Skip to main content

Full text of "17507"

See other formats


الحکامٌ فنع ية اوم عن ا مدهب الشافي 


وة 


عة ماهبا لاربكة 


حقوق الطبع محفوظة 


۱ ب د ۱۹۷١‏ م 


مكتبة دار الدعوة 


) ساس 2 

e 0 مت‎ 8 © 

الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه وبكافىء مزنده » والصلاة 

والسلام على سيدنا محمد الرسول المصطفى ٠‏ والحبيب المرتضى الذي . 

حمل الرسالة » وبلغ الامانة > ونصح الأمة “ وجاهد في الله حق جهاده حتى 

أتاه اليقين » وعلى آله وأصحابه نجوم الهدابة ٠‏ وأقمار السعادة وأدلة 

السالكين » وتابعيهم بإحسان الى يوم الدين “ وبعد : فإن الله جلت حكمته 

وتعالت عظمته جمل الكمبة البيت الحرام مثابة للناس وامنا “ وحرزا لن 

حل" فيه وحصنا ٠‏ ودرعاً واقياً ومجنا « أو رو آنا جعلنا حرماً آمناً 
ويتخطتف الناس من حوفم » . ا 


تهفوا اليه قلوبهم “ وترتاح له نفوسهم “ وتحن اليه أرواحهنم › 
وتتحمل مشاق السفر اليه أشباحهم ٠‏ بهجرون من اجله الاوطان »> 
ويفارقون ‏ بغية الوصول اليه - الاهل والخلان “ ويتركون الال والولد 
في سبيل الوصول الى ذلك البلد ليكحلوا أعينهم بالتمتع بمرآه “ وينعموا 
بطيب لقياه » لتتوثق صلتهم بأبي الانبياء أبراهيم وابنه اسماعيل عليهما 
الصلاة والسلام « وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل رينا 
تفبل منا إنك أنت السميع العليم » فيستشعرون معاني الصبر والفداء > 
وامتثال الامر ومواجهة الابتلاء والتسليم المطلق لله الواحد الاحد الصند > 
ويستشفون الحقائق الروحية » والاثار النفسية في تلك الصلة؛ويشاهدون 
مرابع النشأة المحمدية “٠‏ ومنطلق الدعوة الاسلامية حيث قام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بدعوته ليحطم الاصنام “٠‏ ويدك معاقل الكفر > ويقضي 
على معالم الوثنية والجاهلية ويخرج الناس من الظلمات الى النور ويحلق 
بهم في أجواء الصفاء والطهر والربانية “ ويصنع منهم المجتمع الفاضل › 


۳ 


والامة التي كانت بحق, خير امة اخرجت للناس ٠‏ ويحلتون بساحة ذلك 
الطيف المغناطيسي الذي احاط بالكون حينما قام الخليل مؤذنا ومعلما 
بأن الله جمل لهم بيتا ينبني آن يحجوه ومركز انطلاق ووحدة ينبغي آن 
يقصدوه « واذن ني الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من 
كل فج" عميق » فتجاوبت لندائه الارواح › وتتابعت منجذية لاستجابة 
النداء الأاشباح »> وسرت فيها معاني التر والفيض ٠‏ ليؤدوا شعائر الله > 
ويفوزوا بمغفرته ورضوانه “ وبحظوا بمشاهدة تلك المعاهد التي جعلها الله 
مهبط الرحمات ومجلى التجليات › ومحل" النفحات > وتنزل البركات 
والخيرات »› ويجددوا العهد الذي أخذه الله عليهم ني عالم الذر ٠‏ ويولدوا 
ولادة جديدة بالنغفس والروح والجسد . 
فمن حل" بدلك الطيف المغناطيسي “٠‏ وانجذب الى ساحته » وتاشر 
بتلك الانشيالات الروحية > استجاب لذلك النداء > فقطع البيد وذاتل 
الصعاب : بحدو الميس في البراري والقفار لنيل المأمول ٠‏ ويتابع الترحال 
والتسيار ليل نهار من اجل الوصول » ولسان حاله يردد قول القائل : 


هنيشاً لمين شاهدت أرض مكة 
وسارت الى المسعى لتسعى لربها 
ومن زمزم فتزمزمت وتنعمت 
على عرفات بجمع الله شملنا 
ثلاثة أيام أقمنا على منى” 
فياكعبة الأنوار هل لتيم 


وطافت بیت آله سبعا ولبٽت 
وني حجر اسماعیل قامت‌وصلت 
و نمحو عنا كل" وزر وغفلة 
بفوز ولو بالعمر بوماً بعمرة 


فيا لله ما أبهجها من رحلة ٠‏ وما أسعده من وصال ٠‏ 


وبعد : فالحج ركن رکین ٠‏ وعماد متين “ ولن نکون صحيحا ومقبولا 
كان من المتحتم على كل من تعبده الله بعبادة أن لايقدم عليها حتى يعلم حكم 


— ) 


ا 


الله فيها > وكيفية أدائها » إذ تملم ما بهم المرء من قضابا اعتفاده وعبادته ٤»‏ 
ومعاملته وتزكية نفسه فربضة لازمة لامندوحة عنها ولايد منها ٠‏ 


وعرض مناسب وساعد علیأدائها آداء صحیحا و بۇ هلها للقبول اذا اقترنت 
بالاخلاص ان شاء الله تعالى . 


فهاكه” بااخي خير مرشد ودليل وجامع لغالب الأحكام “ واعكف على 
دراسبته وفهمه ليمديك الى أداء ا لمناسك أداءصحيحا»ولاتنسني من وة 
صبالحة »> فدعاء امن لأخيهبظهر الغيبمستجاب› وحسبناالك ونعم ال وكيل»؛ 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ٠‏ ونعوذ بالله من شرور انفسنا 
وسيئات اأعمالنا “ ونعوذ به أن نشرك به شيئاً نعلمه ونستغفره لا لانعلمه ٤‏ 
ونساله سسحانه أن بحفظنا من مضلات الفتن والاهواء وصلى الله على سيدا 
محمد النبي الامي الطاهر الزكي وله وسلم وبارك . 


ر 


— 90 


وش على الئاس حح البيت من استطاع 


إليه سبيلا 


شوعی ت اج دامر 


الحج لغة : القصد مطلقاً › وقيل : القصد الى معظم ٠‏ وهو بفتح 
الحاء وكسرها . 


الذي هو النية ٠‏ والطواف ٠‏ والسعي “ والوقوف بعرفة › والحلق › 
وترتيب المعظم › فهو نفس هذه الأعمال ٤‏ كما أن الصلاة نفس الأعمال 
الممروفة . 

والمعنى اللغوي أعم من الشرعي كما هو القالب ۰ 

والعمرة لفة : الزبارة . 

وشرعاً : زبارة الست الحرام للنسك ٠‏ والفرق بينهما وسن الحج 


ان النسك فيه مشتمل على الوقوف بعرفة والتقيد بالزمن بخلافه فيها 
فلا وقوف ولا تقييك . 


۰ والحج من الشرائع القديمة خلانا لن ادعى أنه لم بيجب الأ على هذه 
الآمة » وقيل : ما من نبي الا وحجه ٠.‏ 


والمشهور انه فرض في السنة السادسةمنالهمجرة كما صححهالرافعي 
والنووي » وقيل : في الخامسة » وقيل تي التاسعة »> وذلك بعد آن اتس 
السلمون بالتكليف بالعبادة البدنية فقط وهي الصلاة والصوم »> والمالية 


¥ 


فقط وهي الز كاة ليكون انسهم بالمبادتين السابقتين داعيا الى الأنس 
بالعبادة الجامعة بين البدن والمال وهي الحج . 

وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة وعستث اا 
بكر رضي الله عنه سنة تسع فحج” بالناس > وتأخر معه صلى الله عليه 
وسلم مياسير أصحابه كعثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف من 
غير شغل بحرب ولا خوف من عدو" حتى حجتوا معه سنة عشر ؛ وقيس 


ولا يجب بأصل الشرع الا مرة واحدة لانه صلى الله عليه وسلم لم 
حح اله مرة واحدة في الاسلام وهي حجة الوداع ¢ وقد اعتمر عليه الصلاة 
والسلام مرات . 

وهو فرض“ على المستطيع لقوله تعالى : « وله على الناس حج البيت 

من استطاع اليه سبيلا » والعمرة أبضاً قرض على الأظهر عند الشافعي في 
أصح الأقوال وعند أحمد ومالك في رواية ٤‏ وبه قال عمر ٠‏ وان عباس »> 
واأين عمر ٠‏ وجابر ٤‏ وطاوس “٠‏ وعطاء ٤‏ وأبن المسيب »> وسعيد بن جبير “ 
والحسن البصري ٠‏ وانن سيرىن ٠‏ وال لشعبي » ومسروق “٠‏ وأو بردة بن 
ابي مو سى الحضرمي “ والثوري ۰ واسحاق › وداود لقوله تعالی « واتموا 


وسلم : لا ٤‏ بل للأبد » . وعن عائشة رضي الله عنھا آنا قالت بارسول 

الله هل على النساء جهاد ؟ قال : نعم جهاد لاقتال فيه : الحج والعمرة . 
وروى الدار قطني بإسثاد صحيح عن آبي الزبير عن جابر عن سراقة 

قال : للأبد » دخلتا العمرة في الحج الى بوم القيامة . 

فقد ورد فيه تفسیران : 

٠ بالقرآان‎ 


والثاني : معناه لا بس دالعمرة في أشهر الحج ¢ وهذا هو الأصح 
وتفسیر الشافعي وأکثر العلماء »¢ كما أفاده الإمام النووي رحمه آله 
في المجموع . 

وأما حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه ابن حبان 
عز وجل إن عبد صححت له جسمه »> ووسعت عليه ني المعيشة تمضي 
عليه خمسة أعوام لايفد إلي“ لمحروم “ محمول على الندب . 
وسلم عن العمرة اأواجبة هي ؟ 
قال : لا ٠‏ وان تعتمر خير »> فقد اتفق الحفاظ على ضعفه . 
ليست بواحصة . فلا يجب إذن على المكلف المستطيع في جميع عمره الا حجة 
وأحدة وعمرة وأحدة بأصل الشرع ۰ 

وقد يجبان اكثر من مرة لعارض نذر ٠‏ أو قضاء عند إفساد التطوع . 

ووجوبهما على التراخي عند الشافعي ومالك في روابة ٠‏ والأوزاعي » 
والثوري ۰ ونقله الماوردي عن ابن عباس ٠‏ وأنس ٠‏ وجابر ٤‏ وعطاء وطاوس. 

وعند أحمد والمزني ومالك في روابة أخرى على الفور . 

وليس لاأبي حنيفة نص ف المسألة “٠‏ لكن الذي نض عليه قاضيخان 
وصاحب الكافي أن لأبي حنيفة قولين : احدهما على الفور وهو اختيار 

والثاني : على التراخي وهو اختيار محمك ٠‏ 

وي كتاب المجموع لإإامام النوي كلام نفيس لإمام الحرمين رحمه 
الله مذانصه ٠:‏ 

« اسلوب الكلام في المسالة ان تقول : العبادة الواجبة اربعة اقسام : 

أحدهما : مايجب لدفع حاجة المساكين الناجزة وهو الزكاة فيجب 
على الفور لأنه المعنى من مقصود الشرع بها . 


۹ بت 


والثاني : ما تعلق بغير مصلحة المكلف » وتعلق بأوقات شريفة كالصلاة 
وصوم رمضان فيتعين فعلها في الاو قات المشروعة لها لأن المقصود فعلها في 
تلك الاوقات . 

والثالث : عبادة تستغرق العمر وتبسط عليه حقيقة وحكما وهو 
الإيمان فيجب التدارك اليه ليثبت وجود استفراق العمر به . 

والرايع : عبادة لاتتعلق بوقت ولا حاجة > ولم تشرع مستغرقة 
للعمر وكانت مرةواحدةنالعمر وهي الحج » فحمل أمر الشرع بها للامتثال 
المطلق “ والمطلوب تحصيل الحج في الجملة » ولهذا إذا فاتت الصلاة كان 
قضاؤها على التراخي لعدم الوقت امختص ٠‏ وكذا القياس في صومرمضان 
ذا فات لایختص قضاؤه بزمان »> ولكن ثبتت آثار اقتضت غابته بمدة 
السنة > هذا كله اذا قلنا إنه بقتضي الفور > ولنا طريق آخر وهو المختار 
أن الأمر - مجرداً عن القرائن - لايقتضي الفور “ وإنما المقصود منه الامتشال 
المجرد » ومن زعم أنه بقتضي الفور نقلنا الكلام معه الى أصول الفقه . 
ويمكن ان بقال : الحج عبادة لاتنال الا بشق الانفس ولا بتأتى الاقدام عليها 
بعينها بل بقتضي مهلة فسيحة لايمكن ضبطها بوقت ؛ وهذا هو الحكمة في 
إضافة الحج الى العمرة »> ويمكن ان بجمل هذا قرينة في اقتضاء الامر بالحج 
إما أن بكون‌مطلقاً » والامر المطلقلاشتضي الفور “ واما ان بكون معه مايقتضي 
التراخي كما ذكرناه » ١‏ ه كلام إمام الحرمين . 


0. ۰ e 


ويجوز فعل العمرة في كل وقت مطلقاً من غير حصر بلا كراهة عند 
أي حنيفة والشافعي واحمد “٤‏ وقال مالك : يكره أن بعتمر في السنة 
مرتين وقال : بعض اصحابه : بعتمر كل شهر مرة ٠‏ 

والحج والعمرة معلومان من الدين بالضرورة فيكفر جاحدهما إلا أن 
بكون قريب عهد بالاسلام »> أو نشا ببادية بعيدة عن العلماء . 


الامكان مبادرة لی براءة ذمته وخروحا من الخلاف › ومسارعة الى 


س ۰إ س 


الطاعات ٠‏ قال الله تعالى : « فاستبقوا الخيرات » ٠.‏ وإن اختر بعد التمكن 
الماشرة بلا مانع » وقيس به العمرة . 

لكن التاخير إنما بجوز بشرط المزم على الفعل في المستقبل . 

ولو خشي من وجب عليه الحج او العمرة المجز عن أدائهما بمرض 
ونحوه حرم عليه التأخير لأن الواجب الموسع إنما يجوز تأخيره بشرط أن 
بغلب على الظن السلامة الى وقت فعله “ ومثله من خثي هلاك ماله . 
عصياته من .السنة الاخيرة من سني الامكان حتى لو شهد شهادة ولم يحكم 
بھا حتی مات لم یحکم بھا کما لو پان فسقه . 


احکامه : 


فرض عين ٠‏ كحجة الاسلام بالشروط الآتية : 

ومندوبا : کحج الصبيان والعبيد ۰ 

وحراما : [ذا تحقق الضرر منه أو ظنه . 

ومكروها : إذا خافه أو شك فيه . 

والصلاة أفضل منه ٠‏ وإن كان بكفر الكبائر والصغاثر . وروي عن 
القاضي حسين أن الحج أفضل العبادات لاشتماله على المال والبدن ء٤‏ وقال 
الحليمي : الحج بجمع معاني العبادات كلها > فمن حج فكانما صام وصلى 
واعتکف وزکی ورارط ف سبیل الله وغشزا ولأا دعینا الببسه ونحن ف 
اصلاب الباء كالإيمان الذي هو افضل العبادات “٠‏ ولكن الراجح ما تقدم من 
أن الصلاة أفضل منه . 


س ۱١‏ س 


الترغيب في الحج والعمرة والترهيب 
من رکا من غر عذر 


|١‏ - عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : سل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اي العمل آفضل ؟ قال : ايمان بالله ورسوله ۰ قیل : ثم ماذا ؟ 
قال + الجهاد في سبيل الله . قیل : ثم ماذا ؟ قال حج مبرور ۰ 


رواه البخاري ومسام 


۲ - عن ابي هربرة رغي الله عنه قال : سمعتا رسول الله صلى اله 
عليه وسلم بقول : من حج لله فلم برفث ولم يفسق رجع من ذنوبه کيوم 
ولدته أمه . رواه البخاري ومسلم والنسائي ¢ وابن ماحه ¢ والترمذي ۰ 

الرفث : اسم لكل لغو وفحش وفجور وهو الانبعساث في المعاصي > 
ومجون بغير حق قاله النووي ۰ 

وقال ابن حجر : كل معصية قولية او فعلية صغيرة أو كبيرة 
تسمی رفشا ۰ 
اله عليه وسلم : تابعوا بين الحج والممرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب > 
الحجاح والعممار وقد الله دعاهم فاجابوه ¢ وسالوه فاعطاهم ۰ رواآه البزار 
ورواته ثقات ۰ 


ه - وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال وسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقر للحاج ون استغفر له الحاج . رواه البزار والطبراڻي 
وابن خزيمة في صحيحه والحاكم » ولفظهما : قال : اللهم اغفر للحاج ولن 


1 


استففر له الحاج . 


وف رواية : بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وعشراً من ربيع الاول ‏ 
وفي رواية : بستجاب له من دخول مکة الى رجوعه الى اهله وفضل اربعین 
يوماً > كذا في بغية المسترشدين لبا عليوى . ' 


1 س وعن ابي هرب رة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه 
خرحج معتمرآ فمات كتب له أجر المعتمر الى يوم القيامة » ومن خرج غازيا 
فمات کتب له اجر الفازي آلى بوم القيامة . روأه ابو بعلي ٠‏ 

۷ وعن بريدة رضي اله عنه قال : قال رسول الله صلى الله غليه 
والطبراني في الاوسط . 

۸ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ عمرة في رمضان تعدل 
ححة ¢ او قال حجة معي رواه البخاري ومسام والنسائي وان ماحجة ۰ 


فكل من حجها تعلتق بأستارها ويسعون خلفها حتى بدخلون الجنة . 


۰ - وروی ابن حبان عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم 
حسلة ٠‏ وحط عنه بها خطيثة . فإذا وقغوا بعر فات باهی الله تعالی بهم 
ملائکته بقول : انظروا الى عبادي اتوني شعثاً غبرا أشهدكم أني قد 
غفرت لهم ذنوبهم وان کانت عدد قطر السماء ورمل عالج ¢ وإذا رومی 
الجمار لم يدر احد ماله حتى يوفاه يوم القيامة ٠‏ وإذا حلق شعره فله 
بکل شعره سقطت من رأسه نود وم القيامة »> فإذا فضى آخر طوافه 

۱۱ ہے وحاء رحل الى النبي صلى الله عليه وسلم فغال إني أربد 
الجهاد في سبيل الله فقال : الا أدلك على جهاد لاشوكة فيه قال : بلى » 
قال ٠:‏ الحج رواه عبد الرزاق في مصنفه ۰ ورواه ضا مر فوعاً : حجوا 


تستغنوا . 


۳ 


وعنه صلى الله عليه وسلم : جهاد الكبير والصغير والضعيف والمراة 
الحج والعمرة . رواه النسائي . وأفضل أنواع الحج واكثرها ثواباً حج 
الفرض ٠‏ ثم الحج عن الفير بدون مقاإبل ٠‏ ثم الحج عن الغير بأجرة ؛ 
نم حج النفل . 


راما ماورد فی الترهیب من ترکهما من غير عذر : 


فقد قال الله تعالى : « وله على الناس حج البيت من استطاع اليه 
سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين » ٠‏ 

والمعنى : ومن كفر بفرض الحج ولم بره واجباً “» وقال الحسن 
البصري وغيره : إن من ترك. الحج وهو قادر عليه فهو کافر ۰ 
الله صلى الله عليه وسلم : من ملك زاداً وراحلة تبلغه الى بيت الله الحرام 
ولم بحج فلا عليه أن يموت بهودياً أو نصرانيا وذلك ان الله تمالی يقول في 
كتابه : ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ٠‏ 

وورد من طرق ضعيفة : من لم بمنعه عن الحج حاجة ٠‏ أو مرض 
حاسں “ او سلطان حار فلیمت ان شاء نهو دالا وان شاء نصراباً ۰ 

وهو وسايقه محمول عند العلماء على الزجر والتغليظ > أو على 
املستحل" كما أفاده العلامة ابن حجر في حاشية الإيضاح ۰ 
غليه وسلم قال في خطبته : باايها الناس إن الله فرض عليكم الحج مسن 
نصر انیا أو محو سالا ان بکو ن بهعذر من‌مر ضر او سلطان‌حائر ۰ الا لانصيب 
له في شفاعتي ولا ورود حوضي ۰ ٠‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : من کان كمنده مال يبلغه الحج فلم 
فقيل باابن عباس إنا كنا نرى هذا للكافرين » فقال أنا اقرا عليكم به قرآنا 
« باآنها الذين آمنوا لاتلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله »> ومن يفعل 


ا س 


ذلك فأولئك هم الخاسرون . وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي احدكم 
اموت فيقول رب لولا أخرتني الى أحل قرب فأصندق وأكن‌من الصالحين» 
قال الحسن لن صالح في تفسیره : فأ ر کي وأحج * وعن النبي صلی الله 
عليه وسلم أن رجلا سأل عن الآية فقال : من حج لايرجو ثواباً “ أو جلس 

وروی قتادة عن الحسن قال قال عمر رضي الله عنه : لقد هممت أن 
أبعث رحالا الى الامصار فينظروا الى من کان له مال ولم بحج فيضربوا 
عليه الجزية ما هم بمسلمين ¢ فذلك قوله تعالی : ومن کفر فإن الله غني 
عن العمالمين . 

قال سعيد بن جبير رضي الله عنه : لو مات جار لي وله میسرة ولم 
بحج لم أصل" عليه “ وقالعليه الصلاةوالسلام : حججوا قبل أنلاتحجواء 
قالوا كيف نحج قبل أن لا نحج” ؟ قال : أن تقعد العرب على بطون الاودية 
يمنعون الناس السبيل ٠‏ 

س والحج يكفر الصغائر والكبائر حتى التبعات وهي حقوق الآدميين 
ن مات ې حجه آو بعده وقبل تمكنه, من أدائها مع عزمه عليه “ وكذلك 
الفغرق ف البحر إذا کان فپ الجهاد فإنهيكفر الكبائر والصعائرحتى التبعات. 

أما إن عاش بعد التمكن فلا تسقط عنه فيجب عليه قضاء الصلاة > 
وأداء الدين الذي عليه ونحو ذلك . 

والتكفير بالنسبة للآخرة > أما بالنسبة لأمور الدنيا فلا “ حتى 
لو ثبت عليه الزنا م حج لاتقبل شهادته الا يعد الاستبراء بسنة ولا 
جحد" قاذفه ۰ 

والحج المكفر لا ذكر هو المبررر وهو المستوفي للأركان والشروط 
الظاهرة والباطنة > والذي لم يخالطه ذنب من الاحرام الى التحكل ٠.‏ وفسر 
الحسن البصري المبرور بان ارجع زاهدا ې الدنيا راغا ف الآخرة ۰ 

وي مسلك الامام أحمد عن حابر رضي أله عنه سنل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما بر" الحج ؟ قال : إطعام الطعام > وإفشاء السلام ٠‏ 
وروآه الحاكم وصححه لکنه قال إطعام الطعام وطيب الكلام ۰ 

وفسٽر ابن عمر رضي اله عنهما البر“ فقال : هو شيءِ هيّن» وجه طليق 
وكلاعم لن . کک a‏ 


س ١ا‏ ب 


س آوابا کل وکر 


للحج آداب عظيمة ينىفي مراعاتها لیکون. الحج مبروراً ¢ والسعي 
مشکورا › وآالڌنب مغغفورا ۰ 


| - أن نوي الحج ونژدبه خالصاً من الرباء والسمعة وأمور ' لديا 
كالتجارة وأشباهها فإن خرج بقصد التجارة والحج صح حجه لكن توابه 
دون ثواب الخلي“ عن التجارة ؛ أو إذا غلب الباعث الآخروي آثيب بقعدره 
والا فلا يشاب صلا > نعم لو قصد بالتجارة كفاية عياله والتوسعة عليهم 
وعلى المحتاجين ونحو ذلك من الأغراض ا ر ر ر ر 
التجارة في الإياب أيضا وهو المعتمد كما جزم به ابن الصلاح ٠‏ ورد فيالخبر: 
يأتي على الناس زمان يحج سلاطينهم للنزهة > واغنياؤهمم للتجارة ؛ 
وقراؤهم للرباء والسمعة > وفقراؤهم للمسألة . ولهذا كان عمر رضي الله 
عنه يقول : الوفد كثير والحاج قليل ٠‏ 

آن يتو جه الى الله بقلب خالص ٠‏ وبقطع علائقه عن وطنه وما فيه 
من أهل وولد وصحب ومال . 


۳ ان يتوب الى الله تعالى توبة نصوحا ٠‏ ويرد المظالم الى اهلها 


أن يرد الودائع الى آهلها إن کانت ؛ ويوکل من يقضي عنه دونه 
[إذا لم يتمكن من قضائها »> وبكتب وصية ويشهد على نفسه بها . 


۵ أن بختار زادآ من طيب حلال ٠ء‏ وخير الزاد التقوى “ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا خرج 
فنادى : لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك ٠‏ زادك 


ےہ ۱۷ — 


حلال “ وراحلتك حلال »> وحجك مبرور غير مأزور “ واذا. خرج يالنفقة 
الخبيثة فوضع رجله في الفرز > فنادى لبيك > اداه مناد من السماء + 
لالىيك ولا سعدىك٤زادك‏ حرام 6 ونفقتك حرام؛ و حجكمأزور غير ممرور. 
رواه الطبراني في الاوسط . 

قال الإمام النووي في الإيضاح : « ليحرص على أن تكون نفقته حلالا 
خالصة من الشبهة فإن خالف وحج" بما فيه شبهة ٠‏ أئ يمال مغصوب 
صح" حجه في ظاهر الحكم لكنه ليس حجاً مبروراً ° وسعد قبوله هذا هو 
والخلف ٠‏ وقال أحمد بن حنبل : لايجزئه الحج بمال حرام » ١ه‏ . 


اذا حححت بمال صله سحت فما حححت ولکن حجحت العير 


- التوسع في الزاد وطيب النفس بالبذل والانفاق من غير تقتير 
ولا إسراف وأعني بالاسراف التنعيم بأطانب الاطعمة > والترفه بشرب 
إئواعها على عادة المترفين » اما كثرة البذل في الخير فلا سرف فيها إذ. 
لا سرف في الخير ولا خير في السرف كما قيل ٠‏ وبل الزاد في طريق الحج 
رضي الله عنهما : من کرم الرجل طیب زاده في سفره “ وکان بقول : أفضل 
على قدر نفقتك . 


۷ - ترك الرفث والفسوق والجدال كما نطق به القرآإن « فلا 
رفث ولا قسوقف ولا جدال ق الحج ( ٠‏ 

والر فث : اسم جامع لكل لغو وخنى وفحش من الكلام . 

والجدال : هو المبالغة في الخصومة والمماراة بما بورث؛ الضغائن » 
ويفرق في الحال الهمة “ وبنشاقض حسن الخلق * وقد قال سفیان ٠‏ 
من رفث فسد ححه 5 


۱۷ — الحج د م ۲ 


۸ - ان بكون رث" الهيئة أشعث أغبر غير مستكثر من الزينة ؛ ولقد 
حج رسول الله صلى الله عليه وسلى على رحل رث" يساوي أربعة دراهم 
وقال اللهم اجعله ححا مبروراً لارباء فيه ولا سمعة ۰ 


۰ ان يتصدق بشيء قبل خروجه‎ - ٩ 


- ان بلتمسس رفيقا صالحا محبا للخير معينا عليه ٠‏ إن نسي 
ذکره “ وآن ذکره أعانه ٤‏ وان ضاف صدره صبره › وإن تير مع هذا 
کونه من اهنبل العلم فلیتمستك به ء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيما رواه ابن عبد البر وغيره لخفقاف بن ندبة باخفاف ابتغ الرفيق قبل 
الطرتق ٠‏ فإن عرض لك أمر نصرك “ وان احتجت اليه رفدك . 

وينبغي له تطييب الكلام‌وإطعام الطعام “ وإظهار محاسن‌الاخلاقمعه. 


العلماء عما بحدث معه » وما بصنعه كثر من الناس الآن من تقليدهم عوام 
مكة حرسها الله متوهمين أنهم بعرفون المناسك فهو خط فاحش() . 
الذين لا علم لهم بالمناسك سهل عليهم إنفاق الاموال الكثيرة في سغفر الحج 
من غير حاجة مع السرق المحرم > ولا يسهل عليهم إنفاق اليسير في 
سغفر من بعلمهم ما نحتاجون اليه قي سفرهم وحجهم ليحصل لهم التعلم 
والأحر بإاحجاحه . 
لا يجوز لأحد الاقدام على فعل حتى بعلم حكم الله فيه ۰ 

وقال الامام النووي رحمه اله في الإيضاح : « إذا آراد الحج عليه أن 
يتعلم كيفيته وهذا فرض عين إذ لا تصح العبادة ممن لا يعرفها ) ٠.‏ 
وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : من كمل بغير ملم كان 


(1) وعليه آن يتعلم أحكام التيمم وصلاة المسافر إذا احتاج إلى ذلك واقنناۋه كتاب 
الفقه المبسط يكفيه . 


— ۱۸ 


مايفسده اكثر مما يصلحه . وقال بعض الملماء : إعمال الجوارح فيالطاعات 

إهمال شروطها ضحكة للشيطان ولهذا كثير من العامة برجع بغير حج 
الى كل فج" إما لعدم صحة إحرامه » أو ترك فرض من فرائضه ؛ فلا بد 
لمرد الحج أن يكون بأحكامه عالاً ليخرج من العهدة سالا “ ويرجع بالأجر 
غانماً فإنه لا عمل الا عن كلم . 


۱۲ أن ودع أقاربه وحيرانه وأصحابه ¢ وبتحلتل‌منهم ٤‏ وبلتمس 
منهم الدعاء فإن الله جاعل له في أديتهمم خير “ والسنة في الوداع أن 
يقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك . وكان صلى الله عليه 

ويستحب أن بکون سفره بوم الخميس ٠‏ فان قاته فيوم الأثنين “٠‏ 

- ان بتدذکر عند شرائه وبي الاحرام کفنه “ وانه سیلقی الله 


عز وجل ملفوفاً في ثياب الكفن لا محالة ٠‏ 


| - أن بلاحظ عند مفارقته وطنه امتشال أمر ربه ٠‏ وإجابة نداء 
خليله > ورؤبة بيته المعظم . 


. ان يستحضر بمخاوف الطربق مخاوف طريق الآخرة‎ - ٠ 


٩‏ - اذا هم" بالخروج من بيته بنبغي أن بصلي رکعتین ولا يقرا 
في الاولى بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون “٠‏ وفي الشانية الاخلاص > ففي 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما خف أحد عند أهله افضل من 
ركعتين يركعهما عندهم حين بريد السفر ٠‏ ذكره النووي في الإيضاح . 

فإذا فرغ رفع يديه ودعا الله سبحاته عن إخلاص صافر › ونية 
صادقة وقال « اللهم انت الصاحب في السفر “ وانت الخليفة في الال 
والمال والولد والاصحاب احفظنا واياهم ممن كل فة وعاهة . اللهم إنا 
نسألك في مسرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ماترضى ٠‏ اللهم إنا نسألك 
أن تطوي لنا الارض وتهو"ن علينا السفر ٠‏ وأن ترزقنا في سغفرنا سلامة 
انبدن والدين والمال “ وتبلغنا حج” بيتك وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله 


۱۹ س 


عليه وسلم . اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنقلب ٤‏ وسوء 
المنظر فى الاهل والمال والولد والاصحاب . اللهم اجملنا وإياهم في جوارك 
ولا تسلبنا وإباهم نعمتك » ولا تغير ما بنا وبهم من عافيتك ٠‏ 

اللهم اليك توجهت > ويك اعتصمت . اللهم اكفني ما أهمني ومالم 
هتم" به . اللهم زودني التقوى ؛ واغفرلي ذنبي ٠‏ 

وسستحب أن بقرا آإبة الكرسي ٠‏ ولإبلاف قريش فقد جاء فيهما آثار 
للسلف مع ما علم من بركة القرآن في كل شيء » وني كل وقت . 


1۷ اذا صار على باب الدار قال : يسم الله تو كلت على الله ولاحول 
ولا قوة الا بالله رب" أعوذ بك ان أضل" او اضل او اذل او اذل “ أو 
(إزل" او "زل ٠‏ او اظلم أو أظلم »> او اجهل او نجهل علي" ٠‏ اللهم اني لم 
اخرج اشرآً ولا بطر ولا رباء ولا سمعة “ بل خرجت اتقاء سخطك > 
وابتغاء مرضاتك › وقضاء فرضك » واتباع سنة نبيك “> وشوةا الىلقائك. 

فإذا مشى قال : اللهم بك انتشرت ٠‏ وعليك توكلت “ وبكاعتصمت» 
واليك توحهت . اللهم أنت نقتي وأنت رجائي فاكفني ما آهمني ومالا آهتم 
به وما انت اعلم به مني عز جارك »> وجل نناؤك ولا إله غيرك ٠‏ 

اللهم زودني التقوى ٠‏ واغفرلي ذنبي “ ووجهني‌الخير آبنما توچهت . 
ودعو بهذا الدعاء ي كل" منزق يدخل عليه ٠‏ 


۸ - اذا ركب الدابة وما في معناها بقول : بسم الله “ وبال ٠‏ 
والله اكبر توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم » ما شاء 
الله كان »> وما لم يشا لم بكن سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 
وإنا الى رتنا لنقلبون . اللهم آنی و حهت و جهي الك ٠‏ وفوضت أمري 
كله اليك > وتوكلت في جميع أموري عليك > انت حسبي ونعم الوكيل . 

> فإذا استوى على الراحلة »> واستوت تحته قال : سبحان الله + 
والحمد لله > ولا إله الا الله والله أكبر سبع مرات . 

وقال : الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» 

اللهم أنت الحامل على الظهر › وآنت المستعان على الامور ٠‏ 


— ٠ 


٩ ٠‏ - وإذا أراد النزول فالسنة أن لاينزل حتى يحمي النههار 
ونکون اکثر سيره باللیل ۰ قال صلی الله عليه وسلم فیما رواه ابو آداود 
عن انس رضي الله عنه : عليكم بالدلجة فإن الارض تطوى بالليل مالا تطوى 

بالنهار ٤‏ وليغلل نومه بالل حتى يكون عوتا على السجر , 

ومهما أشرف على المنزل - مكان النزول ‏ فليقل : اللهم رب 
السموات السبع وما اظللن ورب الارضين وما أقللن “ ورب الشياطين 
وما أضلان » ورب الرباح وما ذرين » ورب البحار وما جرين اأسألك خير 
هذا امنزل وخير أهله “٠‏ وأعوذ نك من شره وشر" مافيه » اصرف عشي 
شر شرارهم . 

فإذا نزل المنزل صلى ركعتين فيه نم قال : أعوذ بكلمات الله التاممة 
التي لايجاوزهن بر" ولا فاجر من شر ما خلق . 

فإذا جن" عليه الليل بقول : يا أرض ربي ورك الله » اعوذ بالله من 
شرك وشر مافيك » وشر” مادب: عليك ٠‏ أعوذ بالله من شر كل اسد وأسودر 
وحية وعقرب ٠‏ ومن شر ساكن البلد “ ووالد وما ولد “٠‏ وما سكن في الليل 
والنهار وهو السميع العليم . 

وإذا قصده عدو" أو سبع في ليل او نهار فليقرا بة الكرسي > وشهد 
الله انه لا إله الا هو وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله الا هو المزيز الحكيم 
إن الدين عند الله الاسلام . وقل هو الله أحد ٠‏ والمعوذتين ولیقل : سم 
الله ماشاء الله لاقوة الا بالله > حسبى .الله » توكلت على الله »> ماشاء الله 
لايأتي بالخير الا الله ٤‏ ماشاء لانصرف السوء الا الله “ حسسى الله وكفى ٠‏ 
وسمع الله لن دعا > ليس وراء الله منتهى ٠‏ ولا دون الله ملحا > كتب اله 
لأغلبن آنا ورسلي إن الله قوي عزيز “ تحصنت بالله العظيم >٠‏ واستعنت 
بالحي الذي لايموت . اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام “ واكنفنا بر كنك 
الذي لا برام ٠‏ اللهم ارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤناء 
اللهم عطف علينا قلوبعبادك وإمائكبرافة ورحمة انك أنتأرحمالراحمين. 


٠‏ - مهما علا نشزاً د مرتفعاً - من الارض فيستحب أن بكر 
ثلاثا ثم بقول : اللهم لك الشرف على كل شرف »> ولك الحمد علىكل حال . 
ومهما هبط وادا سبح »> ومهما خاف الوحشة في سفره قال : 


— N 


سبحان الله ا لملك‌القدو سرب الملائكةوالر وح جللتالسمواتبالىزةوالجبروت . 


۲١‏ - اذا احرم من اليقات ولبتى فليعام إن معناه اجابة نداء الله 


- أن بتذكر عظمة الله »> وعظمة بيته “ ولا بتهاون بحرمة 
البيت » بل بخشعويتضرع »> ويرجوة المغفرة والرضوانويرفع يديه للدعاء. 

قال الامام النووي فى المجموع : « وبنبغي أن بستحضر عند رؤية 
الكعبة ما اأمكنه من الخشوع والتذلل » والخضوع والمهابة والاجلال فهذه 
عادة الصالحين “ وعباد الله العارفين لأن رة البيت تشوق الى 
رب البيت » | ف . 

وذكر ابن حجر في حاشيته الإيضاح : أن امراة دخلت مكة فجعلت 
تقول : ابن بيت ريي ؟ فقيل : الآن تربنه “ فلما لاح لها البيت قالوا هذا 
بيت ربك ۰ فاشتدت نحو ه فألصقت حجبينهابحائط الببت فما رفعت‌الا ميتة. 

وعن ابي بكر الشبلي رحمه الله تعالی انه غشي عليه غند رؤية الكعبة 
ثم أفاق فانشد : 


هذه دراهم وأنت محب ما اء الدموع ف الآناق 


وبحكى ذلك عن آبي الفضل الجوهري أبضاً » ولا مانع من أن ذلك 
اله قال ٠‏ 


اليك قصدي لا للبيت والأاثشر 
- صفاء دمعي صفالي حين أعبره 
وفيك سعيي وتعميري ومزدلفي 
عرفانه عرفاتي إذ مناي منى 
وجمر قلبي جمار' سره شرر" 
زادي رجائي له والشوق راحلتي 


ولا طواف بأركان ولا حجر 
وزمزمي دمعة تجري من البصر 
والهدي جسمي الذي بغفنيعن ا مزر 
وموقفي وقفة في الخوف والحذر 
والحرم تحريمي الدنيا عن الفكر 


والماء من عبراتي والهوی سغفري 


س ۲ 


۳ - ان بتذكر عند الطواف بالبيت ان المقصود طواف القلب 
بحضرة الرب متذكراً جلاله وهيبته . 


۲ - ان ببابع الله عز وجل على التزام طاعته > وترك كغصيانه ند 
استلام الحجر الاسود . 


م - أن بقصد عند لزوم اللتزم وتعلقه بأستار الكعبة التقرب من 
البيت وربه شوقاً إليهما ء 


- ان بتشبه ني تردده بين الصفا والمروة بعبد طلب رضا مولاه 
وتردد مظهرا (خلاصه . 


۷ ان بذكره عند ازدحام عر فة بالناس حشر الناس بوم القيامة 
طالباً من الله النحاة في عرصات القيامة في المو قف الهائل » راجيا دخوله في 
شفاعة سيد الانبياء والمرسلين ٠‏ وحشره ف عباد الله الصالحين وأوليائه 
المقربيسن ٠‏ 
۲۸ - ان ينوي برمي الحمار ٠‏ الانقياد لامر الله تعالى >٠‏ والتشبه 


بسيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام حين عرض له‌الشيطان ليفتنه ويلهيه 
عن القيام بامر ربه فرماه بالحجارة . 
 »‏ أن بكثر خوفه من الله عز وجل بعد أداء الحج خشية رد" حجه 
عليه »> ويزداد رغبة ورهبة . 
بختم القران الكريم » وان بنوي الاعتكاف بالمسجد الحرام كلما دخله > 
وان بكثر من الصلاة فيه » والطواف > وان بدخل الكعبة المكرمة إن تيسّر 
وأن بكثر من دخول الححر ‏ بكر الحاء - والصلاة فيه › والدعاء 
لأنه او بعضه من الكعبة . 


س ۳ س 


وان بكثر من النظر الى البيت إبماناً واحتساباً لما روى الأزرقي عن 
ان المسيب رض الله عنه قال : من نظر الى الكعبة إيماناً وتصدعقاً. خرج 
من الخطايا كيوم ولدته أمه . وروی البيهقي في شعب الايمان : أن لله تعالى 
في کل" بوم وليلة عشرين ومائة رحمة بنزل على هذا البيت» ستونلاطائفين؛ 
وأربنعون للمصلين ٠‏ وعشرون للناظرين . وأفضل بقاع مكة الكعبة “ تم 
الف حسنة . قال الحسن البصري رضي الله عنه : الدعاءستجابف خمسة 
أعشر موضعاً : بمكة في الطواف واللتزم > وتحت اميزاب > وقي البيت > 
عرفات ٠‏ ومزدلفة ٠‏ ومنى وعند الحمرات الثلاث . ونبغي أن بكثر من 
شرب ماء زمزم » وبتضلع منه لأنها مباركة » طعام طعم وشفاء سقم هه ۰ قال 
في المجموغ : رواه مسلم . قيل : شفاء سقم لم يروها مسلم و رواها 
2 وسام ماء زمزم لا شرب له > رواه الحاكم والدار قطني . 

وقك شرب حماعة من العلماء ماء زمزم لمطالب لهم جليلة فنالوها »> 
فيستحب لن أراد الشرب للمغفرة أو الشفاء من مرض ونحوه أن بستقبل 
القبلة ثم يذكر اسم ا۵ تعالی ثم بقول : اللهم إنه بلغني أن رسولك صلى الله 
هذا > وستحب أن بتنفس ثلاثاً وتضلع منه فإذا قرغ حمد الله تعالى . 
وکان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شرب من ماء زمزم قال : اللهم 
ني أسأالك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً ¢ و شقاء من کل دأء ه 
وقال الزعفراني : والنظر في ئر زمزم عبادة تحط الأوزار والخطايا . 


س ۲€ س 


وسن أن ننضح على رآسه ووحجهه وصدره وتز ود من ماثها ه 

وکان صله على ار ضى و لسقیهم مله ه٠‏ و لستحب ان نزور الاماكن 
المثهورة بالفضل ويسأل عنها : كموضع مولده صلى الله عليه وسلم 

وموضع مولد سبدتنا فاطمة > وسيدنا علي “ وسيدنا حمزة وسنيدنا عمر» 
وسبدنا حعقفر الصادق ٠‏ ودار بي نکر الصدىق ودار الأرقم ودار 
العباس وغير ذلك . 

وأن لزور غار حراء حیت کان تعد رسول آله صلى الله عليه وسلم 
وفاحاأه الو حي لاول مرة ولزور غار تور حت اختاً رسول آله صلی الله 
عليه وسلم وابو بكر فيه ليلة الهحرة . 

ويستحب لدخول مكة المبيت د « ذي طوى » في جهة الزاهر ؛“ فقد 
بات رسول الله صلی الله عليه وسلم بها . قال نافع : وکان ابن عمر بغعله 
روآه البخاري ومسىلم ۰ 

« فائدة )) : قال اين ساط رحمه الله : بين الركن والمقام وزمزم 
قبور تسعة وتسعين نبياً “ وإن قبر هود وصالح وشعيب واسبماعيل| في 
تلك البقعة . « ولا بتوهمن متوهم كراهة الصلاة بين الركن والمقام وزمزم 
لأنه مقبرة ٠‏ ويرد بأن مقبرة الأنياء لاتكره الصلاة فيها لأنهم, أحياء في 
قبورهم بصلون وتعبدون فإن قلت : الكراهة بل الحرمة لازمة من جهمة 
أخرى وهي أن الصلي ٿم“ سستقبل قبز نبي" » . 

قلت : «شرط الحرمةآو الكراهةتحققذلكوهذا غير محقق هنا»)اه 
كما في حاشية الاإيضاح لابن حجر رحمه الله تعائى ٠‏ 

ملاحظة : « وقع السؤال عما بقع كثرا في مخاطبات الناس ر بعضهم 
لبعض من قولهم لن لم بحج : باحاج فلان تعظيما له هل هو حرام او لا ؟ 
معنی صحيحاً فلا حرمة » | ه كما ف البجيرمي على الاقناع ٠‏ 


١‏ ب 


اما إذا كان جاهلاً في ذلك او رجا له ذلك فلا حرمة . 
e :@ 161‏ 
وليحذر من فعل معصية في مكة > أو الهم" بها قان السيئثات تضاعف 
كما تضاعفت الحسنات . ورد في الخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسنلم 
رجلا هم" فيه بإلحاد وهو ب « عدن » لأذاقه الله عز وجل عذابا اليما . 
وقال بعض السلف : إباك والمعصية »> فإن عصيت ولا بد" فليكن في 


مواضع الفجور لا في مواضع الأحور » للا تضاعف عليك الوزر “ او تعجل 
لك الىقوبة . 


۲ س 


کات ی ار 


في قوله مر وجل : » وان فالتا بالج انوك رار على کل شار 
يتين من کل فج عميق ٠‏ ليشهدوا منافع لهم “ ويذكروا اسم الله علسى 
مارزقهم من بهيمة الانعام (ee‏ الآبة فمن هذه المناقع : 


: منافع نفسية روحية وتنضمن‎ - ١ 
. حمل النفس على تذكر الله تعالى “ وخشومعها لعظمته وجلاله‎ 

ب تدكير الؤمنين بيوم الحشر الاكبر . 

ج - إيجاد اسباب نيل الرحمةمن‌الله تعالى بكثرة تضرع الصالحين 

د نیل ل الوحدين فضلالرحبائيةلفار قةالحجاع لد اتهم وقرش وام . 
نفس الحاج می حب- المدل > وخوف الله مز وجل 

و - إرشادهم بما يعانونه من ألم البعد “ وعناء السفر ؛“ ومزايلة 
اللذات الى نعم الله عليهم من رفاهة الإقامةوالانسبالاوطان‌والاهلوالاخوان. 

ز س تدرب النفس على تحمل الأعراء ومواجهة الشدائد > ومدافعة 

فالحج رحلة روحية » وعبادة فربدة ٠‏ وتحرد سام ترك أكرم الآثار 
في نفس المسلم وبطبعه بطابع التجرد لله والتزام حكمه والخضوع لشرعه . 

۲ د منافع عامة و منها : 

 "‏ نافع تاريخية » وتتمشل بربط هذا البيت بحقيقته التاربخية 
وجعله للمسلمين خاصة لأنه ميراث أيهم ابراهيم 4 وتذکر نشاة هذا البيت 
حیث أن ابراهيم شه وإسماعيل نناوله الححارة “۶ وندأء ابراهيم للناس 
لحج هذا البيت . 


۷ 


وتتمشل بتذكر منطلق الدعوة الأول حيث انطلق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في دعوته حاملاً مشعل المدى والحق بنير الطريق للحائرين 
حتى الساب هذا النور في المشارق والمغارب . 


ب منافع اجتماعية : حيث بتعلم المسلمون حقيقة المساواة وينزلون 
جميعاً على حكم الله »> فيتجردون من ملابسهم التي الفوها » ويلبس كل 
منهم إزارا ورداء“ فلا مكان لامىاهاة »> وهم جميعاً في حرم الله قد لبوا 
دعوته › واقیلوا على کعبته ۰“ وأتوه حميعا خاشعين قائلين ٠‏ لبيك 


الهم لبيك . .. 


ج : منافع سياسية : فالحج مؤتمر عام بجمع ملابين المسلمين من 
كافة انحاء الارض بواسطته سستطيع المسلمون توحيد آرائهم » وتحديد 
اتجاههم “٤‏ وجمع كلمتهم على استرداد حقوقهم “ وحمابة بلآدهم “والتعاون 
بشتی میادسن الحياة . 


والحج هو العنصر الأكبر › والعامل الفعال في توحيد كلمة المسلمين؛ 
-وجمع شملهم » ووحدة آرائهم فإنهم مهما امتد“ بهم محيط الدائرة واتسع 
فإنهم بتلاقون في مكزها كل عام . فالأقطار الاسلامية بضمها محيط واحد 
هو الاسلام > وتتلاقى كلها في مركز واحد هو الكعبة حستا في موسم الحج؛ 
ومعنى” في الصلوات الخمس . 


