً يصلي الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) » ولم يستحبهما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وآخرون من الصحابة » ومالك 
وأكثر الفقهاء . 

وقال النخعي : هي بدعة . 

قال : ( قلت : هما سنة على الصحيح ؛ ففي « صحيح البخاري » 1181 الأمر 
بهما ) أشار إل حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « صلوا 
قبل صلاة المغرب » صلوا قبل صلاة المغرب » وقال في الثالئة : « لمن شاء » كراهة 
أن يتخذها الناس سنة . 

والمراد بالسنة : الطريقة اللازمة لا المعنى الاصطلاحي . 

والجواب عن قول ابن عمر. . أنه نف وغيره أثبت » لا سيما والمثبت أكثر 
عدداً . 

وإذا قلنا باستحبابهما فهما. . من غير المؤكد » قاله الرافعي وابن الصلاح . 

ومحلهما قبل الشروع في الإقامة » أما إذا شرع المؤذن فيها. . فتكره كغيرها كذا في 
( شرح المهذب 4 . 

لكن في « صحيح مسلم ٩‏ [401] : أنهم كانوا يصلونها عند أذان المغرب » وفي 
( أبن حبان ٩‏ [1485] : ( ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء ) » فظاهر هلذا : تقديمهما 
على إجابة المؤذن وفيه نظر . 

فلو أدى الاشتغال بهما إلى فوات فضيلة التحرم. . فالذي يظهر تأخيرهما إلى 
ما بعد المغرب . 

وزاد في ١‏ شرح المهذب » و« اللباب » استحباب ركعتين قبل العشاء ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ بين كل أذانين صلاة > » رواه الشيخان [خ ١۲٦م‏ ۸۳۸] . 

والمراد : الآذان والإقامة باتفاق العلماء . 


۳۹۰ 


سے 


OT 0 علم‎ 

قال : ( وبعد الجمعة أربع ) نص عليه الشافعي في اختلاف علي وابن مسعود . 

وفي « صحيح مسلم » 4811 من حديث أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « إذا صلئ أحدكم الجمعة. . فليصل بعدها أربعاً » . 

وقال ابن رزين : إذا صلئ بعدها في المسجد. . صلى أربعاً » وإن صلى في بيته . . 
صلئ ركعتين » إشارة إلى ترك الاقتصار في المسجد على ركعتين ؛ لئلا تلتبس الجمعة 
بالظهر » ولئلا يتطرق أهل البدع إلئ صلاتها ظهراً أربعاً . 

وفي ١‏ الإحياء » و« بداية الهداية ٠‏ : يستحب بعدها ست . وعده ابن الصلاح من 
شذوذ مصنفهما . 

قال : ( وقبلها ما قبل الظهر والله أعلم )؛ لعموم: ١‏ بين كل أذانين صلاة »'» وفي 
( سنن أبن ماجه » ]11١4[‏ عن جابر وأبي هريرة قالا : جاء سليك الغطفاني ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم يخطب » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « أصليت قبل أن 
تجيء ؟ » قال : لا » قال : « فصل ركعتين وتجوز فيهما » وإسناده تراط لمحي 

وروی الدارقطني 1 واين حبان ]۲4٠٥[‏ وأبن السكن في ( سننه الصحاح ) عن 
عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ما من صلاة مفروضة إلا وبين 
يديها ركعتان ٩‏ . 

قال شيخنا : ومقتضئ كلام المصنف . . مخالفة الجمعة للظهر في ستتها المتأخرة 
دون المتقدمة » وأنه يتأكد بعدها أربع وقبلها ركعتان وهو بعيد . 

ومقتضئ ما في « الروضة » و« شرح المهذب ». . إلحاقها بها مطلقاً » وصرح به 
في « التحقيق » فقال : والجمعة كالظهر ٠‏ وقال ابن الرفعة : إنه الصحيح . 

وحينئذ فيكون الأكمل قبلها وبعدها أربعاً وأربعا » والأدنئ ركعتين وركعتين . 


تسيهان : 


أحدهما : ينوي بما قبل الجمعة وما بعدها سنة الجمعة . 


2 و‎ 207 E E 
وَقبلها ما قبل لظي > وال‎ ٠ وعدا لجمعة اربع‎ 


() أخرجه البخاري )1۲٤(‏ ومسلم (۸۳۸) . 


۲۹۱ 





وعن صاحب « البيان » : أنه ينوي بالتي قبلها سنة الظهر وبالتي بعدها سنة 
الجمعة ؛ لأنه منها على غير ثقة من استكمال شروطها » وسيأتي عنه في نية الإمامة نظير 
هلذه المقالة الشاذة . ۰ ۰ 

وقيل : ينوي بها سنة فرض الوقت . 

الثاني : يستحب عندنا وعند أكثر العلماء فعل السنن الراتبة في السفر سواء قصر أم 
أتم » لكنها في الحضر آكد ؛ لما روى الشيخان [خ ٠٠٠١‏ م ]۷٠٠‏ عن أبن عمر : ( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح قبل الظهر على ظهر راحلته حيث كان وجهه , 
يومىء برأسه ) » وکان ابن عمر يفعله للكن في ١‏ الموطأ ت [1/ 10°[ : أن ابن عمر لم 
يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيئاً قبلها ولا بعدها » إلا في جوف الليل فإنه كان 
يصلي على الأرض » وسيأتي في ( الشهادات ) : أن من واظب علئ ترك الراتبة أو 
تسبيحات الركوع والسجود. . ردت شهادته . ظ 

قال : ( ومنه : الوتر ) أي : من السئن » وليس بواجب كما يقوله أبو حنيفة » وهو 
بكسر الواو وفتحها . 

فأما كونه مطلوباً. . فبالإجماع » ولقوله صلى الله عليه وسلم : « يا أهل القرآن 
أوتررا ۽ فان الله وتر يحب الوتر » رواه أبو داوود [1411] وصححه الترمذي [407] . 

فإن قيل : هلذا أمر وظاهره الوجوب » ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم : « الوتر 
حق » فمن لم يوتر. . فليس منا » رواه أحمد [257/0] وأبو داوود ]۱٤۱[‏ » وفي ! مسند 
البزار » [1550] : 7 الوتر واجب على كل مسلم ١‏ . 

قلنا : هنذا محمول على تأكيد الاستحباب ؛ لقوله تعالىا : # وَالصّككرة الْوْسَطن 4 
فلو وجب الوتر. . لم يكن لها وسطئ » وفي حديث الأعرابي : هل علي غيرها؟ قال 
عليه الصلاة والسلام  :‏ لا » إلا أن تطوع 56'' » وفي « الصحيحين ٠‏ [خ 14م 14] في 
حديث معاذ : « إن الله افترض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة » » وقال ابن 
المنذر : لا أعلم أحداً يوافق أبا حنيفة على وجوبه » حت صاحبيه . 





.)1١١(ملسموء)‎ 65 ( أخرجه البخاري‎ )١( 


4۲ 


e‏ ر س ree‏ س سر # لس 
وَأقله : ركعة ٠‏ وأكثرة : إحدی عشرة 


ويدل لنا أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم : « ثلاث كتبن علي ولم تكتب عليكم : 
الضحئْ والأضح والوتر » . و( أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة ) » 
كما ثبت في « الصحيحين ) [خ ١٠٠6م‏ ١٠8/7؟]‏ . 

فإن قيل : لا دلالة فى ذلك ؛ لأن الوتر كان واجباً عليه . . فالجواب : أن الحليمى 
والشيخ عز الدين والقرافي قالوا : كان الوتر واجباً عليه في الحضر دون السفر . ۰ 

والضمير في قول المصنف : ( ومنه ) يعود إلى القسم الذي لا تسن فيه الجماعة 
لا إلى الرواتب » ولهلذا قال : ( ومنه ) ولم يقل : ومنها ١‏ 

فعلئ هنذا : الوتر قسيم للرواتب لا قسم منها » للكن المجزوم به في « الشرحين » 
و« الروضة » : أنه قسم منها . 

قال : ( وأقله : ركعة ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الوتر ركعة من آخر 
الليل » رواه مسلم من حديث عمر [۷۲] وابن عباس [755] ٠‏ وفي « الصحيحين ) 
لغ 97١١م‏ 8/44 : « صلاة الليل مثن مثنى » فإذا خفت الصبح. . فأوتر بواحدة » » وفي 
« السنن الأربعة ۲“ عن أبي أيوب الأنصاري : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« من أحب أن يوتر بثلاث . . فليفعل » ومن أحب أن يوتر بواحدة. . فليفعل » » للكن 
قال القاضي أبو الطيب : يكره الإيتار بها . 

وفي ١‏ الوسيط » : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة ) » وهو لا يعرف › 
وظن المزني أن أقله : ثلاث من قول الشافعي في موضع : يوتر بثلاث . وليس كما ظنه 
بل أقله : ركعة بلا خلاف . 

قال : ( وأكثره : إحدى عشرة ) ؛ لقول عائشة : « ما زاد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في رمضان ولا في غيره على إحدئ عشرة ركعة » متفق عليه [خ 50١1م‏ 6088 . 

(۱) أبو داوود(517١)»‏ والنسائي (۳/ ۲۳۸)ء وابن ماجه (۱۱۹۰) . 


() في هامش ١‏ د ) : ( روي عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  :‏ أوتروا بخمس 
أو سبع أو تسع أو إحدئ عشرة » [«الحاكم» /١‏ 04"] ) . 


4 


وَقِيلَ : ثلاث عَشْرَةَ . وَلِمَنْ راد على رَكْعَةٍ لْمَصْلُ وهر أَفْضَلُ . ا 





قال : ( وقيل : ثلاث عشرة ) ؛ لما روى الترمذي 57؛] عن أم سلمة : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة » فلما كبر وضعف. . أوتر بسبع ) » قال : 
حديث حسن » وقال الحاكم [05/1] : على شرط الشيخين . وأول هنذا بأن الركعتين 
سنة العشاء . وهلذا الوجه رجحه الرافعي في « شرح المسند » . 

ولم يتعرض في الكتاب لأدنئ كماله وهو : ثلاث ؛ لما روى النسائي [/5.5] عن 
أبي بن كعب : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث › يقرأ في الأولئ. . 
« سبح اسم ربك الأعلئ » » وفي الثانية : « قل يا أيها الكافرون » ». وفي ألثالثة : 
« الإخلاص » و« المعوذتين » ) رواه أبو داوود [1415] والترمذي [708:] وابن حبان 
3 » وقال الحاكم [05/1] : على شرط الشيخين . 

وأصح الوجهين : أنه لا تجوز الزيادة على المنقول » كما تمتنع الزيادة في سنة 
الفجر وسائر الرواتب . ) 

قال : ( ولمن زاد على ركعة الفصل ) ؛ لما روئ أحمد ]۷٦/۲[‏ وابن حبان [400:] 
عن ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر بتسليم 
يسمعناه ) . 

قال : ( وهو أفضل ) ؛ لأن أحاديئه أكثر » وهو أكثر عملا ؛ إذ يزيد بالسلام 
والتكبير والنية وغيرها . 

وقيل : الأفضل الوصل خروجاً من خلاف أبي حنيفة ؛ فإنه لا يصحح المفصول . 

وقيل : الفصل أفضل للمنفرد بخلاف الإمام ؛ لأنه يقتدي به الحنفي وغيره . 

وعكس الروياني فكان يصل منفرداً ويفصل إماماً . 

وجزم ابن خيران في.١‏ اللطيف » بكراهة الوصل . 

وفي 7 صحيح ابن حبان » ]۲٤۲۹[‏ : « لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب » . 

وهلذا كله في الثلاث » فإن زاد. . فالفصل أفضل بلا حلاف . 


2 


وذكر الأصحاب أربعة أوجه في كيفية النية : 

أصحها : أنه ينوي بكل شفع ركعتين من الوتر » والثاني : قيام الليل » والثالث : 
سنة الوتر » والرابع : مقدمة الوتر . 

قال : ( والوصل بتشهد ) ؛ لحديث عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة » يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا 
في آخرها ) رواه مسلم (۷۳۷] . 

قال: ( أو تشهدين في الآخرتين )؛ لما روئ مسلم [7:5] عن عائشة: أنها لما سئلت ٠‏ 
عن وتر رسول الله صلی الله عليه وسلم قالت : ( كنا نعد له سواكه وطهوره » فيبعثه الله 
تعالئ ما شاء أن يبعثه من الليل » فيتسوك ويتوضاً ويصلي تسم ركعات لا يجلس فيها 
إلا في الثامنة » فيذكر الله تعالئ ويحمده ويدعوه » ثم ينهض ولا يسلم » ثم يقوم 
فيصلي التاسعة, ثم يقعد فيذكر الله تعالیٰ ويحمده ويدعوه » ثم يسلم تسليماً يسمعنا ). 

وقد تقدم في ( باب صفة الصلاة ) في هلذا الحديث زيادة في « مسند أبي عوانة » 
تدل علئ وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير . 

والأصح : أنه لا يجوز أكثر من تشهدين"'' » ولا يكونان إلا في الأخيرتين » حتئ 
لو أوتر بتسع وتشهد في السابعة والتاسعة. . لم يجز . 

والثاني : يصح كالنوافل المطلقة . 

والفرق : أن التفل المطلق لا حصر لعدد ركعاته وتشهداته بخلاف الوتر . 

وإذا تعارض زيادة العدد والفصل » كخمسة موصولة مع ثلاثة مفصولة. . فالأفضل 
النظر إلى عدد الركعات دون الفصل . 

قال : ( ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر )"'' أما جوازه في هاذا الوقت. . 


(1) في هامش ( م) : ( أي : في الوصل ) . 
(۳) في هامش ( د ) : ( وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إن الله قد أمركم بصلاة هي خير لكم- 


۹۵ 


فبالإجماع . قاله ابن المنذر . 
وقيل : يدخل وقته بدخول وقت العشاء . 
وفي قول : أنه يمتد بعد الفجر إلى أن يصلي الصبح » حكاه الرافعي في آخر 


الباب . 
وفي ‏ مقنع المحاملي ) : أن وقته المختار إلى نصف الليل »> ووقت جوازه إلى. 
الفجر . 


ويستشنى من ذلك إذا جمع تقديماً. . فإنه يوتر عقبهما وإن لم يدخل وقت العشاء . 

قال : ( وقيل : شرط الإيتار بركعة : سبق نفل بعد العشاء ) ؛ ليوتر ما تقدم عليه 
من السنن . ظ 

والصحيح : خلافه ؛ لأن عثمان رضي الله عنه كان يحيي الليل بركعة هي وتره" » 
ولإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم : « من أحب أن يوتر بركعة. . فليفعل »"'' » ولأنه 
إذا جاز إفراد الركعة عما قبلها بالسلام. . جاز فعلها وحدها . 

قال : ( ويسن جعله آخر صلاة الليل ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « اجعلوا 
آخر صلاتكم من الليل وتراً » متفق عليه [خ ۹۹۸م 1/0١‏ من حديث ابن عمر . 

فإن كان له تهجد. . فعله بعده » وإن لم يكن له تهجد فإن وثق باستيقاظه. . آخره 
إلى اخر الليل » وإلا. . فبعد فريضة العشاء وسنتها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« من خاف أن لا يقوم من آخر الليل. . فليوتر آوله » ومن طمع أن يقوم آخره. . فليوتر 
آخر الليل ؛ فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل » رواه مسلم [00“] من حديث 
جار . 


= من حمر النعم : الوتر جعل الله لكم وقتها بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر ٩‏ ) [د -١417‏ 


ت ٤٥۲‏ ق 1۱۹۸[ . 
)١(‏ انظر « طبقات أبن سعد » ( ۷۵٥/۳‏ ) . 
(۲) أخرجه أبو داوود ( ۱٤۱۷‏ ) » والنسائى ( ۲۳۸/۳ ) » وابن ماجه ( ۱۱۹۰ ) . 


۲۹٦ 





قال : ( فإن أوتر ثم تهجد. . لم يعده ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا وتران 
في ليلة » رواه أبو داوود [1484] » وحسنه الترمذي 14701 » وصححه ابن حبان [1449] » 
وممن كان يفعل ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه"' . 

ولا يكره التهجد بعد الوتر » للكن لا يستحب تعمده . وإذا أوتر ثم بدا له أن يصلي 
قبل أن ينام . . فليؤخره قليلاً » نص عليه في ١‏ البويطي » . 
و( الهجود ) لغة : هو النوم » يقال : ( هجد ) إذا نام » و( تهجد ) إذا أزال النوم 

رفي الاصطلاح : صلاة التطوع في الليل بعد النوم . 

قال : ( وقيل : يشفعه بركعة ) ويسم هنذا : نقض الوتر ( ثم يعيده ) روي ذلك 
عن عثمان وعلي › وهلذا الوجه شاذ بل ذكر في ١‏ الإحياء » : ( أنه صح النهي عن 
نقض الوتر ) . 

( وشفع يشفع ) بفتح الفاء فيهما : إذا ضم إلى الوتر عدداً صار به شفعاً . 


فروع : 

السنة إذا أوتر بثلاث. . أن يقرأ في الأولئ : ب( سبح اسم ربك الأعلئ ) » وفي 
الثانية ب( قل يا أيها الكافرون ) » وفى الثالثئة ب( الإخلاص ) و( المعوذتين ) ؛ 
للحديث المتقدم . ١‏ 

وقال في ١‏ اللباب » : يستحب أن يصلي ركعتين بعد الوتر قاعداً متربعاً » يقرأ في 
الأول بعد ( الفاتحة ) : ( إذا زلزلت ) » وفي الثانية : ( قل يا أيها الكافرون ) » فإذا 
ركع . . وضع يديه على الأرض وثن رجليه » وجزم بذلك الطبري أيضا . 

وأنكر في « شرح المهذب » على من اعتقد سنية ذلك وقال : إنه من البدع 
المنكرة . 


2 أخرجه أبو داوود ( 4 )2 وابن خزيمة ( لم١٠١‏ ). 


4۹¥ 





ويستحب أن يقول بعد الوتر : « سبحان الملك القدوس » ثلاثاً ؛ لأن النبي 
صلی الله عليه وسلم كان يقول ذلك » رواه أبو داوود51؟1) بإسناد صحيح » وفي رواية 
أحمد [40/0] والنسائي ۲/۳ : ( كان يمد صوته بالثالئة ) . 

ويستحب أن يقول بعده أيضاً : ١‏ اللّهم ؛ إني أعوذ برضاك من سخطك › 
وبمعافاتك من عقوبتك » وبك منك › لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك »2 » ففي 7 سنن أبي داوود ؛ ]۱٤۲۲[‏ و« الترمذي ؛ [53ه] و« النسائي »2 [©/44؟] أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في آخر وتره . < 

قال: ( ويندب التنوت آخر وتره في النصف الثاني من رمضان ) ؛ لما روى الحسن 
البصري : أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب » > فكان يصلي بهم عشرين ركعة › 
ولا يقنت بهم إلا في النصف الثاني » فإذا كانت العشر الأواخر. . تخلف فصل في بيته » 
رواه أبو داوود 14551] وهو منقطع ؛ لأن الحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر . 

واستدل له الشيخ في ١‏ المهذب » بأن عمر رضي الله عنه قال : ( السنة إذا انتصف 
الشهر من رمضان أن يلعن الكفرة فى الوتر بعدما يقول : سمع الله لمن حمده ) » قال 
الحافظ زكي الدين عبد العظيم : وهو صحيح رواه البخاري وسل 01۴ 

ومراده : أن أصل الحديث في « الصحيحين ١‏ لخ ١ه‏ م 1+0 » أما هذه الزيادة 
ني ي من ام عمر وهي المتصودة هنا. . فليست فههما ‏ ظ 

( وقيل : كل السنة ) ؛ لظاهر خبر أ . وهو قول أربعة من أصحابنا : 

0 وأبو الوليد النيسابوري وابن عبدان وأبو منصور بن مهران > واختاره الروياني. 
وذكر : أنه اختيار مشايخ طبرستان » وقال أبو حاتم القزويني : إن عليه إجماع 
العامة" ويه الفتوئ . 


واختاره المصنف في ١‏ التحقيق » ؛ لحديث الحسن بن علي قال : ( علمني 





(1) قال ابن حجر في «التلخيص؟ :)۲٤/۲(‏ رويناه في فوائد ابي الحسن بن رزقويه. . . ثم قال : 
إسناده حسن . 
00 في (ز) :(الأمة) . 


۹۸ 


رسول اله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر : الله ؛ اهدني فيمن 
هديت . . . ) إلى آخره » رواه أصحاب السنن الأربعة”'' بإسناد على شرط الصحيح › 
وإسناده صحيح » وليس فيه تصريح بأنه في كل السنة . 

ووقع في ” الروضة » حكاية وجه ثالث : أنه يقنت في جميع رمضان وهو وهم ؛ 
فإن الرافعي إنما حكاه عن مالك » ويدل له ما في ١‏ الموطأ» عن الأعرج قال : 
ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان . 

قال : ( وهو كقنوت الصبح ) في لفظه ومحله واقتضاء السجود بتركه ورفع اليد 
وغيره ؛ للحديث المتقده”'" . 

وقيل : يقنت في الوتر قبل الركوع ليحصل الفرق بين الفرض والنفل »> كما فرقوا 
في الخطبتين فجعلوهما في الجمعة قبل الصلاة وفي العيدين بعدها . 

وقيل : يتخير إن شاء. . فنت قبل الركوع » وإن شاء. . بعد 

وإذا قلنا قبل الركوع. . فقيل : يكبر بعد القراءة ثم يقنت » وقيل : يقنت من غير 
تكبير وهو الأصح . 

قال : ( ويقول قبله : «اللّهم ؛ إنا نستعينك ونستغفرك. . . » إلى آخره ) أي : 
ونستهديك . ونؤمن بك ونتوكل عليك » ونثني عليك الخير كله » نشكرك 
ولا نكفرك › ونخلع ونترك من يفجرك”” » اللّهم ؛ إياك نعبد » ولك نصلي ونسجد » 
وإليك نسعيئ ونحفد » نرجو رحمتك ونخشئ عذابك » إن عذايك الجد بالكفار 


ملحق ٩‏ كذا رواه البيهقى ]۲٠۰/۲[‏ : 


20 أبو داوود »)۱٤١١(‏ والترمذي (551).» والنسائي (۳/ 42758 وابن ماجه (۱۱۷۸) . 

)۲( في هامش ( ظ ) : ( والإمام يجهر بالقنوت عند محمد ؛ لأنه له شبهة القرآن ؛ ولا يجهر عند 
أبي يوسف وهو الصحيح › > لأنه دعاءً حقيقة والسبيل في الادعية المخاظة . نقل من شرح 
مختصر الوقاية » المعروف ب« النقاية » ) . 

(0) في هامش ( د ) : ( ونخلع من يفجرك › ٠‏ أي : نترك ونهجر من يعصيك ) . 


۲۹4 


م92 


مع م _- 0 32 ET‏ دي 02س . ا ر ر م 
قلث : آلأصح : بَعْدَهُ » وَأنْ الجَمَاعَة تندَبُ في آلوتر عَقبَ ألتّراويح جَمَاعَةَ ‏ 


وَألله أَعْلَهُ . 0 


وزاد فيه القاضي أبو الطيب وغيره : اللّهم ؛ عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون 
عن سبيلك”''» ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللّهم ؛ اغفر للمؤمنين والمؤمنات› 
والمسلمين والمسلمات » وأصلح ذات بينهم » وألف بين قلوبهم » واجعل في قلوبهم 
الإيمان والحكمة » وثبتهم على ملة رسولك » وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي 
عاهدتهم عليه » وانصرهم على عدوك وعدوهم › إلله الحق واجعلنا منهم . 

و( الجد ) بكسر الجيم : معناه الحق . 

و( ملحق ) بكسر الحاء على المشهور على معنى : لحق فهو لاحق » ويجوز 
فتحه ؛ لأن الله تعال ألحقه بهم . 

و( الحكمة ) : كل ما منع القبيح » وأصله وضع الشيء في محله . 

و( أوزعهم ) أي : ألهمهم . 

د العهد ) : ما لزم له تعالى به خلقه من القيام بأوامره واجتتاب وا ۾ 

وقال الروياني وابن القاص : يزيد في القنوت : # رَيّنَا لا تَوَاخِذْنَ ٠‏ إلى آخر 
السورة » وضعفه في « شرح المهذب » . 

قال : ( قلت : الأصح : بعده ) ؛ لأن قنوت الصبح ثابت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في الوتر » فكان تقديمه أولئ » ولذلك إذا اقتصر. . اقتصر عليه » والمصتف 
أطلق استحباب الجمع بينهما » ومحله : إذا كان منفرداً » أو إمام قوم محصورين رضوا 
بالتطويل » وإلا. . فيقتصر على قنوت الحسن » كذا نقله في آخر ( صفة الصلاة ) من 
) شرح المهذب ) عن الأصحاب ٠١‏ 

( وأن الجماعة تندب في الوتر-عقب التراويح جماعة والله أعلم ) ؛ لنقل 

الخلف ذلك عن السلف » فلو كان له تهجد. . جعل الوتر بعده » للكن الأولئ له أن 


)١(‏ في هامش ( د ) : ( من زيادة «الروضة ؛ ]۳۳٠/١[‏ : قال النووي : وينبغي أن يقول : اللَّهِم 


عذب الكفرة ؛ للحاجة إلى التعميم في زمائنا ) . 


e o 


يصلي معهم نافلة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من قام مع الإمام حتئ ينصرف. . 
فإنه يعدل قيام ليلة » صححه الترمذي 4051] . 

وكلام المصنف يقتضي : أنه إذا صلى التراويح فَرَادَى. . لا تستحب له الجماعة في 
الوتر » وليس كذلك بل استحبابها فيه دائر مع استحبابها في التراويح » لا مع فعلها 
فيها . 

وأما الجماعة في الوتر في غير رمضان. . فالمذهب : أنها لا تشرع كغيره من 
س 

: ( ومنه : الضحئ ) أي : من قسم النوافل التي لا تسن فيها الجماعة صلاة 

اس لقوله تعالى : # شي بالعشي وَالإِشاقٍ » . قال ابن عباس : ( الإشراق : 
صلاة الضحئ ) . 

وروي استحبابها عن أبي هريرة وفي « الصحيحين »4 [خ 14481 م١1]‏ عله قال : 
( أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر » وركعتي 
الضحئ » وأن أوتر قبل أن أنام ) . 

والأحاديث تقتضي : أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بعض الأوقات › 
ويتركها في بعضها ؛ مخافة أن يعتقد وجوبها أو تفرض عليهم . ووقتها من ارتفاع 


الشمس إلى الزوال . ) 
وفي زوائد «الروضة » : يدخل وقتها بالطلوع » والتأخير إلى الارتفاع مستحب › 


ووقتها المختار : إذا مضئ ربع النهار . 

قال : ( وأقلها : ركعتان ) ؛ لحديث أبي هريرة السابق . 

وفي « صحيح مسلم 875016 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يصبح علئ كل 
سلامئ من أحدكم صدقة”' » فكل تسبيحة صدقة » وكل تكبيرة صدقة » وكل تهليلة 
(41 في هامش ( د ) : ( قال أبو عبيد : كأن المعن: على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة ) . 


۳۰۹ 


ظط طط ك چپ ا و ا د د ا ي شف و يو سو اله الع ارس 





صدقة » وأمر بمعروف صدقة » ونهي عن منكر صدقة » ويجزىء عن ذلك ركعتان 
ير كعهما من الضحئ » . 

قال : ( وأكثرها : اثننا عشرة ) ركعة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر : « إن 
صليت الضحئ ركعتين.. لم تكتب من الغافلين » وإن صليتها أربعاً. . كتبت من 
المحسنين » وإن صليتها ستا. . كتبت من القائتين » وإن صليتها ثمانياً. . كتبت من 
الفائزين » وإن صليتها عشراً. . لم يكتب عليك ذلك اليوم ذنب » وإن صليتها ثنتي 
عشرة ركعة. . بنى الله لك بيتاً في الجنة » رواه البيهقي بإسناد فيه نظر [*/8] . 

وأكثر الأصحاب علئ أن أكثره : ثمان ؛ لحديث أم هانىء“ . 


وأدنى الكمال : أربع » وأفضل منه ست . ولا يكره تركها : 


قال في « البحر» : قال أصحابنا : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بين 
المغرب والعشاء ثنتي عشرة ركعة ويقول : ١‏ هلذه صلاة الأوابين » فمن صلاها . . غفر 
له » » وكان الصالحون من السلف يصلونها ويسمونها صلاة الخفلة » قال : والأظهر 
عندي : أنها دون صلاة الضحئ في التأكيد . 

قال : ( وتحية المسجد ركعتان ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا دخل 
أحدكم المسجد. . فلا يجلس حتئ يصلي ركعتين » متفق عليه [خ +115 6/14 . 

زاد ابن حبان [1440] : ١‏ فلا يجلس فيه حتئ يصلي ركعتين » » وهو يرد على ابن 
حزم في قوله : لا يجلس مطلقاً حت يصلي فيه أو في غيره . 


وسواء وقت النهي وغيره : 





() في هامش ( د) : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلئ يوم الفتح سبحة الضح ثماني 
ركعات » يسلم بين كل ركغتين [د ]۱۲۸٤‏ ) . 


nm Hm Hm HMH Hm MN FEF EHH HN FP EH HOHE HO HH N E HH HE HH HH FP HH mE HMH HH E mM HFH AÛ # 


نعم ؛ يستثنئ من ذلك : الخطيب عند صعود المنبر كما سيأتي في موضعه » وإذا 
دخل والإمام في المكتوبة أو والصلاة تقام”'' » وكذا إذا دخل المسجد الحرام قادماً. . 
فلا يشتغل بها عن الطواف » أو حاف فوات سنة راتبة . 

وتسقط بالجلوس الطويل بلا خلاف » وبالقصير على الأصح . 

وقال أبو الفضل بن عبدان : لو جلس ناسياً » ثم ذكر بعد ساعة.. صلاها ء 
والداخل زحفاً يؤمر بها . 

وقال في ١‏ الإحياء » : يكره أن يدخل المسجد على غير وضوء › فإن دخل. . 
فليقل : سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله أكبر ؛ فإنها تعدل ركعتين فى 
الفضل”'' . وحكاه المصنف عن بعض السلف » وجزم به ابن يونس وابن الرفعة . 1 

وزاد ابن الرفعة : ولاحول ولا قوة إلا بالله . وفي «الأآذكار » : يقوله أربع 
مرات . 

قال : وكذا لو كان له شغل يمنعه عن الصلاة.. فظاهر كلام المصنف تبعاً 
ل« المحرر » يقتضي : منع الزيادة على ركعتين » للكنه قد قال في « شرح المهذب »© : 
قال أصحابنا : وتحية المسجد ركعتان » فإن صل أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة. . 


)١(‏ في هامش ( م) : ( وكذا في حال خطبة الإمام كما سيأتي » وكذا الخطيب عند صعود المنبر 
للخطبة على خلاف ما في « الروضة » كما سيأتي في موضعه » وتكره إذا انتهت » وهلذه 
النسخة تبع فيها شيخه الإسنوي » وما في الأصل تبع فيه النووي » وسيأتي بيان هلذا في « باب 
الجمعة » فى مهمة ) . 

6 في هامش ( د ) : ( من البغوي » ]١47/0[‏ آخر تفسير « سورة سبحان » : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أول من يدعي إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء 
والضراء » [طب 119/1١7‏ . 

وقال أيضاً : ١‏ الحمد لله رأس الشكر » ما شكر الله عبد لا يحمده » [هب 47/5] » وقال 
أيضا : «إن أفضل الدعاء : الحمد لله» وأفضل الذكر : لا إلله إلا الله ٩‏ [ت ۳۳۸۳ حب 1855 . 

وقال -أيضا- : صلى الله عليه وسلم : « أحب الكلام إلى الله أربع : لا إلله إلا الله ء والله 
أكبر » وسبحان الله » والحمد لله » لا يضرك بأيهن بدأت »1م /ا1١؟]‏ ) . 


۳ 


00 ُ e > لعسع.‎ iT of of َه م‎ 

وتخصل بعرّض. او نمل اخر › لا ركغعة على الصحيح قلت : وكل!ا تارم » 
هاس ر م و 7 ص وك 2 ص عام اس 7 

وَممجَدَةٌ لاو وألشكر » وَتتَكَوّرُ بتَكَوْر آلدُعُولٍ على قرب في لاص » وَأ 


کس لت 


# و مو مص چپ عع يو ي اډ وپ ا وص ا E‏ ف + Mm EM‏ ضف هه هن ummm‏ 





جاز وكانت كلها تحية ؛ لاشتمالها على الركعتين . هلذا لفظه ومقتضاه : المنع عند 
الفصل وهو ظاهر ؛ لان التحية حصلت بالأولئ . 

ولو أحرم بها قائماً » ثم أراد القعود لإتمامها. . فالقياس عدم المنع . 

قال : ( وتحصل بفرض أو نفل آخر ) سواء كان ركعتين أو أكثر ٠»‏ مؤداة أو مقضية 
أو منذورة » ونوئ ذلك مع التحية. . فيحصلان ؛ إذ الغرض أن لا تنتهك حرمة 
المسجد بغير الصلاة . 

وسواء نواها معه أو أطلق . 

قال الرافعي : ويجوز أن يطرد فيه الخلاف فيما إذا نو غسل الجنابة هل يجزئه عن 
العيد والجمعة؟ ) 

قال ابن الصلاح : وينبغي ما إذا نواهما.. أن يتخرج أيضاً على الخلاف مما إذا 
نوی بغسله الجنابة والجمعة معاً ٠  .‏ 

قال في « شرح المهذب » : وليس الأمر كما قالا » بل الأصحاب كلهم مصرحون 
بأنه لا خلاف في حصول التحية في الصورتين » وفرق بأن غسل الجمعة سنة مقصودة » 
وأما التحية فالمقصود منها شغل المكان . 

قال في « المهمات » : والفرق المذكور غير واضح . 

والقياس : أنه لا يحوز ثواب التحية ما لم ينوها كما تقدم في ( باب الغسل ) . 

قال : ( لا ركعة على الصحيح ) ؛ للحديث السالف . 

والثاني : تحصل ؛ لحصول الإكرام . 

قال : ( قلت : وكذا الجنازة » وسجدة التلاوة والشكر ) فلا تحصل بهما التحية 
على الصحيح ؛ لما ذكرناه في الركعة . 

قال : ( وتتكرر بتكرر الدخول على قرب في الأصح والله أعلم ) ؛ لتجدد السبب . 

والثاني : لا ؛ للمشقة . ٠‏ 


فإن طال الفصل . . تكرر الأمر بها بلا خلاف ؛ لزوال المشقة . 

قال : ( ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض »› وبعده بفعله ) 
هلذا لا خلاف فيه . 

قال : ( ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض ) ؛ لأنهما تابعان له . 

وقيل : يمتد وقت الفجر إلى الزوال » وقيل : يخرج بفعل الصبح » وكذا سنة 
الظهر المتقدمة عليها . 

وقيل : تمتد سنة المغرب إلى مغيب الشفق ٠‏ وقيل : إلى فعل العشاء . 

وتمتد سنة العشاء إلى صلاة الصبح . 

قال : ( ولو فات النفل المؤقت ) كالعيد والرواتب والضحى والتراويح ( . .ندب 
قضاؤه في الأظهر ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلئ ركعتين بعد العصر عن الركعتين 
اللتين بعد الظهر » كما تقدم » و( قضئئ ركعتي الفجر لما نام في الوادي ) . 

والثاني : لا يقضئا كغير المؤقت . 

والثالث : إن لم يتبع غيره كالضحئ والعيد. . قضي لمشابهته الفرائض في 
الاستقلال » وإن تبع كالرواتب. . فلا . 

واحترز ب( المؤقت ) عما يفعل بسبب عارض كالكسوف وتحية المسجد » قلا 
مدخل للقضاء فيه . 

ووقع في « الروضة » تبعاً للرافعي : عد الاستسقاء في ذلك » وليس بجيد ؛ لأنها 
لا تفوت بالسقيا كما سيأتي في بابه . 

وإذا قلنا بالقضاء. . فهو أبداً في الأصح . وقيل : فائتة اليوم ما لم تغب شمسه › 


. ) ٩۱ ( مسلم‎ 200 


mM mB E BEE ف ص‎ E BH HEH HHH HHH mE EHF HH HMH mH MH mH OH BH اا اس او‎ 


وفائتة الليل مالم يطلع فجره » وقيل : مالم يصل فريضة مستقلة » وقيل : مالم 
يدخل وقتها . ٠‏ 

ثم الظاهر : أنه إنما يندب قضاء النفل لغير من سقط عنه الفرض بعذر » كجنون 
وحيض ونفاس وغيرها » أما هلؤلاء. . فلا يندب لهم قضاء ما فاتهم منه زمن العذر 
كالفرض » وإليه أشار الرافعي في ( باب الوضوء ) عند الكلام على غسل اليدين . 


- ابس 


تتمة : 

بقي من هلذا القسم مسائل : 

إحداها : قال القاضي والبغوي والمحاملي والمتولي والروياني والغزالي وابن 
الصلاح : تستحب صلاة التسبيح وهي : أربع ركعات يقول فيها ثلاث مئة مرة : 
سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله وال أكبر . 

بعد التحرم وقبل القراءة : خمسة عشر › وبعد القراءة وقبل الركوع : عشرأ » وفي 
الركوع : عشراً » وكذلك في الرفع منه » وفي السجود » والرفع منه » والسجود 
الثاني » فهلذه خمس وسبعون في أربع : بثلاث مئة . 

وهي سنة حسنة » وحديثها في ١‏ أبي داوود) [1141] و« أبن مأجه » )1١85[‏ 
و« الترمذي » 6:41 و١‏ المستدرك » 018/11] » وصححه ابن حبان وكذلك في « صحيح ٠‏ 
ابن خزيمة “ 111111 » ووهم ابن الجوزي فعده من الموضوعات . 


(1) في هامش ( م ) : ( لفظ ابن خزيمة بعد ذكر فضلها : « تصلي أربع ركعات » تقرأ في كل ركعة 
بفاتحة الكتاب وسورة » فإذا فرغت من القراءة. . فقل وأنت قائم : سبحان الله والحمد لله 
ولا إلله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة » ثم تركع تقول وأنت راكع عشراً » ثم ترفع رأسك 
من الركوع فتقولها عشراً » ثم تهوي ساجداً فتقول وأنت ساجد عشراً » ثم ترفع رأسك من 
السجود فتقولها عشراً » ثم تسجد ثانياً فتقولها عشراً » ثم ترفع رأسك فتقولها عشرأ ٠‏ فذلك 
خمس وسبعون في كل ركعة » اه 

والذي ذكره الشارح قال في « الإحياء 0 : هو اختيار عبد الله بن المبارك » للكن 
قال : تقول أول الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك ولا إلله غيرك » ثم تسبح خمس - 


۳٦ 


- 
- 


Em mE EWE HHH BEB E HE FH ME MH BEH BME MH HE HH HHH mm HH EH HW HMH mE HN HHH HE HH ME E i‏ له هه 


قال الغزالي : ويستحب أن لا يخلو الأسبوع منها أو الشهر » والأحسن إذا صلاها 
نهاراً. . أن تكون بتسليمة واحدة » وإذا صلاها ليلا . . أن تكون بتسليمتين . 

الثانية : ركعتا الإحرام . 

الثالثة : ركعتا الطواف . 

الرابعة : سنة الوضوء . 

الخامسة : ركعتان في المسجد إذا قدم من سفره » وكذا عند خروجه من منزله 
للسفر . 

السادسة : ركعتا الاستخارة وحديثها مشهور . 

وفي « الترمذي » ]۲٠١١[‏ : « من سعادة ابن آدم استخارة الله تعالئ في كل أموره › 
ومن شقاوته ترك استخارة الله تعالئ في كل أموره » . 

وروى ابن السني 013:] عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : « إذا هممت 
بأمر. . فاستخر الله فيه سبع مرات » ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن الخير فيه » . 

واستحب بعض السلف أن يقرأ في الركعة الأولئ : ( قل يا أيها الكافرون ) » وقوله 
تعالی : ٭ ورک کی ما ہا وکا ءا كارت کر آل إلى < لشو » وفي 
الثانية : ( الإخلاص ) وقوله تعالى : لاوما كان لمرن ولا مؤْمَةٍ إا قضى اله ورسوله: أمرا أن 
بن فم الب من مرم الآية » وهو حسن . 

السابعة : صلاة الحاجة في « الترمذي »4075[2] . 

قال في « التحقيق » : لا تكره وإن كان حديثها ضعيفاً . 

الثامنة : قال في « الإحياء » ]۲١۲/٠[‏ : تستحب صلاة الرغائب وهي : ثنتا عشرة 
ركعة بين المغرب والعشاء أول ليلة جمعة من شهر رجب » يقرأ في كل ركعة ( فاتحة 
الكتاب ) مرة » و( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) ثلاث » و( قل هو الله أحد ) اثنتي عشرة 

عشرة تسبيحة قبل القراءة. . . إلخ ) . 


.)١١550( أخرجهالبخاري‎ )1( 


س 
مرة » يفصل بين كل ركعتين بتسليمة » فإذا فرغ. . قال : اللّهم ؛ صل على محمد النبي 
الأمي وآله سبعين مرة » ثم يسجد فيقول في سجوده : سبوح قدوس رب الملائكة 
والروح سبعين مرة » ثم يرفع رأسه فيقول : رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم ؛ إنك 
أنت الأعز الأكرم سبعين مرة » ثم يسجد الثانية فيقول مثل ذلك . 

التاسعة : صلاة ليلة نصف شعبان وهى : مئة ركعة يقرأ فى كل ركعة بعد 
( الفاتحة ) سورة ( الإخلاص ) عشراً . | 1 

قال في ١‏ الإحياء ») : تستحب أيضاً . 

وقال المصنف : إنهما بدعتان مذمومتان فبيحتان » وسبقه إلى إنكار ذلك الشيخ عز 
الدين » وأفتى ابن الصلاح باستحبابهما » وفي « شرح العمدة » للشيخ تقي الدين قبيل 
( باب الأذان ) : أن بعض المالكية في إحدئ ليالي الرغائب مر بقوم يضلونها » وقوه 
عاكفين على محرّم » فحسن حالهم على حال المصلين ؛ لأن هلؤلاء عالمون بارتكاب 
المعصية فترجئ لهم التوية . وأوللئك يعتقدون أنهم في طاعة فلا يتوبون 
ولا يستغفرون . اه 

وهلذه زلة من المالكي المذكور » كيف حسن معصية على عمل مشكور؟ ! 

العاشرة : الركعتان عند القتل إن أمكنه لحديث خبيب في « الصحيح ‏ [ح ه:.-] » 
وروى الؤشاطي ”17 في ذلك حديثاً حسناً . 

قال : ( وقسم يسن جماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء » وهو أفضل مما لا يسن 
جماعة ) ؛ لتأكدها بمشروعية الجماعة فيها . 

والمراد : جنس هلذه الصلاة مع جنس الأخرئ من غير نظر إلى عدد مخصوص . 

فإن قيل : روئ مسلم [1177] عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » . 





() في( د) : (الدمياطي) . 


لکن لصح : تفضيل ألرَاتبة به على كاري > وَأ الْجمَاعَةَ ” تسن فى في ألترَايح . 


فجوابه : أنه محمول على النوافل المطلقة ؛ لأن رواتب الفرض أفضل منها . 

وعن أبي إسحاق المروزي : أن صلاة الليل أفضل من الرواتب » وقواه المصنف . 

وكسوف الشمس أفضل من كسوف القمر » وليس في تفضيل أحد العيدين على 
الآخر نقل » للكن ذكروا أن تكبير الفطر أفضل من تكبير الأضحئ على الجديد » والعيد 
أفضل من الكسوف » ثم الاستسقاء بلا خلاف » وكذلك رتب المصنف أبوابها . 

قال : ( لكن الأصح : تفضيل الراتبة على التراويح ) ؛ لمواظبة النبي صلى الله 
عليه وسلم عليها دون التراويح . ) ) 

والثاني : أن التراويح أفضل ؛ لأنها تسن لها الجماعة فأشبهت العيد » وهلذا 
اختيار القاضي أبي الطيب . 

هنذا إذا قلنا بسنية الجماعة » وإلا. . فالراتبة أفضل جزماً . 

وسميت تراويح لاستراحة القوم بعد كل أربع ركعات . 

قال : ( وأن الجماعة تسن في التراويح ) ؛ لإجماع الصحابة على ذلك" » وهي 
أحسن سنة سنها إمام » وفي « الصحيحين » [خ 4؟4-م١751]‏ عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه » ثم تأخر وصلاها في بيته باقي 
الشهر وقال : « إني خشيت ت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها ؛ » وإنما صلاها النبي 
صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يراد لخشية الافتراض » وكان عمر قد جمع الناس لها 
على أبى والنساء على سليمان بن أبى حثمة » وكان على رضى الله عنه يجعل للنساء 
إماماً وللرجال إماماً 6 وجعل عرفجة إمام النساء : رواهما البيهقي 1؟/44؛] . 

والثاني : الانفراد أفضل كسائر النوافل . 

والثالث : إن كان حافظا للقرآن آمنآ من الكسل » ولم تختل الجماعة بتخلفه. . 
فالانفراد أفضل » وإلا. . فالجماعة . 

وتصلئ ركعتين ركعتين » فلو صلاها أربعاً بتسليمة واحدة. . لم تصح بلا خلاف › 


. ) ۲۰٠۰ ( البخاري‎ )١( 


: كا ع عد عد عد .د وامد هد رده قاقدا واو هإ فاه قاع قاع راف فاعد عفار ر فاع رار فاو ياب الي وي وو لي ل و 6 اه 





قاله القاضي حسين في ١‏ فتاويه ) . 

وقد تقدم عن « فتاوى المصنف » : أنه لو صلئ سنة الظهر أو العصر أربعاً بتسليمة 
واحدة.. جاز . 

والفرق بينهما : أن التراويح بمشروعية الجماعة فيها أشبهت الفرائض ٠‏ فلا ت 
عما ورد . 

ووقتها وقت الوتر » وفي جوازها قبل العشاء خلافٌ » والأصح : المنع . 

رقال الحليمي : لا يدخل وقتها إلا بعد مضي ربع الليل فصاعداً ‏ قال وأما فعلها 
في أول الليل بعد العشاء. . فمن بدع الكسالئ والمُنرّفين » وليس من القيام المسنون 
بسبيل » بل تطوع كسائر التطوع ليلا ونهاراً . ظ 

وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات ؛ لما روى البيهقي [41/1:] وغيره ‏ بالإسناد 
الصحيح ‏ عن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال : ( كنا نقوم على عهد 
عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر ) . 

وفي « البحر » عن القديم : أنه لا حصر لها . 

ولا تصح بنية مطلقة » بل ينوي بكل ركعتين من التراويح أو قيام رمضان . 

ولأهل المدينة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام أن يصلوها ستاً وثلاثين 
دون غيرهم "' ؛ لأن لهم شرفاً بهجرة النبي“ صلى الله عليه وسلم دون غيرهم . 

وقال مالك : التراويح إحدى عشرة ركعة بالوتر » واختاره الجوري من أصحاينا . 





010( في هامش ( د ) : ( قال العلماء : سبب ذلك : أن الركعات العشرين خمس ترويحات » كل 
ترويحة أربع ركعات » وكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين سبعة أشواط ويصلون ركعتي 
الطواف أفراداً > وكانوا لا يفعلون ذلك بين الفريضة والتراويح » ولا بين التراويح والوتر ؛ 
فأرأد أهل المدينة أن يساووهم في الفضيلة فجعلوا مكان كل أسبوع من الطواف ترويحة › 
فحصل أربع ترويحات أخرئ هي ست عشرة ركعة » فتضم إلى العشرين تصير ستاً وثلاثين » مع 
ركعات الوتر الثلاث فتكون الجملة تسعاً وثلاثين » ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه : ورأيتهم 
بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين ) . 

(؟) في هامش (د): (وقبره) . 


51 


وهو مذهب داوود ؛ لقول عائشة رضي الله عنها : ( ما زاد صلى الله عليه وسلم في 
رمضان ولا غيره على ذلك )7 . 


وختم القرآن فيها أفضل من قراءة ( سورة الإخلاص ) ْ 


أفضل الرواتب الوتر » ثم ركعتا الفجر ؛ لأن أبا حنيفة يرئ وجوب الوتر » ولم 
يوجب ركعتي الفجر أحد » وما اختلف في وجوبه آكد مما لم يختلف فيه" . 

والمراد : مقابلة الجنس بالجنس » ولا يبعد أن يجعل الشارع العدد القليل أفضل 
من العدد الكثير مع اتحاد النوع » بدليل القصر في السفر فمع اختلافه أولئ . 

والقديم : بالعكس ؛ لقول عائشة : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن 
على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه علئ ركعتين قبل الصبح ) متفق عليه [خ 1١١14‏ 
م ¢ [VY‏ : 

وقال صلى الله عليه وسلم : « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » رواه مسلم 
]۷۲٠[‏ عن عائشة . 

قال المصنف : معناه أنها خير من متاع الدنيا . 

وقال غيره : إنما ذلك ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام بشر بأن حساب أمته بقدرهما » 
فلذلك كانتا عنده خيراً من الدنيا وما فيها ؛ لما يتذكر بهما من عظيم رحمة الله لأمته في 
ذلك الوقت . 

وقيل : معناه أن الناس عند قيامهم من نومهم يبتدرون معاشهم وكسبهم » قأعلمهم 
أنها خير من الدنيا وما فيها » فضلاً عما عساه أن يحصل لهم . منها فلا يتركونها 


ويشتغلول به . 


. )۷۳۸( ومسلم‎ » ) ۱۱٤١ ( أخرجه البخاري‎ )1١( 
في هامش ( د ) : ( في « مختصر المزني » : من ترك واحداً منهما - يعني : الوتر وركعتي‎ 000 
. ) أسوأ حالا ممن ترك جميع النوافل‎  رجفلا‎ 


51١ 


ولأن عددها لا يزيد ولا ينتقص فانبهت الفراتض + ولأنها تنقدم على متبوعها ؛ 
والوتر يتأخر عنه » وما تقدم متبوعه أولئ » ولأنها تبع للصبح » داور تيع العشاء ؛ 
والصبح آكد من العشاء . 

وفي وجه بعيد : أن ركعتي الفجر والوتر سواء . 

واتفقوا على أنهما أفضل من غيرهما . 

والأفضل بعد الرواتب صلاة الضحئ » ثم ما يتعلق بفعل كركعتي الطواف والإحرام 
وتحية المسجد » ثم سنة الوضوء . 

قال : ( ولا حصر للنفل المطلق ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر : 
J‏ الصلاة خير موضوع 1 استكثر أو أقل ) رواه ابن حبان [7”51] . 

وقال صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب : ١‏ أعِني على نفسك بكثرة السجود » رواه 
مسلم 4463] والأربعة"“ » وأحمد [21/4] ولفظ روايته : أن ربيعة بن كعب قال : كنت 
أخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع » فإذا صلى العشاء 
الاخرة. . أجلس ببابه إذا دخل بيته لعله يحدث له صلى الله عليه وسلم حاجة حت تغلبني 
عيني فأرقد » فقال لي يوماً : « يا ربيعة سلني » » فقلت : أنظر في أمري ثم أعلمك› 
ال : قفكرت في نفسي وعلمت أن الدنيا منقطحة وزائلة وأن لي فيها رزقا باتني قلت سال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخرئ » قال : فجئته فقلت : يا رسول الله ؛ أسألك أن 
تشفع لي أن يعتقني الله من النار » وأن أكون رفيقك في الجنة » فقال : « من أمرك بهذا 
يا ربيعة ؟» » قلت : ما أمرني به أحد » فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلاً ثم 
قال  :‏ إني فاعل » فأعني على نفسك بكثرة السجود » . 

قال : ( فإن أحرم بأكثر من ركعة. . فله التشهد في كل ركعتين ) كما في الفرائض 
الرباعية » وكذا في كل ثلاث وكل أربع . 


.)۲۲۷ /۳( والترمذي (517”) » والنسائي‎ > )۱۳۱٤( أبو داوود‎ )١( 


1۲ 


وَفِي كل رَكْعَةٍ . وز ٠‏ ْحِيحٌ : مَنْعْهُ في كل رة ٠‏ وَآلله أَعْلَمُ . وَإِذَا نوی 


صم اس كيل ر 31 3 ب 8 م 7 د ی OT‏ 
ر ر ا م ع2 . و" و 
ركعتَيْن فقامَ إلى ثالثة سَهُواً. . فالا صح : أنه يقعد ثم يَقَومُ للرَيّادة إن شاء 





قال : ( وفي كل ركعة ) ؛ لأن له أن يصلي ركعة فردة . 

قال : ( قلت : الصحيح : منعه في كل ركعة والله أعلم ) ؛ لأنا لا نجد في الفرائض 
صلاة على هلذه الصورة . 

وقيل : لا يزيد على تشهد واحد . 

وقيل : لا يزيد علئ تشهد 

قال : ( وإذا نوئ عدداً. . فله أن يزيد وينقص بشرط تغيير النية قبلهما ) ؛ لأنه 
لا حصر للنفل المطلق . وكذا لو نوئ ركعة. . فله أن يزيد بهذا الشرط » ولا تدخل 
في كلام المصنف ؛ لأن الواحدة لا تسمئ عدداً . 

قال : ( وإلا. . فتبطل ) أي : وإن لم ينو قبل الزيادة أو النتقصان. . بطلت إذا تعمد 
لتلاعبه » فإن سها. . عاد وسجد . 

قال : ( فلو نوی ركعتين فقام إلى ثالثة هوا . فالأصح : أنه يقعد ثم يقوم للزيادة 
إن شاء ) أي : شاء الزيادة ؛ لآن القيام ! ليها لم يكن معتداً به » فأشبه القاصر إذا قام 
سهواً ثم نوى الإتمام . 

والثاني ل المضي فيه ولا يحتاج إلى القعود إذا بدا له ؛ لأن القيام في النفلة ليس 
بشرط . 

فلو لم ينو واحدة ولا عدداً. . ففي جواز الاقتصار على الواحدة وجهان حكاهما 
الرافعي عن المتولي قال : وينبغي أن يقطع بجواز الاقتصار . 

واعترض عليه المصنف بأن المتولي إنما حكى الوجهين في أنه : هل يكره الاقتصار 
على ركعة أو لا؟ وجزم بالجواز كما جزم به سائر الأصحاب . 

قال : ( قلت : نفل الليل أفضل ) أي : من النفل المطلق فى النهار ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » رواه مسلم 61553 . 


1 


Er ok‏ و م 0 اص 
وَأَوْسَطْهُ أَفضَلٌ › ته خر » وَأَنْ يِسَلُمَ مِنْ كل ر كحتيْن » وَيُسَنّ ألتّهَجد . 


قال : ( وأوسطه أفضل  )‏ هنذا إذا قسمه أثلاثاً ‏ لشمول الغفلة فيه وثقل العبادة 
حينئذ » وقد قال صلى الله عليه وسلم : « ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين 
أشجار يابسة ) . ) 

وأقضل منه السدس الرابع والخامس ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « أحب الصلاة 
إلى الله صلاة داوود ؛ كان ينام نصف الليل »> ويقوم ثلثه › وينام سدسه » متفق عليه 
[خ 1١١1-م129١]‏ . 

قال : ( ثم آخره ) أي : نصفاً أو ثلا أفضل من أوله ؛ لأن الله تعالى حث على 
ا 

: (وأن يسلم من كل ركعتين ) ليلا كان أو نهاراً ؛ لقوله صلى الله عليه 

رل ااال ر شن مشن » رواه الشيخان لخ ۷۲٤م‏ 1716 . 

دفي السنن الأريعة | : « صلاة الليل والنهار مشن مثنئ 


والمراد ب( مثنئ مشن ) : أن يسلم من كل ركعتين + لأنه لا يقال في الظهر : : مثنى 


1 ek 


میں . 

أما التنفل بالأوتار. . فلا يستحب . 

قال : ( ويسن التهجد ) وهو متأكد بالكتاب والسنة والإجماع ومداومة النبي 
صلى الله عليه وسلم عليه » وهو : الصلاة في الليل بعد النوم ؛ لقوله تعالل : 9 ومن 
الیل فتهجَّد بدء تافلة لك * وقوله : ل کا یلا ِن الل ما جو > و( الهجوع ) : 
النوم ليلا . 

وفي الحديث : ١‏ عليكم بقيام الليل ؛ فإنه دأب الصالحين قبلكم » وهو قربة لكم 
إلى ربكم » ومكفرة للسيئات » ومنهاة عن الإثم » روأه الحاكم [8/1:] . 
)١(‏ ذكر نحوه الترمذي الحكيم في ١‏ النوادر » ( ١1/8‏ ) مرفوعاً . 
(۲) ابو داوود (۱۲۸۹)» والترمذي (20917؛ والنسائي (۳/ ۲۲۷)» وابن ماجه (۱۳۲۲). 


571 


رواو ا 1 0 
هقيَامُ كل اليل دَائِمآً : ns‏ 
ر ا 





بالنهار ) » فقال ابن الصلاح : إنه موضوع ظنه ثابت بن موسى الزاهد حديثاً 
فأسنده » وإنما هو من كلام السلف . 

وقال في ١‏ البحر » : أراد به في نهار يوم القيامة . 

وذكر أبو الوليد النيسابوري : أن المتهجد يشفع في أهل بيته . 

وروی البيهقى فى الشعب » ]۳۲١41‏ عن أسماء بنت يزيد عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : يحشر الناس في صعيد واحد يوم القيامة > فينادي مناد : أين الذين 
ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب . 

ثم روي أن الجنيد رئي في النوم فقيل له : ما فعل الله بك؟ قال : طاحت تلك 
الإشارات › وغايت تلك العبارات » وفنيت تلك العلوم › ونمدت تلك الرسوم › 
وما نفعنا إلا ركعات كنا تركعها عند السحر . 

ويستحب للمتهجد القيلولة » وهى : النوم قبل الزوال › وهي بمنزلة السحور 
للصائم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( استعينوا بطعام السحر على صيام النهار › 
وبالقيلولة علئ قيام الليل » رواه أبو داوود وابن ماجه [115] . 

ع 6. 8 2 ل 5 8 1 J‏ 

والأصح : أن الوتر يسمئ تهجداً » وقيل : الوتر غير التهجد" . 

قال : ( ويكره قيام كل الليل دائماً ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نه عنه 
عبد الله بن عمرو بن العاصي”" › ولآنه مضر بالعين وسائر البدن 2 وينقطع به عن 
معاشه . 

وحكى في ١‏ البحر » عن الحسن بن صالح بن حي الإمام المشهور : أنه كأن له ثلاثة 


إخوة » فجزأ الليل أرباعاً بينه وبينهم » فمات أحدهم فجزأه أثلاثا » فمات الآخر 


. ) ۱۳۳۳ ( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


(۲) في (ز)و(ظ):( والأصح : أن الوتر ليس تهجداً » وقيل : الوتر عين التهجد ) ٠‏ 
)۳( ا ا ل 


۳10 


ب ر لس 


أ ا مر سے س sS‏ ھر ن سے نے oI,‏ 
وَتخصيص ليلة الجمَعَة بقيام وَترك تهجد اعتاده › الله أعلم . 


فجزأه نصفين ٠»‏ ثم مات الثالث وبقي الحسن وحده فقام الليل جميعه . 

وقال وكيع : كان الحسن وعلي ابنا صالح وأمهما قد جزؤوا الليل ثلاثة أجزاء › 
فكل واحد يقوم ثلثاً » فماتت أمهما فاقتسما الليل بينهما » ثم مات علي فقام الحسن 
الليل كله . ظ 

وروى الربيع : أن الشافعي كان ينظر في العلم في الثلث الأول من الليل ويصلي 
الثلث الثاني » وينام الثالث » قال : وأقام المعتمر بن سليمان أربعين سنة يصوم يوماً 
أربعين سنة لم تفته التكبيرة الأولئ مع الإمام في الصف الأول . 

قال : ( وتخصيص ليلة الجمعة بقيام ) سواء ليلة الرغائب وغيرها ؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم : « لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي » رواه مسلم ١ ]١١54[‏ 

واستحب في « الإحياء » قيامها » ويحمل كلامه على إحيائها مضافاً إلى أخرئ قبلها 
أو بعدها كما في الصوم . 

قال : ( وترك تهحد اعتاده والله أعلم ) ؛ لآن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كان 
عمله ديمة ) » وقال لعبد الله بن عمرو بن العاصي : « لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل 
ثم تركه ) متفق عليه [خ ۲٥۱۱۔۲‏ 11159 . 

ووقع في « الكفاية » عبد الله بن عمر بغير وأو » وهو وهم . 


عشرين سنة لم يرفع رأسه إلى السماء ولا ذكر الدنيا » روئ له مسلم والأربعة وغيرهم . 

وفي « شعب البيهقي ٩‏ [۳۲۳۳] : أنه كان لآل الحسن بن صالح بن حي خادمٌ احتاجوا إلى 
بيعها فياعوها » فلما كان فى أول الليل ذهبت وألحت على مواليها تقول : ذهب الليل ذهب 
الليل ‏ مرةً بعد أخرئ ‏ حت أضجرتهم فشتموها » فلما أصبحت ذهبت إلى الحسن فقالت : 
سبحان الله! أما كان يجب عليكم أن تبيعوني من مسلم؟ فقال الحسن : سبحان الله! ما الخبر؟ 
قالت : انتظرته ليقوم يتهجد فلم يقم › فألححت عليه فشتمني » فاستسلف الحسن ثمنها من 
بعض إخوانه وأعتقها ) . 


لمأن 


و ي و اهادع هع هده لاا هو و سياس ما ك ى و مام .مام ي مص ك ي ف ي ي هع ي ي ي فاع يو عد ي اع ١‏ * * 





فائلة : 
روى الدارمي وعبد الحق من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« إذا تزوج أحدكم امرأة فكان ليلة البناء. . فليصل ركعتين وليأمرها فلتصل خلفه ؛ 
فإن الله جاعل في ذلك خيراً » . 
تتمة : 
ينبغى أن لا يخلّ بصلاة الليل وإن قلت . 
يحب لمن قام جد أن برقظ من يطمع في تهسجاده إذا لم يخف ضرراً . 
والأصح : أن نوافل الليل يتوسط فيها بين الجهر والإسرار . 
وقال المتولي : يستحب فيها الجهر »› إلا إذا كان عنده مصلون أو نيام يشوش 
وتستثنى التراويح فيجهر فيها . 
روي أن أبا بكر كان يخفي صوته بالقراءة في صلاته ويقول : ( أناجي ربي وقد علم 
حاجتي ) > وكان عمر يرفع صوته ويقول : ( أزجر الشيطان وأوقظ الوسنان ) » 
فأنزل الله تعاليا : # ولا هر هر بصَلايك ولا افت يها وات بن ذلك سيلا 4 > فأمر أبا بكر أن 
يرفع صوته قليلاً » وعمر أن يخفض قليلو9© . 


اختلف الأصحاب فى أفضل عبادات البدن بعد الشهادتين : 

فقال الجمهور : أفضلها الصلاة فرضها ونفلها ؛ لأن الله تعالئن سماها إيمانا » 
قال الله تعال : 8 ومان هضيع إِيمَنتَك #4 أي : صلاتكم إلئ بيت المقدس » وقال 
عليه الصلاة والسلام : « الطهور شطر الإيمان “" أي : شطر الصلاة " . 





. ) ٤٤١ ( أخرجه أبو داوود ( 177 ) » والترمذي‎ )1١( 
. ) ۲۲۳ أخرجه مسلم(‎ )۲( 
اختلف ع‎ :]٠١١ ٠ ٠ /"[ فى هامش ( د) : ( من « شرح مسلم. » للنووي رضي الله عنه‎ 2 


1¥ 


EHMEDE MH HE Bm mm HEH HE E HE E EE mE EP DHE HNH mE EEE SHH HE اه‎ EHH E MM ¥ 


وقيل : إنما كان شطر الإيمان ؛ لأن الإيمان يطهر نجاسة الباطن » والطهور يطهر 
نجاسة الظاهر . 

وقال آخرون : الصوع أفضل منها ؛ لقوله عليه الصلاه والسلام : « قال الله تعالى : 
كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. . . » الحديث"') 

وقال الماوردي : أفضلها الطواف » ورجحه الشيخ عز الدين فو فى « القواعد » . 

وقال قوم : الصلاة بمكة أفضل » والصوم بالمدينة أفضل . 

وقال القاضي : الحج أفضل . 

وقال ابن أبي عصرون : الجهاد أفضل . 

وقال في ١‏ الإحياء » ]٠۳۸-٠۳۷/4[‏ : العبادات تختلف أفضليتها باختلاف أحوالها. 
وفاعليها » فلا يصح إطلاق القول بأفضلية بعضها » كما لا يصح إطلاق القول بأن 
الخبز أفضل من الماء ؛ فإن ذلك مخصوص بالجائع والماء أفضل للعطشان » فإن 
اجتمعا. . نظر إلى الأغلب » فتصدق الغني الشديد البخل بدرهم أفضل من قيام ليلة 
وصيام ثلاثة أيام ؛ لما فيه من دفع حب الدنيا › والصوم لمن استحوذت عليه شهوة 
الأكل أفضل من غيره . 

قال المصنف : وليس المراد من قولهم : الصلاة أفضل من الصوم : أن صلاة 


العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم : « الطهور شطر الإيمان » » فقيل : معناه أن الأجر فيه 
ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان » وقيل : معناه أن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا 
وكذلك الوضوء » إلا أن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان » فصار لتوقفه على الإيمان في معنى 
الشطر » وقيل : المراد بالإيمان هنا : الصلاة كما قال الله تعالى : # وما كان أله لِيْضِيعَ 
إيمتكة » والطهارة شرط في صحة الصلاة ة فصارت كالشطر » وليس يلزم في الشطر أن يكون 
نصفاً حقيقياً . 

وهلذا القول أقرب الأقوال ويحتمل أن يكون معناه : أن الإيمان تصديق بالقلب وانقياد 
بالظاهر »> وهما شطران للويمان » والطهارة متضمنة للصلاة ة فهي انقياد في الظاهر ١‏ وألله 
أعلم ) . 0 


(1) آخرجه البخاري ( 1405 ) › ومسلم(١9١١).‏ 


۳1۸ 


Em Emm HH HEE E HME HH EHD HH HEH BE HG HH mE HH mM HHH Em EE Hm mE EH HG HH mH HO Hy wy 


ركعتين أفضل من صيام أيام أو يوم » فإن صوم يوم أفضل من ركعتين » وإنما معناه : 
أن من أمكنه الاستكثار من الصوم والصلاة » وأراد أن يستكثر من أحدهما ويقتصر من 
الاخر على المتأكد منه. . فهلذا محل الخلاف » والصحيح : تفضيل جنس الصلاة . 

وخرج بإضافة العبادات إلى البدن أمران : أحدهما : عبادات القلب » كالإيمان 
والمعرفة » والتفكر'' والتوكل » والصبر والرضاء والخوف والرجاء » والمحبة 
والتوبة » والورع والزهد » وتعظيم الله ومحبته » ومحبة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > والتطهر من الرذائل ونحوها . فهلذه كلها أفضل من العبادات البدنية قطعاً » 
وأفضلها الإيمان وهو لا يكون إلا واجباً » وقد يكون تطوعاً بالتجديد . 

والثاني : العبادات المالية . 

قال أبو علي الفارقي : إنها أفضل من العبادات البدنية ؛ لتعدي النفع بها . 

وكلام الشيخ عز الدين ينازع في ذلك ؛ فإنه قال : من ادعئ أن العمل المتعدي 
أفضل من القاصر. . فهو جاهل » بل إن كانت مصلحة القاصر أرجح. . فهو أرجح . 
وإن رجحت مصلحة المتعدي فهو أرجح › وإن لم نجد نصاً ولم يظهر الرجحان. . 
. فليس لتا الحكم بأن أحدهما أفضل من الاخر" . 


0 1 


(1) في هامش (د) : ( من « التوضيح »© : الفكرة أفضل الأعمال ؛ لأن في ضمن قوله تعالى : 
# خَلَقَ لسن مِنْ عي € ما يستدعي الفكرة فيما قبل حتئ يحصل بذلك القطع . وليس الإيمان به 
بعد الفكرة كالإيمان به بديهة » ولهنذا المعنى أشار عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه : ١‏ تفكر 
ساعة خير من عبادة سنة » وفى لفظ : « خير من عبادة الدهر » ؛ لأن المرء إذا تفكر. . قوي 
إيمانه . والمتفكر ينظر بعد العظمة والجلال في العفو والكرم ؛ لأنه عقب ما مضي بقوله 
تعالئ : * أترأوريك الأهم» ) . 


6 وهلله فائدة فى غاية النفاسة من مقصورات الخيام . 


51 








eB ey‏ لاه 
HAA‏ اذم 


9 0 


+ 
41 





رعو 


6 
جم رزوی ر ر . 
كتابٌ صلاة الجماعَة 


كتاب صلاة الحماعة 


لفظها : من الجمع » وقد استعملوا ذلك في غير الناس حتئ قالوا : جماعة 

. الشجر‎ 
ا‎ r N= f 50 3 3 

والأصل في مشروعيتها في الصلوات الخمس قوله تعالئ : $ قم طابكة بفة عم 
مَك » وإذا ثبتت في الخوف. . ففي الأمن أولى . 

وفى « الصحيحين »؛ [خ ٠٤١‏ م ]٠٠١‏ أنه صلى الله عليه وسلم قال : « صلاة 
الجماعة تفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » وفي رواية : « بخمس وعشرين 
ضعفاً ) [خ 140] » وفي رواية : « جزءاً » [خ146] بدل « ضعفاً » ولا منافاة بينهما ؛ 
لأن القليل لا ينفى الكثير » أو أن ذلك يختلف باختلاف الناس » أو أنه صلى الله 
عليه وسلم أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله بزيادة الفضل » ومفهوم العدد باطل عند 
الجمهور . 

وقيل : الدرجة غير الجزء » وهو غفلة من قائله . 

وكان صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة يصلي بغير جماعة ؛ لأن الصحابة 
كانوا مقهورين يصلون في بيوتهم » فلما هاجر إلى المدينة. . أقام الجماعة وواظب 
عليها » وانعقد الإجماع عليها . 

وفى « مصنف عبد الرزاق » : أن قوماً تدافعوا الإمامة بعد إقامة الصلاة ‏ قال - 
فخسف بهم . وهو في ١‏ الإحياء » بلفظ : وقد قيل : إن قوماً. . . إلى آخره . 

وقد نقل الزمخشري عن مقاتل أنه سأل أبا حنيفة : هل تجد صلاة الجماعة في 
u a‏ لله م ص ل لل 7 
ل 


ا ۴ 


TT 


هي في الْفْرَائْضٍ ‏ غَيْرَ آلْجَمْعَةِ ‏ سنه مُوَكَدَة » وَقِيلَ : فَرْض كِمَابَة لجال . 

ونقل في ١‏ الإحياء » في آخر ( كتاب التوبة ) عن أبي سليمان الداراني أنه قال : 
لا تفوت أحداً صلاة الجماعة إلا بذنب أذنبه » قال : وكان السلف يعزون أنفسهم ثلاثة 
أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأول › ويعزون سبعة أيام إذا غاتتهم الجماعة › قال : 
والاحتلام عقوبة » ولذلك عصم الله منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

قال : ( هي في الفرائض - غير الجمعة ‏ سنة ) ' 

( غير ) منصوب على الحال » ولا يصح جره على الصفة ؛ لكونه لا يتعرف . 

وإنما كانت سنة ؛ لأنها فضيلة في الصلاة لا تبطل بتركها » فلم تجب كالتكبيرات . 

وخرج ب( الفرائض ) النوافل ؛ فليست الجماعة فيها فرض كفاية » وللكنها سنة في 
بعضها كما تقدم . 

وعبر في « المحرر » بالخمس ؛ ليخرج المندورة » ف تشرع لها الجماعة كما مرح 
به الرافعي في ( باب الأذان ) ؛ لأنه لا شعار فيها . 

واحترز ( بغير الجمعة ) عن الجمعة ؛ فإن الجماعة فيها فرض عين بالاتفاق . 

قال : ( مؤكدة) ؛ لما روئ مسلم [:10] عن ابن مسعود قال : ( من سره أن 
يلقى الله تعالئ غداً مسلماً. . . فليحافظ على هلؤلاء الصلوات حيث ينادئ بهن » وقد 
ت وم يعخاف عن البجساعة إلا مداق علوم التاق ۽ ولقد کان الرجل يؤتئ به يها 

بين الرجلين حتئ يقام في الصف ) . 

و( مؤكدة ) بالهمز ودونه » يقال : أكدت الشيء ووكدته توكيداً وتأكيداً » وبالواو 
أفصح ؛ لأنها أصل والهمزة بدل » قال الله تعالى : # ولا لنقضوا لايم بعد رڪ د ها4 ': 

قال : ( وقيل : فرض كفاية للرجال ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 2 ما من 
ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الجماعة. . إلا استحوذ عليهم الشيطان » أي ٠‏ 
غلب » رواه أبو داو ود [544] والنسائي 1۱۰۷۱۰۹/۲1 والحاکم [۲۱۱/۱] وابن حيان [۲۱۰۱] . 

وفي « مسلم » 15011 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لقد هممت أن آمر 
بالصلاة فتقام » ثم آمر رجلا فيؤم الناس ٠‏ ثم آمر فتيتي فيجمعوا لي حزما من حطب › 


Y2 


ل و ور ل 
فتجت بحيْث يَظهر الشعارٌ فى القرية 1 cece nnn‏ 
ر ريا اه 


ثم آتي قوماً يصلون في بيوتهم فأحرقها عليهم » . 

واحترز ب( الرجال ) عن النساء ؛ فإنهن لا يدخلن في هلذا الفرض جزماً » للكنها 
تسن لهن ؛ لما روى أبو داوود [045] : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة بنت , 
نوفل أن تؤم أهل دارها » وكان لها مؤذن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها 
ويسميها الشهيدة » فاتفق أنه كان لها عبد وأمة دبرتهما فقتلاها في زمن عمر فصلبهما › 
وكانا أول مصلوبين بالمدينة » فقال عمر : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث 
كان يقول : ١‏ انطلقوا ينا نزور الشهيدة » . 

وفى « الكفاية »4 عن القاضى حسين : أنها لا تسن فى حقهن كما لا يسن لهن 
الأذان . ا" | 

والخنثئ في هلذا كالمرأة . 

والمصتف أطلق الخلاف مع أنها لا تجب على العبد جزماً . 

وكان ينبغي أن يقول : في المؤداة ؛ فإنها ليست في المقضية فرض كفاية قطعا » بل 
سنة إن لم تصل قضاء خلف أداء وعكسه » فإن كان. . فالانفراد أفضل ! 

ويستشنى العراة ؛ فالخلاف في حقهم في الاستحباب : صحح الرافعي استحبابها 
لهم ».والمصنف أنها والانفراد في حقهم سواء . 

والمسافرون استثناهم في ١‏ الروضة » و« شرح المهذب » و التحقيق » ٠‏ والنص : 

أنهم كالمقيمين . 

قال : ( فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية ) »> وكذلك في البلد » وذلك يختلف 
باختلاف البلاد وسكانها » ففي القرية الصغيرة يكفي فعلها في موضع ٠»‏ وفي البلد 
الكبير تفعل في محالها . 

فلو ظهر الشعار في بلد بإقامة غير البالغين لها. . ففي الاكتفاء بذلك تردد للشيخ 
محب الدين الطبري . 


(1) في هامش ( د) : ([أي] : ليست بهم علة ) . 


0 


و ص 


متتعُوا كلّهُمْ. . قوتلوا » ولا باذ لذب لاء ءِتَأَكْدَهُ لل جال في ألأصَحٌ . 


في 
2 


اا 1 


عمل 
دس وا مه 


ل :اا ا ر : نّا فَوْضُ كفاية » وَقيلَ : : عيْنٍ ٠ EE‏ 
a‏ 
والظاهر : عدم الإجزاء كرد السلام » بخلاف صلاة الجنازة ؛ فإن مقصودها الدعاء 
وهو من الصغير أقرب إلى الإجابة ؛ لأنه لا ذنب عليه . 

ولو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يحضروا المسجد. . فالأصح : أنه لا يكفي 
سواء حصل الشعار بذلك أم لا . 

قال : ( فإن امتنعوا كلهم.. قوتلوا ) ؛ لأن هلذا شأن فروض الكفايات إذا 
عطلت . وإنما يقاتلهم الإمام أو نائبه دون آحاد الناس . 

أما إذا قلنا سنة. . فالأصح : أنهم لا يقاتلون . 

قال : ( ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح ) ؛ لقوله تعالى : 
< لجال عن درَيةُ4 » فلا يكره لهن تركها . 

والثاني : يتأكد ؛ لعموم الأدلة . 

والأصح : أن جماعة الرجال أفضل من جماعتهن » وقيل : هما سواء . 

قال : ( قلت : الأصح المنصوص : أنها فرض كفاية ) ؛ لظاهر الأحاديث 
الصحيحة المتقدمة » ونص عليه في « الأم » صريحاً . 

ولا فرق في هلذا الفرض بين أهل القرى والبوادي كما تقدم . 

ظ ( وقبل : عين والله أعلم ) واختاره ابن خزيمة وابن المنذر وأبو ثور ؛ لما 
تقدم من همه صلی الله عليه وسلم بتحريق بيوت من لم يشهدها . ۰ 
ولأن ابن آم مكتوم قال : يا رسول الله ؛ إني ضرير البصر » شاسع الدار » ولي قائد 
لا يلائمني » فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي بيتي؟ قال عليه الصلاة والسلام : « هل 
تسمع النداء ؟ » قال : نعم » قال : « لا أجد لك رخصة » رواه أبو داوود 5581] بإسئاد 
صحو . 

وعلى هلذا : الأصح : أنها ليست شرطا في صحة الصلاة . 

وأجاب الأصحاب بأن معناه : لا رخصة لك تلحقك بفضيلة من حضرها » وبأن 


511 


وَفى الْمَسْجد لعْير ألْمَرأَة أفضل »ا ااا 


لبي صلی الله عليه وسلم رخص لعتبان بن مالك حين شكا بصره أن يصلي في بيته ۽ 
وحديثه في 7 الصحيحين ) [خ :دم [TF‏ . 

وفي الاستدلال به نظر ؛ لأنه إنما امتنع من الإتيان إلى المسجد لأجل السيول التي 
بينه وبين المسجد » وهلذا عذر مانع من حضور الجماعة . 

وآكد الصلوات في طلب الجماعة : الصبح » ثم العشاء » ثم العصر ء كذا في 
١‏ زوائد الروضة » . زاد عليه في « الكفاية » : أنها في صبح الجمعة أكد . 

قال : ( وفي المسجد لغير المرأة أفضل ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ 
تطهر في بيته » ثم مشى إلى بيت من بيوت الله تعالئ ليقضي فريضة من فرائض الله. . 
كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة » والأخرئ ترفع درجة » رواه مسلم [115] . 

وفي « الصحيحين » [خ ۷۳١‏ م ]۷۸١‏ : « صلوا أيها الناس في بيوتكم ؛ فإن أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » » وفيهما [خ 147-م 571/544 : إذا توضاً الرجل » ثم 
خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة.. لم يخط خطوة إلا رفحت له بها درجة » 
وحط عنه بها خطيئة » . ولأن المسجد مشتمل على الشرف وإظهار الشعار وكثرة 
الجماعة . 

فإن كان إذا صلئ فى بيته صلل جماعة » وإذا صلل فى المسجد صل منفرداً. . 
فصلاته في بيته أفضل . ٠‏ ۰ 

ولو كانت جماعة بيته أكثر من جماعة المسجد. . فقال الماوردي : المسجد 

أولئ » وقال القاضي أبو الطيب : بيته أولئ . 

وشملت عبارته : الصبي وهو كذلك . 

وأما النساء. . فصلاتهن في بيوتهن أفضل ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «.صلاة 
المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها » وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها 
في بيتها » رواه أبو داوود [001] . 


YY 


وَمَا كَثْرَ جَمْعُهُ أفضل إلا لبذعَة إِمَامه es‏ 


سے 


ولا يكره للعجائز إذا خرجن متبذلات ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تمنعوا 
إماء الله مساجد الله )00 . 

وبالحالين يجمع بين الخبرين » فلو تشبهن بالشواب. . كره لهن ذلك › وغير 
العجائز . . يكره لهن . 

فإذا استأذنت زوجاً أو وليّاً. . كره له حيث یکره لها » وإلا. . ندب . 

ويكره لها أن تطيب » وأن تلبس فاخر الثياب إذا حضرت المسجد . 

ودخل في قوله : ( لغير المرأة ) الخنث » فلو عبر بالذكر. . كان أولئ . 

قال : ( وما كثر جمعه أفضل ) وإن كان قليل الجماعة بعيداً ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ صلاة الرجل مع الرجل أزكئ من صلاته وحده » وصلاته مع الرجلين أزكئ 
من صلاته. مع الرجل » وما كثر.. فهو أحب إلى الله تعالى » رواه أبو دأوود [550] 
والنسائي [؟/؛ ]٠‏ وابن ماجه [۷۹۰] وصححه ابن حبان [55١؟]‏ . 

وقيل : إن مسجد الجوار أفضل بكل حال ؛ فإن كان مسجد الجوار بلا جماعة ولو 
حضر فيه لم يحضر معه غيره. . فالذهاب إلى البعيد للجماعة أفضل بالاتفاق » وإن 
استويا. . فمسجد الجوار بالاتفاق أفضل . ظ 

وأفادت عبارة المصنف . . أن أقل الجماعة اثنان : إمام ومأموم ؛ لقوله صلى الله 

عليه وسلم : ! الاثنان فما فوقهما جماعة » رواه ابن ماجه ]٩۷۲[‏ . 

وعن صاحب « الفروع » : أقلها ثلاثة يؤمهم أحدهم ؛ لأنه أقل الجمع عند 
الشافعي . 

والجواب : أن ذلك وضع لغوي » وهلذا حكم شرعي مأخذه التوقيف . 

قال : ( إلا لبدعة إمامه ) كالمعتزلي والقدري والرافضي . 


) ٤٤١ ء ومسلم(‎ ) 460١ ( أخرجه البخاري‎ )1١( 


TA 


1 17 1 0 ر سر اها 1 و ا ين م‎ ٤ 

أو تَعَطل مَسْجِدٍ قريب لغيبته . وَِدْرَاكُ تكبيرة الإخرام فضيلة , وَِنْمَا تخصل 
ا الى م و سے عير ص ا ر 3 سے ر : 

بالاشتغال بِأَلتَحَوُمِ عَقبَ تحَوّم إِمَامِهِ › 00 


“N 





قال : ( أو تعطل مسحد قريب لغيبته ) ؛ لكونه إمامه » أو يحضر الناس 
بحضوره . | 

وكذا إذا كان الإمام فاسقاً » أو يعتقد عدم وجوب بعض الأركان. . ففي هلذه 
الأحوال المسجد القليل الجماعة أولئ » فإن لم تحصل الجماعة.. إلا مع هلله 
الأحوال. . فهي أفضل . 

فلو كان بجواره مسجدان. . استوت جماعتهما » فإن سمع نداء أحدهما. . فهو 
أولئ » وإن لم يسمع منهما. . فالأقرب أولئ » فإن استويا. . يخير » قاله الروياني . 

قال : ( وإدراك تكبيرة الإحرام فضيلة ) ؛ لما روى الترمذي 413؟] عن عمارة بن 
غزية عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من صلئ لله أربعين يوماً في جماعة 
يدرك التكبيرة الأولى. . كتب الله له براءتين : براءة من النار » وبراءة من النفاق » وهو 
منقطع ؛ لأن ابن غزية لم يدرك أنساً » للكنه من الفضائل فيتسامح فيه . 

وروى البزار في « مسنده » [كشف ]۲١‏ عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « لكل شيء صفوة › وصفوة الصلاة التكبيرة الأولئْ » فحافظوا عليها » ورواه 
عن أبي الدرداء بمعناه . 

قال : ( وإنما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه ) ؛ لأن الفضل معلق في 
الحديث بالإدراك » وإذا لم يتعقبه. . لم يسم مدركاً . 

وفي « الصحيحين » [خ ٣۷۸‏ م١١4]‏ : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا كبر.. 
فكبروا » » والفاء للتحقيب . | 

قال الرافعي : هئذا إذا لم تكن وسوسة ظاهرة » فإذا منعته الوسوسة عن التعقيب . . 
حصلت الفضيلة كما جزم به في « التحقيق » و« شرح المهذب > . 

وجزم في « شرح المهذب » بأن الوسوسة في القراءة ليست عذراً في التخلف عن 
امام بتمام ركعتين فعليتين . ظ 

والفرق : أن المخالفة في الأفعال أشد منها في الأقوال كما تقدم . 


۲4 





زغي (الإستيعاب » في ترجمة علي : 5 ابن مسعود قال : ( الوسوسة برزخ بين 
الشك واليقين ) . 

قال : ( وقيل : بإدراك بعض القيام ) ؛ لأنه محل التكبيرة الأول . 

قال : ( وقيل : بأول ركوع ) ؛ لأن حكمه حكم قيامها . بدليل إدراك الركعة 
بإدراكه مع الإمام » ولأنه معظمها » واختاره القفال . 

والوجهان فيمن لم يحضر إحرام الإمام » أما من حضر وأخر. . فقد فاتته فضيلة 
التكبيرة وإن أدرك الركعة . 

وفي وجه رابع : ما لم يشرع في ( الفاتحة ) . 1 

وخامس : إن اشتغل بأمر دنيوي. . لم يدرك بالركوع » أو بعذر أو سبب للصلاة 
كالطهارة. . أدرك . 

ولو خاف فوت هلذه التكبيرة. . لم يسرع عند الأكثرين » بل يمشي بسكينة » ففي 
« الصحيحين ») [خ 5*1 م 501 : « إذا أقيمت الصلاة. . فلا تأتوها وأنتم تسعون » 
وأتوها وعليكم السكينة والوقار » فما أدركتم. . فصلوا » وما فاتكم . . فأتموا» . 

ولو خاف فوات الجماعة. . فمقتضى كلام الرافعي في ( باب الجمعة ).. أنه 
يسرع » ويه صرح ابن أبي عصرون وشيخه الفارقي . 

قال : ( والصحبح : إدراك الجماعة ما لم يسلم ) سواء جلس معه أم لا ؛ لأنه قد 
أدرك من الجماعة قدراً يعتد له به وهو : النية والتكبير » فكان كما لو أدرك ركعة . 

قال الرافعي : وقد يوجه ذلك بأن هلذه البقعة إذا لم تكن محسوبة من صلاته » فلو 
لم ينل بها الفضيلة . . لمنع من الاقتداء والحالة هلذه ؛ لكونها زيادة في الصلاة لا فائدة 
فيها . 

وفي « كامل ابن عدي “ [:/5/:0 من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
( من أدرك الإمام قبل أن يسلم. . فقد أدرك فضل الجماعة » . 


۳ 


والوجه الثاني : لا يدرك إلا بركعة ؛ لأن الصلاة كلها ركعة مكررة » واختاره 
الغزالي والفوراني . 

ومقتضئ عبارة المصنف. . أنه لا فرق بين أن يقتدي به فى أخر الصلاة أو فى 
أولها . ٠‏ ۰ 

فإن أخرج نفسه من الجماعة » أو خرج الإمام بحدث أو غيره. . فإنهم صححوا 
جواز الخروج من الجمعة قبل سلام الإمام مع أن الجماعة شرط فيها » إلا أن الجواز 
هناك مشروط بفعل ركعة مع الإمام ؛ لأن الجمعة لا تحصل بدون ذلك . 


لهم الاقتداء به » ولا يؤخرون لصلاة جماعة ثانية . 

قال : ( وليخفف الإمام مع فعل الأبعاض والهيئات ) ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم  :‏ إذا آم أحدكم بالناس. . فليخفف ؛ فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة » وإذا 
صلئ وحده. . فليطل ما شاء ١‏ رواه مسلم [477] » وفي « الصحيحين »© [خ 7١8‏ م 435] 
قال أنس : ( ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) . 

قال الأصحاب : والتخفيف : أن الإمام لا يزيد عل ثلاث تسبيحات . 

والشافعي قال في « الأم » : إن كل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوع 

قال المصنف : والأقوئ ما ذكره الأصحاب » فيتناول نصه على ما إذا رضى 


المأمومون . 


هلذا فى الأذكار » أما القراءة. . فتقدمت فى ( صفة الصلاة ) . 


۳1 


إلا أن يَْضئ بتطويلو مَْصُورُونَ . وَبِكْرَهُ : التَطوِيلٌ لِيَلْحَقَ آحَوُونَ : ل 
ا ا 200011 

قال : ( إلا أن يرضئ بتطويله محصورون ) ٠‏ فحينئذ لا يكره التطويل » بل 
يستحب ؛ لآن العلة انتفت . 

والمراد ب( المحصورين ) : أن يكونوا في موضع غير مطروق أو في سفينة وفهم 
منهم ذلك ٠‏ فيأتي بأعلى الكمال ؛ لانتفاء علة التخفيف . 

وعلئ هنذا يحمل تطويل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات . 

فإن كان المسجد مطروقاً بحيث يدخل في الصلاة من حضر بعد دخول الإمام 
فيها.. لم يطول . ظ 

ومراده : إلا أن يرضئ جميع المأمومين بالتطويل › وعبارته لا تعطي ذلك ٠»‏ 
وعبارة « المحرر ؛ : إلا أن يرضى الجميع بالتطويل . 

فإن رضي بعضهم. . قال الجيلي : راعى الأكثر . 

وفي « فتاوى ابن الصلاح 4 54/11] : لو آثروا التطويل إلا واحداً أو اثنين لعذر » 
فان كان مرة ونحوها. . خقف › وإن كثر حضوره. . طول ولا يفوت حق الراضين 
بهلذا الفرد الملازم » قال المصنف : وهلذاحسن متعين . 

واستشكله الشيخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ التطويل لرجل واحد 
ولم يستفصل » وبأن فيه تنفير الملازم وهو مفسدة . ومراعاة الرضا مصلحة ظاهرة ٠‏ 
فمراعاة درء المفاسد أولئ ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال : « إنى لأدخل الصلاة أريد 
أن أطول فيها » فأسمع بكاء الصبى فأتجوز كراهة أن أشق على .أمه » رواه البخاري 
]Y°¥[‏ . 

قال : ( ویکره : التطويل ليلحق آخرون ) أي : عادتهم الحضور من أسواتهم 
ومنازلهم ؛ للنهي عن التطويل » ولأن في عدم انتظارهم حثاً لهم على المبادرة . 

وسواء كان المنتظر مشهوراً بعلم أو دين أو دنيا » كذا اتفق عليه الأصحاب . 

واختار الشيخ أن الانتظار في القيام لذلك لا يكره ما لم يبالغ فيه ؛ لرواية أبي قتادة 
في « الصحيحين ٩‏ [خ ۷٠۹‏ م ١م:]‏ : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ) . 


ا ب ن 


وَلَوْ أَحَسّ في ألؤكوع أو التَسَّهّدٍ الأخير بدّاخل . . لَمْ يكره أنْتظارهُ في الأظهّر إِنْ لم 
يبال فيه » وَلمْ يَفرّق بَيْنَ أَلدَّاخِلِينَ . قلت : أَلمَذْمَبٌ : أستخباب أنتظاره » وَألله 


HE HEHE iG E FH HE HE E PH EHH mB HE HH EH EF Ha HE BEH HH ¥‏ ف ل HE‏ لهو اسم اس 


وعلل ذلك بإدراك القاصدين لها » وجاء التعليل مصرحا به في رواية في « الصحيحين “ 
ولفظه : ( كي يدرك الناس ) . 

ولو حضر بعض المأمومين والإمام يرجو زيادة.. فالمستحب أن لا يؤخر 
الإحرام » ولو أقيمت الصلاة. . لم يحل له الانتظار بلا خلاف . 

قال : ( ولو أحس في الركوع أو التشهد الأخير بداخل . . لم يكره انتظاره في الأظهر 
إن لم يبالغ فيه » ولم يفرق بين الداخلين ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر في 
غزوة ذات الرقاع”'' » وفي « سنن أبي داوود » ۷۹۸1] عن عبد الله بن أبي أوفئ : ( أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينتظر ما دام يسمع وقع نعل ) » ولأن في ذلك عوناً 
على إدراك الركعة والجماعة » « والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه > . 

والثانى : يكره ؛ لما فيه من الإضرار بالباقين » وهو مذهب أبى حنيفة ومالك › 
واختاره المزني ؛ لأن الصلاة يجب أن تكون خالصة لله تعالئ » وفي الانتظار تشريك 
بين العمل لله والعمل للمخلوقين . 

وملخص ما فى المسألة طريقان : 

إحداهما : أن الخلاف في الكراهة وعدمها مع القطع بعدم الاستحباب »> وهي 
طريقة الشيخ أبي حامد » وصححها الرافعي . 

والثانية : أن الخلاف فى الاستحباب وعدمه » واختارها المصنف فلذلك قال : 

( قلت : المذهب : استحباب انتظاره والله أعلم ) فاستفيد من كلامه حكاية ثلاثة 

أقوال : الاستحباب والكراهة وعدمها . 

وعلى القول بالكراهة. . المشهور : لا تبطل الصلاة » وقيل : تبطل فيأتي قول 
رابع بتحريم الانتظار . 


(5) أخخرجه مسلم (۲۹۹۹) . 


TTT 


ولا ينَظِرُ في غَيْرِهِمَا . وسن لِلْمْصَلَي وَحْدَهُ - وَكَذَا جَمَاعَةَ في الأَصَمعْ - : 
ِعَادتّهًا مع جَمَاعَةٍ يرکا 0 

وفيل : إن عرّف الداخل نفسه . . لم ينتظره » وإلا. . انتظره . 

وقيل : إن كان الداخل ممن يلازم الجماعة. . انتظره » وإلا. . فلا . فهاذه رة 
أقوال . وللانتظار شروط : ظ 

أحدها : أن يكون الجائي داخل المسجد » كما أشعر به لفظ المصتف » فإن كان 
خارجاً. . لم ينتظره قولاً واحداً . 

الثاني : أن يقصد به التقرب إلى الله تعالق دون استمالة القلوب والتودد إلى 
الناس ٠‏ فإن قصد ذلك . . كره قولاً واحداً . وههنا قال أبو حنيفة : أخشئ أن يكفر 
بذلك . وهلذا يفهم من قوله : ( ولم يفرق بين الداخلين ) . . 

والثالث : أن لا يبالغ في التطويل » وضبطه الإمام بالتطويل الذي لو وزع على 
الصلاة. . لظهر له أثر محسوس في جميعها » فهلذا ممنوع منه » وإلا. . فلا . | 

وأشار ابن الصباغ وغيره بضبطه ‏ بأن لا يزيد على الركوع المشروع للأئمة . 

رقوله : ( أحس ) هي اللغة المشهورة ٠‏ قال الله تعالئ : « كل يس تيم ين كرأ 
سَمَعلَهُمْ كرا . وفي لغة غريبة بلا همز . 0 

قال : ( ولا ينتظر في غيرهما ) ؛ إذ لا فائدة فيه » بل صرح في زوائد « الروضة ) 
بكراهته . 

وقيل : يجري الخلاف في الجميع لإفادة الداخل بركة الجماعة . 

وفيل : يجريان في القيام خاصة ؛ لأنه موضع التطويل . 

قال : ( ويسن للمصلي وحده ‏ وكذا جماعة في الأصح -: إعادتها مع جماعة 
يدركها ) . 

أما المصلي وحده. . فلما رو مسلم 440+ عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسل 
فال له : « كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها » أو يميتون الصلاة 
عن وثتها؟ قال : قلت : فبماذا تأمرني؟ قال : « صلّ الصلاة في وقتها » فإن أدركتها 
معهم.. فصل فإنها لك نافلة » . 


۳٤ 


Emm E HEE EE HE EHH HHH HOHE HNH mE BE HE HE PH EH BH mH FHF HNH N BH mE HEHE mE E BE SS SE FP MN Hk‏ ست 


وأما المصلي جماعة. . فلما روىٰ يزيد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم 
صلئ صلاة الصبح في مسجد الخيف ٠‏ فرأئ في آخر المسجد رجلين لم يصليا معه 
قال : « ما منعكما أن تصليا معنا ؟ » قالا : يا رسول الله قد صلينا فى رحالنا » فقال : 
« إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة. . فصلياها معهم ؛ فإنها لكما نافلة » 
قال الترمذي ]۲٠۹[‏ : حسن صحيح . ولقصة معاذ المشهورة ؛ فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنكر عليه التطويل دون الإعادة”'' . 

والثاني : لا يستحب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تصلوا صلاة في يوم 
مرتين » روه أبو داوود 15801 » ولأنه حصل فضيلة الجماعة . 

والثالث : يستحب إعادة الظهر والعشاء فقط . ) 

والرابع : إن كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة لإمام أو مكان أو كثرة جمع. . 


و 


استحب . 
والصحيح في المسألتين : أنه لا فرق بين صلاة وصلاة . 
وقيل : لا يعيد الصبح والعصر » ويعيد ما سواهما ؛ لأن الصلاة بعدهما مكروهة 
بلا سبب . والحديث حجة عليه" » للكن روى الدارقطني عن ابن عمر أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ من صلئ وحده ثم أدرك جماعة. . فليصل إلا الصبح 
والعصر » » قال عبد الحق : الذي وصله ثقة . 
وقيل : لا يعيد المغرب أيضاً ؛ لئلا تصير شفعاً . وفى « الترمذي » عن الشافعى : 
أنه يعيدها أربعاً . ) ١‏ 00 
ويستثنئ ‏ من هلذا ‏ الجنازة » فسيأتي أن من صل لا يعيد . 
وإنما تسن الإعادة لغير من الانفراد له أفضل كالعاري . 
ولو صلئ معذور الجمعة الظهر » ثم أدرك معذورين يصلونها. . لا يعيدها معهم . 
ويحتمل غيره . 
(1) أخرجه البخاري ( 72٠٠١‏ ) . ومسلم( 550 ) . 
(0) لأنه في صلاة الصبح . 


ro 


وأن الإعادة إنما تستحب لمن لو اقتصر عليها. . أجزأته » أما لو كانت غير مغنية 
عن القضاء كمقيم تيمم أو لبرد. . فلا . 

وأن الإعادة إنما تستحب حيث لا يعارضها ما هو أهم منها وأمثلته كثيرة . 

ومن صل منفرداً أو في جماعة » ثم رأئ من يصلي وحده. . فاتفقوا على أنه 
يستحب له أن يصلى معه لورود الخبر » وهلذا ما أدرك جماعة للكن يصدق أنه أعادها 
جماعة . 
ومراد المصنف : الإعادة اللغوية » لا الاصطلاحية وهى : التى سبقت بأداء 
ور ش 
مُختل . 

قال : ( وفرضه الأول فى الجديد ) ؛ للحديثين المتقدمين » ولسقوط الخطاب 
بها . 

والقديم : الفرض إحداهما » ويحتسب الله منهما ما شاء . 

وقيل : الفرض كلاهما » والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية فرضاً › 
كصلاة الجنازة إذا صلت طائفة . . سقط الحرج عن الباقين » فإذا صلت طائفة أخرئ . ٠.‏ . 
وقعت فرضاً أيضاً » وهنكذا فروض الكفايات كلها . 

وقيل : الفرض أكملهما . فهلذه أربعة : قولان ووجهان . ظ 

وإنما يكون فرضه الأول إذا أغنت عن القضاء » وإلا. . ففرضه الثانية المغنية عنه 

قال : ( والأصح : أنه ينوي بالثانية الفرض ) أي : تفريعاً على الجديد ؛ ليحصل له 
ثواب الجماعة في فرض وقته حتئ يكون كمن صلاها أولاً في جماعة » وذلك توسيع 
إلى حيازة فقضل الجماعة . 

واستشكل إمام الحرمين ذلك فقال : كيف ينوي الفرضية مع القطع بأن الثانية ليست 
فرضاً؟ قال : بل الوجه أن ينوي الظهر أو العص ولا يتعرض للفرضية » ويكون ظهره 
نفلا كظهر | لصب » ورححه | لمصنف . 


۳٦ 


ا م ر9 7 
ولا رُحْصَةً فى تَرْكهًا - وَإِنْ قلت | سنك لا بعذر ع uur unserer‏ 





قال الشيخ : ولعل مراد الأكثرين : أن ينوي إعادة الصلاة المفروضة لا إعادتها 
فرضاً . ظ 

وقيل : هو مخير » إن شاء. . أطلق النية » وإن شاء. . نوى الفرض . 

كل هلذا على الجديد » فإن قلنا : فرضه الثانية . . نوى بها الفرض لا محالة . 

قال : ( ولا رخصة في تركها''' وإن قلنا : سنة ) ؛ لتأكدها . 

و( الرحصة ) بإسكان الخاء وضمها : التيسير في الأمر والتسهيل فيه »> وهي : 
الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر . 

قال : ( إلا بعذر ) ؛ لما روى أبن مأجه [7498] وأبن حبان 7 ] والحاكم [147/1] 
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من سمع النداء ولم يأته . 
صلاة له إلا من عذر » » قالوا : ما العذر؟ قال : ١‏ خوف أو مرض »© .' 

والمراد : أن العذر يسقط إثمها على قول الفرض ٠‏ والكراهة على قول السنة . 

واختلفوا إذا تركها لعذر : هل يحصل له فضلها؟ 

فقطع في « شرح المهذب » بعدم الحصول . قال الشيخ : وهو ظاهر إذا لم تكن له 
عادة بها » فإن كان ملازماً لها. . حصل له ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا مرض 
العبد أو سافر. . كتب الله له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً » رواه البخاري 4411؟] عن أبي 
موسى الأشعري . 

وقال الروياني في «التلخيص» وابن الرفعة : كما ينفي العذر الحرج ٠‏ تحصل فضياة 
الجماعة إذا كان قصده الجماعة لولا العذر » وبه قال القفال والغزالى فى 
« الخلاصة ؛ » وهو الصواب . 00 

ففي « سنن أبي داوود » 15101 و« النسائي » [110/1] عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من توضأ فأحسن الوضوء » ثم راح فوجد الناس قد 


. أي : الجماعة‎ )١( 


TY 


صلوا. . أعطاه الله تعال مثل أجر من صلاها وحضرها » لا ينقص ذلك من أجرهم 
شيئاً » . 

وذكر الرافعى فى ( باب صفة الصلاة ) : أن من صل قاعداً لمرض. . حصلت له 
فضيلة القيام . 0 

وقال في « شرح المهذب » : لا خلاف فيه . وهو يقوي الحصول هناء إلا أن 
الفرق ظاهر . 

قال : ( عام كمطر ) سواء كان ليلا أو نهاراً ؛ لما روئ مسلم [554] عن جاير قال : 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا » فقال : « ليصل من شاء في 
رحله » . | 

وفي « الصحيحين © [خ ]144+-60١‏ عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم جمعة فيه 
مطر : ( قل بعد الشهادتين : صلوا في رحالكم » فكأن الناس استتكروا ذلك فقال : 
أتعجبون من هلذا؟ والله فعله من هو خير مني » إن الجمعة عزمة » وإني كرهت أن 
أحرجكم فتمشون في الطين والدحض ) وهو : الزلق . 

وشرط كون المطر عذراً : أن تحصل به مشقة » كما صرح به الرافعي”“ في الكلام 
على المرض » وصاحب « التنبيه ؛ حيث قال هنا : ومن يتأذئ بالمطر » وفي 
( الجمعة ) : ومن تبتل ثيابه بالمطر" » وهو في معن تقييد الماوردي والمتولي 
بالشديد . 0 

فعلئ هنذا : لا يعذر بالخفيف ولا بالشديد إذا كان يمشي في كن . 

قال : ( أو ريح عاصف بالليل ) ؛ لما روى الشيخان [خ :58 م 540] عن ابن عمر 2 
رضي الله عنه قال : أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ٠‏ فقال النبي صلى الله عليه . 
() في ( ظ) : ( الغزالي ) . 
(۲( في هامش ( د ) : ( وقال صلى الله عليه وسلم : «إذا ابتلت النعال. . فالصلاة في الرحال» » قال 


الأزهري : أراد ب«النعال» الأرضين الصلبة واحدتها نعل» قال: يقول: إذا ابتلت الأرض فخفتم 
زلق الأرجل . . فصلوا في بيوتكم ) . 


TA 


وَكذا وَحَل شديد ع على ألصّحِيح . أَوْ حاص كَمَرَضٍ > وَحرٌ وَبَرْدِ شَدِيدَيْنِ ؛ 


وسلم : « ألا صلواة في الرحال » . ولمافيه من المشقة . 

و( الريح ) مؤنثة » و( العاصف ) : الشديدة . 

واحترز المصنف بها عن الخفيفة ؛ فإنها ليست عذراً بالاتفاق . 

والعاصفة بالنهار ليست عذراً على المشهور لخفة المشقة . وفى ١‏ الكفاية ) وجه : 
أنها عذر أيضاً . ١‏ 

للكن هنذا يقتضي : أنها لا تكون عذرا في صلاة الصبح ؛ لآنها صلاة نهارية وفيه 
نظر . 

والمتجه : إلحاقها بالليل ؛ لأن المشقة فيها أشد من المشقة في المغرب . 

ولا فرق في الليل بين المظلم وغيره ؛ لإطلاق الأحاديث ٠.‏ 

قال : ( وكذا وحل شديد على الصحيح ) فهو عذر وحده ليلا ونهاراً ؛ لحديث ابن 
عباس المتقدم » ولأنه أشق من المطر . 

والثاني : لا ؛ لإمكان الاحتراز عنه بالنعال ونحوها . 

والمراد ب( الوحل الشديد ) : الذي لا يؤمن معه التلويث وإن لم يكن متفاحشاً . 
ل 


0 5 حرج( 


قال : ( أو خاص كمرض ) ؛ لقوله تعالی : “9 وما جِعَل لكك في الرين م : 
و أذ أبن ا سار ی لسار ا خرف ا ر 
عليه وسلم لما مرض. . ترك الخروج إلى الجماعة أياماً كثيرة”'' . 

وضبطه الأصحاب بأن يشق معه القصد إلى الجماعة مشقة كمشقة المشي في 
المطر » فإن كانت مشقة يسيرة كوجع الضرس والصداع اليسير والحمى الخفيفة. . 
فليس بعذر . 

قال : ( وحر وبرد شديدين ) سواء كان ليلا أو نهاراً ؛ لعظم المشقة فيهما . 


(1) البخاري( 554 ) » ومسلم ( ٤۱۸‏ ). 


۳4 


وَجوع وَعَطْس ظاهِرَيْن » وَمُدَاقَعَةِ حَدَثِ » وَحَوْفٍ ظالم على تمس أو مَالٍ » 


ل 


ا 3 2ه 
5 رمه عر يم معسر 5 nma mmamHmnHNMSN MMHG HMH mH hM Su hS wm a a # # # OF‏ 
سے يكل كت 





ففي ١‏ الصحيح ٩‏ : [خ ۴۲۹۰ م5007١ا]‏ « اشتكت النار إلى ربها » فأذن لها في 
التنمس » فهي تتنفس نفساً في الشتاء ونفساً في الصيف » فما كان من شدة الحر. . فهو 
من فيحها » وما كان من شدة البرد. . فهو من زمهريرها » . ٠‏ 

والمصنف تبع « المحرر » في عد هلين من الأعذار الخاصة » والرافعي عدهما 
من الأعذار العامة » وتبعه على ذلك في « الروضة » وهو الصواب . 

قال : ( وجوع وعطش ظاهرين » ومدافعة حدث ) ؛ لما تقدم في آخر ( شروط 
الصلاة ) وتقدم هناك أن ذلك ليس تكراراً . 

قال : ( وخوف ظالم علئ نفس أو مال ) ؛ لما تقدم في حديث ابن عباس أنه فسر 
العذر بالخوف . 

والمراد : النفس والمال المعصومان . 

والمصنف هنا وفي ( باب التيمم ) نكر النفس والمال ليشمل ماله ومال غيره ممن 
يلزمه الذب عنه » ولهلذا كان أحسن من قول ١‏ الشرحين » و« الروضة » : إلا أن يخاف 
عل نفسه أو ماله . | 

وقد يقال : في الذب عن مال الغير نظر » للكن سيأتي في ( دفع الصائل ) : أنه لو 
رأ غيره يحرق متاعه أو يشدخ رأس حماره. . لزمه الدفع عنه على الأصح . 

قال الرافعي : ولا عبرة بالخوف ممن يطالبه بحق هو ظالم بمنعه » بل عليه 
الحضور وتوفية الحق . وسيأتي فيمن عليه حضور ما يخصص هلذا الإطلاق . 

ويدخل في الخوف ما إذا كان خبزه في التنور » أو قدرهٌ على النار ولا متعهد لهما . 

قال : ( وملازمة غريم معسر ) . 

المراد ب( المعسر ) : من عسر عليه إقامة البينة عل إعساره ؛ للحديث السابق . 

وصورة المسألة : أن لا تكون له بينة بإعساره » أو كانت وتعذر إحضارها » فإن ‏ 





(؟) أي : المرض والحرٌ والبرد الشديدين  .‏ 


انق 


وة 7 سر االو رر 
م ت رن Î 7 Ere ٠ om‏ 
وعقوبة يرج تزكهًا إن تغيّب أيّاماً . ل ا ا ا ا ل aucune‏ 


وجدت ولم يتعذر إحضارها. . فلا يعذر . 

والمتجه : إلحاق رد اليمين بذلك . 

والملازم قد يكون صاحب الحق”' » وقد يكون غيره وهو المعهود الآن » والحبس 
كالملازمة في ذلك . 

وقوله : ( غريم معسر ) يقرأ بالإضافة من غير تنوين » أي : ملازمة غريمه له وهو 
معسر . 
وعبارة « المحرر » : أو خاف حبس الغريم وملازمته . 

وما أحسن قول « البسيط » : ومديونا معسراً يعسر عليه إثبات الإعسار . 

و( الغريم ) أصله من الغرام ‏ وهو : الدائم » ومنه قوله تعالئ : # إت عَذَابَها كان 
غرامًا) _ فأطلقوه هنا لدوام الطلب . 

قال الجوهري : الغريم : الذي عليه الدين » وقد يكون الذي له الدين » قال كثير 
عزة [في «ديوانه؛ ۲۹۷ من الطويل] ٠‏ 

قضئ كل ذي دين فوفئ غريمه 2 وعزة ممطول معنّىٌ غريمها 

قال : ( وعقوبة يرجي تركها إن تغيب أياماً ) كالقصاص وحد القذف والتعازير وغير 
ذلك مما يقبل العفو » بخلاف ما لا يقبله كحد الزنا والسرقة والشرب إذا بلغت الإمام » 
وكذا كل ما لا يسقط بالتوبة . 

واستشكل الإمام جواز التغيب لمن عليه قصاص بأن القتل ونحوه من الكبائر 
والتخفيف ينافيه »> وكيف يجوز له التغيب مع أن التسليم واجب عليه؟ ثم أجاب بأن 
العفو مندوب إليه » والتغيب طريق إليه . 

وعبر في « المحرر 06" بقوله : يرجو تركها » وهي أصوب ؛ فإن النظر إلى رجائه 
ويأسه دون غيره . 


)١(‏ في هامش (د): (إذا حاف ممن يطالبه بحقٌّ هو ظالم في منعه. . فلا عبرة به» بل عليه الحضور 
وتوفيته الحق) . 
() في (ز) : (# البحر ») . 


5١ 


والظاهر : أن المراد : الرجاء القريب » أما اليعيد. . ففيه نظر . 

قال : ( وعري ) ولو وجد ساتر العورة ؛ لأن فيه مشقة في المشى من غير ساتر يليق 
به » فإن اعتاد ستر العورة فقط . . لم تسقط عنه الجماعة . ١ ١‏ 

ووجود ما لا يليق به كالفقيه إذا وجد قباء. . حكمه حكم العدم . 

قال : ( وتأهب لسفر ) أي : مباح ( مع رفقة ترحل ) فيتخلف عن الجماعة 
ولا يتخلف عنهم ؛ لما في ذلك من المشقة . 

وتقدم في ( باب التيمم ) : أن الأصحاب لم يبيحوا ترك الجماعة ولحاق القافلة 
بسبب الوحشة » بل شرطوا خوف الضرر » وهنا اعتبروا الوحشة وتقدم الفرق . 

قال : ( وأكل ذي ريح كريه)"' ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم : ١‏ من أكل ثوماً أو 
بصلا أو كراثاً. . فليعتزلنا » وليعتزل مسجدنا » وليقعد فى بيته ؛ فإن الملائكة تتأذئ 
مما يتأذئ منه بنو آدم ) رواه الشيخان (ع ١۸م‏ ]عن جابر . 

زاد البخاري 40:1] : قال جابر : ( ما أراه يعني إلا نيئة ) . 

وزاد الطبراني [طص /] : « أو فجلاً ؛ . لا جرم صرح في ١‏ شرح مسلم » بأن الفجل 
كالكراث . 

وذهب الخطابي إلى أن أكل جميع ذلك ليس عذراً في ترك الجماعة”” . 


تشيهات : 

أحدها : المجزوم به في ١‏ الروضة » وغيرها : أن دخول المسجد للذي أكل ذلك 
مكروه » وظاهر الحديث يقتضي : تحريمه > وإليه ذهب ابن المنذر . 

الثاني : محل كون ذلك عذراً : إذا لم يمكن إزالة رائحته بغسل ومعالجة ٠‏ فإن كان 
مطبوخاً. . فلا . 





(0) في هامش ( د) : ( قال في ١‏ الروضة » [5/9] في أول « كتاب النكاح » في خصائص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وأما الأكل متكا وأكل الثوم والبصل والكراث. . فكانت 
مكروهة له صلى الله عليه وسلم على الأصح » وقيل : محرمة ) . 

)۲( وقال : بل هوعقوبة لاكله على فعله ؛ إذ حرم فضل الجماعة « فتح الباري » ( ۳٤١-۲‏ ) . 


EY 


وأسقط المصنف قيد النيء ؛ اعتماداً علئ أن الطبخ يزيل رائحته » وهو كذلك 
اعتماداً على الأحاديث الصحيحة فيه . ظ 

الثالث : اختلف العلماء فى أكل ما له رائحة كريهة من البقول : فذهب الجمهور 
إلى جوازه » وذهبت طائفة من أهل الظاهر القائلين بوجوب الصلاة في جماعة إلى 
المنع محتجين بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها : « خبيثة 6“ » والله تعاليئ وصفه 
بأنه يحرم الخبائث . 

وحجة الجمهور قوله عليه الصلاة والسلام: « كله ؛ فإني أناجي من لا تناجي 96" . 

قال المصنف : وقاس العلماء على هنذا مجالس العلم وأمكنة الولائم ونحوها . 
ولا يلتحق بها الأسواق . 

الرابع : يؤخذ مما ذكره المصنف سقوط الجماعة بالبخر والصتان المستحكمين من 
باب أولىٰ . 

والظاهر : أن الجذام والبرص كذلك » وكذلك من بها استحاضة أو جرح سيال . 

الخامس : ظاهر إطلاقهم. . أنه لا فرق في ذلك بين المعذور وغيره » خلافاً لابن 
حبان ]۲٠۹[‏ فإنه استثنى المعذور » ثم أسند إلى المغيرة بن شعبة أنه قال : أكلت ثوماً 
ثم أتيت مصلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سبقني بركعة » فلما قمت 
لأقضي . . وجد ريحه فقال : « من أكل هلذه البقلة. . فلا يقربن مسجدنا حتئ يذهب 
ريحها » » قال المغيرة : فلما قضيت الصلاة. . أتيته فقلت : يا رسول الله ؛ إن لي 
عذراً فناولني كفك فوجدته والله سهلاً » فأدخلها في كمي إلى صدري فوجده معصوباً 
فقال : ١‏ إنك لمعذور » . | 

قال : ( وحضور قريب محتضر ) ؛ لما في ذهابه إلى الجماعة من شغل القلب 
السالب للخشوع . ۰ 


وفى ١‏ البخاري »2 [۳۹۹۰] فى ( باب فضل من شهد بدراً ) : أن ابن عمر کان يتطيب 


)١(‏ أخرجهمسلم(05860). 
(؟) أخرجه البخاري ( 400 ) » ومسلم ( 514 ) . 


EA 


کے 2 


او مَرِيض بلا مُتَحَهدٍ َو َس به 0 
للجمعة » فأخبر أن سعيد بن زيد منزول به وكان قريباً له. . فأتاه وترك الجمعة . 

وفى معنى القريب : المولى والزوجة والصديق والصهر » وكذا الأستاذ كما نبه عليه 
المحب الطبري » ولا يبعد إلحاق المعتق والعتيق بهم أيضا . 

قال : ( أو مريض بلا متعهد ) سواء كان قريباً أم أجنبياً ؛ لآن حفظ الادمي أولئْ من 
المحافظة على الجماعة . 

وشرطه : أن يلحقه بغيبته ضرر ظاهر في الأصح ‏ وكذا من كان له متعهد مشغول 
عنه ذلك الوقت ‏ فلو حاف هلاكه. . فعذر قطعاً . 

قال : ( أو يأنس به ) هلذا مخصوص بالقريب » كما صرح به في « المحرر ة وهو 
المنقول» فيتخلف القريب ‏ للأنس_مع المتعهد » بخلاف الأجنبي لظهور الفرق بينهما. 

و( الأنس ) : خلاف الإيحاش ٠»‏ يقال : تأنست به واستأنست . وكانت العرب 
تسمي يوم الخميس مؤنساً ؛ لأنهم كانوا يميلون فيه إلى الملاذ . 
قال الجوهري : تقول : هو إنسي وخدني وخلصي وجلسي كله بالكسر . 


ابي 


ا ( : 


عد المتولي وغيره من الأعذار : أن يخاف أن يسرق رحله » أو تضيع وديعة عنده › 
وعد الماوردي من الأعذار العامة : الزلزلة''' » ومن الخاصة : إنشاد الضالة التي يرجو 
الظفر بها . ۰ 

ومنه : غلبة النعاس والنوم عند الروياني ؛ لأنه يسلب الخشوع في الصلاة » 
ويخاف انتقاض الطهر في أثنائها > وترك الصلوات الليلية لذات الزفاف”'' كما سيأتي 
في ( باب القسم ) . 

وعد ابن حبان ]۲٠۷١[‏ من ذلك : السمن المفرط المانع من حضور الجماعة ؛ لأن 
رجلاً ضخماً من الأنصار شكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فشكاه”" . 

(1) في هامش ( د ) : ( وكذا الثلج الذي يبل الثوب ذكره النووي [« روضة »© )]۳٤١/١‏ . 
(۲) فيتركها دون الصلوات النهارية ؛ لأن مُقامه عند ذات الزفاف ليلاً واجب . 


)( شكأه : أزال شكواه . 


t٤ 


ر اود 


لا يصح أفتدَاهُ بِمَنْ يَعْلَمْ يُطْلآنَ صلا أو يَعْتَقَدُهُ ٠‏ كَمُْجْتَهِدَيْن أختَلمًا فى 
لْقبْلّة أ إِنَامَيْن » فَإِنْ تَعَدَدَ آلساه. . 6ال ر 


NTT 
0۹ 
ا ا‎ 
س‎ 
0 ما‎ 
ÛC 
سس‎ 
و‎ 
1 
٠. 
0 1 ٠. 
1 
1 
؟‎ 
1 
N 
ب‎ 
اس‎ 
ا‎ 


هھ ٣‏ مامد مدا مم ص اټ پټ چ و ي ي ي و ”.ص چ و mm» Sg‏ هو سه ع اسه لس لع اه الس او 





قال : ( فصل : 

لا يصح اقتداؤه بمن بعلم بطلان صلاته ) ؟ لأنها غير مقبولة فلا يرتبط بها غيرها ؛ 
وذلك بأن يعلم حدثه أو كفره » أو يعلم أن به نجاسة غير معفو عنها . 

قال : ( أو يعتقده ) . 


مرادهم ب( الاعتقاد ) هنا : الظن الغالب لا المصطلح عليه عند الأصوليين وهو : 

الجازم لدليل . 

قال : ( كمجتهدين اختلفا في القبلة أو إناءين ) أي : بغير زيادة » فلا يجوز 
لأحدهما أن يقتدي بالآخر ؛ لآن كلاً منهما يعتقد بطلان صلاة الآخر . ) 

ولو اجتهد في القبلة أكثر من اثنين كأربعة أدى اجتهاد كل منهم إلى جهة. . كان 
الحكم فيهم كالاثنين أيضاً . 

وهلكذا في الأواني إذا كان الطاهر منها واحداً . 

وقد صرح بالمسألتين في ١‏ المحرر » ٠»‏ وأشار إليه المصنف بكاف التشبيه . 

قال : ( فإن تعدد الطاهر. . فالأصح : الصحة ما لم يتعين إناء الإمام للنجاسة ) 
مثاله : كانت الأواني ثلاثة : أحدها نجس » والطاهر اثنان » واعتقد طهارة إنائه 
خاصة »› ولم يغلب علي ظنه شيء من حال الآخرين. . فالأصح : جواز اقتدائه بمن 
شاء منهما ؛ لأن الأصل عدم وصول المنجس إلى الإناء . 

والثاني ‏ وبه قال صاحب «التلخيص ©2- : لا يجوز له الاقتداء بواحد من 
صاحبيه ؛ لأنه متردد في مستعمل النجس منهما . 

والثالث : يصح الاقتداء الأول إن اقتصر عليه » فإن اقتدى ثانياً. . لزمه إعادتهما ؛ 
للاشتباه » وهو قول أبي إسحاق . 


سر J te‏ 8 ر ٠.‏ 2 ع 52 
خمسة .ع کا و و في الأ 
یشو لين ا 4 د الْمَغربَ ولو ای شان يي بحي سن فج أو 


فإن اقتدئ بهما في صلاتين . . فالأصح : يعيد الأخيرة فقط . وقيل : يعيدهما ؛ 


للاشتباه . 
قال : ( فإن ظن طهارة إناء غيره. . اقتدئ به قطعاً ) » كما يجوز له أن يصلى إذا 
ظن طهارة إناء نفسه . ظ ظ ۰ 
وفهم منه : أنه إذا ظن نجاسة إناء غيره. . لا يقتدي به ولا خلاف في ذلك ؛ لأنه 
مكلف بما غلب علئ ظنه . 


قال : ( فلو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة » فظن كل طهارة إناء فتوضاً به › 
وأم كل في صلاة  )‏ أي : بالباقين - وابتدؤوا بصلاة الصبح . ظ 

قال : ( . . ففي الأصح ) أي : الذي سبق ( يعيدون العشاء ) ؛ لأن النجاسة قد 
انحصرت في حق إمامها فيما يزعمون . 

قال : ( إلا إمامها فيعيد المغرب ) ؛ لأنه يعتقد انحصار النجاسة فى إمامها › 
رضايط : لذ كل واحد يعيد ما كان ماموم في ر . ۰ 

وعند صاحب ١‏ التلخيص » وأ بي إسحاق : يعيد كل منهم الأربع التي كان مأموماً 

ومدركهما مختلف كما تقدم . 

راو سبع صوت حدث بين خمسة وتناكروه. ٠‏ فعلى الأوجه في الأواني , 

قال : ( ولو اقتدئ شافعي .بحنفي مس فرجه أو افتصد. . فالأصح : الصحة في 

الفصد دون المس ؛ اعتباراً بنية المقتدي ) . كما لو اختلف اجتهاد رجلين في القبلة 
أو الأواني. . لا يقتدي أحدهما بالآخر . 





)010( في هامش ( د ) : ( ولو اقتدى الشافعي بحنفي في الصبح وأمكنه أن يقنت بعد الركوع ٠١‏ 
فعل » وإلا. . تابعه ويسجد للسهو ؛ لأن المعتبر اعتقاد المأموم دون الإمام ) . 


1 


کسر ا و ره 3 واس 
اس - ای ت e‏ ی 
ولا تصح قدوة بمقتد 3 ل ا eens nnn‏ 


والثاني : عكسه اعتباراً بنية الإمام ؛ لأن صلاته في هلذه الحالة صحيحة في نفسه › 
وخطؤه غير مقطوع به » وإلئ هنذا ذهب القفال » وهو المنتصوص وعليه الجمهور 
وعمل الناس في الأعصار مع الخلاف بينهم » فلم تزل الصحابة وغيرهم يصلون خلف 
المخالف وإن ترك واجباً عندهم » وقد صلئ معاوية بأهل المدينة فلم يبسمل » فلما 
سلم ذكروا له ذلك » فلما صلئ بهم ثانياً قرأها » ولم ينقل عن أحد منهم أنه أعاد تلك : 
الصلاة" . 

والثالث : إن اقتدى بولي الأمر أو نائبه. . صح مع تركه لبعض الواجبات ؛ إخماداً 
للفتنة » وإلا. . لم يصح . قاله الحليمي والأودني » واستحسنه الرافعي . 

وكذلك الحكم لو ترك الاعتدال في الركوع والسجود . 

وقد تقدم في ( الوضوء ) : أن الماء الذي توضأ به الحنفي مستعمل على الأصح › 
وتقدم الفرق هناك . 

وقول المصنف : ( اعتباراً بنية المقتدي ) من زياداته على « المحرر » » وكان 
الصواب أن يقول : اعتباراً باعتقاد المقتدي ؛ إذ لا معنئ للنية هنا . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : لا يصح اقتداؤه به ولو حافظ على جميع 
الواجبات ؛ لأنه لم يأت بها على اعتقاد الوجوب . 

قال الشيخ : وما قاله لازم على قول الأصحاب : أنه إذا أت بفروض الصلاة على 
اعتقاد أنها نفل. . لم تصحء قال : ولا يترجح إلا قول الأستاذ » وإلا. . فقول القفال . 

فإن اقتدئ بالمخالف ولم يعلم أنه أت بمناف . . فالأصح : الصحة . 

قال : ( ولا تصح قدوة بمقتد ) أي : في حال قدوته ؛ لأنه تابع لغيره يلحقه سهو 
ذلك الغير » ومنصب الإمام يقتضي الاستقلال وأن يتحمل هو سهو غيره » و( أما اقتداء 
الناس بأبي بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم ). . فإنهم كانوا مقتدين بالنبي 
صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعهم التكبير . 


)010( أحرجه الدارقطني ( 711١/١‏ ) ؛ والحاكم ( ۲۳۳/۱ ) » والبيهقي ( ٤4/۲‏ ) . 
(0) أخرجه البخاري ( 575 ) » ومسلم(8١11).‏ 


"EY 





فلو رأئ صفا فنوى الاقتداء بالإمام ولم يعلمه. . لم يصح . 

وإن التبس الأمر على القوم » فاعتقد كل منهم أنه مأموم. . بطلت صلاتهم ؛ لأن 
كل واحد منهم اقتدئ بمن ليس بإمام . فإن اعتقد كل منهم أنه إمام. . صحت صلاة 
الجميع ؛ لأن كل واحد منهم يصلي لنفسه . 

قال : ( ولا بمن تلزمه إعادة كمقيم تيمم ) » ومثله من لم يجد ماء ولا تراباً على 
الجديد ؛ لأن صلاته غير معتد بها لوجوب إعادتها . 

وقيل : يجوز لمن هو في مثل حاله أن يقتدي به . 

قال : ( ولا قارىء بأمي في الجديد ) ؛ لأن الإمام بصدد تحمل القراءة عن 
المأموم > فإذا لم يحسنها. . لا يصح تحمله » كالإمام الأعظم.إذا عجز عن تحمل أعباء 
الرعية . 

والمراد ب( الأمى ) عتدنا : من لا يحسن (١‏ الفاتحة ) أو بعضها » و( القارىء ) : 
الذي يحسنها . 1 

وعند أصحاب أبي حنيفة : الأمي : من لا يحسن من القرآن ما يصلي به . 

و( الأمي ) : نسبة إلى الأم » كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها . 

وحقيقته في اللغة : الذي لا يكتب » ثم استعمل فيما ذكر هنا مجازاً . 

فإذا خالف واقتدى به بطلت صلاة القارىء دون الأمي . 

وقال أبو حنيفة : تبطل صلاتهما ؛ لأنه ألزمه تحمل القراءة وليس أهلاً لذلك 0 
فكأنه ترك ركنا من صلاته فبطلت وبطل بها صلاة المأموم . 

وفي القديم : إن كانت الصلاة سرية. . صح الاقتداء » وإلا. . فلا بناء على أنه 
يتحمل عنه القراءة فى الجهرية . 

وذهب المزني إلى صحة الاقتداء به سرية كانت أو جهرية . 

ولا فرق في جريان الخلاف بين أن يعلم أنه أمي أم لا على الأصح . وقيل : إن 

ومحل الخلاف : فيمن لم يطاوعه لسانه » أو طاوعه ولم يمض زمن يمكن فيه 


EA 


لمم . وو ن ٣ TT‏ 1 ا م سے ا ع و؟ ب يراه َه 
وهو : مَنْ يُخْل بحرف أو تشديدة من (الفاتحة) » ومنه : ارت يدغم في غير 
ن ر ۾ اه 7ي 

موصعه »© والثغ : يبدل حرفا ع ل ا ا 0 


التعلم » فأما إذا مضئ وقصر بترك التعلم. . فلا يصح اقتداؤه به بلا خلاف ' 
قال : ( وهو : من يخل بحرف أو تشديدة من ١‏ الفاتحة » ) هلذا تفسير الأمي › 
ونبه به عل أن من لا يحسنها من طريق أولئ . 


والمراد : من يخل به عجزاً لا اختياراً » ولهلذا عبر فى « المحرر» بقوله : 
لا يطاوعه لسانه . 


وإئما يبطل الاتتداء إذا حصل بعك الإخلال المذكور . 

ومن يحسن سبع آيات من غير الفاتحة بالنسبة إلئ من لا يحسن إلا الذكر. . 

قال : ( ومنه : أرت يدغم في غير موضعه ) ؛ لنقصه . 

وقيل : هو من يبدل الراء بالياء . 

وعن الشافعي هو : من في لسانه رخاوة . 

وهو بالتاء المثناة المشددة » يقال : في لسانه رتة بضم الراء . 

قال : ( وألثغ : يبدل حرفا )”'' ؛ لأنه أمي . 

وفي قول آخر : يجوز أن يقتدى بالأرت والألئغ ؛ لأنه ركن من أركان الصلاة فجاز 
للقادر عليه أن يأتم بالعاجز عنه » كالقائم خلف القاعد . ظ 

والذي ذكره المصنف هو موضع الخلاف » فلو كانت اللثغة يسيرة لا تمنعه أن يأتي 
بالحرف. . فقارىء وهو : من يأتى بالحرف غير صاف كما قاله القاضى أبو الطيب . 

وحكى في ١‏ البحر » عن الشيخ أبي إسحاق الإسفراييني عن الداركي عن أبي غانم 
ملقي أبي العباس”' قال : انتهى ابن سريج إلى هنذه المسألة فقال : لا تجوز إمامة 
)١(‏ في هامش (د): (كالسين بالتاء فيقول: المتّقيم» أو الراء بالغين فيقول : غيغ المغضوب ) . 


(؟) قال السبكي في «الطبقات» (۳/ :)٤۷١١‏ (أبو غانم مُلقي ابن سريج» والملقي فيما أحسب 
كالمعيد الآن» أو كالقارىء على المدرس» أو المستملي على المملي) . 


۲۹ 


٠ 
era | 





CE CN‏ هر 22222 هل تصح إمامتك؟ 
فقلت : أيها الشيخ هل تصح إمامتي؟ قال : نعم » وإمامتي أيضاً . . 

و( اللّئغة ) بالثاء المثلثة وضم اللام : أن يصيّر الراء غيناً أو لاما ٠‏ والسين ثاء ؛ 
ايع باکر باخ لل فهر ا واوا 

: ( وتصح بمثله ) يدخل فيه الأمي بالآمي والألثغ بالألثغ والأرت بالأرت ؛ 
E AOE‏ 
هنذا النوع اقتداء الأرت بالآلئغ . 
( وتكره بالتمتام » والفأفاء ) ؛ لما فيه من التطويل فإنهما يزيدان على الكلمة 

ما ليس منها . 

و( التمتام ) : من يكرر التاء . 

و( الفأفاء ) من يكرر الفاء » وهو بهمزتين والمد » ويجوز قصره . 

وسائر الحروف في تكرارها بمثابة التاء والفاء فى الكراهة للمعنى السابق » ولهاذا 
قال صاحب « البيان » : تكره إمامة الوأواء وهو : الذي يكرر الواو . 

وصلاة هلؤلاء صحيحة ؛ لأنهم يأتون بالحروف على التمام والزيادة مغلوب عليها 

قال : ( واللاحن ) أي : فى القراءة » وهو أحسن من قول « المحرر » : لحان ؛ 
لأن اللحان : من أكثر من ذلك ولا يشترط . 

والمراد هنا : لحن لا يغير معني » كرفع الهاء من : #الْحَمَد ينو » ويحرم تعمد 
ذلك مع صحة الصلاة والقدوة . 

والمراد : اللحن في غير ( الفاتحة ) إلا أن يغير معنىّ كقوله تعالئ : # أن اله برىة 
من امغر کین وشوا م بجر اللام . . فإنه مبطل . 

كل هنذا إذا كان قادراً عليه عامداً » أما مع العجز أو الجهل أو النسيان : فإن كان 
في غير ( الفاتحة ). . لم يضر ١‏ وإن كان فيها. . ضر ؛ لأنها ركن . | 

ولذلك قال الشافعي : الاخختيار في الإمام : أن يكون فصيح اللسان حسن البيان 
مرتلا للقرآن . 


ن عير تخت كا أَنْعَمْتٌ ) بصم أو كَسْرِ. . بطل صَلَةَ مَنْ أَمْكَنَهُ التَعلّهُ » فَإِنْ 


جر لات ۽ اذ لم نض رَس كان لمم َن ا في (آلْمَاحَةٍ). . فكأمّىّ » 
2 :0 اووس ام 
وَإِلاً.. فص صلاته وَألْقَدْوَة به . ولا تصحٌ قذوّة رَجُل ولا خُنتى بأمرَأة 
e r,‏ 

cenan nnh eee . ولا خنثىئ‎ 


و( اللحن ) : الخطأ في الإعراب . والّلحَن بالتحريك : الفطنة » وفي الحديث : 
«ولعل بعضكم ألحن بحجته)''' أي : أفطن بهاء قال مالك بن أسماء [من الخفيف) : 
وحدي ثألذدَه ومو مما ينعت الناعتون يوزن وزنا 
منطلق رائع وتلحن أحيا نا وخير الحديث ماكان لحنا 
رید أنها تزيل الكلام عن موضعه لذكائها وفطنتهاء كما قال تعالئ : #وَلوْنَنَاه ركهم 
رکم پیب هامر ف لحن تار آضکدکر) أي : في فحواه ومعناء . 
قال : ( فإن غير معن كه أنعمثٌ » بضم أو كسر. . أبطل صلاة من أمكته التعلم ) ؛ 
لأنه ليس بقرآن . 
وقال الروياني وغيره : تكره إمامة من ين ينطق بالحرف بين الحرفين » كالعربي الذي 
يعقد القاف فينطق بها بينها وبين الكاف . 
ال في ؛ شرج المهذب ؛ : وفي الصحة نر ۲ اانه ام عات بالحرف الي 
قال : ( فإن عجحز لسانه › أو لم يمض زمن إمكان تعلمه > فإن كان في 
« الفاتحة ». . فكأمي ) . فعلئ هلذا : تصح صلاته وحده دون القدوة به . 
قال : ( وإلا.. فتصح صلاته والقدوة به ) > لأن ترك السورة لا يبطل الصلاة › 
ولا يمنع الاقتداء . 
قال : ( ولا تصح قدوة رجل ولا خنثئ بامرأة ولا خنثئ ) . 
أما امتناع قدوة الرجل بالمرأة. . فلقوله تعال : « الرجال قفومو عل انسل » › 
ولقوله صلى الله عليه وسلم : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » رواه البخاري [4450] . 


010( أخرجه البخاري ( ل 00 


o1 


4 2 , م 2 2 هنما 1 2 :2 
نصح للمتوَ ع م لخف 34 rs nane nanan n‏ .دقام ماما فاه 
و و ۳ کی 1 f‏ 


وإن صح ما رواه ابن ماجه [081/] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا تَؤْمّنّ امرأةٌ 
رجلاً ». . کان صريحاً فيه . 

وقد قيل : إن ذلك مذهب الفقهاء السبعة من التابعين فمن بعدهم » خلافا لأبي ثور 
والمزني وابن جرير » فإنهم جوزوا لها أن تؤم الرجال في التراويح بشرط أن لا يكون ثم 
قارىء غيرها » وأنها تقف خلفهم مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم : « يوم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله )"2 . 

جوابه : أن القوم خاص بالرجال ؛ لقوله تعالئ : # لاحر نهوم الاية . 

وإذا امتنع اقتداء الرجل بالمرأة. . امتنع اقتداؤه بالخنثئ » واقتداء الخنثئ بالمرأة 
والخنثئ ؛ للاحتمال . ظ 

والمراد ب( الخنثئ ) : المشكل » للكن قال فى « الحاوي » : إذا زال إشكاله وتبين 
أنه امرأة . . كرهنا له أن يأتم بامرأة » وإن بان رجلاً . . كرهنا للرجال الاتعمام به . 

ولو عبر المصنف بالذكر بدل الرجل . . لعم الصبي وكان أحسن ؛ فإن الحكم فيه 
كالرجل . ظ 

ويجوز اقتداء النسوة بالخنثى اتفاقاً » ولا يقف وسطهن بل أمامهن » ولا يجوز أن 
يصلي بهن إلا أن يكون ثم محرم لإحداهن » فإن كثرن » فهل تحرم الخلوة بهن؟ 
وجهان : 

ونص الشافعي على أنه : لا يجوز للرجل أن يؤم نسوة منفردات إلا أن تكون 
إحداهن محرما له . 

قال : ( وتصح للمتوضىء بالمتيمم ) الذي لا يجب عليه القضاء ؛ لأنه أت عن 
طهارته ببدل . 

قال : ( وبماسح الخف ) ؛ لأنها مغنية عن القضاء . وكذا المستنجي بالماء 
بالمستجمر بالأحجار . 


. ) 1۷۳ ( أخرجه مسلم‎ )١( 


وللقائم بالْقَاعِدٍ وَالْمُضْطْجع ٠‏ وللكامل بألصبىّ . ا 


قال : ( وللقائم بالقاعد ) خلافاً لابن المنذر ؛ فإنه أوجب القعود . 

لنا : ما روى الشيخان [خ 514 م18:] عن عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم 
صل في مرض موته قاعداً وأبو بكر والناس قياماً ) . 

قال البيهقي : وكان ذلك في صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد » وتوفي صلى الله 
عليه وسلم ضحي يوم الإثنين » فكان ذلك ناسحا لما في « الصحيحين » [خ ۷۲١‏ م 414] 
عن أبى هريرة من قوله صلى الله عليه وسلم : « وإذا صلئ جالسا. . فصلوا جلوساً 
أجمعون » . ْ 

قال : ( والمضطجع ) أي : يصح اقتداء كل من القائم والقاعد بالمضطجع » قياساً 
على قدوة القائم بالقاعد . 

وكان الأحسن أن يقول : والقائم بغيره ؛ ليشمل المستلقي . 

وهلذا فيمن يأتي بالركن ولو مومياً » فأما من يشير إليه بجفنه أو يجري أفعال الصلاة 
على قلبه. . فالظاهر : أنه لا تصح القدوة به . 

قال : ( وللكامل بالصبي ) ؛ لما روى البخاري 14011 أن عمرو بن سلمة بكسر 
اللام كان يؤم قومه علئ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع 

وعمرو المذكور اختلف في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته إيأه › 
والمشهور : أنه لم يسمعه ولم يره » للكن كانت الركبان تمر بهم فيحفظ عنهم 
ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحفظ قومه » فلذلك قدموه فصلئ بهم › 
ولا خلاف عندنا في صحة إمامته في غير الجمعة . 

والمراد ب( الصبي ) : المميز الذي يعقل أفعال الصلاة » ولا كراهة في إمامته 
عنذنا . 

وقال أبو حنيفة : تجوز إمامته في النفل دون الفرض . 

ومنعها داوود في المرض والنفل . ظ 

وفي ‏ فضائل الأوقات » للبيهقي عن ابن عباس قال : قالت عائشة : كنا تأخذ 


o 


والعبد . والأغمئ وَالبَصِيرُ سَوَاء على ألنصٌ . 0 


الصبيان من المكتب فيصلون بنا التراويح » وكنا نعمل لهم القليّة والخشكنان" . 

قال : ( والعبد ) أي : يصح اقتداء الكامل بالعبد ؛ لأنه من أهل الفرض ؛ لأن 
ذكوان مولئ عائشة كان يؤمها » رواه البخاري” . 

وفيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم 
عبد حبشي كأن رأسه زبيبة » . ورواه الفقهاء بزيادة : « ما أقام فيكم الصلاة » . 

ولا كراهة في ذلك خلافاً لابن خيران » للكن الحر أولئ منه » والعبد البالغ أولئ 
من الحر الصبي ٠ ٠.‏ < 

وفي العبد الفقيه والحر غير الفقيه ثلائة أوجه ء أصحها : أنهما سواء . 

قال الشيخ : وعندي أن العبد الفقيه أولئ ؛ فقد كان سالم مولئ أبي حذيفة يؤم 
المهاجرين الأولين في مسجد قباء وفيهم عمر وغيره ؛ لأنه كان أكثرهم فرآنا » وهو 
وإن كان معتقاً في ذلك الوقت » إلا أنه مولئ وقدم على حر الأصل لكثرة قرآنه . 

والظاهر : أن المبعض أولىٰ من كامل الرق . ظ 

قال : ( والأعمئ والبصير سواء على النص ) ؛ لأن في البصير اجتناب النجاسة › 
وفي الأعمى الخشوع فاستويا » ويقابل النص وجهان : 

أحدهما : الأعمئ أولئ » وبه قال أبو إسحاق المروزي » وصححه ابن أبي 
عصرون والمصنف في ١‏ مختصر التذنيب » » واختار في باقي كتبه : أنهما سواء › 
وكره ابن سيرين ومالك وأبو حنيفة إمامته . ) 

والثاني : البصير أولئ » وهو ظاهر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان 
يستخلف ابن أم مكتوم”*! ؛ لأنه تخلف عن الغزو لعذر » فأراد النبي صلى الله عليه 





(1) في هامش ( م ) : ( يروى : الخشكالج ) . 

(؟) في الأذان : باب : إمامة العبد والمولئ » تعليقاً . 
(۳) أخرجه البخاري ( 197 ) . 

(5) أبو داوود( 548 ) . 


Yok 


لس و هس أل 0 7 06 0 ص ا 7 e‏ ال 
: 6 لسلس 3 لمستحا : . 


وسلم أن يَجِيرّه بذلك”'' » ولأن أهل الإمامة كانو! لا يتأخرون عن الغزو مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وأما عتبان بن مالك . . فلعله لم يكن في قومه من يصلح للإمامة 
سواه . 

واتفق أصحابنا علا أن إمامته لا تكره . 

والحر الضرير أولئ من العبد البصير ؛ لأن الرق نقص . 

وقال شارح ١‏ التعجيز » : الأصم في هنذا كالأعمئ . 

وفي « رحلة ابن الصلاح » عن أبي نصر بن الصباغ : تكره إمامة الأقلف بعد البلوغ 
لا قبله . 

قال: ( والأصح: صحة قدوة السليم بالسلس » والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة )؛ 
لأن صلاة الإمام مغنية عن القضاء » فصحت قياساً على من على ثوبه أو بدنه نجاسة 
معفو عنها . 

والثاني : لا تصح ؛ لحملهما النجاسة › وإنما صحت صلاتهما في نفسهما ؛ 
للضرورة . 

أما المتحيرة. . فلا يصح الاقتداء بها جزماً لوجوب القضاء عليها وفاء بالقاعدة 
المتقدمة . 

ومن هنا يؤخذ من الكتاب أن المتحيرة تقضي ما صلته ؛ إذ لا معنئ لمنع الاقتداء 
بها إلا ذلك » وقد تقدم هنذا في ( باب الحيض ) » وأن المنصوص : عدم القضاء . 
وصحح الشيخان وجوبه ؛ ذهولا عن النص . 

وعلئا هنذا : فالظاهر : جواز اقتداء الطاهرة بها . 

| وعبارة الكتاب تقتضي : جواز اقتداء كل منهما بمثله › وهو قياس ما تقدم في 
() قال في « عون المعبود » )١١5/8(‏ : وقد قيل : إنه صلى الله عليه وسلم إنما ولاه الإمامة 


بالمدينة ؛ إكراماً له وأخذاً بالأدب فيما عاتبه الله عليه في أمره فى قوله تعالى : #عس 


مركلا 
ووي . . .¢ . 


و س ٣ 7 . eo 2s‏ د 0 ا ٤‏ 30 01 سے ص 1 ا 
وو 5 إمامه أمكاة » أو كافر معلنا » فيل أو مخميا و جت ٍ ده 6١‏ 
2 اسك سس ديد 

لا جتبا ٠»‏ وَذا نجاسة خفيّة nena nan‏ مار وان قاع ود و رار وا .ا ع .د رار را را ء ا را ) 





الأمي بمثله » للكن الصحيح في زوائد «الروضة » في ( باب الحيض ) : أنه لا تصح 
صلاة المتحيرة خلف مثلها . 

و( السلس ) هنا بكسر اللام : اسم للشخص ٠‏ وأما الفتح ار 

قال : ( ولو بان إمامه امرآة » أو كافراً معلناً . تيل : أو مخفياً. . وجبت 
الإعادة ) ؛ لآنه مقصر بترك البحث عن حال إمامه ولأ الأمارة علا ذلك ا 

والمراد ب( الكافر المعلن ) : كاليهودي والنصراني ٠‏ و( المخفي ) : كالزنديق 
والمرتد والدهري . ظ 

وقال المزنى : لا تجب الإعادة فيهما قياساً عل ما لو بان محدثاً أو جنباً . 

والفرق : أن الجنب يصح أ أن يكون إماماً في حالة وهو : إذا تيمم عند عدم الماء : 
والكافر لا يصح أن يكون إماماً بحال . 

وجواب المزني : أن التيمم عنده يرفع الحدث . 

تبين أن إمامه خنثئ. . وجب القضاء عند الأكثرين ؛ لأن أمره لا ييخفي غالبا ؛ لما 
جبلت عليه النفوس من التحدث بالأعاجيب . 

قال : ( لا جنباً » وذا نجاسة خفية ) ؛ إذ لا أمارة عليهما فلا تقصير من جهته › 
وكذلك المحدث كما قاله في « المحرر » » فلو عبر المصنف به. . كان أشمل . 

وتقييده ب( الخفية ) يفهم : وجوب القضاء في الظاهرة » للكنه صحح في 
« التحقيق ») عذمها . 

وهلذا في غير الجمعة › أو فيها وهو زائد على الأربعين كما سيأتي في بابها . 

صلاة المأموم إذا تبين حدث إمامه أو كونه جنب » هل هي جماعة أو فرادئ؟ 
وجهان : 


۳٦ 


E Hm Em ENE HH E HEHE FG HE HH HFH E FEHM HHS HEH HEH HE mE HH E FH HH HH ¥ 


أصحهما : أنها جماعة . 

وأقواهما عند الشيخ : أنها فرادئ ؛ لأن الذين قالوا : إنها جماعة تمسكوا بحديث 
رواه ابن ماجه 1701] عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى 
الصلاة وكبر » ثم أشار إليهم فمكثوا » ثم انطلق فاغتسل ٠‏ ثم أتئ فصلئ بهم وقال : 
« كنت خرجت إليكم جنب وإني نسيت حتئ قمت إلى الصلاة » وهو حديث ضعيف › 
والصحيح ما رواه البخاري [7*4] عن أبي هريرة  :‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج 
وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف » حت إذا قام في مصلاه انتظرناه أن يكبر فانصرف 
وقال : « مكانكم » » فمكثنا على هيئتنا ثم خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل » . 
ولا دليل فيه على حصول الجماعة للمصلى خلف المحدث » بل صحة الصلاة خلف 
المحدث مختلف فيها » ومذهينا : صحتها . ظ 

وحكبىا صاحب « التلخيص » قو لا : أن الومام الجنب أو المحدث إن كان عالماً 
بحدثه. . وجب على المأموم القضاء » وإلا. . فلا . 

وقيل : إن هنذا النقل غلط وإن الشافعي إنما حكاه عن مالك . 

قال : ( قلت : الأصح المنصوص وقول الجمهور : أن مخفي الكفر هنا كمعلنه 
والله أعلم ) لأن على كفره أمارات من الغيار”'' وغيره » ولأنه ليس من أهل الصلاة ء 
بخلاف المسلم المحدث فإنه من أهلها في الجملة . 

ولم يتعرض المصنف لطريق بيان ذلك هل يكتفئ فيه بقول الكافر أو لا؟ 

ونص في « الأم » على أنه : يقبل قوله في كونه كافراً في ( باب صلاة الرجل بالقوم 
لا يعرفونه ) » ولولا هنذا النص. . لكان يظهر أن يقال : لا يقبل قوله إلا أن يسلم بعد 
ذلك » ويخبر بالحالة التي تقدمت منه » فحينئذ يقبل قوله ؛ لأن ذلك من باب الخبر . 


)١(‏ الغيار ‏ بكسر الغين - : علامة أهل الذمة » وقيل : هو علامة اليهود » وهو : تغير اللباس بأن 
يخيط فوق الثياب بموضع لا يعتاد الخياطة عليه كالكتف ‏ ما يخالف لوه لونّه . انظر ١‏ فتح 
الوهاب »؛ ( ۳١۱١/۲‏ ). 


ص ل س هم ص ع عراس فاس ت 2 7 
والامي كألمرأة في لصم . ولو أقتدَئ بنا فان رجلا . . لم يَسُقط أَلْقَضَاءُ فى 


الأظهّر . ا ا ا ا ااا ا ا 


إذا صلى الكافر في دار الإسلام » ولم يظهر التشهد بحيث يسمع منه. . لا يحكم 
بإسلامه سواء صلئ في المسجد أو في غيره » وسواء كان إماما أو مأموما ؛ لأن الصلاة 
من فروع الإيمان فلا يصير بها مسلماً » كما لو صام رمضان وزکی » للكنه يعزر . 

إن كان في دار الحرب. . لم يحكم بإسلامه أيضاً على الأصح . ) 

وقال القاضيان أبو الطيب والحسين : يحكم بإسلامه ؛ لأنه لا قوة للمسلمين في 
دار الحرب . 

قال : ( والأمي كالمرأة في الأصح ) › فيعيد إذا بان إمامه أمياً على قولنا : 
لا يصلي القارىء خلف الأمي . 

والثاني : لا يعيد كما لو بان جنباً . 

والفرق على الأول : أن الحدث ليس نقصا في الشخص ٠.‏ بخلاف الأمية . 

فإن لم يتبيّن حاله هل هو قارىء أو أمي؟ فإن كانت صلاة سرية. . استحبت 
الإعادة » ولا تجب تحسيناً للظن بالإمام . وإن كانت جهرية فلم يجهر. . وجب على 
المأموم الإعادة ؛ لأن الظاهر أنه لو كان قارتا لجهر . فلو سلم وقال : أسررت ونسيت 
الجهر. ..استحب له أن يعيد » ولا يجب على النص . 

فال : ( ولو اقتدئ بخنثئ فبان رجلاً. . لم يسقط القضاء في الأظهر ) ؛ لتردده في 
الئية . 

والثاني : يسقط ؛ لأنه تبين كونه رجلا . 

وكذلك الحكم فيما لو اقتدئ ختثئ بامرأة ثم بان امرأة » أو اقتدئ خنئيا بخن فيانا 
رجلين أو امرأتين أو الإمام رجلاً أو المأموم امراة . 


o0۸ 


والخلاف ينبنى على أن : ( العبرة بما فى نفس الأمر ) » أو( بما ظنه المكلف ) › 
وله نظائر : ا ٠‏ 

منها : ما تقدم في المستحاضة إذا امتد انقطاع دمها. . تبين بطلان طهارتها . 
ويجب القضاء اعتباراً بما في نفس الأمر . 

ومنها : لو صلوا لسواد ظنوه عدواً » فبان غيره. . قضوا في الأظهر . 

ومنها : المعضوب إذا استناب من يحج عنه » ثم برىء.. فالأصح : عدم 
الإجزاء . ظ 

ومنها : لوباع مال أبيه عل ظن حياته » فبان ميتاً. . صح في الأظهر . 

ومنها : إذا وكل وكيلاً في شراء شيءء ثم باع ذلك الشيء ظانا أن وكيله لم يشتره 
بعد وكان قد اشتراه. . صح في الأصح . 

ومنها : لوزوج أمة أبيه ظاناً حياته وكان ميتاً. . فالأصح : الصحة . 

ومنها : لوتزوج خنثئ بامرأة » ثم بان رجلاً. . لم يصح . 

ولو تزوج الرجل بمن يشك في كونها محرمة عليه.. لم يصح وهي تشكل بما 

ومنها : إذا أعتق من لا يجزىء في الكفارة » ثم صار بصفة الإجزاء. . صح في 
الأصح عند الإمام . 

ومنها : لو تصرف في مرض مخوف فبرىء. . نفذ قطعاً . 

قال : ( والعدل أولئ من الفاسق ) وإن جمع الفاسق جميع الخصال من فقه وقراءة 
وغيرهما ؛ لأنه لا يوثق به » وتكره الصلاة خلفه . وإنما جوزنا القدوة به لصحة صلاته 
في نفسه . 

وروى الدارقطني ]٠٠/۲[‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « صلوا خلف من قال 
لا إلله إلا الله » لبكنه ضعيف . | 

وروئ هو [۸۷/۲] والحاكم (۲۲۲/۲] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن سركم 


۳0۹ 


کي ل الها از چ رچ ا دو ظز چ لق هلال د ل کټ ا کک ا درو س ل ل و ا وږو د س ا دو د ل و دف اط ظز اټ ږو ا ج ج دنو 


أن تقبل صلاتكم . . فاجعلوا أئمتكم خياركم ؛ فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم » . 
وفي « الصحيحين » : صلى ابن عمر خلف الحجاج » قال الشافعي : وكفئ به 


فاسقاً . 
وفي « تاريخ البخاري »[4:0/5] : صلئ عشرة من الصحابة خلف أئمة الجور . 


فإن كان الإمام متولياً من السلطان أو نائبه . . فقال الماوردي : لا يجوز أن يكون 
فاسقاً كسائر الولايات الشرعية وإن صحت الصلاة خلفه . 


وتكره الصلاة خلف الروافض والمبتدعة والخوارے' 
وقال مالك : الفاسق بغير تأويل لا تجوز الصلاة خلفه » ولذلك انقطع رضي الله 


(؟) في هامش ( د) : ( وإمامة المبتدعة بالكراهة أولئ من الفاسق ؛ لأن فسق الفاسق يفارقه في 

الصلاة ؛ واعتقاد المبتدع لا يفارقه . وهلا فيمن لا يكفر ببدعته » أما من يكفر. . فلا يجوز 
الاقتذاء به . 

وكفر بعضهم من يقول بخلق القرآن وبنفي شيئاً من صفات الله تعالئ » ولذلك جعل الشيخ 
أبو حامد ومتابعوه المعتزلة ممن يكفر » والخوارج ممن لا يكفر . 

ويحكىئ تكفير القائل بخلق القرآن عن الشافعي رضي الله عنه . 

قال الرافعي : وأطلق كثير من الأصحاب ‏ منهم القفال- القول بجواز الاقتداء بأهل البدع » 
وأنهم لا يكفرون » قال في ١‏ العدة» : وهو ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ صلوا على من قال : لا إلله إلا الله » وخخلف من قال : لا إلله إلا الله » 
زهق ]١9/:‏ . 

قال النووي : هنذا الذي قاله القفال وصاحب ١‏ العدة » هو الصحيح ؛ فقد قال الشافعي 
رضي الله عنه : أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخَطابية ؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم › 
ولم يزل السلف والخلف على الصلاة خلف المعتزلة وغيرهم ومناكحتهم وموارثتهم وإجراء 
أحكام الإسلام عليهم . 

قال : وقد تأول الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي وغيره من أصحابنا ما جاء عن الشافعي 
رضي الله عنه وغيره من تكفير القائل بخلق القرآن على كفران النعم لا كفران الخروج عن 
الملة » وحملهم على هلذا التأويل ما ذكرته من إجراء أحكام المسلمين (أي : عليهم] والله 
أعلم ) . 


8 





عنه عن الجماعة والجمعة بالمديئة على ساكنها سيدنا محمد أفضل الصلاة والسلام ؛ 
وكان يقول : للناس أعذار » فسئل عن ذلك فقال : ما كل ما يُعلم يقال . 

قال : ( والأصح : أن الأفقه ) أي : في دين الله ( أولئ من الأقرأ ) ؛ لأن الحاجة 
إلى الفقه أهم , إذ الحوادث في الصلاة لا تنحصر » والواجب فيها من القراءة 
محصور . 

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر وغيره أحفظ منه''' » ففي « البخاري » 
عن أنس 24:7 : ( جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من 
الأنصار : أبى بن كعب » ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت » وأبو زد ) » وفيه عنه 
أيضاً 4 : ( مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة ) » وذكر 
ما تقدم » للكنه أبدل أبياً بأبي الدرداء . 

والثاني : أنهما سواء ؛ لتقابل الفضيلتين . وهما قولان منصوصان فكان الصواب 
التعبير بالأظهر . 

والثالث : الأقرأ أولن » واختاره ابن المنذر ؛ لما روئ مسلم 1711] عن أبي سعيد 
الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إِذا كانوا ثلاثة. . فليؤمهم أحدهم › 
وأحقهم بالإمامة أقرؤهم » . 

وأجاب عنه الشافعي بأن أهل العصر الأول كانوا يتفقهون في معاني الاية قبل 
حفظها » فلا يوجد منهم قارىء إلا وهو فقيه . قال ابن مسعود : ( ما كنا نجاوز عشر 
آيات حت نعرف أمرها ونهيها وأحكامها ) . 

قال الإمام : ومراد الشافعي بذلك : الأغلب » فإن عمر لم يحفظه وهو مفضل على 
عثمان وعلي مع حفظهما . ٠‏ 

قال ابن الرفعة : ويحتمل أنه عام إذا قلنا : المراد : الأصح قراءة » فيحتمل أن 





واحد) أه 


510١ 





عمر كان أصح قراءة منهما » ولهلذا صحح ابن الرفعة والشيخ أنه مراد الفقهاء بقولهم : 
الأقرأ 

وصحح الرافعي : أنه الذي يقرأ القرآن كله وهو قليل الفقه » والأفقه : الذي 
لا يحفظ غير ( الفاتحة ) » للكن عنده فقه كثير في أبواب الصلاة » فالأفقه فيها مقدم 
على أفقه منه في باقي أبواب الفقه وغيره من العلوم إذا كان يقرأ ما يكفيه في الصلاة 

قال : ( والأورع ) أي : الأصح : أن الأفقه أولئ من الأورع ؛ لما تقدم من احتياج 
الصلاة إلى الفقه أكثر من غيره . 

والثاني : عكسه ؛ لآن مقصود الصلاة الخشوع والخضوع والتدبر ورجاء إجابة . 
الدعاء » والأورع أقرب إلى ذلك منهما ؛ لأنه أكرم عند اش . 

ولا يؤخذ من كلام المصنف معرفة المقدم من الأقرأ والأورع › والجمهور علئ 
تقديم الأقراً . 

و( الورع ) في اللغة : الكف . وفي الشرع : ترك الشبهات خوفاً من الله تعالئ . 
والمراد : حسن الطريقة لا مجرد العدالة المسوغة لقبول الشهادة . وفى الحديث : 
« ملاك الدين الورع » . ۰ 

و( الزهد ) : ترك ما زاد على الحاجة . 

قال : ( ويقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » فإن كانوا في القراءة سواء. . فأعلمهم بالسئة » فإن كانوا 
في السنة سواء . . فأقدمهم هجرة » فإن كانوا في الهجرة سواء. . فأقدمهم سنا » ولا يؤمن 
الرجل الرجل في سلطانه » ولا يجلس على تكرمته”" إلا بإذته ١‏ رواه مسلم 6001 

ونص في ( الجنائز ) علئ تقديم الأسن على الأفقه والأقرأ > فخرج بعضهم منه إلى 





. ) في هامش ( د ) : ( ولأن الإمامة سفارة بين الله وبين الخلق‎ )1١( 

(؟) أخرجه الطبراني ( ۳۲/١١‏ ) » والقضاعي في « الشهاب » ( 5٠‏ ) . 

00 في هامش ( د) : ( قال النووي في « شرح مسلم 5١74 /[ ٩‏ : قال العلماء : « التكُرمة © : 
الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويختص به » وهي بفتح التاء وكسر الراء بلا حلاف . 
أوقيل : مائدته] ) اه 


1۲ 


والجواب : أن هنذا خطاب المشافهة لمالك ورققته ؛ فإنهم كانوا في الفقه والقراءة 
سواء ؛ لأنهم جماعة هاجروا سواء » وأقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم نحواً من 
عشرين ليلة » وسافروا جملة . ظ 

قال : ( والجديد : تقديم الأسن على النسيب ) ؛ لحديث مالك المذكور"" » 
فيقدم شيخ غير قرشي علئ شاب قرشي . 

والقديم : عكسه”'' » ورجحه جماعة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم  :‏ قدموا 
قريشاً ولا تقدموها 76" » وسيأتي في ( قسم الفيء والغنيمة ) . 

والمعتبر سن مضي في الإسلام » فيقدم الشاب الناشىء في الإسلام على شيخ 
حديث الإسلام . 

والصحيح : أنه لا تعتبر الشيخوخة » بل النظر إلى تفاوت السن . 

والمراد ب( النسب ) : ما يعتبر في كفاءة التكاح » كالانتساب إلى العلماء والصلحاء. 

وقيل : المعتبر نسب قريش فقط . 


فروع : 
اتفقوا على أن الهجرة معتبرة؛ لأنها موروثة ' »وقال الله تعال : 3 يسوی منک س 


(1) في هامش ١‏ د ) : ( ولأن النسب فضيلة من الآباء » والسن فضيلة في ذات الشخص ) اه 

(؟) في هامش ( د) : ( ولأن النسب فضيلة في الاباء » والسن بمضي الزمان لا اكتساب فيها 
فاعتبار الفضيلة المكتسبة أولى ) . 

(۳) آخرجه البيهقي ( ۱۲۱/۳ ) مرسلاً . 

(4) في هامش (د): (لا يقال: لا يتصور التقدم بالهجرة في زماننا؛ إذ الا هجرة بعد الفعم؟ فلذلك 
أسقطه المصنف؛ لأن الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام متصورةء قال في «شرح مسلم» 
1 « قال العلماء : الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقبة إلى يوم القيامة» إلا أن هنذا 
يندرج تحت التقدم لشرف النسب). 


1 


7 
4 1 عر ی 


إن استويًا. . فتظافة الوب وَأَلبدَنِ » وَحُْسْنُ م ألصْوْتِ » وَطِيبُ ألصنعة وَنَحُوُهًا . 





کر سي م عي و 


هد ميل انقح كذ > ولحديث مالك بن الحويرث » وقال الحسن : لا يجعل الله 
عز وجل عبداً أسرع إليه كعبد أبطأ عنه . 

فمن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم » أو هاجر إلينا من دار الحرب مقدم على 
من لم يهاجر » أو تأخرت هجرته عن هجرته » وكذا الحكم في أولادهم › واختلفوا في 
محل اعتبارها على أقوال : 

أحدها : أنها مقدمة على السن والنسب » وهو الصحيح في ١‏ التحقيق ٠ ٠‏ 
والمختار في « شرح المهذب »4 . ْ 

والثاني : أنها مؤخرة عنهما 

والثالث : متوسطة » فيعتبر بعد السن وقبل النسب ٠»‏ وقيل : بالعكس . 

وليس في « الشرحين » ولا في « الروضة » تصريح بترجيح . 

والمقيم أولئ من المسافر ‏ والبالغ أولئ من الصبي وإن كان أفقه وأقرأ ؛ لأنه 


مجمع على صحة الاقتداء به . فإن أورد على هنذا إمامة عمرو بن سلمة بقومه. . 
فالجواب : أنه كان أكثرهم قرآناً . 

وإمام المسجد أحق من غيره » وباني المسجد لا يكون أحق بإمامته والتأذين فيه 
خلاقاً لأبي حنيفة . 

قال : ( فإن استويا ) أي : في جميع الصفات المذكورة ( .. فنظافة الثوب 
والبدن » وحسن الصوت » وطيب الصنعة"' ونحوها ) أي : من الفضائل كحسن 
الوجه والسمت والذكر بين الناس ؛ لأنها تقتضى تقتضي استمالة القلوب وكثرة الجمع . 

وفي « الشرح الصغير » : تقديم النظافة » ثم حسن الصوت » ثم حسن الصورة . 

وقدم في « شرح المهذب » أحستهم ذكراً ثم صوتاً ثم هيئة ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « زينوا القرآن بأصواتكم » رواه أبو داوود )١47[‏ والنسائي 3 وروي ؛ 
« حستوا » قيل : معناه : زينوا أصواتكم بالقرآن . 





() في هامش ١‏ د ) : ( فيقدم الماوردي على الحداد مثلاً ) . 


4 


مسحو لْمَتْفْعَةِ بملك وَنَحُوه اول 5 قن لم يكن أَهُلاً 0 


وروئ مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » 
أي : يحسن صوته به . 

فإذا استويا من كل وجه وتشاحا. . أقرع بينهما لقطع النزاع . 

قال : ( ومستحق المنفعة بملك ونحوه أولئ ) أي : إذا كان أهلاً للإمامة » سواء 
كان غيره أكمل منه أم لا ؛ لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يؤمن الرجل 
الرجل في سلطانه » . ١‏ 

وفي رواية صحيحة ذكرها البغوي في « شرح السنة » : « لا يؤمن رجل رجلاً في 
بيته 4 . 

ومراده ب( الملك ) : ملك المنفعة »> سواء كان مالكاً للرقبة أم لم يكن . 
كالمستأجر والموقوف عليه والموصئ له بها . 

قال الشيخ : واقتضئ منطوق كلام المصنف . . أن المستأجر مقدم على المالك . 
وهو أصح الوجهين . 

واقتضئ منطوقه ومفهومه معاً.. أن المعير مقدم على المستعير ؛ فإنه يستحق 
الانتفاع لا المنفعة . وهو الأصح عند الرافعي . 

والثاني : أن المستعير أولى » وهو الذي رجع إليه القفال آخراً » واقتصر عليه 
صاحب « التهذيب » » وهو المختار . 

قال : وجمهور العلماء على أنه إذا أذن"". . فلا بأس ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « إلا أن يأذن له »“ . 

ويلزم الرافعي إن حمل البيت في الحديث على الملك. . تقديم المؤجر ولم يقل 
به » وإن حمله على المسكن . . تقديم المستعير ولم يقل به . 

قال : ( فإن لم يكن أهلاً ) أي : لإمامة الحاضرين كامرأة أو ختثئ لرجال » أو لم 
يكن أهلاً للصلاة مطلقاً كالكافر . 


© أخرجه مسلم ( ٦۷۳‏ ) . 


۳0 


2 


: لا مُكاتبه في ملك . وَاَلأصَحٌّ‎ ٠ . وَيُقَدّمعَلَىْ عَبْدِهٍ ألسَّاكِنٍ‎ E 
الور عَلى انتوم . وََلْوَاِي في مَحَلّ ولآيته‎ ١ یم اا 6 ري على الذكري‎ 


Hm HE EF HE HEM OE HE NH HH EHH HO HE GG HEH HGH mM HH HH E HH Fp‏ # لش 


قال : ( .. فله التقديم ) أي : لا لغيره ؛ لأنه محل سلطانه . فإن كان صبياً أو ٠‏ 
مجنوناً. . استؤذن وليه . ظ 
قال : ( ويقدم على عبده الساكن ) ؛ لأن العبد والمسكن له » وهلذا لا حلاف فيه ٠‏ 
سواء كان العبد مأذوناً أو غير مأذون . 0 
وصورة المسألة : أن يكون العبد ساكناً في ملك السيد ء فلو كان ساكناً في غير 
ملك السيد. . فالمتجه : تقديم السيد أيضاً . 1 
ومفهوم كلام المصنف : أن المبعض مقدم على السيد فيما ملكه ببعضه الحر » وهو ٠‏ 
ظاهر . 
قال : ( لا مكاتبه في ملكه ) أي : في ملك المكاتب ؛ لاجتماع المسكن والملك ‏ 
للمكاتب » وإن كان في ملك المكاتب وجه بعيد . 
قال : ( والأصح : تقديم المكتري على المكري ) ؛ لأنه مستحق المنفعة . 
والثاني : المالك ؛ لأنه مالك الرقبة وملكها أقوئ من ملك المنفعة . 
والخلاف جار في الموصئ له بالمنفعة مع مالك الرقبة » وفي الموقوف عليه مع 
الواقف إذا ملكنا الواقف . 
ومراد المصنف : المكتري لنفسه » فلو اكترى لغيره. . لم يقدم بلا حلاف ؛ لأنه 
في هلذه الحالة لا يملك المنفعة . 
( والمعير على المستعير ) ؛ لأنه قادر علئ منع المستعير من الانتفاع . 
لاني : امسر ؛ لأ السكتن ل في ل 
: ( والوالي في محل ولايته أولئ من الأفقه والمالك ) ؛ للحديث المتقدم ٠‏ . 
یال من قرم عا له عا . فإن لم يتدم . . قدم من شاء ممن يصلح 
للإمامة وإن كان غيره أصلح منه ؛ لأن الحق فيها له فاختص بالتقديم . 


T1 


ماودو وهه زاود ما ما ماع ماع مد ع هد 5 > « ا ووا "* > * 5 * 


ويراعئ في الولاة تفاوت الدرجة > فيكون الأعل فالأعلئ منهم أولئ . 
وفي قول غريب : أن المالك أولئْ من الإمام الأعظم | 


فرع : 

لا يكره أن يؤم من فيهم أبوه أو أخوه الأكبر ؛ لأن الزبير كان يصلي خلف ابنه 
عبد الله » وأنس كان يصلي خلف ابنه » و( أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن 
سلمة أن يصلي بقومه وفيهم أبوه ٣)‏ 

إمامة ولد الزئا ومن لا يعرف أبوه حلاف الأولئ » وأطلق جماعة أنها مكروهة ء 
وما قالوه من الكراهة صورته : أن يكون ذلك في ابتداء الصلاة ولم يساوه المأموم › 
فإن ساواه أو وجده قد أحرم فاقتدئ به. . فلا باس 


تتمه : 

يكره أن يؤم الرجل قومآ وأكثرهم له كارهون ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ” ثلانة 
لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الابق حتی برجع ۰ وامرأة باتت وزوجها عليها 
ساخط » وإمام قوم وهم له كارهون » رواه الترمذي 1101 وقال : حسن غریب ٠»‏ وروی 
البيهقي في « الشعب » : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاثة ة لا تقبل صلاتهم : 
رجل آم قوما وهم له كارهون » ورجل أتى الصلاة دباراً » ورجل باع محرر ر . 