د - منافع اقتصادية وتعليمية وذلك عن طرق المبادلاتفيالخبرات»› 


ودراسة الأوضاع . فالاسلام يعتبر الحج وسيلة لتحقيق الفوائد الروحية 
والأدىية والاحتماعية والاقتصادية فال آله عز وحل «(ليشهدوا منافع لهم ٠)‏ 


وهذه المنافع ديثية ودنيوية معا »> والدين والدنيا في نظر الاسلام 
مترابطان ترابط الروح بالحسد »> والظل بالشاخص > فإذا كان الدين 
نمك الروح بالإنمات الصحيح والآداب فإن أمور الد نا تمده باأسساب الىقاء ¢ 
ودواعي الارتقاء ۰ 

فياليت قومي بدركون أهمية الحج الذى هو باب من اواب الدنيا› 
بتو فيقه وإحسانه . فالمعرض عن الحج معرض عن الله > غير راغب في ذكره 
ولا مهتد به داه ۾ »« » 


A — - 


شاط چ وة 


وهي خمسة أنواع : 


من كافر أصلي > أو مرتد لعدم أهليته للعبادة . 


ويصح إحرام الولي او مأذونه عن المجنون والصبي الذي لا بميتز ولو 
ابن يوم ون لم يژد" الولي نسکه “ او احرم به فینوي الولي“ بقلبه جنل" 
کل منهما محرماً ٠‏ او بقول أحرمت عنه » ولا بشترط حضورهما ولإ 
مواجهتهما بالاحرام ٠‏ ولا يصير الولي" بذلك محرماً ٠‏ وللولي أن يحرم عن 

والأصل في ذلك مارواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلی 
الله عليه وسام لقي ركباً بالروحاء ‏ اسم مكان ‏ فرفعت اليه امرأة بعضد 
وي رواية ابي داود : فأخذت بعخد صبي ورفعته من محفتها . 

ووحه الدلالة منه آن الصبي الذي يحمل بعضده ويخرج من المحفة 
لا تمييز له . 


٠٠‏ شرائط لصحة المباشرة بالنغس : بشترط مع الاسلام التمييز 
ولو من صغير ورقيق كما في سائر العبادات . 


فللممیٽز أن بحرم بإذن وليه من آب “ ٿم جد ٤‏ ثم وصي ٤‏ نسم 
حاکم ٤‏ ثم قیتم ۰ ویباشر الاعمال بنفسه‌من‌طواف ۰ وسعي» ورمي الاحجار» 
ویکتب له ثواب ذلك فن الصبي بکتب له ثواب ماعمله “ او عمله عنه ولیه 
من الطاغات “٠‏ ولا بكتب كليه معصية اجماعاً . 


وه ووه 


a. 


و صحة حج الصبي هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وداود 
وجماهير العلماء من السلف والخلف > وأشار ابن المنذر الى الاجماع فيه . 


وقال ابو حنيفة في المشهور عنه لابصح حجه اذا لم يكن مميزاً وصححه 
بعض أصحابه . واحتج الشافعية يحدىث ابن عباس المتقدم » وعن السائب 
بن زيند رضي الله عنه قال : حج” بي بضم الجيم ‏ مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين ٠‏ رواه البخاري . 

وبحديث جابر : حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا 
النساء والصبيان» فلبيناعنالصبيانورميناعنهم رواهابنماجةاه منالمجموع. 


ويجوز للولي“ ان بحرم عنه كأن يقول نوبت الاحرام عن فلان بكذا » 


ولعكد أن تصير محرماً نمنعه وله عن جميع محرآمات الإاحرام ٠‏ 
و دحضر ه مواضصع النسك كلها وحواً ف الواحب دان طوف به وسعی ۰ 


فان ارکبه الولي في الطواف والسعي فليكن سائقاً او قائداً للداإبة 
أو ماني معناها > فإن لم يفعل لم بصح طوافه ٠‏ 

وقال الماوردي : بنبغي ان بكون الولي والصبي متو ضئین ني‌الطواف . 

فإن قدر من ذكر على الرمي رمى وجوباً “ فإن عجز عن تناول 
الاحجار ناولها له وليه “ فإن عجز عن الرمي استحب للولي" أن بضع الحجر 
في بده نم برمي به بعد رمه عن نفسه » فان لم لکن رمی عن نفسه وقع 
باحرامه ٠‏ أو إحرام وليه عنه فمل بنفسه ماقدر عليه “ وفعل عنه وليه 
مالانقشدر عليه الصبي . 


اما المميز فالحزاء على وليه لأنه هو الذي ادخله فيه »> وكذاعند 


~۳. 


وي قول تجب في مال الصبي لأنه وجب لمصلحته فکان فې ماله کأجرة 


المعتم . 
٣‏ شرائط لصحة مباشرة النذر وهي : الاسلام » والتكليف وإن لم 
يكن حرا . 


٤‏ - شرائط لصحة الوقوع عن حج الاسلام عمرته وهي ٠‏ التكليف»› 
والحرية فيجزىء حج الحر المكلف الفقير واعتماره عن فرض الاسلام وإن 
حرم عليه السفر إذا حصل منه ضرر لكمال حاله » لامن صغير ورقيق 
إن كملا بعده لخبر : ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى ٠‏ وايما عبد 
حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى ٠‏ رواه البيهقي باسناد جيد كما فيا مجموع. 

والمعنى فيه : أنالحج وظيفةالعمر لايتكررفاعتبر وقوعه ني حالالكمال. 

فإن كملا قبل الوقوف ٠‏ او في افنائه اجزاهما واعادا السعي إن كانا 
سعيا بعد طواف القدوم وبه قال ابو اسحاق بن راهوبه » وقال به الحسن 
البصري واأحمد في العبد . 

اما إذا كملا بعد فراغ الحج فلا بجزتهما عن حجة الاسلام بل تكون 
تطوعاً “ فإن استطاعا بعد ذلك لزمهما حجة الاسلام . 

وأما إذا كملا بعد الوقوف بعرفات وقبل خروج وقت الوقوف »› 
فإن رجعا الى عرفات فحصلا فيها ووقت الوقوف باق اجزاهما عن حجة 
الاسلام بلا خلاف والا فلا . وعند مالك وابي ثور لانجزئهما واختاره ابن 
المنذر كما في المجموع . 

وعند الإمام أحمد : لابجزثه إن كان قد سعی‌بعد طوافالقدوم‌ولواعاد 
السعي لاأنه لایشرع تکرارہ > اما إذا لم يکن سعي بعد طواف القدوم فإنه 
بجزئه عن حجة الاسلام »> وإن أحرم بالعمرة غير بالغ فبلغ قبل الشروع 
في طوافهما اجزاته عن عمرة الاسلام لابعد الشروع في طوافها . كما في دليل 
الناسك من كتب الحنابلة . 


ه - شرائط للوجوب وهي : 
- الإسلام لانه عبادة فيشترط لوجوبها كالصلاة . فلا يجب على 


۳۱ 


الكافر الاصلي وجوب مطالبة به في الدنيا فلا ينافي أنه يجب عليه وجوب 
عقاب عليه ني الدار الآخرة عقاباً زائداً غلى غقاب الكفر كمافي غيره مسن 
الواجبات ولا أثر لاستطاعته في الكفر “ حتى لو أسلم وهو معسر بعد 
استطاعته فيه اعتبر استطاعة جديدة لقوله صلى الله غليه وسلم فيما رواه 
مسلم في صحيحه من رواية عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : الاسلام بهدمماكان قبله. هذا لفظمسلم > وفيروابةغيرهيجب‌ما قبله. 
وأما امرتد فيجب عليه وجوب مطالبة بان يقال له : أسلم وحج إن استطاع 
قبل رد”ّته أو فيها > فإن أسلم معسرآً استقر في ذمته بتلك الاستطاعة > 
وإن مات بعد إسلامه ولم بحج حج " من ترکته » وان مات مرتداً ام يحج 
عنه وإن کان عاقب عليه عقااً زائدآ غلى مقاب الردة . 


إحرامه ولذا يجب على الحاج حفظ لسانه من الالفاظ المكفرة التي تمدم 
ولو حج" مرة أو مرات نم ارتد بعد إتمام النسكت فعليه إعادة ححة 
الإاسلام حتماً إذا استطاع ثانية عند ابي حنيفة لأن محرد الكفر محط 
للأعمال لقوله تعالى : «ومن بكفر بالإيمان فقد حبط عمله» خلافاً للشافعي 
فان البطلان عنده مقيد بموته على الكفر لقوله تعالى : « ومن برتد منكم 
البلوغ ۰ فلا تجب على صبي لعدم تكليفه لا ورد في الحديث 
الصحيح أن راسول اله صان الله عليه رتل قال : رفع القلم عن ثلاثة عن 
الصبي حتى ببلغ > وعن المجنون حتى بفيق “ وعن النائم حتى بستيقظ . 
ويشاب على حجة النفل لوقوعه نفلا . 
منافعهمستحقةلسيده > وفيإبجابالحجعليهإضرار بسيده فليس مستطيعاً . 


عنه “ نعم يجوز ولو لآجنبي الاحجاج عنه لامن ماله “ ولو من الثلث إلا بإذن 


۳٢ 


ويعتبر في شروط الاستطاعة وجودها من وقت خروج اهل بلده الى 
عودهم فمتی كان كذلك استقر الحج في ذمته › فإن انتفت الاستطاعة عد 
ذلك فيطلب منه الحج ولو فقيراً “ فإن اختل شرط من شروطها في المدة 
المذكورة لم يكن مستطيعاً فلا بلزمه فيما بعد هذه السنة الا باستطاغسة 
آخری ۰ فلو استطاع مثلاً في رمضان ثم افتقر في شوال فلا استطاعة » 
وكذا لو افتقر بعد حجهم وقبل رجوع من بعتبر في حقه الذهاب والاباب . 
هذا حق الحي ٠‏ 


آما الميت : إذا استطاع ثم اختل شرط من شروطها في أثناء المدة بعد 
مضي أعمال الحج وقبلالرجوع لم بضر وبستقر الحجفي حقه فيحجمن تر كته. 


أنو اع الاستطاعة 


الاستطاعة نوعان : آ _ استطاعة مباشرة بالنفس . 
ب استطاعة غير مساشرة بالغير ٠.‏ 

الاستطاعة المباشرة ولها شروط : 

١‏ - وجود الزاد الذي يكفيه واوعيته “ ومؤنة ذهابه وإبابه اللائقة 
به من نحو مطعم وملبس ومسكن وغير ذلك . 

فلو لم يجد الزاد وحج” معولا على السوال كره له عند الأئمة الثلاثة . 

وعند مالك إن كان له عادة بالسؤال وحب عليه . ۰ 

لكن فيه توقف لا فيه من إهدار كرامة المرء وذلة المسألة . 

قال الله تعالى : وتزودوا فإن خير الزاد التقوى»امر بالزاد الجسماني 
الذي هو الطعام والروحاني الذي هو التقوى . 

ما ذا لم بحمل الزاد معه بل کانبکتسب فې سفره مايفي بزاده وباقي 


۳ الحج د م ٣‏ 


مۇنه ٤‏ فان طال سفره بان کان مرحلتین فأكثر لم يكلف النسك ؛ ولو كان 
بكتسب في يوم كفاية أيام لأانه قد ينقطع عن الكسب لعارض كمرض . 
وبتقدير عدم الإنقطاع فالجمع بين تعب السفر والكىسب فيهمشقةعظيمة. 

اما إن قصر سفره بان کان اقل" من مرحلتين وکان يکتسب في يوم 
كفاية أيام الحج وزمن العمرة كتف النسك لقتة المشقة حينئذ “ وقدر في 
الجموع ايام الحج بما بين زوال سابع ذي الحجة وزوال ثالث عشره وهو 
في حق من لم ينفر النفر الأول »> وأما في حق من نفر النغر الأول فهي مابين 
زوال سابع ذي الحجة وزوال ثاني عشره ٠‏ ويعتبر مع ذلك مدة المسافة 
التي بينه وبين مكة ذهاباً ويا لانها من ضروريات سغره ٠‏ 


وقدر زمن العمرة بنحو نصف يوم ٠‏ 


٣‏ وجود الراحلة الصالحة لمثله وما في معناها من سيارة أو طيارة 
بشراء أو استتجار › أو أجرة مثل لن بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر قدر 
على المشي ام لا ¢ لكن يندب المثي ‏ ولو للمرأة _ للقادر عليه خروجاً من 
خلاف من أوجحبسه . 
عليه وسلم * إعون له على الحافظة على مهمات المبادة . 
اسع ليدم لته لا تبر ئي حته وجرد الراحلة ون کان ضمجفا قوی 
یمکنه الرکوب بدونه . 

وشترط كون ماذكر من الزاد والراحلة فاضلاً عن دينه ولو مۇجلاه 
او لله تعالی کالناان وال ر ر ر ری ا ا 
واصله وقرسه المحتاج » وشمل ذلك اهل الضروراتمن‌المسلمين “ 

غير أقاربه لما ذكروه في السير ان دفع ضر ورات المسلمين بإطعام جا 
وکسوة عار ونحوهما فرض على من ملك اكثر من كفاية ستة » أ هم 


وقد اهمل هذا غالب الاس حتى من ينمي الى اح ل 


س ۳€ ~~ 


ومسكناً ٠‏ وإعفاف أب وأجرة طبيب “ وئمن أدوية إن احتاجوا لذلك . 

« وشترط أن بجد ما مر“ من الزاد ونحوه بمال حاصل عنده فلا 
يازمه اتهابه “ ولا قبول هبة لعظم المنة فيه “٠‏ ولا شراؤه بشمن مؤجل وإن 
امتد الأجل الى وصوله موضع ماله » ولا اثر لدين له مۇجل “۰ او حال“ على 
معسر “ أو مكر ولا بيه له ولا يمكنه الظفر بماله “ بخلاف الحال" على 
مليء مقر ٠‏ أو عليه بينة “ أو أمكنه الظفر من ماله بقدره ووجدت شروط 
الظفر فيجب عليه حينئذ والحالة هذه . 


الايضاح للعلامة ابن حجر ٠‏ وهنا ملاحظة هامة أشار اليها العلامة العمادي 
ې منسکه قال « وهنا فاده ينبفي للجماعة التنبيه بها وهي أن عدم القدرة 
والاصحاب ليس بعذر مرخص لتأخير الحج “ فإن ذا ليس من الحوائج 
الشرعية ؛ فمن امتنع من الحج لمجرد ذلك حتى مات فقد مات عاصا 
فالحذر من ذلك ) أ هھ . 


ؤشترط الفضل عن جميع ما يحتاجه الى ذلك مدة ذهابه وابابه › 
ومدة إقامته ي مكة أيضاً » وعلى القاضي منعسه حتى بترك لمونه نفقة 
الذهاب والإباب . ويشترط أيضاً أن بكون فاضلا عن مسكنه اللائق به » 
فلا بلزمه بیعه إن کان موحودا وله تحصیله بما معه إن کان مفقوداً . 

٤‏ اما إذا كان مستغنياً عن المسكن بسكنى الربط ونحوها بيع مسكنه 
وصر ف ثمنه في ذلك > وكذا إذا استحق منفعته بوقف أو وصية لاستغفنائه 
حیننذ فلا بجوز له صرف الثمن اليه بل بکلف بیعه لو کان له .. 

اما إذا أمكن بيع بعض الدار ولو غير نفيسة ووفى نمنه بمؤنة الحج» 
او كانت نفيسة لا تليق بمثله ولو ابدلها لوفى التفاوت بمؤنة الحج فإنه 
بلزمه ذلك جزملا ولو كانت مألوفة . 

اما الكفارات فلا يلزمه بيع المألوف مطلقاً لأن لها بدلا في الجملة كما 
أفاده العلامة أبن حجر ې حاشية الإيضاح ٠‏ 

قلت : وبقاس على ذلك كل الحوائج التي لا تليق بمثله او ليست له 
حاجة اليها “ ووسائل الرفاهية المترفة يجب بيعها وإتفاقها في الحج . 


س 0 س 


قال حجة الاسلام الفزالي في الاحياء : من استطاع الحج ولم يجج 
حتى افلس فعليه الخروج الى الحج + وإن عجز للافلاس فعلية ان يكتسب 
قدر الزاد »> فإن عجز فعليه الخروج ويسال الزكاة والصدقة ويحج >“ فإن 
لم بفعل ومات مات عاصيا › هھ . 


وعند السادة الحنفية كما في إرشاد الساري الى مناسك علي القاري 
« لابجب عليه بيعه آي _ المسكن والاقتصاں بالدون ٤‏ لكنه لو فعل 
فهو أفقضل »١ھ‏ . 


وعندهم أيضاً کما في مراقي الفلاح « لو کان عنده دراهم تکفيه لشراء 
مسكن او حج الفرض فأيهما بقد"م ؟ إن كان قبل مجيء وقت الحج فله أن 
يشترى مسكناً > والا فيقدم الحج وبكتفي بالكراء بيت الاإجرة » أف . 


ولو کان لشخص راس مال بتجر فيه وینفق من ربحه ٤‏ ولی نقص 
بطلت تجارته وجب عليه‌الحج › أو كان لهعروض تجارة › أو عقاراتيستغلها 
وجبعليه بيعها وصرف ثممها في الحج على الاصح ٠‏ وإن لم يكن له كسب 
كما بلزمه صرف ذلك في الدّبن .۰ 

وقيل : لا بلزمه ما ذكر للا بلتحق بالمساكين “ واختاره ابن الصلاح» 
قال الأذرعي : وهو قوي إذا لم يکن له كسب بحال » وفراق بينه وبيسن 
الدين بأن الحج على التراخي بخلاف الدّين . 

قلت : مقتضيات هذا العصر ومتطلباته ترجح ما اختاره ابن‌الصلاح» 
وتدعم ما قواه الأذرعي » وخاصة حيث تسلط الشح على النفوس “ وامتنع 
الاكثرون عن أداء الزكاة . وبقوي ذلك ما هو الراجح عند السادة الحنفية 
كما في مراقي الفلاح : بأنه بشترط للوجوب أن بکون زائدآ عن رأس مال 
عمله الذي عمل . 

وكذلك عند السادة الحنابلة كما في العدة شرح العمدة للمقدسي > 
ودليل الناسك من انه بمتبر أن بكون ذلك فاضلا عما بحتاج اليه هو وأهله 
من‌مسکن‌وخادم وکتب علم وان کون له ذا رجعما يقو م بکفابته وكفابةعياله 
من تحارة > أو صناعة > أو اجرة عقار على الدوام لأن ذلك من حقوق 
الحنابلة الصناعة بأن بختل ربحها المحتاج اليه ٠‏ 


- ۳ 


کان له من کتاب نسختان وحاحته تندفع باحداهما فیلزم بيع الأخرى ٠‏ 
وثمن الكتب المذكورة ‏ المحتاج اليها - كهي فله صرفه اليها ٠‏ 

والمراد بالكتب المذكورة كما في التتارخاثيسة « الكتب الشرعية وما 
بتبعها من الآلات' العربية »> وأما كتب الطب والنحوم والهيئة وأمثالها 
من الکتب الرباضية والأدبية فيشىت بها الاستطاعة سواء بحتاج السى 
استعمالهاام لا )١اه‏ .ء 

قلت : نې کتب الطب نظر ۰ فان کان مما بحتاجه الناس ويعتمدون 
بلحق بمن بحتاج الى الكتب الشرعية »> وكذا ما بتعلق بعلم الميقات مسن 

وحکم خځيل الجندي وسلاحه وعتاده الحربي ككتب الففقيه ء 

ولا بلزم الزارع بيع بهائمه ومحراثه » ولا المحترف بيع آإلة حرفته > 
والمراة حليها اللائق بها المحتاجة للتزين به عادة فلا بعد صاحبها مستطيعا» 
ولا بلزمه بيعه ني الفطرة ابتداء“ كالكفارة . 
صارت المرآة عجوزا لا تحتاج للحلي” ٠‏ ووجدت شروط الاستطاعة ببيعه 

ومن لم بقدر على ما يفضل عن مؤنة ممونه بحرم عليه أن يسسافر 
للحج وبتركه بلا نفقة لانه ر دصر مضيعاً لهم وقد قالعليه‌الصلاة والسىلام: 
كفى بالمرء إثما أن بضيّع من يعول ٤‏ وقي روابة من بقوت . 

والحاجة الى النكاح لا تمنع وجوب الحج “ لكن الافضللخائفالعنت 
تقديم النكاح بل يجب عليه ذلك ان تحقق او غلب على ظنه الو قوع في الز ”ناء 
ولقيره تقديم الحسح ۰ 


قال ابن حجر رحمه الله في حاشية الإيضاح : « لو لم نصبر عن 


۷ 


الجماع لشدة الشبق وظن” لحوق ضرر به يبيح التيمم لو ترك الجماع 
بالتجربة » او بإخبار عدلي رواية عارفين اشترط للوجوب فيما بظهر 
قدرته على حليلةبستصحبها لانها في حقهحينئذ كالراحلةللبعيديلاولى»اه . 


أنه لا يصح حجته ولا بجزيه لأن الحج عنده بالمال الحرام لا بجزىء كما مر". 


ولو وهب له مال بکفي لحجه هل بلزمه قبوله ؟ الأصح انه لابلزمه 
القبول للمتة > وكذا لو أعطي من نحو زكاة . 


۲ - آمن الطريق ولو ظناً بحسب مابليق بكل مكان “ فيشترط أمنه 
على النفس والمال والبضع . فلو لم بأمن الشخص على نفسه > او ماله »> 
والمراة على بضعها لم يجب الحج . 

اما مال التجارة مثلا فلا بشترط الامن عليه حيث كان يأمن عليه 
لو أبقاه في بلده > والا فلا بد" من الأمن عليه وان قل" > وكذلك بشترط 
الامن على ما بختفه من عقار . وبكره بذل مال للرصديين وهم الذين 
يترصدون من يمر" بهم ليأخذوا منه شيا لأن ذلك بحرضهم على التعرض 
للناس سواء كانوا مسلمين أو كفارا “ لكن إذا قاومهم الخائثفون في الثاني 
سن“ لهم أن بخرجوا للنسك وللقتال ليجمعوا بين ثواب النسك وااجهاد 
في سبيل الله تعالى > وإن كانوا مسلمين لم تحب الخروج والقتال . 

وإذا لزمته في الطرىق خفارة لم بيجب عليه الحج عند الأئمة الثلائة > 
وقال مالك : إن كانت سسيرة لا تجحف وأمن الغدر وجب والا فلا . 

والمراد بالامن : الآمن العام حتى لو كان الخوف في حقه وحده قلقي 
من تركته » وإذا كان لا بأمن الا بوجود حراسة وجب عليه ذلك أي بل 
أجرة المثل لمن بقوم له بالحراسة فكانت كأجرة الدليسل إذا لم يعرف 
الطربق الا به . 

ويجب ركوب البحر ان غلبت السلامة في ركوبه كسلوك طربق البر 
عند غلبة السلامة > فإن غلب الهلاك أو استوى الامران لم يجب بل بحرم 
لا فيه من الخطر “ ولا بد من خروج الرفقة معسه في الوقت الذي جرت 


- 4 - 


عادة اهل بلده بالخروج فيه إن احتيج اليهم لدفع الخوف ٠‏ فإن امن 
الطربق بدونهم بحيثلابخاف‌الواحد فيهافلا حاجةللر فقة» ولانظر للوحشة. 


٤‏ - إمكان السير الى مكة بان يكون قد بقي من الوقت مايتمكن فيه 
من الستير المعتاد لآداء النسك ٠‏ فلا بجب الحج على شخص الا إن استطاع 
في وقته قد بقي منه زمن بعد الأستطاعة بمكنه فيه الذهاب لاأدائه » بخلاف 
العمرة فإنها تحب عند وجود الاستطاعة في أي وقت لاأنها ليس لها وقت 
محدود ۰ ولا بستقر کل منهما الأ اذا تمكن من فعله وهو مستطيع حتى 
لو مات قبل التمكن لم بقض من تركته باتفاق الأئمة . 


ه - آن يخرج مع الراة في حجة الفرض ولو عجوزا لاتشتهي محرمها › 
أو زوحها أو عدها آلثفة 4 أو نسوة ثفات تنتان فأکثر دان بلغن وحمعن 
لإحداهن ٤‏ وف قول يجب آن کون لإحداهن محرم ٠‏ 

روی البخاري ومستلم وأحمد أن رحلا حاء الى النبي صلی الله 
حاجهة قال : فارحجع فحج معها . 

وقال أبضاً صلی الله عليه وسلم : لا تسافر المرأة بومين ألا ومعها 
زوحها أو محر م رواه البخاري ومسلم ۰ وف روابة هما : لاتسافر المرأة 
الا مع ذي محرم .۰ 

وعند مالك لها أن تخرح إذا وجدت رفقة مأمونة ذكورا او إناثا ۰ 


قال العلامة ابن حجر في حاشية الاإيضاح « فائدة : صح" النهي عن 
سفر المراة بلا زوج ومحرم مطلقاً ومقيدا بيومين وبشلاثة ابام “ وبيوم 
وببريد . فأخذنا بالاطلاق لان المطلق إذا قيند بقيدين مختلفين لا يحمل على 
احدهما لعدم المرجح »> قيل : بل بجعل منن باب أن ذكر بعض افراد العام 
لا بخمص > وبوجه بأن رواية النهي عن سفر المراة عامة من حيث أن السفر 
مفرد مضاف فيعم فحينئذ بشمل ما ذكر وغيره فيكون البريد وما فوقه 
من باب ذكر بعض افراد العام » ١‏ ه وهي فائدة اأصولية نفيسة . 


۹ س 


الوازع الشرعي “ وبكفي مراهق له وجاهة وفطنة بحيث تأمن على نفسها 
لاحترامه ويكفي أبضاً الأعمى الفطن لأنه أقوى في الحفظ من المراهق . 
فیمن بکون محرماً لام زوجته ‏ حماته ‏ او ربیبته ٤‏ أو اخته من الرضاع» 
فإن الطباع الخسيسة ٠‏ او النفوس الخبيثة لا تحترم ذلك ولا سيما في 
هذه الأزمان الفاسدة كما هو مشاهد ومعلوم ۰ 

وبشترط فيمن بخرح معها مصاحبته لها بحيث يمنع تطلع أعين 
الفجرة اليها وان كان قد بعد عنها قليلا في بعض الأحيان . 

ويكفي في الجواز لفرضها امرأة واحدة وكذا لكل واجب > بل لها 
البخاري عن غدى بن حاتم قال : بينا انا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ 
اتاه رجل فشكا اليه الفاقة ثم انى اليه #خر فشكا قطع السبيل ٠‏ فقال 
باعدي هل رايت الحيرة ؟ قلت : لم ارها “٠‏ وقد انبئت عنها > قال * فن 
طالت بك الحياة لترتن الظعينة ‏ المراة - ترتحل من الحيرة حتى تطوف 
بالكعبة لاتخاف أحدا الا الله تعالى » قال عدي : فرابت الظعينة ترتحل من 
الحيرة حتى تطوف بالكعبة لاتخاف الا الله . 

والامرد الجميل كالمراة لكن لا بخرج مع مثله وإن كثر . 

ولو کان خروج من ذكر بأجرة فيلزمها ‏ المراة - اجرته اذا لم بخرح 
الا بها > فيشترط ني لزوم النسك لها قدرتها على اجرته زبادة عما تقدم . 
النسوة وإن كثرن وكذا سائر الاسغفار غير الواجبة وإن قصرت › ومنه 
بعلم آن خروج النساء من اليلد لزيارة بعض الاولياء والمشايخ او النزهات 
بدون زوج او محرم حرام فلیتنبه له ۰ 
من نازع فيه . 

وني قول آلخر يجوز للمراة أن تحج النفل منغير محر مكالحجالمفروض 


— (e س‎ 


U‏ ورد فې حدیث البخضاري والبيهقي أن سيدا عمر رضي الله عنه أذن 
لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وبعث معهن عثمان وعبد الرحمن 
بن غوف ٠‏ وفي هذا الاثر من فعل عمر دليل على جواز حج المرأة نفلا" بدون 
محرم إذ أن" أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججن معه في حياته صلى 
الله عليه وسلم › والمعتمد القول الاول . 


وليس للمراة الحج الا بإذن الزوح فرضاً کان او نفلا ٤‏ لو منعها منه 
اعتمده السبكي لان حق الزوج على الور “ والنسك على التراخي ٠‏ لكن 
إذا أاخرت الفرض لنعه وماتت قضي من تر کتها ولا تعصي لکونه منعها الا اذا 
تمكت قبل النكاح ولم تفعل فتعصي أذا ماتت » وسستحب للزوج أن لايمنعها 
من أداء النسك المفروض . ولو تطوعت بحج ومعها محرم فمات فلها [تمامه 
فاله الروباني › ولها الهجرة من يلاد الكفر وحدها أيضاً . 


وعلك الأئممة الثلاثة نحوز احرام المرأة بفر نضة الحج لعیر اڏذن زوحها 
اذ آنه لیس للزوح حق منع المراة من الحج ان وحد معها محرم‌واستطاعت . 


« ولو طلبت المرأة من ولدها الحج معها قال البلقيني بحتمل أن يلزمه 
لحرمة العقوق » وفيه نظر سيما اذا بعد السفر وعظمت المشقة » أ ه 
كما في حاشية الايضاح لابن حجر ٠‏ 


أما المراة المعتدة فإنه لا يجوز لها الخروج الى أداء الحج او غيره 
فرضا کان ام نفلا حتى تنقضي عدتها باتفاق المذاهب الاريعة . 


قال الامام النووي رحمه الله في المجموع + « إن وجبتالعدة ثم أاحرمت 
بالحج لزمها القعود للعدة لانه لا بمكن الجمع بينهما والعدة اسبق فقدمت . 


ثم قال : وجملة ذلك ان المعتدة لا تخرج من مسكنها لسفر ولا غيره 
بغير عذر إلا بإذنه “ فإن كانت في عدة الو فاة فليس لها ان تخرج الى الحج 
ولا الى غيره من انواع السفر » روي ذلك عن عمر وغثمان وسعيها بن 
المسيب والقاسم ومالك واحمد ؛“ وأبي عبيد واصحاب الرآي والثوري ٠.٠‏ 
الى أن قال : فإذا كان عليها حجة الاسلام فمات زوجها لزمتها الععدة في 
منزلها وان فات الحج ولان العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها والحج يمكن 
الاتيان به في غير هذا العام » هھ . 


- €) 


وني ارشاد الساري لمناسك علي القاري من كتب الحنغية : ( ومن 
شراط الأداء ٠‏ فقيل من شرائط الوجوب في حق النساء عدم العدة من 
طلاق بائن او رجعي او وفاة ٤‏ أو فسخ فلو كانت معتدة عند خروج أهل 
بلدها لا يجب عليها الحج ء وإن حجت وهي في العمدة جاز حجها وكانت 
عاصيسة )أف . 


ويشترط الوجوب النسك عاي الاعمى زبادة على ماتقدم أن يجد 
قائدا لائقا به بقوده وبهدبه عند رکوبه ونزوله » فمتی وجده وقدر علسی 
اجرته ان لم بخرج الا بها لزمه الحج بنفسه ولا بجوز له أن ليب من بحج 
عنه خلافا لاآبي حنيفة حيث قال : انه بلزمه الحج في ماله فيستنيب مسن 

والمحجور عليه بسفه كفيره في وجوب النسك عليه فيصح إحرامه ٠‏ 
وبنفق عليه من ماله لکن لاندفع له الال لثلا ببذره بل بخرج معه الولي 
بنفسه ان شاء لينفق عليه في الطرىق بالمعروف ٠‏ أو بنصب له شخصاً ثقة 
ينوب عن الولي ولو بأجرةمثله انبجد متبرعا لينفقعليهني‌الطربقبالمعروف . 


- ثبوته علی المرکوب بلا ضرر شدید > فمن لم بثبت اصلا ٤‏ أو 
بخشى عليه من ثبوته عليه محذور تيمم » أو ثبت لكن بمشقة شديدة لكبر 
أو نحوه انتفت عنه استطاعة المباشرة بنفسه بل بنائبه بشروطه الآتية . 


۷ دوجود الزاد والماء وعلف الدابة > آو النترول للسيارة في المحال 
التي بعتاد حملها متها بشمن المغل اللائق بذلك زمانا ومكاناً . 


الاستطاعة غير المباشرة : 


وهي الاستطاعة بالفير - الاستنابة - وإنما تكون في ميت > وحي 
عاجز عن مباشرة النسك بنفسه وهو العغوبا ٠‏ 
فمن تمكن من الحج فمات ولم بحج وجب الاحجاج عنه من تركته 


)€ س 


وتجحب عليه الوصية . 

قال ف الدر التمين من كتب امالكية ٠‏ النيابة عن الحي مطلفاً سواء 
كان صحيحاً او مريضاً > وسواء في الفرض أو النفل ممنوعة “ وسواء كانت 

وعند الحنفية : النيابة في الحج عن الغير جاثرة بشرطين : 

الاول ‏ ان بكون المحجوح عنه ميتاً وقد أوصى به . 

الثاني ان بكون‌حيا عاجزا عجزآمستمرا الىالموت»٤‏ وف قوللاشترط 
المحز الدائم ٠‏ واذا لم يكن اميت حج »> ولا لزمه حج لعدم الاستطاعة 
فغي جواز الاحجاج عنه طريقان حكاهما امام الحرمين وغيره : 

احدهما س القطع بالجواز لوقوعه واحباً وان لم بوص به لابه بقع له 
عنه حجة الإسلام بدليل انه لو تكلف ذلك في حياته وحج انصرف الى حجة 
مطلفا أميل لأآن ثو اب ححة الاسلام ١‏ نوازنه غیره فاللائق التوسعة في 
والثاني س عدم الجواز لانه لا ضرورة اليه »> وقد حكىالقولين النووي 
رحمه الله الروضة وعبارته فيها : ولو لم بكن اميت حج ولا وجب عليه 
لعدم استطاعته ففي جواز الاححاج عنه طربقان : أحدهما طرد القولين 
أي عدم الجواز ‏ لأنه لاضرورة اليه . 
والثاني : القطع بالحواز أ هھ ء 

ما حج التطوع فلا تجوز الاستنابة فيه عن حي ليس بمعضوب > 
ولا بين جمهور الاصحاب في عدم جوازه ٠‏ ولا عن میت‌لم بوص به بلا خلاف. 

قالالشبخالخطيب الشربيني رحمه‌اللهفي مغني المحتاج بشرح المنهاج : 
((وتجوز النيابةفي حجالتطو عوعمرتهكمافي النيابةعن‌الميتإذا أو صىبذلك)اھ. 

وف الإيضاح للامام النووي رحمه الله : « وتجوز الاستنابة في حج 
التطوع للمیت وا لمعضوب على الاصح ) | هھ . 


)€ س 


قال ابن حجر فی حاشیته الايضاح : « محله إن اوصی به › والا امتنع 
فعله عنه مطلقاً ولو من وارث على المعتمد الذي صرح به في المجموع ناقلاً 
فيه اتفاق الاكثرين »١ه‏ . وقي قول آلخر للشافعي : يجوز النفل عن 
الفير وإن لم بوص به واستظهره النووي رحمه الله في الروضة « لان كل 
عبادةجازت النيابة في فر ضها جازت النيابةفي نفلها كالصدقة» كما فيالمهذب . 

ومذهب مالك في رواية وأبي حنيفة واحمد كالشافعي في جواز 
الاستنابة مطلقاً اذا أوصى به . 


وبعضهم لم يجوز الاستنابة الا في الفرض للضرورة ٠‏ 

اما الحجة الواجبة بقضاء او نذر فيجوز النيابة فيها عن الميت 
والمعضوب بلا خلاف عند الشافعي كحجة الاسلام لكن لايجوز عن المعضوب 
الا بإذنه. 

ولكل من الحي العاجز عن مباشرة النسك بنفسه ٠‏ والميت الذي 
وجب عليه الحج ولم بحج شروط فالحي يشترط للانابة عله : 


١‏ - ان لايستطيع الثبوت على المرکوب ولو على سرير بحمله رجال 
الا بمشقة شددة لا تحتمل عادة . 


 )‏ قد آبس من القدرة على ذلك كأن حصل له عاهة » او ضعف من 
كبر السن»او منمرض لابرجى برؤهبقول طبيبعدل ٤او‏ بمعرفة نفسه أن 


- آن يكون بيه وبين مكة مرحلتان فاكشر »> اما امعضوب الذي بينه 
ویین ک اقر" من مرحلتين فلا تجوز له النيابة بل بلزمه أن اشر النسك 
بنفسه ولا نظر للمشقة عليه لاحتمالها في حد" القرب > فإن عجز عن ذلك 
حب عنه بعد موته من ترکته . 


٠ آن يكون ذلك بإذنه لان الحج مه مفتقر الى النية وهو آهل للاذن‎ ٤ 

ورد ي الصحيحين آن أمرأة من خثعم قالت بارسول الله إن فربضة 
الله تعالى على عباده في الحج ادر كت ابي شيخاً کبیراً لاشت على الراحلة 
افأحج عنه ؟ قال : نعم »> وذلك في حجة الوداع ٠‏ 


)€ س 


وتجب عليه النيابة باحد أمرين : 


آ - إما بأجرة مثل فاضلة عما مر" »> نعم بستثنى مونة نفسه وعياله 
فلا يشترط كونها فاظة عنها > وني وجه ضعيف ذكره إمام الحرمين › 
والبغوي وغيرهما أنه بشترط أن بكون فاضلا" عن ذلك مدة ذهاب الأجير 
كما لو حع بنفسه ٠‏ والمذهب انه لا بشترط كماف امجموع للنووي 
رحمه الله تعمالى . 


ب وإما بوجود متبرع بحج › ویشترط فيه : 


أن کون غير عاحز - معضوب _ . 
صلى الله عليه وسلم دجلا يقول : لبيك عن شتبرمة “ قال من شتبرمة ؟ 
عن نفسك ثم عن شبرمة . أخرحه انو دأود وان ماحة ٤و‏ صححهالبيهغي . 

فان لم یکن قد آدّآی فرضه فلا بحج عن غيره ٠‏ فان فعل انصرف الى 
إحرامه لا عن نفسه ولا عن غيره » وعند أبي حنيفة ومالك بجوز أن يحج 
غن غيره وإن لم يود الفرض لكن مع الكراهة التحريمية . 

« ولا يجوز آن بتنفل بالحج من عليه فرضه عند الشافعي وأحمد »> 
فإن أحرم بالنفل انصرف الى الفرض ٠‏ وعند أبي حنيفة ومالك يجوز أن 
بتطوع بالحج قبل اداء فرضه > ونعقد إحرامه بمسا قصده ) ۱ هھ 

- أن يكون ممن بصح منه حجة الاسلام بأن بكون مسلماً > حرا > 
مكلغاً في نفس الامر > وأن لابكون على قضاء “٠‏ أو نذر > وبقاؤه على الطاعءة. 
ماش ۰ أو معو"ّل على السؤال ۰ أو الكسب لم تحب إنابته لان ذلك شق 


(©0 


عليه . هذا إذا كان بين المطيع وبين مكة مسافة القصر أو اكثر بخلاف 
ما إذا كان بينهما اقل“ واطاق الثي وكان يكتسب في يوم كفاية ايام فإنه 

ولو توستم التبرع ف قريب » او أجنبي‌لزمه سؤاله‌بخلاف مالو بذلله 
آخر مالا بستاجر به من بحج عنه فانه لا بلزمه قبوله لوجود المنة في الال 
ولو کان‌الباذل ابا او انا نمم بستثنى منه ما لو كان الباذل الامام 
الحاكم ‏ من بيت المال فالذي بظهر أنه ان كان له 
فيه حق لزمه القبول والا فلا . أما لو كان الباذل المطيع ولد وجب على 
الوالد المطاع أن بأذن له في ذلك > فإن لم بأذن ألزمه الحاكم بذلك . قال 
ابن ابي الدم : لاتجب نية الحج على الآذن عند اذنه أو استلجاره . 

« ولو عضب في نذر الحج فهل بجوز التبرع عنه به ويجب عليه الإذن 
لمن بذل له الطلاعة بشرطه ؟ الأقرب نعم ١ه‏ كما في حاشية الايضاح لابن 
حجر رحمه الله تعالی ٠‏ 


تم إن الإنابة واحبة عليه فور ان عجز بعد الوجوب والتمكن “ وعلى 
التراخي ان عجز قبل الوجوب أو معه ٠‏ 


ولو امتنع المعضوب من الاستئجار لن بحج عله “ او رفض استنابة 
المطيع لم يلزمه الحاكم بذلك ولم بنب عنه فيه . 
ولو استناب المعضوب من بحج عنه فحج ثم زال العضب وشفي لم 
يجزه على الاصح بل عليه أن بحج بنفسه ؛“ ونقله القاضي عياض وجمهور 
العملماء > وقال أحمد وإسحاق بجزئه . وإذا استأجر من بحج عنه وقع 
الحج عن المحجوح عله بالاتفاق آلا ف روانة عن اني 
حنيفة فإنه بقع عن الحاج وللمحجوجح عنه ثواب النفقة ويركة الدعاء الذي 
بدغو به .. هذا وأن وجوب الحج على المعضوب اذا وجد مالا وأجيرآبأجرة 
اال هو مذهب الشافعي وحمهور العلماء منهم علي بن ابي طالب» والحسن 
البصري > والثوري ٠‏ وابو حنيفة > وأحمد ٠‏ واسحاق ٠‏ وابن المنذر > 
وداود . وقالمالك : لايجبعليهذلك “٠‏ ولا يجب الا أنيقدر على الحجبنفسه. 


اما اذا لم بجد مالا بحج به غیره ووجد من بطیعه بشروطه فقسد 
ذكرنا وجوب الحج عليه وقال مالك وابو حنيفة وأحمد لا يجب عليه . 


وعند ابي حنيفة : من مات قبل أن بژدي الفرنيضة سبب عدم 


س )€ س 


سلامة الطرىق أو سیب عحزه كالقعد الذي لاسستطيع الثي “ والشيخ 
المرم والاعمى وغير هؤلاء ممن لا بتمكنون من أداء الحج بأنفسهم يجب 
عليهم الإبصاء بالحج عنهم بعد الوفاة > أو الاحجاج عنهم فی حال الحیاة. .اه 


واما المبت فيشترط للاناابة عنه : 


۲ أن بستقر النسك في ذمته ولو بنحو نذر بأن تمكن من فعله بعد 
قدرته علي ه‌بنغسه أو غيره وذلك بعد انتصاف ليلة النحر ومضي" امكان 
الرمي والطواف والسعي إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات فيجب على 
وصيه فوارثه فللحاکم أن ينيب من بفعله عنه من تر کته فوراً سواء أو صی 
به او لم يوص كالدين ٠‏ ولا بنفذ تصرف الورئة في شيء من التركة قبل 
الاحجاج عنه کایفاء جمیع الدنون المتعلفة بالتر كه وهذاأ مما غفل عنه 
الكثيرون فليتفطن له . 


فإن لم تكن له تركة فلا يجب الإنابة بل يسن للوارث او الأجنبي 
وإن لم بأذن له الميت او الوارث ‏ أن يديه عنه بنفضه أو بالاناية . 


روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءعت 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فماتت 
قبل أن تحج أفأحج عنها ؟ قال ٠‏ نعم حجي عنها » ارآبت لو كان على إمك 
دين أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم » قال اقضوا دين الله “ فال أحق بالوفاءء» 
ولفظ النسائي : أن رجلا قال بارسول الله إن ابي مات ولم يحج أفأحج 
عنه ؟ قال : اریت لو کان على بيك دين أکنت قاضیه ؟ قال : نعم ٩‏ قال : 
فدين الله أحق بالو فاء »> فشبه الحج بالدين الذي لا سقط بالموت فوجب 
أن يتساويا في الحكم › وعند ابي حنيفة ومالك انه سقط عنه الحج 
باوت ۰ ولا بلززم ورلته أن بحجوا عنه الا أن او صي فيحجوا عنه من 
ثلڅه المو صي به كما سبق . 

واخننلفت الاثمة من آين يحج عن ابت » فقال ابو حنيفة واحمد من 
دويرة أهله › وقال مالك : من المكان الذي أوصى به ٠‏ وقال الشافعي من 
الميقات أي ميقات بلده . وإذا مات الحاج عن نفسه في اثنائه فمل يجوز 


~~ (¥ 


البناء على ححه ؟ قولان : الأظهر الجديد لاإيجوز كالصوم والصلاة . 


والقديم بجوز “٠‏ فعلى الجديد بيبطل الماتي به الا في الثواب » ويجب 
الاحجاج عنه من ترکته ان کان استقر في ذمته . 


الحج عن الفير بدون مقابل أعظم أحرآ “ وأكثر ثوااً 4 والحج بأجرة 
خلاف الأفضل لكن لامنع منه عند الشافعي ٠‏ وهو من أطيب الملكاسب > 
فإنه يحصتل لفيره هذه العبادة العظيمة “ وبحصل له حضور تلك المشاهد 
الشربفة قیسال الله العظيم من فضله . 
وکان له فضل عشر حجج ۰ وصح أن ابا أمامة التيمي كان بكترى للحج 
تحرم وتلبي وتطو ف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار ؟ قال :+ بلى» 
مثل ما سالتني عنه فسکت عنه رسول الله صلی الله عليه وسبام ولم یجبه 
حتی نزل « لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا“ من ربكم » فأرسل فسأله‌عن 
الله صلى الله عليه وسلم اليه وقراأ عليه ذلك وقال لك حج . 

. وروی الدار قطني : اذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما 
منه ومنهمما انه بکتب له ثواب حجه وسقط عمن حج عنه فرضه . 

» هذا وأن الحج تبرعاً عن القير الذي ام بحج أفضل من حجه عن 
نفسه تطوعاً “ وعن غيره بأجرة » كما في حاشية الإيضاح لابن حجر ٠‏ 

والأحارة لللسك جائزة عند الشافعي > مكروهة عند مالك “ وغ غم 
جائزة عند أبي حيفة وإنما تحمل لم نفقة الطرىق ويجب عليه ان برد 
مازاد علیها . 


— A 


والأجارة في النسك تلقسم الى قسمين ٠‏ إجارة عين ٠‏ وإجارة ذمة ٠‏ 
فالأول. وهو إجارة المين : كاستأجرتك لتحج عني » أو عن ميتي ٠‏ او فاڑن 
يكنا »> ولها شروط : 

- أن يعين السنة الاولى من سني إمكان الحج م ن بلد الإنجازة بأن 
فول له هده السنة ٤‏ اد بلق ٤‏ ویحمل ماما٤‏ فان می خبرها م بصع . 

- أن بباشر الأجيو عمل النسك المستأجر عليه بنفسه وليس له 
ان سیب غیرد بال 

ج - أن يكون الأجير قادرا على الشروع في العمل عقب الإجارة بأن 
لايقوم به مانع . 

د .ان يعقدها للحج حال خروجه ٠‏ أو مع اسبابه بحيث بصل الميقات 
في أشهر الحج ولذا فلا يصح استئجاره قبل خروج القافلة “ لكن لا بضر 
انتظار خروحها بعد الاستنجار . 

فلو جد في السير فوصل الميقات قبل اشهر الحج بطلت اذ شرط 
العمل التوالي . 

وا لمكي ونحوه لا يستأجر عينه للحج الا في اشهره لتمكنه من العمل. 
عقبه ٤‏ ومثله من یمکنه ادراکه في سنته اذا احرم في آشهره فیستأجر فیها 
ولو اولها لتمكنه من الاحرام حالاً لاقبلها أي اشهر الحج إذ لاحاجة به اليه 
بل جره ٠‏ ديت اجر الممرة سار السنة لا ايام مني لن عليه دمي . 

أن لا بث بشترط تأخير العمل . 

و أن تتسع المدة لإدراك الحج بعد ٠‏ فلو ظن اتساعه فبان خلافه 
s. U‏ » 

زر د آن بكون الأجير قد حج عن نفسه . 

ح س ان لا بخالف تي كيفية.أداء ما استۇجر عليه ٤“‏ فلو اندل بقران أو 
تمتع إفراداً > أو بإفراد تمتعاً انفسخت في العمرة “ أو بقران‌تمتعاًانفسخت 
في الحج ٠‏ أو بإفراد قراناً انفسخت فيهما ٠‏ فالواجب بيان انه افراد »› او 
تمتع ٠‏ او قران ؛“ فإن قال للحج أو العمرة وابهم بطل المقد ووقع للمستأجر 
بأجرة المشل . 


©6 س احج م س ) 


ط د أن لا بفسد الأجير نسكه » فلو افسده بجماع مثلا" انفسبخت 
إجارة المين لا إجارة اللمة لانها لا تختص بزمان “ وينقلب فيهما الحسج 
اذا جامع فسد حجه وانقلب له وعليه ان يمضي في فاسده وعله الكقارة ۰ 

وعلى من افسد الحج في إجارة الذمة أن يأتي بعد القضاء عن نفسه بحج 
وللمستأجر فيها الخيار في الفسخ على التراخي لتأخر المقصود . 
الطواف ني العمرة . 

كه ان لابؤخر الاحرام عن أول سني" الامكان ولا يقععليهحصر يتحلل 
منه » او يموت قبل إكمال الأركان . 

تفصيل موت الأجر : إذا مات الأجير في أفناء الحج فله ثلائة أحوال : 

الحال الآول : أن بكون بعد الشروع في الاركان وقبل الفراغ منها 
فهل يبستحق شيئًاً من الاجرة ؟ قولان : أظهرهما بستحق ٠‏ سواء مات بعد 
الو قوفبعر فة آو قىله» هذا هر المذهبوتقط الاحرةعلى الاعمالوالسير. 
الحج والعمرة » ففي هذه الصورة يستحق غالبه لأنه لم يبق الا طواف 
قسط السير قليل » ولمل" أنبرشد الجر ووارث الأجير علىآن بخرجوا 
على الاير أن لاأجرة الا إن كمل أعمال الحج فسدت الإجارة وازم اجرة 
المثل “ فلو مات ني الأناء استحق القسط كما ذكر لعدم تقصيره » | ه ۰ 
المنصوص-عليه في كتب الشافعي رضي الله عنه والذي قطع به الجماهير 
لا نستحق شيا من الاجرة . 

الحال الثالت : أن يموت بعد فراغ الأ ركان وقبل فراغ الأعمال فينظر 


— 0۰ 


وهل يرد شيا من الاجرة ؟ الاظهر أنه برد بقدر مابقي من الاعممال 

فرع : لو استؤجر للقران فالدم على المستاجر » فإن شرطه علسى 
الأجير بطلت الاحارة > ولو كان المستأجر للقران معسراً فالصوم الذي هو 
بدل على الاجير لان بعضه وهر الايام الثلائة في الحج “ والذي ي الحج 

ولو استأجر "افاقي مكياً للتمتع لزمه دم اتفاقاً نظراً للمحجوج عنه 
دون الأجير كما في حاشية الإيضاح لابن ححر ۰ 

اققسم الثاني : وهو أجارة الذمة وتحصل بنحو ألزمت ذمتك تحصيل 
حجة لي ٠‏ او لفلان بكذا فتصح ولو لمستقبل * أما لو قال : ألزمت ذمتك 
لتحج عني بنفسك صح وبكون أجارة عين > وليس للاجير أن سستنيب 
5 4 بین j‏ 


وتختص إجارة الذمے a‏ بشرطین : 


الآاول : حلول الاجرة . 

الثاني : تسليمها في مجلس العقد كراس مال السلم فلا تنفسخ 
بافساده النسك وإحصاره وغيرهما مما مر" “٠‏ وله آن بحجچ بنفسه › او 
بنيب غيره ولو بشيء قليل واخذ الزائد > نعم لا تصعالاستنابة الا منعدل» 
واما وكلاء الاوصياء في الاستئجار فيلزمهم الاستنجار بكل المال المدفوع 
اليهم وال" فستقوا وعزروا “ وكذا الوصي إن عام بحالهم كالفقيهالعاقدبينهما. 


ويشترط لكل من الإجارتين : 


أن بكون الأحير عدلا ظاهر العدالة ما لم بعينه‌الو صي أو المعضوب 
مع العلم بحاله ٠‏ 

ب كون الاجرة معلومة كالشمن . 

ج استجماع العاقدين ماشزط في البائع وامشتري مسن التكليف 
والرشد والاختيار الا ما استثني . 1 


— 0 


د - وفي الأجير لفرض النسك خاصة : البلوغ > والحرية لا الذكورة. 
و کون المحجوج عنه میتاً او معضوبا بإذنه كما مر" مفصلا “ وبیان ايه إفراد 
أو غيره إن استؤجر لهما “٠‏ او لطلق النسك ٠‏ فإن أبهم بطل لكن بيقع 
للمستأجر. بأجرة المثل ٠.‏ وآن لا يشترط على الأجير مجاوزة الميقات بلا 
احرام “ وآن بكون المستاجر له مما يطلب فعصله من المحجوج عنه › وأن 
بكون بين المعضوب ومكة مساقة القصر >٠‏ وان يوصي الميت بالنسك إن كان 
تطوعا ٠‏ على المعتمد وان لا بتكلف المعضوب الحج مع أجيره والا انفسخت 
ووقع للأجير واستحق الاجرة » وأن لا يشفى المعضوب من عضبه والا كان 
الحج للاجير ولا اجرة له.> وقد تقدمت اغلب هذه الشروط متفر قة وجمعت 
هناللفائدة ٠.‏ . 


ھت علم المععاقدين أعمال النك عند المقك أ ر کاناً و واحبات وسناا 
على تردد فيما المراد بالسنن “ وتحتمل أن المراد النسنن الشهيرة ممن 
مضهب. الاجير لأنه المباشر »> وبراد بالشهيرة مالاإيخضى على من له الملام 
بالمناسك » وني ذلك مشقة > ولذلك كان المتورعون بعدلون عن الإجنارة الى 
الجمالة لأنه بغتفر فيها الجهل بالعمل فيقول المعضوب “٠‏ او ولي الميت : 
اذا حججت عني » أو عن ميتي فلان فلك. الف درهم مثلاء صحت الجمالة . 


ونحب على الأحير أن بأتي بالأر كان والواحصات والسنن على مذهب 
امنحجوج عنه على المغتمك . فلو استأحر من بظنه موافقاً له. قي مذهبه فبان 
مخالفاً فله الخيار في الفسح وعدمه لأن الأحير لانعتقد ركنيته أو وجوبه 
وذلك مبطل له .أو موحب لنقص ثوابه علۍ خلاف قي ذلك ۰ 


وإذا لم بفسخ فيلز م الأجير تقليد إمام المحجوج عنه “ وبتقلیسده. 
نزول ذلك المحذور . وبنجوز أن بحج عن غيره بالنفقةكأن قول لەالمعضوب 
حج” عني واعطيك نفقتك ٠‏ واغتفرت الجهالة في ذلك لآنه ليس إجارة ولا 


حعالة 4 بل وعد وتبرع من الحانىين وأحد العمل وواحد بالنفقة ٠.‏ 


ولا تصح الإنحارة على زبارته صلی الله عليه وسلم لعدم انضباطها 4 
فان انضبطت کان کتب له مایدعو به في ورقة › او جاعله‌علی‌الدعاء صحت . 


تقمة : المكي إذا استنيب للحج او العمرة عن الآفاقي فأحرم من مكة 
وترك الاحرام من ميقات من ناب عنه لزمه دم “٠‏ وإن عيّن له امنيب مكة 


ه0 — 


وقت الإنابة > وبحط عن المنيب من الأجرة قدر التفاوت بين أجرة ممن 
أحرم من الحرم »> ومن أحرم من ميقات المنيب باعتبار التوزيع ٠‏ 

ملاحظة : الحج عنه صلى الله عليه وسلم كما قد بقع لبعضهم ممنوع 
علدنا وعندا أكثر الملماء “› قبل وجعلثو أبەدفده له صلی الله عليهو سلم حسن ٤‏ 
وي قول يجوز لفعل كثير من السلف فقد حجوا عنه صلى الله عليه وسلم 
حججا ؛ وأعتقوا:رقاباً »> وضحوا ضحابا ٠‏ وإنما الأعمال جالنيات . . . 


اه 


گنی تادا 2 


الحج والعمرة بؤديان بثلاثة اوجه: الافراد “ والتمتع > والقران . 
قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من اراد أن بهل" 
بحج وعمرة فليفعل »> ومن أراد أن بهل" بعمرة فليفعل ٠‏ 

والأفضل عند الشافعي ومالك : الافراد “ وبه قال عمر بن الخطاب > 
وعشمان وغلي “ وابن مسعود »> وأين عمر “ وحادر “ وعاثشة رضي الله 
غنهم أحمعين ¢ والأوزاعي ¢ وأبو ثور 4 وداود رحمهم الله تعالی ۰ 

ويليه التمتع “ ثم القران › ومن دلائل ترجيح الافراد أن الخلفاء 

وعند أبي حنيفة > وسفيان الثوري ٠‏ واسحاق بن راهوبه ٠‏ والمزني»› 
وابن المنذر > وابو اسحاق المروزي القران افضل » ثم التمتع “ ثم الافراد. . 

وصورة الافراد : أن بحرم بالحج وحده ويفرغ منه > ثم يحرم بالعمرة 
الحج من غير ان بعتمر بعده في سنته فالقران أفضل لان تأخير العمرة عن 
سنة الحج مكروه . 

وصورة التمتع : أن بحرم بالعمرة أولا في اشهر الحج ؛ ثم بعد فراغه 
منها بحرم بالحج من مكة في تلك السنة » وسمي متمتعاً لانه بتمتع بين 
الحج والعمرة بما كان محرماً عليه ٠‏ 

وصورة القران : ان لحر م بالحج والعمرة معا فتندرج أعمال العمرة 


— 00 


ولا بحل" الا بالحلق بعد رمي جمرة العقبة إجماعاً ٠‏ 


ولا بكره الحج باحدى هذه الكيفيات الثلاث المشهورة على الإطلاق > 
وعند أي حنيفة بكره القران والتمتع للمكي ٠‏ 


وهل کان رسول اللا صای الله عليه وسلم مغردا ؛ آو قارنا › آو 
متمتعا في حجة الودااع ؟ اختلفت الروابات في ذلك > وعليها اختلفت اقوال 
العلماء بحسب مذاهبهم السابقة »> ورجحت كل طائفة نوعاً ٤‏ وادعت أن 
حجة النبي صلى الله عليه وسام كذلك “ وطريق الجمع بيسن روايات 
الصحابة واختلافهم في حجته صلى الله عليه وسلم أنه كان آولاً مفردا › 
ثم انه صلى الله عليه ولم أحرم بالعمرة بعد ذلك وادخلها على الحج فصار 
قارنا . فمن روی انه كان مفرداً فهو الاصل ٠“‏ ومن روى القران اعتمد 
آخر الامر “٤‏ ومن روى التمتع أراد التمتعاللغوي “٠‏ وهو الانتفاعوالارتفاق› 
وقد ارتفق بالقران كارتفاق التمتع وزبادة وهو الاقتصار على فعل واحد 
وبهذا أمكن الجمع بين الاحادىث المختلفة في صفة حجةالوداع وهو الصحيح. 
كما في تفسير الخازن . 


٠‏ وذكر الشافعى رحمه الله في كتاب « اختلاف الحدىث » كلامآ موجزاً 
في ذلك فقال : « إن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم 
المفرد > والقارن > والمتمتع > وكل* كان بأخذ منه أمر نسكه ٤‏ ويصدر عن 
تعلیمه » فأضیف الكل" اليه على معنی انه آمر به “ کما تجوز اضافته الى 
فاعله کما بقال : بنی فلان داره وارد به انه امسر ببنائها وکما روي ان 
النبي صلى الله عليه وسلم رحم ماعزا وإنما أمر برجمه ) ١ه‏ . 


(1) الدي صرح به العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في حاشية الإيضاح أن إمادة السعي 
مكروهة » ودل" على ذلك كلام المجموع وغيره وجزم به النووي في شرح مسلم وآن شرط ندب 
الخروج من الخلاف أن لا بعارض بسنة صحيحة وهي هنا قول جابر رضي الله عنه : لم بطف 
النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا » ورجح الأذرعي كصاحب 
البيان والصيمري آنه سس الاتيان بطوافين وسعيين والقياس الأول ٠‏ اه باختصار 


— 00 -- 


وعلى التمتع دم وهو شاة بآربعة شروط : 


أن لا بكون من أهل الحرم باتفاق الائمة الآربعة “ ولابينه وبين 
الحرم دون مسافة القصر وهي مرحلتان فأكثر عند الشافعي وأحمهد »> 
وعند ابي حنيفة هم من كان دون المواقيت الى الحرم » وقال مالك : هم 
اهل مكة وذي طوى . ٠‏ 


فا کي اذا تمتع أو قرن فلا هدي عليه “ ولا بد له لانه لا یجب عليه 
ان بحرم من الميقات فإقدامه على التمتع لا يوجب خللا في حجه فلا يجب 
عليه هدي . 


ب أن بحرم بالعمرة في أشهر الحج من ميقات بلده ويفرغ منها ثم 
يحرم بالحج من مكة “ ولو اعتمر آفاقي قبل شوال ثم اعتمر في أشهر الحج 
ثم حج من عامه الزمه دم المتمتع ٠‏ ولو احرم الآفاقى بعمرة ي أشهره ثم 
اقرن من عامه لزمه .دمان خلافاً للسبكي » وهل بتكرر الدم بتكرر العمرة في 
'أشهر الحج آم لا ؟ المعتمد عدم التكرر . 


ح ب ان بكونا في سنة واحدة في أشهر الحج “ فإن احرم بها في غير 
اشر الحج ثم اتمها ولو في اشهره ثم حج لم بلزمه دم لانه لم يجمع بينهما 
في وقت الحج فأشبه المفرد ٠‏ 


د - آن لا يرحع الى ميقات ليحرم منه بالحج » فإن فقد احد هذه 
الشبروط الاريعة فلا دم عليه . 


ولو تمتع بالعمرة الى الحج فظاف للحج طواف الإفاضة » ثم بان له 
انه کان محدثاً في طواف العمرة لم بصع طوافه ولا سعیه بعده وبان ان 
حلقه وقع في غير وقته وبصير يإحرامه بالحج مدخلا الحج على العمرة 
قبل الطواف فيصير قارا ويجزئه طوافه وسعيه ني‌الحج عن ‌الحجوالعمرة 
وعليه دمان : دم القران “ ودم الحلق . 


وإت بان انه كان محدتا في طواف الحج توضا واعاد الطواف والسعي› 
وليس عليه الا دم التمتع اذا استجمعت شروظه . 


س ۵٦‏ س 


وعلى القارن دم بشرطين : 


1 ان لا يكون من اهل الحرم باتفاق الأئمة . 
ب ان لا يعود الى الميقات بعد دخول مكة وقبل الوقوف بعرفة إن لم 

ولو حرم بالممرة وحدها في أشهر الحج “ ثم احرم بالعحج قبل 
بعد الطواف لا يجوز بالاتفاق لانه قد أتى بالمقصود . 

ولو حرم بالحج اولاً > ثم احرم بالعمرة قبل شروعه في افعال الحج 
لم يصح إحرامه بها على القول الصحيح ٠‏ 

ولو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أحرم بالحج في اأشهره قبل 

وعند بي حنيفة ومالك : ادخال العمرة على الحج جائز قبل الوقوف 
بعر فة * وملعه أحمد مطلفلً “٠‏ واذا فرع آل لمتمتع من أفعال العمرة صار 
حلالا سواء ساق الهدي او الم بسسق عند مالك والشبافعي > وقال أبوحنيفة 
واحمد ان كان ساق الهدي لم يجز له التحلل الى بوم النحر فيبقى على 
إحرامئه فيحرم بالحج على العمرة فيصير قارناً ثم بتحلل منهما . 


— oN — 


م ا ال“ 
کان ومر 
الركن مالا يتم الحج والعممرة الا به ولا يجبر تركه بشيءوارکان الحچ ستة : 


لركن‌الأول : الاحرام 


بمعنى نية الدخول بي الحج والعمرة بأن بقول نوبت الحج واحرمت 
به لله تعالى . ولا تجب نية الفرضية » بل لو نوى النفل وقع عن الفرض 
عند الشافعي ء 
بواحرمت به او بها لله لال . 


_ 


وللاحرام استعمالان : الأول أن تعمل بمعنى الدخول في النسك 
وهو بهذا المعنى لا بعد" ركنا بل بجعل مورداً للصحة والفساد بحيث يقال 
صح" الاحرام »¢ أو فسد الأحرام ٠‏ 

ويشترط في الاحرام ان بقع في اشهر الحج وهي من شوال الى فجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قول : لبيك بحجة وعمرة + ولانه ذا نطق 
کان انعد من السهو ء 

ويستحب الاتيان بالتلبية عقبها » وأن يذكر فيها ما احرم به كأن 
بقول : لبيك اللهم بحج ؛ لبيك اللهم لبيك ٠ . ٠.‏ الح . 


—- OA — 


ولو لى بلا ية لم ينعقد احرامه على الاصح لخبر : إنما الاعمال 
بالنيات . وقيل ٠‏ بنعقد احرامه وتقوم التلبية مقام النية > وبه قال مالك 
وأحمد . ولو نوى وام يلب" انعقد إحرامه على الصحيح كسائر العبادات» 
وعند آبي حنيفة لاينعقد الا بالنية والتلبية او سوق الهدي مع النية وإن 
لم بلب" ٠‏ ولبمضر أصحاب الشافعي وجه في ذلك . 

فالاحتياط ان بنوې بقلبه وقول بلسانه وهو مستحضر نية القلب : 

وعلد الشافعي وأحمد سنة ء وبقطع التلبية عند جمرة العقبة عند 
الثلاثة ٤‏ وقال مالك بعد الزوال من يوم عرفة . 

وينبغي آن لا بخل“ بشيء من الفاظ التلبية خروجاً من خلاف ابي 
حليفة ٠‏ اما اذا نوى الاحرام ولم بعينّن ن فان كان في أشهر الحج صرفه لا 
شاء من النسكين أو كليهما إن لم يفت وقت الحج » فإن فات صرفه للعمرة» 
وإن كان في غيراشهره انعقد عمرة على الاسح لان الوقت لايقبلغيرالمة ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم قال له بم اهللت ؟ فقال ليت بإهلال النبي صلى الله 
+ عيه وسلم قال قد احسنت طف بالبيت وبالصةا والرو واحل" “ وما 
كا في البجيرمي على النهج » 

وروي عن سيدنا علي رضي الله عنه انه قال : حرمت بما احرم به 
النبي صلى الله عليه وسلم . فان لم یکن زد محرماءاو کان محرما [إحراما 
فاسداآ انعفد إحرام هذا مطلفاً . 

ومن سنن الأحرام : الغسل “٠‏ وبكره تركه وإحرامه جنبا “ وغير 
المميز يفسله وليه لان حكمة هذا الفسل التنظيف > ولهذا سن 
للحائض والنفساء ۰ روی انو داود والنرمذي خىر أن الحائض والنغفساء 

فإن عجز عن الفسل تيمم »> ويستحب أن بطيب بدنه للاحرام عند 
الثلاثة “ وقال مالك لایجوز بطیب تبقی رائحته فان تطیب به وجب غسله. 


0٩‏ س 


ولا نأس باستدامته بعد الاحرام . في الصحيحين عن عائشة رضي الله 
عنها كأتي انظر الى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو محر م ٠‏ 

الوبيص ٠‏ البرىق ٠“‏ والمفرفق وسط الرأاس ٠‏ 

ولا بسن تطیب ثیابه اتفاقا بل یکره “ ولو نزع ثوبه المطیب ثم لېسه 
لزمه الفدية في الاصح . 

ويستحب قبل الفسل أن بتنظف بقص شارب > واخذ شعر إبط 

وجب على الرحل أن تجرد قبل الاحرام عن الحيط على المعتمد ولا 

ثم بعد التجرد يندب له لبس إزار ورداء ابيضین جديدين لخبر ابي 
داود والترمذي ` البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وګنوا فيها 
موقاکم )> وخبر آبي عوانة : ليحرم آاحدکم ي [زار ورداء ونعلین ۰ 

ويكره المصبوغ إلا المزعفر والمعصفر فإنهما بحرمان . 

وسىن ان .يصلي رکعتین للاحرام في غير وقتا الكراهة “ وينوي 
الاحرام بعدهما مستقلا للقبلة عند ابتداء سيره ۰ 
فم احرم > ويسن أن بقرا في الركعة الاولى قل ياابها الكافرون > وني الثانية 
قل‌هو الله احد . والافضل أن بصبر بعد لبس ثياب الاحرام حتى تنبعثبه 

وإذا انعقد [إحرامه فیستحب أن بقول : اللهم إني أريد الحج فیسره 
لي .واعني على اداء فرضه وتقبله مني . 

اللهم إني نوبت اداء فريضتك في الحج فاجعلني من الذين استجابوا 
لك > وآمنوا بوعدك ٠‏ واتبعوا أمرك > واجعلني من وفدك الذين رضيت 
اتهم وارتضیت وقلت منهم ۰ 


س ا س 


وشعري ودمي وعصبي ومخي ظا “ وحرمت على نضي النساء والطيب 
ولس المخط ابتغاء وحهك والدار الآخرة و سستحب للمحرم إكثار التلبية 
قي دوام إحرامه الا في طواف » وسعي » ورمي ۰ وبرفع الذکر صوته بها 
حتى في الملساجد ٠‏ وتتأكد عند نغير الأحوال كركوب وصعود وهبوط > 
واختلاف رفقة > وإقبال. ليل أو نهار “ ووقت سحر لا صح من قوله 
اصواتهم بالاهلال ومن قوله : أفضل الحج : العج” > والشج”" . 

المج : رفع الصوت بالتلبية . 

والثج : نحر البدن وهي الإبل . 
الا غابت بږنوبه فعاد کما ولدته امه . 
ما من مسلم لبي الا لی من عن يمینه وشماله من حجر › آو شجر » أو 
مدر حتی تنقطع الاإرض من هناها وهاهنا رواآه. ابن ماحة ¢ والبيهقي »› 
والترمذي 6 والحاكم و صححه ۰ 

وعن ابي هريرة رضي اله عنه عن النبي صلى اله عليه وسلم قال ٠‏ 
ما اهل" مهل" قط ٠‏ ولا كبتر مكبر قط الا بثتر > قيل بارسول, الله بالجنة ؟ 
قال : نعم . رواهالطبراني في الاوسط . وتكره التلبية في المواضع النجسة 


آما المراة فيندب لها إسماع نفسها فقط ٠‏ فإن جهرت بها كره . 


ولفظ التلبية : لبيك اللهم لبيك ؛ لبيك لاشريك لك لبيك > إن الحمد 
رالنعمة لك.والملك › لا شريك لك ٠‏ 


وإن زاد : لبيك وسعديك والخير كله بيديك “٠‏ والرغباء اليك » 
لبيك بحجة حقاً ٠‏ تعبداً ورقاً ٠‏ ويكررها ثلاث > ويصلي على النبي صلى 


الله عليه وسلم بأي صيغة كانت لكن الابراهيمية افضل » ثم يسال الله تعالى 
الرضا والجنة » من النار “ ثم يدعو بما أحب ديناً ودييا . 

ومن لا يحسن التلبية بالعربية بأتي بها بغيرها » وتجوز الترجمة عنها 
بغير العربية مع القدرة عليها على الاوجه ٠‏ 

واذا راى المحرم أو غيره شيئًاً يمجبه أو بكرهه قال : لبيك ان العيش 
عيش الآاخرة . 

ويكره وقيل بحرم عند السادة الالكية الإجابة بقوله : لبيك في غير 
الحاج جوابا من خاطبه “ وينبفي ان يقيد ذلك في غير اجابة النبي صلى 
الله عليه وسلم . 
والتواشم ا كته وقول عند الدخول في أول الحرم وهر ا مكة 
أللهم هذا حرمك وامنك ل و شمر ي ريشي مل انار » 
وآمني من عذابك بوم تبعث عبادك واجعلني من من اوليائك وأهل طاعتك . 

بستحب للحاج دخول مكة قبل الوقوف بعرفة للاتباع “ لكثرة 
مابفوز به من الفضائل التي تفوته لو دخلها بعد الوقوف > وان يدخلها من 
أعلاها وهو الملسمى الآن « بالحجون » أو « ثنية كداء » بالفتح والمد ؛ أو 
« باب المعلاة » وإن لم تكن ني طربقه » فقد صح ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دخل منها ولم تکن في صوب طريقه . 
وان کون نھارآ بعد صلا الصبح لاع * وان کون الذكر حافاً إن لم 
» السلام » وهو باب بني شيب ومكانه شرقي الكمبة ومقام ابراهيم ون ام 
يكن في طربقه للاتباع رواه البيهقي بإسناد صحيح . والمعنى فيه ۾ آن‌باب 
الكعبة ووجهها » والححر الاسود ٠‏ والمنسر والمقام في جهة ذلك الباب » وهي 
أشر ف الحهات الاريع كما قاله آین عبد السلام في قو اعده . وأذا رآىالكعة» 
او وصل محل رۇیتها قال ندا رأفعاً ندیه : 
اللهم زد هذا البيت تشريفاً ونعظيماً » وتكريماً ¢ ومهابة ٤‏ وزد من شر فه 
وکر "مه ممن حجه او اعتمره تشربفاً وتعظیما وبرآ ۰ 


۲ س 


اللهم آنت السلام “ ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام تباركت ياذا 
الجلال والاكرام لا اله ا اه واك كبر ٠‏ اللهم افتح لي أبواب رحمتك » 
وأدخلني حنتك وأعذني من الشبطان الر حيم ٠‏ 


وإذا دخل الملسحد الحرام ودخل من باب بني شيبة قدم رجله اليمنى 
وقال أعوذ الله العظيم ٠‏ وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان 
ارجم م ٠‏ ماحم له ٠‏ الهم لي على سيلا محمد وال مبيدةا 


يسم الله دبا + وال اف ٤‏ دفي سبيل ال وعلى ملة رسول الله صل 


الحمد لله قسلام على عباده الذين اصطفى . اللهم صل غلى سيدنا 
محمد عبدلك ورسولك وعلى ابراهيم خليلك › وعلى جميع أنبيائك ورسلك . ' 

ولیرفع يديه ولیقل اللهم اني سالك ٿي مقامي هذا في اول مناسکي 
أن تتقبل توبتي »> وأن تتجاوز عن خطيئتي ٠‏ وتضع عني وزري “٠‏ الحمد لله 
الذي بلفني بيته الحرام الذي جعله مثابة للناس وامنا “ وجعله مباركا 
٠‏ وهدى للعالين . 


الهم ان العبد عبدك ٠‏ والبلد بلدك > والحرم حرمك » والبيت بيتك 
جت آطلب رحمتك وأؤم طاعتك › متبعاً لأمرك » راضيا بقدرك › مسلماً 
لأمرلة ٠‏ أسألك مسالة املضطر الخائف من عقوبتك الراجي لرخحمتك 
الطالب مرضاتك أن J‏ تق تستقبلنی بعفواك ¢ وأن تتجاوز عنی لر حمتك ۰“ و 
تخلني حنتك . 

ويسن أن يدعو بما أحب من المهمات › وأهمها المغفرة . روى ابن 
للاتباع روآاه الشيخان ۰ وذلك قىل استشحار منزل أو حط قماش ¢ او 
تغییر ثیاب › ولا شيء آإخر غير الطواف ٠‏ ويقف بعض الرفقة عند متاعهم 
و تی یھو ٹوا تم بر چوا ای دوا وت م واستتجاد التزل. 
كإاقامة جماعة » وستأتي احکام الطواف في محلها . 


۳ س 


وأذا آراد الخروج من الملسجد قد م رجله البسرى 4 وقال مثل ماقال 
في الدخول الا انه. بقول : وافتع لي ابواب فضلك . 


قال ابن حجر رحمه الله في حاشية الأيضاح : « فإن قلت لم. خص ذكر 
انرحمة بالدخول والفضل بالخروج » ؟ 

قلت : لأن المرف الشرعي استعمال « الرحمة » المقابلة للغضل في 
المت الإلهية المغاضة. على المتمبدين “ والمسجد بني لذلك فناسب ذكرها عند. 
دخوله “ وأيضا. فالمصلي تواجهه الرحمة كما ورد فناسب سؤالها لمريد 
الدخول لمجل الصلاة وإن لم يقصد الدخول لصلاة . 

واستعمال « الفضل » في المنح الالهية المغاضة على المتسببين في 
حصول ارزاقهم ۰ آلا تری قوله تعالی ۲ فإذا قضيت الصلاه فانتشروا في 
الارض وابتغوا من فضل الله » وقوله تعالی : لیس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلاً من ربكم هھ ۰ 


الاشنراط في الأحرام : ت 


يجوز الاشتراط في الاحرام بل هو مستحب عند الشاخعي واحمد ؛ 
فيجوز للمحرم أن بشترط عند احرامه انه اذا مرض تحتل › أو شرط 
التحتل لفرض آخر ٠‏ فالصحيح انه يصح شرطه وله التحتل ٠‏ واذا تحتل 
ن کان. شرط التحلل بالهدي لزمه الهدي »› وان کان شرط التجلل بلا هدي. 
لم يلزمه المدي “ وإن اطلق لم يلزمه ايضا على الاصح “ ولو شرط ان يقلب 
حجه عمرة عند المرض جاز » ولو قال ٠‏ اذا مرضت صرت حلالا صار 
حلالا" بنفس امرض على الاصح ونص عليه الشافعي رحمه الله تعالسى 
كملا ق حاشية الايضصاح لان حجر ٠‏ 


اما اذا لم يشرط شيئًاً فليس للمحرم التحلل بعذر امرض بل يصير 
حتی یبر سواء کان محرماً بحج أو عمرة > فإذا بریء فان کان محرماً بعمرة 
أتمها “ وإن کان بحج أتمه “ وإن کان قك فاته. تحلل بعمل عمرة وعليه 
القضاء والدم . 


والدليل. على جواز الإشتر اط في الاحرام ماروي عن ابن عباس رضي 


— € 


الله عنهما ان ضباعة بنت الزبير أتت النبي. صلى الله عليه وسلم فقالت 
بارسول الله إني اريد الحج افأشترط قال : نعم “ قالت كيف اقول » قال: 
قولي لبيك محتي من الارض حيث تحبسني ٠‏ أخرجه الترمذي وقال 
حدبٿ حسن صحيیح . 


الركن الثاني : الوقوف بعرفة 


ووقته من زوال شمس يوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة ويمتد الى 
طلوع الفجر من يوم النحر ٠‏ ففي اي وقت من ذلك وقف اجزاه . قال 
صلى الله عليه وسام : الحج عرفة ٠‏ والمعنى : معظم اركان الحج الوقوف 
بعرفة بأي جزء من ذلك المكان كان لخبر مسلم : « وعرفة كلها موقف » . 

وسمي هذا المكان عرفة لانه عت لإبراهيم عليه السلام فلما رآه 
عرفه ٠‏ او لأن جبريل كان يدور في المشاعر فلما رآه قال عرفت > إو لان 
آدم وحواء عليهما السلام تعارفا فيه › أو لأن الناس بتعارفون فيه . 


وقال صلى الله عليه وسلم : « وقفت ههنا “ وعرفة كلها موقف »' 
رواه مسلم . 
آدرل الحسج ۰ وي حدت آ۔خر رواه ابو داود وغيره ٠‏ من جاء ليلة جمع 
قبل طلوع الفجر فقد ادرك الحج » وليلة جمع هي ليلةامزدلفةايليلةالعيد. 
بالزدلفة حين خرج الى الصلاة فقلت يارسول الله جئت من جبل طي اكللت 
راحلتي ٠‏ واتعبت نفضسي > والله ماتركت من حبل ‏ بالحاء المهملة “ وهو 
المستطيل من الرمل وقيل الضخم - الا وقعت عليه فهل لي من حج؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد معنا صلاتنا هذه » فوقف معنا 
حتى ندفع [ وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهار ] فقد تم“ حجه وقضى 
تفشه ٠‏ وعند الإمام احمد وقت الوقوف بعرفة : ما بين طلوع الفجر يوم 
عر قة وطلوعه يوم النحر وإنما بسن الوقوف بعد الزوال . 


وليس من عرفة « نمرة ) ولا « عرنة » * ومسجد ابراهيم صلوات 
الله وسلامه عليه . 


س 0 — الحج م ه 


: نشترط ف إجزا ء الوقوف‎ XY 


س آن بکون الواقف هلا للعبادة “ لا مغمى عليه جميعع وقت 
الوقوف > أو مجنوناً » او سكران زائل العقل فلا بجزئهم وقوفهم لأنهسم 
ليسوا اهلا للمبادة “ فإن لم بفق المغمى عليه فيه حتى فات وقت الوقوف 
فاته الحج ٠‏ فلا بصح حجه فرضاً 0 

وأما المجحنون فيفع حجه نفلا" كحج الصبي غير المميز > والسكران 
وإن تعدى بسكره على الأوجه إن زال عقله فهو كا مجنون فيقع حجه نفلا ٤‏ 

ولا باس بالنوم ۰ 
نهار وإن كان مارآ ني طلب حاجة أو غير ذلك “ ومثل الجزء من هذا المكان 
امتصل به كدابة »> وغصن شجرة فيه اصلاً وفرعاً بخلاف مالو كان 
الاصل فيها والفرع خارجها › او بالعكس ٠‏ فليس لهوائها حكمها ء ولهذا 
لو طار ئي هوائما ام يكف ۾ 

ولو وقفوا في غير عرفة غلطاً لم بكفسواء قلنوا أولا لندرة الغلط فيه . 

ج کونه مح رما ۰ 


و لسن الجمع لین الليل والنهار في الوقوف لن وقف نهاراً خلافا 
لالك وأحمد حيث قالا بوجوبه . وهو قول ضعيف عند الشافعي ٠‏ وعليه 
فيحب بتر كه دم ترتيب وتقدير كما سيأتي في الدماء . ورشدب الكث ي 
عرفة الى زوال الصغرة قليلا" بعد الغروب . 
استحباباً خروحاً من خلاف مالك وأحمد “ وقي قول لتر که نسکاً فعله‌النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو الجمع بين الليل والنمار . 

وإن عاد فكان بها عند الغروب فلا دم “ وكذا إن عاد ليلا في الاصح . 
وهذا كله مفرع على القول دو حوب الحمع بين الليل والنهار ۰ 

و تحب الو قوف دعر فة بوم .الثامن من ذي اللححة ساعة علد 


ا س 


إمكان القفلطل ف الهلال فهو الحزم ونك ألامن من الفوات ۰ 


ولو وقفرا أليوم ألعأشر لظن أنه التاسع کان غم عليهم هلال ذي 
ألحجة ولم نلوا أجزأهم ألو قوف للاجماع لخبر ابي داود مرسلا : يوم 
عر فة أليوم ألذى بعر ف ألناس فيه ٠‏ ألا آنيقلوا على خلاف‌العادة فيقضون 
في الاصسح . 

وآذا وقفوا العاشر غلطا حسب ايام التشربق على الحقيقة لا على 

وإن وقغوا ني الثامن وعلموا قبل الوقوف وجب الوقوف في الوقت : 
وڵن علموا نعده و حب ألقضاء على الاصح ۰ لآن تقدم العبادة على وقتھا 
فإنه لا بمنع صحتها مطلقاً فكان أقرب الى الاعتداد به من التقديم ٠‏ وينبغي 
الكبار المغروشة في أسفل جبل « الرحمة » الذي بوسط عر فات . 

» قال البدر بن جماعة : إنه الصخرة المستعلية المشر فة على الو قف 
وهي من وراء الموقف صاعدة في الرابية “ وهي التي عن يمينها وورائها 
صخر ناتىء متتصل بصخر الجبل المسمى بجبل « الرحمة »١ه‏ 
كما في حاشية الايضاح لابن حجر ٠‏ 


وصعود جبل الرحمة للوقوف عليه بدعة “ بل قيل بكراهيته “ ومثله 
بقية جبال عرفة الا اذا ضاق المكان وتعينت . 

ويسن الجمع تقديماً بين الظهمر والعصر بمسجد ابراهيم في أول 
الوقت للاتباع لكن بشرط أن تكون نيته آنه متى أتم حجه من عرفة ومنى 
يسافر منها الى بلاده ولا يعود الى مكة »› او تعود اها لا لأجل الإقامة أربعة 
أيام فأكثر > بل ليستاجر او لينتظر رفقته “ او ليقطع علائقه “٠‏ فإذا لم 
ينو السفر ولم يعزم عليه ٠‏ او تجاوزت مدة انتظاره أكثر من لمانية عشر 
بوا لا بقصر ولا يجمع . 


واما اذا كانت نيته انه متى عاد الى مكة أقام بها “ أو نوى الإقامة 


س ۷ س 


اربعة ايام فأكثر فلا يقصر ولا يجمع مادام فيها “ وكذا اذا دخل الحاج مكة 

الكرمة قبل الوقوف بعرفة بيومين او ثلاث فإنه يقصر وبجمع مطلقا . 
واذا وصل مكة ودخلها قبل الوقوف بعر فة بأكثر من اربعة اياملايجوز 
« وفي قول : يجوز الجمع لكل احد هناك سواء كان من اهل مكة 

السك »١ه‏ كما ف المجموع للنووي ٠‏ وعند مالك بجوز للجميع القصر . 
ومذهب الشافعي انه بوذن للظهر ولا بؤذن للعصر اذا جمعها في وقت 


من فضاتل يوم عرفة ٠‏ 


تبارك وتعالى بباهي بهم - اي بأهل عرفة - اللائكة فيقول : انظروا الى 
عبادي اتوني شنعثا غبرآ ضاحين من کل فج عميق “ اشهد كم اني قد غفرت 
لهم “ فتقول اللائكة : إن فيهم فلاناً مرهتقاً وفلاناً > قال يقول الله عز وجل 
من النار من بوم عرفة . 

المرهتق : الذي بيغشى المحارم وبرتكب المفاسك . 

احقر ٠‏ ولا أغيظ منه في بوم عرفة > وما ذاك الا لا برى فيه من‌تنزلالر حمق 
وتحلوز الله عن الذنوب العظام الا ما رای بوم بدر فإنه رای جبرائيل عليه 
عليه وسلم كان بقول : إن الله عز وجل بباهي ملائكته عشية عرفة فيقول : 
انظر وا الى عبادي شعثاً غبراً رواه أحمد والطری 4 


— A = 


ار من بوم عرفة » وإنه بباهي بهم اللاثكة بقول ما اراد ھۇلاء . 


۴ ر ق ت ا ا م ا 


ت ا ر u‏ 5 1 4 


٣ 


e e e 


ویسن للواقف آن بکون على اكمل الحالات > وان بتفرغبباطنه‌وظاهره 
عن حميع العلائق والمخالفات “٠‏ وآن بشتغل بالتسبيح والتحميد “ والتهليل 
والتكبير ٠‏ والاستغفار ‏ والتلاوة “ واو'لاها سورة الحشر لأثر فيها > 
والصلاة على النبي صلى لله عليه وسلم من حين يقف > ومن قراءة قل هو 
الله أحد . ففي كتاب الدعوات للمستغفري من حدىث ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعا : من قرا قل هو الله احد الف مرة بوم عرفة أعطي ما سأل . 
ويكثر من البكاء “ والتضرع والخشوع ٠‏ فهنالك تسكب العبرات › وتقال 
العثرات > ويرقع يديه في آلدعاء > ولا يجاوز بهما رأسه ٠‏ وبكره الافراط 
في الجهر . 

روى الترمذي : أفضل الدعاء دعاء بوم عرفة “ وأفضل ما قلت أنا 
والنبيون من قبلي لا إله الا الله وحده لا شريك له > له الك وله الحمد وهو 

زاد البيهقي : اللهم ”اجعل في قلبي نورا > وني بصري نورا › اللمسم 
اشرح لي صدري وير لسي امسري . 

وروی البيهقي آنه صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم بقف عشية 
عرفة فيستقبل القبلة بوجهه ثم بقول : لا إله الا الله وحده لا شريك له » 
له الك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مائة مرة ثم يقول : اللهم ملي 
على محمد وعلی آل محمد کما صلیت على ابراهیم وعلى آل ابراهيم إنك 
حميد مجيد مائة مرة ؛ ثم سورة الاخلاص مائة مرة > الا قال الله تعالى : 
يا ملائکتي ما جزاء عبدي هذا اشهدکم اني قد غفرت له وشغعته ولو سالني 
لمشفعته ني اهل اأوقف . ذكره في بغية المسترشدين . 


الصلاة » واستقبال البيته “ والصفا والمروة “ والموقفين » والجمرتين . 


وليحذر من التقصير في هذا اليوم فإنه أعظم الايام » والموقف اعظم 
امحامع بجتمع فيه ألاو لاء واللخواص ونکثر من البكاء مع ذلك › 
وينبغي آن بستغفر للمؤمنين في دعائه لقوله صلى الله عليه وسلم : الم 


من رع الاول ۰ 


وليحسن الواقف الظن بالله تعالى “ فقد نظر الفضيل بن عياض الى 
أكان بردهم ؟ فقالوا لا “ فقال والله .للمغفرة عند الله أهون من إجابة 
رجحل بدانق . 


ورای سالم مولى أبن عمر سائلاً بسأل الناس في عر فة فقال : ياعاجز 
آي هذا اليوم يسال غير الله تعالى ؟ ! 


وقيل : أذا وافق يوم الجمعة بوم عرفة غفر الله تعالى لكل آهل الو قف 
اي بلا واسطة > وغير بوم الجمعة بواسطة : أي يهب مسيهم الى محسنهم . 

روي عن محمد بن المنكدر أنه حج ثلاث وثلاثين حجة فلما كان آبخر 
حجة حجها قال وهو بعرفات ٠‏ اللهم إنك تعلم انني قد وقفت في موقفي 
هذا ثلاث وثلاثين وقفة > فواحدة عن فرضى ٠‏ والثانية عن ابي > والثالنة 
عن امي » واشهدك بارب انى قد وهبت الثلاثين لمن وقف موقفي هذا ولم 
تتقبل منه » فلما دفع من عر فات ونزل بالمزدلفةنودي في المنام : يااين المنكدر 
اتتكرم على من خلق الكرم “٠‏ اتجود على من خلق الجود » إن الله قعالى يقول 
لك : وعزتي وحلالي لقد غغرت لن وقف بعرفات قبل أن أخلق عرفات 
بألفي عام . 

وعن علي بن الموفق رحمة الله عليه قال : حججت في بعض السنين 
فنمت بين مسحد الخيف ومنى فرأبت ماكين قد نزلا من السماء »> فقال 
أحدهما لصاحبه ‏ باعبد الله اتعلم كم حج بيت ربنا في هذه السنة ؟ قال : 
لا > قال : ستمائة الف ٠‏ ثم قال له : أتدري كم قبل مگهم ؟ قال: لا > قال: 
. ستة انفس > ثم ارتفعا في الهواء فقمت وانا مرعوب وقلت : واخيبتاه اين 
اكؤن انا في هذه الستة انفس ٠‏ فلما وقفت بعرفة وبت" بالمزدلفة رأبت 


¥. 


املكين قد نزلا من النسماء على عادتهما فساتم احدهما على الRآخر‏ وقال 
باعبد الله اتدري ما حكم ربك في هذه الليلة ؟ قال : لا قال : فإنه وهب لكل 
واحد من الستة المقبولين مائة الف ٠‏ وقد قبلوا جميعاً > قال فانتبهت من 
نومي وبي من السرور مالا يعلمه الا الله تعالى اذ قبل الحجاج جميعهم > 
ومنحهم برا وجودا ولم بجعل منهم شقَيا ولا محروماً ولا مطلرودا . 


مسائل : الاولى : اذا وافق بوم عرفة جمعة لم يصلوا الجمعة > 
وكذلك الحكم في منى > وإنما بصلون الظهر ركعتين ان نوواالسغر » وقد 
سأل ابو بوسف مالكاً عن هذه المسألة بحضرة الرشيد فقال مالك : شبابنا 
بالمدينة نعلمون أن لا حمعة بعرفة . قال الشافعي رحمه الله تعالى : فإن 
بني بها قربة - أي بمنى ‏ واستوطنها اربعون من اهل الكمالاقاموا الجمعة 
هم والناس معهم ؛“ وقد بني بمنى قربة وأهلها يصون الجمعة . 


الثانية : لو أن محرماً بالحج سعى الى عرفة فقرب منها قبل طلوع 
ليلة النحر بحيث بقي بينه وبينها قدر بسع صلاة العشاء ولم يكن بعد 
صلتى العشاء > فقد تعارض في حقه مر الوقوف »> وصلاة العشاء فأبهما 
اشتغل به فاته الآخر فكيف عمل ؟ فيه ثلاثة اأوجه » أصحها انه يذهب 
لإدراك الوقوف فإنه بترتب على فواته مشاق كثيرة من وجوب القضاء > 
ووحوب الدم للقضاء »> وربما تعذر القضاء وفيه تغربر عظيم بالحج فينبغي 
أن بحافظ عليه وبؤخر الصلاة . 


والثاني : أنه بصلي في موضعه فيحافظ على الصلاة لأنها على الفور 
بخلاف الحج فإنه على التراخي “ ولان الصلاة اكد . 

والثالت : آنه بجمع ینهما فيصلي صلاة شدة الخو ف فيحر مبالصلاة 
الخوف والله أعلم > ذكر ذلك الامام النووي رحمه الله في المجموع والروضة. 

الثالثة : وقع السؤال عن وقفة بوم الجمعة هل لها مزية على غيرها ؟ 

والجواب : إن لها مزية لان الاعمال تشرف بشرف الزمان كما 
تشر ف دشر ف اكان 4 ووم الحمعة أفضل ابام الاسبوع فیکون العمل فيه 
وقیل ٠‏ إِذا کان بوم عرفة بومالجمعة غغفر الله لحميع أهل امو قف * وهو 


إ۷ — 


افضل من سبعين ححة قي غير بوم الجمعة “ روأه رزين بن معاوية » وذكره 
قي تجردسدك الصحاح » 


« وما ذكره بعض المحدثين في اسناد هذا الحديث بأنه ضعيف فعلى 
تقدير صحته لا بضر في المقصود فإن الحدىث الضعيف معتبر تي فضائل 
الاعمال عند جميع العلماء من ارباب الكمال كما ذكره النووي في الاذكار . 


واما قول بعض الجهال بأن هذا الحدىث موضوع فهو باطل مصنوع 
مردود عليه ومنقلب اليه لأن الامام رزين بن معاوية العبدري من كبراء 
المحدثين ومن عظماء المخرحين ٠‏ ونقله سند معتمد عند المحققين ¢ وقد 
ذكره في تجرد الصحاح الست “ فإن لم بكن روابة صحيحة فلا أقل من 
مطلقا سسعين ضعفاً بل سائة ضعف > ومن القواعد المقررة انه اذا تعددت 
الطرق بتقوى الحدىث وبدل على ان له صلا » ١‏ ه كما في ارشاد الساري 
الى مناسك علي القاري بتصرف قليل ٠‏ 


ولا شك أن لوم الجمعة اأفضل 'بام الإاسبوع ؛ وان نوم عرفة افضل 
ايام السنة فإذا احتمعا فهو نور على نور بهدي الله لنوره من نشاء ومن لم 
بجعل الله له نورا فمااله من نور ثم من مزايا هذا الاقتران أن في بوم الجمعة 


ساعة بستحاب فيها الدعاء بخلاف غيره فله مزبة كاملة ومرتبة فاضلة ٠‏ 


ومنها أن يوم الجمعة بسمى في الجنة يوم المزيد لما فيه من زيارة الله 
ورۇدة لقائه وسماع کلامه . 


ومنها انهما الشاهد والمشهود في الآبة « وشاهد ومشهود » وقد 
آقسم آله بهمنا جميعاً ء اخرج ابن جرير عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
ي قوله تعالى « وشاهد ومشهود » قال الشاهد بوم الجمعة ٠‏ والمشهود 

واخرج حميد بن زنجوبه في فضائل الاعمال عن ابي هريرة رضي الله 
والمشهود بوم عرفة “ والشاهد وم الحمعة » ما طلعت الشمس ولا غربت 
على بوم افضل من يوم الحمعة ۰ 


س ۷۲ 


فهذا دليل ظاهر على ان بوم الجمعة بانفراده آأفضل من بوم عرفة 
وحده فثبت أنه سيد الابام كما اشتهر على السنة الإانام . 
لان الله تعالى إنما اختار له الأافضل . 


الرابعة : التعريف بغي عرفة > وهو اجتماع الناس بعد العصر يوم 
عر فة للدعاء > للسلف فيه خلاف > ففي البخاري أن أول من عرف بالبصرة 
والضراعة الى الله تعالى الى غروب الشمس كما بفعل اهل عرفة . 
وحماعات وكرهه حماعة منهم الامام مالك . 

وينبفي اجتناب التزاحم في الطربق عند الذهاب منها الى المزدلفة > 
صلى كل واحدة في وقتها جاز “ وبه قال مالك وأحمد » وقال ابو حنيفة 

« هذا وبستحب لن احرم من مكة واراد الخروج الى عرفات ان 


ملاحظة : عرفات ليست من الحرم »> ومنتهى الحرم من تلك الجهة 
عند العلمين المنصوبين عند منتهى المأز مين - طرفي الجبل ‏ وهما ظاهران* 
أي غلا يصح ذبح الهدي فيها . 
من الادعية المختارة يوم عرفة : 
ل إله الا الله وحده لاشربك له » له املك وله الحمد بحيي ويميت وهو 
حي لا يموت بيده الخير وهو على کل شيء قدبر . 


اللهم اجعل في قلبي نورا “ وفي سمعي نورا » وئي بصري نورا »> وي 


VF — 


اللهم اني أعوذ بك من وساوس الصدر ٠‏ وشتات الامر »> وعذاب 
القبر “ اللهم اني اعوذ بك من شر ما بلج في الليل > ومن شر مايلج في النهار » 
ومن شر" ماتهب به الرباح » ومن شر بوائق الدهر . 

الهم اني اعوذ بك من تحوّل عافيتك » وفجاة نقمتك » وجميع 
سخطك ٠‏ اللهم اهدني بالهمدى > واغفرلي في الآخرة والاولى “ باخير 
مقصود > وأسنى منزول به ؛ واكرم مسؤّول مالدىه أعطني العشية افضل 


اللهم بار فيع الدرجات > ومنزل السركات “ ونافاطر الارضين 
والسموات ضحت اليك الاصوات بصنوف اللغات سألونك الحاحات > 
وحاجتي ان لاتنساني في دار البلى اذا نسيني آهل الدنيا . 