وجزم الشيخان في ( الشهادات ) بتحريم ذلك وهو المنصوص ٠‏ أما إذا كرهه أقلهم 
أو نصفهم. . فلا كراهة . 

والاعتبار في الكراهة بأهل الدين » حت قال في ١‏ الإحياء » [178/1] : لو كان 
الأقلون أهل الدين. . فالاعتبار بهم . هنذا إذا كرهوه لمعن مذموم شرعاً كظلمه » أو 





. ) 47:7 ( آخرجه البخاري‎ )1١( 
. )۱۲۸/۳( (؟) أخرجه البيهقي‎ 


1Y 


قصل : 


ل 
تفل 


لا يتقَدّمُ عَلَىئ إِمَامِهِ في أَلْمَوْقف » فَإِنْ تَقَدّمَ. . بَطَلَت في الْجَدِيدِ . . ا 
تغلبه على الإمامة من غير استحقاق › أو لأنه لا يحترز من النجاسات » أو يتعاطئ 
معيشة مذمومة » أو يعاشر الظلمة والفساق » أو يمحق هيئات الصلاة ونحو ذلك » فإن 
لم يكن . . كذلك فاللوم على من كرهه . ) 

وحص الإمام الكراهة بما إذا لم ينصبه السلطان » فإن نصيه. . لم يكره » وضعفه 
المصنف . 

وحيث ثبتت الكراهة. . فهي مخصوصة بالإمام » فأما المأموم.. فلا یکره له 
الاقتداء به » وهي كراهة تنزيه . أما إذا كره بعض المأمومين بعضاً. . فلا تكره الصلاة 
لهم ؛ لآن صلاة بعضهم لا ترتبط بصلاة بعض ٠١‏ < 

ويكره أن يولي الإمام علئ جيش أو قوم رجلا أو قاضياً يكرهه أكثرهم ٠‏ ولا يكره 
کر پیم » يخلاف اانا لمم . فإنها تكره إذا كرهها البعض . 

ل : ( فصل : 

لدم عل له ف الموقف ) ۲ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إنما جعل الإمام 
ليؤتم به "١74‏ » والائتمام : الاتباع » والمتقدم غير تابع . ظ 

قال : ( فإن تقدم. . بطلت في الجديد ) » كالتقدم بتكبيرة الإحرام ؛ قياساً للمكان 
على الزمان . 

والقديم : لا تبطل مع الكراهة » كما لو وقف خلف الصف وحله . 

وعلى الجديد لو شك : هل هو متقدم أو متأخر؟ بأن كان في ظلمة.. صحت 
صلاته مطلقاً ؛ لأن الأصل عدم المفسد » كذا نقله المصنف في « فتاويه » عن النص » 
وصححه في ١‏ التحقيق 2 . 

وقال القاضي حسين : إن جاء من ورائه. . صحت صلاته » وإن جاء من قدامه. . 
لم تصح ؛ عملاً بالأصل فيهما . 


(1) أخرجه البخاري ( ۳۷۸ ) » ومسلم(١١14).‏ 


۳1A 


يمان #00000 ومس ع a‏ ا ر2 022 عرق ب مر 
رلا تضرٌ مُسَاوَاتهُ » ويدب تخلفة قليلا » والاعتبار بالعقب . 





لكن يستثن من إطلاق المصنف : جواز التقدم في شدة الخوف » كما جزم به 
جماعة من الأصحاب . 

قال : ( ولا تضر مساواته ) ؛ لعدم المخالفة » وهلذا لا خلاف فيه . 

وفي « الصحيحين » [خ 1۸۴ م 6/55 : ( أن ابن عباس بات عند خخالته ميمونة فقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل › فقام عن يساره فأخذ برأسه وأداره عن ٠‏ 
يمينه ) » والمنقول : ( أنه أداره من ورائه ) » ولو جاز تقدم المأموم على الإمام. . 
لكانت الإدارة من أمامه أسهل . 

قال الشيخ : والاستدلال بهلذا ليس بالقوي ؛ لأن المرور بين يدي المصلي 
مكروه » فجاز أن يكون أداره من خلفه لأجل ذلك . 0 

وقال جماعة من العراقيين : تكره المساواة . وتبعهم في « شرح المهذب » 
و« التحقيق ٠‏ » واستبعذه الشيخ . | 

قال : ( ويندب تخلفه قليلاً ) ؛ استعمالاً للأدب » ولتظهر رتبة الإمام على 
المأموم . 

وإنما يندب التخلف في الذكرين المستورين » أما المرأتان. . فلا » وكذا العاريان 
البصيران » أو كان الإمام عارياً فقط والمأموم بصيراً فقط ولا ظلمة . 

قال : ( والاعتبار بالعقب ) في التقدم والمساواة > سواء تقدمت الأصابع أو 
تأخرت ؛ لأن ابن مسعود كان قصيراً وصلئ بعلقمة والأسود › ذا عن يمينه » وذا عن 
يساره . 

وفي ١‏ البسيط » : الاعتبار بالكعب » وتبعه أبن يونس . 

هنذا إذا صلل قائماً » فإن صلئ قاعداً. . فالاعتبار بالآلية » قاله البغوي . 

والاعتبار بالاعتماد على الرجل › فلو قدم رجله على رجل الإمام وهي مرتفعة عن 
الأرض. . لم يضر إذا كان الاعتماد على غير المتقدمة » والظاهر : أن المعتبر في 
المستلقي رأسه . 





000 أبو داوود(١51)‏ . 


۳1۹ 


للجميغ » وأول من فعل ذلك عبد الله بن الزبير » وأجمع عليه من في عصره ومن 
بعلده . 

وقيل : أول من فعله خالد بن عبد الله القسري لما ولي إمرة مكة في أيام 
عبد الملك بن مروأت . | : 

وكان عطاء وعمرو بن دینار ونظراؤهم هناك ولم ينكروا عليه . 

ويستحب للإمام أن يقف خلف المقام . 

قال : ( ولا يضر كونه ) أي : كون المأموم ( أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام 
في الأصح ) ؛ لأنه لا تظهر به مخالفة فاحشة » ولأن رعاية القرب والبعد في غير جهته 

والثاني - ونسب إلى الشيخ أبي إسحاق الإسفراييني - : أنه يضر كما لو كان أقرب 
في جهة الإمام . 

فلو استقبل نفس الركن الذي فيه الحجر الأسود ‏ مثلاً ‏ فهل تكون جهته جهة 
لأنه يستقبل هلذه بكتفه الأيمن وبعض صدره » وتلك بكتفه الأيسر وبعض صدره . 
المأموم إلى وجه الإمام وظهره إلئ ظهره » ولا يمتنع إلا أن يتقدم المأموم على إمامه 

قال : ( ويقف الذكر عن يمينه ) بالغاً كان أو صبياً ؛ لحديث ابن عباس . 

فإن أحرم عن يساره. . رجع عن يمينه » ويحترز من أفعال تبطل الصلاة » فإن لم 
)١(‏ في هامش ( ز ) : ( هنذا الاحتمال هو الأصح ) . 


ون 


فن حَضر آخَرُ. حرم عن يَسَارهِ م يتفم آلإِمَامٌ ٠‏ أو يران وَهْوَ أفضل . 


وَلَوْ حَضَرَ رَجْلاَنِ أو رَجْلٌ وَصَبِيُ . . صا فة » uuu snna‏ 


يحسن . . علمه الإمام كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
. قال : ( فإن حضر. . آخر أحرم عن يساره » ثم يتقدم الإمام » أو يتأخران ) ؛ مراعاة 

للسنة في تقدم الإمام وتأخر الصف . هنذا إذا جاء في القيام » فأما إذا لحق الثاني في 
التشهد أو السجود. . فلا تقدم ولا تأخر حت يقوم . 

ونبه بقوله : ( ثم يتقدم. . . إلئ آخره ) علئ أن التقدم أو التأخر لا يكون إلا بعد 
إحرام المأموم الثاني » وهو كذلك بالاتفاق . 

قال : ( وهو أفضل ) أي : تأخرهما ؛ لما روئ مسلم 5200 في آخر كتابه من 
حديث جابر الطويل أنه قال : ( قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأخذ 
بيدي فأدارني عن يمينه ۽ ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » فأخذ بيدينا جميعاً فدفعنا حت أقامنا خلفه ) » ولأن الإمام متبوع فلا ينتقل عن 
مكأنه . 

وقيل : تقدم الإمام أولئ ؛ لأنه عمل واحد وهو أخف من عملين . 

وهلذا إذا أمكن كل منهماء فإن لم يمكن إلا أحدهما لضيق إحدى الجهتين . . تعين. 

قال : ( ولو حضر رجلان أو رجل وصبي . . صفا خلفه ) . 

أما الرجلان. . فلحديث جابر المذكور . 

وأما الرجل والصبى . . فلما روى الشيخان [خ 58١‏ م 108] عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبى طلحة عن أنس بن مالك : أن جدته مُليكة ‏ أي : جدة إسحاق ‏ دعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته » فأكل منه ثم قال  :‏ قوموا فلأصل لكم ١6‏ فقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا”'' » فصلئ 
ركعتين ثم انصرف . 


)1( في هامش ( د ) : ( هلذا اليتيم اسمه : ضميرة » والعجوز هي : أم سليم أم أنس بن مالك ) . 


¥1 





قال : ( وكذا امرأة أو نسوة ) فالسنة : أن تقف الواحدة خلف الومام , وكذلك 
النسوة . 

قال : ( ويقف خلفه الرجال ) ٠‏ وإذا اجتمع عدد من الرجال والصبيان. . يقف 
خلفه الرجال » ثم الصبيان » فإن كان صبي واحد. . دخل صف الرجال » ثم الختثئ › 
ثم النساء ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى ٠.‏ ثم 
الذين يلونهم ٠‏ ثم ألذين يلونهم ‏ روأه مسلم ]٤١۲[‏ . ۰ 

و( أولوا الأحلام والنهئ ) : البالغون العقلاء . 

والمعنئ فيه : أن الصف الأول أفضل › والرجال أكمل فاختصوا به » ويليهم 
الصبيان ؛ لأنهم من الرجال للكنهم دونهم في الفضيلة . 

هلذا إذا حضروا جميعاً » أما إذا حضر الصبيان أولاً ثم الرجال وقد استوعب 
الصبيان الصف الأول. . فليس لهم إزالتهم عن أمكنتهم . وإن حضر النساء أولاً. . 
أخحرن . 

وقيل : يقف كل صبي بين رجلين ؛ ليتعلم منهما أحكام الصلاة . 

قال : ( ثم الصبيان ) ؛ لأنهم دون الرجال في الفضيلة . 

قال الدارمي : هلذا إذا كان الرجال أفضل أو تساوو! » فإن كان الصبيان أفضل . . 
قدموا. 

قال : ( ثم النساء ) ؛ لما روى البيهقي [/97] عن أبي مالك الأشعري قال : ( كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يليه في الصلاة الرجال » ثم الصبيان » ثم النساء ) . 

قال : ( وتقف إمامتهن وسطهن ) ؛ لأن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أمتا نسوة ) 
ووقفتا وسطهن ٠‏ رواه الشافعي [أم١/154]‏ والبيهقي ]1١/5[‏ . ولأن ذلك أستر لها . 

وجميع هلذا مستحب لا تبطل الصلاة بمخالفته حتئ لو وقفت المرأة مع الرجل . . 
لم تبطل الصلاة . 


فس 


روس رو وه اه ورو > ” 
ويكرّه وقوف ألمَأموم فرْدا › 


ظرف » وجلست وسّط الدار بالفتح ؛ لأنه اسم . 
بالفتح . 


العراة إن كانوا عمياً أو في ظلمة. . صلوا جماعة وتقدم إمامهم » وإن أبصروا أو 
كانوا في ضوء.. فالأظهر : أن الجماعة والانفراد في حقهم سواء . وإذا صلوا 
جماعة. . وقف إمامهم وسطهم ؛ لئلا يقع بصر واحد منهم على عورة غيره . هلذا إذا 
أمكن » فإن لم يمكن لضيق المكان. . فعن الإمام والمتولي : أنهم يقفون صفوفا مع 
غض البصر . 

فإن كان فيهم مكتس أهل.. استحب تقديمه » ويصلون جماعة قولاً واحداً 
ويكونون صفاً » فإن تعذر. . فصفين أو أكثر بحسب الحاجة . 

قال : ( ويكره وقوف المأموم فرداً ) ؛ لما روى البخاري ۷۸۳1] عن أبي بكرة . 
نفيع بن الحارث أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع » فركع قبل أن يصل إلى 
الصف » فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ١‏ زادك الله حرصاً ولا تعد ) › 
ولم يأمره بالإعادة مع أنه أتئ ببعض الصلاة خلف الصف . 

وقال ابن المنذر وابن خزيمة والحميدي : تبطل الصلاة بذلك ؛ لحديث وابصة بن 
معبد : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأئ رجلاً يصلي خلف الصف وحله. . 
فأمره أن يعيد الصلاة ) رواه أبو داو ود [۸۲!› وحسنه التر مدي 11؟؟] . 

وفى « ابن ماجه » بسند حسن ]۱٠٠۳[‏ : « لا صلاة للذي خلف الصف » » وحمل 
الأصحاب ذلك على الاستحباب ؛ جمعاً بين الأدلة . 


YT 


ا الف ان ود سْمَدٌ » دالا ا 2 
بل يدخل 1 وجل سعة و قاع مياه _۲ هله هداع شاه هاعم ا هما م 
ص 31 





قال البيهقي : والاختيار أن يتوقئ ذلك . 

هلذا إذا كان ثم من هو من جنسه . فلو جاءت امرأة ولا نساء هناك » أو خنثئ 
ولا ختائى. . استحب له أن يقف فرداً » ويكره له الدخول في الصف . 

قال : ( بل يدخل الصف إن وجد سعة ) سواء وجد ذلك في الصف الذي انتهى 
إليه » أو في صف أمامه . 1 ظ 

قال في « المهمات » : كذا أطلقه الشيخان وابن الرفعة وليس كذلك > بل محله إذا 
كان التخطي إلى الفرجة بصف أو صفين » فإن انتهئ إلى ثلاثة. . امتنع كما نص عليه 
في « الأم ) »> وصرح به جماعة من الأصحاب . 


1 ۷ 


و( السعة ) : أن لا يكون خلاء » ويكون بحيث لو دخل بينهما. الوه 

و( الفرجة ) : الخلاء الظاهر » فقول المصنف : ( سعة ) دال على الفرجة بطريق 
أولئ . 

( وإلا. . فليجر شخصاً ) أي : إذا لم يجد سعة في صف من الصفوف. . 

فعل ذلك خروجاً من الخلاف . 

واستأنس له الأصحاب بحديث فى ١‏ مراسيل أبى داوود » [48] و( البيهقي 2 1٠١١/9[‏ 
عن مقاتل بن حيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن جاء فلم يجد أحداً. . 
فليختلج إليه رجلاً من الصف فليقم معه » فما أعظم أجر المختلج! » وهلذا إذا كان في 
القيام » أما في غيره. . فلا كما تقدم . 

والقول الثاني - وهو المنصوص في ١‏ البويطي » - : أنه يقف منفرداً ولا يجر إلى 
نفسه أحداً » وصححه جماعة ؛ لأنه يؤدي إلى الإخلال بالصف وتفويت الفضيلة على 
المجرور . 

وعن مالك وأبي حنيفة : كراهة الجذب . 


Y€ 


0 0 8 ر 0 وام س ر سے 
31 7 5-2 س ەو عام 8 و ص وم ا 5 2 کے ٣‏ كت و كم 
بعل حرام 0 ولمساعده المجرور . ويشترةط علمه بانتقاللات امام 2 بان يراه أو 
ع ٍ 


سے 5ه رقت 0۶ ر ر ا س سر م ر 31 ص وه 
بعض صف » أو يَسْمَعه أو مبلغا . وإذا جمّعهمًا مَسجد. . صح الاقتداء وَإِن 
رل سس س س ا ا ا م ef‏ يه 

بعدت المُسافة وحالت ابنية > : - خ : : : : : : : 7 + : : + + + ع  :‏ يس سل 


قال : ( وليساعده المجرور ) ؛ لتحصل له فضيلة المعاونة على البر والتقوى . 

قال : ( ويشترط علمه بانتقالات الإمام ) بالإجماع » ولأنه بدون العلم بذلك 
لا تمكنه المتابعة . 

قال : ( بأن يراه أو بعض صف ٠‏ أو يسمعه أو مبلغاً ) هلذا من جملة أسباب 
العلم » ولم يستوعب المصنف الأسباب » وإنما ذكر أمثلة منها . 

ولا يكفي عندنا وعند جمهور العلماء ذلك » بل لا بد معه من أن يعد الإمام 
والمأموم مجتمعين ؛ لأنا لو اكتفينا بالعلم كما قال عطاء. . لبطل السعي المأمور به 
للجمعة » والدعاء إلى الجماعة » وكان كل يصلي في بيته وفي سوقه بصلاة الإمام في 
المسجد إذا علمها وهو خلاف الكتاب والسنة . 

ولا فرق في المبلغ بين أن يكون مصلياً أو غيره » وكلام الشيخ أبي محمد في 
( الفروق » يقتضي : اشتراط كونه مصلياً » وأن يكون ثقة » للكن قال في « شرح 
المهذب » في ( باب الأذان ) : قبول خبر الصبي في ذلك كله . 

وكان الصواب التعبير ب( الكاف ) بدل ( الباء ) ؛ لأن الأعمى الأصم لو علم ذلك 
بحركات شخص إلى جانبه. . كفئ على النص . 

قال : ( وإذا جمعهما مسجد. . صح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالت أبنية ) › 
كصحن المسجد وصفته وسرداب وبئر فى وسطه ومنارة فيه ؛ لأن المسجد كله مبنى 
للصلاة » فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة صلاة الجماعة مؤدون لشعارها ‏ إذا عل 
المأموم بصلاة الإمام » ولم يتقدم عليه . 


Y0 


سے اس 


ا يان 7 کے و ت سے را ر س 
وَلوْ كانا بفضاء . . شرط أن لا يَزِيدَ ما بَيِنَهُمَا على ثلاث معة ذرّاع 0 





وشرط البنائين في المسجد أن ينفذ أحدهما إلى الآخر » ولا يضر حيئذ إغلاق باب 
بينهما ولا مرقا السطح”'' على الأصح . 

أما المساجد التي يفتح بعضها إلى بعض . . فلها حكم المسجد الواحد ولو انفرد كل 
منها بإمام ومؤذن وجماعة . ۰ 


مسد , 


وأما رحبة المسجد. . فعدها الأكثرون منه » ولم يذكروا فرقاً بين أن يكون بينها 
وبين المسجد طريق آم لا » ونزلها ابن كج إن كانت منفصلة ‏ منزلة مسجد آخر . 

قال : ( ولو كانا بفضاء ) وهو : المكان الواسع » سواء كان محوّطأً أو غير 
محوّط » كالبيت الواسع مسقفاً كان أو غير مسقف . 


قال : ( . . شرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاث مئة ذراع ) ؛ لأن ذلك قريب 
عادة . 





)000 أي : ولا إغلاق مرقا السطح . 

(0 في هامش ( د ) : ( ولو كان في المسجد نهر » فإن حفر بعد المسجد. . فهو مسجد أيضا فل 
يضر › وإن حفر قبل مصيره مسجداً فهما مسجدان غير متصلين) [0 مجموع » (€/ ۲۰( 
بتصرف ]. 

(۳) وهلذا الأخير» الصحيح : أنه كالموات مع المسجد كما في ١‏ المجموع » (71/54 
14 ) ءوحكم الموات سيأتي قريباً بعونه تعالى عند قول الماتن : ( ولو وقف فلا 
موات. .. ) . 

5( في هامش ( د ) : ( وهو قدر غلوة سهم » أخذاً من عرف الناس وعادتهم ؛ لأن المكان إذا 
اتسع ولا حائل . . عد المتباعدان نحو هنذا البعد مجتمعين عادة » وأيضاً فإن صوت الإمام يبلغه 
في مثله غالبا إذا جهر الجهر المعتاد . فيكونان مجتمعين متواصلين ) . 
ْ والغلوة : الغاية » وهي رمية سهم أبعد ما يقدر عليه . 


۳Y 


تقريباً » وَقِيل : تخديداً . فإن تلأحَقَ شخْصَانٍ أذ ' 
الأخير وَالأَوَل . .ااا 0 


وقيل : إن ذلك أخذ من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف ؛ فإنه 
انحاز بالجماعة إلىئْ حيث لا تناله سهام العدو ١‏ وسهام العرب إنما تبلغ إلى هلذه الغاية 


ا 


غالياً . 

قال ال اا : كنت أود لو قال قائل من انم المذهب : رای في التواصل مسافة 

و( الذراع ) بالذال المعجمة » والمراد به هنا : ذراع اليد المذكور في مساحة 
القلتين . 

تال j):‏ تقريياً ) ؛ لعدم ورود ضابط له في الشرع › > فلو زاد على ذلك زيادة غير 
متشاحشة . . لم يضر › وقيدها فى « الشافى » بذراعين › وفى 7 اليحر » و المهذڏب » 
بثلائة . 

قال : ( وقيل : تحديداً) »> فلو زاد ذراع.. ضر › وهو قول أبي إسحاق 
المروزي . 

قال ال مام : كيف يطمع الفقيه في الت لتحديد » ونحن في إثبات التقريب على عَادَلةٍ؟ ! 

وفيه طريقة ثانية : أنه تقريب وجهاً واحداً . 

قال : ( فإن تلاحق شخصان أو صفان . . اعتبرت المسافة بين الأخير والأول ) ولو 

وفي وجه : يعتبر ما بين الإمام والصف الآخر . 


ولا فرق بين أن يكون هنذا التباعد وراء الإمام أو عن يمينه أو عن يساره كما اقتضاه 
إطلاق الكتاب . ٠‏ 


YY 


وَسَوَاءٌ أَلْمَضَاءٌ الْمَمْلوِكٌ وألوقف وألْمْبعض . ولا يضر الشارع ۽ الْمَطروق وليه 
لْمُحْوجٌ إلى سبَاحَة عَلَى ألم ٠‏ إن كاتا في بِنَاءيْن كَصَسْنٍ وَصفَةٍ أو يَيْتِ. . 
ران : أَصَحُهُمَا : إن كا بن الْمأُوم يبنا أو شتالا . رحب اسان ذه 





قال : ( وسواء ) أي : في الصحة ( الفضاء المملوك والوقف والمبعض ) وهو 
الذي بعضه وقف » وبعضه طلق ؛ لعموم الأدلة . 

قال : ( ولا يضر الشارع المطروق والنهر المحوج إلى سباحة على الصحيح ) ؛ 
لأن ذلك ليس بحائل ؛ إذ الماء لم يخلق للحيلولة » وإنما خلق للمنفعة » فلا يمنع 
الاتتمام كالنار » وهي لا تمنع بالإجماع . أما النهر الذي يمكن العبور من أحنذ طرفيه 
إلى الآخر بلا سباحة كالوثوب أو الخوض أو العبور على جسر. . فلا يضر ء وادعى 
المصنف الاتفاق عليه . 

والوجه الثاني : يضر » ووجه في ( الشارع ) بوقوع الحيلولة عن الاطلاع-على 
أحوال الإمام فتعسر المتابعة . 

و( التهر والتهر ) لغتان » والجمع : أنهار ونهّر . 

قال : ( وإن كانا في بناءين كصحن وصفة أو بيت. . فطريقان : أصحهما ) وهي 
طريقة القفال وموافقيه : ( إن كان بناء المأموم يميناً أو شمالاً. . وجب اتصال صف من 
أحد البناءين بالآخر ) ؛ لأن اختلاف البناء يوجب كونهما متفرقين » فلا بد من رابطة 
يحصل بها الاتصال . 

و( الصحن ) : وسط الدار . 

قال : ( ولا تضر فرجة لا تسع واقفاً في الأصح ) ؛ لأن ذلك يعد صفاً واحداً . 

والثاني : يضر ؛ لعدم الاتصال الحقيقي . 





010 في هامش ( د ) : ( فلو كان بينهما عتبة عريضة يمكن أن يقف واحد عليها. . وجب أن يقف 
عليها واحد أو اثنان ليصلي عليها ٠»‏ وإن كان بحيث لا يمكنه | الوقوف عليها. . فكالفرجة التي 
لا تسع واقفأ [الأصح : لا تضر . ( مجموع ) ( ١١17/5‏ ) بتصرف] ) . 


YYA 


و( الفرجة ) بضم الفاء وفتحها : الخلل بين الشيئين . 

قال : ( وإن كان خلف بناء الإمام. . فالصحيح : صحة القدوة بشرط أن لا يكون 
بين الصفين ) أي : اللذين أحدهما في بناء الإمام والاخر في بناء المأموم ( أكثر من 
ثلاثة أذرع ) أي : تقريباً ؛ لأنها تعد جماعة واحدة » ولأن الحاجة تمس إلى الاقتداء 
هلهنا كما في اليمين والشمال » وبذلك يحصل الاتصال العرفي . وإنما جوزنا في 
اليمين والشمال ؛ لأن الاتصال المحسوس بتواصل المناكب فيه ممكن . 

والثاني : لا يصح ؛ لأن اختلاف البناء يوجب الافتراق » ولم ينجبر ذلك بالاتصال 
المحسوس بتواصل المناكب . 

قال : ( والطريق الثاني : لا يشترط إلا القرب كالفضاء ) ؛ للقياس الذي أشار 
إليه . 

فعلئ هنذا : يصح الاقتداء ما لم يزد ما بينه وبين آخر صف على ثلاث مئة ذراع › 
وهلذه طريقة أبي إسحاق المروزي » وأكثر العراقيين . 

قال : ( إن لم يكن حائل أو حال باب نافذ ) أي : فوقف بحذائه صف أو رجل . 

وفى عبارة المصنف غلاقة ؛ لأن النافذ ليس بحائل » وصوابها أو كان باب نافذ » 
ومع ذلك لا يحتاج إلى ذكر ذلك مع قوله : ( إن لم يكن حائل ) . 

قال : ( فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية ) أي : كالشباك ( . . فوجهان ) : 

أحدهما : الصحة ؛ لوجود القرب والمشاهدة » فهو كما لو كان معهم . ولا عبرة 
بالاستطراق » ألا ترئ أنه إذا بعد في الصحراء. . لا يصح الاقتداء وإن كان الاستطراق 

والثاني : لا يصح ؛ لأن بينهما حائلاً يمنع الاستطراق فأشبه الحائط . ولا اعتبار 
بالمشاهدة كما لو زاد بعده عن ثلاث مئة ذراع . . فإنه لا يصح مع المشاهدة . 


۳۹ 


م سے اسر و الم ص يوم ۳ 


وُ جِدَارٌ. . تطلث بأتفاق ألطريقيْنِ . قلت : ألطريقٌ ألثاني اص > أله أَعْلَمْ . 





وأطلق المصنف الوجهين كما في « المحرر ) و« الشرح » » وصحح في ١‏ شرح 
المهذب » و« التحقيق » : أنه لا يصح » وكذلك صححه فى « أصل الروضة » › 
ولا تصحيح في « الشرح الكبير ٠‏ ع وليس في « المنهاج » خلاف مرسل إلا هللا 
الموضع وموضع آخر في ( نفقة الأقارب ) لا ثالث لهما » إلا ما كان مفرعاً علي وجه 
ضعيف ٠‏ كالأقوال المفرعة على تعارض البينتين » وفي ( المحرر » بلا تصحيح ثمانية 
مواضع لا تاسع لها . 


إذا كان الشباك في جدار المسجد » ككثير من الأربطة المتصلة بالمسجد الحرام 
والمدينة الشريفة وبيت المقدس. . صحت الصلاة ة إذا وقف المأموم في نفس الجدار ؛ 
لأن جدار المسجد من من المسجد » والحيلولة فيه بين الإمام والمأموم لا تضر كما تقدم . 

قال : ( أو جدار. . بطلت باتفاق الطريقين ) وإن علم بصلاة الإمام ؛ لأن الجدار 
معد للفصل بين الأماكن . فإذا صلئ في دار أو نحوها بصلاة الإمام في المسجد وحال 
حائل. . لم يصح عندنا ‏ وبه قال أحمد ‏ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد “ » ووقفه أصم من رفعه . 

وقال مالك : تصح إلا في الجمعة . 

وقال أبو حنيفة : تصح مطلقاً . 

قال : ( قلت : الطريق الثاني أصح والله أعلم ) هو في ترجيح هنذا تابع لمعظم 
العراقيين » والأولئ طريقة المراوزة . 

قال الشيخ : وصففُ المدارس الشرقية والغربية إذا كان الواقف فيها لا يرى الإمام 
ولا من خلفه. . الظاهر : أن القدوة ممتنعة فيها ‏ كما صححه الرافعي والمصنف من 
الطريقين”'' - لامتناع الرؤية دون المرور » وإنما يجيء أحدهما إذا حصل إمكان الرؤية 





. ) ٥۷/۳ ( أخرجه البيهقي‎ )١( 
. (؟) في هامش (م): (أي : باتفاق الطريقين)‎ 


0 


سے 
اع سر سین ار 


سك اماي م ف 2 ر ساي ا ره ق ملم الس 

وَإِذا صح افتداؤه في بناء اخر. . صح أقتذاء مَنْ خلفة ون حال جدار بينه وبين 
8 سے سه سا ١‏ ا 000 . 0 ۴ه سس 4 8 ر را 
لإِمَام . ولو وَقف فى علو وَإِمَامُهُ في سَفل أو عكسه. . شرط محَاذاة عض بدنه 


والمرور جميعاً. . فلا تصح الصلاة فيها.على الصحيح” » إلا بأن تتصل الصفوف من 
الصحن بها . قال : ولم أر في ذلك تصريحاً . 

قال : ( وإذا صح اقتداؤه في بناء آخر. . صح اقتداء من خلفه وإن حال جدار بينه 
وبين الإمام ) تبعاً له » وهم معه كالمأمومين مع الإمام » ولهلذا لا يجوز تقدّمهم عليه 
في الموقف › ولا في تكبيرة الإحرام . 

قال : ( ولو وقف في علو وإمامه في سفل أو عكسه. . شرط محاذاة بعض بدنه 
بعض بدنه ) » وذلك بأن يحاذي رأس الأسفل قدم الأعلئ على الأصح ؛ لأنه لا بد من 
الاتصال المحسوس . 

وشرط الشيخ أبو محمد أن يحاذي رأس الأسفل ركبة الأعلئ . 

والاعتبار بالقيام من معتدل القامة » حتئ لو لم-تحصل المحاذاة لأجل قصره أو 
قعوده. . لم يضر . 
وصورة المسألة : أن لا يكونا في مسجد » فإن كانا فيه. . صح قطعاً كما 
تقدم . 

والربط والخانات في حكم الدور . 

قال الشيخ : واشتراط المحاذاة التي أطبق عليها الأصحاب يحتاج إلى دليل › 
والمعتمد في هلذا الباب : العرف وأن الإمام والمأموم يعدان مجتمعين » وكأن 
الأصحاب رأوا أن بفوات المحاذاة يفوت ذلك . 

ومتئ فاتت المحاذاة على الصفة المذكورة صار حكمه حكم السطح . 

و( العلو ) مثلث العين » و( السفل ) يضم السين وكسرها . 


(1) في هامش ( م ) : ( عند الشيخين ) . 


A1 


ص سن 


ا ر جالع ل او اء سر ن o og Aro oe‏ وو 
مُعْتَبّراً مِنْ آخر أَلْمَسْجِدِء وَقِيلٌ : آخر صف » ون حال جدار أَوْ باب مُغْلقٌ. . مَنع» 


قال : ( ولو وقف في موات وإمامه في مسجد › فإن لم يحل شيء. . فالشرط 
التقارب  )‏ كوقوفهما في الفضاء ‏ وهو : أن لا يتأخر أكثر من ثلاث مئة ذراع . 

قال : ( معتبراً من آخر المسجد ) هلذا تفريع على الصحيح ؛ لأن المسجد مبني 
للصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل . 

قال : ( وقيل : آخر صف ) ؛ لأن الاتصال مرعي بينه وبين الإمام لا بينه وبين 
المسجد . ظ 

وعلئ هلذا » إذا لم يكن في المسجد إلا الإمام.. اعتبرنا المسافة من موقفه › 
وكان ينبغي أن يقول : من آخر مأموم ؛ لأن المنفرد إذا اقتدئ به. . اعتبرت المسافة منه 
على هنذا . . 

وقيل : يعتبر من حريم المسجد » وهو : المهياً لمصلحته كانصباب الماء إليه 
وطرح القمامات . 

وفي كلام الشافعي والشيخ أبي محمد. . اعتبار فناء المسجد » وهو محتمل للوجه 
الأول والثالك . 

قال : ( وإن حال جدار أو باب مغلق . . منع ) ؛ لعدم الاتصال » سواء علم بحال 
الإمام أم لا . 

وقال أبو إسحاق المروزي : يصح الاقتداء » ولا يكون حائط المسجد حائلاً › 
سواء كان قدام المأموم أو عن جنبه ؛ لأنه من جملة أجزاء المسجد » أما جدار غير 
المسجد. . فيمنع الاقتداء قطعاً . 

وقوله : ( مغلق ) هو الأفصح . 

قال أبو الأسود الدؤلي ‏ واسمه : ظالم بن عمرو ‏ [من السيط] : 

ولا أقول لقدر القوم: قد غَلِيّثْ ولا أقول لباب الدار: مغلوق”" 


(1) لأنه يكون حينها من باب (غلق) وهي لغة نادرة» حكاها ابن دريد عن أبي زيد . 


TAY 


لے 


وكا الاب الْمرمُود وَالشبَاكُ في لصم . 


MH BE ل‎ BH HE SH HE ME BDH HH FH HN TPH اله‎ HH ¥ 


سے ر ر 
1° 


وقوله تعال  :‏ وَعَلَقَمِ تِ آلابرّب شدد للكثرة . 

قال : ( وكذا الباب المردود والشباك في الأصح ) ؛ لحصول الحائل من وجه دون 
وجه ؛ لأن الباب المردود مانع من المشاهدة » والشباك مائع من الاستطراق فغلب 
جانب المنع . 

والثاني : لا يمنع لحصول الاتصال من وجه » وهو الاستطراق في الصورة 
الأولئ > والمشاهدة في الثانية . 

لكن في فتاوى البغوي » : لو كان الباب مفتوحاً وقت الإحرام » فأغلق في أثناء 
الصلاة. . لم يضر › وقيل : يصح لحصول الاتصال من وجه . 

ثم إن المصنف تبع في تصحيحه هنذا « المحرر » هنا » وإن كان قد أهمله فيما تقدم 
في البناءين وهما سواء لاتحاد العلة . 

و( الشباك ) واحدة الشبابيك » وهي : المشبكة من الحديد والقصب ونحوه . 


فرع . 
صلاة الجماعة في السفيئة جائزة » فلو كانت ذات طبقتين فصلى الإمام في طبقة 
واقتدئ به بعضهم في طبقة أخرئ . . فهي كالدار ذات البيوت . 
وإن صلئ في سفينة وإمامه في أخرى » فإن كانتا أو إحداهما مغطاة. . لم يصح › 
إن كانتا مكشوفتين. . صح إذا علم بصلاته ولم يزد ما بينهما على ثلاث مئة ذراع من 
موقف الإمام إن كان وحده » وإلا. . فمن آخر صف 
قال الماوردي : وكذا إن كان أحدهما في سفينة والاخر على الشط . 
وعن الإصطخري : أنه شرط في الصحة أن تشد إحدى السفينتين بالأخرى ؛ 
لاحتمال تقدم سفينة المأموم على سفينة الإمام » ولأن الماء يمنع الاستطراق . 
فإن كانت الريح عاصفة بحيث لا يؤمن أن تسبق إحداهما. . كره وأجزأتهم الصلاة 
إذا لم يتقدم المأموم على الإمام . 


(1) كالصحراء . 


TAY 


قلث : يكره أَرْتفاع الْمَأمُوم على إِمَامِهِ » وَعَكْسُهُ إلا لحَاجّة. . قحب » 
02 7 مر 501" 1 
ولا يموم حتى يرغ الْمَوّذن من الإقامة › 0 





قال : ( قلت : يكره ارتفاع المأموم علئ إمامه » وعكسه ) . 
أما الثاني . . فلما روئ أبو داوود 5:53 والحاكم ٠١/١3‏ أن حذيفة أم الناس على 
دكان بالمدائن » فأخذه ابن مسعود بقميصه فجبذه » فلما فرغ. . قال : ( ألم تعلم أنهم 
كانوا ينهون عن ذلك؟ قال : بلئ وقد ذكرت حين جبذتني ) . 
وأما الأول. . فمن ياب أولى . 
وهلذا إذا أمكن وقوفهم على مستو من الأرض أو غيرها » فإن كان ولا بد من 
وقوف أحدهما أعلئ من الآخر.. فقال القاضي حسين : الأول أن يقف الإمام 
عل . 
قال : ( إلا لحاجة. . فيستحب ) أي : فيهما » والمراد : حاجة تتعلق بالصلاة » 
كتعليم الإمام القوم أو تبليغ المؤذن » بل في هلذه الحالة يستحب أن يقف في موضع 
عال كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد في 
« الصحيحين ) [خ ٩۱۷‏ م 4:ه] فإنه قال : « يا أيها الناس ؛ إنما فعلت هلذا لتأتموا بي 
ولتعلموا صلاتي » . ظ 
ولو حضر مأموم فلم يجد إلا موضعاً مرتفعاً. . لم يكره له ذلك » ولا نقول : إنه 
يستحيا . 
قال : ( ولا يقوم حتئ يفرغ المؤذن من الإقامة ) ؛ لأنه ما لم يفرغ منها لم يحضر 
وقت الدخول في الصلاة » ويكون مشتغلاً بجوابه » ولو أسقط لفظ ( المؤذن ). . لكان 
أحسن » للكنه جرئ على الغالب . 





() في هامش ( م) : ( فرع في أصل المصنف مضروب عليه : لو وقف على أبي قبيس والإمام في 
الحرم . . حكى الماوردي عن النص الصحة . 

قال في ١‏ الكافي ٠‏ : وكذلك لو وقف على جبل مشرف على المسجد بحيث يري صلاة 

الإمام إذا لم يكن بينهما ملك ولم يزد علئ ثلاث مئة ذراع . وإن كان بينهما موضع مملوك [أو 

زاد]. . اشترط الاتصال . قال : ولذلك لم يجوز الشافعي الصلاة على أبي قبيس بصلاة الإمام 
في المسجد وحالت بينهما دور مملوكة ) اه 


AE 


سو رمت ا ره سم و ۾ ص ع . . 5000 : ا 
وَلا يَبتَدِىء نفلا بَعْدَ شرُوعه فيها » فإن كان فيه.. أتمّهُ إن لم يَخش فوت 
لْجَمَاعَةَ » وَألله أغلم . 00 


وصحح في ١‏ الكافي » : أنه يقوم عند : قد قامت الصلاة . 

وقال الماوردي والروياني : البطيء النهضة يقوم عند : قد قامت الصلاة » والسريع 

وقال الحليمي : إن أقام الإمام. . قاموا عند : قد قامت الصلاة » وإن أقام غيره. . 
لم يقوموا حت يروا الإمام وقد خرج أو نهض إن كان بينهم ؛ لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الحديث المشهور في « الصحيحين » [خ 77م 104] عن أبي فتادة : ( دا 
أقيمت الصلاة. . فلا تقوموا حت تروني ) وفي رواية [م04] : «حتى تروني خرجت ». 

والمراد ( بالقيام ) : التوجه والإقبال ؛ ليشمل المصلي قاعداً أو مضطجعاً . 

قال : ( ولا يبتدىء نفلاً بعد شروعه فيها ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا 
أقيمت الصلاة. . فلا صلاة إلا المكتوبة » رواه مسلم ]۷٠١[‏ . 

وفى « الصحيحين » أن النبي صلى الله عليه وسلم رأئ رجلا وقد أقيمت صلاة 
الصبح صلئ ركعتين » فلما انصرف. . قال : « الصبح أربعاً؟ ! الصبح أربعاً؟! » ووهم 

ولا فرق بين الرواتب وغيرها . 

قال : ( فإن كان فيه.. أتمه إن لم يخش فوت الجماعة والله أعلم ) ؛ لقوله 
تعالئ : * وا بوا أعسلك © . فإن خشي فوت الجماعة بأن يسلم الإمام. . قطع 
النافلة ؛ لأن الجماعة أفضل . 

لكن يستثنئ ما لو وجد جماعة أخرئ يصلون الكسوف. . فإنه يستحب له أن يصليها 

وقال الرافعي : إذا دخل يوم الجمعة والإمام في آخر الخطبة. . لا يصلي التحية ؛ 
لئلا يفوته أول الجمعة مع الإمام . 


Ao 





والمراد ب( الفوت ) : السلام » أو لم يبق ركعة على الخلاف » أما الجمعة. . 
فركعة . 


- ب 


نمك . 

قال الشافعي رحمه الله : إذا أقيمت الصلاة وهو في الفرض. . أحببت له أن يسلم 
من ركعتين ليكونا له نافلة » فإن بقي من فرضه ركعة أو ثنتان. . أتمه ثم صل جماعة . 

قال المتولي : كل ذلك إذا لم يخش خروج الوقت > فإن خاف. . لم يجز قطعها . 

قال : ( فصل : 

شرط القدوة : أن ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء أو الجماعة ) » وإلا.. لم تكن 
صلاة جماعة ؛ لأن التبعية عمل فافتقرت إلى النية ؛ للحديث . 

ويقوم مقام نية الائتمام نية الصلاة في جماعة أو مأموماً كما قاله مُجَلَّى . 

وقد سوى المصنف بين نية الاقتداء والجماعة » والأول أخص من الثانى » فلو 
حضر ائنان ونوى كل منهما الجماعة من غير تمييز للإمام. . لم يصح . وكأن المراد بنية 
الجماعة هنا : التي هي حاضرة مع الإمام كما صرح به غيره وحينئد هى راجعة إلى نية 
الاقتداء . ظ ظ 

أحدهما : توطئة لما بعده ؛ فإنه إذا لم يقرنها بالتكبير. . انعقدت فرادئ » فإن 
تابعه فى أفعاله. . بطلت صلاته . 

والثاني : الخروج من الخلاف الآتي فيما إذا اقتدى في أثناء الصلاة . 

وحاصله : أنه لا يتابعه إلا إذا نوى الاقتداء به » إما مع التكبير قطعاً » أو بعده في 
الأصح . 

وقد استشكل الرافعي في « الشرح الصغير » صحة الاقتداء بنية الجماعة ؛ لأن كلأ 


A٦ 


08 0 


26 لى لجح اب نيا ل 0 


من الإمام والمأموم في جماعة » فليس في نية الجماعة المطلقة نية الاقتداء بالغير وربط 

قال : ( والجمعة كغيرها على الصحيح ) » فيلزم المأموم فيها ية الاقتداء لتعلق 
صلاته بصلاة الإمام » للكنه إن لم ينوه.. لم تنعقد بخلاف غيرها ؛ فإنها تنعقد 
فرادیٰ . 

والثاني : لا ؛ لأنها لا تصح إلا بجماعة » فكان التصريح بتية الجمعة مغنياً عن 
التصريح بنية الجماعة » وظاهر كلام الشيخ عز الدين ترجيحه . 

والمصنف عبر بالمعية تبعأ ل « المحرر» » وليس ذلك في « الشرح » ولا في 
« الروضة » » والشرط : وجود النية حال إرادة الاقتداء » سواء كان عند الإحرام أو 
بعده » كما ذكره فيما إذا أحرم منفرداً ثم نوى الاقتداء خلال صلاته . 

قال : ( فلو ترك هلذه النية وتابع في الأفعال. . بطلت صلاته على الصحيح ) ؛ 
لأنه وقف صلاته على صلاة من ليس بإمام » فأشبه الارتباط بغير المصلي . 

والثاني : لا ؛ لأنه أتئ بالآركان على وجهها ولیس فيه إلا أنه قارن فعله فعل 
غيره . وهلذا يخرج بقوله : ( وتابع ) . 

ولا خلاف أن الصلاة قبل المتابعة منعقدة على الانفراد » وإنما تبطل إذا انتظر 
ركوعه أو سجوده أو غيرهما وطال انتظاره » فإن كان يسيراً. . فلا تبطل قطعاً » وكذا 
إذا حصل ذلك اتفاقاً لا عن قصد » فإن ذلك لا يضر . 

وإذا قلنا بالصحة. . لم يحصل له ثواب الجماعة ؛ لأنه لم ينوها . 

قال : ( ولا يجب تعيين الإمام ) ؛ لأن مقصود الجماعة لا يختلف بذلك » بل 
يكفيه أن ينوي الاقتداء بالإمام الحاضر وإن لم يعرف من هوء قال الإمام : و 
أولئ . 

فإن رأئ مصليين على الانفراد فنوى الائتمام بهما. . لم تصح صلاته ؛ لاله 


TAY 


سيت 9 1 ا ماسم اك رور 7 a‏ سے | س 
فَإنْ عه وَأَخْطا. . يَطَلَتْ صَادَتَهُ . ولا يَسْترَ للومام نيه ألا مَامَةَ , 





لا يمكن أن يقتدي بهما في وقت واحد » فإن نوى الاقتداء بأحدهما من غير تعيين. . لم 
تصح صلاته ؛ لأنه إذا لم يعين. . لم يمكنه الاقتداء . 

قال : ( فإن عينه وأخطأ. . بطلت صلاته ) » كما إذا نوى الاقتداء بزيد فبان عَمراً ؛ 
ّنه ربط صلاته يمن لم ينو الائتمام به . فإن انضم إلى ذلك إشارة. . فالأرجح في 
زوائد «الروضة » : الصحة تغليياً للوشارة » وقال في الكفاية » : المنقول عدم 
الصحة » كما إذا قال : بعتك هلذه البغلة » فإذا هى رَمَكَةٌ . 

ونظير المسألة : إذا نوى التكفير عن الظهار وعليه كفارة يمين ٠»‏ أو الزكاة عن ماله 
الغائب فكان تالفاً » أو الصلاة على زيد فإذا هو عمرو. . لا يجزئه . 

وقال الشيخ : ينبغي أن تبطل نية الاقتداء لا نية الصلاة » فإذا بطل الاقتداء فإن 
تابعه. . يخرج على متابعة من ليس بإمام » بل ينبغي هنا أن تصح ؛ لأنه تابعه ظاناً أنه 

قال : ( ولا يشترط للإمام نية الإمامة ) أي : في غير الجمعة ؛ فإنه مستقل بنفسه 
بخلاف المأموم ؛ فإنه تابع . 

وقال القفال وأبو إسحاق والباب شامي : يشترط ؛ لأنه أحد ركنى الجماعة فأشبه 
المأموم . 

وإذا لم ينو. . لم تحصل له فضيلة الجماعة في الأصح . ظ 

وقيل : تحصل ؛ لآن القدوة به قد حصّلت له الفضيلة ؛ ولأن المأمومين يكثر 
أجرهم بكثرة العذد وليس لهم فيه نية . ) 

وقيل : إن علم بهم . . لم تحصل » وإلا.. حصلت"' . 





010 في هامش ( د ) : ( سئل القفال عمن كان يصلي منفرداً فاقتدئ به قوم وهو لا يدري : هل ينال 
فضيلة الجماعة؟ فقال : الذي يجاب به على فضل الله تعالئ أنه ينالها ؛ لأنهم بسببه نالوها . 
قال الرافعي : وهدذا كالتوسط بين الوجهين ). 


TAA 


س ل 2 و 8 
ها 


ل 

أما الجمعة. . فيلزمه فيها أن ينوي الإمامة في الأصح إذا كان من أهل الوجوب . 

قال : ( وتستحب ) أي : له ذلك ؛ لينال فضيلة الجماعة ويخرج من خلاف 
أحمد ؛ فإنه أوجبها . 

قال العجلي : وإذا نوئ في الأثناء. . نال ثوابها من حين النية . 

وقياس نية الصوم في أثناء النهار : أن يثاب من أول الصلاة 


فائلة : 

قال صاحب ١‏ البيان » : لا تصح نية الإمامة من الإمام حالة إحرامه ؛ لأنه في هلذه 
الحالة غير إمام . 

وقال الشيخ برهان الدين الفزاري : لا ينبغي نية الإمامة مع الإحرام ؛ لأنه كاذب 
بقوله : إماماً » وإن أراد الوعد. . فالنية لا تكون كذلك . 

والمنقول في المسألة : أنه ينوي حالة الإحرام » صرح به الشيخ أبو محمد في 

« التبصرة » » والمصنف في ( صفة الصلاة ) في « شرح المهذب » . كما تقدم التنبيه 
عليه . 


قال : ( فلو أخطأ في تعيين تابعه. . لم يضر ) ؛ لأن أصل النية ليست بشرط في 
حقه » بخلاف نية الائتمام » وهلذا لا حلاف فيه . 


قال : ( وتصح قدوة !ل لمؤدي بالقاضي › والمفترضص بالمتنفل وفي الظهر 
بالعصر ٠‏ وبالعكوس ) › ولا يضر في ذلك اختلاف النيات . 
وقال الماوردي : أجمعت الصحابة عل صحة الفرض خلف النفل . 


(۱) أخرجه أبو داوود ( 01/0 ) والترمذي ( 7١١‏ ) بنحوه . 


A۸۹ 


ركذا اله بألضّبْح وألمَغرب » وَهُْرَ ال 
القنوت َلْجلُوسِ الأخير في ألمَغْرب » وله 
الصَبح حَلْفَ لطر في الأَظهَرٍ : ns‏ 


e 
e `6 


أما عند اتفاق العدد. . فلما روى الشيخان [خ ١2م‏ 0:] عن جابر قال : ( كان معاذ 
يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء » ثم يرجع إلى قومه فيصليها بهم ) » وفي 
رواية للشافعي [أم ١‏ والبيهقي 11/1 : « هي له تطوع ولهم مكتوبة )ا 

قال الشافعي : ولا يظن بمعاذ أنه كان يترك الفرض خلف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويصلي معه النفل وقد قال صلى الله عليه وسلم : « إذا أقيمت الصلاة. 
صلاة إلا المكتوبة )° 

وفي صحة الفرض خلف صلاة التسبيح وجهان . الأصح : الصحة 

قال : ( وكذا الظهر بالصبح والمغرب : وشو كالمسبوق ) فيجوز وإن كانت صلاة 
المأموم أطول من صلاة الإمام ؛ لإمكان الإتيان ببعضها معه وبالباقي بعده . 

قال : ( ولا تضر متابعة الإمام في القنوت والجلوس الأخير في المغرب) 
كالمسبوق . 

قال : ( وله فراقه إذا اشتغل بهما ) أي : بالقنوت والجلوس › دلا يتخرج على 
المفارقة بغير عذر ؛ مراعاة لنظم الصلاة » للكن الأفضل عدم مفارقته . 

قال : ( وتجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر ) › وكذا كل صلاة أقصر من صلاة 
الإمام قياساً على الصورة السابقة » والجامع : اتفاق صلاته مع مايأتي به الإمام من 
الأفعال الظاهرة . 

والثاني : لا ؛ لأنه يدخل في الصلاة بنية مفارقة الإمام . 


وللأول أن يجيب بأنها مفارقة بعذر › وقطع أهل العراق بالأول » وصححها في 
« الروضة » تبعاً للرافعي » وضعف طريقة القولين . 





)01 أخرجه مسلم ( ٠6ل‏ ). 


۳۹۰ 


0 2 اه : سے س جر در مسو 0 7 
فإذا قام ر لَه : إن شاء . رق وَسَلَمَ » وَإِن شَاء . . انتظره ليسّلم مَعه » قلت : 
انتظادة أذ فصل ٠‏ وه غلم ٠‏ وَإِنْ أمكتة الْقَئُوتُ في آلتَانيَة. . قت » وَإلا.. 


عدي د اور رو سا رط 5 عم / 
ركه » وَلَهُ فرَافهُ لقثت . قإن أَخْتَلفَ فعْلهُمَا - كمكتوبة وَكسُوف أو جَتَارَةِ . . لَمْ 


قال : ( فإذا قام للثالثة : إن شاء. . فارقه وسلم › وإن شاء. . انتظره ليسلم معه . 
قلت : انتظاره أفضل والله أعلم ) 

أما المفارقة.. فلانقضاء صلاته » وأما الانتظار. . فلغرض أداء السلام في 
الجماعة » ولأن في المفارقة قطع القدوة وهي مكروهة . 

قال : ( وإن أمكنه القنوت في الثانية. . قنت ) ؛ تحصيلاً للسنة من غير مخالفة . 

قال : ( وإلا... تركه ) ؛ لمتابعة الإمام . ومقتضئ كلام المصنف . . أنه لا يسجد 
لترك القنوت » قال شيخنا : والقياس خلافه » وفيه نظر بل تركه هو القياس . 

قال : ( وله فراقه ليقنت ) ويكون كقطع القدوة لعذر فتركه أفضل . 

لكن في المغرب بالظهر إذا قام الإمام إلى الرابعة.. لا ينتظره في الأصح عند 
المصنف ؛ لأنه يحدث تشهداً وجلوساً لم يفعله الإمام بخلاف الصورة السابقة ؛ فإنه 
وافقه في تشهذه ثم استدام . فإذا قام الإمام إلى خامسة. . فارقه المأموم ولم ينتظر 
تسليمه كما جزم به في « شرح المهذب » في ( باب الجنائز ) . 

قال : ( فإن اختلف فعلهما ‏ كمكتوبة وكسوف أو جنازة-.. لم يصح على 
الصحيح ) ؛ لتعذر المتابعة . 


والثاني - وهو قول القفال ‏ : ؛ لأن المقصود من الاقتداء اكتساب الفضيلة › 
وکل واحد یراع واجبات سا 2 


ثم إن ما ذكروه عند اختلاف فعلهما من منع الاقتداء مشكل ؛ لأن الاقتداء به في 
أول الصلاة لا مخالفة فيه » وإذا قام الإمام إلى الأفعال المخالفة وفارقه. 
الصحة كمن صلی في ثوب ترئ عورته منه إذا ركع . | 

وقال في « الكفاية » : إذا اقتدى به في القيام الثاني من الركعة الثانية عالما أو جاهلاً 
ثم تبين الحال. . الذي يظهر : الصحة ؛ لعدم المخالفة . 


۳۹1 


سے ےھ 7 7 0 7 ص کے اس ل e‏ 
تجب متابعة الإمَام في أفعال الصلاة » بان يتاحر ابتداء فعله عن ابتدائه , 
رقم م[ ١‏ فْرَاغْه منه ( حي يي يي ا ا ا eee rna‏ 


الم الذي قطع به المتولي صحة الاقتداء بمصلي العيد كالاقتداء بمصلي 
الصبح . فإذا كبر الإمام التكبيرات الزائدة. . لا يتابعه المأموم › فإن تابعه. . لم تبطل . 

ولو صلى العيد خلف من يقضي الصبح. . صح ويكبر التكبيرات الزائدة . 

قال : ( فصل : | 

تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تبادروا 
الإمام » إذا كبر. . فكبروا » وإذا ركع. . فاركعوا » رواه مسلم ]٤٠١[‏ . 

واحترز ب( الأفعال ) عن الأقوال ؛ فإن المتابعة فيها لا تجب » بل يجوز أن يسبقه 
بالقراءة والتشهد وغيرهما إلا في التحرم والسلام كما سيأتي . 

وإطلاق المصنف وجوب المتابعة في الأفعال يشمل السنن ولا تجب في جلسة 
الاستراحة » وإن حمل على الفرض . . ورد جلوس التشهد الأول وغيره . 

ثم إن عبارته مصرحة بأن المقارنة محرمة وإن لم تبطل » وكذا عبارة « الروضة ؛ › 
للكنه قال بعده بقليل : إن المقارنة جائزة في غير التحرم » وللكن تكره وتفوت بها 
فضيلة الجماعة» وهو تصريح بأن التأخر ليس بواجب » بل مستحب كما صرح به غيره: 
فرع 1 

في « فتاوى البغوي » : أنه لو كبر فبان أن الإمام لم يكبر.. انعقدت صلاتة 
منفرداً » وقال غيره : لا تنعقد » وهو ضعيف . وهما جوابان لشيخه القاضي حسين 

قال : ( بأن يتأخر ابتداء فعله عن ابتدائه ) أي : عن ابتداء فعل الإمام ( ويتقدم على 
فراغه منه ) أما تقدمه على فراغه منه. . فلا شك في وجوبه حيث لا عذر » وأما تأخر 


۳۹۲ 





ابتداء فعله عن ابتداء فعل الإمام قليلاً. . فهو مستحب كما صرح به الإمام والغزالي في 
كتبه الثلاثة . 

وأما ما أفهمه كلام الشيخين من وجوبه. . فتبعا في ذلك البغوي . 

قال : ( فإن قارنه. . لم يضر ) ؛ لأنه لا يعد بذلك مخالفاً . 

وتعبيره ب( المقارنة ) أحسن من تعبير « المحرر » بالمساوقة ؛ فإن المساوقة أن 
يجيء واحد بعد آخر . ظ 

وجزموا بكراهة المقارنة وأنه تفوت بها فضيلة الجماعة » ومقتضى هلذا : أن تكون 
مبطلة في الجمعة ؛ لأن الجماعة شرط فيها . واستشكله الشيخ بأنهم صرحوا بعدم 
الفساد » وذلك يقتضي أنها جماعة وإلا. . لبطلت بمتابعة من ليس بإمام » وإنما هي 
جماعة فات فضلها . ٠‏ 

قال : ( إلا ) في ( تكبيرة الإحرام ) فلا تنعقد إذا قارنه فيها » بل لا بد من تأخر 
جميع لفظها ؛ حتئ يثبت للإمام كونه في صلاة فيتتظم الافتداء . فإذا قارنه في 
التكبيرة. . لم تنعقد صلاته ؛ لأنه اقتدئ بمن لم تنعقد صلاته بعد » ومن طريق الأولئ 
إذا أحرم قبله ‏ والأصح : أنه لا تضر المقارئة في السلام ‏ وإذا شك : هل قارنه فيها أو 

ولا يخفئ أن اشتراط تأخر تحرم المأموم عن تحرم الإمام إنما هو فيمن أراد الائتمام 
في أول صلاته » أما من صلئ منفرداً ثم نوى الاقتداء في أثناء صلاته . . فتحرمه سابق » 
وذلك لا يضر على الأظهر . 

قال : ( وإن تخلف بركن بأن فرغ الإمام منه وهو فيما قبله.. لم تبطل في 
الأصح ) ؛ لأنها مخالفة يسيرة . ۱ 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود » فما أسبقكم به 
إذا ركعت. . تدركوني به إذا رفعت » ومهما أسبقكم به إذا سجدت. . تدركوني به إذا 
رفعت » رواه ابن ماجه 451] وابن حبان 1۲۲۲۹ من حديث معاوية بن أبي سفيان . 


۳4۳ 


باو 


يكن أن َع نما وهو ما قَبلَهُمَا» ِن لم ين عُذُْ. . َطلث . وَإِنْ کان ٠‏ 
بان أَسْرَعٌ قَرَاءَتهُ وركم قبل إِنمَام لموم (اللققتاي E‏ 1 
امنا نع والكيوة ١‏ ونيا رونك كلقا قا a‏ 
الا يي ا 


والثاني : تبطل إذا فعله عامداً للمخالفة . 
والمراد ب( الركن ) هلهنا : الفعلي ؛ وتمثيل المصنفه يشعر به 
قال : ( أو بركنين بأن فرغ منهما وهو فيما قبلهما » فإن لم يكن عذر. . بطلت ) ؛ ‏ 


للمخالفة . 
والمراد ( بعدم العذر ) : بأن اشتغل بقراءة السورة أو تسبيح الركوع . 


E NPDES‏ ظ ظ 
قال : ( وإن كان بأن أسرع قراءته وركع قبل إتمام المأموم « الفاتحة » ) وكذلك لو 
كان بطيء القراءة للعجز لا للوسوسة ( . . فقيل : يتبعه وتسقط البقية ) ؛ لأنه معذور 

00 الحالة. . كان متخلفاً بغير عذر . 
( والضحيح : يتمها ) أي نك (النافطة )رد اوس كلت ماله 

ال أركان ) ؛ لأن ترك ( الفاتحة ) إنما اغتفرناه للمأموم“ في الركعة 
الأولئ ؛ لتفاوت الناس في الحضور غالبا والإحرام » بخلاف الإسراع في القراءة ؛ فإن 
الناس غالباً لا يختلفون فيه . 

والذي قاله المصنف هنا وافق فيه « الشرح » و« الروضة » و« التحقيق » 
الصواب . والذي في « المحرر » : ما لم يسبقه بثلاثة أركان . 

قال : ( مقصودة » وهى الطويلة ) فلا يحسب منها الاعتدال ولا الجلوس بين 
معنتو لالؤيلاقاية قن ليبا ف e ONE OE‏ 

وعبارة المصنف تقتضي : أن القصير غير مقصود . وبه جزم في «الروضة» ‏ 
و« الشرحين © . 


۳۹٤ 


فون سبی بأكثر . فقيل : ارق » وَالأصَحُ : يه فيا هو فيو ء م بار َع 
لم لم .دل ين الي تة لشَعْلِ بِدعَاءِ الإفيتّاح . ٠‏ فُمَعْذُوك . هدا كل 


ووقع في « التحقيق » و« الشرح الصغير » : أنها مقصودة » وفي « أصل الروضة » 

هنا وفي « شرح المهذب » : أن الأكثرين قالوابه . 

وعلئ هلذا : فلا فائدة للتقييد بالمقصودة ؛ لأن الجميع مقصود . 

والأصل في المسألة : ( صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان ) . 

فإذا ركع الإمام والمأموم قائم » ثم أدركه فيه. . فليس متخلفاً بركن قلا تبطل صلاته 
قطعاً . 

فلو اعتدل الإمام والمأموم بعد في القيام.. فالأصح في ١‏ زوائد الروضة» : 
لا تبطل صلاته » فإن هوئ إلى السجود. . بطلت على المذهب » فإن سجد. . بطلت 
قطعاً . 

قال : ( فإن سبق بأكثر ) بأن قام الإمام إلى الركعة الثانية والمأموم بعد قائم في 
الأولئ. . لم يركع . 

قال : ( .. فقيل : يفارقه ) ؛ لتعذر الموافقة » وتكون مفارقة بعذر . 

قال : ( والأصح : يتبعه فيما هو فيه ء ثم يتدارك بعد سلام الإمام ) ؛ لما في 
مراعاة نظم صلاته في هلذه الحالة من المخالفة الفاحشة . 

وقيل : يراعي نظم صلاة نفسه » ويجري عل أثر إمامه » ويكون متخلفاً بعذر . 
وهلذان الوجهان كالقولين في مسألة الزحام . 

قال : ( ولو لم يتم ١‏ الفاتحة » لشخله بدعاء الافتتاح. . فمعذور ) كما في بطيء 


القراءة . 
قال : ( هنذا كله في الموافق ) وهو : الذي أدرك قبل ركوع الإمام زمنا يسع 
( الفاتحة ) . 


. ) أخخرجه أبو داوود ( ۱۲۳۲ ) » والنسائي ( ۱۷۷/۳ ) › وابن حبان(81/5؟‎ )1١( 


۳4۵ 





272 11 يع ري 2 اق‎ aU 
والتعوذ. . ترك قراءته وركع » وهو مدرك للركعة ) ؛ لأنه لم يدرك إلا ما يقرأ فيه‎ 
. بعض ( الفاتحة ) » فلا يلزمه زيادة عليه › > كما أنه إذا لم يدرك شيئاً من القيام.‎ 
لا يلزمه شيء من ( الفاتحة ) . ظ‎ 

والوجه الثاني : أنه يركع معه مطلقاً للمتابعة ٠‏ ويسقط باقي ( الفاتحة ) . 

قال البندنيجي وغيره : وهو المذهب ونص عليه الشافعي . 

ل : ( وإلا ) أي : وإن اشتغل بالافتتاح والتعوذ ( .. لزمه قراءة بقدره ) ؛ 
لتقصيره بالعدول عن الفرض إلى غيره . 
والثاني : أنه يتم ( الفاتحة ) في الحالتين ؛ لإدراكه القيام الذي هو محلها . 
والثالث : يسقط ما بقي فيركع معه في الحالتين . 


تنبيهان : 

أحدهما : إذا قلنا بالأصح فتخلف ليتم ( الفاتحة ). . كان متخلفاً بعذر » فإن رفع 
الإمام رأسه من الركوع قبل ركوعه. . فاتته الركعة كما صرح به في « الوسيط »© تبعاً 
للومام » وكذا تفوته أيضاً إذا قلنا بالوجه الثاني » أما إذا قلنا بالئالك. . فلا . 

الثاني : المنتظر سكتة الإمام ليقرأ فيها ( الفاتحة ) » فركع الإمام عقب فاتحته. . . 
قال الشيخ محب الدين الطبري : لا نص فيها » ويحتمل أن يترتب على الساهي عن 
( الفاتحة ) حتئ ركع إمامه إن قلنا : إنه عذر. . ركع هلذا معه وأدرك جميع الصلاة ء 
وإلا. . احتمل هنا وجهان . 

قال : ( ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم » بل ب ١‏ الفاتحة » ) حذراً من 
فواتها ؛ لأن الاشتغال بالفرض أولى . وهنذا على جهة الاستحباب . 

( إلا أن يعلم إدراكها ) ؛ حيازة لفضيلة الفرض والنفل . 


۳۹٦ 


r‏ 7 رع . ۶ 2 n‏ سام سم 0 0 وس 0 س ره ص مر و 

ولو علم ألْمَأْمُومُ في رُكوعه أنه ترك (الفاتحة) أو شك يَعَدَ إِلِيْهًا > بل دارا 

روا اراس r u1‏ حر م 0ك اسه كا سا ص r‏ روس ده کے ا م 

بعد سّلام الإمّام . فلو عل أ شك وقد ركع الإمام و یر هو . . قرَأها هو 

و ہے م وو ٣‏ ول 1 نس ات وساي س ا 0 00 r‏ سے سے سے کے سے ر سے ار 
بعذر » وقيل : يَركع ويتدارك بعد سّلام امام . ولو سبق إِمَا 

72 9ے 1 0 ص سر صن“ ص و 

بِألتَحَوُم. . لم تنعقد » أؤ ب(الفاتحة) أو أَلتّشْهّدِ. . لم يَضْرَهُ وَيَجَرئهُ » وَقيل 

4 رار 

تجب إعادته sss‏ 


قال : ( ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك ١‏ الفاتحة » أو شك. . لم يعد إليها ) ؛ 
لفوات محلها ( بل يتدارك بعد سلام الإمام ) كالمسبوق . 

قال : ( فلو علم أو شك وقد ركع الإمام ولم يركع هو.. قرأها ) ؛ لبقاء 
محلها(؟ . 

قال : ( وهو متخلف بعذر ) أي : على الأصح ء فيأتي فيه ما تقدم حتئ لو أدركه 
في قيام الركعة الثانية. . صح دون ما بعده . 

وقيل : هو متخلف بغير عذر لتقصيره بالنسيان . 

قال : ( ولو سبق إمامه بالتحرم. . لم تنعقد ) ؛ لما سبق في أول الفصل . وهلذه 
في الحقيقة مكررة . هنذا إذا سبقه عالماً بعدم تحرمه أو متردداً كما قاله القفال . 

فلو سبقه ظاناً تحرمه » ثم بان له أنه لم يتحرم بعد. . فالأصح : ما قدمنأه عن 
البغوي » وأحد جوابى شيخه : أنه تنعقد صلاته منفرداً . ظ ) 

قال: ( أو ب« الفاتحة » أو التشهد. . لم يضره ) ؛ لأنه لا تظهر به مخالفة فاحشة . 

وقيل : تبطل كالركوع وهو ضعيف . 

قال : ( ويجزئه ) » هلذا تفريع على الأصح › والمراد : أنها تقع محسوبة . 

قال : ( وقيل : تجب إعادته ) إما مع قراءة الإمام أو بعده ؛ لأنه أت به أولاً في غير 
محله . 


)1١(‏ في هامش ( د ) :.( إذا ركع مع الإمام › نم شك في قراءة الفاتحة أو تذكر أنه نسيها. . لم يجز 
أن يعود ؛ لغوات محل القراءة » فإذا سلم الإمام. . قام وتدارك ما فاته ) . 


4¥ 


ولو تدم بفِغْلٍ - کرکوع وَسُجود - - إن كان بركنين. . بطلت › 
وقي : تبطل يكن 0 





وقال المتولي : السنة أن تتأخر قراءة المأموم عن قراءة إمامه في الجهريات ‏ قال 
فإن كانت الصلاة سرية.. فالأولئ تأخير القراءة مقدار ما يعلم أن الإمام فرغ من 
( الفاتحة ) . فإن فرغ منها قبل شروع الإمام فيها. . ففيه أوجه : 

أصحها : تجزىء . 

والثاني : لا تجزىء فتجب إعادتها . 

والثالث : تبطل صلاته . 

والتشهد كالقراءة . 

قال : ( ولو تقدم بفعل - كركوع وسجود ‏ إن كان بركنين. . بطلت ) أي : إذا كان 
عامداً عالماً بالتحريم ؛ لفحش المخالفة » وإن كان ناسياً أو جاهلاً. . لم تبطل ولم 
يعتد بتلك الركعة . 

قال : ( وإلا.. فلا ) أي : إن لم يكن بركنين. . فلا تبطل لقلة المخالفة » سواء 
كان مقصصوماكالركوح آم ا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » . 
الحديث 


وفي (١‏ صحيح مسلم ٩‏ [51] « أيها الناس لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ۽ 
رفخم را لسرت . 


( وقيل : تبطل بركن ) - أي : تام - بان انتقل عنه وإن لم يصل إلى غيره ؛ 
7 مخالف لصورة الاقتداء » ولهلذا قلنا : التقدم في الموقف بجزء قليل يبطل . 
وخالف تخلفه عن الإمام بركن ؛ لأن رتبته التخلف . 


ومحل ما ذكره المصنف في الركن المقصود » أما غيره. . ففى السبق به وجهان كما 
فى التخلف . 


و 





(1) أخرجه البخاري ( ۳۷۸ ) » ومسلم ( 4١١‏ ) . 


۳4۸ 


ا للد 


صل : 

خَرَحَ آلإمَامُ من صَلآَتهِ. . أنْقَطَعَتٍ أَلْقَذوَة » فَإِنْ لَمْ َرَج وَقطعها ألْمَامُوم. . 
جار » وَفِي قوْلٍ : لا يَجُورُ إلا بعُذر يُرَخُصُ في ترك آلْجَمَاعَةٍ » a.‏ 
تتمة : 

قال البغوي والمتولي : كراهة سبق المأموم الإمام بركن كراهة تحريم . وهلذا هو 
الأصح المنصوص ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل 
الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ؟! » رواه الشيخان [خ ١1۹م‏ 1477 . وغيرهما أطلق 
الكراهة . 

قال : ( فصل : ظ 

خرج الإمام من صلاته. . انقطعت القدوة ) ؛ لزوال الرابط سواء كان خروجه 
بحدث أو غيره . ) 

وأفهمت عبارته . . أنه لا يجوز للمسبوق الجلوس بعد تسليم الإمام الأول كما 
أفتئ به ابن عبدالسلام . 
والمنصوص : أنه يستحب له أن لا يقوم حتئ يسلم الإمام الثانية » وسيأتي في آخر 
الباب . ٠‏ 

قال : ( فإن لم يخرج وقطعها المأموم. . جاز ) ؛ لأن ما لا يتعين فعله. . لا يلزم 
بالشروع سواء كان تطوعاً أو فرض كفاية » ولآن إخراج نفسه من الجماعة بعد حصول 
شرطها لا يمنع حصولها » بدليل جوازه في الجمعة بعد حصول ركعة » ولأن الفرقة 
الأولئ في صلاة ذات الرقاع فارقت النبي صلى الله عليه وسلم”'' كما سيأتي . 

وفي « الصحيحين » [خ ١٠۷م‏ 450] : ( أن معاذاً صلى بأصحابه العشاء فطول بهم › 
فانصرف رجل فصلئ وحده » ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالقصة › 
فغضب وأنكر على معاذ ) » ولم ينكر على الرجل » ولم يأمره بإعادة الصلاة . 

قال : ( وفي قول : لا يجوز إلا بعذر يرخص في ترك الجماعة ) ؛ لأن فيه إبطالا 


© أخرجه البخاري ( ٤۱۳١‏ ) » ومسلم(257) . 


۳۹4 





للعمل . والله تعالئ قال : ٭ وا طلا أعملك 4 , وفي الحديث الصحيح السابق : 
( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ۲“ . 

وي فول فاك : لا يجوز لا بعذر ولا بغيره ؛ للنهي عن الاختلاف على الإمام . 

واستثنى ابن الرفعة وشارح ١‏ التعجيز » الجمعة ؛ فإن شرطها الجماعة . 

والذي في « الرافعي » و« الروضة » : أنها على هنذا الخلاف . 

قال : ( ومن العذر : تطويل الإمام ) أي : والمأموم لا يصبر لضعف أو شغل ؛ 
لحديث معاد المذكور . 

والثاني : أن التطويل ليس بعذر » وهو الذي نص عليه في « الأم » . 

ومن الأعذار : إذا رأئ على ثوب إمامه نجاسة قاله القفال » وكذلك إذا انتضت 
مدة الخف فيها والمأموم يعلم ذلك . 

قال : ( أو تركه سنة مقصودة كتشهد ) ؛ ليأتي بتلك السنة . ومثله : القنوت . 

قال : ( ولو أحرم منفرداً » ثم نوى القدوة في خلال صلاته . . جاز في الأظهر ) ؛ 
لأن البي صلی الله عليه وسلم صلی بأصحابه ثم تذكر أنه جنب » فأشار إليهم أن كما 
أنتم وخرج فاغتسل » وعاد ورأسه يقطر وتحرم ب > رواه أبو داوود [595] بإسناد 
صحيح كما تقدم . 

لان با یکر كان يصلي پاناس » فتقدم لني صلی له عليه وسلم فصان واتتد ب 
أبو بكر والجماعة » متفق عليه لغ 4م١145‏ . 





)01( أخرجه البخاري ( ۷۲۲ ) » ومسلم ( 415 ) . 

(۲( في هامش ( د ) : ( ومعلوم أنهم أنشؤوا اقتداء جديداً ؛ إذ تبين أن الأول لم يكن صحيحاً ء إذ 
الإمام في حكم المنفرد » ولأنه إذا جاز أن يصير المصلي إماماً بعد ما كان منفرداً بأن يقتدي به 
جماعة . . فيجوز أيضاً أن يصير مأموماً بعد الانفراد . ' 
) قيل : هلذه المسألة مما يفتئ فيها على القديم ؛ لأن الجديد : المنع من ذلك » وقيل : بل 
فيها قو لان في الجديد ) . 


ون كَانَ في رَكْعَة أُخْرَئ ٠‏ نَم ينْبَعْهُ قائما کان :اعد »إل نيع آم ألا 
فَهُوَ كموق » أو هُوَ. . فَإنْ شاءَ فَارَقة وَإِنْ شَاءَ آنتَظره ليلم مَعَهُ ...0 


وعلئ هلذا : هو مكروه » والمستحب إتمامها ركعتين ويسلم فتكون نافلة » ثم 
يقتدي » فإن لم يفعل. . استحب قطعها على الصحيح . 

والثانى : لا يجوز وتبطل به الصلاة للحديث السابق : « إذا كبر. . فكبروا »20 › 
وهلذا كبر قبله » وبهنذا قال أبو حنيفة ومالك . 

قال : ( وإن كان في ركعة أخرئ ) أي : فإنه يجوز على الصحيح . 

وأشار بهلذا إلى أن القوئين جاريان مطلقاً . 

وقيل : محلهما إذا اتفقا في الركعة الأولئ أو الثانية »> فإن كان الإمام في ركعة 
والمأموم في أخرئ . . بطلت قولاً واحداً . 

وقيل : إن دخل قبل ركوعه. . صحت قولاً واحداً » والقولان فيمن دخل بعده . 

وقيل : إن دخل بعد ركوعه. . بطلت قولاً واحداً » والقولان قبله . فهاذه أربع 
طرق . ظ 

قال : ( ثم يتبعه قائمأ كان أو قاعداً ) » فيقوم في موضع قيامه ويقعد في موضع 
قعوده ؛ لأنه من لوازم الاقتداء . 

قال : ( فإن فرغ الإمام أولاً. . فهو كمسبوق ) ٠»‏ فيقوم ويتم صلاته . 

قال : ( أو هو.. فإن شاء فارقه » وإن شاء انتظره ليسلم معه ) ؛ لأن المقارقة 
بالعذر والانتظار به جائزان » وللكن لا يتابعه » فان تابعه. . بطلت صلاته . 


مهمة : 

إذا قام مسبوق للتكميل فاقتدى به مسبوق آخر. . مقتضئ كلام « الروضة »© هنا : 
تصحيح الجواز »› وبه صرح في « شرح المهذب » ثم قال ١‏ اعتمده ولا تغتر بتصحيح 
صاحب «١‏ الإنتصار » المنع . 
)01 أخرجه البخاري ( ۳۷۸ ) » ومسلم ( 5١١‏ ) . 


20 في هامش ( د ) : ( في بعض تعاليق الشارح رحمه الله ما صورته : سد 


6*١ 


وما أَدْرَكَهُ لْمَسْيُوقٌ . . فَأَوّلُ صَلدَتَهِ . 


HME HHG HE HEHE mm E MH RA FH HH mm A HEH E a gE a & 





وجزم في ( باب الجمعة ) من ١‏ الروضة » بأن الأصح : المنع ؛ لأن الجماعة 
حصلت » فإذا أتموا فرادئ . . نالوا فضلها فوافق ١‏ الإنتصار » . 


ضرع . 

لو أحرم بقائتة منفرداً ثم أقيمت صلاة الوقت جماعة . . لم يجز أن يسلم من ركعتين . 
ليصلي معهم ؛ لأنه : إن أراد أن يصلي معهم الفائتة. . فقد قطعها لغير فضيلة ؛ فإن 
الأفضل أن لا يصلي الفائتة ة خلف المؤداة » وإن أراد أن يصلى معهم فرض الوقت. . 
فكذلك ؛ لأنه لا يجوز قطع فريضة لمراعاة مصلحة فريضة أخرى . ٠‏ 

قال : ( وما أدركه المسبوق. . فأول صلاته ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « فما 
أدركتم . . فصلواء وما فاتكم . . فأتموا ) متفق عليه [خ 77 م 1107 . وإتمام الشيء 
لا يكون إلا بعد أوله » والقضاء إذا أطلق بالمعنى اللغوي لا ينافي ذلك . 


نكعة : 

قال في ١‏ الرافعي ؛ و ١‏ الروضة » : إن المسبوقين إذا صارا منفردين. . لا يجوز لأحدهما 
أن يقتدي بالاخر . 

وقال في ١‏ شرح المهذب » : إن أكثر الأصحاب قالوا بالصحة » قال أعني النووي - : 
وكأن القائل يعدم الصحة اغتر بقول ابن أبي عصرون : إنه لا يصح » وابن أبي عصرون وهم 
كلام الشيخ أبي حامد ؟ لأنه قال : لعل أقربهما عدم الصحة . 

فانظر كيف جعل ذلك في ١‏ شرح المهذب »© شیئا بعيداً » بل انکر على قائله ثم وافقه عليه 
في ! الروضة ؟ . 

قال شيخنا لما أن أوردت عليه هلذه النكتة بعد أن استحستها: والجواب : غده 
ذكر هلذه المسألة في « صلاة الجمعة » » فلم يستحب إذ ذاك ما قاله في ١‏ الروضة © . 

قلت له أنا بعد ذلك : وبالجملة فيشكل على ١‏ الرافعي » و « الروضة ؛ ما إذا صلى العشاء 

خلف من يصلي التراويح ؛ فإذا فرغ الإمام من الركعتين وقام إلى غيرهما. . فإن الذي يصلي 

العشاء يجوز له أن يأتم به ثانياً مع أنه في « شرح المهذب » أيضاً قال: إن ذلك صحيح مع اتحاد 
العلة فيهما » فيحتاج إلى الفرق بين هاتين المسألتين فاستشكل ذلك كما استشكلته وأثنئ علي 
على ما رمت وعولت ) . 


أن الرافعي 


1 لک واف د ص س ر ر سے صا r‏ 8 ف کر : 
فیعید فى البّاقی القنوت 4 ولو أدرّك ركعة من المغرب. . تشهد فى ثانيته 4 وَإن 
0 
| 


درك رَاكعاً. . أدْرَكَ أَلَكعَةً . 00 


فإن قيل : في « صحيح مسلم » 61:11 : « صل ما أدركت » واقض ما سبقك » , 
ولو كان ما أت به أول صلاته لم يكن قاضياً. . فالجواب : أن رواة الأول أكثر 
وأضبط ؛ حتى قال أبو داوود : إن هلذه الرواية انفرد بها ابن عبينة . 

نعم ؛ يستثن من ذلك قراءة السورة في الأخيرتين على النص كما تقدم في ( صفة 
الصلاة ) . 

قال : ( فيعيد في الباقي القنوت ) ؛ لأن محله آخر الصلاة . 

قال : ( ولو أدرك ركعة من المغرب . . تشهد في ثانيته )”'' ٠»‏ وهلذا بالاتفاق بيننا 
وبين الحنفية » وهو دليل على أصل المسألة . 

قال : ( وإن أدركه راكغاً. . أدرك الركعة ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من 
أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه. . فقد أدركها » صححه ابن حبان . 
سواء كان الإمام بالغاً أو صبياً . 

وفيما إذا كان صبياً وجه : أنه لا يكون مدركاً لها ؛ لأنه ليس أهلاً للتحمل عن 
المأموم . 

والمراد ب( إدراكها ) : أن يلتقي هو وإمامه في حد أقلّ الركوع » حتئ لو كان في 
الهوي والإمام في الارتفاع وقد بلغ في ركوعه حد الأقل قبل أن يرتفع الإمام عنه. . كان 
مدركاً » وإن لم يلتقيا فيه . . فلا » كذا نقله الرافعي عن الأئمة على اختلاف طبقاتهم . 

والشرط في الركوع : أن يكون محسوبا للإمام » فإن لم يكن كركوع المحدث» أو 
من قام إلئ خامسة ساهياً. . لم يكن مدركاً به على الأصح ؛ لأنه إذا لم يحسب 
للإمام . . فالمأموم أولئ . 

وادعى الماوردي الإجماع على أن الركعة تدرك بالركوع » واعترض عليه بأن ابن 
خزيمة وأبا بكر الصبغي قالا : إن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع والقراءة » وإن من 


. في هامش ( د ) : ( لأنه لو لم يكن ما تداركه أول صلاته. . لما قعد)‎ )١( 


ا 


قلت : رط أن يطعن قبل تفاع الإمام عن اقل الى » وَأف ألم . ولو شك 
في دراګ حد الإجزاء . . لَمْ تَحْسَبْ رنه في الأَظهر . وبکر لاوخرام ثم 
للؤكوع ٠‏ فلن نَوَاهُمَا بتكبيرة. . لم تنعقد » enan‏ ةد فا وار رد واو فالا م را ف ما قة 





أدرك الركوع فقط.. يعيد الركعة » وهو مذهب أبي هريرة ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « من أدرك الإمام راكعاً. . فليركع معه وليعد الركعة » . 

وفي كتاب ١‏ القراءة خلف الإمام » للبخاري : أنه إنما جاز إدراك الركوع من 
أصحاب الي صلى اله عليه وسلم اين لم روا القاءة خاف الإمام » اما من دأى 
القراءة. . ظ 

وفي ا عن بعض شارحي « المهذب » : أنه إن قصر.. لم يدرك › 
وإلا. . أدرك . 

أما صلاة الكسوف . . فلا تدرك الركعة فيها إلا بإدراك الركوع الأول كما سيأتي . 

قال : ( قلت : بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع والله أعلم ) لأن. 
الركوع بدون طمأنينة لا يعتد به . 

ومقتضئ كلامه. . أنه لا فرق بين أن يقصر حتئ يركع الإمام أم لا » كما قاله الإمام 
وأفتئ به اين الصلاح . 

ولا فرق بين أن يتم الإمام الركعة فيتمها معه أم لا » بأن يدركه راكعاً ثم يحدث 
الإمام في السجود ؛ لأنه أدركه في ركوع محسوب » بخلاف ما سيأتي في ( صلاة 
الجمعة ) كذا قاله القاضي والبغوي . 

( ولو شك في إدراك حد الإجزاء. . لم تحسب ركعته في الأظهر ) ؛ لأن 

الأصل عدم الإدراك . 

والثاني : تحسب ؛ لأن الأصل عدم ارتفاع الإمام عنه . 

وقال زفر : تدرك الركعة بالاعتدال . 

فال : ( ويكبر للإحرام ثم للركوع ) ؛ للأدلة السابقة . 

قال : ( فإن نواهما بتكبيرة. . لم تنعقد ) › كما لو تحرم بفريضة ونافلة » بخلاف 
ما لو اغتسل للجنابة والجمعة . 


٤ 


وَقِيلَ : تَنْعَقدُ تملا » وَإِنْ لَمْ ينو بها شيعا . له نهذ على البح . ول نر 
في أَعِْدَالِهِ فما يَعْدَهُ. . أنتقل عه كيرا . وَألآَصَحٌ : ُوَافقَهُ فى اسهد 


وَألتّسْبِيِحَاتٍ . وَأَنَّ مَنْ أَدْرَكَهُ في سَجْدَةِ. 1 5900-0 ح > م 


قال : ( وقيل : تنعقد نفلاً ) » كما لو أخرج ديناراً ونوئ به الزكاة وصدقة. 
التطوع » أو أعتق عبدأ ونوئ به التطوع والكفارة . 