اللهم انك تسمع كلامي “ وترى مكاني ٠‏ وتعام سر ّي وعلانيتي › 
الوجل المشفق المعتر ف بذنبه “ أسألك مسألة المسكين ٠‏ وابتهل اليك ابتهال 
المذنب الذليل 4 وأدعوك دعاء الخائف الضردر ٤‏ دعاء من خضعت لك رقىته› 
وفاضت لك عبرته “ وذل" لك جسمه ٤‏ ورغم لك أزفه . 

اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقياً ٤‏ وکن بي رؤوفاً رحيما ٤‏ باخير 
المسؤولين واکرم امعطين ۰ 
الامل ٠‏ إلهي إني أعلم ان ذنوبي لم تثبق لي عندك راء “ ولا للاعتذار وحهاً» 
ولكنك اكرم الاكرمين . 

إلهي إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك > فإن رحمتك اهل ان تبلغني › 
ورحمتك وسعت کل شيء » وآنا شيء . 

المي ان ذنوبي وان كانت عظاما ولكنها صغار تي جنب عفوك فاغفرهالي 
باكريم الهي أنت انت ٠‏ وأناانا آنا العواد الىالذنوب»وانت‌العواد الى المغفرة. 

< الهى تحنىت عن طاعتك عمدا “٠‏ .وتو جهتالىمعصيتك قصدآفسبحانك 


ما اعظم حجتك علي" وأاكرم عفوك عني > فبوجوب حجتك علي وانقطاع 


— ۷ 


حجتي عنك وفقري اليك “ وغناك عني الا غفرت لي باخير من دعاه داع › 
وأفضل من رحاه داج بحرمة الاستلام ¢ ورذمة سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم اتوسل اليك فاغفرلي جميع ذنوبي واصرفني من موقفي هذا مقضي 
الحوائج » وهب لي ما سألت >٠‏ وحقق رجائي فيما تمنيت . 

المي دعوتك بالدعاء الذي علمتنيه “ فلا تحرمني الرجاء الذي 
عر فتنيه . المي ما أنت صانع العيشة بعبد مقر لك بذنبه > خاشع لك 
بذلته »> مستكين بجرمه »> متضرع اليك من عمله “ تائب اليك نجاح 
حوائجه » راج اليك في موقفه مع کثرة ذنوبه ٤‏ فيا ملجاً کل حي » وولي 
كل مؤمن ؛ من احسن فبرحمتك يفوز “ ومن اخطا فبخطيئته بهلك . 

اللهم اليك خرجنا » ويفنائك انخنا ٠‏ واباك أملنا “ وما عندك طلبنا 
ولإحسانك تعرضنا ؛ ورحمتك رجونا “ ومن عذابك أشفقنا » واليك بأثقال 
الذنوب هربنا “ ولبيتك الحرام حججنا . 


بامن يملك حوائج السائلين “ وبعلم ضمائر الصامتين » بامن ليس معه 
رب بدعی وبامن لیس فوقه خااق بخشی ۰ ويا من لیس له وزير ولاحاجب 
برشی ٠‏ بامن لايزداد على كثرة السؤال الا جود وكرم » وعلى كثر ةالحوائج 
الا تفضلا واحسانا اللهم انك حعلت لكل ضيف قرى ونحن أضيافك 
فاجعل قرانا منك الجنة اللهم ان لكل وفد جائزة ٠‏ ولكل زائر كرامة ؛ ولكل 
سائل عطية » ولكل راج ثوابا “ ولكل ملتمس لا عندك جزاء “> ولكل 
مسترحم عندك رحمة > ولكل راغب اليك زلفى ؛ ولكل متوسل اليك 
عفوا » وقد وفدنا الى بيتك الحرام ٤‏ ووقفنا بهذه المشاعر العظام “ وشهدنا 
هذه المشاهد الكرام رجاء لا عندلك فلا تخيب رجاءنا “ الهي تابعت العم 
حتى اطمأنت الانفس بتتابع نعمتك » واظهرت العبر حتى نطقت الصوامت 
بححتك ٠‏ وتظاهرت المنن حتى اعترف اوليائك بالتقصير عن حقك > 
واظھرت الآبات حتى أفصحت السمروات والارضون بأدلتشك “ وقهمرت 
بقدرتك حتى خضع كل شيء لعزتك “ وعنت الوجوه لعظمتك ٠‏ اذا أساء 
عبادك حلمت وأمهلت ٠‏ وآن احسنوا تفضلت وقبلت ٠‏ وان عصوا سترت › 
وان اذنبوا عفوت وغفرت ۰ واذا دعونا اجبت ٠‏ واذا نادنا سمعتا ٤‏ واذا 
اقبلنا اليك قربت ٠‏ واذا وليناعنك دعوت . 

المنا انك قلت في كتابك المبين لسيدنا محمد خاتم النبيين « قل 
للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف » فأرضاك عنهم الاقرار بكلمة 


س ¥0 — 


التوحيد بعد الجحود “ وإنا نشهد لك بالتوحيد مخبتين > ولمحمد بالرسالة 
مخلصين > فاغفر لنا بهذه الشهادة سوالف الإجرام “ ولا تجعل حظنا فيه 
انقص من حظ من دخل في الاسلام . 


الهنا انك احببت التقرب اليك بعتق ما ملكت ايمانتا “ ونحن عبيدك 
وانت اولى بالتفضل فأعتقدا ٤‏ وانك امرتنا أن نتصدق على فقرائنا “ ونحن 
وليستغفر الوالدنه ولجميع المؤمنين والۇمنات وليلح في الدعاء وليعظم 
المسالة فإن الله تعالى لا بتعاظمه شيء . 


الركن الثالث + الطواف بالبيت 


ويقال له : طواف الافاضة لوقرعه بعد الإفاضة أي الخروج مسن 
عر فات للاجماع على انه المراد في قوله تعالى : وليطو "فوا بالبيت العتيق . 

ويدخل وقته : بنصف ليلة النحر بعد الوقوف بعرفة »> ومثله في ذلك 
الحلق والسعي إن لم بكن قعل بعد طواف القدوم “ فإن كان فعل بعده 
کفی وتکره [عادته . 


وافضل الأر قات لفطه وقت الضحى من لوم النحر ۰ 


الأفضل فعلها يوم النحر > وبكره تأخيرها عنه >“ وعن ايام التشريق الثلاثة 
أشد كراهة . 


وآخره ثاني ايام التشريق > فإن اخره الى الثالث لزمه دم ٤‏ وعليه ان يأتي 
به ولو بعد سنين ٠‏ فتبين ان طواف الركن عند الحنفية يصح بعد ابام 
التشر ىق > لكن بنجب فعله في ابام النحر ۰ 


۷ س 


ويشترط فى الطواف مطلقا : 
1 - ستر العورة لخبر الصحيحين : لا يطوف بالبيت عريان . 


فمتى انكشف جزء من عورة الرجل أو المراة بتفريطهما بطل ما يأتي 
بعد ذلك من الطواف ٠‏ والمراة اذا ظهر جزء من راسها »> او ظفر رجلها لسم 
يصح طوافها لان ذلك عورة منها يشترط ستره في الطواف كما يشترط في 
الصلاة ٠‏ واذا طافت هکزا ورجعت فقد رجعت بفير حج صحيح لها 
أو عمرة ٠‏ 

ب الطهارة عن الحدث والنجس > لخبر : الطواف بالبيت صلاة . 


قال الإمام النوري رحمه أله في المجموع : « وهذا الشرط هو مذهب 
الشافعي ومالك وحكاهالماوردي عن جمهور العلماء “ وانفرد ابو حنيفة 
فقال ‏ الطهارة من الحدث والنجس ليست بشرط للطواف ٠‏ فلو طاف 
وعليه نجاسة › أو محدناً > أو جنباً صح طوافه “ واختلف أصحابه في كون 
الطهارة واجبة مع اتفاقهم على انها ليست بشرط ٠‏ فمن أوجبها منهم قال : 
إن طاف محدثاً لزمه شاة ؛ وإن طاف جنا لزمه بدنة » قالوا ویعیده في 
مکة “ وعن أحمد روايتان : إحداهما كمذهبنا “ والثانية : إن أقام بمكة 
أعاده وإن رجع الى بلده جره بدم » وقال داود ٠‏ الطهارة للطواف واحبة 
فإن طاف محدثاً أجزاه إلا الحائض » اه . 


وفي كتاب إرشاد الساري بشرح مناسك علي القاري من كتب الحنفية 
بعض التفصيل لا او حزه النووي في مجموعه قال + « الطهارة قي الطواف عن 
الحدث الاكبر والأصغر ‏ وهما النجاسة الحكمية ‏ واجبة وليستبشرط 
عند آبي حنيفة وهو الصحي ح من المذهب وهو إحدى الروايتين عن الإمام 
أحمد » وقال ابن شجاع هو سنة “ ونقل النووي في شرح مسلم عن أبي 
حنيفة استحبابها » وكأنه اخذ من قول ابن شجاع » والجمهور على ان 
الطواف كالصلاة في اعتبار الشرائط إلا ما استثني بفعله عليه الصلاةوالسلام 
من توك الاستقبال وجواز المثي ونحو ذلك ٠‏ ثم اذا ثبت ان الطهارة عن 
النجاسة الحكمية واجبة فلو طاف معها يصح عند الحنفية وعند أاحمد ولم 
بحل له ذلك ويكون عاصياً > ويجب عليه الإعادة او الجزاء إن لم بعد»وهذا 


~~ NY 


الحکم ئې کل واجب تر که » آھ . فلو زالا س الطهارة والستر - في الطواف 
جدّد الستر والطهر وبنى على طوافه وإن تعمد ذلك وطال الفصل إذ 
لا تشترط الموالاة فيه ٠‏ لكن سن الاستشناف خروحاً من خلاف 
من أوجبه . 

وغلبة النجاسة فى الطاف مما عمّت به البلوى فيعفى عما يشق" 
الاحتراز عنه أيام اموسم وغيره بشرط آلا يتعمد المشي عليها * وآن لا کون 
فيها » أو في مماسها رطوبة . 


وما الحاثض وافنفساء فنوجز أحكامها يما يلي : 


ألحائض والنفساء تؤدي المناسكت كلها غير آنها لاتطو ف بالبيت حتى 
تطهر ؛ روي أن السيدة عائشة رضي الله عنها دخل عليها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهي تبكي فقال مالك ؟ أنفست يعني الحيض ؟ قلت : نعم > 
قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما بقضي الحاج غير أن لاتطوفي 
بالبیت حتى تغتسلي ۰ اخرجه مسلم 

واذا خافت الحائضوالنفساء التخلف عن القافلة وعليها طواف الإفاضة 
وهو الركن وكانت من بلدة بعيدة ولم بمكنها الاقامة حتى تطهر فلها إن 
ترحل “ فاذا وصلت الى محل“ بتعذر عليها الرجوع فيه الى مكة جاز لها 
حينئذ ان نتحلل بذبع شاة » فإزالة شعر مع نية التحلل كالمحصر » وتحل" 
حينئذ من إحرامها وببقى الطواف في ذمتها الى أن تعود فتطوف > والأقرب 
على التراخي ٠‏ ولا تحرم عليها محرمات الاحرام حينئذ “ وتحتاج عند فعله 
الى احرام للاتيان به فقط دون ما قبله لخروجها من الحج بالتحلل » آما 
اذا كانت من أهل مكة » أو قريبة منها لزمهما مصابرة الاحرام حتى تأتي 
بالطواف ولو طال الزمان وبحرم عليها محرمات الاحرام . 

لكن بحث بعض المتأخرين بأنها إن كانت شافمية تقلد آبا حنيفة واحمد 
ابن حنبل على إحدی الروابتین عنده في أنها تهجم وتطو ف بالبيت لأن‌الطهارة 
ليست بشرط عند الإمامين المذكورين كما سبق بيانه “ بل واجبة ويلزمها 
بدتة “ وتأثم بدخول المسجد وهي حائض »> ويجزئها هذا الطواف عن الفرض 
لا في بقائها على الاحرام من اشقة . 

وإن استطاعت أن تستعمل دواء لقطع دمها كان حسناً ؛ أو انقطع 


- ۷۸ 


لنفسه فاغتسلت وطافت ثم عاد الدم بعد سفرها جاز لها العمل بأحد قولي 
الشافعي فیمن انقطع دمها نوما ونوما فان لوم النقاء طهر على هذا القول 


التقطعع طهر . 


ومن سافرت بلا طواف فقد نقل البصربون عن مالك أن من طاف طواف 
القدوم وسعى ورجع الى بلده قبل طواف الإفاضة جاهلا او ناشيا أجزاه » 
وقياسه أن هذه _ الحائض أو النفساء ‏ كذلك لأن عذرها أظهر منعذرهما 
لتمذر بقائهابمكة .. 


ج حعل البيت على بساره مع امثي أمامه مارآتلقاء وحهه للاتباع 
فاستقبل الحجر ثم مشى عن بمينه أي الحجر . مع خبر : خذواعني 


وعند أبي حنيفة أنه واجب فلو تركه وجب عليه صدقة وهي نصف 
صاع من البر او قیمتها » فلو استقبله “ أو استدبره “ أو جمله عن يمينه لم 
يصح ٠‏ وكذا لو جعله عن بساره لكن رجع القهقري جهة الركن اليماني › 
فلا بد أن بکون مارا تلقاء وجهه . واذا استقبل البيت لنحو دعاء فليحترز 
عن متابعة الطواف ولو أدنى جزء قبل عوده الى جعل البيت عن ساره . 


د - الابتداء بالحجر الأسود وهو في الركن الذي بلي باب الكعبة من 
جاتب المشرق للاتباع . رواه مسلم ٠‏ محاذياً له أو لجزئه في مروره بجمیع 
بدنه من جهة شقه الاير بحيث لا بتقدم جزء من الشق الاسر على جزء 
من الحجر في ابتداء الطواف وانتهائه ليحصل استيعاب البيت بالطواف . 

فلو ابتدا بغیره لم بحسب ما طافه قبله کأن ابتدا بالباب ٤‏ فاذا انتهی 
اليه انتدآمنه . 


وصفة المحاذاة الكاملة : أن بستقبل البيت ويقف على جانب الحجر 
الذي في جهة الركن اليماني بحيث بصي جميع الحجر عن يمينه » ومنكبه 
الاإيمن عند طرفه ٠‏ ثم ينوي الطواف ويمر مستقبلا" الى جهة يمينه وجمل 
البيت عن ساره “ءوهذه الصفة مندورة ¢ فلو حعل البيت عن ساره أبتداء' 
منغير استقبال صح”وفاتته الفضيلة “ لكنالأوجهانهبسن استقباله بال وجه 


۷۹ ہس 


ابتداءء وانتماء خروجاً من خلاف من اأوحبه ١‏ ولا منافاة بين استقباله 
بالو جه وجعل البیت عن يساره . 


وانعلم ان المحاذاة الواجبة تتعلق بالركن الذي فيه الحجر الاسود لا 
بالحجر نفسه حتى لو فرض والعیاذ بالله تعالی انه تحي" عن مکاته - کما 
محله وتقيله 
ترکه “ لکن لیس بشرط ٤“‏ وڼيې قول آاخر معتبر آنه واجب اي يجزیء 
صاع من البر ٠‏ 

ه ‏ كونه سبعاً يقينا > ولو شك في المدد اخذ باليقين وهو الأقل“ 
كما في الصلا-ة ولو ترك من السبع شينًاً وإن قل لم يجزهء ٠‏ 

وعند ابي حنيفة : لو شك في عدد الاشواط زبادة أو نقصاً في طواف 

الركن اعاده احتياطاً ولا ببنى على غالب ظنه بخلاف الصلاة . 


و - كونه في المسجد وإن وستع مالم بخرج عن الحرم “٠‏ ولو في هوائه › 
أو على سطحه » ولو مرتفعاً عن البيت كالصلاة على جبل ابي قبيس مع 
ارتفاعه عن البيت وهذا هو المعتمد كمافي المجموع للنووي > وي قولضعيف 
لا يصح اذا كان مرتفعاً عن البيت كما في الاإيضاح له . ولا بضر الحائل بين 
الطائف والبيت “٠‏ حتى لو طاف في الأروقة جاز . 


ويشترط آن يكون خارج البيت والشاذروان ؛ وهو الخارج عن عرض 
جدار الببت »> والحجر ‏ بكسر الحاء وسكون الجيم - وهو المحوط عند 
الكعبة بقدر نصف دائرة بينه وبين كل من الركنين فتحة ‏ ويقال له : 
« الحطيم » وفيه قبر اسماعيل وأمه هاجر وقبره البلاطة الخضراء . 


والشاذروان والحجر من البيت U‏ روی البخاري ومسام عن عائشة 
هو ؟ قال ٠‏ تعم ٤‏ قلت : فما بالهم لم بدخلوه في البيت ؟ 


~~ A. — 


قال : إن قومك قصرت بهم النفقة» قلت : فماشأنبابهمرتفعا؟قال: فعل 
ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا › ولولا ان قومك حديثو عهد ني الجاهلية 
فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدار في البيت “ وان الصق بابه بالارض 


وفي رواية لمسلم ابضا : با عائشة لولا أن قومك حديثو عمد بشرك 
لنقضت الكعبة فالزقتها بالأرض » وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا > 
قرسا من سبعة اذرع من البيت ۰ د E‏ الشاذروان ا 


من يتنبه لذلك . 


« لكن الشاذروان مختلف في ثبوته من جميع الجوانب > فالإمام 
الشافعي والرافعي لا بقولان به إلا من جهة الباب “٠‏ وشيخ الاسلام ومن 
وافقه لابقولان به من جهة الباب ٠‏ وأبو حنيفة لا بقول به في جميعالجوانب» 
وفيه رخصة عظيمة بل لنا وجه إن من مش جدار الكمبة لا يضر لخروج 
معظم بدنه عن البيت » اه ء 


كماني إعانةالطالبين . 


وليتفطن لدقيقة وهي : ان من قبل الحجر الاسود ٠»‏ او استلم الركن 
اليماني فرآسه حا التقبيل في جزء من البيت فلزم أن يقر" قدميه في هما 
حتى يفرغ من التقبيل ويعتدل قائماً ثم يجعل البيت عن ساره لم بسي > 
فان ازاله الناس عن مكانه عاد اليه وتابع طوافه . 


ز ‏ نية الطواف إن استقل" بأن لم يكن ضمن نسك من حج أو عمرة 
لكن تسن فيه . ذكر ابن حجر رحمه الله في حاشية الايضاح : « ان القاضي 
أبو الطيب حكى وجهاً أن النية تجب في جميع أعمال الحج كالرمي وغيره 
فینبقی ندبها في الجميع خروحاً من الخلاف ) اھ . 


٦ = الحج م‎ AI 


ح _ عدم صرفه لغیره کطلب غرم ۰ 

وف نية طواف الوداع ثلانة آراء للمتاخرين ٠‏ 

آحدھا ہے تحب يته 

وثانیھا س لاتجب 

ثالثها د إن وقع عقب نسك لا تجب وإلا وجبت ٠‏ 

ثم ان النية واحبة كانت أو مندوية لا بد من مقارنتها محاذاة الحجر 
الاسود في اول الطواف . 

ولو حمل الحلال محرماً لمرض ٠‏ او صغر ٠‏ أو لألم وطاف به حسب 

للمحمول فقط » وکذا لو حمله محرم قد طاف عن نفسه ۰ او لم بدخل 
و قت طوافه ۰ 

فضل الطواف : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من طاف بالبيت لم يرفع قدماً 
إلا کتب الله له حسنة ؛ وحط عنه خطينة > وكتب له درحة ۰ رواه‌الحاكم . 
لا بلغو فيه كان كعدل رقبة بعتقها . رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات . 
وسلم : ينز ل آله کل بوم على حجاج بيته الحرام عشر لن ومائة رحمة : 
ستين للطائفين 4 وارنعین للمصلين ۰ وعشربن للناظربن “ روأه البيمقي 
الى البيت عبادة . أخرجه ابن الجوزى . 


البيت إبماناً واحتسابا غفر له ما تدم من ذبه وما تأخر و حشر سوم 
القيامة في الآمنين » واه نضا 2 


— Af — 


من نظر ١‏ لى البيت نظرة من‌غير طوافولا إفاضة كان عند الله عز وجل 
أفضل من عبادة سنة يفير مكة صائماً وقائماً راكيا وساحداً . 

وخرج الأزرقي عن ابن المسيب من نظر الى الكعبة إبماناً وتصديقآخرج 
من الخطابا کيوم ولدته أمه ۰ وابن الحوزي عن ابي السائب 4 والجندي عن 
ابن المسيب من نظر الى الكعبة امانا وتصدبقاً تحاتت عنه الذيوب كما 
بتحات الورق من الشجرة ٠‏ ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله في حاشية 


من سنن الطواف : 


المشي فيه والحفاء إلا لعذر كمرض وشدة حر" > روي في الصحيحين أن 
وسلم : طوف وراء الناس وأنت‌راكية . 

اما من غر عذر فالر کوب خلاف الاولى عند الشافعي وأحمد وعلكد ابي 
حنيفة ومالك عليه دم اذا ركب >٠‏ وعند وجود العذر من مرض أو عجز فجائز 
اتفاقاً بين الأئمة ولا فداء عليه . 


وسن تقصير الخطا رجاء كثرة الاجر . 
ويسن عدم الكلام إلا في خير كتعليم جاهل . 
والقربب من‌البيت مالم يوذ او بتأذ بزحمة ٠‏ روىالشافعي واحمد عن 


لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف . إن وجدت خلوة والا فهتل وكبّر . 


وسىن استلام الححر الاسود اول طوافه وتقبیله 4 ووضع جهنه 
عليه وبکرر كلا" منهما ثلاثاً ٤‏ ويفعله في آول كل طوفة ان استطاع ٠‏ وفي 
الإوتار آكد لحديث : إن الله وتر بحب الوتر . 


وبقول عند استلامه : بم الله والله اكبر ٠‏ اللهم امانا بك “ وتصديقا 
بكتابك٤‏ وو فاءبعهدك واتباعاًلسىنةنىيك سید نا محمك صلی الله علیه‌و سلم . 


روى ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الحجر الاسود 


- Af 


باقوتة من بواقیت الحنة أشد بياضاً من اللبن e‏ وإنما سو"دته خطابا بني 
آدم » ولولا ذلك ما مسته ذو عاهة الا برىء .. ا 


خطاا ني آدم ۰ رواه الترمدي وقال زا حدیث جسن صحیح : 


قال ابن حجر رحمه الله في حاشية الإيضاح : » والحكمة في كونهنا 
سو دته دون غیره‌من‌بناءالكعبة ما أشار اليه السهيلي من أن العهد الذي 
فيه هو الفطرة التي فطر الناس عليها من توحيد الله “ فكل مولود يولد على 
الفطرة وقلبه في غاية البياض لأن فيه ذلك العهد ثم سود بالذنوب »> فكذلك 
الحجر الذي فيه العهد المأخوذ عليه “ فلما تناسبا أثرت فيه الخطايا كما 
انرت في بني آدم » واعترض بعض اللاحدة على هذا الحديث فقال : 
ماسو دته خطابا المشر كين بنبغي آن ببيضه توخيد المسلمين “ وأجاب أبن 
قتيبة بأن الشسواد بصبغ به ولا ينصبغ » والبياض عكسه > وأجاب غيره 
بأن بقاء السواد ابلغ ٍف اعتبار ذوي البصائر ل لأن الخطابا اذا ثرت في الحجر 

ففي القلب ابلغ ) هھ . 

وعن عند الله بن عمرو بن الغاص قال ۰ قال .ر سول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما “ ولولا 
ذلك لأضاءا مابين المشرق والمغرب . رواه الترمذي وغيره . 

ورواة البيهقي : بإسناد صحيح على شرط مسلم › وي رواية : 

لر كن والمقام من ياقوت الجنة > ولولا مامسهما من خطابا بني آدم لأٴضاءا 
ما بين المترق والغرب » وما مستهما من ذي عاهة ولا سقيم الا شفي : 
وزمتادهبا ضحيبح ٠‏ 


وعن عائشسة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
استمتعوا من هذا الحجر الاسود قبل أن برفع فإنه خرج من الجنة > وإنه 
لايعي لشيء خرج من الجن الا رج النها قبل بوم القبامنة '. روأه 
القناستم. الطب راني 


وعن أبن عباس زضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


AE 


وسلم قي الحجر : وال لیسعثنه الله لوم القيامة له عينان يبص بهما » 
ولسان ينطق به ٤‏ وشهد على من استلمه بحق »۰ رواه الترمذي وقال 
حديث حسن ٠‏ والبيهقي بإسناد صحيح على شرط مسلم كما في المجموع, 
فإن عجز عن التقبيل لزحمة اقتصر على الاستلام باليد > فإن عسجز 
فبنحو عود وبقبتل ما استلمه به “ فان عجز اشار اليه باليد او پشيء فيها 
ثم قبل ما اشار اليه لخبر الصحيحين : اذا امرتكمم بأمر فأتوامنسه 
مااستطعتم > ولا روى مسلم عن نافع قال : رابت ابن عمر نستلم الحجر 
بيده ثم قبل بده وقول : ما ترکته منذ رابت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بقعله . 


. :وروی البخاري عن ابن عباس رفي‌اللهعنهما انه قال طاف‌النبي صلی 
الله عليه وسلم على بعیر له كلما آتى الركن اشار اليه بشيء عنده وکر + 

وسن ستل م الركن اليماني بيده “ وبقبلها ٤‏ ولا بقبتلهعند الشافعي» 
وال ابوحتيفة لا بستلمه » وقال مالك یستلمه ولا قبل يده بل بضمها 
على فيه ۰ وروی الخرقي عن احمد انه يقبله ۰ 


٠ فإن عجز عن استلامه اشار اليه ولا تقل‎ ٠ 


ولا. شن تقبيل الركنين الشاميين ولا استلامهما » ففي الصحيحين عن 
اين عمر رضي اله عنهما انه صلى الله عليه وسلم كان لايستلم الا الحجر 
وال ركن اليماني . 


ولا يزاحم لتقبيل الحجر الاسود › ولا iS‏ واستلام الركن 
اليماني ؛ بل تحرم المزاحمة إن ترتب علبها اذى . 


وتسن الموالاة ر بین بين الطوفات السبع وأبعاضها خروحا من خلاف من 
او جبها فیکره التفربق بلا عذر ٠‏ ومن الاعذار اقامة الجماعة وعزرض حأجة 
لابد” منها ٠»‏ وعند مالك : التغريق بين اجزاء الطواف بالزمن الطويل يوجب 
الدم اذا لم بعده ء وسين للذكر الر “مل د بفتحتين ‏ وهو الاسراع في المشي 
مع تقارب الخطا في الاشواط الثلاثة الأول مستوعباً به البيت . 


— Ao 


اما الاربعة الباقية فيمشي فيها على هنيته للاتباع » ويكره تركه . 
وقال بعض الالكية : ان الر“مل واجب يلزم بتركه دمه 
والرمل يكون في طواف بعده سعي مطلوب في حج او عمرة ٤‏ فإن رمل 


في طواف القدوم وسعى بعده لم برمل في طواف الركن لان السعي بده 
حينئذ غير مطلوب وكذا لا يبرمل في طواف الوداع .' 

روی الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذا طاف بالبيت‌الطواف الاول خب" ثلاث ومشى أربعا. 

وروی مسلم عنه قال : رمل النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر 
الى الحجر ثلاثا ومشى أربعاً ٠‏ ولو ترك الرمل في الثلاثة الاول لم بقضه في 
الاربعة الاخيرة ٠‏ فلا تفيّر كالجهر لانقضى في الاخيرتين ٠‏ 

فلو فات الرمل بالقرب لزحمة ؛ فالرمل مع بعد اولى الا ان بخاف 
صدم النساء فالقرب بلا رمل اولى . 


ويسسن الاضطباع للرجل في الطواف الذي بعده سعي مطلوب » ويسن 
ايضا في جميع السعي بين الصفا والمروة للاتباع ثي الطواف * وقيس نه 
السعي ٤‏ وبکره ترکه ۰ وعند مالك لا بشرع الاضطباع لزوال سسه ۰ 
والاضطباع : جعل وسط ردائه تحت منكبه الايمن وبكشفه إن تسر 
اما ركعتا الطواف فلا سن فيهما الأضطباع بل بكره . 
وسن للمراة البعد حال طواف الذكور بأن تكون فيحاشية الطاف . 
ولا سن" للمراة الاستلام والتقبيل الا في خلوة المطاف عن الرجال . 
وليس من السنة وضع اليدين على الصدر في الطواف كالصلاة كما 
وينبغي آن بکون فې طوافه خاشعاً خاضعاً حاضر القلب ملازماً للادب 
بظاهره وباطنه مستحضراً عظمة من هو طائف ببيته ٠‏ ولزمه أن بصون 
نظره عما لا بحل" نظره اليه ٠‏ وقلبه عن احتقار من براه من الضعفاء 


- A1 —- 


والمرضى > وبمكم السائل برفق . والتطوع في المسجد الحرام بالطواف 
أفضل من الصلاة “ وني قول الصلاة وهو المعتمد .. وي قول : الطواف 
للغرباء أفضل والصلاة لأهل مكة أفضل . 

ويسسن الاتيان بالأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن 

فيقول قبالة الماب : اللهم إن هذاالبيت بيتك » وهذا الحرم حرمك» 
وهذا الامن أمنك > وهذا مقام المائد بك من النار مشير بهذا الى مقام 
سيدنا ابراهيم عليه السلام اللهم ان بيتك عظيم “٠‏ ووجهك كريم “ وأنت 
أرحم الراحمين فأعذني من النار “ ومن الشيطان الرجيم “ وحر م لحمي 
ودمي على النار > وآمثي منأهوال بوم القيامة» واكفني مؤنةالدنيا والآخرة. 

وعند الركن العراقي : اللهم إني اعوذ بك من الشك والشرك والشقاق 
والنفاق وسوء الأخلاق > وسوء المنقلب في الاهل والمال والولد ء 

وتحت المبزاب : اللهمم اظلني في ظلك بوم لا ظل" الا ظلك › واسقني 
بكأس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا اظماً بعدها 
ناذا الجلال والاكرام . 


وذنباً مغفورآ ٤‏ وتجارة لن تبور »> باعزيز ياغفور “ رب اغفر وارحم وتجاوز 
عما تعلم انك انت الاعز الاكرم . 

وعند الركن اليماني : اللهم اني أعوذ بك من الكفر ٠‏ واعوذ بك من 
الفقر > ومن عذاب القبر » ومن فتنة المحيا والممات “ واعوذ بك من الخزي 
ي الدنيا والآاخرة ٠ ٠‏ 

وبين الركن اليماني والحجر الاسود : اللهم ربنا تنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . 
فإذا بلغ الحجر الاسود قال : اللهم اغغرلي برحمتك ٠‏ اعوذ بري" هذا 
الحجر من الدين والفقر وضيق الصدر وعذاب القبر ٠‏ 


- WN — 


كل غائبة لي بخير ٠‏ والاشتغال بالمأثور افضل من الاشنغال بالقراءة . 
ويسن له أن لا يرفع صوته بقراءة او ذکر لئلا شوش على غیره . 


۰ ومن المحوب كما قاله الطبري آن يسم على اخیه واأله عن حاله 
وآهله اذا لم بطل زمنه کإفادة العلم بل أولی ۰ 


ويندب له اذا فرغ من الطواف صلاة ركعتين ينوي بهما سنة الطواف 
يقرا فيهما بسورتي « الكافرون “٠‏ وقل هو الله أحد » . 


والافضل فعلهما خلف مقام ابراهيم عليه السلام وسر القراءة فيهما 
نهار > ويجهر بها ليلا “ واذا لم بصلهما خلف المقام ففي « الحجر » تحت 
الميزاب > وهو افضل اجزاء الحجر لقول ابن عباس انه مصلى الاخيار › 
والا ففي المسجد ٠‏ والا ففي آي موضع شاء من الحرم وغيره » فقد ثبت 
في الصحيحين ايه صلی الله عليه وسلم صلاهما خلف المقام وقال : خذوا 

٠‏ وعند الثوري لا بجوز فعلهما الا خلف العام ء 

بالدم . وذلك قول للشافعي ؛ وقال مالك واحمد : هما سنتان وهو الراچح 
من مذهب الشافعي > وفي رواية عن مالك اذا تركها ولم يفعلها حتى ابتعد 
عن مكة يجب عليه الدم > ومثله لو انتقض وضوءه قبل فعلهما فتوضا 
وفعلهما وام يمد الطواف نسيانا او جهلا حتى بعد عن مكة . 


ويسقط طلبهما باي صلاةتفعل بعد الطوافعند غير القائلبوجوبهما. 


وين الدعاء بعدها “ وليقل : اللهم يتر لي اليسرى » وحنبني 
العسرى ٠‏ واغغرلي في الآخرة والاولى » واعصمني بألطافك حتى لاأعصيك» 
:واعتي على طاعتك بتوفيقك وجنبني معاصيك ٠‏ واجعلني ممن بحبك 
وبحب ملائكتك ورسلك ؛ وبحب عبادك الصالحين ٠‏ اللهم حببني السى 
ملائكتك ورسلك والى عبادك الصالحين › اللهم فکما هديتني الى الاسلام 
فشبتني عليه بألطافك وولايتك > واستعملني لطاعتك وطاعة رسولك > 


وندعاء عليه السلام أولی وهو ماروي ف الخبر 4 آراد الله عز وحل 


AN — 


آن بتوب على آدم عليه السلام طاف بالبيت سبعا وهو بومئذ ليس بمبني 
ربوة حمراء ثم قام فصلى ركعتين ثم قال : اللهم انك تعلم سر"ي وعلانيتي 
فاقبل معذرتي ٤‏ وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي » وتعلم ماي ني فاغفرلي 
ذنوبي ٠‏ اللهم إني سالك ايمانا بباشر قلبي “ ويقينا صادقا حتى اعلم انه 
لن بصيبني الا ماكتبته علي“ » والرضا بما قسمته لي اذا الجلال والاكرام . 


فأوحى الله عز وجل اليه أني قد غفرت لك “٠‏ ولن يأتيني أحد مسن 
ذريتك فيدعوني بمثل الذي ‌دعوتني به الا غفرتله وکشفت‌غمومه‌وهمومه» 
ونزعت الفقر من بين عينيه ٠‏ واتحرت له من وراء کل تاحر ¢ وحاءته‌الدنيا 
الايمن عليه “ وبط ذراعيه وكفيه وتعلق بأستاره وقال : اللههمم رب 
ووسواسه ٤‏ واعذني من کل سوء » وقنعني بما رزقتني ٥‏ وبارك لي فيما 
رزقتني ٠‏ وبارك لي فيما آتيتني ٠‏ اللهم اجعلني من أكرم وفدك علييك 
ودعو لما شاء »¢ » » 
للسعي ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ويكره في الطواف : الكل ٠‏ والشرب ١‏ وكراهة الشرب أخف ؛ 
والکلام لا بكره لكن الاولى تركه الا ان بكون كلاماً بخير كامر بمعروف » 
او نهي عن منکر » آو تعلیم جاهل » او جواب فتوى ونحو ذلك . 

ويكره للطائف وضع بده على فيه بلا حاجة » وان يشيك اصابه » 
او بفرقعها. . 


انواع الطواف : الطواف ثلائة انواع : 
۱ - طواف الإفاضة * وهو ركن لاد" منه ولا يصح الحج بدونه ۰ 
۳ طواف القدوم »“ وهو سنة ويسمى ابضاً الورود»+وطواف التحية 


- AI 


لانه تحية البقعة ؛ وين عند دخول المسجد مقدماً له على تغيير ثياإبه 
واکتراء منزله وغيرهما أن أمكنه كما سبقت الاشارة اليه . 


وبطلب هذا الطواف من حلال وحاج دخل مكةقبل‌الو قو فاو بعده» 
وقبل انتصاف ليلة النحر لأنه ليس عليه عند دخوله طواف مفروض . 


أما الحاج والمعتمر الذي وقف بعرفة ودخل مكة بمد نصف الليل 
قيطلب منهما طواف الركن ٠‏ ولا بصح تطوعهما قبله بطواف القدومولاغيره. 

هذا وان العمرة ليس فيها طواف قدوم ٠‏ وإنما فيها طواف واحد 
يقال له : طواف الفرض > او طواف الركن . 


الركن الرابع + السعي بين الصفا والمروة 


قال الله عز وجل : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او 
اعتمر فلا جناح عليه أن بطو ”ف بهما »> ومن تطوع فإن الله شاكر عليسم . 
-. ۱0۸ البقشرة . 


الصفا : جمع صفاة وهي ١‏ لصخرة الصلة الملساء ۰ 


امروة : الحجر الرخو > وحمعها : مرو ؛“ ومروات ؛“ وهذان أصلهما 
في اللغة . وإنما عنى الله بهما الجبلين المعروفين بمكة قي طرف المسعى › 
ولذلك آدخل فيهما الألف واللام ٠‏ والصفا بالقصر طرف حبل ابي قبيس > 
والمروة طرف جبل قينقاع وهي أفضل من الصفا على الراجح لانها المقصد 
شعائر الله : أعلام دنه > وأصلهما من الإشعار وهو الإعلام ٤‏ واحدتهما 
شعيرة “٠‏ وكل ماكان معلماً لقربان بتقرب به الى الله تعالى من صلاة ودعاء 
وذبيحة فهو شعيرة من شعائر اله ٠‏ 

ومشاعر الحج : معالمه الظاهرة للحواس “٠‏ ويقال شعائر الحج › 
فالمطاف > والموقف ٠‏ والمنحر كلها شعائر ٠.‏ والمراد بالشعائر هنا المناسك 
التي جعلها اللهاعلاما لطاعته “ فالصفا والمروة منها حيث بسعى بينهما . 


۹۰ س 


جناح : إئلم ۰ 
بطو ”ف : سدور وسعىی ۰ 


وسبب نزول هنه اآية : انه كان على الصغا والمروة صنمان يقال 
لهما * أساف ونائلة ٤‏ فكان أساف على الصفا ؛ ونائلة على المروة “ وكان 
اهل الجاهلبية بطوفون بين الصفا والمروة تعظيماً للصنمين »› فلما جاء 
الاسلام وكرت الاصنام تحرج املسلمون عن السعي بين الصغا والمروة» 
فأنزل الله هذه الآبة . واذن في السعي بينهما “ واخبر أنه من شعائر الله . 


وثبتت فرضية السعي ايض بفعله صلى الله عليه وسام وبقوله وهو 
بسعى : اسعوا فان الله كتب عليكم السعي ٠‏ وروى الدارقطني وغيسره 
باسناد حسن انه صلی الله عليه وسلم استقبل القبلة في السعي وقال : 
ايها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم . 

وقوله صلی اله عليه وسام کنب : بممنی فرش . 

۰ وبفرضيته قالت السيدة عائشة »> ومالك وإسحاق٠وابو‏ ثور“ وداود» 
واحمد في رواية ٤‏ وقال ابو حنيفة هو واجب ليس بركن بل ينوب عنه 
الدم . وقال احمد في رواية لیس برکن ولا دم في ترکه » والاصح عنه اله 
واجب لیس برکن فیجبر بالدم . 

وقال ابن مسعود › وأبي بن كعب ٤‏ وابن عباس واين الزبير ٠“وانس»‏ 
وابن سیرین هو تطوع لیس برکن ولا واجب ولا دم في ترکه ۰ وحکی این 
المنذر عن الحسن وقتادة والثوري انه يجب فيه الدم > وعن‌طاووس انه قال: 
من ترك السعي اربعة اشواط لزمه دم “ وان ترك دونها لزمه لكل شوط 
نصف صاع وليس هو بركن »> وهو مذهب ابي حنيفة “ وعن عطاء روابة 
انه تطوع لا شيء في ترکه > وروابة فيه الدم آفاد ذلك کله الامام النووي 


رحمه الله فسي الجموع ٠‏ 
واصل السعي : الاسراع > والمراد به هنا مطلق المشي . 
وبشترط في السعي : 
۳ آن بہدا بالصفا في الاوتار ٤‏ وبختم بالمروة في الاشفاع لقوله صلی 


٩۱‏ ب 


الله عليه وسلم : ابدؤوا بما بدا به الله به » رواه النسائي پاسناد على شرط 
مسلم » وهو في صحيح مسام لكن بلفظ : ابدا . ورواالاربعة بلفظنبدا . 
وشیعون ذراعا بذراع اليد ( اه وتقدر ب « ره م‘ 

ب د كونه سبعاً بقينا بحسب العود مرة والذهاب اخرى عند كافة 
الفقهاء > وحكي عن ابن جرير الطبري إن الذهاب والإياب بحسب مرة 
واحلداة > وتاییه ابو بكر العم في من الث س : 

دان کون پس لوا رک ۽ او قسدوم لماج لم قف پیر فة ۲ 1 
لرم تاخيره الى ما بعد طواف الافاضة : , 

وعند مالك بشسترط في السعي إن لا يكون بعد طواف غير واجب “ قان 
سعی بعد طواف غير واحب * ولم بعده بعد رجوعه من عرفة لزمه 
الدم .٠١اه‏ . 

ومن سمى بعد طواف قدوم تكره له إعادته بعد طواف الركن ٤‏ فان 
أخره الى ما بعد الوداع وجب عليه إعادة طواف الوداع لان محله بعد 
الففراغ . 

فلو سعى قبل الطواف فاته ا بسح عند الالية وعات واج ٠‏ 
واختاره صاحب « اللباب » من الحنفية . ۰ 
ارات السيع . 
وما بفعله العوام من المسابقة في السعي يشر اذا لم يقصدوا معها السمي . 

ولا بشترط في السعي الطهارة ؛ ولا ستر السورة ٠‏ ولا سائر شروط 
الصنلاة ٠.‏ 


۹ 


: ولجوز راکیا 4 والأفضل المشي 4 خلافاً لأبي حنيفة حيث قال : ته 
واجب لن لیس له عذر . وقال مالك : إن رکب من غیر عذر اعاده ان کان 
مكة او قريبا منها وإلا لزمه دم . 


من سنن السعي : الخروج له من « باب الصفا » عقب الفراغ من ركمتي 
الطواف واستلام الححر . 
ومنها : الموالاة بين مراته “ ولو أقيمت جماعة “ أو عرض مانع وهوفيه 
قطعه فاذا فرغ بنى على ما مضى ٠‏ ونقل عن مالك أن الموالاة وأاجبة . 

ومنها ٠‏ أنه تحب أن بكون عقب الطواف ٠‏ فان اخره عن الطواف 
:حجان على المذ هب ٠‏ وسىتحب أن سعی على طهبارة من الحدث والنحس 
ساتوا عورته . فلو سعى محدناً أو جنباً “ أو حائضاً ؛ أو نفساء »› او عليه 
نجاسة ٠‏ أو مكشوف العورة جاز وصح" سعيه بلا خلاف لحديث عائشة 
ما يصنع الحاح غير أن لاتطو في بالبيت ٠‏ رواه البخاري ومسالم . 

وهنها ٠‏ رقي الذكر على كل من الصفا والمروة قدر قامة لأنه صلى الله 
عليه وسلم رقی علی کل متھما حٹی رای البیت کما ورد في صحیح مسلم 
من حدیث جابر رضي الله عنه . 

أما الانثى فلا سن لها إلا إن خلى المحل عن الرجال الاحانب . 
وهنها : استقبال القبلة بعد الرقي" > والاتيان بالأذكار ثم الدعاء بعدها 
فيقول ۰ الله أکبر الله آکىر ۰ الله أكبر “ لا اله الا الله والله أكبر ولله الحمد . 
الله كبر على ما هدانا ٠‏ والحمد لله على ما أولانا > لا إله إلا آله و حده لاشر بك 
له ؛ له اللك وله الحمد بحيي ويميت وهو على كل شيء قدیر ۰“ لا له إلا 
الله و حده ٠‏ أنجز وعده ٠‏ ونصر عبده “ وهزم الاحزاب وحده ۰ لا إله إلا 
.الله. ولا نعبد إلا إباه “ مخلصين له الدين ولو کره الكافرون ۰ 

الحمد لله رب العالمين “ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون › 
وله الحمد ې السموات والارض وعشياً وحين تظهرون » بخرج الحي من 
ومن آیاته أن خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون . 

اللهم ني أسألك إبماناً دأئماً ٠‏ وبقيناً صادقاً “ وعلما نافعا » وقلا 


٠خاشعا ٠‏ ولسانا ذاكراً > وأسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمسة في 


الدنيا والآخرة ٠‏ وبصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ویدعوبما شاءه 

ثم بنزل وببتدىء السعي وهو يقول : رب اغفغر وارحم وتجاوز عما تعلم 
إنك انت الأعز الأكرم . اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب الثار . 

اللهم احعله حجاً مبروراً “٠‏ أو عمرة مبرورة وذنباً مغفوراً “ وسعياً 
مشكورا “ وتجارة لن تبور . 

ومنها : المثي آوله‌وآخره ٤‏ ویجوز راکباً كما سبق ٠‏ 

والعدو للذکر جهده دون غيره في الوسط للاتباع في ذلك › ومکانه 
معروف وهو ما بين الميلين الأخضرين “ واحدهما معلق في جدار الملسجد > 
والثاني في جدار الملسعى من حهة الطرىق وهو مکان دار سیدنا العباس 
رضي الله عنه . وبكره للساعي أن بقف آثناء سعيه لحديث أو غيره . 


الركن الخامس :إالحلق أو التقصر 


ويكفي فيه إزالة ثلاث شعرات من راأسه بحلق أو غيره “ ولا بصححلق 
محلقين رژوسكم ومقصرين ۰ 

وعند ابي حنيغة لايكفي إلا الربع “٠‏ وقال أبو يوسف نصفه > وعندمالك 
واأحمد الكل أو الإكثر . 
وسن استقبال القبلة حالة الحلق ٠‏ والبداءة بالشق الايمن “ واستيعاب 
الراس بالحلق للذكر » وبالتقصير للانشى وبكون قدر الانملة . 

والحلق للرجل افضل ٠‏ والتقصرر للمرآة لخبر ابي داود : ليس على 
النساء حلق “٠‏ وإنما عليهن التقصير . 


— ۹ 


وقال صلى الله عليه وسلم ٠‏ اللهم ارحم المحلقين “ فقالوا يا رسول الله 
والمقصرين ٠‏ فقال : اللهم ارحم المحلقين ثم قال في الرابعة والمقصرين . 

ويدل على افضليته تقديم الآية المحلقين على المقصرين لان المرب 
تبدا بالأهم . 


ويسن ان يقول عند فراغه : اللهم آاتني بكل شعرة حسنة ٠‏ وامح عني 
بها سيئة وارفع لي بها درجة » واغفرلي وللمحلقين والمقصرين ولجميع 
الملسلمين . 
حلق رأسه بكل شعرة سقطت نور بوم القيامة . 

- ويكره للمراة الحلق بل بحرم بغير إذن زوجها . 

ويدخل وقت الحلق او القصير بصف ليلة النحر ٠‏ والافضل ان بكون 
ضحوة النهار بعد رمي جمرة العقبة والذبح وقبل طواف الإفاضة في ذلك 
اليوم للاتباع ٠‏ ولا يختص بمكان لكن الأفضل أن بكون بمنى . 

قال الإمام النووي رحمه الله فق المجموع : « ولو أختر الحلق الى بعد 
أبام التشریق حلق ولا دم عليه سواء طال زمنه آم لا ٤‏ وسواء رجع الی‌بلده 
ام لا ٤‏ وبه قال عطاء ٤‏ وابو ثور ٤‏ واو بوسف ٠‏ واحمد وابن المنذروغيرهم . 

وعند الشافعي لو قد "م الحلق على الذيح جاز ولا دم عليه “ ولو قدم 
متمتعاً ولا شيء على المفرد . 

وقال مالك : أذا قدمه على الذبح فلا دم عليه “ وإن قدمه على الرمي 
لزمه الدم 


وقال أحمد : إن قدمه على الذبح أو الرمي جاهلا أو ناسيا فلا دم عليه» 


~ ۹ س 


الإفاضة على الرمي “ إحداهمما : بجزئه الطواف وعليه دم . 


والشانيسة : لا بجزئه . 


وقال سعيد بن حبر والحسن البصري والنخعي وقتادة وروانةضعيفة 


الركن السادس : ترتيب معظم الأركان ‏ 


بأن بقدّم الاحرام على الجميع “ ويقدم الوقوف بعرفة على طواف 
الركن والحلق أو القصير > وبقدم الطواف على السعي إن لم يفعل بعد 
طواف القدوم ۰ 

وبجوز تقديم السعي على الو قوف بعد طواف القدوم “٠‏ ودليله الأتباع 
مع خبر ٠‏ خذواعني مناسکكم .۰ 


أركان اأعمرة 


آركان العمرة خمسة : الاحرام > والطواف > والسعي ٠‏ وإزالةالشعر “ 
وترتيب الأركان بأن يحرم ٠‏ ثم بطوف ٠>‏ ثم يسعى ٠‏ ثم يزيل الشعر ٠‏ وبه 
بحصل التحلل منها اذ ليس لها إلا تحتل واحد بخلاف الحج فإن له 


— ۹٩ 


وجا تاچ ومر 


وواجنات الحج هي : 
١‏ : الاحرام من الميقات 


لا حج لتارك الاحرام من الميقات وظاهره آنه جعله رکناً . 