قال : ( وإن لم ينو بها شيئاً. . لم تنعقد على الصحيح ) ؛ لأن قرينة الافتتاح 
تصرفها له » وقرينة الهوي » تصرفها للهوي فتصير كما لو شرك . 

والثاني : تنعقد نافلة كالوجه المتقدم ؛ لأن الظاهر أنه لا يقصد الهوي مالم 

ا کی 

ل : ( ولو رکه في اعدا قم بعدة . انتقل معه مكبر ) ؛ موافقة للإمام وإن لم 

قال : ( والأصح : أنه يوافقه ) أي : استحباباً ( في التشهد والتسبيحات ) ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ فلا تختلفوا عليه » . 

والثانى : لا يستحب ذلك ؛ لأنه غير محسوب له » فلا يأتى به كما لو أدركه فى 
السجدة الأول أو الثانية أو التشهد. . فإنه لا يكبر للانتقال إليه . 

وفي « الحاوي » وجه : أنه يجب عليه أن يوافقه في التشهد الأخير . 

قال : ( وأن من أدركه في سجدة. . لم يكبر للانتقال إليها ) ؛ لأنه غير محسوب 
له » ولا موافقة للإمام في انتقاله إليها بخلاف الركوع » للكن يكبر بعد ذلك إذا انتقل 
مع الإمام في السجود أو غيره موافقة له . 

والثاني : يكبر كما في الركوع .. 

وقال القفال : يكبر إذا أدركه فى السجدة الأولئ دون الثانية . 


0 


قال : ( وإذا سلم الإمام. . قام المسبوق مكبراً إن كان موضع جلوسه )"'' » كما 
إذا أدركه فى ثالثة الرباعية أو ثانية المغرب . . فإنه لو كان وحده لكان هلكذا يفعل . 

قال : ( وإلا.. فلا في الأصح ) ؛ لأنه ليس موضع تكبيره » وليس فيه موافقة 
الإمام . 


والثاني : يقوم مكبراً ؛ لأنه انتقال فلا يخليه عن ذكر . 


3-3 ب 


لثمك . 

يستحب أن لا يقوم المسبوق حت يسلم الإمام الثانية ؛ ليحوز فضلها » قاله 
القاضي ظ 

قال ابن الرفعة : وعن بعض علماء زماننا : أنه لا يفعل ذلك » فإن فعله. . بطلت 
صلاته ‏ قال. ‏ ووقع لي فيه تفصيل حسن » وهو : إن كان جلوسه مع الإمام في التشهد 
الأخير في محل تشهده الأول. . فكما قال القاضي » وإلا. . فكما قال الاخر . 

وفي كلام القاضي في ( باب سجود السهو ) ما يمهمه . 


# FF FF 
خاتمة‎ 
إذا كانت عليه صلاة الظهر مثلاً » وأتئ في وقت العصر فوجد الجماعة مقامة لصلاة‎ 
› قال في « شرح المهذب » : يصلي الظهر منفرداً » ثم إن أدرك الحاضرة معهم‎ 
. ) مكث. . بطلت صلاته » وإن كان موضع جلوسه. . لم يضر المكث‎ 


(۲) في هامش ( د ) : ( يجوز أن يقوم عقب الأولئ » ولو قام قبل تمامها. . بطلت صلاته إن تعمد 
القيام ) . 


٦ 


MEH Em FH gg FPA شف‎ E mH E FOE HH HMH FG HFH Fg EGY gg HNH HH BH DDE mE mM HEH Hm Fm ® 


وإلا. . صلاها منفرداً أيضاً ؛ لأن الترتيب مختلف في وجوبه »> وكذلك إيقاع صلاة 
خلف أخرئ ٠‏ والخروج منها أولئ » وذكر نحوه في زوائد «الروضة » في ( صفة 
الصلاة ) . 

والمنقول المعتمد : أنه يصلي العصر في الجماعة ؛ لأنها متأكدة أكثر » والخلاف 
عندنا : في أنها فرض عين أو لا؟ وممن نص على المسألة البغوي في ١‏ فتاويه » › 
والغزالي في ١‏ الإحياء » » وابن أبي الصيف » وصاحب « التعجيز » وغيرهم . 


م ماه ماد 
34 03 2 


¥ 


ا 
Ra.‏ 


22 
ROT TAKE‏ 
لم( (دروويسى 2 باب صلاة المَسَائْرٍ 


باب صلاة المسافر 


خص الله تعالى المسافر فى إقامة الصلوات الخمس بنوعين من التخفيف : القصر 
والجمع » وأهمهما القصر » وهو مجمع عليه » فلذلك بدأبه المصنف . 

و( المسافر ) : المتلبس بالسفر وهو : قطع المسافة » وجمعه : أسفار » سمي 
سفراً ؛ لأنه يسفر عن أخلاق الرجال أي : يكشفها » من قولهم : سفرت المرأة عن 
وجهها إذا أظهرته . 

والأصل في القصر قوله تعالى : وا عم فى الأرض فليس لَك جاح أن مروا ون 
ألصَّلَرةِ» الاية » فأباحه بشرط الخوف » وبينت السنة جوازه عند الأمن : 

روئ مسلم [143] عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر : مالنا نقصر وقد أمنا» وقد 
شرط الله تعالى الخوف؟! فقال : عجبت مما عجبت منه » فذكرت ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » . 

وروى ابن أبي شيبة والطبراني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« خيار أمتي من يشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمد رسول الله » والذين إذا أحسنوا. . 
استبشروا ٠»‏ وإذا أساؤوا. . استغفروا » وإذا سافروا. . قصروا وأفطروا » . 

و( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر في أسفاره غازياً وحاجاً ومعتمراً ) . 

وفي « الصحيحين “ [خ 4 م 146] عن ابن مسعد قال : ( صليت مع النبي صلى الله 
عليه وسلم ركعتين » ومع أبي بكر ركعتين » ومع عمر ركعتين ) . 

وقال ابن عمر : ( سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر » فكانوا 
يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين )237 . 

ولا خلاف بين المسلمين في جوازه . 


2290 أخرجه البخاري ( ۱۰۸۲ ( ؛ ومسلم ( 14 ) بنحوه . 


۹۸ 


قال : (إنما تقصر رباعية مؤداة في السفر الطويل المباح )”'' أما جواز قصر 
الرباعية . . فبالإجماع . ) 

واحترز بذلك عن المغرب والصبح. . فلا تقصران ؛ لأن الصبح لو قصرت. . لم 
تكن شفعاً ؛ فتخرج عن موضوعها » والمغرب لا يمكن قصرها إلئ شطرها » ولا أن 
تكمل الثانية فلا تكون وتراء ولا الاقتصار على ركعة لخروجها بذلك عن باقي 
الصلوات . 

وحكي عن محمد بن نصر المروزي : أنه جوز قصر الصبح في الخوف إلى ركعة › 
وهو مذهب ابن عباس » وفي « صحيح مسلم » [188] : ( فرض الله تعالى الصلاة على 
لسان نبيكم في الحضر أربعاً » وفي السفر ركعتين » وفي الخوف ركعة ) . 

وأجيب عنه بأنه يصلي في الخوف مع الإمام ركعة وينفرد بأخرئ . وبقية القيود 
شرحها المصنف . 

ونقل صاحب « البيان » والحناطى قولا : أنه يجوز القصر فى السفر القصير بشرط 
الخوف » هلكذا نقله الشيخان في هلذا الباب هنا » ثم نفاه في « شرح المهذب » في 
( كتاب الحج ) فقال : لا يجوز القصر إلا في السفر الطويل عندنا بلا خلاف . 

ومراده ب( المباح ) : مانفي عنه الحرج » كما هو اصطلاح المتقدمين من 
الأصوليين » فيندرج في ذلك الواجب كسفر الحج » والمندوب كزيارة قبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وحج التطوع ولطلب العلم وزيارة الوالدين » والمستوي الطرفين 
كالتجارة والنزهة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه قصروا في العود إلى 
المدينة”'' » وهو مباح . 


(1) في هامش ( د ) : ( القصر: هو الاقتصار على ركعتين من أربع وهو رخصة لا عزيمة حتى يجوز 
الإتمام؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : سافرت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلما رجعت قال : ١‏ ما صنعت في سفرك ؟» فقلت : أتممت الذي قصرت وصمت الذي 
أفطرت فقال : « أحسنت ٩‏ [س ۱۲۲/۳ قط 1۸۸/۲ مق )]1٤١/۳‏ . 

. ) ٦۹۲ ( ومسلم‎ › ) ۱٩۸۱1 ( البخاري‎ )9( 


۹ 


لا فاته ألْحَضر . وَلَوْ قضَئ ائه آلسّمر. . مَاَلأَظَهَدْ : قَصْرُهُ في لسر دُونَ 


O... mm Mh mE MH wm MM hi ww mM MM bi mM mM که ي يټ ا و ا د و ا شخ ةة‎ 


والمكروه كسفر المنفرد عن رفيق والسفر يوم الجمعة إذا لم نقل بتحريمه » 
ولا يخرج عنه إلا سفر المعصية وهو كذلك على الصحيح . 

لكن يرد عليه ما إذا نذر أن يصلي أربع ركعات في وقت الظهر مثلاً . . فإن قصرها 
لا يجوز مع أنها صلاة رباعية مؤداة » وكذا جمعها مع منذورة مثلها أو فرض أصلي . 

ولو قال قائل : إنهما جائزان بناء علئ أن المنذور يسلك به مسلك الواجب . . لكان 
محتملاً . 

نعم ؛ يرد على حصره ما ذكره بعد هلذا من جواز قصر فائتة السفر في السفر . 

قال : ( لا فائتة الحضر ) ؛ لأنها ترتبت في ذمته ربع“ . 

وجوز المزني قصرها فيه اعتباراً بوقت الفعل » كما لو فاتته وهو صحيح فقضاها 
وهو مريض قاعداً . 

ولو شك : هل فاتت في السفر أو الحضر؟ . . لم يقصر ؛ لأن الأصل الإتمام . 

ولو سافر وقد بقي من الوقت ما لا يسع الصلاة » فإن قلنا : إنها أو بعضها قضاء. . 
0 

: ( ولو قضئ فائتة السفر. . فالأظهر : قصره في السفر دون الحضر ) ؛ نظراً 

إل ياد لعلو ال 

والثاني : يقصر فيهما"" ؛ لأنه إنما يلزمه في القضاء ما كان يلزمه في الأداء . 

والثالث : يتم فيهما ؛ لأنها صلاة ردت إلى ركعتين فإذا فاتت.. أتئ بأر 
كالجمعة . 





(1) في هامش ( د ) : ( ولا يرد قضاء الصحة في المرض حيث يقضي قاعداً مع لزومها قائماً ؛ لأن 
المرض حالة ضرورة فيحتمل له ما لا يحتمل للسفرء إلا أنه لو شرع قائمآ ثم طرأ المرض . . له 
أن يقعد » ولو شرع في الحضر وسارت به السفينة. . لم يكن له القصر ) . 

(؟) في هامش ( د ) : ( وهو القديم ) . 


6٠ 


ء ا ت 8 
: مُجَاوَرَة سُورهَا 4 فإن كان وراءه عمارَة. . 


وَمَنْ سَافْرَ مِنْ بلدة. . اول سَفْرٍ 
أشمُرِطَ مُجَاورَتَها في | الصَحْ . ق لث : الأصَحُ : لا يشرط » وَله أَعْلَمُ . فَإِنْ ل 


یکن سور . . اله : مُجَاوَرَة أَلْعُمْرَانِ » لآ الْخَرَاب r.‏ 


والرابع : إن قضئ في ذلك السفر . . قصر » وإن قضى في سفرة أخرئ . . أتم . 
قال : ( ومن سافر من بلدة ) هو منون لا مضاف » والبلدة والبلد واحد البلاد 
والبلدان . 
قال 
منها . 
والمراد : السور العامر المخصوص بها » فالمستهدم كالعدم . 
ولو كان لها سور من بعض الجهات ٠‏ فإن كان في جهة مقصده . 
وإلا. . فما اتصل بالعمران . 
قال : ( فإن كان وراءه عمارة. . اشترط مجاوزتها في الأصح ) ؛ لأنها من مواضع 
الإقامة المعدودة من توابع البلد ومضافاتها حكماً . 
قال : ( قلت : الأصح : لا يشترط والله أعلم ) لأن تلك الأبنية لا تعد من البلد › 
ألا تراهم يقولون : موضع كذا خارج البلد . 
لكن المصنف وافق الرافعي في الصوم على اعتبار العمران فيما إذا نوى المقيم 
ليلا » ثم سافر وفارق العمران قبل الفجر . . فإنه يفطر . وإلا. . فلا . 
ولو كان خارج السور نهر أو رباط أو منازل متفرقة أو قنطرة. . اشترط مفارقتها . 
ولا يشترط مجاوزة المقابر المتصلة بالبلد عند الجمهور » ولا مفارقة الخندق 
المحيط بالبلد . 
قال : ( فإن لم يكن سور. . فأوله : مجاوزة العمران ) ؛ ليفارق مواضع الإقامة . 
قال : ( لا الخراب ) ؛ لأنه لا يقصد للسكنئ » كذا أطلقه هنا » وهو المنقول عن 
البغوي والغزالي » والموافق للنص . 
وصحح في « شرح المهذب » - تبعا للعراقيين والجويني - 


( . . فأول سفره : محاوزة سورها ) ؛ لأن جميع ما أحاط به السور معدود 


. اعتبر مجاوزته م 


: أن حيطان الخراب إن 


٤١ 


وَآلَْسَاتِينِ ‏ وَأَلْقَْيةُ كبَلْدَةِ . وَأَوَلُ سَفَر سَاكِن آلْحْيَام : مُجَاوَرَة لحل . 
كانت قائمة. . فلا بد من مجاوزتها ؛ لأنه يعد من البلد » أما إذا اندرس الخراب ولم 
يبق له أثر. . فلا يشعرط مجاوزته قطعاً . 

ومحل الخلاف : إذا لم يكن وراء الخراب عمارة معدودة من البلد » فإن كانت. . 
فهو من البلد » كالنهر المتخلل بين جانبيها » فيجب مجاوزة منتهى العمارة اتفاقاً . 

قال : ( والبساتين ) ؛ لأنها ليست للإقامة والسكنئ . 

وزاد في « المحرر » المزارع » وحذفه المصنف ؛ لأنه يؤخذ من البساتين من باب 
أولىٰ . 

وقيل : لا بد من مجاوزتها . 

وسواء في البساتين المحوط وغيره خلافاً للغزالي . 

قال الرافعي : إلا إذا كان فيها قصور أو دور يسكنها ملاكها » في بعض الفصول أو 
دائماً. . فلا بد من مجاوزتها » وتبعه في « الروضة » . ۰ 

وقال في « شرح المهذب » : الظاهر أنه لا يشترط . 

قال : ( والقرية كبلدة ) في جميع ما ذكر » فلا يشترط مجاوزة خرابها ومزارعها . 

والبساتين والقرى المتصلة. . كالقرية خلافاً لابن سريج . 

و( القرية ) : المصر » والجمع : قرى على غير قياس . 

قال : ( وأول سفر ساكن الخيام : مجاوزة الحلة ) وهي بكسر الحاء : بيوت 
مجتمعة ؛ لأنها كدور البلد . وإن كانت تعد حلتين. . كفت مفارقة حلته كالقريتين . 

' وضابط الحلة الواحدة : أن يجمعهم ناد واحد » ويستعير بعضهم من بعض . 

وفي وجه : لا تشترط مفارقة الخيام » وتكفي مفارقة خيمته والموضع المختص 


وإنما قال : ( الحلة ) ولم يقل الخيام ؛ ليشمل المرافق كمطرح الرماد وملعب 


0010 في هامش ( م ) : (أي : بل كأن القياس قريات بزيادة الألف والتاء على مفرده » كمسلمة 
ومسلمات ) . ش 


1۲ 


PR HMH RHE HEHEHE SH EHH mE HEH HÎM EGG HM‏ ههه له اه اع ان او اله شاه 


الصبيان والنادي ومعاطن الإبل ومرتكض الخيل » فكل هلذه تشترط مجاوزتها ؛ لأنها 
معدودة من الحلة(1) 


وإن كان فى ربوة. . لا بد أن ينزل ؛ أو وهدة. . فلا بد أن يصعد . 


فلو كان لا خيمة له بل يأوي إلى بقعة من البر. . اشترطت مجاوزة ذلك الموضع 


ولو سافر في البحر والساحل متصل بالبلد. . قال البغوي : لم يقصر حت تجري به 
السفينة . 
ولو كانت السفينة كبيرة لا تتصل بالساحل وينقل المتاع إليها بالزوارق. . قصر في 
الزورق . 
فائدة : 


الخيمة عند العرب بيت تبنيه من أربعة أعواد من الشجر وتسقفه بالتّمام رنحوه » 
واشتقاقها : من الخيم بكسر الخاء وهو : الأصل ؛ لأنها صارت كالمنزل الأصلي › 
وجمعها : خَيْم كتمرة وتمر » ثم جمعوا الخيم على خيام ككلب وكلاب » فالخيام 
جمع الجمع ٠‏ كذا قاله المصنف والواحدي والأزهري وابن الأعرابي . 
قالوا : والمتخذ من ثياب أو شعر أو صوف لا يقال له : خيمة إلا على جهة 
التجوز . 

وقال سيبويه : الخيام جمع كثرة » وخيمات جمع قلة . 

وقال ابن سيده : الخيمات والخيام جمع خيمة . 


(0) في هامش ١‏ د ) : ( ولو سكن وادياً وسافر فى عرضه. . فلا بد من مجاوزة عرض الوادي عند 
اعتداله » أما إذا أفرطت سعة عرضه. . فلا يجب إلا مجاوزة القدر الذي يعد موضع تزوله كما لو 
سافر في طوله ) . 

(؟) الثمام : عشب من الفصيلة النجيلية يسمو إلى ( 16١‏ سم ) » فروعه مزدحمة متجمعة . يقال : 
( الغريق يتشبّث بتمامّة ) . 


1۳ 


3 8 ل ص کے س 1 ٠‏ اس 207 - ا 6ه 7 
وإدا رجع . . انتهىئ بيلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء . ع ع ع 0 


وقال ابن عطية وأبو حيان : الخيام جمع خيمة » وتكون من الخشب والثياب › 
وخيام الجنة اللؤلؤ . 

وفي « البخاري » [0٠۸۸؛]‏ : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إن في الجنة خيمة 
من لؤلؤة مجوفة » عرضها ستون ميلاً > في كل زأوية منها أهل لا يرون الآخرين › 
يطوف عليهم المؤمنون » . 

وفى الحديث : « الشهيد فى خيمة الله تحت العرش »> استعارها لظل رحمة الله 
ورضوانه وآمنه . ٠‏ 

قال : ( وإذا رجع . . انتهی سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ايتداء ) من سور أو ينيان 
أو حلة » فينقطع الترخص بمجرد ذلك . هلذا إذا رجع من مسافة القصر إلى وطنه » أو 
إلى غير وطنه بنية الإقامة » فإن رجع مما دونها : فإن كان بنية الإقامة. . انقطع سفره 
بمجرد رجوعه » وإن كان لحاجة كأخذ شيء نسيه وتجديد طهارة ونحوها : فإن كان 
البلد الذي رجع إليه وطنه. . فليس له الترخص في رجوعه إلا علئ وجه شاذ » وإن لم 
يكن . . فله الترخص في الأصح . ْ 

وشملت عبارة المصنف إذا مر المسافر بوطنه قاصداً الخروج منه إلى غيره. . فإنه 
ينقطع سفره على الصحيح لحصوله فيه . 

وعلئ هلذا : إذا أنشأ سفراً من مكان إلى مسافة يومين ووطنه فيما بينهما قاصداً 
المرور.. لم يترخص ٠‏ ولا يلحق بالوطن البلد الذي له بها أهل وعشيرة على 


00 
الأصح ' . 
وحيث حكمنا بأنه إذا عاد لا يترخص » فنوى العود ولم يعد. . لم يتر حص وصار 
بالنية مقيماً . ) ١‏ 


. ) ۲٤۵۵ ( أخرجه أحمد ( 180/5 ) » وابن حبان( 517 ) » والدارمي‎ )١( 
(؟) في هامش ( د ) : ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين لما حجوا. . قصروا‎ 
ْ . ) بمكة وكان لهم بها أهل وعشيرة‎ 


٤ 


حير عل 
ج سے 


لو تي 6م م سے ان ا۱ے 
سفره بوٴصولة »› ولا يَحْسَتٌ منھا یوما 


5-2 0 
٣او‏ سرس کر + 3 
ل r‏ 


قال : ( ولو نوئ إقامة أربعة أيام بموضع. . انقطع سفره بوصوله ) ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاً ) روأه مسلم [؟10] 1 
وكانت الإقامة قبل فتحها حراماً على المهاجرين » فدل على أن نية الثلاثة لا تصيره 


ب 


مقيماً . 
و( قد أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع ثلاثة أيام غير يومي 
الدخول والخروج ) . 


ثم لا فرق على الأصح ‏ في الموضع الذي نوى الإقامة فيه بين أن يصلح للإقامة آم 
لا كالمفازة . 

والذي أطلقه المصنف له شرطان : 

أحدهما : أن يكون ماكثاً » فإن نوىٰ إلغاء المسافة وهو سائر.. لم يؤثر على 
المشهور . < 

الثاني : أن يكون الناوي مستقلاً بنفسه » فلو نوى العبد أو الزوجة أو الجيش ولم 
ينو السيد ولا الزوج ولا الأمير. . ففي لزوم الإتمام وجهان أقواهما : أن لهم القصر ؛ 


قال : ( ولا يحسب منها يوما دخوله وخروجه على الصحيح ) 0 لأنه فيهما مشغول 
بأسباب الحط والترحال » وهما من أشغال السفر . 


والثاني : يحسبان كما يحسب في مدة مسح الخف يوم الحدث ويوم النزع . 


وقيل : يقصر المقاتل وإن نو إقامة الأربعة ؛ لأنه يضطر إلى الارتحال ٠‏ فلا 
يكون له قصد جازم . 


10 


كر م يل ۴ ر ساس 1 م > يه ر کور 6 ES‏ 
ولو اقام بِبَلدِ بنِيّة أن يَرْحل إذا حصلث حاجة يتوقعها كل وَقَتٍ. . قصر ثُمَانِيَةَ عَشْرَ 


mmm HHH Fa FH MEN mE HS HEH HEH HH EH HE bd HH لض هه‎ hh FF NI FF FF A A # g ¥ 





وقال المزني : لا يصير المسافر مفيما إلا إذا نو خمسة عشر يوماً . 

واختار الشيخ مذهب أحمد وابن المنذر : أن الرخصة لا تتعلق بعدد الأيام » بل 
بعدد الصلوات » فتتعلق بإحدى وعشرين صلاة مكتوبة ؛ لأنه المحقق من فعل النبى 
صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه قدم مكة يوم الأحد لصبح رابعة من ذي الحجة » وأقام بها 

والأيام المغتفرة يغتفر معها لياليها » ولو دخل ليلاً. . لم تحسب بقية الليلة . 

قال : ( ولو أقام ببلد بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت.. قصر 
ثمانية عشر يوماً ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام فى حرب هوازن ثمانية عشر 
يوماً يقصر الصلاة ينتظر انجلاء الحرب 34 روآه أبو داوود [3] والبيهقى [۳/ /ا5١]‏ عن 
عمرأن بن حصين . قال ابن عباس : فمن أقام دلك. . فصر › ومن زاد عليه. . 

00) 

أتم | 

وفي « البخاري ١ : 1٠١6١٠12»‏ أنه أقام يقصر تسعة عشر يوماً » . 

وفي « أبي داوود ؛ [1110] عن جابر : ( أنه عليه الصلاة والسلام أقام بتبوك عشرين 
يوماً يقصر الصلاة ) » وصححه اين حبان [744؟] » وفى رواية لهما [د ه259 حب 0000 ٠:‏ 
( سبع عشرة ) » وفى رواية لأبى داوود [4؟؟١]‏ وابن مأجه ]٠١95[‏ : ( خمسة عشر 
ليلة ) . ظ 

وما رجحوه من القصر إلى ثمانية عشر يوما يحتمل اطراده في باقي الرخص كالفطر . 
وغيره » ويدل له تعبير « الوجيز » بالترخص ٠‏ ويحتمل اختصاصه بالقصر ؛ لأنهم إذا 
منعوه فيما زاد على الثمانية عشر لعدم وروده مع أن أصله قد ورد. . فالمتع فيما لم يرد 
بالكلية بطريق أولئ » وهنذا أقرئ . 





)1( أخرجه البخاري ( ١١48٠‏ ). 


قال : ( وقيل : أربعة ) »> وهو قول أبي إسحاق ؛ لأن الترخص إذا امتنع بنية 
إقامتها فإقامتها.. أولى » ثم يعود على هلذا الوجه ما تقدم في كيفية احتساب 
الأربعة”'' » وإليه أشار في « المحرر » بقوله : كما وصفنا » أي : فلا يحسب يوما 
الدخول والخروج » كذا شرحه الشيخ . 

واعترض شيخنا على المصنف في حكاية هلذا الوجه بأمرين : 

أحدهما : تحديده بالأربعة » وكان حقه أن يقول : دون الأربعة . 

والشاني : جعله إياه وجهاً. وإنما هو قول كما صرح به في « الشرح ) 
و الروضة »أه 

والذي دل عليه كلام الرافعي. . أن له القصر في الأربعة بلا خلاف » وأن الخلاف 
فيما فوقها » للكن القطع في الأربعة بالجواز غير صحيح .من جهة أن الإمام حكئ 
قولاً : أنه يقصر ثلاثة أيام » فإن أقام بعدها. . أتم » وكذلك حكاه الفوراني . 

وهلذا هو الوجه الذي حمل عليه شيخنا كلام ١‏ المنهاج » » للكن لم يحكه الرافعي 
ولا المصنف . 

وحكى ابن الرفعة في « الكفاية » القول بالأربعة عن الشيخ أبي إسحاق ».وهو 
منطبق على كلام « المنهاج » وبذلك شرحه الشيخ . 

قال : ( وفى قول : أبداً ) نص عليه فى « الإملاء »؛ » وهو من زيادات الكتاب على 
« المحرر ) > وعللوه بأن الظاهر : أنه لو زادت الحاجة. . لدام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على القصر . 

قال الإمام : وهلذا يقرب من القطعيات . 

وروى البيهقي [/161]- بإسناد صحيح - أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة .أشهر يقصر 
الصلاة ويقول : ( اليوم أخرج غداً أخرج ) . 

وأقام أنس بنيسابور سنة أو سنتين يقصر . 


. ) في هامش ( د ) : ( أي : الأربعة المتقدمة‎ )١( 


1¥ 


وَقِيلَ : الْخِلآفٌ في خَائِفٍ ألقتال » لا الاجر وتخو . وَلَوْ عَلِمَ بََاَهَا مده 
طويلة . . فلا قصْرَ عَلَى الْمَذْمَبِ . 0 


وأقام علقمة بخوارزم سنتين يقصر . 

وفي حديث صحيح : 7 أن الصحابة أقاموا برام هرمز تسعة أشهر يقصرون 
الصلاة »"“ » فدل فعلهم مع عدم النكير على أنه إجماع . 

وأجاب الجمهور بأن الصحابة كانوا ينتقلون من بلد إلى بلد » وبأنه معارض بقول 
ابن عباس . 

وقيل : يجوز سبعة عشر ؛ وقيل : تسعة عشر » وقيل : عشرين ؛ للروايات السابقة . 

قال : ( وقيل : الخلاف في خائف القتال ؛ لا التاجر ونحوه ) > فلا يقصر التاجر 
ونحوه » ويقصر خائف القتال ؛ لأنه أحوج إلى الترخص من غيره . 

وأجاب الأول بأن القتال ليس هو المرخص » وإنما المرخص وصف السفر » وهو 
وغيره فيه سواء . ظ 

قال : ( ولو علم ) أي : المحارب وغيره ( بقاءها مدة طويلة. . فلا قصر على 
المذهب ) ؛ لأنه مطمئن ساكن بعيد عن هيئة المسافرين . 

وقيل : يجزي فيه الخلاف كغيره ؛ للأحاديث المتقدمة . 
تتمة : 

إذا خرجوا من البلد وأقاموا في موضع ينتظرون الرفقة : فإن قصدوا أنهم إن خرجوا 
سافروا كلهم وإلا رجعوا. . لم يقصروا » وإن قصدوا أن ينتظروهم يومين أو ثلاثة فإن 
لم يخرجوا سافروا وتركوهم . . فلهم القصر . 

وقال في ١‏ البحر » : لو أقام في المراسي في المواضع التي تحبس فيها السفن. . 
فهو كالمقام في البر لا يختلف › فإن أزمع مقام أربعة أيام.. أتم » وإن لم يزمع.. 
قصر » فإن حبسه الريح وأقام ينتظره. . قصر أربعة أيام » فإذا مضت الأربع . . أتم . 


. ) 157/9 ( أخرجه البيهقي‎ ٠ )١( 


1۸ 





طويل السّفْر : ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ ميلاً مَاشْمِيةٌ ل ا اه 
قال : ( فصل : 


طويل السفر : ثمانية وأربعون ميلاً هاشمية ) ؛ لما روى البيهقي [/17097] - بسند 
صحيح ‏ عن ابن عباس أنه سئل : أأقصر إلى عرفة ؟ قال : ( لا » وللكن إلى عسفان 
وإلن جدة وإلى الطائف ) » وهلذه الأمكنة كل واحد منها بينه وبين مكة أربعة برد › 
وروی 180/1] بإسناده عن عطاء أن اين عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران 
في أربعة برد فما فوقها"") : 
وذكر هئذًا البخاري في « صحيحه » تعليقاً بصيغة جزم » ومثل ذلك لا يقال إلا 


9 


وقيل : إنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسله”" » فيكون ذلك مخصصا لعموم 
ألاية . 


وقال الليث بن سعد : هنذا الذي عليه الناس . 

ونقل في « الحاوي » عنه في ( كتاب النكاح ) : أنه كره القصر في أقل من الثلاث » 
وجزم به أيضاً في ( كتاب الرضاع ) . 

و( الميل ) : اسم لمسافة معلومة متسعة » لا يكاد بصر الرجل يلحق آخره » 


(1) في هامش ( د ) [من الكامل] : 
سست شعيرات فيطملن شعي رة منها ليطن شعيرة قد توضع 
[ئم الشعيرة ست شعرات فقل من شعر بغل ليس فيها مدفع]) 
(۲) في تقصير الصلاة » باب : في كم يقصر الصلاة . 
(۳) آخرجه البيهقي ( 1707/9 ) . 


4 





وهو : أربعة آلاف خطوة » كل خطوة اانه أقدام . وهو : ستة آلاف ذراع > كل ذراع 
أربعة وعشرون إصبعاً معترضات ٠‏ كل إصبع ست شعيرات معترضات . 

وهلذه المدة معتبرة ذهاباً » وفي وجه ضعيف : ذهاباً وإياباً . 

والأصح : أن ذلك تحديد . 

ووقع في « رؤوس المسائل » : أنه تقريب . 

والفرق على الأصح بينه وبين القلتين : أن تقدير الأميال ثابت عن الصحابة بخلاف 
تقدير القلتين ؛ فإنه لا توقيف في تقديرهما بالأرطال » ٠‏ فلذلك كان الأصح فيهما 
التقريب . 

ونسب الرافعي وابن الرفعة الأميال الهاشمية إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه 
وسلم ؛ لأنه قدَّر أميال البادية . ظ 

والصوات : أنها منسوبة إلى بني هاشم ؛ فإنهم فعلوا ذلك حين أفضت الخلافة 
إليهم » فإن بني أمية سبقوهم إلى تقديرها بأميال هي أكثر من هلذه فغيروا ذلك 
التقدير » نبه عليه أبن الصلاح وغيره . 

و( البريد ) على المشهور : أربعة فراسخ » و( الفرسخ ) : ثلاثة أميال هاشمية . 

وحد الشافعي ذ في « البويطي » المسافة بما ذكره المصنف ٠‏ وفي « المختصر » بستة 
وأربعين » وفي القديم بأربعين » وقال في موضع : مسيرة يوم » وفي موضع : مسيرة 
يومين » وفي موضع : مسيرة ليلتين » وفي موضع : مسيرة يوم وليلة » وفي موضع : 
بأربعة برد » وكل هنذا واحد : | 

فالستة والأربعون لم يعتبر فيها الميل الذي يبدأ به ولا الذي ينتهى إليه . 

والأربعون أموية ثمانية وأربعون ميلاً هاشمية ؛ لأن كل خمسة منها ستة . 

وحيث قال : يومأ أراد بليلته » وحيث قال : يومين أراد بلا ليلة » وحيث قال : 
ليلتين أي : بلا يوم ٠‏ وحيث قال : يوم وليلة أرادهما . 

قال : ( قلت : وهي مرحلتان بسير الأثقال ) » وكذلك دبيب الأقدام ؛ لأن بذلك 
ضبطه الأولون » كذا نص عليه واتفقوا عليه . 


حت 


ےه س 1 ا ok‏ 007 ء. 3 سر ص ر سے ہل ء0 سر ٥ے‏ تي 
وَألْبَحْرٌ كالبَرٌ » فلو قطع لمال فيه في سَاعَة. . قصَرّ » وألله أغلم . وَيُسْتَرَط 
eR ug 3 2‏ 7 # اي ا 

قصد مَوْضْع معيّن ألا ٠‏ فلا قصر للهائم وَإِن طال ترذده » uuu nes‏ 


قال : ( والبحر كالبر » فلو قطع الأميال فيه في ساعة. . قصر والله أعلم ) ؛ لأنها 
مسافة صالحة للقصر » فلا يؤثر قطعها في زمن يسير كما لو قطعها في البر على فرس 
جواد في بعض يوم . 

وفي وجه : أنه لا يجوز القصر للملاح إذا كان أهله وماله معه » والأصح : أنه 

فلو شك في المسافة . . فالنص : لا قصر » وقال الأصحاب : يجتهد فإن لم يظهر 
له أنها القدر المعتبر. . لم يقصر » وحملوا النص على ذلك . 

وسمي البحر بحرا ؛ لعمقه واتساعه » والجمع : أبحر وبحار وبحور » وکل نهر 
عظيم بحر . ظ 

قال : ( ويشترط قصد موضع معين أولاً ) وينبغي أن يزاد : لغرض مباح مقصود ؛ 
فإنهم قالوا : لو سافر لا لغرض. . لم يقصر . ) 

ويشترط : أن لا ينوي الإقامة ‏ في كل مرحلة ‏ مدة تقطع الترخص . 

قال : ( فلا قصر للهائم ) وهو : المتحير الذي يركب البر بلا قصد معلوم » مع أنه 
لا يرجع بل يمضي على وجهه . 

وقد جمع الغزالي بين الهائم وراكب التعاسيف . 

قال أبو الفتوح العجلي : هما عبارة عن شيء واحد وليس كما قال » بل الهائم : 
الخارج عل وجهه لا يدري أين يتوجه وإن سلك طريقاً مسلوكاً » وراكب التعاسيف 
لا يسلك طريقاً » فهما مشتركان في أنهما لا يقصدان موضعاً معلوماً وإن اختلفا فيما 
ذكرناه . ۰ | 

قال : ( وإن طال تردده ) كألف فرسخ ؛ لأنه لا يدري : أسفره طويل أم لا؟ 

وفي وجه : أنه إذا بلغ مسافة القصر. . يقصر › وهو شاذ منكر . 


. ) © في هامش (د ) : ( وتصغير البحر : أبيحر لا بُحير » قاله في « القاموس‎ )١( 


۲1 


وَل طالب غريم وآبي برجم مى وَجَدَهُ وَلا بعلم مو ضِعَهُ . وَل كان لِمَعَصِده 


ات 


طَرِيِقَانِ : طَوِيلٌ وقصير , فَسَلَكَ الطْوِيلَ لِعْرَضٍ َسهُولة أو أن . . فصر » 


ا 


وقوله : ( أولاً ) أي : في ابتداء سفره . 

وقيل : ذلك لا يضر . 

ولو قصد أولاً مقصداً معيناً » ثم نوئ أنه إن وجد غريمه رجع » فإن حدث له هنذا 
القصد قبل مفارقة العمران. . لم يقصر . 

أما المنتتجع وهو : من يطلب الكل وقصده الإقامة إذا وجده. . فإنه لا يقصر وإن 
طال سفره . 


فرع : ) 

لو نوى الكافر أو الصبي السفر إلى مسافة القصر » ثم أسلم وبلغ في أثناء الطريق . . 
فلهما القصر في بقيته » هلكذا في زيادات « الروضة » . 

وفي « فتاوى البغوي » : أن الصبي يقصر دون من أسلم . 

قال : ( ولا طالب غريم وآبق يرجع متئ وجده ولا يعلم موضعه ) ؛ لأنه في معنى 
0 إذ لا يتحقق طول السفر وهو شرط . 

( ولو كان لمقصده طريقان : طويل وقصير ٠‏ فسلك الطويل لغرض كسهولة 

0 قصر ) ؛ لأنه غرض معتبر شرعاً » وكذا إذا قصد زيارة صديق في مروره 
ونحو ذلك . 

وهل التنزه من الأغراض حتئ يقصر أو لا؟ فيه وجهان » أصحهما : نعم . 

و( المقصد ) بكسر الصاد كما ضبطه المصنف بخطه . 

والمراد ب( الطويل ) : مسافة القصر فأكثر » وب( القصير ) : دون ذلك . 

أما إذا كان كل منهما مسافة القصر › وأحدهما أطول. . فإنه يقصر جزماً » وفيه 
نظر ؛ لأن إتعاب النفس بلا غرض حرام . 


۲ 


َإلاّ. . قلا في الأَظْهَرٍ . وَلَوْ تيع اَعَد أو لرّوْجَةُ 
وَلا يعرف مَقَصِدَهُ. د ا 
قال : ( وإلا. . فلا في الأظهر ) يعني : إذا لم يكن له غرض في سلوك الطويل. . 


لا يقصر ؛ لأنه طول الطريق على نفسه من غير غرض فصار كما لو سلك القصير وجعل 
يذهب يمينا وشمالاً مطولاً على نفسه حت بلغت المسافة مرحلتين » فإنه لا يقصر بالاتفاق . 


والثاني : 2 يقصر ؛ لأنه سفر مباح تقصر الصلاة في مثله » فأشبه ما إذا لم يكن له 
سواه » وقصد الترخحص غرض صحيح ؛ فإن الله يحب أن تؤتئ رخصه كما يحب أن 
(DD OL 1mm‏ 
تؤتئ عزائمه 


والأول أصح » وقول الثاني : إنه سفر مباح ممنوع بل هو محرم ؛ لأن الله تعالئ 
يبغض المشائين في الأرض من غير إرب » ولأن تعذيب الدابة بركضها لغير غرض 
حرام » فتعذيب نفسه أولئ بالتحريم 

ولا خلاف أنه إذا سلك الأقرب. . لا يقصر . 

ونظير الخلاف في المسألة : ما إذا سلك الجنب في خروجه من المسجد الطريق 
الأبعد من غير غرض » والأصح في زوائد « الروضة » : لا يكره . ٠‏ 

قال : ( ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره في السفر ولا يعرف 
مقصده. . فلا قصر ) ؛ لفقد الشرط وهو تحقق السفر الطويل . 

هنذا قبل مرحلتين » فإذا ساروا مرحلتين. . قصروا! وإن لم يعرفوا القصد » نبه عليه 
في « شرح المهذب » » كما لو أسر الكفار رجلا فساروا به ولم يعلم أين يذهبون به. : 
فإنه لا يقصر إلا إذا سار معهم يومين » نص عليه . 

وأفهمت العبارة. . أنهم إذا عرفوا المقصد » وكان مسافة القصر » ونووا. . فلهم 
القصر وهو كذلك . 

قال : ( فلو نووا مسافة القصر. . قصر الجندي دونهما ) ؛ لأنه ليس تحت يد 
الأمير وقهره » كذا قاله البغوي والرافعي والمصنف في « الروضة » هنا . 


(61 أخرجهابن حبان » انظر 3 الإحسان » ( 7015 ) » والبيهقي ( )١5١/”‏ . 


وح 


م ؟ يرك 5 مر ۹ تداس ووس وه أت ا كسمي ل و 
ومن قصد سفرا طویلا فسَارَ ثم نو رجوعا. . أ »> قان سار. . فسفر جدید . 

ر ر ضام 1 م 7 2 1 
س۱ ب 2 2 عير 3-5 ناث و 
ولا يرخص ألعاصي بسَفره كابق و سره »۽ # # dna SHRM oS E Fg‏ لام وام ها ما و 





وقال فيها قبل ذلك في ١‏ زياداته » : لو نوى العبد إقامة أربعة أيام أو الزوجة أو 
الجيش ٠‏ ولم ينو السيد ولا الزوج ولا الأمير. . ففي لزوم الإتمام في حقهم وجهان » 
الأفوئ : أن لهم القصر ؛ لأنهم لا يستقلون فنيتهم كالعدم . وظاهره في الجيش 
مخالف لما ذكره هنا في الجندي . | 

قال الشيخ : والذي يقتضيه الفقه : أن الجندي إن تبع الأمير في سفر تجب طاعته 
فيه كالقتال. . فكالعبد » وإلا.. فهو مستقل ورفيق طريق . فيحمل كلام المصنف 
هنا" على القسم الثاني » وكلام ” الروضة » أولاً على القسم الأول . 

قال : ( ومن قصد سفراً طويلاً فسار ثم نوی رجوعاً. . انقطع ) سفره » فلا يترخص 
ما دام في ذلك الموضع . . 

قال : ( فإن سار. . فسفر جديد ) فيعتبر في جواز القصر أن يقصد مرحلتين سواء 
رجع » أو بطل عزمه وسار إلى مقصده الأول » أو توجه إلى غيرهما . 

قال : ( ولا يترخص العاصي بسفره كآبق وناشزة ) »> والمسافر لقطع الطريق » 
والغريم يهرب وهو قادر على الوفاء ؛ لأن القصر رخحصة شرعت إعانة للمسافر على 
مقاصده والعاصى لا يعان » و( لا تناط رخصة بمعصية ) » ففى الحديث : « لا يال 
ما عند الله بالمعاصي ^ ) 

وخالف المزني فقال : يقصر ؛ لعموم الآية . 

وألحق به الصيدلاني السفر لا لغرض ؛ لقوله تعالئ : « لارا ٤ری‏ كرجا من 
ديكرهم بطرًا» . 

قال الجويني : من الأغراض الفاسدة سفر الصوفية لنظر البلاد ؛ فإنهم هائمون علئ 
رجوههم ليس لهم غرض في مقصد معين » بل يسافرون طعمة طيبة فإن وجدوها 
بموضع . . أقاموا به » واختار الإمام : أنهم لا يترخصون بذلك . 





(1) أي : في زيادات ١‏ الروضة » . 
(۲) أخرجه البزار (9/ 4 1) . 


af 


سر ر ع 


فلو نَأ مباحا م عله مَخْصِي .. فلا تَرَخُصَ في الْأصَمّ ‏ > وَلَوْ أَنْسَآَهُ عاصیا ده 
.. معا لمر من جين اكوب . ولو أقتدى ميم لخظة . . رمه أَلإتَمَام 


ولو ارتكب في السفر المباح المعاصي . . فله القصر ؛ لأن معصيته ليست هي 
المرخصة . 22 

قال : ( فلو أنشأ مباحاً ) أي : كسفر التجارة ( ثم جعله معصية. . فلا ترخص في 
الأصح ) ٠‏ كما لو أنشأه بنية المعصية . 

والثاني : يترخص ؛ مراعاة لأول الأمرين ظ 

قال : (.ولو أنشأه عاصياً ثم تاب . . فمنشاً السفر من حين التوبة ) » فإن کان منه 
إلى مقصده مسافة القصر. . قصر » وإلا. . فلا . 

وقيل : بطرد القولين . 

لكن يستثنئ من إطلاق المصنف إذا عصئ بسفره يوم الجمعة. . فإنه لا يجوز له 
الترخصص ما لم تفت الجمعة » ومن وقت فواتها يكون ابتداء سفره » كذا في « شرح 
المهذب » عن القاضي حسين والبغوي . فمنشاً السفر في هلذه الصورة لم يعتبر من 
حين التوبة » بل من حين فوات الجمعة . ظ ظ 

قال : (.ولو اقتدئ بمتم لحظة. . لزمه الإتمام ) ؟ لماروى أحمد [115/1]- بستد 


صحيح - عن ابن عباس أنه سئل : ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد » وأربعاً إذا 
ائتم بمقيم؟ فقال : ( تلك السنة ) . اا 


وسواء أدرك معه ركعة أم لا 

وقال مالك : إن أدرك معه ركعة فأكثر . . لزمه الإتمام » وإلا. . فله القصر . 

والتعبير ب( المتم ) يدخل فيه المسافر والمقيم ؛ وهو أحسن من تعبير ١‏ التنبيه ) 
وغيره بالمقيم » للكن يرد عليه ما إذا اقتدئ بالمقيم في نافلة . . فإنه يتم . 

الم ولا يقال لهي كت ولو اجن بدن بدي البح ساف اا 


{9 


و ر رعف مام أَلْمَسَافْرُ وأستَحلف مما اتب ألمقتَدون › ع يي اا 





مقيماً. . فإنه يتم في الأصح ؛ لأنها تامة في نفسها . 

والثاني : يقصر ؛ لتوافق الصلاتين في العدد . 

وقوله : ( لحظة ) أي : فى جزء من صلاته ؛ إما آخرها بأن كان مسبوقاً » أو أولها 

بأن أحدث الإمام بعد اقتدائه . 

قال : ( ولو رعف الإمام المسافر واستخلف متماً. . أتم المقتدون ) ؛ لأنهم 
مقتدون بمتم » سواء نووا الاقتداء به » أم لم ينووا وقلنا بالمذهب : إن نية الاقتداء 
بالخليفة لا تجب ؛ لأنهم بمجرد الاستخلاف صاروا مقتدين به » حتى لو نووا مفارقته 
عقب الاستخلاف. . لم يجز القصر . ظ 


فائدة : 

( الرعاف ) : الدم الذي يسبق من الأنف . 

و( رعف ) مثلث العين » والأفصح : فتح عينه » والضم ضعيف ٠»‏ والكسر 
أضعفها . 

وقي « مشكل الوسيط » : أن هذه الكلمة كانت سبب لزوم سيبويه الخليل بن أحمد 
في طلب علم العربية » بعد أن كان يطلب علم الحديث والتفسير » وذلك أنه سأل يوماً 
حماد بن سلمة فقال له : أحدئك هشام بن عروة عن أبيه عن رجل رعّف في الصلاة؟ - 
وضم العين - فقال له : أخطأت ؛ إنما هو رعف بفتحها » فانصرف إلى الخليل 
ولزمه . 

وقيل : كان سببه أنه أت إلى حماد لكتابة الحديث فاستملئ منه قوله صلى الله عليه 
وسلم : « ليس من أصحابي أحد إلا ولو شتت لأخذت عليه ليس أبا الدرداء »20 , 
فقال سيبويه : ليس أبو الدرداء » فصاح به حماد : لحنت يا سيبويه! إنما هو استثناء » 
فقال : والله لأطلبن علما لا يلحنني معه أحد » ثم مضل ولزم الأخفش الأكبر وغيره . 
وكان الخليل إذا رآه قال : مرحباً بزائر لا يمل . 





634 أخرجه السمعاني في « أدب الاستملاء » ١/0‏ ). 


A 


ر ٢‏ 717 ايها سس صر سم سو اسم 2 َه ا ر سمو 2 ر اص 
وكذا لو عاد أَلإِمَامُ وَأَقتَدَى به . وَ لزم آلوتمَام مُقَتَدِياً ففِسَدَتْ صلاتة أو صلاة 
ص وو م . 76 f o 000 n‏ 0 

إِمَامهِ » أو بان إِمَامَه مُخدثاً. . أتمّ . وَلو آقتدى بِمَنْ ظنه مسَافرا فبان مُقيما » أو 
ص 1 > سار 7 الى و براض 5س 27 . 5 0 سكم 0ت ۾ 
يمن جهل سَفره. اتم » ولو علمه مسافرا شك في ييه قصرّ › ولو شك فيها 
فقال : إن قصّرَّ قِصَرْث وَإِلا أَتَمَمْتُ. . قصر في الأصحٌ | 


وسيبويه : لقب فارسي معناه بالعربية : رائحة التفاح » قيل له ذلك ؛ لآن وجتتيه 
كانتا كأنهما تفاحتان » وكان في غاية الجمال رحمه الله . 

قال : ( وكذا لو عاد الإمام واقتدئ به ). . فيلزمه الإتمام ؛ لأنه اقتدئ بمتم في 
جزء من صلاته . 

وقيل : يجب عليه الإتمام سواء اقتدى به أم لا ؛ لأن الخليفة فرع له ولا يجوز أن 
تكون صلاة الأصل أنقص من صلاة الفرع . 

قال : ( ولو لزم الإتمام مقتدياً ففسدت صلاته أو صلاة إمامه » أو بان إمامه 
محدثاً. . أتم ) ؛ لأنها صلاة تعين عليه إتمامها » فلم يجز بعده قصرها كما لو فاتته في 
الحضر ثم سافر . 

وأفهم قوله : ( ففسدت صلاته ) أنه لو بان فسادها بأن تذكر أنه محدث. . أنه يقصر 
وهو الصحيح . 

قال : ( ولو اقتدئ بمن ظنه مسافراً فبان مقيماً » أو بمن جهل سفره. . أتم ) ؛ لأنه 
الأصل مع ظهور شعار الإقامة والسفر . 

قال : ( ولو علمه مسافراً ) أي : سفراً تقصر فيه الصلاة ( وشك فى نيته. . 
قصر ) ؛ لأن الظاهر من حال المسافر القصر » وليس للنية شعار تعرف به . ٠‏ 

قال : ( ولو شك فيها فقال : إن قصر قصرت وإلا أتممت . . قصر في الأصح ) ؛ 
لأن الظاهر من حال المسافر القصر › للكن يشترط أن يظهر ما يدل عليه . 

والثاني : لا يجوز القصر ؛ للشك . 


¥ 


7 مم کو ر ع و ٤ه‏ و و ىك اكور بت هر وتوو 
تَرَدْد في أنه يُقصر أو يد > أو في أنه نوّى القصرّ › أو م إمامه لثالثة م |4 : هل 


=. mH Hm DM ETH E bd DM FM E Mb m 3ض‎ E طا اه ا و ټ ا ا وو ا‎ 


فلو فسدت صلاة الإمام واستمر التردد في أنه كان نوى القصر أو لا ؟. . لزم الإتمام 
في الأصح"'' . 

قال : ( ويشترط للقصر نيته ) ؛ لأن الإحرام المطلق ينصرف إلى الإتمام لكونه 
الأصل”" . 

قال : ( في الإحرام ) كسائر النيات . 
وقال المزني : تكفي في جزء من الصلاة » حتئ لو نوى الإتمام ثم نوى القصر. . 
جاز . 

قال : ( والتحرز عن منافيها دواماً ) بأن لا يقطعها ولا يتردد فيه » والذي بعد هاذا 
تفسير له فكان الإتيان فيه ب( الفاء ) أحسن كما فى « المحرر » › والذي فى نسخة 
المصنف ب( الواو ) . ۰ ا 


قال : ( ولو أحرم قاصراً ثم تردد في أنه يقصر أو يتم ( أو في أنه نوى القصر › أو 
قام إمامه لثالثة فشك : هل هو متم آم ساه؟ . . أتم ) . 


أما الأولئ. . فلفوات الجزم بالنية . 


)201 في هامش ( د ) : (فلو نوى الإتمام . . لزمه ما التزمه > ولو لم ينو القصر ولا الإتمام. . لزمه 

الإتمام ؛ لأنه الأصل فيدعقد مطلق التحرم عليه ) . < | 

(0) في هامش ( د) : ( لو شك : هل نوى القصر أم لا ؟. . لزمه الإتمام وإن تذكر في الحال أ 

نوى القصر ‏ نص عليه في ١‏ الأم  »‏ بخلاف ما لو شك في أصل النية ثم تذكر على القرب. . 

حيث تصح صلاته ولا يكون ذلك قادحاً . 1 

والفرق : أن الشك في النية بمثابة عدمها » وإذا كان فى أصل النية. . كان الموجود في 

زمانه غير محسوب من صلاته › للكنه عفي عنه لقلته فحسب من الركن قبله أو بعده > والموجود 

في مسألتنا حال الشك في نية القصر محسوب من الصلاة ضرورة وجود أصل النية فيتأتئ ذلك 
الجزء على التمام » وإذا انعقد جزء من الصلاة على التمام. . لزمه الإتمام ) . 


له 


۸ 


وَل* قام ألقاصة لثالثة عدا بلا مو جب لإتمام . . كلت َلك 4 وَإِنْ کان 
ر م 1 ر 0 2 ت 

7 ا ا ا ل و س ا كس ” كه الى 7 0 7 کت وش 

سھوا عاد و سجد له و فون راد جر . عاد دنم هغ مما . شط 

قو 1 7 7 س ہے کے سے 


ى الإقامَةَ فيهًا » أو بلعث فی دار 
نمام عَلَى آلْمَشْهُور إِذا بلح ثََدَثَ مَرَاحل بن . 


وأما الثانية وهي التردد في نية القصر. . فلأن الأصل عدم النية » ولا فرق فيها بين 
أن يتذكر عن قرب أم لا . 

وأما الثالثة وهي الشك عند قيام الإمام. . فلأن القيام مشعر بالإتمام . 

قال : ( ولو قام القاصر لثالثة عمداً بلا موجب للإتمام. . بطلت صلاته ) » كما لو 
قام المتم إلى ركعة خامسة » أو قام المتنفل إلى ركعة زائدة قبل تغيير النية . فإن حدث 
ما يوجب الإتمام وقام لذلك. . لم تبطل ؛ لأنه فعل واجب عليه . 

قال : ( وإن كان سهواً. . عاد وسجد له وسلم ) كغيره مما يبطل عمده . 

قال : ( فإن أراد أن يتم . . عاد ثم نهض متماً ) ؛ لأن القيام الأول غير محسوب . 

وقوله : ( عاد ) أي : وجوباً » وقيل : لا » بل له أن يمضي في قيامه . 

قال : ( ويشتزط كونه مسافراً في جميع صلاته » فلو نوى الإقامة فيها فيها ٠‏ أو بلغت 
سفينته دار إقامته. . أتم ) ؛ أزوال سبب الرخصة » كما لو كان يصلي قائماً فمرض 
ري .. يجب عليه أن يقوم . 

يضا : العلم بجواز القصر » فلو جهله. لم تصح صلاته بلا خلاف . 

فشروط الت أربعة : نيته » وعدم الاقتداء بمتمء ودوام السفر » والعلم 
598 ظ ظ 
: ( والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ ثلاث مراحل ) ؛ خروجا - 
من خلاف مز يوجب القصر ۰ ولأ لماو م فل صل ل عي وسل ‏ وأ بك 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم . ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن الله يحب ب أن توت رخصه كما يحب أن تؤتئ 


عزائمه ) روأه أبن حبأن وصححه [04؟] . 


۹ 


وَألِصّوْمُ أفضل مِنّ الفطر إِنْ لم يَتَضْورْ به ' . 0 


وتقدم عن ١‏ صبحيح مسلم ٩‏ [181] أ نه صلى الله عليه وسلم قال في القصر : « صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » . 


وأما جواز الإتمام. . فلما روئ أبو داوود وغيره أن عائشة قالت : يا رسول الله ؛ 
قصرت وأتممت » قال عليه الصلاة والسلام : « أحسنت » . 

والثاني : الإتمام أفضل واختاره المزني ؛ لأنه أكثر عملاً فأشبه غسل الرجل مع 
المسح على الخف . 

وفي وجه : هما سواء لتعارض الأدلة . 

نعم ؛ يستحب الإتمام في مسائل : 

إحداها : من يدوم سفره بأهله وولده كالملاح ونحوه. . فالإتمام له أفضل قاله 
الشافعي والأصحاب خروجاً من خلاف أحمد ؛ فإنه لم يجوز له القصرء وجوزه 
للجمال وهو حجة لنا عليه . 

. وقال صاحب « الفروع » : يستحب الإتمام لمن عادته السفر دائماً . 

ولك أن تقول : لم روعي خلاف أحمد في هاتين المسآلتين » ولم يراع فيهما 
خلاف أبي حنيفة؟ 

الثانية : من لا وطن له وعادته السير دائماً . 

الثالثة : إذا قدم من سفر طويل وبقي بينه وبين مقصده دون ثلاثة أيام. . فإن الإتمام 
له أفضل قاله المحب الطبري » وفيما قاله نظر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما 
رجع من حجة الوداع . . لم يزل يقصر حتئ أتى المدينة”"' . 

أما الذي يجد من نفسه كراهة القصر. . فيستحب له تعاطيه بالاتفاق » وكذلك 
الحكم في جميع الرخص . 

قال : ( والصوم أفضل من الفطر إن لم يتضرر به ) ؛ لقوله تعاليل ## وأن تَصوموأ حير 
لَحَكُمْ إن كُسْرْ مود » ولما فيه من براءة الذمة ٠‏ والمحافظة على فضيلة الوقت › 





)1( ابن حبان » وانظر #الإحسأن» ( ). 


(۰ 


يَجُورُ آلْجَمْعْبَيْنَ الظهر وَالْعَضْرٍ تَقْدِيما وَتَأخيراً وَالْمَغْرب وَالْعِشَاءِ كَذَلِكَ - 
وهو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم . 
هلذا إذا لم يشك في جواز الفطر » أو يكره الأخذ به » أو رغب عن الرخصة › أو 
كان ممن يقتدئ به. . فالفطر له أفضل كما تقدم . 
وقيل: الفطر أفضل مطلقاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «ليس من البر الصوم في السفر) 
رواه الشيخان [خ 1545م 1105] من حديث جابر» وهو محمول على من أجهده الصوم . 
وأما أمره صلى الله عليه وسلم بالفطر في غزوة الفتح » وقوله في الصائمين في ذلك 
اليوم : « أوللئك العصاة »“ .. فذلك لأجل ملاقاة العدو » ولهلذا : ( كانت 
الصحابة بعد ذلك يصومون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ) » كما رواه 
مسلم في « صحيحه »© . 
تتمة : 
الرخص ثلاثة أقسام : 
أحدها : ما يجب فعله وهو : إساغة اللقمة بالخمر إذا لم يجد غيرها وأكل الميتة 
عند خوف الهلاك على الصحيح . 
والثاني : تركها أفضل وهي : المسح على الخف › والجمع بين الصلاتين › 
والتيمم لمن لم يجد الماء إلا بأكثر من قيمته وهو قادر عليه » وإتيان الجماعة والجمعة 
مع العذر » والصوم في السفر لمن لم يتضرر به . 
الثالث : رخصة فعلها أفضل ٠»‏ كالإبراد بالظهر في الحر » والقصر والإتمام على 
ما تقرر فيه من الخلاف والتفصيل ٠‏ وقد تقدم في ( باب مسح الخف ) عد رخص السفر 
الطويل والقصير . 
قال : ( فصل : 
يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديماً وتأخيراً » والمغرب والعشاء كذلك ) ؛ لما 
روى الشيخان [خ ١١١‏ م4١0]‏ عن أنس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا 


ل أخرجه مسلم )40/1١١5(‏ . 


۳1 


في ألسَّفْرٍ ألطويلٍ . ees‏ 


ارتحل قبل أن تزيغ الشمس .. أخر الظهر إلى وقت العصر » ثم نزل فجمع بينهما ) . 
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه كان إذا عجل عليه السفر. . يؤخر الظهر 
إلى وقت العصر » ويؤخر المغرب حتىئ يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب 
الشفق ) . 
وروئ أبو داوود 150١1‏ والترمذي [558] عن معاذ : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يجمع في سفره إلى تبوك تقديماً وتأخيراً ) » حسنه الترمذي » وصححه البيهقي 


. ] ١ 5” ز*//‎ 


وأشار بقوله ( يجوز ) إلى أن الأفضل ترك الجمع » ويصلى كل صلاة في وقي 
خروجاً من الخلاف » ولأن من جمع . . أخلئ وقت العبادة منها . 

لكن يستشنىٰ من ذلك : الجمع بجمع ؛ فإنه أفضل خروجاً من خلاف أبي حنيفة 
والمزني » والمتحيرة ؛ فإنه لا يجوز لها تقديماً كما تقدم » والراغب عن الرخصة . 
والكاره لهاكما تقدم » ومن لو جمع.. لصلئْ في جماعة ولو ترك. . لانفرد » وكذا 
دائم الحدث إذا كان بحيث لو جمع تقديماً أو تأخيراً. . تخلئ عن خروج الحدث » ولو 
تركه لجرئ في وقت إحداهما » وكذا لو خاف فوت الوقوف بعرفة » أو فوت استنقاذ 
الآسير ونحو ذلك لو ترك الجمع . 

وعلم بقوله [( ار العمر والمخرب والعشا )مع الجمع بن الح وها 
وبين العصر والمغرب » وذلك إجماع . 

وأشار بقوله : ( كذلك ) إلى التقديم والتأخير . 

قال : ( في السفر الطويل ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع إلا فيه" › 
وبالقياس على القصر المتفق عليه . 


010 مسلم( 54٠/ا).‏ 


)۲( كجمعه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في الحديث الذي أخرجه مسلم ( ۷٠١‏ ) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . 


۲ 


وكذا أَلْمَصيدُ في قول قن كَانَ سَائِروَقْتَ الأولئ . | وا خيرُهًا أَفْضَلُ » وَإِلا. . 
سه . وَسْرُوطٌ التَقْدِيم ثلا : اة بالأولئ ۽ فلو صَادَهُمَا قن فسَادها.. 


ََدَتٍ آي . ونه الجن » ومعلا : أوْلُ الأول » وجو في ْنَا في 


قال : ( وكذا القصير في قول ) ؛ قياساً على التنفل على الراحلة » والصحيح عند 
الجمهور : الأول كالقصر . 

قال : ( فإن كان سائراً وقت الأولئ . . فتأخيرها أفضل › وإلا. . فعكسه ) ؛ اقتداء 
برسول الله صلى الله عليه وسلم » ولآنه أرفق بالمسافر . 

قال : ( وشروط التقديم ثلاثة : البداءة بالأولئ ) ؛ لأن ذلك هوالمأثور» ولأن 
وقت الثانية لم يدخل » وإنما تفعل تبعا للأولئ والتابع لا يتقدم على متبوعه . 

قال : ( فلو صلاهما فبان فسادها. . فسدت الثانية ) ؛ لفوات الشرط . وإطلاق 
فساد الثانية وقع أيضاً في « الشرحين » و« الروضة » . والمراد : بطلان كونها عصراً أو 
عشاء لا أصل الصلاة » بل تنعقد نافلة على الصحيح كما إذا أحرم.بالفرض قبل وقته 
جاهلاً بالحال . ظ 

قال : ( ونية الجمع ) ؛ لتتميز عن تقديمها سهوا . 

وجوز المزني وبعض الأصحاب أن يأتي بالثانية عقب الأولئ من غير نية الجمع ؛ 
لأن الجمع بفعله قد حصل . 

قال : ( ومحلها : أول الأولئ ) أي : مع التحرم قياساً على نية القصر بجامع : 
أنهما رخصتا سفر . 

قال : ( وتجوز في أثنائها في الأظهر ) ؛ لأن الجمع : ضم الثانية إلى الأولى › 
فيحصل الغرض بتقديم النية على حالة الضم . 

والثاني : يشترط عند التحريم كنية القصر . 

وفي قول مخرج وقيل منصوص : أنه يجوز بعد الفراغ من الأولئ وقبل الشروع في 
الثانية » وقواه في « شرح المهذب »© . 


TT 


لاهين لا يطول يما قصل 5 د طال وؤ يځذر. . وجب تخي اة إل 
1 ر سے 
وَقتهًا : وَلا يضر فصل يسيد › وَيَعرف 


صر ي 


# كط ي س نى ي ي ةد ي ي ع ي س ي إو ي4 دږ يض ي uum Ton mu FE FEE aa‏ 





فلو نوى الجمع ثم نوى تركه في أثناء الأولئ » ثم نوى الجمع ثانياً. . ففيه 
القولان . ظ 

ب اء جع قي وهو : ما ين الطرين . 

: ( والموالاة بأن لا يطول بينهما فصل ) ؛ لأنه المأثور عن النبي صلى الله عليه 

2 '' » ولهلذا : ( ترك الرواتب بينهما )© . 

وفي وجه : يجوز الجمع وإن طال الفصل ما لم يخرج وقت الأولئ . 

وفي ( الكفاية » عن الإصطخري : جواز الفصل بالتافلة »> والأحاديث الصحيحة 
ترد عليه . 

قال : ( فإن طال ولو بعذر) كالسهو والإغماء ( ..وجب تأخير الثانية إلى 
وقتها ) ؛ لفوات شرط الجمع . ) 

قال : ( ولا يضر فصل يسير ) ؛ ففي 7 الصحيحين »2 [خ ١١4‏ م ]۲۷1/۱۲۸١‏ عن 
أسامة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بنمرة. . أقام بينهما ) ظ 

قال : ( ويعرف طوله بالعرف ) ؛ لأنه لا ضابط له في الشرع » ولا في اللغة » فما 
عده العرف تفرقة . . ضر » وإلا. . فلا . ْ 

وضبطه القاضي حسين بقدر ما يتخلل بين الإيجاب والقبول » وبين الإقامة ' 
والصلاة ١‏ وبين الخطبتين . 

وقيل : ما زاد على قدر الإقامة . 

وقيل : لا تجب الموالاة أصلةً 

قال : ( وللمتيمم الجمع على الصحبح ) كالمتوضىء . 
(1) البخاري ( ۱۳۹ ) » ومسلم ( ۱۲۸۰ ) . 
؟) البخاري ( ۱1١١‏ ) › ومسلم ( 14۳ ) . 





4 


ے2 Rr‏ سے 


لا يضر تلل علب حَفِيفٍ . و َو جَمَعَ م عَم َك ركن مِنَ الأوَئ . . بطلتا 
ريده جَامعا » أَوْ مِنّ أكَانية » فَإِنْ لَمْ يَطْل. . تَدَارَكَ » وَإِلاً. . فَبَاطِلةٌ 

ولا جْمْعَ » وَلَوْجَهِلَ . . أَعَادَهُمَا لِوَقتَيْهمًا . 0 

وقال أبو إسحاق : لا يجوز ؛ لأنه يحتاج إلى الطلب . 

قال : ( ولا يضر تخلل طلب خفيف ) أشار به إل خلاف أ بي إسحاق ؛ لآنه من 
مصلحة الصلاة فأشبه الإقامة » بل أولى ؛ لأنه شرط دونها . 

ولا يضر الفصل بالوضوء قطعا 

قال : ( ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولئ. . بطلتا ) أما الأولئ. . فلترك الركن 
٠‏ وتعذر التدارك ؛ لطول القصل بالصلاة التي أبطلناها » وأما الثانية. . فلأن شرط 
صحتها تقدم الأولئ والأولئ باطلة »> وهلذه تقدمت في قوله : ( فلو صلاهما فبان 
فسادها. . فسدت الثانية ) . 

ويعتذر عنه بأنه ذكرها أولاً ؛ لبيان الترتيب » وثانياً ؛ لبيان الموالاة » وتوطئة لقوله 
عقبه : ( أو من الثانية ) . 

قال : ( ويعيدهما جامعاً ) ؛ لأنه لم يصل . 

هنذا إذا كان العلم بعد الفراغ كما أشار إليه ب( ثم ) » فأما إذا كان في أثناء الثانية . . 
فحكمه كذلك إن طال الفصل » وإن لم يطل. . لم يصح إحرامه بالثانية ويبني على 


الأول . 

قال : ( أو من الثانية › فإن لم يطل . . تدارك ) وحينئذ تمضي الصلاتان على 
الصحة . 

قال : ( وإلا. . فباطلة ولا جمع ) ؛ لحصول الفصل الطويل » فيعيد الصلاة الثانية 
في وقتها . 


( ولو جهل.. أعادهما لوقتيهما ) ؛ لاحتمال أن يكون المتروك من 
الأول » ولا يجوز الجمع لاحتمال كونه من الثانية. . فتقضيان في وقتيهما . 

وقيل : له الجمع كما لو أقيمت الجمعتان في بلد ولم تعرف السابقة منهما. . فإنه 
تجوز إعادة الجمعة في قول . 


Eo 


0 د 


م م ع > صب ص 1 م 079 2 
وَإِذا آخرَ الأولئ.. لم يجب التَّرْتِيبٌ وَالْمُوَالاة وَنيَهَ ألجَمْع على الصّحيح › 
وجب كَوْنُ ألَأخِير نة الْجَمْع » وَإِلا. . فَيَعْصِي وَتَكُونْ قَضَاءً . 0 


قال : ( وإذا أخر الأولئ. . لم يجب الترتيب والموالاة ونية الجمع على 
الصحيح ) . ١‏ 

أما عدم وجوب الترتيب . . فلأن الوقت للثانية فلا تجعل تابعة . 

وأما عدم وجوب الموالاة. . فلما روى الشيخان [خ ۱۳۹- م ۲۷۹/۱۲۸۰[ عن أسامة : 
( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة إلى المزدلفة. . نزل فصلى المغرب » 
ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله » ثم صلى العشاء ) . ظ 

وأما نية الجمع . . فالخلاف فيها مبني على الخلاف في اشتراط الموالاة . 

وفي وجه : يجب ذلك في الجمع تأخيراً كما لو جمع تقديماً . ) 

والمصنف صحح في المسائل الثلاث عدم الاشتراط كما صححه في « الروضة ) 
وهو الصواب ٠ ٠.‏ 0 

وجزم في المحرر » باشتراط نية الجمع » وهو سهو تبعه عليه في * الحاوي 
الصغير 4 . | 

ونبه عليه في ١‏ الدقائق » فقال لم يقل بما في « المحرر » أحد » بل في المسألة 
وجهان : 

الصحيح : أن الثلاث سنة . 

والثاني : أن الثلاث كلها واجبة . 

قال : ( ويجب كون التأخير بنية الجمع ) ؛ تمييزاً له عن التأخير تعدياً . 

قال : ( وإلا. . فيعصى وتكون قضاء ) ؛ لإخراجه الصلاة عن وقتها بغير نية ٠‏ 
وتوقف الشيخ في عصيانه ؛ لأن الوقتين للجامع كالوقت الواحد » ولم ينقل أن الي 
صلى الله عليه وسلم أمرهم ليلة مزدلفة أن ينووا التأخير للجمع » وقد كان معه من 
يخفى عليه ذلك بلا شك وهو إشكال قوي . 


واقتضت عبارة المصنف . . أنه يجوز أن يؤخر هلذه النية إلى أن يبقئ من الوقت 


٦1 


مقدار يسع ركعة فينوي إذ ذاك » وبه صرح في « الروضة » تبعاً ل « أصلها » . 

وجواز التأخير إلى هلذا الحد ممنوع » فإنهما صرحا في ( باب المواقيت ) بأنه 
لا يجوز التأخير إلى هلذاالوقت . ) 

والصواب : أنه لا يجوز تأخيرها عن الوقت الذي يسعها » وبه جزم في شرحي 
« المهذب » و« مسلم » » والشيخ في ١‏ التنبيه » وأقره عليه في ١‏ تصحيحه » . 

وفي ١‏ الكفاية » وجه : أنه يجوز التأخير إلى مقدار تكبيرة . 

وقال في ١‏ الإحياء » : لو نسي النية حتئ خرج الوقت. . لم يبطل الجمع ؛ لأنه 
معذور . ) 

( ولو جمع تقديماً > فصار بين الصلاتين مقيماً. . بطل الجمع ) ؛ لزوال 

سببه » فيتعين تأخير الثانية إلى وقتها » وأما الأولى . . فلا تتأثر بذلك . 

وعلم من كلامه أنه إذا صار مقيما في أثناء الأولئ. . كان ببطلان الجمع أولئ | 

ولا يخفئ أن الشك في صيرورته مقيماً. . حكمه حكم نية الإقامة . 

قال : ( وفي الثانية وبعدها. . لا يبطل في الأصح ) أشار إلئ مسألتين : 

الأولئ : إذا أقام في أثناء الصلاة الثانية. . فإن الجمع لا يبطل في الأصح ؛ لان 

أولها قد اقترن بالعذر » فاكتفي بذلك صيانة لفرضه عن البطلان . 

والثاني : يبطل قياساً على القصر . 

وعلئ هنذا : إن كان عالماً. . بطلت » وإلا. . انقلبت نفلاً . 

الثانية : إذا صار مقيماً بعد الفراغ من الثانية.. فإن الجمع لا يبطل أيضاً على 
الأصح ؛ لأن الرخصة قد تمت ٠»‏ فأشبه ما إذا قصر ثم طرأت الإقامة. . فإنه لا يلزمه 
الإتمام . 

والوجه الثاني : يبطل ؛ لأنها مقدمة على وقتها » فإذا زال المقتضي وأدرك 
وقتها. . وجبت الإعادة كما لو عجل الزكاة فخرج الفقير قبل الحول عن الشرط 
المعتير . ظ 


TY 


3 ر تأخيراً : اقام بَعْدَ قَرَاغْهِمَا. . لَمْ يُوَثّر» وَقبْلَهُ. . يَجَعَلٌ الأول قضَاءً . 
يجوز لْجَمْع بالْمَطْرِ 0 


وقيل : تقدح الإقامة فيها » ولا تقدح فيما بعدها . 

قال : ( أو تأخيراً » فأقام بعد فراغهما. . لم يؤثر ) بالإجماع . 

قال : ( وقبله ) أي : قبل فراغهما » وحينئذ فيد خل فيه أثناء الثانية . 

قال : ( . . يجعل الأول قضاء ) ؛ لأنها تبع للثانية هنا » فاعتبر وجود السبب في 
جميعها كذا علله الرافعي . 

قال الشيخ : وهلذا التعليل منطبق على تقديم الأولئ » فلو عكس وأقام في أثناء 
الظهر. . فقد وجد السبب في - جميع المتبرعة وأول التابعة » ققياس ما سيق في جيه 
التقديم : أنها أداء في الأصح » قال : وحينئذ ترد هئذه الصورة على لفظ الكتاب وعلى 
الرافعي . اه 

والذي في ١‏ شرح المهذب » : إن أقام بعد فراغ الأولئ. . صارت قضاء » أو في 
أثناء الثانية . . فينبغي أن تكون الأول أداءً بللا خلاف . أه 

وهلذا مخالف لما تقدم من ظاهر كلام « المنهاج » و«الروضة) 
و« أصليهما » 

قال : ( ويجوز الجمع بالمطر ) أي : بين الظهر والعصر » والمغرب والعشاء › 
وكذا بين الجمعة والعصر . بالشروط السابقة ؛ لما روئ أبو داوود ]١١١[‏ عن ابن عبا 
أنه قال : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعاً » والمغرب 
والعشاء جميعاً » من غير خوف ولا سفر ) » قال مالك : أرئ ذلك كان في المطر › 
رواه مسلم ]۷۰٥[‏ بدون كلام مالك . 

ووقع في « الوسيط » : أن الشافعي قال ذلك . 

والمشهور : أن الشافعي نقله عن مالك » واستأنس بقوله كما استأنس بقول ابن 
جريج في تحديد القلتين . 

ومنع بو حنيفة الجمع بالمطر مطلقاً . 


E۸ 


تقديما , وَآلْجَدِيدٌ : مله تَأِيرا . وَشَرْطُ فيم : وجوه اهما وَالأَصَمْ : 
. مر ر م 2 6 1 
أشْتِرَاطة عند سام الآولئ : resna‏ ع ع ع ع عع م ا ل سام 


وفي قول غريب ضعيف : اختصاص الجمع بالمغرب مع العشاء ؛ لأجل الظلمة 
وإليه ذهب أحمد . 

والمذهب : جوازه في الجميع . 

والتعليل ب( الظلمة ) يبطل بجوازه في الليلة المقمرة . 

والمراد ب( المطر ) : ما يبل الثوب ؛ لأن الشافعي قال : ويجمع من قليل المطر 
وكثيره . 

واشترط القاضي حسين والمتولي : أن يكون المطر وابلاً بحيث يبل الثوب من 
الأعلئ والنعل من الأسفل » ويحصل به الوحل في الطريق . 

قال : ( تقديماً ) أي : مطلقاً ؛ اتباعاً لما ورد » وفي ١‏ الإبانة ٠‏ حكاية خلاف فيه › 


وغلطه الأصحاب . 
قال : ( والجديد : منعه تأخيراً) ؛ لأن المطر قد ينقطع فيؤدي إلى الجمع بغير 
وجود عذر . 


والقديم - وهو منصوص في الجديد أيضاً- : الجواز قياساً على الجمع بعذر 
السفر . 

قال : ( وشرط التقديم : وجوده أولهما ) أي : أول الصلاتين ؛ ليتحقق الجمع مع 
العذر » ولا يضر انقطاعه فيما عدا ذلك . 

قال : ( والأصح : اشتراطه عند سلام الأولئ ) ؛ ليتحقق اتصال آخر الأولئ بأول 
الثانية في حال العذر . 

والثاني : لا يشترط » ونقله في « النهاية » عن معظم الأصحاب › كما في الركوع 
والسجود . 

وقيل : إن افتتح الأول ولا مطر › فطرأ في أثنائها. . ففيه القولان في نية الجمع 
في أثناء الأولئ . 


۳۹ 


للم وَأَلْبْرَدُ كَمَطْرٍ إن ذا . وَالأَظيّه : 0 تخصيص 3 تخصيصن ]ل 9 حصا جَْمَاعَةَ 


e 
ه- ل‎ r ب‎ 
ucun بِمَسْجِدٍ بعید اذى بألمَطر فى طريقه , اعد ف ماع مزاع مراع وا.‎ 
. ر ر‎ 31 
م © | ريا الس‎ 9 


ر 





قال الشيخ : وهو قوي مع غرابته . 

ولو قال لشخص بعد سلامه من الأولى : انظر هل انقطع المطر أو لا؟. . بطل 
الجمع ؛ لشكه في سببه . 

قال : ( والثلج والبرد كمطر إن ذابا ) ؛ لتضمنهما العذر المبيح وهو : ما يبل 
الثوب ٠‏ فإن لم يذوبا. . فالاصح : أنهما لا يبيحان ؛ لأن الرخصة متعلقة بالمطر دون 
الثلج والبرد » اللهم إلا أن يكون البرد قطعاً كباراً. . فإنه يجوز الجمع بذلك كما قاله 
في « الشامل » ؛ وانعكس النقل على الرافعي في ذلك . 

وقيل : إن الثلج والبرد لا يرخصان ؛ لأن السنة إنما وردت في المطر » وهو خارج 
عن القياس فلا يقاس عليه . ) 

والشّفَان ‏ بفتح الشين وتشديد الفاء -: ريح باردة فيها نداوة » فإذا بل الثوب . /! 
جاز الجمع به » وكان له حكم المطر ؛ لتضمنه القدر المبيح . 

وقول الرافعي : إن الشفان مطر وزيادة أنكره عليه المصنف وقال : إنه ليس بمطر 
قا عن كو رز 0 

: ( والأظهر : تخصيص الرخصة بمصل جماعة بمسجد بعيد يتأذئ بالمطر في 

ري ۲ لأ الج انما جوز للمشقة وهی مورجردة » إن صل في ت ما 
جماعة » أو صلئ في مسجد منفرداً » أو كان المسجد على باب داره » أو بعد بعد وكان 
يمشي في كِنّ. . فلا جمع على الأصح لانتفاء المشقة . 

والثاني : لا يختص بذلك بل يجمع مطلقاً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يجمع وبيوت زوجاته في المسجد'" . 





200 في هامش ( د ) : ( وقد يمكن الاعتذار عن الإمام الرافعي بأنه أراد بقوله : « الشفان : مطر ) 
ثبوت الترخص به كما بالمطر لا أنه مطر حقيقة ؛ لاله بصدد بيان الحكم الشرعي لا اشير 
اللغوي > وبقوله : ١‏ وزيادةٌ » أنه أولى بذلك ؛ لاشتماله علئ زيادة برد ) . 


00 مسلم( 6٠١/ا),‏ 


313 


mmm BMH HE HEH HEHEHE HHO HEH HEH EHH BES HH mH HMH HSH SH HN HM HGH HEM هو‎ f ##ل#‎ 


ورجح في « الروضة ) كون الخلاف وجهين ١‏ وفي ( شرح المهذب » كونهما 
قولين . 

لكن يستئنئ من إطلاقه من خرج إلى المسجد ولا مطر فحصل المطر وهو فيه. . 
قال الشيخ محب الدين الطبري : الظاهر القطع فيه بجواز الجمع ؟ لأنه لو'لم يجمع. . 
لاحتاج إلى صلاة العصر أيضاً في الجماعة وفيه مشقة ؛ إما في رجوعه إلى بيته ثم عوده 
إلى المسجد » وإما في الإقامة في المسجد . 


نثمه . 

المذهب : امتناع الجمع بغير ما ذكر » فلا يجمع بمرض ووحل وخوف لا تقديماً 

وأدعى الإمام الإجماع على امتناعه بالمرض » واختار القاضي والمتولي جوازه 
بالخوف والمرض » وجوزه الخطابي بالوحل والمرض » وأستحسنه الروياني 3 
واختاره المصنف في المرض للحديث الصحيح : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع 
بالمدينة من غير خوف ولا مطر )''' » وسيأتي في ( باب حد الخمر ) شيء يتعلق به . 

وروئ أحمد 5/ لمم 5مم] والبيهقى فى ١‏ المعرفة » ۲۱۹۱۲] : ( أن النبى صلى الله 
عليه وسلم أمر حمنة بنت جحش » وسهلة بنت سهيل بن عمرو بالجمع بين الصلاتين ؛ 
لأجل الاستحاضة ) » وهو نوع مرض واختاره ابن المنذر . 

وأجازه أحمد بعذر الوحل كما تسقط به الجمعة . والفرق : أن تارك الجمعة يصلى 
بدلها الظهر » وترك الوقت للجمع لا بدل له . 


69 البخاري ( ٥٤١‏ 4 « ومسلم ( ۷۰۵ ) . 


۴ 7 4+ عا هة # عام هغ ي ر اه د ي ماه هاه هاه و a‏ ي »اع ا« »فاه ماع شاع ههه عام ها وار واو واه 





إذا جمع الظهر والعصر. . قال الرافعي : صلى سنة الظهر ثم سنة العصر . ثم يأتي 

وضعف المصنف ما قاله في الظهر والعصر وقال : الصواب : أنه يصلي سنة الظهر 
التي قبلها » ثم يجمع الفريضتين » ثم يصلي سنة الظهر التي بعدها » ثم سنة العصر ؛ 
لأن سنة الظهر المتأخرة لا تصلئ قبل فعل الظهر . وكذا سنة العصر لعدم دخول 
وقتها . 


ص 
چ کے 


01 
تب لاضع ری 
لملم (بن (نزو ميس ر 
بات صلاة الجمعة 


٠ 3‏ نے 


باب صلا الجمعة 


هي بضم الميم وإسكانها وفتحها0؟ » وجمعها : جمُعات وجمّع 3 سميت بذلك 
لاجتماع الناس لها 1 وفيل : لما جمع في يومها من الخير » وقيل : لأنه جمع فيه خلق 
آدم عليه الصلاة والسلاه”") . 


وكان يسمئ في الجاهلية : يوم العروية ومعتاه : البين المعظم › وقيل : يوم 
الرحمة » قال الشاعر [من البسيطع : 


نفسي الفداء لأقوام هم خلطوا يومالعروبة أوراداً بأوراد 

وأول من سماها الجمعة كعب بن لؤي » وهو أول من جمع الناس بمكة وخطبهم 
وبشر بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتباعه . 

والأصل في وجوبها قبل الإجماع قوله تعالئ : © إِذَافووى لصاوو مِن نوو الجمعة» 
أي : في يوم الجمعة اشوا ل در لَه 4 أي : امضوا وبذلك قرأ عمر » وعمل 
الإنسان يسما سعياً قال تعالى : « وَأ شس للإسن لاماس . 

وفي ‏ صحيح مسلم ٩‏ [101] من رواية اين مسعود : « لقد هممت أن آمر رجلا 
يصلي بالناس » ثم أحرّق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم » . 


)١(‏ في هامش (د) : (من «العجالة» ]١٦/١[‏ : وحكي كسرها أيضاء وفي ١‏ فضائل 
الأوقات » للبيهقي من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر مرفوعاً1٠٠۲]‏ : « إن يوم الجمعة سيد 
الأيام وأعظمها عنده » وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحئ ») . 

(۲) في هامش (د) : ( وقيل : لأن الله تعالئ فرغ فيه من خلق الأشياء »> فاجتمعت فيه 
المخلوقات » وقيل : لاجتماع الجماعات فيه ) . 

وقيل : لم يسم بالجمعة إلا في الإسلام ) . 


31 


وفيه أيضاً : ١‏ ليتتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ٠‏ أو ليختمن الله على قلوبهم ثم 
ليكونن من الغافلين » . 


وروی أحمد [8/ [iri‏ والأربعة” 0١‏ 


> وابن حبان [745] والحاكم [۲۸۰/۲] عن أبي 
الجعد الضمري قال البخاري : ولا أعرف له إلا هنذا الحديث : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « من ترك ثلاث جمع تهاوناً. . طبع الله علئ قلبه » أي : ختم عليه وغشاه 
ومنعه من الألطاف . 

وروى البيهقي في « الشعب » [003] عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « من ترك !! ة ثلاثاً من غير عذر. . فقد نبد الإسلام وراء ظهره » . 

وفرضت الجمعة والني صلى لله عليه وسلم بمكة ولم يصلها یذ يه 4 إها لا 
لم يكمل عددها عنده » أو لأن من شعارها الإظهار وكان النبي صلى الله عليه وسل 

٠‏ وأول جمعة صليت بالمدينة في الإسلام جمعة أقامها أسعد بن زرارة في بنى اة 
بنقيع الحَضمات » و( كان النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ مصعب بن عمير أميراً على 
“مدينة وأمره أن يقم الجمعة ؛ فتزل علئ أسعد وكان من القباء الاثي عشر > فأخبره 
بأمر الجمعة وأمره أن يتولى الصلاة بنفسه )20 . 

وفي ” البخاري “ 4453] عن أبن عباس أن أول جمعة جمعت بعد جمعةٍ في مسجد 
النبي صلى الله عليه وسلم جمعة جوائئ قرية من قرى البحرين . 

والجديد : أنها صلاة على حيالها . 

والقديم : أنها ظهر مقصورة بشرائط . 

وهي أفضل الصلوات ٠‏ ويومها أفضل أيام الأسبوع » وخير يوم طلعت فيه الشمس 





غ2 أبو داوود (5: .)٠١‏ والترمذي ,)5:0١(‏ والنسائي (؟/ 88)غ: وابن ماجه (6؟5١١).‏ 
2 أبو داوود ( ۰۲ ٠‏ )ء واین ماجه( ۰۸۲ ٠‏ ) ۰ وابن حبان ( (Y۹ ١‏ . 


٤ 


0 7-00 


i 5‏ 0 و ع مس لب 4 سے ءاه 
إنمأ ین على كل مكلف حر ذكر مقيم بلا مَرَضٍ ونخوه . erna‏ 


يعتق الله فيه ست مئة ألف عتيق من النار » من مات فيه. . كتب الله له أجر شهيد ووقى 
فتنة القبر . ۰ 

قال : ( إنما تتعين علئ كل مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه ) . 

أما كونها فرض عين. . فبالإجماع » وشذ بعض الأصحاب فقال : إنها فرض 
كفاية . غير أنها لا تكون فرض عين إلا بشروط ذكرها المصنف . 

والأصل فى ذلك ما رواه طارق بن شهاب البجلى الكوفي أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك أو 
امرأة أو صبي أو مريض » رواه أبو داوود.0[1٠١٠1‏ والدارقطني ]*/١[‏ بإسناد صحيح . 

وطارق بن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم » وقال أبو داوود وغيره : لم 
يسمع منه » فإن صح ذلك . . فهو مرسل صحابي وهو حجة . 

وخرج ب( المكلف ) الصبي والمجنون » فلا تجب عليهما كسائر الصلوات » للكن 
يستحب للصبي أن يحضرها ليتعود إقامتها ويتمرن عليها كما يؤمر بالصلاة » نص عليه 
في « الأم » . 
والمغمئ عليه كالمجنون » بخلاف السكران فإنه يلزمه قضاؤها ظهراً كغيرها ؛ لأنه 

وخرج ب( الحر ) الرقيق ؛ لأنه ممنوع من التصرف لحق السيد › فأشبه المحبوس 
لحق الغريم » ولا فرق بين القن والمدبر والمكاتب » وفي المبعض خلاف ذكره 
المصنف بعد هنذا . 

والأفضل للعبد إذا أذن له سيده الحضور ؛ ليحصل الفضيلة » وفي ١‏ الجيلي “ 
وجه : أنها تلزمه حينئذ » وتقدم أنه : لا يجوز للسيد منع العبد من الجماعة إذا لم يكن 
له شغل . 

وأما المرأة. . فلأنها مأمورة بالستر والانعزال » وحضور الجمعة ينافي ذلك › 
ولأنها لما سقطت بالرق وهو نقص يزول.. فأولئ أن تسقط بالأنوثة وهو نقص 


6غ 


SS Hm اش‎ HEHE HE EMH bS HH HHH Hh MH HFM WH BB HH mE HH HHG Em HE HHH mE BH MH FFM ¥ 


لا يزول » للكن يستحب للعجوز التي لا تشتهئ حضورها إذا أذن زوجها . 

ويكره للمشتهاة حضورها وحضور سائر الصلوات مع الرجال إلا العيدين » ويكره 
لوليها الإذن فيه . 

والخنثئ كالمرأة » للكن تستحب له » وقيل : تجب عليه احتياطاً ؛ لاحتمال 
الذكورة » وتعبيره في « التصحيح » بالصواب مستدرك . 

وخرج بقيد ( الإقامة ) المسافر » سواء كان السفر طويلاً أم قصيراً إذا كان حلالاً ؛ 
لما روئ تميم الداري أنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( الجمعة 
دا على ماه وعد هم امسار + روا یهت 07 ولأن ش 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الأسفار ولم ينقل عنه أ نه صلى الجمعة فيها أبد بدا » 
فلو كانت واجية. . لفعلها ولو مرة » هلذا مذهب أكثر العلماء 

وأما المريض . . فلا جمعة عليه » فإن تكلف وحضر. . فهو أفضل . 

قال الإمام : والمرض المسقط للجمعة أخف من المرض المسقط للقيام في" 
الفريضة » وفى معنى المرض . . الأعذار المرخصة فى ترك الجماعة »> وهلذا مراد 
المصنف بقوله : ( ونحوه ) . 

ومما يلتحق به : من به إسهال لا يقدر معه عل ضبط نفسه ويخشئ من تلويث 
المسجد. . فإن دخول المسجد عليه محرم كما صرح به الرافعي في ( الشهادات ) . 

والاشتغال بتجهيز الميت عذر ال ل وكان لما وي خطانة 
لهم ومياني فيغر( صلاةاكسوف ) ايض 

وله لفظة : ( ونحوه ) زادها على « المحرر ١‏ › وقد بيئا مراده بها › وقد يقال : 
لا يظهر لها فائدة ؛ لأنها مفسرة بالمرض والزمانة وغيرهما من الأعذار » وهى داخلة 
في قوله : ( ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة ) . 

وإنما أهمل المصنف قيد الإسلام ؛ لأنه صرح في أول ( كتاب الصلاة ) بأنها 


33 


5 سے ر کے 0 
5 م ٠. 7 ES‏ ا ل اس 
ولا جِمّعة على مَعْذور بمرَخص في ترك الجماعة وه نه لاسو O‏ لوه جو و لق لود اكوا اميت بع 





لا تجب إلا على مسلم جمعة كانت أو غيرها » فلذلك لم يذكره هنا . 

قال : ( ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة ) ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « من سمع النداء فلم يجب . . E O‏ ! 

وقد سبق بيان الأعذار في ( صلاة الجماعة ) وأن الخطابي قال : أكل الثوم والبصل 
ليس عذراً في ترك الجماعة . 

لكن الريح العاصفة لا تكون عذراً في ترك الجماعة إلا ليلاً » فلا يمكن أن تكون 
عذراً في الجمعة . 

وفي الوحل وجه : أنه عذر في الجماعة لتكررها في اليوم والليلة خمساً دون 
الجمعة » ويه أفتي أئمة طبرستان . ظ 

وقال القاضى حسين : إذا تقاطر الماء من سقف الأسواق. . جاز ترك الجمعة بسببه 
إل العالب جاب + 


المحبوس إذا قدر على الخلاص. . لزمته » وإلا.. فلا »> وصرح البغوي بأنه 
لا يجب إطلاقه لفعلها » فلو أرسل المحبوس مع كفيل يصلي . . فلا بأس . 

وفي « فتاوى الغزالي » : إن رأى القاضي المصلحة في منعه. . منعه . 

وحكى الصيمري وجها : أنه يجب عليه استئذان غريمه فإن منعه.. سقط 
الوجوب . 

فإن قيل : إذا اجتمع في الحبس أربعون» فالقياس : أنه تلزمهم الجمعة ؛ لأن 
إقامتها في المسجد ليست بشرط > والتعدد يجوز عند عسر الاجتماع » فعند تعذره 
بالكلية أولئ. . فأجاب الشيخ بأنه لا يجوز لهم ذلك ٠‏ بل يصلون ظهراً ؛ لأنه لم يبلغنا 
أن أحداً من السلف فعل ذلك » مع أنه كان في السجون أقوام من العلماء المتورعين 





. ) أخرجه أبو داوود( 207 ) » وابن ماجه ( لا‎ )1١( 


۷ 


وَألْمْكَائَبِ » وَكذا مَنْ بَعْضَهُ رَقِيقٌّ عَلَى ألصَّحِم . ومن صت ظهْدهُ .. صت 
جَمْعَتهُ وله أن صرف مِنَ آلْجامِع » إلا ميض وَنَسْوَه فيخم انضرا إن مَحَلَ 
و4500 

القت قت إلا أن ن يَزِيدَ ضَرَرُهُ بأنتيظاره . nenn‏ ا ا ا 0 0 


مع كثرة العدد . ولأن المقصود من الجمعة إقامة الشعار » والسجن ليس محلاً لذلك »› 
فهي غير جائزة سواء ضاق البلد الذي فيه السجن أو اتسع » للكنهم يصلون ظهراً جماعة 
على الأصح 

وإنما يصلون ظهرهم بعد فراغ جمعة البلد » وستأتي المسألة في ( باب القضاء ) . 

قال : ( والمكاتب ) ؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم . 

قال : ( وكذا من بعضه رقيق على الصحيح ) ؛ لأن رق البعض مانع من الاستقلال. 

والثاني : إن كان بينه وبين سيده مهايأة » وصادف يوم نوبته يوم الجمعة. . لزمته » 
هلذا هو المقابل لقول المصنف » وليس لنا قول باللزوم مطلقاً 

قال : ( ومن صحت ظهره. . صحت جمعته ) بالإجماء”'' . 

قال : ( وله أن ينصرف من الجامع ) أي : قبل أن تقام الصلاة » فإذا أقيمت. . 
لا يجوز له الانصراف مطلقاً . 

قال : ( إلا المريض ونحوه ) » وكذا الأعمى الذي لا يجد قائداً . 

قال : ( فيحرم انصرافه إن دخل الوقت ) بلا خلاف ؛ لزوال المشقة بالحضور . 

قال : ( إلا أن يزيد ضرره باتتظاره ) هلذا الاستثناء نقله الرافعي عن الإمام 
واستحسنه وقال : لا يبعد أن ينزل إطلاق المطلقين عليه » وجزم به في « المحرر » . 


(1) في هامش (د): ( قال الإسنوي في ١‏ شرحه »: عبر في ١‏ المحرر» بقوله : « تجزئه 
الجمعة ٠‏ » وهو أصوب من تعبير المصنف ؛ لأن الإجزاء يشعر بعدم وجوب القضاء » بخلاف 
الصحة » ولا يرد المتيمم لعدم الماء ؛ لأن الجمعة أجزأت في ذلك الوقت » ولأن وجوب 
القضاء لمعن آخر غير كون المفعول جمعة أو ظهراً » ثم إنه قد حذف تقبيد ١‏ المحرر » بقوله : 
( ممن لا تلزمه الجمعة » فورد عليه الكامل ؛ فإن ظهره تصح من حيث الجملة » بل في هنذا 
اليوم قبل فوات الجمعة علئ قول » ومع ذلك لا يجوز له الانصراف بلا خلاف » وقد حكم عليه 
بالجواز ) اه 


۸ 


5 لْهَرِمَ وَلرّمِنَ إِنْ وَجَدَا مركا وَلَمْ يَشّقّ ألوكربُ » وَالأَعْمَئ يَجِدُ 
قائد . أل اَي إن كان بهم جنع مَصِحٌ به آلْجَععَةُ » أذ بَلعهُمْ صَوْتْ عَالٍ في 
هُدُوٌ من طرف يليم لبد لْجَمْعَةٍ . : منم ١‏ ولا . . قلا . r.‏ 


أما إذا وافق العيد يوم الجمعة . . فسيأتي في ( تتمة صلاة العيدين ) . 
( وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركباً ولم يشق الركوب ) ؛ لانتفاء 

الضرر » وسواء كان المركب بملك » أو إجارة ووجد العوض » أو إعارة » أو أدمياً . 

وعن القاضي حسين : من لا يستطيع المشي › إذا وجد أجرة من يحمله إلى 

و( الشيخ ) : من جاوز الأربعين - والمرأة شيخة - وة تصغيره : شيبح وشييْح بضم 
الشين وكسرها » ولا يقال : شويخ وأجازه الكوفيون . ْ 

و( الهرم ) : أقصى الكبّر . 

و( الزمانة ) : الابتلاء والعاهة » وزمن فهو زمن . 

قال : ( والأعمئ يجد قائداً ) ؛ لأنه يتضرر مع عدمه » سواء كان القائد متبرعاً أو 
بأجرة يجدها كما يؤمر بالجماعة » وبهلذا قال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد 
والجمهور ) 

وقال أبو حنيفة : لا جمعة على الا عم 
رضعفه الشاشى والمصتف فى ١‏ تعليقة ؛ على « التنبيه ٍ ۱ 

قال : ( وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة » أو بلغهم صوت عال في 
هدو من طرف يليهم لبلد الجمعة. . لزمتهم › وإلا. . فلا ) > وكذلك أهل البساتين 
والخيام ؛ لما روئ أبو داوود ]٠ ۰٤4[‏ عن عمرو بن العاصي : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : | لجمعة على من سمع النداء ) 

والمعتبر : سماع من أصغئ إليه ولم يكن أصم » ولا جاوز سمعه حد العادة . 

والمراد ب( النداء ) : الأذان الذي يتعلق به وجوب حضور الجمعة . 


1:6 


يحرم على مَنْ رمه ألسّمَدُ بَعْدَ رال e‏ 


وإنما كان الاعتبار من الطرف الذي يلي السامع ؛ لأن البلد قد يكون كبيراً لا يبلغ 
النداء من وسطه أطرافه» فاعتبر آخر موضع يصلح لإقامة الجمعة فيه ؛ احتياطا للعبادة . 
وإذا سمع ذلك بعض آهل القرية. . وجب على جميع أهلها المكلفين بالجمعة . 

وقيل : يعتبر السماع من وسطها . 

وقيل : من المكان الذي تصلئ فيه الجمعة . 

وقيل : يشترط أن يكون المنادي في مكان عال كمنارة أو سور . والأكثرون على 
عدم اعتبار هنذا إلا بطبرستان ؛ فإنها بين أشجار وغياض تمنع بلوغ الأصوات . 

ومقتضئ كلام الكتاب و« المحرر » - وهو الأصح في ١‏ الشرح الصغير »: أن 
العبرة ببلوغ الصوت سواء ارتفعت القرية » أو موضع النداء » أو هما ء أو لا . 

والمرجح في « الكبير » و« الروضة » و« شرح المهذب » : أن العبرة بتقدير 
الاستواء » فلو سمعت العالية » ولو ساوت لم تسمع. . فلا جمعة عليها . ولو لم 
تسمع المنخفضة » ولو ساوت لسمعت النداء. . لزمها وهو الأصح › وإلا لزم أن تجب 
على البعيدة العالية دون القريبة المنخفضة وهو بعيد . 

وحديث : ١‏ الجمعة على من سمع النداء ؛ محمول على الغالب . 
إذا دخل آهل القرية المصر فصلوها فيه.. سقط الفرض عنهم وكانوا آثمين ؛ 
لتعطيلهم الجمعة في قريتهم » وفيه وجه : أنهم غير آثمين ؛ للخروج من خلاف أبي 


يبا 
3-3 
هو 
¥ 
0 


حر فة 
قال : ( ويحرم على من لزمته السفر بعد الزوال ) ؛ لأن فرض الجمعة توجه عليه 
بدخول الوقت فلا يجوز تفويته بالسفر . ) ظ 
وروى الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم قال : « من سافر من دار إقامته يوم 
الجمعة. . دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره » ولا يعان على حاجته ٠»‏ . 


.)55/7( انظر «تلخيص الحبير»‎ )١( 


0۰ 





عو 


۶ کد اة 1 يت وه 552 > ast‏ 
لم ٠.‏ م« م 0 . 59 . اس 
لا ان 2 الجمعة في طريقه » أو يتضرر بتخلفه عن الْرَّفْقَة . 7 0 م 


| 





) وفي « الإحياء »48/11] : أن « من سافر ليلة الجمعة. . دعا عليه ملكاه » . 
وكذلك صرح ابن أبي الصيف اليمني بكراهة السفر ليلة الجمعة » وأقره عليه الشيخ. 
محب الدين الطبري . 
20 وحيث منعناه السفر فسافر . . لا يجوز له الترخص حتى يخرج وقت الجمعة . 
فإن قيل : إذا زالت الشمس لا تتعين إقامة الجمعة ؛ فإن الصلاة تجب وجوبا 
موسعاً. . فالجواب : أن الناس تبع للإمام في هلذه الفريضة » فلو عجلها. . تعينت 
متابعته وسقطت خيرة الناس في التأخير » وإذا خالف وسافر.. لم يجز له الترخص 
ما دام وقت الجمعة باقياً . ۰ | 
قال : ( إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه ) ؛ لحصول المقصود . وفي معنى 
الطريق . . إدراكها في مقصده . 


إببا 


مهمة : 

التعبير ب( الإمكان ) ذكره الرافعي في « الشرح الكبير » و« المحرر » » والمصنف 
في ١‏ الروضة » » والتعبير به غير مستقيم ؛ فإنه إذا غلب على الظن عدم الإدراك. . 
يحرم السفر . 

وإن تردد على السواء. . فالمتجه : التحريم أيضاً ؛ ولهلذا قالوا : إذا خشي 
المريض العضب . . تضيق عليه الحج على الصحيح ٠‏ وقالوا : تستحب البّداءة بالفائتة 
إلا أن يخشئ فوات الحاضرة . . فتجب البداءة بها . 

وعبر الرافعي في ١‏ الشرح الصغير » بالتمكن فقال : إن تمكن منها. . جاز » وإن لم 
يتمكن . . لم يجز » وهو تعبير صحيح . 

قال : ( أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة ) > فلا يحرم عليه السفر حينئذ ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ٤‏ . 





1( أخرجه اين ماجه ( ۲۳٤١‏ ) › والدارقطني (۲۸/٤)‏ والبيهقتي 0 )»ء ومالك 
۷٤١ /۲۰(‏ ) مرسلاً » دون قوله : « في الإسلام » . 


٤۵١ 





قال في « المهمات » : اشتراط الضرر عند التخلف صرح به في « المحرر » » وفي 
« شرح المهذب »© » وهو مقتضئ كلام « الشرحين » و« الروضة » . 

والصواب : اعتبار مجرد الانقطاع لا وجود الضرر ؛ لما في الانقطاع عن الرفقة من 
الوحشة » كما صرح به ابن الرفعة وغيره . 

وصرحوا في ( باب التيمم ) بأن المسافر لا يجب عليه الذهاب إلى الماء في هلذه , 
الحالة » وعللوه بهلذه العلة . 

والظاهر : أنه لا عبرة بتخلفه عن الرفقة في سفر النزهة ونحوه من أسفار البطالين 
وإن شمله كلام الرافعي والمصنف . 

وقيد شارح « التعجيز » المسألة بأن لا ينقص بسفره عدد البلا » وهو حسن 2١ ٠.‏ 

قال : ( وقبل الزوال كبعده في الجديد ) ؛ لأنه وقت لوجوب السعي على من 
كانت داره بعيدة » ولأن اليوم ينسب إليها . ٤‏ 

والقديم ونص عليه في « حرملة » : أنه لا يحرم ؛ لقول عمر : ( إن الجمعة 
لا تحبس مسافراً "2 » ولأن الوجوب بالزوال » فلا يحرم قبله كبيع النصاب قبل, 
الحول من غير قصد الفرار . 

وعلئ هلذا : قال القاضي حسين : يكره » وفيه نظر . 

قال : ( إن كان سفراً مباحاً » وإن كان طاعة. . جاز ) أي : القولان في المباح › 
أما الطاعة الواجبة أو المندوبة. . فلا تحرم قطعاً . 

وظاهر كلام الكتاب : التحريم بعد الزوال مطلقاً طاعة كان أو مباحاً » وهو كذلك 
بلا خلاف . 

قال : ( قلت : الأصح : أن الطاعة كالمباح والله أعلم ) فيكون على القولين › 
والأصح عند المصنف : التحريم . 0 


. ) 184/9 ( أتخرجه البيهقي‎ )١( 


t9۲ 


وقيل : يجوز قطعاً » وبه جزم في « المحرر » ؛ لأن عبد الله بن رواحة رضي الله 
عنه تخلف عن جيش جهزه النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
«لو أنفقت مافي الأرض جميعاً. . ما أدركت غدوتهم ٠‏ » للكن ضعفه الترمذي 


. [ov] 


قاعلة : 

الناس في الجمعة ستة أقسام : 

الأول : من تلزمه وتنعقد به » وهو : من اجتمعت فيه الصفات المعتبرة . 

الثاني : تنعقد به ولا تلزمه » وهو : من له عذر على الأصح . 

الثالث : لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه » وهو : المجنون والمغمئ عليه 
والكافر الأصلي . ) [ 

الرابع : لا تلزمه ولا تنعقد به للكن تصح منه » وهو : الصبي المميز 
والعبد والمسافر والمرأة والخنث . 

الخامس : تلزمه ولا تصح منه » وهو : المرتد . 

السادس : تلزمه وتصح منه وفي انعقادها به خلاف . وهو : المقيم غير 
المستوطن . ) ظ 


قال : ( ومن لا جمعة عليهم. . تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح ) ؛ لعموم 
الأدلة عل طلب الجماعة . 


والثانى : لا ؛ لأن الجماعة في هلذا اليوم شعار الجمعة . 
والخلاف في المعذورين في البلد » أما لو كانوا في غيرها. . فالجماعة تستحب في 
ظهرهم إجماعاً . ض ظ 


tor 


يندب لِمَنْ أَمْكنَ زَوَالُ عُذْره : تأَخِيرُ ظَهْرِه إِلَى اليس مِنّ الْجْمْعَةِ » وليه 
امزالم : تغجيلهًا . ns‏ 


وقيل : يخفونها مطلقا ؛ لأنه قد لا يتفطن للعذر الظاهر » وقد يتهم صاحبه مع 
العلم بعذره . 

قال : ( ويندب لمن أمكن زوال عذره : تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة ) » فقد ‏ 
يزول العذر ويتمكن من فرض الكاملين كالعبد والمريض يرجو العتق والشفاء › 
ويحصل اليأس برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية على الصحيح . 

وقال في « تعليقه » على ١‏ التنبيه » : ليس هنذا على إطلاقه ؛ فإن الإمام لو أخر 
الجمعة إلئ أن يبقئ من وقتها أربع ركعات . . لا تؤخر بعد ذلك الظهر . 

ويرد على إطلاق المصنف هنا : ما إذا كان منزله بعيداً وانتهى الوقت إلى حد لو 
أخذ في السعي لم يدرك الجمعة. . فإن اليأس قد حصل » ومع ذلك لا يستحب له فعل 
الظهر إلا بعد رفع الرأس على الصحيح . 

قال : ( ولغيره كالمرأة والرّمن : تعجيلها ) ؛ محافظة على أول الوقت . 

وقيل : هو كالمعذور نظراً إلى أن الجمعة صلاة الكاملين» فينبغي أن تكون المقدمة . 

قال في « الروضة » : الأول اختيار الخراسانيين » والثاني اختيار العراقيين . 

و( الاختيار ) : التوسط . 
فإن جزم بأنه لا يحضر الجمعة ولو تمكن منها.. ندب التقديم » وإلا.. 
فالتأخير . ٠‏ 

والمذهب المنصوص في ١‏ الأم » : ما قاله العراقيون . 

إذا صلى المعذور الظهر » ثم زال عذره وتمكن من حضورها. . لم تلزمه » إلا 
الخنث إذا بان رجلاً . 

قال ابن الحداد : وإلا الصبي إذا بلغ بعد فعل الظهر وتمكن من الجمعة » وخالفه 
الجمهور . 





أما غيرهما من ذوي الأعذار. . فيستحب لهم حضورها بعد زوال عذرهم » فإن 
فعلوا. . ففرضهم الظهر على الأظهر”"2 . ) 

وعلى الثاني : يحتسب الله أيتهما شاء . 

وإن زال العذر في أثناء فعلهم. . قال القفال : هو كرؤية الماء في أثناء الصلاة › 
والمذهب : استمرار صحة ظهرهم . اه 

وإذا عتق العبد قبل فعله الظهر › ففعلها جاهلاً بالعتق ثم علم به قبل فوات الجمعة 
وما أشبه هلذا. . فالظاهر : أنه يازمه حضور الجمعة . 

وفي ١‏ فتاوى البغوي » : أن المريض إذا شفي بعد صلاة الظهر وأمكنه حضور 
الجمعة. . لزمه . 

قال: ( ولصحتها ‏ مع شرط غيرها ‏ شروط ) أي : زائدة على شروط باقي الصلوات . 
وهي ستة كما ذكر » للكنه أدرج السادس وهو : العدد في الرابع وهو : الجماعة . 

وبعضهم أضاف إليها سابعاً وهي : نية الإمامة ونية الخطبة . 

ويمكن أن يضاف ثامن وهو : إذن السلطان أو حضوره ؛ فإن القديم اشتراطه . 

قال : ( أحدها : وقت الظهر ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 
الجمعة حين تميل الشمس » رواه البخاري عن أنس [1404] » وجرئ على ذلك الخلفاء 
الراشدون فمن بعدهم » ولأنهما صلاتا وقت واحد » فلم يختلف وقتهما كصلاة الحضر 
وصلاة السفر » وبهلذا قال جمهور العلماء . 

وقال أحمد : يجوز أن تفعل قبل الزوال . 

قال : ( فلا تقضئ جمعة  )‏ بالإجماع ‏ وهو ب( الواو ) لا ب( الفاء ) ؛ لأن عدم 
القضاء لا يؤخذ من اشتراط وقت الظهر ؛ لأن بينهما واسطة وهو القضاء في وقت الظهر 
من يوم آخر .. 


)۱( وهو من قول المتولي وغيره » كما في (د) . 


00 


َو ضاق عَنْهًا. . صلا ظهْراً » وَلَوْ حَرَجَ وَهُمْ فِيهًا. . وَجَبَ الظَهْرُ نا » وَفي 
قول : أَسْيَئْتافا . وَالْمَسْبُوقَ كَعَيْرِه » وَقِيلَ : بِتَمْهَا جَمْعَةَ . ا 

و( جمعة ) بالنصب . 

قال : ( فلو ضاق عنها ) بأن لم يبق من الوقت ما يسع خطبتين وركعتين ( . . صلوا 
ظهراً ) » كما لو فات شرط القصر. . رجع إلى الإتمام . 

( ولو خرج وهم فيها. . وجب الظهر ) ؛ إلحاقاً للدوام بالابتداء . 

والمراد ب( خروج الوقت ) : أنهم علموا ذلك » فلو شكوا فيه.. أتموها جمعة 
على الصحيح . ظ 

فلو وقعت التسليمة الثانية بعد الوقت. . لم تبطل ؛ لأنها غير معدودة من الصلاة 
كذا قال الرافعي هنا » وتقدم في ( صفة الصلاة ة ) خلاق ذلك . 

قال : ( بناء ) أي : تنقلب الجمعة ظهراً ويبنون علي ما مضي وجوباً ؛ لأنهما 
صلاتا وقت فجاز بناء أطولهما على أقصرهما » كصلاة الحضر مع السفر . 

قال : ( وفي قول : استئنافاً ) أي : يبطلون الجمعة ويستأنفون الظهر . 

قال الرافعي : وهما مبنيان على أنها ظهر مقصورة أم لا؟ فعلى الأول . . يبني › 
وعلى الثاني . . يستاً 

وقضية هلذا البناء : ترجيح الثاني ؛ لأن الأصح كما تقدم في (.أول الباب ) : أنها 
صلا عل سجاه وان ھر يل | 

: ( والمسبوق كغيره ) » فإذا خرج الوقت بعد أن قام إلى تدارك الثانية. . 

أتمها 15 في الأصح وجمعة في الثاني . 

وعلئ هلذا : فالقياس : أنه يجب عليه أن يفارق الإمام في التشهد » ويقتصر على 
الفرائض إذا لم يمكنه إدراك الجمعة إلا بذلك . 

قال : ( وقيل : يتمها جمعة ) ؛ لأنه تابع للقوم وقد صحت جمعتهم . 


(1) في ( د ) : ( لأن الأصح من زوائد « الروضة » : أن الجمعة صلاة على حيالها » وعبر عنه في 
« الروضة » بالأظهر ) . 


٤0٦ 





قال : ( الثاني : أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمّعين ) - وهم : عدد تنعقد بهم 
الجمعة فصاعداً ‏ أي : تشترط إقامتها في بقعة معدودة من بلد » وتلك البلد » وطن 
للذين يقيمون الجمعة » فلا تكفي إقامتها في الصحراء ؛ لأنها لم تقم في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده إلا كذلك › ولو جازت في غيرها. . 
لفعلت ولو مرة » ولو فعلت. . لنقلت . ظ 
23 ولافرق بين القرية والمصر › وهو في المصر إجماع » وفي القرية دليله ما تقدم من 

قول ابن عباس : ( أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 
جمعة بجوائئ ) » وذلك لا يفعل إلا بأمره صلى الله عليه وسلم . < 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم : « لا جمعة إلا في مصر 6" . . فقال به الشافعي 
في القديم » للكنه لم يصح رفعه » بل هو موقوف على علي » وقد خالفه عثمان . 
فلذلك لم يقل به في الجديد . 

و( الخطة ) بكسر الخاء : محل الأبئية وما بينها > وهلذا هو المراد بخطة 
الأبنية" . ) ظ 

وقوله : ( فى خطة أبنية ) أي : من الأبنية » فشمل المساجد والرحاب المسقفة 
والساحات . وسواء كانت الأبنية من خشب أو حجر أو لبن أو سعف أو جريد ؛ لأنها 
. للاستيطان » ولأن معظم قرى الحجاز من سعف وجريد وقصب . 

وما ذكره المصنف مثال ؛ لأن الأسراب المستوطنة والغيران كالأبنية . 

ولو كانت الأبنية متفرقة لا تعد بلداً واحداً. . لم تجز إقامة الجمعة بها » إلا أن يبلغ 
أهل دار أربعين رجلاً بالصفات . . فتلزمهم ويكونون بالنسبة إلى من قرب منهم كبلد 
الجمعة . 

و( المجمّعون ) بتشديد الميم : مصلو الجمعة الذين تنعقد بهم . 





. ) ۱۷۹/۳ ( أخرجه البيهقي‎ )٩( 
: - في هامش ( د ) : ( والخطة  بالكسر  : الأرض يخطها الرجل لنفسه » والخطة  بالضم‎ (۲( 
. ) الأمر » والأول المراد‎ 


{0¥ 


وَلَوْ لأَرْمَ أَهْلُ آلْخيّام الصَّحْرَاءَ أبداً. . قلا جُمْعَةَ في الأظهر . ألثالث : أن 
لا سبقھا ولا قارنها جَمُعَهٌ فى بَلدَتها ns‏ 





قال : ( ولو لازم أهل الخيام الصحراء أبداً. . فلا جمعة في الأظهر ) ؛ لأن قبائل 
العرب كانوا مقيمين حول المدينة وكانوا لا يصلونها » ولا أمرهم بها الشارع ؛ لأنهم 
على هيئة المستوفزين . 

والثاني : تلزمهم الجمعة ويقيمونها في ذلك الموضع ؛ لأنهم استوطنوه . 

وموضع القولين إذا لازموا ذلك المكان كما أشار إليه المصنف » فإن كانوا ينتقلون 
عنه في الشتاء أو غيره. . لم تصح فيه جزماً . ْ 

وقوله : ( فلا جمعة ) أي : لازمة ولا صحيحة . 

وتقدم في ( صلاة المسافر ) الكلام على لفظ الخيمة وجمعها , 


شرع . 

نص الشافعي على أنه : لو خربت البلد أو القرية وأقام أهلها على عمارتها. . 
لزمتهم الجمعة فيها » سواء كانوا في سقائف ومظال آم لا ؛ لأنه محل الاستيطان . . 
ولا تتصور جمعة عند الشافعي في غير بناء إلا هلذه . 

وهلذا بخلاف مالو نزلوا هناك ابتداء وأرادوا إحداث قرية.. فإنها لا تصحم؛ 
استصحاباً للحال فيهما » نص عليه الشافعي رضي الله عنه . ظ 

قال : ( الثالث : أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها ) ولو عظمت ؛ ليظهر 
شعار الاجتماع واتفاق كلمة الإسلام » ولأنها لم تفعل في زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم ولا في زمن الخلفاء الراشدين إلا في موضع واحد . 

قال الشافعي : ولأنها لو جاز فعلها في مسجدين . . لجاز في مسجد العشائر » وهو 
لا يجوز إجماعاً . اه 

و( العشائر ) : القبائل » و( العشيرة ) : القبيلة وهم : أبناء أب واحد » والجمع : 
قبائل . 


C0۸ 


إلا ذا كبرت وَعَسْرَ ر تتام في سکاو وقد : ل تتفت هَلذِه ألصُورة ؛ 
وَقيل : إِنْ حَالَ تهر عَظيم بَيْنَ شِمَيِها . كاتا كَبَلَدَيْنِ » وَقِيلَ : إن كَانَتثْ قری 
فَأَتَصَلَتْ. . تعَدَّدَت لْجْمُعَةٌ بعَدَدِهَا ccc nns‏ 
( إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان ). . فتجوز الزيادة بحسب الحاجة 
لا مطلقاً › فإذا اكتفي بجمعتين . . لم تجز ثالثة » وبه أفتى المزني بمصر لما ازدحم 
لس في احاح يي 
: ( وقيل : لا تستثنىم هلذه الصورة ) وهو ظاهر النص ٠»‏ وعليه اقتصر الشيخ 
ا 
قال الشيخ : وهو الصحيح مذهباً ودليلاً » وقول أكثر العلماء » وأنكر نسبة 
الاستثناء إلى الأكثرين » وتمسك بما درج عليه الصدر الأول » وأنه لا يحفظ عن 
صحابي ولا تابعي تجويز ذلك . 
قال : وتحريم الإذن في اجتماع جمعتين في بلد مجمع عليه » معلوم من الدين 
بالضرورة . 
( وقيل : إن حال نهر عظيم بين شقيها. . كانا كبلدين » وقيل : إن كانت 
قرىّ فاتصلت . . تعددت الجمعة بعددها ) وسبب هلذا الاختلاف : أن الشافعي دخل 
بغداد وهم يقيمون الجمعة في موضعين فلم ينكر عليهم » فاختلف أصحابه في ذلك 
على أوجه : ) ) 
أصحها : أن السبب مشقة الاجتماع في مكان واحد /! 
والثاني : أن سببه النهر الحائل بين جانبيها . 
الثالث : أنها كانت قرى متفرقة فاتصلت الابنية . 
والرابع : أن الزيادة لا تجوز بحال ؛ لأن المسألة اجتهادية والمجتهد لاي علا 
SG‏ 
وقيل : لم يقدر على الإنكار . 
وسئل أبو إسحاق المروزي عن إقامة أهل مرو جمعتين مع تمكنهم من الاقتصار 


4 


فلز سَبَقَهَا جَمْعَةٌ. . فالصّجيحة السَابِقَةٌ ٠‏ وَفِي قول : إِنْ كان ألشلطان مَعَ 
ألثانية . . فهي ألصحيحة اشر حبق ا ر : لحلل » ويل : 

بأوَل ألْحْطبة . فلو وَقعَنَا معا أو شك سْيُؤْنِفَتْ ألْجْمْعَةَ . وَإِنْ سيقت إِحْدَاهُمَا 
وَل تتَعِيّنْ ٠‏ أو َنَت وَنْسيَتْ . . صَلَّوا ظهراً » مدقا عافد و دقام قاع قامد .دا مها ماه 


على واحدة » فقال : لأن أبا مسلم دخلها وغصب دوراً جعلها جامعاً » فتورع الزهاد 
والمحدئون عن الصلاة فيه فأقاموا جمعة في غيره . 

قال : ( فلو سبقها جمعة. فالصحيحة السابقة ) هلذا تفريع علئ عدم جواز التعده 
لاجتماع الشرائط فيها »> واللاحقة بأطلة 

قال : ( وفي قول : إن كان السلطان مع الثانية. . فهي الصحيحة ) ؛ لأن في 
تصحيح غير جمعته افتئاتاً عليه وتفويتاً لها علئ غالب الناس ؛ لأن غالبهم يكونون مع 
الإمام ٠.‏ 

قال الشيخ : ويظهر أن كل خطيب ولاه السلطان قائم مقام الإمام في ذلك » وأنه 
مراد الأصحاب . 

وقد صرح المحاملي في « المقنع » بأن إحداهما إذا كانت بإذته. . فهي الصحيحة . 

قال : ( والمعتبر : سبق التحرم ) ؛ لأن به الانعقاد . فالتي سبق تحرمها هي 
الصحيحة » والاعتبار بآخر التكبير لا بأوله على الصحيح . 

قال : ( وقيل : التحلل ) » فالتي سبق تحللها هي الصحيحة ؛ لأن به يؤمن من 
عروض الفساد » بخلاف ما قبل التحلل » فكان الاعتبار به أولين . 

قال : ( وقيل : بأول الخطبة ) ؛ بناء على : أن الخطبتين بدل عن ركعتين . 

قال : ( فلو وقعتا معأ أو شك.. استؤنفت الجمعة ) أي : إن اتسع الوقت 
لتدافعهما في المعية » واحتمال ذلك عند الشك . 

قال : ( وإن سبقت إحداهما ولم تتعين ٠‏ أو نعينت ونسيت. . صلوا ظهراً ) ؛ لأن 
الجمعة صحت”"' » فلا يجوز عقد جمعة أخرئ بعدها" . 


(1) في هامش ( ظ ) : ( في نفس الأمر ) . 
- () في هامش ( د ) : ( وجه الحصر أن يقال : إذا عقدت جمعتان : فإما أن لا يعلم حالهما في = 


۰ 


كىن ا وضع مين ع متسس حك o. er‏ كا e‏ 





قال : ( وفي قول : جمعة ) ؛ لأن الأولئ لم تحصل بها البراءة » فهي كجمعة 
فاسدة لفوات بعض شروطها أو أركانها » ورجحه في « الوسيط » . 

وقال المزني : برئت ذمتهم ولا يلزمهم شيء . 

قال : ( الرابع : الجماعة ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين 
بعده لم ينقل عنهم ولا عن غيرهم أنهم فعلوها فرادئ . ٠‏ 

وفي ١‏ فتاوى القاضي حسين » : أن من لا تنعقد به الجمعة. . لا يصح إحرامه بها 
إلا بعد إحرام أربعين من أهل الوجوب ؛ فإنهم تبع لهم فلا يتقدمون . وينبغي لأهل 
الكمال المبادرة بالتحرم لحيازة الفضيلة ؛ وتيسير غقد الجمعة لغيرهم . 

قال : ( وشرطها : كغيرها ) أي : من الجماعات » للكن تستئنى نية الإمامة | 
فإنها تجب هنا لا هناك على الأصح فيهما . ) 

ولا يشترط حضور السلطان ولا إذنه فيها » خلافاً لأبي حنيفة وأحمد في إخدى 


الروايتين . 
على سائر العبادات . 


قال : ( وأن تقام بأربعين ) ؛ لما روئ أبو داوود 1٠١111‏ عن كعب بن مالك قال : 
( أول من صلى بنا الجمعة في تقيع الخّضمات أسعد بن زرارة وكنا أربعين ) صححه ابن 
حبان 070181 والبيهقى 171/[1] والحاكم ۱/] وقال : علئ شرط مسل > ولأن 





- التساوق والتلاحق » أو يعلم . 
وعلى الثاني : إما أن يعلم تساوقهما » أو سبق إحداهما 
وعلى الثاني : إما أن يعلم ذلك في واحدة لا على التعيين ٠‏ أو على التعيين . 
وعلى الثاني : إما أن يستمر العلم » أو يعرض الالتباس ) . 
)١(‏ في هامش ( د) : ( ولقول جابر رضي الله عنه : ١‏ مضت السنة : أن في كل أربعين فما فوقها 
جمعة ١[هق‏ 1۷۷/۳[ › وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Yn:‏ 
جمعة إلا بأربعين ٩‏ ) . 


a 


6 جلك يي ee‏ ع يرس سو e‏ 
مكلا حرا ذكراً مُسْتَوْطِنا لا يَظعَنُ شَْاءَ وَل صَيْفاً إلا لْحَاجَةٍ 


ل ال اط س چ ر ص ر ل لا فنا 





الغالب على الجمعة التعبد » والأربعون أقل ما ورد . 

و( النقيع ) بالنون » و( الخضمات ) بالخاء والضاد المعجمتين . 

وأما حديث : ( انفضاضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق إلا اثنا عشر 
رجلا ) وهو في ١‏ الصحيحين ) [خ 5ه م ككم] عن جابر ع وفيهم نزلت : 9 وَإِدًا راا 
تحر أو كرا * الآية › فذلك كان في الخطبة » ولعلهم عادوا فحضروا الأركان 
والصلاة . 

وحك صاحب « التلخيص © -عن القديم ‏ انعقادها بثلاثة » وغلطه الأصحاب . 

وقد تقدم : أن هلذا في الحقيقة شرط سادس » للكنه أدرجه في الرابع ؛ لأنه صفة 
للجماعة . 

قال : ( مكلفاً ) > فلا تنعقد بالصبي » ولا يصح الاحتراز عن المجنون ونحوه ؛ 
لأن الكلام في شرائط الجمعة بخصوصها » والعقل شرط في سائر الصلوات كما تقدم . 

قال : ( حراً ذكراً مستوطناً لا يظعن شتاء ولا صيفاً إلا لحاجة ) » فلا تنعقد 
بالأرقاء » ولابمن بعضه رقيق » ولا بالنساء والختائئ ؛ لنقصانهم ٠‏ ولا بغير 
المستوطنين كالمسافرين » ومن يقيم شتاء لا صيفاً أو بالعكس ؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم لم يقم الجمعة في حجة الوداع » وقد وافق يوم عرفة يوم الجمعة » مع عزمه على 
الإقامة أيام”'؟ . 

وقوله : ( لا يظعن. . . ) إلى آخره بيان لقوله : ( مستوطناً ) . 

فإن قيل : لا حاجة لقوله : ( مستوطنا ) ؛ لأن الاستيطان فهم من قوله : ( أوطان 
المجمّعين ). . قلنا : لا ؛ فإن ذلك شرط في المكان » وهلذا في الأشخاص » حتى 
لو أقامها في محل الاستيطان أربعون غير مستوطنين . . لم تنعقد بهم . 

والمراد : مستوطناً في مكان الجمعة ؛ ليخرج ما إذا تقاربت قريتان في كل منهما 


)1١(‏ مسلم ( ۱۲۱۸ ) من حديث جابر رضي الله عنه » وفيه : ( ثم أقام فصلى الظهر » ثم أقام فصلى 
العصر. . . ) الحديث . 


1۲ 


1 2-5 ا لع بر ساس ي كر 1 ضّه سدنس e‏ ' 
وَألصَّحِيحٌ : أنعقادهَا بألمَرْضى » وَأن ألإمَامَ لا يُشْتَرَط كَوْنَه فَوْقَ أَرْبَعِينَ . ولو 


دون الأربعين بصفة الكمال » ولو اجتمعوا لبلغوا أربعين ؛ فإنها لا تنعقد بهم وإن 
سمعت كل منهما نداء الأخرئ ؛ لأن الأربعين غير مقيمين في موضع الجمعة . 

وينبغي أن يزاد : مميزاً ؛ فإن السكران مكلف ولا تنعقد به الجمعة . وأن يزاد : 
سميعاً ؛ لما سيأتي . 

وقال ابن القطان : لو كان في القرية أربعون أخرس . . ففي انعقاد جمعتهم وجهان. 

قال : ( والصحيح : انعقادها بالمرضئ ) ؛ لكمالهم » وإتما لم تجب عليهم 

والثاني : لا تنعقد بهم كما لا تنعقد بالمسافرين . والخلاف قولان فكان 
الصواب : التعبير بالمشهور . 

قال : ( وأن الإمام لا يشترط كونه فوق أربعين ) ؛ لإطلاق الحديث المتقدم . 

والثاني : ونقل عن القديم اشتراط ذلك ؛ لأن الغالب على الجمعة. . التعبد » فلا 
ينتقل من الظهر إليها إلا بيقين . 

قال : ( ولو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة.. لم يحسب المفعول في 
غيبتهم ) بلا خلاف ؛ لأن مقصود الخطبة إسماع أربعين » فإذا انفضوا. : بطل حكم 
الخطبة » ولأنه ذكر واجب » فاشترط حضور العدد فيه كتكبيرة الإحرام . 

ولا بد أن يسمع الأربعون أركان الخطبة » والفرق بينها وبين الصلاة حيث جر 
فيها : الخلاف في الانفضاض فيها أن كل واحد يصلي لنفسه ولا يخطب لنفسه . 

والمراد ب( الأربعين ) : العدد المعتبر في الانعقاد » وقد تقدم أن الإمام لا يشترط 
كونه زائداً على الأصح » وحينئذ يكون المعتبر : سماع تسعة وثلاثين » فلو كان مع 
الإمام أربعون وانفض واحد منهم. . لم يضر . 

قال : ( ويجوز البناء على ما مضئ إن عادوا قبل طول الفصل ) ؛ لأنه ليس بأكثر 
من الصلاتين المجموعتين » والفصل اليسير لا يمنع الجمع ٠‏ فكذلك لا يمنع الجمع 


ET 


7 1 31 8 ا مو 2 ولد 1 مهاد 20 ب * سار 7 9 سر 20 
وَكذا بناء ألصّلاة على الخطبَةٍ إن أنفضوا بَيْنْهُمَا . فإن عَادُوا بَعْدَ طوله. . وَجَبَ 
م ب e‏ لم 07 وس قير ص اي اس ”هم 75 ص : 
الاسئئناف فى الأظهر » وَإِنَ أنفضوا فى الصلاة. . بطلت » وفى قول : لا » إن 
بى آثنان 0 


بين الخطبة والصلاة » وكما يجوز البناء إذا سلم ثم تذكر قبل طول الفصل . 

وقد ذكر المصنف هلهنا ( طول الفصل ) ولم يبين مقداره اكتفاء بالعرف . 

قال : ( وكذا بناء الصلاة على الخطبة إن انفضوا بينهما ) أي : وعادوا قريباً . 

قال : ( فإن عادوا بعد طوله. . وجب الاستئناف في الأظهر ) أي : في المسألتين 
وهما : بناء بعض أركان الخطبة على بعض » وبناء الصلاة على الخطبة » سواء كان 
بعذر أم لا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ذلك إلا متواليً > وكذلك 
الأئمة بعده » ولأن الموالاة لها موقع في استمالة النفس . 

والثاني : لا يجب ؛ لأن الغرض من التذكير والصلاة حاصل مع التفريق . 

واحترز بقوله : ( عادوا ) عما إذا عاد بدلهم. . فلا بد من استئناف الخطبة طال 
الفصل أم لا 

قال : ( وإن انفضوا فى الصلاة. . بطلت ) فيتمونها ظهراً ؛ لأن العدد شرط في 
الابتداء » فيكون شرطا في الانتهاء كالوقت . ظ 

قال : ( وفي قول : لا إن بقي أثنان ) أي : مع الإمام ؛ لما تقدم من حديث جابر : 
( أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلاً "'* » فدل على أن 
الأربعين لا تشترط في دوام الصلاة ؛ فإنه يغتفر فيي الدوام ما لا يغتفر في الابتداء . 
وإنما اشترطنا بقاء اثنين مع الإمام ؛ ليبقئ أقل الجمع . 

ولنا قول قديم إنهيكفي بقاء واحد معه ؛ لوجود اسم الجبمع ۾ 

وفي قول رابع مخرج : لا تبطل ولو بقي وحده . 

وفي قول خامس مخرج أيضاً : إن كان الانفضاض ذ في الركعة الأول . . بطلت »› 
وإلا. . فلا . 


)۱( أخرجه البخاري ( ٩4۳٩‏ ) » ومسلم ( ۸٩۳‏ ) : 


4 


ر ام ہے TE‏ ص صر چ سے بر مور تد 2 - ات 
وتصح خلف العَبْدٍ وَأَلصّبيٌ وَاَلْمُسَافر في الأظهر إذا تم الْعَدَد بغيْره ولو بان 
2 7 وغ ر +7 1 7 50 رو 0 75 ¢ ر ساس ر 7 ا 
لإِمَامُ جنباً أؤ مُخدئاً. . صت حَِمْعَتهَمْ في الأظهر إن تم الْعَدَد بغيره » وَإِلا 


قال : ( وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره ) ؛ ل 
الجمعة تصح من الثلاثة » والعدد قد وجد بصفة الكمال » والاقتداء في صلاة من 
لا تجب عليه تلك الصلاة صحيح . 

والثاني ٠‏ لا تصح ؛ لأن الإمام ركن في صحة هلذه الصلاة » فيشترط فيه الكمال 
كالأربعين بل أولئ . 

ولو كان الإمام متنفلاً. . ففيه القولان . 

والخلاف في العبد وجهان لا قولان » وكان الصواب التعبير : ب(غيرهم) بضمير 
الجمع لأجل العطف ب( الواو ) 

قال : ( ولو بان الإمام جنباً أو محدثاً. . صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد 
بغيره » وإلا. . فلا ) تقدم في ( صلاة الجماعة ) : أن المأموم إذا بان إمامه جنباً أو ذا 
نجاسة خفية. . لا إعادة عليه » وتقدم : أن الأصح : أن الصلاة خلف من تبين حدثه 
جماعة ٠‏ ` 

'فعلئ هلذا : تصح هنا الجمعة إن تم العدد بغيره » فإن تم به.. لم تصح 
جزماً . 
وإن قلنا : إن الصلاة خلفه فرادئ. . لم تصح الجمعة أيضاً ؛ لأن الجماعة شرط 
فيها . ) 

والثاني : لا تصح ؛ لأن الجماعة شرط في الجمعة » والجماعة تقوم بالإمام 
والمأموم » وإذا بان محدثا. . بان أن لا جمعة له ولا جماعة » بخلاف غيرها . 

وإذا قلنا بالصحة فبان حدث المأمومين دون الإمام. . قال صاحب « البيان » : 
صحت صلاة الإمام » وأقره عليه الشيخان . 

واعترض ابن الرفعة بأن الخلاف مخصوص بما إذا كان الإمام زائداً على الأربعين › 


6 


سے سے © 7 تريس سل مم 3 ات ل ى: « 7 تر" م م 0 ص7 بس 
ومن لجق المَام المُخدث راكعا. . لم تسب ركعنة على الصّحيح . ألخامسن : 
ع 0 1 7 


om lr 1‏ لت ريس وس ور مر o‏ لم 
خطبتان قبل الصلاة 3 وَأركانهمًا خمسة : حمد ألله تال 


ل ل 
وإلا.. لزم انعقاد الجمعة بما دون ذلك » وعلئ هلذا : يستحيل القول بحصولها 
للإمام ؛ لانتفاء العدد المشروط . 

قال : ( ومن لحق الإمام المحدث راكعاً. . لم تحسب ركعته على الصحيح ) ؛ 
لأن المحدث ليس أهلاً للتحمل وإن حكمنا بصحة الصلاة والجماعة خلفه . 

والثاني - وصححه الرافعي في ( صلاة المسافرين )-: أنه يكون مدركا للركعة » 
كما تصح الصلاة خلف المحدث وإن لم تكن تلك الصلاة محسوبة للإمام . 

وتعبيره ب( الصحيح ) يقتضي : ضعف الخلاف » والصواب : التعبير بالأصح كما 
في « الروضة » . 

قال : ( الخامس : خطبتان ) ؛ للاتباع » ففي « الصحيحين > [خ 458 م411] عن 
ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة إلا بخطبتين )20 . 

وقال أبو حنيفة : تجزىء واحدة . 

قال : ( قبل الصلاة ) بالإجماع › ولا أثر لمخالفة الحسن البصري في ذلك ؛ لأنه 
مسبوق بالإجماع . وهلذا بخلاف صلاة العيد ؛ لأن خطبة الجمعة شرط لصحة 
الصلاة » وشأن الشرط أن يتقدم على مشروطه . 

قال : ( وأركانهما خمسة : حمد الله تعالىا ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان: 
إذا خطب يوم الجمعة. . حمد الله تعالى وأثنئ عليه » رواه مسلم [450] وغيره . 





)0 في هامش ( د ) : ( وقد قال صلى الله عليه وسلم : « صلوا كما رأيتموني أصلي » لخ ]ع 
وروي عن عمر وغيره : « أن الصلاة إنما قصرت للخطبة 4 . وأما تقديمها. على الصلاة على 
عكس خطبتي العيد . . فلأن النقل هلكذا أثبت في الصورتين » وفرقوا بينهما من وجهين : ظ 

أحدهما : أن خطبة الجمعة واجبة » فقدمت ليجلس الناس في انتظار الصلاة فيسمعوها 
ولا ينتشروا » وخطبة العيد غير واجبة ولو انتشروا. . لم يقدح . ) 
والثاني : أن الجمعة لا تؤدئ إلا جماعة » فقدمت الخطبة عليها ؛ ليمتد الوقت فيلحق 
الناس ؛ وصلاة العيد تؤدى من غير جماعة ) . 


511 


e OE Po‏ ص ن 2 م وى ررر 0 َه 2 م 
وَألصَّلاَةٌ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ » ولفظهما مُتَعيّنٌ . وَألرَصيه 


قال : ( والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ؛ لأن كل عبادة افتقرت إلى 
ذكر الله. . افتقرت إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم » كالأذان والصلاة . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا اسم الله تعالئ فيه » ولم 
يصلوا على نبيه . . إلا كان عليهم ترة » فإن شاء. . عذبهم » وإن شاء . . غفر لهم . 

و( الترة ) : الحسرة » وقيل : التبعة » وقيل : المطالبة . | 

والحديث حسنه الترمذي ]۳۳۸١[‏ » وقال الحاكم [000/1] : صحيح على شرط 
البخاري » وترجم عليه البيهقي 12٠١/51‏ ( باب : ما يستدل به على وجوب ذكر النبي 
صلى الله عليه وسلم في الخطبة ) . 

وفي ١‏ دلائل النبوة » للبيهقي عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« قال الله تعالئ : وجعلت أمتك لا تجوز عليهم خحطبة حت يشهدوا أنك عبدي 
ورسولي »© . 

وقيل : إن الشافعي تفرد بذلك » وحبذا هنذا التفرد . 

قال : ( ولفظهما متعين ) ؛ اقتداء بالسلف الصالح » فلو قال : لا إلله إلا الله. . لم 
يكف خلافاً لأبي حنيفة ومالك » وكذا : الحمد للرحملن » أو الشكر لله . 

قال في « نكت التنبيه » : لا خلاف في ذلك بين أصحابنا . 

ٍ ولو قال : والصلاة عل محمد أو على النبي أو الرسول.. كفئ » ولو قال : 
اللهم ؛ ارحم محمداً. . لم يكف . 

والظاهر : أن كل ما كفئ في التشهد. . كفئ هنا . 

فلو قال : صلى الله عليه وسلم. . لم يكف ؛ لأنه لم يصرح باسمه صلى الله عليه 
وسلم . وكثيراً ما يسهو الخطباء في ذلك . 

ولم يذكر الرافعي الصلاة على الآل هنا ولا شك في استحبابها . 

قال : ( والوصية بالتقوئ ) وهي : امتثال أمر الله واجتناب نهيه ؛ لأن المقصود 


ا 


ولا َع لفظها على ألصجيح ١‏ > وَهَذِه تلان أزكان في الْحَطَيتَين . ل 


جر بل 


بالخطبة : الوعظ والتحذير » و( قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على الوصية 
بالتقوئ في خطبه ) رواه مسلم [۸۸] . 

وفيه ]۸٦۷[‏ عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم 
الجمعة. . احمرت عيناه » وعلا صوته » واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش ويقول : 
١‏ بعثت أنا والساعة كهاتين » » ويقرن بين أصابعه. : السبابة والوسطى ٠‏ ويقول : « أما 
بعد فإن خير الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد . وشر الأمور محدثاتها 
وكل بدعة ضلالة 4 . 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال في خطبته  :‏ الدنيا عَرَضٌ حاضر يأكل منها البر 
والفاجر » والاخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر » ولكل واحدة منهما بنون › 
فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا » . 

وهلذا الفرض هو مقصود الخطبة » ولا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار 
بالدنيا وزخارفها » بل لا بد من الحض على الطاعة والمنع من المعاصي . 

قال : ( ولا يتعين لفظها على الصحيح ) أي : لفظ الوصية ؛ لانتفاء الدليل على 
تعينها » وحصول المقصود بدونها » فيكفي ما دل على الموعظة طويلاً كان » أو قصيرا 

له : أطيعوا الله . ) 

وقال الإمام : لا يكفي اللفظ القصير » بل لا بد من فصل يهز السامع كما جرئ 
عليه الأولون . 

والثاني : أنها تتعين قياساً على الحمد والصلاة . 

قال : ( وهلذه الثلاثة أركان في الخطبتين ) . 

أما الحمد. . فلما تقدم عن « صحيح مسلم » 6321] : ( أن النبي صلى الله عليه 
وسلم کان يحمد في خطبته ) . 

وأما الصلاة. . فلقوله تعالى : # ورفعتا لك درك * ومعناه : لا أذكر إلا وتذكر معى 
كما ورد في ( صحيح ابن حبان ٩‏ [۳۳۸۲] . 

وأما الوصية بالتقوئ. . فلأنها المقصود الأعظم من الخطبة . 


1۸ 


0 ۳ کے ۰ 8 أ عرس ا رچ 08 
وَألرَابع : قرَاءة آي في إِخَدَاهمَا » وَقيل : في الأول › 0 





قال : ( والرابع : قراءة آية ) سواء تضمنت وعدا أو وعيداً أو حكماً أو قصة أو 
وصية''' ؛ لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : ( كان لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم خطبتان » يجلس بينهما » يقرأ القرآن ويذكّر الناس ) رواه مسلم 10551 . 

وفيه (81] وفي ‏ البخاري » 1۳۲۳١1‏ عن يعلى بن أمية قال : سمعت النبي صلى الله 
عليه وسلم يقرأ على المنبر : « # ”ادأ ميك * 4 وفي رواية : (يا مال) على 
الترخيم . 

قال أبن مسعود والحسن البصري : ما كان أغناهم عن الترخيم! ! 

قال ابن جني والزمخشري : ضعفت قواهم عن تكميل الكلمة فرخموا . 

فإن قلت : كيف ينادي المبلس الساكت؟! قيل : النداء قبل ذلك فإذا قيل لهم : 
« إتكر كوت . . أبلسوا 

وأقل ما يجب قرءاة آية » وقال الإمام : لا يبعد أن يكتفئ ببعض آية طويلة. 

قال : ولو قال : # ضار . . لم يكف بلا شك وإن عدت آية » بل يشترط أن تفهم . 

وإطلاقهم يقتضي : الاكتفاء بمنسوخ الحكم » وعدم الاكتفاء بمنسوخ التلاوة › 
ويظهر تخريجه على الخلاف فى تحريمه على المحدث والجنب . 

قال : ( في إحداهما  )‏ نص عليه في « الأم » ؛ لإطلاق الأدلة ‏ وهلذا صريح في 
أنه لا بد من اشتمال إحداهما على قراءتها » للكن في ١‏ الحاوي » عن النص : أنه لو 
قرأ فى الأول › أو الثانية » أو بين ظهراني ذلك . . أجزأه » قال : وكذا لو قرأ قبل ٠‏ 
الخطبة أو بعد فراغها. . أجزأه . ظ 

( وقيل : فى الأولئ ) ؛ لأنها أحق بالطول ٠‏ ولأنه في مقابلة الدعاء في 

الثائية » وهلذا ظاهر نص « المختصر » 1 

وعلئ هلذا : لا تجزىء في الثانية . 





)1( في هامش ( د ) : ( في « المستدرك » للحاكم [1751/1 عن أبن عباس قال : ( أجمع أية للخير 
وللشر شي اران في ( سورة النحل ) ١‏ < إن أله يمر ر بِالْعَدَلٍ وخسن وإيتآي زی آلمر 
مھ 1 نف عن الح اورا 95 ر دالب به Er Et KE"‏ 


48 


َقِيلَ : فيهمًا » وَقِيلَ : لآ تجبٌ . وَاَلْحَامِسنٌُ : ما يع عَلَيْهِ اسم دْعَاءِ لِلَمُؤْمِنِينَ 

قال : ( وقيل : فيهما ) كالتحميد » ولأن الخطبتين قامتا مقام ركعتين فوجب فيهما 
القراءة كالركعتين . 

زالذي يظهر على هنذا : أنه يجب في كل منهما آية » لا أنه يقسم الآية فيهما . 

قال : ( وقيل : لا تحب ) ؛ لأن مقصود الخطبة بعد ذكر الله تعالى ورسوله عليه 
الصلاة والسلام الوعظ . 

ويستحب أن يقرأ في الخطبة سورة ( ق )- قال الدارمي : في الأولئ ‏ لما روي في 
« صحيح مسلم ) [4070] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها في كل 
جمعة ) . 

قال البندنيجي : فإن لم يفعل. . ندب : الاما لزن “امنوأ مما أ 
سیا4 . 

ولو قرأ مكان كل ركن آية مشتملة على المعنى المطلوب. . لم يكف ؛ فإنه 
لا يسم خطبة » ولأن القراءة فرض والوصية فرض ٠»‏ والشيء الواحد لا يؤدئ به 
فرضان . ظ 

ولو قرأ آية فيها سجلة. . نزل وسجد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر 
فعلاء“ . 
فلو كان المنبر عالياً ولو نزل لطال الفصل.. لم ينزل » للكن يسجد عليه إن 
أمكنه » وإلا. . يترك السجود . 

قال : ( والخامس : مايقع عليه اسم دعاء للمؤمنين ) ؛ لنقل الخلف عن 
السلف . ظ 

قال الإمام : واجبٌ أن يكون متعلقاً بالآخرة . 

وعبارته تفهم : أنه لا يجب للمؤمنات ٠»‏ ولفظ « المختصر » يفهم إيجابه » وبه قال 
القاضي والفوراني والإمام والروياني » وصرح به في ١‏ الإنتصار » . 


)١(‏ حديث سجود النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه آبو داوود ( ١504‏ ) » وأما حديث عمر 
رضي الله عنه . . فأخرجه البخاريي ( لالا ٠١‏ ) . 


ا 





وقال ابن عطية في تفسير ( سورة القتال ) : واجب علئ كل مسلم أن يستغفر 
للمؤمئين والمؤمنات ؛ فإنها صدقة . 

قال الشيخ : إن أراد بالوجوب الاستحباب المؤكد.. فصحيح » وإن أراد 
الوجوب. . فغريب لم أر من صرح به ولا بخلافه » ويمكن الاستدلال له بأن ظاهر 
الأمر الوجوب » وأن ما ثبت في حقه. . ثبت في حق أمته إلا ما خصه الدليل . 

قال : ( فى الثانية ) ؛ لأن ذلك لائق بحاله . ولیس علئ ركنيته دليل » ولا على 
وي O‏ بل نقل الشيخ أبو حامد - شيخ العراقيين - الأجماع على عدم 
وجوبه » و : ليس في خطب النبي صلى الله عليه وسلم المنقولة إلينا ذلك . 

قال : ( وقيل : لا يجب ) › كما لا يجب في غير الخطبة . 


فروع : 

قال في « شرح المهذب » : المختار أنه لا بأس بالدعاء لسلطان بعينه إذا لم يكن في 
وصفه مجازفة . 

وقال ابن عبد السلام : لا يجوز وصفه بالصفات الكاذبة إلا لضرورة . 

ويستحب الذفاء لآثمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح ؛ والإعانة على الحق › 
والقيام بالعدل » وللمحبوسين بالخلاص . 

ومن عطش في حال الخطبة . . لا بأس أن يشرب توكو أن رب تلدذا : 

وقال الأوزاعي : إذا شرب. . بطلت جمعته . 

ويستحب إذا خطب الإمام. . أن يحول الناسُ وجوههم إليه » وذلك هو الاستماع 
المأمور به . 

وإذا جاء والموضع ضيق.. يقول : تفسحوا وتوسعوا . ويكره أن يتكىء » وأن 
يمد رجليه » أو يلقي يديه من خلفه ؛ إلا أن تكون به علة » وأن يجلس حبواً في حال 
ال 6ات جل التعاش : ۰ 


۷١ 


وله« الس و اله له لو السو اله هه الس لهس ال« الس HMM‏ لهس سن له لتو ساس هلش الست iH mM mA HDH HEB‏ 





وإذا أحدث شخص. . ( أخذ بأتفه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم )° . 

قال : ( ويشترط كونها عربية ) ؛ لأنها ذكر مفروض فاشترط فيها ذلك كتكبيرة 
الإحرام . ) 

وفي وجه ضعيف : لا يشترط ؛ لأن المقصود الوعظ وهو حاصل بكل اللغات . 

فعلى الصحيح : لو لم يكن فيهم من يحسن العربية. . خطب بغيرها » ويجب أن 
. يتعلم كل واحد منهم الخطبة العرية كالعاجز عن التكبير بالعربية ٠‏ فإن مضت مده 
إمكان التعلم ولم يتعلموا. . عصو كلهم ولا جمعة لهم . 

قال : ( مرتبة الأركان الثلاثة الأول ) » فيبدأ بالحمد » ثم بالصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم . ثم بالوصية بالتقوئ ؛ لأن ذلك هو المعهود من فعلها . 

ولا ترتيب بين القراءة والدعاء » ولا بينهما وبين غيرهما . 

ونفئ صاحب « العدة » وآخرون وجوب الترتيب في ألفاظها أصلاً » وقالوا : 
الأفضل رعايته . وسيأتي تصحيح المصنف خلافه . ا ظ 

قال : ( وبعد الزوال ) ؛ لأنها كذلك فعلت » و( كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يواظب على ذلك ) . قال الرافعي : ولو جاز التقديم. . لقدمها تخفيفاً على 
المبكرين » وإيقاعاً لها في أول الوقت  .‏ 

وفي « البخاري » 4041 عن أنس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 
الجمعة يعد الزوال ) . 

وخالف في ذلك مالك وأحمد فجوزا تقديمها معأعلى الزوال . 

قال : ( والقيام فيهما إن قدر ) ؛ لأنه صلی الله عليه وسلم ومن بعده لم يخطيوا إلا 
من قيام » وقال تعالئ : « وتر ماپا 4 » وروئ مسلم 61م] : ( أن الترك كان وهو 
قائم يخطب ) . فإن عجز عن القيام . . فالأولئ أن يستنيب . 


. ) ۲۲۳۸ ( أخرجه أبو داوود ( ۱۱۰۷ ) » وابن ماجه ( ۱۲۲۲ ) › وابن حبان‎ )١( 


¥۲ 


ولو خطب قاعداً أو مضطجعاً.. جاز كالصلاة » ويفصل بينهما بسكتة على 
الأصح . 

وإن خطب قاعداً وجهل حاله. . حمل على أنه عاجز وجاز الاقتداء به » فإن تبين 
بعد ذلك أنه قادر . . فكالاقتداء بالمحدث . 

فإن قيل : لم عددتم القيام والقعود هنا من الشروط › وفي الصلاة من الأركان؟ . . 
قال الإمام : الأمر فيه قريب ولا حجر في عدهما ركنين في الموضعين أو شرطين . 

وفرق”"“ بعضهم بأن المطلوب بالصلاة : الخدمة بالقيام والقعرد » فعدا ركنين ٠»‏ - 
والخطبة المقصود منها : الوعظ » ولا مدخل للقيام والقعود فيه » فكانا بالشروط فيه 


أشبه . 
قال : ( والحلوس بينهما ) ؛ لمواظية النبي صلى الله عليه وسلم والخلقاء 
الراشدين من بعده على ذلك . 


وروی جابر بن سمرة : ( أنه صلی الله عليه وسلم كان يطب قائماً » ثم يجلس › 
ثم يقوم فيخطب ٠‏ قال : فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا. . فقد كذب » واه صليت 
معه أكثر من ألفي صلاة ) . 

وفى رواية أبى داوود ]٠١84[‏ : ( كان يخطب قائماً » ثم يقعد قعدة فلا يتكلم . . . ( 

والمخالف فى ذلك الأئمة الثلاثة . 

وقيل : لا يجب الجلوس بل يفصل بسكتة خفيفة ٠»‏ وقيل : يفصل بسكوت أو 
جلوس أو كلام غير ما هو فيه . 
)1١(‏ في هامش ( د ) : ( وفرق الرافعي بأن الغرض من الخطبة : الوعظ وهي أمر معقول ولا يتضح 


في الصلاة أمر معقول» فجعل القيام بمثابة ما فيه ؛ أي : بمثابة القراءة من كونه ركنا » وفي 
الخادم» عد شرطاً ومحلاً لما هو | لمقصود ) اه 


)۲( مسلم ( ۸1۲) . 


A1 


ر بر 


وَإِسْمَاعٌ أَرْبَعِينَ كاملين . وََلْجَدٍ دِيد: أنه لا رم عَلَِهُِ اكلام وَيُسَنٌ ألإِنْصَاتُ . 





قال : ( وإسماع أربعين كاملين ) ؛ لأنه فائدة في حضور من غير سماع . 
والمراد : إسماعهم الأركان فقط لا الخطبة » فإن الزائد لا يشترط ذكره فضلاً عن 
إسماعه . 

فلو خطب سراً بحيث لم يسمع غيره. . لم تحسب كالآذان . 

وعن أبي حنيفة : أنها تجزىء » وهو وجه عندنا . 

فلو رفع الصوت قدر ما يبلغهم » للكن كانوا أو بعضهم صماً. . ففيه وجهان : 

أصحهما : لا تجزىء كما لو لم يسمع شهود النكاح . ظ 

والثاني : تجزىء كما لو حلف لا يكلم فلاناً . وكلمه بجيث يسمع للكنه كان 
أصم » وكما لو سمعوا الخطبة ولم يفهموا معناها. . لا يضر . 

والمراد ب( الكاملين ) : من اجتمعت فيهم شرائط الوجوب . 1 

واعتبار الأربعين وقع كذلك في ١‏ المحرر» و« الشرح » وفيه تساهل ؛ لأن 
الأصح : أن الإمام من الأربعين فإن أراد أن يسمع نفسه أيضاً فلا يجوز أن يكون أصم » 
وللكن المراد : إسماع عدد تنعقد به الجمعة . ) 

قال : ( والجديد : أنه لا يحرم عليهم الكلام » ويسن الإنصات ) ؛ لأن رجلا 
دخل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال : متى الساعة؟ فأشار إليه الناس أن 
اسكت » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عند الثالثة : « ما أعددت لها ؟ » قال : 
حب الله ورسوله » قال : « أنت مع من أحببت ؟ رواه النسائي [سك 15858 والبيهقي 
بإستاد صحيح . 

والقديم ‏ وهو منصوص « الإملاء » أيضأ وقال به الأئمة الثلاثة - : يحرم الكلام . 
ويجب الإنصات ؛ لقوله تعالئ : ## فاسسمعوا ام وَأتصثرا 74" . 





(0) في هامش ( د) ( يجوز أن يتبادر أربعون سامعون للخطبة إلى عقد الجمعة قبل الإمام الذي 
يخطب ؛ لأنهم من أهل الجمعة ) . 

() في هامش ( د) : ( ذكر في التفسير : أن الآية وردت في الخطبة » وسميت قرآناً ؛ لاشتمالها 
عليه » و« الإنصات » : هو السكوت » وه الاستماع » : شغل السمع بالسماع ) . 


YE 


mE Hb EHH mH HH EF HH HW E HEH HH HE HMH HE HH HH pH OE HG HE HEN HH SS E i Hg pg u mM ط‎ 


قال الإمام ٠‏ من أنكر وجوب الاستماع. . فليس معه من حقيقة هلله المسألة 
شيء » فيجب القطع بالوجوب على مذهب الشافعي ؛ لأنه بن مذهبه في الخطبة على 
الاتباع » ولو جاز الكلام . . لما كان في حضور أربعين كاملين فائدة . 


تشبيهات : 

أحدها : في تحريم الكلام على الخطيب طريقان أصحهما : القطع بأنه لا يحرم ؛ 
لما روى الشيخان [ع ١۳٠م ]۸۷١‏ : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سليكا الغطفاني 
وهو يخطب ) . وفي رواية لمسلم ]٠۹/۸۷١[‏ : جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي 
صلی الله عليه وسلم يخطب »› فجلس فقال له : ١‏ يا سليك قم فاركع ركعتين » وتجوز 
فيهما ؛ » ثم قال : ١‏ إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب . . فليركع ركعتين 
وليتجوز فيهما » . 

وروى البيهقي ]۲۲٠/١[‏ وأصحاب المغازي : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم 
قتلة ابن أبي الحقيق » وسألهم عن كيفية قتله في الخطبة ) . 

والمذكور هو : أبو رافع اليهردي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم » فأرسل 
إليه جماعة من أصحابه ليقتلوه بخيبر » فقتلوه ورجعوا والنبي صلى الله عليه وسلم على 
المنبر فسألهم عنه فأخبروه بقتله . 

وذكره الغزالي في ١‏ الوسيط » و« الوجيز » على غير وجهه . 

الثاني : كلام المصنف مخصوص بكلام لا يتعلق به غرض مهم ناجز » فأما إذا رأئ 
أعمئ يقع في بثر أو عقرباً يدب عل إنسان فأنذره » أو علم شيئأ من الخير أو نهئْ عن 
منكر. . فهلذا لا يحرم قولاً واحداً » والأولئ أن يقتصر على الإشارة ما أمكن الاستغناء 
ه20 , ٠‏ 


الثالث : لا خلاف أنه لا يحرم الكلام قبل الخطبة » ولا بعدها قبل الصلاة › 


)1( في هامش ( د ) : ( أي : عن الكلام ) . 


Yo 


EHEMD EHH Fg هف الهش الا ا‎ Im BHD mH GG HM hp E mH gg صف‎ MM FF mM ي رټ‎ 


ولا علئ من دخل ما لم يأخذ لنفسه مكاناً » فكلام المصنف محمول على الحاضرين › 
والضمير راجع إلى الأربعين . 

وعلى القديم . . يحرم رد السلام باللفظ » وكذا تشميت العاطس في الأصح ؛ لأن 
المسلم سلم في غير موضعه فلم يرد عليه » وتشميت العاطس سنة فلا يترك له الإنصات 


الواجب . 
ومن أصحابنا من قال : لا يرد السلام ويشمت العاطس ؛ لأن المسلم مفرط 
بخلاف العاطس . 


وصرح في « شرح المهذب » بكراهة السلام للداخل”' . 
أما البعيد. . فهو بالخيار ؛ بين الذكر والتلاوة والإنصات . 
ويستحب إذا قال الخطيب : 8 إن أله ومر ڪه یصو َل لی € - صلى الله عليه 
وسلم ‏ أن يصلي عليه المستمع ويرفع بها صوته . 
الرابع : قال الرافعى ‏ وتبعه صاحب ١‏ الحاوي الصغير ١‏ : یکره للحاضر فى 
المسجد إذا صعد الخطيب المنبر أن يتنفل . والمعروف التحريم كما صرح به في 
« شر ع المهذب ۴ ؛ انه إعراض عن الإمام بالكلية ؛ بل تقل الماوردي فيه الاجم ۾ 
الصلاة والسلام :إن سل أحدكه الم ثلا يجلس حي يصلى ركعي 04 
)۱( في هامش ( د ) : ( روي عن الزهري أنه قال : خروج الإمام يقطع الصلاة » وكلامه يقطع 
الكلام . 
والفرق بين الكلام ‏ حيث لا بأس به وإن صعد المنبر ما لم يبتدىء الخطبة - وبين الصلاة : 
أن قطع الكلام هّن متئ ابتدأ الخطبة بخلاف الصلاة ؛ فإنه قد يفوته سماع أول الخطبة إلى أن 
ولا يستحب في الخطبة ترك رد السلام » والرد فيها مستحب » وليس بواجب على ما قطع به 
١ 0‏ لقص الس ورسد السلا في ف موف ب کین سل عن ب يقي حا 


0( الا ۱ ومسلم ( ۸۷( 


كو 


2 مچ و 22 > 7 اس CTS o 31 a‏ مه 
قلت : لصح : ان تزتيت الأرّكان ليس بشرزط 4 وَأللهُ أعلم : والاظهر : اشترّاط 


ألمُرَالاة . وَطَهَارة لْحَدَثِ وَأَلْحَبَثِ . وَأَلِسّثْرٍ . r.‏ 

وله أن يصلي السنة وتحصل بها التحية ولا يزيد على ذلك . 

قال : ( قلت : الأصح أن ترتيب الأركان ليس بشرط والله أعلم ) ؛ لأن المقصود 
الوعظ وهو حاصل » ولم يرد نص في اشتراط الترتيب . 

قال : ( والأظهر : اشتراط الموالاة ) ؛ للاتباع . 

والفرق بين هلذا وبين الوضوء : أن للموالاة أثراً ظاهراً في استمالة القلوب الذي 
هو المقصود من الخطبة » والوضوء لا يفوت مقصوهه بترك الموالاة . 

والثاني : لا تشترط الموالاة كالوضوء » ولأن غرض الوعظ والتذكير يحصل مع 
تفريق الكلمات » وهلذه المسألة مكررة تقدمت عند ذكر الانفضاض . 

قال : ( وطهارة الحدث والخيث » والستر )”2 ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
كذلك فعل ٠‏ وقال : « صلوا كما رأيتموني أصلي » . 

والثاني : لا يشترط كما لا يشترط استقبال القبلة . 

ولا فرق على الصحيح بين الحدث الأكبر والأصغر » وقيل : الخلاف في الحدث 
الأصغر » فأما الأكبر . . فلا تحسب معه الخطبة قولاً واحداً . 

واشتراط ( الستر ) من زياداته على « المحرر » » وبقى من شروط الخطبة : اشتراط 
نيتها ‏ علئ رأي - وفرضيتها ؛ اشترطه القاضي حسين . 

٠‏ لو شك بعد الفراغ من الخطبتين في ترك شيء من فرائضها. . قال الروياني : ليس 
له الشروع في الصلاة » وعليه إعادة خطبة واحدة إذا كان المشكوك فيه فرضاً واحداً ولم 
(1) في هامش (د) : ( أي : في البدن والثوب والمكان ؛ لأن الخطبتين إن كانتا بدلاً عن 

الركعتين. . فظاهر » وإلا. . فاشتراط الموالاة يقتضي اشتراط الطهارة ؛ كيلا يحتاج إلى التطهر 


بعد الخطبة فتختل الموالاة ) . 
(۲) أخرجه البخاري ( ٦۳١‏ ) . 


VY 


قال : ( وتسن على منبر ) بالإجماع » وفي ١‏ الصحيحين ) [خ 4١7‏ م 44ه] : ( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب عليه ) » ولفظ البخاري : ( أنه كان يخطب إلى 
جذع » فلما اتخذ المنبر تحول إليه »> فحن الجذع فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم 
فالتزمه ) » وفى رواية له : ( فمسحه ) [۳۰۸۳] » وفى أخر ۹۱۸1] : ( فسمعنا له مثل 
أصوات العشار ) . 0 

وفي « صحيح مسلم » [044] وغيره : أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة أن : 
« مري غلامك النجار يعمل لي أعواداً أكلم التاس عليها » , فعملت هلذه الثلاث 
درجات فکان يخطب عليها . 

و( كان منبره صلى الله عليه وسلم ثلاث درج غير الدرجة التي تسمى 
المستراح )207 . 

ويستحب أن يقف على التي تليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسل" . 

فإن قيل : روي أن أبا بكر نزل عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم درجة » وعمر 
درجة أخرئ » وعثمان أخرئ » ثم وقف عليّ على موقف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. . قلنا : كل منهم له قصد صحيح » وليس فعل بعضهم حجة على بعض . 

والمختار موافقة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لعموم الأمر بالاقتداء به . 

ويستحب أن يكون المنبر على يمين المحراب - وهي جهة يمين المصلي - لأن منيره 
صلى الله عليه وسلم كان كذلك ٠‏ فإن خطب على الأرض . . فليقف هناك . 

ويكره المنبر الكبير الذي يضيق على المصلين كمنبر مكة الآن . وكان الشيخ 
رحمه الله تعالول يقول : الخطابة بمكة على منبر بدعة » وإنما السنة : ( أن يخطب على 
الباب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ) » ولا يقال : إن تلك قضية خاصة 
فعلت للضرورة . ) 


(1) أخرجه الشافعي في « الأم » )۲٠٠/٠(‏ . 
(؟) البيهقي ( ۲۰٠/۳‏ ) . 


۸ 


أ 


ومرتفع . وَيُسَلَّح عَلَى مَنْ عند امنب وَأَن يقل علي لهم إِذَا صَعِدَ ة ااا 


جوابه : أن الخلفاء الراشدين أقروا الأمر على ذلك وهم الذين يقتدئ بهم » وإنما 
أحدث ذلك بمكة معاوية بن أبي سفيان . 

و( المنبر ) بكسر الميم مشتق من النبر وهو : الارتفاع . 

قال : ( أو مرتفع ) ؛ لأنه أبلغ في الإعلام . وظاهر عبارة المصنف التسوية › 
والذي في الشرحين » و« الروضة » : أن المستحب المنبر » فإن لم يكن . . فالموضع 
العالي » فإن تعذر. . استند إلى خشبة ونحوها . 
مهمه : 

أنكر في زيادات « الروضة » الدق على المنبر » وأفتى الغزالي باستحبابه » والشيخ 
عماد الدين بن يونس بأنه لا بأس به » وقال : فيه تفخيم للخطبة وتحريك لهمم 
السامعين وإن كان بدعة » وآنكر الدعاء إذا انتهئْ صعود الخطيب المنبر قبل أن 
يجلس » وصرح أبو بكر الفارسي في كتاب ١‏ التبصرة » ياستحبابه » بل قال : يستحب 
أن يقف على كل مرقاة وقفة حفيفة يسأل الله تعالئ فيها المعونة والتسديد » كذا نقله عنه 
ابن الصلاح » وصحح أن الخطيب لا يصلي تحية المسجد » بل تسقط بالاشتغال 
بالخطبة » كما تسقط تحية المسجد الحرام بالطواف » والمعروف نقلاً وبحثاً 
استحبابها » كما صرح به البندنيجي والجرجاني وصاحبا « العدة » و« البيان » » ولذلك 
كان الشيخ عز الدين يصليها قبل صعود المنبر لما خطب بجامع مصر . 

قال : ( ويسلم على من عند المنبر ) ؛ لما روى البيهقي ]۲٠٠/۲1‏ عن ابن عمر قال : 
( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دنا من منبره يوم الجمعة. . سلم على من عنده من 
الجلوس ) . 

وعبارة ١‏ شرح المهذب » : إذا دخل المسجد. . سلم على الحاضرين فيه على عادة 
الداخلين ٠‏ فإن انتهئ إلى المنبر . . سلم على الذي عنده سلام المفارقة . 

قال : ( وأن يقبل عليهم إذا صعد ) » ففي « سنن ابن ماجه » [111] و« الترمذي ) 
3 (أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب . . استقبل الناس واستقبلوه) . 


۹ 


ق 


2 - ع 2 
سر سس )سر اه “ع وريم[ نم ودن 
وَيُسَلم عليهم ويتجلسم دم يق eee aan anan ٠‏ 





قال : ( ويسلم عليهم ) ؛ لما روى الضياء المقدسي في ١‏ أحكامه » وابن عدي في 
« كامله ») [ه/+5؟] عن جابر بن عبد الله : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد 
المنبر.. استقبل الناس بوجهه » ثم سلم ) »> للكن في رجاله ابن لهيعة ولا يضره 
ذلك . 

والحكمة فيه : أن يسمعه من لم يسمع الأول . ولأنه في صعوده كالمفارق لهم 
وكان الصحابة يسلم بعضهم على بعض إذا حال بينهم شجرة . 

وقال الأئمة الثلاثة : هلذا السلام الثاني مكروه . | 

قال : ( ويجلس ثم يؤذن ) ؛ لما روئ أبو داوود ]٠۰۸٥[‏ : ( أنه صلى الله عليه 
وسلم كان إذا صعد المنبر. . جلس حتى يفرغ المؤذن » ثم يقوم فيخطب ) . 
| وقي « البخاري 2 [417] عن السائب بن يزيد قال : كان الأذان على عهد رسول الله 


وقال عطاء : إن الذي أحدثه هو معاوية . 

قال الشافعي رضي الله عنه : وفعله صلى الله عليه وسلم أحب إلي . 

وإذا جلس. . يستقبل الناس ويستدبر القبلة . 

وقوله : ( ثم يؤذن ) ينبغي أن يقرأ بكسر الذال ليوافق ما في « المحرر ١‏ من كون 
الأذان المذكور يستحب أن يكون من واحد » لا من جماعة كما استحبه أبو علي الطبري . 
وغيره . 

ولفظ الشافعي فى ذلك : وأحب أن يؤذن مؤذن واحد إذا كان على المنبر ؛ 
لا جماعة المؤذنين ؛ لأنه لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد » فإن ٠‏ 
أذنوا جماعة.. كرهت ذلك » ولا يفسد شيء منه الصلاة ؛ لأن الأذان ليس من 
الصلاة ٠‏ وإنما هو دعاء إليها . 

وقول ١‏ الوسيط » : ويؤذن المؤذنون بين يديه » أنكره عليه ابن الصلاح وغيره . 