والميقات لفة : الحد > والمراد به هنا زمن العبادة ومكانها . 
فاليقات [ذن نوعان : زماني ؛ ومکاني ۰ 


فاميقات الزماني بالنسبة الى الحج : شوال > وذو القعدة ‏ بفتسح 
القاف د وعشر ليال من ذي الحجة ‏ بكسر الحاء - آإخرها طلوع الفجر 
بوم النحر ٠‏ 

فلا ينعقد الاحرام بالحج في غير هذه المدة » فان أحرم به في غيرها لم 
ينعقد حجاً وانعقد عمرة مجزئم عن عمرة الاسلام على الاصح ٠‏ وقيل 
بنعقدعمرة ولا تجزئة عنعمرة الاسلام وبه قال عطاء ٠‏ وطاووس » ومجاهد» ٠‏ 
وابو ثور “ ونقله الماوردي عن عمر وابن مسعود » وجابر ۰ وابن عباس في 
قول > واحمد في رواية > وقال الأوزاعي بتحلل بعمرة > وقال ابن عباس في 
قول آخر لا بحرم بالحج إلا في أشهره “ وقال داود لا بنعقد . 


وقال النخعي » والثوري “ ومالك وابو حنيفة › وأحمد في روانةاخرى 


- ۷ الحج م - ۷ 


يجوز قبل أشهر الحج لكن مع الكراهة كما ني المجموع للنووي رحمه الله ۰ 


فلو احرم به في بلد رژي فيه هلال شوال ثم انتقل الۍ بلد لم یر فيه 
ومطلعه مخالف لم بنقلب عمرة على الوجه الصحيح . 

وأما العمرة فميقاتها الزماني : جميع السنة ولا تكره في وقت منها ففي 
الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث مرات متفرقات في ذي 
القعدة آي في ثلاثة أعوام “ وأنه اعتمر عمرة في رجب كما رواه أبن عمر “ 
وآنه صلى الله عليه وسلم قال : عمرة في رمضان تعدل حجة ؛ وي رواية : 
حجة معي . وروي آنه اعتمر ي رمضان وڼي شوال . 


فدتت السنة على عدم التاقيت من غر كراهة في كل أوقات السنة إلا 
في أحوال ذكرها الجزبري في كتابه (« الفغه على المذاهب الاربعة » ٠‏ 


قال : « فعند الحنفية يكره الاحرام بالعمرة تحريماً يوم عرفة قبل 
الزوال وبعده على الراجح “ وكذا يكره الاحرام بها في يوم عيد النحر وثلاثة 
ايام بعده > كما يكره فعها في أشهر الحج لأهل مكة سواء كانوا مستوطنين 
بها او مقيمين اذا أرادوا الحج في تلك السنة فان أحرم بها في وقت من هذه 
الاوقات لزمته بالشروع فيها لكن مع كراهة التحريم “ ويجب عليه رفضها 
تخلصاً من الإنم ثم يقضيها وعليه دم للرفض ٠‏ فان لم ير فضها صحت مع 
الاثم وعليه دم . 


وعند ال)الكية : بصح الاحرام بالعمرة قي كل وقت من السسنة إلا اذاکان 
محرماً بحج أو بعمرة أخرى ٠‏ فلا يصح الاحرام بها حتى بفرغ من أعمال 
الحج والعمرة الأولى . 


والفراغ من أعمال الحج بكون بالوقوف والطواف والسعي ورمي 
الجمار في اليوم الرابع من ايام النحر “ أو مضى زمن الرمي بعد زوال شمس 
ذلك اليوم اذا لم يرم فيه ٠‏ ونندب تأخرر الاحرام بها حتى تفرب شمس 
البوم الرابع + فان احرمبها بعد زمن الرميمنذلكاليوم وقبلغروب‌الشمس 
صح الاحرام بها مع الكراهة إلا انه لا بثرع في شيء من أعمال هذه العمرة 
الغروب فلا بعتد به وبلزمه إعادته بعد الغروب . 


— A 


ولا يكره الاحرام بالعمرة في يوم عرفة ولا في ايام التشريق _ وظاهره 
لفير الحاج - . ۰ 


وعند الحنابلة : تصح العمرة ني كل أوقات السنة > ولا تكره في ايام 
التشريق ولا في غيرها إلا آنه اذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح 
إحرامه بها في هذه الحالة “ فيلغو الاحرام بها ولا کون قارناً ولا بلزمه 
بالاحرام الثاني شيءَ ۰ 


وعد الشافعية : تصح العمرة في جمیع الإو قات من غير کراهة آلا من 
کان محرماً بالححج فلا نصح (حرامه بالعمرة * فان أحرم بها فلا ننعقد 
الأخرى ») أه . 

و خلاصة ذلك : أن الاحرام بالعمرة حائز ې کل وقت عند الشافعسة 
والحنابلة وعند الحنفية والمالكية تكره تحربماً في يوم عرفة وكذافي يوم 
النحر وباقي أبام التشرق الثلاثة . 

وسن الاكثار من العمرة ولو في اليوم الواحد بلا كراهة عند الأئة 
الثلائة و حمهور العلماء من السلف والخلف ۰ 


قا الشافعي رحمه الله في الاملاء : « أستحب للرجل أن لا بأتي عليهشهر 
ذلك »أ هھ ء 

وعند مالك رحمه الله : بكره أن بعتمر في السنة مرنين وكذا في أشهر 
الحج ٠‏ وقال بعض أصحابه : لا بأس أن بعتمر في كل شهر مرة . 

وهي أفضل من الطواف على المعتمد كما رجحه التقي السبكي واليافعي 
وجمهور العلماء من السلف والخلف . 
العمرة على الحج إن كان قبل تحلله ولعجزه عن التشاغل بعملها إن كان 
تمده وقسل النفر من منى . 

وآما الميقات المكاني للحج : فمن كان بمكة سواء كان من أهلها “ أم غريباً 


۹۹٩ 


فيحرم بالحج منها “٤‏ وكونه من الملسجد بعد الغفسل وصلاة ركعتين فيه 
أولى » ومن بيته بعد ذلك أفضل . 
لم يعد ٠‏ ويستحب أن يكون إحرام المغيم بمكه يوم التروبة وهو الثامن من 
الحج والعمرة »> وقيل : إن آراد القران لزمه إنشاء الاحرام من ادنى الحل 
كما لو أراد العمرة وحدها وهو أولى خروحا من الخلاف ٠‏ 

اما الأجير المكي اذا استوجر عن آفاقي فانه بلزمه الخروج الى ميقات 
املحجوح عنه ليحرم منه . 

وأما غير المكي سواء الآفاقي »> والمكي القاصد مكة للنسك بحرم بالحج 
او العمرة من الميقات الذي أقته صلى الله عليه وسلم لطريقه التي يسىلكها . 


فمن جاوز الميقات بلا احرام وهو مريد للنسك عصى ولزمه العود 
قبل تليسه بنسك ولو بعد احرامه ولا قضاء عليه عند مالك والشافعي 
وأحمد > وقال ايو حنيفة بلزمه إلا أن بكون مكياً فلا . 
على الناسي والجاهل سواء عاد ملبياً آم غير ملب وبه قال الشافعي والثوري 
وأنو بوسف ومحمد وألو ثور . 

قال مالك وابن المبارك وزفر واحمد لا سقط عنه الدم بالعود . 
عطاء »> وقال ابن الزبير يفضي حجته ثم بعود الى الميقات فيحرم بعمرة > 
وحكى ابن المنذر وغيره عن سعيد بن حبر أنه لا حج له . 
الوقت احرم ومضی في نسکه ولزمه دم اذا لم يعد . 

وآما الميقات المكاني للعمرة : فمن كان بمكة فميقاته ادنى الحل" فليزمه 
الخروج له ولو بأقل من خطوة والاحرام بها منه > فلو لم يخرح اليه لزمه 
دم إلا إن خرج بعد إحرامه اليه قبل الطواف . 


— ۰.۰ 


وافضل بقاع الحل للاحرام بالعمرة (( الجعرانة )) - بكسر الجيم وسكون 
عنها بالاعتماد منه . 


ثم ( الحديبية ) بتخفيف الياء على الافصح »> وهي بثر بين طربقيجدة 


والافضل ان بحرم من اول الميقات أي طر فه الابعد من مكة ليقطع باقيه 
محرما ٠‏ فلو أحرم من الطرف الآخر وهو الإقرب جاز لانه احرم منه إلا في 
ذي الحليفة فالافضل فيه أن بحرم من المسجد الذي احرم منه النبي صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ والمسجد بسمى مسجد الشجرة “ لأنه بني في موضعشجرة 
كانت هناك بطي النبي صلى الله عليه وسلم اليها قبل بنائه “٤‏ وقال بعض 
العلماء : أحرم منها ثلاثمائة نبي عليهم الصلاة والسلام . 


جواز الاحرام قل الميقات : 


يجوز الاحرام قبل الوصول الى الميقات اتفاقا ولو من بلده لا روي عن 
عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا ‏ اتمامهما ‏ الحج والعمرة - أن تحرم 


قال الزركشي : والاحرام من بيت المقدس لورود النص فيه آي ‌بالترغيب 
بكثرة الثواب فيه في عدة أحادىث كحدبث أبي داود : من أهل بحجة أوعمرة 
من المسحد الاقصى الى المسحد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وماتأخر > 
او قال : وحبت له الحنة شك أحد رواته هكذا ٠‏ وخبر ابن ماحة : من أهَل 
بعمرة من بيت المقدس غفر له > وفي رواية كانت كفارة لا قبلها من الذنوب > 
وخبر ابن حبان في صحيحه : من أهّل بعمرة من بيت المقدس غفر له ما تقد م 
من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة . 


ويسن لن أحرم من بلده او من مكة أن بخرج عقب إحرامه ولا يمكث 


۱١١‏ س 


بعده . ومتۍ أحرم امتنع عليه جميع المحظورات الى 'فراغ نسكه ؛ والافضل 
حرام هو ا صح فعي ور و 
ألبصري ومالك ٴ وأحمد و[إسحافق 4 وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
.عنه حکاه ابن المنذر عنهم کلهم وهو الموافق للاحادىث الصحيحة ورجح 
آخرون دوبرة أهله وهو المشهور عن عمر وعلي وبه قال ابو حنيفية . 


قال ابن الرقعة : قد علمت ان تقديم الاحرام على الميقات الكاني سائغ؛ 
ولا كذلك الزماني ٠‏ والفرق أن المكاني مني على الاختلاف ي حق الناس ٠‏ 
ولا كذلك الزماني . 


قال ابن الرفعة : قد علمت ان تقديم الاحرام على الميقاتالكاني سائغ» 
بدليل بطلان الصلاة في الاوقات المكر وهة “ دون الاماكن المكروهة ٠‏ ١ه‏ . 


قلت : قوله : بدليل بطلان الصلاة في الاوقات المكروهة محله إن تعمد 
أداءها فيها لأنها تحر م حيللدذ ولا تنعقد والمراد بالصلاة النافلة التي لا سب 


تشسبهان : الأول ٠‏ لو أحرم من دوبرة أهله ثم افسده فانه يجب عليه 
الاحرام في القضاء منها أو من مثل مسافتها . 


الثاني : الاحرام من رابغ كما بقعله الناس اليوم إحرام قل اليقات »> 
والذي بظهر انه لا بکون مفضولا لعتر الناس لحهلهمم بعينها فهو احتياط 
لا بس به »> ولان ارتفاقهم بالمنزل فيها من حيث الاء وره اكثر كما في 
حاشية الابضاح لابن ححر رحمه الله تعالى . 


قائدة : عند أبي حنيفة من خرج من بلده قاصدا الحج ll‏ وصلل 
الى المبقات أغمي عله أو کان مرنضا فنام » فانه ينوي عنه‌الاحراماحد رفاقه 
بان قول ٠‏ اللهم أن فلانا بريد الحج » او ارید له الحج فیستره وتقبله منه 
ثم بلي عنه ¢ وصح احرامه عنه سواء أحرم عن نه أو لا ٤“‏ ونذا تصير 
الغمى عليه ٠‏ او النالم امريض محرما “ ولا بشترط تجريسده عن المخيط 
من الثباب . اھ . 


« ومن جاوز میقاتاغیر مرد نسکا ثم ارادهفميقاتهمو ضعه‌وهومذهب 


۱۰١‏ س 


الشافعي ونه قال اىن عمر وعطاء ٴ ومالك “ والثوري 4 وأو بو سف 4 
ومحمد » وأبو ثور “ وابن المنذر ٠‏ وقال أحمد “٠‏ وإسحاق بلزمه العود الى 
الميقات » اه كما ٤‏ امجموع للامام النووي ۰ 


وني الروضة له رحمه الله تعالى : وإن كان على قصد التوحه الى مكة 
لحاجة فعن" له النسك بعد المجاوزة > فان قلنا : من أراد دخول الحرم 
لحاجة بلزمه الاحرام فهذا بأئم بمجاوزته غير محرم ٤‏ وهو کمن جاوزه غير 
محرم على قصد النسك » وان قلنا لا بلزمه فهذا كمن جاوز فير قاصد 
دخول مكة » آھ . 

فمن ذلك تبين أن محاوزة الميقات من غير احرام لغير مرد النسك فيه 
خلاف في المذهب وكذا بين الأئمة . 

ففي المذهب من قصد مكة لا لنسك بل لزيارة » أو تجارة ٤‏ ونحوها مما 
لا بتكرر فهل يجب عليه أن يحرم بحج أو عمرة أو يستحب ذلك ؟ 


للشافعي قولان : أُصحهما انه بستحب وکره ترکه . 


والثاني : انه يجب وهو منصوص الأم إلا أن بتكرر دخوله كحطاب 
وصيیاد ۰ 


وقيد الإمام النووي الوجوب بثلائة قيود ذكرها في المجموع : 


« احدھها ‏ : آن نجي ء الداخل من خارح الحرم » ما آهل الحرم فلا 
إحرام عليهم بلا خوف لدخوله . 

الثاني - أن لاندخلها لقتال ولا خائفا ؛“ فان دخلها لقتال بغاة ؛ أو 
غريم يمسه وهو معسر لم بلزمه الاحرامه بلا خلاف . 

الثالث  ٠:‏ آن بكون حرا ٤‏ فان کان عدا فلا احرام عليه ٳِن دم بأذن له 
سیده فيه بلا خلاف »)۱ هھ باختصار ٠.‏ 


- ۳ 


وقال ابو حنيفة ٠‏ لا تجوز لن وراء الميقات أن ندخل الحرم الا محرماً» 
وأما من دونه فیچوز دخوله بغیر احرام ويه قال ابن عمر » وابن عباس › 
ومالك “ واحمد رضي الله عنهم أجمعين . 


المواقيت 


وهي خمسة : ١‏ ذو الحليفة - بضم الحاء وفتح اللام - تصغير 
الحلفة ‏ بضم أوله ‏ واحدة الحلفاء وهو النبت المعروف . وهو المسمى 
ب « أبيار علي » وهو ميقات من توجه من المدينة المنورة ٠‏ بينه وبين مكة 
5۰ » لدم وبقع في شممالها ٠‏ وبقرب « ذات عرق » موضع يقال له ذو 
الحليفة ايضاً وليس بميقات . 


د الجحفة : بضم الجيم وسكون الحاء المهملة “ وهي قرية كبيرة بين 
مكة والمدينة على خمسين فرسخا واستبدلت الآن ب « رابغ )» وهي قبل 
الجحفة بيسير وهو ميقات المتوجهين من الشام ومصر والمغرب ٠‏ وبينه 
وبين مکة « ۱٩۷‏ » لهم ورابغ بينها وبين مكة « ۲.۲ » لدم ٠‏ فإن مروا على 
المدينة كما هي عادتهم الآن فميقاتهم ميقات أهلها . 


۴ د يلملم ٤‏ وهو ميقات آهل اليمن ٠‏ وهو جبل بقع جنوب مكة بينه 
وبينها « ٩‏ » لم . 

٤‏ د قرن المنازل ؛ بإسكان الراء “ وهو ميقات المتوحهين من نحد»› 
وهو جبل شر قي مكة بطل على عرفات بينه وبين مكة « ٩6‏ » كم ٠‏ 


ه ‏ ذآت عرق : موضع في الشممال الشرقي من مكة بيه وبينها 
٩6€ «‏ ) كم وهو ميقات التو حهين من العراق وخراسان ۰ 
ذات عرق أبعد منها نص عليه الامام الشافعي رضي الله عنه لأنه أحوط > 
ولأنه ورد. انه صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المثرق « العقيق » لكنه 


۰€ ب 


ضعيف وان حسنه الترمذي ۰ وقد نظم بعضهم هذه المواقيت فقال : 
« عرق » العراق « بلملم » اليمن و د « ذي‌الحليفة » بحرم المدني 
والشام « ححفة » إن مررت بها ولأهل نحد « قرن » فاستين 
مسکنه ‏ وله قال طاوس ۰ ومالك ٠‏ وايو حنيفة ؛ وأحمد > وأبو ثور ء 
والحمهور ؛ وقال محاهد تحرم من مكة . 

والاصل فى غالب الواقيت خبر الصحيحين : انه صلى الله عليه وسلم 
وقت لأهل المدىنة ذا الحليفة »> ومصر الححفة > ولأهل نجد قرن المنازل › 
ولأهل اليمن بلملم وقال : هن لهن ٠‏ ولن أتى عليهن من غر أهلمن 
مكة من مكة . 

وکان توقيته صلى الله عليه وسلم للمواقيت في حجة الوداع كما أجاب 
وسلم مواقيت الاحرام . 


الواجب الثاني - 3 المبيت يمز دلفة بعد الوقوف بعر فة 


وقيل ٠‏ إنه ركن بصح الحج ندونه “ وقیل ٠‏ إنه سنة مؤكدة وهو 

والواحب فيه لحظة من النصف الماني من ليلة النحر > فاذا دفع قبل 
نصف الليل الثاني لزمه العود » فان لم بعد حتى طلع الفجر لزمه دم . 
ولا من کان معهما بدم . 


— 0 


وي فول ٠‏ بشترط معظم الليل “ ولا بشترط المكث ولا العلم بأنها 
مزدلفة حتى لو مر بها في طلب آبق ولم بعلم بها آو كان نائماً » ٠‏ أو مجنوناً» 
او مفغمی عليه آو سکان کفی . 

وعند أبي حنيفة وأحمد : آلو قو ف نمزدلفة واحب بعد الفحر لوم 
الو قوف في هذا الوقت . 

ونتهي وقت المبيت بمزدلفة بطلوع الشمس . 
أو کان له مریض بحتاج الى تعهده ؛ أو کان له مال بخاف ضباعه * أو 
بخاف على نفسه فلا شيء عليه من دم ولا صدقة . 


واحدة منها في وقتها جاز عند مالك والشافعي واحمد ٠‏ وقال أبوحنيفة 
لا بجزئه ذلك . 

ويسقط مبيتها عمن انتهى الى عرفة ليلة النحر “ واشتغل بالوقوف 
عنه ولم يمكنه العود اليه قبل الفجر > أو أفاض من عرفة الى مكة وطاف 
للركن ففاته المبيت لم بلزمه شيء . 

وسن اخذ حصي رمي لوم النحر من مزدلفة ليلا “ وقال البفوي 
بعد صلاة الصبح وهو سبع حصيات ويزيد للا بقع منه شيء ۰ روى 
صلی الله عليه وسلی قال غداة بوم النحر : التقط لي سبعحصى” ‏ *“ وقال 

وأما حصىی غ ره فالاو لى أخذه من وادي « محر » أو من « منی ) 
وهو ثلاث وستون حصاة لأبام التشريق الثلاث . 

ونكره اخذه من المرمى ٠‏ وكذا تكسرره “ وكذا بكره اخذها من المسجد 

ولا بكره غسل حصى الجمار “٠‏ وكان الشافعي رحمه الله يغسله 
ویحبه . قال البغوي : ستحب غسله وان کان طاهراً . 


- ا١١‎ 


وقيل ٠‏ بؤخذ جميع حصى الرمي من مزدلفة وهو سعون حصاة ( 
اذا اراد الرمي في أبام التشربق الثلاثة . 
فاذا أراد الاقتصار على بومين فقط أخذ « تسعا وأربعين » حصاة . 


ويسن لغير النساء والضعاف أن بمكثوا حتى بصلوا الصبح عقب 
دخول الوقت ثم بسيروا وشعارهم التلبية مع التكبير تأسياً به صلى الله 
عليه وسلم كما في رواية الشيخين فاذا اوصلوا « المشعر الحرام » وهو 
جبل في آإخر المزدلفة يقال له « قزح » وقفوا عليه أو بجنبه مشتغلي 
بالذکر والاستغفار والدعاء الى الاسفار مستقبلي القلة كما في 
روانة مسلم. 

ويکثرون من قولهم : اللهمربنا ننا في الدنيا حسنة وف الآخرةحسنة 
وقنا عذاب الار . ويكون من جملة الدعاء : اللهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا 
اناه فو فقنا لذكرك كما هدتنا “ واغفر لنا وأرحمنا كما وعدتنا بقولك 
وقولك الحق : فاذا أفضتم من عرفات فاذكرا الله عند المشعر الحرام 
واذكروهكما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين “ ثم أفيضوا من حيث 
افاض الناس واستغفروا الله إن الله غفرر رحيم ٠ ٠‏ 

من جملةذكره : الله اكبر «ثلاناً» لاله إلاالله واللهاكبروالك أكبروك الحمد. 
نم يذهبون الى « هنى » بسكينة ذاكرين ملبين الى ان يصلوا الى وادي 
« محر )) وهو فاصل بين مزدلفة ومنى فيسرعوا السير فيه قدر 
رمية حجر . 


قريباً منه عن التوجه اليها . 


ووادي («(محسر) کله من الح رم وليس من (« منى » ولا مسن اأزفة 
بل هو مسيل ما بينهما وحد" المزدلفة ما بين مأزمي عرفة ‏ وهما العلهان 
اللذان هما حد الحرم من تلك الناحية ‏ وقرب وادى «١‏ محسر » بميناً 
وشمالا من تلك المواطن القوابل والظواهر والحبال “٠‏ فكلها من مزدلفة › 
ولیس المأزمان » من مزدلفة . 


والمزدلفة كلها . من الحرم في اي جزء منها بات اجرا لا ثبت يي صحيح 


— ¥ = 


مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جمع كلها موقف ٠‏ وجمع 
اسم للمزدلفةة كلها بلا خلاف . 
الله وقربة . 


والمأزم : بفتح الميم وكسر الزاي : الطرىق بين الجبلين . 


هذا وقد أفاد الإمام النووي رحمه الله في المجموع : أن المشعر الحرام 
هو جمیع المزدلفة عند حمهور المفسر بن وأصحاب الحدنث والسیر ۰ 


الوصول الى منى : 


فاذا وصلوا « منى » بادر كل منهم الى رمي « جمرة العقَية » لأله 
تحية « منى »وليست العقبة من « منى » وهذا الرمي واحب كما سيأتي» 
وعن مالك رحمه الله تعالی انه رکن بضد الحج بترکه . 

ويحسن أن يقول اذا وصل « منى » ما روي عن بعض السلف ' 
اللهم هذه منى قد أتيتها وانا عبدك وابن عبسدك “ أسألك أن تمن" علي بما 
مننت به على أوليائك . اللهم إني أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديلي 
أو الهدى . اما دم الجبرانات والمحظورات فإنه لا بختص بزمان . 

ثم بحلق ٠‏ أو بقصضر ٠‏ ثم يذهب الى مكة فيطو ف طواف « الإفاضة » 
ويسعى عقبه إن لم بكن سعى بعد طواف القدوم . 

وهذا الرمي » والذيح “ والحلق “٠‏ والطواف بسن ترتيبما ولا يجب 
لا روی مسلم أن رجلا جاء الى النيي صلى الله عليه مسام فقال يا رسول 
الله : إني حلقت قبل ان ارمي فقال : ارم ولا حرج ٠‏ واتاه آخر فقال : إني 
ولا أخر إلا قال افغل ولا حرج . 


قال النووي رحمه اله فى المجموع : ١‏ واعلم أن الأعمال المشروعسة 


۸ س 


الهدي “٠‏ ثم الحلق “٠‏ ثم طواف الافاضة > وترتيب هذه الأريعة هكذا سنة 
ولیس بواحب ( اہ ۰ 


وعند أحمد أن هذا التر تيب واحب ۰ 


وعند أبي حنيفة : الترتيب بين الرمي والذبح والحلق واجب يجب 
دم بتر که . 

وقال مالك : لو طاف للافاضة قبل الرمي ٠‏ أو حلق قبله لزمه دم 
بخلاف تأخرر الحلق عن الذبح فاته مندوب . وقد سبق تفصيل ذلك في 
الركن الخامس من أركان الحج وهو الحلق فارجع اليه . 


والذبح الواجب هنا دم التمتع > والقران “ والهمدي المساق . . 


ثم يعود الى « منى » فيصلي بها الظهر في اول وقتها هذا هو الافضل 
لا ورد في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أفاض بوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى . 

ويجوز أن بترك الذهاب لمكة ويمكث بمنى حتى بؤدي جميع مطلوباتهاء 
نم أذا نفر منها ودخل مكة طاف وسعى . 

هذا وأن الحلق والطواف ا لوقتها ویبقی من هي عليه 
يكره تارا من بومه > وعن اام التشريق اللانة سد كراهة ٤‏ ومن 
خروجه من مکه اشد . 

وعند المالكية اذا أخر طواف الإفاة ة٠‏ او السعي ٠‏ أو هما معا الى 
المحرم وجب عليه دم ٠‏ وعند أبي حنيفة اذا أخر الطواف عن ثالث ايام 
العید بلا عذر کره تحريماً ووجب عليه دم كما تقدم . 


— 1.۹ 


الواجب الثالك - 
المبيت بمنی معظم الليل لوث ليال أيام النشريق 


أبام معلومات › فهيالعشر الأول من ذي الحجة . 
وعن أبي حنيفة المبيت بمنى سنة » وكذا عند الشافعي في فول 
ومحل” وجوب امبيت الليلة الثالشة لن لم ينفر النفر الأول وهو 
ا البيت لغ عار في منى إو المزدلفة لزمه دم . 
لا بالسقابة .' 
ورعاة الإبل يجوز لهم ترك المبيت لا الرمي بعذر الرعي ٠‏ 
الى الرعي والسقاية وترلك امبيت في یال منی جمیها . 
ر اشا من م التشريق موا الول تم عن لوم اني * نم 
الليلة > ولو اقام أهل السقابة حتى غروب الشمس فلهم الذهاب الى 
اسقاية بعد اروب لان شغلهم بكون ليلا ونهار] : 
فلا آث 
إثم عليه 


—_ 11۰ — 


ولصحة النفر شروط : 


- أن سير بعد الزوال وقبل الغروب ٠‏ فإن حصل الغرو ب وهو في 
فل لارا أو عاد بعد الغروب لحاجةلم بجحز النفر ولزمه بيت ورمي 
غده الرملي وقيل ٠‏ تجوز وهو عند أبن حجر . 


وقال ابو حنيفة : له النفر ما لم بطلع الفجر . 
أن بكون قد بات الليلتين قبله > أو فات مبيتهما لعمذر ٠‏ وإلا 
بسىقط عنه مبيت الليلة الشثالثة > ولا رمي بومها حيث لم نكن معذوراً . 

د أن تكون النية مقارنة له بأن توحجد قبل انفصاله من « منى » ولو 
بجزء بسير . ويعلم من ذلك أنه يتعين على من أراد النفر أن يعود الىمنى 
بعد رمي جمرة العقبة » ثم ينوي النض لان الجمرة ليست منها بل هي 
والعقبة التي بلصقها خارجتان عنها ٠‏ فإن لم يعد لم يصح نفره فلا بسقط 
عنه ميت الليلة الثالثة ولا رمي بومها ۰ 

والمستحب حين بنفر من منى الى مكة ليلة الراسع عشر أن بنزل 
د (( المصب ) وبصلي أالظهر والعصر > والمغرب » والعشاء “ وبرقد به 
رقدة > فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ثم دخل 
مكة وطاف . 
عنه » ولك العتمد عند الحنفية انه تحب الترول به بعض الوقت “ ولو 
تر که کون مسیناً ولا شيء عليه . 


.والمحصضب : هو الأبطح ٠‏ والبطحاء واد بين جبل النور وألحجون ٠‏ 
ومکانه .بين ”قصر اللك وحجبانة « المعلى » . 


وحد" ( ملى )) ما بين وادي ( محر ) وجمرة العقسة › 
وليست جمرة العقبة من « منى » ٠‏ وهي ي الجمرة التي بابع رسول الله صلى 


س ۱١‏ س 


الله عليه وسلم الانصار عندها قبل الهجرة فلو بات عندها > أو خارج الحد 
آم يصح مبيته وترتب عليه دم لتركه واجب المبيت . 


ملاحظة : المبيت في « منى ) ليلة عرفة سنة اتفاقا ‏ وهذه السنة 
ترکها الناس اليوم وابتدعوا المبيت بعرفة بدلها “ فاذا بات في « منى » 
استمر حتى تطلع الشمس فاذا طلعت سار متوجها الى عرفات ٠‏ فاذا 
وصل « نمرة » أقام بها حتى تزول الشمس ثم يذهب الى مسجد ابرأهيم 
فيصلي به الظهر والمعر جمع تقديم وبقصرهما ان كان مسافرا سفر 
قصر > ثم نسر الى الموقف ٠‏ وعرفات كلهاموقف . 


الواجب الرابع - + الرمي 


وهو الى حمرة العقبة يسبع حصيات بوم النحر “٠‏ والى الجمار الثلاث 
كل بوم من أيام التشربق الثلاث بسبع حصيات لكل واحدة إن لم ينفر 
النفر الاول > وإلا سقط عنه رمي اليوم الثالث › وبه قال مالك ٠‏ وأبو 
حنيفة ٠‏ وأحمد »> وداود ؛ وقال ابن الماحشون من أصحاب مالك هو ركن 


لا بتحلل من الحج إلا بالانيان به . 


ويدخل وقت رمي جمرة العقمة عند الشافعي وأحمد بنصف ليلة 
النحر يشرط تقدم الوقوف بعرفة فلا يصح قبله ولا بعده وقبل نلصف 
ليلة النحر . 

روی ابو داود باسناد صحيح على شرط مسلم عن عائشة رضي الله 
عنها آنه صلى الله عليه وسلم أرسل ام سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر 
والافضل تأاخړه الى اطلوع الشمس وارتفاعها کكرمح “٠‏ وببقی وقت 
اختیاره الى غروب الشمس من بوم النحر ؛ ووقت الجواز الى خر أبام 
التشرىق وبه قال عطاء وأحمد ٠‏ وهو مذهب أسماء بنت أبي بكر وابن أبي 
مليكة وعكرمة بن خالد . 


س ۱1۲ — 


روی البخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ اني رميت 
بعد ما أمسيت فقال : لا حرج ٠‏ والمساء بعد الزوال . 


فتبين ان رمي يوم النحر له ثلاثة اوقات : 


وقت فضيلة الى الزوال . 

ووقت اختيار الى الفروب . 

ا جواز الی آخر اا التشريق ¢ ول ج ارسي بعد بام 
لاني ء وقامجاهد > رالتش والثوري ° لا يجوز إلا بعدطلوعالشمس . 

ويباح من الزوال الى غروب الشمس . 

ويكره تنزيهاً من طلوع الفجر الى طلوع الشمس وكذا من الفغروب الى 

ون دلبل الناسك من كتب الحنابلة : « اذا لم يرم جمرة العقبة حتى 
غربت. الشمس لم يرمها الا من الضد بعد الزوال قاله في الانصاف 
وغیره ) آھ . 

واما رمي الجمار الثلاث أيام التشريق فيدخل وقت دمي کل بوم 
بزوال شمسه ؛ ويسن تقديمه على صلاة الظهر كما في المجموع ومحله 
ما لم تضق الو قت ¢ والا قدم ااصلاة لا أن کون مسافراً في خرها 
بنية الجمع . 

قال العلامة تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى : صلاة الظهر بمنى 
لوم النحر زا ج ي ل قلا إن الاما اتختصس 

جوازه من الفجر . 


= ۳~ الحج ‏ م ۸ 


قلت : لكن الاحتياط أمر مطلوب ٠‏ ولو كان هناك نوع من المشقة لأن 
الحح عبادة العمر 4 وليبتعد الانلسان عن مواطن الحلاف فانه أسلم وأحكم ۰ 


قال الامام النووي رحمه الله تعالى في امجموع : « لايجوز رمي جمرة 
التشربق الا بعد زوال الشمس وبه قال ابن عمر ٠‏ واللحسن ٠‏ وعطاء ٠‏ 
ومالك “٠‏ والثوري ٠‏ وابو بوسف ٠“‏ ومحمد > وأحمد ٠‏ وداود » ابن المنذر . 

وعن ابي حنيفة روابتان : أشهرهما وبها قال اسحاق : يجوز في 
اليوم الثالث قبل الزوال ولايجوز في اليومين الاولين “٠‏ والثانية : يجوز 
ف الحميسع ) أ ۰ 

وعند بي حنيفة أيضا بكره الرمي يوم الرابع قبل الزوال ٠‏ 

وإذا ترك شيئ من الرمي سواء كان الجمرة العقبة » أو بعض ايام 
التشربق فالاصح آنه يتداركه فيرميه ليلا “ أو فيما بقي من أبام التشريق 
سواء تر که عمدآ او سهوآ › وهو أداء لیس بقضاء ولیس عليه دم . 

واذا لم يتداركه حتى زالت الشمس من اليوم الذي يليه فالاصح انه 
يجب عليه الترتيب فيرمي اولا عن اليوم الفائت > ثم عن الحاضر “ فإن 
خالف وقع عن للمتروك ۰ : 

وعند أبي حنيفة : إن اخر رمي اليوم الاول الى الغد لزمه اللدم 
والقضاءء في أبامه > وكذا كل رمي اخره عن وقته فعليه القضاء وازوم الدم» 
ويفوت وقت القضاء بغروب الشمس من الرابع . 


شمسه الى غروب الشمس من اليوم الرابع » فاليوم الرابع ليس له وقت 
قضاء ٠‏ وجب الهمدي بالتأخير الى و قت القضاء على المشهور » أ ھ .ء 

هذا ويستحب للحجاج بمنى آن بكبروا عقب صلاة ألظهر يوم النحر 
وما بعدها من الصلوات التي بصلونها بمنى-“ وآخرها صلاة 'الصبح من 
اليوم الثالث من ابام التشريق “٠‏ ودليل ذلكماأخرجه الطبراني انه صلى الله 
عليه وسلم كبر في ايام التشربق من صلاة الظهر يوم النحر حتى خرج من 
حاشية الابضاح . 


- ۱٤ 


والصحيح آن بوم الحج الاکر بوم النحر لأنمعظم أعمالالمناسكفيه. 
ويشترط لصحة الرمي : 


- كونه سبع مرات يقيناً لكل جمرة فلو شك" بنى على الاقل . 

ب س کونه بالید لانه الوارد › فإن عجز عن الرمي بها وقدر على الرمي 
قوس فيها ٠‏ وبفم » ويرحل تعينّن الاول > أؤ قدر على الأخيرين فقط 
فالاقرب انه برمي بالرجل لأن الرمي معهود بها في الحرب ٠‏ ولان فيها 
زيادة تحقير للشيطان فإن المقصود من الرمي تحقيره . 

ج س كونه بحجر فلا يجزىء بغيره خلافاً لأبي حنيفة حيث قال 
يجوز بكل ماهو من جنس الارض » وقال داود : بكل شيء . 


قال الامام النووي رحمه الله تعالى فى المجموع : « يجوز الرمي يكل 
انواع الحجر لكن يكره بأربعة انواع : 
۰ احدها : الحجر الأخوذ من الحل” . 

الشاني : المأخوذ من مسجد في الحرم . 

الشالث : الحجر النجس . 

الراإبع ١:‏ لحجر الذي رمى به هو أو غيره مرة اخرى “ فيه ذه 
ماتقبّل منها رفع وما لم يتقبتّل ترك ولولا ذلك لسد" مابين الجبلين ٠»‏ ١ه.‏ 
الايضاح وغیسره ٠‏ 
وضط شلاثة أذرع من حميع حوانه “ وقد حوٴط الآن على هذا المغدار 
بجدار قصير “ فالرمي کون داخله ولا كفي رمي العمود الإ اذا دقع 
في المرمى “٠‏ ولا بكفي وضع الحصاة في المرمى لأنه لاسمى رمياً > ولا بر" 


من قصد المرمى وتحقق إصابته بالحجر بقيناً فلو رمى في الهواء لم يحسب» 
وكکذالو شك في إصابته . 


— 0 


أما جمرة العقبة فليس لها الا حهة واحدة لأن حائطها ملتصقة بالحبل 
فينبغي الاحتياط في رميها بعدم البعد عنها “ ولا يشترط بقاء الحجر في 
المرمى > فلو خرج عنه بعد الاصابة لم يضر . 

ولو رمی حصاتین فأکثر دفعة واحدة حسبت واحدة ¢ حتى لو 

ويشترط رمي جمرة العقبة من اسفلها من بطنالوادي . واما مايفعله 
كشير من الجهلة من الرمي من اعلاها فباطل لا بمتد به كما ذكره الاجهوري 
على التحرير ومتله ابن حجر ؛ لكن كلام الرملي في شرحه على المنهاجح صريح 
صحة اترمي من الاعلى وعبارته : 

وپ ذلك فسحة للعامة لكن الاحتياط مطلوب . 


وبقطع التلبية مع أول حصاة من رمي جمرة العقبة عند الثلاثة ٠ء‏ 


هھ ترتيب الجمار الثلاث ايام التشريق ٠‏ بأن يبدأ بالجمر الاولى 
وهي التي تلي مسجد الخيف ٠‏ تم الوسطى “٠‏ ثم جمرة العقبة للاتباع 
وعند ابي حنيفة لو رمى منكسا أعاد » فإن لم يفعل فلا شثيء عليه . 
ولا يشترط الموالاة بين الجمرات لكنها سنة كما في الطواف . 
ولو ترك حصاة وشك في محلها جعلها من الاولى احتياطاً فيرمي بها 


ويسن الدنو من المرمى “ واستقبال القبلة في حال الرمي الا في 
جمرة العقبة يوم العيد فإنه يبستقبل الجمرة وبجملمكة عن يساره و«منى» 
عن يمينه ٠‏ ثم برمي « ويختص هذا بيوم النحر لتميزها فيه بخلاف بقية 
ايام التشربق فإن السنة استقباله في رمي الكل » ١ه‏ كما في التحفة . 

وسن الرمي باليد اليمنى » فلو رمى باليسرىأجزآه لحصول الرمي» 
ویستحب ان رفع بده في الرمي حتی یری بیاض إبطه . 


۱١١‏ د 


و لسن طهارة الاححار ¢ وکو نها نقدر السا قلاء » حبة الفول ( ونکره 
بالحصا الكسار . 

وان بقول عند الرمي : بسم الله “ والله اكبر صدق الله وعدذده»› 
ونصر عده 4 وأعز" حجنده 4 وهزم الاحزآب وحله ¢ لا إله إلا الله ولا عبد 
الا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون . 

ا ا فرض الصلاة “ أو 
عنله جوا وال اخره . 

وشترط في النائب أن نکون مکلفاً ٤‏ او مميزآً باإذن وليه ٤‏ وان رمي 
عن نفسه أولا . ولو شفي المستنيب بعد رمي النائب عنه لسم تجب 
عليه إعادته . 

فائدة : من المواضع المشهورة بمنى : الغار الذي صح" أن س 
» المرسلات « ل ا ی ا ا فيه ۰ قال الطبري 
بوره الخلف عن السلف . 


الواجب الخامس 3 
اجتناب محرمات الاحرام التي بيانما 


واما طوافالوداع فهو واحجبمستقل لبس من اناس كعلی العتمد خر مسلم: 

لاینفرن احدکم حتی بکون آخر عهده بالبیت الطواف اي به کما 
رواه ابو داود . وروی البخاري عن انس انه صلی الله عليه وسلم ما 
قرغ من اعمال الحج طاف طواف الوداع . وف الصحيحين عن ابن عباس 
رضي الله عنهما اته قال ٠‏ مر الناس أن کون آآخر عهد هم بالبیت إلا أنه 
خفف عن المراة الحسائض . 


أي أن الحائض تنفر بلا وداع > نعم إن طهرت قبل مفارقة بنيان مكة 


- 1۷ = 


لزمها العود لتطو ف بخلاف ما إذا طهرت خارج مكة ولو في الحرم ٠‏ ومثلها 
النفساء فإنه لا بلزمها العودة. 
لوطنه وإن كان قربا لزمه طواف الوداع نوى الرجوع او ل٤‏ ويجبر تركه 
الدم > وإن فارقها لسفر قصير ونوى الرجوع اليها فلا طواف كمن خرج 
من مكة لعرفة ٠‏ او لمنى ٠‏ او التنعيم » وان مكث بعد الطواف لالصلاة 
لم بطل‌زمنه وشربماء زمزم > وانتظار رفقةوإغماء > وإكراهاعاد الطواف. 
ولا نعذر لز بارة صد ق وقضاء دنن ۰ 
وعلد ابي حنيفة : من خرح من مكة ولم بطف طواف الوداع وجب 
عليه الرجوع بلا إحرام مالم يجاوز الميقات ٠‏ فإن جاوز الميقات لم يجب 
عليه الرجوع بل هو مخيتر بين إراقة الدم بأن يبعثه الى الحرم وهو الأو لى 
العمرة »> ثم بالوداع > ولا شيء عليه بهذا التأخير . 


وف إرشاد الساري الى مناسك علي اللقاري من كتب الحنفية : 
٠.٠ «‏ وكذا لا بضر عنده لو بقي بهد طواف الوداع مدة طوبلة “ لكن 
بستحب أن بعيده > فعن أبي حنيفة اذا طاف الصدر - الوداع ثماقام إلى 
العشاء قال * احب إلي" ان بطوف طرافاً خر للا بكون بين طوافه ونفره 
حائل )١ھ‏ . 


قال الشافعي رحمه الله تعالى : بسن لمن فرغ من طواف الوداع ان 
بأتي اللتزم ويلصق بدنه وصدره بحائط البيت ٠‏ وببسط بديه علسى 
الجدار فيجعل اليمنى مما بلي الباب واليسرى مما بلي الحجر الاسود > 
ويدعو بما أاحب من الأثور وغيره > لكن المأثور أفضل ٠‏ 


ومن الاثور ماني ( التنبيه ) لاسي إسحاق الشيرازي وهو : 
اللهم إن" البيت بيتك › والعبد عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي 


من خلقك حتى سيرتني في بلادك وبلفتني بنعمتك حتى اعنتني على قضاء 


11۸ د 


مناسكك» فان کنت‌رضیيت عني فازدد عنتي‌رضى” “ وإلا" فمن الآن قبل أن 
تنأای عن بيتك داری وعد عنه مزاري هذا أوان انصرافي ان 
اذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ٠‏ ولا راغب عنك ولا عن بيتك . اللهم 
فأصحبني العافية في بدني ٠‏ والعصمة في ديني ٠‏ وآحسن منقلبي» وارز قني 
العمل بطاعتك ما ابقيتني » واجمع لي خيري الدنيا والآخرة إنك قادر 
على ذلك . 

والسنة له اذا انصرف بعده أن بمثي تلقاء وجهه مستدبرآً البيت 
لا ملتفتا اليه ولا ماشيا القهقرى وبقول عند خروجه من مكة : اللهاكبسر 
« ثلاتا » لا إله الا الله وحده لاشريك له » له الك وله الحمد وهو على 
کل شيء ق دير ٤‏ آنبون عابدون ٤‏ ساجدون لربنا حامدون > 
صدق الله وعده > ونصر عبده > وهزم الاحزاب وحده . 


واجساتوا شینان : 
| د كون الاحرام بها من الميقات » فمن كان بالحرم يخرج الى ادنى 


الحل" من أي جهة شاء »> ويحرم بها » واما الآفاقي فيحرم بها من مواقيت 


۱۱۹٩‏ س 


ما العم 


١‏ - لبس المحيط : فيحرم على الرجل لبس المحيط بسائر أنواعه 
في اي جزء من بدنه »> ولا فرق في المحيط بين أن بكون بخياطة أو غيرها 
کنسج وعقد ؛ وخرح به غیره کالإزار ٤‏ والرداء فلا بحرم لبسه وإن کان 
به خياطة لأن مدار الحرمة على الإحاطة لا على الخياطة . 


والأصل في ذلك ١‏ الآخبار الصحيحة كخر الصحيحين عن أبن عمر 
رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى اله عليه وسلم ما بلبس المحرم من 
الثياب ؟ فقال : لابلبس القمص > ولا العمائم ٠‏ ولا السراويسل ؛ ولا 
البرانس ٠‏ ولا الخفاف الا أحد لا جد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما 
أسفل من الكعبين ولا بلس من الثياب شيا مسله زعفران أوورس ۰ زاد 
البخاري : ولا تنتقب المراة ولا تلبس القفازين ‏ الكفوف د . 

وعند الثوري وابي حنيفة يجوز للمراة لبس القفازين “ وحكسي 
ذلك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ٠‏ 

وإنما بحرم لبس المحيط اذا كان على الهيئة المعتادة “ ومن ذلك 
مالو وضع جبّة أو عباءة على منكبيه ولم يدخل يديهنيكمها لأنها تستمسك 
بذلك ولزمته الفدبة بذلك عند الثلاثة سواء طال الزمان آم قصر ٠‏ وعند 
أبي حنيفة لا فدية عليه بل بكره » اما اذا لم بكن على الهيئة المعتادة كأن 
القى على نفسه عباءة أو ثوباً وهو مضطجع وكان بحيث لو قعد لم تستمسك 
عليه فلا حرمة ولا فدابة . 

وعند ابي حنيفة إن لبس بوما كاملا » او ليلة كاملة لزمه فدية كاملة» 
وإن لبس دون ذلك لزمه صدقة . 
وله أن بشد على وسطه الهميان ‏ الكمر - او المنطقة “٠‏ وان بلبس الخاتم 
والساعة لخبر ابن عباس رضي الله عنهما : لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم 


— ۲۰ = 


اخرجه البيهقي . وعند المالكية يجوز الهميان إذا كان للنقود وكان على 
اللحم ٠‏ ما إذا كان فارغاً › او للتجارة فلا يجوز ٠‏ وكذلك لايجوز الخاتم › 
ومثله الساعة لأن العبرة عندهم حرمةا ليس المحيط يعضو أو جزئه کما 
افاده تي الدر" الشمين . 

ويجوز أن بجعل للازار مثل الححزة وبدخل فيها « التكة » ويشده 
بها ٤‏ وان يشد إزاره بعقد او بخيط . 


وما الرداو وهو الذى بو ضع على الاكتاف فلا نحوز عقده ولا تخليله 
بخلال ولا بمسكة او دبوس ولا ربط طرفه بطرفه الآخر بخيط كما يفعله 
العوام وهو حرام وتجب فيه الفدية . وعد ابي حنيفة بكره فقط كما في 
إرشاد الساري . 

اونجوز لبس « القبقاب » والنعل المعروف ‏ الشاروخ ‏ بشرط أن 
بكون ظهر القدم مكشوفاً ومن فقد الإزار ولم يجد الا سروالا" >٤‏ ولم تكن 
معه ما بشتري به إزارا ولو بيع بغبن ٠‏ او نسيئة لبسه ولا فدية عليه . 
إزارآ وجب نزعه حالا' فإن اخثر عصى ووجبت الفدية . 

ومن لم يجد نعلين جاز له ان بلبس الخفين وبقطعهما اسفل الكعبين 
وداود »> والجمهور »› وهو مروي عن عمر بن الخطاب ؛ وعبد الله بن عمر “ 
وعروة واللنخعسي ٠‏ 

الإ أن آبا حنيفة اوجب عليه الفدسة . 

وقال أحمد : يجوز لبسهما من غير قطع ؛“ وروي ذلك عن عطاء »> 
انه قال * سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطب بعرفات بقول : 
السراويل لمن لم يجد الإزار > والخفاف لمن لم يجد النعلين يعنى المحرم . 


فإذا لبس ناسيا لإحرامه > أو جاهلاً تحريمه فلا فدية عند الشافعي 
وبه قال عطاء والثوري > وإسحاق وداود “ وقال مالك وابو حنيفة › 
والمزني » واحمد في اصح الروايتين عنه عليه الفدية كما ذكره في المجموع.. ' 
» والسر في تحر الحيط وغیره مما ذکر مخالفة العادة > والخروج 
الخروج عن الدنيا والتذكر للبس الأكفان عند نزع المحيط. وتنبيهها 
على التلس بهذه العبادة المظيمة بالخروج عن معتادها › وذلك موچب 
للاقبالعليهاء وا لمحا فظةعلى قوانينهاوأركانهاوشرائطهاو آدابها» اه قسطلاني. 