م١‎ 


اع يم 8" ا 8 ًّ 
وَأَن تكون بَلِيعْةَ مَفَهُومَةَ قصيرة . 7 ع + + ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا 


قال : ( وأن تكون بليغة ) أي : فصيحة جزلة ؛ لتقع موقعاً من القلب . 

وتكره الألفاظ المشتركة والبعيدة عن الأفهام » وما تنكره عقول الحاضرين . 

وقال الشافعي : يكون كلامه مسترسلاً مبيناً معرباً » من غير تغن ولا تمطيط . 

قال : ( مفهومة ) ؛ لقول على رضى الله عنه : ( حدثوا الناس بما يعرفون ؛ 
أتحبون أن يكذب الله ورسوله ؟! ) رواه البخاري آخر ( كتاب العلم )6107 . ) 

ورواه في « البحر » عن النبى صلى الله عليه وسلم » ومعناه : لا تقولوا ما تقصر 
عنه الأفهام ؛ فيكذبوا الله ورسوله لذلك . 

قال : ( قصيرة ) ؛ لأن خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصداً » رواه مسلم 
[AJ‏ . 

و( كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم ) . 

وقال عمار بن ياسر : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب )229 ع 
وقال صلى الله عليه وسلم  :‏ قصر الخطبة وطول الصلاة مَعْنْة" من فقه الرجل » رواه 
مسلم [1854] . 

و( المئنة ) : العلامة 

هلذا في خطبة الجمعة » أما في غيرها. . فلا ؛ ففي ! صحيح مسلم ٠‏ [۲۸۹۲] عن 
أبي زيد عمرو بن أخطب قال : ( صل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر . 
وصعد المنبر فخطبنا حت حضرت الظهر فتزل وصلى » ثم صعد المنبر فخطبنا حتى 
حضرت العصر ثم نزل فصلئ » ثم صعد المنبر فخطبنا حتئ غربت الشمس ٠‏ فأخبرنا 
بما كان ويما هو كائن » فأعلمنا أحفظنا ) . 

وفي استحباب التقصير مع قولهم : يقرأ في الأولئ ( ق ) إشكال ظاهر . 


(1) أخرجه البخاري ( ۲۹۷۷ ) ؛ ومسلم ( ٥۲۳‏ ) . 

0( أخرجه أبو داوود ( ١١8‏ ( . 

69 في هامش ( د ) : ( مثنة هو بميم مفتوحة » ثم همزة مكسورة » ثم نون مفتوحة مشددة » ثم 
تاء التأنيث ‏ أي : دلالة محققة لفقهه » وأصلها من ١‏ إن » التي هي للإثبات والتحقيق ) . 


A1 


م ا لس ا OS‏ ۴ 0 ° سے 9 1# په ۶ 1 َه 

ولا لتقت يمينا وشمالا في شِيْءٍ منها . ويعتمد على سيف أو عصا ونخوه . 
رس 4 و 07 اسر 7 م كل 

وود ل 8 سه بَيْنهمًا قَدرَ ( سورة الإخلاص ) . سا » عله هد« عاع هداع هام واه فاع مد هداهج 


وقال ابن عبد السلام : من أقبح البدع أن يذكر في الخطبة شعراً . 
للكن روى البيهقي في « شرح الأسماء والصفات »© [414] عن أبن مسعود : أن عمر 
كان يكثر أن يقول في خطبه على المنبر [من المتقارب] : 
فخئّض عليك فإن الأمور بكفالإلهمقاديره 0" 
فليس بآتيك منهيها ولاقاصر عنك مأمورها 
قال : ( ولا يلتفت يميناً وشمالاً فى شىء منها ) ؛ لقول البراء بن عازب : ( كان 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطبنا. . استقبلنا بوجهه ونستقبله بوجوهنا ) . 
ولو عبر بقوله : يميناً ولا شمالاً بزيادة ( لا) كما عبر في ” الروضة »© تبعاً 
ل الشرح ». . كان أولئ » ولو حذفهما. . كان أعم وأصوب . 0 
قال : ( ويعتمد على سيف أو عصاً ونحوه ) كالعنزة ؛ ففي « سنن أبي داوود » 
1۸ بإسناد حسن : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قام متوكئآ عل قوس أو عصاً ) › 
ويقبض ذلك بيده اليسرى كما هو عادة من يريد الضرب بالسيف والرفي بالقوس › 
ويشغل يده اليمنئ بحرف المنبر » فإن لم يجد شيئاً. . سكن يديه بجعل اليمن على 
اليسرئ » أو يرسلهما . 
و( السيف ) جمعه : أسياف وسيوف » وله خمس مئة اسم ٠.‏ 
قال : ( ويكون جلوسه بينهما قدر «سورة الإخلاص » ) ؛ لأنه المأثور من فعل 
النبي صلى الله عليه وسلم » وهلذا أكملها . 
وفي « البحر» : أنه أقلهاء والمشهور : أن أقلها أن يطمئن كما بين 
السجدتين . 
وهل يكون فيها ساكتا أو يقرأ؟. . لم يصرحوا به » للكن في « كتاب ابن حبان » 


. ) في هامش ( د) : ( بكف الإلله ؛ أي : بقدرته‎ )١( 


CAY 


FM YY ههه و هيه‎ mM # # 





٠۲‏ : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في جلوسه من كتاب الله ) » وقال 
القاضي حسين : الدعاء فيه مستجاب . 

قال : ( وإذا فرغ.. شرع المؤذن في الإقامة ٠‏ وبادر الإمام ليبلغ المحراب مع 
فراغه ) تحقيقاً للموالاة » وتخفيفاً على الحاضرين » ويستحب أن يختم ار 
بالاستغفار . 


قال : ( ويقرأ في الأولى ١‏ الجمعة » : وفي الثانية « المنافقين » 2١”)‏ رواه مسلم 
۷7 من حديث أبن عباس وأبي هريرة وفيه : أن علياً وأبا هريرة فعلا ذلك » وفي بعض 
طرقه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك ) ٠.‏ 

وفيه 1۸٠۸‏ أيضاً عن النعمان بن بشير : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في 
أ العيدين والجمعة ب( سبح اسم ربك الأعلئ ) و( هل أناك حديث الغاشية ) . 

قال الشافعي : فلو قرأ بذلك . . كان حسناً . وجعل ذلك بعضهم قولاً قديماً وجعل 
المسألة على قولين » وليس كذلك بل كل منهما سنة » فلو قرأ سورة ( المنافقون ) في 
الأولئ. . قرأ( الجمعة ) في الثانية . 

قال الشيخ عز الدين : وقراءة سورة كاملة أفضل من بعض ( الجمعة) 
و( المنافقون ) » وقراءة بعضهما أفضل من قراءة مثلهما من غيرهما » إلا أن يكون 
غيرهما مشتملاً على الثناء كآية الكرسي وأول سورة ( الحديد ) وآخر سورة 
( الحشر ) . ) 


20 في هامش ( د ) : ( من « شرح مسلم [۱١٦/١1 ٩‏ قال العلماء : والحكمة في قراءة ‏ الجمعة ١‏ 
اشتمالها على وجوب الجمعة وغير ذلك من أحكامها » وغير ذلك مما فيها من القواعد والحث 
على التوكل والذكر وغير ذلك » وقراءة « سورة المنافقين » ؛ لتوبيخ حاضريها منهم وتنبيههم 
على التوبة » وغير ذلك مما فيها من القواعد ؛ لأنهم [ما] كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من 
اجتماعهم فيها ) . 


امع 





قال : ( جهراً ) بالإجماع » وهلذا من زياداته على « المحرر » . 


ج - 


تمه . 

اوي حش ا ادي في جزم جحمد في م ران ما شيم من اللذوب وما تار ۲ 
ا ي لخي ا عله وسم ال :من قرأ ا لم الأ ]الج 
سبعاً . ۾ غغر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وأعطي من الأجر يعدد كل من آمن بال 
ورسوله » . 

وروى ابن السني 17751 من حديث عائشة رضى الله عنها : أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ من قرأ بعد صلاة الجمعة ( قل هو الله أحد ) و( قل أعوذ برب الفلق ) 
و( قل أعوذ برب الناس ) سبع مرات. . أعاذه الله من السوء إلى الجمعة الأخرئ » . 
يا مبدىء يا معيد » يا رحيم يا ودود ؛ أغنني بحلالك عن حرامك » وبفضلك عمن 
سواك . يقال : من واظب على هنذا الدعاء. . أغناه الله تعالئ عن خلقه » ورزقه من 
حيث لا يحتسب . ش 

قال : ( فصل : 

يسن الغسل لحاضرها ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا جاء أحدكم 
الجمعة. . فليغتسل » متفق عليه [خ ۸۷۷ م ]۸٤٤‏ من رواية ابن عم ”° . 





والنساء . . فليغتسل ؛ رواه اين حبان [5؟175]) : 


A 


ولا فرق في الحاضر بين الرجل والمرأة والصبي والعبد والمسافر » وقيل : لمن 
حضرها من أهلها ؛ لأن الخطاب كان لهم . 

قال : ( وقيل : لكل أحد ) حضر أو لم يحضر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« غسل الجمعة واجب على كل محتلم » - أي : بالغ رواه الشيخان [خ ۸٥۸‏ م :18 . 

وفيهما [خ 4م ۸44] أيضاً  :‏ حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوم » 
زاد النسائي 95/51 بإسناد صحيح : « هو يوم الجمعة ؟ . 

وإئمأ صرفه عن الوجوب ما رواه أحمد [6/ ]١6‏ وأبو داوود [مه"] والترمذي 51 1] 
والنسائي [۹4/۳] من رواية الحسن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ من 
توضأ يوم الجمعة.. فبها ونعمت » ومن اغتسل.. فالغسل أفضل » قيل : معناه 
فبالسنة » وقيل : بالرخصة أخذ ونعمت الفعلة . 

وهو وإن كان مرسلاً كما قال الترمذي » للكن يقوئ بما روئ مسلم [445) عن أبي 
هريرة قال : بينما عمر يخطب يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر 
فقال : مابال رجال يتأخرون عن النداء؟! فقال : يا أمير المؤمنين ما زدت حين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ إذا جاء أحدكم الجمعة. . فليغتسل » . 

وذكر الطبراني [طى 5490 ذلك مرفوعاً من رواية عكرمة عن أبن عباس رضي الله 
عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فدخل رجل » فقال له النبي صلى الله 
عليه وسلم : « يبطىء أحدكم ثم يتخطئ رقاب الناس ويؤذيهم » » فقال : ما.زدت على 
أن سمعت النداء فتوضأت » فقال : « أو يوم وضوء هو؟!) | 

وهلذه القصة تدل على أن الأمر به ندب » وعليه حمل الشافعى قوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ غسل الجمعة واجب على كل محتلم » أراد : وجوب الاختيار . 

لكن في « شرح غنية ابن سريج » لبعض أصحاب القفال عن القديم : أنه واجب . 

وفى ١‏ الرسالة » للشافعى فى وجوبه احتمالان » واحتمالات الشافعى أقوال . 

وفي كراهة ترك الغسل وجهان : أصحهما : نعم . 


CAO 


دة : من الجر » وََفِْييُهُ مِنْ ذَهَابه فصل » فَإِنْ عَجَرَ: . تكم في ألأَصَمٌَّ . . 





ولا يبطل الغسل للجمعة بالحدث ولو كان أكبر . 
قال ( ووقته عن الجر د لط صلى اف عليه وسام علق بيرم في الحديث 


قرب بدئة. . » الح 518 
وقيل : من نصف الليل كغسل العيد » وهو ضعيف جداً . 
قال : ( وتقريبه من ذهابه أفضل ) ؛ لأنه أقرب إلى تحصيل المقصود منه » وهو : 
دفع الروائح الكريهة . ) 
| فلو كان لايقدر على الخسل إلا بآن يتأخر عن التبكير » فأي الشيئين أو 
بالمراعاة؟ . . فيه نظر » والظاهر : أن مراعاة الغسل أولئ ؛ للاختلاف في وجوبه . 
قال : ( فإن عجز. . تيمم في الأصح ) كما في سائر الأغسال ؛ لأن الشرع أقامه 


مقامه . 

والثاني : لا ؛ ٠‏ لان المقصود منه التتطيف » رالتيمم يفيه » وهاذا احتمال للومام 
أثبته الغزالي وجهاً . 

وسلم الغزالي : أن الحاج ي تيمم إذا لم يجد ماء يفتسل به ؛ لأن التيمم يلاثم الحا 
فإنه أشعث أغبر . 


رفي « فتاوى أبن الصلاح » : أن الإمام والغزالي من أصحاب الوجوه وقد رقم 
الخزالي ب( الواو ) بخلاف الإمام كثيراً . 

وقول ابن الرفعة في ١‏ المطلب »© في ( صفة الصلاة ) : إنهما ليسا من أصحاب 
الوجوه ٠‏ لا يوافق عليه بل ابن الرفعة نفسه ينبغي أن يكون مه . | 





(1) أخرجه البخاري ( ۱ )ء ومسلم ( )۸٥٩‏ . 
)05( في هامش ( د ) : ( البحاثون ثلاثة : أبن سريج » وابن الحداد 3 وأين الرفعة ) ٠‏ 


CA“ 


وَمِنَ آلْمَسْلُونٍ : عسل الْعِبدٍ وَآلكُشُوف وَآلِإسْيِسْقَاء » وَلِعَاسِلٍ الْمَيّتِ » 
وَالْمَجْنُونِ وَالْمُعْمَىْ عَلَيْهِ ِذا أقاقا » 0 


وقد وقع في « المنهاج » مواضع كثيرة عد فيها خلاف الإمام وجهاً » منها هلذا . 

ومنها قوله فى ( اللقيط ) : ( وإن أخذ ليعرف ويتملك . . فأمانة مدة التعريف › 
وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح ) . 

وفي ( اللعان ) في قوله : ( ولو وطىء وعزل. . حرم على الصحيح ) . 

وفي ( العدد ) في الإحداد : ( وكذا اللؤلؤ في الأصح ) . 

وفي ( كيفية القصاص ) : ( والصحيح : قطح ذاهبة الأظفار بسليمتها دون 
عكسه ) » ليس في عكسه إلا احتمال للإمام . 

وفي ( الزنا ) في قوله : ( ويحد الرقيق سيده أو الإمام » فإن تنازعا. . فالأصح : 
الإمام ) ٠‏ فالأوجه الثلاثة احتمالات للإمام . 
قال : ( ومن المسنون : غسل العيد والكسوف والاستسقاء ) ؛ لأن الناس تجتمع 
لها . ظ 

قال : ( ولغاسل الميت ) سواء كان كبيراً أو صغيراً » ذكراً أم أنثئ » مسلماً أم 
كافراً ؛ لعموم قوله : « من غسل ميتاً. . فليغتسل » حسنه الترمذي [*49] » وصححه 
ابن حبان [1111] » للكن قال أحمد والبخاري : إنه موقوف على أبي هريرة . 

وصرفنا عن الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم : « ليس عليكم في غسل ميتكم 
غسل إذا غسلتموه » قال الحاكم 3 : إنه على شرط البخاري » وبهئذا قال 
المزني » للكنه يستحب أيضاً وقواء في « شرح المهذب » . ظ 

وقال في القديم : إنه واجب ؛ لظاهر الأمر به . 

ثم اختلفوا فيه فقيل : إنه تعبد » وقيل : لنجاسة الميت عند القائل به . 

قال : ( والمجنون والمغمئ عليه إذا أفاقا ) ؛ لأنه قل من جن إلا وينزل » وإنما لم 
نوجبه ؛ لأن أثر الإنزال يظهر بوجود المني . ظ 

وأما المغمئ عليه. . فدليل استحباب الغسل له حديث مرض النبي صلى الله عليه 


AV 





وسلم وفيه : فأغمي عليه ثم أفاق فقال : « أصلى الناس ؟» قلنا ليا > وهم ينتظرونك 
يا رسول الله ؛ فقال : « ضعوا لي ماء فى المخضب » » ففعلنا فاغتسل منه . متفق عليه 
لخ 74۷م 14] . ش 


و( المخضب ) بالكسر : شبه المركن » وهو : إجّانة تغسل فيها الثياب . 

قال : ( والكافر إذا أسلم ) ؛ تعظيماً للإسلام » ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
به قيس بن عاصم > كمأ رواه أبو داوود [04*] والترمذي [100] > وصححه أبن خزيمة 
[21؟1 وابن حبان [40؟1] » وصححا أيضاً [خز 76 حب 11784 : ( أنه صلى الله عليه وسلم 
أمر به ثمامة بن أثال الحنفي ) » وأصله فى ١‏ الصحيحين > [خ 4٣۷١‏ م 11714 وإن قلنا : 
لا يجب ؛ لأنه توبة من معصية فأشبه غيره › ولأن جماعة أسلموا فلم يأمرهم النبي 
صلی الله عليه وسلم به .. 

ثم الأصح : أنه بعد الإسلام إذ لا سبيل إلى تأخير الإسلام الواجب /! 

وقيل : قبيله 3 وهو غلط . 

كل هلذا إذا لم يعرض له فى حال الكفر ما يوجب الغسل من حيض أو جنابة » فإن 
عرض له ذلك . . لزمه الغسل بعد الإسلام . 

وقال الإصطخري : يسقط بالإسلام ؛ لأنه يهدم ما قبله . 


وقيل : إن اغتسل في الكفر. . كقاه » وإلا.. رمه » وعلى المذهب. . تلزمه 
الإعادة . 


ويستحب له أيضاً حلق رأسه بعد الغسل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به رواه 


أبو داوود 25:[1] ولم يضعفه . 


قال : ( وأغسال الحج ) ؛ لما سيأتي فيه . 





. الإجانة : أي : إناء تغسل فيه الثياب‎ )١( 


CAA 


نبب کے 


اظ › وَرَسحسحَهُ الأكتدون 2 وَأَحَادِيثهُ صحيحة کش كتير 0 وَلَيْمِنَ للجَديد حَديث 


2 


صحيحٌ » وَأَلله أأَغْلَمُ . neers‏ 0 


وَآكَدُمَا : شل عاس ألمي ثم اْجمُم > وعكسّه : القديم . قلت : : اقيم هنا 


( وآكدها : غسل غاسل الميت ثم الجمعة ) استدل له الرافعي والمصنف 

وابن الرفعة بأن غسل الغاسل اختلفوا في وجربه بخلاف غسل الجمعة » وما ذكروه من 
نفي الخلاف في الجمعة مردود بما تقدم . 
وقيل : هما سواء ؛ لتعارض الأدلة . 

قال : ( وعكسه : القديم ) فقال : إن غسل الجمعة آكد ؛ لأن الأخبار فيه أصح 


وأثيت . 


قال : ( قلت : القديم هنا أظهر › ورجحه الأكثرون ٠‏ وأحاديثه ضحيحة كثيرة › 
وليس للجديد حديث صحيح والله أعلم ) . 

قال الشيخ : هو كما قال » للكن اعترض عليه بما تقدم من تحسين الترمذي [147] 
وتصحيح أبن حبان [1171] حديث الأمر به » وروي من عدة طرق صحيحة . 

قال الماوردي : خرج بعض أصحاب الحديث لصحته مئة وعشرين طريقا . 

وتظهر فائدة القولين فيما إذا أوصئ بماء لأحق الناس به » فحضر مريد الجمعة ومن 
غسل ميت . 


تنبيهان : 

أحدهما : بقي من الأغسال المسنونة الغسل للاعتكاف نقله ابن خيران عن 
الشافعي » ولكل ليلة من شهر رمضان قاله الحليمي » ولحلق العانة ولبلوغ الصبي 
بالسن قالهما في « الرونق » » ولدخول حرم مكة قاله الخماف » ولدخول مدينة النبي 
صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في بابه - ونقل الإمام وابن الرفعة عن صاحب 
« التلخيص » : أنه يستحب لدخول الكعبة أيضاً » وبين شيخنا في « أوهام الكفاية » 
وهمهما في ذلك وللحجامة والخروج من الحمام نص عليهما في « جمع الجوامع » › 
وفي « سنن أبي داوود » ]۳٥۲[‏ و« البيهقي ٠ /١[»‏ دليل ذلك . 


۸۹ 


قال ابن الصلاح : والمراد الغسل عند إرادة الخروج منه » وهو الذي اعتاده 
الخارجون من صب الماء على أجسادهم عند الخروج . 

وفي ١‏ سنن البيهقي » [۳۰۰/۱] : أن ابن عمر كان يغتسل منهما : ومن نتف الإبط 
أيضاً . ) 

الثاني : سئل الشيخ عن الأغسال المسنونة : هل تقضئ؟ فقال : لم أر فيها نقلاً : 
والظاهر : لا ؛ لآنها إن كانت للوقت. . فقد فات » أو للسبب . . فقد زال 0 

() ۶ء ت ور ھ2 

قال : ( والتبكير إليها ) أي : من المأموم ؛ لقوله تعالئ : # اوليك سترعون في 
لت وهم سبو » وقال صلی الله عليه وسلم : « على كل باب من أبواب الجر 
ملائكة يكتبون الأول فالأول ٩‏ رواه الشيخان [خ ١١57م ]]:/46٠١‏ . 

وفيهما اخ 441 م ]۸٠١‏ : « من راح إلى الجمعة في الساعة الأولئ. . فكأنما قرب 
بدنة » ومن راح في الساعة الثانية. . فكأنما قرب بقرة » ومن راح في الساعة الثالثة. . 
فكأنما قرب كبشا أقرن » ومن راح في الساعة الرابعة. . فكأنما قرب دجاجة » ومن راح 
في الساعة الخامسة. . فكأنما قرب بيضة » فإذا خرج الإمام. . حضرت الملائكة 
يستمعون الذكر » زاد النسائي [©/44] في الخامسة : ١‏ كالذي يهدي عصفوراً ؛ » وفي 





000 في هامش ( د ) : ( قال ابن الملقن : واعلم أنه يدخل في قول المصنف : ١‏ والتبكير إليها » ' 
المأموم والإمام » ولا شك فيه في المأموم » وأما الإمام. . قال الماوردي : إنه يختار له أن يأتي 
الجمعة في الوقت الذي تقام فيه الصلاة ولا يبكر ؛ اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه » وكلام الروياني في حاشيته » دال على التبكير له حيث قال : «يستحب للإمام إذا 
دخل المسجد أن يسلم على الناس ٠‏ ثم يصلي تحية المسجد » فإذا زالت الشمس وأذن 
المؤذن. . صلى سنة الصلاة » اه 

وقال شيخنا قاضي القضاة أبو الفضل بن حجر أبقاه الله : إن الماوردي استنبط من حديث : 
« من بكر. . . » أن التبكير لا يستحب للإمام » قال : ويدخل المسجد من أقرب أبوابه إلى 
المنبر . قال : وما قاله غير ظاهر ؛ لإمكان أن يجمع الأمرين بأن يبكر ولا يخرج من المكان 
المعد له في الجامع إلا إذا حضر الوقت ٠‏ أو يحمل على من ليس له مكان معد ) . 


۹۰ 


mna. HMH HE HEEE EPH HHHH mE HH HEH MH EH HG HH HH HH HOH HH MS HH HMH MH mE EHH bp EE #H Fp 


« مستد أحمد ]۲٠۹/۲[ ٠‏ : ( بطة أو إوزة » . 

والساعة معتبرة : من طلوع الفجر » وقيل : من طلوع الشمس » وقيل : من 
الزوال ويكون أطلقها على اللحظات » ويبعده قوله صلى الله عليه وسلم : « يوم 
الجمعة ثنتا عشرة ساعة » فيه ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئاً إلا آناه الله عز 
٠‏ وجل » فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر » رواه أبو داوود 5٠0١411‏ > وقال الحاكم 
13 : صحيح على شرط مسلم . 

ويستحب الدنو من الإمام لما روئ أبو داوود ]١1[‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « احضروا الذكر وادنوا من الإمام ؛ فإن الرجل لا يزال يتباعد حت يؤخر في 
الجنة وإن دخلها ) . 

وينبغي أن ينوي في سعيه ‏ الاعتكاف في المسجد إلى انقضاء الصلاة . 

قال : ( ماشياً ) » ففي الصحيح : ( ما ركب النبي صلى الله عليه وسلم في عيد 
ولا جنازة ) » ولم يذكر الجمعة ؛ لأن باب حجرته كان في المسجد . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « من غسل يوم الجمعة واغتسل » وبكر وابتكر . 
ومشئ ولم يركب » ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ . . كان له بكل خطوة عمل سنة أجر 
صيامها وقيامها » حسنه الترمذي [57:] » وصححه الحاكم [۲۸۲/۱] وأبن حبان [۲۷۸۱] . 

يروى : ١‏ غْسَلٌ » بالتخفيف ؛ أي : غسل أعضاء الوضوء 5 واغتسل في جميع 
بدنه » واختاره ابن الصلاح . 

ويروئ بالتشديد ؛ أي : جامع فأوجب الغسل علئ غيره . 

ويروئ بعين مهملة وبالتشديد » ومعناه كالذي قبله . 

ومعنى ( بكر وابتكر ) : جاء في أول الوقت وأدرك أول الخطبة » وقيل : بكر في 
الزمان وابتكر في المكان . 

ومعنئ ( مشئ ولم يركب ) : أمكنه الركوب فتركه ابتغاء الثواب . 


. ) 787/١ ( الشافعي في : الأم » مرسلاً‎ )١( 


۹1 





وقيل : أول بدعة ظهرت : ترك التبكير إلى الجامع يوم الجمعة . 

غير أنه يستثنئ من ذلك الإمام » فلا يستحب له التبكير بل : ( يأتي حين يصعد 
المنبر كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم )20 . 

ويستثنئ من له عذر من مرض ونحوه » فلا يكره له الركوب إليها . 

هلدا في الذهاب إليها » آما العود منها. . فصرح الرافعي وغيره بأن المشي فيه 
لا يستحب » بل يكون مخيراً فيه إذا لم يحصل من الركوب ضرر » مستدلين بأن العبادة 
قل انقضت . 

والصواب : أن الذهاب كالعود » وهو وجه حكاه شارح « التعجيز » ؛ لما روئ 
مسلم [575] عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصار كان بيته في أقصى 
المدينة » وكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : فتوجعنا له 
فقلت له : يا فلان » لو أنك اشتريت حماراً تركبه في الظلماء ويقيك من الرمضاء 
ويقيك هوام الأرض؟ فقال : إني أحب أن يكتب لي ممشاي في ذهابي وعودي ٠‏ فقأل 
صلى الله عليه وسلم : « قد فعل الله لك ذلك » . 

لكن روئ أحمد في « مسنده » عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
( فضل البيت القريب من المسجد على البعيد منه كفضل المجاهد على القاعد عن 
الجهاد ) . 

قال : ( بسكيتة ) هلذا مستحب في الجمعة وغيرها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« إذا أتيتم الصلاة. . فلا تأتوها وأنعم تسعون ٠‏ رَأَيُوها وعليكم السكينة » رواه الشيخان 
لخ ۹۸م ؟١5]‏ . 

هلذا إذا لم يضق الوقت . فإن ضاق . . ففي « الشرح » و الروضة » : لا يبعد 
القول بوجوب السعي ١‏ وقالا في ( باب الصيد والذبائح ) : إنه لا يكلف في هلذه 
الحالة زيادة على طبعه . 





)00 البخاري ( 4657 7 ومسلم ( ۸۸٩‏ ) : 


۹۲ 


ون يَشْتَغْلَ في طريقه وَحُضْوره بقرّاءة أو ذكر . ولا يَحَخَطَئ . اا 


وقال الماوردي في الإقناع » : يمشي بالسكينة وإن ضاق الوقت . 
قال : ( وأن يشتغل في طريقه وحضوره ) أي : قبل الخطبة ( بقراءة أو ذكر ) » 
وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إن 
الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول : الهم ؛ اغفر له » اللّهم ؛ ارحمه 
ما لم يحدث » وإن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه » . 
ولفظ ( الطريق ) من زيادة الكتاب وهى حسنة » للكن فى كراهة القراءة فى الطريق 
حلاف والمختار : أنه لا كراهة فيها ما لم يلته صاحبها » فإن التهئم. . كرهت . 
( ولا يتخطئ ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأئ رجلا يتخطئ رقاب 
الناس فقال له : « اجلس ؛ فقد آذيت » رواه الحاكم [۲۸۸/۱] وابن حبان 807501 ٠.‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة. . اتخذ جسراً 
إلى جهنم » رواه الترمذي 011] . 
وقال القفال ٠‏ إذا كان له موضع يألفه وهو معظم عند الناس. . لم يكره ؛ لآن 
عثمان تخطى الرقاب إلى موضعه وعمر يخطب فلم ينكر عليه . 
واستثن في « الشرح » و« الروضة » و« الكفاية » ما إذا كان إماماً » أو بين يديه 
فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي › وقد تقدم أنه مقيد بما بعد صف أو صفين » فإن زاد 
على ذلك . . كره . 
وقال ابن المنذر : التخطي حرام » وعده صاحب « العدة » من الصغائر . 


أو في الطريق بحيث يمنع الناس من الاجتياز » أو ؛ بين الصفين مستدبر القبلة والمكان 


)2 أخرجه البخاري ( ٤۷۷‏ ) » ومسلم ( 589 ) . 


۴ 


ولو بعث إنساناً يجلس في مكان حتئ إذا جاء يقوم له ويجلس هو فيه. . لم يكره ؛ 
لآن محمد بن سيرين كان يرسل غلامه يوم الجمعة يشغل له موضعاً » فإذا جاء. . قام 
وجلس هو فيه . 

ولو بعث شيئاً يفرش له حت إذا جاء جلس فيه. . قال في « الأم » : ليس لغيره أن 
يصلي عليه ؛ لأنه ملك غيره . 

وقال الشيخ أبو محمد : له أن ينحيه ويجلس في المكان ؛ لأن الحرمة للإنسان دون 
فرشه”'' . ش 

قال : ( وأن يتزين بأحسن ثيابه ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من اغتسل يوم 
الجمعة » ولبس من أحسن ثيابه » ومس من طيب إن كان عنده » ثم أتى الجمعة فلم 
يتخط أعناق الناس » ثم صل ما كتب الله له » ثم أنصت إذا خرج إمامه حت يفرغ من 
صلاته. . كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها » رواه ابن حبان [۲۷۷۸] , 
-والحاكم 118/17 وقال : على شرط الشيخين . 

وقال صلی الله عليه وسلم  :‏ أيعجز أحدكم أن يكون له ثوبان سوئ ثوبي مهنته 
لجمعته » رواه النسائي وأبو داوود )٠١9/11‏ . 

ويستحب للإمام أن يزيد على سائر الناس في الزينة ؛ لأنه المنظور إليه والمقتدى 
به » وينبغي : ( أن يعتم”'2 ویرتدي" كما كان النبي صلی الله عليه وسلم يفعل ) . 

وأفضل الثياب : البياض”؟' لقوله صلى الله عليه وسلم : «البسوا من ثيابكم 
البياض ؛ فإنها من خير ثيابكم » وكفنوا فيها موتاكم » رواه الترمذي [454] . 

قإن لبس مصبوغاً. . فلا بأس . 


. ) في هامش ( د ) : ( قال العمراني : ولا يرفعه ؛ حتى لا يدحل في ضمانه‎ )١( 
. )۱۳۵۹( مسلم‎ )۲( 
. ) ۲٤۷/۳ ( البيهقي‎ )۳( 
في هامش (د) : ( الحكمة في فضل الثياب البيض : أنه ليس للادمي فيها صبغ بخلاف‎ )٠ 
. ) غيرها ؛ فإن للآدمي فيها صنعاً وصبغاً . اه مالكه عبيد التميمي عفا الله عنه‎ 


۹٤ 


وَطِيبٌ . وَإِزَالَهُ الظفر [وَألريح] . 0 


وفى 7 الإحياء » : يكره له لبس السواد » وفى ( باب الأمر بالمعروف ) : لا يكره 
ولا يستحب . | 

وقال في « الأحكام السلطانية » : ينبغي له لبس السواد » والظاهر : أنه أراد في 
زمنه وهي الدولة العبأسية ؛ فإنه كان شعارهم . 

قال المصنف : والصحيح أنه لا يلبسه إلا أن يظن ترتب مفسدة على تركه . 

وقال الشيخ عز الدين : المواظبة على لبس السواد بدعة » فإن منع أن يخطب إلا 
به. . فليفعل . 

قال : ( وطيب ) ؛ لما تقدم › وروی مسلم ]۷/۸٤١‏ عن أبي سعيد الخدري أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « غسل الجمعة على كل محتلم » وسواك ويمس من 
الطيب ما قدر عليه ٠‏ » وفي رواية [1443] : « ولو من طيب المرأة » . 

ويستوي في استحباب الطيب كل من أراد حضور الجمعة من الرجال والصبيان 
والعبيد إلا النساء » فيكره لمن أرادت منهن الحضور الطيب والزينة وفاخر الثياب » 
ويستحب لها قطع الرائحة الكريهة . 

قال : ( وإزالة الظفر [والريح]) وكذا الشعر إن طال ؛ لما روى البزار 
اكشف 144/١‏ : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره » ويقص شاربه يوم 
الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة ) . 

يقال : قلمت ظفري » وقلّمت أظفاري شدّد للكثرة » و( القلامة ) : ما سقط 


مةه . 
فروع : 


يستحب حلق العانة . قال المصتف : والمستحب للمرأة النتف » ويجب عليها إذا 


۹0 


3 ر 1 اس ی م 6 
قلت : وأن يَقَرَأ( الكهّف ) يَوْمَهَا وَليْلتَهَا › 0 





ويقوم مقام الحلق القص والنتف . ويكره أن يوليه غيره إلا زوجته وجاريته التي 
يباح لها النظر إلى عورته فيجوز مع الكراهة . 

و( العانة ) : الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقبل المرأة . 

وفي ‏ ودائع ابن سريج » : أنها الشعر المستدير حول الدبر . 

قال المصنف : والأولئ حلق الجميع . 

ويستحب دفن ما يزيله من شعر وظفر ودم ؛ لما روى الدارقطني والبيهقي في 
« الشعب ) 1481] عن ميل بنت مشرح الأشعري : أن أباها مشرحاً ‏ وكان من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم ‏ قص أظفاره فجمعها ثم دفنها ثم قال : ( هلكذا رأيت النبي 
صلی الله عليه وسلم يفعل ) » وفي_وواية آمب 1:48] : ( أنه صلی الله عليه وسلم کان 
يأمر بدفن الشعر والأظفار ) » للكن إسناده ضعيف . ظ 

والتوقيت في إزالة الشعور والظفر : بالطول ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص 
والأحوال » وقد صح عن أنس أنه قال : ( أقت لنا في ذلك أن لا نترك أكثر من أربعين 
ليلة )277 وذلك مرفوع على الصحيح . 

وقد نص الشافعي على استحباب ذلك في أيام الجمع » للكن يستشنى منه ما سيأتي 
في ( باب الأضحية ): أن من أراد أن يضحي . . يكره له فعل ذلك في عشر ذي الحجة. ) 

ثم استحباب الغسل والتطيب ٠»‏ وإزالة الشعر والظفر والروائح الكريهة » ولبس 
أحسن الثياب ليس مختصا بالجمعة » بل هو مستحب لكل من أراد حضور مجمع من 
مجامع الناس » نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب وغيرهم » وللكنها في 
الجمعة أشد استحياباً . 

قال : ( قلت : وأن يقرأ« الكهف » يومها وليلتها ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« من قرأ الكهف في يوم الجمعة. . أضاء له من النور ما بين الجمعتين » رواه الحاكم 
3 وقال : صحيح الإسناد . 





)1( أخرجه مسلم ( ۲۵۸ ) 


Em mE HE BS EE HEHE E HE EH HPH mB HEMN HEH Hm HE HH OF HNH HEHE E HMH nm FEF HNH SHS HN HG FE 


وروی الدارمى [۰] والبيهقى [/4:] : « أن من قرأها ليلة.الجمعة.. أضاء له 
نور ما بينه وبين البيت العتيق » . 1 

وفي بعض طرقه : « وغفر له إلى الجمعة الأخرئ وفضل ثلاثة أيام > وصلئ عليه 
سبعون ألف ملك حت يصبح » وعوفي من الداء والدبيلة » وذات الجنب والبرص » 
والجذام وفتنة الدجال » . 

وفي « شعب البيهقي » ]۲٠۸[‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : : ( سورة الكهف ) تدع في التوراة : الحائلة ؛ تحول بين قارئها وبين 
النار » . 

وفي « الذخائر » : أن وقت قراءة ( الكهف ) قبل طلوع الشمس » وقيل : بعد 
العصر » وقال بعض المتأخرين : عند الخروج من المسجد . وعبارة المصنف 
تقتضي : أن يقرأها مرة في الليل ومرة في النهار وفيه نظر ؛ فقد نص الإمام الشافعي 
رضي الله عنه على استحباب الإكثار من قراءتها ليلا ونهاراً من غير ضبط بعدد . أما إذا 
اقتصر على قراءتها مرة. . فالنهار أولئ من الليل . 

والحكمة في قراءتها يوم الجمعة : أن الله تعالئ ذكر فيها أهوال يوم القيامة › 
والجمعة تشبهها لما فيها من اجتماع الخلق وقيام الخطيب » ولأن القيامة تقوم يوم 
الجمعة فإذا قرئت فى النهار . . تذكر بها ذلك » وإذا قرئت فى ليلتها. . ذكر بها ليلة 
ليس بعدها إلا يوم القيامة . ۰ ) 

وفي « الدارمي » 64111 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  :‏ اقرؤوا ( سورة هود ) 
يوم الجمعة ») . 

وفي « الترمذي » [۲۸۸۹] : « من قرأ ( سورة الدخان ) ليلة الجمعة. . غفر له ». 

وفي « تفسير الثعلبي » 55/7 عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
١‏ من قرأ ( سورة آل عمران ) يوم جمعة.. صلى الله عليه وملائكته حت تغيب 
الشمس » . وفي ١‏ الطبراني » : « من قرأها يوم جمعة. . غربت الشمس بذنوبه » . 

والظاهر أن الحكمة في ذلك : أن الله تعالئ ذكر فيها خلق ادم عليه الصلاة والسلام 


۹۷ 





في قوله تعالى : 7 ب مکل یی عند کو کمک 91م کک ين راب4 وآدم خلق يوم الجمعة. 

قال : ( ويكثر من الدعاء ) رجاء أن يصادف ساعة الإجابة » وصوب المصنف : 
أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة » وقيل : من الفجر إلى 
طلوع الشمس ٠»‏ وقيل : ما بين الزوال إلى دخول الإمام في الصلاة » وقيل : بعد 
العصر إلى الغروب . 

والأصل في ساعة الإجابة : ما رواه البخاري 1.01 ومسلم [002] وغيرهما عن أبي 
هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
قائم يصلي يسأل الله شيئاً. . إلا أعطاه إياه » » وقال بيده يقللها . ظ 

والمراد بكونه قائماً يصلي أي : ينتظر الصلاة . 

وأراد بالقيام : الملازمة كقوله تعالئ : © مامت كواب . 

ويستحب كثرة الصدقة وفعل الخير في ليلتها ويومها . 

قال ( والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم  :‏ إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة » فأكثروا علي من الصلاة فيه » رواه أحمد 
۸/4 وأبو داوود ]٠١40[‏ والحاكم [1928/1 وابن حبان ]41١[‏ عن أوس بن أوس . 

وفى « سنن البيهقى » 1۲44/۳ - بإسناد جيد ‏ عن أنس رضى الله عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال  :‏ أكثروا على من الصلاة ليلة الجمعة ؛ ويوم الجمعة فمن 
صلئ علي صلاة. . صلى الله عليه بها عشراً » صلى الله عليه وسلم . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ أقربكم مني في الجنة أكثركم علي صلاة » فأكثروا 
الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر »"'' . 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : (الليلة الغراء) : ليلة الجمعة » و( اليوم 
الأزهر ) : يومها . 

قال أبو طالب المكي : وأقل ذلك ثلاث مئة مرة . 


)01 أخرجه البيهقي في «الشعب» .)١١١/۳(‏ 


2۹۸ 


سے ت م . م هى ضري ت” و و س روم ص 8 ص ع7 سر ص 7 
يحرم علئ ذي ألجمعَة لتَشَاغْلٌ بالبيع وغیره بعد الشرّوع فى الاذان بين يَدى 
الخطيب › 


53 ل ف #9 شف هو اه اله له ده‎ HH HEE E SNS HEHE BEH HH HMH HH BH HH EHA KE MH # 
٣ 


وروى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
من صل على يوم الجمعة ثمانين مرة.. غفر الله له ذنوب ثمانين سنة » فيل : 
يا رسول الله ؛ كيف الصلاة عليك ؟ قال : « تقول : اللهم ؛ صل على محمد عبدك 
ونبيك ورسولك النبى الأمى » وتعقد واحدة » . 

قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن النعمان : إنه حديث حسن . 

قال : ( ويحرم على ذي الجمعة التشاغل بالبيع وغيره ) أي : من العقود والصنائع 
( بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب ) ؛ لقوله تعالى : ا إِذافوْوىَ لِلصّلْوْةمِن بور 

الْجْمْمَةَكَاسَمو إل دراه وروا ايع . 

والمراد ب( ذي الجمعة ) : من يلزمه السعى إليها . 
تنبيه : 

احترز بقوله : ( ذي الجمعة ) عمن لا تلزمه » فإذا تبايع اثنان لا تلزمهما. . لا إثم 
المنصوص وقول الأكثرين . 

وفى « الرافعى » : أنهما يأثمان ؛ لأن الذي ليس من أهلها أعان على معصية . 

وأشار ب( التشاغل ) إلئْ جوازه في الطريق"'' وفي المسجد”'"' » وهو كذلك ؛ 

وقوله : ( بين يدي الخطيب ) أشار به إلى أنه الأذان الذي كان فى زمن رسول الله 
)١(‏ أي: وهو سائر إلىالمسجد . 


(۲( في هامش ( ز) : ( وهو في المسجد مكروه » وفيه بحث للشيخ ) › وعبارة (المغني» 
:)٤٤۳/1(‏ لكن يكره البيع ونحوه من العقود في المسجد؛ لأنه ينزه عن ذلك . 


44 


فإِنْبَاعَ. . ص »> وَيُكرَةُ ميل أ لادان بَعْدَ بَعْدَ ألرَّوَالٍ » وَأنله أَعْلَمُ . ل 0 0 





قال : ( فإن باع. . صح ) ؛ لأن النهي لمعنى خارج عن العقد » ولم يمنع الصحة 
كالصلاة في الدار المغصوبة . 

قال : ( ويكره قبل الأذان بعد الزوال والله أعلم ) ؛ لأن وقتها قد دحل » فلا يليق 
الاشتغال بغيرها . 

قال الشيخ جمال الدين : ينبغي أن لا يكره في بلد يؤخرون فيها الصلاة تأخيراً كثيراً 
كمكة لما فيه من الضرر . 

أما قبل الزوال. . فلا يكره بحال 


يستحب إذا أتى المسجد أن يقدم رجله اليمنئ في الدخول قائلاً : 
الله ؛ اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك 76" . 

قال المزني : ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول  :‏ اللّهم ؛ اجعلني 

من أوجه من توجه إليك » وأقرب من تقرب إليك » وأنجح من دعاك وتضرع إليك . 
وأربح من سألك وطلب إليك »© . 


« بأسم الله » 


ينمه . 

تفق الأصحاب وغيرهم على كراهة تشبيك الأصابع في طريقه إلى المسجد وفي 
المسجد يوم الجمعة وغيره » وسائر أنواع العبث ما دام قاعداً في الصلاة أو منتظرها ؛ 
لأنه في صلاة » واحتجوا بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه : : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال  :‏ إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه » ثم خرج عامداً إلى المسجد. . فلا 
يشبكن بين أصابعه ؛ فإنه في صلاة » رواه أبو داوود 5551] والترمذي 12851 بإسناد 





(1) أخرجه مسلم (۷۱۳) . 


O + + 


00 2 سر صت 57 0 ر صو ا و مهت e‏ 8 سے سرس س س 
أدرّك ر 42 الثانية أدرك الجمعة فيصلي بعد سَلام الإمَام ركعة وان 
أذركةه بعده. . فاته ns‏ 0 


والاعتماد على ما رواه مسلم ]٦٠۲[‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « إن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة » » ولا يخالف هلذا 
مارواه البخاري [4۸۲] وغيره : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في المسجد 
بعد ما سلم من الصلاة عن ركعتين في قصة ذي اليدين ) » و( شبك في غيره *١”)‏ ؛ لأن 
الكراهة إنما هي في حق المصلي وقاصد الصلاة »> وهلذا كان منه صلى الله عليه وسلم 
بعدها . 

قال : ( فصل : 

من أدرك ركوع الثانية. . أدرك الجمعة » فيصلي بعد سلام الإمام ركعة ) ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها » متفق عليه [خ 580 
م ¥[ . 

وفى « المستدرك »041/11 : « من أدرك من الجمعة ركعة. . فليصل إليها 
أخرئ » . 

هنذا إذا أكملها الإمام » أما لو خرج منها قبل السلام. . فلا » ويرشد إليه قوله : 
( فيصلي بعد سلام الإمام ركعة ) والمراد : الركوع المحسوب للإمام . 

وعبارته توهم : أن الركوع المحسوب للإمام وحده كاف » فيجوز لمن أدركه 
إخراج نفسه وإتمامها منفرداً وليس كذلك » وعبارة « المحرر » : من أدرك مع الإمام 
ركعة وهي أصوب . 

ويجهر المسبوق في هلذه الركعة بالقراءة » ذكره في « الشامل » في ( صلاة 
الخوف ) ناقلاً له عن النص وهو القياس . 

قال : ( وإن أدركه بعده. . فاتته ) ؛ لمفهوم الحديث المذكور . 


يم بعد سَلاَم الإمام ظهرآ أرْبَعا » وَالأصَحُ : أنه ينوي في أقتدَائه آلْجْمْعَة . وَإِذا 
حرج آلإمام من ألْجْمْعَةِ أو عَيْرِهَا بِحَدَثِ أو غَيْرِِ . . جَارَ لاسْيَخْلفُ في آلاَظهَرِ . 


قال : ( فيتم بعد سلام الإمام ظهراً أربعاً ) سواء كان عالماً بالحال أو جاهلاً ؛ 
لزوال شرطها هنذا قول أكثر العلماء 

وقال أبو حنيفة : تدرك الجمعة بالتشهد كغيرها من الصلوات . 

وأشار بقوله : ( فيتم ) إلى أنه لا يحتاج إلى استئناف نية . 

قال : ( والأصح : أنه ينوي في اقتدائه الجمعة ) ؛ موافقة للإمام » ولأنه لا يحصل 
اليأس إلا بالسلام ؛ لاحتمال أن يتذكر الإمام ترك ركن فيجب الإتيان بركعة » فيكون 
مدركاً للجمعة . 

والثاني : يتوي الظهر ؛ لأنها الحاصلة له . 

والظاهر : مضي الجمعة على الصحة . 

قال : ( وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها بحدث أو غيره. . جاز الاستخلاف 

في الأظهر ) سواء غلبه ذلك أم فعله مختاراً » عالماً بالصلاة أو جاهلاً » ففي 
« الصحيحين » [خ ١‏ م1401 عن سهل بن سعد : ( أن أبا بكر رضي الله عنه صلئ 
بالناس لغيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إصلاحه بين الطائفتين من الأنصار » ثم 
رجع صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة فتقدم وتأخر أبو بكر » وائتموا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم في بقية الصلاة ) . 

والثاني ‏ وهو القديم ‏ : لا يجوز ؛ لأنها صلاة واحدة » فيمتنع فيها ذلك كما لو 
اقتدى بإمامين دفعة واحدة » ويكون ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم لعلو منصبه 
[فلا]”'' يتقدمه أحد . 

والصحيح الأول » ومنهم من قطع به في غير الجمعة وخص القولين بالجمعة 
وقواه في « شرح المهذب  »‏ للكن في الاستدلال بالحديث نظر ؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم أشار إليه أن يثبت » وإنما فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه أدبا » وإنما ينبغي 


)01 في النسخ : (00) . 


0٠ 


ر ره 0 2 31 ر ر م ع اس راس م 8 اس 
ولا يَْتَخْلِفُ للْجمْعَةِ إلا مقتديا بو قبل حَدَيْهِ » ولا يُشتَرَط كونة حَضَرَ ألْحطبة 
ور 07 

لا ألرَكعَةَ الأولئ في الأَصَحٌ فيهمًا ء as.‏ 


الاستدلال باستخلاف عمر رضي الله عنه عبد الرحملن بن عوف لما طعن » كما رواه 
البيهقي [/11] وغيره . 

ويشترط أهلية الخليفة لإمامتهم » فلو استخلف امرأة لرجال. . لغا . 

ولو لم يستخلف الإمام وكان خروجه من الصلاة في الركعة الأولئ من الجمعة. . 
وجب على القوم تقديم واحد » وإن كان في الثانية أو في غيرالجمعة . . جاز ولم يجب . 

قال : ( ولا يستخلف للجمعة إلا مقتدياً به قبل حدثه ) ؛ لأنه لا يجوز افتتاح جمعة 
٠‏ بعل انعقاد جمعة أخرئ » وهلذا لا خلاف فيه » فلو خالف وفعل . فهل تبطل صلاة 
هنذا الخليفة » أو تكون ظهرا؟ . . فيها القولان في صحة الظهر قبل فوات الجمعة › 
والمشهور : عدم الصحة » وفي انعقادها نفلاً القولان في نظائره . 

قال : ( ولا يشترط كونه حضر الخطبة ) ؛ لأنه صار بالاقتداء في حكم من 
حضرها » ولهلذا تصح جمعته كما تصح جمعة الحاضرين السامعين . 

وقيل : يشترط ذلك كما لو استخلف بعد الخطبة من لم يحضرها. . فإنه لا يصح . 

والخلاف في مجرد حضور الخطبة » ولا يشترط سماعها بالاتفاق . 

قال : ( ولا الركعة الأولئ ) ؛ لما تقدم » إلا أن الخليفة لا يصلي الجمعة في هلذه 
الحالة كما سيأتي . 

قال : ( في الأصح فيهما ) أي : إن قلنا : يشترط حضور الخطبة. . اشترط حضور 
الركعة الأولئ » وإلا. . فلا في الأصح . والخلاف في الثانية مرتب على الخلاف في 
الأولئ وأولى بالمنع › للكنه عبر في الثانية في « الروضة ) و١‏ شرح المهذب ) 
بالأظهر » فهو مخالف لتعبير الكتاب . 

ولو استخلف في أثناء الخطبة. . فالأصح : جوازه » وكذلك بين الخطبة والصلاة 
وشرطه : أن يكون الخليفة سمع الخطبة على المذهب ؛ لأن من لم يسمع. . ليس من 
أهل الجمعة . 


0۰%۳ 


0 > هرس ص مس ه م 8 ,2 هل EY‏ ر تو ساك 
ثم إن كان أذْرَك الأولئ. . تمت جمُعتهم » وَإِلا. . فتَنهٌ لَهُمْ دونه في ألأصح › 
غر سے 


وَيرَاعى لْمَسْيُوقَ 2 لْمُسْتَخُلف 6 قَإِذًا صل رَكعَةً. . تشهد وَأَشَاَ إل 
و" 7 ص 31 ا 
ليُفارقوة أو يَنْتَظُِوا › rss‏ 





وكذلك لو بادر أربعون من السامعين بعد الخطبة فعقدوا الجمعة. . انعقدت لهم 
بخلاف غيرهم . 

وإنما يصير غير السامع من أهل الجمعة إذا دخل في الصلاة . 

قال الشيخ : فإذا تأملت هلذا الكلام. . ظهر لك : أن الشرط هنا حقيقة السماع › 
ولا يكفي الحضور بخلاف المسألة المتقدمة » وهو مما يرشد إلى أن سماع الأربعين 
حقيقة لا بد منه في أصل الباب . 

قال : ( ثم إن كان أدرك الأولئ. . تمت جمعتهم ) أي : جمعة الجميع » سواء كان 
حدث الإمام في الأولئ أو الثانية . 

وقيل : إن الخليفة يصلي الظهر » والقوم يصلون الجمعة . 

قال : ( وإلا.. فتتم لهم دونه في الأصح ) فيهما ؛ لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة 
كاملة » فيتمها ظهراً » بخلاف ما إذا استمر مأموماً إلى آخر الصلاة ؛ فإنه إذا أدرك 
ركعة.. جعل تيعاً للإمام في إدراك الركعة » والخليفة إمام لا يمكن جعله تبعاً 
للمأمومين . 

والثاني : يتمها الإمام جمعة أيضاً ؛ لأنه صلئ ركعة في جماعة فأشبه المسبوق . 

والثالث : أن القوم أيضاً يتمونها ظهراً لا جمعة تبعاً للإمام . 

وتعبيره ب( الأصح ) يقتضي : قوة الخلاف وهو عكس عبارة « الروضة » . 

ولك أن تقول جواز تقديم المأموم نفسه في هلذه الحالة مشكلّ ؛ لأن من فرضه 
الجمعة لا يجوز له أن يصلي الظهر مع إمكان الجمعة » فهو بتقديم نفسه مفوت 
للجمعة » فينبغي أن لا يجوز له أن يصير نفسه إماماً . 

قال : ( ويراعي المسبوق نظم المستخلف ) أي : وجوباً ( فإذا صلئ ركعة . . تشهد 
وأشار إليهم ليفارقوه أو ينتظروا ) ؛ لأنه قائم مقامه . 

وأشار ب( المراعاة ) إلى أن استخلاف المسبوق محله : إذا عرف نظم صلاة 


02+ 


لا لزم م سياف زئة الْقُدوَةِ في الأصَمٌ . ومن زوجم عَن لجو فَأَمكَنَهُ على 
5 0. . فَعَلّ ) ا ا urna‏ 


إمامه » فإن لم يعرفها. . لم يصح » وهلذا هو الأشبه في « الروضة » . 

والثاني : يصح ويراقب القوم » فإن قعدوا.. قعد. وإن هموا بالقيام. . قام : 
ورجحه في ١‏ التحقيق » في ( صلاة الجماعة ) . 

وتعبيره ب( النظم ) يفهم : أنه لا يجب عليه قراءة التشهد وهو كذلك » وقياس 
ما تقدم في ( صلاة الجماعة ). . أن يكون انتظاره أفضل . 

قال : ( ولا يلزمهم استئناف نية القدوة في الأصح ) ؛ لأن الأول لو استمر. . لم 
يحتج القوم إلى تجديد النية » فكذلك عند الاستخلاف . 

والثاني : يلزمهم استثئنافها ؛ لأنهم بعد خروج الإمام من الصلاة قد انفردوا » بدليل 
أنهم يسجدون لسهوهم في تلك الحالة . 

قال : ( ومن زحم عن السجود فأمكنه على إنسان. . فعل ) هلذه مسألة الزحام وهي 
موصوفة بالإشكال » فإذا منعته الزحمة أن يسجد إلا على ظهر إنسان أو رجله. . لزمه 
ذلك ؛ لأنه متمكن منه فلزمه » فإن لم يفعل. . كان متخلفاً بغير عذر . 

وروى البيهقي [18/6] عن عمر أنه قال : ( إذا اشتد الزحام . . فليسجد أحدكم على 
ظهر أخيه ) » ولا يعرف له مخالف » وبهلذا قال أبو حنيفة وأحمد . 

وقال مالك : يصبر ولا يسجد علا غيره . 

ونقل المّحاملي وغيره وجهاً أنه : يتخير بين أن يسجد على الغير متابعة للإمام » 
وبين أن يصبر ليفعله على الأرض . 

ثم على المذهب. . يشترط أن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح » كما في سائر 
الصلوات . 

وصورته : أن يكون الساجد على شاخص ٠‏ والمسجود عليه في وهدة . 

وقيل : لا يضر عدم التنكيس هنا وإن ضر في باقي الصلوات ؛ لمكان العذر . 

وحكم ظهر البهيمة كالإنسان » وعبر في « التنبيه » بظهر إنسان . 


مم 8 


شه # + ك ي يو اه« رض .¢ mM MR‏ سه ع هداعس اه ان 





قال في « التحرير » : ولو حذف لفظ : إنسان. . لعمّ » وقد وقع هو هنا فيه » فلو 
قال : على شيء. . لع . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يمكنه السجود (. . فالصحيح : أنه ينتظرء ولا يومىء 
به ) حتئ يزول الزحام ؛ لأن ذلك نهاية قدرته . 

والثاني : يومىء كالمريض ؛ لمكان العذر . 

والثالث : يتخير بينهما . وهما ضعيفان . 

وقيل : يجوز له الخروج من متابعة ارمام لهلذا العذر ويتمها ظهراً ؛ بناء عل 
صحة الظهر قبل فوات الجمعة . 

ومقتضئ إطلاق المصنف : أنه لا يجوز له إخراج نفسه من الجما ع 
والمشهور في المذهب المنصوص : أنه يجوز له إبطال الصلاة وينتظر الجمعة إن 
ا 
أو بعده . 

قال : ( ثم إن تمكن قبل ركوع إمامه. . سجد ) تداركاً عند زوال العذر » ولا يضر 
تخلفه بالسجدتين ؛ لأنه معذور . ) 

قال : ( فإن رفع والإمام قائم. . قرأ ) . فإن لم يتم قراءته حتئ ركع الإمام. . فكما 
تقدم في ( صلاة الجماعة ) في الأصح . وهلذا تخلف بعذر كما في ( صلاة عسفان ) ٠»‏ 
وهى العمدة فى جواز ذلك . 





مها عمد امه توقع إحراكها رج ل كذ ل الا ا 


ال 0 


أو رَاكمٌ. . فالاأصح : ركع وَهُوَ كمَسْبُوقٍ ؛ فن کان مامه قرع من الو وَل 
سم . اق فبا هر فيد ثم ضاي ركع يغه . َِنْ کان سَلَمٌ.. فاتت 
الك ل ی ؛ السود حَتَّْ ركع الإِمَامُ. . قفي قول : يُرَاعِي نظم 
تفُسدء وَالأَظهَرُ : أ 5 بزع مع َه وَيُحْسَبُ رُكوعةُ الأول في الأَصَحّ ٠‏ ركع 
ا نشو الأول وشو د أَلنَّنِيةِ » وَتذْرَكٌ بها ألْجْمْعَةُ في ألأَصَّحّ ‏ 

قال : ( أو راكع. . فالأصح ) أنه ( يركع وهو كمسبوق ) . 

والثاني : لا ؛ لأنه مؤتم بالإمام حال قراءته » فيقرأ ويسعئ خلفه؛ لتخلفه بعذر . 

قال : ( فإن كان إمامه فرغ من الركوع ولم يسلم. . وافقه فيما هو فيه ثم يصلي ركعة 
بعده ) ؛ لأنه فاتته ركعة كالمسبوق . 

وصرحوا هنا بأنه : لو سلم الإمام » كما رفع هو من السجود. . أنه يتم الجمعة . 

قال : ( وإن كان سلم. . فاتت الجمعة ) ؛ لأنه لم يدرك معه ركعة . 

قال : ( وإن لم يمكنه السجود حتئ ركع الإمام ) أي : في الثانية ( . . ففي قول : 
يراعي نظم نفسه ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا سجد. . فاسجدوا 56'' ء وقد 
سجد الإمام في الأولئ فيسجد هو . 

وعلئ هنذا : فالوجه : أن يقتصر على الأركان » ؤيحتمل أن يأتي بالستن أيضاً . 
كذا نقله الرافعي عن الإمام . 

( والأظهر : أنه يركع معه ) ؛ لحديث : « وإذا ركع. . فاركعوا» » ولأن 

متابعة الإمام آكد » ولهلذا يتبعه المسبوق إذا أدركه راكعاً » ويترك القراءة والقيام . 

قال : ( ويحسب ركوعه الأول في الأصح ) ؛ لأنه أتئ به وقت الاعتداد به › 
وركوعه الثاني كان للمتابعة . 

والثاني : المحسوب هو الثاني ؛ لإفراط التخلف وكأنه مسبوق لَحِقّ الآن . 

قال : ( فركعته ملفقة من ركوع الأولئ وسجود الثانية » وتدرك بها الجمعة في الأصح )؛ 


. ) 4١١ أخرجه البخاري ( ۳۷۸ ) , ومسلم(‎ )١( 


فلو سَجَدَ على تَرْتِيبٍ نَفْسِهِ عَالِماً, 01 وَاجِبَهُ المتابعة ٠.‏ بَطلث صلاتة » ون نسي 
أو جَهِلَ . ٠‏ لم يخس" ِنْسَبْ سُجُودُه لاون » فَإذًا جد بان .. حُسب ء وَالأصَحّ : 
إِذْرَاك لْجِمّعَةٍ هلله ألو كعة إذا كلت ألسَجْدَتَانِ قبل سَلام آلإمَام » 0 


آ ‏ را 
لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم : ” من أدرك ركعة من الجمعة. . فليصل إليها 
أخرئ )237 . 
ني ١‏ تدرا بها لنقسانها باللفيق ٠‏ والجمعة تعر فيه صفات الكمال . 
: ( فلو سجد على ترد تيب نفسه عالماً بأن واجبه المتابعة . . بطلت صلاته ) ؛ 
لاج جود في موض رین مایا ری بيد لز لجح ی 
إدراك الإمام في في الركوع هنذا إذا لم ينو مفارقته » فإن نواها. . فقد أخرج نفسه من 
المتابعة بغير عذر . 
قال : ( وإن نسي أو جهل . . لم يحسب سجوده الأول ) , وهلذا هو الذي أتئ به 
على ترتيب صلاة نفسه ؛ لأنه أتئ به في غير موضعه . 
قال : ( فإذا سحد ثانياً. .. حسب ) قاله الصيدلاني والإمام والغزالي » واستشكله 
الرافعي وأشار إليه في المحرر » بقوله حيث قال : المنقول أنه بحسب . 
وصورة مسألة الكتاب : أن يستمر النسيان والجهل حت حتئ يسجد ثانياً » فلو زال قبل 
ذلك . ٠‏ فى ما فهعه الرائعي عن الأكثرين ينبني : أن يمتنع » وتجب المتابعة في 
د باک الا في الجر . تأبعه . 
: ( والأصح : إدراك الجمعة بهلذه الركعة إذا كملت السجدتان قبل سلام 
الا لما سبق في الركعة الملفقة . 
والثاني : لا وإن قلنا بالإدراك بالملفقة ؛ لأن الملفقة فيها نقصان واحد » وهلذه 
فيها نقصانان . 





(۱) أخرجه الحاكم( 791/١‏ ) . 


ول تخل بلجو تايا حى ركم الام للثانية . ركع مَعَهُ عَلَى اَلْمَذْهَّبٍ . 


قال : ( ولو تخلف بالسجود ناسياً حتئ ركع الإمام للثانية. . ركع معه على 
المذهب ) ؛ لأنه مفرط بالنسيان » فلا يجوز له ترك المتابعة . 


ويقابله : أنه يراعي ترتيب نفسه ويسعئ خلفه . 
والطريقة الثانية : فيه القولان في المزحوم : : هل يتبع الإمام 4 أو يشتغل بما عليه؟ 


وصحح هلذه الطريقة في « الشرح الصغير » و« المحرر » » وفي « الروضة » تفصيل 


نبب 


تتمة : 
السلام. . أدرك الجمعة › إلا. . فلا . 
قال ابن الرفعة : ولا شك أن الركعة ملفقة » كملت فى قدوة حكمية . 


ولو استمر نسيانه حت سجد الإمام في الثانية. . قال الشيخ : الذي ينبغي أن 
لا تبطل الصلاة » وتحصل له ركعة ملفقة إذا سجد مع الإمام وإن كان قد حصل التخلف 
بأربعة أركان . ) 
2 013 
خاتمة 


ختم الله لكاتبه بخير 
الزحام كما يفرض في الجمعة يفرض في سائر الصلوات » وإنما ذكر في الجمعة ؛ 
لأن الزحام فيها أكثر » ولأنه يجتمع فيها وجوه من الإشكال لا تأتي في غيرها » كالتردد 
في الإدراك بالملفقة والحكمية واشتراط الجماعة المانع من المفارقة » وفي غيرها عند 
الزحمة يمكنه أن يفارق والله أعلم . 


604 


ر بَابُ صلاة الوذ 





باب صلاة الخوف 

نسأل الله الأمن من أعدائه وعذابه وعقابه . 

الخوف والخيفة : ضد الأمن » وليس المراد : أن للخوف صلاة كالعيد ونحوه › 
وإنما المراد : أن الخوف يقتضي احتمال أمور في الصلاة لا تحتمل عند انتفائه › 
ولا يؤثر في قدرها . ) | 

وعن محمد بن نصر المروزي : أن الصبح تصلئ في الخوف ركعة ؛ لما تقدم من 
حديث عائشة رضي الله عنها » وتقدم جوابه . 

وهي مشروعة في حقنا إلى يوم القيامة . 

وقال أبو يوسف وغيره : إنها مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ لقوله تعالئ : 
ولا كنت فيم فَأَقَمَتَ الصَحكزة» الآية2'0 » والمراد بها : صلاة الخوف إجماعاً . 

ودليلنا : أنها إذا ” ثبتت في حقه صلى الله عليه وسلم. . ثبتت في حقنا ؛ لقوله 
تال : ك4 » وقوله سل اله عليه وسلم : « صلوا كما رأيتسوني أصلي » ؛ 
وهو قد يخاطب بالشيء وتشركه فيه أمته ؛ لقوله تعالئ : #حُدْيِنَأمَوِمْ صَدَفَة» وغيره 
مثله في ذلك اتفاقاً . 

وروی البيهقي [6/ امع : أن سعيد بن العاصي صلاها بطبرستان » وأبا موسئ 
ببعض بلاد فارس » وعلياً بصفين ليلة الهرير ولم ينكره أحد . 
)١(‏ في هامش ( د) : ( نزلت بعسفان » ذكره الواحدي في « أسباب النزول » » وغزوة عسفان 

متأخرة عن الخندق ؛ لأنها في السادسة من الهجرة والخندق في الرابعة على الأصح » وقيل : 


في الخامسة › فادعاء المزني نسخ صلاة الخوف ؛ بناءً على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلها 


ام 


هى أنوَاع : الأول : أن يَكُونَ الْعَدْدُ و في جهَة الْقبْلةِ : فيرب ألإِمَامٌ ألْقَوْمَ صَمَيْن 


م 8 r‏ سے تن الي رصق 2 اه ميم لس سے 220 . 9 0 
و بهم » فإذا سجد. . سجد معه صف سجلتيه › وَحرّسَ صف ». فإذا 
ابن 
0 


م سر سم ا نے هلس هك م ا مي ا ل ٠‏ ارس من ر 77 

قاموا.. سجد من حرس ولحقوه › وَسَجَدَ مع في الثانية مَنْ حرس أوَلا » 

وَحَرَسَ الآحَوُونَ » فإذا جلسَ. . جل مر حر رس وَتَشَهدَ بألصَمَيْن وَسَلَّمَ » وَهَلذه 
صَّلآَة رَسُولٍ ألله صَلَّى أ عليه وَسَلَّمَ بعْسْمَانَ » 0 


و( ليلة الهرير ) : حرب كانت بينه وبين الخوارج » وكان بعضهم يهر على بعض 
فسميت بالك . وقيل : هي يا صفين بين علي وم ري ۾ 

وقال المزني : إنها نسخت ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم أخر يوم الخندق أربع 
صلوات » ولم يصل صلاة الخوف"') 

وجوابه : أن ذلك كان قبل مشروعيتها » كما جاء مبيناً في رواياتهم » و( أنه 
صلى الله عليه وسلم صلاها بذات الرقاع )''* » وهي بعد الخندق . 

قال : ( هي أنواع ) ذكر المصنف منها ثلاثة » وعد ابن حبان منها تسعة › 
ومجموعها ستة عشر نوعاً , بعضها في ١‏ صحيح مسلم » » ومعظمها في « سنن أبي 
داوود » » واختار الشافعي منها الثلاثة الأنواع المذكورة في الكتاب . 

وتجوز عندنا في الحضر خلافاً لمالك . 

وفي جعل المصنف هلذه الأحوال أنواعاً نظر » إنما أنواعها الصلاة المفعولة في 
هلذه الأحوال التي تفعل فيها هلذه الصلاة ۰ 

قال : ( الأول : أن يكون العدو في جهة القبلة » فيرتب الإمام القوم صفين ويصلي 
بهم » فإذا سيجد. . سجد معه صف سجدتيه » وحرس صف ., فإذا قاموا. . سجد من 
حرس ولحقوه » وسجد معه في الثانية من حرس أولاً » وحرس الأخرون ٠»‏ فإذا 
جلس . . سجد من حرس وتشهد بالصفين وسلم » وهلذه صلاة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بعسفان ) 
)01( أحمد (۳/ ۲۵ ) » والنسائي (۲/ ۱۷ ) » وابن حبان ( ۲۸۹۰ ) . 
(۲) البخاري ( 5١7١‏ ) » ومسلم(847/). 


TEH هه ست‎ HNH MNE HH E HE E HG HE HE EH HYG EHH HHH HE سه‎ HH HH OH HH GE mm HG mM bG Hm HM # # 


و( عسفان ) : بين مكة والمدينة » كانت قرية جامعة » بينها وبين مكة أربعة برد » 
سميت بذلك لعسف السيول فيها . 

وهذه الصلاة رواها أبو عياش الزرقي : أحد الصحابة » أخرج حديئه أبو داوود 
7 والنسائي 73 وغيرهما وهو حسن . 

وروئ مسلم [440] عن جابر نحوه » للكن فيه : ( أن الصف الأول سجد معه في 
الركعة الأولئ » والثاني في الثانية ) »> وذكر الإمام الشافعي رضي الله عنه في 
( المختصر » عكس ذلك » وكلاهما جائز » والأفضل ما ثبت في السنة . . 

وإنما تستحب هلذه الصلاة بثلاثة شروط : 

أن يكون العدو في جهة القبلة . 

وأن يشاهد المسلمون عدوهم في الصلاة ليأمنوا كيدهم . 

وأن يكون في المسلمين كثرة » بحيث تسجد طائفة وتحرس طائفة أخرئ . 

وفي هلذه الصلاة يتخلف المأموم عن الإمام بثلاثة أركان : السجدتين والجلسة 
بينهما » وإنما احتّمِلٌ للخاجة » فلو كان في حالة الأمن. . لم يجز ؛ لأنه تخلف بغير 
عذر . 

ولفظ المصنف م َمل لثلاث كيفيات : 

إحداها : ( أنه في الركعة الأولئ يسجد الصف المقدم ثم المؤخر » وفي الركعة 
الثانية يتأخر الصف المقدم ويتقدم المؤخر » ثم يسجد المقدم الذي كان مؤخراً » ثم 
المؤخر الذي كان متقدماً ) » والحديث كذلك في « صحيح مسلم » [440] و« أبي 


ل 
بيبا 


داوود )[۱۲۳۰] . 
والثانية : أن يثبت كل صف في مكانه » ويتقدم الصف الأول بالسجود في الأولى 
ويتأخر في الثانية . 


والثالثة : أن يسجد الصف المؤخر أولاً في الركعة الأول ويحرس المقدم » وفي 
الثانية بالعكس . 


لو حرس فِيهمًا فزقتا صَفت. . جار » وَكَذَا فر اق في الأصحَ . ألثاني : أن کون 
في غيْرهًا ٠‏ فَيَصَلَي مَرتَيْن ٠‏ كل مَوَة فزق > وَهَاذْهِ صْلاَة رَسُولٍ ألله صلى آله عَلَيْه 
وسَلْم ببَطْن تَخْلٍ . es‏ 


والكيفيات الثلاثة جائزة » وأفضلها مأ جاء فى الحديث » وحكمته : تفضيل الصف 
الأول بتقديمه في السجود » ويشترط أن لا يزيدوا على خطوتين . 
٠‏ والحراسة مختصة بالسجود ؛ لأن الراكع يمكنه المشاهدة . 

وقيل : يحرسون في الركوع أيضاً » وفي بعض الروايات ما يدل له 

قال : ( ولو حرس فيهما فرقتا صف.. جاز) ؛ لحصول المقصودء وهو 
الحراسة . 

قال : ( وكذا فرقة في الأصح ) ؛ لأنه قد لا يتأهل للحراسة غيرهم . 

والثاني : إذا حرست طائفة واحدة في الركعتين. . لم تصح الصلاة ؛ لأن الخبر 
ورد في ذلك القدر من التخلف › فلا يحتمل الزيادة عليه 

ويجوز أيضاً جعلهم صفوفا كثيرة » ويحرس في كل مرة منها صفان فصاعداً . 

قال : ( الثاني : أن يكون في غيرها » فيصلي مرتين » كل مرة بفرقة » وهلذه صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيطن نخل ) وهي : موضع من نجد » ونخل من أرض 
غطفان » غير نخلة الموضع الذي بقرب مكة : ( الذي جاء صلى الله عليه وسلم إليه فيه 
وفد الجن ) » وهلذه الكيفية رواها الشيخان [خ ۳۷٠٤م ]۸٤١‏ » ولفظهما : ( أنه صلى الله 
عليه وسلم صلل بطائفة ركعتين ثم تأخروا » وصلئ بالطائفة الأخرئ ركعتين » فكانت 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات ٠‏ وللقوم ركعتان » وهو محمول على 
ما قلناه وكانت الصلاة مقصورة . 

وإنما تندب هلذه الصلاة بثلاثة شروط : 

أن يكون العدو في غير جهة القبلة . 

وأن يكون في المسلمين كثرة والعدو قليل . 

وأن يخافوا هجوم العدو عليهم في الصلاة . 


017 


0 


م 7 ۾ ؟* 0 9 اتک 2 ر م 9 ا رر ہے 4 4 7 سے 7 ا 7 افع ا 3 8 
2 و ا للثانية . . فارقته وات 

1 نوفا ورقة ِي وجهد ويصلي بر ركعة » فإذ فام ۰ ر واتمت 
ا 

سام ا 


ودهيت إلى وجه ¢ وجاء لْوَاقَفُونَ قزر ده به فصَلَى بهم تان 3 فإذا | جَلْسَ 


َِْهدٍ. . اموا تأتفوا ازيم وَلَيِفُوهُ و م بهم » وهلذه صَلاَة ر سول الله 
صلی الله عله وَسَاَ بذاتٍ لقاع ¢ 


# # ف ټ او يږ وږو و چ دو و و ص ا ي چ سس عه هه 84 





قال الرافعي : وهلذه الأمور ليست شروطاً للصحة » بل الصلاة على هاذا الوجه 
تجوز بغير خوف . 

واعترضه في ١‏ المهمات » بأن المستحب للمفترض أن لا يصلى خلف المتنفل › 
رفيما قال نظر > 0 

قال : ( أو تقف فرقة في وجهه ويصلي بفرقة ركعة »> فإذا قام للثانية. . فارقته 
وأتمت وذهبت إلى وجهه » وجاء الواقفون فاقتدوا به فصل بهم الثانية » فإذا جلس 
للتشهد. . قاموا فأتموا ثانيتهم ولحقوه وسلم بهم » وهلذه صلاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بذات الرقاع ) . 

هلله الكيفية في ١‏ الصحيحين >2 [خ 41١‏ م ]44١‏ من حديث صالح بن خوات عن 
سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم . < 

و( ذات الرقاع ) أيضاً من أرض غطفان » قيل : سميت بذلك ؛ لأنهم رقعوا فيها 
راياتهم » وقيل : شجرة تعرف بذات الرقاع » وقيل : لترقيع صلاتهم فيها . 

قال ابن الرفعة : والأصح ما ثبت في « الصحيحين » [خ 4178م 1417] عن أبي موسئ 
رضي الله عنه أنه قال فيها : ( تقبّثُ أقدامنا ‏ أي : تقرحت وتقطعت جلودها ‏ فكنا نلف ٠‏ 
على أرجلنا الخرق » فسميت غزوة ذات الرقاع بذلك ) . 

قال الدمياطي : وفيه نظر ؛ لأن أبا موسئ قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
بخيبر مع أصحاب السفينتين » فكيف حضر هلذه الغزاة > وهي قبل خيبر بثلاث 


سنين؟ ! 





(1) وهلذا هو النوع الثالث . 


2 ر سر 
ص بع س يور ار ع* شاعو 
7 أ 


والاصح نها افضل من بطن نخل › ecer nanna‏ 
وفى ل( صحيح مسلم ) [845] عن جابر رضى الله عنه : ( حتی إذا كنا رذات 
الرقاع ) » فلذلك قال بعضهم من أجل هلذا : الأصح : أنه اسم موضع . 
وجمع ابن الصلاح بينهما بأن البقعة سميت بذات الرقاع ؛ لما قاله أبو موسئ . 
ووقع في « الوسيط » : أن ذات الرقاع آخر الغزوات وهو غير صحيح › بل آخرها 
تبوك . 
وما ذكره المصنف من الكيفية هو الأولئ » ويجوز لها أن تفارقه بعد رفع رأسه من 
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : وأكره أن تصلئ هلذه الأنواع بأقل من ثلاثة › 
ويقف في وجه العدو ثلاثة ؛ لقوله تعالى  :‏ وَلَْأَحْدُوا اسا سلجم َإِدّاسَجَذأ ونوا ِن 
راڪ . 
وفى قول : تفارقه الطائفة الثانية بعد التشهد . 
قال : ( والأصح : أنها أفضل من بطن نخل )0 ؛ لأنها أخف وأعدل بين 
الطائفتين » ولا يأتى فيها الخلاف فى صلاة المفترض خلف المتنفل . 
وقال أبو إسحاق : صلاة بطن نخل أفضل ؛ ليحصل لكلّ فضيلة جماعة تامة" . 
)١(‏ في هامش ( د) : ( ولو كانت جمعة وقت الخوف في الحضر وإن لزم انفراد الإمام في الركعة 
الثانية ؛ لأنه إذا احتمل انفراده في مسألة الانفضاض على ما مر. . فاحتماله هنا أولئ؛ لحاجة 
الخوف ولترقب مجيء الفرقة الثانية» للكنه يشترط أن يخطب الإمام بأربعين من كل فرقة؛ بأن 
يخطب بهم جميعاً ثم يفرقهم فرقتين لا تنقص كل منهما عن أربعين» أو يخطب بطائفة ويجعل 
منها مع كل من الفرقتين أربعين فصاعداً» فلو نقص واحد من الفرقتين عن الأربعين؛ أو خطب 
بفرقة وصلئ بأخرئ . . لم تنعقد الجمعة ؛ لاشتراط الأربعين في الخطبتين ) . 
(۲) في هامش ( م) : ( والنبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى بالفرقتين ؛ لأن الصحابة رضي الله 
عنهم يؤثرون الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم » فلهلذا سوئ بينهما في الاقتداء ) . 


216 


يقرأ الما في أنيظارء اليه ويتَشَهُدُ ٠‏ وَفِي قول : يخر لتَلْحَقَه . فان صلی 
مَغرباً. ففْرْقَةٍ كين » وبالائبة رة » وَهْوَ أفْضَلُ من َكْسه في الأَظْهَرٍ » 





قال : ( وبقرأ الإمام في انتظاره الثانية ويتشهد ) أي : يقرأ في اننظاره فراغ الأولى 
ومجيء الثانية . 
<< أما القيام. . فلأنه ركن تجب فيه القراءة » فلا يجوز فيه السكوت ولا الاشتغال 
بذكر آخر . وأما التشهد. . ففيه طريقان : 

إحداهما : فيه القولان كالقراءة . 

والثانية : يتشهد قطعاً وهي الأصح ؛ لئلا تختص الثانية بالتشهد . 

والخلاف في الصورتين في الاستحباب قطعاً . 

وعلى الأصح : يقرأ ( الفاتحة ) وسورة طويلة يطيل فيها القراءة حتئ تجيء الطائفة 
الثانية » فيقرأ من من السورة بقدر ( الفاتحة ) وسورة قصيرة ؛ لتحصل لهم القراءة . 

ودليله : أن الصلاة مبنية على أن لا سكوت فيها . والقيام لا يشرع فيه إلا 
القراءة . 

قال : ( وفي قول : يؤخر لتلحقه ) ؛ لأنه قرأ مع الأولئ ( الفاتحة ) فينبغي أن 
يقرأها أيضأ يضاً مع الثانية » ولا يشرع غير ( الفاتحة 3 ) قبلها فيشتغل بالذكر والتسبيح حتى 
يأتوا ؛ طلباً للتسوية . 

قال : ( فإن صلئ مغرباً. . فبفرقة ركعتين ١‏ وبالثانية ركعة ) ؛ لأنه لا يمكن فيها 
التسوية بين الطائفتين فيما يصلونه مع الإمام » فجاز أن يصلي بالأولئ ركعتين وبالثانية 
ركعة » وبالعكس » وفي الأولئ منهما طرق أشار إليها المصنف فقال : 

( وهو أفضل من عكسه فى الأظهر ) ؛ لأن الأولى امتازت بحق السبق » فخصت 
بركعتين معه » ولأنه أقرب إلى المساواة » إذ كل منهما يتشهد تشهدين ١‏ ولأنه لو 
عكس . . لزاد في صلاة الطائفة الثانية تشهداً غير محسوب لها ؛ لوقوعه في ركعتها 
الأولئ » واللائق بالحال التخفيف دون التطويل . 

والقول الثاني وهو نصه في « الإملاء  »‏ : يصلي بالأولئ ركعة وبالثانية ركعتين ؛ 


0515 


!| ERT 
. وعلئ هلذا : يكون الانتظار في قيا م الثانية‎ 
قال : ( وينتظر فى تشهده  أو تام الثاثة وهو أفضل في الأصح ) هنذا تفويع على‎ 
الأظهر » فينتظر الثانية في تشهده الأول › أو في قيامه للركعة الثالثة ؛ لحصول المقصود‎ 
› بكل منهما » للكن انتظارهم في القيام أفضل في الأصح ؛ لأنه محل التطويل‎ 
. والتشهد الأول مبني على التخفيف‎ 
. والثاني : في التشهد أولئ ليدركوا معه الركعة من أولها‎ 
. والخلاف في «الشرح» و«الروضة» وغيرهما قولان» فكان الصواب التعبير بالأظهر‎ 
قال : ( أو رباعية. . فبكل ركعتين ) ؛ طلباً للمساواة » ويتشهد بكل طائفة تشهدا‎ 
قطعاً » وهلذا إذا قضئ في السفر رباعية » أو وقع الخوف في الحضر › وفيما دون ثلاثة‎ 
› أيام ؛ لأن الإتمام أفضل » وإلا. . فالقصر أفضل لا سيما وهو أليق بحالة الخوف‎ 
. وهل يستحب انتظار الثانية جالساً أو قائما؟ . . فيه القولان‎ 
قال : ( فلو صلئ بكل فرقة ركعة ) أي : وفارقته وصلت لنفسها ثلاثاً » وهو ينتظر‎ 
. فراغها ومجيء الأخرئ » وانتظر الرابعة في التشهد حتى أتموا وسلم بهم‎ 
. قال : ( . . صحت صلاة الجميع في الأظهر ) ؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك‎ 
بأن يكون المسلمون مثلاً أربع مئة » والعدو ست مئة » فيحتاج أن يقف بإزاء العدو‎ 
ثلاث مئة » ويصلي بمئة مئة » ولأن الانتظار الثالث والرابع بالقيام والقراءة وذلك‎ 
) . لا يبطل الصلاة‎ 
: وتفصيل الخلاف : أن في الإمام قولين‎ 
في هامش (د): (هي حرب جرت بينه وبين الخوارج؛ فكان بعضهم يهر على بعض» فسميت‎ )1١( 
. بذلك‎ 
. وقيل: هي ليلة صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنهما)‎ 
. ) 567 /” ( انظر (البيهقي»‎ )0( 


ص در سف ارس وو ل وه 1 
وَسْهْوَ كل فَرْقَةَ مَحْمُول في أولاهم 4 وزع وام رام مده وا عدوا .د قاع واوا ما عد ند را وى قا uuu‏ 





أصحهما : صحة صلاته ؛ لأن المخالفة هنا بتطويل قيامه وتشهده وذلك لا يضر › 
ولأن انتظار الداخل في الركوع لا يبطل فكذلك هنا . 

وعلیٰ هلذا : في المأمومين قولان : 

أصحهما : صحة صلاتهم . 

والثاني : تصح صلاة الفرقة الرابعة فقط » وتبطل صلاة الباقين لأجل المفارقة . 

والقول الثاني في الإمام : بطلان صلاته ؛ لأن الرخمصة وردت بانتظارين فلا يزاد 
عليهما ء كما أن العمل القليل لا ييطل الصلاة وييطلها الكلير ٠‏ . 

فعلئ هنذا : تصح صلاة الطائفة الأولئ والثانية ؛ لأنهم فارقوه قبل بطلان صلاته » - 
كذا جزم به الرافمي ‏ 

وقال المصنف : فيهم قولا المفارقة بغير عذر » وتبطل صلاة الفرقة الرابعة إن 
علمت بطلان صلاته » وكذا الثالثة في الأصح بناء على أن صلاة الإمام بطلت بالانتظار 
في الثالثة . 

ويشترط في جواز هلذه الصلاة الحاجة إلى ذلك كما جزم به في ١‏ المحرر» , 
وحذفه المصنف هنا ؛ لأنه صحح في ١‏ شرح المهذب » عدمها . 

ولو فرقهم فرقتين فصل بفرقة ركعة ويفرقة ثلاثاً » أو عكسه. . فالصواب الذي 
نص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه والجمهور : أن صلاة الجميع صحيحة . 

ولو فرقهم في المغرب ثلاث فرق. . صحت صلاتهم على المنصوص . 

قال : ( وسهو كل فرقة ) أي : من فرق هلذه الصلاة » وهي صلاة ( ذات الرقاع ) 

| إذا فرقهم فرقتين » كما صرح به في « المحرر ) . 

قال : ( محمول في أولاهم ) ؛ لأنهم فيها مقتدون . 





(1) في هامش ( د ) : ( فإن قيل : الأصل أن لا يحتمل الانتظار فى الصلاة أصلاً ؛ لما فيه من شغل 
القلب والإخلال بالحسن » والواردُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظاران. . فينبغي أن 
لا يزاد عليهما. . قيل : جواز الانتظارين إنما كان للحاجة ٠‏ فإذا اقتضت أكثر منهما. . وجب 
القول بجوازه ) 


س ا سه ا و 5 مر سر م و وت . 
و 5 7 في ي الأول سه 0 اوی 4 


قال : ( وكذا ثانية الثانية في الأصح ) ؛ لأن حكم القدوة مستمر في حقهم . 

والثاني : لا ؛ لأنهم منفردون حساً . 

قال : ( لا ثانية الأولئ ) ؛ لانفرادهم حساً وحكماً » وهلذا لا خلاف فيه . 

أما إذا فرقهم أربع فرق وقلنا بالصحة. . فسهو كل فرقة محمول في أولاهم فيصح 
أن يدرج في كلامه : وكذا باقي الرابعة في الأصح لا باقي”'' البواقي . 

قال : ( وسهوه في الأولئ يلحق الجميع ) » فيسجد المفارقون عند تمام صلاتهم 
للنقصان الحاصل في صلاة الإمام » سواء كان قبل اقتدائهم أو حال القدوة . 

قال : ( وفي الثانية لا يلحق الأولين ) ؛ لأنهم فارقوه قبل السهو » وتسجد الثانية 
معه آخر صلاته » ولو سها في حال انتظارهم. . لحقهم في الأصح . 

وهلذه الأنواع الأربعة جائزة في الجمعة على الأصح إلا صلاة بطن نخل ؛ إذ 
لا جمعة بعل جمعة . 

قال : ( ويسن حمل السلاح في هلذه الأنواع ) ؛ لأن وضعه لا يفسد الصلاة » فلا 
يجب كسائر ما لا يفسد تركه . 

قال : ( وفي قول : يجب ) ؛ لقوله تعالئ : # وَلأخدوا ة4 . 

وقيل : ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين.. يجب حمله » وما يدفع به عن 
غيره كالرمح والقوس. . لا يجب حمله . اه 

قال الإمام : ولو غلب على ظنه الهلاك بتركه. ٠.‏ وجب قطعاً ‏ قال - ووضعه بين 
يديه إذا سهل تناوله كالحمل . 


(1) في ( د) :( ثاني ) في الموضعين . 


EE‏ ر 


: أَنْ يلحم لْقئَالٌ أو َد ألْحَوْفُ فيصلي كيف أَمْكنَ اكا وَمَاشيا » وَيُعْذْرُ 


سس ا سه لوهس هوه له # هس #6 الوه الس لهو #ه تله اله هاه اه هماع اه 


والخلاف له شروط : 

أحدها : أن يكون السلاح طاهراً » فإن كان نجساً. . حرم حمله قطعا”'' . 

الثاني : أن لا يكون مانعاً لبعض الأركان » كالبيضة المانعة من السجود . 

ومحل هلذين الشرطين : إذا لم يخف ضرراً من تركهما . 

الثالث : أن لا يتأذئ به الغير › > فإن تأذئ به كالرمح في وسط الصف. . كره 
۱ حمله » كذا قاله الرافعي والمصنف . 


والصواب : أنه يحرم إذا تحقق ذلك » أو غلب على ظنه . 

قال : ( الرابع : أن يلتحم القتال أو يشتد الخوف ) › وذلك بأن يلتحم القتال فلم 
يأمنوا أن يتركوهم إذا انقسمو! فرقتين . 

و( التحام القتال ) : أن يقطع بعضهم لحم بعض . و( الملحمة ) : المقتلة 

و( اشتد الخوف ) : من الشدة » يقال : إن الشدة إذا تتابعت. . انفرجت » وإذا 
توالت. . تولت » وفي الحديث : « اشتدي أزمة انفرجي © . 

قال : ( فيصلي كيف أمكن راكباً وماشياً ) ؛ لقوله تعالى : إن حِفْكُمْ دبالا أو 
ْنا 4 » قال ابن عمر رضي الله عنهما : ( مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ) رواه 
البخاري [4580] . 

وفي هذه الحالة يجوز اقتداء بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة كالمصلين في جوف 
الكعبة » والجماعة في هلذه الحالة أفضل من الانفراد . 

وقال أبو حئيفة ومالك : لا تصح صلاتهم في هلذه الحالة جماعة » بل قال أبو 
حنيفة : إذا التحم القتال. . جاز تأخير الصلاة 

قال : ( ويعذر في ترك القبلة ) ؛ للضرورة وللحديث . وإنما يعفئ عن ترك 


)١(‏ في هامش ( د) : ( كالسيف المسقي سما نجسا ء والنبل المريش بريش طائر ميت أو غير 
مأكول ) . 


O 


وڏا الأَعْمَالُ كير لِحَاجَةٍ في الأصَمٌ 6 لا صِيَّاحٌ يلقي لسَلاحَ إن دمي 2 
فن عجر . . أَمْسَكَهُ » وَلاً قضاءَ في ألاَظهّر . 


الاستقبال إذا كان بسبب القتال » فلو انحرف عنها لجماح الدابة وطال الزمان. . بطلت 
صلاته . 

قال : ( وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في الأصح ) ٠‏ وذلك كالضربات المتوالية › 
والركوب في أثناء الصلاة . 

والثاني : لا يعذر ؛ لأن النص ورد في هلذين فيبقئ ما عداهما على الأصل » وهو 
المنصوص في « الأم » . 

والثالث : يعذر في أشخاص لا في شخص واحد ؛ لندرة الاحتياج إليها . 

أما لغير الحاجة. . فلا يعذر قطعاً . 

قال : ( لا صياح ) ؛ لعدم الحاجة إليه ؛ لأن الساكت أهيب . 

قال : ( ويلقي السلاح إذا دمي ) محافظة على صحة الصلاة » قال الإمام : أو يرده 
7 0 قرابه ويجعله.تحت ركابه » وخالفه الروياني . 

: ( فإن عجز.. أمسكه ) ؛ للمشقة » ولو عبر بقوله : فإن احتاج. . كان 

ا 

قال : ( ولا قضاء في الأظهر ) ؛ لأن ذلك عذر عام في المقاتل » فأشبه 
المستحاضة . ظ 

والثانى : يجب القضاء لندوره » وهلذا هو المتصوص فى « البويطى » ٠»‏ وظاهر 
كلام جمهور الأصحاب. . القطع به » وهو المفتئن به » وبه صرح الرافعي في ( باب 


التيمم ) » وحاصل كلامه هنا » وفي « شرح المهذب » : ترجيح الأول كما في 
الكتاب . 


لو شردت فرسه فتبعها إل صوب القبلة شيئاً يسيراً. . لم تبطل صلاته » وإن تبعها 
كثيراً. . فسدت » وإن تبعها إلى غير القبلة. . بطلت مطلقاً . 


o۲۱ 


. اوم 


إن عَجَرَ عَنْ رُکوع أَوْ سُجُوو. 
وَعَزِيمَةٍ مُبَاحَيْن » وَهَرب مِنْ حَرِيق ق أو و سير و سبع ٠‏ وغريم عند إعسًار وَخَوْفٍ 


حي » وَالأسَحٌّ : مَنْعُه حرم حا ف فوت ألْحَمّ . ers‏ ا 


باء 
"لحن 
3 
e‏ 
tt‏ 
٭ ا 
70 
8 
- 
3 
3 58 





قال : ( فإن عجز عن ركوع أو سجود. . أومأ) ؛ لقول اين عمر رضي الله عنهما . 
بعد أن وصف صلاة الخوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإذا كان خوف ٠‏ 
أكثر من ذلك . . يصلي راكباً أو قائماً يومىء إيماءً ) » رواه مسلم [۸۳۹] . 

قال : ( والسجود أخقض ) ؛ ليتميز بذلك عن الركوع . 

قال : ( وله ذا النومٌ ) - أي : صلاة شدة الخوف - لواحا والجمع بلا إعادة أي 


قال : ( في كل قتال وهزيمة مباحين ) » فلا يجوز في القتال المحرم بالإجماع . 
والمراد ب( المباح ) هنا : ما لا إثم فيه ولو كان واجباً كقتال البغاة والكفار وقطاع ظ 
الطريق » ولا يجوز ذلك للبغاة والقطاع » ويجوز في هزيمة مسلم عن أكثر من كافرين . 
قال : ( وهرب من حريق أو سيل ) إذا لم يجد سبيلاً غير ذلك . 
قال : ( أو سبع ) وكذلك الحية - إذا لم يمكنه التحصين بشيء - لدفع الضررء 
ولأن الخوف في الجملة عذر عام وإن كان سببه غير معهود › كما أن المرض يبيح 
الصلاة قاعداً ويبيح الفطر وإن كان من الأمراض ما هو نادر . 
قال : ( وغريم عند إعسار وخوف حبس ) »> أما إذا كان معه مال. . فلا يباح له 
ذلك . ظ ظ 
وإذا جوزنا صلاة شدة الخوف لغير القتال.. فالأظهر :. لا إعادة . وفي قول 
مخرج : نعم ؛ لندور ذلك . 
قال : ( والأصح“ : منعه لمحرم خاف فوت الحج ) . 
صورتها : أن يقرب المحرم من عرفات ولم يبق للفجر إلا قدر الصلاة » وإن سار 





. ) في( ظ ) :( والأظهر‎ )١( 


oY 


0 >2 وول ويسم م م 1 چ 
ولو صلوًا سواد ظنوه عدوا فبان غيْرُُ. . قضوا في الأظهر . 0 


فيه إل عرفات فاتته الصلاة. . فالأصح : أنه لا يجوز له أن يصلي صلاة شدة الخوف ؛ 
لأن الصلاة أفضل من الحح » ولأن وقتها مضيق ووقت الحج موسع . 

والثاني : يجوز أن يصليها » ورجحه ابن عبد السلام في « قواعده » ؛ لأن الضرر 
الذي يلحقه بفوات الحج قد يعظم على ضرر الحبس أياماً في حق المعسر . 

وإذا قلنا بالأول. . ففي جواز تأخير العشاء وجهان : 

رجح الرافعي : المنع . 

والثاني - وصوبه المصنف _ : يؤخرها . 

وإذا قلنا بهنذا. . فهل التأخير على سبيل الإيجاب أو الجواز؟ صرح في « الكفاية > 
في أوائل ( الصلاة ) بأنه على سبيل الوجوب . والوجهان الأخيران يقزبان من الوجهين 
الاتيين فيمن أصبح صائماً وفي فيه طرف خيط » هل يحافظ على الصلاة أو الصوم؟ 
ونقل ابن الصلاح في ١‏ رحلته » قولا رابعاً : أنه إن كان آفاقياً. . قدم الحج › أو 
مكياً. . قدم الصلاة » للكنه نسبه إلى أصحاب مالك رضي الله عنه . 0 

قال : ( ولو صلوا لسواد ظنوه عدواً فبان غيره ) أي : ظهر السواد ( . . قضوا في 
الأظهر ) ؛ لعدم الخوف في نفس الأمر . 

والثاني : لا ؛ لوجود الخوف في نفس الأمر . 

والثالث : إن كانوا في دار الحرب . . لم يجب لغلبة الخوف » وإلا. . وجب . 

والرابع : إن استند الظن إلى إخبار ثقة فتبين غلطه. . لم يجب » وإلا.. وجب . 

وقيد في « المحرر » المسألة بصلاة شدة الخوف . ) 

فإن صلوا صلاة الخوف. . فلا قضاء قطعاً وبه صرح الماوردي ؛ لأنهم لم يسقطوا 
فرضاً ولا غيروا ركتاً . ظ 0 

ويجري القولان الأولان فيما إذا هربوا ظنا منهم أن في العدو كثرة ثم تبين أنهم. 


oY 


ص فد 





يرم على اللي أشي ل ألْحَرِير فرش وَغْيْرِهِ  rena nna nne n‏ 
قليل » وفيما إذا هربوا ولم يعلموا أن بقربهم مدداً » وفيما إذا لم يعلموا أن بالقرب 
تتمة : 


صلاة شدة الخوف تجوز للمنفرد » كمن قصده ثلاثة من الكفار وضاق الوقت » أو 
قاطع طريق يريد دمه أو حريمه » وكذا ماله في الأصح . ظ 
واشترط ابن الصباغ وقوع صلاة الخوف في السفر » والصواب : صحتها سفراً ٠‏ 
وحضراً . ) ظ 

قال : ( فصل : 

بحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره ) . 

ختم الشافعي رضي الله عنه هنذا الباب ببيان ما يجوز لبسه وما لا يجوز » فاقتدئ 
به الأكثرون فأوردوا أحكام الملابس هنا . وذكرها بعضهم في ( صلاة العيدين ) وهو 
مناسب أيضاً » وأورد الغزالي بعضها هنا وبعضها هناك . 

فالتزين بالحرير والديباج حرام على الرجال ؛ لما رو أبو داوود [4054] والنسائي 
4/ 17 وأبن ماجه [٣٠۹۰‏ عن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج 
وما وفي يمينه قطعة حرير » وفي شماله قطعة ذهب » فقال : ١‏ هاذان حرام عل ذكور 
أمتي حل لإنائهم » » قال علي بن المديني : إنه حديث حسن . 

وروی الشيخان [خ ۸۸٩‏ م ۰1۸ ١‏ : 7 إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في 
الآخرة » » « ومن لبسه في الدئيا. . لم يلبسه في الآخرة ) [خ دهم ]۲٠۷۳‏ . 

وفي « البخاري “ [۸۳۷] عن حذيفة رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم 
نه عن لبس الحرير والديباج » وأن يجلس عليه ) » وقيس على ذلك باقي 
الاستعمال . 

والمعنئ في تحريمه على الرجال : ما في لبسه من الخنوثة التي لا تليق بهم . 


o 


وجل لِلْمَرَِ سه > وَالأَصَح : تخريم أفْترَاشهًا » وَأ لول إلْبَاسَهُ لصن . 


واستشكل الرافعي هنذه العلة بأن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال في « الأم » : 
ولا أكره اللؤلو إلا لأنه من زي النساء . 

وفي وجه ضعيف : لا يحرم الجلوس عليه ؛ لأنه لا يسمئ لبا ٠‏ 

وشمل قوله : ( بفرش وغيره ) لبسه »> والتغطية به » والاستناد إليه » وجعله 

> أو بطانة أو ظهارة . 

قال : ( ويحل للمرأة لبسه ) انعقد الإجماع على ذلك بعد عبد الله بن الزبير . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « أحل الذهب والحرير لإناث أمتي » وحرم على 
ذكورها » رواه أحمد 155/41 » وقال الترمذي ]۱۷۲١[‏ : حسن صحيح ٠‏ ولأن تزيين 
المرأة بذلك يدعو إلى الميل إليها وإلى وطتئها » فيؤدي إلى ما طلبه الشارع من كثرة 
النسل . 

وف ؛ الصحيح 5.0106 أن ابي صلى اله عليه وام أهديى اله أكيدر درم ثوب 
حرير فأعطاه علياً وقال : « شققه خمراً بين الفواطم » أراد : فاطمة بنت أسد آمه › 
وفاطمة بدت رسوا الله صلى الله عليه وسلم زوبجته » وفاطمة بنت عمه حمزة ' 

وذكر الحافظان عبد الغني وابن عبد البر بإسنادهما أن علياً قسمه بين الفواطم 
الأربع » قال القاضي عياض : الرابعة : فاطمة بنت شيبة بن ربيعة زوجة أخيه عقيل . 

ولم يذكر المصنف حكم الخنثئ › والمجزوم به في « الروضة » : أنه كالرجل 
لاحتمال الذكورة . 

وفي وجه حكاه المحب الطبري ٠»‏ وأشار إليه الرافعي : أنه كالمرأة ؛ تغليباً لجانب 
الإباحة . 

قال : ( والأصح : تحريم افتراشها ) ؛ للسرف والخيلاء » كما قلنا : يجوز لها 
لبس الذهب دون الأكل في إنائه . 

والثاني : لا ؛ لعموم الحديث المتقدم . 

قال : ( وأن للولي إلباسه الصبي ) ؛ لأنه غير مكلف . 


036 


ثلث ٠١‏ لصح ٠‏ جل أفْرَاشهَا » ويو قح لاون ويرم . > ونا 





والثاني : لا كما يمنعه من شرب الخمر وغيره »> ولعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام : « ذكور أمتي » ولم يقل : رجالهم .| 

والثالث : يحل قبل سبع سنين لا بعدها وهو الراجح في « الشرحين » كيلا يعتاده . 
وهلذه الأوجه جارية في الحلي أيضاً . 

ومحل الخلاف : في غير يومي العيد » فأما فيهما. . فيجوز إلباسه الحرير والحلي 
بلا حلاف ؛ لأنه يوم زينة » للكن قال الشيخ عز الدين : الأولى اجتنابه » قال : وعمل 


ذلك من مال الصبي أقبح من عمله من مال الولي . 
قال : ( قلت : الأصح : حل افتراشها > وبه قطع العراقيون وغيرهم والله أعلم ) ؛ 
الما تقدم . 


وقوله : ( وغيرهم ) فيه نظر . 


فروع : 

سئل قاضي القضاة ابن رزين عمن يفصل الكلوتات والأقباع الحرير » ويشتري 
القماش الحرير مفصلاً ويبيعه للرجال » فقال : يائم بتفصيله لهم وبخياطته ٠‏ وبيعه 
وشرائه » كما يأثم من يصوغ الذهب للبسهم. . ظ 

قال : وكذلك حلم الحرير يحرم بيعها والتجارة فيها » وأما الكتابة فيه فإن كان مما 
ينتفع به الرجال كالمراسلات. . حرم » وإن كان للنساء كصدقاتهن . . فهو كافتراشهن 
الحرير » بل هو أبلغ في الإسراف ؛ إذ لا حاجة إليه رلا يتزين به ۽ وأفتى المصنف 
بتحريم ذلك . 

وقال الشيخ شرف الدين البارزي : كتابة الكاتب والشاهد والقاضي على الصداق 
الحرير جائزة ع وبه أفتئ شيخه ابن عساكر مفتي الشام » وعليه عمل القضاة في 





)1( في هامش ( م ) : ( وعبر في ١‏ الروضة “[۲/ 1۷[ بقوله : والمتولي وغيره ) 
)۲( في هامش ( د ) : ( قال النووي في * الفتاوئ » [۱۸۷] : لا يجوز ؛ لأنه لا يجوز للرجال 
استعمال الحرير » لا في لبس ولا في غيره ۽ وإنما يجوز للنساء لبسه › وهلذ|ا استعمال من = 


o1 


وجل للرَجُل لبْسْهُ للضرورة كر وَبَرْدِ مُهلكيْن أو ْ فجأَةِ حَرْب رلم جذ غَيره ؛ 
الأمصار في سائر الأعصار . 

وقال الشيخ أبو حامد » والزاهد الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي : يحرم تعليق ستر 
الحرير وفرش البيوت بها » ووافقهما في « الروضة » هنا على ذلك » ولذلك كان ابن 
الرفعة أيام زينة المحمل لا ينظر إليها » للكن كلام « الشرح » و« الروضة » في ( باب 
الوليمة ) يشعر بالجواز » وكلام الرافعي في ( باب النذر ) صريح في جوازه . 

وقال الغزالي : تزيين الحيطان بالحرير لا ينتهي إلى التحريم » ولو حرم. . لحرم 
تزيين الكعبة به » والأول إباحته . وأجاب الشيخ عز الدين بقريب منه ‏ قال ولم تزل 
الكعبة تستر بالحرير » فلا يبعد إلحاق غيرها بها . وسيأتي هلذا مع سترها بغير الحرير 
في ( باب الوليمة ) . 

قال : ( ويحل للرجل لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكين )؛ حفظاً للنفس المحترمة . 

والتقييد بكونهما ( مهلكين ) ذكره في « المحرر » و« الشرحين » » فتبعه المصنف 
وليس كذلك ؛ فإن الخوف على العضو والمنفعة ومن المرض الشديد مبيح أيضاً . 

والمتجه : إلحاق الألم الشديد بذلك ؛ لأنه أبلغ من المشقة الحاصلة لصاحب 
الجرب » ولأجل ذلك لم يذكر هنذا التقيبد في « الروضة » ولا في « شرح المهذب »© . 

قال : ( أو فجأة حرب ولم يجد غيره ) ؛ للضرورة . 

و( الفجاءة ) بضم الفاء وفتح الجيم والمد : البغتة » وفيها لغة أخرئ : فتح الفاء 
وسكون الجيم » وبهلذا ضبطها المصنف بخطه › للكته في ( الوصايا ) ضبطها باللغة 
الأولئ فجمع بين اللغتين . 

وكذلك يحل له لبسه إذا كان في خلوة أو في صلاة ولم يجد ما يستتر به غيره » بل 
يجب على الأصح فيهما . 


الرجال فهو حرام » فلا يغتر بكثرة من يفعله في العادة » ولا بكثرة من يراه ولا ينكره ؛ فإن هلذا 
كبافي 0 الواقعة في العادة . وقد صرح بتحريم كتابة الصداق في الحرير جماعة من 





قال : ( ولحاجة كجرب وحكة ) أي : إذا آذاه لبس غيره ؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم رخص لعبد الرحملن بن عوف والزبير بن العوام في لبسه لحكة بهما » متفق عليه 
تخ ۳۹۱۹م 1۲۰۷٦‏ » زاد أبو دأوود ]:٠:5[‏ : ( في السفر ) : 

ووقع في «الوسيط »© أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في ذلك لحمزة › 
والصواب ما تقدم . 

وفي وجه - وإليه ذهب مالك - : أنه لا يجوز ؛ لعموم الأخبار السابقة . وهنذا 
الوجه لم يحكه الرافعي إلا عن ١‏ التنبيه 6 . ظ 

وفي وجه : يجوز ذلك في السفر دون الحضر ؛ لأن الرخصة وردت فيه ؛ إذ المقيم ظ 
يمكنه المداواة . والصحيح : لا فرق . 

و( الحكة ) بكسر الحاء : الجرب اليابس وهو الحَصّفٌ » فلذلك غاير المصتف 
بينهما » والجوهري جعل الجرب والحكة واحداً . 

فإن قيل : هل من شرط جوازه لذلك أن لا يجد ما يغني عنه من دواء ولياس » كما 
في التداوي بالنجاسة؟. . فالجواب : أنهم أطلقوا ذلك والقياس عدم التسوية ؛ لأن 
جنس الحرير مما أبيح لغير ذلك فكان أخف من النجاسة . 

قال : ( ودفع قمل ) ؛ لأنه لا يقمل بالخاصة . 

وفي 7 الصحيح »© [خ 14٠١‏ م٠۷٠۲]‏ : ( أن الزبير وعبد الرحمئن بن عوف شكيا 
القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأرخص لهما في قميص الحرير ) . 

والصحيح : أن هنذا أيضاً لا يختص بالسفر . 

وقيل : يختص - واختاره الشيخ أبو حامد وابن الصلاح » وإليه ذهب مالك لأن 
الرواية مقيدة به » وسببه أن كثرة التعب والعرق تولده . واعترض فى « المهمات » على 
المصنف في حكاية هنذا الوجه في القمل وغلطه فيه وقال : إنه مخصوص بالجرب . 

و( القمل ) : جمع قملة » وهو القمّل المرسل على بني إسرائيل في قول عطاء › 





(1) أي : أن للحرير خاصيةٌ أنه لا يقمل . 


f‏ 7 كسه و و ساق سرس اھ و اور و 8 يه اس امه © سا ساره ةك 
ولقتالٍ كديباج لا يوم غيره مقامه 4 وَيَحْرّم المركب من إبريسّم وَغيّره إن زاد ورن 


وقيل : البراغيث قاله أبو زيد » وقيل : السوس » وقيل غير ذلك . 

قال : ( ولقتال كديباج لا يقوم غيره مقامه ) في دفع السلاح صيانة لنفسه » وذلك 

في حكم الضرورة . 

فلو وجد ما يقوم مقامه. . فالأصح : التحريم . 

وقيل : يجوز مع الكراهة » كالتضبيب بالفضة للحاجة مع وجود النحاس . 

وجوز ابن كج اتخاذ القباء ونحوه مما يصلح في الحرب من الحرير » ولبسه فيها 
على الإطلاق ؛ لما فيه من حسن الهيئة وزينة الإسلام ؛ لينكسر قلب الكفار منه كتحلية 
السيف ونحوه . والمشهور الأول . 

و( الديباج ) بكسر الدال وفتحها : فارسي معرب » مأخوذ من التدبيج وهو : 
النقش والتزين » وجمعه : دبابيج وديابيج . 

وقوله : ( مَقامه ) هو بفتح الميم ؛ لأنه من ثلاثي تقول : قام هلذا مَقام ذاك 
بالفتح » وأقمته مُقامَهُ بالضم . 

قال : ( ويحرم المركب من إبريسم وغيره إن زاد وزن الإبريسم » ويحل عكسه ) 
تغليباً لجانب الأكثر > وروی أحمد [۳۱۳/۱] وأبو داوود 1ه بإسناد صحيح ‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : ( إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المُصْمَتِ 
من الحرير ) » فأما العلم وسدى الثوب . . فلا بأس به . 

و( المصمت ) : الخالص » و( العلم ) بفتح اللام : الطراز ونحوه . 

واعتبار الكثرة بالوزن هو الأصح . 

وقيل : إن ظهر الحرير. . حرم وإن قل وزنه » وإن خفي واستتر. . حل وإن كثر. 
وزله . 


و( الإبريسم ) بكسر الهمزة والراء 3 وبفتحهما 34 وبكسر الهمزة وفتح الراء . 


وَكَذا إن ن أ سْتَوَيَا في الأصَحٌ . وجل ما طَررَ أو طرف بحَرِير ل ا ا ا ل ل ا 0 





قال : ( وكذا إن استويا في الأصح ) ؛ لأنه لا يسمئ ثوب حرير » والأصل في 
المنافع الإياحة . 


والثاني - واختاره الماوردي - : يحرم ؛ تغليباً لجانب الحرمة . 
KONE‏ 

لي تمع به ا جمهور : أن التز من الحرير يحرم على الرجال استعماله ٠‏ وفي 
وجه : لا يحرم ؛ لأنه ليس من الزينة 

و( القز) : ما قلعت الدودة وخرجت من حية ۲ فلا يمكن له وغل كلكا" 


وهو كمد اللون . 
و( الحرير ) ما حل عن الدود بعل مونه . وقل يطلق الربريسم عليهماء. و 
محرب . 


قال : ( ويحل ما طرز أو طرف بحرير ) . 

( المطرز ) : ما جعل له طراز وهو هو العلم » ودليله : حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما » والمراد : أن يكون الطراز كله حريراً مركباً على الثوب . 

أما التطريز الذي يجعل في الثوب بالإبرة » فهل هو مثله لأنه زائد على الثوب » أو 
مثل المعمول من أصل النسج حتئ يكون حكمه حكم المركب من الحرير وغيره ؟ 
قال الشيخ : لم أر فيه نقلاً » والأقرب : أنه كالمنسوج . 

و( المطرف ) : هو المسجف . مأخوذ من الطرف » ودليله : ( أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كانت له جبة مكفوفة الفرجين بالديباج ) رواه مسلم [054,] . وفي 
« النسائي ' بسند صحيح : ( الفرجين والكمين والجيب ) . وروی مسلم ]٠055[‏ عن 
عمر رضي الله عنه قال : ( نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير» إلا 
موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع ) . 





(1) في هامش ( د ) : ( الفرق بين الحرير والقز ) . 


ان 


واحترز بقوله : ( بحرير ) عن التطريز والتطريف بالذهب » فإنه حرام ؛ لشدة 
السرف فيه . 

وشذ ضياء الدين الحسين بن محمد الهروي في ؛ لباب التهذيب » فجعله كالحرير 
في جواز قدر أربع أصابع > وفي « الكافي ) قريب منه . 

وترقيع الثوب بالديباج كتطريزه . 

ولو خاط ثوباً بإبريسم . . جاز لبسه قطعاً » بخلاف الدرع المنسوجة بالذهب » فإنه 
حرام وإن قل » ولا يخرج على التفصيل في الإناء المضبب . 

وفي ١‏ فتاوى ابن عبد السلام » : لا بأس باستعمال العمامة التي في طرفها من 
الحرير قدر شبر إذا كان بين كل قدر إصبع ‏ أربع أصابع منها فرق من كتان أو غيره . 

قال : ( قدر العادة ) هلكذا قدره الشيخ أبو محمد » وقدره صاحب ١‏ التهذيب ١‏ 
بأربع أصابع فما دونها وهو الأصح . 

والمصنف ضبط التطريف بالعادة » والتطريز بأربع أصابع فما دونها » قال الشيخ : 
ولا معنو لذلك . 

والصحيح : ضبطهما بأربع أصابع ؛ للحديث » وصاحب ١‏ التهذيب » لم يتعرض 
للتطريف » فلو تعرض له. . لقال فيه كما قال في التطريز . 


فروع : 

يجوز حشو الجبة والمخدة منه » والجلوس عليه إذا بسط فوقه ثوب"'* . 

ولو نظم سبحة في خيط حرير. . لم يحرم استعمالها » ولا يجوز لبس جبة بطانتها 
حریر ۰ 
(1) في هامش ( م ) : ( قال الأذرعي : وصور بعضهم ذلك بما إذا اتفق في دعوة ونحوها » أما لو 


اتخذ الرجل لنفسه حصيراً من حرير. . فالوجه التحريم وإن بسط فوقها شيئاً ؛ لما فيه من السرف 


o1 


ولل ألئّوْب النّجس في غَيْر آلصَّلاَة وَنَحْوِهَا » اا 





ويحرم إطالة الثوب والإزار والسراويل للخيلاء"“ ٠»‏ ويجوز للمرأة إسباله على 
الأرض . 

ويستحب تقصير الكم » ويجوز لبس العمامة بإرسال طرفها ودونه » ولا كراهة في 
واحد مني( | 

ويكره المشى في نعل واحدة أو خف واحدة ونحوه لغير عذر » وإذا انقطع شسع 

ويكره الانتعال قائماً » ويستحب أن يبدأ باليمين لبساً وباليسار خلعاً . 

ويستحب غسل الثوب إذا توسخ » وإصلاح الشعر إذا تشعث . 

ولا يحرم استعمال النشاء في الثياب » والأولى اجتنابه » قاله ابن عبد السلام . 

قال : وإفراط توسعة الأكمام بدعة وسرف وتضييع مال » ولا بأس بلبس شعار 

ويحرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة - في اللباس وغيره - وعلى المرأة أن تتشبه 
بالرجل » وقيل : يكره في اللباس وغيره . 

قال : ( ولبس الثوب النجس ) أي : المتنجس مع طهارة عينه ( في غير الصلاة 
ونحوها ) أي : مما شرط فيه طهارة الملبوس » كالطواف وخطبة الجمعة وسجود 
التلاوة والشكر ؛ لأن تكليف إدامة طهارته تشق خصوصاً على الفقير وبالليل ٠.‏ 


)۱( في هامش ( د ) : ( والإطالة عن الكعبين لغير الخيلاء . . مكروهة > فلا فرق بين حالة الصلاة 
وغيرها . 
قال النووي : وحكم إطالة عذبة العمامة حكم إطالة الثوب » فقد روينا في 7 سنن أبي 
داوود ٩‏ [041:] و« النسائي ٩‏ [۲۰۸/۸] وغيرهما ‏ بإسناد حسن - أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « الإسبال في الإزار والقميص والعمامة » من جر شيئاً خيلاء. . لم ينظر الله إليه » ) . 
(۲) أي : أحد سيور النعل » وهو الذي يُدخل بين الإصبعين ويُدخل طرفه في الثقب الذي في صدر 
النعل المشدود في الزمام . والزمام : السير الذي يعقد في الشسع من الجوانب . 


oY 


2 


لا جلد كلب وَحَنْزير إلا لِضَرُورَة كمَجْأَة تال » وكذا جلد الْمَيئَه في ألأَصَمْ . 
وَيَحِلَ آلاسْتِصْبَاحٌ بألدّمْنِ لجس عَلى الْمَشْهُور . 0 


قال : ( لا جلد كلب وخنزير ) وفرع أحدهما » فلا يجوز لبسه ؛ لأنه لا يجوز 
الانتفاع بالخنزير في حال حياته ولا بالكلب إلا في أشياء مخصوصة ؛ فبعد موتهما 
أولئ » وفرع أحدهما مما يلحق بهما . 

قال : ( إلا لضرورة كفجأة قتال ) » أو خوف على نفسه من حر أو برد أو 
غيرهما » ولم يجد غيره فيجوز . 

قال : ( وكذا جلد الميتة في الأصح ) أي : لا يحل عند عدم الضرورة لنجاسته . 

والثاني : يحل ؛ لأن جلد الكلب إنما حرم لغلظ نجاسته . 

ولا فرق في ذلك بين الثوب والبدن » ويجوز إلباس دابته الجلد النجس سوئ جلد 
الكلب والخنزير ؛ إذ لا تعبد على الدواب . 


الامتشاط بمشط العاج رطباً ويابساً : 

صرح الرافعي بالمنع منه > وصرح في « شرح المهذب » بالجواز » فظنه في 
« المهمات » تناقضاً وليس كذلك ٠‏ بل (العاج ) هو : الْذْبْل''' » وهو مراده في 
( شرح المهذب » » وأما عظم الفيل. . فهو الذي أراده الرافعي . 
أو كان نجس العين كوّدّك الميتة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فأرة 
وقعت في سمن” . . فقال : ١‏ إن كان ذائباً. . فاستصبحوا به » رواه الطحاوي › 
وللكنه يكره . ش 


. العاج : أنياب الفيل » وهو أيضا : ظهر السلحفاة البحرية » والذَبّل وزان قَنْس‎ )١( 

)۲( الودك - بفتحتين ‏ : دسم اللحم والشحم » وهو ما يتحلب من ذلك. . 

)( في هامش ( د ) : ( وفي رواية : عن السمن والودك » فقال : ١‏ استصبحوا به ولا تأكلوه ) 
تلخيص الحبير [۷۷/۲)) . 


or 


والثاني : لا يجوز ؛ لقوله تعالی : # وال فاھجر 4 وذلك يقتضي : الاجتناب من 
كل وجه . ولأجل دخان النجاسة . 

وصحح في ١‏ شرح المهذب ؛ القطع بالأول . 

ويحل دهن السفن به » وأن يتخذ صابوناً يستعمله ولا ببيعه . ولمالك رضي الله 
عنه فيه قولان . 


كمهف . ظ 
استثنٰ صاحب «البيان » والمتولي ودك الكلب والخنزير › والقباس في 
« المهمات » : منعه . 
ولا شك أنه تستشنى المساجد » وعن مالك رضي الله عنه قولان و في جواز 
الاستصباح به فيها . 
وقد سها أبن الرفعة في ( كتاب البيع ) في نقله عن الرافعى فعي : أن الظاهر عند ٠‏ 
الأصحاب منع الاستصباح بالدهن النجس » وهو إنما نقله عنهم في منع البيع'. 
ليأ طم ا مین انس ضح وين ۰ راد مم انم اسر 
المتنجس ». والكلب وطيور الصيد الميئة ٠ ٠.‏ 1 ظ 
إذا سجر انو بالسّرجين » فإن قلنا بتنجس دخان النجاسة. . ففي العفو عنه 
وجهان : | 1 
اسا : نمم ء فيجمل لحز ر 
وثانيهما : لا . ظ 0 
فعلى هلذا : لو تدخن به ثوبه. . لزمه غسله » ويجب مسح التنور قبل جعل الخبز 
فيه بخرقة » فإن خبز قبله . ٠‏ نجس ظاهره » والقياس : نجاسة جميعه ؛ لرطوبته . ظ 


##%* ¥ 


o 


ههه HEHE E‏ ها HMH HE MH BH‏ و ا اهو EHED‏ لو hM EDE mB EE EHH HG E FH HA FH HHG HDH HH‏ ف هه 


خاتمة 
٠‏ يبلح لبس الكتان والقطن والصوف والوبر والشعر ونحوها وإن كثرت قيمتها ؛ لأن 
و کر لين الام من ولي اشن مكو رض رمي ع الات 
؟ لأنه تعذيب للنفس . 
وسواء غير المصبوغ والمصبوغ » وسواء الأخضر والأحمر والأسود » وسواء صبغ 
قا قبل النسج أم بعذه » ففي 7 الصحيحين © [خ ٣٠٥۱‏ م ۲ 0[ ( أنه صلى الله عليه وسلم 
لبس حلة حمراء ) . 
رفيهما لع ۹۲-۰۱۱۲ : ( كان أعجب اللباس إليه صلى الله عليه ومام الحيرة ) | 
وروی الترمذي ۲۸۱۲ وأبو داوود 8+ 4] : ( أنه صلى الله عليه وسلم لبس بردين 
أخضرين ) . 
وروی مسلم [۱۳۸] : ( أنه أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة 
سوداء ) » و( لبسها على المنبر أيضا )6 '' » ومن ثم كان شعار بني العباس في الخطبة 
١‏ وأما الأصفر. . فكان ابن عمر رضي اله عتهما يصيغ لحيته بالصفرة حت تمتلء 
ثيابه منها ويقول : ( هلكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل )”'" . 
لكن المنصوص : أن المزعفر حرام على الرجال » وأما المعصفر. . فا 
كراهته . 
وقال ابن الرفعة : الصواب تحريمه كما قاله الحليمي للأحاديث الصحيحة الواردة فيه التي 
لوبلغت الإمام الشافعي رضي الله عنه . . لقال بها ؛ لأن مذهبه : اتباع الحديث الصحيح . 
FF #‏ يا 


)۱( مسلم ( 4( . 


(۲) البخاري ( ۱٦1‏ ) › ومسلم (۱۱۸۷) . 


oo 


رشعم 
DD‏ 
لم ن وہہ 





باب صلاة العيدين 


( العيد ) : مشتق من العود . سمي بذلك ؛ لأنه يتكرر بتكرر السنين . 

وقيل : من عود السرور بعوده . 

وقيل : من كثرة عوائد الله تعالل على عباده؟ . 

والأصل في مشروعية الصلاة فيه قبل الإجماع : قوله تعالى : سل بيك 
و اد > وما روئ أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة 
ولهم يومان يلعبون فيهما فقال : « ما هلذان اليومان ؟»2 فقالوا : كنا نلعب فيهما 
بالجاهلية » فقال : (إن الله تعالئ أبدلكم بهما خيراً منهما : يوم الفطر ويوم 
الأضحئ » » وهو يوم الحج الأكبر » و( أول عيد صلاه النبى صلى الله عليه وسلم 
عيد الفطر > من السنة لثانية من الهجرة ) » ثم ( لم يزل يواظب على صلاة العيدين 
حت فارق الدنيا ) . 


قال : ( هي سنة ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « خمس صلوات كتبهن الله 
تعالئ على عباده » » قال له السائل : هل علي غيرها ؟ قال : « لا » إلا أن تطوع »“. 


4 في هامش ( د) : ( قال القرطبي [18/5] في قوله تعالى : 8 تَكْونٌ لتا يدا لوَا ارا‎ )١( 
. قيل : نزلت يوم الأحد غدوة وعشية فلذلك اتخذوه عيداً‎ 
قال ابن الأنباري : سمي بذلك من عود السرور » ألا ترى أن المسجونين في ذلك اليوم‎ 
لا يطالبون ولا يعاقبون » ولا تصاد الوحوش ولا الطيور » ولا تنفذ الصبيان إلى المكاتب؟‎ 
› وقيل : سمي عيداً ؛ لأن كل إنسان يعود إلى قدر منزلته في الملابس والهيئات والمآكل‎ 
. ) فمنهم من يضيف ؛ ومنهم من يضاف » ومنهم من ترحم » ومنهم من يُرحم‎ 
. ) فى هامش ( د ) : ( قيل : المراد صلاة الأضحئ ؛ لقرينة النحر‎ )۲( 
. ) 1/4/8 ( أخرجه أبو داوود ( ۱۱۲۷ ) » والنسائى‎ (۳) 
٠ . ومسلم(۱1)‎ » ) ٤1 ( البخاري‎ )8( 


ê 


را ا ھا ا ا ys e‏ وس م 0 
وَقِيل : فض كفاية > وتشرع جَمَاعَة » وللمنفرد وَأَلعَبْدِ وَآلْمَرْأَةِ وَأَلْمُسَافر . 


فعلئ هنذا : لو اتفق أهل بلد على تركها. . لم يقاتلوا - خلافاً لأبي إسحاق - 
واختاره الروياني وابن أبي عصرون » وهما كالوجهين في الأذان . 

قال : ( وقيل : فرض كفاية ) قاله الإصطخري ؛ لأنها صلاة يتوالئ فيها التكبير من 
قيام فأشبهت صلاة الجنازة » وأجمع المسلمون : على أنها ليست فرض عين”" . 

قال : ( وتشرع جماعة ) بالإجماع . 

قال : ( وللمنفرد والعبد والمرأة والمسافر ) كسائر النوافل » إلا أن المرأة الجميلة 
وذات الهيئة يكره لها أن تحضرها » والعجوز يستحب لها الحضور للكن في ثياب بيتها 
بلا طيب كما سيأتي » والخنثئ في هلذا كالمرأة . ظ 

ونقل عن القديم : أنها كالجمعة في الشروط › حتئ لا تصح للمنفرد ونحوه » إلا 
أنه يستثنئ ‏ على هلذا القول ‏ إقامتها في خطة › الأبنية » وتقديم الخطبتين » والعدد . 

وإذا قلنا : يصلي المنفرد. . لا يخطب على الأصح . 

وإذا اجتمع مسافرون.. صل بهم واحد منهم وخطب ». وكذلك من لا جمعة 


عليهم إذا اجتمعوا . 


فرعان : 
ظ أحدهما : الحاج بمنئ لا تستحب له صلاة العيد على النص › وفي 7 التجربة 
النظامية » للإمام : أنها تستحب لهم » وكلام المتولي يقتضي : أنها تصلئ فرادئ . 
الثاني : إذا وافق يوم العيد يوم جمعة »> وحضر أهل القرى الذين يبلغهم النداء 
لصلاة العيد » وعلموا أنهم لو انصرفوا فاتتهم الجمعة. . فلهم أن ينصرفوا ويتركوها 
نص عليه في القديم والجديد . 


وجب عليه حضور العيدين » بأن معناه : من وجب عليه حضور الجمعة فرضاً. . وجب عليه 


oY 


ار 7 ص 0 7 5ه سے کک سر 2 
وها : بيْنَ طلُوع ألشَّمْسٍ وَزَوَلِهَا » وَيُسَنُ جيرا ترتع كرح . 


ويدل له ما رویٰ أحمد 0077/41] وأبو داوود ]٠١15[‏ والنساني [/94] وأبن ماجه. 
[1] والحاكم 03 عن زید ب بن أرقم رضي الله عنه أن إل لنبى صلم ى الله عليه وسلم 
قال : « قد اجتمع في يومكم هلذا عيدان › فمن أحب أن يشهد معنا الجمعة. . 
فليفعل » ومن أحب أن ينصرف . . فليفعل » . 

وصح عن عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز : أنهم خطبوا بمثل ذلك . 0 

قال : ( ووقتها: بين طلوع الشمس وزوالها ) » أما خروج وقتها بالزوال. . فمتفق. 
عليه » وأما أول وقتها. . فالأصح : أنه : - كما قال المصنف ‏ يدخل بطلوع الشمس ؟. 
لآن به يخرج وقت الصبح فدخل وقت غيرها » ثم فرع المصنف علئ هلذا فقال : 

( ويسن تأخيرها لترتفع كرمح ) ؛ لخروج وقت الكراهة وإن كان لها سبب . 

وقال الماوردي : يدخل وقتها بتمام الطلوع . 

وقيل : لا يدخل حتى ترتفع » واختاره الشيع لعدم الدليل على فعلها قبل ذلك . 

وقال ابن الرفعة : لا يتم القول بأن وقتها يدخل بالطلوع إلا إذا قلنا : إن الصلاة في 
الأوقات المكروهة لا تحرم وتصح » أما إذا قلنا : لااتصح أو تحرم ‏ كما هو الأصح -. 
قلا ؛ إذ ذ يستحيل أن نقول بعدم دخول الوقت وعدم الصحة أو التحريم . 

ومقتضئ عبارة المصنف . . أنها تفوت إذا شهدوا بالرؤية بعد الزوال يوم الثلاثين » 
وعدلوا بعد الغروب وقلنا العبرة بالتعديل وهو الأصح » وليس كذلك بل يصلوا من الغد 
أداء كما سيأتي . 

وإذا خرج وقتها. ٠‏ ففي استحباب قضائها القولان السابقان في صلاة التطوع » 
والأصح : الاستحباب » وهما مفرعان على الجديد : 

الصحيح : أنه لا يشترط فيها شروط الجمعة » أما على القديم . . فلا تقضئ قطعاً .. 

وقال الماوردي : ليس لمن ولي الصلوات الخمس حق في إقامة العيدين والخسوف 
والاستسقاء » إلا أن يلد جميع الصلوات » ويأمر الإمام الناس بصلاة العيد . 


010 انظر «البخاري» ( (O00‏ ., 


َي کس ر ا ثم بسع بيرت ت قف بن كل 
تين کا ية معتدلة هلل وكير ومد n‏ 





ظ وهل الأمر واجب أو مستحب ؟ وجهان » قال المصنف في ( سير ) « الروضة» : 
قلت : الأصح الوجوب وإن قلنا : إنها سنة ؛ لأن الأمر بالمعروف وهو الطاعة 
واجب » لا سيما إذا كان شعارا ظاهراً . 

قال : ( وهي ركعتان ) بالإجماع . 
.. قال : ( يحرم بهما ) بنية صلاة العيد . هنذا أقلها . 

قال : ( ثم يآتي بدعاء الافتتاح ) كسائر الصلوات . 

قال : ( ثم بسبع تكبيرات ) ؛ لما روى الدارقطني 14۸/۲1 وابن ماجه [074؟1] 
والترمذي 6011 : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولئ سبعاً قبل 
القراءة » وفي الثانية خمساً ) ٠‏ قال الترمذي : سألت البخاري عنه فقال : ليس في 


الباب أصح 00 : 


وعلم من عبارة المصنف. . أن تكبيرة الإحرام ليست من السبعة »> وجعلها منها 
مالك والمزني وأبو ثور . 

لنا : ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يكبر في الفطر في الأولئ سبعاً » وفي الثانية حمسا سوئ تكبيرة الإحرام ) رواه أبو 
داوود1451١]‏ » وهو حجة على أبي حنيفة أيضاً حيث قال : يكبر ثلاثاً . ٠‏ 

وتكره الزيادة والنتقص عن هلذا العدد » فلو صلئْ خلف من كبر ثلاثاً أو ستاً. . 
تابعه في الأظهر ؛ لتلا يخالقه . 

قال : ( يقف بین كل تین كآية معتدلة يهلل ويكبر ویمجد ) روى الطبراني ]۳٠۳/۹[‏ 
والبيهقى 1051/81 ذلك عن أبن مسعود قولا وفعلا » وأيضاً فإن سائر التكبيرات 
المشروعة في الصلاة يعقبها ذكر مسنون فكذلك هلذه التكبيرات . 

و( التهليل ) : قول : لا إلله إلا الله . 


. ) 7857/9 ( انظر «البيهقي»‎ )41١( 


o4 


م 9 


ےو ىو ر و 
وخسن : ( سُبْحَانَ أفوء وَآلْحَمْدُ شرء ول إل إلا أ واھ اکر ) » ثم يعون 
ريقراً ٠‏ وَيُكَيدُ في ألَانية : شنا قبل القرائو» تتا َدَيْهِ في الْجَمِيع » وَلَسْنَ 
فاضا ولا بَعْضاً : 


ل ل ةق ف ا د دش اط فا + چ HMH HNH Hb MN MS EH ME ME SS U HH E I FF FF mM‏ اهلق 


و( التمجيد ) : التسبيح والتشريف والتعظيم » وفي حديث قراءة ( الفاتحة ) : 
«. . مجدني عبدي . . )21 . 

ومن أسمائه تعالى : المجيد والماجد وهو : الشريف الذات » الكريم الفعال . 

وقالت عائشة رضي الله عنها : ( ناوليني المجيد ) أرادت : المصحف . قال 
تعالئ : بهو ابيد ظ 

قال : ( ويحسن : «سبحان الله » والحمد لله »> ولا إلله إلا الله » والله أكبر» ) ؛ 
لأن هلذه الكلمات هي الباقيات الصالحات ٠»‏ وهي لائقة بالحال . 

وقال ابن الصباغ : لو قال ما اعتاده الناس وهو : الله أكبر كبيراً » والحمد لله 
كثيراً » وسبحان الله بكرة وأصيلاً . . كان حسئاً أيضاً . 

وقال المسعودي : يقول : سبحانك اللهم وبحمدك » تبارك اسمك وتعالئ جدك › 
وجل ثناؤك ولا إلله غيرك . 

قال : ( ثم يتعوذ ) لاستفتاح القراءة »> وعن أبي حنيفة وأبي يوسف : يتعوذ قبل 
التكبير . 

قال : ( ويقرأ ) أي : الفاتحة ؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بها . 

قال : ( ويكبر في الثانية خمساً قبل القراءة ) ؛ للحديث السابق . 

قال : ( ويرفع يديه في الجميع ) ؛ قياساً على غيرها من تكبيرات الصلاة 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : فإن تركه في بعضها أو كلها. . كرهت له ذلك . 

. ويستحب أن يضع يمينه على يساره بين كل تكبيرتين . 

قال : ( ولس فرضاً ولا بعضاً ٠)‏ فلا تبطل الصلاة بتركهن » ولا يجبرن 

بالسجود » بل هن من الهيئات كالتعوذ ودعاء الاستفتاح . 


. ) ۳۹١ أخرجه مسلم(‎ )١( 


6 


7 ت ر ٠.‏ ا ٠ a‏ س 2 . م - م روماه س 0 
ولو نسيّهًا وَشرع في القراءة. . فاتث » وَفي ألقديم : يكبَّرُ مَا لم يَرْكع . ويقرا 
روم ند دف م ع - - ص ت 1 7 

بَعْدَ ( ألْفَاتِحَةِ ) فى الأول ( ق ) » وَفِي نة ( أفترْبَتْ ) بَكَمَالِهِمَا الي 





وأجمعوا : على أنه يجهر بالتكبير » ويسر الذكر . 

ولا يأتي بالذكر بعد السابعة والخامسة ولا قبل السبع اتفاقاً. 

قال : ( ولو نسيها وشرع في القراءة. . فاتت ) ؛ لفوات محلها . 

والتعبير ب( النسيان ) يعلم منه : الفوات في العمد من باب أولئ ‏ فلو عاد. . لم 
تبطل صلاته » للكن لو عبر بقوله : لم يتدارك. . كان أول ؛ لأن الفائت قد يقضئ . 

قال : ( وفي القديم : يكبر ما لم يركع ) ؛ لأن محله القيام وهو باق . 

وإذا أدرك الإمام في أثناء ( الفاتحة ) » أو بعض التكبيرات » فعلى الجديد. . 
لا يكبر ما فاته » وعلى القديم.. يكبر . ظ 

ولو أدركه راكعاً. . لم يكبر اتفاقاً » ولو أدركه في الثائية. . كبر معه فيها خمساً » 
ويكبر بعده إذا قام في الثانية خمساً . ظ 

ولو قضيا صلاة العيد. . فال العجلى : لا يكبر ؛ لأن التكبيرات من شعار الوقت 
وقد فات . 1 

ويظهر : أن يأتي فيه الخلاف الآتي عن القاضي فيما إذا فاتته صلاة في أيام 
التشريق » فقضاها في غيرها » هل يكبر خلفها ؟ 

ولو شك في عدد التكبيرات. . أخذ بالأقل . 


قال : ( ويقرأ بعد ١‏ الفاتحة » في الأولئ « قى وفي الثانية « اقتربت » بكمالهما ) ؛ 


)١(‏ في هامش ( د) : ( قال المفسرون : هو جبل محيط بالدنيا » كذا نقله الواحدي عن أكثر 
المفسرين » قال : وقالوا : هو من زبرجد وهو من وراء الحجاب الذي تغيب الشمس من ورائه 
بمسيرة سنة » وما بينهما ظلمة » قال : وهلذا قول مقاتل وابن بريدة وعكرمة والضحاك 
ومجاهد ورواية عطاء وأبي الجوزاء عن ابن عباس . 

قال الفراء : على هنذا القول كان يجب أن يظهر الإعراب في (ق ) ؛ لأنه اسم وليس 
بهجاء . 5 


0١ 


سے ها 
جهرا » ويسر بعد ها خطبتان › se‏ ا ا ا 0 





لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهما فيهما > رواه مسلم [۸۹۱] من حديث أبي واقد 
الليثى . ظ 


وفيه [474] أيضاً من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه : أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يقرأ ب( سبح اسم ربك الأعلئ ) و( هل أتاك حديث الغاشية ) » وكلاهما 
سنة . 


قال : ( جهراً ) بالإجماع . 


قال : ( ويسن بعدها خطبتان ) اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء 
الراشدين ؛ ففي ١‏ الصحيحين » [خ 577-م888] عن ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه 
وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيد قبل الخطبة ) . فلو خطب قبلها. . أساء'' 
ولا يعتد بها وكذا قبل طلوع الشمس قطعا" . 


قال : ولعل القاف وحدها ذكرت من اسمه كما قال الشاعر [من الرجز] : 
قلت لها : قفي » فقالت : ق 
وقال قتادة : ( ق ) : اسم من أسماء القرآن . 
وقال ممجاهد : ( ق ) : فاتحة للسورة » وهلذا مذهب أهل [التأويل]. 
قال أبو عبيدة والزجاج : افتتحت السورة به كما افتتح غيرها بحروف الهجاء نحو ( ن) 
و(الم)و(الر). 
وحكى الفراء والزجاج : أن قوماً من أهل اللغة قالوا : معنى ( ق ) : قضي الأمر » أو فضي 
ما هو كائن واحتجوا بقول الشاعر : 
قلت لها : قفي › فقالت : ق 
: قالت : قف . هلذا آخر كلام الواحدي ) . 
)20 في مامش 6 : ( قال النووي [الروضة ؟/ 74] : الصواب وظاهر نصه في الأم ) : أنه لا يعتد 
بها كالسنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمها ) . 


(۲( في (م) (٠‏ ولا يعتد بهما إلا على احتمال الإمام » والاصيح المتصوص خلا > ولا يعتد بهما 


o۲ 


أَرْكَانْهُمَا کھی فى ألْجْمَُة » n‏ 


تھی 


قال : ( أركانهما كهي في الجمعة ) فيحمد الله ويثني عليه ٠‏ ويصلي على النبي 
صلى الله عليه وسلم » ويوصي بالتقوئ » ويقرأ » ويدعو فيهما » وكذلك في السنن ؛ 
لما روى ابن ماجه ]1١548[‏ عن جابر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر أو 
أضحى إلى المصلئ فخطب قائماً » ثم قعد بعده » ثم قام ) . 

واقتصاره علئ ذكر الأركان يشعر بأنه يجوز القعود فيهما وهو كذلك على الأصح ؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على بعيره ”'* » وكذلك فعل علي وعثمان 
والمغيرة رضي الله عنهم . 

وقيل : لا بد فيهما من القيام كخطبتي الجمعة . 

وأفهمت عبارته : أنه لا يشترط فيهما شروط خطبة الجمعة كالطهارة والستر » وقل 
من تعرض لذلك من الأصحاب » للكنه جزم في آخر ( الوضوء ) من « شرح المهذب » 
و« التحقيق » باستحباب الوضوء لخطبة غير الجمعة . 

وأفهمت عبارة المتولى : اشتراط ذلك ؛ فإنه قال : صفتهما فى الشرائط كخطبتى 
الجمعة إلا في القيام . فيؤخذ منه اشتراط الطهارة والستر . ٠‏ ا 

ومما يسن أيضاً : الجلوس بينهما » والسلام عند صعود المنبر كالجمعة . وهل 
يجلس قبل الأولل؟ فيه وجهان : 

الصحيح المنصوص : يجلس كما في خطبة الجمعة » وعن بعضهم : أنه يجلس 
قدر ما يؤذن المؤذن يوم الجمعة وهو غلط › وإنما هي جلسة خفيفة بقدر ما يستريح . 

والثاني : لا يجلس ؛ لأنه إنما يجلس في الجمعة ليؤذن المؤذن وذلك مفقود 

وينبغي : أن يحث في الخطبة على الصدقة ؛ اتباعاً للنبي صلى الله عليه وسل" » 
ويفصل بين الخطبتين بالتكبير » ويكثر منه في فصول الخطبة . 


قال الإمام الشافعي رضي الله عنه [أم 1584/١‏ : أخبرني الثقة من أهل المدينة : أنه 


(؟) في هامش (د ) : ( ولا يخطب المنفرد ؛ إذ الغرض من الخطبة تذكير الغير ) . 


FAN 


ر 0 ره ٠‏ مه م س ۰ صر وه ر ر 2 
وَيُعَلْمُهُمْ في الفطر الفطرّة » وفي الأضكى الأضحيّة » يمتح الأولئ بشع 
تكبِيرَاتٍ » وَآلثَانيةَ سَبْع ع eens‏ 


أثبت له كتاب عن أبي هريرة فيه : يكبر الإمام في الخطبة الأولئ يوم الفطر ويوم 
الأضحئ إحدى أو ثلاثاً وخمسين تكبيرة بين ظهراني الكلام . 

وقوله : ( كهي ) كثيراً ما يستعمله المصنف وغيره من الفقهاء » وهو قليل ؛ فإن 
الكاف لا تجر إلا الظاهر فقط وجَدُها ضميرَ الغائب قليلٌ › وسيأتي هلذا في ( باب 
الصيال ) أيضاً » وغيره . 1 

قال : ( ويعلمهم في الفطر الفطرة » وفي الأضحى الأضحية ) تعليماً واضحاً 
يفهمونه » فيذكر من أحكامهما ما تعم الحاجة إليه ؛ لأن ذلك لائق بالحال . 

وخحطب صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم قال : « من صلئ صلاتنا ونسك . 
نسكنا. . فقد أصاب النسك » ومن نسك قبل الصلاة. . فلا نسك له )20 . 

قال : ( يفتتح الأولئ بتسع تكبيرات › والثانية بسبع ) ؛ لقول عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود : إنه من السنة" . 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : وبقوله نقول . 

لكنه ضعيف » ومع ضعفه » لا دلالة فيه ؛ لأن عبيد الله تابعي » والتابعي إذا قال : 
( من السنة ). . فيه وجهان : 

أشهرهما : أنه موقوف . 

والثاني : مرفوع مرسل . 

فإن قلنا بالأول. . فهو قول صحابي لم ينشر فلا حجة فيه على الصحيح ٠‏ وإن قلنا 
بالثاني. . فهو مرسل لا يحتج به . | 

وهلذه التكبيرات مقدمة للخطبة لا منها - كذا نص عليه لآن افتتاح الشيء قد يكون 


. )400( أخرجه البخاري‎ )١( 
. ) 599/7” ( أخرجه البيهقي‎ )۲( 


0: 


وَلَآهَ . وَيِنْدَتْ : الْعْسْلُ » وَيَدْخْلُ وَقنْهُ بنصف اللْيْل » وفي قول : بالفخر . 


0 ص ٣م‏ و 8 
وَألتَطيُب والتزين كالجمعة 0 
هه بن سس 





ولو خطب واحدة » أو ترك الخطبة » أو شيئاً منها. . أساء ولا إعادة عليه . 

قال : (ولاء ) كذا عبر في ١‏ الروضة »© أيضاً » وقال في « شرح المهذب» : 
نسقاً » وقال الرافعي : تترئ » والجميع متقارب . 

قال الشيخ : والتنبيه على الموالاة لا بد منه » وإلا. . لفات المقصود عند السكوت 
الطويل 

ولو أدخل بينهما الحمد والتهليل والثناء. . كان حسناً . 

قال : ( ويندب : الغسل ) أي : كالجمعة ؛ لما صح في « الموطأ » [177/1] أن أبن 
عمر رضي الله عنهما كان يغتسل » وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من 
الصحابة بإسناد ضعيف" . 

قال : ( ويدخل وقته بنصف الليل ) كما في الأذان للصبح”” . 

وقيل : يجوز في جميع الليل . 

قال ( والتطيب والتزين كالجمعة ) ؛ لأنه يوم زينة وإظهار سرور بنعمة الله 
تعالول .. 

وأشار المصنف بالتشبيه إلى قوله هناك : ( وأن يتزين بأحسن ثيابه » وطيب › 
00( البيهقي ( ۲۷۸/۳ ) . 
(۲) في هامش ١‏ د ) : ( لأن أهل السواد يبكرون إليها من قراهم ٠‏ فلو لم يجز قبل الفجر. . لعسر 


عليهم الأمر › والفرق بينه وبين غسل الجمعة : أنه إذا اغتسل قبل طلوع الفجر. . يبقئ أثره حتئ 
يؤدي صلاة العيد ؛ لقربها من أول النهار > وصلاة الجمعة تؤدئ بعد الزوال فلا يبقئ أثره ) . 


00 





العيد أجود ما يجدون » وأن يتطيبوا بأجود مايجدون ) » للکن في سنده رجل 
مجهول . 

و( كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس في العيدين برد حيّرة”'' ويتعمه”" ) . 

ويستوي - في استحباب الطيب والزينة » وإزالة الشعر والظفر والرائحة الكريهة - 
الخارج إلى الصلاة » والقاعد في بيته » والمسافر . 

وأفضل الألوان البياض » قال ابن الصلاح : وفي جعل الأبيض من الزينة نظر . فإن 
استوى اثنان في الحسن والتفاسة. . فالأبيض أفضل » فإن كان الحسن ليس بأبيض . . 
فهو أفضل من الأبيض ٠‏ فإن لم يجد إلا ثوباً. . استحب أن يغسله للجمعة والعيد . 
واستحباب ذلك للإمام أكثر ؛ لأنه منظور إليه ومقتدىّ به . 

وهلذا في غير النساء » فهن يلبسن ثيابآً قصداً من البياض أو غيره”" » ويكره لهن 
ثياب الزينة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تمتعوا إماء الله مساجد الله » وليخرجن 
تفلات 2- أي : غير عَطرات - رواه مسلم 4451] . 

ويكره لهن الشهرة من الثياب والتطيب . 

قال : ( وفعلها بالمسجد أفضل ) ؛ لأن المساجد خير البقاع وأشرفها وأنظفها » 
ولأن الأئمة لم يزالوا يصلون العيد بمكة في المسجد الحرام » وهلذا إذا اتسع كالمسجد 
الحرام وبيت المقدس » وإلا. . فالصحراء أفضل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
صلئ في الصحراء لضيق مسجده » فلو صلى الإمام بهم في هلذه الحالة في 
المسجد. . كره للمشقة عليهم . 


. ) 58٠١ /7 البيهقى(‎ )1( 

)۲( مسلم ( 1709 ) . 

(۳) في هامش ( د ) : ( ذكر الصيدلاني : أن الرخصة وردت في ذلك الوقت › فآما اليوم : فيكره 
لهن الخروج مطلقاً ؛ لأن الناس قد تغيروا » وروي هنذا المعنئ عن عائشة رضي الله عنها : 
1 لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده. . لمئعهن المساجد ) خ 419 
م446]) . 

. ) ۳۱١/۳ ( البيهقي‎ )٤( 


وَقيلَ : بألصَّحْوَاءِ إلا لعذر » وَيَسْتَخْلِف مَنْ يُصَلَى بألضعقَة . وَيَذْهَتُ فى طريق 


2 
go‏ ۶ مم 
وَيَرْجِع في أخرى . 0 


قال : ( وقيل : بالصحراء ) ؛ تأسياً به صلى الله عليه وسلم . 

وعلئ هنذا : يستثنى المسجد الحرام ؛ لأنه حاز شرف البقعة مع سعة الخطة » 
وألحق به الأكثرون بيت المقدس للفضل والسعة . 

قال : ( إلا لعذر ) كوحل أو مطر أو خوف وشبهه » فعند ذلك لا حلاف أن 
المسجد أفضل ؛ لما روئ أبو داوود 11051 والترمذي والحاكم ]۲۹١/١[‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : ( أصابنا مطر في يوم عيد فصل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في المسجد ) . 

قال : ( ويستخلف من يصلى بالضعفة ) كالزمنئ والمرضئ ؛ لأن علياً رضى الله 
عنه استخلف أبا مسعود الأنصاري ليصلي بالضعفة من الناس في المسجد » رواه الإمام 
الشافعي رضي الله عنه بإسناد صجيح ١‏ ولأن فيه حيازة فضيلة الصلاة بهم . 

وقال في « الأم » : يأمره أن يخطب بهم » فإن لم يأمره. . لم يخطب . 

وكذلك في الكسوف تكره الخطبة بغير أمره . 


فرع : ) 

قال في « الأم » : أكره للمساكين إذا حضروا العيد المسألة في حال الخطبتين » بل 
يكفوا عنها حتئ يفرغ الإمام » فإن سألوا. . فلا شيء عليهم إلا ترك الأفضل في 
الاستماع . 

قال : ( ويذهب في طريق ويرجع في أخرئ ) ؛ لقول جابر رضي الله عنه : ( كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في العيد ) رواه البخاري [987] وغيره . 

واختلف فى سبب ذلك على أقوال : 

أظهرها : أنه كان يتوخيل أطول الطريقين في الذهاب ؛ تكثيراً للأجر . 

وقيل : ليتبرك به أهل الطريقين » وقيل : ليستفتى فيهما » وقيل : ليتصدق على 


0¥ 


ریبک الاس . وَيَحْضر ألإمَام وَقتَ صلاته وَيُحَجُلُ في ألأضحَى e.‏ 





فقرائهما » وقيل : ليزور قبور أقاريه فيهما » وقيل : ليشهد له الطريقان » وقيل : 
ليزداد غيظ المنافقين به » وقيل : خوفاً من مكائدهم ٠‏ وقيل : ما من طريق مر بها إلا 
فاحت فيها رائحة المسك › وقيل : ليساوي بين الأوس والخزرج في المرور ؛ لأنهم 
كانوا يتفاخرون بمروره عليهم » وقيل : تفاؤلاً بتغير الحال إلى المغفرة والرضا كما 
حول رداءه في الاستسقاء » وقيل : فعل ذلك ليخف الزحام » واختاره الشيخ أبو حامد 
وابن الصلاح ؛ لوروده في رواية . 

ويستوي في هلذه السنة الإمام وغيره » قاله في « الأم ) 

وإذا لم يعلم السبب. . استحب التأسي قطعاً . 

وقال المصنف في « رياض الصالحين » : إن ذلك يجري في الجمعة والحج وعيادة 
المريض وسائر العبادات . 

وقول الإمام : إن الرجوع ليس بقربة غلط » بل الأجر حاصل في الذهاب 
والإيات ؛ لما تقدم في ( صلاة الجمعة ) عند قول المصتف : ( والتبكير إليها ماشياً 
بسكينة ) . 


قال : ( ويبكر الناس ) ؛ ليحصل لهم القرب من الؤمام ١‏ وفضيلة انتظار 


قال : ( ويحضر الإمام وقت صلاته ) ؛ لما روى الإمام الشافعي رضي الله عنه 
ا ]۲۳۲/١‏ عن الثقة : أن الحسن رضى الله عنه قال : ( كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يغدو إلى العيدين في الأضحئ والفطر حين تطلع الشمس ويتم طلوعها » فأول شيء 
يبدأ به الصلاة ) . 

قال : ( ويعجل فى الأضحئ ) ؛ ليتسع الوقت للتضحية والتفرقة » .بخلاف عيد 
الفطر فإنه يؤخر فيه ؛ توسعاً لوقت الاستحباب فى زكاة الفطر » فإن المستحب 
إخراجها قبل الصلاة » ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم حين 
ولاه البحرين : « أن عجل الأضحئ وأ خر الفطر » » إلا أنه مرسل كما قاله البيهقي 


ز*/ م ؟] . 


OA 


َيأكُلُ في عبد الْفِطر قَبْلَ ألصَّلآَة» وَيْمْسِكُ في الأضحئ . يذهب هب مَاشياً 


سے 


59 > ولا یکره لتقل قبْلها عير آلإمَام وَل عله . 0 


قال : ( قلت : ويأكل فى عيد الفطر قبل الصلاة » ويمسك فى الأضحيئا ) ؛ لما 
روى البخاري 458] عن أنس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر 
حتئ يأكل تمرات ٠‏ ويأكلهن وتراً 

وروی الترمذي 65451 وابن ماجه ]١1531‏ والحاكم 1 عن بريدة بن الحصيب 
قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتئ يطعم » ويوم النحر 
لا يأكل حتئ يرجع فيأكل من نسكه ) . 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : فإن لم يطعم في بيته . . ففي الطريق أو الحصلئ 
إن أمكن . 

والحكمة في ذلك : أن يتميز يوم الفطر عما قبله الذي يحرم فيه الأكل . 

قال : ( ويذهب ماشياً بسكينة ) » ففى أبن ماجه [144] : ( أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا) ٠‏ ش 

ولا بأس أن يركب في الرجوع - إذا لم يتضرر به أحد ‏ لأن الرجوع وإن كان يثاب 
عليه إلا أنه ليس في تلك الحال قاصداً إلى قربة . 

قال : ( ولا يكره النفل قبلها لغير الإمام والله أعلم ) ؛ لانتفاء الأسباب المقتضية 
للكراهة » وروى البيهقي 0+3 عن أنس وغيره : ( أنهم كانوا يتنفلون قبل خروج 
الإمام ) . وكذا لا يكره بعدها إذا لم يسمع الخطبة . 

أما الإمام فيكره له التنفل قبل وبعد ؛ لما روى الشيخان [خ 64؟_م 84م/15] : ( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل ذلك ) . 

والسبب فيه : أن وظيفته بعد الحضور صلاة العيد » وبعد الصلاة الخطبة . 


إذا فرغ من الخطبة » ثم علم أن قوماً فاتهم سماع الخطبة :. استحب أن يعيدها 
لهم ؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلئ 


2 


ى فى 


فصل : ظ 

6م کر سے 2 3-1 كم مم8 اد ان م د م 

بنْدَبُ التَكْبيرُ بغرُوب اسمس لَيْلَتَي الْعِيدٍ في الْمََازِلٍِ وَالطْرْقٍ وَآلْمَسَاجدٍ 
وَأَلأَسْوَاق 00 


ووعظهن وأمرهن بالصدقة ٠ 2١”)‏ وليس ذلك متأكداً فإن النبى صلى الله عليه وسلم فعله 
مرة وتركه أكثر . 


- ادي 


نكمة . ْ 

قال القمولي : لم أر لأحد من أصحابنا كلامآ في التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر 
كما يفعله الناس » للكن نقل الحافظ المنذري عن الحافظ المقدسى : أنه سكل عن 
ذلك » فأجاب بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه » والذي أراه : أنه مباح لا سنة فيه 

وفي « جامع البيان والتحصيل » عن مالك أنه قال : لا يكره . 

وقال ابن حبيب في « الموضحة » : لا أعرفه ولا أنكره . 

قال : ( فصل : 

يندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد في المنازل والطرق والمساجد والأسواق ) . 
هلذا يسمى التكبير المرسل والمطلق » ودليل استحبابه فى عيد الفطر قوله تعالى :2 
3 وکیلو لوده كيرا هک ادنگ . 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : سمعت من أرضاه من الخلماء بالقرآن يقول : 
المراد ب( العدة ) عدة الصوم » و( التكبير ) عند الإكمال . 

قال البيهقي 1۲۷۹/١‏ : وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر ليلة الفطر 
حتئ يغدو إلى المصلئ . 


(1) البخاري ( 98 ) » ومسلم( 884 ) . 


206 ٠ 


برف ألصّرْتٍ » وَالْأَظْهَدُ : إِدَامَتُهُ حى يُخرمَ ألإِمَامُ بصَلآَةِ ألْعِيدٍ » ولا بكر 
الاج ليه الأضعئ » بل يلي . وَل يُسَنُ ليله ألفطر عَقبَ ألصَّلرَاتِ في 
الأصَحٌ . وك ألْحَاج مِنْ ظهر أَلنّحْرِ » ع ع ع ع ع ع ع ا( 


وأما عيد الأضحئ . . فبالقياس عليه . 

والجديد : أن تكبير ليلة عيد الفطر آكد من ليلة الأضحئ ؛ لأنه منصوص عليه › 
00 

: ( برفع الصوت ) قياساً على التلبية للحاج والمعتمر » واستئنى الرافعي 
ال . ويتأكد عند ازدحام الناس ليوافقوه إذا سمعوه . 

و( الأسواق ) : جمع سوق يذكر ويؤنث . سميت سوقاً ؛ لقيام الناس فيها على 
سوقهم » وهي أبغض البقاع إلى الله » وبها ينصب الشيطان رايته » وبها باض وفرخ › 
وسيأتي فيه أثر آخر في ( كتاب الشهادات ) . 

قال : ( والأظهر : إدامته حتئ يحرم الإمام بصلاة العيد ) ؛ لأن الكلام مباح إلى 
تلك الغاية » وذكر الله أولئ ما يقع به الاشتغال فإنه ذكر الله وشعار اليوم . 

والثاني : إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة . 

والثالث : إلى فراغه من الصلاة . 

والرابع : إلى فراغ الخطبة . والأخيران قديمان . 

قال : ( ولا يكبر الحاج ليلة الأضحئ › بل يلبي ) ؛ لأنها ذكره . 

قال : ( ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات في الأصح ) ؛ لأنه لم ينقل . 

وهلذا النوع يسمى : التكبير المقيد ؛ لأنه يقتصر به علئ أدبار الصلوات . 

والثاني : يسن كالأضحئ » فيكبر خلف المغرب والعشاء والصبح » واختاره 
المصنف في « الأذكار » » وهو مذهب أهل العراق » وعليه العمل بالاتفاق . 

قال : ( ويكبر الحاج من ظهر النحر) ؛ لقوله تعالئ : قدا فصر 

تاسكم فَأَدَْكُروأ أله 4 . والمناسك تقضئ يوم النحر ضحوة » وأول صلاة 
تلقاهم الظهر . 


60615 


ويم صح آخر الشريتي » وَغَيرُهُ َر في آلأظهَرٍ ٠‏ وَفِي قول : من مغرب ليْلَةٍ 
ألدْخرٍ » وَفِي قوْلٍ : مِنْ صَبْح عَرَفَةَ وَيَخْتِمُ بعَصْر آخر التّشْرِيقٍ » وَالْعَمَلُ عَلَى 


۴ سا« ي يو ب + لو« و هيا و چ ر a‏ ف # وښ ږ nma» o ky‏ هه هله الهس له له هاه اهع داعو د هع 





قال : ( ويختم بصبح آخر التشريق ) ؛ لأنه آخر صلاة يصليها الحاج بمنى › 
والناس تبع لهم . 

والسنة لهم : أن يرموا ذ في اليوم الثالث بعد الزوال وهم ركبان » ولا يصاون الظهر 
بمنى بل بعد نفرهم منها . 

و( أيام التشريق ) : الحادي عشر » والثاني عشر » والثالث عشر من ذي الحجة . 
سميت بذلك لتشريق اللحم بها - وهو : نشره ‏ وقيل : من قولهم : أشرق ثبير كيما 
نغير » وقيل : لأن الهدي لا ينحر حتئ تشرق الشمس . 

قال : ( وغيره كهو في الأظهر ) ؛ لأن الناس تبع للحجيج وهم يكبرؤن من 
الظهر كما تقرر » ولإطلاق حديث مسلم [4Y]‏ : « أيام من أيام أكل وشرب 
وذكر الله ) . 

وقوله : ( كهو ) تقدم الكلام عليه قريباً . 

قال : ( وفي قول : من مغرب ليلة النحر » وفي قول : من صبح ) يوم ( عرفة 
ويختم بعصر آخر ) أيام ( التشريق » والعمل على هنذا ) ؛ لما روى الحاكم [۲۹۹/۱]عن 
علي وعثمان قالا : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر في المكتوبات ب#بسم الله 
الرحملن الرحيم# ويقنت في صلاة الفجر » وكان يكبر يوم عرفة من صلاة الصبح : 
ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق ) قال : وهلذا حديث صحيح الإسناد » لا أعلم 
في رواته منسوباً إلى الجرح | 

وصح من فعل عمر وعلي » فلذلك اختاره المصنف في « شرح المهذب » 
و« التصحيح » » وصححه في ” الأذكار » » ونسبه في زوائد «الروضة » إلى 
المحققين . 


o0۲ 


کے 


وَآلأَظْهَدُ : آنه يكير في هذه آلأيام للفائة وألرًاتبة وألنافلة . وَصِيِعْتُهُ المَخبوبة : 
( ألله كبر ألله أك الله أك 0 


قال : ( والأظهر : أنه يكبر في هلذه الأيام للفائتة والراتبة والنافلة ) ؛ لأن التكبير 
شعار للوقت › والنافلة تشبه الفريضة . 

والقول الثانى ‏ وبه قال الأئمة الثلاثة - : يختص التكبير بالفرائض المفعولة فى هلذه 
الأيام » سواء كانت مؤداة أو فائتة » كالأذان والإقامة . ٠‏ 

والثالث : بفرائضها فقط . 

والرابع : بفرائضها وسننها الراتبة ؛ لتأكدها . 

واحترز بقوله : ( هلذه الأيام ) عما لو فاتته صلاة منها فقضاها في غيرها. . فإنه 
لا يكبر عقبها بالاتفاق . 

والمنذورة كالنافلة » وكذلك العيد والكسوف والاستسقاء . 

والأصح : أنه يكبر خحلف الجنازة » وقيل : لا ؛ لأن مبناها على التخفيف . 

ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة » والحاضر والمسافر » والمنفرد والمصلي 


فلو نسي التكبيرات . . أتئ بها إن قرب الفصل » وكذا إن طال في الأصح . 

كل هنذا في التكبير الذي يرفع به الصوت ويجعله شعاراً » أما لو استغرق عمره 

فلو كبر الإمام على خلاف اعتقاد المأموم. . فالأصح : اعتبار اعتقاد نفسه › 
بخلاف تكبير نفس الصلاة . 

قال : ( وصيغته المحبوبة ١:‏ الله أكبر » الله أكبر . الله أكبر ) كذا ورد عن جابر. 
وابن عباس رضي الله عنهما”'' . 


وفي القديم : يكبر مرتين . 


(1) أخرجه البيهقي ( ۳٠١/۳‏ ) . 


07 هم 


إلله إلا ألله » والله أك ألله أك وله ألْحَمْدٌ ) . وَيُسْتَحَتُ أن يزيد : ( كبيراً ؛ 


وَأَلْحَمْدٌ لله كيرا » وسیک ایک ایی ) . داز نوا م لين تر 
7 0 2 يي کس وه 7 سے 
ألزّوَالٍ بروؤية الهلآلٍ أَللَيْلةَ ألمَاضية يَدَ. . أَفْطَوْنَا وَصَلَينَا العيدَ . ون شهدوا بَعْدَ 
ر ا ر 
د 


قال : ( . .لا إلله إلا الله » والله أكبر الله أكبر ٠‏ ولله الحمد » ) ؛ اتباعاً للسلف 
الصالح 

قال : ( ويستحب أن يزيد : « كبيراً » والحمد له كثيراً » وسبحان الله بكرة 
وأصيلاً » ) كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على الصفنا”" 

والصواب زيادة التكبير أيضاً » فيكون التكبير أربعاً 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : وما زاد من ذكر الله فهو حسن - قال ويستحب 
أن يقول : لا إلله إلا الله وحده » صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده › 
لا إلنه إلا الله » ولا نعبد إلا إياه »> مخلصين له الدين ولو كره الكافرون . 

قال في « شرح مسلم » : قوله عليه الصلاة والسلام : « الله أكبر كبيراً » قيل : هو 
على إضمار فعل ؛ أي : كبرت كبيراً » وقيل : على القطع ٠‏ وقيل : على التمييز . 

و( البكرة ) : الغدوة » والجمع : بكر . 

و( الأصيل ) : من العصر إلى المغرب » وجمعه : أصّل وآصال وأَضْلان . 

قال : ( ولو شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية ) . 

راك ١‏ ا 

قال : ( .. أفطرنا وصلينا العيد ) أداء ؛ لبقاء الوقت . هلذا إذا بقي ما يمكن جمع 
الناس فيه وإقاية الا رل فكما لو شهدوا دایار 

قال : ( وإن شهدوا بعد الغروب. . لم تقبل الشهادة ) ؛ لأن شوالاً قد دخل وصوم 
ثلاثين قد تم » فلا فائدة في شهادتهم إلا المنع من صلاة العيد . 

هلذا بالنسبة إلى الصلاة خاصة » أما الحقوق والأحكام المتعلقة بالهلال كالتعليق 


. )۱۲۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


00 


ين الال اروب . ٠‏ أفطرد 0-6 ألصَّلاَة وَيُشْرَعٌ قضاوهَا مس شاءَ في 





والعدة والإجارة والعتق وغيرعا. . فتثبت قطعاً . | 

أما بالنسبة إلى الصلاة. . فلا تثبت وتصلى من الغد أداءًٌ بلا حلاف ؛ لما روى 
الترمذي ۲1٠۸]۔‏ بإسناد صحيح - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الفطر يوم يفطر 
الناس » والأضحى يوم يضحي الناس » . 

قال الأصحاب : ليس يوم الفطر أول شوال مطلقاً » إنما هو اليوم الذي يفطر فيه 
الناس » وكذلك يوم النحر . ويوم عرفة هو اليوم الذي يظهر للناس ؛ لأن العباد إنما 
كلفوا بالظاهر » لا بما في نفس الأمر . 

قال : ( أو بين الزوال والغروب . . أفطرنا وفاتت الصلاة ) ؛ لخروج وقتها بالزوال. 
هلذا هو المذهب ويقابله قوله : ( وقيل في قول : تصلئ من الغد أداء ) ففيه طريقان : 

أصحهما : القطع بالفوات . 

والثاني : قولان . 

وفي « سنن أبي داوود ]116١[ ٩‏ و ابن حبان » 104011 : ( أن ركباً جاؤوا إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس » فأمرهم أن يفطروا وإذا 
أصبحوا. . يغدون إلى مصلاهم ) . 

وحكي قول : أنها لا تفوت ويصلون من الغد أداءً لظاهر الحديث . 

قال : ( ويشرع قضاؤها متئ شاء في الأظهر ) هلذه مكررة تقدمت في قوله : ( ولو 
فات النفل المؤقت. . ندب قضاؤه في الأظهر ) ؛ والقضاء في باقي اليوم أولئ على 
الأصح مبادرة إلى العبادة وتقريباً لها من وقتها . 

والثاني : الأولى التأخير إلى الغد ؛ لآن اجتماع الناس فيه أسهل . 

( وقيل : فى قول : تصلئ من الغد أداء ) ؛ لأن الغلط فى الهلال كثير » فلا 

يفوت به هلذا الشعار العظيم » ويؤيده صحة الوقوف في العاشر غلطاً . 

وأشار بقوله : ( وقيل : في قول ) إلى الطريقتين المتقدمتين في قوله : ( وفاتت 
الصلاة ) » ولو ذكره عقبه. . كان أولئ . 


6600 


HFH الس اسه‎ EOE HOON هو‎ E E EHH E HEHE MN HHH HF BR HE hM OE mm mE اله اه الوه‎ mM الس‎ HM ال چ‎ HH طز هو‎ 


شهد شاهدان قبل الغروب ولكن عدلا بعده. . فالعبرة بوقت التعديل في الأظهر ؛ 
لأنه وقت جواز الحكم . 
وعل هذا : فيصلون من الغد أداء كما تقدم . 
والثاني : أن الاعتبار بوقت الشهادة ؛ لأن التعديل مستند إليها . 


يستحب إحياء ليلتى العيد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من أحيا ليلتى العيد. . 
أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب 2١7)‏ رواه الدارقطني في « علله » قال : والمحفوظ وقفه 
علئ مكحول » ورواه ابن ماجه [1785] عن أبي أمامة مرفوعاً بعنعنة بقية . واختلفوا في 
معئأه : 

فقيل : لا يشغف بحب الدنيا ؛ لأنه موت قال عليه الصلاة والسلام : « لا تدخلوا 
على هلؤلاء الموتئ > قيل : من هم يا رسول الله؟ قال : الأغنياء ) 

وقيل : يأمن من سوء الخاتمة 4 قال الله تعالی : اومن كان میا ا فأَحَمَيْئَةُ # أ اي : 
كافراً فهديتاه . 


)1١(‏ في هامش ( د) : ( قيل : لم يرد في شيء من الفضائل مثل هنذا ؛ لأن موت القلب : إما الكفر 
في الدنيا > وإما الفزع في يوم القيامة » وما أضيف إلى القلب فهو أعظم ؛ لقوله تعالل : 
$ اها ون4 . 
قال النووي [روضة ۲/ ]۷١‏ : ويحصل الإحياء بمعظم الليل ‏ وقيل : يحصل بساعة ‏ قال : 
وقد نقل الشافعي في ١‏ الأم 4 عن جماعة من خيار أهل المدينة ما يؤيده » ونقل القاضي حسين 
عن ابن عباس : « أن إحياء ليلتي العيد : أن يصلي العشاء في جماعة » ويعزم أن يصلي الصبح 
في جماعة » قال : والمختار ما قدمته » ثم نقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : بلغنا أن 
الدعاء يستجاب فى خمس ليال : ليلة الجمعة » والعيدين » وأول رجب » ونصف شعبان ) . 