۲ ستر الرآس او بعضھ لرجل ہما بسمی ساترآً سواء کات محیطاً 
او غيره كالقلنسوة ٠‏ أو الخرقة»بخلاف مالا بعد ساترا كاستظلالبمظلة وإن 
مسته فيجوز عند الشافعي وابي حنيفة >.وقال اأحمد ومالك لايجوز وعليه 
الفدية وهو الاصح من مذهب احمد لكن بشرط الانتفاع من جر" أو برد ٠»‏ 
او طول بوم سواء كان لضرورة او غيرها وعليه الاثم ان فعل ذلك مسن 


غر ضرورة . 


اما لو لبس وخلعه في الحال ولم ينتفع بلبسه فلا فدية ٠‏ 
وعنك ابي حنيفة إن غطى ربع رأسه لزمه فدية كاملة > ون لبس 
دون ذلك لزمه صدقة ٠‏ 


والأصل في ذلك خر الصحيحين آنه صلی الله عليه وسلم قال ف 
المحرم الذي خر" من على بعیره متا : لانخمروا راسه فاه يبعت بوم 

وخرج بالرأس : الوجه فلا يحرم تغطيته وكذا عند احمد خلافاً لأبي 
حنيفة ومالك حيث قالا بحرم ذلك . 

> او برد‎ ٠ فلو احتاج الرجل الى ستر رأسه » او لبس المخيط الجر"‎ ٠ 
او مداواة کان جرح راسه فشد عليه خرقة جاز لكن تلزمه الفدية قیاسا‎ 
٠ على الحلق بسبب الأذى › قال الله تعالى, : ماجعل عليكم في الدين من حرج‎ 

فائدة : ماکان منفرداً من أعضاء البدن یذکر ٠‏ وماکان متعددا نۇنث . 
۲ ستر بعض الوجه والكفين من المراة دون ستر بقية بدنها بالخيط ‏ 


ست ا 


او غيره من الملبوسات فانه لا بحرم لا ورد بسند حسن آنه صلی الله عليه 
وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب . 
ويعفى عما تستره من الوجه احتياطاً للراس ٠‏ ولها أن ترخي على 
وجهها ثوب متجافياً بخشبة أو فيرها ولو لغير حاجة » ثم إن أصابه 
باختیارها أو بغیر اختیارها ولم ترفعه فوراً أثمت ولزمهتا الفدية . 
وعنكد ابي حنيفة لو سدلت على وجهها منديلا مثلا ولامسه فإنەلایغر 
مالم سستمر السدل نوما أو ليلة “ فإن استمر لزم الدم ٠‏ ۰ 
وعند الامام أحمد كما الإقناع من كتب الحنابلة : إن غطت وجهها 
لعير حاحة فدات + أما لحاحة فلا » والحاحة كمرور رجال قربا منها 
فإنها تسدل الثوب من فوق راسها على وجهها ٤‏ ولو مس وجهها ۰ هھ . 
الفساق ٠‏ والاختلاط المشبوه 
ویباح لها خلخال ونحوه من حلي کسو ار ونحوه٤‏ ولا بحرم عليها لباس 
زينة ٤‏ وي قول بکره ۰ 


٤‏ - استعمال الطيب في بدن » آو مابوس على كل من الرجل والراة 
بما بعد طيباً مع العلم والعمد والاختيار »> فإن تطيب ناسياً لإحرامه ؛ أو 
جاهلا" تحربمه فلا فدية عليه عند الشافعي وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد 
في .أصح الروابتين عنه عليه الفدية . وخرج به ما كان له رائحة طيبة 
كالفواكه الطيبة الرائحة كالسفرجل “› والتفاح ٠‏ والأترج » والنارنج > 
وكذا الادوبة وسائر الابازير الطيبة » وسائر ازهار البراري الطيبة التي 
لا تسىتنبت قصداً فلا بحرم شثيء من هذه ولا فدبة فيه ٠.‏ 


وعند ابي حنيفة يجوز جعل الطيب على ظاهر الثوب دون البدن > 
وكذا لو طيب جزءاً من عضو" لكن عليه صدقة ٠‏ اما لو استعمل طيبا كثيراً 
فاحشا فعليه دم وإن كان قليلا” فصدقة . لكن اختلف في الفاصل بين 
القليل والكشير كما اختلف فى موحب تطييب العضو بعضه ٠‏ فقيل الكثير 
کالمضو الكامل الكبير كالراس ٠‏ والوجه › والساق ٠‏ والفخذ » والقلييل 


- 1۳ 


مادون ذلك . وقيل الكثير ربع العضو الكبير ٠‏ القليل مادونه ٠‏ وقيل : 
الاعتبار في الكثرة والقلة نفس الطيب لا في العضو » فإن كان في نفسه كثيرا 
بحيث بستكثره الناظر بكون كثيراً > وإن كان في نفسه قليلا والقليل 
ما بستقله الناس وان کان قي نفسه کثرا ۰ | هه 


ولا نره غسل بدنه أو ثوبه بنحو صابون لإزالة الأوساخ لكن الاولى 
تر که لان ذلك ضرب من الترفه ٤‏ والحاج أشعث أغبر ۰ 


وعند مالك بلزمه بذلك صدقة . 


الصدقة . والاولى ترك الاكتحال الذي لاطيب فيه ٠‏ وقال ابن المسيب 


ه ‏ دهن شعر الرس واللحية بدهن ولو غير مطيب كزيت وشمع 
اللحبة دقية شعور الو حه کحاحب وشارب وعنففقة 4 وهذا هو المعتمد 5 


قال في بغية المسترشدين : « هذا ومما غفل عنه كرا تلوبث 
الشارب والعنفقة بالدهن عند أكل اللحم فانه مع العلم والتعمكد 
حرام فيه الفدية . | ه نهابة » ١ه‏ أما الدهن الذي هو طيب كدهسن 
الورد والبنفسج فيحرم استعماله في جميع البدن والثياب ٠‏ 


د إزالة شيء من الشعر ون قل“ من آي جزء من البدن وان کان 
جاهلا . وكذا من الظفر بأي كيفية من كيفيات الازالة “ ولو بواسطة حك 
ظفر وامتشاط فيحرم ذلك ان علم الازالة به والا فيكره ٠‏ 

وعند الائمة الثلاثة انه لو حلق راسه او غيره “ او قلتم اظافره 
نأسيا او جاهلا فلا فدية عليه . 

ومنع الحنفية والمالكية الامتشاط مطلقا . 


والمراد بالشعر الجنس الصادق بالشعرة الواحدة »> وكذا بعض 
الشعرة خلافا للائمة الثلائة . 


ب ٤‏ ت 


فإن تمشط فائتتفت ثلاث شمعرات فأكثر لزمته الفدية »> وتلرم ألفدية 
النساسي والح اهل . 

وفي ازالة شعرة أو بعضها » او ظفر ٠‏ أو بعضه مد » وني اثنتين من 
کل منهما مدان ٤‏ وف ثلائة فأكثر فدية كاملة . 

وعند أبي حنيفة : إن حلق ربع رأسه لزمه الدم “ وإن حلق دونه 
فلا شيء عليه وي روابة قعليه صد قة ¢ والصدقةعندەه صاع مناي طعام‌شاء 
الا البر فيكفيه نصف صاع . 
إن حلق من رأسه ما آماط به عنه الاذى وحب الدم من غير اعتبار 
ناث شعرات . 

وعن أحمد رواتان : إحداهما كقول الشافعي وهو ثلاث شعرات . 

والشانية : الربع . 

وعند ابي حنيفة ابضاً إن قم أظفار بد او رجل بكمالها لزمته الفدية 
كاملة » وإن قم من كل بد ٠‏ أو رجل أربعة أظفار “ او دونها لزمته صدقة» 
وعند داود يجوز للمحرم قلم أظفاره كلها ولا فدية عليه . 


اما لو كثر القمل في راسه › أو كان به جراحة احوجه اذاها الى 
الحلق “٠‏ أو تأذى بالحر" لكثرة شعره جاز له إزالته وعليه الفدية لقوله 


ولا رواه البخاري ومسلم عن کعب بن عجرة رضي الله عنه آن رسول 
وصم ثلائة أبام ٠‏ او أطعم ستة مساكين » او أنسك شاة . ۰ 


وكذا كل محرم أبيح للحاجة فيه‌الفدية الا مااستشني كلبسالسراويل 
أن لم يجد الإزار »> والخفين المقطوعين لن لم بجد اللعلين لان ستر العورة 
ووقابة الرحل عن النحاسة مأمور بهما مضلحةالصلاةوغيرهافخفف فيهمأ. 


— 0 


وستثنى من ذلك شعر بنت بعينه وتأذ"ی به »> وظفر انکر فلا 
إنم عليه بقطع الؤذي فع ٠‏ 

ولو كشطت جلدة من بدنه كرأسه وعليها شعر لم بحرم ولا فدية 
في ذلك لأن الشعر تابع في الإزالة . 


۷ س عقد التلكاح ٠‏ إبجابا وقبولا لنفسه ولغيره عند الثلاثة > وعند 

فيحرم على المحرم ان يزوج او بتزوج ٠.‏ وكل نكاح كان الولي فيه 
محرما » أو الزوج “٠‏ أو الزوحة فهو باطل > وبحوز ان بكون الحرم شاهدا 
في نكاح الحلالين على الاصح ٠‏ وتكره خطبة المراة في الاحرام ولا تحرم . 

روی مسلم وغيره عن عشثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قال : لاينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ٠‏ ورواه 
الترمذي ولیس فبسسه : ولا يخطب . 


۸ - الجماع على كل من الرجل والمرآة “ وكذا مقدماته كمفاخذة ٠‏ 
ومعانقة > وقبلة » ولمس > ونظر > واستمناء ٠‏ لقوله تعالى ٠‏ فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال ني الحج . اي فلا ترفثوا “ ولا تفسقوا › ولا تجادلوا في 

والرفث : مفسّر بالوطء . 


ويرم على الحلال من الزوجين تمكين المحرم من الوطء لاه امانة 
ى امعصية . 


بالوطء ۰ 


ويشترط في الجماع ان کون عامدا.» عالا بالتحربم “ فان کان 
ناشيا » أو جاهلا بالتحريم “ او جومعت المراة مكرهة لم يفسد الحج على 


- ۴۹ 


الاصح » ولا فدية أيضا على الاصح ٠‏ والمباشرة بشهوة حرام “ وتجب فيها 
والاستمناء باليد حرام سواء کان بحائل او لا ٤‏ آنزل او لا“ ولا تحب 
فيه الفدبة الا ان أنزل . 
والنظر بشهوة وكذا اللمس بشهوة مع الحائل كل منهما حرام ولا 
وقال احمد في رواية تجب بدنة وفي رواية شاة . 
ولو جامع بعد المباشرة او الاستمناء دخلت فديتهما في فدية الجماع 
وان لم يكن الجماع ناشئا عن ذلك . 


٩‏ - التعرض للصيد البري الوحشي الاكول وإن تانس كالإوز مثلا 
فانه وحشي بحسب الاصل ٠‏ ومثله الايذاء بأي وجه كان حتى التنفير 
والازعاج من المكان والدلالة عليه فيحرم ذلك الا لضرورة كأن كان يأكل 
طعامه ٠‏ أو ينس متاعه »> لكن بدفعه بالاخف فالأخف وبحرم ذلك 
في الحرم على الحلال . 


وكما يحرم الصيد يحرم وضع اليد عليه بحيث بكون في تصرفه ولو 
بشراء “ او هبة » او اجارة » او اعارة » فيجب على مالكه ارساله اذا أحرم 
ازوال ملكه عنه بالاحرام » ولا بعود له بالتحتل من النسك الا بتملسك 
جدید » من أخذه بعد ارساله ملکه » ومثله التعرض لحزئه کیده ورجله 
وشعره وبيضه وفرخه. وبيض الصيد المأكول ولبنه حرام وبضمنه بقيمته. 


قال الامام النووي رحمه الله تعائی ف المحموع :۽ « اذا أحرم وټې ملکه 
صيد فقد ذكرنا أن الاصح عندنا انه بلزمه ارساله “ ویزول ملکه عنه ۰ 
وقال العبدري ٠‏ وقال مالك وابو حنيفة واحمد لايزول ملكه ولكن يجب 
إزالة بده الظاهرة عنه فلا بکون ممسکا له في يده ٤‏ ویجوز أن بترکه نې بیته 
وقفصه . وقال أن الزبير قال محاهد وعد الله ابن الحارٽت > ومالك 
وأحمد واصحاب الراي ان کان تې بده صید ازمه ارساله » وقال ايو ثور ٠‏ 
لیس عليه ارسال ماني يده . قال ابن المنذر وهذا صحيح ٠٠.‏ » ه . 


والاصل في ذلك كله قوله تعالى : أحل لكم صيد البحر وطعامه متأعا 


۷ 


لكم. وللسييارة »> وحرم عليكم صيد البر" مادمتم حرماً . 

وقال صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : إن هذا البلد حرام بحرمة 
أله لابعضد شجرة ٠‏ ولا فر صيده . 

وبحرم‌علی ا محر مأكلماصيدلهإذنهاوبغيرإذنه»›او أعان‌عليه٤أو‏ کان له 
تسبب فيه فإن اكل منه عصى ولا جزاء عليه بسبب الاكل ولو صاده 
الحلال صدا في الحرم ۰ 

وعند ابي حنيفة لا بحرم على المحرم أكل صيد صاده الحلال وذبحه 
ان م بدله المحرم عليه ولا أعانه عليه ولا أشار اليه والا لم بحل له وتقتل 
الفواسق الخمس وكل ما بوذي . عن عائشة رضي الله عنها قالت ٠‏ قال 
في الحرم اي وقي الحل - الغراب ٠‏ والحداة ٠‏ والعقرب “ والففأرة ٠‏ 
والكلب العقور › رواه مسلم ٤‏ والىخاري وزاد : الحية ٠‏ 
من الطعام . وكان الشافعي بكره قتل النملة ولا برى على المحرم في قتلها 
شينًا كما في المجموع للنووي رحمه الله تعالى . 


ذلك المملوك وغيره والمراد بالشحر ماله ساق ٠‏ والنبات مالاساق له 
وسمن ی نحما ۰ 
بخلاف.النبات فانه لا بحرم منه الا مالا بستنبته. الناس» اما ما ينبت بنفسه 
اما اليابس والمؤذي كالشوك والموسج وهو نوع من الشوله فلا بحرم 
قطعىه ولا قله . 


4 


وامراد بشجر الحرم ماکان اصله فيه ۰ وإن کانت أغصانه ڼې هواء 
الحل" بخلاف عكسه . ولو نقلت شحرة حرمية الى الحل" بقيت على الحرمة 
بخلافه عكسه نظرا للاصل فيهما ٠...‏ ولكن في ذلك نظر فان كانت الحرمة 
للبقعة فلا شك في إجراء الحكم على كل ما غرس في منطقة الحرم ولوكان 
الاصل من الحل وان كانالمقصود خصو ص الشجر فیستقيم الحكم حبنك. 
خبطه حرام كما في المجموع نفلا عن الإصحاب ٠.‏ ونقل اتفاقهم على انه 
يجوز أخذ ثمره ونحو عود السواك لغير البيع ٠‏ أما للبيع فلا يجوز . 

ولا ضمان في الفصن اللطيف كالسواك ان أخلف مثله في سنته › 
فان لم بخلف او أخلف لامثله ؛ او مثله لا في سنته فعليه الضمان بقيمته. 

وتضمن الشجرة الكبيرة عرفا ببقرة وقي معناها بدنة وسبع شياه . 

والصغيرة بشاة كل منهما بصفة الاضحية . 

أما اليابس فان کان جذره حيا وکان بخلف فيجوز قطعه لا قلعه » 
وان کان جذره میتا ولا آمل في [خلافه جاز قلعه وقطعه ؛ نعم يجوز اخذه 

وللدواء كالحنظل › والسنا المكي ٠‏ وللتفذي كالرحلة ؛“ والبقل للحاجة 
اليه فيقتصر على قدر الحاحة فلا بأخذ الآ بقدرها »> ولا يجوز أخذه 
للبييع ولو لعلف البهمائم أو غيره ٠‏ 


ونجوز رعي حشیشس الحرم بل وشجره ¢ ونجوز أخذ الاذخر ولو 
للبيع وهو حلفاء مكة لأنه ورد استشناۋه ف الحدىث باشارة العبماس فانه 


قال بارسول الله الا الاذخر فانه لقينهم ولبيوتهم “ فقال صلى الله عليه 


امحل  (‏ بضم اليم وكسر الحاء - الحلال والمحرم في ذلك الحكسم 
اللسابق سواء ۰ 


وكما يحرم صيد حرم مكة وشجره كذلك يحرم صيد حرم المدينة 
المنورة وشجره فهما سواء في التحريم »> وكذاعند احمد ومالك ٠‏ وعند 


٩ م‎  جحلا‎ — ۱۳۹ 


أبي حنيفة لا بحرم صيد حرم المدينة المنورة ولا شجرها . 


عضاهها › ولا بصاد صیدها رواه مسلم . 

المضاة : شجرة کر ° الشوك “ اللانتان : الحرتان ٠‏ 

وقد اختلف القائلون بالتحريم في حرم المدينة بالنسبة الى الضمان 
منهما عدم الضمان وهو قول مالك لانه ليس بمحل نسك ٠‏ والضمان 
مختص بحرم مكة › لانه محل النسك ٠‏ والتحريم غير مختص به لثبوته في 
الحرمين الشريفين » بل ومثلهما فيه « وج ) الطائف أي واديه الذي 
بصحرائه ولا ضمان فيه قطما “ والقديم الضمان وهو المختار كما قاله 
النووي وغیره كما قي وفاء الو فا للعلامة السمهودي رحمه الله ۰ 


بالاميال فضي قوله : 


و سس سنعة أمسال عراق وطائف وحدة عشر نم تسع حعرانة 
ومن بمن سبع بتقديم سينها وقد كملت فاشكر لربك إحسانه 


حدة : بكسر الحاء المهملة وهي غير جدة المعروفة بكسر الجيم . 
و ( الجعرانة ) من الثرق الشمالي وتبعد عن مكة « 1١‏ » لك م . 
ومن الشمال الشرقي (( وادي نخلة )) وببعد ( ۱6 ) لك م . 
ومن حهة الشمال ( التنعيم )) وتبعد « ٦‏ » ك م . 
ومن الغرب المائل قليلا الى الشمال من جهة ( جدة ) ( الحديسية ») 


وتبعد « ٠١‏ » لك م ومن الحنوب ( أضاة )) كحماة » ونواة على طربق اليمن 
وتبعد « ۲| )لك مء ر 


۳۰ا س 


قال العلامة الامام النووي رحمه الله تعائى في اأجموع : « اعلم أن 
الحرم عليهعلامات منصوبة في جميع جوانبه ذكر الأزرقي وغيره بأسانيدهم 
ان إبراهيم الخليل عليه السلام علّمها ونصب العلامات فيها وكان جبريل 
عليه السلام بريه مواضعها ؛ ثم أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بتجديدها ؛ 
ثم عمر ٠‏ ثم عثمان “٠‏ ثم معاويةرضي الله عنهم رهي الىالآنبينةوالحمدلة »اه . 

هذا وأن المسجد الحرام كان فناء حول الكمبة > وفضاء للطائفين › 
ولم کن على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم وابي بکر رضي الله عنه 
جدار بحيط به » فلما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكثر الناس 
وستع المسجد واشترى دورا وزادها فيه “ واتخذ للمسجد جدارا قصيرا 
دون القامة » وكانت المصابيح نوضع عليه »› وکان عمر رضي الله عنه أول 
من اتخذ الجدار للمسجد الحرام “ ثم وسعه عثمان وبنى المسجد والاروقة 
ومازالت عمليات التوسعة الى عصرنا هذا . 

« وبختص بحرم مكة اننا عشر حكماً : تحرم الاصطياد فيه » وقطع 
شجره ٤‏ ونحر الهدي “ وتنفرقة لحمه “ والطعام اللازم في المناسك به الإ في 
حق المحصر »> ولزوم المثي اليه بنذر > وكونه لايدخل الا يإحرام » ولا يتحلل 
الا فيه “ الا الملحصر فيتحلل حيث أحصر ٠‏ وتغليظ الدية فيه بالفتل فيه > 
ولا تملك لقطته › ولا بدخله مشرك آي کافراً ولو کتابياً ٤‏ ولا يدفن فيه ٤‏ 
ولا يحرم فيه بالممرة وهو عازم على آن لايخرح الى آدنى الحل ولا يجب 
على حاضربه دم التمتع والقران » ١‏ ه كما في شرح التحرير “ وبغية 
املسترشديبن ٠‏ 


أما حرم المدينة المنورة : فقد وردت في تحديده بعض الاحاديث منها : 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المدينة حرم مابين عير بفتح 
وثور : اسم جبل صغير خلف أحد ٠‏ وبه بعلم أن اأحدآ من الحرم . 
وفي ١ل‏ صحيحين من حدبث ابي هربرة رضي الله عنه قال ۰ لو رايت 


— ۱۳۱ 


على المحرم التحفظ من هذه المحرمات الا في مواضع العذر الذي نبهنا عليه» 
وريما ارتكب بعض العامة شيئًاً من هذه المحرمات وقال : انا أفتدي 
متوهماً آنه بالتزام الفدية بتخلص من وبال المعصية وذلك خط صريح › 
وجهل قبيح فإنه بحرم عليه الفعل > واذا خالف آثم ووجبت الفدية »> 
وليست الفدية مبيحة للاقدام على فعل المحرم وجهالة هذا الفاعل كجهالة 
من يقول ٠‏ آنا أشرب الخمر وازني والحد بطهرني ٤‏ ومن فعل شينًا مما 
بحکم بتحریمه فقد اخرج حجه عن ان یکون مقبولا | هھ . 


— ۲ 


یاچ 
لايفسد الحج سواء كان فرضاً أم نغلاً بشيء من المحرمات‌امتقدمة الا بالوطء 


مع العلم » والعمد > والاختيار ٠‏ والتمييز ٠‏ ولا فرف في ذلك بين 
ان بكون الوطء قبل الوقوف بعرفة أو بعده عند الشافعي واحمد ؛ وقال 
ابو حنيفة : إن وطىء قبل الوقوف فسد حجه ولزمه شاة > وإن كان بعد 
الو قوف لم يفسد حجه ولزمه بدنة > وظاهر مذهب مالك كقول الشافعي . 

ولا فرق بين الرحل والمراة ويشترط في الوطء آن بكون قبل القحلل 
وطواف الاناضة المتبوع بالسىعي إن لم نکن سعۍی ركد طواف القدوم ¢ 
وإزالة الشعر بحلق أو غيره . 

فإنه بعل اثنين من هذه الثلاثة بحصل التحلل الاول لانه بحل له 
حینئذ ماعدا ماشعلق بالنساء كليس المخيط » وستر الراس من الرجل > 
والوجه والكفين من المراة والحلق والقلم والطيب والصيد . روى النسائي 

ومن فاته الرمي ولزمه بدله من دم آو صوم توقف التحلل علسى 
الاتبان س دله . 

اما التحلل الثاني فيحصل بفعل الشالث من الثلائة المتقدمة بعد 
الاثنين وبحل به باقي المحرمات “ لكن يجب عليه الاأتيان بما بقي من أعمال 
الحج كرمي الجمار الثلاث ٠‏ والمبيت بمنى ليالي ابام التشرىق الثلائة 

ويدخل وقت الثلاثة بنصف ليلة العيد بعد الوقوف ؛ وبخرح وقت 
انرمي بفراغ ايام التشريق ولا خر لوقت الأخيرين . 


فللحج تحللان إذن » اما العمرة فليس لها إلا تحلل واحد »> والحكمة 


1 - 


في ذلك أن الحج يطول زمنه وتكثر اأفعاله بخلاف العمرة ٠‏ فأبيح بعض 


هذا ويسن تأخير الوطء باقي ايام الرمي ليزول عنه اثر الاحرام . 


ویجب عای من افد حجه بالوطء : 


بجتنبه قبله لأنه لابخرج منه بالفساد وال لرمته الفديت فعلم انه حرم 
الجماع ثانياً قبل التحلل منه وبحب به شاة . 
٢‏ اعادته فوراً قضاء في العام الفابل إذا جامع عامدا عا)ا بالتحرم 
۴ - عليه مع المضي فيه وإعادته دم وهو بدنة “ فإن لم يحد فبقرة . 


قال العلامة ابن حجر رحمه الله في حاشية الإيضاح : « فرع : للمفرد 
المفسد لأحد نسكيه أن بقضيه مع الآخر قران “ أو تمتعاً . 

وللمتمتع والقارن القضاء إفرادا ولا سقط بذلك الدم . 

وعلى القارن المفسد بدنة ودم للقران ٠‏ وعليه دم "خر في القضاء وإن 
كان مغرداً كما في الروضة ٠‏ وبحث البلقيني آنه في المتمتع بلزمه دمان : 
دم للقران الذي التزمه بالافساد ودم للتمتع الذي فعله وهو متجه “ لكن 
فاتت العممرة وعليه دمان للفوات والقران » وقضاء كقضاء المفسك ١»‏ ه. 


ویبطل الحج بالردة والعساذ بالثه تعالی ۰ ولا جوز المضي فبه لاله 
بخرج منه باليطلان بخلاف الفساد “ ففرق بين الفاسد والباطل في الحج“ 
كما آنه فرق بين الركن والواجب . 

فالر کن لا بجبر تر که بدم ٤»‏ والواجب بجبر ترکه بدم کما سبق بیانه . 

فما حال آولئك المساكين الذين شتمون الخالق 4 وسبون الدین 
وهم ف أدأء الحج 6 إنهم ف عدأد «» الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم ف 
الحياة الدنا وهم تحسسون آنهم تحسلنون صنعاً ) . ولذا أنصح [خواني 
بقراءة « صون الايمان من عثرات اللسان » ليجتنبوا العشرات اللسانيية 


1۳٤ 


قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع : (« فمن حج ثم ارتد “ ثم 
أسلم لم بلزمه الحج بل يجزئه حجته السابقة عند الشافعي “٠‏ وقال ابو 
حنيفة وآأخرون بلزمه الحج »> ومبنى الخلاف على ان الردة متى تحبط 
العمل ؟ فعندهم تحبطه في الحال سواء اسلم بعدها أو لا فيصير كمن لم 
بحج لقوله تعالى : ومن بكفر بالايمان فقد حبط عمله ٠‏ وعند الشافعية 
لاتحبطه الا اذا اتصلت‌بالموت لقوله تعالی : ومن برتدد منکم عن‌دينه فیمت 
وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم » أ هھ . 


¥ ¥ 


ويىطل العمرة مابيطل الدج > ویفسدها مایفسده » وبحب علی 


مفسدها إتمامما وإعادتها . 
+ *» 


ومن فاته الوقوف بعرفة بعذر او غيره “ وذلك بطلوع فجر يوم 
بالحج في غير آشهره ولا تجزئه عن عمرة الاسلام “ وتجب نية التحلل عليه 
عند كل عمل من اعمال العمرة › ولا تحب ية العمرة على المعتمد . 

وعليه القضاء فور من قابل الحج سواء كان فرضا ام نفلا كما في 
الافساد > وبلزمه مع القضاء الهمدي وهو كدم التمتع وسيأتي ۰ 
للفران وتحلل بعمل عمرة ولا تحسب له وانما يجب القضاء اذا لم ينشاً 


عن حصر > فإن نشا عنه بأن احصر فسلك طريقاً خر ففاته الحج وتحكل 


مع امكان فعله ام لا كالحائض قبل طواف الإفاضة ‏ وقد سبق ذكر أحكام 


— 0 


الحائض - لم بخرج من إحرامه حتى باتي به ولو بعد سنين لأن الطواف 
والسعي والحلق لا آخر لوقتها ٤‏ ولا فرق بين من تركه مع إمكان فعله 
عمداآ ٤‏ او سهوا ۰ أو حهلاً . 


ومن ترك واجباً من واجبات الحج او العمرة المتقدم ذكرها سواء 
اتر که عمداً ام سهوا آم جهلا لزمه بتر که دم وهو شاه كما سيأتي . 


ومن ترك سنة من سنن الحج لم بلزمه بت رک ها شيء . 


- ۱۳۷ 


الما الواح ي ج وارز 


الدماء الواجبة على الحاج والمعتمر المراد بها الحيوان وما بقوم مقامه 
من طعام وصيام » وبطلق على نفس الحيوان فقط . 


والدماء الواجية اربعة اأقسام : 


| د دم ترتيب وتقدیر › ترتيب بمعنى أنه بلزمه الذبح ولا بجزئه 
العدول الى غيره الا اذا عجز عنه . وتقدر بمعنى أن الشرع قدار مايعدل 
اليه بما لايزيد ولاينقص ٠‏ وهو شاة مجزئة في الأضحية تذبح في الحرم 
وتصر ف الى فقرائه ومساكينه > أو سبع بقرة او بدنة > فتجزىء البقرة › 
او البدنة عن 2 سبعة دماء وان اختلفت أسبابها »¢ فلو ڏذنحها عن دم واحد 
فالواجب سبعها وله اكل الباقي . 

ووقت وجوب الدم على المتمتع وقت إحرامه بالحج لانه حينئذ بصير 
متمتماً بالعمرة الى الحج عند الشافعي وابي حنيفة “ وقال مالك * لا بيجب 
حتى برمي جمرة العقبة فإن فعله قبل بوم النحر لم بجزه وكذادم القران . 

وبجوز عند الشافعي ذبحه اذا فرغ من العارة على أظهر القولين و قبل 
الاحرام بالحج ولا تأقت ڏيحه کسائر دماء الحبرانات لوقت . 

ولكن الافضل ذبحه يوم النحر للاتباع وخروجاً من خلاف من اوجبه 
كأبي حنيفة ومالك حيث قالا : لابيجوز ذبح الهدي الواجب قبل بوم النحر 
أي طلوغ فجره ٠.‏ وآخره من حيث الوجوب غروب الشمس من آخر 
انام النحر ء 

والو قت المسنون بعد طلوع الشمس بوم النحر “ ويجب أن يكون بين 


1۳۷ ب 


عن نسائه البقر يوم النحر قالت وكن” قارنات . وذبح الدم بختص بالحر م 
بخلاف كفارة اليمين فإنها لاتختص بموضع فإن عجز عن الدم بأن لم بجده» 
أو لم يجد ثمنه ٠‏ او وجده بزيادة على تمن الشل والعبرة بعدم وجود ذلك 
في الحرم ولو قدر عليه ببلده فصيام عشرة ايام بدله ثلائة حال الاحرام 
بالحج ان امكن عند مالك والشافعي وعند ابي حنيفة وأحمد في احدى 
الروايتين اذا احرم بالعمرة جاز صومها . 


صومها وتعين عليه دمان عند ابي حنيفة » دم للتمتع ودم لتأخير الصوم . 


واذا آاحرم في زمن ع الثلاثة وجب عليه تقدیمها على بوم النحر “ 
وكذا تتابعها فان أخرها عن بوم النحر أثنم وصارت قضاء ولا بجحب غيره 
عند الشافعي ومالك وعن أحمد ثلاث روابات اصحها كأبي حنيفة “ والثاني 
دم واحد ٠‏ والثالك بفرق بين المعذور وغيره ٠‏ 


ابي حنيفة والشافعي في أنلهر قوليه > وعند مالك والشافعي في القسديم 
واحمد في إحدى روابتيه يجوز مومها في ايام التشريق . 


بخصو صيات الصيام : 


« ... نعم قال الشافعي رضي الله تعالی عنه في القدم يجوز للمتمتع 
الفاقد للهدي أن يصوم أبام التشربق عن ثلاثة الحج »› لقول ابن عمر 
وعائشة : لم يرخص في ايام التشربق ان بصم إلا من لم يجد الهمدي . 
رواه البخاري »> وهذا في حكم المرفوع > نظرا الى أن المراد ترخيص رسول 
٠‏ الله صلى الله عليه وسلم ؛“ ومال الى القدم حماعة منهم الشيخ أبو محمد 
والبيهقي > وصححه ابن الصلاح “ واختاره النووي > ورآله ارجح دليلاً > 
لصحة الحديث الوارد فيه . وعليه بختص الجواز بالمتمتع ؛ وقيل يعم 
كل ذي سبب غير التطوع الملحض »١اه‏ . 


واذا وجد الهدي وهو في صومها استحب له الانتقال الى المدي»٤و‏ قال 
أو حنيفة بلزمه ذلك ء 


— 1۸ = 


ويصوم سبعة اذا رجع الى بلده ٠‏ قال الله تعالى ٠‏ فمن لم بجد فصيام 
ثلاثة ابام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة . ولقوله صلى الله 
عليه وسلم : فمن لم يجد هديا فليصم ثلانة ايام في الحج وسبعة اذا رجع 
الى اأهله . رواه الشيخان . 

ولا يجوز صومها في الطريق لذلك في أصح القولين عند الشافعي 
وأحمد » والقول الثاني للشافعي الجواز قبل الرجوع . 


و وقت جواز ذلك وجهان : أحدهما اذا خرح من مكة وهو قول 
مالك ٠‏ والثاني اذا فرغ من الحج وان كان بمكة وهو قول ابي حنيفة . 

ولو فاتته الثلاثة ف الحج بعذر أو غير ه لزمه قضاۇؤ ھا ونفرق في 
قضائها ينها وبين السسعة بقدر اربعة ابام ومدة [مکان السير الى هله 
على العادة الفالبة على الاصح . 


واسساب وجوبه تسعة : التمتع > والقران ؛ وفوات الوقوفبعرفة ٤‏ 
وترك الرمي لثلاث حصيات فأكئر ٠‏ وترك المبيت بمنى كل ليالي التشربق› 
وترك المبيت بمزدلفة ليلة النحر “ وترك الاحرام من الميقات “ او من حيث 
لزومه > ومخالفة النذر كأن نذر المثي والركوب أو الافراد فخالف ٠‏ وترك 
طواف الوداع ٠‏ 

ويجب في ترك الحصاة أو الليلة مد » وني الحصاتين أو الليلتين مدان 
إن لم بنفر قبل الثالشة > والا وجب دم لتركه جنس المبيت . 

وفي ترك الثلاث مع ليلة المزدلفة دمان لاختلاف المبيتين مكانا وهذا 
في غير المعذورين كالضعفاء والنساء “ آما هم واهل السقاية والرعاء فلم 
ترك المبيت ليالي منى بلا دم . 


د دم تخبیر وتقدیر ٤‏ لانه بخیتر فيه بين ما بأتي ٤‏ ومقد'ر بما 
لايزيد ولا بنقص وهو : إما شاة مجزلة في الاضحية تذبح في الحرم وتصرف 
الى فقرائه ومساكينه ٠‏ او صيام ثلاثة ايام حيث شاء ولو متفرقة » او 
التصدق بثلاثة اصع على ستة من مساكين الحرم او فقرائه كل مسكين 
او فقير نصف صاع مما بجزىء في الفطرة ٠‏ قال الله تعالى : فمن كان منكم 
مربضا ۰ او به اذى من راسه ففدية من صيام “ أو صدقة › أو نسك . 


۱۹ 


ولا يجوز نقص المسكين عن نصف صاع “٠‏ وليس في الكفارات ما يزاد 
المسكين فيه على مد" ألا هذه ٠‏ 


وعند أبي حنيفة إن حلق لعذر فهو مخير كما هو عند الشافعي > 
وإن حلق لغير عذر تعينت الفدية بالدم ٠‏ 


واسسابه تمانية ٠‏ إزالة ثلاث شعرات فأكثر متوالية > وعند اإبسي 
حنيفة حلق ريع الراس › وقال مالك : حلق مايحصل به إماطة الاذى > 
وعن أحمد روانان : إحداهما ثلاث شعر ات ¢ والثانة الربع ۰ 


واللسس >٠‏ وبتكرر الدم بتکرره مع اختلاف الزمان والمكان عرفا » 
فلو حلق نصف رأسه بالغداة > ونصفه بالعشثي وحب عليه كفارتان عند 
التفريق والتت ابع . 


وقال ابو حنيفة : اذا كانت هذه المحظورات غير قتل الصيد في مجلس 
واحد وجبت كفارة واحدة كفر عن الاول أو لم بكفر “ وإن كانتفيمجالس 
وجبت لكل مجلس كفارة الا ان بكون تكراره لعنى واحد كمرض ؛ وعسن 
مالك كقول ابي حنيفة في الصيد وكقول الشافعي فيما سراه ٠.‏ 


وني إرشاد الساري الى مناسك علي القاري مسن کتب الحنفية : 
لو حمع اللباس من قميص وقباء ٤‏ وعمامة » وقلنسوة ٤‏ وسراويل ؛ وخف 
في مجلس واحد ٠‏ ولبس وما واحدا أو أياما ولم بنزعها › او نزعها ليلا 
للنوم وبعاود لبسها نهار » او بلبسها ليلا“ للبرد ونزعها نهار فعليه دم 
واحد مالم بعزم على الترك عند الخلع › قإن عزم على الترك عند نزعه ثم 
لىنسه تعدد الجزاء إن كفر عن الأول باتفاق وإن لم بكفر فعند ابي حنيفة 
وابي بوسف دمان » وعند محمد دم واحد ٠‏ وهلا اذا اتحد سبب اللبس > 
فان تعدد السبب كما اذا اضطر الى لبس ثوب فلبس ثوبين قإن لبسهما 
على موضع الضرورة نحو إن احتاج الى قميص مثلا" فلبس قميصين “ او 
قميصا وحبة » أو بحتاج الى قلنسوة فلبسها مع العمامة فعليه كفارة 
واحدة لان محل الحنابة متتحد فلا نظر الى الفعل متعددا ) اه . 


— E 


الوطء المفسد » والوطء بين التحللين في الحج . 

ولو تعددت المقدمات وجبت فدية واحدة إن اتحد الزمان والمكان والا 
تعددت ويجب في شعرة أو ظفر مد ١‏ أو صوم بوم “ ويي شعرتين او ظغرين 
مدان ؛ أو صوم ومین ۰ 


۳ د دم ترتبب وتعديل بمعنى آن الثرع امر فيه بالتقويم والعدول 
الى غيره بحسب القيمة “ ولا بنتقل فيه الى خصلة الا اذا عجز عن 
التي قبلها . 


واسابه شان : 


۳ الاحصار لقوله تعالى : فإن أحصرتم ؛ أي وأردتم التحلل » فما 
استيسر من الهدي “ وهو مذهب الشافعي وابي حنيفة وأحمد والحمهور ٠‏ 
وعن مالك لا دم عليه ٠‏ 


ب الوطء المغسك . 


قمن أحصر ‏ منع ‏ عن إتمام النسك تحلل بذبح شاة مجزئة في 
الأضحية حيث احصر ثم حلق ٠‏ فإن عجز عن الشاة قو"مها بنقد واشترى 
به طعاما بجزىء في الفطرة وتصدق به حيث أحصر ٠‏ فإن عجز عن ذلك 
صام عن كل مد بوماً حيث شاء ٠‏ وله حينئذ أن بتحلل حالا" رإزالة الشعر 
مع نية التحلل “ ولا بتو قف على فراغ الصوم “ بخلاف الذيح والاطعام . 

ومن وطیء قبل التحللين عالاً عامدا مختارا لزمه بدنة » فإن لم 
بجدها فبقرة ؛ فإن لم بجدها فسبع شياه “ فإن عجز عنها قوّمها بسمر 
مكة واشترى بقيمتها طماما وتصدق به على مساكين الحرم »> فإن عجز 
صام عن كل مد“ بوما ٠‏ 


قال الامام النووي رحمه الله تعالی في المجموع : « الجماع ق الاحرام 
بنقسم على ستة اقسام ‏ 


€1 س 


أحدها- : مالابلزم به شيء لاعلى الواطىء “ ولا على الموطوءة “ ولا 
أو ناسيين للاحرام ٤‏ أو غير مميزين ( ۰ 

ايها - ماتجب به البدنة على الرجلالواطىء فقط وذلكاذا استجمع 
الشروط من كونه عاقلا" بالف “ عالاً » متعمدا ٠‏ مختارآ “ وكان الوطء 
قبل التحلل الاول والموطوءة حليلته سواء کانت محرمسة مستحمعة 
للشروط آولا ۰ 

نالثها - ماتجب به البدنة على المرآة فقط وذلك فيما اذا كانت هسي 

مستجمع للشروط وان کان محرماً ۰ 

رابعها - ماتجب به البدنة على غير الواطىء والموطوءة وذلك في الصبي 

خامسها ‏ ماتجب به البدنة على كل من الواطىء والموطوءة وذلك 
فيما اذا زنی امحرم بمحرمة ٠‏ أو وطلها بشبهة مع استجماعها شر وط 
۱ لكفارة الساة نق ة ۰ 

سادسها ‏ ماتجب فيه فدية مخيرة بين شاة “ أو إطمام ثلانة اصع 
لبستة من مساكين الحرم او صوم ثلاتة أيام وذلك فيما اذا جامع مستجمعاً 
الشروط الكفارة السابقة بعد الجماعالمفسد “ او جامعبين التحللين» اه . 

{) د دم تخیر وتعديل : آي بخير فيه بين الأشياء الآتية : 


وسه شینان : 


١‏ - إتلاف الصيد المحر”م » وهو صيد المحرم للحيوان البري الوحشي 


ب قطم الأشجار وقاع الحشيش في منطقة الحرم ٠‏ 


به على فقرائه » أو التصدق بقيمته طعاماً ٠‏ أو الصيام بعدد الأمداد . 


ون کان مما لا مثل له تخیر فيه بين التصدق بقيمته وهو حي 


- € 


طعاما بجزىء في الفطرة › أو الصيام بعدم الأمداد ء 


والذي له مشل كالنعامة ففيها بدنة ٠‏ والحمامة ففيها شاة › والظبي 
ففيه علز “ والضبع فيه كبش ٠‏ وغير المثلي كالجراد وبقية الطيور . 


فتبين أن الصيد ضربان ‏ 


الضرب الأول : ماله مثل من النعم في الصورة والخلقة تقرباً > ومنه 
مافيه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم » أو عن السلف فيتبع “٤‏ ومنه 
مالاتقل فيه فيحكم بمثله عدلان فقيهان فطنان لأنهما اعرف بالشبه المعتبر 
شرعاً “ فالفقه شرط ٠‏ ومان المجموع من أنه مستحب محمول على زبادته. 

ولو حكم عدلان بمثل » وعدلان بمثل آخر تخير بينهما على الاصح > 
ولو حکم عدلان بان له مثلا وآخران بانه لامشل له فهو مثلي کما جزم به 
النووي في الروضة . 


والضرب الثاني : مالا مثل له ٠‏ ومنه مافيه نقل كالحمام ونحوه 
کالیمام والقمري ¢ والفواخت وکل مطو ”ق ففي الواحدة منها شاة لحكکم 
الصحابة رضي الله عنهم بها فيها ٤‏ وقي مستندهم وحهان : آصحھما تو قيف 

والثاني ٠‏ مابينهما من الشبه في آن كلا يألف البيوت “ وهذاإنما 
بأتي ف نعض انواع الحمام إذ لا يأتي ي الفواخت ونحوها مما لايألفالبيوت؛ 
والأصح الإول » ومله مالا تقل فيه کالحراد وبقية الطيور سواء کان 
كبر جثته من الحمام اولا »> وظاهر أن مافيه نقل مما لامثل له حکمه 
کحکم ماله مشل ۰ 

ولو کان الصيد مملو کا لزمه مع جزاله قیمته لالکه . 

والأصل في ذلك كله قوله تعالى كما في سورة المائدة : ٩6‏ « باأبهها 
الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم > ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مشل 


ماقتل من النعم بحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة “ أو كفارة طعام 


ا 


عاد فينتقم الله منه والله عزبز ذو انتقام ») . اما المقطوع من الاشجار صغيرا 
کان آم کبیرا فيتخير قاطعه بين الذبح او التصدق بالقيمة طعاماً مجزئًاً في 
الفطرة > أو الصيام بعدد الأمداد › وما إن كان المغقطوع شجرة صغيرة جداً 
او نباتاً رطا تخیر متلفه بين التصدق بقيمة طعماما محزناً في 
الفطرة » أو الصيام بعدد الأمداد . 

ويجب على القارن مايجب على المفرد من الكفارة فيما يرتكبه “٠‏ وقال 
لزمه القضاء قارناً والكفارة ودم القران ودم القضاء ويه قال أحمد ٠‏ 


kKkx*K x 


ولو غرباء ٠.‏ 


الأكل من الهدي : ولا يجوز له الأكل من شيء من الدماء الواجبة عند 
الشافعي 4 والأوزاعي ¢ وداود الظاهري ¢ ولا نله الى غير الحرم وإن لم 
بحد فيه فقیرا أو مسکینا .۰ وعند ابي حنيفة واحمد يجوز الأكل من دم 
القران والتمتع وبناه على‌مذهه يان دمالقران‌والتمتع دم نسكلادم‌جبران. 

وعلد مالك آنه بو كلمن جمیع الدماء الواحبة ا حزاء الصيد وفكدبة 
الأذى . 


مكان النحر : قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : « الحرم كله منحر 
حيث نحر منه أجزأه في الحج والعمرة » ١ه‏ هذا من حيث المكان . اما 
الزمان فانه لا بختص به بل بجوز ښي يوم النحر وغیره ۰ نم ماسوی دم 
الفوات براق في النسك الذي هو فيه . وأما دم الفوات فیحب تأخيره آلى 
سنة القضاء على المعتمد “٠‏ ويدخل وقته بالاحرام بالقضاء “ وأما مكانه 
فیختص ذبحه بالحرم فیجب ذبحه به ۰ 

وآفضل بقعة من الحرم لذبح معتمر « المروة » لآنهما موضع تحلله ؛ 
ولذيح الحاج « منى » لأنها موضع تحلله ٠‏ 


1€ د 


والمراد بالذبح ذبح الجبران وهو دم التمتع والقران “ أو ذبح هدي 


اللفل او اللذغر . 


وذح دم الحبران لانختص لوقت الأضحية ٠‏ بخلاف ماسو قه المحرم تقرباً 


وكثير من الناس بعتقدون أن عر فات بجوز الذبح بها فيذبحون دم الحيوانات 
بها »> وكذا دم التمتسع والقران تم بنقلون اللحم الى الحرم وھهزذا 
الذيح غير حانز فلا نجزیء لانها ليست من أرض الحرم ۰ 


وقد نظم ابن المقري الدماء الواجبة في الحج والعمرة واسبابها بقوله : 


أربعة دماء حح تحصر 
تمتع “ فوت » وحج قرنا 
وتر که اقشات وامزدلفة 


ناذره لصوم إن دم ققد 


x xk 


والشان ترتيب وتعمدنل ورد 
إن لم بجد قوّمه تم اشترى 
تم لعجز عدل' ذاك صوما 


x * 


والثالث التخيير والتعدىل ف 
إنششت فاذبح ٠‏ أو فعد ل مثلما 


س ۱)0 س 


وترك رمي والميت نمنىی 
أو اسم ودع “ او کمشي اخلفه 
نلائة فيه وسبعاً في البلد 


XK 
ووطء حج إن فسد‎ ٠ في محصر‎ 
به طعاما طعمة للفقرا‎ 
أعني به عن کل مد وما‎ 

xX 
صيد وأشحار سلا تكلف‎ 


عدالت فسي قيمة ما تقدما 


وخيلرن “ وقدارن في الرانع إن شثت فاذبح أو فجد بآصع 


للشخص نصف ٠‏ أو فصم ثلاا تجتث" ماااجتشئته اجتشانا 
أو بين تحتل ذوي إحرام هذي دماء الحج بالتمام 


والحمد لله وصلتى ربن .على خيارخلقهنبينا صلى الله عليه و ملم 


Xx xXx xX 


قال في بغية المسترشدان : ( حاصل ماذكروه في دماء الحتج 
ما على الترتيب أو على التخيير ٤‏ وکل منهما إمتا مقدر ٠‏ آو معمدال ٠‏ 
ومعنى المرتب مالايحوز العدول عنه الى غير همعالقدرةعليه» والمخيترمايجوز. 
والمقدر ماقدر الشارع بدله بشيءمحدود > والمعد ل ماأمر فيه‌بالتفدبر 
والمدول الى غيره »“ فالترتيب والتخيير لابجتمعان * وكذا التقدير 
والتع دبل »)اه . 


قاعدة نافعة فيما سق : ماكان إتلافاً محضا كالصيد وجبت الغدية 
فيه ولو مع الحهل والنسيان “ وما کان استمتاعاً او ترفها کالطیب 
واللس فلا فدية فيه مع الجهل والدسيان “ وماكان فيه شائبة مسن 
الجانبين كالحماع » والحلق “٠‏ والقلم “ ففيه خلاف والاصح في الجماع 
عدم وجوب الفدبة مع الجهل والنسيان “ وفي الحلق والقلم الوجوب معا . 