۵0٦ 


EME EES HEE HE HMH HN BH اوقا‎ GEH وس فق اا‎ hd Hm HEE HH ا‎ HKH BM FG MH GG MH # 


قال في ١‏ الروضة » : ويحصل ذلك بمعظم الليل . وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما : ( أنه يحصل بأن يصلي العشاء والصبح في جماعة ) . 

وروی أبن ماجه فى « سننه » ]۱۳٠۲[‏ من حديث عياض الأشعري : ( أن النبى 
صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتقليس في العيدين ) وهو : الضرب بالطبل والدف 
ونحوهما ؛ لأنه من شعار الإسلام . 


61 م 


ص 
چ کے 


ق 
ج ی 
ھم ا زونہ 


باب صلاة الكسوف 

( الكسوف والخسوف ) قيل : مترادفان » يقال : كسفت الشمس والقمر إذا ذهب 
ضوءهما » واتكسفا وانخسفا وخسفا . 

وقيل : الكسوف للشمس » والخسوف للقمر » وصححه الجوهري . 

فعلئ هنذا : يكون التبويب لأحدهما » وخص بالشمس ؛ لأنها أشهرهما » أو لأن 
المصنف يرى أنه يطلق عليهما . 

وقيل : الكسوف أول ذهاب الضوء » والخسوف آخره » واللفظان مأخوذان من 
قولهم : فلان كاسف الحال أي : متغيره . ) 

وأصل الباب قبل الإجماع : قوله تعالئ : # لا سجدو لسم ولا إِلْقَمَرِوَأسْجَدُوأ 
لَه الى سَلَفَهُنٌ» . أي : عند كسوفهما ؛ لأنه أرجح من احتمال أن المراد النهي عن 
عبادتهما ؛ لأنهم كانوا يعبدون غيرهما أيضاً » فلا معنئ لتخصيصهما بالنهي . 

قال : ( هي سنة ) سواء وقع ذلك في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها أو غيرها ؛ 
لقوله صلی الله عليه وسلم : « إن الشمس والقمر آيتان”'' من آيات الله » لا يتكسفان 
لموت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك . . فصلوا وادعوا حتئ ينتكشف ما بكم ۲" . 

ويكره تركها » وإنما لم تجب لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي : هل 
علي غيرها؟ قال : « لا › إلا أن تطوع »”" . 

وفي ‏ الحاوي » في صلاة التطوع وجه : أنها فرض كفاية » وجزم به الخفاف في 
« الخصال » قبيل ( الزكاة ) . 
)01 في هامش ( د ) : ( أي : كسوفهما ؛ لأن الحديث إنما خرج لسببه ) . 
(۲( أخرجه البخاري ( ٠١57‏ ) » ومسلم ( 11١5‏ ) . 


(۳) أخرجه البخاري ( 55 ) » ومسلم(١١).‏ 


00۸A 


2 
سر ام 03 


فيحرم ييه صلاة لْكسُوف » يقرا ( الْمَاتَحَةَ ) وركم » ٠‏ ثم يزقع م يقرا 


رە ر يسود e‏ 0 و سے ر رر اسر 
( الفاتحة ) 2 م تركع م يَعْتَدلَ ند جد 3 رو رک ٠‏ ٿه يُصَلي ثَانية كَذْنِكَ 1 


ولا يجوز زيا اده ُكوع ثالث لِتَمَادِي ألْكسُوفٍ » ولا نهم قْصَّهُ للاجلآء في الأَصَّمٌ . 


والمخاطب بها : المخاطب بالصلوات الخمس . 

وتستحب للنساء ذوات الهيئات في بيوتهن » وغير ذوات الهيئات مع الإمام » وإذا 
صلين في بيوتهن . . لا يستحب لهن الخطبة » فلو ذكرتهن إحداهن . . كان حسنا ٠‏ 

قال : ( فيحرم بنية صلاة الكسوف ٠‏ ويقرأ ١‏ الفاتحة » ويركع ١‏ ثم يرفع ثم يقرأ 
« الفاتحة » ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد › فهلذه ركعة ٠‏ ثم يصلي ثانية كذلك ) أي : 
ثم يسلم فهلذه ركعتان » في كل ركعة قيامان وركوعان » ويقرأ ( الفاتحة ) في كل 
قيام » ويسجد سجدتين في كل ركعة كغيرها من الصلوات . 

وهلذه الكيفية رواها البخاري ]٠051[‏ ومسلم 14071 من رواية ابن عمر إلا أنهما لم 
يصرحا بقراءة ( الفاتحة ) في كل ركعة . 

للكن في ذكره النية نوع تكرار ؛ لأنه ذكرها في ( صفة الصلاة ) » ولهلذا أهمل 
ذكرها في ( صلاة العيد ) و( الاستسقاء ) . 

والذي ذكرة المصنف هو الأقل في كيفيتها » ومقتضاه : أنه لا يجوز الاقتصار على 
ركوع واحد في كل ركعة كصلاة الصبح › وهلذا هو الصحيح في « الروضة ) 
و« المهمات ‏ . 

والذي وقع في شرخ المهذب » من استحباب الركوع الثاني » وأنه لو اقتصر على 
ركوع واحد كسنة الظهر. . صحت وكان تاركاً للأفضل . . خلاف الصحيخ . 

قال : ( ولا يجوز زيادة ركوع ثالث لتمادي الكسوف › ولا نقصه للانجلاء في 
الأصح ) كغيرها من الصلوات لا يزاد على أركانها ولا ينقص منها . 

والثاني - وبه قال أحمد وابن خزيمة وابن المنذر والخطابي والصبغي ‏ : تجوز 
الزيادة حتئ تنجلي؛ جمعاً بين الأحاديث ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صبلى ركعتين» 
في كل ركعة ثلاث ركوعات » وروي : ( أربعة ) آخرجهما. مسلم [1٠ة/5]‏ ]1%۰۸[ ¢ 
وروى ٠‏ ( خمسة ) أخرجها أحمد [14/5] وأبو داوود ]١15[‏ والحاكم [۱/ ]٣٣۳‏ : 


014 


1 


ن يقرأ في ألقيام الأول بَعْدَ ( آَلْمَاتِحَ) : ( الْبَقَرَةَ » » وَفِي الثاني 


س ا ° سے اتر ت وك شي 5 س 1ه 1 3 .0 
م كمئتي يه منها > في الثالثِ مئه وَحَمْسينَ » وَألرَابع : مئه تقريبا 





وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : إذا صح الحديث. . فهو مذهبي » واعتذر 
جمهور الأصحاب عن ذلك بأن أحاديث الركوعين أشهر وأصح > وهي في 
«( الصحيحين ١‏ . 

قال الشيخ : ولايصح الاعتذار بذلك إلا إذا كانت الواقعة واحدة واختلف الرواة 
فيها » أما إذا كانت وقائع فلا تعارض . 

والوجهان في النقص للانجلاء بنوهما على الوجهين في الزيادة . 

وقول المصنف : ( ولا نقصه ) أي : ولا نقص الركوع الثاني » ولا يمكن عوده 
على المذكور في الكلام فإنه الثالث » ولو حذف لفظة ( ثالث ).. كان أخصر 
وأصوب » ثم إن الخلاف لا يختص بزيادة الثالث ٠‏ بل الرابع والخامس كذلك ». أما 
الزائد على الخامس.. فممنوع جزماً ؛ لأن المروي في الأحاديث زيادة الرابع 
والخامس فقط . 

قال : ( والأكمل : أن يقرأ في القيام الأول بعد ١‏ الفاتحة » « البقرة ٠‏ ) ؛ لماروئ 
مسلم [407] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الأولئ قياماً طويلاً قدر (١‏ سورة 
البقرة »» وقالت عائشة رضي الله عنها: (حزرت قيامه الأول بقدر « سورة البقرة ٠.)‏ 

والمراد : إذا كان يحسنها » فإن لم يحسنها. . قرأ قدرها . ظ 

قال : ( وفي الثاني كمئني آية منها » وفي الثالث مئة وخمسين ٠‏ و) في ( الرابع مئة 
تقرنياً ) ؛ لما روى البخاري 3 عن أبن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي 
' صلى الله عليه وسلم طول الأول على الثاني » والثاني على الثالث » والثالث على 
الرابع ) . ظ 
والذي ذكره المصنف هو نص ” الأم » و البويطي » » ونص في موضع آخر منه : 
أنه يقرأ في الثاني نحو( آل عمران ) » وفي الثالث نحو( سورة النساء ) » وفي الرابع 





.)١١8١(دمحأهجرخأ‎ )١( ٠ 


۵۰ 


وسح في الذكوع الأول ذد من ( الَْعرَة ) » وَفِي أَلثَاني ثَمَانِينَ » وَآَلثَّالثِ 
سَبْعِينَ » الراب حْسِينَ تفريباً » ماأقاعاء ها قدقاقد عام قاقد و هاقاءد ماهد قد ارده عدف لاقام ماهم 


نحو( سورة المائدة ) » وليس ذلك باختلاف وإنما هو للتقريب . 
والمعتبر في الآيات : الوسط » لا الطول كآية الدين . 


فائلة : 

( سورة البقرة ) فسطاط القرآن وسنامه ولبابه » تعلمها عمر رضي الله عنه بفقهها 
. وما تحتوي عليه في اثنتى عشرة سئة » وابنه عبد الله في ثمان سنين . 

قال ابن العربي : فيها ألف أمر . وألف نهي › وألف حكم » وألف خبر » أخذها 
بركة » وتركها حسرة » لا تستطيعها البطلة ‏ وهم : السحرة ‏ لمجيئهم بالباطل ٠»‏ إذا 
قرئت في بيت. . لم تدخله مردة الشياطين ثلاثة أيام . 

قال : ( ويسبح في الركوع الأول قدر مئة ) آية ( من ١‏ البقرة » » وفي الثاني ) قدر 
( ثمانين » و ) في ( الثالث سبعين » والرابع خمسين تقريباً ) ؛ لما روئ مسلم [۳/۹۰۱] 
عن عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وكبر وصف الناس وراءه » فاقترأ قراءة 
طويلة » ثم كبر وركع ركوعاً طويلاً » ثم رفع رأسه فقال : « سمع الله لمن حمده » ربنا 
ولك الحمد ؛ » ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنئ من القراءة الأولئ » ثم كبر وركع 
ركوعاً طويلاً هو أدنئ من الركوع الأول » ثم رفع رأسه فقال : « سمع الله لمن حمده › 
ربنا ولك الحمد » » ثم سجد » ثم فعل في الركعة الأخيرة مثل ذلك حتى استكمل أربع 

وإنما كانت تقريباً ؛ لعدم ورود تقدير فيه من الشارع . 
السين » وقيل : بقدر ثمأنين » وقيل : خمس وثمانين ٠»‏ وقيل : ما بين الثمانين إلى 
التسعين . 

والصواب : أنه يقول في الاعتدال عن كل ركوع : « سمع الله لمن حمده » ربنا 
ولك الحمد »» كما في حديث عائشة المتقدم » وبه صرح ة في « الشرح » و« الروضة ). 


ه١‎ 


05 سے ےر 7 2 8 رم 07 5 عر م ع ص 

ولا يطول ألسَّجَدَاتٍِ في ألأضَعٌ . قلت : ألصَّحِيحٌ : تطويلها ثبت في 
( أَلصَّحِيحَيْن » › وَنصّ في « الْبْوَئْطِيَ » : آنه يلها تخر الؤكوع الذي قبْلهًا : 
وه أَعْلَمُ . e‏ 


وقال الماوردي : لا يقول ذلك في الرفع الأول ٠»‏ بل يرفع مكبراً ؛ لأنه ليس 
باعتدال » ونقله عن النص ٠‏ ولهاذا عبر في ١‏ المنهاج » عنه بالرفع > وفي الثاني 
بالاعتدال . ظ 

قال : ( ولا يطول السجدات في الأصح ) » كما لا يطول الاعتدال من الركوع 
الثاني والجلوس بين السجدتين والتشهد . ولو عبر بالأظهر كما في « الروضة ».:. كان 
أحسن . | ظ 

قال : ( قلت : الصحيح”'' : تطويلها ثبت في « الصحيحين ٩‏ [خ ١6١٠م ]41١‏ ) من 
حديث أبن عمرو رضي الله عنهما . 

قال : ( ونص في ١‏ البويطي » : أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها والله أعلم ) هو 
كما قال » وبه قال ابن سريج واين المنذر والخطابي وقال : إنه مذهب الإمام الشافعي 
رضي الله عنه والبندنيجي والبغوي » ولا يعرف للشافعي نص يخالفه وينبغي القطع به . 

و(البويطي ) : نسبة إلى بويط قرية من صعيد مصر الأدنئ » وهو أبو يعقوب › 
يوسف بن يحي » وكان من أجل أصحاب الإمام الشافعي رضي الله عنه وخليفته بعده 
فى حلقته » مات فى السجن والقيد ببغداد » سنة اثنتين وثلاثين ومئتين » وقيل : سنة 
إحدئ » وامتحن ليقول بخلق القرآن ذثبته الله بالقول الثابت » وكان لسانه لا يزال رطا 
بذكر الله عز وجل . 


تنس ان : 


أحدهما : ظاهر عبارته : أنه لا يطيل الجلوس بين السجدتين » وبه جزم البغوي 
والغزالي . 


)0 في ( ظ ) : ( الأصح ) . 


وسن سجمَاعَةٌ . يجهر بقرَاءةٍ كسُوفف أَلْقَمَر لا الشّمْس . n‏ 


قال المصنف : وصح : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فلم يكد يرفع ١‏ ثم 
رفع فلم يكد يسجد » ثم سجد فلم يكد يرفع )' . 
وصرح في ١‏ الأذكار ؛ باختيار إطالته » بل في ٠‏ صحيح مسلم » [404] من حديث 
جابر : تطويل الاعتدال الثاني ظاهره : أنه لا فرق بين أن يرضى المأمومون بالتطويل أم 
لا » وفيه نظر . 
ويحتمل أن يحتمل هنذا التطويل لندرة هلذه الصلاة وهو بعيد » ثم إن التطويل إنما 
يشرع إذا لم يضق وقت الحاضرة كما سيأتي . 
قال : ( وتسن جماعة ) كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم » وقيل : الجماعة 
' شرط فيها » وقيل : لا تقام إلا جماعة واحدة كالجمعة » وهما شاذان . ويستحب أن 
ينادئ لها : « الصلاة جامعة )7 . 
ر 
: ( لا الشمس ) ؛ لما روى الترمذي 5171] وابن حبان ]۲۸۵١[‏ والحاكم ]۴٤/١[‏ 
3 : علئ شرط الشيخين - عن سمرة رضي الله عنه انه قال : ( صلئ بنا النبي 
وقال اين المنذر : يجهر . 
وقال الخطابي : الذي يأتي على مذهب الإمام الشافعي الجهر ؛ لما روت عائشة : 
( أن البي صلى الله عليه وسلم صلئ بهم في كسوف الشمس وجهر بالقراءة ) متفق عليه 
[خ 16 ٠-م١‏ 0/۹[ . 
وأجاب بعضهم عن حديثها - بأن في بعض طرقه أنها قالت : ( حزرت قراءة النني 
صلى الله عليه وسلم ) » وهلذا يدل على أنه لم يجهر إلا أنه كان يظهر الآية أحياناً . 
)١(‏ آبوداوود(۱۱۸۷) . 
030( أخرجه البخاري ( ٠١55‏ ) » ومسلم ( ٩۱۰‏ ) . 


oY 


نه يَخْطبٌ آلا مام خطبتین بأرْكَانِهِمَا في ألْجُمَُةِ ۽ يحت على ألكوْية وََلْخَيْرٍ . 
ومَنْ أذْرَكَ آلإ مام في ركوع أَوَلَ. . أَذْرَاكَ لرَكعة ؛ ويك ٠‏ أو قيّام ٿان 


قال : ( ثم يخطب الإمام ) ؛ لما روى الشيخان 3م ١٤٠٠م ]40١‏ عن عائشة : ( أنه 
صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته. . خطب ) . 

وأشار بقوله : ( الإمام ) إلى أن المنفرد لا يخطب وهو كذلك . 

قال : ( خطبتين بأركانهما فى الجمعة ) قياساً عليها » والخطبتان سنة لا شرط 
لصحة الصلاة . ١‏ 

والمنصوص : أن الخطبة الواحدة مجزئة في ذلك . 

قال : ( ويحث على التوبة والخير )“ وكذلك الصدقة”'' » والإعتاق كما رواه 


البخاري ]٠٠٠4[‏ عن أسماء بنت أبي بكر . 
قال : ( ومن أدرك الإمام في ركوع أول. . أدرك الركعة ) ؛ لأنه الأصل وما بعده 
تابع له 


قال : ( أو في ثان › أو قيام ثان. . فلا في الأظهر ) › كما لو أدرك الاعتدال في 
سائر الصلوات . 

والقول الثاني : أنه يصير بإدراك الركوع الثاني مدركا للقومة التي قبله . 

فعلئ هنذا : إذا أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولئ. . قام بعد سلام الإمام وقراً 
وركع واعتدل وجلس وتشهد وتحلل » ولا يسجد ؛ لأن إدراك الركوع إذا أثر في إدراك 
القيام الذي قبله. . كان السجود الذي بعده محسوباً بطريق أولئ . 

وإن كان في الثانية. . فيأتي مع ما ذكرناه بالركعة الثانية كاملة . 

هنذا هو المقابل لقول المصنف : (الأظهر ) » ولا يفهم ذلك من الكتاب . 
ولا خلاف أنه لا يكون مدركاً للركعة بجملتها”" . 


. ) في هامش ( د ) : ( ويحذرهم الغفلة والاغترار‎ )1١( 
. ) ٠١45 ( (؟) أخرجه البخاري‎ 
. ) في هامش ( م ) : ( وعبارة المصنف تقتضي أنها مسألة القولين » وليس كذلك‎ )۳( 


0٤ 


سر ص 


تمر س صلاة ٠‏ الشني ي بالانجلاء وها ا كاسفةٌ 4 وَأَلْقَمَر بألا نجلاء وطلوع 


١‏ وتوت ن لحصول المقصود ؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم : « فإذا رأيتم ذلك » أي : الكسوف ١‏ . . فادعوا الله تعالئ وصلوا حتى 

يتكشف ما بكم ۲ » ؛ فجعل الكسوف سب سببها » والتجلي غايتها » وذلك يفيد التأقيت . 

والمراد ب( الانجلاء ) : أن ينجلي جميع ما انكسف » وب( الفوات ) : امتناع 
الفعل » لا تتميم الآداء . 

وقد أرشد إلى عدم القضاء ذ في ( باب صلاة النفل ) حيث قيد القضاء بالتفل 
المؤقت ؛ ليخرج ذات السبب . 

فلو انجلئْ بعض المنكسف . . فالوقت باق ؛ لآن ما بقى لو انكسف لا غير. . 
شرعت له الجماعة . 1 

ولو جللتها غمامة وهي كاسفة. . صلئ ؛ لأن الأصل بقاء الكسوف . 

قال : ( وبغروبها كاسفة ) ؛ لآن الانتفاع بها يبطل بغروبها ؛ لزوال سلطانها . 

قال : ( والقمر بالانجلاء ) ؛ لنحصول المقصود . 

قال : ( وطلوع الشمس ) ؛ لعدم الانتفاع بضوئه . 

قال : ( لا الفجر في الجديد ) ؛ لبقاء الظلمة . 

. والقديم : تفوت بطلوع الفجر ؛ لذهاب سلطانه وهو الليل : 

قال : ( ولا بغروبه خاسفاً ) ؛ لبقاء محل سلطانه وهو الليل . 

فإن قيل : القمر لا يخسف إلا في ليال التمام غالبا » فهو يبقئ إلئ طلوع الفجر. . 
فجوابه ما سيأتي في اجتماع عيد وكسوف . 

وسكوت المصنف عن الخطبة يقتضي : أنه يخطب لخسوفهما وإن غابا وهو 
كذلك ؛ لأن المقصود بالخطبة الوعظ فجاز بعد زوال العارض بخلاف الصلاة » قاله 
في « شرح مسلم » و« الكفاية » . 


() أخرجه البخاري ( ٠١5٠‏ ) .. 


66 


0 موسر ےد ٠.‏ 7 و .ى > د ا عر مهل : 3 ٤ I‏ 
ولو أَجِتَمَعَ كسوفٌ وجمعة أو فض آخر. . قدّمَّ ألفرْض إن خيف فوته وإلا ... 
و 0 7س ا و ر 2 و ٠.‏ 2 2 
فَالأظهَرُ : تقدِيمُ ألكسّوف » لم يَخطبٌ للجمعة مُتَعَرّضاً للكسوف » ثم يُصلي 
م صم موسر م ِ و م َك کے الاي ١‏ 
الْجْمْعَةَ . وَلَو أَجْتَمَعْ عِيدٌ أ كسُوفٌ وَجَنَارَة. . قدّمَتٍ الْجَتَارّة . لم لءة 

وفي « الصحيح » [خ ١٠٠٠م‏ 1401 : ( أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت 
بعد التجلى ) . 

ولا يعمل في الكسوف بقول المنجمين » فلو أخبروا به ثم حصل عارض غيم. . لم 
يصل له . 

قال : ( ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر. . قدم الفرض إن خيف فوته ) ؛ 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يخف فوت الفرض ( .. فالأظهر : تقديم 
الكسوف ) ؛ لأنه يخاف فوته ولا يخاف فوت الفرض . 

وعلئ هلذا : يخفف فيقرأ في كل قيام ب( الفاتحة ) و( سورة الإخلاص ) نص 
عليه . 


والقول الثاني : يقدم الفرض ؟ لتحتمه . 

قال : ( ثم يخطب للجمعة متعرضاً للكسوف ٠‏ ثم يصلي الجمعة  )‏ ولا يحتاج 
إلى أربع خطب » ويقصد بالخطبتين الجمعة خاصة ٠»‏ ولا يجوز أن يقصد الجمعة 
والكسوف ؛ لأنه تشريك بين فرض ونفل » بخلاف العيد والكسوف فإنه يقصدهما 
جميعاً بالخطبتين ؛ لأنهما سنتان . < ظ 

قال المصنف : كذا قالوه وفيه نظر ؛ لأن الستتين إذا لم تتداخلا. . لا يصح أن 
ينويهما بصلاة واحدة. ؛ ولهلذا لو نوى بركعتين صلاة الضحى وقضاء سنة الصبح. . لم 
تنعقد صلاته » ولو ضم إل فرض أو نفل نية تحية المسجد. . لم يضر ؛ لأنها تحصل 
ضمناً فلا يضر ذكرها . 

قال : ( ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة. . قدمت الجنازة ) ؛ لما يخشئ من 
حدوث التغير للميت . هلذا إذا حضرت وحضر الولي » فإن لم تحضر بعد › أو 


055 


لر ل ك ي ي كغ ةق ف ك ق واس سلا ي و ا هخ ا 2غ چ + اط ا اط س چ ج وږو ڪچ ا صو دږ ف صو ي ع ي ي 


حضرت ولم يحضر الولي . . أفرد الإمام جماعة ينتظرونها واشتخل هو بغيرها . 

ولو حضرت جنازة وجمعة ولم يضق الوقت.. قدمت الجنازة » وإن ضاق. . 
قدمت الجمعة على المذهب . 

وقال الشيخ أبو محمد : تقدم الجنازة ؛ لأن للجمعة بدلاً . 

ورد المصنف عليه بأنها ‏ وإن كان لها بدل ‏ لا يجوز إخراجها عن وقتها 
عمداً . 

قال الشيخ : وقد أطلق الأصحاب تقديم الجنازة على الجمعة في أول الوقت ولم 
يبينوا هل ذلك على سبيل الوجوب أو الندب؟ وتعليلهم يقتضي : الوجوب . 

قال : وقد جرت عادة الناس في هلذا الزمان بتأخير الجنازة إلى بعد الجمعة › 
فينبغي التحذير عن ذلك . ) 

وقد حكى لي ابن الرفعة : أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام لما ولي الخطابة 
بجامع مصر . . كان يصلي على الجنائز قبل الجمعة » ويفتي الحمالين بسقوط الجمعة 
عنهم ليذهبوا بها . 
نتمة : 

فهم من كلامه . . أن ما سوى الخسوف والكسوف من الزلازل والصواعق والرياح 
لا يصلئ لها جماعة كما صرح به المتولي وغيره ؛ لأن عمر رضي الله عنه ظهرت الزلزلة 
في زمنه فلم يصل لها“ . 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : وآمر بالصلاة منفردين . 

ويستحب أن يدعوا ويتضرعوا . 


وروى الإمام الشافعي رحمه الله [ا, 118/7] عن علي رضي الله عنه : أنه صل في 


. ) 781 /” ( » انظر « مصنف ابن أبي شيبة‎ 6)١( 


01¥ 


Ee EHH bh mE mM EO HH E HEF MND bh HH HH E HM pJ YH a له ا ظط ها ا ۽ مو د د ال ا فقاو شش سا ص‎ 


زلزلة جماعة"'' » ثم قال : إن صح. . قلت به ٠‏ قال الماوردي : وإلى الآن لم 


خاتمة 
اعترض على الفقهاء في تصوير اجتماع العيد والكسوف ؛ لأن الكسوف لا يكون إلا 
في سَرَر الشهر"” . ظ 
والجواب : أن الله علئ كل شيء قدير » وأن ذلك وقع : ( يوم مات إبراهيم بن 
النبي صلى الله عليه وسلم »› فإنه كان يوم الثلاثاء عاشر شهر ربيع الأول ) رواه الزبير بن . 
بكار » ويوم قتل الحسين حت ظهرت الكواكب وكان يوم عاشوراء سنة إحدئ وستين . 
وأيضاً ذلك فرض ولا يلزم منه الوقوع » كفرضهم آلف جدة ونحو ذلك » ويجوز 
أن يقع العيد في التاسع والثامن والعشرين يسبب توارد شهادات كاذبة بنقص رجب 
وشعبان » وهما كاملان . 


(1( في هامش ( د ) : ( قال النووي [روضة 185/5 : 7 إنه لم يصح عنه ذلك © . 
لكن يستحب لها الدعاء والتضرع » روي عن ابن عباس أنه قال : ما هبت ريح قط . . إلا جثا 
النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال : « اللهم ؛ اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً ‏ 
الهم ؛ اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحا ٩‏ [أم /١‏ 1867]) اه 
ف انظر «البيهقي» ( ؟/ ۴٤۳‏ ) . 
(۳) سَرّر الشهر - بفتحتين ‏ أي : آخر ليلة منه من قولهم : استسر ؛ القمر؛ أي : خفي ليلة 
السرار » فربما كان ليلة وربما كان ليلتين . 


9A۸ 


1 
ع لضي فی 
لے د زونہ 


باب صلاة الاستسقاء 


( الاستسقاء ) : طلب السقيا من الله عند الحاجة إليها تقول : استعطى واستخرج 
أي : طلب العطاء والخراج . 

وسقئ وأسقيل بمعنئّ » قال تعالى : #وسقلهم رمم سَرَابًا طَهورًا » » وقال تعال : 
« شيهم معدا ) . ويقال : سق إذا ناوه ما ليشرب + وأسقئ إذا أعد له سقي . 
ويقال : سقيته لنفسه وأسقيته لماشيته وأرضه . 

والأصل فيه فيه قبل الإجماع قوله تعالىئ : # ولد تسق ف موی لِقَوْمِوء © الاية › 
و( استسقى النبي صلى الله عليه وسلم ) » وكذلك الأئمة من بعده » ومن السنة أحاديث 
يأتي بعضها في الباب © وله أنواع : 

أدناها : مجرد الدعاء . 

وأوسطها : الدعاء خلف الصلاة » وفي خطبة الجمعة ونحو ذلك . 

وأفضلها : الاستسقاء بركعتين وخطبتين كما سيأتي . 

قال : ( هي سنة ) ؛ لما روى الشيخان [خ .٠۲‏ ٠م‏ 844] عن عبد الله بن زيد , بن عاصم 
رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلئ فاستسقئْ » واستقبل 
القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين ) » زاد البخاري ]٠٠۲١[‏ : ( جهر فيهما بالقراءة ) 

وحكى الماوردي وجهاً : أنها فرض كفاية . 

ولا فرق في الاستحباب بين أهل القرئ والبوادي » ولا بين المقيمين والمسافرين › 
وإذا نذرت. . وجبت كسائر القرب» وسيأتي في ( باب النذر ) حكم الإمام وغيره إذا نذره. 

قال : ( عند الحاجة ) ؛ لأنه المأثور من فعل النبي صلى الله عليه وسل , 


(؟) أبوداوود(550١١).‏ 


2516 


وَتَعَادُ ثانا وَتَالكآ ِن لَمْ يُسْقَوا 0 
بعده » وذلك إذا أجدبت العيون أو انقطع الغيث أو عارت العيون المحتاج إليها . 

وعارت بالعين المهملة تعير ؛ أي : ذهبت في الأرض › قاله الجوهري . 

وكذلك لو ملح الماء فامتنع شربه » وقلة الماء في النهر كانقطاع المطر . 

قال أصبغ : استسقئ أهل مصر للنيل خمسة وعشرين يوم متوالية » وحضره ابن 
وهب وابن القاسم . 

واحترز المصنف عما إذا انقطعت المياه ولم يكن ثم حاجة .. فإنها لا تشرع » للكن 
عبارته تفهم. . أنها لا تشرع للاستزادة وهو وجه » والأصح : مشروعيتها عند ذلك . 

وإطلاقه : ( الحاجة ) يشمل ما إذا احتاجت طائفة من المسلمين » فإنه يستحب 
لغيرهم أن يصلوا ويستسقوا لھ" . 

قال : ( وتعاد ثانياً وثالثاً إن لم يسقوا ) » وكذلك أكثر من ذلك ؛ لقوله صلى الله 

عليه وسلم : : « إن الله يحب الملحين في الدعاء » روأه أبن عدي 157//1] والعقيلي 
531 عن عائشة وضعفأه . 

وفي « الصحيحين ) [خ ٠۳٤١‏ م 1970 : ( يستجاب لأحدكم ما لم يعجل » يقول 
دعوت فلم يستجب لي 2 . 

وفيهما [خ 1744-140٠‏ عن ابن مسعود : ( أن النبي صلى الله عليه ومبلم كان إذا دعا. . 
دعا ثلاثاً » وإذا سأل. . سأل ثلاثاً ) » والذي يستحب إعادته هو الصلاة » وكذا الخطبة 
صرح به ابن الرفعة وغيره:» وأما الصوم. . فنص في القديم و« الأم » على إعادته » ونص 
في « المختصر » على أنهم يخرجون من الغد » فقال بعضهم : فيه قولان » وقال الجمهور 
- كما نص المصنف في « شرح المهذب » : إنهما محمولان على حالين : 

فالأول : محمول على ما إذا شق على الناس الخروج من الغد واقتضى الحال 
التأخير أياماً فحينئذ يصومون قبل الخروج . 
)١(‏ في هامش ( د ) : ( روي أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أرجى الدعاء دعاء الأخ لأخيه 

بظهر الغيب 4 [ت 1540] » وقد أثنى الله تعالئ على الداعين لإخوانهم بقوله : # يَفولوس ربا 

اغف رتا وَلِحِفونَا ال سَبَفُوئا بالإيمن» ) . 


0¥ 


ص يي 


فن تأَهَّبُوا للصّلاة فسقوا قبْلهًا. . التتثر للشكر وَالدُعَاء ؛ وَيُصَلُونٌ عَلَى 
م أولا > وَألّْوْيَة به وَآلتَّوْب إِلَى الله تعالئ 





وأما الثاني . . فمحمول على ما إذا لم يشق على الناس المخروج من الغد . 

وتعبير المصنف يوهم تقييد الإعادة بالصلاة فقط مع أنها لا تتقيد بذلك كما صرح به في 
« شرح المهذب»: وإذا قلنا بالخروج في الغد وفي الذي يليه . . فيكون وجهاً كما جزم به في 
« الكفاية ) . 

قال : ( فإن تأهبوا للصلاة فسقوا قبلها. . اجتمعوا للشكر والدعاء 2 

فال تعال : ط لي رارک( » وقال صلی الله عليه وسلم : ٠‏ من الهم 
الشكر. . لم يحرم المزيد »”" 0 

- والمراد ب( الشكر ) : الثناء على الله تعالى والتحميد والتمجيد . 

و( الدعاء ) أي : لطلب المزيد إذا لم يتضرروا بكثرة المطر . 

قال : ( ويصلون على الصحيح ) » كما يجتمعون للدعاء ونحوه . 

والثاني : لا ؛ لأنها لم تفعل إلا عند الحاجة » وصححه ابن الصلاح في « مشكله 2. 

وسكت المصنف عن الخطبة » وكلام الرافعي مشعر بأنها تفعل . 

قال : ( و ويأمرهم الإمام بصيام ثلاثة أيام أولاً ) ؛ لأن ذلك معين علئ رياضة التق 


وخشوع القلب . 

وهنذا الصوم صرح المصنف في ١‏ فتأويه " بوجوبه ؛ لقوله تعالئ  :‏ أَطِيعوأ الله 
أطي الول وأو آلا ن4 . 

وصرح الرافعي في ( باب قتال البغاة ) بأن ذلك يتعدئ إل كل ما يأمر به الإمام من 
الطاعات . 


و قبل يوم الاستسقاء » ويخرجون في الرابع صياما كما سيأتي. 
( والتوبة والتقرب إلى الله تعالی بوجوه البر › والخروج من المظالم ) ؛ 


)01( في هأمش ( د ) : ( قوله  :‏ اجتمعوا للشكر والدعاء © يشير إلى الخطبة ) أه 
(۲) أخرجه الضياء فى « المختارة ٩‏ ( 4/ 197 ) . 


0۷1 


وَيَخْوْجُونْ إلى ألصَّحْرَاءِ و في ألرّابع ص ا ا ا 0 


لأن ذلك أرجئ للإجابة » فقد يكون منع الغيث بسبب هنذه الأمور . 

قال عبد الله بن مسعود : ( إذا بخس الناس المكيال. . منعوا القطر من السماء).' 

وقال مجاهد في قوله تعالئ : # وَيلْعَتُهُم لشو »4 هم : دواب الأرض تلعنهم 
يقولون : منعنا القطر بخطاياهم . 

ويأمرهم بالصلح بين المتشاحنين . 

والخروج من المظالم من جملة التوبة » وللكن المصنف ذكرها لعظم شأنها قال الله 
تعال : 8 إلا قوم بوش لسا اموا كشفتا عنم عَدَابَ ألخزي) الآبة » وكان من توبتهم أن 
ردوا المظالم » فدفع الله عنهم البلاء والعذاب . 0 

قال في « شرح المهذب» : (المظالم ) : حقوق العباد» و( المعاصي) : 
حقوق الله تعالىْ . وهلذا المراد هنا . 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : يستحب لكل أن يذكر في نفسه ما فعله من خير 
فيعرضه على ربه سراً» ثم يسأل الحاجة كما روي في خبر الثلاثة الذين أووا إلى 
الغار'"' » فمثل ذلك يستحب في الشدائد » ورفع الحوائج إلى الله تعالئ . 

قال : ( ويخرجون إلى الصحراء ) ؛ لان ابي صلی الله عليه وسلم خرج إلبها 
الاستسقاء”'' ٠‏ ولأن الناس يكثرون فلا يسعهم المسجد . 

ستثنئ صاحب « الخصال » ما إذا كانوا بمكة أو بيت المقدس لشرف البقعة 

سما را ال ملي حمل السلف الف ظ 

قال : ( في الرابع صياماً ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ثلاث دعوات لا ترد : 
دعوة المظلوم » ودعوة الصائم » ودعوة المسافر » رواه البيهقي [هب 590*] » وصححه 
أبن حبان ]۳٤۲۸[‏ . ۰ 


ورواه الترمذي [۹۸٠٠]بلفظ‏ : ١‏ الإمام العادل » والمظلوم » والصائم حتئ يفطر». 


) 250/4 أخرجه ابن ماجه ( 4014 ) . والحاكم(‎ )١( 
6 أخرجه الرخاري (1916) رس‎ (0 
.) 845 البخاري ( ۱۰۱۲ ) › ومسلم(‎ )۳( 


o۲ 


. س ر رو 2 0 e‏ 0 
في ثُيَاب بذلة وتخشع » وَيُخرجون الصبيّان والشيوخ › ا 


وإنما استحب الصوم فيها مع الدعاء » ولم يستحب في يوم عرفة ؛ لأن هذه 
الصلاة في أول النهار » وعرفة في آخره مع تعب الحج والسفر . 

ويأمرهم بالصدقة مع ذلك ؛ لأنها تطفىء غضب الرب ٠‏ والدعاء يرد البلاء . 

قال : ( في ثياب بذلة وتخشع ) ؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
( خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعاً متبذلا متخشعاً ) رواه أحمد ]14/١[‏ 
''' . وقال الترمذي : حسن صحيح . 

ولا يتزينون ولا يتنظفون إلا بالغسل » والسواك » وقطع الرائحة الكريهة . 

ويستحب أيضاً تواضعهم في كلامهم ومشيهم وجلوسهم . ظ 

و( البذلة ) بكسر الباء وسكون الذال المعجمة : ثياب المهنة التي تلبس في حالة 
الشغل » وملابسة الخدمة » والتصرف في المنزل . 

و( التخشع ) : التذلل . 

وينبغي للخارج أن يخفف غذاءه وشرابه تلك الليلة ما أمكن . 

ولو خرجوا حفاة مكشوفة رؤوسهم. . لم يكره كما قاله المتولي . 

وينبغي أن لا يركبوا إلا لضعف » واستبعده الشاشي . 

قال : ( ويخرجون الصبيان والشيوخ ) وكذلك العجائز ؛ لأن الشيوخ أرق قلباً» 
والصبيان لا ذنب لهم ؛ فدعاؤهم أسرع إلى الإجابة . 

وقي « البخاري » [1845] من حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ وهل 
ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم )”© . 

وفي ١‏ سنن البيهقي » 0:50 : « مهلاً عن الله » مهلاً ؛ فإنه لولا شباب خشع » 


والأربعة 


(۱) أبو داوود ( ١١50‏ )» والترمذي (208 ) » والنسائي ( 1657/7 ) » وابن ماجه 17570 ) . 

)۲( في هامش ( د) : ١(‏ تهذيب التنقيح »© : زاد النسائي في ( سننه ٩‏ [5/ 50] : « بصومهم 
وصلاتهم ودعائهم ؛ > ووجهه : أن الضعفاء أكثر عبادة وأشد صلاحاً ؛ لأن قلوبهم خالية من 
التعلق بالدنيا » وضمائرهم صافية محجوبة عما يقطع عن الله تعالئ » فزكت أعمالهم وأجيب 
دعاؤهم ) . 


A 


سر 8 ص 
^R 2 . 32‏ 2 
وكذا البهائم في ألا 4 #أقاف د قار قاع رام ماودو erna‏ وان را .د .د رار وا رجاه 





وبهائم رتع » وشيوخ ركع » وأطفال رضع . . لصب عليكم العذاب صباً » . 

والمراد ب( الركع ) : الذين انحنت ظهورهم من الكبر » وقيل : العتّاد ويؤيده أنه 
جاء : « وعباد ركع للا ْ 

و( الشيخ ) : من جاوز الأربعين . ) 

قال في « الأم » : وأحب أن تخرج كبار النساء » ومن لا هيئة لها منهن . 

والخنثى القبيح المنظر يشبه أن يلحق بالعجائز . 

قال : ( وكذا م في الأصح ) ؛ لأن الجدب أصابها وضمن الله رزقها . 
وصحح الحاكم [5/1] أن ن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ خرج نبي من الأنبياء 
يستسقي » فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال : ارجعوا فقد استجيب 
لكم من أجل شأن النملة » . ) 

والنبي المذكور : سليمان بن داوود عليهما الصلاة والسلام . 

وعلئ هلذا : توقف معزولة عن الناس . 

والثاني : لا يستحب ولا یکره ؛ لأن النبي صلی الله عليه وسلم لم يفعله » ولا نهئ 

والثالث : يكره ؛ لأن فيه إتعابها » وربما شوشت على الناس بأصواتها » وبهلذا 
قال الشيخ أبو محمد والصيمري وأبو علي البندنيجي والمحاملي والدارمي وأبو ملف 
الطبري وسليم والقاضي أبو الطيب وصاحب « المهذب » وابن الصباغ والمتولي 
وصاحب « العدة » والروياني والشاشي والجرجاني والخوارزمي والعمراني والشيخ 
نصر . 

والذي صححه المصنف والرافعي خلاف المعروف في المذهب . 

والمسألة ذات قولين شهيرين » فالتعبير ب( الأصح ) وهم أيضا . 





)00( أخرجه البيهقي ( ۳٤٥/۳‏ ) . 


ري وهل 0_0 کر مه ور ابر صل سس 
ولا يُمَْمُ أَهْلُ آلذمّة الحُضورٌ , وَل يَحْتَلِطونَ بتا . ا 


قال : ( ولا يمنع أهل الذمة الحضور ) ؛ لأنهم يشاركون المسلمين في طلب 

ارق دل ر سع » وقد يجيبهم استدراجاً . 
( ولا يختلطون بنا ) ؛ لأنهم ملعونون فتنزل اللعنة عليهم وقال تعالئ : 

EKE 5‏ مد لای ار کا يدك اة 4 > وربما كانوا سبب القحط واحتباس 

وحكى الماوردي والروياني وجهاً : أنهم يمنعون في يومنا وإن امتازوا . 

وقال بعض أصحاب مالك : يمنعون من الانفراد بيوم ؛ لأنه قد يصادف الإجابة 
فيفتتن العوام بذلك وهو حسن . 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : لا أكره من إخراج صبيانهم ما أكره من إخراج 
كبارهم ؛ فإن ذنوبهم أخف والعلماء مختلفون في حكمهم إذا ماتوا » وللكن يكره 
لكفرهم . 
فائدة : 

قال فى « البحر » فى ( كتاب الصلاة ) : لا يجوز أن يؤمن علئ دعاء الكافر ؛ لأن 
دعاءه غير مقبول قال لله تعالىا : وما دعا لكين لاف کل | 

قال ابن عباس : ( أصواتهم محجوبة عن الله تعالى فلا يسمع دعاءهم ) . 

وروئ أصحاب « السثه )° »> والحاكم ]4:4١/1[‏ بإسناد صحيح أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : ١‏ الدعاء هو العبادة » » والعيادة لا تصح من الكافر . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا آتاه الله إياها › 
أو صرف عنه من السوء مثلها » أو يدخر له من الأجر مثلها » رواه مالك [707/1] 
والحاكم ]455/١[‏ والترمذي [۳۳۸۱] بإسناد صحيح . 


)١(‏ أخرجه أبو داوود »)١51/5(‏ والترمذي (2))5959 والنسائي ة في «الکبریٰ» (55١1)ء‏ واین 
ماجه (۳۸۲۸) . 


O¥0 


َي رمان کالييڍ لکن غل :رأ في افاي (إ 


سر چ سے 


# س دو ظط يټ تھ يږ وږو چ د وږو ومو مص چ ر غ يو QQ. u u a‏ 





وقال آخرون : وقد يستجاب للكافر كما استجيب لإبليس في الإنظار » وأجابوا 
- عن الاية ‏ بأن المراد بالدعاء : العيادة . 

قال : ( وهي ركعتان كالعيد )''' » فيكبر بعد الاستفتاح.وقبل التعوذ في الأولئ 
سبعاً » وفي الثانية حمسا › ويرفع يديه » ويقف بين كل تكبيرتين » ويجهر بالقراءة ». 
وينادىٰ لها : الصلاة جامعة . 

قال : ( لكن قيل : يقرأ في الثانية « إنا أرسلنا نوحاً » ) أي : وفي الأولئ ( ق ) ؛ 
لأن فيها ذكر الاستسقاء 

- والمنصوص : أنه يقرأ كما يقرأ فى العيد . 

قال : ( ولا تختص بوقت العيد في الأصح ) ؛ لأنها صلاة ذات سبب فدارت مع 
سببها كصلاة الكسوف » فيفعلها متئ شاء ليلاً أو نهاراً حت في وقت الكراهة في 


الأصح . ظ 
والثاني : تختص به ؛ لقوله في الحديث السابق : ( أنه عليه الصلاة والسلام صلئ 


والثالث : تمتد بعده إلى صلاة العصر . وكلا الوجهين لا دليل له . 

قال : ( ويخطب كالعيد ) ؛ لما روئ أبو داوود 11511 وغيره بإسناد صحيح ‏ عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : ( شكا الناس إل رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط 
المطر » فأمر بمنبر فوضع له في المصلئ ) . 





)1١(‏ في هامش ( د ) : ( قال القرطبي في تفسير « سورة يونس » عند قوله تعالئ : کی إا کر في 
لَك وجرن بهم بريج طَيْبّةِ) الآبة » وفي « سورة التمل » عند قوله تعالئ # أن صحِيب ] الْمَضْطء ردا 
دعا 4 : أن الخلق جبلوا على الرجوع إلى الله تعالى في الشدائد » وأن الله يجيب دعاء البر 
والفاجر والمؤمن والكافر ) . 

(۲( في هامش ( د ) : ( لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
خرج إلى المصلى متبذلاً متواضعاً فصلیٰ ركعتين كما يصلي العيد [ت 508] ) . 


0۷ 


احص س لري ا ل ا ا ا او ا ا سس ای یع ق د اسا چ ےھ سا اه کے وا و ی و و سم 3 


للك يَسْتَْفِرُ ألله تعالى بَدَلَ بير E‏ لمم ؛ سن 
غا مُغيثاً » هنيعاً ا NEES‏ . لهم ؛ آسقن 
لْعَيْتَ ولا تَجْعَلَنَا مِنَ آلْمَانِطِينَ . الله ؛ إا سفرك إِنَكَ كُنْتَ غَفَاراً » فأزسل 
ET‏ ل 


وفي ١‏ ابن ماجه » ]۱۲٦۸[‏ : ( فصلئ ركعتين بلا أذان ولا إقامة » ثم خطبنا ) . 

وقوله : ( كالعيد ) في جميع ما تقدم وفاقاً وخلافاً إلا في ثلاثة أشياء 
سنذكرها » للكن عبارته تقتضى : أن السنة لا تحصل إلا بخطبتين » وذكر ابن الرفعة : 
أل لو اليا كط ركد E‏ 

قال : ( لكن يستغفر الله تعالىٰ بدل التكبير ) ؛ لأنه أليق بالحال فيقول : 
أستغفر الله العظيم الذي لا إلله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ؛ فإن الله تعالئ وعد 
بإرسال المطر عند الاستغفار . 

وفي وجه : أنه يكبر كالعيد » وهو ظاهر نص ١‏ الأم » . 

ويستحب أن يختم كلامه بالاستغفار » وأن يكثر منه في الخطبة ومن قوله تعالى : 
« استغفروا رک إن کات عَفَانا» الآية . 

ورو أبو داوود ]٠١۱۳[‏ والحاكم [511/4] وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من لزم الاستغفار. . جعل الله له من كل هم فرجا › 
وكل صو مره ار سي عت بسي 

قال : ( ويدعو في الخطبة الأولئ : ١‏ اللهم ؛ اسقنا غيئاً مغيثاً » هنيئاً مريئاً » مريعاً 
غدقاً » مجللاً سحا » طبقاً دائماً » اللهم؛ اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين › 
2 ٤ء‏ : 
اللهم ؛ إنا نستغفرك إنك كنت غفاراً » فأرسل السماء علينا مدراراً ؛ ) كذا رواه الإمام 
الشافعي رحمه الله [أم ]1051/١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يدعو به في الاستسقاء ) » وزاد فيه بعد قوله : ( من القانطين ) : « اللَّهم ؛ 
إن بالعباد والبلاد والخلق من اللأواء”'' والجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك > اللّهم؛ 


. اللأواء _بالهمز والمد- : شدة الجوع‎ )١( 


OY 


ويستقبل ألْقَبْلة بَعْدَ صَدْر ألْحطبة لاني ء r.‏ 
أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع › واسقنا من يركات السماء وأنبت لنا من بركات 
الأرض” » اللّهم ؛ إنا نستغفرك. . . » إلى آخره » وهلذه الزيادة في المحرر » فكان 
ينبغي للمصنف أن يذكرها . 

وزاد في الحديث أيضاً بعد لفظ ( الأرض ) وقبل قوله ( اللّهم ؛ إنا نستغفرك ) زيادة 
لم يذكرها في « المحرر » » وذكرها الشيخ في ١”‏ التنبيه » والمصنف في ١‏ الروضة ) 
وهي : اللّهم ؛ ارفع عنا الجهد والجوع والغلاء > واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه 
غيرك . 

وقوله : ( اسقنا ) يجوز فيه قطع الهمزة ووصلها . 

و( الغيث ) : المطر › و( المغيث ) : المنقذ من الشدة . 

و( المّريء ) بفتح الميم : المحمود العاقبة . 

و( الهنيء ) : الطيب الذي لا ينغصه شيء . 

و( المريع ) بميم مضمومة : الذي يأتي بالريع وهو : الزيادة والنماء » ويجوز فتح 
ميمه وكسر رأئه . | 

و( الغدق ) بفتح الغين ‏ أي : المعجمة ‏ والدال : الكثير الماء » وقيل : الذي . 
قطره كبار . 

و( المجّل ) بكسر اللام : الذي يعم البلاد نفعه . 

و( السح ) : الشديد الوقع على الأرض . [ 

و( الطّبّق ) بفتح الطاء والباء : الذي يطبق البلاد كالطبق عليها . 

و( السماء ) هنا : السحاب . ظ 

قال : ( ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية ) قال في « الدقائق » : إنه نحو 
ثلثها » وفي « الكافي » للزبيري : عند بلوغ نصفها . 

ودليل الاستقبال : حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المتقدم في أول الباب . 


)١(‏ في هامش ( 3 ) : ( اللّهم ؛ ارفع عنا الجهد والجوع والعري» واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه 
غيرك ) . ٠‏ 


00 


بالغ في آلدّعَاءِ سرا وَجَهْراً » ويول ر دام عن سْتَقيَاله r.‏ 





وعبارته تقتضي : أنه يستقبل القبلة إلئ فراغ الخطبة » والمجزوم به في 
« المحرر؟ : أنه إذا فرغ من الدعاء الاتي. . استقبل الناس » وأتئ بباقي الخطبة › 
وقال : أستغفر الله لي ولكم . 

قال : ( ويبالغ في الدعاء سرآ وجهراً ) ؛ لقوله تعالئ : « أدعوا ركم تَصَرّعا 
وة ؛ فإذا أسر. . دعا الناس سراً » وإذا جهر . . أمنوا » وهلكذا السنة في كل 
دعاء لرفع بلاء . 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : وينبغي أن يقول في دعائه في هلذه الحالة : 
اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة » وأنت لا تخلف الميعاد » وقد دعوناك كما 
أمرتنا » فاستجب لبا كما وعدتنا”'' . 

ويستحب رفع اليد في هنذا الدعاء ؛ لما روى الشيخان [خ ١٠٠٠م‏ 450] عن أنس : 
( أن التبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا عند 
الاستسقاء » فإنه كان يرفع يده حتئ يبدو بياض إبطيه ) . 

والسنة في هئذا الرفع : أن يجعلوا ظهور أكفهم إلى السماء"" » وهلكذا السنة في 
كل دعاء لرفع البلاء » فإذا سأل الله شيئاً. . عكس . 

قال : ( ويحول رداءه عند استقباله ) ؟) لما ثبت فى حديث عبد الله بن زيد 
' رضي الله عنه في « الصحيحين »2 [خ 1٠١17‏ م444)] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم 
استقبل القبلة وحول رداءه ) . 


)00 في هامش ( د ) : ( الأّهم ؛ فامئن علينا بمغفرة ما قارفنا وإجابتك في سقيانا » وسعة في رزقنا 
(مجموع 0 / ¥۹ [A*‏ . | 
روى الحافظ أبو بكر البيهقي في ١‏ كتاب الدعوات » له بإسناده عن ابن عباس : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ الإخلاص هلكذا » ورفع إصبعاً واحدة من اليد اليمنى ٠‏ 
١‏ والدعاء هلكذا » ورفع يديه وجعل بطوئهما مما يلي السماء 7 والابتهال هلكذا » ومد يديه شيئاً 
وجعل ظهور الكف مما يلي السماء ) اه 
(؟) مسلم(895). 


0۹ 


عل يميه يَسَارَهُ وَعَكْسَهُ » وَيُنَكسّْهُ على الْجَدِيدٍ فَيَجْعَلُ أغلاه أَسْفَلهُ 
وَحَكْسَهُ ) ا 0 

قال السهيلي : وكان طول ردائه أربع أذرع » وعرضه ذراعان وشبر . 

والحكمة في تحويله : التفاؤل بتحويل الحال من الضيق إلى السعة . 

وفي « الدارقطني » ]٠٦/۲(‏ : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقئ وحول رداءه ؛ 
ليتحول القحط ) » ( وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن )20 . 

وقال المتولي : إنما استحب ذلك ؛ لأن الله لا يغير ما بقوم حتئ يغيروا 
ما بأنفسهم » فيغيروا بواطنهم بالتوبة » وظواهرهم بتحويل الرداء لعل الله تعالى يغير 
ما بهم . 

وقال الماوردي : يستحب أن يكون التحويل قبل الاستغفار . 

قال : ( فيجعل يمينه يساره وعكسه ) كذا رواه أبو داوود ]1١5١[‏ عن فعل النبى 
صلی الله عليه وسلم بإسناد حن . ش 

قال : ( وينكسه ‏ على الجديد ‏ فيجعل أعلاه أسفله وعكسه ) ؛ لما روى الحاكم 
1 وأبو داوود 0 ]١‏ والنسائي 1 ] : ( أنه صلى الله عليه وسلم استسقئ وعليه 
خميصة سوداء » فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها » فلما ثقلت عليه . . قلبها على 
عاتقه ) » فرأى الإمام الشافعي رضي الله عنه اتباعه فيما أراده عليه الصلاة والسلام وهم 
به . 

قال الرافعي : ومتئْ جعل الطرف الأسفل الذي على شقه الأيسر على عاتقه 
الأيمن » والطرف الأسفل الذي على شقه الأيمن على عاتقه الأيسر . . حصل التحويل 
والتنكيس جميعاً . 

ومحل الخلاف بين القديم والجديد : في الرداء المربع » فإن كان مدوراً. . لم 
يستحب التنكيس » بل يقتصر على التحويل بالاتفاق . 


. ) ۲۲۲۴٤ ( أخرجه البخاري ( 14 ) + ومسلم‎ )1١( 


تبره 


سو و ا و وا ا f IE Neer u‏ 1ه ANI Sle‏ 
حول ١‏ س م ١‏ . ويرك محولا حتى ينرع الشاب » ولو م امام 
الاشسقاء. . فعله النامئ » ولو خطب قبل الصّلاة. . جَازٌ ؛ 0 


قال : ( ويحول الناس مثله ) أي : مثل تحويل الإمام ؛ لمشاركتهم له في المعنئ › 
وقد روئ أحمد في « مسنده ۲ 1 : ( أن التاس حولوا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم ) . < ) 

قال : ( قلت : ويترك محولاً حتئ ينزع الثياب ) ؛ لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه 
وسلم غيرها بعد التحويل . ا 

قال : ( ولو ترك الإمام الاستسقاء. . فعله الناس ) كغيره من السنن » ولأنهم أشد 
حاجة من الإمام » ولأن الناس قدموا أبا بكر رضي الله عنه حين ذهب النبي صلى الله 
عليه وسلم ليصلح بين بني عمرو بن عوف”' » و( قدموا عبد الرحملن بن عوف 
رضي الله عنه في غزوة تبوك حين تأخر النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة )7 . 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : وإذا كان ذلك في المكتوبة. . فغيرها أولئ . 

والمصنف أطلق المسألة » والذي نص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه : أنهم 
عند وجود الوالي في المصر لا يستحب لهم فعل ذلك ؛ لما فيه من خوف الفتنة . 

وقد سبق : أنهم في العيد في مثل هلذه الحالة يصلون بلا خطبة . 

قال : ( ولو خطب قبل الصلاة. . جاز ) وكان تاركاً للأكمل ؛ لأن أكثر العلماء 
على استحباب التأخير » واستدلوا لجواز التقديم بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه 
قال : ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلئ فاستسقئ » وحول رداءه 
حين استقبل القبلة » ثم صل ) رواه البخاري )٠١17[‏ ومسلم [414) . 

وفي « سنن أبي داوود » [11117- بإسناد صحيح ‏ عن عائشة رضي الله عنها : ( أن 


النبي صلى الله عليه وسلم قدم المخطبة ) . 





(1) أخرجه البخاري ( ١7١١‏ ) »ء ومسلم(١15)‏ . 
(؟) أخرجه مسلم ( ۲۷٤‏ ) . 


O۸1 


دَيْسَنُ أن يبر أو مَطَرٍ لس > ويكشف غير عَوْ رته ليصيبة . وَأ يسل أو 


ص م 


يتَوَضَّأ في آلسَبلٍ ٠‏ وَيِسَبّحَ عند أَلرَعْدٍ وَاَلْبَْق » ولا و: شِع ببَصَرَهُ ابرق ا 





قال : ( ويسن أن يبرز لأول مطر السنة » ويكشف غير عورته ليصيبه ) ؛ لما روئ 
وسلم » فحسر صلى الله عليه وسلم ثوبه حتئ أصابه المطر » فقلنا : يا رسول الله لم 
صنعت هلذا؟ فقال : « إنه حديث عهد بربه » أي : حديث عهد بتكوينه وإنزاله . 

واتفقوا على أن ذلك إنما يكون في أول مطر السنة كما قاله المصنف . 

قال اع يفل او عرف في السيل ) + الما روى الإمام الشافمي رضي لل عن 
3أ ۲۳/۱ : : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل. . « اخرجوا إلى 
هلذا الذي جعله الله طهوراً ؛ نتطهر منه ونحمد الله عليه » . 

وتعبير المصنف ب( أو ) موافق لعبارة « الروضة » » وعبر في « شرح المهذب » 
ب( الواو ) ثم قال : فإن لم يجمعهما. . توضاً . 

قال : ( ويسبح عند الرعد والبرق ) ؛ لما روئ مالك 13 عن عبد الله بن 
بحمذه » والملائكة من خيفته ) . 

۰ وأما استحباب التسبيح عند البرق ق.. فذكره الشيخ في « التنبيه يه 6 » وتابعه عليه في 
الكتاب وفي « الروضة » » ولم يذكره ة في المهذب » ولا في ١‏ شرحه » . 

قال : ( ولا يتبع بصره البرق ) ؛ لما روى الإمام الشافعي رضى الله عنه [شم 1/ [AY‏ 
عمن لا يتهم عن عروة بن الزبير قال : ( إذا رأئ أحدكم البرق. . فلا يشير إليه ) . 

وكان السلف يكرهون ذلك ويقولون عنده : لا إلنه إلا الله وله لاشريك له » 

ونقل الإمام الشافعي رضي الله عنه في « الأم » ]۲4/٠[‏ عن الثقة عن مجاهد : أن 
الرعد ملك ع والبرق أجنحته » يسوق السحاب » ثم قال : وما أشبه ما قاله بظاهر 
القرآن وهو قوله سبحانه وتعال : ¥ و سح الرعد يمرو والمليكة ملفد » /! 


OAT 


ويقول عِنْدَ ألْمَطر : ( اللّهُمٌ ؛ صا نافع ) » وَيَدْعُو ما شَاءَ » وَبَعْدَهُ : ( مُطرن 
بفضل الله وَرَحْمَيَهِ ) . وَيُكرَهٌ : مطرنا بنوء كذا ٠‏ ........ 0 


وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال : « بعث الله السحاب فتطقت أحسن النطق » 
وضحكت أحسن الضحك » فالرعد نطقها » والبرق ضحكها » . 

وأما الصواعق . . فيستعاذ بالله منها ؛ لأنها ربما أهلكت . 

قال : ( ويقول عند المطر : ١‏ الهم ؛ صيباً نافعاً » ) ؛ لما روى البخاري ]٠١0[‏ 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال ذلك . 

و( صَيبًَ ) بفتح الصاد المهملة » وتشديد الياء المكسورة”'' . 

وفي « سنن أبن ماجه © 178853 : « اللَّهم؛ سيباً » بالسين» فيستحب الجمع بينهما . 

روى الإمام الشافعي رضي الله عنه في « الأم »04/11 أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « ما من ساعة من ليل ولا نهار إلا والسماء تمطر فيها » يصرقه الله حيث يشاء » . 

قال : ( ويدعو بما شاء ) ؛ لأنه وقت يستجاب فيه الدعاء . 

روى البيهقي 20/61 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ تفتح أبواب السماء 
ويستجاب الدعاء فى أربعة مواطن : عند التقاء الصفوف › وعند نزول الغيث » وعند 
إقامة الصلاة » وعند رؤية الكعبة » . 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه [ام 675/١‏ : حفظت عن غير واحد طلب الإجابة 
عند نزول الغيث » وإقامة الصلاة . 

قال : ( وبعده : « مطرنا بفضل الله ورحمته » » ويكره : مطرنا بنوء كذا ) ؛ لما 
روى الشيخان [ح ۸٤1‏ م۷] عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : صلئ لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إثر سماء''' كانت من الليل » فلما 
انصرف. . أقبل على الناس قال : « أتدرون ماذا قال ربكم ؟» قالوا : الله ورسوله 
)١(‏ الصّيّب : المطر » وقيل : المطر الشديد . 
(؟) في هامش ( د) : ( إثر : بكسر الهمزة وإسكان الثاء » وبفتحهما جميعا » لغتان مشهورتان › 

والسماء : المطر ١‏ شرح مسلم »51؟/ )]5١‏ . 


الاك 


mT Md HNH E HE I HE Hm HH E Hr HH HYG HH HH FH gH ا‎ mm 1 کا چ ي دص و ږو و و و دش زي يز ل س ور شش‎ # 


أعلم » قال : « قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » فأما من قال : مطرنا 
بفضل الله ورحمته. . فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب › ومن قال : مطرنا بنوء كذا. . 
فذلك كافر بي مؤمن الكوكب » متفق عليه . 

وأفاد الحافظ الدمياطى : أن قوله ذلك كان فى السنة السادسة من الهجرة » ومحل 
هلذه الكراهة : إن اعتقد أن هلذه الأنواء لا فعل لها فى المطر » وإنما أجرى الله عادته 
بإنزاله في هلذا الوقت » أما إذا اعتقد أنها فعالة. . فهو كفر . 

وفي ١‏ الموطأ » 3/+15] قال : بلغني أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول : ( إذا 
اس وقد مر لتاس . مطرنا بنوء الفتح » ثم يقرأ : « ما فع اله لتايس من َم ملا 

كما ) الآية . 

Ny‏ : منازل البروج » وهي ثمانية وعشرون جما يطلع كل ثلاثة عشر 

مآ واحد منها » ويغيب مقابله » ينزل القمر كل ليلة في واحد منها لا يتقاصر عنه على 
تقدير مستو ولا يتفاوت » يسير فيها من ليلة المستهل إلى الثامنة والعشرين » ثم يستتر 
ليلتين » أو ليلة إذا نقص الشهر . ظ 

وهلذه المنازل"“ هي مواقع النجوم » وهي : الشرطان » والبطين » والثريا › 
والدبران » والهقعة › والهنعة » والذراع » والنشرة » والطرف » والجبهة › 
والحرثان » والصرفة » والعواء > والسماك » والغفر » والزيانا . لايل 
والقلب » والشولة » والنعائم » والبلدة > وسعد الذابح » وسعد بلع » و 
السعود » وسعد الأخبية » والفرغ المقدم » والفرغ المؤخر ‏ بالغين المعجمة وط 


الحوت”" . 


: وهلذه المنازل مقسومة على البروج وهي أثنا عشر برجا‎ : ]۳+٤/۲[ في هامش ( د ) : ( بغري‎ )1١( 
الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو‎ 
. ) والحوت‎ 

)۲( في ( د )و( م ) : ( والخرئان ) . 

(۳) انظر ١‏ صبح الأعشئ » ( 0۹/۲ ). 


OA 


وإنما سميت أنواء”'' ؛ لأنه إذاسقط الساقط منها بالمغرب. . ناء الطالع بالمشرق 
أي : نهض وطلع . 

وكانت العرب تنسب إليها المطر وربما أخلفت كما قال الأول [من البسيط] : 
لا تعجين لخير زل عن يده فالكوكب النحس يسقي الأرض أحيانا 

قال : ( وسب الريح ) ؛ لأنه خلق من خلق الله تعال » وجند من أجناده . 

وفي « سنن أبي داوود » [20:51) و« النسائي » [سي ]۹۳١‏ و المستدرك » ]۲۸١ /٤[‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الريح من روح الله 
تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب » فإذا رأيتموها. . فلا تسبوها » وسلوا الله خيرها › 
واستعيذوا به من شرها » . 

قوله : « من روح الله  »‏ بفتح الراء ‏ معناه : من رحمة الله بعباده . ظ 

وفي « أبي داوود » [447] و« شعب البيهقي »©  ]075[‏ بإسناد جيد ‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رجلاً نازعته الريح رداءه فلعنها » فقال عليه الصلاة والسلام : « لا 
تلعنها فإنها مأمورة » ومن لعن شيئاً ليس له بأهل . . رجعت اللعنة عليه » . 

والرياح أربع : التي من تجاه الكعبة : الصبا » ومن ورائها : الدبور » ومن جهة 
يمينها : الجنوب » ومن جهة شمالها : الشّمال بفتح الشين وفيها خمس لغات . 

ولكل من هلذه الرياح طبع ونفع كفصول”" السنة » ف( الصّبا )7 : حارة يابسة » 


)١(‏ في هامش ( د) : ( وهو سقوط النجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من 
المشرق يقابله من ساعته في كل ليلة إلى ثلاثة عشر يوم » وهلكذا كل نجم منها إلى انقضاء 
السنة ما خلا الجبهة ؛ فإن لها أربعة عشر يوماً . 

وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها » وقيل : إلى الطالع 
منها في سلطانه » فتقول : مطرنا بنوء كذا » ولهلذا غلظ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنواء 
من « تهذيب التنقيح » ) . 
(۳) في( م) :(لفصول) . 
(۳) في هامش (د): ( بالفتح وهي : الريح الشرقية ومهبها موضع طلوع الشمس ٠‏ والدّبُور ‏ بالفتم - 


0/16 


١ 
5١ 
ييا‎ 
١ 
N 


سے 
6ه 


ن يَسْأَلوا أله تَعَالَى رَفْعَهُ : ( أللّهُةَ ؛ 





و( الدّبور) : رطبة باردة » و(الجّنوب ) : حارة رطبة وهي ( الأزيب ) » وفي 
الحديث : 7 اسمها عند الله : الأزيب » وعندكم : الجنوب 206 » وأهل مكة 
يستعملون هنذا الاسم كثيراً » و( السّمال ) : باردة يابسة » وهي : ريح الجنة التي 

روئ مسلم [14]عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن 
في الجنة لسوقا يؤت كل جمعة”'* ؛ فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم . 
فيزدادون حستاً وجمالا » . 

وهلذه الريح هي المثيرة ؛ لأنها تثير في وجوههم نضرة النعيم . 

روى امام الشافعي رضي الله عنه [أم ]15/١‏ أن رجلا شكا للنبي صلى الله عليه 
وسلم الفقر . فقال : « لعلك تسب الريح ؟2 . 

وكأن السبب في ذلك : أنها لما كانت سبب المطر والمطر سبب الرزق » فمن 
سبها. . منع الرزق بذلك . | 

قال : ( ولو تضرروا بكثرة المطر. . فالسنة : أن يسألوا الله تعالئ رفعه : « اللّهم ؛ 
حوالينا ولا علينا ؛ ) كما زواه الشيخان [خ 40م 4597] عن أنس رضي الله عنه . 

وقال السهيلي : لم يقل عليه الصلاة والسلام في رفع المطر : اللَّهم ؛ ارفعه عنا » 
وذلك من حسن الأدب في الدعاء ؛ لأنها رحمة الله ونعمته المطلوبة منه » فكيف يطلب 
رفعها؟ وإنما يسأل كشف البلاء والمزيد من النعماء . ْ 

و( الكثرة ) : ضد القلة » وهي بفتح الكاف وكسرها » حكاهما في ١‏ التحرير » » 
وحكى ابن سيده فيها الضم أيضاً . 





)١(‏ أخرجه البيهقي ( 754/9 ). والحميدي في «مسنده» (۱۲۹) › وابن أبي حاتم في 
« العلل » ( ۲٠۱٤/۲‏ ) . 
(۲( في هامش ( د ) : ( أي : مقدار جمعة ؛ لأنه لا ليل ولا نهار ولا شمس ) . 


0۸٦ 


ولا يُصَلَّىْ لدَلِكَ › وَأَشأَعْلَهُ . n‏ 


: ( ولا يصليا لذلك وال أعلم ) ؛ الأنه لم يتقل عن النبى صلى الله عليه 
رمل ول وريه فر ال . وذلك يسمى : الاستصحاء . 


نمه . ۰ 

يستحب الاستسقاء بأهل الفضل ؛ لما روى البخاري ٠0٠١01‏ عن عمر رضى الله عنه 
أنه اتسقئ عام الما بلاس رضي اله عت عم رسول الله صلی له عليه سام الم 
قال له كعب الأحبار : يا مير المؤمنين ؛ إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم مثل هلذا. . 
شرا بلس الأب قط ا ا : ( اللّهم ؛ 
إنا توجهنا إليك بعم نبينا وصفوته » فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ) » ثم قال : 
( يا أبا الفضل ؛ قم فادع ) » فقام العباس فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال : ( اللّهم ؛ إنك 

لا تنزل بلاء إلا بذنب » ولا تكشفه إلا بتوبة » وقد توجهوا بى ي إليك » اللّهم ؛ فاسقنا 
الغيث » اللّهِم ؛ شفعنا في أنفسنا وأهلينا » اللّهم ؛ إنا شفعاء عمن لا ينطق من بهائمنا 
وأنعامنا » اللّهم ؛ لا نرجو إلا إياك » اللّهم ؛ إليك نشكوا جوع كل جائع » وعري كل 
عار » وخوف كل خائف » وضعف كل ضعيف . . . ) في دعاء كثير فسقوا . 

وروی الطبراني [1520/51 وابن سعد [40/1] : ( أن عبد المطلب اس ستسقئ بالنبي 
صلى ال عليه وسال حين تايعت عليهم سنون أملكتهم ؛ قسمهوا ااا يقول يا مع 
قريش ؛ إن فيكم نبياً آن أوان خروجه » به يأتيكم الحيا والخصب »› فاخرجوا به إلى 
جبل أبي قبيس » فتقدم عبد المطلب ومعه النبي صلى الله عليه وسلم قد أيفع » فرفع 
يديه يدعو و يطلب الفيث بويجه النبي صلى لله عليد وسلم. ٠‏ فقوا ولاك يقرا 
فيه عبد المطلب [من الطويل] " 
(r)‏ 


. ) في هامش ( د ) : ( سمي عام الرمادة ؛ لأنهم لما أجدبوا. . صارت ألوانهم كلون الرماد‎ )١( 
. )۲٤٤ /١( البيت في «طبقات فحول الشعراء»‎ )۲( 
بالكسر- : الملجأ والغياث » وقيل : هو‎  لامثلا‎ : ]۲۲۲/١[ » في هامش ( د ) : ( النهاية‎ )۳( 


المطعم في الشدة ) 


O0 AY 


# * ل لل مل ال لل ل ملل ل امب لو اا ل از HFF‏ تن ميت ان لنب ين ل ل ا ا ا اا oun‏ 





واستسقئ معاوية بيزيد بن الأسود الجرشي » وكان أدرك الجاهلية والإسلام وسكن 
الشام واشتهر بالصلاح ء فقال معاوية : ( الهم ؛ إنا نستسقي إليك بخيرنا وأفضلنا › 
الهم ؛ إنا نستشفع إليك بيزيد , بن الأسود › يا يزيد ارفع يديك إلى الله . فرفع يديه 
ورفع الناس أياديهم » فثارت سحابة من المغرب كأنها ترس فسقوا حت كاد الناس أن 
لا يبلغوا منازلهم ) . 

وروى البيهقي في « الشعب »© [1470] عن أبي زرعة قال : خرج الضحاك بن قيس 
يستسقي بالناس فلم يمطروا ولم يروأ سحاباً » فقال ليزيد , بن الأسود : ( قم فاستسق لنا 
إلى الله تعالئ » فقام فعطف رأسه على منكبه وحسر عن ذراعيه وقال : اللّهم ؛ إن 
عبادك هلؤلاء استسقوا بي إليك » فما دعا إلا ثلاث حتئ مطروا مطراً شديداً » فلما رأئ 


ذلك قال : الم ؛ إنك شهرتني بهلذا فأرحني منه › فما لبث بعد ذلك إلا جمعة حتئ 
مأت رححمة الله عليه ) . 


روى البيهقي في « الشعب » ]5١58(‏ عن محمد بن حاتم قال : قلت لأبي بكر 
الوراق : علمني شيا يقربني إلى الله ويقربني من الناس ٠»‏ فقال : أما الذي يقربك 
ثم روئ [هب49١1و١٠٠1]‏ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ من لم 
يسأل الله . . يغضب عليه » » ثم أنشد [من الكامل] : 


مم 
E‏ 
أل 


يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حيين يسال يغضب 


قن فت 





. ) ٤٤٤/۷ ( طيقات ابن سعدا‎ ١ انظر‎ )1١( 


OAA 


باب 

هلذا الباب ذكره المزني والجمهور هلهنا » وذكره جماعة قبل ( باب الأذان ) » 
وأخره الغزالي عن ( الجنائز ) . 

قال : ( إن ترك الصلاة ) أي : المعهودة » وهي : إحدى الصلوات الخمس 
( جاحداً وجوبها. . كفر )21 ؛ لأنه مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة » فتضمن 
جحده تكذيب الله ورسوله وهو كفر » وهلذا مجمع عليه إذا كان غير معذور كقديم 
الإسلام المخالط للمسلمين » فإن كان قريب عهد بالإسلام ونحوه ممن يجوز أن يخفئ 
عليه ذلك . . فيعرف بالوجوب فإن أصر على الجحد. . كفر . 

و( الكفر ) أصله : التغطية والستر » يقال ليل : كافر ؛ لأنه يستر الأيام بظلمته » 
وكفر فلان النعمة : إذا سترها ولم يشكرها . 

ولا يختص هلذا بالصلاة » بل يجري في جحود كل مجمع عليه معلوم من الدين 
بالضرورة » فإن جحد مجمعاً عليه ليس معلوماً من الدين بالضرورة كاستحقاق بنت 
الابن مع البنت السدس . . فليس بكافر بل يعرف الصواب ليعتقده" . 

ثم إن مجرد الجحد كاف في الحكم بالتكفير » للكنه عبر بالترك ؛ لأجل التقسيم . 

وأفهم قوله : ( كفر ) أنه يقتل بكفره ؛ لأنه بدل دينه » وفي « البخاري »2 [2007] : 


)١(‏ في هامش (د) : ( لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من ترك صلاة متعمداً.. فقد كفر) 
[ت ۲۹۲۱س ١/١571-ق‏ ]أي : استو جب ما يستوجبه الكافر ) . 
(۲) في هامش ( د ) : ( ١‏ توضيح » : فرع : لو ترك صوم رمضان. . حبس ومنع الطعام والشراب 
نهار ؛ لأن الظاهر أنه ينويه » لأنه معتقد لوجوبه . 
فرع : لو منع الزكاة. . أخذت منه قهراً » ويعزر على تركها . ' 
فائدة : من أظهر الإسلام وفعل الأركان. . كففنا عنه ولا نتعرض إليه؛ لقرينة تظهر منه ) . 


o۸۹ 


NRE BE N ESE E HEHE HE BHD f EF DD E FG هسه له‎ IE ME HH f a ها‎ 


« من بدل دينه . . فاقتلوه ٠‏ » وكيفية قتله كقتل المرتد 

قال : ( أو كسلاً. قل ) ؛ الأ الله تى تعالئ أمر بقتل المشركين ثم قال : 9 إن تابو 
وَأَقَامُوا الو وان )41 مَك ملو مَكَلُوأسِلَهُمَ #4 » فدل على أن القتل لا يرتفع عنهم إلا 
بالإيمان والصلاة والزكأة . 

وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولو : لا إلله 
إلا الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة )١7)‏ 

وكان مستند أبى بكر رضى الله عنه ‏ فى قتال مانعى الزكاة ‏ قياسها على الصلاة . 
ووافقه الصحابة علي ذلك ع والصلد:5) أعظم من الزكاة /' 

قال : ( حداً ) المراد : أنه لا يقتل كفراً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « خمس 
صلوات كتبهن الله على العباد » فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن. . 
كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة » ومن لم يأت بهن . . فليس له عند الله عهد إن شاء 
عذيه » وإن شاء أدخله الجنة » رواه مالك 15/1[1] وأبو دأوود ]٤۲۸[‏ وأبن حبان [۱۷۳۲] ع 
فلو كفر بذلك . . لاستحال دخول الجنة . 


وهلذا القتل لا يضاهي الحدود التي وضعت عقوبة على معصية سابقة » بل حملاً 
علئ ما توجه عليه من الحق » ولهلذا لا حلاف أنه. يسقط بالفعل الذي هو توبته › 
ولا يتخرج عل سقوط الحد بالتوبة » بل قتله يسقط إثم الترك فقط . 

وقال بعض الأصحاب"'" : يقتل كفراً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ 
العبد وبين الكفر ترك الصلاة » رواه مسلم [۸۲] . ) 

وقال المزني“ : لا يقتل بل يحبس حتئ يصلي محتجاً بأنه : لا يجوز أن يقتل 
للفائتة التي وقتها موسع »› ولا للحاضرة ؛ لأن وقتها لم يفت . 


. ) ؛ ومسلم (؟5‎ ) ۲١ ( أخرجه البخاري‎ ١١ 
. ) ۲١ ومسلم(‎ ›» ) ٠٤٠١ ( أخرجه البخاري‎ )۲( 
. في هامش ( د) : ( وأحمد)‎ )۳( 

)00 في هامش ( د ) : ( وأبو حنيفة ) . 


۵۹۰ 


ق سے سر 8 سے م0 3 
u AR Ce‏ “مز اےے ا ای وون الک 2 ا 
و لصحيح : قتله بصلاة فقط بشرْط إخراجها عن وّقتٍ | رُورَة . وَيُستتات . 


وفى « سنن أبى دأو ود ) [440:] : أن النبي صلى الله عليه وسلم اتی برجل خضب 
ييه ورجليه بالحناء فقال : « ما باله تشبه بالنساء ؟1 » فأمر بنفيه إلى النقيع » فقالوا : 


يا رسول الله ؛ ألا تقتله؟ قال : « إني نهيت عن قتل المصلين > . 

و( النقيع ) في هلذا الحديث بالنون » وهو : في صدر وادي العقيق على نحو 
عشرين ميلاً من المدينة . 

قال : ( والصحيح : قتله بصلاة فقط بشرط إخراجها عن وقت الضرورة ) وهو : 
الوقت ألذي تجمع تلك الصلاة فيه » فلا يقتل بترك الظهر حتئ تغرب الشمس › 
ولا بالمغرب حتئ يطلع الفجر ؛ لأن الوقت مشترك بين أرباب الأعذار فصار شبهة في 
تأخير القتل إليه » ويقابل الصحيح أربعة أوجه : ظ 

أحدها : يقتل إذا ضاق وقت الثانية ؛ لن الواحدة يحتمل تركها لشبهة الجمع . 

والثاني : إذا ضاق وقت الرابعة ؛ لأن الثلاث أقل الجمع فاغتفرناها لاحتمال عذر 
بخلاف الأربعة . ظ 

والثالث : إذا ترك أربع صلوات ؛ لأنه يجوز أن يكون استند إل تأويل من ترك 
النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق أربع صلوات”'' . 

والرابع : إذا ترك قدراً يظهر به اعتياد الترك وائتهاون بالدين . 

قال : ( ويستتاب ) أي : تطلب منه التوبة قبل القتل ؛ لأنه ليس بأسوأ حالاً من 
المرتد والمرتد يستتاب . ) 

وأظهر القولين : أنه يكفي استتابته في الحال » والقولان في استحبابها » وقيل : 
في وجوبها . 

ثم إذا ضربنا له المدة فقتله فيها قاتل . . أفتى القفال وصاحب « البيان » بإثمه وعدم 
تضمینه » كالمرتد . 


ونقل في ١‏ الكفاية » عن صاحب ‹ البيان ' عدم تأثيمه ووهم فيه . 
)١(‏ الترمذي ( ۱۷۹ ) > والنسائي ( ۷/۱( . 


0۹۱ 


مد 8 ص 


م تَضْرَبُ عَنْقَهُ - وَقِيلٌ : بحسل بِحَدِيدَةِ حى يُصَلَيَ أَوْ يَمُوتَ - وَيُعْسَّلٌ و2 ئ 
عَلَيْهِ وَيُذْفَنُ فى مَقَابر الہ سلمينَ » ولا بط ق ecru‏ 


وإذا جن أو سكر قبل الصلاة. . لم يقتل في حال جنونه وسكره » ومن قتله 
حينئذ . . لزمه القتصاص . 

قال : ( ثم تضرب عنقه ) أي : إذا لم يتب لتحقق المفسدة الموجبة للقتل » وإنما 
قتل كذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا قتلتم . . فأحسنوا القتلة » [م 1555] . 

( وقيل : ينخس بحديدة حتئ يصلي أو يموت ) ؛ لأن المقصود حمله على 

الصلاة فيعاقب كما يعاقب الممتنع من الحقوق . 

وعن ابن سريج : يضرب بالعصا حتىئ يصلي أو يموت ٠»‏ واختاره الشيخ ؛ لقوله 
صلی الله عليه وسلم : ١‏ لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إلله إلا الله وأن مخمداً 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان » وزناً بعد إحصان ٠‏ وقتل نفس بغير 
نفس » روأه الشيخان [خ 1۸۷۸م ]۱٦۷٦1‏ . 

جب عن حلي ا 


: ( ويغسل ويصلئ عليه ويدفن في مقابر المسلمين › ولا يطمس قبره ) كسائر 
ا 


وقيل : لا يفعل به هلذه الأشياء ؛ إهانة له . 


وقال ابن أبي الدم : يدفن في مقبرة مفردة » لا في مقابر المسلمين › ولا في مقابر 
أهل الذمة . 


تتمه : 

تارك الوضوء يقتل على الأصح ؛ لأنه ممتنع من الصلاة 

وتارك الجمعة إذا قال : أصلي ظهراً ولا عذر له أفتى الغزالي بعدم قتله » وبه جزم 
فى « الحاوي الصغير » ٠‏ 
)١(‏ القتل صبراً : هو أن بُوثقٌ ذو روح حتى يقتل . 


0۹۲ 


Cwm mE HEHE FHP mE mE HEH Hh HMH HE E HH HE HMH mE E E HH E HO EHA HH HH PFP HNH mH MH HH HH E pH #  # 


وقال الشاشي : يقتل ؛ لأنه لا يتصور قضاؤها » ورجحه في ١‏ التحقيق » » للكنه 
ناقض ذلك فى « الروضة » فى ( باب من تلزمه الجمعة ) حيث قال : يلزمه قضاؤها 
ظهراً » وليس في « المهمات » . 

وإذا نذر صلاة مؤقتة. . لم يقتل بتركها ؛ لأنه هو الذي أوجبها على نفسه . 

وقال الروياني : يحتمل أن يقتل بها إذا جعلناها كالشرعية وهو بعيد . 

ويستثنل - من إطلاق المصنف وغيره - فاقد الطهورين » فإنه إذا ترك الصلاة 
عمداً. . لا يقتل ؛ لاختلاف الناس في ذلك . 


ختم الله لكاتبه بالحسنى 
قال الغزالي في بعض كتبه الأصولية : لو زعم زاعم أن بينه وبين الله تبارك وتعالئ 
حالة أسقطت عنه الصلاة وأحلت له شرب الخمر وأكل مال السلطان كما زعمه بعض 
الصوفية. . فلا شك في وجوب قتله » وقتل مثله أفضل من قتل مئة كافر ؛ لأن ضرره 
أكثر . 


رق 
عر جع ی 
لے دخ 9وہ 


كتاب الصلاة 


باب صفة الصلاة 


: في صفات الأئمة 


اط ص ږو د و يچ و چ ي زز اټ ل ص مو ر a‏ د ا يږ و چ چ چو د سا لظ لظ = 


فصل : في شروط وجوب الصلاة ح + ح ح ‏ ح  ures‏ 
فصل : فى الأذان والإقامة 0 
فصل : استقبال القبلة شرط فى الصلاة 0 


MHF DD EF HTH HS HEH FP HF EF HH HH HE HE GG mE E a FH N & E اله اله‎ # 


MHF RHP FEM HHHH E HEHE HEH HH EMH Gd HH I MH GG a hi e 
EMH E E HPH HPH EHH HEH HEH HEE mw» ® 
HN mE mE TEE HE HS EFE HE ph oY 


EFE HEHEHE HH mE E EH E HE Gg hO E HG bi HG FH HH a MH # # 


فصل : فى الأغسال المسنونة 0 
فصل : في بيان ما تدرك به الجمعة eons‏ 


EHH E FH ل‎ mE mM mE EE HEE mE HHHH HEH mE mE E E FH FH EH HH FF ل‎ 


فصل : فيما يجوز لبسه وما لا يجوز nan‏ 0 


Sn HNH Hm mE Hm HEE HHHH HH HSE HE HEHE ها اه‎ Hg E DM HA j 4 


Oma SHH HEH FP HN mH HE HEHEHE HG OE HH HH Fd FG E GH HH # # 


uur rara nnn ecru nnn فهر س الكتاب‎ 


9 زد 


0 
ا 
9