XK x* x 


بحرم نقل تراب او حجارة من الحرمين الشربفين ‏ حرم مكة وحرم 
المد نة الى الحل ¢ أو ماعمل من طين آحد هما کالابارنق ونحوها و تحب 
رده الى الحرم ۰ 


ولاس قل تراب احتیح اله للدواء کتراب حمزة رضي الله عنه 
الذي بۇ خذ من مسیل عللكه للصداع 6 وكتربة صهبب للحمى لحدنث 


- 101 


وأححاره وأشحاره الياسىة والإذخضر مطلقاً ۰ 


وبكره إدخال تراب الحل" وأححاره الى الحرم . 
ولا بأس بنقل ماء زمزم بل هو مندوب للاتباع لأنه صلى الله عليه وسام 
استهداه من سهیل دن عمرو و کان نضعه على ار ضى و سعفیهم مله ٠‏ 


وحنلك الحسن والحسين رضی أله عنهما منه . 


وبحرم أيضاً أخذ طيب الكعة > فمن أراد التبرك بذلك مسهحها بطيب 
نفسه نم اخذه . 

وأما سترها “ فإن كانت من بيت الال فللامام أن يصر فها مصارف 
بيت المال بيعاً او إعطاء » او نحو ذلك لثلا تتلف بالبلى “ وإن كانت موقوفة 
تعيّن بيعها وصرفها في مصالح الكمبة . 


وإن كانت ملكا للكعبة بأن ملكها مالكها للكمبة فلقيتمها مابراه ٠‏ وإن 
و قف لها شيء على أن تؤخذ من ريعه > فإن شرط الواقف فيها شيا 
من بيع أو إعطاء “ أو نحو ذلك اتبع ٠‏ وإن لم بشترط فيها شيا فلاناظر 
بيعها وصرف لمنها في كسوة أخرى »> فإن شرط الواقف تجديدها كل 
عام ولم يشرط فيها شيئًا اتبعت العادة الجارية في زمن الواقف العالمبها » 
ويجوز لمن أخذها لبسها ولو جنبا وحائضا ولا بحرم تنجيسها مالم 
تتضمن كتانة . 

وأول من كسا الكمبة كسوة كاملة «تبتع» الحميري كما قاله الأزر قي 
عن ابن جريبج . 


— €۷ 


موانح احج 


موانسع الدج ست : 


الأول : الآبوة »> فيجوز للأبوين منع الولد غير المكي من الإحرام 
وتحليله منه بتطوع حج “ أو عمرة ابتداء ودواماً دون الفرض ؛ وحجمة 
الاسلام »> فليس لهما منعه' منه لاانتداء ولا اتماماً ولا تحليله منه ولو لم 
بجب عليه لكونه فقيرآ لانه فرض مين لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر 
الصحيحين لرجل استأذنه في الجهاد »> « ألك ابوان ؟ قال نمم قال : 
استأذنتهما ؟ قال : لا > قال ففيهما فجاهد . 


وكذلك ليس لهما ولا لوليه منعة لو أراد الحج ماشياً وهو بطيقه . 
اما الفرض الجهاد فيجوز له منعه لكونه أخطر . 


لكن في حج التطوع لإيجوز للولد الإحرام بغير إذنهما + فإن أحرم فللوالد 
ماشيا وإن قربت المسافة . كما في حاشية الإيضاح لابن حجر › والاقناع 

اما سفر التجارة وطلب العلم فإنه يجوز بغير إذنهما “ والفرق بين 
السفر للتحارة وحجچ التطوع أن النفس محبولة على حب الال والاستكثار 
منه » فلو توقف السفر له على رضاهما لشق" ذلك على النفوس ولم 
تحتمله بخلاف العبادة المتطوع بها فإن تو قفها على رضا الفير الآاكد 

وبينه وبين السفر لطلب العلم بأن نفعه متمد" بخلاف الحج فسومح 
فيه مالم يسامح ئي الحج . 


الثاني : الزوجية > بسن للرجل الحج بزوجته للأمر به فيالصحيحين › 


~~ 1۸ = 


وسن" لها أن لاتحرم بغير إذنه لآنه تعارض في حقها واجبان : الحسج > 

وبحرم على الحرة الاحرام بالنفل بغير إذن زوجها . 

وللزوج منع الزوجة من النسك المغروض والمسنون لأن حقه علسى 
الفور “ والنسك على التراخي ۰ 

وعند ابي حنيفة ومالك وأحمد وداود ليس له ان بمنعها من نسك 
الفرض > وإن أحرمت في غير أشهر الحج فليس له أن بحللها من الحج 
إن وحد معها محرم واستطاعت . 


من الخروج اليه والاحرام به لا تحليلها إن احرمت به > وليس له منعها 
ولا تحليلها من العمرة الواجبة » وحيث قلنا ليس له منعها فيستحب لها 
ان تستأذنه ٤‏ وإن کان غائباً کتبت اليه فان أذن لها والا حجت بمحرم > 
ولا تخرج الى الحج في عدة الوفاة ۰ ولو أحرمت بواجب فحلف بالطلاق 
الثلاث لا تحج العام لم بجز أن تحل” ٤‏ وتوجيه ذلك أن الحسج فرض › 
والطلاق مباح فلا تقطع الاول للثاني > وني المذهب روابة راجحة انها والحالة 
هذه كالمحصر فتتحلل يما بتحلل به المحصر من دم أو صيام ٠‏ ولا توقبع 


وليس للزوح منع الزوجة من نذر معين قبل النكاحآو بعده لكنبإذنه. 


وللأبوين منع البنت المزوجة ولو اذن لها الزوج الا أن افر معها . 


الثالث : الرق » وللسيد منع رقيقه من ذلك فرضا كان او نفلا“ لأن 
مناه ۾ متف 5° ليده » 


الرابع : الاحصار العام ٠‏ قال الله عز وجل ٠‏ فإن أحصرتم فما استيسر 
من الهدي › ولا تحلقوا روسكم حتى يبلغ الهدي محله . 


وأصل الحصر في اللغفة : الحبس ٠‏ والتضييق ٠‏ ثم اختلف 1 ] 


16٩ =‏ د 


اللغة في الحصر والإحصار فقيل اذا رد" الرجل عن وجه بريده فقد احصر > 
السفر أو حاجة برندها “ وحصره العدو" اذا ضيق عليه . 


والمعنى فان أحصر تم دون تمام الحج أو العمرة فحللتم فعلیکم 


والاحصار هو كل مانع من عدو" “ او ذهاب نفقة فإنه ببيح له التحلل 

من إحرامه وهو قول عطاء ومحاهد وقتادة » وهو مذهب ابي حنيفة ويدل 
عليه ماروي عن عكرمة قال حدثني الحجاج بن عمرو قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرح فقد حل" وعليه حجة اخرى . قال 
عكرمة فذكرت ذلك لأبي هربرة رضي الله عنه وابن عباس فقالا : صدق» 
اخرجه ابو داود » والنسائي » والترمذي وقال حدیث حسن . 

وذهب قوم الى انه لإيباح له التحلل الا بحبس العدو »> وهو قول ابن 
عمر > واين عباس > وأنس > وبه قال مالك > والليث ٠‏ والشافعي » 
وأحمد » وقالوا : الحصر والإحصار بمعنى واحد > واحتجوا بأن نزول 
آبة « فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي » كان في قصة الحدببية في 
سنة ست وكان ذلك حبسا من حهة العدو لأن كفار مكة منعوا النبي صلى 
الله عليه واصحابه من الطواف بالبيت فنزلت هذه الآبة »> فحل" النبي صلى 
الله عليه وسلم من عمرته ونحر هده “٤‏ وقضاها من قابل ٠‏ 

فمن كان محرما ومنع عن لضي بنسكه من جميع الطرق إلا بقتال > 
او بذل مال فله حينئذ التحلل وإن انسع الوقت ومثله لو منع من الرجوع 
أبضااً . 

نعم إن بتقن زوال الحصر مدة بمكن إدراك الحج بعدها امتنع تحلله ولا 
قضاء على المحصر المتطوع لعمدم وروده عند الشافعي ومالك . 


بكل حال فرضا كان أو تطوعاً » وعن احمد رواتان كالمذهبين . 


فإن لم بكن متطوعاً فإن كان نسكه فرضاً مستقراً كحجة الاسلام فيما 


0۰ س 


بعد الشنة الاولى من سني" الامكان ٠‏ أو كان قضاء »> أو نذرا “٠‏ بشي 
اعتبرت استطاعة جديدة بعد زوال الاحصار . 

واذا احصر بمرض فالراجج من مذهب الشافعي انه من شرط التحلل 
به قحلل والا فلا . 

وقال مالك واحمد لا بتحلل بالمرض > وقال أبو حنيفة بجواز التحلل 

لل . 

الخامس : الاحصار الخاص ¢ فاذا حبس ظلماً “ أو بدن وهو معسر 

فله التحلل . 


استحب له آن بوکل من ضيه عند حلوله ٠‏ ويحرم عليه السفر وان قصر 

فالاول والثاني “ والثالث » والمحصر بقسميه اذا ارادوا التحلل من 
الحجح العمرة فلیکن تللهم بذيح شاة مجزبة في الأضحية ٠‏ تم الحلق مسع 
اقتران نية التحلل بالذبح الحلق . 

ومن عجز عن الذبح أطعم بقيمة الشاة فإن عجز صام بعدد الأمداد . 
والرقيق بتحلتل بالنيّة مع الحلق فقط . 

ويتعين محل الاحصار من الحل أو الحرم للذيح ؛ ولا بكفيٰ بموضع من 
الحل غير موضعع الإاحصار > ولا تجوز نقل لحم الشاة لقرر أهله 
إلا للحرم . 
لانه صار في حقه کالحرم في حق غیره . 

وعند ابي حنيفة لا بجوز الذبح الا في الحرم فيقيم على إحرامه ويبعث 


— ٥إ‎ 


بهدبه الى الحرم ويواعد من بذبحه هناك ثم بحل في ذلك الوقت . 
قال * ويجوز قبل النحر وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز قبل النحر ٠‏ 


KK x 


بدنة » فإن نذر ذلك وجب ٠‏ ويسن" أن يقد البدنة او البقرة نعلين ممن 
صفحة سنامها اليمنى بحديدة مستقبلا” بها القبلة وبلطخها بالدم لتعرف > 
والغنم لاتجرح بل تقلد عرا القرب ٠‏ وتشق آذانها ولا بلزم بذلك ذيحها . 

والهدي إن کان تطوعا فهو باق على مله وتصرفه الى ان بنحر › فله 
ذيحه واکله ویعه وسار التصر فات لان ملکه ثانت ولم ننذره ٠‏ وإنما وحد 
مله محرد نة ڏذبحه ٠‏ 

اما اذا نذر هدي هذا الحيوان فإنه يزول ملكه بنفس النذر »> وصار 
وصية ٤‏ ولا رهن ٠١‏ ولا غيرها من التصرفات التي تزبل اللك أو تؤول 

ويجوز ركوب الهدي والاأضحية المنذورين ء ويجوز إركابها بالعارية» 
ونجوز الحمل علبهما ولا نحوز إحارتهما لذلك . 

ملاحظة : ذا قلد هد ره وأشعره لابصير مُحرماً بذلك وإنما 
لصیير محر ما بنية الاحرام کما ف الحموع للامام النووي ر حمه الله تعالی ۰ 


— ٥0 


وأظافره وبغتسل أو بتوضاً وبتطيب ٠‏ وبلبس لباس الاحرام وهو إزار 
واحرمت به لله تعالى ٠‏ أو العمرة إن كان متمتعاً فيقول ٠‏ نوبت العمرة 
واحرمت بها لله تعالى ١ ٠‏ وهما معا إن كان قارنا فيقول : نوبت الحج 
والعمرة واحرمت هما لله تعالی 4 


وبمجرد الاحرام تشرع له التلبية بصوت مرتفع كلما علا شرفا > او 
هبط واديا “ أو لقي ركبا ٠‏ أو أحداً ٤‏ وقي الأسحار “ وفي دير كل صلاة . 


وعلى المحرم أن يجتنب : الجماع ودواعيه ٠‏ ومخاصمة الرفاق 
وغيرهم ٠‏ والجدل فيما لافائدة فيه “ وان بتزوج او يزوج “ وبجتنب لبس 
الحيط ٠‏ والحذاء الذي بستر الكمبين او العقب أو أصبعا كاملا من 
أصابع الرجل “ ولا بستر راسه ولا يمس" طيباً وبحلق شعرا “ ولا بقص 
ظفرا ٠‏ ولا بتعرض لصيد البر مطلقا ولا لشجر الحرم وحشيشه . 


فاذا دخل مكة امكرمة استحب له أن بدخلها من اعلاها بعد ان بغتسل 
من بر ( ذي طوى ) _ بفتح الطاء أفصح من ضمها وكسرها ‏ بالزاهر إن 
تيٽر له » وآن يدخلها نهار ثم يتجه الى الكعبة فيدخلها من باب «السلام» 
ذاكراً أدعية دخول المسحد » ومراعياً آداب الدخول > وملتزماً الخشوع › 
والتواضع والتلبية . 


فإذا وقع بصره على الكعبة رفع يديه »> وسال الله من فضله واكشر 
من الدعاء ونقصد رآساً الى الححر الاسود فیقبله بغیر صوت ۰ او سستلمه 


= 0۳ا — 


ملتزماً الذكر المسنون . 


. ثم ينوي الطواف وهو طواف القدوم قاتلا : « نوبت أن أطوف بهذا 
البيت لسم الله والله کسر (( ٠‏ وستحب أن بضطيع ويرمل ي الاشواط 
الثلاثة الاولى ويمشي على هنيته في الأشواط الاربعة الباقية . 

وسن استلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الاسود في كل شوط . 
فإذا فرغ من طوا ذه تو حه الى » مقام ابراهیم ( تالاً قول الله تعالی 
» وأتخذوامن مقام أبرأهيم مصلی ) فيصلي ر کعتي الطوأاف وراءه إن أمکن 
وبعد ذلك يآتي المتزم فيدعو الله عز وجل بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. 


ثم يستلم الحجر وقبله ويخرح من باب ( الصفا ) إلى الصفا تالياً 
قول الله عز وحل « إن الصفا والمروة من شعائر اله ... » الآبة . 

وبصعد عليه ويتجه الى الكمبة ويدعو “١‏ ثم ينوي قائلاً « نوبت أن 
أسعى بين الصفاوالمروة سعي الححج أو العمرة سبعة أشواط لله تعالى » > 
ثم بنزل فيمثي في المسعى ذاكرا “ داعي » بما شاء “ فإذا بلغ مابين 
( الميلين الاخضرين )) هرول ثم بعود للمثي بعد مجاوزة الميل الإاخضر الثاني 
-حتى ببلغ « المروة » وبصعد عليها ويتجه الى الكعبة داعا › ذاكرآ > 
وهذا هو الشوط الاول وعليه ان بفعل ذلك حتى بتكمل سبعة أشواط . 


ويحل" له ماکان محظوراً من محرمات الاحرام حتی النساء ء 


أما القارن »> والمفرد فلا بحلقان وسقيان على إحرامهما . 


وني اليوم الثامن من ذي الحجة بحرم المتمتع من منزله وبخرح هو 
وغيره ممن بقي على إحرامه الى ١‏ منى » ویستحب آن یبیت بها ویستهر 
حتى تطلع الشمس > فإذا طلعت سار متوجها الى ( عرفات ) ونزل غند 
مسجد ( نمرة ) »> وأقام بها حتى تزول الشمس > ثم يذهب الى مسجد 
( ابراهيم ) فيصلي به الظهر ٠‏ والعصر جمع تقديم نقصر فيهما الصلاة 
إن كان قد نوى السفر . 


0ا 


ولا يدأ الوقوف بعرفة الا بعد الزوآل › فيقف بعر فة عند الصخرات 
إن أمكنه او قربا منها “٤‏ فان هذا موضع وقوف النبي صلى الله عليه وسام . 


والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم »› ولا بسن ٠‏ ولا يبعي صعود 
حل الرحمة و سىتقىل القىلة وبأخذ ٤‏ الدعاء » والذكر ٤‏ والايتهال حتی 
بدخل الليل » فإذا دخل الليل أفاض الى « المزدلفة )» فيصلي بها المغرب 
والعشاء جمع تأخر وسیت بها ٤‏ فإذا طلع الفحر وقف «» بالمشعر الحرام ( 
وذکر الله کثرا حتی سسفر الصبح فنصر ف تعك أن ستحضر الجمرات 
وبعود الى « منى » بسكينة ووقار > فإذا وصل وادي « محر » أسرع 
هناك حتى بقطع عرض الوادي وندخل « منى » > وبعد طلوع الشمس برمي 
«( جمرة العقية )) بسبع حصيات ٠‏ ثم بذبح أضحيته > أو هدبه إن أمكنه > 
ر یحلی شعره أو لقصره 4 وبالحلق نحل" له ماکان محر ماعلیه‌ماعدا النسباء. 


ثم نعود الى مكة فيطو ف طواف الإفاضة وهو « طواف الركن » > 
وكان قد سعى عند القدوم فلا بلزمه سعي خر الا عند الحنفية . 

ونعكد هذا الطوأاف نحل له کل شيء حتی النساء “ تم نعود آالى منی 
رھی الجمرات الثلات مىتداً بالحمرة التي تلي مسحد الخبف ¢ تم لرمسي 
حمرة العقبة ولا بقف عندها »> وبنيغي أن رمي كل حجمرة سبع حصيات 
قبل الفروب وبفعل في اليوم الثاني عشر مثل ذلك ۰ 

ثم هو مخير بين آن ينزل الى مكة قبل غروب اليوم الثاني عشر > 
وبين ان بيت وبرمي ي اليوم الثالث عشر ۰ 

فإذا عاد الى مكة أتى بالعمرة إن لم كن قارنا أو متمتعاً حسب 
ماتقدم وإذا آراد العودة الى بلاده طاف طواف الوداع : وعلى تاركه أن بعود 
الى مكة ليطوفه إن أمكنه الرحوع وام بكن قد تجاوز الميقات » والا ذبحشاة. 

وينبغي أن تحرص على زبارة المد يزة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة 
وتم التسليم على ماسياتي إن شاء الله تعالی . 


س 00 


ملخصة من حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم للامام الحافظ 
الحدت مدب الدين الطري المتوفى سنة ٦۹٤‏ ه 


کل باتہم ا می ا مله و ونعمل مل عمله . 


فخرجنا معه حتی اتینا « ذا الحليغة » فولدت أسماء نت عميس 
A‏ صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ 

: اغتسلي واستشفري ثوب وأحرمي ۰ فصلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل ف اللسسجد ۲ ب رک القصراء ٥‏ ثم اذا اسغوت به ناقته على 
البيداء نظرت الى مد" بصري بين يديه من راكب وماش » وعن يمينه مشل 
ذلك » وعن ساره مل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلی اله عليه 
وسلم بين آظهرنا > وعليه بنزل القرآان وهو بعرف تاویله ٤‏ وما عمل به من 
می عملا به ١‏ فاه رفع صوته س بالتوحيد « لبيك الهم لبيك ۲ 
لبيك لاشر بك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك › لاشرىك لك ) ء 
واهل" الناس بهذا الذي بهاتون به فلم برد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شیثا منه ولزم رسول الله صلی الله عليه وسلم تلبيته . ۰ 


قال جابر رضي الله عنه : لستا ننوي الا الحج > لسنانعرف العمرة 
حتى اذا اتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاث “> ومشى اربعاً »> ثم نفذ 
الى مقام ابراهيم عليه السلام فقراً « واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى » 
فحعل المقام بينه وبين البيت > فكان بقرا في الركمتين « قل هو الله أحد » 
و « قل با انها الكافرون » ثم رحع الى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب 


— ٥0 


ألى الصفا فلما دنا من الصفا قرا ٠‏ « إن الصفا والمروة من شعائر الله » 
« آبدا بما بدا الله به » فبداً بالصفا فرقی عليه حتی رای البيت واستقبل 
القبلة فوحد الله وکبره وقال : لا اله الإا الله وحده لاشريك له له امك وله 
الحمد وهو على كل شىء قدير . لا اله الا الله وحدهانجز وعده)ونصر عبده» 
وهزم الاحزاب وحده . ثم دعا بين ذلك » قال مثل هذا ثلاث مرات ٠‏ _ 
ثم نزل الى المروة حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى 
اذا صعدنا مشى » حتى أتى المروة ففمل على المروة كما فعل علي الصغا 
حتى اذا كان آخر طوافه على المروة فقال : لو أني استقبلت من اممري 
مااستدبرت لم أاسق المدي وجعلتها عمرة .> فمن کان منکم ليس معه هدي. 
فليحل" وليجعلها عمرة > فقام سراقة بنن مالك بن جعثم فقال بارسول الله 
العامنا هذا أم للأبد ؟ فشبتك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة 
في الاخرى وقال : دخلت العمرة في الحج مرتين > لا بل لأبد ابد . 


وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم 
فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل" ٠.‏ ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت > 
فأنكر ذلك عليها » فقالت : إن" أبي امرني بهذا . قال : فكان علي رضي الله 
عنه بقول بالعراق : فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا 
على فاطمة للذي صنعت > مستفتياً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما 
ذكرت عنه فأخبرته أني انكرت ذلك عليها » فقال : صدقت » صدقت > ماذا 
قلت حين فرضت الحج ؟ قال قلت : اللهم إني هل" بما اهل“ به رسولك 
صلى الله عليه وسلم »> قال فإن معي الهدي فلا تحل" . 


قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي اتی به 
النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة »> قال ٠‏ فحل" الناس كلهم وقصروا 
الا النبي صلى الله عليه وسلم ومن کان معه هدي ۰ فلما کان بوم التروبة 
وهو الثامن من ذي الحجة _ توجهوا الى « منى » فأهلتوا بالحج » و ركب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاتى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر ٠‏ ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس ٠‏ وأمر بفقبة من شعر تضرب 
له بنمرة > فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قرش الا" انه 
واقف عند المشعر الحرام ٤»‏ كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له 


— 10¥ — 


بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس ٠»‏ امر بالقصواء فرحلت له فأنى 
طن الوادي ‏ وادي عرفة _ فخطب الناس خطبة جامعة تعد ميثاقاً رائعاً 
ماعرفت الانسانية أروع ولا ادق منه حيث تضمن جميع الاسس والقواعد 
التي تلزم المجتمع المتكافل التكامل المتضامن >٠‏ الذي ترفرف فوقه رايات 
السعادة وتخفق في سماواته أعلام الطمانينة والسكينة وستاتي كاملة . 

نم إذن ثم أقام فصلى الظهر » ثم اقام فصلنى العصر “ ولم يصل 
بینها شیا ثم رکب رسول الله صلى الث عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل 
بطن ناقته القصواء الى الصخرات ؛ وجعل المشاة ‏ مجتمعهم ‏ بين يديه 
واستقبل القبلة . فلم بزل واقفاً حتى غربت الشمس » وذهبت الصغرة 
قلیلا حتى غاب القرص ٠‏ وأردف أسامة خلفه ودقع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقد شنق ‏ ضم وضيق ‏ للقصواء الزمام حتى أن رأسها 
ليصيب مورك - الموضع الذي بشني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل 
إذا مل" الم ركوب رحله » ويقول بيده اليمنى ايها الناس : السكينة 
السكينة كلما أتى جبلاً من الجبال أرخى لها قلیلاً حتیى تصعد “ حتى آتي 
المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ؛“ ولسم يسبع 
بينهما شيعا » ثم اضطجم رسول الله صلى الله عليه وسام حتى طلع الفجر ٤‏ 
وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة » ثم ركب القصواء حتى 
آنى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل 
واقفاً حتى أسفر جدا فدفم قبل أن تطلع الشمس . 

واردف الفضل بن عباس ٠‏ وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيماً 
جمیلا - فلما دفع رسول الله صلی الله عليه وسلم مرت به ظعن ‏ ساء ‏ 
بجرين فطفق الفضل بنظر إليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده 
على وحه الفضل فحو"ل الفضل وجهه الى الشق" الآخر بنظر فحوتل 
رسول الله صلی أله عليه وسام بده من الشق الآخر ٭ حتی آتی بطن محر 
فحرك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجممرة الكبرى 
حتى أتى الحمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات بكر مع كل 
حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف الى المنحر 
فنحر لان وستین بيده ثم أعطی علیاً فنحر ماغیر - بقي ‏ واش رکه في 
هديه > ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها › 
وشرب امن مرقها. 


— 10A — 


ثم حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه المقدس > فقال للحلاق 

خذ وأشار الى شقه الايمن فبدا به فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس ¿ 
ثم قال بالاإيسر فصنع به كذلك نم قال : ههنا ابو طلحة فأعطاه ابا طلحة . 

ثم رکب رسول الله صلی الله مل وسلم فأفاض الى البيت فصلى بمكة 

الظهر فأتى بني عبد المطلب بسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب 

فلولا آن يغلبكم الناس على سقابتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه . 


آي. لولا خوفي آن بعتقد الناس ذلك من المناسك ويزدحموا عليه بحیث 


تغلبو نکم وید فعو نکم عن الاستسقاء لاستقیت معكکم لكثرة فضيلة هذا 
الاستقاء . 


تم رجع رول الله صلى الله عليه وسلم من آخر اليوم الى منى فمكث 
بها باقي أيام النحر وليالي التشريق »> وأقام صلى الله عليه وسام بها بأتي 
الجمرات الثلاث كل يوم ماشياً ذاهباً وراجعاً اذا زالت الشمس يرمي كل 
جمرة بسبع حصيات كبر مع كل حصاة . ثم نهض صلى الله عليه وسلم 
بعد زوال الشمس من آخر أبام التشريق الى « المحصضّب » وهو الأبطح 
وصلى به صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثمرقدرقدة. 


ٿم آذن صاای الله عله وسلم في أصحابه فخرج فمر" بالبيت فطاف 
لاينفرن" أحدكم حتى بكون آخر عهده بالبيت الا انه خفف عن الحائض . 


تم خرح صلی الله عليه وسلم الى المد رة المنورة وکانت مده إقامته 
مزدلفة ٤‏ ثم منی ٤‏ ثم الى المحصب الى أن توجه راجعاً عشرة أبام ٠‏ أولهها 
الأحد رابع ذي الحجة وآخرها الثلاناء ثالث عشرها . 


وأقام صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة الى أن توفي لاثنتي عشرة 
ليلة خلت من ربيع الاول فكان بين خروحه من مكة ووفاته ثمانون ليلة 
صلى الله عليه وسلم . 


٥۹ 


خطبة الرسول صلى اله عليه وسام في حجة الوداع 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه » ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ به من 
شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا »> من بهد الله فلا مضل" له > ومن بضلل 
فلا هادي له ٤‏ واشهد أن لا اله الا الله وحده لاشرىك له ٠‏ وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله أو صيكم عاد الله بتقوی الله > وأحثكم على طاعته “٠‏ وأستفتح 
بالذي هو خير . اما بعد ٠‏ آيها اناس : اسمعوا ابيّن لكم فإني لا آدري 
لعلتي لا القاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا . 


يها الناس : إن دماءكم واموالكم » واعراضكم عليكم حرام الى أن 
تلقوا ربكم كحرمة بومكم هذا في شهركم هذا ني بلدكم هذا » وإنكم ستلقون 
ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغت ٠‏ اللهم اشهد . 

فمن كانت عنده أمانة فليوؤدها الى من ائتمنه عليها .. 

وإن كل ربا موضوع ‏ مهدر ؛ ولكن لكم روس اموالكم لاتظلمون 
ولا تظلمون » قضی الله انه لا ربا > وآن أول ريا أبدا به ريا عمي المباس 

وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع › وإن اول دمائكم أضع دم عامر 

وإن ماثر س مفاخر ‏ الجاهلية موضوعة غير السدانة - خدمة 
الكعبة _ ٠‏ والسقابة > والعمد قود" - فقصاص ‏ “ وشبه العمد ماقتل 
بالعصا والحجر ٠‏ وفيه مائة بعير ٠‏ 

أيها اقتاس : إن الشيطان قد شس من أن بعبد قي ار ضكم هذه آبداآً » 
ولكنه إن نطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكسم 
فاحذروه على دينكمم ۰ 


۰ س 


أيها الناس:: إنما السيء زيادة في الكفر يُضل به الدين كفروا يبحلونه 
عاماً ويحرمونه عاما ليو اطنوا دة ماحر م الله فيحلوا ما حرم الله ء. ون 
الزمان قد استدار کهینته بوم خلق الته السموات والاإرض “ وإن عدة 
وواحد قرد ذو الفعدة وڏو الححة > والمحرم ور حب الذي بين 
جمادی وشعبان » ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد . 


أا بعد : أيها آلناس » فإن لكم على نسانكم حقاً » ولهن عليكم حقا › 
اكم عليهن ألا يوطئن فرشكم غير كم “ وعليهن الا يدخلن أحدآ تكرهونه 
بيو تكم إلا بإدنكم ولا بأتين بفاحشة مسينة > فإن فعلن فلن الله قد اذن لكم 
ان تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضرباً فير مبرح “ فإن انتهين فلهن" 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف » واستوصوا بالنساء خير “ فإنهن" عندكم 
عوان لانملكن لاأنفسهن شيناً “ وإنكم إنما اخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله » فاتقوا الله في النساء > واستوصوا بهن خيرا ألا هل 
بعت ؟ اللهم اشهد . 


يها الاس : إنما المؤمنون إخوة » ولا يحل لامرىء مال أخيه الا 
ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمن" انفسکم » فلا ترجعوا بعدي کفارا 
بضرب بعضكکم رقاب بعض “۰ فإني قد تر کت فيكم آمرآً بيّناً إن اعتصمتم به 


أيها الناس : اسمعوا قولي واعقلوه › آلا إن ربكم واحد» وان آباکم 
واحد كلكم لآدام وآادم من تراب “٠‏ أكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير ٠‏ 
ألا لافضل لعربي على عجمي ٠‏ ولا لعجمي على عربي ٠‏ ولا لأحمر على أسود» 
ولا لأسود على أحمر الا بالتقوى . الإ هل بلغت » الهم اشهد . فليبلغ 
الشاهد منكم الفائب . 


ايها الناس : إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من اليراث »> ولاتجوز 
وصية لوارث ولا تجوز وصية في اكثر من الثلث ٠‏ والولد للفراش وللعاهر 


1 س الحج ‏ م ١١‏ 


ألحجر ٤‏ من أد“عى ألى غير أبيه » أو تولى غير مواليه “ فعليه لعنة أله 
واللائكة والناس أحمعين لانقبل الله منه صر فا ولا عدلا »> ولا تنفق أمرأة من 
بيتها الا بإذن زوجها والسلام عليكم ورحمة الله . 


وجزاك الله عنا خير الجزاء . وكان صلى الله عليه وسلم يقول ‏ وانتسم 
تسألون عني فما انتم قائلون ؟ قالوا : لشهد أنك قد بلغت وأدّبت > 


- ۲ 


1 س 


جدول بمعظم آعمال الحج وأحكامها عند الأئمة الأربعة 


العمل 
الج 


العمر 


الإحرام بالج أي نيته 
الإحرام بالءمرة آي یتما 
اقتران الإحرام بالتلية 
الإحرام من المقات 
الغسل اللإحرام 
التطبب للإحرام 
اتبية ٠‏ 
٠‏ طواف ااقدوم 


ىة الطواف 


حکم Jf‏ ۰ فية 
فرض فور آعلى المح 
اة مو ک دق 


شر ط 


شرط على الح | 


سنة وقل واحب 


واحب باز م بار کەدم 


حكم الشافعية 

فرض تراخيا 

فرض تراخيا 
رکن 


حكم الالكية 
فرض فور 
سنة مؤكدة 


رکن 


حكم الحنابلة ١‏ 


قرض فور ١‏ 

فرض فوراً 
رکن: 
رکن 


cet ER 


— 14 


1 


العمل 

بدء الطواف من المحر الاسود 
المي في الطواف أو العي لاقادرعله 
الطهارة من الدئن في الطاواف 
كون الطواف من وراء حجر ماعل 

كين ااطواف في المسحد 

كرون الطواف عة سواط 

الموالاة بين أثواف الطواف 

ركعتا الطواف 
السعي بين الصفا واأروة 


تانع جدول أعمال الحج 


حکم الحنفية 
واجحب 
واحب 


واحب 


حكم الشافعية 


وقوع السعى اعد ااطواف 


110 = 


تاع جدول اعمال الحج 


نةاللعي وجب | بنة ٠‏ فرط رط 
بدء السعي بالصفا وختمه إالمروة ٍ شرط | شرط | شرط 
الي فيه مع القدرة | ٍ | نة | راحب | فرط 
كون السعي سعة أسُو اط | شرط | شرط شرط 
الموالاة بين ألواط السعي ٠٠‏ سة | سنة ثرط وقيلواجب شرط 
الموالاة بين السعي والطواف ع سدة سنة وقيل واجب ستة 
الطمارة في السعي ٍ سنة ا سنة سنة 
التق أو التقصير في العمرة واجحب کن ١‏ واجب وأحب 
اميت بنى الله عرفة سنة سنة سة س 
الوقوف بعرفة وکن رکن رکن ر کن 


- ۱١١ 


العمل 


ملك الوقوف دعرفة لى ما دعد 


الغروب إن وقف نهاراً 


المع يزدلفة بين صلاتي لغرب والعشاء 


المست مز دلفة 


الوقوف عند المشعر الرام من 
طاوع الفحر الى شروقف الشہمس 
رمي ابر ة الكبرىرالعقبة) يو النحر 


الحلتى أو التقصير في الج 


تاع جدول اعمال الحصج 


حكم الحنفيه حکم الشافعية حكم الالكية حکم الحنابلة 
واحب سنة وقيلواجب رکن واجب 
ويكةي لظة بعد | لطظة في النمف | مقدار<طالرحال 
الفجر وقبل طاوع الثاني من للل وصلاة المخرب د 
واحب سنة وقيل واجب سنة واحبوقيل سنة 
واجحب واحب واحب 
َ‫ رکن واجب واجب 


— 1۷ 


العمل 
الترقيب بين ألرمي والذبيح واللق 
كون الاق في ارم وأام النحر 
طواف الإفاضة 
رمي المار الثلاث في أيام التشسر بق 
بومان أن تعححل وفي ثلاثة لغيره 
عدم تأخير الر٠ي‏ إلى اللبل 
بست ينى ابالي أبام التشريق 
طواف الوداع 


تاإبع جدول اعمال الحصج 


1 
واجب 


واحب 


رکن أکثرہ 


حكم الشافعية ٠‏ حكم الالكية 
سثة سنة 
سة سنه 


سنة واجب 
۱ 
واجب واجب 
سدة واجب 
واجب واجب 


حكم الحناباة 


زيارة ر سول الله صلی اله عليه وسام 


في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التحية 


— ۸ 


إذا اراد الانصراف من مكة المكرمة طلب منه أن بتوجه الى المدينهة 
المنورة للفوز بزبارة سيد المخلو قات » وفخر الكائنات » ونبراس السعادات 
فإنها من أجل" القربات وأعظم الطاعات ٠‏ ولأحل أن بكون سيره جامعاً بين 
الحرمين الشربفين > وزبارة الله الؤذنة بشهادته لله بالوحدابية “ ولنبييه 
دالر سالة إن لم تسبق له الزبارة او تير له الإعادة فإن العود أحمد ٠‏ 

والأكثرون غلى انها سنة مؤكدة > وجرى بعضهم على انها واجبة ولا 
بختص طلبها بالحاج غير أنها في حقه اكد . 
,من سائر الآفاق الى زبارته صلى الله عليه وسلم قبل الحج ونعده › ونقطعون 
فى السفر الى زبارته صلى الله عليه وسلم مسافات بعيدة شاقة ٠‏ وينفقون 
فيه الاموال ٠‏ ويبذلون الممج » معتقدين أن ذلك من اعظم القربات “> ومن 
زعم أن هذا الجمع الكثير العظيم على تكرار الازمنة مخطلون فهو 

الخطفىء اللحروم ۰ 


ف فضلها : قد ورد في فضلها احاديث كثيرة » فإنكارها خسران وضلال 
كبير › وتركها مع التمكن منها جفوة وحرمان من خير كثير ٠‏ 
- وها آنا أذكر بعضها محذو فة الأسانيد ملتقطا إباها من كتاب ١(‏ وفاء 
الوفا باخبار دار المصطفى صان الله عليه وسم )) للعلامة نور الدين بسن 
س عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : من زار قبري وحبت له شفاعتي ٠‏ رواه الدار قطني وان 
قال العلامة تقي الدين السبكي رحمه الله : وهذا الحديث ليس في 
وقال الحافظ الذهبي : طرق هذا الحديث كلها لينة بقوي بعضها 
عضا لانه ماي روآتها متهم بالکذب ۰ قال ومن اجودها إسنادا حدث 


۹ 


۾ روى البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال ۲ من زار قبري حلت له شفاعتي . 

۾ وروی الطبراني في الكبير والأوسط > والدار قطني في أماليه عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
جاءني زائرا لاتحمله حاجة الا زبارتي كان حقا علي“ انأكون له 
شفبعاً لوم القبامة 4 ورواآه ان السكن ي سننه الصحاح المأثورة ۰ 


@ وروی الدار قطني > والطبراني في الكبير والأوسطل وغيرهما عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مسن 
حج فزار قبري بعد وفاتي کان کمن زارني في حياتي . 


۾ وروی ابن عدي في الکامل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قالرسول 


ي وروی الدارقطني في السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
شهب دا وشفقيعا ۰ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من زار قبري ‏ اوقال من 
زارني ‏ کنتله‌شفیعاً أو شهيداً ٤‏ ومن‌مات في احد الحرمين بعشه 
الله عز وحل في الآمنين لوم القيامة ء 

۾ وروی البخاري : من صلی علي" عند قبري وکل" الله به ملكا بېلغني» 
وکفي امر دنیاه وآخرته وکنت له شفیعا او شهیدا . 

۾ وروی الدار قطني وغیره عن حاطب رضي الله عنه قال : قال رسول 
ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة . 
قبري » وغزا غزوة وصلى في بيت المقدس لم بسأله الله عز وجل 


۷ س 


۾ وروی البيهقي عن انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلی 

الله عليه وسلم قال : من زارني محتسباً الى المدينه كان في 

وروي عن بلال رضي الله عنه انه رای النبي صلی الله عليه وسلم وهو 
بداريا يقول : ماهذه الجفوة يابلال ؟ أما آإن لك أن تزورني ؟ 


قال العلماء ٠‏ والحفاء للنبي صلی الله عليه وسلم محر م فتحب 
الزبارة للا بقع في المحرم . 


وقد يعترض معترض بأن هته الأحاديت ضعيفة »> والجواب على 
ذلك من وجهينن : 


الأول د أن الحديث الضعيف عمل به ي فضائل الاعمال كما صرح 
له الامام النووي ر حمه الله ف کتاره » الاذكار ( ۰ 


الشاني س أن الحديث الضعيف اذا تلقته الامة بالقبول كان ملحقا 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ لاتشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد» 
مسجدي هذا » والمسحد الحرام “ والمسحد الاقصى . 


فليس فيه دليل على عدم مشروعية زبارته صلى الله عليه وسلم لأن 
تغددره لاتشد الرحال الى مسجد 1 لی المساحد الثلاتة ٠‏ لأن المساجد في 
الدنيا متماثلة ماعدا هذه المساجد الثلاثة وقد صرح حجة الإسلام الغزالي 
رحمه الله أن ذلك في المساجد لا في امشاهد > ولا شك آن قبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد" مشهداً دون مسجد ۰ 

وقال أیضاً : کل من بتبرك بمشاهدته في حیاته بتبرك بزبارته بعد 
صلوات الله وتسلیماته ۰ 


حكم المساجد فقط فانه لاتشد الرحال الى مسجد من المساجد غير هذه 


1۷1 = 


الغلائة لكونها آبنية الانبياء »> وأما قصد السفر لغير المساجد كالسغر في 
طلب العلم > وزيارة الصالحين ٠‏ والتجارة “ والحج والعمرة > والتنزه › 
والصلح بين الناس وغير ذلك فليس داخلا" فيه ۰ اھ . 


قال العلامة عبد الحميد قدس رحمه‌النهني كتابه (الذخائر القدسية): 
ومعنى الحدبث أن لاتشد الرحال الى مسجد لأجل تعظيمه والصلاة فيه 
الا الى المساحد الثلاثة فانها لا تشد الرحال اليها لتعظيمها والصلاة فيها > 
وهذا التقدير لايد منه ولو لم يكن التفدير هكذا لااقتضى منع شد الرحال 
اللحج والجهاد والهجرة من دار الكفر ولطلب العلم وتجارة الدنيا وغير ذلك 
ولا قول بذلك احد » ومما بيد هذا التأويل كما في الجوهر المنظم لابن 
حجر رحمه الله التصربسح به في روابة احمد ولفظه : لابنبغي للمصلي أن 
يشد رحاله الى مسجد بيغي الصلاة فيه غير المسجد الحرام “ والمسجد 
الاقصى . وسجدي هذا. 


وقي حدیث سنده حسن ۰ لانلبعي للمطي" أن تشد رحالها الى مسحد 
ببتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام “> ومسجدي هذا › والمسجد 
الاقصى » وهذا مما لاننافي طلب السفر للزبارة فقد اجمعوا على جواز 
السقر للتحارة وغيرها من حوائشج الدنا فحوائج الآخرة اولى خصو صا 
زبارته صلی الله عليه وسلم فانها من آکدها ») | ھ .۰ 

هذا وقد جاء في السنة الصحيحة المتفق عليها الامر بزيارة القبور > 
لاالسبة بينه وبين غيره »› وايضا فقد ثبت انه صلى الله عليه سلم زار آهل 
البقيع »> وشهداء احد ٠‏ فقبره الشريف اولى لاله ممن الحق ووجوب 
التعظيم » وليست زبارته صلى الله عليه وسلم الا لتعظيمه والتبرك به ٤‏ 
عند قبره الشرىف بحضرة اللائكة الحافين به صلى الله عليه وسلم . 

مايستحب لقاصدها : بستحب لقاصدها آن بكثر ني طربقه من الصلاة 
المدينة وبساتينها > وأن بزداد شوقه وتبربحه الى تلك الرباض > وباخذه 
الحنين والوله الى ذلك الجناب العظيم . 


- ۷۲ 


وأعظم مابكون الشوق يوماً إذا دنت الخيام من الخيام 


+ + × 
قرب الدیار بزيدني شوقاً له لاسيما إن لاح بدر جماله 
او بر الحادي بأن لاح النقا وبدت على بعد رژوس جباله 
فهناك عيل الصبر من ذي صبوة وبدا الذي بخفيه من أحواله 


نعم » کیف یحتمل قلب محب یمکنه شهود اطلال محبوبه ان لايسلك 
طرق شهوده الذى هو غابة مطلوره »> فلير ق الزائر المحب على أحداقه 
جبل التفریح » ولیرق میاه آماقه اذا کادت ان تلوح له لوامع ذلك الضریح» 
وليخاطب عينيه حينئذ بقول القائل : 


با عين هذا السيد الأكبر وهذه الروضةهةه والمنبر 
فشاهدي من حرم امضطفى مىن وره الساطضع مانبهر 
باعینن ماذا كنت تغينسه فما لاأتنوالك لاتمطر 
فأي هم فيه لإينجلي ‏ واي كر فيه لاإيجبر 


دخول المدينة المنورة فاذا اقترب من بنيانها » وأشرف على ساحاتها 
نرجتل واغتسل قبل دخولها ٤‏ ولہس انظف ثیابه وتطیب > وخشع عند 
رؤيتها “ وتذكر أنها دار هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أعز" 
الله فيها الاسلام » واستحضر في ذهنه قيامه عليه الصلاة والسلام بين 
أصحابه الأعلام آمر بما مر الله ناهياً عما نهى الله “ شارحاً ما أوحي اليه 
من ربه جل وعلا “> مستشفاً بروحه كتائب الحق وجنود الصدق التي 
التي انطلقت من هذه البقعة الى سائر أرجاء الدنيا لتخلص الناس مسن 
عو دة العبيد وتنغلهم الى عبودية الله ولتعلي لهم منار الايمان وتدلهم 
على طریق الحق وتر شد هم الى افيه الصلاح والح ۰ 


وإذا اطي نا بلفن محمداً فظهو رهن على الرحال حرام 
قربنا من خير من وطىء الثرى فلا علينا حرمه وذمام 
Xx X‏ ¥ 


- ۷۳ 


وأذا ما اقترب من الحرم الشريف » والمسجد ألعطر والقامالمنيف قال 


اللهم إن هذا هو الحرم الذي حرمته على لسان حبيبك ورسولك 
صلى الله عليه وسلم ودعاك ان تجعل فيه من الخير والبركه مثلي ماهو 
بحرم بيتك الحرام فحرمني على النار وآإمتي من عذابك يوم تبعث عبادك؛ 
وارزقني من بركانك مارزقته أولياءك وأهل طاعتك “ ووفقني فيه لحسن 
الأدب وفعل الخيرات وترك المنكرات . 


قال ني كتاب الذخائر القدسية : ١‏ فينبغي للزائر أن بستحضر حير 
وأنه الذي احدث حرمتها كما آظهر الخليل عليه الصلاة والسلام حرم مكة . 


وجدیر لواطن عمرت بالوحي وانتنزیل “ وتردد بها جېریل ومیکانیل “ 
وعرجت منها اللانكه والروح > وضجت عرصاتها بالتقديس والتسبيح ؛ 
واشتملت تربتها على جسد سيد البشر “ وانتشر عنها من دين الله وسنة 
رسوله ما انتشر ٠‏ مدارس آابات » ومساجد صلوات “ ومشاهد الفضل 
والخيرات ٠‏ ومعاهد البرأهين والمعجزات ٠‏ ومناسك الدين “ ومشاعر 
السلمين » ومواقف سيد المرسلين ومتبوأً خانم النبيين “ حيث النبوة وأين 
فاض عبابها > ومواطن مهبط الرسالة وافضل أرض مس" جلد المصطفى 
ترابها أن تعظم عرصاتها ٠‏ وتنسم نفحاتها » وتقبل ربوعها وجدرانها 
كيف لا وهي مطلع شمس العنابة “٠‏ ومنبع النور والهداية » وفيها النبوة 
قد امتدت ظلالها والرحمهة قد جاد هطالها ۰ والروضة من نة الخلود ¢ 
والمنبر على الحوض المورود ٠‏ وألحضرة قد عمرت بالنور » والقبة قد سمت 
على البيت المعمور ٠‏ 


ولعمري إنه هنا تسكب العبرات ٠‏ وتقال العثرات “ وتنجح الطلبات»› 
.وتغفر السيئات > هنا مقام العائذ المستجير > هنا مقام البائس الفقير »> 
هنا مقام المسكين الكسير » هنا مقام من أخره التقصير “ هنا مقام الأسرار 
الباديات » هنا الآيات البينات » هنا الأنوار الساطعات » هنا بقعة شرفت 
على بقاع الاإرض والسموات ٠‏ هنا تعفر حباه الملوك » هنا بتساوى امالك 
والمعلوك > هنا يكتسب النجاح + هنا يقتنص الفلاح »> هنا تقرع ابوا 
الحنان “ هنا يدرك رضى الرحمن »اه ء 


1۷€ 


هي طيبة طابت بطيب محمد وبعز*ة عزات وعزا علاها 

مهما نحوت لعرشها فاسحجد لها لله شكرآ اذ أراك رباها 
¥ + ¥ 

باسائقاً بطوي السباسبوالثرى O٠‏ مهلا فإن الخير في ام القرى 

لاتنزلن بغير طيبة إنها سطعت بانوار الرسول کما تری 

عجباً لتربتها تداس ولو درى للاثي بها ماداس مسكا أذفرا 
¥ + ¥ 

باسائرىن الى المختار من مض سر تم جسوماً وسرنا نحن‌آرواحا 

إنا أقمنا على عجز ومعذرة ومن أقام على عذر كمن راحا 


وغير خاف أن الوصول الى تلك الحضرة المحمدية بالأشباح فيه 
كمال الارتياح والانتعاش بالارواح سيما في حق من لم بتأهل بكمال مرتبة 
من بقول : سرتم جسوماً وسرنا نحن ارواحا . قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : من استطاع ان يموت تالمديزة فليمت بها فإني آشفع لمن يموت 
بها . رواه الترمذي وابن ماجة وابن صحيحه عن ابن عمر 
رضي الله عنهما ٠‏ 


وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال : كان الاس اذا رأوا أوّل 
الثمر جاؤوا به الى رسول الله صلی الله عليه وسلم فإذا اخذه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : اللهم بارك لنا في ثمرنا “ وبارك لتا في مدينتنا > 
وبارك لنا في صاعنا ومد”نا » اللهم إن ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني 
عبدك ونبيك ٠‏ وإنه دعاك لكة > وإني أدعوك للمدينة بمثل مادعاك به لمككة 
ومثله معه . قال : ثم‌بدعوآصغر ولید براه فيعطيهذلكالثمر . رواه‌مسلم . 
وعن انس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اللهم اجعل 


— ۷0 


الد ف ماجعلت بمكة من البركة . رواه البخاري ومسام ٠‏ 


دخول امسجد الشسوي : وإذا راد دخول المسجد النبوي استحب له 
ان تصدق بصدقة قبل دخوله المسحد لقوله تعالی : « إذا ناحيتم الرسول 
فقد موا بين بدي نجواکم صدقة » . ثم باتي ويقف قليلا باب المسجد 
بصورة المستأذن بالدخول »> فارغ القلب من علائق الدنيا » وعليه الهيبة 
والخشوع والتعظيم لصفوة الخلق “٠‏ وامام الكل عليه وااله الصلاة والسلاع 
ولیکن دخوله من باب « جبریل » لا ثبت انه صلی الله عليه وسلم کان 
أکثر دخوله منه › (« ولأنه اللاب الذي وقف فيه جبریل لا اتی في غزوه بني 
قرنظة على فرس ابلق وعلى راسه اللأامة » ١‏ ه كما في حاشية الأيضاح 
لابن حجر رحمه الله تعالی ۰ 

فن لم بتسن“ له الدخول منه فمن باب « السلام » تفاؤلا" بالسلامة 
وهي الفنيمة وعموم الكرامة »> والا فمن حيث آمکنه وحاء تلفاءه ٠‏ 

ويقدم رجله اليمنى عند الدخول للمسجد ويقول : أعوذ بالله العظيم> 
وبوجهه الكرنم > وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم “ بسم الله والحمد 
لله ٤‏ ولا حول ولا قوة الا بالله » ماشاء الله لاقوة الا بالله العلي العظيم ؛ 
اللهم صلي على سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبه وسام ٤‏ 
اللهم اغفرلي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ٠‏ 

زاد بعضهم رب وفقني » وسدادني »> وأصلحني » وأعني علسى 
مابرضيك عنتي » ومن" علي" بحسن الأدب في هذه الحضرة الشريفة > 
السلام عليك بها النبي ورحمة الله وبركاته ء السلام علبنا وعلى عاد 
الله الصالحين ٠‏ 

فاذا دخل نوی الاعتكاف وإن قل" زمانه . 

فاذا ذخله قصد الروضة الشربفة ممن خلف الحجرة الفخيمة إن 
دخل من باب جبربل عليه السلام وهي مابين القبر والمنبر » وصلى فيها 
تحية المسجد ان أمكنه . 


وهي روضة من رباض الجنة كما ورد في الحديث الصحيح ونصله : 
مابين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة > وفي رواية مابين بيتسي 


— ۱۷1 


ومنبري روضه منن رياض الجنة . فاذا فرغ من تحية المسجد ٠‏ او مايقوم 
مقامها حمد الله تعالى على ما أنعم به عليه وساله أن ينفعه بهذه الزبارة . 


المشول آمام الحجرة النبوية : ثم بأتي القبر الكريم للسلام على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيقف قبالة الوجه‌الشريف‌خاشعاً خاضما متأديا» 
غاضا بصره مستحضرا حلالة موقفه ومنزلة من هو بحضرته » عالا بأنه 
صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية تليق بمقامه عليه وآله. 
الصلاة والسلام ويمع كلامه » ويرد" سلامه > وبؤمتن على دعائه . 

وذکر البارزي في « توثيق عرى الادمان » عن سليمان بن سحيم قال ٠‏ 
بأتونك ف فيسلمون عليك أتفقه سلامهم ؟ قال : وارد“ عليهم ۰٠‏ 

وروی ابن النجار عن ابراهيم بن يشار قال حجحت في بعض السنين 
فحت المدينة فتقدمت الى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكمت. 


عليه فسمعت من داخل الحجرة وعليك السلام > وقد نقل مثل ذلك عن 
جماعة من الاولياء والصالحين . 


قال حجة الاسلام الفزالي : واعلم انه صلى الله عليه وسلم عالم 
بحضورك وقيامك وبزيارتك وانه ببلغه سلامنك وصلاتك » فمشل صورته 
الكريمة في خيالك مو ضوعاً ې اللحد بازائك ٤‏ واحضر عظيم رتبته في 
فلك . . .١ه‏ 


ومن الادب 'البعد عن الشباك كما يبعد عنه لوحضر في حياته عليسه 
السلام » وقد كان الكثيرون من الصالحين رضوان الله عليهم قفون بالقرب 
نم ليقسل : 


١١ الحج = م‎ ۷V! 


يياحبيب الله > السلام عليك ياصفوة الله “ السلام عليك ياخيرة الله ٠‏ السلا 
عليك بابشير » السلام عليك يانذير › السلام عليك وعلى سائر الأنبياء 
رالمرسلين واللائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين ٠‏ أشهد أنك رسول 
الله حقا بلغت الرسالة وادىت الأمانة > ونصحت الأمة “ وكشفت الفمة > 
,وحلوت الظلمة »> ونطقت بالكحمة »> وحاهدت في سبيل الله حق جهاده › 
-جزاك الله عنا بارسول الله أفضل الجزاء ٠.‏ 


السلام على أبي بكر : نم يتحول الى جهة يمينه قدر ذراع فيسلم على 
.سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه كأن بقول : السلام عليك ياابا بكر 
الصدىق باصقي رسول الله وخليفته القائم بحقوق الله . آنت الصديق 
'الاكبر > والعلم الاشهر جزاك الله عن آمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
-خيراً خصو صا لوم الصيبة والشدة ¢ وحین قاتلت آهل اللفاف والردة ۰ 
بامن فني في محبة الله ورسوله حتى بلغ اقصى مراتب الفناء “ بامن أنزل 
:الله تعالى في حقه : ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ بقول لصاحبه لاتحزن ان 
الله معنا . استودعك شهادة أن لا اله الا الله “ وأن صاحبك محمد رسول 
الي عند الله تعالى بوم القيامة بوم لابنفع مال ولا بنون الا ممن اتى الله 
بقلب سليسم ۰ 

السلام على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ثم يتحول الى 
-حهة دمينه أبضا قدر ذراع فبيسلم على سيدنا عمر بن الخطظاب رضي الله 
عنه کان بقول : السلام عليك باسيدنا عمر بن الخطاب ¢ السسلام عليك 
اناطقا بالصواب » السلام عليك بامن أعز" الله به الاسلام > وآذل" به الفجرة 
الطغام > السلام علبكا باشهيد المحراب بامن بدين الله امر > بامن قال في 
حقڼه رسول الله لوکان بعدي نبي لكان عمر » باشددد المحاماة في دين الله 

ستو دعك شهادة أن لااله الا الله » وان صاحبك محمد رسول الله 

ثم يرجع الى موقفه الاول قبالة الوجه الشريف وبتوسل به صلى الله 
عليه وسلم في قضاء حوالجه ويدعو لنفسه ون احب بما آحب . 


- ۱۷٩۸ 


قاتدان : الاولى : حاء عن الأصمعي انه رای أعرابياً وقف على القبر 
#لشربف وقال : اللهم إن هذا حبيبك وأنا عبدك والشيطان عدو ك » فإن 
غفرت لي سر" حبيبك ٠‏ وفاز عبدك » وغضب عدوك “ وإن لم تغغر ئي 
غضب حبيبك ؛ ورضي عدولك وهلك عبدك وأنت أكرم من أن تغفضب حبيبك 
وترضي عدوك وتهلك عبدك . اللهم إن العرب الكرام اذا مات فيهم سد 
اعتقوا على قبره » وإن‌هذا سيد العالمين فاعتقني على قبره باأرحم‌الراحمین . 

قال الأأصمعي : با أخا المرب إن الله تعالى قد غفر لك واعتقك بحسن 
هذا السؤال . ١ھ‏ كما ف شواهد الحق للشيخالنبهاني» والذخائرالقدسيةء, 


الثاتية : عن ابن فديك رحمه الله وهو من شيوخ الشافعي - قال 
بلفنا أن من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله وملائكته 
بصلون على النبي با بها الذين منوا صلوا عليه وسلموا تسليما ٠‏ صلى 
الله عليك بامحمد بقولها سبعين مرة ناداه ملك صلى الله عليك بافلان 
ولم تسقط لك اليوم حاجة . 


لابحسن أن بنادى بعض كبراء الدنيا باسمه فكيف بسيد الخلق اكير كبراء 
الدنيا والآخرة > كيف وقد قال تعالى : لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 


وليحذر من الصاق البطن والظهر بجدار القبر الشريف فإنه مكروه 
كرأاهسة شد دة . 


ولکره مسحه دالید وتقيله مالم عليه وحد صحيح؛ و حال صادق , 
وليحذر من الطواف بره صلی الله عليه وسام ۰ 


وإذا أو صاه أحد بالسىلام على رسول الله صلی الله عليه سلم وعلى 
صاحبيه رضي الله عنهما قال : 


السلام عليك بارسول الله »› أو سيدنا ابا بكر من فلان بن فلان »أو 
قول فلان بن فلان سىلم عليك بارسول الله ونحو ذلك من العبارات ٠‏ 


٩۹ =‏ س 


ويستحب بعد تمام الزيارة آن يأتي الروضة الشريفة فيكثر فيها مسن 
الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويقف عند المالبر 
ويدعو . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مابين قبري ومنبري روضة 
من رباض الجنة »> وقي رواية مابين بيتي ومنبري . 


الروضة الشريفة وحدودها : وقد اختلفوا ني هيئة الروضة 


الأول : إنها ما سامت كلا من طرفي المنبر والحجرة فتؤخذ مستوية 
فيدخل فيها محاذاة الحجرة من جهة الشمال وإن لسم يسامت المنبر ٤‏ 
ومحاذاة طرف المنبر من جهة القبلة وإن لم يسامت الحجرة لتقدمه في جهة 
القبلة فتكون الروضة مربعة وهي الثلاثة الاروقة : رواق المصلى الشريف› 
والرواقان بعده ألى صف اسطوانة الوفود » وهي التي خلف اسطوانسة 
الحرس »> وذلك هو مسقف مقدم المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ويدخل فيها حينئذ موقف الصف الاول مما بلي الحجرة وجميع املصلسى 
الشريف وهذا هو الاولىبالاعتماد > وظاهر ماعليه‌غالب‌العلماءوعامةالناس. 


ودلیل هنا القول قوله صلۍ اله عليه وسلم : مابين بيتي ومنبري 
روضة منرياض الجنةءرواه الامامأحمد والبخاري ومسام والنسائي وغيره ٠م‏ 


وحمل البيت على حجرة عائشة رضي الله عنها كما هو المشهور ويؤنده 


الثاني : إنها ماسامت الحجرة الشريفة والمنبر المنيف فقط فتؤخذ 
غير مستوية فتكون متسعة من جهة الحجرة > ضيقة من جهة المنبر لأن 
عرضها من جهة الثرق مابين طرفي الحجرة ؛ ومن جهة الغرب مابين طرف 
المنبر فتكون منحر فة الأضلاع لتقدم المنبر الشريف من جهة القبلة ٤‏ وتأخر 
الحجرة الشريفة من جمة السام فتكون كشكل مثلث بنطبق ضلعاه على 
قدر امتداد المنىر الشر بف وهو خمسة أشبار كما حرره السمهوڊدي . 


وهو الذى حزم به السنمعاني وغبره ٤‏ واستدل بقوله صلی الله عليه وسلم ٠:‏ 


ماين ٫بيتي‏ وهو مفرد مضاف يفيد العموم في سائر بيوته صلی الله عليه 
وسلم ويفتر هذا رواية صحيحة لأحمد ١‏ مابيسن هذه البيوت » يعني 
بيوته صلی اله عليه وسام الى محل" منبري . 


الرآبع : أنها تعم جميع المسجد قي زمنه وبعده . 


٠‏ الخامس : انها من حجرته الى مصلاّه لرواية : مابين حجرتيومصلاي 
روضة من رياض الحنة » على القول بأن المراد مصلى الميد > وهو مافهمه 

بعض الصحابة فيدخل قي الروضة أبضاً سوق المدينة الى « مسجد 
الفمامة » لانه هو الذي كان مصلى اليد > فعلى هذا القرل بنبقي آن 
تحرص على مسكن بينهما ٤‏ وبقوم فيه بالاجلال “ وبژمل بان شاب في 
الآخرة بروضة في الجنة بها مزيات على كثير من الرياض . 

بروی عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه لا سمع هذا الحدیث 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينى دارا فيما بين المسحد وامصلتى . 


هذا حاصل ماذكروه من الاقوال في تحديد الروضة الشريفة » وعلى 
كل فالقبر الشرنف داخل في حد“ الروضة الشريفة »> كما أن منبره داخل 
فيه آيضاً كما في الحديث منبري هذا ترعة من ترع الجنة . 


وقد يجمع بين الروايات السابقة بان الروضة تطلق على أماكن 
متفاوتة في الفضل >٠‏ فأفضلها مابين القبر والمنبر “ ثم مابين بيوته صلى الله 
عليه وسلم كلها والمنبر ٠‏ ثم بقية الملسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم » 
ثم مازید عليه‌بعده » ثم ماکان خارجه الى المصلى > وهذافي غير روايات 
حجر تي “٠‏ وبيتي. وقبري »> وبيت عائشة ٠‏ أما هي فانها متحدة لان قبره 
صلی الله عليه و سلم في حجر ته وهي ڼي‌بيته» وهو مسكن عائشة رضي الله عنها . 
هذا وقد اختلف ي اراد بقوله صلى الله عليه وسلم روضة من رياض 
الجنة هل هو على الحقيقة او المجاز » فالذي عليه مالك هو الاول| فقال 7 
إنها روضة من رياض الجنة تنقل اليها وليست كسائر الأرض تذهب 
وتفنى ٠‏ ووآفقه على ذلك حماعة من العلماء وصححه ابن الحاج . وقال 
آین ابي جمرة : وبحتمل ان تلك البقعة نفسها الآن من الحنة » كما ان 
الخجر الاسود منها وتعوذ روضة فيها . ۰ 


- A1 


وقیل مجاز بمعنی أن العبادة فيها تؤدي الى الحنة أو هي كروضة 
عهده صلی الله عليه وسلم . 


فالأول هو الأرجح لوجوه ذلك لأن الأصل عدم المجاز اذ لا مقتض 
لصرف اللفظ عن ظاهره ولعلو منزلته صلى الله عليه وسلم “ وليكون 
بينه وبين الأبوة الإبراهيمية في هذا شبه» فالخليل خص” بالحجر من الجنة» 
والحبيب بالروضة منها > وأيضاً المخبر بأن الروضة من الجنة هو المخبر 
بأن الحجر والمقام منها . 

ولا بنافي كون الروضة من الجنة حقيقة حصول الجوع والعري فيها 
لاتصافها بصفة دار الدنيا “ كما أن الححر الاسود »> ومقام ابراهيم من 
الجنة لكنهما نزلا بهذه الدار اتصفا بصفاتها فلا بلزم من انتقاء الجوع 
كون الحجر والمقام من الجنة حقيقة ولا قائل به والك أعلم . 


وينبغي أن بتحرى الوقوف والدعاء عند المنبر الشريف تأسياً به 
صلى الله عليه وسلم المقتضي لکون الدعاء ثَ ثم أسرع إجابة ٠‏ وأبلع قولا ٤‏ 
رکيف لا وقد تکرر وقوه ودعاؤه صلی اله عليه وسل فينبغي آن نجعل 
من دعائه ثم السؤال من الخير أجمع والاستعاذة من الشر أجمع ٠‏ - 

وينبغي أن يصمم على أداء الصلوات اقرع ر ا النبوي. 
الذي کان ټې زمنه صلی الله عليه وسلم دون ما زند بعت » فان المضاغعفة 
خاصة بالاول على المعتمد ما لم بعارضه فشلة تحر صن اول » وقد صرح 
بهذا النووي > ووافقه عليه حماعة)وانتصر له‌ابن‌ ححر؛‌وساعده‌ظاهر قوله 
صلى الله عليه وسلم : صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما 
سواه إلا المسجد الحرام » إذ الاشارة أقوى في الدلالة على الحضور 
والتعيين . 


وفي الصحيحين عن أبي هربرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : منبري على حوضي › وفي حدیث خر ما بين قبري ومنبري 
روضة من رياض الحنة . 
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


— A 


من صلی في مسجدي آربعین صلاة كتبت له براءة من النار > وبراءة من. 
في الاوسط ۰ 


وقيل : لا تختص المضاعفة بما كان موجودا في زمنه صلى الله عليه 
وسلم بل وما زيد فيه بعده صلى الله عليه وسلم وعليه المحب الطبري 
ومالك وجماعة »> وقد وردت‌أخبار ضعيفة في ذلك منها ‏ ما روى بحيى من. 
طريق ابن زبالة وهو ضعيف : حدثني محمد بن اسماعيل عن ابن بي ذئب 
قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لو مد" مسجد رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم الى ي الحليفة لكان منه ٠‏ ورواه ابن شبة من طريق ابي 
غسان المدني . 


وروی ابن شبة ويحیی والديلمي في مسند الفردوس بسند فيه متروك. 
عن ابي هردرة رضي الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لو بني 
هذا امسجد الى صنعاء كان مسجدي ٠“‏ وكان ابو هربرة رضي الله علهيقول : 
لو مد“ هذا المسحد الى باب داري ماعدوت أن أصلي قيه . 


وهذه الروابات وإن كان فيها ضعف فهي تقوي بعضها بعضا 
كما ذكره العلامة السمهودي في ( وفاء الوفا )) + 


وحد المسجد النبوي الاصلي الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم 
من حهة القبلة الآن « الدرابزين » الصفر المتشابك المتخذ منه فتحات شه 
الباب »> ومن جهة الشام ما بحاذي « باب النساء » كما روي عن مالك 
وأقروه ؛ وبأعلى مؤخر هذا المسقف فيما بلي صحن المسجد موضوع قطعة 
كبيرة من الحجر الاحمر مكتوب علبها قوله صلى الله عليه وسلم « صلاة في 
مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه إلا المسسجد الحرام » . 


ومن جهةالمشرق الحجرة الشربفة »> ومن جهةالمغرب الاسطوانةالخامسة 
من المنبر واعلى الاساطين التي في صفها الى جهة الشام . 


— A۲ 


ثم زید ني زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تزل الزبادة تتوالى 
واليك هذا البيان ف مقدار المساحات التي زندت کما ورد ف خاتمة 
كتاب « وفاء الوفا » للعلامة السمهودي رحمه الله “ وتحقيق العلامة محمد 


٠‏ مساحة المسجد الشريف الذي بناه النبي صلى اللعليه وسلم 
Ye:‏ مساحة زبادة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عله 
1 مساحت زيادة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه 
مساحة زبادة الخليفة الاموي الوليد بن عبد الملك 
.. 0{ مساحة زبادة الخليفة العباسي اهدي 
.1 مساحة زبادة الملك الاشرف قاتباى 
۳ مساحة زيادة السلطان عبد المجيد العشماني 

٠‏ مساحة التوؤسعة السعودية 


TY,‏ ۰ المسناحة الكلية للمسجد الشسوي 


واذا جلس في المسجه فليجلس مستقيل القبالة لموم حديك : خير 
المجالس ما استقبل فيه القبلة . ويلتفت دوماً بوجهه الى ناحية الحضرة 
الشريفة والحجرة المنيفة مديم النظر اليها والى القبة المعمظة إن كان خارج 
الملسجد مع المهابة والحضور قياسا على النظر الى الكعبة المشرفة . 


واما دخول الحجرة الشريفة فذكر الشيخ العلامة الفاكهي في حسن 
التوسل اته لغير.عذر شرعي ۔جهل قبیح ۰ قال تعالی : « لا تدخلوا بیوت 
النبي إلا آن بؤذن لكم » وبتعجب من فاعله ٤‏ فان الأدب ما رآه الشارع ادبا 
وحرى عليه السلف والخلف ولم بنقل ذلك عن احد ٠١‏ ١ه‏ . 
أما اذا كان هناك حاجة الى الدخول من أجل الاصلاح والإضاءة فلا 
مانع لكن بشرط ملاحظة الاستئدان الباطني . 


وينبقي ان يتحرى الاماكن الفاضلة من المسجد بائصلاة فيها والدعاء 


—- AE — 


كأساطين المسجد التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم لاأنها لا تخلو من 
صلاته صلى الله عليه وسلم » او صلاة أحد من الصحابة رضي الله عنهم اليها 
کما يدل له. حديث البخاري . والذي ورد له فضل خاص منها تټمانيية › 
فينبفي التبرك بها بان يدعو الله عندها ويصلي اليما . 


الاولى : الاسطوانة التي هي عنم على املصلى الشريف وتعمرف 
د « المخلقة » أو « الحنانة » وهي المراد بذلك اذا أطلقت » كان جذعه صلى 
الله عليه وسام الذي بخطب اليه ويتكىءعليه أمامها في محل" كرسي الشمعة 
وکان صلی الله عڼیه وسلم بتحری الصلاة مندها ومکتوب علیها «( هذه 
الاسطوانة المخلقة » . 


الثانية : اسطوانة عائشة رضي الله عنها > وتعرف بأسطوانة المهاجرين 
لآنهم کانوا بجتمعون‌عندهاءو قد ثبتآنهصلى الله عليه و سلم صلىاليها انختوبة 
بعد تحويل القبلة بضع عشرة بوما > ثم تقدم الى مصلاه الذي تقدم الفا > 
كما في خبر » وكان أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهما رضي الله عنهسم 
بصلون اليها وتعرف « بأسطوانة القرعة » واعلم أنك اذا جعلت هذه 
الاسطوانة خلف ظهرك “ ومشيت نحو الشام حتى اذا كنت محاذاة باب 
جبريل كان ذلك مصلاه صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس قبل تحويل 
القىلنة .م 


الثالشة : اسطوانة التوبة › وتعرف بأسطوانة آبي لبابة لاأنه ربط نفسه 
رضي الله عنه بها ٤‏ اي بجذع کان في محلها حتی نزلت توبته »› وکان صلی اله 
عليه وسلم بصلي اليها نوافله وينصرف اليها بعد صلاة الصبح وبعتكف 
وراءها مما بلي القبلة مستندا اليها . وكان اذا اعتكف بخرج له فراشه › 
وبوضع له سريره وراءها » وهي الرابعة من المنبر فهي تلي اسطوانةعائشة 
من جهة الشرق بلا فاصل مكتوب عليها « هذه اسطوانة التوبة » . 


الرابعة : اسطوانة السربر وعرفت بذلك لانه كان سربره صلى الله عليه 


وسلم کان بو ضع عندها أحانا وهي اللاصقة بالشباك داخل المقصورة 
قلي. اسطوانة التوبة من جهة,الشرق » وهذه الاساطين الثلاث خذة من جهة 


— A0 


المنبر الى جهة القبر الشريف ني صف واحد ٠‏ ويلي هذه الاسطوانة من جهة 
الشرف الاسطوانة اللاصقة بحاتز القبر الشريف عند نهاية الصفحة الغربية 
منه المعروفة بأسطوانة الصندوق الذي هو علامة جهة الراس الشريف من 
الصفحة الغربية من جهة الروضة الشربفة فمن حاذى هذه الاسطوانة في 
الو قوف في الروضه کان موازبا راسه الشریف صلی الله عليه وسلم وزاده 
فضلا وشرفا لديه . 


الخامسة : اسطوانة المحرس > ويقال : الحرس “٠‏ وتسمى اسطوانة 
النبي صلى الله عليه وسلم وهي خلف اسطوانة التوبة م ن جهة الشمال > 
في مقابلتها > وكان امراء المدينة بصلون عندها . 


السادسة : اسطرانة الوفود > وكان صلى الله عليه وسلم “ 
يجلس اليها لوفود العرب اذا جاءته وكانت تعرف بمجلس القلادة بجلس 
اليها سراة الصحابة وافاضلهم رضي الله عنهم وهي خلف اسطوانة الحرس 
من حهة الشمال › وهي منتهى الروضة الكريمة . 


السابعة : اسطوانة مربعة القبر الشريف ٠‏ ويقال لها مقام جبريل > 
وهي ي حائزة الحجرة الشريفة عند منحرف صفحته الغربية الى الشمال 
بينها وبين اسطوانة الو فود الاسطوانة اللاصقة بالشباك داخل المقصورة > 
وانما قيل لها اسطوانة مربعة القبر لانها في ركن المربعة الغربية الشمالية 
التي بنيت عليها القبة الصغيرة التي عليها الحجرة الشريفة المحيطة بالقبور 
المنيفة داخل الحائر امثلث »› وكان عندها باب فاطمة الزهراء رضي اللهعنها › 
وكان صلى الله عليه وسلم بأتي اليها وبأخذ بعضادتي بابها ويقول : السلام 
عليكم أهلل البيت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وبيطه ركم 
تطهرا . 


الثامنة : اسطرانة التمخد . كان صلى الله عليه وسلم بتهجد عندها 
ليلا وهي في ناحة باب جربل امام دكة « الأغوات » وراء بيت فاطمة رضي 
أله عنها خارج المقصورة الدائرة غليها وعلى الحجرة الشريفة من جهة 


1ا — 


الشمال »> ومكتوب عليها الآن ية التهجد وهي قوله تعالى : « ومن الليل 
فتهجد به نافلة لك عسى ريك أن سعثك مقاماً محموداً » . 


وینېغي له ان لا برفع صوته بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقد ثبت أن المنصور امير المؤمنين ناظر مالكا فيه فقال له يا امير المؤمنين 
لا ترفع صوتك في هذا المسجد النبوي فان الله تعالى أدب قوماً فقالتعالى ٠‏ 
لاتر فعوا أصواتكم فوق صوت النبي ... الآبة . ومدح قوما فقال تعالى : 
إن الذين نعضون أصواتهم عند رسول أله ٠.٠‏ الآسة ۰ وذم قوماً فقال 
تعالى : إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ٠.٠.‏ الآسة وإن حرمته ميتا 
كحرمته حيا فاستكان المنصور لذلك . 


فانظر با أخي هذا الإدب العظيم من الامام مالك والمنصور رحمهما الله 
تعالى . 

وني البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أرحلين من أهل 
الله صلى الله عليه وسلم . 
على نبي حيا ولا ميتا » وان عائشة رضي الله عنها كانت اذا وتد الوتد » أو 
أن لا تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وينېغي له آن بحفظ قلبه وجوارحه حین دخول المسچد الى خروجه 
عما لا يشرع حتى المكروه وخلاف الاولى » فمن ذلك صون لسانه ممدة 
كونه في المسجد عن مباح الكلام فانه بول بصاحبه للحسرة التامة على 
فوات اكتساب الخر الممكن بسهولة . 


وينبغي آن بحافظ على نية الأعنكاف كلما دخل المسجد » وان بكثر من 
الصوم والصدقة وتلاوة القرآان وانواع العبادة ۰ 

قال ابن الرفعة فى المطلب : وقد ذهب بعض الملماء الى ان الصيام 
نالمدينة أفضل من الصلاة “٠‏ والصلاة نمكة أفضل من الصيام مراعاة لنزول 
فرنضتها .اھ . 


— AY — 


وينبغي أن بكثر من‌زبارتهصلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي ال عنهما 
كاما دخل المسجد وخرج “٠‏ وأن بلاحظ بقلبه في مدة مقامه بالمدينة الشريفة 
حلالتها وفضلها . 
٠‏ وينبغي للزائر ان ينظر الى أهل المدينة بعين التعظيم > ولا ببحث عما 
ستروه » ويکل سرائرهم الی الله عز وجل تأسيا به صلی الله عليه وسلم مع 
اهلها كما في الاحاديث » ويحبهم وجميع سكانها ومجاوريها وقطانها »> 
وبعظمهم سيتما الملماء > والصلحاء > والاشراف »> والفقراء وسدنة الحجرة 
الشريفة الى غير ذلك » وكل هؤلاء ثبت لهم حق الجوار وإن أساؤوا فلا 
بسلب عنهم اسم الجار »> وقد كان صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار » ولم 
بخص جارا » واذا ثبت في شخص منهم مثلا ترك الاتباع لا بترك أكرامه 
فانه لا بخرج عنه اسم الحار ولو حار ٠‏ ولا تزول عنه مساكنة الدار كيفما 
دار ٤‏ بل برجى ان بختم له بالحسنى » ويمنح ببركة هذا القرب الصوري 
قرب المعنى ٠‏ 


فياساكني اكناف طيبةكلكم الى القلب من اجلالحبيب‌حبيب 


وينبغي .أن يزور أهل البقيع خصوصاً يوم الجمعة ؛» وبخص القبور 
الظاهرة فيه .بالزبارة كقبر سيدنا عثمان رضي الله عنه وهو في خر البقيع . 
على أصح الاقوال وأرجحها رضوان الله عليهم أجمعين»وقبر زير العابدين > 
وابثه محمد الباقر » وجعفر الصادق ٠‏ وقبر سيدنا ابراهيم بن‌النبي صلى 
الله عليه وسلم وبقربه اخوته الثلائة * زينب ٠‏ ورقية » وام كلثوم . 
شديدا وقبله بعد موته بین عینيه ٤‏ وهو اول مدفون بالبقیع ۰ وبقربه‌عبداله 
بن مسعود 6 وخنیس دن حذافة > وأسعد بن زوارة رضي الله عنهم أجعين . 
وبالقرب منهم أبضاً : فاطمة بنت آسد ام علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهما . ۰ 
ويزور أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ويزور هناك عقيل بن ابي طالب “ وعبد الله بن جعفر الطيار 


— MA — 


على القول بأنهما هناك ٠‏ وبالقرب منهم عبد الرحمن بن عوف »> وسعد بن ابي 
وقاص رضي الله عنهما . 7 
وبالقرب من قبر عقيل على الیمین حجر منصوب » فان زال ففي‌مکانه 
وسلم لبلة أل لنصف من شعبان كما في حديث عائشة رضي اله نها . 

٤‏ ثم زد امات القمنين رضي اش عنهم ولون هناك الا خديجة رضي ان 

ولزور ا مالك بن انس صاحب المذهب وشیخه نافع مولی 

ولزور سعد دن معاد وهر أقصىالبقيع »و قبر آبي سعيدالخدر ير ضي الله 
عنه وهو شرةي قبر سعد بن معاذ ملاصق له . 


وينبعي أن لزور شهداء أحد خصو صا لوم الخميس + وعلى راسم 
سحا الشهداء حعز" رضي اله عنه ٠‏ وان يزور جيل احد تسه لا ورد من 
الاحادىث بذلك والأکل من شجره مطاوب ۰ قال صلی الله عله وسلم : 
جيل ینا ونب + ادا تیوه فکلوا ن جره واو ی مفاهه » 


وان بزور مسجد قباء خو لوم السبت »“ روى الاسام احمد 
والنسائي وابن ماجة واللفظ له عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ من تطھر تي بیته ثم اتی مسجد قباء 
فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة . 

وقال أبضا صلى الله عليه وسلم : صلاة فيي مسجد قباء كعمرة . 

. وأخرح الشبيخان کان صلی الله عليه وسلم بتي مسجد قباء راکسا 
وماشساً فيي یه رکتین > وورد انه صلی اڅ عليه وسلم کان باتيه في 
کل سبت ما شیا أو راکسا . 


وروی ابن شبة بسند صحيح من طريق عائشة بنت سعد ابن ابي 
وقاص رضي الله عنه قالت سمعت ابي بقول : لان أصلي في مسجد قباء 


- ۱۸٩ = 


ركعتين احب إلي" من أن آني بيت القدس مرتين لو يعلمون ما في قباء لضربوا 
اليه أكباد الإبل ٠‏ 
وهو أفضل المساجد الأثورة بعد المساجد الثلاثة > ومصلاه صلى الله 


وقد تقل أنه أول مو ضع صلی فيه صلی الله عليهو سلم بقہاءء وأما مصلاه 
بعد صرف القبلة فالى الحرف الشرقي من الاسطوانة التي خلف يمين 
محراب السجحد ۰ 

وأما الحظيرة التي في صحن المسجد فقيل انها مبرك ناقته صلی الله عليه 

و تحب أن بأتي الآبار التي کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بتوضاً منها ويغتسل فيشرب وبتوضا وهي سبعة آلبار ٠‏ 

در (( آريس ) کجليس > وهي عند مسجد فباء ٠‏ 

وشر (( غرس ) شر قي مسحد قباء على تصف ميل الى جهة الشمال »> 
روي وضوژه وشربه صلی الله عليه وسلم منها “ وبزقه وصب بقيةوضوئه 

وبئر « رومة ) المشهورة بيثر عثمان . 

وئر « ثصة ) بضم الباء وتشديد الصاد » وهي قريبة من البقيع على 
طرق قباء > روي انه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وصب غسالة 
رآسه فيها ۰ 


وبئر ( اقعهن ) بالعوالي » وقيل هي بئر اليسيرة . 


۹۰ د 


مسجد الجمعة » وسمى مسجد بني النجار شمالي قبا لان النبي صلى 
» قا » قاصدا المدينة المنورة ادركته الحمعة في بني سالم فصلى يې بطن 
الوادي ذي صلب >٤‏ وکانت هذه اول حمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة المنورة 

ومنها مسجد المصلى > وهو المعروف اليوم بمسحد الغمامة . 

ومنها مسجد ابي بكر » وهو شمالي مسجد الغمامة عند المنهل . 

ومنها مسجد علي رضي الله عنه وهو فيما بلي قبلة مسجد الغماممة 
جانجا الى الغرب يسيرا . 

ومنها مسجد الفتح والمساجد التي في قبلته تعرف اليوم كلها بمساجد 
الفتح >٠‏ والاول المرتفع على قطعة من جبلسلع في الغرب يصعد اليهبدرجتين 
شمالية وشر قية وبقال له مسجد الاحزاب ٠‏ والمسجد الاعلى > وقد وردت 
احاديث آنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه ؛ ودعا على الاحزاب ٠‏ والموضع 
الذي دعا فيه هو ما تقایل محراب الملسحد من رحبة المسحد . 

وينبفي له آن يجتهد ف إكرام مشاهده الشريفة صلى الله عليه وسلم »> 
وماآثره المنيفة > فتعظيم ذلك وإكرامه من تعظيمه صلى الله عليه وسلم . 

فمن ذلك الاستشفاء بتراب حمزة › وترية صهيب اللذين استثنيا من 
حرمة نقل تراب الحرم المدني الى غيره فيجوز نقلهماللاستشغاء ٠‏ 

روى اين زبالة “ ويحيى بن الحسن أن جعفر العلوي وابن النجاركلاهما 
فقال : ما لکم بابني‌الحارث ر وآبی ؟ قالوا اصابتنا یا رسول‌اله هذه الحمىء 
قال فأین انتم من تراب صهیب ؟ قالوا با رسول لله وما نصنع به ؟ قال 
تأخدذون من ترابه فتجعلونه في ماء ثم بتفل‌علیه احدكم وقول : بسم اله ٤‏ 
قراب أرضنا بربق بعضنا شفاء لمريضنا ؛ يإذن ربنا . ففعلوا ذلك 


۱۹۱ س 


وصهیب › او نيب : وادي بطحان › وهو في محل بالعوالي ملاصق 
للحدبقة التي يقال لها المدشونية وهي مشهورة بين أهل المدينة . 


واما تراب الحمزة فانه مجرب للصداع ويؤخذ من مسيل الوادي . 
ومن ذلك ١‏ لتشفي بغبار المدينة فانه صلى اله عليه وسلم لا رجح من 
تبوك تلقاه رجال من المخلفين من الؤمنين فأثاروا غبارا فغطى بعض من 
داء 4 وراه ذکر من الجذام والبرص ۰ 


من اکل سبع تمرات مما بین‌لابتیها لم بضره شيء حتی يمسي ٤‏ وټي رواية 
على‌الربق > وأخرج الشيخان : من تصبح أي اكل صباحا قبل أن بنزل جو فه 
شيء بسبع تمرات عجوة لم بضره في ذلك اليوم سم ولا سحر ٤‏ وقي مسام : 
آن في عجوة العالية شفاء > وانها تربأق أول الباكورة وروى مسلم وغيره : 
خير تمركم البرني بخرح الداء ولا داء فيه ٠‏ 

. ومن آماكن اتريارة في آلدينة وادي العقيق › وبثر عروة بن مسعود‎ ٠ 

رونا في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقول بوادي العقيق اتاني الليلة ات فقال : صل في 
هذا الوادي المبارك > وقل عمرة في حجة . 


ورى ابن شبة عن عمر رضي الله عنه مرفوعا : العقيق واد مبارك . 


وروي آن عمر بن الخطاب رضي الله عنه کان اذا انتهى اليه آن وادي 
العقيق قد سال قال ٠‏ آذھبوا بنا الى هذا الوادی المبارك > والى الماء الذي 
لو حاءنا جاع من حيث حاء لتمستحنا به ٠.‏ 


فائدتان منقولتان من كتاب وفاء الوفا بأخار دار امصطفى صلى الله 
عليه وسلم لاعلامة السمهودي ٠‏ 


وسلم لوم الهمحرة یناه » تع (( الارل لا مر" باد نة و کان معه أريعمائة عالم 


— ۱۹۲ 


فتعاقدوا على أن لا بخرحوا منها فسألهم « تبع » عن ذلك فقالوا : إنا لجد 
في کتبنا ان نبي اسمه « محمد » صلی الله عليه وسلم هذه دار مهاجره 
فنحن نقيم لمل" أن نلقاه “ فأراد تبع الاقامة معهم ثم بنی لکل واحد من 
اولك دارآ واشتری له جارية وزوجها منه واعطاه ماله جزلا و کتب کتارا 
فيه آسلامه ومنه ٠‏ 


فلو مد عمري الى عمره لكنت وزيراً له وابن عم 


وختمه بالذهب ودفعه الى کبیرهم وسأله آن يدفعه الى النبي صلی اله 
عليه وسلم ن ادرکه ولا فمن ادرکه من ولده ٤‏ او ولد ولده ٤‏ وپنۍ للنبي 
صلی الله عليه وسلم دارآ لینزل بها اذا قدم المدينة “ فتداول الدار اللاك 
الى ان صارت لأبي ايوب الانصاري رضي الله عنه وهو من ذرية ذلك العالم » 
وأهل المدينة الذين نصروه کلهم من اولاد أولئك العلماء وقد أقام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدار سبعة أشهر ختى بنى مساكنه . 


رضی الله عنها الى الباب الذي بلي باب النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ والمراد 
الباب الذيي‌الحهة المقابلةله من المغرب وهو المعروف الآن («بابالر حمة) ٠‏ 


قال آهل السير : ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الحجرات مابينه 
وبين القبلةوالشرق الىالشام ولم بضربها فيغربيه » وكانت خارجة المسجد 
مديرة به الا من جهة المفرب وكانت ابوأيها شارعة » وقد بقيت هذه 
الحجرات الى زمن الوليد بن عبد اللك فأمر بهدمها . 

يقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه : وال لوددت انهم ترکوها على 
حالها ينشاً ناشىء المدينة “ ويقدم قادم من الآفاق فيرى مااكتفي به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته “ وبكون ذلك مما بزهد الناس يي 
التكاثر والتفاخر فيها .اه 


۱۹۳ — الحج د م ١ا‏ 


« مابفعله بعض الجهلة من التجرد عن اللبوس كالاحرام عند دخول المدينة 
المنورة فهو حرام يجب منعهم منه ويعزرون عليه التعزير الشنيع حتى 
بنزجروا هم وأمثالهم عن ارتكاب هذه البدعة القبيحة » اه . 


ار جوع آلى الإاههل : وإذا أراد السغفر ودع المسجد بركعتين › 
واتى القبر الشريف ٠‏ وأعاد ماتقدم من السلام وغيره ويقول : اللهم لاتجعله 
آخر العهد من حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم “٠‏ وير لي العودة الى 
الحرمين سبيلاً سهلاً وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة » وردنا 
الى أهلنا سالمين غانمين “ وينصرف تلقاء وجهه ولا يمشي الفهقري ٠‏ 


» + + 


وسن للمسافر ان يحمل الى أهله هدية لا روى البيهقي في الشعب 
معن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اذا قدم احدكم على آهله من سفر فليهد لأهله هدية ٤‏ وليطرفهم ولو کان 
ححارة ۰ 

وينبغي أن لا بنقل معه شيئاً من حجارة المدينة وترابها فإن ذلك منهي 
عنه عند ائمتنا ولو الى مكة كما سبق ذكره . 


قافلة اشتهر عند أهل البلد وقت دخولها “ وبكره أن بطر قهم ليلا “ والسنة 
أن بتلقی المسافر ونقتل مانین عيشښه کما ورد ف الاحادىث الصحيبحة ۰ 


ِ وان يقال له إن كان حاجاً : قبل الله حجك “ وغفر ذنبك » وأخلف 
فقتك . 

والسنة أن يبدا عند دخوله بأقرب مسجد فيصلي فبه ركعتين 
بنية « صلاة القدوم » وسن لنحو أهل القادم أن يصنعوا له ما تير من 
الطعام ء ويسن له نفسه إطعام الطعام للاتباع فيهما . 


۱۹ 


هو واضح ۰ 
بالسلام عليه قبل دخول بيته للا بتكلف المجيء اليه ؛ فما استقر الا 
والجنيد على بابه فخرج اليه قائلاً : مابدات بكم الا خشية تكلفكم للمجيء 
فقال * ذلك فضلك > وهذا حفقك والحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه 
وکا فیء مز لده و صلی الله على سیدنا محمك وآآاله وسلم وبارك ۰ 

تم تبیے : ف صباح لوم الثلاناء 


۸ جمادی الاولی ۱۳۹۱ والموافق ل ۲۰ تموز ۱۹۷۱ 


۱۹0 س 


المراجع العامة 


الكتاب 
تفسير الخازن 
تفسير القرطبي 
تفسير آبات الأحكام 
التاج الجامع للأصول 
الترغيب والترهيب 
رباض الصالحين 
آذ کار 
كشف الفمة 
سبل السلام 
الام 
الحموع 
روضة الطالبين 
منهاح الطالبين 
حاشية الباجوري 
الاقناع بشرح متن ابي شجاع 
كفاىة الأخبسار 
حاشيه البجيرمي على الاقناع 
حاشية البجيرمي على المنهج 
إعانة الطالمين 
حاشية الشرقاوي على التحرير 
المحرر 
حاشبة الإبيضاح 


الولف 
محمد لن أحمد الأنصاري 
محمك علي السانس 
الشيخح منصور علي ناصف 
الحافظ المنذري 
الامام النووي 
الإمام النووي 
الشيخ عبد الوهاب الشعراني 
الصنعاني 
الامام الشافعي 
الامام النووي 
الامام النووي 
الإمام النووي 
الشيخ ابراهيم الباجوري 
الشسيخ الخطيب الشربيني 
الشسيخ الخطيب الشربيني 
تقي الدين الحصني 
الشيخ سليمان البجيرمي 
الشيخ سليمان البجيرمي 
ابو بكر الدمياطي 
عبد الله الشرقاوي 
عبد الرحمن بن محمد بن حسين 
باعلوی 
ابن قدامة المقدسي 
الامام النووي 
ابن حجر 


۱۹٩‏ س 


تابح الم اجع العامة 


الوجيز 
فتاوى الشيخ زكريا الأنصاري 
فتاوى الإمام النووي 

النهابة بشرح الغاإبسة 

منهج القوسم 

شرح العلامة الرملي على الزبد 
عمدة السالك 
حاشية قليوبي وعميرة على المنهاج 
الكفابة لذوي المنابسة 

تنوير القلوب 

قرب المسالك لأداء المناسك 
الهدية الملائية 

اللباب شرح الكتاب 

مراقي الفلاح 

حاشية الطحطاوي علىمراقي الفلاح 
إرشاد السار يالى مناسكعلي‌القاري 
الاقناع من كتب الحنابلة 
دليل الناسك ‏ الحنابلة 

حاشة ادو على شرح الكبير 
« مالكسي » 

الدر الثمين والمورد المعين «مالكي» 
نيل المآرب بشرح دليل الطالب 


الؤلف 
ابو اسحاق الشيرازي 
ابو اسحاق الشيرازي 
حجة الاسلام الغزالي 
الشيخ زكريا ٠‏ 
جمع علاء الدين العطار ٍ 
ولي الدين البصير 
ابن حجر 
الامام الرملي 
شهاب الدين القيلوبي وعميرة 
عبد الباسط الفاخوري 
امین الكردي 
عبد الفني . حمادة 
علاء الدين عابدين 


حسن بن عمار الشرنبلالي 
أحمد الطحطارى 

حسين عبد الغني 

شرف الدین موسی الجحاوي 
عبد الغني اللبدي 


محمك ميارة 
عبد القادر الشيباني 


س ۷ 


تابع المراجع العامة 


الكتاب 


الروض المربع بشرح زاد المستقنع 
الزان 

بدابة المجتهد 

غنية الطالبين 

رحمة الامة 

الفقه على اللذاهب الأررعة 
الدسن والحج 


دليل الحج والزبارة 


الؤلف 
الشيح منصور البهوتي 
عبد الوهاب الشعراني 
ابن رشد الحفيد 

ابو المحاسن القاوقجي 
محمد عبد الرحمن الدمشقي 
عبد الرحمن الجزبري 
عباس کكرارة 

مجلة الوعي الاسلامي 


ابن حجر 


. حجة الاسلام الفزالي 


ابن قدامة المقدسي 

سراج الدين الطوسي 
عبد الحميد فدس 
محمد ادیب حسون 
بكري رجب 


— ۱۹۸ 


الموضوع 
المقدمة 
الترغیب ف ت 


الحكمة ممن اس والسمرة! 
شرائط الحج والعمرة 

انواع الاستطاعة 
الإستطاعة المباشرة 
لاستطاعة غير الباشرة 


کیفیات أداء الحج والعمر° 


الاشتراط ف لاحرام 
الوقوف لمر 

من الأدعية الختارة 
الطواف بالبيت 

طواف الحالض والنفساء 
انواع الطواف 

السعي بين الصغا والمروة 
من سنن السعي 

الحلق او التقصير 
نرتيب معظم الأركان 
ارکان العمره 

راحبسات الحج والعمرة 
الاحرام من الميقات 

حواز الاحرام قبل الميقات 
لمواقيت 

بيت بمزدلفه 


- ۱۹۹ 


ص ص 
.۰ ۰ ۰ 
٠‏ 


استعمال الطيب 


التعرض للصيد البري 

التعرض لشجر الحرم وحشيشه 

حدود الحرم المكي 

فدات الحم 

الدماء الواجبة في الحج والعمرة 

موانع إل 6 ِ 

عرض عام لاعمال الحج والعمرة 

حجة رسول الله صلی الله عليه وسلم 

خبة الرسول ف حجة الوداع 

جدول بعظم أعمال الحج والعمرة 
زبارةرسولاله صلی الله عليه وسلم 

دخول المدينة المنورة 

دخول المسحد النبوي 

امثول أمام الحجرة النبوبة 

الروضة الشريفة وحدودها 


زبارة البقيسع 


سے ١٭ا‏ س 


الصفحة السطر 

{ 0 

۷ 0 

«e ۹ 
1٦ 1. 
1۰ 10 
1€ 1¥ 
1 1¥ 
1¥ ۲٠ 
1 ۲۲ 
۳٢ Yo 
0 ۲1 

1 ۲4 
0 fo 

14 ۲ 
۲€ ۳ 
۳ {o 
Yo A 
1۲ le 
۲۷ ۷1 
۸ 7 

0 N. 

1۹ ۸1 
1¥ AY 
۲۷ AA 


الخطاً الصواب 
اقتریت اقنرنت 
لي آبي 
إلى العمرة ‏ إلى العمر 
الزيا الزنا 
أيواعها آنواعها 
والدرهي والدرهم 
مزق مزل 
دراهم دارهم 
يعم نعم 
عمرته وعمرته 
عون وآعون 
أومکرولابيهله اومقرولابنيةله 
إن یچد إن لم يجد 
ولا بين ولا خلاف بين 
ان لا يکون ان لا يکون 
على قضاء عليه قضاء 
لم له 
وکنوا وکفنوا 


فيه وقیل فیه‌افضل»وقیل 
حسلة وقنا حسلة وف 


ال[خرةحسنة 
القامطة القرامطة 
حا التقبيل حال التقبيل 
والقریب والقرب 
وبدعاء عليه وبدعاء ادم 


الصفحة السطر 

۳ ۹۳ 

11 10 
10 1.۰ 
٩۹ 1:۲ 

A 1.۴ 
۲1 1.۴ 
۳ 1¥ 
اا1‎ 1 

۷/11 

1° 111 
1 1¥ 
14۸ 101 
4 1¥4 
IN 1A. 
11 1A 
11 1A 
VY  1Ae 

1١... 1 
1 140 


الخطا الصواب 
أو القصر آو التقصر 
. 


او عاد تلبسه آوعادبمدتليبسه 
يحذف السطر التاسع 
ویسجل محله ۰ 

قال الشيخ البجرمي : ولان 
تعلق العبادة بالزمانأشد من 
تعلقها بامکان . ١‏ ف 


بلا خوف بلا خلاف 
الاحرامه الاحرام 

فاذگرا فاذگروا 

غده الرملي غدهعندالرملي 

وإلا يسقط وإلالميسقط 
املصب املحصتب 
العارة العمرة 

تللهم تحللهم 

قال حقه قال في حقه 

غړ هرم ٠‏ غرهم 

من انتقاء من انتفاء 

إلى ي الحليفة إلىذيالحليفة 
الذي الڌي 

جانجا جانحا 

محص محصتاد 


وهناك أخطاء أخرى يسرة لا تخفى على 


القاریء